* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والثمانين (13 حزيران/يونيه - 1 تموز/يوليه 2022).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لأذربيجان*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لأذربيجان (CEDAW/C/AZE/6) في جلستيها 1885 و 1886 (CEDAW/C/SR.1885 وCEDAW/C/SR.1886) المعقودتين في 16 حزيران/يونيه 2022. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/AZE/Q/6، أما ردود أذربيجان فترد في الوثيقة CEDAW/C/AZE/RQ/6.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/AZE/CO/5)، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها المتعدد القطاعات الذي ترأسته رئيسة اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، السيدة بهار مورادوفا، وضم ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الزراعة، ووزارة العدل، واللجنة الحكومية للإحصاء، والبعثة الدائمة لأذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إجراء إصلاحات تشريعية منذ النظر في عام 2015 في التقرير السابق للدولة الطرف (CEDAW/C/AZE/5)، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) المرسوم رقم 71 بشأن إزالة خيار الإجهاض الانتقائي حسب جنس الجنين، في عام 2020؛

(ب) المرسوم رقم 500 بشأن البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للمناطق في أذربيجان، الذي يتضمن تدابير محددة لتحسين تنمية الأعمال التجارية الصغيرة المملوكة للنساء وتعزيز التدريب المهني، في عام 2019؛

(ج) الأمر رقم 602 بشأن استراتيجية التشغيل للفترة 2019-2030 من أجل تعزيز العمالة الشاملة للجميع والحد من البطالة في أوساط النساء في عام 2018.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية بشأن منع العنف العائلي للفترة 2020-2023، في عام 2020؛

(ب) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2020-2024، في عام 2020؛

(ج) خطة العمل بشأن منع خيار الإجهاض الانتقائي حسب جنس الجنين للفترة 2020-2025، في عام 2020.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، إبان الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، على معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية ‏الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، في عام 2019.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة تحقيقا لهذا الغرض .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعية الوطنية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

الإطار التشريعي

9 - تشير اللجنة بقلق إلى تفضيل الدولة الطرف للسياسات والبرامج ” المحايدة جنسانيا “ ، التي قد ينجم عنها عدم كفاية حماية المرأة من التمييز واتباع نهج مجزأ إزاء الاعتراف بحقوق الإنسان المكفولة للمرأة وإنفاذها، وقد يعوق تحقيق المساواة الشكلية والحقيقية بين المرأة والرجل. ويساورها القلق كذلك لأنه لا الدستور ولا القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين يغطيان التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في المجالين الخاص والعام. وتشير اللجنة بقلق أيضا إلى أن الاتفاقية (انظر A/65/38، الجزء الثاني، المرفق السادس) لم تطبق مباشرة ولم يُحتج بها في إجراءات المحاكم، على الرغم من الأحكام الدستورية القائمة (المادتان 148 (ثانيا) و 151) التي تنص على أسبقية المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية.

10 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تعتمد الدولة الطرف، ضمن إطار زمني واضح، تشريعا شاملا لمناهضة التمييز يحظر التمييز ضد المرأة، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة، تماشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان ؛

(ب) أن تعزز بناء قدرات أعضاء الجهاز القضائي والمهنيين القانونيين بخصوص التطبيق والاستخدام المباشرين للاتفاقية في الإجراءات القانونية وتفسير التشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقية .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

11 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة في إطار البرنامج الحكومي لتطوير النظام القضائي للفترة 2019-2023. بيد أنها تشير بقلق إلى استمرار الحواجز التي تحول دون تحقيق العدالة للنساء والفتيات، بما في ذلك معرفتهن المحدودة بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بها، ومحدودية قدرة الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القوانين على تطبيق الاتفاقية، واستمرار القوالب النمطية الجنسانية في الجهاز القضائي.

12 - توصي اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة، بأن تتصدى الدولة الطرف للحواجز التي تعترض وصول النساء والفتيات إلى القضاء، بسبل من بينها ما يلي :

(أ) تنظيم حملات للتدريب والتوعية القضائيين بغية القضاء على التحيز الجنساني والقوالب النمطية الجنسانية المستمرة في أوساط الجهاز القضائي وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين ؛

(ب) تعزيز الوعي بين النساء والفتيات، بما في ذلك في المناطق الريفية وبين النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة مثل المشردات داخليا والنساء ذوات الإعاقة والمسنات، بشأن سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن للاحتجاج بانتهاكات حقوقهن ؛

(ج) زيادة الوعي بين القادة الدينيين والمجتمعيين بشأن الحاجة إلى إزالة وصمة العار عن النساء اللواتي يسعين إلى العدالة ؛

(د) كفالة المساعدة القانونية المجانية لجميع النساء، ولا سيما ضحايا العنف العائلي، بصرف النظر عن مستوى دخلهن .

