الأمم المتحدة

CEDAW/C/AUT/Q/7-8/Add.1

Distr.: General

21 November 2012

Arabic

Original: English

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الرابعة والخمسون

11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية: النمسا

إضافة

ردود النمسا على قائمة المسائل المقرر النظر فيها خلال دراسة تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن *

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل (CEDAW/C/AUT/Q/7-8)

1- وفقاً لدستور النمسا كدولة اتحادية، يقدم التقرير الجامع لتقريريها السابع والثامن ، المُعدّ بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، استعراضاً عاماً للتدابير التي اتخذت في الفترة المشمولة بالتقرير سواء على مستوى الاتحاد أو على مستوى المقاطعات الاتحادية.

2- وأحاط الوزير الاتحادي المعني بشؤون المرأة والخدمة المدنية جميع الوزارات الاتحادية والمقاطعات الاتحادية علماً بشأن إعداد هذا التقرير. وقدمت جميع الوزارات الاتحادية والمقاطعات الاتحادية بياناتها المتعلقة بتنفيذ التوصيات المعنية والامتثال للمواد ذات الصلة من الاتفاقية. ومن خلال اجتماعات منتظمة أحيطت المنظمات غير الحكومية (NGOs)، لا  سيما العاملة منها في مجال الحقوق الدولية للمرأة ، علماً بحالة الإبلاغ.

3- وشاركت المنظمات غير الحكومية في إعداد هذا التقرير من خلال إجراء حوار منظم. وتحقيقاً لهذا الغرض، أنشئت أفرقة عاملة تتألف من ممثلين لمختلف الوزارات بغية مناقشة مدى ت نفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولوضع مقترحات. وأرسلت الوثائق المتعلقة بنتائج المناقشات التي أجرتها الأفر قة العاملة إلى جميع المشاركين، لتكون بمثابة مصدر قي َّ م للمعلومات التي يُستند إليها في إعداد هذا التقرير.

4- ونظراً لأن التقريرين السابع والثامن قدما باعتبارهما تقريراً جامعاً للدولة الطرف، فقد تحملت الحكومة الاتحادية كامل المسؤولية عن إعداده.

5- ويمكن تنزيل التقرير من صفحة الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة والخدمة المدنية على الإنترنت في ال نسختين الألمانية و الإ نكليزية على العنوان التاليhttp://www.frauen.bka.gv.at.

6- ووزعت نسخ ورقية من هذا التقرير في المؤتمرات والاجتماعات. وأحيط رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس الاتحادي ورئيس لجنة المساواة في المعاملة في البرلمان النمساوي علماً بهذا التقرير.

ال رد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل

7- تبحث النمسا مسألة إمكان ية سحب التحفظات بصورة منتظمة. ولا تنوي النمسا سحب تحفظها فيما  يتعلق بالعمل في ظروف خطرة أو ضارة تهدد صحة العمال لأن ذلك يعني تخفيض معايير حماية العمال المطبقة حالياً في البلد. وستبقي النمسا على النظم الخاصة التي تنظم مسألة السلامة في مكان العمل في مجالات محددة نظراً لضرورتها بسبب الفوارق بين الجنسين ، و لأنها تستند إ لى أدلة علمية. وتتعلق تلك الأحكام بالأعمال التي تنطوي على التعرض للرصاص بما يتجاوز المعدل الأقصى المسموح به وهو 0.02 ملغ/م 3 ، والأعمال التي تقتضي بذل مجهود بدني شديد للغاية. وترمي هذه الأحكام إلى حماية صحة المرأة ، وتشكل أوجه حظر فردية، رهناً بنوع الإجهاد أو التوتر الناتج عن مثل هذا العمل.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

8- نتيجة لأحدث ال تعدي لات التي أدخلت على قانون المساواة في المعاملة، و على القانون الاتحادي بشأن لجنة المساواة في المعاملة و ديوان المظالم المعني بالمساواة في المعاملة (القانون GBK/GAW لعام 2008)، اتخذت خطوات هامة بغية زيادة الشفافية فيما  يتعلق بالإيرادات والقضاء على التمييز وفقاً لخط ة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل التي ترمي إلى الحد من التفاوتات في الأجور بين الجنسين. ومنذ التقرير النمساوي الأخير، عُدل من جديد كل من قانون المساواة في المعاملة ، والقانون الاتحادي المعني ب لجنة المساواة في المعاملة و ديوان المظالم المعني بالمساواة في المعاملة، على السواء. ونشر القانون الاتحادي الذي يتضمن التعديلات على القانونين في العدد 1 من مجلة القوانين الاتحادية رقم 7/2011، ودخلت التعديلات حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2011. وترد في التقرير النمساوي الأخير بموجب الاتفاقية (انظر CEDAW/C/AUT/7-8، الفقرة 7) معلومات عن الأحكام الجديدة، لا  سيما عن الالتزامات المفروضة على الشركات لإعداد تقارير عن مداخيل الموظفين والامتثال لبعض القواعد المتعلقة با لإعلانات عن الوظائف.

9- وثمة تعديل آخر قيد الإعداد حالياً على قانون المساواة في المعاملة، من المقرر أن يناقش في البرلمان في نهاية العام ، و يرمي في المقام الأول إلى زيادة مستوى الحماية من التمييز فيما  يتعلق بالحصول على السلع والخدمات ( ويسمى رفع مستوى الحماية ) وتحسين مجموعة الأدوات المتاحة لإنفاذ مبدأ المساواة في المعاملة الذي يخدم أيضاً غرض مكافحة التمييز ضد المرأة. ويرمي هذا التعديل أيضاً أن يوضح مثلاً أن توفير الحماية في معرض تقديم المشورة المهنية والتدريب وإعادة ا لتدريب المهني والحرفي المتقدمين أمر ضروري طوال فترة تنف ي ذ هذه البرامج. وفي حالات التحرش الجنسي، من المقرر أن تمدد الفترة التي تستغرق ها الإجراءات القانونية من سنة واحدة حالياً إلى ثلاث سنوات كما ستكرس في القانون مسألة التزام المستشار الاتحادي بدعو ة المنظمات غير الحكومية مرة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة سبل مكافحة التمييز و ب الإضافة إلى ذلك، سيتم تحديث الأحكام القانونية المطبقة حالياً الناظمة لحالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (قانون العجز).

الحالات المقدمة إلى لجنة المساواة في المعاملة

10- لق د أنيطت ب المجلس الأول التابع للجنة المساواة في المعاملة (GBK)، المسؤول عن تحقيق المساواة في المعاملة بين النساء والرجال في مجال الاستخ د ام والمهنة ، و بالمجلس الثالث المكلف بضمان المساواة في المعاملة بين النساء والرجال في مجالات أخرى ، مهمة بحث وتقييم حالات التمييز بين الجنسين. وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2007 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 201 1، ق ُ دمت 284 شكوى من نساء إلى المجلسين الأول والثالث التابعين للجنة المساواة في المعاملة (GBK) بدعوى ا لتمييز بين الجنسين.

عدد الحالات المسجلة في إحصاءات إسداء ال مشورة الخاصة ب أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة

11- التمييز بين الجنسين مُعر ّ ف في الجزء الأول والجزء الثالث من قانون المساواة في المعاملة. و يتناول الجزء الأول المساواة في المعاملة بين النساء والرجال في الاستخدام والمهنة . ويتضمن الجزء الثالث الأحكام ذات الصلة المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين النساء والرجال فيما  يتعلق بالوصول إلى السلع والخدمات، والتزود بها .

12- وفي الوقت الراهن، لا  تتكشف حالات ال تمييز ال متعددة إلا في مجال الاستخدام والمهنة . وي عني هذا أن الضحايا يقدمن الشكاوى ليس فقط بسبب التمييز ضدهن على أساس نوع الجنس وإنما أيضاً للأسباب المحددة في الجزء الثاني من قانون المساواة في المعاملة (الأصل الإثني ، أو الدين أو المعتقد، أو الميل الجنسي، أو السن).

13- وفي عام 2007، و ُ جه 090 3 استفساراً عاماً إلى أمين المظالم بشأن التمييز في سوق العمل؛ منها 592 1 استفساراً بشأن حالات محددة للتمييز بين الجنسين في الاستخ د ام والمهنة و28 حالة تنطوي على تمييز متعدد.

14- وفي عام 2008 ، ق ُ دم 157 3 استفساراً عاماً ؛ منها 528 1 استفساراً تمثل حالات محددة للتمييز بين الجنسين في الاستخدام والمهنة ، ومنها 36 حالة تنطوي على تمييز متعدد . وفيما يتعلق بالجزء الثالث، ح ُ ددت 93 حالة تمييز منفصلة.

15- وفي عام 2009 ، ق ُدم 455 3 استفساراً عاماً، منها 967 1 استفساراً تمثل حالات محددة للتمييز بين الجنسين في الاستخدام والمهنة و65 حالة تنطوي على تمييز متعدد. و اعتُبرت 277 حالة منفصلة على أنها تنطوي على تمييز على النحو المحدد في الجزء الثالث.

16- وفي عام 2010، تلقى أمين المظالم 479 3 استفساراً عاماً ، منها 842 1 استفساراً تمثل حالات محددة للتمييز بين الجنسين في الاستخدام والمهنة ، و37 حالة تنطوي على تمييز متعدد. وفيما يتعلق بالجزء الثالث، ح ُ ددت 165 حالة تمييز منفصلة.

17- وفي عام 2011، و ُ جه 215 3 استفساراً عاماً إلى أمين المظالم، منها 743 1 استفساراً يتعلق بحالات محددة للتمييز بين الجنسين في الاستخدام والمهنة و33 حالة تنطوي على تمييز متعدد. و حُددت 124 حالة منفصلة تمثل تمييزاً على النحو المحدد في الجزء الثالث.

18- ومنذ عام 2007، لم ي ُ بل ِّ غ المك تب الاتحادي للرعاية الاجتماعية عن حالة واحدة للتمييز المتعدد ضد النساء.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

التقارير بشأن المساواة في المعاملة

19- وفقاً للمادة 24 من القانون الاتحادي المتعلق بلجنة المساواة في المعاملة وديوان المظالم المعني بالمساواة في المعاملة (قانون GBK/GAW)، ينبغي للمستشارية الاتحادية، والوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك تقديم تقرير عن إنفاذ قانون المساواة في المعاملة كل عامين. وينبغي أن يتضمن هذا التقرير، بوجه خاص، معلومات عن إجراءات وملاحظات ديوان المظالم المعني بالمساواة في المعاملة بشأن الدعاوى التي تبحث ت ها لجنة المساواة في المعاملة وبشأن أنشطته بوجه عام. ويقدم هذا التقرير إلى المجلس الوطني لمناقشته.

20- و تجري باستمرار عملية تقييم قانون المساواة في المعاملة والقانون المتعلق بلجنة المساواة في المعاملة وديوان المظالم المعني بالمساواة في المعاملة (القانون GBK/GAW). وتكتسب لجنة المساواة في المعاملة و ديوان المظالم المعني بالمساواة في المعاملة على السواء، من خلال عملهما اليومي، خبرة شاملة فيما  يتعلق بالتنفيذ العملي لمبدأ المساواة في المعاملة وإمكانية إجراء تحسينات فيه. ونتيجة لأنشطتهما في هذا المجال القانوني، يتوفر أيضاً للهيئات الممثلة لمصالح أصحاب العمل ومصالح الموظفين قدر كبير من الدراية التقنية فيما  يتعلق بفعالية الأحكام القانونية والحاجة إلى إجراء تغييرات أو تعديلات فيها. وبناءً على دعوة الوزير الاتحادي لشؤون المرأة والخدمة المدنية، تجري مناقشات بشأن قضايا المساواة في المعاملة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية على فترات منتظمة . وعلى أساس هذه الدراية التقنية وهذه الاستنتاجات، يمكن تقييم فعالية التشريع الخاص بالمساواة في المعاملة في البلد ومدى الحا ج ة إلى تحسينه.

21- و عملاً بالمادة 12(أ) من القانون الاتحادي الخاص بالمساواة في المعاملة (القانونB-GIB)، يقع على الحكومة الاتحادية التزام ب تقديم تقرير شامل إلى المجلس الوطني كل سنتين عن حالة المساواة في المعاملة في الخدمة المدنية في الممارسة الفعلية . وينبغي أن ي تضمن تق رير كل وزارة اتحادية بيانات إحصائية دون تحديد هوية الجهات التي تخصها ومنظمة وفقاً للمعايير المحددة في لوائح الخدمة والمرتبات، و تتضمن كذلك مقترحات ل لحد من صنوف الحرمان التي تعاني منها المرأة العاملة في هذه الوزارات. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير موجزاً لأنشطة اللجنة الاتحادية المعنية بالمساواة في المعاملة يركز بوجه خاص على الحالات التي تناولتها اللجنة.

التقرير بشأن الحد من صنوف الحرمان التي تعانيها المرأة

22- وفقاً للقانون الاتحادي بشأن تقارير الحكومة الاتحادية المتعلقة بالحد من صنوف الحرمان التي تعانيها المرأة (مجلة القوانين الاتحادية رقم 837/1992)، ألزمت الحكومة الاتحادية نفسها بالحد من صنوف الحرمان القائمة التي تعاني منها المرأة بغية تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الحياة الواقعية توخياً لتنسيق حدود السن المختلفة بين المرأة والرجل في تشريع الضمان الاجتماعي. وبغية مراقبة تحقيق هذا الهدف، يتعين على الحكومة الاتحادية تقديم تقارير مرتين في السنة إلى المجلس الوطني بشأن التدابير المتخذة في الفترة قيد الاستعراض بغية القضاء على صنوف الحرمان القائمة التي تعاني منها المرأة في الحياة الاجتماعية والأسرية وفي المجال الاقتصادي أيضاً.

تقرير المرأة لعام 2010

23- يقدم هذا التقرير استعراضاً عاماً لتطور وضع المرأة والرجل في النمسا خلال السنوات العشر الماضية، ويركز على المجالات الحيوية من مثل التعليم والدخل والعمالة، كما يُحلل العلاقة بين الجنسين من منظورات مختلفة. فمن جهة، يسترعي التقرير الانتباه إلى المجالات التي تختلف فيها حقائق الحياة بالنسبة للمرأة والرجل ولكنهما يتشاركان المصير الواحد ومن جهة أخرى يبرز الأوضاع المختلفة للمرأة من مثل حالة الأمهات العازبات أو المتقاعدات أو النساء اللاتي يتبوأن مناصب قيادية:

التعليم: تُظهر البيانات ذات الصلة أن المرأة لم تكن على الإطلاق ذات مستوى تعليم جيد مثلما هي عليه اليوم، وأنها تجاوزت الرجل فيما يتعلق بإنجازاتها التعليمية. ومع ذلك، فإن نصيب الفتيات اللاتي يخترن التدريب المهني أو الدراسات في مجال الهندسة أو العلوم لا يزال ضعيفاً للغاية؛

العمل بأجر: لدينا اليوم أكبر عدد من النساء العاملات في التاريخ، فسبعة من كل عشرة نساء في النمسا تؤدين عملاً بأجر. إلا أنه ينبغي أن يذكر في هذا السياق أن أكثر من 40 في المائة من جميع النساء العاملات يعملن بنظام العمل الجزئي؛

الدخل: لم تضيق فجوة الدخل بين المرأة والرجل وإنما اتسعت. وتُدفع الأجور والرواتب المنخفضة للوظائف التي تضطلع بها النساء عادة، كما تتلقى المرأة أجراً يقل بنسبة 13 في المائة عن الأجر الذي يتلقاه الرجل لنفس العمل؛

فقر الإناث: تحتل النمسا بين بلدان الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر، المركز الثالث فيما يتعلق بمكافحة الفقر. ومع ذلك، فإن النساء في النمسا أفقر من الرجال. والنساء العازبات هن أشد فئات السكان تضرراً، وأكثرهن تعرضاً للوقوع في براثن الفقر؛

العمل غير المدفوع الأجر: لم تكن النساء اللاتي تعملن بأجر على الإطلاق بمثل هذه الكثرة من قبل. ومع ذلك، لا تزال المرأة تؤدي ثلثي العمل في مجالي رعاية الأطفال والمهام المنزلية؛

المناصب الإدارية: لا تزال نسبة المرأة في المناصب القيادية في مؤسسات الأعمال التجارية الكبيرة أقل من 10 في المائة مع أن المرأة لم تكن على الإطلاق ذات تأهيل عال كما هي عليه حالياً.

وبالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير مواضيع محددة، مثل العنف الذي تتعرض له المرأة في علاقاتها.

