الدورة السادسة والأربعون

12-30 تموز/يوليه 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الأرجنتين

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للأرجنتين (CEDAW/C/ARG/6) في جلستيها 926 و 927 المعقودتين في 13 تموز/يوليه 2010. وترد قائمة القضايا وأسئلة اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ARG/Q/6، كما ترد ردود حكومة الأرجنتين في الوثيقة CEDAW/C/ARG/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السادس في موعده و تثني عليها لإرادتها السياسية المعلنة وجهودها لتحسين وضع المرأة في الأرجنتين.

3 - وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البنّاء وللجهود التي بذلها الوفد ، برئاسة الممثل الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة، الذي كان برفقته رئيس المجلس القومي للمرأة ، للرد على الأسئلة التي أثارتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن الوفد لم يقدم إجابات محددة واضحة ومباشرة بشأن بعض المواضيع قيد المناقشة وترك بعض الأسئلة التي أثارتها اللجنة خلال الحوار دون إجابة، لا سيما فيما يتعلق بالجزء الأول من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

4 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وعلى التدابير التشريعية المحددة التي اعتمدت والسياسات والبرامج الاجتماعية التي تقررت منذ عام 2004، ولا سيما في مجالات خفض الفقر، ومنح حقوق المعاشات التقاعدية وغيرها من تدابير الأمن الاجتماعي التي حسنت وضع المرأة ووصولها إلى التعليم، بهدف مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت البلد في عام 2001. وترحب اللجنة أيضا بالجهود التي بُذلت لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والمالية للفترة 2008-2009 ، ولا سيما التدابير التي اتخذت لإدخال منظور جنساني، وفقا للاتفاقية. ولاحظت زيادة مدهشة تبلغ 176 في المائة في الاستثمارات، وانخفاض معدلات الفقر ذات الصلة بالنساء والفتيات ، ومنح الأولوية للنساء والفتيات في سياسات الضمان الاجتماعي.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتدابيرها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة واتخاذ إجراء إيجابي لكفالة المساواة في الفرص والمعاملة لهن. وترحب بصفة خاصة بأن المرأة قد انتخبت، للمرة الأولى، رئيسة للجمهورية وأنه جرى تعيين امرأتين كقاضيتين في محكمة العدل العليا الاتحادية ، وأنه في كانون الأول/ديسمبر 2007، كانت نسبة 38.5 في المائة من الوظائف التنفيذية داخل الحكومة الوطنية تشغلها نساء .

6 - وترحب اللجنة أيضا باعتماد القانون الشامل بمنع العنف ضد المرأة في علاقاتها الشخصية والمعاقبة عليه والقضاء عليه (القانون 26485/2009)، الذي يغطي جميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذل ك، العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، والاقتصادي، والعنف في مجال الميراث؛ ويقرر الالتزام باتخاذ تدبير وقائي لمساعدة الضحايا من النساء وإنشاء مرصد العنف وكذلك ترحب بإنشاء مكتب لحالات العنف المنـزلي في إطار محكمة العدل العليا الاتحادية.

7 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الحكومة للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وتلافي إيذاء الضحايا مجددا، ولا سيما التصديق في تشرين الثاني/نوفمبر 200 2 على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولي باليرمو الملحقين بها، وذلك بموجب القانون 25632، واعتماد قانون بشأن منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه (القانون 26364/2008) في 20 نيسان/أبريل 2008 ، والذي يعدل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ويحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر ويعاقب عليها. وتلاحظ اللجنة أن القانون سينفّذ في إطار البرنامج الوطني لمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه وبشأن تقديم الدعم للضحايا.

8 - وترحب اللجنة كذلك ب أن الدولة الطرف اعتمدت، وهي تقوم بإعداد تقريرها الدوري السادس، نهجا شاملا وقائم ا على المشاركة ، وتلاحظ أن المجلس القومي للمرأة تلقى تبرعات كثيرة من مختلف الوكالات والهيئات الحكومية. وقدم ت أيضا تبرعات من المجلس الاتحادي للمرأة الذي يمثل المقاطع ات في الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. ووردت تبرعات أيضا من ال هيئة التشريعي ة والهيئة القضائية.