النساء والسلام والأمن والمشردات داخليا

13 - تلاحظ اللجنة العدد الكبير من النساء والفتيات المتضررات من النزاع المستمر منذ ثلاثة عقود في ناغورنو كاراباخ والذي انتهى باتفاق سلام في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. ويساور اللجنة القلق إزاء حالة النساء والفتيات، ولا سيما المشردات داخليا منهن، ممن تتاح لهن فرص محدودة للحصول على التعليم والعمل والصحة والسكن والحماية من العنف الجنساني. وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة الأخرى بشأن المرأة والسلام والأمن. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مشروع خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) لم يُعتمد بعد. ويساور اللجنة القلق كذلك بسبب عدم إشراك المرأة إشراكا كاملا في عمليات الاستعادة بعد انتهاء النزاع. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم كفاية إشراك المنظمات الدولية في إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

14 - تسلط اللجنة الضوء على أهمية المشاركة المجدية والشاملة للنساء في جميع مراحل عمليات السلام وإعادة الإعمار، من أجل كفالة الإدماجٍ الكامل لأولويات المرأة وتجاربها أثناء فترة النزاع، وذلك على النحو المطلوب بموجب الاتفاقية وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) لضمان السلام الدائم. وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وتوصي الدولة الطرف بأن تعجل بوضع واعتماد الصيغة النهائية لمشروع خطة عملها الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، بالتعاون مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية، وأن تكفل ما يلي :

(أ) مراعاة المجموعة الكاملة من المسائل المتصلة بالمرأة والسلام والأمن المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن كما ترد في قرارات المجلس 1325 (2000) ، و 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) ، و 1960 (2010) ، و 2106 (2013) ، و 2122 (2013) ، و 2242 (2015) ، و 2467 (2019) ، و 2493 (2019) ؛

(ب) إدماج نموذج للمساواة الفعلية يتصدى العنف الجنساني وكذا التمييز ضد المرأة في جميع مجالات حياة المرأة، بما في ذلك الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة، ولا سيما الأرامل والمشردات داخليا واللاجئات ؛

(ج) المشاركة المجدية والشاملة للنساء من خلفيات متنوعة، بمن فيهن المنتميات إلى الأقليات الإثنية والمشردات داخليا، في جميع مراحل عملية السلام وفي جميع مبادرات إعادة الإعمار، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية ؛

(د) إدراج ميزانية تراعي المنظور الجنساني، مع مؤشرات للرصد المنتظم لتنفيذها وإنشاء آليات للمساءلة ؛

(هـ) إدماج التعاون والمساعدة التقنية وبناء قدرات المنظمات الدولية الرامية إلى التعجيل بعملية الاستعادة في مرحلة ما بعد النزاع وإدماج المرأة إدماجا كاملا في العملية .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل لتعزيز النهوض بالمرأة، غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن مركز اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل لم يرق إلى مركز وزارة تنفيذية، مما يقلل من قدرتها على كفالة التنفيذ الفعال لسياسات المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية؛

(ب) أن خطط العمل الوطنية والنقاط المرجعية والجداول الزمنية ذات الصلة لم توضع بعد في صيغتها النهائية أو لم يتم تخصيص الموارد الكافية لها، ولا سيما مشروع خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2022-2025؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن آليات التعاون بين القطاعات والتسلسل الإداري داخل الجهاز الوطني، بما في ذلك بين جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية على الصعيد المحلي؛

(د) عدم وجود تدريب محدد على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من أجل تحسين الخبرة الجنسانية بين الموظفين الحكوميين؛

(ه) التعاون المحدود بين الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة والمجتمع المدني، ولا سيما في المناطق الريفية.

16 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية، وإلى الإرشادات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، لا سيما بشأن الشروط الضرورية لفعالية أداء الأجهزة الوطنية، تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/AZE/CO/5 ، الفقرة 15)، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) الارتقاء بمركز اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل إلى وزارة تنفيذية ذات ولاية محددة بوضوح وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية ؛

(ب) اعتماد مشروع خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2022-2025 دون مزيد من التأخير وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وبما في ذلك وضع ميزانية مراعية للمنظور الجنساني، من أجل تنفيذها ؛

(ج) كفالة التنسيق الفعال بين جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في جميع الوزارات والإدارات الحكومية وتحديد ولاياتها ومسؤولياتها بوضوح في تنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ؛

(د) إجراء تدريب منهجي بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين للموظفين الحكوميين لدى تعيينهم لأول مرة ودورات لتجديد معلوماتهم بصورة منتظمة، ورصد التقدم المحرز بهدف كفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات ؛

(هـ) تعزيز تعاون الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة مع منظمات حقوق المرأة وإلغاء قانون المنظمات غير الحكومية (2014) الذي يمنع المنظمات النسائية من تلقي المساعدات المالية الأجنبية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - تشير اللجنة بقلق إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خفض تصنيف لجنة حقوق الإنسان في أذربيجان إلى المركز ” باء “ في عام 2018.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على تعزيز مكتب أمين المظالم بأن تمكنه من الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية وبما يمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تدعم المكتب في تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي، وأن تلتمس المساعدة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذه العملية .

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تشير اللجنة بقلق إلى الفهم المحدود الموجود في الدولة الطرف للطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة في التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وأهميتها، بما في ذلك الحصص القانونية، في القطاعين العام والخاص، ولا سيما بالنسبة للنساء الريفيات، والنساء والفتيات المشردات داخليا، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المسنات.