24- ويُعد الفريق العامل المشترك بين الوزارات، الذي تقوده الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية، تقارير عن تنفيذ خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن "المرأة والسلام والأمن"، بعد إجراء مشاورات مع المجتمع المدني، ويقدم هذه التقارير إلى البرلمان سنوياً. وتعد تقارير التنفيذ عن خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر فرقة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر (TF-MH) تحت قيادة الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية، وذلك كل ثلاث سنوات، الأمر الذي يتوافق مع الفترات التي تستغرقها خطط العمل، وتقدم التقارير إلى البرلمان أيضاً.

25- وتنشر مقاطعة فورارلبرغ الاتحادية تقارير عن وضع المرأة كل ثلاث سنوات تعتمد على مؤشرات المساواة التي يتم تحديثها سنوياً، كما تضع قائمة بالتدابير التي تستهدف تعزيز المساواة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

26- تعني الميزنة المراعية للمنظور ا لجنساني ، على المستوى الاتحادي تنفيذ هدف تحقيق المساواة في الواقع بين المرأة والرجل اعتباراً من عام 2013 في الميزانية الاتحادية من خلال الإدارة المالية الموجهة نحو تحقيق نتائج. وبالتالي، ستؤخذ الجوانب المتعلقة بالمساواة في الاعتبار في المستقبل بشكل واضح وفي جميع مراحل الإجراءات الإدارية، بدءاً من تحديد الأهداف وصولاً إلى تنفيذ وتقييم تحقيقها.

27- واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2013، سيطلب من كل وزارة اتحادية ومن جميع الهيئات الإدارية العليا، بموجب قانون الميزانية الاتحادية، تحديد أهداف تتعلق بتحقيق المساواة في جميع ميادين الأنشطة والعمليات المجتمعية. ومن ثم، يتعين اتخاذ تدابير بغية تحقيق المساواة، ووضع مؤشرات مناسبة لمراقبة تحقيق الأهداف. وتُستخدم هذه الأهداف والتدابير المتعلقة بتحقيق المساواة كدليل لتوجيه المجلس الوطني والجمهور المهتم فيما يتعلق بالأنشطة الرئيسية التي خططتها آحاد الوزارات للسنة المالية التالية.

28- وتُوزع الأموال المخصصة في الميزانية لسياسات سوق العمل الإيجابية توزيعاً متساوياً بين المرأة والرجل وفقاً للشرط الذي تفرضه الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك، ومؤداه تخصيص نسبة 50 في المائة من أموال الدعم المتاحة لتدابير سوق العمل الإيجابية، لإنفاقها على المرأة. وبفضل هذا الشرط، ستعزز فرص توظيف المرأة بدرجة أكبر من النسبة المقابلة لمعدل البطالة الخاص بهن . والهدف من هذا الدعم المرتفع بشكل غير متناسب هو الحد من صنوف الحرمان التي تكابدها المرأة في سوق العمل من خلال زيادة المهارات المطلوبة وإسداء المشورة والدعم. وفي الوقت الحالي، تجري في إطار تكليف بحثي دراسة التطبيق العملي لهذا المفهوم وتأثيره على توجيه سياسات سوق العمل.

29- وتراقب الوزارة الاتحادية للعمل الشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك، ومجلس الدائرة العامة للعمالة مدى الامتثال لهذا الشرط سنوياً. وفي عام 2011، أُنفقت نسبة 48.7 في المائة من ميزانية إعانات الدعم المصممة لمراعاة المنظور الجنساني على التدابير الإيجابية الرامية إلى النهوض بالمرأة (وتبلغ قيمة هذه الإعانات 454 مليون يورو ).

30- وأهداف الوزارة الاتحادية للتعليم والفنون والثقافة فيما يتعلق، بتحقيق المساواة في سياق الإدارة المالية الموجهة نحو تحقيق نتائج يمكن أن تتلخص في "تحسين تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في ميدان التعليم". وفي هذا السياق، يجري التركيز بصفة خاصة على تنويع المسارات التعليمية التي تراعي نوع الجنس فضلاً عن تعزيز المهارات الجنسانية وتنويعها فيما يتعلق بتدريب المدرسين وإعداد الأفراد لتولي المناصب القيادية. ويُعد نصيب التلميذات والتلاميذ في المدارس التي تُقدم التعليم في ميادين جنسانية غير نمطية مؤشراً على تحقيق هذا الهدف. ومن ثم، فإن لهدف تحقيق المساواة تأثيراً مباشراً على تنفيذ المادتين 10 و5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

31- ولاحظت الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية اهتماماً كبيراً بالمنظور الجنساني في بابي الميزانية "الموارد البشرية" و"التعاون الإنمائي"، إذ اتُخذت مجموعة من التدابير فعلياً في مجال الموارد البشرية بغية دفع المساواة بين الجنسين قدماً، لا سيما في المجال المتعلق بالتوفيق بين الالتزامات الخاصة بالعمل والالتزامات الأسرية. وللمزيد من تعزيز إمكانية التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، تسعى الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية، بوجه خاص، إلى زيادة التدابير المرنة المتعلق بموظفي الخدمة المدنية الذين يعينون في وظائف خارج البلد. وفي مجال التعاون الإنمائي، يُحدد قانون التعاون الإنمائي لعام 2002 المساواة بين المرأة والرجل باعتبارها أحد المبادئ التوجيهية الأربعة لسياسة النمسا الإنمائية. وعلى هذا الأساس، وُضع "مبدأ توجيهي جنساني" يُحدد مجالات تركيز أنشطة السياسة الإنمائية وإطارها بشأن هذه المسألة. وتُشكل المسألة الجنسانية موضوعاً شاملاً في الأعمال التشغيلية العملية بشأن المشاريع، وعلى أساسها تُحلل جميع المشاريع التي تمولها وكالة التنمية النمساوية (ADA) في المرحلة التحضيرية قبل الإذن بتنفيذها. ووفقاً لمبدأ إدارة الأداء، حُددت مسألة المساواة بين الجنسين باعتبارها معلماً حيوياً في إعداد ميزانية عام 2013 سواء على مستوى التخطيط الشامل للميزانية وتخطيطها التفصيلي.

32- وبالنسبة لوزارة الداخلية الاتحادية، يمكن أن تذكر كأمثلة، مشاريع ENP (الشبكة الأوروبية للشرطيات)، ودراسة "عمليات الشرطة في البلدان الأجنبية" التي تُحلل الجوانب الجنسانية ، وكذلك التدابير التي توفرها مراكز الحماية من العنف (إسداء المشورة، والتعليم والتدريب، فضلاً عن المساعدة المستمرة).

33- وأعلنت وزارة الزراعة والحراجة والبيئة وإدارة موارد المياه أن من بين أهدافها في مجال المساواة بين الجنسين تحقيق "التنمية المستدامة في مناطق ريفية دينامية بما يتيح فرصاً متكافئة للمرأة والرجل".

34- ويجري الاضطلاع بالميزنة التي تراعي المنظور الجنساني على مستوى المقاطعات الاتحادية. وعلى هذا الأساس، ينص المرسوم الخاص بميزانية عام 2013 لمقاطعة فورارلبرغ ، على سبيل المثال، على أنه لدى إعداد الميزانية الخاصة بعام 2013، فإن شرط الميزنة التي تراعي المنظور الجنساني المكرس في الدستور الاتحادي سيؤخذ في الاعتبار لأول مرة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

35- توجد في النمسا خطط عمل عديدة تغطي طائفة متنوعة من المجالات. وبغية تعميم مراعاة المنظور الجنساني ، من الضروري أن تؤخذ في الاعتبار الاحتياجات المختلفة للمرأة والرجل في هذه السياقات. ومن خلال خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل، اتُخذت خطوة هامة نحو تحسين ظروف المرأة في مجال الاستخدام والمهنة، بوجه خاص. ونظراً إلى أن خطط العمل الوطنية تركز على مجالات محددة تحديداً واضحاً، فإن إجراء تحليلات هادفة لهذه المجالات أمر ممكن. وعلى ضوء هذه الخلفية، ينظر إلى خطط العمل الوطنية المحددة باعتبارها أكثر فعالية من خطة العمل الوطنية العامة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، التي تتسم بحكم الضرورة لطابع أكثر عمومية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

تقييم خطة العمل الوطنية (NAP) لتحقيق المساواة بين الجنسين

36- يتمثل أحد الأهداف الاستراتيجية الأربعة لخطة العمل النمساوية لتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل في تنويع المسارات التعليمية الذي يشمل اختيار المهنة بالإضافة إلى التوجيه الحرفي أو المهني المراعي لنوع الجنس. ونتج عن التقرير المتعلق بالحد من صنوف الحرمان التي تع انيها المرأة (2009-2010) تحليل أولي لتنفيذ التدابير المحددة لخطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين. ووفقاً للاستنتاجات التي توصل إليها التقرير السابق الذكر، فقد أُحرز تقدم فيما يتعلق بتعزيز رأس المال البشري الذي يراعي (نوع الجنس) و/أو رأس المال الثقافي للمرأة وتدارك تأخرها في مجال العمل بأجر (وإن كانت لا تزال تعمل غالباً بنظام العمل الجزئي).

37- وتتعلق المجالات التي لا تزال تنطوي على مشاكل بالتوفيق بين العمل وتقديم الرعاية، والحاجز الذي لا يرى و"الفصل الأفقي" بين الرجال والنساء و/أو التقسيم الجنساني لأسواق العمل.

38- ولم يتحقق تقدم يذكر فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والاجتماعية (فلا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين متسعة)، وفي التمكين الديمقراطي للمرأة، والتغلب على القوالب النمطية الجنسانية في التعليم وأسواق العمل.

39- وبغية كسر القوالب النمطية الجنسانية في الأسرة والمجتمع، أطلقت وزارة شؤون المرأة، بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين واتحاد الصناعات النمساوية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، حملة إعلامية موجهة إلى دوائر الأعمال التجارية بغية تعزيز الإجازة الوالدية للآباء. ويجري العمل، بالاشتراك مع دوائر الأعمال التجارية على تطوير ثقافة مؤسسية جديدة تحفز الرجال بقوة أشد على الحصول على إجازة والدية. ونُظمت في جميع المقاطعات الاتحادية حلقات عمل وجولات نقاش في المقاهي بغية إقامة شبكات إقليمية تتجاوز مستوى الشركات. وباستحداث نظام العلاوات المدفوعة عن الأطفال المرتبطة بالدخل، أصبح الآباء النمساويون أكثر اهتماماً بأخذ إجازات والدية.

40- ويتيح حكم جديد في لوائح خدمة الموظفين الاتحاديين دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2011 لجميع موظفي الخدمة المدنية الذكور خيار الحصول على إجازة مدة شهر بدون مرتب أثناء فترة حماية الأمومة (شهر الأب). وفي آب/أغسطس 2012، استفاد 365 أباً من هذه الفرصة الجديدة فعلياً. ويوجد ترتيب مماثل في أغلب المقاطعات الاتحادية (حالياً في سبع مقاطعات من تسع مقاطعات). وأنشئ موقع منفصل على الإنترنت تابع لوزارة المرأة على العنوان: http://www.maennerinkarenz.at/ يقدم معلومات بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك تقارير عن الخبرات العملية المكتسبة حتى الآن.

41- وتسعى حملة "اختر طريقك بنفسك" إلى إبلاغ الفتيات والشابات في الفئة العمرية التي تتراوح بين 14 و19 سنة بطائفة متنوعة من الخيارات التعليمية والتدريبية، وكذلك بالدخول المتحصل عليها لقاء العمل في الحرف والمهن المختلفة، وحفزهم على اختيار مسار مهني في ميدان غير نمطي. ولا يقدم الموقع على الإنترنت www.findedeinenweg.at معلومات عن موضوع الاختيار المهني فقط، وإنما يتيح لزائريه أيضاً إجراء عمليات فحص المؤهلات والحصول على مشورة مهنية وفنية على الإنترنت.

42- ومن الجهود المبذولة للقضاء على القوالب النمطية المتصلة بأدوار كل من الجنسين، ينبغي ذكر الجائزة الجديدة "جائزة الإعلان المراعي للمنظور الجنساني " التي تُمنح للمواد والحملات الإعلانية التي تراعي المنظور الجنساني في النمسا. والهدف من هذه الجائزة هو إذكاء الوعي العام بالإعلان الموجه نحو المساواة بين الجنسين وغير التمييزي.

43- وجرت محاولة من خلال قاعدة بيانات خبراء البرامج التكنولوجية FEMtech للتغلب على القوالب النمطية المتصلة بأدوار كل من الجنسين من خلال إظهار أن عدداً كبيراً من النساء يعمل في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. وتتضمن قاعدة بيانات FEMtech حالياً قائمة بأكثر من 300 1 خبيرة تعمل في 100 ميدان تقني مختلف.

44- وتتضمن الخطة الرامية إلى النهوض بالمرأة التي اعتمدتها وزارة الداخلية الاتحادية شرطاً ينظم تقسيم العمل يفرض حظراً على أي تمييز في إسناد المهام أو الوظائف إلى الموظفين على أساس القوالب النمطية المتصلة بأدوار كل من الجنسين. ويُشار تحديداً إلى الإجازة الوالدية والعمل بدوام جزئي بالنسبة للآباء الذين يرغبون في المشاركة على نحو أقوى في رعاية أطفالهم باعتبارها أموراً مستحسنة. وتشترط الخطة أن يعتمد صاحب العمل تدابير مناسبة بغية خلق مواقف إيجابية وإرساء نظام قيمي إيجابي تعمد المؤسسة في إطاره إلى تنفيذ وتقدير هذه القرارات.

45- ويُشكل "يوم بنات فيينا " حدثاً سنوياً يُقام في مقاطعة فيينا الاتحادية ويرمي إلى كسر القوالب النمطية المتصلة بأدوار كل من الجنسين في اختيار الفتيات لحياتهن المهنية. وقد قُيم هذا الحدث على نطاق واسع في عام 2008، ونجمت عن هذا التقييم نتائج إيجابية فيما يتعلق بأهمية التغلب على القوالب النمطية المتصلة بالجنسين. وقد سبق بالفعل تنفيذ التوصيات التي صدرت بعد التقييم، والمتعلقة على سبيل المثال، بالحاجة إلى تحقيق الاستدامة، وتنويع الفئات المستهدفة ومشاركة الوالدين (انظر أيضاً www.toechtertag.at).

46- وتتخذ مدينة فيينا حالياً سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية المتصلة بالجنسين من خلال الإعلانات القائمة على التحيز الجنسي. وتحلل هيئة خبراء أنشئت في شباط/فبراير 2012، تسمى "فريق مراقبة الإعلانات بفيينا "، الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن الإعلانات القائمة على التحيز الجنسي في منطقة العاصمة فيينا . انظر:www.werbewatchgroup-wien.at.

47- وفي مقاطعة سالزبرغ الاتحادية، يُشكل التوجيه المهني الذي يراعي الجنسين مجال تركيز في المدارس.

48- وفي فورارلبرغ ، أُطلق مشروع أقاليمي في أيلول/سبتمبر 2012 يرمي إلى استعراض نقدي للقوالب النمطية المتصلة بأدوار كل من الجنسين، ويوسع المنظورات الخاصة بأدوار كل من المرأة والرجل.

49- وفي النمسا العليا، يرمي برنامج "يوم الفتيات ويوم الفتيات المبتدئات المخصص لتلميذات المدارس الابتدائية" إلى استقطاب مزيد من النساء في وظائف مجالات الهندسة والإدارة وصنع القرار.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

50- ترد بيانات إحصائية عن العلاقة بين مرتكبي الجرائم وضحاياها في الجدول 1 الوارد في المرفق. وقد أنشئ في عام 2011 فريق عامل خاص عُهد إليه بزيادة تطوير عملية جمع البيانات الجنسانية عن العنف الموجه ضد المرأة في النمسا. وابتداءً من عام 2012 فصاعداً، سيصبح في الإمكان جمع وتقييم هذه البيانات على نحو أكثر تفصيلاً. انظر الفقرات 53-55 أدناه للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

51- وزاد تعزيز حقوق الضحايا في الدعاوى الجنائية . وتبعاً لذلك، بات بإمكان ضحايا العنف أو الاعتداءات الجنسية تقديم طلب للإخطار في حالة إطلاق سراح مرتكب الجريمة. وبالإضافة إلى ذلك، وُسِّع نطاق الجرائم والأفعال التي ترتكب في الخارج ويعاقب عليها القانون.

