الصفحة

المقدمة

4

الفصل الأول: السياق الوطني

5

أولاً - معلومات أساسية

5

ثانيا - النظام السياسي

7

ثالثاً - التنمية الاقتصادية والاجتماعية

13

رابعاً - الإطار القانوني العام

18

الفصل الثاني: مؤشرات تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة

21

أولاً - التعليم

21

ثانياً - الخدمات الصحية

22

ثالثاً - المشاركة الاقتصادية

25

رابعاً - المشاركة السياسية واتخاذ القرار

27

خامساً - الخدمات الاجتماعية

28

سادساً - المؤسسات النسائية في الدولة

32

الفصل الثالث: تدابير الدولة نحو تطبيق الاتفاقية

33

1 - المواد 1-4 : التدابير السياسية والقانونية العامة

33

2 - المادة 5 : المرأة والرجل والأدوار النمطية

34

3 - المادة 6 : المتاجرة بالنساء ودعوتهن إلى البغاء

36

4 - المادة 7 : مشاركة المرأة في الحياة السياسية

39

5 - المادة 8 : مشاركة المرأة في التمثيل الخارجي

43

6 - المادة 9 : الجنسية

44

7 - المادة 10 : فرص التعليم

47

8 - المادة 11 : ميدان العمل

53

9 - المادة 12 : الرعاية الصحية

64

10- المادة 13 : الحياة الاقتصادية والاجتماعية

67

11- المادة 14 : الاهتمام بالمناطق الريفية

68

12- المادة 15 : المساواة أمام القانون

69

13- المادة 16 : الزواج والعلاقات الأسرية

70

الم ـ قدم ـ ة

منذ مصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفق المرسوم الاتحادي رقم 38 لسنة 2004، عملت وزارة الخارجية على البدء في إعداد تقرير الدولة لرفعه إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عملا بأحكام ومتطلبات الاتفاقية، فتم تشكيل لجنة لوضع وصياغة التقرير تضم في عضويتها وزارة الخارجية، و وزارة الش ؤ ون الاجتماعية، و وزارة العدل، و وزارة الداخلية، و وزارة العمل، و وزارة الدولة لش ؤ ون المجلس الوطني الاتحادي، و الاتحاد النسائي العام، و مؤسسة التنمية الأسرية .

حملت الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 تغييرات إ يجابية كبيرة لصالح المرأة من ناحية التشريعات الوطنية ودخولها المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء ، مما وضع عبئ ا على اللجنة تَمثَّل في متابعة هذه التطورات والتعديلات المتلاحقة وتوثيق المعلومات ليخرج التقرير في شكله النهائي.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تتقدم بتقريرها الأول إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، تأمل أن يعكس التقرير الصورة ال إ يجابية لتطور المرأة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل الدولة على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية والعمل على تأكيد الحقوق لصالح دمج المرأة في المجتمع ومشاركتها ال إ يجابية في البناء والتطور.

و يعرض هذا التقرير في بدايته ا لسياق الوطني لإلقاء الضوء على نظم الدولة في الإمارات العربية المتحدة والخاصة بال نظام السياسي ومؤسساته الدستورية ومن ثم ينتقل التقرير إلى توضيح مؤشرات تمكين المرأة في الدولة ثم يعرض مواد الاتفاقية وتدابير تطبيقها في الدولة.

الفصل الأول : السيــاق الوطنــي

أولاً - معلومات أساسية

تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1971 كاتحاد يضم سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وعاصمتها أبوظبي.

1 - الموقع الجغرافي

تشغل الدولة الواقعة في قارة آسيا على الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية المنطقة بين خطي عرض 22 و 26.5 درجة شمالا وخطي طول 51 و 56 .5 شرق خط غ رينتش، ويحدها من الشمال الخليج العربي ومن الغرب دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومن الجنوب سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومن الشرق خليج عمان.

2 - المساحة

تبلغ مساحة الدولة 600 83 كيلو متر مربع وتتضمن هذه المساحة عددا من الجزر تبلغ مساحتها حوالي 900 5 كي لو متر مربع. وتمتد السواحل المطلة على الساحل الجنوبي من الخليج العربي مسافة 644 كيلومتر من قاعدة شبه جزيرة قطر غربا وحتى رأس مسندم شرقا بينما يمتد الساحل الشرقي ا لمطل على خليج عمان بطول 90 كيلو متر.

3 - التضاريس

تتكون أ راضي الدولة في معظمها من الصحار ى ولا سيما في المناطق الغربية وتتخللها عدة واحات مشهورة مثل العين وليوا إضافة إلى المراعي الخصبة الموجودة في مناطق الظفرة التي تتوفر فيها المياه الجوفية وتقع إلى الجنوب من هذه المناطق الكثبان الرملية التي تشكل حدود الربع الخالي.

يعتبر جبل حفيت حدا جنوبيا لواحة البريمي حيث تقع مدينة العين ويبلغ ارتفاعه نحو 220 1 مترا، إضافة إلى سلسلة جبال حجر التي تشطر شبه جزيرة مسندم وتمتد على مسافة 80 كيلو متر شمالا وجنوبا بعرض يصل إلى نحو 32 كيلو متر فتخترق سلطنة عمان لتصل إلى الطرف الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وفي سفوح المناطق الشمالية من هذه السلسلة التي تصل في أعلى ارتفاعها إلى نحو 438 2 مترا تقع مدينة رأس الخيمة وتتميز سلسلة السفوح الغربية للسلسلة بوجود الوديان الكبيرة والأخاديد التي يستغل بعضها للزراعة.

معظم سواحل الدولة رملية باستثناء المنطقة الشمالية في رأس الخيمة التي تشكل رأس سلسلة جبال حجر. أما المياه الإقليمية فهي ضحلة عموما إذ يبلغ متوسط عمقها 35 مترا بينما يبلغ أقصى عمق 90 مترا باستثناء المنطقة التي يقع فيها مضيق هرمز حيث يصل العمق إلى 145 مترا، وتتصف المياه الإقليمية للدولة بكثرة الشعب المرجانية الغنية بمحار اللؤلؤ والثروة السمكية.

4 - المناخ

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة المدارية الجافة التي تمتد عبر آ سيا وشمال أفريقيا وتخضع في الوقت نفسه لتأثيرات المحيط لوقوعها على ساحلي الخليج العربي وخليج عمان الذي يتصل بالبحر الأحمر عن طريق باب المندب.

ترتبط معدلات درجات حرارتها الشديدة صيفا بارتفاع نسبة الرطوبة كما يلاحظ وجود فروق كبيرة بين مناخ المناطق الساحلية والصحراوية الداخلية والمرتفعات التي تشكل في مجموعها تضاريس الدولة، ويهب على الدولة نوعان من الرياح الموسمية وغير الموسمية وهي تشتد في الربيع والقسم الأخير من الصيف، وتعاني الدولة من قلة الأمطار التي تتقلب كمياتها ويكون سقوطها بين شهري تشرين الثاني/ نوفمبر و نيسان/أ بريل.

5 - السكان

بلغ عدد سكان الدولة حسب آ خر إحصاء تم في عام 2006 نحو 000 229 4 نسمة. ويقيم 3.5 ملايين من السكان في المناطق الحضرية والمدن وحوالي 700 ألف ينتشرون في المناطق النائية من الدولة، وبلغت نسبة المواطنين من إجمالي عدد السكان نحو 21 في المائة، كما أظهرت نتائج التعداد أن قوة العمل من السكان في النشاط الاقتصادي الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر من النساء والرجال يصل إلى مليونين ونصف.

ال جدول 1

التوزيع الجغرافي لسكان دولة الإمارات عام 2006

الإمارة

العدد

النسبة

أبوظبي

1 . 430 . 000

33.81

دبي

1 . 372 . 000

32.44

الشارقة

821 . 000

19.42

عجمان

212 . 000

5.01

أم القيوين

50 . 000

1.18

رأس الخيمة

214 . 000

5.06

الفجيرة

130 . 000

3.08

الإجمالي

4.229.000

100

المصدر : الإمارات في أرقام 2007؛ وزارة الاقتصاد.

ثانيا - النظ ام السياسي

الإمارات العربية المتحدة دولة اتح ا دية ذات نظام سياسي فيدرالي، وقد حدد الدستور سمات الاتحاد وأهدافه ومقوماته، وبين في مواده الشؤون الموكلة لل ا تحاد في أن يمارس سيادته بمقتضى أحكام الدستور على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء . وتمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى الدستور . وشعب الاتحاد شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية ويعتبر الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية. وتتكون السلطات الاتحادية التي نص عليها الدستور من المؤسسات الدستورية التالية:

ألف - المجلس الأعلى للاتحاد

هو السلطة العليا في الدولة ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حال غيابهم أو تعذر حضورهم ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.

يقوم المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للدولة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء بالإضافة إلى التصديق على القوانين الاتحادية والمراسيم والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والموافقة على تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد والموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها الدستور . كما يق وم المجلس بالرقابة العليا على ش ؤ ون الاتحاد بوجه عام. حيث نصت المادة 47 من الدستور على أن: ” يتولى المجلس الأعلى لل ا تحاد الأمور التالية:

1 - رسم السياسة العامة في جميع الم سائل الموكولة لل ا تحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف ال ا تحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.

2 - التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السن وية لل ا تحاد والحساب الختامي.

3 - التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور.

4 - التصديق أو موافقة المجلس الأعلى ، وذلك قب ل إصدار هذه المراسيم من رئيس ال ا تحاد.

5 - التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم.

6 - الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء ال ا تحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس ال ا تحاد.

7 - الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم.

8 - الرقابة العليا على ش ؤ ون الاتحاد بوجه عام.

9 - أية اختصاصات أخرى منصوص عليه ا في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية “ .

كما نصت المادة 49 من الدستور على أن : ” تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة “ . أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.

باء - رئيس الاتحاد ونائبه

ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيسا للاتحاد ونائبا للرئيس، ويمارس نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب، ومدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهم لذات المنصب. حيث نصت المادة 51 من الدستور على أن: ” ينتخب المجلس الأعلى ل لا تحاد من بين أعضائه رئيسا ل لا تحاد ونائباً لرئيس الاتحاد ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصا صات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب “ .

كما نصت المادة 54 منه على أن ” يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:

1 - يرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته.

2 - يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.

3 - يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

4 - يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية ا لتي يصدق عليها المجلس الأعلى ويصدرها.

5 - يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.

6 - يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين ، باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ، ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد ، ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.

7 - يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين ل لا تحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.

8 - يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.

9 - يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية.

10 - يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.

11 - يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.

12 - أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية “ .

جيم - مجلس وزراء الاتحاد

حسب نص المادة 55 من الدستور، ” يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء “، كما نصت المادة 56 منه على أن : ” يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة “ ، ونصت المادة 60 أيضا على أن: ” يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية ل لا تحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الش ؤ ون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية “ .

ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:

1 - متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج.

2 - اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.

3 - إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة ل لا تحاد ، والحساب الختامي.

4 - إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.

5 - وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أ و تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة ، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية . ويجوز بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح.

6 - الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات.

7 - الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها ا لا تحاد.

8 - تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون ، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.

9 - مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً.

10 - أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ، أو المجلس الأعلى في حدود هذا الدستور.

دال - المجلس الوطني الاتحادي

يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 مقعدا موزعة على الإمارات الأعضاء كما يلي: أبو ظبي 8 مقاعد، دبي 8 مقاعد، الشارقة 6 مقاعد، رأس الخيمة 6 مقاعد، عجمان 4 مقاعد، أم القيوين 4 مقاعد، الفجيرة 4 مقاعد. في حين نصت المادة 69 من الدستور على أن: ” يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذيـن يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي “ . كما حددت المادة 70 منه شروط العضوية على النحو التالي: ” يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي:

1 - أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس.

2 - لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

3 - أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ، محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

4 - أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة “ .

أما المادة 71 من الدستور فنصت على أن : ” لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية “ . وبالنسبة لمدة العضوية نصت الم ادة 72 من الدستور على أن : ” مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المشار إليها في المادة 144 في هذا الدستور ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء “ .

وقد أشارت المادة 89 من الدستور إلى اختصاص المجلس بمشروعات القوانين حيث نصت على : ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشـاريع القوانين الاتحادية بما في ذلك مشـاريع القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه ال مشاريع وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها “ .

أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية فنصت المادة 91 من الدستور على أن: ” تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بيـــان “ .

وقد أ حدث قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم ( 4 ) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي نقلة دستورية في سياق ترسيخ العمل الديمقراطي في الدولة قائم على المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع وتمكين الإماراتيين من اختيار أعضاء المجلس في أسلوب يجمع بين الانتخاب والتعيين في المرحلة الأولى. فقد نص قرار المجلس الأعلى للاتحاد في المادة 1: ” يتم انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة ا نتخابية تشكل بواقع مائة مضاعف ل م مثلي كل إمارة كحد أ دن ى“ وقضى في المادة 2 بأن: ” يتم اختيار النصف الأخر م ن ممثلي كل إمارة عن طريق الحاكم “ .

هاء - القضاء الاتحادي

تنص المادة 94 من الدستور على أن: ” العد ل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم “ . و يتكون النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة من محكمة اتحادية عليا في عاصمة الاتحاد ومحاكم استئناف ومحاكم ابتدائية منتشرة في مختلف مدن الدولة، وتتشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيد عددهم جميعا على خمسة ، يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. كما تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي.

وقد حددت المادة 99 من الدستور اختصاصات المحكمة كالتالي: ” تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:

1 - المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.

2 - بحث دستورية القوانين الاتحادية ، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد ، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية ، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية.

3 - بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً ، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها ، وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.

4 - تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.

5 - مسا ء لة الوزراء ، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.

6 - الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة.

7 - تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحا دي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.

8 - تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون ا تحادي.

9 - أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون ا تحادي “ .

ثالثاً - التنمية الاقتصادية والاجتماعية

استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبفضل السياسة التنموية التي انتهجتها ، من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 321 مليار درهم عام 2003 إلى 599.23 مليار درهم عام 2006 . وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه 375.809 مليار درهم لتصل إلى إجمالي 62.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي . وبلغ دخل قطاع النفط والغاز 223.4 مليار درهم ليمثل 37.3 في المائة من الناتج المحلي . كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 91.5 ألف درهم عام 2003 إلى 147.1 ألف درهم عام 2006.

وقد شهدت دولة الإمارات منذ قيامها نمواً اقتصاديا واجتماعيا سريعا ونادر التحقيق في كثير من المجتمعات النامية بل والمتقدمة، مستخدمة في ذلك عوائدها النفطية المتزايدة في تحقيق حاجات المجتمع الأساسية . كما تعتبر الدولة واحدة من الدول التي تركت آثاراً طيبة في المجتمع الدولي عن طريق مد يد العون بسخاء إلى الدول الع ربية والبلدان النامية الأخرى في العالم.

ومن أبرز ما تحقق على أرض الدولة من انجازات ما يلي:

1 - إقامة معظم مشروعات البنية التحتية.

2 - إقامة مؤسسات التعليم والصحة ونشر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية.

3 - جلب المواد والمعدات الإنتاجية والاس تثمارية لإقامة الصناعة بأنواعها المختلفة.

4 - وضع القوانين والأنظمة وإقامة جهاز الدولة الإداري الحديث.

5 - وضع قوانين مرنة لتسهيل جلب العمالة من الخارج وتوفير الأيدي العاملة اللازمة لمقابلة متطلبات مشروعات التنمية المختلفة.

6 - السعي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والملائمة للمتطلبات الواقعية في الدولة.

7 - تشجيع المرأة العاملة وتأكيد إسهامها في قوة العمل وفي جهود التنمية.

8 - فتح قنوات التعاون مع العالم الخارجي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة بي ن الدولة والدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنتهج نظام الاقتصاد الحر القائم على أساس حرية التجارة والتبادل التجاري والانسياب السهل للأموال والخدمات بغية تطوير الاقتصاد القومي وتنويع مصادر الدخل. كما تهتم الإمارات بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس متوازن بالنسبة للدولة ككل وعلى مستوى الإمارات الأعضاء في ا لا تحاد، وتسعى إلى إيجاد التوازن بين النمو الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عند وضعها لسياسات الدولة وخططها المستقبلية. وقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل سياساتها التنموية أن تحتل مركزا متقدما بين دول العالم، حيث تضمن تقر ير التنمية البشرية الدولي لعام 2005 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتائج إيجابية ، وحصلت الإمارات على المركز الحادي والأربعين عالمياً من مجموع 177 دولة شملها التقرير، واحتلت ال مرتبة الثانية عربياً.

