* ا عتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والثمانين ( 13 حزيران/يونيه - 1 تموز/يوليه 202 2 ).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للإمارات العربية المتحدة *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للإمارات العربية المتحدة (CEDAW/C/ARE/4) في جلستيها 1891 و1893 (CEDAW/C/SR.1891 وCEDAW/C/SR.1893) ، المعقودتين في 21 و 22 حزيران/يونيه 2022 . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/ARE/Q/4، وترد ردود الإمارات العربية المتحدة عليها في الوثيقة CEDAW/C/ARE/RQ/4.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرَها الدوري ال رابع في الوقت المحدد . وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الدوري الرابع. و هي ترحب با لعرض الشفوي الذي قدمه الوفد و با لإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ، ترأسته حصة بنت عيسى بوحميد ، وزيرة تنمية المجتمع، وضم ممثلين عن وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ و وزارة التعليم؛ و وزارة العدل؛ و وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ و وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ و وزارة الداخلية؛ و الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الم نافذ ؛ و المجلس الوطني الاتحادي؛ و الاتحاد النسائي العام؛ و مجلس التوازن بين الجنسين؛ و المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ؛ و مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية؛ والبعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدُّم منذ النظر في عام 2015 في تقريرها الجامع للتقريرين الدوري ين الثاني و الثالث (CEDAW/C/ARE/2-3) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتمادها ما يلي:

(أ) القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 ، الذي ي عزز الحماية المتعلقة بالعنف العائل ي؛

(ب) تعديل عام 2016 لقانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987، الذي يلغي المادة 53 (1)، التي كانت ت سمح بارتكاب الزوج أعمال عنف ضد زوجته كعقاب؛

(ج) تعديل عام 2020 لقانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987، الذي يلغي المادة 334، التي كانت تنص على عقوبات مخففة في حالات ما يسمى ” جرائم الشرف “ ؛

(د) المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020 ، الذي ي عدل المادة 356 من قانون العقوبات ويلغي ال جريمة ال مخلة بالحياء بالتراضي (الزنا)،

(ه) تعديل عام 2017 ل لقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 ، الذي ي وسع حقوق الأمهات الإماراتيات في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن،

(و) المرسوم بقانون اتحادي رقم 06 لسنة 2020 ، الذي يعدّل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ، و الذي يهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في مكان العمل والعنف الجنساني ، وخاصة التحرش الجنسي ؛ ويوسع نطاق حصول المرأة على العمل؛ و ينص على مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك العمل المعادل المتساوي القيمة، ويلزم أرباب العمل في القطاع الخاص بتوفير إجازة والدية مدفوعة الأجر؛

(ز) القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019، وقراري وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم ي 765 و 766 لسنة 2015، التي تستحدث ضمانات للعمال المهاجرين والمنزليين، بمن فيهم النساء، ورفع بعض القيود المفروضة على توظيفهم؛

(ح) القرار رقم (3/رئيس) الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ويقضي بإلزام الشركات المدرجة بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها، في عام 2020،

(ط) المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2018 ، الذي يعدل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 1983 ، لضمان المساواة بين الجنسين في الجهاز القضائي،

(ي) التوجيه الصادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل ، وينص على أن تشغل المرأة الإماراتية 50 في المائة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، من خلال مرسوم مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2017،

(ب) مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن ، في عام 2019، وخطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، في عام 2021.

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية في عام 2016.

7 - وترحب اللجنة أيضا بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة الطرف إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات بشأن أشكال الرق المعاصرة وبمواصلة تشغيل صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، المنشأ عملا بقرار اللجنة الوطنية رقم 32/7 لعام 2014.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

8 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. و هي تحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة ل تحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة لهذا الغرض.

دال - المجلس الوطني الاتحادي

9 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس) . و ت دعو المجلس الوطني الاتحادي إلى أن ي تخذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة بخصوص تنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل في إطار الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التحفظات

10 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تدرس إمكانية رفع أو تضييق نطاق تحفظاتها على المواد 2 (و) و 9 و 15 (2) و 16 و 29 (1) من الاتفاقية، وإنشاء فريق عامل برئاسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ل ذلك الغرض. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن أيا من هذه التحفظات، التي تشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية ككل، لم يسحب حتى الآن، ولعدم تحديد إطار زمني لهذا السحب.