20 - تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وإذ تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/AZE/CO/5 ، الفقرة 19)، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الاستفادة من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية من أجل تعزيز فهم الغرض من التدابير الخاصة المؤقتة بين صفوف موظفي الدولة والبرلمانيين وصناع السياسات وأرباب العمل وعامة الجمهور ؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ووضع أهداف محددة زمنيا، كاستراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف، في القطاعين العام والخاص على السواء، ولا سيما على مستوى صنع القرار، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء الريفيات، والنساء والفتيات المشردات داخليا، والنساء ذوات الإعاقة والنساء المسنات ؛

(ج) إنشاء آليات لرصد تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وتقييم أثر تلك التدابير على تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، واعتماد جزاءات كافية لعدم الامتثال ؛

(د) جمع البيانات بشكل منهجي عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

21 - تحيط اللجنة علما باعتماد المرسوم رقم 71 الذي تمت بموجبه الموافقة على خطة العمل المتعلقة بمنع خيار الإجهاض حسب جنس الجنين للفترة 2020-2025، في عام 2020. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الانتشار الواسع النطاق لممارسة الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) استمرار المواقف التي تنم عن السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأُسرة وفي المجتمع والتي تعتبر أن النساء هن في المقام الأول أمهات ومقدمات رعاية، مما يشكل عائقا أمام إحراز تقدم في النهوض بالمساواة بين الجنسين؛

(ب) عدم وجود استراتيجية شاملة للتصدي للقوالب النمطية التمييزية بين الجنسين، وغياب دورات بناء قدرات للإعلاميين والموظفين العموميين بشأن استخدام لغة تراعي الفوارق بين الجنسين؛

(ج) استمرار القوالب النمطية التمييزية بين الجنسين وتصوير المرأة بصورة نمطية في المواد التعليمية، والإعلانات ووسائل الإعلام.

22 - تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/AZE/CO/5 ، الفقرة 21) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ المرسوم المعتمد حديثا وخطة عمله الوطنية بشأن منع اختيار جنس الجنين قبل الولادة من أجل القضاء على ممارسة الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين ؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة وبرامج تحويلية جنسانية، بما في ذلك للمجال الإلكتروني، تستهدف القيادات المجتمعية والدينية، والمدرسين، والفتيات والفتيان، والنساء والرجال، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، ووضع مجموعة من الأهداف والمؤشرات لقياس أثر التدخلات الاستراتيجية المضطلع بها بصورة منهجية والأخذ بها ؛

(ج) تزويد وسائل الإعلام والموظفين العموميين المعنيين ببناء القدرات فيما يتعلق باستخدام لغة تراعي الاعتبارات الجنسانية من أجل التصدي للقوالب النمطية التمييزية بين الجنسين وتشييء المرأة وتعزيز الصور الإيجابية للمرأة بوصفها قوة دافعة فاعلة للتنمية في وسائل الإعلام ؛

(د) اتخاذ تدابير ذات أهداف محددة، بما في ذلك إذكاء الوعي، لتعزيز التقاسم المتساوي للمسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال، فضلا عن الأبوة المسؤولة، والتعجيل باعتماد مشروع تعديل قانون العمل الذي ينص على إجازة أبوة مدفوعة الأجر مدتها 14 يوما .

العنف الجنساني ضد المرأة

23 - تحيط اللجنة علما بإنشاء خط هاتفي وطني لمساعدة ضحايا العنف العائلي في عام 2020. غير أنها لا تزال قلقة إزاء ارتفاع معدل العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك الزيادة الصارخة في حالات العنف العائلي أثناء تدابير الإغلاق المرتبطة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وتشير بقلق أيضا إلى ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف قانوني للعنف العائلي في قانون منع العنف العائلي (2010) وكذا أحكام تجرم على وجه التحديد مختلف أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، في القانون الجنائي (2000)؛

(ب) عدم وجود أحكام في القانون الجنائي تجرم على وجه التحديد جميع أشكال العنف الجنساني، ولا سيما العنف النفسي، وعدم كفاية الحماية من العنف الجنساني المكفولة للنساء والفتيات اللواتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بمن فيهن النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية وإثنية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء المشردات داخليا؛

(ج) إعطاء الأولوية لإجراءات المصالحة والوساطة الإلزامية في حالات العنف العائلي والاعتماد على المادة 7-4 من قانون منع العنف العائلي المتعلقة بواجب الدولة في "المساعدة على تطبيع العلاقات بين الأطراف واستئناف الشؤون الأسرية"، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب؛

(د) محدودية وضعف إنفاذ أوامر الحماية، على الرغم مما يوجد من أحكام في قانون منع العنف العائلي، وعدم وجود أوامر بالطرد، والافتقار إلى خدمات دعم الضحايا، والحواجز التي تحول دون وصول النساء والفتيات إلى العدالة في حالات العنف الجنساني، بما في ذلك إعادة الإيذاء أثناء المحاكمة الجنائية.

24 - توصي اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون منع العنف العائلي، من أجل كفالة تجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، على وجه التحديد، ويمكن محاكمة مرتكبه تلقائيا ومعاقبته بعقوبات ملائمة ؛

(ب) تعديل قانون منع العنف العائلي من أجل وضع تعريف للعنف العائلي ومراعاة احتياجات الحماية الخاصة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والمشردات داخليا ؛

(ج) إلغاء المادة 7-4 من قانون منع العنف العائلي وإعطاء الأولوية للمحاكمات الجنائية على الوساطة والمصالحة الإلزاميتين ؛

(د) كفالة إصدار أوامر الحماية وإنفاذها ورصدها دون إبطاء وبفعالية، بما يشمل، عند الاقتضاء، أوامر الطرد، في حالات العنف العائلي، وفرض عقوبات رادعة كافية عند عدم الامتثال لهذه الأوامر ؛