كما أوضح التقرير أن الدولة حققت تقدماً ملموساً ضمن المؤشرات التنموية المرتبط بنوع الجنس والذي اقترن بالمساواة بين الذكور والإناث، نتيجة للتغيرات الكمية والنوعية في مجال التعليم والصحة.

ويشير التقرير إلى تميز الإمارات بارتفاع مستويا ت المعيشة عموماً وانخفاض مستو ى الفقر والحرمان إلى أدنى معدلاته وارتفاع نسب مؤشرات القراءة والكتابة بين الكبار . كما أن التقدم في مجال الخدمات الصحية انعكس بشكل واضح على جميع المؤشرات الصحية مثل انخفاض معدل وفيات الرضّع ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة ونسبة الرضع ناقصي الوزن وانخفاض معدل وفيات المواليد الرضع وتزايد نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة ومحصنين تماماً ضد السل والحصبة وتزايد عدد الأطباء لكل م ا ئة ألف فرد . كما أظهر التقرير ارتفاع نسبة الإنفاق على الخ دمات الصحية بدولة الإمارات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أما في مجال التعليم والتقنيات الحديثة فقد بي ّ ن تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2005 أن دولة الإمارات بذلت مجهوداً كبيراً وإنفاقاً متزايداً على التعليم استوعب نسبة القيد الإجمالية بالتعليم الابتدائي وتزايدت نسبة الإناث ف ي مراحل التعليم المختلفة مقارنة بالذكور.

كما حدثت طفرة كبيرة ونقلة نوعية ضخمة في مجال الهواتف الثابتة والهواتف النقالة واستخدامات الإنترنت نتيجة تزايد حركة التنمية والتوسع في نطاق الخدمات.

وتأكيداً للنتائج المشر ّ فة ذاتها التي خلص إليها تقرير التنمية البشرية الدولي فإن تقرير مؤشرات التنمية العالمية ل عام 2007 الصادر عن البنك الدولي أظهر هو الآخر تبوء دولة الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية العالمية حيث حققت أقوى أداء على المستوى العالمي فيما يخص التعليم والصحة والبيئة وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن جهة أخرى يشير التقرير السنوي السادس لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن تكنولوجيا المعلومات لفترة السنتين 2006-2007 ، والذي تضمن مؤشر الجاهزية الشبكية الخاص بمدى تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أن دولة الإمارات احتلت مركز الصدارة على مستوى العالمين العربي والإسلامي إذ جاءت في المركز التاسع والعشرين عالمياً.

ونظراً إلى ما تتمتع به دولة الإمارات من مستوى معيشي مرتفع ورفاهة اقتصادية واجتماعية ، وضع التصنيف العالمي لنوعية المعيشة في المدن لعام 2007 ، الصادر عن مؤسسة ميرسير لاستشارات الموارد البشرية ، كلاً من أبو ظبي ودبي في مقدمة مدن الشرق الأوسط والعالم العربي حيث اشتركتا في المرتبة الثامنة والخمسين من بين 215 مدينة عالمية جرى تصنيفها بحسب النواحي الصحية والخدمات الطبية ونوعية المعيشة.

وقد أشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة مؤخراً بالأداء الاقتصادي المتميز والذي تحقق نتيجة سياسة الدولة في اعتماد آلية السوق وتعزيز السياسة الاقتصادية والإدارة الحكيمة في استثمار عوائد النفط ، وإعطاء القطاع الخاص دورا مهما في التنمية ، ونجاح الدولة في تحويل اقتصادها إلى اقتصاد متكامل موجه نحو تعزيز دور الدولة كمركز إقليمي لتصدير الخدمات في المنطقة ، مما يعود بالنفع على التنمية الاجتماعية ورفاهية الفرد.

كما رحبت البعثة بانجازات الحكومة الاتحادية في شأن الإصلاحات المالية ومنها مشروع ميزانية البرامج والأداء وتطبيق نظام الإحصائيات المالية الحكومية العالمي وحساب الخزانة الموحد.

كما عملت الدولة على إعادة هيكلة الأنشطة وإسناد الخدمات إلى القطاع الخاص حيث استفادت الحكومة من معايير الكفاءة وتوجيه زيادة الإنفاق نحو قطاعات الصحة والتعليم ودعم الإسكان لمصلحة المواطنين محدودي الدخل . وعملت الحكومة أيضا على إشراك القطاع الخاص في تزويد أعمال البنية التحتية والخدمات مثل الكهرباء والماء وتقليص الخدمات التي تقدمها للجهات الحكومية وإسنادها للقطاع الخاص وتخفيض العمالة.

وتشير آخر إحصائيات وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع نسبة متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي نتيجة السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة كما يشير الجدول التالي:

ال جدول 2

مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

المؤشر

2006

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالألف)

(درهم إماراتي)

141.7

(دولار أمريكي)

38.6

حجم قوة العمل (بالألف)

ذكور

288 2

إناث

359

المجموع

647 2

قوة العمل كنسبة مئوية من جملة السكان ، معدل النشاط الخام (المشاركة)

ذكور

79.0

إناث

26.9

المجموع

62.6

المتعطل و ن كنسبة مئوية من جملة قوة العمل (معدل البطالة)

ذكور

2.58

إناث

6.96

المجموع

3.17

نسبة الإعالة الكليـة

25.5

نسبة الإعالة ل لشيخوخة

1.1

نسبة الإعالة للطفولة

24.4

الكثافة السكانية لكل كيلومتر مربع

54

سكان الريف كنسبة مئوية من جملة السكان

17.5

نسبة النوع (عدد الذكور لكل 100 أنثى)

217

معدل المواليد الخام (لكل 000 1 نسمة)

14.9

معدل الخصوبة الكلي

1.96

معدل الوفيات الخام (لكل 000 1 نسمة)

1.55

توقع الحياة عند الميلاد

ذكور

76.5

إناث

78.5

المجموع

77.4

معدل وفيات الأطفال الرضع (لكل 000 1 مولود)

7.3

ذكور

10.0

نسبة الأمية*

إناث

7.6

المجموع

9.3

المصدر : الإمارات في أرقام 2007؛ وزارة الاقتصاد .

* بيانات عام 2005 .

و عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على توظيف الثروة النفطية لتنمية المجتمع، وذلك من منطلق المبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الاتحاد والتي نصت عليها الأهداف العامة للتنمية، وهو أن الإنسان في دولة الإمارات هو الغاية من التنمية والخدمات الاجتماعية على اختلافها . وبفضل تلك السياسة تمكنت الدولة من إخراج شعبها من د ائرة الفقر والأمية والمرض، إلى آ فاق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسرت للفرد معدلا عاليا للدخل، وطورت المناطق النائية ووضعت الضمانات الاجتماعية، إلى جانب توفير خدمات مجانية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والإسكان والثقافة وخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية وغيرها من المجالات.

وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2005 أن دولة الإمارات حققت نجاحا كبيرا في خفض معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة ، حيث بلغ حوالي 8 لكل ألف مولود حي . ونوه التقرير إلى أن مؤشرات التطعيم بالأمصال الضرورية للمواليد الجدد والأطفال من عمر عامين بلغت نسبة 98 في المائة. كما أعلنت المنظمة عن خلو الإمارات من مرض شلل الأطفال والملاريا.

و نتيجة للتطورات شهد نمط الحياة الأسرية في الإمارات تحولات هامة خلال السنوات الماضية، إذ انتقل الأفراد من حياة البداوة والترحال إلى حياة أكثر استقرارا، ومن أسر ممتدة إل ى أسر فردي ة. أما عن الأدوار المجتمعية بين الرجل والمرأة فقد ظلت مستمرة على مبدأ التكامل في الأدوار والمسؤوليات، إذ إن لكل من الرجل والمرأة مسؤوليات وواجبات تجاه أسرتيهما وتجاه المجتمع.

وقد أكد تقرير الأهداف التنموية للألفية ، الذي تعده وزارة الاقتصاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2006 ، إن دولة الإمارات نجحت في تحقيق الكثير من الأهداف المطلوبة خاصة في مجالات التعليم والصحة قبل الموعد المحدد في عام 2015 ، وأصبحت تقارب تلك المعدلات التي حصلت عليها الدول المتقدمة.

وركزت الاستراتيجيات التنموية للدولة على تفعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا والوفاء بكل المتطلبات الأساسية للدخول في النظام الاقتصادي العالمي.

رابعاً - الإطار القانوني العام

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة ، منذ تأسيسها عام 1971 ، بوضع النظام القانوني والتشريعي المنظم لكافة علاقات الأفراد والمؤسسات في الدولة. ويعتبر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المرجعية الأساسية في كثير من الجوانب التشريعية والقانونية ، حيث أصدرت الدولة منذ قيامها العديد من القوانين المنظمة لمختلف المجالات.

كما حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والتصديق عليها، والانضمام إلى المنظمات الإقليمية والدولية . وهي أيضا عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ؛ مثل صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية.

وقد صادقت الدولة على العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان مثل:

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛

• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛

• اتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

• اتفاقية حقوق الطفل ؛

• اتفاقية مكافحة الجريمة المنظم ة عبر الوطنية ؛

• الاتفا ق ية رقم 1 لسنة 1919 بشأن ساعات العمل ؛

• الاتفاقية رقم 29 لسنة 193 0 بشأن العمل الجبري أو الإلزامي ؛

• الاتفاقية رقم 81 لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل ؛

• الاتفاقية رقم 89 لس نة 1948 بشأن عمل النساء ليلا ؛

• الاتفاقية رقم 100 لسنة 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية ؛

• الاتفاقية رقم 105 لس نة 1957 بشأن إلغاء العمل القسر ي؛

• الاتفاقية رقم 111 لسنة 1958 بش أن التمييز في المهنة والاستخدام ؛

• الاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ؛

• الاتفاقية رقم 182 لسنة 1 999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال .

وقد نصت المادة 125 من الدستور على أن ” تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ، وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية. وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن “ .

موقف دولة الإمارات من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة

صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 38 لسنة 2004 ، مع التحفظ على نصوص المواد 2، فقرة (و)، و 9 ، و 15 فقرة (2)، و 16 ، و 29 فقرة (1) من الاتفاقية على النحو المبين أدناه:

المادة 2 فقرة (و)

ترى دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفقرة مخالفة لأحكام الميراث التي أقرتها أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك تتحفظ عليها ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها.

المادة 9

ترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه وتضع شروطه وضوابطه التشريعات الوطنية ، ولذلك تتحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة ولا ترى ضرورة للالتزام بها.

المادة 15 فقرة (2)

ترى دولة الإمارات العربية المتحدة أن هذه الفقرة تعارض أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالولاية والشهادة وصفة التعاقد الشرعية ، وبناء عليه فإنها تتحفظ على هذه الفقرة من المادة المذكورة ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها.

المادة 16

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث ترى أن أداء المهر والنفقة بعد الطلاق التزام يقع على الزوج ، وللزوج حق الطلاق ، كما أن للزوجة ذمتها المالية المستقلة ولها حقوقها الكاملة على أموالها ، وهي غير ملزمة بالإنفاق على زوجها ونفسها من مالها الخاص . وقد قيدت الشريعة الإسلامية حق الزوجة في الطلاق بأن يكون بحكم القضاء في حالة الإضرار بها.

المادة 29 فقرة (1)

تقدر وتحترم دولة الإمارات العربية المتحدة مهام هذه المادة والتي تنص على: ” يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات وذلك بناءً على طلب واحد من هذه الدول، فإذا لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر، جاز إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية ... “ . لذا فإن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تتحفظ على هذه المادة حيث لا يمكن عرض أي خلاف للتحكيم على محكمة العدل الدولية إلاّ بموافقة جميع الأطراف في الخلاف وتعلن عدم الالتزام بهذه المادة.

الفصل الثاني : مؤشرات تمكيـن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة

لقد كانت وما زالت المرأة تحتل مكانة مرموقة في المجتمع الإماراتي . ففي الفترة ما قبل اكتشاف النفط كانت الأدوار الاجتماعية للمرأة لا تقل أهمية عن دور الرجل، بل كادت تفوقه في الواجبات والمسؤولية. ففي غياب الرجل لجلب الرزق، كانت المرأة هي الأم والأب والراعي لأبنائها وعائلتها؛ حيث كانت تسعى إلى كسب لقمة العيش وتطرق مختلف أبواب الكسب لتوفير الدخل للأسرة .

إن اكتشاف النفط وقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1971 ساهما كثيرا في تغيير وتحسين الأوضاع المعيشية في ا لمجتمع الإماراتي عموما، وللمرأة الإماراتية خصوصا . فقد اهتمت الدولة بتحسين أوضاعها وتأهيلها لتكون امرأة فاعلة ومنتجة في المجتمع من خلال مشاركتها الإيجابية في مختلف مناحي الحياة. إن تجربة تقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر تجربة رائدة، إذ استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق العديد من الإنجازات و أن تكتسب العديد من الحقوق في وقت قياسي مقارنة بباقي دول العالم.

وقد أقرت البيئة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة حقوق وواجبات متساوية بين الرجل والمرأة ، بل أن المشرع عمد ، لدى سنه للتشريعات ، إلى التأكيد على مبدأين؛ الأول هو المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة، والثاني هو مراعاة الطبيعة الفطرية للمرأة في بعض التشريعات.

وعليه؛ فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك مقومات ومرتكزات أساسية لنجاح أي سياسات أو برامج تهدف إلى تمكين المرأة، كما أن مصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة على عدد من الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعتبر مؤشرا واضحا على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها إتاحة الفرص أمام المشاركة الفاعلة للمرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

أولا - التعليـم

تهدف السياسة التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بناء الشخصية الإنسانية المتكاملة، عقيدة وسلوكاً ومهارةً وأداءً من خلال إتاحة الفرص التعليمية المتكافئة لكل المواطنين وتنويعه بما يتفق والقدرات المتاحة.

تشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم إلى وجود زيادة مطردة في عدد الإناث الملتحقات بالتعليم العام والفني؛ حيث ارتفع عددهن من 696 15 طالبة عام 1972/1973 إلى 956 145 طالبة عام 2004/2005 . ووصل عدد مدارس الإناث الحكومية إلى 318 مدرسة موزعة على مختلف إمارات الدولة.

ونسبة المشاركة المرأة في التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أعلى النسب عالمياً ، حيث تبلغ 95 في المائة للطالبات و 80 في المائة للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة، سواء الذين يودون الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدولة أو الملتحقين ببعثة دراسية في الخارج؛ إذ بلغ عدد الإناث المسجلات في مؤسسات التعليم العالي الحكومية 880 24 طالبة خلال العام الدراسي 2005/2006.

أما فيما يتعلق ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار، تشير نتائج تعداد السكان لعام 2005، إلى أن نسبة الأمية بين السكان المواطنين بلغت 8.8 في المائة عموما، و 11.7 في المائة بين الإناث المواطنات.

ومن ناحية أخرى تتيح الدولة للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء فرص التعليم الجامعي والدراسات العليا بمختلف برامجها في الخارج؛ حيث بلغ عدد الإناث المبتعثات إلى ا لخارج خلال العام الدراسي 2005 /2006 لنيل شهادة البكالوريوس 43 طالبة، ولنيل شهادة الماجستير 24 طالبة، ونيل شهادة الدكتوراه 18 طالبة.

ثانيا الخدمات الصحية

إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، أدت إلى تحسين الخصائص الصحية للأفراد، بما في ذلك المرأة. فالخدمات الصحية والبرامج العلاجية والوقائية التي نفذتها وزارة الصحة دعمت الوضع الصحي للمرأة الإماراتية. ولا شك أن ارتفاع المستوى التعليمي والوعي لدى الأفراد كان له الأثر الطيب في نجاح جهود الدولة المبذولة للارتقاء بالوضع الصحي لمواطنيها . ويمكن قياس ذلك من خلال عدد من المؤشرات مثل: انخفاض نسبة الأمراض، وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات خاصة بين الأطفال الرضع، وكذلك زيادة أعداد نسبة المواليد، وارتفاع العمر المتوقع للفرد ، وزيادة الوعي الصحي لدى الأفراد عامة، والأمهات خاصة في معظم قطاعات المجتمع.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن وز ارة الصحة لعام 2004 إلى وجود 68 مستشفى بالدولة، بالإضافة إلى 109 مركزا للرعاية الصحية الأوليـة، و 124 مركزا لرعاية الأمومة والطفولة. وتشير إحصائيات وزارة الصحة إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال عند الولادة بمعدل 3 مواليد في كل 100 ألف مولود مما يتوافق مع أقل من 10 وفيات للأطفال في العام. ويتم الإشراف على 99 في المائة من حالات الولادة بحضور مختصين ماهرين. ومن جهة أخرى فإن وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس بلغ 0.01 لكل 100 ألف امرأة في عمر الإنجاب.

