الملاحظات ا لختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لأندورا *

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين (21 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لأندورا (CEDAW/C/AND/4) في جلستيها 1722 و 1723 (انظر CEDAW/C/SR.1722 و CEDAW/C/SR.1723)، المعقودتين في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وترد قائمة القضايا والمسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/AND/Q/4، وردود أندورا في الوثيقة CEDAW/C/AND/Q/4/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَ المتابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/AND/CO/2-3/Add.1) وردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة المتعلقة بتقريرها الدوري الرابع، وكذلك العرض الشفهي الذي قدّمه الوفد الذي كان على درجة عالية من التحضير، والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار المثمر.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف، الذي ترأسته مديرة الشؤون الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان والشباب، جوان كارلز بيابيردي ، والذي ضم ممثلين عن وزارة التعليم والتعليم العالي، والبرلمان، والمحكمة الجنائية، والبعثة الدائمة لأندورا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2013 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/AND/CO/2-3) بشأن إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 34 / 2014 المنظِّم للشراكات المدنية والمعدِّل لقانون الزواج المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995 ؛

(ب) القانون رقم 1 / 2015 بشأن القضاء على العنف الجنساني والعنف العائلي؛

(ج) القانون رقم 9/2017 بشأن تدابير مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا؛

(د) القانون رقم 31 / 2018 بشأن علاقات العمل، الذي يزيد مدة إجازة الأمومة إلى 20 أسبوعا وينص على إجازة للأبوة مدتها أربعة أسابيع؛

(ه) القانون رقم 13 / 2019 بشأن المساواة في المعاملة وعدم التمييز.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الرامي إلى تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) الكتاب الأبيض بشأن المساواة، في عام 2018 ؛

(ب) الخطة الاستراتيجية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في عام 2019 .

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2014؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، في عام 2014.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي المقدَّم لأهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتُذكّر اللجنة بأهمية الهدف 5 ، وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في أندورا، واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة في هذا الصدد.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق سادسا). وتدعو المجلس العام إلى القيام، تمشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة

9 - لا تزال اللجنة قلقة من عدم قيام الدولة الطرف حتى الآن بالتعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وإيلائهما الأهمية كما يلزم، إذ لم يتم الاستشهاد بهما أو تطبيقهما أو الإشارة إليهما بشكل مباشر في إجراءات المحاكم، ولا تتوافر بيانات عن مطالبة النساء بحقهن في عدم التمييز والمساواة عن طريق الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، وهذا يدل على نقص في الوعي لدى السلطة القضائية والمحامين والنساء أنفسهن في الدولة الطرف بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، والإجراءات المنصوص عليها في بروتوكولها الاختياري.

10 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/AND/CO/2-3 ، الفقرة 10) وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان استشهاد السلطات العامة بالاتفاقية وتطبيقها في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات، في التشريعات والسياسات؛

(ب) تعزيز برامج التدريب القانوني وبرامج بناء القدرات للقضاة والمدعيّن العامين والمحامين وغيرهم من العاملين في المهن القانونية وكفالة أن تكون الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وآراؤها بشأن فرادى البلاغات والاستفسارات جزءا لا يتجزأ من تدريبهم المهني، وذلك بغية تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية و/أو الاحتجاج بها و/أو الإشارة إليها مباشرة، وتفسير التشريعات الوطنية على نحو يتمشى مع الاتفاقية ؛

(ج) تزويد جميع النساء والرجال بمعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة بجميع اللغات الرسمية للدولة، بما في ذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

تعريف التمييز ضد المرأة

11 - تحيط اللجنة علما باعتماد القانون رقم 13 / 2019 بشأن المساواة في المعاملة وعدم التمييز الذي يقدم تعريفا للمضايقة التمييزية، والتحرش الجنسي، والتحرش على أساس الجنس (المادة 9 )؛ والتمييز بسبب الحمل أو الأمومة (المادة 10 )، والعنف الجنساني ضد المرأة (المادة 11 ). وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من أن المادة 6 من دستور الدولة الطرف تتضمن تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يساورها القلق لأن القانون رقم 13 / 2019 لا يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يحظر صراحة التمييز المباشر وغير المباشر، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة، في المجالين العام والخاص على حد سواء، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية. ويساورها القلق كذلك لأن برنامج تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، المنصوص عليه في المادة 33 منها، لا يزال ينتظر اعتماده .