52- وفيما يتعلق بمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، تتبع الحكومة الاتحادية نهجاً شاملاً تكتسي فيه مسائل الحماية من العنف المنزلي، وتقديم مرتكبيه إلى العدالة، والدفاع عن حقوق الضحايا ودعمهم، وتوفير سبل الوقاية والتعاون والتدريب وتوفير المعلومات وإذكاء الوعي باهتمام خاص. ولم تعتمد خطة عمل وطنية منفصلة لهذا الغرض.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

53- لقد سجلت البيانات الشخصية الخاصة بالضحايا (الجنس، والسن، والجنسية) في السجلات الإلكترونية للمحاكم ومكاتب وكلاء النيابة منذ نهاية عام 2011، وذلك لتوفير التقييمات المتعلقة بالضحايا لأول مرة بالنسبة لعام 2012. ويمكن بدرجة محدودة إجراء تمييز بين العنف المنزلي والأنواع الأخرى من العنف (في حالة جرائم العمد المرتكبة ضد السلامة البدنية للضحية أو حياتها أو ضد سلامته (سلامتها) الجنسية أو حقه أو حقها في تقرير مصيرها أو الجرائم المرتكبة عملاً بالمواد 105(و)، و107، و107(أ)، و107(ب) من القانون الجنائي النمساوي، والجرائم التي تلحق الضرر بالأنثى أو الذكر اللذين يعيش أحدهما في شراكة مع المشتبه فيه، أو تلحق الضرر بقرينته أو قرينها، أو شريك ته أو شريكها المسجل). وتسجل الشرطة العلاقة القائمة بين الضحية ومرتكب الجريمة.

54- وبقدر توافر البيانات لوزارة العدل، يمكن تداول هذه البيانات وفقاً للأحكام القانونية القائمة مع إيلاء اعتبار خاص لحماية حقوق الضحية في الخصوصية. وبالأساس، فإن البيانات غير الشخصية هي فقط التي يمكن نقلها إلى مؤسسات معترف بها للأغراض العلمية.

55- وتمثل "دراسة عن شيوع العنف لعام 2011" تحليلاً شاملاً لنوع ومدى العنف الموجّه ضد الأطفال والنساء والرجال. ويمكن الاطلاع على هذه الدراسة عبر الإنترنت على العنوان التالي:http://www.bmwfj.gv.at/Familie/Gewalt/Documents/Gewaltpraevalenz_final.pdf.

الرد على المسائل المثارة في الفقرتين 10 و11 من قائمة المسائل

56- اعتمدت الحكومة النمساوية الاتحادية، في آذار/مارس 2007 (للفترة من 2007 إلى 2009)، وفي أيار/مايو 2009 (للفترة من 2009 إلى 2011)، خطط عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقدِّمت خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر التي تغطي الفترة من 2012 إلى 2014 إلى الحكومة الاتحادية النمساوية في 20 آذار/مارس 2012، برفقة التقرير النمساوي الثاني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر عن الفترة من 2009 إلى 2011. وتعكس خطط العمل الوطنية النمساوية النهج الشامل الذي اعتمده البلد لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يشمل التنسيق على الصعيد الوطني، ومنع هذه الجريمة وحماية الضحايا، والمقاضاة الجنائية لمرتكبيها، والتعاون الدولي. وتعمل فرقة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر تحت رعاية الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية التي تتصرف باعتبارها الهيئة الوطنية الداخلية للتنسيق والتعاون في هذا الصدد، وتضطلع، بمشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية، بدور حيوي في تنفيذ خطط العمل الوطنية. انظر خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2012-2014 والموجز التنفيذي للتقرير النمساوي الثاني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2009-2011 في المرفقات.

57- وفي السنوات من 2009 إلى 2011، نظمت برامج تدريب عديدة. وأدمجت وزارة الشؤون الأوروبية والدولية موضوع الاتجار بالبشر في التدريب المستمر لموظفيها ونظمت محاضرات وحلقات عمل للموظفين القنصليين. وقدمت وزارة الداخلية دورات تدريبية لموظفيها، بمن في ذلك موظفو السلطات المسؤولة عن الأجانب والسلطات المعنية باللجوء، فضلاً عن ممثلي المنظمات غير الحكومية. وفي عام 2011، عقدت وزارة العدل الاتحادية حلقة دراسية ناجحة عنوانها "النهج الاستباقي لمكافحة الاتجار بالبشر" مخصصة للقضاة ووكلاء النيابة. وفي اجتماعات رؤساء مكتب رعاية الشباب التي تعقد على فترات منتظمة، يُعالج هذا الموضوع أيضاً بمزيد من التفصيل. وأعدّت جميع برامج التدريب هذه ونظمت بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية النمساوية ذات الصلة.

58- ولعدة سنوات، نُفذت سياسات حماية الضحايا، لا سيما تحديد هوية الضحايا المفترضين للاتجار بالبشر ، تنفيذاً فعالاً، بالتعاون الوثيق بين السلطات المختصة مرافق حماية الضحايا التي تضطلع بدور رئيسي في هذا المجال.

59- ويمثل مركز حماية الضحايا (مركز التدخل من أجل ضحايا الاتجار بالنساء)، الذي يتلقى دعماً مالياً من وزارة الداخلية الاتحادية ومن شعبة المرأة والمساواة بين الجنسين التابعة للمستشارية الاتحادية، أهم مرفق لتقديم المشورة والخدمات لضحايا الاتجار بالبشر في النمسا. ويتركّز عمل المركز على تعزيز السلامة النفسية والبدنية والاجتماعية للنساء وللفتيات. وفي الدعاوى القضائية التي تنظر فيها المحاكم ضد المتاجرين بالبشر، تقدم مساعدة نفسية وقانونية للضحايا بموجب القانون النمساوي. وتقدم وزارة العدل الاتحادية دعماً لهذه المساعدة. وقبل مباشرة هذه الإجراءات الجنائية، يمنح ضحايا الاتجار بالبشر فترة لا تقل عن 30 يوماً، (مرحلة التعافي والتأمل) يتاح لهم خلالها استعادة عافيتهم والتفكير في هدوء بشأن الخطوات الأخرى التي يمكنهم اتخاذها. وبموجب القانون النمساوي يمكن أيضاً لضحايا الاتجار بالبشر الحصول على تعويض عن الاستغلال الذي عانوه. ووفقاً للتعديل المدخل على القانون الخاص باستخدام الرعايا الأجانب، الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2011، يتمتع ضحايا الاتجار بالبشر وكذلك الشهود على هذه الجريمة، بإمكانية أيسر للوصول إلى سوق العمل (عملاً بالمادة الرابعة من القانون الخاص باستخدام الرعايا الأجانب).

60- وفي الفترة من عام 2009 إلى 2011، استطاعت وزارة العدل الاتحادية إجراء عدة تحقيقات ناجحة ضد المتاجرين بالبشر. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أُنشئت دائرة منفصلة في المحكمة العليا بفيينا أُسندت إليها صلاحيات خاصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر.

61- ويستهدف جانب هام من سياسات النمسا المتعلقة بالاتجار بالبشر تحسين الحالة في بلدان المنشأ. وفي هذا السياق، تقدم أنشطة التعاون الإنمائي النمساوي والتعاون مع بلدان أوروبا الشرقية التي تنظمها وكالة التنمية النمساوية مساهمة هامة في تحقيق هذا الهدف. وبالإضافة إلى ذلك، يجري أيضاً تعزيز التعاون الدولي من خلال عمل مسؤولي الاتصال بوزارة الداخلية الاتحادية الذين ينشطون في الميدان في معظم بلدان المنشأ وبلدان العبور.

62- وأثناء تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تدريبهم الأساسي، يتعرفون بشكل كامل على القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر في ميدان دراسة "علم الإجرام". وبغية تحسين قدراتهم على تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، يتعين على موظفي جميع وحدات الشرطة ذات الصلة حضور حلقات دراسية تدريبية أثناء العمل باستمرار. وتتضمن هذه الأنشطة التدريبية، على سبيل المثال، برامج لموظفي السلطات المختصة بالمسائل الخاصة بالأجانب والسلطات المختصة باللجوء فضلاً عن حلقات دراسية تدريبية أساسية ومتقدمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

63- وقد وضعت منظمة LEFÖ/IBF غير الحكومية، بالتعاون مع المكتب الجنائي الاتحادي، مؤشرات لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر. وتُشرح هذه المؤشرات في جميع الدورات التدريبية، وتخضع في الوقت ذاته للفحص لتبيُّن مدى قيم ت ها العملية، و تُحد َّ ث بصفة منتظمة.

64- و "صحيفة المبادئ التوجيهية في المجال الجنائي" متاحة في نسخ كتابية لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يمكنهم أيضاً تنزيلها من الإنترنت. وتتضمن صحيفة المبادئ التوجيهية هذه قوائم مرجعية، ومؤشرات لتحديد هوية الضحايا، ومجموعة من الأمثلة العملية.

65- وبالإضافة إلى ذلك، ثمة تركيز خاص على التعاون الدولي مع البلدان الأصلية للضحايا. وتنفذ حالياً مشاريع مشتركة مع بلغاريا ورومانيا تركز بشكل أقوى على تحديد هوية الضحايا، وتشجع على نشوء تعاون أوثق مع السلطات المختصة والوحدات المكلفة بإنفاذ القوانين في البلدان الأصلية لضحايا الاتجار بالبشر.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

66- نتيجة لتعديل القانون الخاص بلوائح الخدمة المدنية لعام 2012، المنشور في العدد 140/2011 من الجريدة الرسمية الاتحادية، والذي بدأ سريانه اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012، عُدِّل القانون الاتحادي الخاص بالمساواة في المعاملة؛ ومن ثم زادت الحصة، التي تندرج في إطار الإجراء التصحيحي الموجه لصالح المرأة في الخدمة المدنية، إلى نسبة 50 في المائة. ويمكن بوجه عام ملاحظة أن نصيب المرأة في الخدمة المدنية الاتحادية قد زاد في ال سنوات القليلة الماضية. وفيما يتعلق بمعدل مشاركة المرأة في العمل، لا تزال تجري عملية لتدارك التأخر في هذا المجال. وتماشياً مع هذا الاتجاه، يتزايد نصيب المرأة في الخدمة المدنية الاتحادية بصفة مستمرة. وبلغ هذا النصيب نسبة 40.6 في المائة في عام 2011. وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت نسبة تمثيل الجنسين في مختلف فئات الوظائف أكثر توازناً. ويعني هذا أن عدداً مطرداًً من النساء يعمل اليوم في وظائف كان ينظر إليها من قبل على أنها تخص "المجال الرجالي" ، من قبيل الوظائف الخاصة بإنفاذ القوانين، والخدمة العسكرية، وما إلى ذلك. وانخفض نصيب المرأة بدون استثناء في المجالات التي كانت المرأة فيها في السابق ممثلة تمثيلاً مفرطاً فقط (مثل خدمات التمريض). وفي غضون سنة واحدة، أي من عام 2010 إلى عام 2011، زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية، في جميع المستويات. وفي حزيران/يونيه 2012، بلغت نسبة النساء اللاتي يشغلن وظائف عالية في الإدارة الاتحادية 23.2 في المائة. ومن بين مجموع الأقسام البالغة 69 قسماً، ترأس المرأة حالياً 16 قسماً مقارنة بقسمين من 79 قسماً في عام 1995. ويعني هذا الرقم أن حصة المرأة هي 2.5 في المائة (انظر المرفق: الجدول 2: المرأة ف ي فئة أعلى الأجور، والجدول 3 بش أ ن تمثيل المرأة والرجل في الحكومة الاتحادية، والمجلس الوطني، وحكومات المقاطعات، وبرلمانات المقاطعات).

67- وفي النمسا العليا، أدت التحولات التي حدثت في السنوات الأخيرة في مختلف الفئات الوظيفية إلى زيادة نسبة المرأة في وظائف القيادة والخبرة.

68- وفي ستيريا ، بلغت حصة المرأة في المناصب القيادية في الإدارة العامة للمقاطعة 23.2 في المائة، وحصة المرأة في المناصب القيادية في الحكومة المحلية (العمد من الإناث) تبلغ حالياً نسبة 5.2 في المائة.

69- وفي سالزبورغ ، زادت حصة المرأة من المناصب القيادية في إدارة المقاطعة زيادة كبيرة منذ عام 2005 حيث بلغت نسبتها 16.7 في المائة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

70- تنص خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل على 7 تدابير ترمي إلى زيادة نصيب المرأة في مناصب صنع القرار. وبموجب نظام الحصص المشار إليه في تقرير النمسا الأخير بموجب الاتفاقية والذي اعتمد بقرار مجلس الوزراء في 15 آذار/ مارس 2011، يتوقع أن تُزاد حصة المرأة في المجالس الإشرافية والشركات المملوكة للدولة أو الشركات المملوكة جزئياً للدولة لتصل إلى نسبة 25 في المائة بحلول عام 2013 وإلى نسبة 35 في المائة بحلول عام 2018. ويشكل هذا المفهوم عنصراً هاماً في خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل. وفي نيسان/أبريل 2012، قُدم أول تقرير مرحلي لإثبات امتثال الحكومة للالتزامات التي قطعتها على نفسها. ويبين هذا التقرير أن عدد النساء من بين المفوضين الحكوميين المنتدبين في 55 مؤسسة تمتلك الدولة أكثر من 50 في المائة من رأسمالها بلغ 73 امرأة، أي بنسبة 26 في المائة. و ذلك يكون الهدف الذي حُدّد للمرحلة الأولى قد تحقق. وفي ست من المقاطعات الاتحادية التسع، تطبق قواعد مماثلة على الشركات التي تملك فيها حكومات المقاطعات حصة تمنحها أفضلية التحكم فيها أو حيازات.

71- و القصد من نظام الحصص الوارد وصفه آنفاً أيضاً أن يكون بمثابة مثلٍ يحتذى للقطاعات الأخرى.

72- وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لإعادة النظر في قانون حوكمة الشركات النمساوية في كانون الثاني/يناير 2012، استحدثت قاعدة جديدة تشترط إيلاء الاهتمام الواجب عند تعيين أعضاء في المجالس الإشرافية لتمثيل المرأة والرجل والطابع الدولي لتشكيلة أعضاء المجالس والهياكل العمرية فيها. ونتيجة لتعديل قانون الشركات، تنطبق هذه القاعدة حالياً على جميع الشركات التي تخضع لقانون الاستقرار الثاني لعام 2012 الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2012.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

موظفو الجامعات/النسبة المئوية للمرأة

73- زادت النسبة المئوية للمرأة بين مو ظفي الجامعة في المجالين العلمي والفني منذ عام 2007 زيادة طفيفة من 35.1 في المائة إلى 35.6 في المائة في عام 2011. وزادت حصة المرأة بين مجموع أساتذة الجامعة، من 16.0 في المائة في عام 2007 إلى 20.6 في المائة في عام 2011. وفيما يتعلق بالموظفين في المجالين العلمي والفني (الأعضاء) زادت النسبة المئوية للمرأة من 37.3 في المائة في عام 2007 إلى 37.4 في المائة في عام 2011، ومن بينهن الموظفات اللاتي فزن بجائزة درجة التأهيل، وزادت النسبة المئوية للمرأة في هذا المجال من 18.9 في المائة إلى 20.9 في المائة. وفيما يتعلق بموظفي الجامعات غير الأكاديميين زادت النسبة المئوية للمرأة في الفترة المرجعية من 59.8 إلى 60.7 في المائة.

الهيئات الجامعية - تحقيق حصة للمرأة تبلغ "نسبة 40 في المائة على الأقل"

74- بتعديل قانون الجامعات لعام 2002، في عام 2009، حُددت حصة إلزامية للمرأة بنسبة 40 في المائة على الأقل في جميع الهيئات الجامعية. وحتى نهاية عام 2011، زادت النسبة المئوية لعميدات الجامعات والكليات من 4.8 في المائة إلى 19 في المائة. وزادت النسبة المئوية لنائبات العميدات من 29.9 في المائة في عام 2007 إلى 47.9 في المائة في عام 2011. وزادت حصة المرأة في رئاسة مجلس الشيوخ من 16.7 في المائة إلى 27 في المائة. وفيما يتعلق بالوظائف الإدارية في الوحدات التنظيمية، تحققت زيادة طفيفة مستمرة في النسبة المئوية للمرأة. وتحققت الحصة المقررة للمرأة المحددة بنسبة 40 في المائة على الأقل في الوظائف الإدارية في الوحدات التنظيمية منذ عام 2007 (انظر المرفق؛ الجداول 4 و5 و6).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

75- تتضمن خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل أربعة أهداف ومجالات عمل استراتيجية . ويسهم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الثلاثة الأولى، مثل تنويع المسارات التعليمية والخيارات المهنية ، وزيادة معدل مشاركة المرأة في العمل وعملها بدوام كامل، فضلاً عن زيادة نسبة المرأة في المناصب القيادية، في سد الفجوة في الأجور بين الجنسين. وقد اتخذت بالفعل خطوات محددة هامة أو شُرع في اتخاذها (تشمل تقارير عن الدخل، وتوفير الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بالوظائف في الإعلانات عنها، والقيام بحملة إعلامية لتشجيع الإجازة الوالدية للآباء، ومنح إجازة مدتها شهر عند مولد الطفل للآباء الذين يعملون في مجال الخدمة العامة، واتخاذ الحكومة الاتحادية قراراً بتحديد حصة للمرأة - انظر أيضاً الفقرات 36-40 أعلاه). وعشية "يوم المساواة في الأجور" في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وضعت أداة لحساب الأجور على الإنترنت (www.gehaltsrechner.gv.at) تتيح لكافة النساء وسيلة بسيطة في أربع خطوات لحساب متوسط الدخل المتحقق في الأعمال المماثلة.