لقد عملت المؤسسات الصحية في الدولة؛ والمتمثلة في وزارة الصحة وتشاركها الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبو ظبي، ودائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، والخدمات الطبية في شركات البترول ، إلى جانب المؤسسات الصحية في القطاع الخاص، على توسيع قاعدة خدمات ها لتصل إلى كل أرجاء الدولة مرتكزة على مفهوم الرعاية الصحية كمدخل أساسي لخدمات صحية متميزة من رعاية علاجية شاملة ووقائية وتعزيزيه وتأهيلي ه .

وعليه فإن الملامح ال ا ستراتيجية الصحية في الدولة تقوم على:

• توفير رعاية صحية شاملة بمستوياتها ال أولية والتخصصية لكل سكان الدولة ؛

• رفع معدل العمر المأمول من خلال خفض م عدلات الوفيات والإصابة بالأمراض المختلفة ؛

• المضي في استئصال الأمراض السارية خاصة أمراض الطفولة المستهدفة بالبرنامج الوطني للتح صين والأمراض الوافدة والمستحدثة ؛

• الاكتشاف المبكر والعلاج الأمثل للأمراض المزمنة ؛

• تخصيص برامج موجهة تستهدف شرائح سكانية تكتسب أهمية اقتصادية واجتماعية وخاصة الأمهات والأطفال وطلبة المدارس والشباب إلى جانب المسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة والمهنيين ؛

• توفير جهاز فني موحد للمعلومات والبيانات لتخطيط ومتابعة وتقييم الأداء الصحي في الدولة، إلى جانب المساهمة في برنامج القوى البشرية العاملة وتدريب ها في معاهد فنية وإدارية متخصصة ؛

• إنشاء المراكز التخصصية والوحدات التشخيصية العلاجية؛ مثل وحدات جراحات القلب المفتوح، و و حدة جراحة وزراعة الأعضاء، و و حدات تفتيت حصوات الكلى بدون جراحة باستخدام تقنية الموجات التصادمية، و و حدات فحص القلب والشرايين بالقسطرة، وحدات الاستسقاء ال دموي لمرضى الفشل الكلوي النهائي المزمن ؛

• إعداد استراتيجيات صحية ووضع ضوابط ومواصفات دقيقة للمنشآت الصحية وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة ذات التقنية العالية الجودة لتواك ب تطورات العصر ومنجزاته العلمية ؛

• الاهتمام بالبرامج الوقائية والتعزيزي ة من خلال تطوير الاستراتيجيات الموجهة إلى مكافحة الأمراض الوبائية والسارية إلى جانب تلك الموجهة إلى شرائح محددة في المجتمع كالأطفال والأمهات وطلاب المدارس.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن وزارة الصحة في الدولة توفر خدمات رعاية الأمومة والطفـولة، يتم من خلالها متابعة السيدات الحوامل من خلال مراكز ووحدات الأمومة والطفولة بالمراكز الصحية الأولية، بجانب المؤسسات الصحية والمستشفيات العامة والمتخصصة في أمراض النساء والتوليد . إذ يتم متابعة الحوامل منذ بداية الحمل وحتى الشهر الثامن، ثم تحول بعد ذلك إلى المستشفى الذي ستتم فيه الولادة . وتقوم طبيبات الرعاية بتحويل المرأة الحامل فوراً في حالة ظهور أي ظواهر غير طبيعية ، وفي حالات الحمل ذات الخطورة العالية إلى المستشفيات المتخصصة لم تابعة الحمل تحت إشراف طبي مستمر . وفي هذا الإطار تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن نسبة الولادة التي تجري تحت إشراف موظفي الصحة بلغت 100 في المائة من ذ عام 1993 وحتى الآن، وهذا ما ت ؤ كد عليه التقارير الدولية من تقدم دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية التي تقدمها للمرأة.

إن المؤسسات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة وضعت مجموعة من الخدمات التي من شأنها الحفاظ على صحة المرأة الحامل منها:

• الكشف الطبي الشامل، ويشمل قياس الوزن والطول والكشف على الأسنان ؛

• الفحوصات المعملية ( فحص ال بول : ا لسكر والزلال ؛ وفحص الدم: ا لهيموجلوبين، عامل الريزوس والالتهاب الكبدي ب ؛ و فحص الدم الكامل : الإيدز) ؛

• التأكد من سلامة الجنين ونموه الطبيعي داخل الرحم (عن طريق الأشعة التلفزيون ية للرحم، سماع دقات قلب الجنين) ؛

• التحضير للرضاعة الطبيعية عن طريق تقديم التوعية الصحية ال لازمة ؛

• تقديم العلاج اللازم لبعض الحالات البسيطة، بالإضافة إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية.

ولا تقتصر رعاية الأم على فترة الحمل ولكن تمتد إلى فترة ما بعد الولادة، حيث تقوم الأم بمراجعة المركز الصحي للتأكد من عدم وجود مضاعفات تتعلق بالولادة ، وأيضاً لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى الرعاية المقدمة للمولود.

ثالثا - المشاركة الاقتصادية

إن تقييم تجربة المرأة الإماراتية في مجال المشاركة الاقتصادية، تتطلب منّا التذكير بمعطيين اثنين يقوم عليهما اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة و ي رتبط ان بشكل كبير بتحليل وتقييم هذه التجربة . وفي هذا الإطار تشير آخر الإحصائيات المنشورة عن وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع عدد الإناث المواطنات (15 سنة فأكثر) في قوة العمل من 729 15 عام 1995 إلى 000 49 عام 2006؛ أي شكلت 22 في المائة من إجمالي القوة العاملة المواطنة عام 2006 . كما ارتفعت نسبة مساهمة السكان الإناث المواطنات في إجمالي القوة العاملة المواطنة من 5.4 في المائة عام 1995 إلى 11.8 في المائة عام 2006.

ال جدول 3

ال توزيع النسبي للسكان (15 سنة فأكثر) حسب العلاقة بقوة العمل وفق نتائج تعداد 2005

العلاقة بقوة العمل

مواطنون

غير مواطنين

المجموع

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

المجموع

نسبة مئوية

نسبة مئوية

نسبة مئوية

نسبة مئوية

نسبة مئوية

نسبة مئوية

نسبة مئوية

نسبة مئوية

نسبة مئوية

مشتغل

57.6

14.9

36.3

94.3

42.9

82.1

90.3

35.1

75.0

متعطل سبق له العمل

5.2

0.5

2.9

0.5

0.4

0.5

1.0

0.5

0.8

متعطل لم يسبق له العمل

2.6

2.9

2.7

1.2

1.9

1.4

1.3

2.2

1.6

أعمال منزلية

0.0

47.0

23.4

0.0

43.3

10.2

0.0

44.3

12.3

طالب

25.6

29.2

27.4

3.6

10.2

5.1

5.9

15.5

8.6

غير راغب العمل

2.3

0.9

1.6

0.1

0.2

0.1

0.3

0.4

0.3

غير قادر على العمل

2.2

0.8

1.5

0.2

0.3

0.3

0.5

0.4

0.5

فوق السن ولا يعمل

4.4

3.5

3.9

0.1

0.7

0.3

0.6

1.5

0.8

غير مبين

0.2

0.2

0.2

0.0

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

المجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

المصدر : الإمارات في أرقام 2007؛ وزارة الاقتصاد .

إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت حريصة على تشجيع دخول المرأة في سوق العمل، وعدم وضع أي قيود حول الوظائف التي يمكن للمرأة أن تتولاها ؛ إذ يوجد الآن في التشكيلة الوزارية الحالية أربع وزيرات، كما تولت المرأة مناصب قيادية في الحكومة بدرجة وكيل وزارة ووكيل مساعد . وفي هذا السياق تشير الإحصاء ات الصادرة عن مجلس الخدمة وحتى 15 نيسان/أ بريل 2007 إلى مشاركة المرأة الإماراتية في كافة الوزارات الاتحادية ، كما هو موضح في الجدول التالي، مع هيمنة الإناث على بعض المؤسسات مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، و وزارة الشؤون الاجتماعية .

ال جدول 4

توزيع العاملين بالمؤسسات الاتحادية حسب النوع حتى 15 نيسان/أ بريل 2007

الوزارة

ذكور

إناث

الوزارة

ذكور

إناث

وزارة التربية والتعليم

500 11

215 20

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

27

36

وزارة الصحــــة

702 2

328 5

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

11

7

وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

070 1

95

دائرة التشريفات والضيافة

59

7

وزارة الداخلية

196

92

وزارة الشؤون الاجتماعية

150

459

وزارة الأشغال العامة

140 2

128

المجلس الوطني للإعلام

176

55

وزارة البيئة والمياه

760 4

105

وزير الدولة لش ؤ ون مجلس الوزراء

26

9

الهيئة الوطنية للمواصلات

64

34

ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء (الشيخ سلطان)

50

1

وزارة الخارجية

152

101

ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء (الشيخ حمدان)

16

7

وزارة العدل

633

171

وزارة تطوير القطاع الحكومي

9

2

وزارة العمل

376

331

وزارة شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون

2

1

وزارة المالية والصناعة

277

124

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف

176

45

ديوان الخدمة المدنية

76

70

رئاسة مجلس الوزراء

21

3

وزارة الاقتصاد/ قطاع التخطيط

72

48

وزارة الطاقة

56

30

وزارة الاقتصاد والتخطيط/ قطاع الاقتصاد

99

68

المصدر : ديوان الخدمة المدنية .

ومن جهة أخرى؛ حرصت الدولة على إطلاق م جموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال وتعزيز مكانتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وذلك من خلال تنمية وتأهيل الكوادر النسائية لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية، وإنشاء مجالس سيدات الأعمال، وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات . إذ يقدر حجم الاستثمارات في الأعمال التي تديرها كوادر نسائية بحوالي 14 مليار درهم إماراتي ، ي ديرها ما يزيد عن 000 11 سيدة على مستوى الدولة، وتتركز معظم هذه الاستثمارات في ميادين عمل مثل التجارة العامة والصيانة والأعمال المصرفية والعقارات والتأجير والتصنيع والسياحة والفنادق والمقاولات والبناء.

رابعا - المشاركة السياسية واتخاذ القرار

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً في مسألة المشاركة السياسية لمواطني الدولة في مجال اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي و لم يقف ذلك التحول عند حد فتح المجال أمام الإماراتيين في انتخاب نصف أعضاء المجلس، بل امتد إلى فتح المجال أمام تفعيل مشاركة المرأة السياسية من خلال إتاحة الفرصة أمامها للدخول في الهيئة الانتخابية؛ حيث بلغ العدد الإجمالي لأعضاء الهيئة الانتخابية 688 6 شخص ا، من بينهم 189 1 امرأة.

وعلى الرغم من أن التجربة الانتخابية التي جرت في الفترة 16-20 كانون الأول/ ديسمبر 2006 كانت متواضعة ومحدودة، إلاّ أنه يمكن اعتبارها كخطوة إيجابية نحو مشاركة أوسع من كافة ال مجتمع في المجلس الوطني الاتحادي ؛ خاصة وأن الانتخابات الأولى تمخض عنها دخول امرأة واحدة بالا نتخاب في المجلس الوطني الاتحادي . ونظرا إلى تدني نسبة الإناث الفائزات بالانتخاب، وإيمانا من الحكومة بأهمية المشاركة السياسية للمرأة فقد تم تعيين ثمان سيدات أخريات في المجلس الوطني، وبذلك بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 22.5 في المائة.

لقد استطاعت المرأة الإماراتية ، بفضل دعم القيادة السياسية لها ، أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع ، حيث وصلت إلى عدد من المناصب القيادية التي تسهم من خلالها في تقديم الرأي والمشورة واتخاذ القرار. إذ دخلت المرأة الإماراتية أيضا في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية؛ حيث يوجد امرأة واحدة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى، و ثلاث سيدات بدرجة سكرتير ثاني، و 15 سيدة بدرجة سكرتير ثالث. كما دخلت المرأة الإماراتية في السلك العسكري والشرطي حيث تعتبر رتبة عميد أعلى رتبة تصل إليها بالقوات المسلحة . إ ض ا ف ة إلى ذلك ، قد تم تعيين امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، ودخ ل ت 12 سيدة في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة، كما تم تعيين وكيلتي نيابة في دائرة القضاء بإمارة أبو ظبي.

و تشارك المرأة الإماراتية في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في المنظمات الدولية والإقليمية بفعالية ، مثل اجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ، إلى جانب مشاركاتها في بعض البرامج الدولية مثل برنامج الأمم ال متحدة الإنمائي، و اللجنة الوطنية لل تربية والعلوم والثقافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (ا ليون سكو ) ، وعضوية المجلس الإداري للميثاق العالمي للأمم المتحدة.

إن الوظائف القيادية السابقة هي على سبيل المثال لا الحصر ، فهناك مناصب قيادية عديدة وصلت إليها المرأة الإماراتية إذا ما أخذنا في الاعتبار الوظائف الإدارية التي تتولاها المرأة الإماراتية في المؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى كل إمارة على حده. ولا بد من الإشارة هنا إلى تجربة إمارة الشارقة في مجال تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، حيث يضم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سبع سيدات.

خامسا - الخدمات الاجتماعيـة

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها على توفير كافة سبل الرفاهية لمواطنيها وعمدت إلى توظيف الثروة النفطية واستغلالها من أجل تحسين الظروف المعيشية لأبنائها. وقد كان للمرأة الإماراتية نصيب من هذه التنمية الاجتماعية سواء كان في فرص التعليم أو الخدمات الصحية التي سبق التطرق إليها في هذه الدراسة.

و هناك مساع حثيثة في الدولة نحو إدماج قضايا المرأة في التنمية وترجمة هذا التوجه الشامل إلى سياسا ت تخدم النمو الاقتصادي المستدام . وقد استطاعت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على مكاسب اجتم اعية كثيرة تضاف إلى ما سبق ذكره .

وفيما يلي نبرز أهم الخدمات الاجتماعية التي تمنحها الدولة للمرأة:

1 - العلاوة الاجتم اعية لأبناء العاملين وبدل السكن

أصدر رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبو ظبي نظامين يقضي الأول بتعديل بعض أحكام علاوة الأبناء، والثاني بتعديل بعض أحكام نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين في إمارة أبو ظبي . ونصّ التعديل في نظام علاوة الأبناء على أن تمنح هذه العلاوة للموظفة عن أبنائها المواطنين ما لم تكن تصرف لأبيهم ، على أن تمنح العلاوة في حالة الطلاق للقائم بالإعالة.

ونص التعديل في نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين على أن تمنح الموظفة المواطنة بدل السكن بفئة متزوج إذا كانت متزوجة أو كانت أرملة أو مطلقة و تعول ولد اً .

ويأتي إصدار رئيس الدولة لهذا النظام تجسيدا ل لاهتمام الذي يوليه إلى نصرة قضايا المرأة وحرص سموه على تعزيز حقوقها ، وتقديراً لدورها وإسهامها البارز في بناء وتنمية ا لمجتمع، وتحفيزاً للمرأة وتشجيع ا لها ودع ما ل دورها في المجتمع وعون ا لها في مواجهة متطلبات الحياة ، بما ي ضمن استقرارها الأسري والاجتماعي . كما يرسي التعديلان العدالة الاجتماعية بين كل فئات المجتمع ويحققان المساواة ويزيلان الفروق ب ين العاملين والعاملات المواطنين والمواطنات.

2 - توفير دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة

إيمانا بأهمية تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل ومعاونة لها في الموازنة ب ين المسؤوليات الأسرية ومتطلبات الوظيفية ، أصدر مجلس ال وزراء ال قرار رقم 19 لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، الذي تناول في المادة (1) أن ” تنشأ في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بها تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها خمسون موظفة ، أو بلغ عدد أطفال العاملات الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى 4 سنوات عشرون طفل ا“ .

كما أجازت المادة 2 من نفس القرار للمؤسسات التي يقل عدد العاملات المتزوجات أو الأطفال عن العدد المذكور في المادة 1 ، أن تشترك المؤسسات في افتتاح دار حضانة مشتركة.