المجالات الرئيسية التي تبعث على القلق والتوصيات

9 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ بطريق منهجي ومستمر جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وترى أن بواعث القلق والتوصيات التي وردت في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماما ذ ا أولوية من قبل الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية و أن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج التي ت تحقق في تقريرها الدوري التالي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان والهيئة القضائية، بغية كفالة تنفيذها التام.

البرلمان

10 - تشدّد اللجنة، مع إعادة ال تأكيد على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية وتخضع للمساءلة بصفة خاصة عن التنفيذ التام لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فر و ع الحكومة ، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها على أن يتخذ، وفقا لإجراءاته، وحسب الاقتضاء، ال خطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم الحكومة لتقريرها التالي وفقا للاتفاقية.

مساءلة الحكومة الاتحادية

11 - تؤكد اللجنة مع تسليمها بمدى تعقيد الهياكل الدستورية الاتحادية للدولة الطرف، أن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن كفالة تنفيذ الاتفاقية وتو فير القيادة لحكومات المقاطعات والأقاليم في ذلك الشأن. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحكومة الاتحادية تنقصها آلية فعالة لكفالة أن تقرر حكومات المقاطعات اتخاذ ال تدابير ال قانونية وغيرها بهدف التنفيذ التام للاتفاق ية بطريقة مترابطة ومتسقة.

12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، على أن تؤخذ في الحسبان المسؤولية القانونية للحكومة الاتحادية عن تنفيذ ا لاتفاقية، على إنشاء آلية فعالة تهدف إلى كفالة ال مساءلة والتنفيذ الشفاف والمتماسك والمتسق للاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها ، الذي تشارك فيه جميع مستويات الحكومة - المستوى القومي ومستوى المقاطعات والبلديات.

مركز الاتفاقية في النظام القانوني المحلي وإبرازها

13 - تثني اللجنة على الدولة الطرف على قيامها بإضفاء الصبغة الدستورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، في نظامها القانوني الوطني لكنها تلاحظ أن تنفيذها على نحو فعال ، وكذلك زيادة الوعي العام ب أحكامها، واعتماد تشريعات وتدابير أخرى ت حظر كل تمييز ضد المرأة، لا ي زال محدود ا . و يساور اللجنة القلق إزاء ال نقص ال عام في ا لوعي ب وجود الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في الأرجنتين، ولا سيما في أوساط القضاة وغيرهم من الم سؤولين عن إنفاذ القانون. و يساورها ال قلق بوجه خاص ل أن النساء أنفسهن لا يعرفن أن لهن حقوقا بموجب الاتفاقية، أو أنه يوجد إجراء لتقديم ال شكاوى ، عملا ب البروتوكول الاختياري، و لأنه يترتب على ذلك انعدام قدرتهن على المطالبة بالتعريف بحقوقهن وحمايتها على نحو كامل وإعمالها على نحو تقف فيه المرأة على قدم المساواة مع الرجل.

14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير تشريعية وغيرها، بما في ذلك فرض جزاءات ، عند الاقتضاء ، ت حظر كل أشكال ال تمييز ضد المرأة وتعزز مساوا تها، كما تحثها على تنفيذ تدابير لإيجاد وعي بوجود الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، والتعريف بها بين جميع أصحاب المصلحة ، بم ا يشمل الوزارات الحكومية ونواب البرلمان والقضاة ، والقائم ي ن على إنفاذ القانون، بهدف خلق وعي بحقوق الإنسان للمرأة. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضطلع بحملات لإذكاء الوعي تستهدف المرأة لزيادة وعيها بحقوقها الإنسانية وتكفل استفادتها من إجراءات ووسائل الانتصاف المتعلقة بانتهاكات حقوقها المنصوص عليها بموجب الاتفاقية.

الوصول إلى العدالة و ال آليات القانونية لتقديم الشكاوى

15 - يساور اللجنة قلق ل أنه بالرغم من أن وصول المرأة إلى العدالة منصوص عليه في التشريع ات ، فإن قدرتها العملية على ممارسة هذا الحق، ورفع قضايا أمام المحاكم بشأن تعرضها للتمييز تحدّها، عوامل كانعدام المعلومات المتعلقة ب حقوقه ا ، وحواجز اللغة وبخاصة في حالة نساء الشعوب الأصلية، وما إلى ذلك من صعوبات عملية في الوصول إلى المحاكم. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ما يصدر عن الجهاز القضائي من تنميط جنساني وافتقاره إلى أي معلومات بشأن التمييز على أساس جنس ي و جنساني والعنف ضد المرأة.