11 - تذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن التحفظات على المادتين 2 و 16 تتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها (انظر بيان اللجنة بشأن التحفظات، الذي اعتمدته في دورتها التاسعة عشرة المعقودة في عام 1998). وتكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ARE/CO/1 ، الفقرة 17 ، و CEDAW/C/ARE/CO/2-3 ، الفقرة 10) بأن تقلص الدولة الطرف تحفظاتها على الاتفاقية بغية سحبها بالكامل . وينبغي للدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، أن تأخذ في الاعتبار ممارسات البلدان ذات الخلفيات الثقافية والنظم القانونية المشابهة التي نجحت في مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف التشاور مع المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، في تلك العملية.

المركز القانوني للاتفاقية

12 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مركز الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني، ولكنها تأسف لأن الاتفاقية لا تزال لا تحظى بالأسبقية على القوانين الوطنية. وتأسف اللجنة أيضا للتدابير المحدودة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل إدماج أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية.

13 - تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ARE/CO/1 ، الفقرة 13 ، و CEDAW/C/ARE/CO/2-3 ، الفقرة 12) ومفادها أن الدولة الطرف ينبغي أن تكفل أسبقية الاتفاقية على القوانين الوطنية وتوصي بأن تعجّل الدولة الطرف بعملية إدماج الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية بغية جعل أحكام الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة في المحاكم الوطنية.

تعريف المساواة وعدم التمييز

14 - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من توصياتها السابقة (CEDAW/C/ARE/CO/1، الفقرة 15 ، و CEDAW/C/ARE/CO/2-3، الفقرة 14)، لا يزال لا يوجد تشريع شامل يكرّس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الإبقاء على أحكام تمييزية في تشريعات الدولة الطرف، مثل مفهوم و صا ية الرجل، وعدم المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالزواج والحضانة والطلاق والميراث ، على النحو المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج على نحو شامل، دون مزيد من التأخير، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تشريعاتها، تم ا شيا مع الالتزام الذي قطعته على نفسها خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل (انظر A/HRC/23/13 ، الفقرة 128 - 85). و توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف على سبيل الأولوية جميع الأحكام القانونية التي لا تزال تميز ضد المرأة، بما فيها الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

16 - تلاحظ اللجنة بقلق أن إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى ال قضاء ، بما في ذلك سبل الانتصاف القانونية الفعالة، قد ت كون محدود ة بأحكام قانونية غامضة تسمح بسلطة تقديرية قضائية واسعة، كما هو الحال فيما يتعلق بحظر العنف العائل ي. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الحواجز المالية وغير المالية التي تحول دون اللجوء إلى القضاء تقوض الإصلاحات الأخيرة لنظام العدالة الجنائية ، وقانون الأحوال الشخصية ، والإطار التنظيمي للعمل، ولا سيما في المناطق المحرومة اجتماعيا واقتصاديا.

17 - إن اللجنة، تما شيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى ال قضاء والتزام الدولة الطرف بضمان وصول المرأة الكامل إلى القضاء ، وحصولها على أهلية قانونية متساوية، ومعاملتها على قدم المساواة في المحاكم (انظر A/HRC/23/13 ، الفقرة 128 - 81)، توصي الدولة الطرف بأن تتصدى لجميع الحواجز المالية وغير المالية التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء وأن تزيل هذه الحواجز، بما في ذلك من خلال إصدار لوائح مساعدة للحد من السلطة التقديرية القضائية، لا سيما في حالات العنف العائلي ، بهدف تمكين المرأة من الاستفادة من الإصلاحات القانونية الأخيرة في قانون العقوبات والأسرة (القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2019 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2020) ، ومن خلال سياسات موجهة نحو الخدمات لتوفير سبل الانتصاف والإغاثة للنساء والقاصرين المتضررين من العنف العائل ي.

ال مؤسسة ال وطنية ل حقوق الإنسان

18 - ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان وتتطلع إلى اعتماد المؤسسة تماشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تزويد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بآلية محددة ومستقلة لتقديم الشكاوى لكي تتمكن المرأة من الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بها.

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، بغية تحقيق اعتمادها وفقا لمبادئ باريس، وتم ا شيا مع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل ( انظر A/HRC/38/14 ، الفقرة 141 - 82)، و توصي اللجنة أيضا بأن تكفل الدول الطرف أن تكون لها ولاية محددة بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، فضلا عن آلية فعالة لتلقي ومعالجة الشكاوى المقدمة من النساء والفتيات بشأن انتهاكات حقوقهن (انظر CEDAW/C/ARE/CO/1 ، الفقرة 21 ، و CEDAW/C/ARE/CO/2-3 ، الفقرة 18).

