الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السادسة والأربعون

12-30 تموز/يوليه 2010

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

ألبانيا

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري لجمهورية ألبانيا (CEDAW/C/ALB/3).

لمحة عامة

1 - ي ُرجى تقديم معلومات عمّا إذا كان التقرير ال دوري الثالث لجمهورية ألبانيا قد اع تمد ته الحكومة وقُدم إلى البرلمان. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كانت الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة إثر نظرها في التقرير الجامع للتقرير الأو ّ لي والتقرير الدوري الثاني لألبانيا، قد تُرجمت إلى اللغة الوطنية وكيف تم نشرها وعلى مَ ن عُممت بغرض إطلاع شعب ألبانيا، ولا سيما مسؤو لو الحكومة والسياسي و ن، على الخطوات الضرورية لكفالة المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين الرجل والمرأة.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

2 - وفقا للفقرة 3 من التقرير الدوري الثالث، تنص المادة 122 من دستور جمهورية ألبانيا، على أن الاتفاقية بوصفها صكا دوليا، تشكِّل ”جزءا من النظام القانوني الداخلي، وتُنفّذ بصفة مباشرة، لها الأسبقية على قوانين البلد التي تتعارض معها “. بيد أن مبدأ اكتساب القوانين الدولية الأولوية على التشريعات الوطنية، وفق ما ورد في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.124، الفقرة 106) محدود بشرط أن يرد في الاتفاق ” ما ينص صراحة على الامتثال المباشر له “ . فيُرجى إيضاح الشرط الأساسي المتعلق بالامتثال المباشر وكيف يؤثر في التنفيذ الكامل للاتفاقية. كما يُرجى تقديم تفاصيل عن أي قضايا معروضة على المحاكم استُعين فيها بالاتفاقية أو جرت الإحالة إليها. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن حصيلة هذه القضايا وبيان أي إجراءات إدارية أو وسائل انتصاف متاحة لضحايا التمييز.

3 - وتشير الدولة الطرف، في تقريرها، إلى عدة تعديلات قانونية وتشريعات قيد الإعداد، مثل مشروع قانون المساواة بين الجنسين في المجتمع [رقم 9534 لعام 2006] وقانون الانتخابات المنق ّ ح. ويُرجى تقديم ما استُجد من معلومات عن حالة اعتماد هذه التعديلات. وهل من المتوقع أن يسد مشروع القانون الجديد ” المساواة بين الجنسين في المجتمع “ الثغرات القائمة في قانون عام 2004 المشار إل يه في الفقرة 23 من التقرير، وهل من المتوقع أن يشمل حظر التمييز الجنسي والجنساني في مجالات الحياة العامة والخاصة؟

4 - ويُرجى بيان ما إذا أُدرج في التشريعات المحلية تعريف لمفهوم التمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، وذلك تمشيا مع المادة 1 ويمتد نطاقه ليشمل كذلك أعمال التمييز من ال جهات ال عامة و ال خاصة، وفقا للمادة 2. ويُرجى أيضا بيان ما إذا بوُشر استعراض شامل للقوانين، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) من أجل ضمان تطابق التشريعات الوطنية مع الاتفاقية.

5 - ووفقا للفقرة 23 من التقرير، يقتضي النظام القانوني لألبانيا أن من المواطنين الراغبين في اللجوء إلى المحاكم طلبا للإنصاف بسبب تعرض حقوقهم للانتهاك ”أن يذكروا أيضا مادة ملموسة من قانون معي ّ ن تستند إليها طلباتهم وليس حقا عام اً تنص عليه الاتفاقية “ . ويُرجى تقديم معلومات عن توفر خدمات المساعدة القانونية والمحاماة المتاحة لل نساء بمن فيهن المنتميات للأقليات العرقية واللغوية، و الفئات الضعيفة والنساء الريفيات، بغية ضمان انتفاع المرأة من الموارد القانونية المتاحة لمكافحة التمييز. ويُرجى أيضا تحديد ما إذا كانت التشريعات تنص على نقض عبء الإثبات في القضايا المدعى فيها بحدوث تمييز جنسي وجنساني ، ولا سيما في حالات التحرش الجنسي، و توفير ال حماية للحوامل وا لنوافس ، والعمالة والوصول إلى السلع والخدمات وتوفيرها.