16 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لإزالة العوائق التي قد تواجه المرأة في الوصول إلى العدالة، و ت ضع تدابير تضمن وصول ها إلى العدالة. وتوصي اللجنة على وجه التحديد ، بأن تعزز الدولة الطرف وعي المرأة بحقوقها، بما في ذلك في المناطق الريفية وبين أشد الفئات حرمانا، بما في ذلك مجتمعات ال شعوب الأصلي ة ، وذلك من خلال برامج محو الأمية القانونية و تقديم المساعدة القانونية لت تمكن المرأة من اكتساب مع ا رف بشأن و سائل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز وسوء المعاملة ، والمطالبة بحقوقه ا المنصوص عليها بموجب الاتفاقية. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على ضمان أن تكون السلطة القضائية، بما في ذلك القضاة والمحام و ن والمدع و ن العام و ن و محامو الدفاع المجاني ، على دراية ب حقوق المرأة والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية . وتشجع اللجنة ال دولة الطرف أيضا على توفير التدريب بشأن الوعي الجنساني لجميع أفراد الجهاز القضائي ، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون، ورصد نتائج هذه الجهود.

الأجهزة الوطنية وإدماج منظور جنساني في السياسات والبرامج الوطنية

17 - في حين ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف، فإنها يساورها القلق ل أنه رغم الزيادة الأخيرة في توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للمجلس الوطني للمرأة، لم يستطع المجلس حتى الآن أن يذلل، على نحو كامل، التحديات الهيكلية التي واجهته منذ إنشائه في عام 1992. ويبدو، تبعا لذلك، أن الأجهزة الوطنية ليس ت قادر ة تماما على أن تعزز النهوض بالمرأة على نحو فعال ، أ و تحقق المساواة بين الجنسين ، أ و ت ضع وتنفذ سياسات عامة في جميع أنحاء البلد. و هناك تناقضات خطيرة في تنفيذ الاتفاقية في المقاطعات والبلديات، ولا يزال يتعين التصدي ل لعقبات الاجتماعية.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز الأجهزة الوطنية الحالية من خلال معالجة نقاط الضعف الهيكلية التي ت منعها من ال عمل على نحو فعال ، وبأن تزود ها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لزيادة فعالي تها ، و إبرازها وجعلها أقدر على التأثير في صياغة السياسات العامة وتصميم ها وتنفيذ ها، وتعزيز دوره ا التنسيقي على الصعيدين الوطني والمحلي. و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى زي ا د ة الاستثمار في استحداث نظام لمؤشرات جنسانية شاملة بهدف ت حسّ ي ن جمع البيانات الم بعثرة ويشكل وسيلة لتقييم تأثير وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين ، وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان . وت شدّد اللجنة أيضا على ضرورة وضع خطة شاملة ل لتصدي ل ل عقبات الاجتماعية ، والصور النمطية ، والمفاهيم الخاطئة، وذلك بهدف تغيير المواقف وتنفيذ ا لقانون على نحو فعّال .

19 - وفي حين ترحب اللجنة، بتنفيذ برامج عديدة ترمي إلى الحد من الفقر والتصدي لنقص المساكن، بما في ذلك تمديد إعانات الأسر من خلال الإعانة الشاملة لكل طفل من أجل الحماية الاجتماعية، فإنها تلاحظ أن هذه السياسات لم تتضمن بالكامل منظورا جنسانيا في تصميمها وتنفيذها.

20 - وتوصي اللجنة أن تكفل الدولة الطرف إدماج المناظير الجنسانية في جميع السياسات والبرامج.

تدابير خاصة مؤقتة

21 - مع أن اللجنة، تحيط علما بوجود تدابير خاصة مؤقتة في التشريع المحلي للدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق بالقطاعين السياسي ونقابات العمال، فإنها تلاحظ محدودية تطبيق هذه التدابير في مجالات أخرى فيما يتعلق بوضع إطارها المفاهيمي وتنفيذها.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع إجراء مناقشة على نطاق واسع فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، وأن تتخذ في جميع المجالات، بما في ذلك المجال المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تدابير مؤقتة خاصة بهدف تحقيق المساواة الفعالة، ولا سيما من أجل النساء اللاتي يعانين من أشكال متعددة للتمييز.