76- ويعمل برنامج "FiT" (المرأة في مجال الحرف والتكنولوجيا) على إعداد المرأة للتدريب على الحرف والوظائف الهندسية ويتيح لهن فرصة لإتمام تدريبهن المهني بالحصول على دبلوم. والسمة الخاصة لهذا البرنامج هي أنه، إلى جانب التدريب المهني، يمكن للمرأة أن تتلقى أيضاً دعماً لتتمكن من الالتحاق بمؤسسات متخصصة للتدريب المهني، وكليات الهندسة، وجامعات للعلوم التطبيقية، كما تقدم لها المشورة فيما يتعلق برعاية الأطفال والمساعدة خلال فترة التدريب بأكملها. وفي عام 2011، أتيحت أموال إضافية في الميزانية في إطار حملة ل زيادة المهارات. وعلى وجه الإجمال، شاركت 900 6 امرأة في برنامج FiT. وبلغ مجموع تكاليف البرنامج 19.8 مليون يورو لعام 2011 بأكمله.

77- وبغية منع استبعاد المتقدمات في السن من سوق العمل، واصلت دائرة الخدمة العامة النمساوية، في عامي 2011 و2012، سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في العمل بنشاط لإدماج المتقدمات في السن، والنساء العاطلات عن العمل في سوق العمل. وتتيح مشاريع العمالة التي لا تستهدف الربح فرص عمل للمتقدمات في السن في مجالات شتى. وتعمل المراكز المهنية على النهوض بمهارات المرأة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة (موقف المرأة إزاء اختياراتها المهنية، و تضييق الفجوة بين المرأة والرجل) وتحسين فرص المرأة في دخول سوق العمل أو الدخول فيه من جديد. ونظراً لنجاح سياسات سوق العمل هذه في النمسا السفلى، وفورارلبرغ ، وب و رغن لاند ، سينفذ هذا البرنامج على النطاق الوطني.

78- ويتلقى الأفراد، في إطار برنامج عمل fit2، المشورة مجاناً في حال تعرضهم لخطر فقدان أعمالهم بسبب مشاكل صحية أو مواج ه تهم صعوبات في الحصول على عمل. ووفقاً للخطة، سينفذ هذا البرنامج على النطاق الوطني في عام 2013.

79- وتشجع دائرة خدمات التوظيف العامة النمساوية إيجاد فرص عمل جديدة لعدة فئات من بينها النساء المتقدمات في السن من خلال دعم الأجور وتكاليف الأجور العارضة (علاوة الإدماج). وبالنسبة للشركات التي توظف نساء يتجاوزن الخامسة والأربعين من العمر ستتمكن هذه الشركات ، من الآن فصاعداً، من الحصول على إعانات دعم على نحو أيسر من ذي قبل.

80- ومن الممكن، بفضل الأداة الإلكترونية "حاسب الأجور - FiT"، مقارنة المداخيل في الوظائف التقليدية للمرأة بالمداخيل في مجال المهن والهندسة. وتتيح هذه المقارنة المباشرة لل مرأة أن تصبح أكثر دراية بالمستويات الأعلى من المداخيل التي يمكن ا لحصول عليها في الوظائف الأخرى، علماً بأن المقصود من هذه الأداة هو حفز المرأة على الاشتغال بأعمال مهنية أخرى غير أعمال البائعات ومصففات الشعر. وبالإضافة إلى ذلك، يحيط مستشارو دائرة خدمات التوظيف العامة النمساوية زبائنهم علماً بالآثار الطويلة الأجل للعمل بدوام جزئي على الإيرادات التي يحصلون عليها مدى الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الدائرة إلى توفير فرص عمل بدوام جزئي تتطلب مؤهلات أعلى، وإلى مساعدة المرأة في انتقالها من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل.

81- واتخذت خطوات ه امة لتوسيع نطاق مرافق رعاية الطفل، واستحداث إعانات لرعاية الطفل مرتبطة بالدخل، الغرض منها حفز الآباء على الحصول على إجازات والدية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

82- لم تقدم إلى لجنة المساواة في المعاملة بمدينة فيينا ، في الفترة من 2004 إلى 2012، أية قضايا تتعلق بالمادة 11 من قانون فيينا الخاص بالمساواة في المعاملة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

83- تستهدف سياسة سوق العمل النمساوية زيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تدابير هادفة وعروض خاصة، ودعم ا لمرأة في جهودها لدخول سوق العمل من جديد بعد انقضاء فترات رعاية الأطفال. وتحقيقاً لهذه الغاية، وضع برنامج أطلق عليه "العودة ثانية مع مستقبل" موجهاً خصيصاً للمرأة على النطاق الوطني. وبغية كفالة تقديم مساعدة مثلى للعائدات ثانية إلى سوق العمل، فإن لدى المكاتب الإقليمية لدائرة خدمات التوظيف العامة النمساوية مستشارون مدربون خصيصاً على مسائل العودة ثانية إلى سوق العمل ويمكنهم إسداء المشورة المناسبة لاحتياجات هؤلاء الزبائن. وبالإضافة إلى ذلك، أُعدت مجموعات تدابير خاصة لإسداء المشورة بغية دعم أمثل. وتتلقى المرأة أيضاً مساعدة فيما يتعلق بتنظيم رعاية أطفالها. وعلاوةً على ذلك، تمنح دائرة خدمات التوظيف العامة النساء ذوات مداخيل منخفضة منحاً لرعاية الأطفال بحيث يصبح من الأيسر لهن التوفيق بين عملهن وحياتهن الأسرية. وتشكل منح رعاية الأطفال هذه الأساس الاقتصادي للمرأة الذي يتيح لها البحث عن عمل، أ و المشاركة في برامج تنمية المهارات أو المحافظة على عملها. وفي عام 2011، استفاد نحو 440 3 امرأة من منح رعاية الأطفال هذه. ويتلقى مقدمو خدمات مرافق رعاية الأطفال، الذين يأخذون في اعتبارهم متطلبات سوق العمل فيما يتعلق بتحديد ساعات عمل مرافقهم، إعانات دعم لتوفير أماكن لرعاية الأطفال وتوظيف موظفين. وفي عام 2011، مُنح 026 34 من العائدات مجدداً إلى سوق العمل مساعدات مالية بلغ مجموعها 81.2 مليون يورو .

84- وبالنسبة للفترة من عام 2011 إلى عام 2014، خُصص مبلغ آخر قدره 55 مليون يورو ووضع في م تناول ا لمقاطعات الاتحادية من أجل توسيع مرافق رعاية الأطفال، لا سيما بالنسبة للأطفال الذين تصل أعمارهم إلى ثلاث سنوات. ومنذ عام 2008، زادت نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات ممن يتلقون الرعاية في هذه المرافق ب‍ 7.8 نقاط مئوية (بما في ذلك مربيات الأطفال). وبلغت نسبة الأطفال في فئة الأعمار من 3 إلى 6 سنوات الملتحقين بمرافق رعاية الأطفال 92.6 في المائة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وبذلك يكون هدف برشلونة بالنسبة لهذه الفئة العمرية قد تحقق في عام 2009.

85- وقد أدى استحداث صيغتين جديدتين قصيرتي الأجل ضمن نظام إعانة رعاية الطفل تتيح الحصول على إعانات أعلى (إما بدفع مبلغ إجمالي قدره 000 1 يورو شهرياً أو إعانة مرتبطة بالدخل)، إلى تمكين ا لنساء من العودة إلى أعمالهن خلال فترة أقصر. ويعني هذا أن فرصهن في التقدم لم تعد مهددة بنفس الحدة. وفي كلتا الصيغتين، تصل فترة الاستفادة القصوى إلى 14 شهراً شريطة أن يحصل كل من الوالدين على إجازة والدية لمدة شهرين على الأقل. وقد بينت التجربة أن الصيغتين قصيرتي الأجل أدتا إلى زيادة كبيرة في النسبة المئوية للآباء الذين يأخذون إجازات والدية من الصيغة الأطول أجلاً، ولا سيما الصيغة الأطول. وفي تموز/يوليه 2012، حصل 3.6 في المائة من الآباء على إجازات والدية في إطار النظام الأطول زمنياً (واستفادوا من إعانة رعاية الطفل بنظام 30+6 أشهر)، مقارنة بنسبة 11.6 في المائة في إطار نظام المبلغ الإجمالي الأقصر أجلاً و9.8 في المائة في إطار الصيغة القصيرة المرتبطة بالدخل.

86- وتماشياً مع البرنامج الحكومي، سيُرفع عدد أماكن رعاية الأطفال عالية الجودة في المدارس طوال اليوم، الذي وصل إلى قرابة 000 104 مكان في السنة الدراسية 2010 / 2011، ليصل إلى 000 160 مكان في السنة الدراسية 2015/2016. وبإضافة الأماكن الكائنة في مراكز الرعاية النهارية، سيتوفر ما مجموعه 000 210 مكان ل لرعاية عالية الجودة طوال النهار في المدارس. وسيستثمر كل عام مبلغ 80 مليون يورو ، أي مبلغ إجمالي قدره مجموعه 320 مليون يورو من الميزانية الاتحادية لتوسيع تقديم هذه الرعاية على نطاق البلد.

87- وتتمثل مزايا الخدمات المدرسية طوال اليوم في تمكين التلاميذ - سواء البنات أو الصبيان - من اتباع مسار أمثل لفترات التعلم والراحة واللعب وتلقي الدروس الخاصة والوجبات الغذائية مصمماً وفقاً للاحتياجات الخاصة لأعمارهم، وفي الوقت نفسه، لنماء شخصياتهم الفردية، وتعزيز إ نجازاتهم المدرسية. وبهذا المفهوم التربوي الشامل الذي يشمل تقدير الفنون، والأنشطة الثقافية، و التمارين العلمية والتدريبات البدنية، يزداد اهتمام التلاميذ وتعزز مواهبهم وإبداعاتهم وتقوي شخصياتهم. ويستمر إدماج جميع التلاميذ وتمكينهم من فرص متكافئة وذلك من خلال الأنشطة المدرسية عالية الجودة طوال اليوم. وعلاوةً على ذلك، تستفيد الأمهات والآباء من هذا النظام لأنه ييسر عليهم التوفيق بين أعمالهم وحياتهم الأسرية.

88- ونظراً لأن غالبية الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية هم من الإناث (ثلثا جميع المتلقين لإعانات الرعاية الطويلة الأجل هم من النساء)، فإن النظام النمساوي للرعاية طويلة الأجل يتضمن عدداً من التدابير الرامية إلى تخفيف وطأة حالة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطويلة الأجل. وتشمل هذه التدابير، بوجه خاص، ما يلي:

منح إعانة رعاية طويلة الأجل موجهة لتلبية الاحتياجات ؛

منح تأمين اجتماعي يغطي أفراد الأسرة ويوفر الرعاية فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي والتأمين الصحي ؛

إمكانية تقديم مساهمات مالية في تكاليف الرعاية الخارجية ؛

تقديم إعانات لتوفير الرعاية لمدة 24 ساعة يومياً ؛

ضمان جودة الرعاية التي تقدم في المنزل للشخص المحتاج إلى الرعاية ؛

توفير خدمة هاتفية من خلال خط هاتفي مجاني بخصوص المسائل المتعلقة بالرعاية ؛

توفير موقع على الإنترنت لأفراد الأسرة الذين يقدمون الرعاية www.pflegedaheim.at؛

تنفيذ تدابير داعمة لرعاية المعوزين من أجل تخفيف العبء عن كاهل أفراد الأسرة الذين يقدمون الرعاية ؛

تعزيز المشاريع المخصصة للأشخاص الذين يعانون من الخرف .

89- انظر الفقرات 36-40 أعلاه للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن الحملات الإعلامية بشأن الإجازة الوالدية والإجازة لمدة شهر للآباء عند ولادة أطفالهم.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 18 من قائمة المسائل

90- لقد كان الغرض من تقرير النمسا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو استرعاء الانتباه إلى أنه عبر الإبلاغ عن القضايا الجنسانية وحده يمكن إجراء دراسة استقصائية لتبين ما إذا كانت هناك أوجه انعدام مساواة محددة على أساس نوع الجنس في قطاع الصحة في النمسا. وعلى أساس البيانات التي يتم تجميعها وتقييمها في هذه الدراسة الاستقصائية، يمكن الشروع في أقرب وقت ممكن في اتخاذ تدابير مضادة مناسبة بمجرد تبين صنوف انعدام المساواة المحددة في القطاع الصحي.

91- يتألف تقرير النمسا عن صحة المرأة 2010/2011 من مجموعة من المواضيع التي تبين أن النُهج التي تراعي الاختلافات بين الجنسين والنُهج الخاصة بالمرأة ليست ذات أهمية فقط في القطاع الصحي وإنما هناك حاجة ماسة إليها لابتكار عروض هادفة، واستخلاص استنتاجات بالنسبة للسياسة الصحية وإعداد استراتيجيات مناسبة للعمل. وتبين استنتاجات تقرير النمسا عن صحة المرأة ا لأحوال الصحية والنفسية للإناث من سكان النمسا. وأحد أهداف هذا التقرير هو إذكاء الوعي العام بأن تحقيق المساواة بين الجنسين في النظام الصحي يشكّل مساهمة أساسية في ضمان الجودة.

92- ويحلل الخبراء في هذا التقرير البيئات والسياقات الخاصة بحياة كل من المرأة والرجل، والقوالب النمطية المتصلة بأدوار كل من الجنسين، والمحددات المجتمعية للصحة. ويسلط التقرير مزيداً من الضوء على المجالات التي يتعيّن اتخاذ إجراءات بشأنها، ويقدّم بيانات إحصائية دعماً لهذه الإجراءات. ويوضّح التقرير أن للرجل والمرأة نُهجاً مختلفة إزاء الصحة، وأنهما ينظران إلى الأمراض بطرق مختلفة ويستخدمان آليات مختلفة للتصدّي لها. وجميع هذه الاختلافات مؤشرات هامة يتعيّن أخذها في الحسبان من أجل أن يكلل العمل الطبي بالنجاح في مجال الرعاية الصحية. وفي هذا السياق، لم يعد بالإمكان إغفال المواضيع الخاصة بالمرأة نظراً لكثرة البيانات المتاحة لك ن يتعين أخذها في الاعتبار في مجالات الوقاية والعلاج والرعاية اللاحقة. وبغية تحسين الرعاية الصحية للمرأة، يقدّم الفصل الأخير من التقرير مسحاً لمجالات العمل الضرورية والت ص ورات للمستقبل.

ال رد على المسائل المثارة في الفقرة 19 من قائمة المسائل

93- ب تنفيذ برنامج التنمية الريفية 2007-2013 (برنامج LE 07-13 بنصه المعدّل)، ت تحقق المساواة بين المرأة والرجل ليس فقط بالتمويل الملائم وإنما أيضاً بالاستناد إلى أنشطة استراتيجية ترمي إلى إذكاء الوعي والتوعية، ومن ذلك مثلاً في إطار "Netzwerk Land" (وكالة شبكات المناطق الريفية). وقد أُنشئ فريق عمل مخصص في 2010 للتركيز تحديداً على موضوع تكافؤ الفرص، واقترح عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في المناطق الريفية. وجرى في هذا السياق تنفيذ التدابير التالية:

نظمت أحداث تدريبية ترمي إلى إذكاء الوعي بهذا الموضوع في أوساط السلطات الاتحادية والإقليمية المسؤولة عن منح التمويل ؛

إلقاء محاضرات على المستوى المحلي بشأن آفا ق المستقبل موجّهة خصيصاً للمرأة ؛

أطلقت أيضاً حملات إذكاء الوعي فيما يتعلق بالحاجة إلى توفير فرص لتعليم تكميلي بنظام الوحدات للمرأة في المناطق الريفية في إطار برنامج التنمية الريفية لتمكين المرأة من تعزيز قدراتها الاستراتيجية في إطار عمل اللجنة سواء على مستوى السياسة الزراعية أو السياسة الإقليمية.