(هـ) تشجيع الإبلاغ عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، وكفالة التحقيق الفعال في جميع هذه الحالات ومقاضاة الجناة تلقائيا ومعاقبتهم على النحو الملائم؛ وضمان مساءلة أفراد الشرطة الذين لا يتخذون إجراءات أو يثنون الضحايا عن تقديم الشكاوى ؛

(و) كفالة إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، بما في ذلك التيسيرات الإجرائية المعقولة، وتشجيع إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون عن أعمال العنف الجنساني، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة القانونية الميسورة التكلفة، أو المجانية إذا لزم الأمر؛ وتخفيف عبء الإثبات عن الشاكيات؛ وكفالة إمكانية الوصول إلى الأدلة الجنائية بشكل ميسور التكلفة؛ ومواصلة بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بخصوص أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية ؛

(ز) تعزيز خدمات دعم الضحايا وحمايتهن، بما في ذلك خط للاتصال المباشر يكون متاحا على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، والمآوي الملائمة وفي المتناول، والعلاج الطبي، والمشورة النفسية الاجتماعية، والدعم الاقتصادي للضحايا في جميع أنحاء الدولة الطرف ؛

(ح) تكثيف توعية عموم الناس بشأن الطابع الجنائي لجميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، وأهمية أن تكون المرأة قادرة على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بهذه الحالات دون خوف من الانتقام أو الوصم أو التعرض للإيذاء مرة أخرى ؛

(ط) زيادة الوعي باتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (2011) لدى عموم الناس وموظفي إنفاذ القانون .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

25 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2020-2024، فضلا عن وضع المبادئ التوجيهية (المؤشرات) لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وإنشاء مركز رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص التابع لوكالة الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان. بيد أن اللجنة تشير بقلق إلى أن الدولة الطرف لا تزال بلدَ منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالنساء والفتيات بغرض استغلالهن في ممارسة الجنس والعمالة. وهي تشير بقلق أيضا إلى ما يلي:

(أ) التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2020-2024؛

(ب) عدم وجود رصد مستقل لجهود مكافحة الاتجار على الصعيد الوطني، وعدم وجود آلية وطنية متينة للإحالة؛

(ج) اعتماد الدولة الطرف على المنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات المأوى؛

(د) عدم وجود تدابير للحد من الطلب على تجارة الجنس وعدم وجود بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات انطلاقا من الدولة الطرف وداخلها وإليها؛

(ه) عدم وجود برامج تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك.

26 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/AZE/CO/5 ، الفقرة 25)، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورصدها بشكل فعال ؛

(ب) إنشاء مكتب المقرر الوطني المستقل المعني بالاتجار بالبشر لكفالة الفصل بين مهام الرصد والمهام التنفيذية من أجل إجراء تقييم موضوعي لتنفيذ تشريعات وسياسات مكافحة الاتجار ؛

(ج) إنشاء آلية وطنية متينة للإحالة لكفالة تحديد هوية الضحايا وإدماجهن وتخصيص التمويل وسبل الانتصاف لهن وضمان الإمكانية الكافية لحصول ضحايا الاتجار على خدمات الدعم، بما في ذلك المآوي في المتناول، وخدمات المشورة، وبرامج إعادة الإدماج، وتوفير التمويل أو الدعم الكافيين لمباني وتكاليف مرافق المنظمات غير الحكومية التي تدير المآوي وتقديم خدمات دعم الضحايا ؛

(د) كفالة التحقيق في جميع حالات الاتجار بالنساء والفتيات وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو المناسب، وكفالة قضاء الجناة المدانين مدة عقوبتهم ؛

(هـ) كفالة جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بشكل منهجي، مصنفة حسب عمر الضحايا وجنسهن وجنسياتهن وأشكال الاتجار بهن ؛

(و) تنظيم حملات توعية بمخاطر الاتجار بهن وإتاحة إمكانية الوصول إلى فرص مدرة للدخل والدعم المالي والمساعدة القانونية وخطوط الاتصال المباشر والمعلومات السابقة للمغادرة للنساء والفتيات المهاجرات والنساء المشردات داخليا ؛

(ز) إلغاء الأحكام القانونية التي تعاقب النساء العاملات في البغاء، وتجريم مرتكبي الاستغلال الجنسي للمرأة، بما في ذلك الطلب على تجارة الجنس، واتخاذ تدابير تثقيفية وتوعوية تستهدف عموم الجمهور، ولا سيما الرجال والفتيان، ومكافحة جميع أشكال تبعية المرأة وتشييئها ؛

(ح) توفير برامج للنساء الراغبات في ترك البغاء وإتاحة فرص بديلة مدرة للدخل لهن .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

27 - تحيط اللجنة علما مع التقدير بالزيادة الملحوظة في عدد النساء اللائي انتخبن خلال الانتخابات البلدية في كانون الأول/ديسمبر 2019 (38,8 في المائة). بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في الجمعية الوطنية، والأوساط الأكاديمية، والجهاز القضائي، والخدمة العامة، والسلك الدبلوماسي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم وجود تدابير ذات أهداف محددة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة تمشيا مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، من أجل زيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة.