العنف ضد المرأة

23 - في حين ترحب اللجنة بالقانون الشامل لمنع العنف ضد المرأة في علاقاتها الشخصية والمعاقبة والقضاء عليه (القانون 26485 (2009))، فإنها تعرب عن قلقها لأنه، بعد مرور عام على اعتماده، لا توجد أي تشريعات تنفيذية، ولا مخصصات كافية من الموارد المالية لتنفيذ ذلك القانون.

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم على نحو متسق في جميع المقاطعات بتسريع اعتماد وتنفيذ تشريعات وتخصيص موارد مالية من أجل التنفيذ الكامل للقانون الشامل لمنع العنف ضد المرأة في علاقاتها الشخصية والمعاقبة عليه والقضاء عليه. ويجب أن يشمل ذلك التنفيذ الفعال للتشريعات القائمة على المستوى الوطني والإقليمي والمستوى المحلي لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظامها لجمع البيانات بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإيراد هذه المعلومات في إطار إجراء اللجنة للمتابعة، المشار اليه في الفقرة 51 من الملاحظات الختامية في التقرير الحالي. وفيما يتعلق بالتحديد بالاغتصاب في إطار الزواج، تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام لتشجيع المرأة على الإبلاغ ، ومجموعة مؤشرات لتقييم الاتجاهات المتعلقة بالإبلاغ عن هذه الجريمة، ومدى انتشارها.

25 - وتثني اللجنة على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال فترة الديكتاتورية الأخيرة . غير أنها تعرب عن أسفها لأن حوادث العنف الجنسي التي ارتكبت ضد المرأة في مراكز ال اعتقال ال سرية خلال فترة الديكتاتورية الأخيرة لم يعاقب عليها.

26 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ إجراءات استباقية تكفل التعريف بحوادث العنف الجنسي ضد المرأة التي ارتكبت خلال فترة الديكتاتورية الأخيرة، وملاحق تها والمعاقبة عليها في سياق محاكمات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1820 (2008)، كما تكفل منح تعويضات للضحايا.

النساء المحتجزات

27 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تشير إلى وجود عدد مرتفع من النساء في السجون، واستمرار العنف ضد النساء الم حتجزات ، وتكرار عمليات تعريضهن لكشف فروجهن لأغراض البحث والتفتيش، وحالات تعرض النساء المحتجزات للقتل، وظروف الاحتجاز السيئة عموما. وتلاحظ اللجنة أيضا أن تدابير منع تكرار هذه الأفعال وتعزيز حماية  النساء المحتجزات، فضلا عن مقاضاة مرتكبي العنف الجنسي ضد النساء في السجون لا تزال محدودة.

28 - وتوصي اللجنة بمعالجة حالة المرأة في السجن من خلال وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج شاملة تراعي الفوارق بين الجنسين ، وتحث بخاصة الدولة الطرف على أن تكفل أن يتولى ال إشراف على النساء المحتجزات موظف و سج و ن ي راع ون الفوارق بين الجنسين ، وعدم توظيف حراس من الرجال في الخطوط الأمامي ة في المؤسسات الإصلاحية الخاصة بالنساء . و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان الاحترام الكامل لكرامة وحقوق الإنسان لجميع الأشخاص خلال عمليات ال تفتيش ال جسدي، والامتثال التام للمعايير الدولية وإنشاء آلية خارجية لإ ن ص اف ا لسجينات ومراقبتهن تكون مستقل ة وشامل ة و يمكن الوصول إليها .

الاتجار واستغلال ال دعارة

29 - تثني اللجنة على الدولة الطرف على شروعها في وضع الاتجار بالبشر في صدارة البرنامج الوطني، رغم أن القلق يساورها إزاء الطابع عبر الوطني لجريمة الاتجار بالأشخاص واستغلال ال دعارة ، من قبيل شبكة الجلابين العابرة ل لحدود المتورطين في هذا الاتجار، وإعادة إدماج الضحايا في بلدان هم الأصلية . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة ضرورة العمل مع الأجهزة المختصة على الصعيد ين الإقليمي والمحلي، وبخاصة في شمال الأرجنتين ، وفي المناطق الشمالية الشرقية حيث ت وجد أ شد الفئات عرضة للخطر.