94- وبدأت وزارة الزراعة والحراجة والبيئة وإدارة موارد المياه الاتحادية مشروع ZAM، "حفز الزراعة الموجّه نحو المستقبل". وتركّز الدورة التدريبية التي تنظم في إطار هذا المشروع على إطلاع المرأة على المهارات والخبرة الفنية المتاحة، وبالتالي تمكينها من التعاون بطريقة مهنية في المنظمات الزراعية والإقليمية والهيئات والرابطات البلدية. وتدير المقاطعات الاتحادية أيضاً مشاريع مموّلة في إطار برنامج LE 07-13، وتركّز بصورة واضحة على المشاركة السياسية للمرأة في المناطق الريفية.

95- وفي إطار الأولوية 4 للبرنامج LE 07-13، تكلّف أفرقة عمل محلية بتنفيذ المفهوم الخاص باستراتيجيات التنمية المحلية. وتُمثّل المرأة في جميع هيئات أفرقة العمل المحلية بنسبة تماثل نسبتها المئوية في مجموع السكان. ويتمثّل أحد معايير الجودة في استراتيجيات التنمية المحلية في مراعاة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وبعبارة أخرى: تجسيد تمثيل المرأة والرجل و/أو الفئات المحرومة في عمليات السياسة الزراعية والسياسة الإقليمية، على السواء. ومن الضروري للغاية أن تتناول هذه الاستراتيجيات السياقات المختلفة لحياة المرأة والرجل و/أو الفئات المحرومة في المناطق الريفية وكفالة استفادة المرأة والرجل من التدخلات على قدم المساواة. وتعمل 34 امرأة حالياً مديرات لأفرقة العمل المحلية، أي بنسبة 40 في المائة تقريباً.

96- وقد قضى نظام إدارة الجودة في إطار أفرقة العمل المحلية بإلزامية توفير المعلومات الجنسانية بغية ضمان المحافظة على حصة دنيا للمرأة (33 في المائة) في جميع هيئات صنع القرار في إطار أفرقة العمل المحلية . وقد كلفت سلطة إدارة برنامج هذه الأفرقة بتقديم تقرير سنوي عن مدى النجاح في تنفيذ هذا المفهوم.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20 من قائمة المسائل

97- نود أن نوضّح أن هذه المسألة نابعة عن سوء فهم فيما يتعلق بالفقرة ذات الصلة من تقرير النمسا، ويمكن توضيحها بسهولة كما يلي:

إن انخفاض منح تصاريح العمل يُعزى إلى أن النساء الأجنبيات المعنيات مخوّلات حالياً حق الوصول بلا قيد إلى سوق العمل النمساوي. والأفراد المخولون حق الوصول غير المقيّد إلى سوق العمل لم يعودوا في حاجة إلى تصاريح ال عمل - فتمتعهم بالحق في الوصول غير المقيّد إلى سوق العمل من مقتضيات وثائق إقامتهم الخاصة (وثيقة الإقامة الدائمة في بلدان الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال) أو الوثيقة الخاصة الصادرة عن سلطة سوق العمل (مثل الوثيقة المسمّاة "شهادة إعفاء").

ومنذ عام 2011، أصبح الوصول إلى سوق العمل ميسراً لزوجات أو أزواج العمال المهاجرين. فبفضل البطاقة (Red-White-Red Card plus)، باتوا الآن يتمتعون فوراً بإمكانية الوصول غير المقيد إلى سوق العمل - وهو ما يعني إلغاء فترة الانتظار لمدة سنة واحدة (والتي كانوا يحصلون فيها فقط على تصريح عمل مرتبط بمكان عمل محدد). وعلاوةً على ذلك، فقد منحت تسهيلات إضافية لملتمسي اللجوء في حزيران/يونيه 2012 من حيث الوصول إلى سوق العمل.

98- بيانات إحصائية: في 2011، بلغ متوسط العدد السنوي للأجنبيات اللاتي يعملن بأجر (بمن فيهن ملتمسات اللجوء 290 199 فرداً (982 182 في 2010). إلا أنه بتسجيل نسبة بلغت 9.4 في المائة سجلت في سجل البطالة، تكون النسبة ذات الصلة عالية نسبياً بين هذه الفئة من الأفراد. وعلى وجه الإجمال ، استفادت قرابة 413 36 مهاجرة من برنامج ال دعم الذي تقدمه دائرة خدمات التوظيف العامة النمساوية - فقد ت لقى أفراد من أوساط مهاجرة دعماً لأنصبتهم في مجموع عدد العاطلين عن العمل.

99- ونظراً لأن النجاح المهني يتوقف بوجه عام على امتلاك مهارات خاصة في اللغة الألمانية كشرط لمزاولة أعمال بعينها ، تمول دائرة خدمات التوظيف العامة فصول اً دراسية من أجل الإدماج اللغوي. كما تقدم أحياناً فصول دراس ي ة فنية مصاحبة في اللغة الألمانية جنباً إلى جنب مع برامج تدريبية موجهة إلى الموظفين المؤهلين. وفي عام 2011، استفاد ما مجموعه 581 17 فرداً ، ثلثاهم من الإناث، من فصول دراس ي ة في اللغة الألمانية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

100- صدقت النمسا على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. ولدى تنفيذ الاتفاقية، اعتمدت حكومة النمسا الاتحادية في تموز/يوليه 2012 خطة العمل الوطنية الموجهة للمعوقين 2012-2020 التي أرست المبادئ التوجيهية التي تسترشد بها ا لسياسات النمساوية إزاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حتى عام 2020 . ويركز الفصل 1-5 من خطة العمل هذه على النساء المعوقات.

101- وحددت الحكومة الاتحادية النمساوية إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل باعتباره هدفاً سياساتياً رئيسياً، وأطلقت تحقيقاً لهذا الغرض "حملة توظيف" للنساء والرجال ذوي الإعاقة. وفي 2011، تجاوز عدد الأفراد الذين تلقوا المساعدة في جميع أنحاء النمسا في إطار هذه المبادرة 000 62 شخص.

102- ووفقاً لمفهوم "تعميم مراعاة منظور الإعاقة"، توجه جميع الخدمات والمبادرات الترويجية التي تقدمها دائرة خدمات التوظيف العامة النمساوية أيضاً إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي 2011 ، استفادت قرابة 400 17 امرأة تعاني من قيود في مجال العمل مرتبطة بالصحة من برامج الدعم التي تقدمها دائرة خدمات التوظيف العامة النمساوية، كما حصلت 150 16 امرأة من هؤلاء النساء على عمل. وفي 2011، بلغ متوسط نصيب المرأة في العدد الإجمالي للأفراد الذين يتلقون الدعم في إطار هذه البرامج الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل نسبة 40 في المائة.

103- والأشخاص الذين عانوا من إصابة بدنية أو من اعتلال لحق بصحتهم مما هو ناجم في جميع الاحتمالات عن عمل غير قانوني متعمد يعاقب عليه بالسجن لمدة أكثر من ستة أشهر، يحق لهم الحصول على مساعدة بموجب قانون ضحايا الجرائم. ويحق للنساء المعوقات بموجب هذا القانون أيضاً الحصول على تعويض مالي من الدولة.

104- واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2012، ولدى تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، يراقب مجلس ديوان المظالم النمساوي، وهو مجلس مستقل لمراقبة ورصد ا لإدارة العامة بأكملها، المرافق والبرامج الموجهة ل لأشخاص ذوي الإعاقة لمنع ارتكاب العنف فيها (على النحو الذي ينص عليه القانون الخاص بتنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغير ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - ال قانون التنفيذ يBGBl. I Nr. 1/2012).

105- وبغية زيادة تطوير نظام المساعدة الاجتماعية النمساوية، أُدخل في كافة أنحاء النمسا في عام 2010 نظام الإعانات القائم على سد الحد الأدنى من ا لاحتياجات لمساعدة الأفراد الذين يعانون من ال عوز ال مالي. أما بالنسبة للأفراد القادرين على ا لعمل، فإن استعدادهم لاستخدام قدراتهم الخاصة على العمل بشكل نشط هو العامل الرئيسي الذي يحدد مدى استحقاقهم للإعانات بموجب هذا النظام، ولا يدخل هذا العامل في الحسبان على الإطلاق بالنسبة للأفراد غير القادرين على ا لعمل.

106- و ثمة مبدأ عام لسياسة الرعاية الصحية النمساوية يتمثل في توفير نفس إمكانية الوصول الميسّر إلى أي نوع من الرعاية الصحية الضرورية لكل شخص - بغض النظر عن جنسه أو سنه أو مكان إقامته أو مركزه الاجتماعي أو الاجتماعي - الاقتصادي.

107- وينبغي أن يضاف من وجهة نظر القانون الخاص بالتأمين ضد المرض والحوادث أنه وفقاً للنظام الذي وضعه قانون التأمين الاجتماعي النمساوي ، يرتبط التأمين الإلزامي بموجب نظام التأمين القانوني على الصحة والحوادث، بوجه عام، بدخل نمساوي من عمل بأجر و/أو من بعض المدفوعات و/أو الإعانات المتصلة به (مثل إعانة البطالة أو المعاش التقاعدي)؛ والأفراد الذين يتلقون مدفوعات بموجب نظام الإعانة الذي يسد الحد الأدنى من الاحتياجات يشمله م أيضاً نظام ا لتأمين الصحي القانوني. أما الأفراد الذي لا يتمتعون بمثل هذا التأمين الإلزامي فهم مشمولون "بتأمين مشترك" بوضعهم كأفراد أسرة . وهناك صيغة أخيرة يتيحها نظام التأمين الصحي الاجتماعي وهي إمكانية الأخذ ب تأمين ذاتي.

المرفق

الجدول ١

العلاقة بين مرتكبي الجرائم وضحاياهم في الإحصاءات الخاصة بالجرائم لدى الشرطة النمساوية (٢٠٠٧-٢٠١١)

٢٠١١

علاقة أسرية في أسرة معيشية مشتركة

علاقة أسرية بدون العيش في أسرة معيشية مشتركة

معارف

معارف بطريق الصدفة

لا توجد علاقة

علاقة غير معروفة

المجموع الكلي

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

مجموع النسب

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد الحياة والأطراف

٥ ٩٢٥

١٦ ٫ ٨

٢ ٣٨٢

٦ ٫ ٧

٩ ٩٦٧

٢٨ ٫ ٢

١ ٩٣٣

٥ ٫ ٥

١٤ ٠٦٤

٣٩ ٫ ٨

١ ٠٨٦

٣ ٫ ١

٣٥ ٣٥٧

١٠٠

منها: الجرائم

١١٩

٢٠ ٫ ٦

٣٣

٥ ٫ ٧

١٧٩

٣١ ٫ ٠

٤١

٧ ٫ ١

١٩٢

٣٣ ٫ ٣

١٣

٢ ٫ ٣

٥٧٧

١٠٠

منها: الجنح

٥ ٨٠٦

١٦ ٫ ٧

٢ ٣٤٩

٦ ٫ ٨

٩ ٧٨٨

٢٨ ٫ ١

١ ٨٩٢

٥ ٫ ٤

١٣ ٨٧٢

٣٩ ٫ ٩

١ ٠٧٣

٣ ٫ ١

٣٤ ٧٨٠

١٠٠

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد حرية الأفراد

٣ ٥٤٧

١٨ ٫ ٦

٢ ٥٧٥

١٣ ٫ ٥

٧ ١٥٤

٣٧ ٫ ٦

٩٢٢

٤ ٫ ٨

٤ ٤٧٦

٢٣ ٫ ٥

٣٦٤

١ ٫ ٩

١٩ ٠٣٨

١٠٠

منها: الجرائم

٤١٥

٢٧ ٫ ٤

٢٤٠

١٥ ٫ ٩

٥٠١

٣٣ ٫ ١

٧٥

٥ ٫ ٠

٢٦١

١٧ ٫ ٢

٢٢

١ ٫ ٥

١ ٥١٤

١٠٠

منها: الجنح

٣ ١٣٢

١٧ ٫ ٩

٢ ٣٣٥

١٣ ٫ ٣

٦ ٦٥٣

٣٨ ٫ ٠

٨٤٧

٤ ٫ ٨

٤ ٢١٥

٢٤ ٫ ١

٣٤٢

٢ ٫ ٠

١٧ ٥٢٤

١٠٠

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد ممتلكات شخص آخر

١١

٠ ٫ ٧

١٣

٠ ٫ ٩

٢٤٣

١٦ ٫ ٢

٩٤

٦ ٫ ٣

١ ٠٨٤

٧٢ ٫ ٣

٥٥

٣ ٫ ٧

١ ٥٠٠

١٠٠

منها: الجرائم

١١

٠ ٫ ٧

١٣

٠ ٫ ٩

٢٤٣

١٦ ٫ ٢

٩٤

٦ ٫ ٣

١ ٠٨٤

٧٢ ٫ ٣

٥٥

٣ ٫ ٧

١ ٥٠٠

١٠٠

منها: الجنح

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد السلامة الجنسية والخيار الذاتي

٤١٩

٢٢ ٫ ٣

٢١٧

١١ ٫ ٥

٨٠١

٤٢ ٫ ٦

٢٠٠

١٠ ٫ ٦

٢١٦

١١ ٫ ٥

٢٩

١ ٫ ٥

١ ٨٨٢

١٠٠

منها: الجرائم

٤١٢

٢٢ ٫ ٨

٢١٣

١١ ٫ ٨

٧٥٢

٤١ ٫ ٦

١٩٣

١٠ ٫ ٧

٢١٠

١١ ٫ ٦

٢٦

١ ٫ ٤

١ ٨٠٦

١٠٠

منها: الجنح

٧

٩ ٫ ٢

٤

٥ ٫ ٣

٤٩

٦٤ ٫ ٥

٧

٩ ٫ ٢

٦

٧ ٫ ٩

٣

٣ ٫ ٩

٧٦

١٠٠

المجموع الكلي لجميع الأفعال غير القانونية المرتكبة المستوجبة العقاب أمام محكمة

٩ ٩٠٢

١٧ ٫ ١

٥ ١٨٧

٩ ٫ ٠

١٨ ١٦٥

٣١ ٫ ٤

٣ ١٤٩

٥ ٫ ٥

١٩ ٨٤٠

٣٤ ٫ ٣

١ ٥٣٤

٢ ٫ ٧

٥٧ ٧٧٧

١٠٠

منها: الجرائم

٩٥٧

١٧ ٫ ٧

٤٩٩

٩ ٫ ٢

١ ٦٧٥

٣١ ٫ ٠

٤٠٣

٧ ٫ ٥

١ ٧٤٧

٣٢ ٫ ٤

١١٦

٢ ٫ ١

٥ ٣٩٧

١٠٠

منها: الجنح

٨ ٩٤٥

١٧ ٫ ١

٤ ٦٨٨

٨ ٫ ٩

١٦ ٤٩٠

٣١ ٫ ٥

٢ ٧٤٦

٥ ٫ ٢

١٨ ٠٩٣

٣٤ ٫ ٥

١ ٤١٨

٢ ٫ ٧

٥٢ ٣٨٠

١٠٠

٢٠١٠

علاقة أسرية في أسرة معيشية مشتركة

علاقة أسرية بدون العيش في أسرة معيشية مشتركة

معارف

معارف بطريق الصدفة

لا توجد علاقة

علاقة غير معروفة

المجموع الكلي

عدد الجرائم

نسبتها المئوية

عدد الجرائم

نسبتها المئوية

عدد الجرائم

نسبتها المئوية

عدد الجرائم

نسبتها المئوية

عدد الجرائم

نسبتها المئوية

عدد الجرائم

نسبتها المئوية

عدد الجرائم

مجموع النسب

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد الحياة والأطراف

٥ ٦٢٧

١٧ ٫ ٠

١ ٩٦٥

٥ ٫ ٩

٩ ١٩١

٢٧ ٫ ٨

١ ٨٣١

٥ ٫ ٥

١٣ ٢٩٣

٤٠ ٫ ٢

١ ١٦٤

٣ ٫ ٥

٣٣ ٠٧١

١٠٠

منها: الجرائم

٨٦

١٦ ٫ ٦

٣٠

٥ ٫ ٨

١٤٦

٢٨ ٫ ١

٤٨

٩ ٫ ٢

١٩١

٣٦ ٫ ٨

١٨

٣ ٫ ٥

٥١٩

١٠٠

منها: الجنح

٥ ٥٤١

١٧ ٫ ٠

١ ٩٣٥

٥ ٫ ٩

٩ ٠٤٥

٢٧ ٫ ٨

١ ٧٨٣

٥ ٫ ٥

١٣ ١٠٢

٤٠ ٫ ٢

١ ١٤٦

٣ ٫ ٥

٣٢ ٥٥٢

١٠٠

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد حرية الأفراد

٣ ١٤٥

١٨ ٫ ٢

٢ ٣٤٣

١٣ ٫ ٥

٦ ٤٨٦

٣٧ ٫ ٤

٨١٤

٤ ٫ ٧

٤ ١٦١

٢٤ ٫ ٠

٣٧٢

٢ ٫ ١

١٧ ٣٢١

١٠٠

منها: الجرائم

٤١٠

٢٧ ٫ ٤

٢٣٣

١٥ ٫ ٦

٤٧٠

٣١ ٫ ٤

٦٤

٤ ٫ ٣

٢٨٩

١٩ ٫ ٣

٣١

٢ ٫ ١

١ ٤٩٧

١٠٠

منها: الجنح

٢ ٧٣٥

١٧ ٫ ٣

٢ ١١٠

١٣ ٫ ٣

٦ ٠١٦

٣٨ ٫ ٠

٧٥٠

٤ ٫ ٧

٣ ٨٧٢

٢٤ ٫ ٥

٣٤١

٢ ٫ ٢

١٥ ٨٢٤

١٠٠

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد ممتلكات شخص آخر

٥

٠ ٫ ٣

٧

٠ ٫ ٤

٢١٧

١٣ ٫ ٠

٩٥

٥ ٫ ٧

١ ٣٠٢

٧٧ ٫ ٨

٤٧

٢ ٫ ٨

١ ٦٧٣

١٠٠

منها: الجرائم

٥

٠ ٫ ٣

٧

٠ ٫ ٤

٢١٧

١٣ ٫ ٠

٩٥

٥ ٫ ٧

١ ٣٠٢

٧٧ ٫ ٨

٤٧

٢ ٫ ٨

١ ٦٧٣

١٠٠

منها: الجنح

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد السلامة الجنسية والخيار الذاتي