6 - ويذكر التقرير أن الحكم المتعلق بالمساواة بين الجنسين الوارد في قانون عام 2004 الذي ينص على تدابير خاصة مؤقتة لم يُنفّذ قط ويشير إلى أن مشروع القانون الجديد بشأن ” المساواة بين الجنسين “ يُتوقع أن يُتيح الأخذ ب تدابير خاصة مؤقتة في عدة مجالات مثل صنع القرارات والحياة العامة والعمالة والتعليم (CEDAW/C/ALB/3، الفقرة 59). ويُرجى التوسع في إيضاح العوامل والصعوبات التي اعترضت تنفيذ قانون عام 2004 وشرح السبل التي من شأنها أن تؤدي إلى إنجاح مشروع القانون الجديد لدى اعتماده، في المجالات التي تعث ّ ر فيها القانون السابق. فهل يخضع مشروع القانون الجديد كليا للالتزامات ا لتي عقدتها الدولة الطرف بمقتضى الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتي تُشكل جزءا من النظام القانوني المحلي والتوصية العامة رقم 25 للجنة؟

7 - ويُرجى تقديم معلومات بشأن الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة وبشأن ما إذا كانت الآليات الجديدة التي ينص عليها مشروع قانون المساواة بين الجنسين في المجتمع قد أُنشئت. ويُرجى بيان ما إذا كانت هذه الآليات الجديدة ستحل محل الأجهزة الراهنة أو ما إذا كانت ستُتممها وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى إيضاح أدوار ومسؤوليات كل هيكل على حدة وآليات التنسيق القائمة أو المتوقع إنشاؤها. ويُرجى بيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم إنشاء هيئة مستقلة تمام الاستقلال تتولى المسؤولية عن القضايا الجنسانية وتتمتع بولاية تلق ِّ ي الشكاوى ووضع أنشطة وبرامج مراعية للمنظور الجنساني تتسم بالنجاعة والاتساق وتعمم بفعالية في كافة المجالات ومساءلة جميع الوزارات عن تنفيذها.

8 - وقد أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، ب أن يُعزز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الوزارات والسياسات والبرامج من خلال توفير التدريب الجنساني وإنشاء مراكز تنسيق ( ) . ف ما هي ال تدابير التي ا ت خ ِ ذت في هذا الصدد؟ كما يُرجى إيضاح كيفية إدماج المنظورات الجنسانية والهدف المتوخى من المساواة بين الجنسين، في جميع الأنشطة التي تضطلع بها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وكيف جُسّد هذا في عملية تخصيص اعتمادات الميزانية وما إذا كانت التدريبات الجنسانية قد أُنجزت.

9 - ويُرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد ا لقضايا المتعلقة ب التمييز ضد المرأة المُبلّغ عنها إلى أمين المظالم فضلا عن القرارات الختامية المتخذة بشأن هذه ا لقضايا . ويُرجى تحديد ما إذا كان أمين المظالم يتمتع بولاية دراسة قضايا التمييز في العمل أو الحياة الشخصية أو ضد فئات ضعيفة معينة خارج المجال العام.

النماذج النمطية والممارسات الثقافية

10 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، عن قلقها إزاء استمرار النماذج النمطية التقليدية المُتجذرة و العودة إلى تطبيق القانون العرفي التمييزي فضلا عن قواعد السلوك التقليدية في بعض المناطق الشمالية من البلد. فيُرجى تقديم معلومات عن نتائج التدابير الواردة في التقرير (CEDAW/C/ALB/3، الفقرة 75) المضطلع بها للتغلب على هذه المواقف وبيان ما إذا استُعين باستراتيجيات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس من أجل تقييم التقدم المحرز. وفي هذا الصدد، يُرجى أيضا بيان أي تدابير اتُّخذت لمعالجة الأدوار النمطية للمرأة والرجل في النظام التعليمي، بطرق أهمها إدراج منظور المساواة بين الجنسين في التدريب الأولي وإعادة التدريب للمعلمين، وبرامج التدريب أثناء الخدمة، وكذلك من خلال تنقيح الكتب والمناهج الدراسية عل ى جميع مستويات النظام التربوي.