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

20 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن تحليل أثر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية للفترة 2015 - 2021، بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في إعدادها، و عن تجديد الاستراتيجية الوطنية اعتبارا من عام 2022 فصاعدا. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق عدم وجود معلومات عن الإطار القانوني الذي يحدد ولاية وسلطة الاتحاد النسائي العام بوصفه الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف، وتنسيقه مع الوزارات والمنظمات النسائية ذات الصلة، وكذلك عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للاتحاد النسائي العام.

21 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري تقييم ا شامل ا لأثر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية والنهوض بها (2015-2021) ، وأن تكفل أن تتضمن أي استراتيجية لاحقة تدابير ومؤشرات وغايات محددة زمنيا، فضلا عن إطار رصد مناسب؛

(ب) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الاتحاد النسائي العام، بما في ذلك الإطار القانوني الذي يحدد ولايته وسلطته بوصفه الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف وينظم تنسيقه مع الوزارات والمنظمات النسائية ذات الصلة، وكذلك عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للاتحاد النسائي العام.

منظمات المجتمع المدني النسائية

22 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن دور المرأة في المجتمع المدني، ولا سيما عدد منظمات المجتمع المدني النسائية التي تدافع عن حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، إلى جانب القيود المتصلة بحريتها في التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

23 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى ملاحظات ها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ARE/CO/1 ، الفقرة 31 ، و CEDAW/C/ARE/CO/2-3 ، الفقرة 20) ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بتهيئة وضمان بيئة تمكينية يمكن فيها لجماعات المجتمع المدني النسائية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين أن تعمل بشكل مستقل وأن تشارك مشاركة مجدية في صياغة القوانين والسياسات، بما في ذلك من خلال توفير برامج بناء القدرات والدعم التقني والمالي، ومشاركتها الهادفة في عمليات صنع القرار في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

الت دابير ال خاصة ال مؤقتة

24 - تحيط اللجنة علما بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في زيادة النسبة المئوية للنساء في مناصب صنع القرار واعتماد تشريعات لضمان تمثيل المرأة في سلك القضا ء، والمجلس الوطني الاتحادي ، وفي مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة لزيادة تمثيل المرأة في سلك القضا ء ، ولا سيما على المستوى الاتحادي. ويساورها القلق أيضا لأنه ، في غياب تدابير خاصة مؤقتة، لا تزال النساء والفتيات البدويات وعديم ات الجنسية والمهاجرات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات في المناطق النائية، والنساء المسنات، والنساء والفتيات ضحايا العنف، يواجهن عقبات كثيرة تحول دون تمتعهن الكامل بحقوقهن. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الفهم المحدود في الدولة الطرف للطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة.

25 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ على نحو فعّال تدابير خاصة مؤقتة، تم ا شيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية وتوصي تها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الأهداف و الحصص المحددة زمنيا في القطاعين العام والخاص، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين المرأة والرجل في المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان ، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة والعمالة . و توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا، لدى تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، لتوفير المعاشات التقاعدية والخدمات للمسنات، إلى جانب توفير الخدمات للنساء والفتيات البدويات وعديم ات الجنسية والمهاجرات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات في المناطق النائية، والنساء والفتيات ضحايا العنف.

القوالب النمطية الجنسانية

26 - بينما تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف المستمر بتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والمواقف التي تعكس الهيمنة الذكورية و تميز ضد المرأة في المجتمع، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات وطنية لتحقيق ذلك ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تحتفظ بالقوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة، مع التركيز أساسا على أدوار المرأة كأم وربة منزل وعدم اعتبارها صاحبة حقوق كاملة، بما في ذلك من خلال إدامة الأدوار النمطية للجنسين من خلال الحديث عن ” النسيج الاجتماعي “ . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الأحكام الكثير ة الواردة في تشريعات الدولة الطرف التي تشدد على خضوع النساء لأزواجه ن وغيرهم من الأقارب الذكور وتحرم النساء والفتيات من فاعليت هن المتعمدة.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن تتضمن وتُبرز الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة حقوق وقدرة النساء والفتيات على تنمية قدراتهن الشخصية و أن تكون لهن الحرية في اختياراتهن بشأن حياتهن وخطط حياتهن. وينبغي وضع هذه الاستراتيجيات بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام، وينبغي أن تشمل حملات توعية عامة وتثقيف بشأن الأثر السلبي للقوالب النمطية التمييزية المرتبطة بالأدوار التقليدية للجنسين في الأسرة وفي المجتمع على تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة ل ها، وينبغي أن تكون موجهة إلى النساء والرجال وكذلك الفتيات والفتيان.