٣٥٤

٢٠ ٫ ٢

٢٠٥

١١ ٫ ٧

٧٣٢

٤١ ٫ ٧

٢٢٥

١٢ ٫ ٨

٢١٢

١٢ ٫ ١

٢٨

١ ٫ ٦

١ ٧٥٦

١٠٠

منها: الجرائم

٣٤٧

٢٠ ٫ ٧

٢٠٠

١١ ٫ ٩

٦٩١

٤١ ٫ ١

٢١٤

١٢ ٫ ٧

٢٠٢

١٢ ٫ ٠

٢٦

١ ٫ ٥

١ ٦٨٠

١٠٠

منها: الجنح

٧

٩ ٫ ٢

٥

٦ ٫ ٦

٤١

٥٣ ٫ ٩

١١

١٤ ٫ ٥

١٠

١٣ ٫ ٢

٢

٢ ٫ ٦

٧٦

١٠٠

المجموع الكلي لجميع الأفعال غير القانونية المرتكبة المستوجبة العقاب أمام محكمة

٩ ١٣١

١٧ ٫ ٠

٤ ٥٢٠

٨ ٫ ٤

١٦ ٦٢٦

٣٠ ٫ ٩

٢ ٩٦٥

٥ ٫ ٥

١٨ ٩٦٨

٣٥ ٫ ٢

١ ٦١١

٣ ٫ ٠

٥٣ ٨٢١

١٠٠

منها: الجرائم

٨٤٨

١٥ ٫ ٨

٤٧٠

٨ ٫ ٨

١ ٥٢٤

٢٨ ٫ ٤

٤٢١

٧ ٫ ٨

١ ٩٨٤

٣٧ ٫ ٠

١٢٢

٢ ٫ ٣

٥ ٣٦٩

١٠٠

منها: الجنح

٨ ٢٨٣

١٧ ٫ ١

٤ ٠٥٠

٨ ٫ ٤

١٥ ١٠٢

٣١ ٫ ٢

٢ ٥٤٤

٥ ٫ ٣

١٦ ٩٨٤

٣٥ ٫ ١

١ ٤٨٩

٣ ٫ ١

٤٨ ٤٥٢

١٠٠

٢٠٠٩

علاقة أسرية في أسرة معيشية مشتركة

علاقة أسرية بدون العيش في أسرة معيشية مشتركة

معارف

معارف بطريق الصدفة

لا توجد علاقة

علاقة غير معروفة

المجموع الكلي

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

عدد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

عدد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

عدد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

مجموع النسب

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد الحياة والأطراف

٥ ٠٧٣

١٦ ٫ ٣

١ ٧٨٨

٥ ٫ ٨

٨ ٥٦٥

٢٧ ٫ ٦

٢ ٤٥٠

٧ ٫ ٩

١١ ٨٦١

٣٨ ٫ ٢

١ ٣٣٨

٤ ٫ ٣

٣١ ٠٧٥

١٠٠

منها: الجرائم

٧٠

١٥ ٫ ٢

٣٣

٧ ٫ ٢

١٢٠

٢٦ ٫ ٠

٤٥

٩ ٫ ٨

١٧٤

٣٧ ٫ ٧

١٩

٤ ٫ ١

٤٦١

١٠٠

منها: الجنح

٥ ٠٠٣

١٦ ٫ ٣

١ ٧٥٥

٥ ٫ ٧

٨ ٤٤٥

٢٧ ٫ ٦

٢ ٤٠٥

٧ ٫ ٩

١١ ٦٨٧

٣٨ ٫ ٢

١ ٣١٩

٤ ٫ ٣

٣٠ ٦١٤

١٠٠

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد حرية الأفراد

٣ ٠٠١

١٧ ٫ ٤

٢ ١٩٤

١٢ ٫ ٧

٦ ٦٣٩

٣٨ ٫ ٥

١ ١٢٨

٦ ٫ ٥

٣ ٨٤٣

٢٢ ٫ ٣

٤٢١

٢ ٫ ٤

١٧ ٢٢٦

١٠٠

منها: الجرائم

٣٨١

٢٤ ٫ ٨

٢٠٥

١٣ ٫ ٣

٥٣٩

٣٥ ٫ ١

٧٠

٤ ٫ ٦

٣٠٢

١٩ ٫ ٦

٤٠

٢ ٫ ٦

١ ٥٣٧

١٠٠

منها: الجنح

٢ ٦٢٠

١٦ ٫ ٧

١ ٩٨٩

١٢ ٫ ٧

٦ ١٠٠

٣٨ ٫ ٩

١ ٠٥٨

٦ ٫ ٧

٣ ٥٤١

٢٢ ٫ ٦

٣٨١

٢ ٫ ٤

١٥ ٦٨٩

١٠٠

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد ممتلكات شخص آخر

١٣

٠ ٫ ٥

١١

٠ ٫ ٤

٢٦٩

١٠ ٫ ٧

١٧٦

٧ ٫ ٠

١ ٩٨٢

٧٨ ٫ ٧

٦٧

٢ ٫ ٧

٢ ٥١٨

١٠٠

منها: الجرائم

١٣

٠ ٫ ٥

١١

٠ ٫ ٤

٢٦٩

١٠ ٫ ٧

١٧٦

٧ ٫ ٠

١ ٩٨٢

٧٨ ٫ ٧

٦٧

٢ ٫ ٧

٢ ٥١٨

١٠٠

منها: الجنح

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد السلامة الجنسية والخيار الذاتي

٢٧٥

١٩ ٫ ٧

١٤٧

١٠ ٫ ٥

٥٨٤

٤١ ٫ ٩

٢٢٠

١٥ ٫ ٨

١٥٩

١١ ٫ ٤

٩

٠ ٫ ٦

١ ٣٩٤

١٠٠

منها: الجرائم

٢٧٠

٢٠ ٫ ٢

١٤١

١٠ ٫ ٥

٥٥٧

٤١ ٫ ٦

٢٠٩

١٥ ٫ ٦

١٥٣

١١ ٫ ٤

٩

٠ ٫ ٧

١ ٣٣٩

١٠٠

منها: الجنح

٥

٩ ٫ ١

٦

١٠ ٫ ٩

٢٧

٤٩ ٫ ١

١١

٢٠ ٫ ٠

٦

١٠ ٫ ٩

٠ ٫ ٠

٥٥

١٠٠

المجموع الكلي لجميع الأفعال غير القانونية المرتكبة المستوجبة العقاب أمام محكمة

٨ ٣٦٢

١٦ ٫ ٠

٤ ١٤٠

٧ ٫ ٩

١٦ ٠٥٧

٣٠ ٫ ٨

٣ ٩٧٤

٧ ٫ ٦

١٧ ٨٤٥

٣٤ ٫ ٢

١ ٨٣٥

٣ ٫ ٥

٥٢ ٢١٣

١٠٠

منها: الجرائم

٧٣٤

١٢ ٫ ٥

٣٩٠

٦ ٫ ٧

١ ٤٨٥

٢٥ ٫ ٤

٥٠٠

٨ ٫ ٥

٢ ٦١١

٤٤ ٫ ٦

١٣٥

٢ ٫ ٣

٥ ٨٥٥

١٠٠

منها: الجنح

٧ ٦٢٨

١٦ ٫ ٥

٣ ٧٥٠

٨ ٫ ١

١٤ ٥٧٢

٣١ ٫ ٤

٣ ٤٧٤

٧ ٫ ٥

١٥ ٢٣٤

٣٢ ٫ ٩

١ ٧٠٠

٣ ٫ ٧

٤٦ ٣٥٨

١٠٠

٢٠٠٨

علاقة أسرية في أسرة معيشية مشتركة

علاقة أسرية بدون العيش في أسرة معيشية مشتركة

معارف

معارف بطريق الصدفة

لا توجد علاقة

علاقة غير معروفة

المجموع الكلي

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

عـدد الجرائم

مجموع النسب

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد الحياة والأطراف

٤ ٨١٩

١٥ ٫ ٨

١ ٦٣١

٥ ٫ ٣

٨ ٥٧٦

٢٨ ٫ ١

٢ ٧٥٩

٩ ٫ ٠

١١ ٥٢٦

٣٧ ٫ ٨

١ ١٩٩

٣ ٫ ٩

٣٠ ٥١٠

١٠٠

منها: الجرائم

٧٠

١٦ ٫ ٧

٣٠

٧ ٫ ١

١٢٨

٣٠ ٫ ٥

٣٦

٨ ٫ ٦

١٤٢

٣٣ ٫ ٨

١٤

٣ ٫ ٣

٤٢٠

١٠٠

منها: الجنح

٤ ٧٤٩

١٥ ٫ ٨

١ ٦٠١

٥ ٫ ٣

٨ ٤٤٨

٢٨ ٫ ١

٢ ٧٢٣

٩ ٫ ٠

١١ ٣٨٤

٣٧ ٫ ٨

١ ١٨٥

٣ ٫ ٩

٣٠ ٠٩٠

١٠٠

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد حرية الأفراد

٢ ٧٢١

١٦ ٫ ٩

٢ ٠٠٧

١٢ ٫ ٥

٦ ١٤٨

٣٨ ٫ ٢

١ ١٣٨

٧ ٫ ١

٣ ٦٣٦

٢٢ ٫ ٦

٤٢٤

٢ ٫ ٦

١٦ ٠٧٤

١٠٠

منها: الجرائم

٣٧٩

٢٦ ٫ ٥

٢١٣

١٤ ٫ ٩

٤٧٦

٣٣ ٫ ٣

٨٦

٦ ٫ ٠

٢٤٥

١٧ ٫ ٢

٢٩

٢ ٫ ٠

١ ٤٢٨

١٠٠

منها: الجنح

٢ ٣٤٢

١٦ ٫ ٠

١ ٧٩٤

١٢ ٫ ٢

٥ ٦٧٢

٣٨ ٫ ٧

١ ٠٥٢

٧ ٫ ٢

٣ ٣٩١

٢٣ ٫ ٢

٣٩٥

٢ ٫ ٧

١٤ ٦٤٦

١٠٠

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد ممتلكات شخص آخر

١٨

٠ ٫ ٨

١٦

٠ ٫ ٧

٢٣٤

١٠ ٫ ١

١٢٨

٥ ٫ ٥

١ ٨١٤

٧٨ ٫ ٥

١٠٠

٤ ٫ ٣

٢ ٣١٠

١٠٠

منها: الجرائم

١٨

٠ ٫ ٨

١٦

٠ ٫ ٧

٢٣٤

١٠ ٫ ١

١٢٨

٥ ٫ ٥

١ ٨١٤

٧٨ ٫ ٥

١٠٠

٤ ٫ ٣

٢ ٣١٠

١٠٠

منها: الجنح

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد السلامة الجنسية والخيار الذاتي