العنف ضد المرأة

11 - يصف التقرير عددا من التدابير القانونية وغيرها من التدابير التي اتخذت لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك وضع ” السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين واستئصال العنف العائلي “ للفترة 2007-2010 واعتماد قانون ” تدابير مكافحة العنف في محيط العلاقات الأسرية “ (القانون رقم 9669 لعام 2006) وبعض القواعد التنفيذية التي تنص، في جملة أمور، على اتخاذ تدابير وقائية عاجلة. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد الالتماسات باستصدار أوامر الحماية المقدمة إلى المحاكم وعن عدد الأوامر التي أصدرتها المحاكم. كما يُرجى تقديم إحصاءات عن عدد المحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على مرتكبي العنف العائلي. ويرجى بيان ما تقوم به الحكومة لتحسين عملية جمع البيانات المتعلقة بالعنف العائلي وأشكال العنف الأخرى ضد المرأة. ويُرجى تقديم معلومات عن مدى توافر الموارد المقدمة إلى ملاجئ ومراكز تأهيل ضحايا العنف العائلي في مختلف أنحاء البلد. ويُرجى بيان الفترة الزمنية لإعمال ما تبقى من القواعد التنفيذية.

12 - وقد أثبتت دراسة وطنية عن الصحة الإنجابية أجريت في عام 2002 (CEDAW/C/ALB/3، الفقرة 337) أن 11.5 في المائة من النساء الألبانيات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و44 عاما يتعرضن على ما يبدو لإساءة المعاملة من الوالدين وأن 27.2 في المائة منهن قد أفدنَ بتعرضهن لإساءة المعاملة في مرحلة طفولتهن. لذا يُرجى تقديم بيانات وإحصاءات مستكملة عن انتشار الانتهاك الجنسي في ألبانيا فضلا عن معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه المسألة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

13 - لقد أعربت اللجنة في عام 2003 عن قلقها ( ) إزاء إخضاع ضحايا الاتجار للعق وب ا ت بمقتضى قانون العق وبات الألباني. وجدد التقرير التأكيد على أن القانون الجنائي الألباني يُعد أحد القوانين القليلة جدا في أوروبا، إن لم يكن القانون الوحيد فيها، الذي يضع البغ ا يا موضع المساءلة الجنائية (CEDAW/C/ALB/3، الفقرة 100). ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة. وهل أُجري أي تقييم لعدد النساء والفتيات المشتغلات بالبغاء وهل حُدّدت العوامل التي تدفع النساء والفتيات إلى ممارسة البغاء وعولجت على ال نحو الملائم . كما يُرجى تقديم معلومات في هذا الصدد. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات أيضا التدابير المتخذة و/أو المزمع اتخاذها لتوفير التأهيل للنساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء وإعادة إدماجهن في المجتمع، فضلا عن التدابي ر التي ترمي إلى تثبيط الطلب على البغاء.

14 - ووفق ما ورد في التقرير (CEDAW/C/ALB/3، الفقرة 107)، تواصل الحكومة العمل على نحو مكثف لإ تمام الإطار القانوني بهدف استكمال المعايير المطلوبة دوليا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ف يُرجى بيان الثغرات التي حُدد ت في التشريعات الوطنية وبيان ما تعتزم الحكومة فعله لسدها.

15 - ويُرجى تقديم الإحصاءات، إن وُجدت، عن عدد النساء والفتيات ضحايا الاتجا ر الداخلي لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي.

16 - ويُشير التقري ــ ر إل ـــ ى الاستراتيجي ـــ ة الوطني ـــ ة لمكافحة الاتج ــ ار بالبشر ل لفت ـ رة 2005-2007، فضلا عن الاستراتيجي ـــ ة الجدي ـــ دة وخطة ال عمل المتعلق ة بها للفترة 2008-2010. ف يُرجى تقديم معلومات عن تقييم استراتيجية الفترة 2005-2007 وإيضاح ما إذا كان يجري تنفيذ الاستراتيجية الجديدة وإذا كان الأمر كذلك، إيضاح ما إذا كانت هذه الاستراتي جية تعالج الاتجار الداخلي وتنص على تقديم الدعم والمساعدة، بما في ذلك التعافي البدني والنفسي لضحايا الاتجار وإعادة إدماجهن في المجتمع.

المشاركة في صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدولي

17 - بالنظر إلى التدني الشديد في تمثيل المرأة في دوائر الحياة العامة والسياسية (أي بنسبة 7.1 في المائة في البرلمان)، تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون ” المساواة بين الجنسين في المجتمع “ إلى تحديد حصة لا تقل عن 30 في المائة لتمثيل المرأة والرجل في عملية صنع القرارات السياسية والعامة (CEDAW/C/ALB/3، الفقرة 146). ف يُرجى تقديم معلومات مستكملة بشأن اعتماد هذا التحصيص الجنساني وشرح الفرق بين تطبيق التحصيص الجنساني لأغراض الانتخابات المحلية والنظام التناسبي للانتخابات البرلمانية. كما يُرجى إيضاح كيف س ت ُطبّق ال جزاءات ال مالية المتوخاة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الربحية، بما في ذلك فيما يتعلق بعدم امتثالها للترتيب التسلسلي للمرشحين والمرشحات في القوائم. ويُرجى أيضا بيان التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لزيادة عدد النساء في الوظائف الإدارية في الخدمة المدنية والوظائف القيادية في السلك الدبلوماسي والقضاء وما لهذه التدابير من أثر.