28 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 23، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تعدل قانونها الانتخابي للأخذ بتدابير ذات أهداف محددة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، من قبيل زيادة الحصص وتمويل الحملات محددة الأهداف، من أجل زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات الحكومة وفي الجمعية العامة والقضاء والأوساط الأكاديمية والسلك الدبلوماسي، ولا سيما على مستويات صنع القرار ؛

(ب) أن تأخذ بتدابير لمكافحة المواقف السلبية والسلوكيات التمييزية تجاه المرأة في مجال السياسة، بما في ذلك تنظيم حملات لزيادة الوعي والتثقيف في المدارس والجمعية العامة وفي صفوف عموم الجمهور ؛

(ج) أن تأخذ بالتوظيف التفضيلي للنساء في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة ؛

(د) تقديم دورات بناء القدرات للسياسيات والمرشحات بخصوص تنظيم الحملات السياسية، ومهارات القيادة والتفاوض؛ وزيادة الوعي، بالتعاون مع وسائل الإعلام، في صفوف الساسة، ووسائل الإعلام، والقيادات الدينية والمجتمعية، وعموم الجمهور، بشأن أهمية المشاركة الكاملة والمستقلة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة كشرط لإعمال حقوق الإنسان للمرأة إعمالا كاملا ولتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في الدولة الطرف ؛

(هـ) تقديم دورات بناء القدرات والتدريب للنساء المديرات والقياديات في القطاع الخاص والعمل مع كيانات القطاع الخاص على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المناصب القيادية .

التعليم

29 - تشير اللجنة بتقدير إلى الزيادة في تمثيل المرأة (51 في المائة) في برامج الدراسات العليا ومناصب الأساتذة المحاضرين في مجالات العلوم، وإدخال دورات حول الدراسات الجنسانية في الجامعات ومؤسسات تدريب المدرسين. وتشير أيضا إلى أن الدولة الطرف تغطي الرسوم الدراسية للأشخاص الذين يعانون من بعض الإعاقات واليتامى. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الفصل الأفقي والرأسي بين النساء والفتيات في التعليم، الذي تفاقم خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولا سيما:

(أ) ارتفاع معدلات التسرب بين الفتيات في التعليم الثانوي، الذي يعزى إلى الحمل المبكر وزواج الأطفال، فضلا عن الأفضلية المعطاة للفتيان في الالتحاق بالمدارس؛

(ب) استمرار القوالب النمطية الجنسانية في النظام التعليمي وعدم وجود تعليم جنسي مناسب للعمر؛

(ج) تركُّز النساء والفتيات في مجالات الدراسة التي تهيمن عليها الإناث تقليديا وانخفاض مستوى تمثيلهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يحد من آفاقهن في سوق العمل؛

(د) الاستخدام المحدود للغة مراعية للاعتبارات الجنسانية في الكتب المدرسية والمواد التعليمية في جميع مستويات التعليم؛

(ه) انخفاض مستوى تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار في النظام التعليمي (16 في المائة فقط من عمداء الجامعات كن من النساء في عام 2020) وتراجع منشورات الباحثات الأكاديميات خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) بسبب العبء غير المتناسب للعمل المنزلي وأعمال الرعاية؛

(و) التحديات التي تواجهها الفتيات في الوصول إلى المدارس في المناطق الريفية والنائية، والافتقار إلى الهياكل الأساسية المدرسية الملائمة، وغياب التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام في المناهج الدراسية.

30 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم وإلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/AZE/CO/5 ، الفقرة 29)، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة التحاق الفتيات بجميع مستويات التعليم، بما في ذلك عن طريق حملات إعلامية تستهدف الآباء والقيادات الدينية والمجتمعية بشأن أهمية تعليم الفتيات باعتباره أساساً لتمكينهن، ومن خلال تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض من أجل تغطية تكاليف التعليم المباشرة وغير المباشرة ؛

(ب) معالجة أسباب تسرب الفتيات من المدارس، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج بالإكراه والحمل المبكر، وكفالة تمكين الأمهات الشابات من العودة إلى الدراسة بعد الولادة، بغية استكمال تعليمهن والحصول على الشهادات، واكتساب إمكانية الحصول على التعليم العالي أو العمل ؛

(ج) وضع وإدماج العناصر التالية في المناهج الدراسية :

’1‘ محتوى شامل للجميع وميسَّر عن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك حقوق المرأة، وعن القيادات النسائية في الحياة العامة، والآثار الضارة الناجمة عن القوالب النمطية الجنسانية والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات ؛

’2‘ تثقيف جنسي مناسب للعمر في جميع مستويات التعليم، مع إيلاء اهتمام خاص للسلوك الجنسي المسؤول ومنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ؛

’3‘ التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام ؛

(د) تقديم دورات التدريب على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لأعضاء هيئة التدريس في جميع مستويات النظام التعليمي، واستعراض الكتب المدرسية والمناهج الدراسية والمواد التعليمية بهدف القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية ؛

(هـ) اتخاذ تدابير منسقة، بما في ذلك من خلال التدابير الخاصة المؤقتة، لتشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات تعليمية ومسارات وظيفية غير تقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك من خلال المشورة المهنية والمنح الدراسية والإعانات لتغطية التكاليف غير المباشرة للتعليم، وكفالة أن تكون جميع مجالات الدراسة والعمل مفتوحة في وجه النساء والفتيات .