3 - تخصيص السكن للأرامل والمطلقات

إن توف ي ر السكن اللائق للإنسان يعطيه الشعور بالأمان والطمأنينة والانتماء ، وبالتالي فهو يعتبر من أهم عوامل الاستقرار ، ليس فقط للفرد والأسر ة وإنما أيضا للمجتمع بأكمله مما يسهم في تحفيزه على الجود والعطاء وتنامي إنتاجيته وترسيخ التطور الاقتصادي والاجتماعي. فقد قامت سياسة الدولة على مبدأ توفير الدعم الإسكاني وتمكين المواطنين من الحصول على السكن عن طريق عدد من الأدوات مثل توفير الأراضي السكنية المجانية المجهزة بالبنية الأساسية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها وذلك للمواطنين الذين لا يملكون أرضا لبناء سكنهم؛ إذ تعمل الحكومات المحلية على أن توفر - لبعض فئات المواطنين - الأراضي المجانية والتسهيلات المالية اللازمة لبناء المسكن سواء على شكل قرض طويل الأجل أو منحة مالية مباشرة.

وقد كان للمرأة نصيب وافر من تلك السياسة؛ إذ يحق ل لمرأة المواطنة الأرملة والمطلقة والمتزوجة من غير مواطني الدولة الحصول على سكن أو أرض سكنية بالإضافة إلى ا لتمويل اللازم لبناء المسكن.

4 - رعاية المعاقين

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 1979 بشأن تشكيل لجنة عليا للمعاقين ضمت وزارات الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم. كأول إجراء قامت به الدولة لرعاية المعاقين.

ثم أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (96) لسنة 1981 الخاص بإنشاء مركز لرعاية وتأهيل المعاقين في كل من أبوظبي ودبي، متجاوباً في ذلك مع نداء الأمم المتحدة بجعل عام 1981 عاماً للمعاقين، وهدفت الوزارة من وراء إنشاء هذين المركزين إلى تحقيق ما يلي:

Ÿ توفير الفرص والإمكانيات للعلاج والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمعاق.

Ÿ إتاحة فرص التعليم واكتساب المعرفة في مختلف مراحل التعليم النظامي وغير النظامي أو تنويع مجالات وأساليب التعليم تمكيناً للمعاقين من تنمية طاقاتهم إلى أقصى حد ممكن، وذلك بغية تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.

Ÿ توسيع مجالات التدريب والتأهيل المهني للمعاقين بما يناسب قدراتهم وبما يتماشى مع احتياجات التنمية من مهن ومهارات.

Ÿ تمكين المعاقين من الاندماج الاجتماعي وإكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم، وتوسيع آفاق التفاعل الاجتماعي من مختلف الفئات والهيئات كسراً لطوق العزلة وعدم التوافق التي قد يستشعرها المعاق والاستفادة من المعرفة العلمية والتكنولوجية والتنظيمية في البلاد المتقدمة وتطبيقها، بما يتناسب مع ظروف العجز والعوق في الدولة.

وافتتح في نهاية عام 1981 مركزان للمعاقين في كل من أبوظبي ودبي وقد بدءا عملهما بافتتاح خمسة أقسام في كل منهما وهي: قسم التنمية الفكرية (العوق العقلي) ، قسم الصم والبكم (العوق السمعي) ، قسم المكفوفين (العوق البصري) ، قسم العوق الفيزيائي (العوق الجسدي) ، قسم التأهيل المهني.

وأعقب افتتاح هذين المركزين افتتاح مراكز جديدة في كل من رأس الخيمة والفجيرة والعين ودبا، وأخيراً تم افتتاح مركز في عجمان بغرض نشر مظلة الرعاية لهذه الفئة في كل أرجاء الإمارات.

أما في الشارقة فإن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تقدم خدماتها للمعاقين في إمارة الشارقة، وبذلك تكون مراكز المعاقين تغطي أرجاء الدولة كافة. وقد احتلت رعاية المعاقين أهمية خاصة في برامج وزارة الشؤون الاجتماعية حيث قامت على الأسس التالية:

Ÿ مساندة المعاق على العيش بين أسرته وضمن بيئـته الاجتماعية كلما كان ذلك ممكناً.

Ÿ مساعدة الأسر كي تستطيع التكيف مع وجود ابنها المعاق في الأسرة وتقديم المعونات المادية والعينية للأسرة لتوفير الرعاية الأسرية للمعاقين مما يوفر للمعاق الطمأنينة والمحبة والعطف ضمن إطار الأسرة.

Ÿ تأهيل وتدريب الطفل المعاق في مراكز تأهيل وتدريب المعاقين مع الإبقاء عليه ضمن أسرته وبيئـته ، والابتعاد عن وضعه في مؤسسات الرعاية الدائمة مما يعني عزله التام، وانسلاخه عن أسرته ومجتمعه.

و بغية استكمال رعاية المعاقين في مجتمع الإمارات ليشمل جميع المعاقين ، سواء منهم المواطنون أم الوافدون، تم الترخيص لمراكز المعاقين الخاصة بال عمل في الإمارات . كما أن حكومة الشارقة افتتحت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي تقدم خدماتها للمعاقين ، المواطنين والوافدين على حد سواء ، في كل من مدينة الشارقة، ومدينة خورفكان ، والذيد . ويبلغ عدد تلك المراكز 36 مركزاً تضم 753 3 معاقاً أي خمسة أضعاف عدد المعاقين الذين ينتظمون في المراكز الحكومية، وأكبر عدد لهؤلاء المعاقين في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حيث بلغ عدد هم 051 1 معاقاً .

كما أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يكفل كافة الحقوق وأشكال الرعاية للمعاقين وفق متطلبات الاتفاقيات الدول ي ة . ولقد قامت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ب توقيع اتفاقية الأمم المتحدة للمعاقين وبروتوكولها لعام 2008، والتي بناء عليها ستعمل على استكمال إجراءاتها الدستورية للانضمام للاتفاقية، وتطوير أنظمتها الداخلية بما يتناسب مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق المعاقين.

سادسا - المؤسسات النسائية في الدولة

من منطلق حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة، فإنها تشجع قيام مؤسسات وجمعيات نسائية تهتم بشؤون المرأة وتعمل على رقيها ورفع كفاءاتها في مختلف المجالات . ومن أبرز المؤسسات النسائية في الدولة: الاتحاد النسائي العام ، مؤسسة التنمية الأسرية ، مؤسسة تنمية المرأة - دبـي ، جمعية النهضة النسائية - دبـي ، جمعية الاتحاد النسائية - الشارقة ، جمعية أم المؤمنين - عجمان ، الجمعية النسائية - أم القيوين ، جمعية نهضة المرأة - رأس الخيمة ، المجلس الأعلى للأسرة بالشارقة ، مركز المرأة في مركز البحوث والوثائق التابع لوزارة شؤون الرئاسة ، نادي أبوظبي للسيدات ، نادي الشارقة للفتيات ، منتزه الشريعة للسيدات ، شاطئ رأس الأخضر للسيدات ، مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ، إدارة حقوق الإنسان - القيادة العامة لشرطة دبي ، مراكز الدعم الاجتماعي - القيادة العامة لشرطة أبوظبي ، مراكز الإصلاح والإرشاد الأسري في محاكم الدولة ، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (قيد التأسيس) ، مراكز إيواء النسا ء والأطفال التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ، مركز الأمل لإيواء النساء - شرطة دبي.

الفصل الثالث : تدابير ال دولة نحو تطبيق الاتفاقية

صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أكتوبر 2004، مع إبداء تحفظات على بعض البنود التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية أو تتعارض مع سيادة الدولة. و الدولة حريصة على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها من خلال وضع الاستراتجيات المناسبة للتطبيق والمراجعة الدورية للقوانين المحلية لتتوافق مع التزامات الدولة نحو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وذلك تنفيذا للمادة 125 من الدستور (سابقة الذكر).

وفيما يلي تحليل للتدابير والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إدخال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز التنفيذ:

1 - المواد 1 - 4 : التدابير السياسية والقانونية العامة

ملخص الاتفاقية:

تدعو ا لمواد 1- 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجملها إلى اتخاذ كافة التدابير التشريعية وغيرها التي من شأنها أن تقر الحماية القانونية لحقوق المرأة.

التدابير التي اتخذتها الدولة :

يعتبر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المرجعية الأساسية في كثير من الجوانب التشريعية والقانونية. وقد جاء دستور الإمارات مبينا لحقوق وواجبات الأفراد في المجتمع. حيث عمد المشرع في الإمارات إلى عدم التمييز بين مواطني الإمارات على أساس الجنس في مجمل القوانين والتشريعات، بل أنه راعى طبيعة المرأة من سن تشريعات خاصة لحم ا ي تها.

ونظرا إلى أن المواد من 1-4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تطالب الدول بمراجعة تشريعاتها وقوانينها المحلية لتتوافق مع بنود الاتفاقية، فإن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم مراجعتها بشكل دوري بما يتناسب مع متطلبات الصالح العام لمجتمع دولة الإمارات . و تم إصدار قوانين وتشريعات اتحادية تعمل في مجملها على ضمان حقوق الإنسان مع مراعاة الحالات الخاصة للمرأة والتي تتطلب تشريعات خاصة تراعي حقوقها واحتياجاتها الطبيعية ، كما تمت مراجعة العديد من القوانين مؤخراً تتناول الحقوق الأساسية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أراضيها، مثل: القانون الاتحادي رقم 17 لعام 1972 فيما يخص ا لجنسية والمعدل بالقانون رقم 10 لعام 1975، وال قانون رقم 23 لعام 1976 بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي، والقانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقانون الاتحادي رقم 7 لعام 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاج تماعية، والقانون الاتحادي رقم 6 لعام 2001 بشأن الضمان الاج تماعي، والقانون الاتحادي رقم 21 لعام 2001 بشأن الخدمة المدنية ، و القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

كما أصدر المجلس الأعلى ومجلس الوزراء العديد من القرارات التنفيذية لتوضيح بعض الحقوق وتأكيدها بالإضافة إلى إجراء تعديلات عم لية على نظم العمل في الدولة بما يخدم المرأة ويضمن حقوقها مثل قرار المجلس الأعلى للإتحاد رقم 4 لعام 2006 بشأن تحديد اختيار ممثلي المجلس ا لوطني، والقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين.

2 - المادة 5 : المرأة والرجل والأدوار النمطية

ملخص الاتفاقية:

تدعو المادة الخامسة من الاتفاقية الدول إلى تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف القضاء على التحيزات والعادات العرفية التي من شأنها التمييز ضد المرأة، مع التأكيد على أن التربية الأسرية وظيفة اجتماعية تقوم على المسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء.

التدابير التي اتخذتها الدولة :

تناول الدستور في مادته 14 ما يلي: ” المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات الم جتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم “ . كما نص ت المادة 25 على أن : ” جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي “ .

و في إطار البند (أ) من المادة الخامسة من الاتفاقية، نجد أن الأسرة الإماراتية شهدت العديد من التحولات والتغيرات منذ بداية تأسيس الدولة، وفي ضوء الانفتاح على العالم والثقافات المختلفة؛ إذ تحولت الأسرة الإماراتية من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية، على إثر دخول الدولة مرحلة التحضر السريع، وانتشار التعليم.

وعلى الرغم من أن الأسرة الإماراتية قبل الاتحاد كانت تتميز بالسلطة الأبوية التي يتمتع بها رب الأسرة، إلاّ أن المرأة كانت المسؤ ولة عن تدبير كافة احتياجات الأسرة في ضوء الغياب النسبي للرجال في أعمال التجارة والصيد؛ أي أنها كانت تسهم في زيادة دخل الأسرة من خلال خروجها للقيام بأعمال تجارية بسيطة. ومع قيام الدولة الاتحادية شعرت الأسرة الإماراتية بأهمية التعليم فاندفعت الفتاة مع الفتى إلى نيل التعليم الذي يمتد اليوم حتى التعليم الجامعي وفوق الجامعي من خلال الابتعاث إلى ال خارج، مما فعّل من دور المرأة في المجتمع.

إن مظاهر التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الدولة الاتحادية لعبت دورا أساسيا في تغيير العديد من الأنماط الثقافية والعادات التقليدية حول الدور الاجتماعي للرجل والمرأة. فأصبح هناك تقدير أكبر وتشجيع للمرأة العاملة والتأكيد على ضرورة مشاركتها في التنمية الاقتصادية. وبالتالي بدأت الصورة النمطية حول الأدوار المجتمعية لكل من الرجل والمرأة تتغير، وأصبح مبدأ التكامل هو الذي ينتشر، وأصبح ال كثير من الشباب اليوم يفضلون الاقتران بفتيات متعلمات وفاعلات في المجتمع من باب التكافؤ الفكري، وضمان لغة الحوار بينهما.

ومن جهة أخرى؛ تعمل الدولة على تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام، وأصبح هناك عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والمجلات النسائية التي تعمل على إبراز دور المرأة في المجتمع وبيان مساهماتها الإيجابية. كما تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج الدراسية لتعزز فكرة تكامل الأدوار المجتمعية بين الرجل والمرأة، وتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع.

كما أن الاتحاد النسائي العام وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدمج المرأة ، والذي يهدف إلى التعريف بمفهوم الاندماج والمساواة بين الجنسين في المؤسسات الحكومية العاملة بالدولة لتتبنى سياسات وبرامج تكفل تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث.

أما فيما يتعلق بالبند (ب) من المادة ذاتها، نجد أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أكد على أهمية رعاية الطف ولة والأمومة من خلال المادة 16 ، التي نصت على أن ” يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور “ . وعليه؛ فإن المجتمع الإماراتي يعتبر أن التربية الأسرية والأمومة والطفولة وظيفة ومسؤولية مجتمعية.

وتقوم كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والجمعيات الأهلية وخاصة النسائية، بتوفير العديد من الخدمات في مجال خدمة الأسرة. وفي ضوء أن العلاقات الأسرية في المجتمع الإماراتي يحكمها المنظور الإسلامي في العلاقات الأسرية نجد أن تربية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، ولا تقصر مسؤولية الأب على النفقة. لذا أصبحت اليوم الأسرة الإماراتية تؤمن بتأثير العلاقات الأسرية على تنشئة الأبناء، وحاجتهم إلى حب الوالدين للتخلص من أسباب القلق والشعور بعدم الأمان والتأكيد على دور الأب في التربية ، وأنها مسؤولية مشتركة بين الأبوين.

كما ينظم الاتحاد النسائي العام والجمعيات النسائية وجمعيات النفع العام الندوات والمحاضرات حول العلاقات الأسرية الناجحة، بالإضافة إلى تربية الأبناء. كما حرصت الدولة من خلال الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على توفير مؤسسات متخصصة برعاية الأسرة مثل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (قيد التأسيس) على المستوى الاتحادي، مؤسسة التنمية الأسرية في إمارة أبوظبي، مؤسسة دبي لتنمية المرأة، المجلس الأعلى للأسرة بالشارقة، بالإضافة إلى الجمعيات النسائية في مختلف إمارات الدولة.

ولقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي القانون رقم 27 لسنة 2006 الخاص بإدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والذي يتكون من أكثر من 230 مادة تنضوي تحت سبعة عشر فصلاً . و أجاز القانون للموظف الحكومي الذي يرزق طفلاً داخل دولة الإمارات الحصول على إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام خلال الشهر الأول من ولادة الطفل، وذلك تأكيدا على المسؤولية المشتركة بين الأبوين في تنشئة الأبناء.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة الصحة تولي اهتماما كبيرا بموضوع الصحة الأسرية والإنجابية، ويشمل نطاق الاهتمام كافة شرائح المجتمع بما في ذلك التوعية عبر إدارة الصحة المدرسية بين طلبة المدارس.

3 - المادة 6 : المتاجرة بالنساء ودعوتهن إلى البغاء

ملخص الاتفاقية:

تدعو المادة السادسة من الاتفاقية الدول إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة.

التدابير التي اتخذتها الدولة :

يتميز مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه مجتمع محافظ ولا يشجع على المتاجرة بالنساء ودفعهن إلى البغاء، فالمعتقدات الدينية والمجتمعية السائدة في المجتمع الإماراتي تستهجن هذا النوع من الممارسات. فمن الناحية القانونية حرص المشرع في دولة الإمارات على ضمان تجريم ظاهرة الاتجار بالبشر و ا تخذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن بدءاً بالدستور الذي نص في مادته رقم 34 على أن ” لا يجوز استعباد أي إنسان “ .

كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في مايو 2007، كما عملت على تفعيل سبل التعاون الثنائي بالتوقيع على الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول المصدرة للعمالة لدولة الإمارات إيماناً منها بأهمية التعاون الثنائي للحد من هذه الظاهرة الدولية التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه.

و عملت على إصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 ، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي ينص على عقوبات رادعة ضد مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر. وبناء على هذا القانون الات حادي صدر قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، على أن تقوم اللجنة بصفة دورية بحصر ومتابعة قضايا الاتجار بالبشر مع جهات الاختصاص ودعم وتشجيع إنشاء مزيد من الملاجئ للنساء والأطفال المتضررين.