18 - ولئن كان التقرير يذكر أن المرأة الألبانية م مثَّلة ف ي المناصب العليا لصنع القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي جهاز القضاء ونظام العدالة، فإن ه لا يقدّم مع ذلك بيانات إحصائية تُبيّن النسبة المئوية لتمثيل المرأة بالمقارنة مع الرجل في الهيئات الاستشارية الحكومية والإدارات المحلية وسلك القضاء. ويُرجى تقديم بيانات إحصائية في هذا الصدد.

التعليم

19 - أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2006 (E/C.12/ALB/CO/1، الفقرة 38) عن قلقها إزاء عدم التحاق نسبة مئوية كبيرة من أطفال طائفة الروما، ولا سيما الفتيات، بالمدارس أو مغادرتهم لها في مرحلة مبكرة جدا من عملية تعليمهم. ف يُرجى تقديم بيانات وإحصاءات مستكملة بشأن معدلات التوقف عن الدراسة في صفوف الفتيات على جميع مستويات التعليم وكذلك بشأن المستويات التعليمية والوصول إلى فرص التعليم بالنسبة للنساء والفتيات من المناطق الريفية، والأقليات، بمن فيهن النساء والفتيات من طائفة الروما.

20 - ويُبيّن التقرير صلة بين التكاليف ” غير الرسمية “ لتعليم الأطفال وعدم مواظبتهم على الدراسة، وبخاصة في المناطق الريفية وفي صفوف الأطفال الذين يعيشون في فقر. وقد أشارت لجنة حقوق الطفل أيضا في عام 2005 (CRC/C/15/Add.249، الفقرة 68) إلى أن الأطفال في ألبانيا يعملون في الشوارع أو في إطار الأسرة أو في أماكن أخرى في ظروف استغلالية أو بدرجة تُعرقل مواظبتهم على الدراسة. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأسباب الجذرية لاستمرار تدني قيد الأطفال، ولا سيما البنات في ألبانيا، في المدارس وارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة. فما طبيعة الدعم الذي يُقدّم إلى الأسر لتخفيض هذه المعدلات وبخاصة الأسر القاطنة في المناطق الريفية والنائية وتلك المتأثرة بالفقر؟

العمالة

21 - يشير التقرير إلى دراسة كانت جارية بشأن المساواة في الأجر (CEDAW/C/ALB/3، الفقرة 226). ويُرجى تقديم معلومات عن نتائج هذه الدراسة وعن استخدام التوصيات الواردة في السياسة الرامية إلى كفالة المساواة في الأجر بحكم الواقع عن العمل المتساوي القيمة .

22 - ويُرجى تقديم معلومات عن وضع المرأة في الاقتصاد غير النظامي. وينبغي أن يشمل ذلك معلومات عن النسبة المئوية لل نساء في هذا القطاع، بالمقارنة مع الرج ا ل، ومجالات عمله ن بالإضافة إلى معلومات عن التدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية المتاحة لهؤلاء العاملات، والنسبة المئوية لل نساء اللواتي يصلن ، في الواقع العملي، إلى هذه التدابير و ي تنتفع ن  بها.

23 - ويُرجى تقديم معلومات مفص ّ لة، على النحو الذي طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، بشأن وضع المرأة في سوق العمل، بما في ذلك الأعمال التي تمتهنها المرأة في مختلف قطاعات هذا الاقتصاد ومستويات السلطة التي تتم ت ع بها والأجر الذي تحصل عليه .

24 - و حسب ما ورد في التقرير (CEDAW/C/ALB/3، الفقرات 230 و 232 و 238) تمثّل ا لنساء نسبة كبير ة من العدد الإجمالي للباحثين عن العمل العاطلين و ي تأثر ن على نحو خاص بالبطالة (بنسبة 80 في المائة في صفوف الإناث مقابل 12.8 في المائة في صفوف الذكور) وبالعمالة الناقصة في القطاعين الخاص والعام. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير الجاري تنفيذها لمعالجة مسائل البطالة والعمالة الناقصة في هذين القطاعين مع ال تركيز خاص ة على ترتيبات العمل المواتية للأسرة، و مدى توافر الهياكل الأساسية لرعاية الأطفال في المناطق الحضرية والريفية والمبادرات التي تشجع الرجل على تقاسم المسؤولية الأسرية.