12 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/AND/CO/2-3 ، الفقرة 14) والصلات القائمة بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، توصي بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات محددة وشاملة بشأن المساواة بين الجنسين تتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية، بما يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة، في المجالين العام والخاص على حد سواء، وتضمن سبل الانتصاف الفعال لضحايا التمييز الجنساني.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

13 - يساور اللجنة القلق لأن النساء والفتيات، ولا سيما أولئك اللواتي يعانين من أشكال التمييز المتداخلة، يواجهن عوائق من حيث إمكانية اللجوء إلى القضاء بسبب الافتقار إلى الوحدات المتخصصة والموظفين المتخصصين، بمن فيهم ضباط الشرطة والمدعون العامون المدربون على تحديد ومكافحة حالات العنف الجنساني ضد المرأة والتمييز ضد المرأة وفي مجال حقوق المرأة، والحجر والوصاية المفروضين على بعض النساء، وعدم توافر الخدمات القانونية المتخصصة المستقلة والمجانية للنساء.

14 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لتحديد العوائق التي تواجهها النساء والفتيات، ولا سيما أولئك اللواتي يعانين من أشكال التمييز المتداخلة، من حيث إمكانية اللجوء إلى القضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالة تلك العوائق؛

(ب) النظر في إنشاء وحدات جنسانية متخصصة داخل نظم إنفاذ القانون والعقوبات والملاحقة الجنائية؛

(ج) إزالة العوائق الموجودة في نظم اتخاذ القرار بالوكالة التي تمنع بعض النساء من المشاركة في الإجراءات القانونية بنفس الشروط المنطبقة على الآخرين، وكفالة إمكانية لجوء أولئك النساء إلى القضاء وتوفير التسهيلات لهن في الإجراءات عند الاقتضاء؛

(د) اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئات داعمة تشجّع المرأة على المطالبة بحقوقها وعلى الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضدها والمشاركة بنشاط في عمليات العدالة الجنائية، واتخاذ تدابير فعالة لحماية المرأة من التعرض للإيذاء من جديد خلال تعاملها مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية؛

(ه) التشاور والتعاون مع المجموعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني من أجل وضع التشريعات والسياسات والبرامج في هذا المجال.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - تلاحظ اللجنة إنشاء الوحدة المعنية بسياسات المساواة في عام 2016 ، التي أصبحت الآن جزءا من وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان والشباب، وإنشاء أمانة الدولة للمساواة والمشاركة العامة في عام 2019 . ومع ذلك، لا يزال يساورها القلق لأن الجهاز الوطني مجزأ، الأمر الذي يحد من قدرته على كفالة القيام على النحو السليم بوضع سياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذها تنفيذا تاما من خلال تنسيق أعمال جميع الوزارات والمكاتب الحكومية تنسيقا فعالا. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا أنه لم يتم بعد اعتماد برنامج تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل (القانون رقم 13 / 2019 ، المادة 33 )، ولم يتم بعد إنشاء مرصد المساواة.

16 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء جهاز وطني مركزي واحد للنهوض بالمرأة تسند إليه ولاية ومسؤوليات محددة بوضوح، وتزويدُه بالموارد البشرية والمالية والتقنية الملائمة للتنسيق والعمل على نحو فعال من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(ب) توفير التدريب في مجال حقوق المرأة للنساء والرجال العاملين في الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة؛

(ج) اعتماد برنامج لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ومعالجة الفجوات بين المساواة بحكم القانون والمساواة بحكم الواقع، على النحو المنصوص عليه في المادة 33 من القانون رقم 13 / 2019 ، وإنشاء مرصد المساواة؛

(د) تعزيز آلياتها المعنية بتقييم الأثر لكفالة الرصد والتقييم المناسبين لسياساتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقييم تنفيذها.

منظمات المجتمع المدني

17 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم مشاركة المنظمات النسائية بشكل منهجي في وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات بشأن المسائل المتصلة بالمرأة، وكذلك إزاء نقص الدعم المالي الذي تتلقاه تلك المنظمات من الدولة الطرف من أجل تنفيذ البرامج المتخصصة.