ومن جهة أخرى ؛ حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على سن القوانين التي من شأنها أن تدين كل من قد يرتكب هذا النوع من الجرائم؛ حيث يبين قانون العقوبات لسنة 1987 في مواده 354-357 العقوبات التي تطبق في حالات الاغتصاب وهتك العرض، وكذلك تنص المواد 358-359 على العقوبات التي تقع على الفعل الفاضح والمخل بالحياء، كما تناول قانون العقوبات في مواده 360-370 العقوبات التي تقع على التحريض على الفجور والدعارة.

ومن جانب قوانين ونظم العمل الخاصة بالعمالة الوافدة، فإن آليات عمل مكاتب استيراد العمالة في الدولة خاضعة لرقابة وتفتيش وزارة العمل، بل أن هناك قسم ا في الوزارة للشكاوى العمالية. ولتقنين عملية الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك قوانين ولوائح تنظم هذه العملية. إذ تمنح إدارة الجنسية والإقامة، والسفارات والبعثات القنصلية للدولة في الخارج ، للأجنبي الراغب في الدخول إلى أراضي الدولة إذن دخول للأغراض الآتية:

• زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد إقامة مشروعة.

• زيارة شخص معنوي عام أو خاص.

• ا لسياحية ، بكفالة المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة.

وبموجب إذن الدخول للزيارة يجوز دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول، ويجوز تمديدها لذات المدة مرتين متتاليتين لسبب جدي ولغير القادمين من أجل السياحة. وتحرص إدارة الجنسية والإقامة على التدقيق في أسباب الزيارة لضمان عدم إساءة استغلال إذن الزيارة . ف إذا كان الغرض من الدخول زيارة قريب أو صديق يقيم في الد ولة إقامة مشروعة يشترط توافر ما يأتي:

• أ ن يكون الزائر زوجا أو قريبا للكفيل من الدرجة الأولى، ويجوز استثناء السماح لأقارب الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة أو من يفوضه.

• أن يكون الكفيل مواطنا إذا كان الزائر صديقا.

• كما يجب إرفاق ما يثبت صلة الزواج أو القرابة أو المبررات الموجبة للزيارة، وأن يقدم الكفيل الضمانات الكافية لعدم مخالفة مكفولة .

• إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوج ة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، يشترط أن يكون مرخصا لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.

• إذا كان الغرض من الدخول زيارة شخص معنوي عام أو خاص، وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة والغرض منها.

• إذ ا كان الغرض من الدخول السياحية ، فيجب أن يكون الكفيل من ا لمؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحية، وأن يكون ذا ضمانات كافية، وأن يقدم الطلب للإدارة المختصة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الوصول ، مرفقا به كشف بأسماء السياح ، وبياناتهم الشخصية، بحيث لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، و أن يشتمل البرنامج السياحي الخاص بهم على تاريخي الوصول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقرر زيارتها في الدولة.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الدولة اشترطت سن الخامسة والعشرين للمرأة لتتمكن من الدخول وحدها، فيما يجب مرافقة العائلة أو الزوج للفتيات دون ذلك العمر. إن اللوائح السابقة تؤكد اتخاذ دولة الإمارات كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها تنظيم دخول الأفراد إلى الدولة بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع. ومن جهة أخرى تقوم السلطات المختصة بالدولة بمعاقبة كل من يرتكب أفعالا فاضحة أو منافية للأخلاق في الأماكن العامة، كما تقوم بمراقبة الأماكن والشقق المشبوهة التي قد تكون بؤرة للفساد.

أضف إلى ذلك أن الإمارات بدأت في تطبيق عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة التي تعمل في المنازل ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي في الدولة وذلك اعتباراً من أول نيسان/ أبريل 2007، وذلك بهدف حماية حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.

ولا بد من الإشارة هنا إلى الأدوار التي تقوم بها كل من مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبو ظبي، وإدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي، ومؤسسة الهلال الأحمر ومؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال تنفيذ برنامج للعناية بضحايا الإجرام وخاصة ضحايا الاتجار بالبشر بهدف رفع المعاناة النفسية عنهم وإعادة التوازن إليهم وتقديم كافة المساعدات لحل مشاكلهم.

4 - المادة 7 : مشاركة المرأة في الحياة السياسية

ملخص الاتفاقية

تدعو المادة السابعة من ال اتفاقية إلى ضرورة اتخاذ الدول التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، من خلال حق التصويت والانتخابات، والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة والمشاركة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية.

التدابير التي اتخذتها الإمارات

بالنظر إلى طبيعة النظام السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، نجد أن واقع البنية السياسية في دولة الإمارات تتكون من خمس هيئات بحسب ما قسمها الدستور، وهي تمارس الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية. فطبقا لنصوص الدستور تتكون السلطات الاتحادية العامة من المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس الوزراء الاتحادي، المجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي.

وعند الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة، لا بد من الإشارة هنا إلى أنه في أكثر من تصريح للمغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيب ثراه، وقرينته صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية و رئيسة الاتحاد النسائي العام ، أكدا على أنه لا يوجد قانونيا ما يعيق المرأة في الإمارات من أن تكون سفيرة أو وزيرة أو أن تشارك في الحياة السياسية ما دامت متسلحة بالعلم والوعي الكافي والقدرة على تحمل مسؤولية القرارات التي ستتخذها في موقع صنع القرار، وأن الدستور في أحد مواده يؤكد على أن باب الوظائف العليا مفتوح أمام ا لجميع ولا تفريق بين مواطني الدولة في الاختيار.

وفي ضوء التوجهات السابقة شهدت الحياة السياسية في دولة الإمارات تغييرات؛ حيث أحدث قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، نقلة دستورية جوهرية في سياق ترسيخ الممارسة الديمقراطية، القائمة على المشاركة السياسية وتمكين الإماراتيين من اختيار أعضاء المجلس الوطني في أسلوب يجمع بين الانتخاب والتعيين كمرحلة أولى.

وقد شهدت التجربة الانتخابية الأولى مشاركة 63 سيدة كمرشحة ضمن الهيئة الانتخابية 14 عن إمارة أبو ظبي، و 15 سيدة عن إمارة دبي، و 27 سيدة عن إمارة الشارقة، و سيدت ي ن عن إمارة عجمان، و سيدة واحدة عن إمارة أم القيوين، وثلاث سيدات عن إمارة رأس الخيمة، وسيدة واحدة عن إمارة الفجيرة.

وعلى الرغم من أن التجربة الانتخابية الأولى كانت محدودة ولم يترتب عليها إلا دخول امرأة واحدة عن إمارة أبو ظبي إلى المجلس الوطني الاتحادي عن طريق الانتخاب، إلاّ أنه يمكن اعتبار هذه التجربة خطوة إيجابية نحو زرع ثقافة العمل الديمقراطي ونأمل أن تؤدي مستقبلا إلى توسيع المشاركة السياسية للمرأة.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد ما يعيق المشاركة السياسية للمرأة الإماراتية من الناحية الدستورية والتشريعية . والعائق الوحيد دون تفعيل مشاركة المرأة في اتخاذ القرار والمشاركة السياسية ي تعلق بعادات وتقاليد المجتمع، والتي بدأت تتغير تدريجيا. فطبيعة الثقافة السائدة حول العمل السياسي واقترانه بالرجال، والأعراف والعادات والتقاليد المجتمعية السائدة في الدولة حول عمل المرأة والميادين التي يستحسن فيها عمل المرأة، واعتقاد بعض أفراد المجتمع بأن العمل السياسي وممارسة المرأة له فيه مخالفة للدين ويشجع على الاختلاط بين الرجال والنساء وهو أمر غير مستحب في الأعراف المجتمعية، بالإضافة إلى ما يتطلبه العمل السياسي من تفرغ وجهد ووقت قد يتعارض مع مسؤولية المرأة كربة أسرة ومس ؤ ولة عن إدارة شؤون منزلها ورعاية أبنائها، هي الأسباب التي يمكننا أن نعزو إليها تدني مساهمة ا لمرأة على الصعيد السياسي، بالرغم من الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة في الإمارات من القيادة السياسية، و تو ا فر القوانين التي تحمي وتكفل حقوق المرأة العاملة في الدولة، و تشجع على تقلد المرأة للمناصب العليا ما دامت قادرة على تحمل المسؤولية على مستوى الدولة، وما دامت متسلحة بالعلم والمعرفة والوعي بكافة الأمور الحياتية فيما يتعلق بالفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعليه؛ فإن مشاركة المرأة الإماراتية في عمليات اتخاذ القرار لا تقتصر على دخولها المجلس الوطني الاتحادي فقط، بل تشمل توليها المناصب القيادية في المؤسسات العاملة بالدولة؛ حيث عينت في التشكيل الوزاري الحالي أربع وزيرات : وزيرة للاقتصاد الخارجي ، و وزيرة للشؤون الاجتماعية، و وزيرت ا دولة . وقد شجعت الدولة المرأة على دخول السلك الدبلوماسي، وتم تعيين المواطنات كملحقات دبلوماسيات في وزارة الخارجية، وبلغ عددهن نحو 45 دبلوماسية في عام 2006 ، تعمل 10 منهن في سفارات الدولة في الخارج، وقد أثبتن نجاح اً وتفوق اً وعطاء ً من خلال تأكيد السفراء العاملين معه ن في وزارة الخارجية. كما تحتل المرأة عدد ا من المناصب القيادية في الوزارا ت الاتحادية كما هو موضح في الجدول التالي:

ال جدول 5

توزيع الإناث في الوظائف الحكومية العليا حسب المؤسسة والدرجة

المؤسسة

وكيل وزارة

وكيل مساعد

درجة خاصة

درجة 1

درجة 2

درجة 3

درجة 4

وزارة التربية والتعليم

10

208

646 2

949 9

وزارة الصحة

1

49

298

369

827

وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

1

1

1

8

6

27

وزارة الداخلية

4

6

7

وزارة الأشغال العامة

20

32

8

29

وزارة البيئة والمياه

7

4

23

26

الهيئة الوطنية للمواصلات

1

1

1

2

2

وزارة الخارجية

4

3

9

30

وزارة العدل

3

9

19

24

وزارة العمل

1

41

58

18

66

وزارة المالية والصناعة

1

5

11

17

21

15

ديوان الخدمة المدنية

1

11

8

11

5

وزارة الاقتصاد - قطاع التخطيط

6

10

12

وزارة الاقتصاد - قطاع الاقتصاد

8

13

4

15

وزارة الطاقة

1

4

4

3

رئاسة مجلس الوزراء

3

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف

1

19

وزارة شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون

وزارة تطوير القطاع الحكومي

1

دائرة التشريفات والضيافة

1

2

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

1

3

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2

5

8

8

وزارة الشؤون الاجتماعية

12

47

74

59

122

المجلس الوطني للإعلام

11

11

17

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

1

3

ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء (الشيخ حمدان)

2

ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء (الشيخ سلطان)

الإجمالي

1

5

20

216

765

238 3

213 11

المصدر : ديوان الخدمة المدنية - 15 نيسان/أبريل 2007.

ولا بد من الإشارة هنا إلى توجه بعض الحكومات المحلية إلى إشراك المرأة في مجالسها الاستشارية، مثل المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة الذي يضم سبع سيدات من أصل 40 عضوا. كما توجد بالدولة برامج واستراتيجيات تهدف إلى تنمية قدرات المرأة في ميدان العمل السياسي عن طريق برامج التثقيف الفكري والتدريب السياسي والتوعية، مع السعي إلى تبادل التجارب والخبرات مع الدول العربية في مجال إدماج المرأة في العمل السياسي، وذلك من خلال مشروع تعزيز دور البرلمانيات العرب الذي طرحه الاتحاد النسائي العام مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية في هذا المجال. أضف إلى ذلك دور معهد الإمارات الدبلوماسي في تأهيل المر أة للعمل الدبلوماسي.

كما تحرص الدولة على تعزيز مفهوم المشاركة في اتخاذ القرار بين طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي من خلال الاتحادات الطلابية، ويذكر هنا أن إمارة الشارقة قد أنشأت مجلس شورى الشباب والأطفال الذي يتكون من 85 مقعدا، خصص 30 مقعدا منها للإناث كخطوة نحو ترسيخ مفهوم العمل السياسي بين هذه الفئة.

أما فيما يتعلق بالمشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية فلا يوجد ما يمنع المرأة من الانضمام وتشكيل أي جمعية غير حكومية وذلك في إطار القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 الخاص بالجمعيا ت ذات النفع العام والمعدل بموجب القانون الاتحادي رقم (20) لسنة1981. وتشير بيانات إدارة ال جمعيات ذات النفع العام بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى وجود 120 جمعية ذات نفع عام بالدولة حتى نهاية 2005 . تحتل جمعيات الفنون الشعبية المرتبة الأولى بالنسبة لعدد الجمعيات، حيث بلغ عددها 30 جمعية في عام 2005، تأتي بعد ذلك الجمعيات الثقافية والخدمات العامة وعددها 23 جمعية، تليها الجمعيات المهنية وعددها 20 جمعية. وفي هذا الإطار توجد في الدولة خمس جمعيات نسائية موزعة على مختلف إمارات الدولة ولها فروع في المناطق المختلفة بكل إمارة، بالإضافة إلى الاتحاد النسائي العام الذي تأسس في 27 آب/ أغسطس 2007، ويضم في عضويته الجمعيات النسائية المؤسسة له وهي:

جمعية نهضة المرأة ال ظ بيانية (1973-2006)/مؤسسة تنمية الأسرة حاليا ؛

جمعية النهضة النسائية بدبي ؛

جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة ؛

جمعية أم المؤمنين النسائية بعجمان ؛

الجمعية النسائية بأم القيوين ؛

جمعية نهضة المرأة برأس الخيمة.

5 - المادة 8: مشاركة المرأة في التمثيل الخارجي

ملخص الاتفاقية

تدعو هذه المادة إلى ضرورة فتح المجال أمام المرأة ل تمثيل حكوم ت ها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

التدابير التي اتخذتها الدولة

لا يوجد عائق قانوني يحول دون مشاركة المرأة الإماراتية في تمثيل الدولة في الخارج ، ومن منطلق إيمان دولة الإمارات بدور المرأة في المجتمع وضرورة إتاحة الفرص أمامها، ظهرت مبادرة في الدولة سيكون لها انعكاس إيجابي على المدى الطويل فيما يتعلق بالتمثيل الدولي. إذ بدأت المرأة الإماراتية تتبوأ بعض الوظائف الدبلوماسية في وزارة الخارجية، يعمل بعضهن ف ي بعثات الدولة في الخارج. ومن هذه البعثات يقمن بتمثيل الدولة في المنظمات الدولية خاصة قضايا مثل حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والتنمية والاقتصاد.

من جهة أخرى؛ تشارك المرأة الإماراتية بفعالية في تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات الدولية، ولا يوجد أي عائق أمامها طالما كانت صاحبة اختصاص وخبرة. ويذكر أن الاتحاد النسائي العام ، ممثل المرأة الإماراتية ، عضو في عدد من المنظمات على الصعيدين الدولي والإقليمي هي:

منظمة المرأة العربية ومقرها مصر ؛

منظمة الأسرة العالمية ومقرها فرنسا ؛

منظمة الأسرة العربية ومقرها تونس ؛

برنام ج الأمم المتحدة الإنمائي ومقره نيويورك ؛

الشبكة العربية لتعليم الكبار ومقرها مصر.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك عدد ا من الإماراتيات يشغلن مناصب لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، و اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لليونيسكو.

6 - المادة 9: الجنسية

ملخص الاتفاقية

تدعو الاتفاقية في هذه المادة الدول الأطراف إلى منح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في مسألة اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، بحيث لا يترتب على الزواج من الأجنبي أو تغيير جنسية الزوج، تغيير جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية. كما تدعو إلى منح المرأة حقا مساويا ل حق ا لرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

التدابير التي اتخذتها الإمارات

إن التشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بأحكام الجنسية ا لواردة في القانون الاتحادي رقم 17 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته، أنه تحتفظ ، بحكم القانون أو بالتجنس ، مواطنة الدولة التي تزوجت من شخص يحمل جنسية أجنبية بجنسيتها ، ولا تفقدها إلا إذا دخلت في جنسية زوجها. أي أن قانون الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة يتوافق مع متطلبات ال اتفاقية فيما يتعلق بحقوق المرأة المتساوية مع الرجل في مسألة اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، بل امتد التشريع في الدولة إلى أنه، وبحكم القانون، ت منح المواطنة التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي ثم توفى عنها زوجها أو هجرها أو طلقها ، حق استرداد جنسية الدولة بشرط التخلي عن جنسية الزوج الأجن بي كما هو منصوص عليه في المادة 17 من القانون ذاته. و تضمن القانون بشكل عام نصوصا قانونية منظمة لحق المرأة في الجنسية في دولة الإمارات يمكن تلخيصها في التالي:

أحكام عامة

المادة 1: ” تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو التجنس وفقا لأحكام القانون “ .