العمالة

31 - تشير اللجنة بتقدير إلى التعديل الذي أدخل على قانون المعاشات التقاعدية للعمال، الذي يوائم سن التقاعد والمعاش التقاعدي للنساء والرجال عند سن 65 عاما. وتشير اللجنة أيضا إلى أنه، بموجب البرنامج الحكومي المعني بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية للمناطق في أذربيجان، جرى الأخذ بتدابير لزيادة عمالة المرأة في الاقتصاد الرسمي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن 204 من المهن ستبقى محظورة على المرأة عقب التعديلات المزمع إدخالها على المادة 241 (2) من قانون العمل لاستعراض القائمة الحالية للمهن المحظورة على المرأة في بعض الصناعات البالغ عددها 674 مهنة؛

(ب) استمرار وجود فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين (63,3 في المائة من متوسط الأجر الشهري للرجال في عام 2020) والفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل، فضلا عن الحواجز التي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب الإدارية والوظائف الأعلى أجرا ومناصب صنع القرار؛

(ج) الافتقار إلى فرص للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وعدم كفاية الجهود المبذولة لتعزيز وكفالة التقاسم المتساوي للمسؤوليات المنزلية ومسؤوليات تربية الأطفال بين المرأة والرجل، ولا سيما أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛

(د) استمرار وجود التمييز المؤسسي ضد المرأة على الرغم من وجود ضمانات لحماية الأمومة في قانون العمل؛

(هـ) تركُّز النساء في الاقتصاد غير الرسمي وفي الوظائف المنخفضة الأجر، وعملن غالبا في ظروف تتسم بالاستغلال وتنعدم فيها إمكانية الحصول على حماية العمالة والحماية الاجتماعية، ولا سيما منذ جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛

(و) عدم تحديد قانون الجرائم الإدارية للمسؤولية عن التحرش الجنسي في مكان العمل، على الرغم من حظر التحرش الجنسي في قانون المساواة بين الجنسين (2006)؛

(ز) محدودية فرص الحصول على عمل لائق للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن النساء المنتميات إلى أقليات إثنية، والمشردات داخليا، والمهاجرات، وذوات الإعاقة.

32 - إن اللجنة، إذ تشير إلى أن التقدم في مجال العمالة ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع تمكين المرأة والمساواة في العمل، توصي بأن تعيد الدولة الطرف تركيز محور سياستها في مجال العمالة على المساواة بين الجنسين وأن تكفل استنادها إلى النتائج، وإلى مؤشرات قابلة للقياس، والشراكات مع القطاع الخاص، وفرص التدريب المهني في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات المبتكرة من قبيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتذكِّر اللجنة أيضا بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/AZE/CO/5 ، الفقرة 31) وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء قائمة المهن غير الموصى بها التي تقيد وصول المرأة إلى مهن ووظائف معينة؛ وتسهيل وصول المرأة إلى تلك المهن؛ وكفالة أن تكون أي قيود متناسبة وتطبق على أساس فردي وليس على جميع النساء ؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة الهدف لتعزيز فرص وصول المرأة إلى العمالة الرسمية، بما في ذلك المناصب الإدارية والوظائف ذات الأجور الأعلى في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، وذلك من خلال تقديم دورات التدريب المهني، وتقديم حوافز للتوظيف التفضيلي للنساء، وزيادة عدد الأماكن التي توفر خدمات رعاية الأطفال والتعليم قبل المدرسي في المناطق الحضرية والريفية وتحسين جودتها، واتخاذ تدابير ترمي إلى التخفيف من أثر جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على عمالة المرأة ؛

(ج) اعتماد وإنفاذ تشريعات وأنظمة شاملة لكفالة تطبيق مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، والعمل على استعراضِ الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء، واعتماد تدابير لسدّ الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها اتباعُ أساليب تحليلية محايدة جنسانيا لتصنيف الوظائف وتقييمها وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور ؛

(د) كفالة حماية الأمومة بالنسبة للعاملات في الاقتصاد غير الرسمي؛ وتيسير عودة الأمهات صغيرات السن إلى العمل؛ وتعزيز التقاسم العادل لمسؤوليات الأسرة المعيشية ورعاية الأطفال بين المرأة والرجل، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق استخدام إجازة الأبوة، والأخذ بأحكام محددة بشأن مسؤولية رب العمل عن التمييز ضد المرأة في التطوير الوظيفي، والتوظيف، والترقية الوظيفية، والتدريب المهني ؛

(هـ) اعتماد تشريعات تحظر صراحة التحرش الجنسي في مكان العمل، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، وكفالة التحقيق الفعال في الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو الملائم وحماية الضحايا من الانتقام ؛

(و) تحسين إمكانية الحصول على فرص العمل والتدريب بالنسبة لفئات النساء المحرومة والمهمشة، من قبيل النساء المنتميات إلى أقليات إثنية، والمشردات داخليا، والمهاجرات، وذوات الإعاقة ؛

(ز) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل (رقم 190).