30 - وت حث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها أكثر من ذي قبل في مجال أنشطة مكافحة الاتجار بغرض تحقيق معالجة تامة وشاملة لتعقيدات جريمة دولية بطبيعتها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال القانون رقم 26364 المؤرخ نيسان/أبريل 2008 عن طريق كفالة الحماية الكافية وفقا للمعايير الدولية لجميع النساء بصرف النظر عن أعمارهن، وكذلك الأفراد المتجر بهم، والخائفون من التعرض للاضطهاد لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

31 - ترحب اللجنة بتحقيق زيادة كبيرة في عدد النساء اللاتي يشاركن في السياسة؛ وبأنه، للمرة الأولى، تنتخب امرأة رئيسة للجمهورية وبأن المرشحات للرئاسة حصلن على أصوات إجمالية تزيد نسبتها عن 78 في المائة من الأصوات المُدلى بها ، وبأن ربع إجمالي الوزارات تترأسها نساء ، وبأن 22 في المائة من الأشخاص المعينين في م نصب وزير دولة و 23 في المائة من المعينين في م نصب وكيل وزارة هم حتى الآن من النساء. كما تلاحظ أن عددا كبيرا من وظائف كبار المسؤولين و/أو الوظائف التنفيذية في ال وكالات و ال هيئات ال أخرى، داخل الحكومة الوطنية وعلى صعيد الحكومات المحلية، وداخل الجهاز التشريعي الوطني وفي بعض الأجهزة التشريعية المحلية، وداخل السلطة القضائية، وإلى حد ما داخل القطاع الخاص، ت شغلها النساء. إلا أن اللجنة تلاحظ أيضا أن هناك اختلافات واضحة بين المقاطعات.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة التفاوت الكبير في مستوى المشاركة السياسية والتمثيل السياسي للمرأة فيما بين المقاطعات ، بوسائل منها الاستثمار في حملات التعليم والتوعية الرامية إلى إزالة العراقيل الاجتماعية السائدة و إزاحة المواقف والقوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي التي ما زالت منتشرة في بعض المناطق.

التعليم

3 3 - مع أن اللجنة ترحب بالمعلومات التي تشير إلى إحراز تقدم في مجال التعليم، بوسائل منها تحقيق الهدف 2 من الأهداف الإنمائية للألفية وعن طريق وضع وتنفيذ تشريعات متعلقة بالتعليم ومنها القانون الوطني 26058 بشأن التعليم التقني والمهني (2005) ؛ والقانون الوطني 26150 (2006) الذي ينشئ البرنامج الوطني للتربية الجنسية الشاملة ، وهو برنامج إجباري في جميع أرجاء البلد في جميع المستويات التعليمية ابتداء من سن الخامسة ؛ و القانون الوطني 26206 الذي ينص صراحة على دمج منظور جنساني في التعليم ، ومع أنها تلاحظ مع التقدير أن الحكومة حددت تدريب المعلمين واستعراض الكتب المدرسية كإحدى الأولويات، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من أنه ربما يكون للقوالب النمطية الجنسانية وتأثير وسائل الإعلام أثر على اختيار المرأة مهنا اجتماعية تقليدية وعلى ميزتهن النسبية المحدودة في سوق العمل رغم بقائهن في نظام التعليم لفترة أطول بالمقارنة ب الرجال وحصولهن على مؤهلات أعلى.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة نشر المعلومات المتعلقة بالفرص التعليمية للمرأة على نطاق و ا سع، بما فيها المتعلقة بالتعليم المهني ، بغية زيادة توسيع نطاق الاختيارات المهنية للمرأة، بما في ذلك الحصول على وظائف ذات أجور أعلى . وتوصي اللجنة كذلك بإ لزامية التدريب الجنساني للمعلمين في جميع مستويات النظام التعليمي على صعيد البلد في جميع المقاطعات والبلديات ، بغية إزالة القوالب النمطية الجنسانية من المناهج الدراسية الرسمية وغير الرسمية. وينبغي وضع استراتيجيات محددة للتصدي بصورة حاسمة للثقافة الأبوية السائدة.