الممارسات الضارة

28 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات شاملة عن مدى انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الدولة الطرف وعدم وجود تشريع يجرم هذه الممارسة الضارة على وجه التحديد. و هي تحيط علما برد الوفد بأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لم يعد يحدث في الدولة الطرف، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن عدم تجميع بيانات شاملة للاسترشاد بها في اتخاذ تدابير استباقية للتصدي لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث قد يؤدي إلى زيادة أخرى في هذه الممارسة الضارة وإضفاء الشرعية الاجتماعية عليها.

29 - تم ا شيا مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة الصادرين بصورة مشتركة والغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، الرامية إلى القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريع ا يجر ّ م تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على وجه التحديد، ويقاضي الجناة والميسرين و يعاقب هم على النحو المناسب بموجب أحكام القانون الجنائي المعمول بها حاليا، و ب جمع البيانات بشكل منهجي من أجل توجيه نهج قوي وقائم على الأدلة للقضاء على هذه الممارسة الضارة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنظم الدولة الطرف حملات توعية وتثقيف تهدف إلى تعزيز فهم الطابع الإجرامي لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والحاجة إلى القضاء عليه، ولا سيما بين الموظفين الطبيين والآباء وقادة المجتمعات المحلية وعلماء الدين والرجال والفتيان.

30 - وتثني اللجنة على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة زواج الأطفال، بما في ذلك من خلال اعتماد المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2019، الذي يعدل القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005، الذي يحدد الحد الأدنى لسن الزواج ب ـ 18 سنة للنساء والرجال. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن المادة 30 المعدلة حديثا من القانون الاتحادي رقم 28 لا تزال تنص على استثناءات من الحد الأدنى للسن وهو 18 عاما في الحالات التي يعتبر فيها الطفل قد بلغ ” مرحلة النضج “ ، وحيثما يستوفي الزواج المرتقب عددا من المعايير، بما في ذلك ملاءمة فارق السن وقدرة العريس على توفير الدعم المنزلي والمالي الكافي بعد الزواج، على النحو الذي تحدده لجنة منشأة على وجه التحديد، على النحو الذي حدده قرار مجلس الوزراء رقم 71 لعام 2020.

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 30 من القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 لإلغاء جميع الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج البالغ 18 سنة للنساء والرجال، تم ا شيا مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل الصادرين بصورة مشتركة و الغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعا يجرم على وجه التحديد الأوصياء والمسؤولين عن الزواج الذين يجرون زواج الأطفال أو ييسرونه، وأن توفر برامج لبناء قدرات الجهاز القضائي بشأن الطابع الإجرامي والآثار السلبية لزواج الأطفال على تعليم الفتيات ، وحقوق الإنسان الواجبة لهن، و تنمي تهن .

ال عنف ال جنساني ضد المرأة

32 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2019 وسياسة حماية الأسرة المصاحبة له، التي تجرم العنف العائلي وتتضمن تعريفا عاما له. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2019 لا يزال ينص على سلطة تقديرية قضائية واسعة فيما يتعلق بجواز أعمال العنف الجنساني التي لا تتجاوز حقوق مرتكب الجريمة في الوصاية. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن المادة 10 من القانون، التي تشجع الوساطة قبل المقاضاة، قد تؤدي إلى الإفلات من العقاب على أعمال العنف العائلي وتفترض أن كلا الطرفين يتمتعان بقدرة تفاوضية متساوية. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون لا ينظم أساليب عمل ملاجئ الناجيات من العنف الجنساني . وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع حالات العنف العائلي أثناء جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، وما يرتبط بذلك من صعوبات في الوصول إلى الملاجئ، سواء من منظور الحماية أو الصحة العامة.

33 - توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2019 التي تمك ّ ن من استخدام سلطة الجاني على الضحية كمبرر لأعمال العنف العائلي وتنص على الوساطة في حالات العنف العائلي . وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف إعطاء الأولوية لمقاضاة الجناة على حساب الوساطة، وأن تعتمد لوائح مساعدة تتعلق بأساليب عمل ملاجئ الناجيات من العنف الجنس اني .

34 - وترحب اللجنة كذلك بإلغاء الدولة الطرف المادة 334 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبات مخففة في حالات ما يسمى ” جرائم الشرف “ . بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الأحكام المخففة قد تظل تُفرض على الجناة في حالات ما يسمى ” جرائم الشرف “ استنادا إلى المادة 332 (3) التي تنص على عقوبة تبلغ كحد أدنى سنة واحدة في حالات القتل العمد التي تقبل فيها أسرة الضحية دفع الدية.