18 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/AND/CO/2-3 ، الفقرة 12) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز التعاون مع الرابطات النسائية ودعم مبادراتها الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية. وتدعو أيضا الدولةَ الطرف إلى ضمان مشاركة المنظمات النسائية بشكل منهجي في وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات بشأن المسائل المتصلة بالمرأة، وتزويدها بالدعم المالي الكافي لوضع البرامج المتخصصة تمشيا مع الاتفاقية.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

19 - تشير اللجنة إلى أن توسيع نطاق ولاية مكتب أمين المظالم في عام 2017 بموجب القانون رقم 26/2017 يشمل رصد تطبيق أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتقديم المعلومات والمساعدة إلى ضحايا العنصرية والتمييز، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالقطاع الخاص والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المهام المتصلة بمكافحة التمييز. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الولاية لا تشير تحديداً إلى التمييز ضد المرأة ولأن مكتب أمين المظالم لم يتناول في السنوات الأخيرة أي شكاوى تتصل بالتمييز ضد المرأة.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وبأن تضمن تكليفها بولاية محددة لتعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية .

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - تشير اللجنة إلى أن المادتين 17 و 21 من القانون رقم 13/2019 تنصان على اتخاذ تدابير عمل إيجابية مؤقتة للنساء والفئات السكانية الأخرى، وإلى أن الأنظمة المتعلقة بالاستحقاقات المالية في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية المعتمدة في 3 تموز/يوليه 2019 تعتبر الأسر وحيدة الوالد والنساء اللائي يعانين من عدم المساواة والنساء ضحايا العنف الجنساني أو العنف العائلي من الفئات المشمولة بالحماية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية للنساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز ولم تنفذ نظام الحصص، سواء في القطاع العام أو الخاص، من أجل التغلب على أوجه عدم المساواة القائمة على نوع الجنس.

22 - تمشيا مع الفقرة 4 (1) من الاتفاقية، وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة ووضع أهداف محددة زمنيا للتعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي لا تزال تعاني فيها النساء، بمن فيهن المهاجرات واللاجئات والنساء ذوات الإعاقة، من الحرمان أو من التمثيل الناقص، كما هي الحال في مجالات الحياة السياسية والحياة العامة والتعليم والعمالة؛

(ب) تنفيذ برامج لبناء القدرات تستهدف جميع المعنيين من موظفي الدولة والمديرين المكلفين بالتعيين بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي يكون فيها التقدم بطيئا أو غير موجود.

القوالب النمطية

23 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم التزام الدولة الطرف بمكافحة القوالب النمطية الجنسانية المستمرة التي تؤثر على خيارات النساء والفتيات في المجالين التعليمي والمهني، فضلا عن أثر الصور غير الواقعية التي تديمها وسائط الإعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ب) عدم وجود إطار زمني واضح لاعتماد خريطة طريق الوحدة المعنية بسياسات المساواة والرابطة الأندورية للإعلاميين بشأن دليل لتحقيق المساواة في المعاملة وعدم التمييز في وسائط الإعلام ، والافتقار إلى هيئة تنظيم ذاتي لوسائط الإعلام؛

(ج) عدم وجود تعاون مع جماعات المجتمع المدني النسائية والمدرسين والكنيسة بشأن القضاء على القوالب النمطية ومشاركة المرأة في عملية التقييم وإنتاج محتوى إذاعي وتلفزيوني.

24 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/AND/CO/2-3 ، الفقرة 20) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى القضاء على الصور والمواقف النمطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، ولا سيما من خلال تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية، وتعزيز الخيارات المهنية غير التقليدية للنساء والفتيات؛

(ب) التعجيل باعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية القائمة على نوع الجنس من أجل تعزيز التنسيق فيما بين المؤسسات المعنية وتحسين آلية الرصد المشتركة لتقييم مدى تنفيذها؛

(ج) التعجيل باعتماد خريطة الطريق بشأن دليل لتحقيق المساواة في المعاملة وعدم التمييز في وسائط الإعلام وبإنشاء هيئة تنظيم ذاتي لوسائط الإعلام؛

(د) مواصلة رصد طريقة تصوير المرأة في وسائط الإعلام وعبر الإنترنت وتشجيع وسائط الإعلام على نقل صور إيجابية عن المرأة وعن وضعها المتساوي مع وضع الرجل في الحياة العامة والخاصة وعلى القضاء على تصوير المرأة كسلعة جنسية، بما في ذلك في الإعلانات، وضمان مشاركة المرأة في إنتاج محتوى لوسائط الإعلام .