التجنس

المادة 3: ” لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية بمواطن في الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك واستمرت الزوجية قائمة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانها الرغبة، ويتشرط أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية ، وإذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون، ولا تزال الزوجية قائمة ، أو توفي عنها زوجها ولها أبناء منه وكانت تحمل جواز سفر إحدى الإمارات أو ذ ُ كرت في جواز سفر زوجها، فإنه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الأصلية. وفي جميع الأحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته “ .

المادة 7: ” يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ عام 1940 أو قبلها وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون ، و أ ن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية “.

المادة 8: ” يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص ، غير من ذكروا في الماد تين 5 و 6 كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية “ .

المادة 9: ” يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في مواد القانون “ .

المادة 10: ” تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنسيتها الأصلية كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد “ .

المادة 12: ” لا تمنح الجنسية إلا مرة واحدة “ .

اكتساب الجنسية

المادة 2: ” يعتبر مواطنا بحكم القانون:

(أ) العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ القانون ؛

(ب) المولود في الدولة أو الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون ؛

(ج) المولود في الدولة أو الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانونا ؛

(د) المولود في الدولة أو الخارج لأم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له ؛

(هـ) المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس “ .

فقدان الجنسية

المادة 14: ” تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو التجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية أجنبية بجنسيتها ولا تفقدها إلا إذا دخلت في جنسية زوجها “ .

تجنيس الأبناء بجنسية الأم

المادة 17: ”. .. وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي ثم توفي عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها. ويجوز لأولادها من الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولة إذا كانت إقامتهم العادية في الدولة وأبدوا رغبتهم في التخلي عن جنسية أبيهم “ .

المادة 2: حالات إعطاء الأم أبناءها الجنسية: ” يعتبر مواطنا بحكم القانون:

(أ) المولود في الدولة أو الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانونا ؛

(ب) المولود في الدولة أو الخارج لأم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له “ .

استرداد الجنسية

بالإضافة إلى ما جاء في المادة 17 سابقة الذكر حول حق استرداد الجنسية تذكر المادة 18 التالي: ” للقصر من أولاد من فقد الجنسية أن يستردوا، بناء على طلبهم ، جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد “ .

الجنسية بالتبعية

بالإضافة إلى ما جاء في المادتين 3 و 10 سابق تي الذكر ، تناولت المادة 4 مسألة الجنسية بالتبعية: ” مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة في حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها إلا في حالتين:

(أ) زواجها من شخص أجنبي يحمل جنسية أجنبية ؛

(ب) عودتها إلى جنسيتها الأصلية أو اكتسابها لجنسية أخرى “ .

إسقاط الجنسية

المادة 1 5 : تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في الحالات التالية:

(أ) إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك ؛

(ب) إذا عمل لمصلحة دولة معادية ؛

(ج) إذا تجنس مختارا بجنسية دولة أخرى “.

7 - المادة 10: فرص التعليم

ملخص الاتفاقية

تدعو المادة 10 من ال اتفاقية إلى ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم.

التدابير التي اتخذتها الدولة

منذ تأسيس الا تحاد في دولة الإمارات تناول دستور الدولة التعليم في المادة 17 ، التي نصت على أن ” التعليم عامل أساسي في تقدم المجتمع ، وهو إلزامي في مرحلته الابتدا ئية ومجاني في كل مراحله داخل الا تحاد. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة والقضاء على الأمية “ .

إن تعليم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل أحد أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في ظل الدولة الاتحادية ، فالتعليم ومحو الأمية حقوق أقرها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لمواطنيها ، دون النظر إلى الجنس أو العمر أو مكان الإقامة، وذلك تماشيا مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث . لذا كان الاهتمام بتعليم المرأة ليس من منطلق أنها تشكل نصف المجتمع فقط، بل لأن تعليمها سيكون له قيمة مضافة يظهر نتاجه على توفير الأسس السليمة للتنشئة الاجتماعية للأسرة والأبناء ومن ثم المجتمع بأسره، وعلى المشاركة في قوة العمل من خلال مخرجات التعليم التي تس هم في البناء والتطوير.

ويذكر أن التعليم النظامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ في الخمسينات من القرن الماضي، لكنها كانت مجرد محاولات فردية، كانت لا تستمر في بعض الأحيان بسبب ظروف القائمين عليها، إلى أن جاءت البعثات التعليمي ة من الدول المجاورة وساهمت نوعا ما في نشر التعليم في بعض المدن الرئيسية. وقد ساهم قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة كثيرا في تغيير الأوضاع؛ إذ انتهجت وزارة التربية والتعليم والشباب خطين لمحاربة الأمية، الأول: الاهتمام بتعليم النشء الجديد، والثاني: تعليم الكبار. فبجانب التعليم النظامي الصباح ي اهتمت الدولة بفتح أبواب العلم أمام من فاتهم قطار التعليم قديما، ففتحت المراكز المسائية للموظفين والتي انضم فيها الآلاف ممن استفادوا من هذه الخدمة، وتخرج الكثير من طلبة تلك المراكز من الجامعات فيما بعد بسبب تلك الخدمة الجليلة التي قدمت لهم.

وتشير إحصا ءا ت وزارة التربية والتعليم إلى وجود زيادة مطردة في عدد الطلبة في مراحل التعليم العام المختلفة؛ إذ ارتفع عدد الطلبة من 751 52 طالب ا وطالبة خلال العام الدراسي 1975/1976 إلى 516 186 طالب ا وطالبة خلال العام الدراسي 2004/2005. و شكلت الإناث 52 في المائة من إجمالي الطلبة خلال العام 2004/2005 مقابل 41 في المائة خلال العام الدراسي 1975/1976.

ال جدول 6

توزيع الطلبة حسب النوع على المراحل التعليمية المختلفة

المرحلة

النوع

1975/1976

1985/1986

1995/ 1996

2004/2005

ذكــور

1 926

6 861

9 670

9 921

رياض الأطفال

إنـــاث

1 767

6 613

9 610

10 397

جملـــة

3 693

13 474

19 280

20 318

ذكــور

25 474

56 570

76 861

49 476

الابتدائية

إنـــاث

21 039

55 541

75 880

51 266

جملـــة

46 513

112 111

23 846

100 742

ذكــور

4 171

16 897

37 250

48 227

الإعدادية

إنـــاث

3 126

16 294

37 538

48 179

جملـــة

7 297

33 191

74 788

96 406

ذكــور

1 548

8 673

19 684

29 979

الثانوية

إنـــاث

997

9 213

26 252

35 477

جملـــة

2 545

17 886

45 936

65 456

المصدر : وزارة التربية والتعليم .

أما فيما يتعلق بنسبة المشاركة في التعليم العالي فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أعلى النسب عالمياً حيث تبلغ 95 في المائة للطالبات و 80 في المائة للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة، سواء الذين يودون الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدولة أو الملتحقين ببعثة دراسية في الخارج. إذ تشير إحصا ء ات أعداد الملتحقين والخريجين من مؤسسات التعليم العالي إلى زيادة في المجموع العام للطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في الدولة والمتمثلة بكل من جامعة الإمارات العربية المتحدة، كليات التقنية العليا وجامعة زايد.

كما تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرصاً متكافئة للجنسين من المواطنين خريجي الثانوية العامة في التعليم العالي؛ إذ تشير إحصا ء ات الوزارة أن عدد الطلبة المقيدين في التعليم العالي الحكومي بلغ نحو 950 34 طالب وطالبة في العام الدراسي 2005/2006 كان نصيب الطالبات منه نحو 880 24 طالبة ، وبنسبة بلغت نحو 71 في المائة من الإجمالي مما يعني أن الإناث شكلن الغالبية العظمى في التعليم العالي الحكومي في العام الجامعي 2005/2006، وهو مؤشر يوحي بأن المعوقات الاجتماعية التي قد تقف حائلاً أمام التعليم العالي للفتاة غير موجودة ونستطيع أن نقول أنها قد اختفت.

ويبين الجدول التالي التفوق العددي للإناث على الذكور على مستوى المؤسسة؛ حيث بلغت نسبة الإناث المسجلات في جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو 78 . 7 في المائة من إجمالي الطلبة، و 100 في المائة في جامعة زايد وهي مخصصة لتعليم الإناث، ونحو 60 . 6 في المائة من الطلبة المسجلين في كليات التقنية العليا هم من الإناث ، وهذه إشارة واضحة إلى أن التخصصات التطبيقية لم تعد حكراً على الذكور بل اقتحمت من الإناث وبأعداد كبيرة.

ال جدول 7

الذكور والإناث من المواطنين المسجلين في التعليم العالي الحكومي عام 2005/2006

المؤسسة

ذكور

إناث

المجموع

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

جامعة الإمارات

190 3

21 . 3

794 11

78 . 7

984 14

جامعة زايد

-

-

014 3

100

014 3

كليات التقنية العليا

441 6

39 . 4

897 9

60 . 6

338 16

بعثات التعليم العالي

439

71 . 5

175

28 . 5

614

المجموع الكلي

070 10

29

880 24

71

950 34

المصدر : مكتب القبول, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تتيح الدولة للمواطنين الذكور والإناث ، على حد سواء ، فرص التعليم الجامعي والدراسات العليا بمختلف برامجها في الخارج، وتتولى إدارة البعثات والعلاقات الثقافية الخارجية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إرسال الطلبة للدراسة في الخارج وعلى نفقة الدولة . وهناك مؤسسات أخرى تمنح المواطنين منح ا دراسية للدراسة في الخارج مثل لجنة البعثات في ديوان رئيس الدولة وجهاز أبو ظبي للاستثمار. و يوضح ال جدول 8 الطلبة المبعوثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة علوم الحاسوب في الخارج حسب الدرجات العلمية ، والنوع، إذ يلاحظ أن البعثات شملت الذكور والإناث في جميع الدرجات العلمية ، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

ال جدول 8

الطلبة المبعوث و ن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب الدرجة العلمية والنوع للعام الدراسي 2005/2006

التخصص

الدرجة العلمية

المجموع

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجموع

الطب والعلوم الطبية

11

21

6

9

3

11

20

41

61

العلوم الهندسية

9

5

3

6

1

13

11

24

العلوم والعلوم الزراعية

4

6

2

1

4

9

13

الإدارة والاقتصاد

14

3

19

4

2

37

5

42

علوم الحاسب الآلي

6

2

3

2

1

10

4

14

الأدب والتربية

1

3

6

4

2

4

9

11

20

الشريعة والقانون

2

1

3

1

5

2

7

الإعلام

3

2

3

2

5

المجموع

50

43

40

24

11

18

101

85

186

المصدر : إدارة البعثات والعلاقات الثقافية الخارجية, التقرير الإحصائي .

إن جهود الدولة في مجال تعليم المرأة وتنمية ثقافتها لم تقف عند حد التعليم النظامي الذي تشرف عليه وزارت ا التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل ساهمت المؤسسات الأهلية غير الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل فاعل وبارز في محاربة الأمية وتعليم الكبار، ويأتي الاتحاد النسائي العام من خلال الجمعيات النسائية في مقدمة هذه الجهات، وذلك لما تبذله من جهد في تثقيف وتوعية المرأة باعتبارها نصف المجتمع والأم المربية لأجيال المستقبل. كما تسهم جمعيات إ حياء التراث وأندية الفتيات ومركز جمعة الماجد وباقي جمعيات النفع العام ، مثل جمعية المعلمين وغيرها من الجمعيات ، في تحقيق وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار بشكل أو بآخر.

ونظرا لثقل حجم المسؤوليات الملقاة على المرأة فقد سعى الاتحاد النسائي العام من خلال جمعياته إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير نظام الدراسة م ن ب ُ عد والمتمثل في نظام المنازل، حيث يتيح الفرصة للمرأة ا لانتساب إلى نظام تعليم الكبار من المنزل؛ إذ يمكن للمنتسبة إلى هذا النظام أن تقوم بدراسة المناهج التعليمية المحلية في المنزل بمفردها ومن ثم تقوم بتقديم امتحانات نهاية كل فصل في المراكز والجهات المختصة بذلك . وللمرأة أثناء دراستها بالمنزل بمفردها أن تطلب العون والدعم الذي يساعدها على استيعاب موادها من هذه المراكز كلما احتاجت له.

وقد استطاعت الجمعيات النسائية تشجيع الدارسات على الالتزام والاستمرار في الدراسة وتخريج مجموعة من حاملي شهادة الثانوية العامة الذين التحقوا بالتعليم العالي في الجامعات سواء كان داخل الدولة أو خارجها وفي مجال التأهيل التربوي. ومن أجل تحقيق الهدف المنشود وضع الاتحاد النسائي العام خطة وبرنامج عمل على مستوى جميع الجمعيات النسائية وفروعها منذ عام 1990 في مجال محو الأمية الأبجدية ومحو الأمية الثقافية والفكرية والصحية والاجتماعية والمهنية والأسرية وكل ما يساعد المرأة على النماء والتطور من خلال برامج وخطط عمل سنوية تقوم بها كل جمعية. إذ لم تكتف الجمعيات عند حد محو الأمية ، بل سعت إلى إكساب المرأة المهارات الحياتية المختلفة من خلال تنظيم الدورات التدريبية في مختلف المجالات كالسكرتارية والحاسب الآلي وغيرها من المهارات الحرفية التي تساعد المرأة على المساهمة في سوق العمل بالشكل المطلوب . و قد استطاعت الجمعيات النسائية وفروعها تشجيع الدراسات على الالتزام والاستمرار في الدراسة إلى أن ينهين تعليم هن الجامعي ويلتحقن بسوق العمل.

كما تق د م المؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام المختلفة مساهمة في تثقيف المجتمع عموما والمرأة على وجه الخصوص، سواء كان ذلك من خلال تنظيم المحاضرات التثقيفية أو عقد المؤتمرات والندوات أو تخصيص مساحات في وسائل الإعلام تتناول شؤون المرأة وتنميتها . إذ يوجد في الدولة خمس صحف يومية باللغة العربية، و أربع صحف يومية باللغة الإن ك ليزية، و ست مجلات أسبوعية باللغة العربية، و ثمان محطات فضائية وعدد من الإذاعات المحلية . ومن جهة أخرى ساهمت ثورة الاتصال والتكنولوجيا والمتمثلة في الفضائيات والإنترنت من فتح مدارك المرأة وتثقيفها.

إن المؤشرات السابقة الذكر تعطي مؤشرات إيجابية حول التوجهات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة حول تمكين المرأة تعليميا وثقافيا؛ إلاّ أنه ما زال هناك حاجة إلى تكثيف هذه الجهود من خلال مراجعة المناهج الدراسية للتأكد مما تغرسه من رسائل تعزز مفاهيم النوع الاجتماعي التي تدعو إلى تغيير الصورة النمطية عن ا لمرأة في المجتمع والتأكيد على مبدأ تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة.

كما أن الدولة تكثف جهودها في برامج محو الأمية وتعليم الكبار؛ حيث تشير النتائج الأولية لتعداد السكان لعام 2005، إلى أن نسبة الأمية بين السكان المواطنين تشكل 8.8 في المائة عموما، و 11.7 في المائة بين الإناث المواطنات. و إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة با لأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية وما تضمن ته من أهداف اجتماعية واقتصادية تدعو إلى خفض نسبة الأمية بمعدل 0.18 في المائة سنويا ، ي ضع الدولة أمام تحد يتطلب بذل المزيد من الجهود في محاربة الأمية، حتى تتمكن الدولة من القضاء على الأمية بشكل تام بحلول عام 2015 كحد أقصى.

و فيم ا يتعلق بالبند (و) من هذه المادة، والتي تحث الدول ع لى خ فض معدلات ترك المدرسة، فإن إحصا ء ات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2004/2005 تشير إلى ارتفاع نسبة التسرب الدراسي بين الذكور مقارنة بالإناث، حيث بلغت نسبة التسرب من التع ليم العام 2.8 في المائة للذكور مقابل 1.1 في المائة للإناث . وتعمل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجالس الآباء والأمهات في المناطق التعليمية على ا تباع برامج تثقيف ومتابعة لتقليل نسبة التسرب الدراسي وتشجيع إكمال التعليم النظامي.

أما فيما يتعلق بمنح النساء نفس الفرص للمشارك ة في الأنشطة الرياضية وفق البند (ز) من هذه المادة، فإن دولة الإمارات العربية ال متحدة تشجع الرياضة النسائية بما يتناسب مع عادات المجتمع، حيث تتوفر الصالات الرياضية في المدارس، كما توجد أندية رياضية نسائية عامة وخاصة. ويذكر أن ابنة الإمارات استطاعت أن تحقق جوائز عالمية وإقليمية في الكثير من الأنشطة الرياضة نذكر منها الفروسية والكاراتي ه والشطرنج والرماية.