35 - توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف المادة 332 (3) من قانون العقوبات الاتحادي لضمان أن يتلقى مرتكب و ما يسمى ” جرائم الشرف “ عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتصدى الدولة الطرف لممارسة دفع الدية، بغية ضمان ألا تؤدي هذه المدفوعات إلى إفلات مرتكبي العنف الجنس اني ضد المرأة من العقاب.

الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

36 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر والتعديلات التي أدخلت في عامي 2012 و2015 على القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006، والتي تنص على تعريف عام ل ـ ” الاستغلال “ ليشمل الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والعبودية، والاسترقاق، والممارسات الشبيهة ب الرق. بيد أنها تلاحظ ب قلق أن النساء ضحايا الاتجار يغر َّ من أحيانا بسبب انتهاكهن لقوانين الهجرة وي ُ طلب منهن دفع رسوم الإقامة الزائدة، أو يمنعن من معاودة الدخول ، بما في ذلك عندما لا يتمك ّ ن من مغادرة البلد بسبب احتجاز الجناة لجوازات سفرهن. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم وجود بيانات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات في حالات الاتجار بالنساء والفتيات ، و عدم وجود معلومات عن خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء وجود ثغرات في الحماية القانونية بسبب عدم المساواة في إنفاذ القانون الاتحادي رقم لعام 2006.

37 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم تغريم النساء والفتيات ضحايا الاتجار بسبب انتهاكات قوانين الهجرة، أو إلزامهن بدفع رسوم الإقامة الزائدة، أو منعهن من معاودة دخول إقليم الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضا بأن تسد الدولة الطرف ثغرات الحماية في التشريعات الحالية التي تجرم الاتجار؛ وت منح تصاريح إقامة مؤقتة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، بغض النظر عن قدرتهن على التعاون مع سلطات الادعاء أو رغبتهن في ذلك ؛ و تعزز تدابير دعم الضحايا، بما في ذلك عن طريق توفير المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية، فضلا عن برامج إعادة التأهيل؛ وتعتمد وتنفذ خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك تدابير لحماية النساء والأطفال؛ و ت جمع بيانات شاملة عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات في حالات الاتجار.

المشاركة في الحياة السياسي ة والعام ة على قدم المساواة

38 - ترحب اللجنة بتحقيق الدولة الطرف للتكافؤ بين الجنسين في مجلسها الوطني الاتحادي وبزيادة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي للدولة الطرف إلى 30 في المائة. بيد أنها تلاحظ ب قلق أن عدد النساء في المناصب الوزارية ومناصب السفراء لا يزال منخفضا، ب حيث تشغل النساء تسع ة وسبعة من تلك المناصب، على التوالي . وتحيط اللجنة علما بتزايد تمثيل المرأة في الجهاز القضائي وبالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا لتشجيع تعيين المرأة قاضية اتحادية. بيد أن اللجنة تلاحظ ب قلق عدم وجود معلومات عن عدد النساء في خدمات الأمن والطوارئ، مثل قوة الشرطة.

39 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعزيز تمثيل المرأة في الهيئة التشريعي ة والسلك الدبلوماسي و ت ضع آليات لزيادة تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية والقيادية، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة لتعزيز وصول المرأة إلى المناصب الوزارية ومناصب السفراء وغيرها من المناصب القيادية الحكومية، بما يشمل عمليات اختيار هادفة وحصص ا في قوائم الترشيحات. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف أيضا برامج لتمويل الحملات الانتخابية وبناء القدرات في مجال المهارات القيادية ومهارات الحملات السياسية للمرشحات والسياسيات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير هادفة، بما في ذلك التوظيف التفضيلي للنساء، لزيادة عدد النساء في الجهاز القضائي، بما في ذلك على مستوى القضاة الاتحاديين، وفي دوائر الطوارئ والأمن الوطنية، بما في ذلك قوة الشرطة.