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة بتصديق الدول الطرف على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، في عام 2014، وباعتماد القانون رقم 1/2015 بشأن القضاء على العنف الجنساني والعنف العائلي وبإنشاء اللجنة الوطنية لمنع العنف الجنساني والعنف العائلي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفر خدمات عامة متخصصة، بما في ذلك داخل السلطة القضائية، وخدمات موظفي خط اتصال هاتفي مباشر متاحة على مدار الساعة؛

(ب) افتقار القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة والعاملين في القطاع الطبي إلى الوعي والتدريب في ما يتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة والفتاة بما يمكنهم من التعامل مع هذه الحالات بفعالية وبأسلوب يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ج) عدم وجود بيانات شاملة عن العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة، وكذلك عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا؛

(د) عدم كفاية الدعم المالي المقدم لمنظمات المجتمع المدني التي تزود النساء ضحايا العنف الجنساني بخدمات الدعم المتخصصة.

26 - إذ تشير اللجنة إلى الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وإلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظام العدالة فيها من خلال تضمينه تخصصا في مجال العنف ضد المرأة وضمان تزويد جميع الدوائر العامة المسؤولة عن التصدي ل لعنف الجنساني بموظفين ذوي كفاءات خاصة؛

(ب) بدء تطبيق برنامج إلزامي لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة وإجراءات التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية، بالإضافة إلى برنامج تدريب إلزامي للعاملين في المجال الطبي؛

(ج) اعتماد استراتيجية شاملة متعددة السنوات والخطط السنوية ذات الصلة التي تتضمن جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك جمع البيانات والإحصاءات وتعزيز تدابير الوقاية والتوعية؛

(د) تعزيز خدمات الحماية والمساعدة المقدمة إلى النساء ضحايا العنف الجنساني، بسبل منها تعزيز الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات متخصصة في مجال العنف ضد المرأة وزيادة أواصر تعاونها مع هذه المنظمات؛

(هـ) القيام بصورة منتظمة بجمع البيانات الإحصائية عن العنف العائلي والجنسي، مصنفة بحسب الجنس والعُمر والإعاقة والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

27 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 9/2017 بشأن تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وبروتوكول العمل بشأن حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لم يتم الوقوف على أي حالة من حالات وقوع النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف؛

(ب) لم يُعتمد بعد البرنامج الوطني للكشف المبكر عن حالات الاتجار بالأشخاص؛

(ج) لا تتوفر معلومات عن تدابير إعادة تأهيل وإعادة إدماج النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالأشخاص، بما فيها تقديم المساعدة النفسية وتوفير الملاجئ؛

(د) لا تتوفر معلومات وبيانات عن النساء المشتغلات في البغاء وعن التدابير اللازمة لمعالجة أسبابه الجذرية، فضلا عن غياب السياسات والبرامج لإعادة تأهيل النساء اللائي يرغبن في ترك البغاء.

28 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، بسبل منها توفير التدريب الإلزامي على تطبيقه بشكل يراعي الاعتبارات الجنسانية للقضاة والمدعين العامين وشرطة الحدود وسلطات الهجرة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وإسناد صلاحيات لمفتشي العمل تمكنهم من الإسهام في منع وكشف حالات الاتجار بالأشخاص، ولا سيما في القطاعات التي تستخدم العمال الموسميين وفي قطاع العمالة المنزلية؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لتنفيذ القانون رقم 9/2017 بشأن تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وتقييم أثر تنفيذ بروتوكول العمل؛

(ج) اعتماد برنامج وطني للكشف المبكر عن حالات الاتجار بالأشخاص وكفالة إنشاء آلية لرد الحق وتقديم تعويضات إلى ضحايا الاتجار؛

(د) جمع المعلومات والبيانات عن النساء المشتغلات في البغاء، ومعالجة الأسباب الجذرية للإتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن عن طريق توفير الفرص التعليمية والفرص البديلة المدرة للدخل للنساء المعرضات لخطر الاتجار بهن أو استغلالهن في البغاء والبرامج التي تسمح للمشتغلات في البغاء بتركه، بما يشمل استراتيجيات لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

29 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح الزيادة في عدد النساء اللائي يشاركن في الحياة السياسية والحياة العامة في الدولة الطرف. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد التدابير الخاصة المؤقتة ولا برنامج تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل حسبما ينص عليه القانون رقم 13/2019.