المادة 11 : ميدان العمل

ملخص الاتفاقية

تدعو المادة 11 من الاتفاقية الدول الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل.

التدابير التي اتخذتها ا لدولة

إن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل هو القانون المنظم لسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما ينظم القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى أن كل إمارة محلية لها قانونها الخاص للخدمة المدنية في دوائرها المحلية ، وبما لا تتعارض في مضمونها العام عن القوانين الاتحادية . وقد تضمنت القوانين عدد ا من المواد التي تعطي حقوقاً للمرأة، بالإضافة إلى كفالة حقوقها الأساسية المساوية لحقوق الرجل في فرض العمل والمشاركة الاقتصادية، بد ءا من الدستور الذي تناول العمل في مادته رقم 20 على النحو التالي:

” يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه. ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له. ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة“.

وتعمل الدولة على توفير العمل للمواطنيـن وتأهيلهم له من خلال تهيئة الظروف الملائمة لذلك ، بالإضافة إلى ما جاء في المادتين 34 و 35 سابقتي الذكر، كما نصت المادة رقم 9 من قانون العمل، على أن العمل حق لمواطني دولة الإمارات بدون تمييز بين الجنسين .

إن المواد السابقة الذكر، توفر حقوقا متساوية بين الرجل والمرأة في ميدان العمل، بل تعتبر مشاركة المرأة في سوق العمل الإماراتي مسألة أساسية وحيوية، وذلك لتطلعات الدولة إلى أن تسهم مشاركتها في الحد من الخلل في سوق العمل . لذا تتخذ الدولة كافة التدابير التي من شأنها تفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل، فقانون العمل والخدمة المدنية ي عطي حقوقا متساوية للرجل والمرأة في فرص العمل والأجر على حد سواء، ويمكن إيجاز التشريعات الصادرة بالدولة والمنظمة لعمل المرأة فيما يلي :

تشغيل النساء

الأعمال التي يجوز تشغيل النساء بها

ال مادة 33 من قانون العمل:

” لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يستثني بقرار منه المؤسسات الخيرية والتربوية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا الباب إذا كانت هذه المؤسسات تهدف إلى التأه يل أو التدريب المهني للأحداث أو للنساء وبشرط أن ينص في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات على طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأحداث والنساء وساعات وشروط العمل فيها بصورة لا تتعارض مع الطاقة الحقيقية للأحداث والنساء “ .

الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء بها

الم ادة 29 من قانون العمل:

” يُحظر تشغيل النساء في الأعمال الخط رة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقيا ، وكذلك في الأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة “ .

مواعيد ت شغيل النساء

ال مادة 27 من قانون العمل:

” لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويقصد بكل م ة ليل مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحاً “ .

ال مادة 28 من قانون العمل

” يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلاً الحالات الآتية:

(أ) الحالات التي يتوقف ف يها العمل في المنشأة لقوة قاهرة ؛

( ب ) العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مس ؤ ولية ؛

(ج) العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي ي قوم بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا يدويا “ .

أجر العمل

ال مادة 32 من قانون العمل :

” تُمنح المرأة الأجـر المماثل لأجر الرجـل إذا كانت تقـوم بذات العمـل “ .

ال مادة 67 من قانون العمل :

” إ ذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافيا يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 في المائة من ذلك الأجر “ .

ال مادة 68 من قانون العمل :

” إ ذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتاً إضافياً فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية مضافاً إليها زيادة لا تقل عن 50 في المائة من ذلك الأجر “ .

ال مادة 70 من قانون العمل :

” يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة ، فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للراحة أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة 50 في المائة على الأقل من ذلك الأجر “ .

ال مادة 78 من قانون العمل :

” يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين “ .

ال مادة 79 من قانون العمل :

” للعامل الحق في الحصول على أ ج ره عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فصل من العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً. ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه في تلك الإجازة “ .

ال مادة 80 من قانون العمل :

” على صاحب العمل أن يؤدي للعامل قبل قيامه بإجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافاً إليه أجر الإجازة المقررة له طبقاً لأحكام هذا القانون “ .

ال مادة 81 من قانون العمل :

” إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازة الأعياد أو العطلات التي يتقاضى عنها أجرا كلها أو بعضها وجب أن يعوض عنها بإجازة أخرى مع دفع الزيادة له في الأجر بمقدار 50 في المائة من أجره فإذا لم يعوض عنها بإجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150 في المائة عن أيام العمل “ .

ال مادة 86 من قانون العمل :

” إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والأربعين يوماً الأولى من الإجازات المرضية ووافق طبيب الحكومة أو الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب الاستقالة وجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل المستقيل الأجر الذي قد يكون مستحقاً له عن المدة الباقية من الخمس ة والأربعين يوماً الأولى المشار إليها “.

الإجازات

إجازة الوضع

ال مادة 30 من قانون العمل :

” للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها ويشترط إلا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة، وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها . وللعاملة بعد استنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة، إذا ك ا ن هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من ه ذه السلطة أنه نتيجة عن الحمل أو الوضع.  ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى “ .

المادة 55 من قانون الخدمة المدنية الاتحادي :

” تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة خمسة وأربعين يوماً للوضع كما تمنح إجازة حضانة لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي “ .

ال إجازات ال مرضية

ال مادة 82 من قانون العمل :

” إذا أصيب العامل بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل وجب عليه أن يبلغ عن مرضه خلال يومين على الأكثر وعلى صاحب العمل أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فوراً للتحقق من مرضه “ .

ال مادة 83 من قانون العمل :

” ( 1 ) ل ا يستحق العامل أية إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة . ( 2 ) إذا أمضى العامل أكثر من ثلاثة أ شهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة وأصيب بمرض كان له الحق في إجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي:

(أ) الخمسة عشر يوماً الأولى باجر كامل ؛

(ب) الثلاثين يوماً التالية بنصف أجر. ؛

(ج) المدد التي تلو ذلك بدون أجر “ .

المادة 50 من قانون الخدمة المدنية :

” يكون الترخيص بالإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بناء على شهادة صادرة عن طبيب أو دار من دور العلاج على أن تعتمد الشهادة من جهة حكومية مختصة فإذا زادت المدة على ذلك كان الترخيص بالإجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. ويجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال ال يومين الأولين منه ما لم يكن هناك عذر قهري، و ي صدر بتنظيم قواعد وإجراءات الإجازات المرضية قرار من مجلس الوزراء “ .

ال إجازة بدون راتب

المادة 57 من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية :

” للوزير المختص أن يمنح الموظف إجازة خاصة بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من إجازاته الدورية لمدة شهر في السنة متى توفرت أسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الإجازة “ .

إجازة رعاية طفل والرضاعة

ال مادة 31 من قانون العمل :

” خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين يومياً لهذا الغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة . وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر “ .

إجازة العدة

المادة 56 من قانون الخدمة المدنية :

” تمنح الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة “ .

إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة

المادة 54 من قانون الخدمة المدنية :

” يجوز منح الزوج أو الزوجة إجازة خاصة بدون راتب إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج المرخص له في الخارج وتحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدة المحسوبة في الأقدمية وحساب المعاش أو مكافئة التقاعد “ .

المادة 58 من قانون الخدمة المدنية :

” يجوز للوزير المختص منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب، للعلاج خارج الدولة. كما يجوز منح هذه الإجازة للزوجة أو الزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأولاد الذين لم يتجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة ويجوز مد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك، فإن طالت المدة عن أربعة أشهر يعرض الأمر على المجلس لتقرير ما يراه مناسبا “ .

إجازة للقيام بفريضة الحج

ال مادة 87 من قانون العمل :

” يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة إجازة خاصة وبدون أج ر لأداء فريضة الحج لا تحسب من إجازاته ال أخرى ولا يجوز أن تزيد عن ثلاث ي ن يوماً “ .

المادة 53 من قانون الخدمة المدنية :

’ يمنح الموظف إجازة لمدة 21 يوما براتب إجمالي يصرف مقدما لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدم “ .

الإجازة السنوية

ال مادة 75 من قانون العمل :

”ي منح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية :

(أ) يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة ؛

(ب) ثلاثون يوماً في كل سنة إذا كا نت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة ؛

وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة “.

ال مادة 76 من قانون العمل :

” لص احب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر ولا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث “ .

ال مادة 77 من قانون العمل :

” تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطل المقررة قانوناً أو اتفاقاً أو أي مدد أخرى بسبب المرض إذا تخللت هذه الإجازة وتعتبر جزءاً منها “ .

المادة 47 من قانون الخدمة المدنية :

” يستحق الموظف سنويا إجازة دورية براتب إجمالي يصرف مقدما عند القيام بها للمدد الآتية: ( 1 ) 60 يوما في السنة لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة فما فوقها. ( 2 ) 45 يوما في السنة لشاغلي باقي الوظائف. ولا يجوز الترخيص لهذه الإجازة إلاّ بعد مضي فترة الاختبار بنجاح ولا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في إجازة دراسية. ولا تمنح الإجازة الدورية للموظف إلاّ بناء على طلب منه ويكون الترخيص بالإجازة لوكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بموافقة الوزير المختص ولباقي الوظائف موافقة وكيل الوزارة “ .

الإجازة العارضة

المادة 46 من قانون الخدمة المدنية :

” (1) الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدما ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله بسبب طارئ لمدة تزيد عن ستة أيام في العام الواحد ، ويشترط ألاّ تزيد مدة هذه الإجازة في المرة الواحدة على يوم واحد. ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الإجازة العارضة بيانا للأسباب التي اقتضت غيابه، وللرئيس الحق في قبول أسباب الانقطاع أو رفضها فإن رفضها خصمت من راتبه الإجمالي عنها. (2) يمنح الموظف إجازة لمدة ثلاثة أيام عند وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية “ .

ال مادة 87 من قانون رقم 23 لسنة 1976 بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي :

” للعامل الحق في إجازة بأجر كامل على الوجه التالي:

(أ) ثلاثة أيام في حال زواجه؛

(ب) ثلاثة أيام في حال وفاة زوجه أ و أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة؛

(ج) ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقارب زوجه من الدرجة الأو لى ويوم واحد حتى الدرجة الرابعة؛

(د) يوم واحد في حالة ولادة و لد له؛

ويحق لصاحب العمل في هذه الأحوال أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها “ .

الإجازة الدراسية

المادة 52 من قانون الخدمة المدنية : ” يجوز للوزير المختص بعد موافقة المجلس منح الموظف إجازة دراسية بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدراسة ويجوز منحها بذات الأجر لأي مدة أخرى إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقتضي بذلك. وتدخل مدة الإجازة الدراسية في استحقاق العلاوة الدورية والترقية كما يجوز بقرار من الوزير الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية أو الدراسات أو الامتحانات وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية “ .

إجازة تفرغ

المادة 62 من قانون الخدمة المدنية :

” يجوز منح الموظف إجازة تفرغ براتب إجمالي بناء على موافقة الوزير المختص للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام تدخل في أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب والعلوم والرياضة ولا تتعلق بالجهة الحكومية التابعة لها الموظف ولا تنتهي بحصوله على أي مؤهل عملي دراسي أو تدريبي ، وذلك بناء على طلب الجهات المعنية ويضع المجلس القواعد المنظمة لهذه الإجازة “ .

إلزام المنشأة بإنشاء دار حضانة

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 19 لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، الذي نص في المادة (1) على أن ” تنشأ في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بها تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها 50 موظفة أو بلغ عدد أطفال العاملات الفئة العمرية من صفر - 4 سنوات 20 طفلا “ .

كما أجازت المادة 2 من نفس القرار للمؤسسات التي يقل عدد العاملات المتزوجات أو الأطفال عن العدد المذكور في المادة (1)، أن تشترك المؤسسات في افتتاح دار حضانة مشتركة.

تولي الوظائف القضائية

المادة 18 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية المعدّل: ” يشترط فيمن يتولى القضاء في المحاكم الاتحادية:

(1) أن يكون مسلما كامل الأهلية.

(2) أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

(3) أن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة إلى الرؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية والابتدائية ، وخمس وثلاثين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الاتحادية ال ا ستئنافي ة ورئيس قضاة المحكمة الاتحادية العليا.

(4) أن يكون حاصلا على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.

(5) أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائي ة أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أ و المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي م د دا لا تقل عن:

(أ) عشرين سنة للتعين في وظائف رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ورؤساء محاكم الاستئناف.

(ب) أربع عشرة سنة للتعين في وظائف قضاة محاكم الاستئناف.

(ج) عشر سنوات للتعيين في وظائف القضاة فئة (أ).

(د) ثماني سنوات للتعين في وظائف القضاة فئة (ب).

(هـ) أربع سنوات للتعين في وظائف قضاة مساعدين ف ئة (أ).

(6) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجال س التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.

ويكون تعيين القضاة المساعدي ن فئة (ب) لمدة سنة تحت الاختبار “ .

وتعمل الحكومة على تعديل القانون ليسمح بدخول المرأة سلك القضاء حيث يسير مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية وفق الإجراءات ال دستورية ليتم إقراره قريباً. كما اتخذت بعض الإمارات المحلية التي تطبق النظام القضائي المحلي خطوات سمحت بتولي المرأة ا لوظائف في سلك القضاء كما هو الحال في إمارتي أبو ظبي ودبي.

إن البيئة القانونية الداعمة لمشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل ساهمت في إيصال المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى المناصب والمستويات الوظيفية في الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة. إذ بلغت مشاركتها حوالي 59 في المائة من حجم قوة العمل المواطنة ، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار ، كما تشغل حوالي 60 في المائة من الوظائف الفنية وتشمل الطب والتمريض والصيدلة والتدريس ، وحوالي 15 في المائة من مقاعد هيئة التدريس بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

إن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لم تقتصر على الوظائف الحكومية، بل أصبحت تشارك بفعالية في القطاع الخاص كسيدة أعمال ، و يقدر حجم الاستثمارات في الأعمال التي تديرها كوادر نسائية بحوالي 14 مليار درهم إماراتي تديرها ما يزيد عن 000 11 ألف سيدة على مستوى الدولة. بل أن الدولة تشجع المرأة على العمل والإنتاج من خلال المنزل من خلال مشاريع الأسر المنتجة، والتوجه نحو إصدار رخص تجارية للمرأة للعمل من المنزل بما يحقق لها التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها الاقتصادية.

ولا بد من الإشارة هنا فيما يتعلق بالبند (و ) من الفقرة 1، والبند ( أ ) من الفقرة 2 من هذه المادة أ نه يحق للمرأة إذا ما كانت طبيعة عملها تتعارض مع الحمل أو تشكل خطورة على الجنين أن تنتقل من عملها أو أن تحصل على إجازة مرضية من العمل، كالنساء العاملات في أقسام الأشعة التابعة للخدمات الصحية ، حيث يتم مراعاة ظروف عملهن خلال فترة الحمل ونقلهن إلى أعمال أخرى لحين الولادة.

9 - المادة 12 : الرعاية الصحية

ملخص الاتفاقية

تدعو هذه المادة الدول الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز في ميدان الرعاية الصحية، مع التأكيد على ضرورة توفير الخدمات الصحية المناسبة ل لحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة.

التدابير التي اتخذتها الدولة

تناول دستور دولة الإمارات العربية المتحدة موضوع الحق في الصحة ليعطيه الأهمية القصوى منذ نشأة الدولة الحديثة . ولقد تناولت المادة 19 النص التالي: ” يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستو صفات ودور العلاج العامة والخاصة “ . كما نظمت القوانين المحلية سواء في مجال العمل أو الهجرة والجنسية الالتزامات الواجب توافرها للرعاية الصحية اللازمة للوافدين إلى الدولة.