ال جنسية

40 - تحيط اللجنة علما بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2017 ، الذي يع د ّ ل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 و الذي يمك ّ ن المرأة الإماراتية من منح جنسيتها للأطفال المولودين لآباء غير إماراتيين بعد ست سنوات من ولادتهم، إلا في الحالات التي يكون فيها الأب عديم الجنسية أو مجهولا، حيث ت ُ منح الجنسية منذ الولادة. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق التباين في معاملة هؤلاء الأطفال مقارنة بالأطفال المولودين لرجال إماراتيين ، الذين يكتسبون الجنسية منذ ولادتهم. كما تلاحظ بقلق أن نقل المرأة للجنسية بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2017 ليس تلقائيا ولا غير تقديري، وأن المرأة الإماراتية، على عكس الرجل الإماراتي، غير قادرة على نقل جنسيتها إلى زوج أجنبي. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن المرسوم بقانون يؤدي إلى تعريض أطفال المرأة الإماراتية لخطر متزايد يتمثل في انعدام الجنسية، ولأن بعض الأطفال المولودين لآباء إماراتيين لا يكتسبون جنسية الدولة الطرف إذا ولدوا خارج إطار الزواج، ولعدم إمكانية حصول أطفال الوالدين عديمي الجنسية على الجنسية الإماراتية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق كذلك لأنه على الرغم من اختبار الحمض النووي الذي يثبت أبوة الأب، فإن الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية يظلون بدون وثائق هوية رسمية وجنسية رسمية، لأنه يجب إظهار شهادة زواج صالحة للحصول على شهادة ميلاد. وتلاحظ اللجنة أيضا ب قلق عدم وجود معلومات عن عدد الفتيات والفتيان عديمي الجنسية في الدولة الطرف.

41 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ARE/CO/1 ، الفقرة 33، و CEDAW/C/ARE/CO/2-3 ، الفقر ة 36) ، توصي بأن تمنح الدولة الطرف الإماراتي ات نفس الحقوق التي يتمتع الإماراتي ون فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها و نقلها إلى أطفالهن وأزواجهن الأجانب . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف تشريعاتها، و ت سحب تحفظها على المادة 9 من الاتفاقية، وتصدّق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، و ال اتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ل عام 1954، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية ل عام 1961. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتسوية وضع النساء والفتيات عديم ات الجنسية وضمان حقهن في الجنسية، وإلغاء الأحكام التي تجعل تقديم شهادات الميلاد مشروطا بتقديم شهادة زواج صالحة، وجمع بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر عن عدد الأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف.

التعليم

42 - تلاحظ اللجنة العدد المرتفع ل لنساء والفتيات الملتحقات بالجامعات العامة والخاصة، بما في ذلك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتلاحظ أيضا التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ضمان التعليم الشامل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء محدودية فرص حصول الفتيات عديم ات الجنسية والمهاجرات على التعليم وفرص استفادتهن من برامج الدعم التعليمي.

43 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لضمان حصول الفتيات عديم ات الجنسية والمهاجرات على التعليم و استفادتهن من برامج الدعم التعليمي على قدم المساواة مع المواطنين الإماراتيين، بما في ذلك من خلال النظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتنفيذها تنفيذا فعالا، تم ا شيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 ، بحيث تتضمن أهداف ا وحصص ا محددة زمنيا موجهة نحو تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للفتيات المهاجرات وعديم ات الجنسية.

العمالة

44 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإلغاء أو تعديل الأحكام التي تميز ضد المرأة وتحد من وصولها إلى سوق العمل، وتوسيع نطاق حقوقها العمالية، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2019، والقانون الاتحادي رقم 4 لعام 2019، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2020، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021. بيد أن اللجنة تأسف لأن هذه التدابير التشريعية لا ترقى إلى مستوى الحظر الصريح للتمييز الجنساني في مكان العمل، بما في ذلك ما يتعلق بفرص العمل، والتدريب المهني، والترقيات أو خفض الرتبة، وإنهاء الخدمة. وتلاحظ أيضا أن الدولة الطرف لم تصدق على عدد من اتفاقيات العمل الدولية التي تحمي حقوق المرأة في العمل ، أ و لم تنضم إليها.

45 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريع ا يحظر صراحة التمييز الجنس ي ، بما في ذلك ما يتعلق بفرص العمل، والتدريب المهني، والترقيات أو خفض الرتبة، وإنهاء الخدمة، وتدريب أجهزة إنفاذ القانون على تنفيذ معايير الأمم المتحدة بشأن مكافحة جميع أشكال التمييز الجنس ي في مكان العمل وفي ميدان العم ا ل ة . وتوصي اللجنة أيضا بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)؛ و  اتفاقية حماية الأمومة، 2000 ، (رقم 183) ؛ و  اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية ، 1981 (رقم 156) ؛ و اتفاقية العمل المنزلي، 1996 (رقم 177 )؛ و اتفاقية ا لعمال المنزليين، 2011 (رقم 189 ) ؛ و ا تفاقية العنف والتحرش، 2019 (رقم 190 ). كما توصي اللجنة بأن تجرم الدولة الطرف صراحة التحرش الجنسي من خلال تشريعات هادفة، مع كفالة أن يشمل التعريف الجناة خارج مناصب السلطة، وأن يتضمن إشارة إلى عوامل مشددة خاصة.