30 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد برنامج تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وتعزيز جهودها الرامية إلى زيادة عدد النساء في هيئات صنع القرار، سواء في المناصب التي تُشغل بالانتخاب أو التعيين، بهدف تحقيق المساواة في التمثيل بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والحياة العامة؛

(ب) تنظيم حملات توعية من أجل تعزيز إدراك عامة الناس أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة مشاركة كاملة وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل هي من متطلبات الإعمال التام لحقوق الإنسان للمرأة .

التعليم

31 - لا تزال اللجنة قلقة إزاء تركز النساء والفتيات في مجالات الدراسة التي تهيمن عليها الإناث تقليدياً ونقص تمثيلهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما يحد من آفاق دخولهن سوق العمل، وإزاء الحاجة إلى تنقيح المواد التعليمية لضمان أن تستخدم جميع الكتب المدرسية لغةً وصوراً مراعية للاعتبارات الجنسانية. وعلاوة على ذلك، تبدي اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تفصل بين الطلبة الذين لديهم مستوى مرتفع من احتياجات الدعم ولا تُضمن تشريعاتها وسياساتها التعليمية منظوراً جنسانياً أو منظورا يراعي اعتبارات الإعاقة رغم أن القانون رقم 27/2017 بشأن اتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعترف بالحق في التعليم الشامل للجميع.

32 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي للقوالب النمطية التمييزية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بالمجالات الدراسية والمسارات الوظيفية التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات؛

(ب) اتخاذ تدابير منسَّقة للتشجيع على مواصلة تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للبنين والبنات، وزيادة مشاركة الفتيات في التلمذة الصناعية والحرف اليدوية، والعلوم والتكنولوجيا؛

(ج) ضمان استخدام المواد التعليمية المراعية للاعتبارات الجنسانية على جميع مستويات التعليم؛

(د) ضمان الحق في التعليم الشامل للجميع وإدماج منظور جنساني ومنظور يراعي اعتبارات الإعاقة في تشريعاتها وسياساتها التعليمية.

العمالة

33 - لا تزال اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف ليست دولة عضوا في منظمة العمل الدولية ولم تصدق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية التي تكفل معايير العمل الدنيا للرجال والنساء، ولا على اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189). وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما يلي:

(أ) رغم التدابير التشريعية المعتمدة لضمان مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، لا تزال الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين موجودة (22 في المائة في عام 2016) وتؤثر تأثيرا سلبا على المرأة طوال مراحل حياتها المهنية؛

(ب) رغم أن قانون علاقات العمل يسري على جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون، تعاني العاملات المنزليات في الدولة الطرف من الاستغلال في العمل بحكم الواقع ومن محدودية إمكانية اللجوء إلى القضاء؛

(ج) لا تتوفر معلومات عما إذا كان أصحاب العمل أو القائمون بعمليات التفتيش في أماكن العمل يتناولون قضايا التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(د) حالة العاملات الموسميات اللاتي يعملن في الوجهات السياحية في المناطق الجبلية، فيما يتعلق بإمكانية حصولهن على التأمين الصحي والعقود، وعدم توفر آليات لحمايتهن من تدني الأجور والفصل الجائر.

34 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/AND/CO/2-3 ، الفقرة 30) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الانضمام إلى عضوية منظمة العمل الدولية والنظر في التصديق على اتفاقياتها الأساسية، وخصوصاً اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)، واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)، إضافة إلى اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)، واتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)؛

(ب) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، من خلال القيام بانتظام باستعراض الأجور في جميع القطاعات، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية في تصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء استقصاءات منتظمة للأجور؛

(ج) اتخاذ تدابير للقضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي ومكافحة العمالة الناقصة للمرأة في وظائف الدوام الكامل، بما في ذلك عن طريق تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات وظيفية غير تقليدية، وإعطاء الأولوية لانتقال المرأة من العمل غير المتفرغ إلى العمل المتفرغ المدعوم بمرافق مناسبة عالية الجودة لرعاية الطفل؛

(د) ضمان استفادة ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل من الإجراءات الفعالة لتقديم الشكاوى وتدابير الحماية واللجوء إلى سبل الانتصاف والتحقيق بفعالية في جميع الشكاوى ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(هـ) التأكد من تمتع العاملات الموسميات بنفس القدر من الحماية والاستحقاقات التي تتوفر للعمال الآخرين، ولا سيما فيما يتعلق بالعطل والحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية، وأيام الراحة العادية.