الصحة

33 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن مشروع القانون المتعلق بحماية الصحة الإنجابية للسكان وتنظيم الأسرة والدورة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية لم يعتمدا بعد؛

(ب) محدودية وصول المرأة إلى نظام الرعاية الصحية، بسبب نظام التأمين الصحي المتخلف، والتأثير غير المتناسب لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)على النساء؛

(ج) أن الإجهاض لا يزال أحد الأشكال الرئيسية لتحديد النسل وأن حصول النساء والفتيات على وسائل منع الحمل الحديثة المتاحة والميسورة التكلفة، ولا سيما في المناطق الريفية، لا يزال محدودا، وأن المراهقات يواجهن عقبات في الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(د) ارتفاع عدد حالات الإجهاض بسبب جنس الجنين، كما يتضح من النسبة المشوهة للذكور إلى الإناث بين الأطفال حديثي الولادة (114 صبيا إلى 100 صبية)؛

(هـ) ارتفاع معدل وفيات الأمهات (15,8 لكل 000 100 مولود حي في عام 2020) وهو أعلى بين النساء في المناطق الحضرية وبين النساء المشردات داخليا؛

(و) العدد المرتفع لحالات الحمل المبكر، بسبب الزواج بالإكراه والزواج المبكر، وافتقار المناهج الدراسية إلى التثقيف الإلزامي الملائم للفئة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وعدم توفير التدريب للمدرسين والمدرسات في هذا المجال؛

(ز) عدم كفاية خدمات الصحة العقلية المتاحة للنساء، ولا سيما النساء المشردات داخليا، التي تفاقمت بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

34 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية الصحة الإنجابية للسكان وتنظيم الأسرة، وإقرار الدورة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية ؛

(ب) زيادة الميزانية المخصصة للرعاية الصحية وإدخال تأمين طبي إلزامي شامل من أجل كفالة تقديم خدمات الرعاية الصحية الميسَّرة والميسورة التكلفة لجميع النساء والفتيات، ولا سيما النساء الريفيات والفئات المحرومة والمهمشة من النساء ؛

(ج) اعتماد تدابير لكفالة توافر وسائل منع الحمل الحديثة للنساء والفتيات وإمكانية الحصول عليها ويسر تكلفتها، بما في ذلك الفئات المحرومة والمهمشة منهن والنساء الريفيات والمشردات داخليا ؛

(د) القضاء على ممارسة الإجهاض الانتقائي حسب جنس الجنين الناتجة عن معرفة نوع الجنس قبل الولادة ؛

(هـ) معالجة أسباب وفيات الأمهات، ولا سيما بين المشردات داخليا، عن طريق كفالة الحصول على الرعاية التوليدية، وزيادة عدد القابلات المدربات ؛

(و) تعزيز إمكانية حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية الكافية والميسورة التكلفة عن طريق كفالة وجود عدد كاف من مرافق الرعاية الصحية التي يمكن الوصول أليها والتي تتوفر على موظفين مدربين تدريبا كافيا، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية ؛

(ز) إدماج التعليم الإلزامي الملائم للعمر والشامل بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك التثقيف بشأن الأشكال الحديثة لمنع الحمل، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومخاطر الإجهاض غير المأمون ؛

(ح) اعتماد تدابير لكفالة توافر وجودة خدمات الرعاية الصحية العقلية الميسَّرة، في المناطق الحضرية والريفية على السواء .

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

35 - تشير اللجنة بتقدير إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز وضع المرأة في القطاع الخاص. بيد أنها تشعر بالقلق لكون إجمالي القروض الصادرة عن الصندوق الوطني لدعم تأسيس مشاريع الأعمال لفائدة النساء خلال الفترة من 2012 إلى 2017 لم تتجاوز 4,5 في المائة. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) العبء غير المتناسب للأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء، والتي ازدادت أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛

(ب) ارتفاع معدل الفقر بشكل غير متناسب بين النساء، ولا سيما النساء الريفيات، وربات الأسر العازبات، والنساء العاملات في مجال الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

(ج) عدم وجود تدابير لاعتماد حد أدنى للحماية الاجتماعية يراعي المنظور الجنساني، وفقا للمعايير المحددة من جانب منظمة العمل الدولية، وعدم تنسيق برامج الحماية الاجتماعية ورصدها، ولا سيما فيما يتعلق بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة؛

(د) تركُّز ريادة الأعمال النسائية في القطاعات المنخفضة الربح، مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة والزراعة، والأعمال التي تُزاول منزليا.

36 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز السياسات والاستراتيجيات التحويلية الرامية إلى تخفيف عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر عن المرأة، ولا سيما المرأة الريفية؛ وتيسير الحصول على خدمات عامة جيدة تراعي المنظور الجنساني وبأسعار معقولة، بما في ذلك فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال والنقل والمياه واستخدام الأراضي والإسكان وخدمات الطاقة؛ وإنتاج بيانات عن أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وجعل إعطاء قيمة نقدية لتلك الأعمال خط أساس من أجل الاعتراف بها وتقديم تعويض في مقابلها ؛

(ب) التصدي لتأنيث الفقر، بما في ذلك عن طريق استعراض التمييز في نظم المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار أي انقطاعات في سجلات عمالة المرأة التي قد تكون بسبب فترات تربية الأطفال أو انخراطها في الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي ؛

(ج) الأخذ بحوافز وتدابير محددة الأهداف، بما في ذلك منح تيسير مزاولة الأعمال، وخطط الحضانة، وخدمات الشمول المالي، وغير ذلك من مجموعات الحوافز، لتعزيز ريادة المرأة للأعمال، وتوسيع نطاق فرصها الاقتصادية، والاعتراف بمساهمتها في الحياة الاقتصادية للدولة الطرف .