٢٨٣

١٩ ٫ ٩

١٤٠

٩ ٫ ٨

٦٠١

٤٢ ٫ ٢

٢٠٨

١٤ ٫ ٦

١٧٣

١٢ ٫ ١

٢٠

١ ٫ ٤

١ ٤٢٥

١٠٠

منها: الجرائم

٢٧٧

٢٠ ٫ ٤

١٣٧

١٠ ٫ ١

٥٦٩

٤٢ ٫ ٠

١٩٥

١٤ ٫ ٤

١٥٨

١١ ٫ ٧

٢٠

١ ٫ ٥

١ ٣٥٦

١٠٠

منها: الجنح

٦

٨ ٫ ٧

٣

٤ ٫ ٣

٣٢

٤٦ ٫ ٤

١٣

١٨ ٫ ٨

١٥

٢١ ٫ ٧

٠ ٫ ٠

٦٩

١٠٠

المجموع الكلي لجميع الأفعال غير القانونية المرتكبة المستوجبة العقاب أمام محكمة

٧ ٨٤١

١٥ ٫ ٦

٣ ٧٩٤

٧ ٫ ٥

١٥ ٥٥٩

٣٠ ٫ ٩

٤ ٢٣٣

٨ ٫ ٤

١٧ ١٤٩

٣٤ ٫ ١

١ ٧٤٣

٣ ٫ ٥

٥٠ ٣١٩

١٠٠

منها: الجرائم

٧٤٤

١٣ ٫ ٥

٣٩٦

٧ ٫ ٢

١ ٤٠٧

٢٥ ٫ ٥

٤٤٥

٨ ٫ ١

٢ ٣٥٩

٤٢ ٫ ٨

١٦٣

٣ ٫ ٠

٥ ٥١٤

١٠٠

منها: الجنح

٧ ٠٩٧

١٥ ٫ ٨

٣ ٣٩٨

٧ ٫ ٦

١٤ ١٥٢

٣١ ٫ ٦

٣ ٧٨٨

٨ ٫ ٥

١٤ ٧٩٠

٣٣ ٫ ٠

١ ٥٨٠

٣ ٫ ٥

٤٤ ٨٠٥

١٠٠

2007

علاقة أسرية في أسرة معيشية مشتركة

علاقة أسرية بدون العيش في أسرة معيشية مشتركة

معارف

معارف بطريق الصدفة

لا توجد علاقة

علاقة غير معروفة

المجموع الكلي

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

ع ـ دد الجرائم

نسبتها المئوية

عـدد الجرائم

مجموع النسب

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد الحياة والأطراف

٤ ٨٩٧

١٥ ٫ ٨

١ ٧٠٤

٥ ٫ ٥

٨ ٧٢١

٢٨ ٫ ١

٢ ٩٩٤

٩ ٫ ٦

١١ ٤٣٥

٣٦ ٫ ٨

١ ٣٢٤

٤ ٫ ٣

٣١ ٠٧٥

١٠٠

منها: الجرائم

٧٩

٢٠ ٫ ٢

٢٥

٦ ٫ ٤

١٠٤

٢٦ ٫ ٦

٣٧

٩ ٫ ٥

١٣٢

٣٣ ٫ ٨

١٤

٣ ٫ ٦

٣٩١

١٠٠

منها: الجنح

٤ ٨١٨

١٥ ٫ ٧

١ ٦٧٩

٥ ٫ ٥

٨ ٦١٧

٢٨ ٫ ١

٢ ٩٥٧

٩ ٫ ٦

١١ ٣٠٣

٣٦ ٫ ٨

١ ٣١٠

٤ ٫ ٣

٣٠ ٦٨٤

١٠٠

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد حرية الأفراد

٢ ٨٧١

١٧ ٫ ٥

٢ ٠٧٢

١٢ ٫ ٦

٦ ٣٨٩

٣٨ ٫ ٩

١ ١٨٩

٧ ٫ ٢

٣ ٥١٤

٢١ ٫ ٤

٣٨٩

٢ ٫ ٤

١٦ ٤٢٤

١٠٠

منها: الجرائم

٣٥٩

٢٤ ٫ ٩

٢٠١

١٣ ٫ ٩

٥٠٤

٣٥ ٫ ٠

١٠٦

٧ ٫ ٤

٢٣٩

١٦ ٫ ٦

٣٣

٢ ٫ ٣

١ ٤٤٢

١٠٠

منها: الجنح

٢ ٥١٢

١٦ ٫ ٨

١ ٨٧١

١٢ ٫ ٥

٥ ٨٨٥

٣٩ ٫ ٣

١ ٠٨٣

٧ ٫ ٢

٣ ٢٧٥

٢١ ٫ ٩

٣٥٦

٢ ٫ ٤

١٤ ٩٨٢

١٠٠

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد ممتلكات شخص آخر

١٥

٠ ٫ ٦

٧

٠ ٫ ٣

٢١٨

٩ ٫ ٤

١٩٨

٨ ٫ ٥

١ ٨١٨

٧٨ ٫ ١

٧١

٣ ٫ ١

٢ ٣٢٧

١٠٠

منها: الجرائم

١٥

٠ ٫ ٦

٧

٠ ٫ ٣

٢١٨

٩ ٫ ٤

١٩٨

٨ ٫ ٥

١ ٨١٨

٧٨ ٫ ١

٧١

٣ ٫ ١

٢ ٣٢٧

١٠٠

منها: الجنح

الأفعال مستوجبة العقاب المرتكبة ضد السلامة الجنسية والخيار الذاتي

٣٢٦

١٩ ٫ ٨

١٤٠

٨ ٫ ٥

٦٦٤

٤٠ ٫ ٣

٢٩٠

١٧ ٫ ٦

١٩٥

١١ ٫ ٨

٣٣

٢ ٫ ٠

١ ٦٤٨

١٠٠

منها: الجرائم

٣١٩

٢٠ ٫ ٤

١٣٣

٨ ٫ ٥

٦٢٩

٤٠ ٫ ٢

٢٦٣

١٦ ٫ ٨

١٩١

١٢ ٫ ٢

٣١

٢ ٫ ٠

١ ٥٦٦

١٠٠

منها: الجنح

٧

٨ ٫ ٥

٧

٨ ٫ ٥

٣٥

٤٢ ٫ ٧

٢٧

٣٢ ٫ ٩

٤

٤ ٫ ٩

٢

٢ ٫ ٤

٨٢

١٠٠

المجموع الكلي لجميع الأفعال غير القانونية المرتكبة المستوجبة العقاب أمام محكمة

٨ ١٠٩

١٥ ٫ ٨

٣ ٩٢٣

٧ ٫ ٦

١٥ ٩٩٢

٣١ ٫ ١

٤ ٦٧١

٩ ٫ ١

١٦ ٩٦٢

٣٣ ٫ ٠

١ ٨١٧

٣ ٫ ٥

٥١ ٤٧٤

١٠٠

منها: الجرائم

٧٧٢

١٣ ٫ ٥

٣٦٦

٦ ٫ ٤

١ ٤٥٥

٢٥ ٫ ٤

٦٠٤

١٠ ٫ ٥

٢ ٣٨٠

٤١ ٫ ٦

١٤٩

٢ ٫ ٦

٥ ٧٢٦

١٠٠

منها: الجنح

٧ ٣٣٧

١٦ ٫ ٠

٣ ٥٥٧

٧ ٫ ٨

١٤ ٥٣٧

٣١ ٫ ٨

٤ ٠٦٧

٨ ٫ ٩

١٤ ٥٨٢

٣١ ٫ ٩

١ ٦٦٨

٣ ٫ ٦

٤٥ ٧٤٨

١٠٠

المصدر: وزارة الداخلية الاتحادية النمساوية. التقرير الخاص بالأمن 2011، 2010، 2009، 2008، 2007 .

الجدول 2

نسبة المرأة في أعلى فئات الدخل

مستوى التأهيل

فئة الدخل والوظيفة

نصيب المرأة بالنسبة المئوية

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

الدرجة الجامعية (الأولى)

الفئة A-1/7-9 وما يماثلها

(مثل: المديرين العموميين أو المديرين ورؤساء الهيئات التابعة الكبيرة)

١٨ ٫ ١

١٩ ٫ ١

٢١ ٫ ٣

٢٠ ٫ ٩

٢٣ ٫ ٢

الدرجة الجامعية (الثانية)

الفئة A-1/4-6

(مثل: رؤساء الوحدات، ونواب رؤسائها، ورؤساء الأقسام، ورؤساء الهيئات التابعة الكبيرة نسبياً)

٣٠ ٫ ٣

٣١ ٫ ٣

٣٢ ٫ ٧

٣٣ ٫ ٦

٣٤ ٫ ٩

شهادة التخرج من المدارس ا لثانوية العليا

الفئة A-2/5-8 وما يماثلها

(مثل: رؤساء الأقسام، ورؤساء الهيئات التابعة المتوسطة والصغيرة، والموظفين المسؤولين في الوظائف عالية الرتبة نسبياً)

٢٥ ٫ ٠

٢٥ ٫ ٦

٢٦ ٫ ٢

٢٦ ٫ ٦

٢٧ ٫ ٧

المؤهلات المهنية المتوسطة

الفئة A-3/5-8 وما يماثلها

(أي الموظفين المسؤولين في الوظائف عالية الرتبة نسبياً)

٣٠ ٫ ٥

٣٠ ٫ ٨

٣١ ٫ ٤

٣١ ٫ ٩

٣٣ ٫ ٢

المصدر : دائرة الخدمة المدنية الاتحادية النمساوية 2012 (باللغة الألمانية) .

الجدول 3

التمثيل السياسي للمرأة والرجل في: الحكومة الاتحادية، والبرلمان (المجلس الوطني)، والمقاطعات الاتحادية، وحكومات المقاطعات الاتحادية

الحكومة الاتحادية

البرلمان (المجلس الوطني)

نوع الجنس

العدد المطلق

النسبة المئوية

نوع الجنس

الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي

النسبة المئوية

حزب الشعب النمساوي

النسبة المئوية

الخضر

النسبة المئوية

حزب الحرية النمساوي

النسبة المئوية

التحالف من أجل مستقبل النمسا

النسبة المئوية

المجموع

الرجال

١٢

٦٧

منهم وزراء

٨

٥٧

نساء

٦

٣٣

نساء

٢٠

٣٥

١٣

٢٥

١٠

٥٠

٦

١٨

٣

١٤

٥٢

٢٨

منهم وزيرات

٦

٤٣

رجال

٣٧

٦٥

٣٨

٧٥

١٠

٥٠

٢٨

٨٢

١٨

٨٦

١٣١

٧٢

المجموع

١٨

١٠٠

المجموع

٥٧

١٠٠

٥١

١٠٠

٢٠

١٠٠

٣٤

١٠٠

٢١

١٠٠

١٨٣

١٠٠

آخر تحديث في: أيلول/سبتمبر 2012.

حكومة مقاطعة بورغنلاند الاتحادية

برلمان مقاطعة بورغنلاند الاتحادية

نوع الجنس

العدد المطلق

النسبة المئوية

نوع الجنس

الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي

النسبة المئوية

حزب الشعب النمساوي

النسبة المئوية

الخضر

النسبة المئوية

حزب الحرية النمساوي

النسبة المئوية

قائمة بورغنلاند

النسبة المئوية

المجموع

نساء

٢

٢٩

نساء

٥

٢٦

١

٨

صفر

صفر

١

٥٠

صفر

صفر

٧

١٩

رجال

٥

٧١

رجال

١٤

٧٤

١٢

٩٢

١

١٠٠

١

٥٠

١

١٠٠

٢٩

٨١

المجموع

٧

١٠٠

المجموع

١٩

١٠٠

١٣

١٠٠

١

١٠٠

٢

١٠٠

١

١٠٠

٣٦

١٠٠

آخر تحديث في: أيلول/سبتمبر 2012.

حكومة مقاطعة كارينثيا الاتحادية

برلمان مقاطعة كارينثيا الاتحادية

نوع الجنس

العدد المطلق

النسبة المئوية

نوع الجنس

الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي

النسبة المئوية

حزب الشعب النمساوي

النسبة المئوية

الخضر

النسبة المئوية

حزب الحرية*

النسبة المئوية

المجموع

نساء

١

١٤

نساء

٢

١٨

٢

٣٣

١

٥٠

٣

١٨

٨

٢٢

رجال

٦

٨٦

رجال

٩

٨٢

٤

٦٧

١

٥٠

١٤

٨٢

٢٨

٧٨

المجموع

٧

١٠٠

المجموع

١١

١٠٠

٦

١٠٠

٢

١٠٠

١٧

١٠٠

٣٦

١٠٠

* آخر تحديث لحزب الحرية في: أيلول/سبتمبر 2012.

برلمان مقاطعة النمسا السفلى الاتحادية

نوع الجنس

العدد المطلق

النسبة المئوية

نوع الجنس

الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي

النسبة المئوية

حزب الشعب النمساوي

النسبة المئوية

الخضر

النسبة المئوية

حزب الحرية النمساوي

النسبة المئوية

المجموع

نساء

٤

٤٤

نساء

٣

٢٠

٤

١٣

٣

٧٥

صفر

صفر

١٠

١٨

رجال

٥

٥٦

رجال

١٢

٨٠

٢٧

٨٧

١

٢٥

٦

١٠٠

٤٦

٨٢

المجموع

٩

١٠٠

المجموع

١٥

١٠٠

٣١

١٠٠

٤

١٠٠

٦

١٠٠

٥٦

١٠٠

آخر تحديث في: أيلول/سبتمبر 2012.

حكومة مقاطعة النمسا العليا الاتحادية

برلمان مقاطعة النمسا العليا الاتحادية

نوع الجنس

العدد المطلق

النسبة المئوية

نوع الجنس

الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي

النسبة المئوية

حزب الشعب النمساوي

النسبة المئوية

الخضر

النسبة المئوية

حزب الحرية النمساوي

النسبة المئوية

المجموع

نساء

١

١١

نساء

٧

٥٠

١١

٣٩

٣

٦٠

٣

٣٣

٢٤

٤٣

رجال

٨

٨٩

رجال

٧

٥٠

١٧

٦١

٢

٤٠

٦

٦٧

٣٢

٥٧

المجموع

٩

١٠٠

المجموع

١٤

١٠٠

٢٨

١٠٠

٥

١٠٠

٩

١٠٠

٥٦

١٠٠

آخر تحديث في: أيلول/سبتمبر 2012.

حكومة مقاطعة سالزبورغ الاتحادية

برلمان مقاطعة سالزبورغ الاتحادية

نوع الجنس

العدد المطلق

النسبة المئوية

نوع الجنس

الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي

النسبة المئوية

حزب الشعب النمساوي

النسبة المئوية

الخضر

النسبة المئوية

حزب الحرية النمساوي

النسبة المئوية

المجموع

نساء

٣

٤٣

نساء

٧

٤٧

٥

٣٦

١

٥٠

١

٢٠

١٤

٣٩

رجال

٤

٥٧

رجال

٨

٥٣

٩

٦٤

١

٥٠

٤

٨٠

٢٢

٦١

المجموع

٧

١٠٠

المجموع

١٥

١٠٠

١٤

١٠٠

٢

١٠٠

٥

١٠٠

٣٦

١٠٠

آخر تحديث في: أيلول/سبتمبر 2012.

حكومة مقاطعة ستيريا الاتحادية

برلمان مقاطعة ستيريا الاتحادية

نوع الجنس

العدد المطلق

النسبة المئوية

نوع الجنس

الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي

النسبة المئوية

حزب الشعب النمساوي

النسبة المئوية

الحزب الشيوعي

النسبة المئوية

حزب الحرية النمساوي

النسبة المئوية

الخضر

النسبة المئوية

المجموع

نساء

٣

٣٣

نساء

٧

٣٠

٧

٣٢

١

٥٠

صفر

صفر

٢

٦٧

١٧

٣٠

رجال

٦

٦٧

رجال

١٦

٧٠

١٥

٦٨

١

٥٠

٦

١٠٠

١

٣٣

٣٩

٧٠

المجموع

٩

١٠٠

المجموع

٢٣

١٠٠

٢٢

١٠٠

٢

١٠٠

٦

١٠٠

٣

١٠٠

٥٦

١٠٠

آخر تحديث في: أيلول/سبتمبر 2012.

حكومة مقاطعة تيرول الاتحادية

برلمان مقاطعة تيرول الاتحادية

نوع الجنس

العدد المطلق

النسبة المئوية

نوع الجنس

الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي

النسبة المئوية

حزب الشعب النمساوي

النسبة المئوية

الخضر

النسبة المئوية

حزب الحرية النمساوي

النسبة المئوية

فريتز

النسبة المئوية

تيرول

النسبة المئوية

بلا انتماء لأي حزب*

النسبة المئوية

المجموع

نساء

٢

٢٥

نساء

٣

٦٠

٤

٢٥

٢

٥٠

صفر

صفر

١

٢٠

صفر

صفر

صفر

صفر

١٠

٢٨

رجال

٦

٧٥

رجال

٢

٤٠

١٢

٧٥

٢

٥٠

٣

١٠٠

٤

٨٠

٢

١٠٠

١

١٠٠

٢٦

٧٢

المجموع

٨

١٠٠

المجموع

٥

١٠٠

١٦

١٠٠

٤

١٠٠

٣

١٠٠

٥

١٠٠

٢

١٠٠

١

١٠٠

٣٦

١٠٠

* آخر تحديث لمن ليس لهم انتماء حزبي في: أيلول/سبتمبر 2012.

حكومة مقاطعة فورارلبرغ الاتحادية

برلمان مقاطعة فورارلبرغ الاتحادية

نوع الجنس

العدد المطلق

النسبة المئوية

نوع الجنس

الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي

النسبة المئوية

حزب الشعب النمساوي

النسبة المئوية

الخضر

النسبة المئوية

حزب الحرية*

النسبة المئوية

المجموع

نساء

٢

٢٩

نساء

٢

٦٧

٧

٣٥

٢

٥٠

٢

٢٢

١٣

٣٦

رجال

٥

٧١

رجال

١

٣٣

١٣

٦٥

٢

٥٠

٧

٧٨

٢٣

٦٤

المجموع

٧

١٠٠

المجموع

٣

١٠٠

٢٠

١٠٠

٤

١٠٠

٩

١٠٠

٣٦

١٠٠

* آخر تحديث لحزب الحرية في: أيلول/سبتمبر 2012.

حكومة مقاطعة فيينا الاتحادية

برلمان مقاطعة فيينا الاتحادية

نوع الجنس

العدد المطلق

النسبة المئوية

نوع الجنس

الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي

النسبة المئوية

حزب الشعب النمساوي

النسبة المئوية

الخضر

النسبة المئوية

حزب الحرية النمساوي

النسبة المئوية

بلا انتماء لأي حزب*

النسبة المئوية

المجموع

نساء

٦

٤٦

نساء

٢١

٤٣

٥

٤٢

٤

٣٦

٤

١٥

صفر

صفر

٣٤

٣٤

رجال

٧

٥٤

رجال

٢٨

٥٧

٧

٥٨

٧

٦٤

٢٣

٨٥

١

١٠٠

٦٦

٦٦

المجموع

١٣

١٠٠

المجموع

٤٩

١٠٠

١٢

١٠٠

١١

١٠٠

٢٧

١٠٠

١

١٠٠

١٠٠

١٠٠

* آخر تحديث لمن ليس لهم انتماء حزبي في: أيلول/سبتمبر 2012.

المصدر: الإنترنت www.austria.gv.at ، وكذلك موقع مقاطعة فيينا الاتحادية على شبكة الإنترنت.