الصحة

35 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لتعديل تشريعاتها من أجل إلغاء تجريم الإجهاض في ظروف معينة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) تفسير الحق في الحياة الوارد في الدستور على نحو يقيد حقوق المرأة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) اضطرار النساء والفتيات إلى السفر خارج الدولة الطرف لإجراء عملية إجهاض في البلدان التي يسمح فيها الإجهاض قانونا لمسوغات أوسع نطاقا؛

(ج) احتمال اضطرار النساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى القدرة على السفر خارج الدولة الطرف من أجل إجراء عملية الإجهاض، مثل النساء والفتيات الفقيرات و/أو المهاجرات، إلى إتمام فترة حملهن بالكامل أو إجراء إجهاض غير مأمون، مما قد يؤدي إلى ألم نفسي ومعاناة عقلية شديدين؛

(د) محدودية فرص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة، بما في ذلك الحواجز التي قد تواجه الفتيات المراهقات في الحصول على المعلومات وخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل؛

(هـ) عجز مقدمي الرعاية الصحية ومستشاري الحمل عن تقديم معلومات عن الإجهاض بحرّية خوفا من محاكمتهم بتهمة انتهاك المادة 108 من القانون الجنائي.

36 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/AND/CO/2-3 ، الفقرة 32) وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إباحة إنهاء الحمل قانونا على الأقل في حالات تعرض حياة المرأة الحامل للخطر والاغتصاب وسفاح المحارم وإصابة الجنين بعاهات خطيرة وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى؛

(ب) تكثيف تنفيذ البرامج الصحية، بما في ذلك برامج التوعية الشاملة، لضمان توافر وسائل منع الحمل الحديثة وإمكانية الوصول إليها ويسر تكلفتها واستخدامها؛

(ج) تعديل المادة 108 من القانون الجنائي من أجل ضمان إتاحة الاطلاع بحرية على المعلومات ومواد التثقيف المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وكفالة ألا يعمل مقدمو الرعاية الصحية والأطباء ومستشارو الحمل وهم في خوف دائم من احتمال أن تخضع خدماتهم للتحقيق الجنائي والملاحقة الجنائية؛

(د) كفالة توفير خدمات الرعاية الصحية للمرأة بعد الإجهاض، بغض النظر عما إذا كان الإجهاض قد تم بصورة قانونية أم غير قانونية.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

37 - تلاحظ اللجنة إدراج شروط اجتماعية في عمليات الاشتراء العمومي في القانون رقم 13/2019، مما يعدل أيضاً قانون الاشتراء العمومي. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) غياب التدابير، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، والأنشطة والبرامج التي ترمي إلى دعم مباشرة المرأة للأعمال الحرة، وتعزيز تمكينها الاقتصادي، ولا سيما المرأة الشابة التي ترغب في إدارة الأعمال التجارية الخاصة بها؛

(ب) عدم توفر معلومات عن برامج القروض والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي المتاحة للمرأة، وعن توفير تدريب خاص على مباشرة المرأة للأعمال الحرة.

(ج) عدم توفر بيانات عن الأسر المعيشية المنخفضة الدخل التي تعيلها نساء والافتقار إلى معلومات عن الأثر الملموس للبرامج الاجتماعية في تحسين الوضع الاقتصادي للنساء ذوات الدخل المنخفض؛

(د) عدم وجود مبادرات محددة لتعزيز الفرص المتاحة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة.