العاملات المنزليات المهاجرات

46 - ترحب اللجنة بأن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 ينظم ساعات العمل وأيام الراحة والإجازات السنوية والإجازات المرضية للعمال المنزليين المهاجرين وأن قرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2019 ينص على لوائح تنفيذية للقانون، بما يشمل الالتزامات ومتطلبات الترخيص الخاصة بمكاتب الاستقدام، فضلا عن ساعات العمل ومعايير الصحة والسلامة المهنية. وتحيط علما بالقرارين رقم 765 ورقم 766 لعام 2015 الصادرين عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، اللذين يزيلان القيود المفروضة على العمال المنزلي ين عند تغيير العمل. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن عمال المنازل المهاجر ين الذين يتركون العمل لدى كفلائه م مطالب ون برد أجره م لمدة شهر واحد بالإضافة إلى تعويض تحدده المحكمة عملا بالمادة 23 (3) من القانون الاتحادي رقم 10 (2017) . ويساورها القلق كذلك لأن استمرار تطبيق نظام الكفالة في الممارسة العملية يضع العاملات المنزليات المهاجرات في حالة اعتماد اقتصادي وقانوني على صاحب العمل وخطر سوء معاملة أكبر ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي وساعات العمل المفرطة، والحرمان الفعلي من الحرية بسبب استمرار ممارسة مصادرة جوازات السفر من قبل أرباب العمل.

47 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء نظام الكفالة والقضاء على هذه الممارسات، وضمان التنفيذ الكامل للسياسات والتدابير التي تحمي العمال الأجانب، وضمان قدرة أولئك الذين يعانون من سوء المعاملة أو الاستغلال على الوصول الكامل إلى سبل الانتصاف المناسبة؛

(ب) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، لعام 2011 (رقم 189) ؛

(ج) زيادة ال حملات الموجهة لإذكاء وعي العاملات المنزليات المهاجرات وأ رباب عملهن بحقوق هؤلاء العاملات ، ب ما في ذلك حقوقهن بموجب التشريعات الجديدة ، وبسبل الانتصاف القانونية والملاجئ المتاحة لتمكينهن من تقديم الشك ا وى بشأن ظروف العمل المسيئة؛

(د) معاقبة أصحاب العمل المسيئين معاقبة كاف ية ، والإنفاذ الصارم لحظر مصادرة جوازات السفر، وضمان إجراء عمليات تفتيش منتظمة للعمل في الأسر الخاصة التي تعمل فيها عاملات المنازل المهاجرات؛

(ه) منع أصحاب العمل من المطالبة باسترداد النفقات الناجمة عن الاستقدام من العمال المهاجرين أو سداد أجور شهر واحد عند ترك عملهم، إضافة إلى التعويض الذي تحدده المحكمة، عندما يكون هؤلاء العمال قد أكملوا بالفعل عقدهم الأولي؛

(و) تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع بلدان المنشأ.

الصحة

48 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء الل و اتي ليس ت لديهن شهادة زواج والفتيات في الدولة الطرف غير قادرات على الحصول على بعض خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المستشفيات العامة والخاصة. وتلاحظ أيضا عدم وجود معلومات عن التثقيف المدرسي المناسب للعمر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، ومنع الحمل المبكر، والأمراض المنقولة جنسيا.

49 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لجميع النساء ، بغض النظر عن حالتهن الاجتماع ية ، وكذلك ل لفتيات ، إمكانية الوصول الكافي إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تدمج الدولة الطرف في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم تثقيفا مناسبا للعمر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، والوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا.

50 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الإجهاض ليس قانونيا إلا في حالة وجود تهديد لحياة المرأة الحامل أو عندما يتبين أن الجنين يعاني من عيب خلقي شديد وغير قابل للشفاء، وأن الأطباء يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة تتيح لهم رفض تنفيذ إجراءات إجهاضية في هذه الحالات. ويساورها القلق أيضا لأن النساء الل و اتي يخضعن للإجهاض يواجهن عقوبات جنائية، بما في ذلك في حالات الاغتصاب والقرابة. وتلاحظ اللجنة كذلك ب قلق أن النساء الل و اتي يلتمسن العلاج في المستشفى من حالات إسقاط الجنين يواجهن التجريم عندما يشتبه موظفو المستشفى في أنهن حاولن الحصول على خدمات الإجهاض، ولا سيما في الظروف التي تحدث فيها حالات الحمل خارج إطار الزواج.