الجدول 4

الموظفون - تقرير رأس المال الفكري بمعادلات الموظفين المتفرغين. المؤشر 1-ألف-1، مسح عام

2011 (فحوى البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2011)

2010 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2010)

2009 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2009)

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

مجموع الموظفين الجامعيين العالميين والفنيين

٢٠ ٣٩٤ ٫ ٠

٧ ٢٥٩ ٫ ٩

٣٥ ٫ ٦

٢٠ ١٤٧ ٫ ٥

٧ ٠٨٨ ٫ ١

٣٥ ٫ ٢

٢١ ٥٠٧ ٫ ٨

٧ ٩٣٦ ٫ ٤

٣٦ ٫ ٩

أساتذة الجامعات

٢ ٢٣٦ ٫ ٤

٤٦٠ ٫ ٩

٢٠ ٫ ٦

٢ ١٦٣ ٫ ٩

٤٢٤ ٫ ٤

١٩ ٫ ٦

٢ ١٣٩ ٫ ٣

٣٩٩ ٫ ٨

١٨ ٫ ٧

الموظفون العلميون والفنيون (الأعضاء)

١٨ ١٥٧ ٫ ٧

٦ ٧٩٩ ٫ ٠

٣٧ ٫ ٤

١٧ ٩٨٣ ٫ ٦

٦ ٦٦٣ ٫ ٧

٣٧ ٫ ١

١٩ ٣٦٨ ٫ ٦

٧ ٥٣٦ ٫ ٦

٣٨ ٫ ٩

من بينهم الموظفون الذين منحوا درجة التأهيل

٢ ٦٠٣ ٫ ١

٥٤٣ ٫ ٠

٢٠ ٫ ٩

٢ ٧٤٤ ٫ ٧

٥٦٠ ٫ ٩

٢٠ ٫ ٤

٣ ٠٣٩ ٫ ٦

٦١٣ ٫ ٥

٢٠ ٫ ٢

من بينهم الأساتذة المشاركون (المشمولون بالاتفاق الجماعي للجامعة)

١٥٢ ٫ ٠

٢٩ ٫ ٥

١٩ ٫ ٤

٨١ ٫ ٨

١٦ ٫ ١

١٩ ٫ ٧

من بينهم الأساتذة المساعدون (المشمولون بالاتفاق الجماعي للجامعة)

٤٦٧ ٫ ١

١٥٠ ٫ ١

٣٢ ٫ ١

٢٧٢ ٫ ٩

٨٤ ٫ ٤

٣٠ ٫ ٩

من بينهم الموظفون المعنيون بالبحث والتطوير، الممولون من طرف ثالث

٥ ٨٦٧ ٫ ٨

٢ ١٦٨ ٫ ٧

٣٧ ٫ ٠

٥ ٨٢٦ ٫ ٧

٢ ١٤١ ٫ ٩

٣٦ ٫ ٨

٦ ٨٨٩ ٫ ٠

٢ ٩٥٦ ٫ ٩

٤٢ ٫ ٩

مجموع الموظفين الجامعيين غير الأكاديميين

١٣ ٨٨١ ٫ ٥

٨ ٤٢١ ٫ ٧

٦٠ ٫ ٧

١٣ ٧٧٠ ٫ ٣

٨ ٣١٣ ٫ ٩

٦٠ ٫ ٤

١٢ ٢٠٧ ٫ ٢

٧ ٣٥٥ ٫ ٧

٦٠ ٫ ٣

من بينهم الموظفون المعنيون بالبحث والتطوير، الممولون من طرف ثالث

١ ٢٨٢ ٫ ٨

٨١٦ ٫ ٤

٦٣ ٫ ٦

١ ٤٩٨ ٫ ٠

١ ٠٠٩ ٫ ٠

٦٧ ٫ ٤

من بينهم الأطباء الذين يتلقون تدريباً متخصصاً

٩٦٠ ٫ ٦

٤٨٥ ٫ ٠

٥٠ ٫ ٥

٩٩٤ ٫ ٨

٤٨٤ ٫ ٣

٤٨ ٫ ٧

٩٤٨ ٫ ١

٤٦١ ٫ ٧

٤٨ ٫ ٧

من بينهم الأطباء الذين يعملون، حصراً، في المستشفيات العامة

٦٣ ٫ ٣

٣٧ ٫ ٣

٥٨ ٫ ٩

٥٠ ٫ ٠

٣١ ٫ ٠

٦٢ ٫ ٠

٥٤ ٫ ٨

٣٥ ٫ ٨

٦٥ ٫ ٣

من بينهم الممرضون والممرضات الذين يعملون، حصراً، في المستشفيات العامة

٤٧٨ ٫ ٨

٤٠٢ ٫ ٢

٨٤ ٫ ٠

٣٧٣ ٫ ٦

٣٢١ ٫ ٠

٨٥ ٫ ٩

٤٧١ ٫ ٩

٤٠٣ ٫ ٤

٨٥ ٫ ٥

المجموع

٣٤ ٢٧٥ ٫ ٦

١٥ ٦٨١ ٫ ٧

٤٥ ٫ ٨

٣٣ ٩١٧ ٫ ٨

١٥ ٤٠٢ ٫ ١

٤٥ ٫ ٤

٣٣ ٧١٥ ٫ ١

١٥ ٢٩٢ ٫ ١

٤٥ ٫ ٤

2008 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2008)

2007 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2007)

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

مجموع الموظفين الجامعيين العالميين والفنيين

٢٠ ٧١٤ ٫ ١

٧ ٤٨٨ ٫ ٣

٣٦ ٫ ٢

١٩ ٧٨٣ ٫ ٢

٦ ٩٣٧ ٫ ٠

٣٥ ٫ ١

أساتذة الجامعات

٢ ١٠٢ ٫ ٨

٣٥٢ ٫ ٩

١٦ ٫ ٨

٢ ٠٨٤ ٫ ٤

٣٣٣ ٫ ١

١٦ ٫ ٠

الموظفون العلميون والفنيون (الأعضاء)

١٨ ٦١١ ٫ ٣

٧ ١٣٥ ٫ ٤

٣٨ ٫ ٣

١٧ ٦٩٨ ٫ ٧

٦ ٦٠٣ ٫ ٨

٣٧ ٫ ٣

من بينهم الموظفون الذين منحوا درجة التأهيل

٣ ١٦٠ ٫ ٣

٦٢٢ ٫ ٠

١٩ ٫ ٧

٣ ١٢٢ ٫ ٩

٥٩٠ ٫ ٩

١٨ ٫ ٩

من بينهم الأساتذة المشاركون (المشمولون بالاتفاق الجماعي للجامعة)

من بينهم الأساتذة المساعدون (المشمولون بالاتفاق الجماعي للجامعة)

من بينهم الموظفون المعنيون بالبحث والتطوير، الممولون من طرف ثالث

٦ ٧١١ ٫ ٢

٢ ٨٨٤ ٫ ٩

٤٣ ٫ ٠

٦ ١٢٩ ٫ ٠

٢ ٥٩١ ٫ ٦

٤٢ ٫ ٣

مجموع الموظفين الجامعيين غير الأكاديميين

١١ ٩٨٣ ٫ ٩

٧ ٢٢٥ ٫ ١

٦٠ ٫ ٣

١١ ٨٧٠ ٫ ٠

٧ ٠٩٣ ٫ ٠

٥٩ ٫ ٨

من بينهم الموظفون المعنيون بالبحث والتطوير، الممولون من طرف ثالث

من بينهم الأطباء الذين يتلقون تدريباً متخصصاً

٩٣٣ ٫ ١

٤٥٠ ٫ ٠

٤٨ ٫ ٢

٨٣٨ ٫ ٥

٣٩٥ ٫ ٣

٤٧ ٫ ١

من بينهم الأطباء الذين يعملون، حصراً، في المستشفيات العامة

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٠

من بينهم الممرضون والممرضات الذين يعملون، حصراً، في المستشفيات العامة

٣٨١ ٫ ٣

٣٣٢ ٫ ٣

٨٧ ٫ ١

٣٧١ ٫ ٤

٣٢٤ ٫ ١

٨٧ ٫ ٣

المجموع

٣٢ ٦٩٧ ٫ ٩

١٤ ٧١٣ ٫ ٤

٤٥ ٫ ٠

٣١ ٦٥٣ ٫ ٣

١٤ ٠٣٠ ٫ ٠

٤٤ ٫ ٣

الجدول 5

الموظفون - تقرير رأس المال الفكري بمعادِلات الموظفين المتفرغين، المؤشر 1-ألف-1، مسح عام

2011 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2011)

2010 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2010)

2009 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2009)

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

مجموع الموظفين الجامعيين العالميين والفنيين

٣٤ ٧٦٥

١٣ ٤٨٢

٣٨ ٫ ٨

٣٤ ١١٠

١٣ ٠٢٤

٣٨ ٫ ٢

٣٤ ٩٧٤

١٣ ٧٥٢

٣٩ ٫ ٣

أساتذة الجامعات

٢ ٣٠٩

٤٧٦

٢٠ ٫ ٦

٢ ٢٣٢

٤٣٨

١٩ ٫ ٦

٢ ٢٠٣

٤١٢

١٨ ٫ ٧

الموظفون العلميون والفنيون (الأعضاء)

٣٢ ٥٥٢

١٣ ٠٢٦

٤٠ ٫ ٠

٣١ ٩٦٤

١٢ ٥٩٩

٣٩ ٫ ٤

٣٢ ٨٧٧

١٣ ٣٥١

٤٠ ٫ ٦

من بينهم الموظفون الذين منحوا درجة التأهيل

٢ ٦٦١

٥٦٧

٢١ ٫ ٣

٢ ٨١٧

٥٩٠

٢٠ ٫ ٩

٣ ١٢٥

٦٤٦

٢٠ ٫ ٧

من بينهم الأساتذة المشاركون (المشمولون بالاتفاق الجماعي للجامعة)

١٥٦

٣١

١٩ ٫ ٩

٨٥

١٧

٢٠ ٫ ٠

من بينهم الأساتذة المساعدون (المشمولون بالاتفاق الجماعي للجامعة)

٤٧٧

١٥٦

٣٢ ٫ ٧

٢٨٤

٩١

٣٢ ٫ ٠

من بينهم الموظفون المعنيون بالبحث والتطوير، الممولون من طرف ثالث

٨ ٠٩٢

٣ ١٤٠

٣٨ ٫ ٨

٧ ٩٤٨

٣ ٠٧٩

٣٨ ٫ ٧

٩ ٢٧٤

٤ ١١٠

٤٤ ٫ ٣

مجموع الموظفين الجامعيين غير الأكاديميين

١٧ ٦٢٠

١٠ ٨٤٠

٦١ ٫ ٥

١٧ ٤٣٤

١٠ ٦٧٦

٦١ ٫ ٢

١٤ ٧٠٢

٩ ٠٨٥

٦١ ٫ ٨

من بينهم الموظفون المعنيون بالبحث والتطوير، الممولون من طرف ثالث

١ ٩٨٨

١ ٢٣٨

٦٢ ٫ ٣

٢ ١٧٩

١ ٤٢٣

٦٥ ٫ ٣

من بينهم الأطباء الذين يتلقون تدريباً متخصصاً

٩٩٠

٥٠٦

٥١ ٫ ١

١ ٠١٨

٥٠١

٤٩ ٫ ٢

٩٧٥

٤٨٢

٤٩ ٫ ٤

من بينهم الأطباء الذين يعملون، حصراً، في المستشفيات العامة

٦٧

٤٠

٥٩ ٫ ٧

٥٤

٣٤

٦٣ ٫ ٠

٥٧

٣٧

٦٤ ٫ ٩

من بينهم الممرضون والممرضات الذين يعملون، حصراً، في المستشفيات العامة

٥٥٣

٤٧٤

٨٥ ٫ ٧

٤٣٥

٣٧٩

٨٧ ٫ ١

٥٣٥

٤٦٥

٨٦ ٫ ٩

المجموع

٥١ ٩٧٤

٢٤ ١٥٣

٤٦ ٫ ٥

٥١ ١٣٨

٢٣ ٥٢٢

٤٦ ٫ ٠

٤٩ ٢٦٧

٢٢ ٦٥٦

٤٦ ٫ ٠

2008 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2008)

2007 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2007)

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

مجموع الموظفين الجامعيين العالميين والفنيين

٣٣ ٦٠٨

١٣ ٠٦٦

٣٨ ٫ ٩

٣٢ ١٦٥

١٢ ٢٤١

٣٨ ٫ ١

أساتذة الجامعات

٢ ١٩٢

٣٦٩

١٦ ٫ ٨

٢ ٢١٠

٣٤٩

١٥ ٫ ٨

الموظفون العلميون والفنيون (الأعضاء)

٣١ ٥٢١

١٢ ٧١٦

٤٠ ٫ ٣

٣٠ ٠٥٩

١١ ٩٠٧

٣٩ ٫ ٦

من بينهم الموظفون الذين منحوا درجة التأهيل

٣ ٢٢٤

٦٥٠

٢٠ ٫ ٢

٣ ١٨١

٦١٢

١٩ ٫ ٢

من بينهم الأساتذة المشاركون (المشمولون بالاتفاق الجماعي للجامعة)

من بينهم الأساتذة المساعدون (المشمولون بالاتفاق الجماعي للجامعة)

من بينهم الموظفون المعنيون بالبحث والتطوير، الممولون من طرف ثالث

٨ ٨٤٦

٣ ٩٤٤

٤٤ ٫ ٦

٧ ٩٠٦

٣ ٤٧٣

٤٣ ٫ ٩

مجموع الموظفين الجامعيين غير الأكاديميين

١٤ ٥٥٩

٨ ٩٣٩

٦١ ٫ ٤

١٤ ٣٣٥

٨ ٦٨٢

٦٠ ٫ ٦

من بينهم الموظفون المعنيون بالبحث والتطوير، الممولون من طرف ثالث

من بينهم الأطباء الذين يتلقون تدريباً متخصصاً

٩٤٢

٤٥٦

٤٨ ٫ ٤

٨٤٧

٤٠١

٤٧ ٫ ٣

من بينهم الأطباء الذين يعملون، حصراً، في المستشفيات العامة

١

٠ ٫ ٠

١

٠ ٫ ٠

من بينهم الممرضون والممرضات الذين يعملون، حصراً، في المستشفيات العامة

٤٢٨

٣٧٧

٨٨ ٫

٤١٩

٣٦٩

٨٨ ٫ ١

المجموع

٣٣ ٦٠٨

١٣ ٠٦٦

٣٨ ٫ ٩

٤٥ ٧٢٥

٢٠ ٦٦٠

٤٥ ٫ ٢

الجدول 6

الموظفون - تقرير رأس المال الفكري، المؤشر 1-ألف-1، مسح عام

شتاء 2011 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2011)

شتاء 2010 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2010)

شتاء 2009 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ديسمبر 2009)

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

العمداء

٢١

٤

١٩ ٫ ٠

٢٢

١

٤ ٫ ٥

٢٢

صفر

٠ ٫ ٠

نواب العمداء

٧١

٣٤

٤٧ ٫ ٩

٧٣

٢٩

٣٩ ٫ ٧

٧١

٢٤

٣٣ ٫ ٨

رؤساء لجان مجلس الشيوخ

٢٢

٦

٢٧ ٫ ٣

٢١

٦

٢٨ ٫ ٦

٢٠

٤

٢٠ ٫ ٠

الموظفون المسؤولون عن المسائل الدراسية

٥٠

٧

١٤ ٫ ٠

٤٩

٨

١٦ ٫ ٣

٥١

٧

١٣ ٫ ٧

رؤساء الوحدات التنظيمية ذات المسؤوليات عن البحوث والتدريس، أو للمسؤوليات التي تتعلق بالنهوض بالمهارات والتدريس وإعلاء قيمتهما

١ ٠١٩

٢٠٠

١٩ ٫ ٦

٩٤٨

١٦٣

١٧ ٫ ٢

٩٤٠

١٥٢

١٦ ٫ ٢

رؤساء وحدات تنظيمية ذات وظائف إدارية

٥٢٧

٢٢٣

٤٢ ٫ ٣

٤٧٨

٢٢٨

٤٧ ٫ ٧

٤٤٦

٢٠٩

٤٦ ٫ ٩

شتاء 2008 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ ديسمبر 2008)

شتاء 2007 (حالة البيانات في: 31 كانون الأول/ ديسمبر 2007)

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

العمداء

٢٠

١

٥ ٫ ٠

٢١

١

٤ ٫ ٨

نواب العمداء

٧٠

٢٣

٣٢ ٫ ٩

٦٥

١٩

٢٩ ٫ ٢

رؤساء لجان مجلس الشيوخ

٢٣

٥

٢١ ٫ ٧

١٨

٣

١٦ ٫ ٧

الموظفون المسؤولون عن المسائل الدراسية

٤٦

٥

١٠ ٫ ٩

٥٩

١٤

٢٣ ٫ ٧

رؤساء الوحدات التنظيمية ذات المسؤوليات عن البحوث والتدريس، أو المسؤوليات التي تتعلق بالنهوض بالمهارات والتدريس وإعلاء قيمتهما

٩٣٦

١٣٦

١٤ ٫ ٥

٩٩٤

١٤٨

١٤ ٫ ٩

رؤساء وحدات تنظيمية ذات وظائف إدارية

٤١٠

١٨٦

٤٥ ٫ ٤

٣٤١

١٣٧

٤٠ ٫ ٢