لقد عملت المؤسسات الصحية في الدولة المتمثلة في وزارة الصحة ، و بم شارك ة من الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبو ظبي، ودائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، والخدمات الطبية في شركات البترول إلى جانب المؤسسات الصحية في القطاع الخاص، على توسيع قاعدة خدماتها لتصل إلى كل أرجاء الدولة مرتكزة على مفهوم الرعاية الصحية كمدخل أساسي لخدمات صحية متميزة من رعاية علاجية شاملة ووقائية وتعزيزية وتأهيلية. وعليه فإن الملامح ال ا ستراتيجية الصحية في الدولة تقوم على:

• توفير رعاية صحية شاملة بمستوياتها ال أولية والتخصصية لكل سكان الدولة ؛

• رفع معدل العمر المأمول من خلال خفض معدلات الو فيات والإصابة بالأمراض المختلفة ؛

• المضي في استئصال الأمراض السارية خاصة أمراض الطفولة المستهدفة بالبرنامج الوطني للتحصين والأمراض الوافدة والمستحدث ة ؛

• الاكتشاف المبكر والعلاج الأمثل للأمراض المزمنة ؛

• تخصيص برامج موجهة تستهدف شرائح سكانية تكتسب أهمية اقتصادية واجتماعية وخاصة الأمهات والأطفال وطلبة المدارس والشباب إلى جانب المسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة والمهنيين ؛

• توفير جهاز فني موحد للمعلومات والبيانات ل ل تخطيط ومتابعة وتقييم الأداء الصحي في الدولة، إلى جانب المساهمة في برنامج القوى البشرية العاملة وتدريب ها في معاهد فنية وإدارية متخصصة ؛

• إنشاء المراكز التخصصية والوحدات التشخيصية العلاجية؛ مثل وحدات جراحات القلب المفتوح، وحدة جراحة وزراعة الأعضاء، وحدات تفتيت حصوات الكلى بدون جراحة باستخدام تقنية الموجات التصادمية، وحدات فحص القلب والشرايين بالقسطرة، وحدات الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلو ي النهائي المزمن ؛

• إعداد استراتيجيات صحية ووضع ضوابط ومواصفات دقيقة للمنشآت الصحية وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة ذات التقنية العالية الجودة لتواك ب تطورات العصر ومنجزاته العلمية ؛

• الاهتمام بالبرامج الوقائية والتعزيزية من خلال تطوير الاستراتيجيات الموجهة إلى مكافحة الأمراض الوبائية والسارية إلى جانب تلك الموجهة إلى شرائح محددة في المجتمع كالأطفال والأمهات وطلاب المدارس.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن وزارة الصحة في الدولة توفر خدمات رعاية الأمومة والطفـولة يتم من خلالها متابعة السيدات الحوامل عن طريق مراكز ووحدات الأمومة والطفولة بالمراكز الصحية الأولية، بجانب المؤسسات الصحية والمستشفيات العامة والمتخصصة في أمراض النساء والتوليد، حيث يتم متابعة الحوامل منذ بداية الحمل وحتى الشهر الثامن، ثم تحول بعد ذلك إلى المستشفى الذي ستتم فيه الولادة . وتقوم طبيبات الرعاية بتحويل المرأة الحامل فوراً في حالة ظهور أي ظواهر غير طبيعية وفي حالات الحمل ذات الخطورة العالية إلى المستشفيات المتخصصة لمتابعة الحم ل تحت إشراف طبي مستمر . وفي هذا الإطار تشير إحصا ء ات وزارة الصحة إلى أن نسبة الولادة التي تجري تحت إشراف موظفي الصحة بلغت 100 في المائة منذ عام 1993 وحتى الآن، وهذا ما ت ؤ كد عليه التقارير الدولية من تقدم دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية التي تقدمها للمرأة.

وقد و ضعت المؤسسات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة مج م وعة من الخدمات التي من شأنها الحفاظ على صحة المرأة الحامل منها:

• الكشف الطبي الشامل، ويشمل قياس الوزن والطول والكشف على الأسنان ؛

• الفحوصات المعملية ( فحص ال بول : ا لسكر والزلال، و فحص الدم: ا لهيموجلوبين، عامل الريزوس والالتهاب الكبدي ب، و فحص الدم الكامل : الإيدز) ؛

• التأكد من سلامة الجنين ونموه الطبيعي داخل الرحم، (عن طريق الأشعة التلفزيون ية للرحم، سماع دقات قلب الجنين) ؛

• التحضير للرضاعة الطبيعية عن طر يق تقديم التوعية الصحية اللازمة ؛

• تقديم العلاج اللازم لبعض الحالات البسيطة، با لإضافة إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية.

ولا تقتصر رعاية الأم على فترة الحمل ولكن تمتد إلى فترة ما بعد الولادة، حيث تقوم الأم بمراجعة المركز الصحي للتأكد من عدم وجود مضاعفات تتعلق بالولادة وأيضاً لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى الرعاية المقدمة للمولود. إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة، من خلال المؤسسات الصحية ، على نشر الثقافة والتوعية حول مختلف الأمراض التي قد تمس صحة المرأة . لذا فإن الجهود الصحية لم تقتصر على العناية فقط بالأم الحامل بل هناك توعية مكثفة ومتابعة مباشرة لأمراض عدة كسرطان الثدي، و هشاشة العظام، و الإيدز، وغيرها من الأمراض.

10 - المادة 13 : الحياة الاقتصادية والاجتماعية

ملخص الاتفاقية

تدعو هذه المادة الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

التدابير التي اتخذتها الدولة

الضمان الاجتماعي

يعتبر الضمان الاجتماعي من أبرز الخدمات الاجتماعية التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة لأبنائها في مجال الرعاية الاجتماعية، ومن هذا المقترح حرصت الدولة على إصدار التشريعات التي تضمن ذلك ، نذكر منها قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1972 الذي ينظم المساعدات الاجتماعية و ي حدد الفئات التي تستحق الإعانات، و من بينها الأرملة التي توفي زوجها، والمطلقة التي لم تتزوج، والمهجورة التي تركها زوجها لمدة سنة بدون نفقة وتعذرت معرفة محل إقامته، و التي تجاوزت 40 سنة ولم تتزوج، و المواطنات المتزوجات من غير المواطنين وغيرها من الفئات. وقد جعل القانون الإعانة الاجتماعية الممنوحة كافية لإعالة الأسر المستفيدة منه؛ حيث أن الحد الأدنى للإعانة 000 4 درهم شهريا.

الحق في الحصول على القرض والرهن العقاري والائتمان المالي

إن المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تفرق في تعاملاتها بين الرجل والمرأة في التعاملات المالية. فالقوانين الموضوعة من قبل المصرف المركزي وضعت شروط ا عامة لضمان القروض . إذ تمنح المرأة القروض بضمان الر اتب ولا يطلب منها ضمانات إضافية ، ويحق لها الحصول على بطاقات الائتمان، كما يحق لها ممارسة نشاط تجاري إذ تشير الإحصاءات الرسمية لعام 2002 إلى أن عدد النساء المديرات في القطاع التجاري في دبي وصل إلى 223 3 امرأة، مقابل 325 1 امرأة في أبو ظبي والعين في العام نفسه. أما من حيث المشار كة في الأعمال التجارية فإن إحصا ء ات عام 2003 تشير إلى وجود 409 10 رخصة تجارية للسيدات. كما تشير الإحصاءات إلى أن نسبة صاحبات الأعمال تبلغ 40.5 في المائة ، والشريكات في الأعمال 48.1 في المائة، و درجة المدير العام 11.45 في المائة . ومن جهة أخرى؛ تشير الإحصاءات إلى أن 48 في المائة من النساء العاملات يعملن في مجال التجارة ، و 42 في المائة في أعمال مهنية مختلفة ، و 9.6 في المائة في تقديم خدمات تخصصية و 0.3 في المائة في أعمال تصنيعية.

المشاركة في الأنشطة الترو يحية والرياضية والحياة الثقافية

لقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة مسألة الاهتمام بالجوانب الترويحية والرياضية والثقافية اهتماما كبيرا. إذ حرصت الدولة على توفير المنتزهات والحدائق والأماكن الترفيهية التي يرتادها الأفراد والأسر المقيمة في الدولة. ونظرا إلى ا لمكانة الخاصة التي تحتلها المرأة في الدولة ومراعاة لخصوصيتها تم تخصيص مجموعة من المرافق المخصصة فقط للسيدات مثل:

• شاطئ السيدات بمنطقة رأس الأخضر ؛

• منتزه الشريعة للسيدات ؛

• شاطئ الراحة للسيدات ؛

• نواد ي نسائية في مختلف إمارات الدولة ؛

• حدائق نسائية ؛

• تخصيص أيام للسيدات في الحدائق العامة ومهرجانات والفعاليات الترفيهية الأخرى.

أما فيما يتعلق بالجوانب الرياضية، فقد حرصت الدولة ، من خلال المؤسسات ذات ال ص لة مثل وزارة التربية والتعليم على جعل الرياضة البدنية ضمن البرنامج المدرسي، بالإضافة إلى تشجيع إقامة الفرق الرياضية النسائية . ويذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة استضافت مؤخرا البطولة العربية الأولى لكرة القدم النسائية.

ومن جهة أخرى؛ تشجع دولة الإمارات الحركة الثقافية والأدبية وتتيح المجال أمام مواطنيها الذكور والإناث على حد السواء للمشاركة بفعالية في الحياة الثقافية بالدولة؛ إذ يوجد بالدولة مجموعة من الأديبات والكاتبات والفنانات المواطنات، فعضوية اتحاد الكتاب والنوادي الثقافية متاحة أمام المرأة.

11 - المادة 14 : الاهتمام بالمناطق الريفية

ملخص الاتفاقية

تدعو هذه المادة الدول الأطراف إلى أن تضع في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الر ي فية والعمل من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية.

التدابير التي اتخذتها ال دولة

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال خطة برامجها ال إنمائية على أن تشمل تلك الخطة المناطق النائية. فقد حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على فتح مراكز للتنمية الاجتماعية في عدد من المناطق النائية لضمان وصول خدماتها إ ل ى أكبر شريحة ممكنة؛ حيث تعمل هذه المكاتب على توفير الرعاية والضمان الاجتماعي، كما تعمل الجمعيات النسائية وفروعها على دعم هذا النشاط من خلال الاهتمام بتثقيف المرأة وتوعي تها ورعاي تها في تلك المناطق.

كما حرصت وزارة التربية والتعليم على فتح مدارس في المناطق النائية للذكور والإناث إلى جانب ت عليم الكبار ومحو الأمية الذي تس هم فيه الجمعيات النسائية.

أما فيما يتعلق بالحصول على الائتمان والقروض الزراعية ، فالقانون يمنح المرأة حق ا مساويا للرجل في ذلك طالما كانت تملك أرض ا زراعية مسجلة باسمها . كما أن لها الحق في الاستفادة من برامج التسويق الزراعي التي تقدمها الدولة دعما للمزارعين.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ا ستراتيجية حكومة دولة الإمارات تضمنت 21 موضوعاً موزعة على ستة قطاعات رئيسة ، من بينها قطاع تطوير المناطق النائية ، تهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية في المناطق النائية بهدف تمكينها ودعم قدراتها، إضافة إلى تحسين مستويات المعيشة للسكان في تلك المناطق وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم بجودة مماثلة لتلك التي في المدن. وفي ضوء ذلك تم تشكيل مجلس وزاري لتنمية المناطق النائية ليكون مسؤ ولاً عن التخطيط والإشراف على تنفيذ مشاريع تنمية المناطق النائية في كافة القطاعات وتشكيل لجان محلية مختصة حسب الحاجة للمساعدة على تحديد الاحتياجات المحلية وتسهيل عمليات التنفيذ.

12 - المادة 15 : المساواة أمام القانون

ملخص الاتفاقية

وفق هذه المادة على الدول الأعضاء كفالة المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون، مع التأكيد على ضرورة منح المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل.

التدابير التي اتخذتها الدولة

إن التشريعات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تميز بين مواطنيها من حيث الجنس، بل في بعض الأحيان يتم مراعاة خصوصية المرأة كتمييز إيجابي لها. وعلى الرغم من أن أحكام الشريعة الإسلامية هي الإطار العام المنظم للمعاملات المدنية، فإن للمرأة ال أهلية الكاملة في إدارة ذمتها المالية ، من إبرام العقود وإدارة الممتلكات . فالمرأة في الإسلام م نذ أربعة عشر قرن ا لها ذمة مالية مستقلة تماما عن ذمة الرجل، وأهلية كاملة لا تقل عن ذمة الرجل المالية شيئا، فلها حق تملك جميع أنواع الأموال من عقارات ومنقولات وأموال سائلة كالرجل سواء بسواء، ولها حق التصرف ، بمختلف أنواع التصرفات المقررة شرعا ، فيما تملكه . إذ لها أن تبيع وتشتر ي وتقايض وتهب وتوص ي وتقرض وتقترض وتشارك وتضارب وتوقف وترهن وتؤجر إلى آخره ، وتصرفاتها نافذة بإرادتها الذاتية، ولا يتوقف شيء من ذلك على رضا أب أو زوج أو أخ.

وقد نصت المادة 159 من قانون الأحوال الشخصية على ” أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون “ ، وأوضحت المادة 174 أن عوارض الأهلية هي الجنون والسفه، ومرض الموت.

وعلى الرغم من أن المشرع في دولة الإمارات حرص على التأكيد على أن مواطنيها سواء أمام القانون ولا تمييز بسبب الجنس، إلاّ أنه منح المرأة تمييزا إيجابيا في قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 ، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005 ، حيث تضمن المواد التالية:

المادة 289: ” يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم الرضاعة في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ “ .

المادة 295: ” إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملا جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع “ .

المادة 298 : ” إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في الدولة “ .

أضف إلى ذلك فإن المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنش آ ت العقابية ” يسمح للأم التي لا ترغب في الاحتفاظ بمولوده ا داخل المنشأة العقابية برؤيته في غير مواعيد الزيارة العادية مرتين في الأسبوع خلال سنتي الرضاعة، ولمرة واحدة في الأسبوع بعد هذه المدة وحتى بلوغه سن السابعة ، وذلك حس بما تراه إدارة المنشأة العقابية “ .

13 - المادة 16 : الزواج والعلاقات الأسرية

ملخص الاتفاقية

تدعو هذه المادة الدول الأطراف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية.

التدابير التي اتخذتها الإمارات

إن قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات اشتمل على بنود تنظم مسائل الخطبة والزواج والحضانة والميراث. وتعتبر الشريعة الإسلامية هي المرجع الأساسي في أحكام هذا القانون، باعتبارها أمور ا حددها الدين بشكل واضح لا يسمح بالجدل حولها. وعلى الرغم من أن موافقة الولي تعتبر شرط ا أساسي ا لصحة زواج المرأة إلا أن القانون وضع ضوابط تنظم هذه المسألة وتضمن حقوقا للمرأة . إذ يحق للمرأة في عقد الزواج اشتراط ما ليس محرما شرعا، ويحق لها فسخ العقد في حال ال إخلال بالشروط.

و يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرأة وقت عقد الزواج وهو حق لكل امرأ ة . و يحق للمرأة اللجوء إلى القاضي في حال امتناع الولي من تزويج من بلغت الثامنة عشر من العمر باعتباره السن القانوني للزواج. و يشترط موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمنا مع بقاء العاقدين على أهليتهما حين إتمام العقد.

أما فيما يتعلق بمسألة التساوي في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه، فإن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وجعل ت الرجل هو المكلف بالنفقة على المرأة سواء كانت زوجة أو ابن ة أو أم أو أخت، ولا يلزم الزوجة بالإنفاق على نفسها أو أسرتها، ولو كانت غنية، فجميع ما تملك من أموال لها وحدها، وه ي غير مكلَّفة أو ملزمة بالإنفاق على أحد، وفي حال شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.

وقد نصت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية على حقوق الزوجة على زوجها والمتمثلة في النفقة، و عدم منعها في إكمال تعليمها، و عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وأخواتها، و عدم التعرض لأموالها الخاصة، عدم الإضرار بها ماديا أو معنويا.

وعلى الرغم من أن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على الأبناء الأمر الذي يعتبر ميزة إيجابية لها، إلا أن لها حقوق ا متبادلة مع زوجها فيما يتعلق بالعناية بالأولاد وتربيتهم وتنشئتهم تنشئة صالحة حسب المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية.

أما فيما يختص بالرعاية الإنسانية والصحية للأم والطفل، فإن دولة الإمارات تحرص على توفير كافة الخدمات التي من شأنها رعاية الأمومة والطفولة من خلال مراكز ال رعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى قيام الجمعيات النسائية بنشر الوعي الصحي . وستشهد الفترة المقبلة تأسيس المجلس الأعلى ل لأمومة والطفولة الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء.

إن البند (ز) من المادة ي طالب بإعطاء المرأة حق اختيار اسم عائلتها على قدم المساواة مع الرجل، فإنه من منطلق أن الشريعة الإسلامية لا تجيز نسبة الأولاد لغير آبائهم، فإن قوانين الدولة تقرر انتساب الزوجة نفسها إلى عائلتها وليس إلى عائلة الزوج.

أما فيما يتعلق بالبند (ح)، الخاص بالذمة المالية للزوجة فقد أ وضح هذا البند المبدأ المتبع من حيث استقلالية الذمة المالية للمرأة وفق الشريعة الإسلامية.