العمالة

3 5 - ترحب اللجنة بالتدابير الرامية إلى خفض معدل بطالة النساء وكذلك بدور اللجنة الثلاثية المعنية بالمساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص في مكان العمل. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف عمل المرأة غير المتكافئة في القطاعين الاقتصاديين الرسمي وغير الرسمي، واستمرار التمييز المهني وتركز النساء في المهن ذات الأجور المتدنية، والتفاوتات في الأجور بين الرجل والمرأة في كل من القطاعين العام والخاص، والافتقار إلى خدمات رعاية الأطفال فضلا عن غياب التشريعات اللازمة للتصدي لل تحرش الجنسي في مك ا ن العمل. ورغم اتخاذ بعض التدابير الرامية إلى حماية خادمات المنازل، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار هشاشة حالتهن.

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لكفالة تنفيذ تشريعاتها المتعلقة بالعمل على وجه أفضل، ومعالجة الفجوات في الأجور، وتشجيع النساء على العمل في المجالات غير التقليدية، وسن قانون بشأن التحرش الجنسي في مك ا ن العمل العام والخاص، بما في ذلك فرض جزاءات فعالة، و توفير حماية شاملة لخادمات المنازل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير بهدف توفير خدمات لرعاية الأطفال محتملة التكلفة وفي المتناول لتمكين المرأة من إقامة توازن بين مسؤوليات عملها ومسؤولياتها الأسرية.

الصحة

37 - مع أن اللجنة تقدر وضع البرنامج الوطني للصحة الجنسية والأبوة المسؤولة، ونشر دليل تقني، في إطار هذا البرنامج، للرعاية في حالات الإجهاض غير الإجرامية يهدف إلى توضيح جوانب المادة 86 من القانون الجنائي، فإنها تلاحظ أن الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال يشكل مشكلة كبيرة للمرأة الأرجنتينية . وتعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات، و بشأن معدل الوفيات النفاسية التي يعزى سبب ثلثها إلى الإجهاض غير الشرعي .

38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل حصول النساء والمراهقات على الخدمات الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وأن تتأكد من أن التثقيف في مجال الصحة الجنسية والتناسلية يجري في جميع المدارس على كافة المستويات ، حسب الاقتضاء. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة خفض ارتفاع معدل الوفيات النفاسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على استعراض التشريعات القائمة التي تجرم الإجهاض ، وما يترتب عليها من عواقب وخيمة على صحة المرأة وحياتها. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطبيق ”الدليل الفني لتوفير الرعاية المتكاملة لحالات الإجهاض التي لا يعاقب عليها القانون “ ، في جميع أنحاء البلاد بطريقة موحدة كي تتوافر خدمات صحية متساوية وفعالة لاعتراض حالات الحمل.

39 - ويساور اللجنة القلق إزاء اتساع نطاق استخدام التبغ بين النساء في الأرجنتين وتأثيره الخطير على صحتهن. واللجنة قلقة بشكل خاص لأن النساء تُستهدف في حملات التبغ الإعلانية، التي تشجعهن على زيادة استهلاكهن للتبغ، فتتمخض عن ذلك أمراض ووفيات سببها التبغ.

40 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لمنظمة الصحة العالمية وتنفيذها ووضع تشريعات تهدف إلى حظر التدخين في الأماكن العامة وفرض قيود على إعلانات التبغ.

المرأة الريفية

4 1 - مع أن اللجنة تعترف بالجهود الرامية إلى تحقيق اللامركزية وتوفير فرص التدريب و ال رعاية ال صحية ال واسعة النطاق نسبيا ، و ال قروض ا لا ئتمانية ال كبيرة ، بما في ذلك، للأسر الريفية، فإنها لا ت زال قلقة إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما المُسنّات و نساء الشعوب الأصلية، بالنظر إلى معاناتهن من الفقر المدقع والتهميش وافتقارهن في العادة إلى الرعاية الصحية والتعليم والتسهيلات الائتمانية والخدمات المجتمعية.

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إيلاء عناية خاصة لاحتياجات المرأة الريفية، وضمان مشاركتها في عمليات صنع القرار وحصولها بصورة كاملة على خدمات التعليم والصحة والتسهيلات الائتمانية.