51 - إ ن اللجنة ، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ARE/CO/2-3 ، الفقرة 42(أ))، تكرّر أن الإجهاض غير المأمون هو سبب رئيسي لوفيات الأمهات واعتلالهن، وتوصي بأن تضفي الدولة الطرف الصفة القانونية على الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو وجود أخطار تهدد صحة المرأة الحامل و وجود عيوب خلقية شديد ة ل دي ا لجنين ، و أن تلغي تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وتتيح ل لنساء إمكانية الوصول إلى خدمات آمنة بعد الإجهاض، خاصة في حالة حدوث مضاعفات ناتجة عن الإجهاض أو إسقاط الجنين غير المأمونين ، و أن تزيل التدابير العقابية للنساء اللواتي يتعرّضن لإسقاط الجنين .

فئات النساء المحرومة

52 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأشكال المتداخلة للتمييز الذي تواجهه النساء البدويات والنساء الل و اتي يعشن في المناطق النائية، بما في ذلك في الحصول على الخدمات، والوصول إلى القضاء ، والتعرض للممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال.

53 - توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان تمكين جميع النساء الل و اتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بمن فيهن البدويات والنساء الل و اتي يعشن في مناطق نائية، من التمتع الكامل بجميع الحقوق الواردة في الاتفاقية، والقيام بحملات تثقيف وتوعية هادفة للقضاء على الممارسات الضارة في المجتمعات البدوية وضد المرأة في المناطق النائية، ولا سيما في أوساط الطواقم الطبية والآباء وقادة المجتمع وعلماء الدين والرجال والفتيان.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

54 - تحيط اللجنة علما بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أن ممارسة المهر لا تمثل تسليع ا ل لمرأة. بيد أن اللجنة تلاحظ ب قلق استمرار تطبيق العديد من أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تميز ضد النساء والفتيات. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء الإبقاء القانوني على وصا ية الرجل على ا لنساء والفتيات، واشتراط أن يقوم وصي ذكر بالتصديق على عقد الزواج بدلا من قرار المحكمة، والإصرار الواسع النطاق على تعدد الزوجات، ومحدودية الأسباب المتاحة للمرأة لطلب الطلاق، على النقيض من حرية الرجل في طلب الطلاق من جانب واحد لأي سبب من الأسباب. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ ل أن النساء المطلقات يفقدن حضانة بناتهن عند بلوغه ن 13 سنة من العمر و يفقدن حضانة أبنائهن عندما يبلغ و ن 11 سنة من العمر، أو قبل هذا السن إذا تزوجت المرأة مرة أخرى.

55 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ARE/CO/1 ، الفقرة 48 و  CEDAW/C/ARE/CO/2-3 ، الفقرة 46) ، توصي بأن تسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية وأن تجري استعراضا تشريعيا شاملا لقانون الأحوال الشخصية لديها، مع مراعاة تجارب البلدان الأخرى ذات الخلفيات الثقافية والمعايير القانونية المماثلة، لتزويد المرأة بحقوق متساوية في الزواج والعلاقات الأسرية والطلاق وفيما يتعلق ب ال ممتلكات وحضانة الأطفال. وتوصي اللجنة بأن تثني الدولة الطرف عن تعدد الزوجات و أن تقلله إلى أدنى حد، تم ا شيا مع التوصيتين العامتين للجنة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية و على فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية .

جمع البيانات وتحليلها

56 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها، و في ر دو د ها على قائمة المسائل ، وفي حوارها، ولكنها تأسف لأن البيانات المصنفة حسب الجنس لا تزال غير كافية للتمكين من الرصد السليم لجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

57 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى إنشاء نظام لجمع البيانات الإحصائية المصنفة حسب الجنس بانتظام عن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

58 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والقبول، في أقرب وقت ممكن، بالتعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

59 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين فيما تبذله من جهود في سبيل تنفيذ الاتفاقية .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

60 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعل ية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

61 - تذك ّ ر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا منهجيا ومستمرا. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المحدد، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات ( المستوى الوطني و المستوى الإقليمي و المستوى المحلي)، وبخاصة على الحكومة والوزارات و المجلس الوطني الاتحادي و القضاء ، لكي يتسنّى تنفيذها تنفيذا كاملا. ‬ و هي تشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أصحاب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، ومؤسسات البحوث، ووسائط الإعلام. وتوصي بنشر هذه الملاحظات الختامية في شكل مناسب على مستوى المجتمع المحلي للتمكين من تنفيذها. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والسوابق القضائية ذات الصلة، إضافة إلى التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

62 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

63 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 31 و 41 و 47 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

64 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري ال خامس ، الذي يحين موعد تقديمه في تموز/يوليه 2026. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة الممتدة من الآن حتى وقت تقديمه.

65 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).