25 - ويشير التقرير (CEDAW/C/ALB/3، الفقرة 265) إلى غياب إجراءات دقيقة لتقديم الشكاوى في حالة التعرض للتحرش الجنسي في مكان العمل وإلى انعدام البيانات الإحصائية المتعلقة بهذه الظاهرة. ف يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في مكان العمل.

الصحة

26 - يذكر التقرير أن عدد حالات الإجهاض التي أبلغت بها مؤسسات عامة وزارة الصحة قد انخفض في العقد الأخير (CEDAW/C/ALB/3، الفقرة 297). فهو يشير إلى نسبة إجهاض واحد في كل 4.1 ولادات في المؤسسات الصحية العامة في عام 2006. ويُرجى تقديم بيانات وإحصاءات مستكملة عن عدد عمليات الإجهاض المنجزة في المؤسسات الصحية العامة والخاصة في ألبانيا.

27 - ويذكر التقرير أن تنظيم الأسرة بوصفه تدبيرا للمباعدة بين الولادات لا يحظى بعدُ بالقبول ولا سيما من جانب الرجال (CEDAW/C/ALB/3، الفقرة 301). ويُرجى بيان مدى توافر خدمات تنظيم الأسرة وتثقيف الرجل والمرأة كليهما بشأن الصحة الإنجابية، بما في ذلك وصول الفتيان والفتيات المراهقين إلى المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية المناسبة لأعمارهم.

28 - ويُرجى تقديم معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بوسائل منها التربية الجنسية في المدارس وحملات التوعية الرامية إلى تعزيز السلوك الجنسي المسؤول وال سليم . كما يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة التمييز والوصم بالعار ضد النساء المصابات بالفيروس.

29 - ويذكر التقرير استخدام البطاقات المُفهرسة لإتمام المتابعة البيولوجية للحالات التي تمثل خطرا من حيث الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا وبفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز (CEDAW/C/ALB/3، الفقرة 326). ويُرجى بيان ما إذا كانت التدابير الضرورية قد اتخذت لكفالة سرية المعلومات الواردة في البطاقات المُفهرسة.

ا لمرأة الريفية

30 - يبيّن التقرير استمرار التمييز في الواقع ضد المرأة الريفية فيما يتعلق بحيازة الممتلكات ووراثتها (CEDAW/C/ALB/3، الفقرات 389-390). ف يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه المسائل استجابة لتوصية اللجنة ( ) .

31 - ويعترف التقرير بأن مستوى المعيشة في المناطق الريفية أدنى بالمقارنة مع ما ه و عليه في المناطق الحضرية (CEDAW/C/ALB/3، الفقرة 393). ف يُرجى بيان ال تدابير الموجودة لكفالة مستوى معيشي ملائم للمرأة الريفية ولا سيما فيما يتعلق با لصرف الصحي والسكن اللائق والانتفاع بالخدمات العامة بما فيها الصحة والتعليم.

32 - و لا يتطرق التقرير إلى حالة ال مسنات والمعوقات والنساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات. ويُرجى تقديم هذه المعلومات ولا سيما عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والتدابير الموضوعة لدعم هذه الفئات من النساء.

العلاقات الأسرية

33 - يشير التقرير إلى أن الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات التي أُجريت على الصعيد الوطني تُبين أن نحو 8 في المائة من نساء الفئة العمرية 20-49 تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، الذي يُعد السن الأدنى للزواج بمقتضى قانون الأسرة الجديد. فما هي الاستجابات التي صيغت لتحدي هذا ال نوع التقليدي من الزواج الخاضع للسلطة الأبوية، والمعتقدات الموروثة لبعض فئات المجتمع بشأن أهمية تأسيس أسرة في سن مبكرة و استمرار الممارسة المتمثلة في قيام الأسر باختيار ال أ زو ا ج لفتياتها وشاباتها؟ وبالإضافة إلى ذلك، يسود قلق إزاء استمرار ممارسة تقديم مهر العروس في المناطق الريفية والنائية من ألبانيا و لدى جماعات الروما. فهل توجد أي بيانات أو تحليل بشأن مدى انتشار هذه الظواهر؟

تعديل الفقرة 1 من المادة 20

34 - يُرجى بيان التقدم المُحرز في اتجاه إقرار تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتصل بوقت اجتماع اللجنة.