38 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/AND/CO/2-3 ، الفقرة 36) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، لدعم مباشرة النساء للأعمال الحرة، وتعزيز تمكينها الاقتصادي، ولا سيما الشابات اللواتي يرغبن في إدارة الأعمال التجارية الخاصة بهن؛

(ب) تذليل العقبات التي تحول دون مباشرة المرأة للأعمال الحرة من خلال وضع برامج محددة وإنشاء آليات للتقييم؛

(ج) جمع البيانات عن الأسر المعيشية المنخفضة الدخل التي تعيلها نساء وتعزيز برامجها لمكافحة تأنيث الفقر؛

(د) تصميم أنشطة محددة لتعزيز الفرص المتاحة لتمكين المرأة اقتصادياً وضمان مشاركتها في تصميم تلك الاستراتيجيات والبرامج، مع التركيز على المرأة لا بوصفها ضحية أو مستفيدة فحسب، بل أيضاً بوصفها مشاركة نشطة في صياغة وتنفيذ تلك السياسات.

النساء والفتيات اللواتي يواجهن أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز

39 - تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمهاجرات والعاملات الموسميات والأرامل، وكذلك الشابات، ما زلن يواجهن أشكالاً متفاقمة من التمييز، ولا يتمتعن بمستوى الحماية الكافي من أشكال متعددة ومتداخلة من التمييز والعنف الجنساني.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ على وجه السرعة التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية للنساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، مثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمهاجرات والعاملات الموسميات، والأرامل، والشابات .

اللاجئات وملتمسات اللجوء

41 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 4/2018 بشأن الحماية المؤقتة والانتقالية لأسباب إنسانية. ولكنها قلقة لأنه، عند انتهاء مدة تدابير الحماية المؤقتة، لا تتوفر في الدولة الطرف إجراءات للجوء بسبب افتقارها إلى تشريعات اللجوء، مما قد يؤثر بصورة غير متناسبة على النساء اللائي يستفدن من تدابير الحماية المؤقتة عن طريق برامج الممرات الإنسانية.

42 - تمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى المعاهدات التالية: الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات وطنية بشأن اللجوء.

الزواج والعلاقات الأسرية

43 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 34/2014 المنظم للشراكات المدنية والمعدل لقانون الزواج لعام 1995، والذي ينص على الأساس القانوني نفسه للشراكات المدنية لمثليي الجنس والزواج وإباحة التبني قانونا في حالات الشراكات المدنية لمثليي الجنس. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) يظل الحد الأدنى لسن الزواج 16 عاما للبنين والبنات، مع وجود استثناءات قانونية تسمح بزواج البنات في سن 14 عاما؛

(ب) استمرار وجود أحكام تمييزية في الممارسة العملية في بعض المجالات فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق لصالح الزواج مقارنة بالاقتران المدني؛

(ج) فترة الانتظار الإلزامية الطويلة (من عام واحد إلى 3 أعوام) للتمكن من البدء بإجراءات الطلاق؛

(د) القيد الزمني المفروض على المعاش التقاعدي للأرملة حسب العمر؛

(هـ) عدم كفاية الدعم المقدم للأمهات الشابات اللائي لديهن موارد محدودة لتربية أطفالهن.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن الزواج والاقتران المدني إلى 18 عاما؛

(ب) إزالة أي اختلاف تمييزي في التمتع بالحقوق في حالات الزواج والاقتران المدني في الممارسة العملية؛

(ج) إلغاء فترة الانتظار الإلزامية لطلب الطلاق؛

(د) إلغاء القيد الزمني المفروض على المعاش التقاعدي للأرملة حسب العمر؛

(هـ) ضمان تقديم كل أنواع الدعم اللازمة للأمهات الشابات اللائي لديهن موارد محدودة لتربية ورعاية أطفالهن.

جمع البيانات وتحليلها

45 - تعرب اللجنة عن أسفها إزاء محدودية البيانات الإحصائية المتاحة، المصنفة حسب الجنس والسن والانتماء الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والعوامل الأخرى ذات الصلة، والتي من شأنها أن تمكن الدولة الطرف من تحديد حجم وطبيعة التمييز ضد النساء والفتيات، ووضع سياسات مستنيرة ومحددة الهدف، وإجراء عمليات منهجية لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والغايات الجنسانية لأهداف التنمية المستدامة.

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عملية جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة حسب الجنس والسن والانتماء الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والعوامل الأخرى ذات الصلة، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والغايات الجنسانية لأهداف التنمية المستدامة .

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

47 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف ، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة والوزارات والمجلس العام والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

49 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة . ومن ثم تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقيـة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي صكوك لم تصبح طرفا فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 26 (أ) و (ج) و 36 (ب) و (ج) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 . وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائــق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).