الفئات الضعيفة من النساء

4 3 - تسلم الدولة الطرف بأن حقوق المُسنّات والمهاجرات وذوات الإعاقة لا تحظى بالاحترام الكامل و ب أنه كثيرا ما يمارس التمييز ضدهن. وتسلم الدولة الطرف أيضا بأن حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية لا تحترم بالكامل وبأنهن يتعرضن أحيانا للتمييز ويستهدفن بالعنف.

44 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احترام حقوق المُسنّات والمهاجرات وذوات الإعاقة وكذلك المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية، من بين فئات أخرى وتوفير الحماية الكاملة لهن . وينبغي أن تكون كل النساء المشار إليهن أعلاه قادرات على العيش بعيدا عن أي تمييز وعنف وأن يتمتعن بكافة الحقوق، بما في ذلك الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك الحقوق الجنسية والإنجابية.

اللاجئات وملتمسات اللجوء

4 5 - ت شعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من سن قانون اللاجئين (القانون رقم 26165)، وإنشاء اللجنة الوطنية للاجئين، ومشاركة الدولة الطرف في البرنامج الإقليمي لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، لم تعتمد الدول ة بعد جميع الأنظمة الداخلية اللا زمة لتيسير التنفيذ الفعال للقانون ولسد بعض الثغرات في مجال الحماية، ولا سيما المتعلق منها بملتمسي اللجوء في حالات الضعف، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال غير المصحوبين بذويهم.

46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير التنفيذ الكامل والفعال لقانون اللاجئين (القانون رقم 26165)، ولا سيما فيما يتعلق بحماية ملتمسات اللجوء واللاجئات، وكذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، بطرق من بينها على وجه الخصوص اعتماد جميع الأنظمة الداخلية اللازمة. و تشجع الدولة الطرف أيضا على أن تواصل توفير التدريب لموظفي الحدود والهجرة واللجوء من أجل كفالة ا تباع هم ل نهج مراع للاعتبارات الجنسانية، والتنفيذ الفعال لنظام ملائم لتحديد الهوية، واتخاذ تدابير مراعية للاعتبارات الجنسانية في الإجراء المتعلق بتحديد مركز اللاجئ ، بما في ذلك ما يتعلق بطلبات اللجوء القائمة على أساس العنف الجنساني . وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على استكمال القانون رقم 26364 المؤرخ نيسان/أبريل 2008 عن طريق كفالة الحماية الكافية وفقا للقانون الدولي لجميع النساء بصرف النظر عن أعمارهن، وكذلك الأفراد المتجر بهم والخائفين من التعرض للاضطهاد لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي. و بالإضافة إلى ذلك، يتعين اتخاذ تدابير من أجل كفالة ألا تقع اللاجئات وملتمسات اللجوء من النساء والفتيات ضحية الاتجار بالبشر أو تهريب اللاجئين، ووضع آلية للتحديد السريع لهوية ضحايا الاتجار، وكفالة إحالة من قد يحتاج ون ل لحماية إلى عملية اللجوء.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

47 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداما كاملا عند تنفيذ الالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

48 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى التجسيد الواضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

49 - تطلب اللجنة أن تُنشَر هذه الملاحظات الختامية في الأرجنتين على نطاق واسع من أجل توعية الشعب، بما في ذلك المسؤول و ن الحكومي و ن والسياسي و ن والبرلماني و ن والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بال خطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بالرجل بحكم القانون وبحكم الواقع، وبالخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يمتد ذلك النشر إلى المجتمعات المحلية. وت ُ شجَّع الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، على نطاق واسع ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

50 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) سيعزز من تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة . وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

متابعة الملاحظات الختامية

5 1 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات تحريرية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 25 و 40 أعلاه.

إعدادا التقرير المقبل

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة واسعة من كافة الوزارات والهيئات العامة لدى إعداد التقرير المقبل، وأن تستشير مختلف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

53 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في شهر تموز/يوليه عام 2014.

5 4 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إ تباع ” المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ ، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( انظر HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. فهما يشكلان معا المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن يقتصر عدد صفحات الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها على 40 صفحة، بينما يتعين ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 60 إلى 80 صفحة.