المرأة الريفية

37 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الريفية، بما في ذلك من خلال إنشاء رابطة النساء الريفيات في أذربيجان التي تغطي 16 منطقة من مناطق الدولة الطرف، في عام 2019. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدودية فرص حصول النساء والفتيات الريفيات على الخدمات الأساسية والأراضي والتعليم وفرص العمل والرعاية الصحية. كما يساورها القلق أيضا بشأن عدم وجود منظور جنساني في السياسات الزراعية ونقص تمثيل المرأة الريفية في مناصب صنع القرار والمناصب القيادية.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكافح الفقر بين النساء الريفيات عن طريق كفالة حصولهن على التعليم، وخدمات المياه والصرف الصحي الكافية، والعمالة الرسمية، والقروض المنخفضة الفائدة دون ضمانات وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي المخصصة للأعمال التجارية الزراعية، وملكية الأراضي واستخدامها. وتوصي اللجنة أيضا بأن تدمج الدولة الطرف منظورا جنسانيا في سياساتها الزراعية وأن تكفل مشاركة المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار المتعلق بالسياسات الزراعية وفي المناصب القيادية .

الفئات المحرومة والمهمشة من النساء

39 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن النساء المسنات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية، والنساء والفتيات المشردات داخليا، واللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات من النساء والفتيات لا زلن يواجهن أشكالا متداخلة ومتفاقمة من التمييز في الدولة الطرف.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير ذات أهداف محددة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لكفالة الوصول إلى العدالة والعمل والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي للفئات المحرومة من النساء، مثل النساء المسنات وذوات الإعاقة والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية، واللاجئات، وملتمسات اللجوء والمهاجرات، مع أخذ احتياجاتهن الخاصة بعين الاعتبار .

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

41 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى زواج الأطفال، على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الزواج محدد في 18 سنة للنساء والرجال؛

(ب) أن النساء اللواتي يجري تزويجهن في حفل زفاف في إطار القانون الديني (عقد كابين ) دون تسجيل زواج مدني، لا يستفدن من حماية قانون الأسرة ويُحرمن من الحماية عند فك رباط الزوجية؛

(ج) أن الممارسة الواسعة الانتشار المتمثلة في عقود الزواج الدينية وحدها ينجم عنها عدد كبير من الأطفال المولودين خارج إطار الزواج المدني في إطار زيجات دينية غير مسجلة (عقود كابين ) الذين لا يستفيدون من حماية قانون الأسرة، ولا يحق لهم الحصول على النفقة (إعالة الأطفال) عند حل عقد الزواج الذي يربط والديهم؛

(د) الممارسة المتمثلة في عدم تسجيل الممتلكات رسميا، بما في ذلك قطع الأراضي، مما يؤدي إلى حرمان المرأة من الاحتفاظ بأي عقارات أو أراض اقتنتها أثناء الزواج وحرمانها من الحماية الاقتصادية عند فك رباط الزواج.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) استعراض قانون الأسرة من أجل إزالة جميع الاستثناءات من الحد الأدنى القانوني لسن الزواج المحدد في 18 سنة لكل من النساء والرجال، ومواصلة جهودها لمكافحة زواج الأطفال والزواج بالإكراه، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك عن طريق معالجة الأسباب الجذرية لهذه الممارسة الضارة، وتشجيع الإبلاغ عن المتواطئين من أفراد الأسرة والزعماء الدينيين والمجتمعيين أو الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومعاقبتهم؛ وإنشاء آليات للكشف عن مثل هذه الحالات؛ وكفالة مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على نحو ملائم، وفقا للتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة ؛

(ب) كفالة عدم إمكانية إقامة احتفالات الزواج الدينية إلا بعد التسجيل المدني للزواج وحماية حقوق المرأة عند فك رباط الزيجات الدينية والعرفية، وفقا لتوصية اللجنة العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية ؛

(ج) كفالة أن يكون للمرأة والرجل نفس الحقوق والمسؤوليات في إطار الزواج والعلاقات الأسرية وعند فسخ عقد الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، بما في ذلك نفس الحقوق الوالدية، بصرف النظر عن وضعهما العائلي، ونفس الحقوق في اختيار الاسم العائلي والمهنة والمسكن، وفقا للمادة 16 من الاتفاقية ؛

(د) كفالة حصول المرأة، في حالة الطلاق، على الممتلكات، بما في ذلك قطع الأراضي، التي تم اقتناؤها أثناء الزواج، وفقا لتوصية اللجنة العامة رقم 29؛

(هـ) كفالة حصول الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين يولدون في قرانات بحكم الأمر الواقع، على النفقات عند حل قرانات والديهم ؛

(و) القيام بأنشطة التدريب والتوعية للقضاة والمدعين العامين ووكالات إنفاذ القانون والهيئات التنفيذية المحلية بشأن منع وحظر الزواج بالإكراه وزواج الأطفال ؛

(ز) إصلاح نظم جمع البيانات وإجراءات التسجيل لتنفيذ التشريعات الجنائية والإدارية المتعلقة بزواج الأطفال و/أو الزواج بالإكراه .

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

43 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

تعميم الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة (باللغات) الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة، والجمعية الوطنية، والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها تنفيذا كاملا .

التصديق على المعاهدات الأخرى

45 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (د)، و 14 (ه)، و 16 (ب)، و 32 (أ) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل ‬

47 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي سيحين موعد تقديمه في تموز/يوليه 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

48- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .