2000

2001

2002

2003

2004

2005

149

163

72

171

175

99

بيانات مقدّمة من شرطة جمهورية أرمينيا.

97 - و لم تسجّل في البلد خلال هذه الفترة أية حالات خدمات جنسية سياحية.

98 - و تعتزم الشرطة تطوير واستخدام نظام بارامترات تُميّز العنف، فضلاً عن إنشاء قاعدة معلومات مستمدة من دراسة حالات العنف ومن البيانات الإحصائية. وهذان المشروعان سينفَّذان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

99 - تهدف التدابير المتخذة في أرمينيا لمنع الاتجار بالبشر لا قمع الاستغلال الجنسي فحسب بل أيضاً استغلال اليد العاملة.

100 - وفي سياق محاربة استغلال اليد العاملة، تضمّن قانون العمل موادً تحظر ممارسة العنف ضد العاملين والعمل القسري بكافة أشكاله و إبرام عقود عمل مع الأطفال دون الرابعة عشرة فضلاً عن توظيفهم ؛ ويحتوي القانون أيضاً على مواد تنص على رصد الدولة ل امتثال أصحاب العمل للقانون. وتتم حماية حقوق العمل للمواطنين من خلال توفير الحماية القانونية ونظام للتعويضات والغرامات في حالات الإصابة.

101 - وأُدخل مفهوم العمل غير القانوني أي العمل الذي يُنجَز بدون عقد عمل أو بموجب عقد عمل غير قانوني وتم تحديد درجة المسؤولية عن العمل القسري .

102 - صدَّقت أرمينيا على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1930 بشأن العمل الجبري و على اتفاقية عام 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2004 كما صدَّقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات للقضاء عليها، في 22 آذار/مارس 2005.

103 - وضعت وكالة الهجرة مشروع القانون المتعلق بتنظيم هجرة اليد العاملة إلى الخارج وقدّمته إلى الحكومة. ويتوخى هذا القانون أن يصبح نظام التراخيص وسيلة فعّالة في يد الدولة لضبط أنشطة المنظمات والشركات التي ت س ت أ جر الأفراد وترسلهم للعمل في الخارج. ك ذلك هناك جهود جاري ة على قدم وس اق لإبرام اتفاقات ثنائية مع حكومات البلدان المضيفة.

104 - وتتصل بهجرة اليد العاملة أيضاً المادة 14 من القانون المتعلقة بالعمالة وشبكة الضمان الاجتماعي في حالة البطالة. وعملاً بهذه المادة، فإن الحكومة بصدد تطبيق سياسة موحّدة لتنظيم هجرة اليد العاملة على الصعيدين الخارجي والداخلي تنص على الدخول في معاهدات دولية لتنظيم إجراءات الخروج وحماية حقوق العمال المهاجرين، والحق في تحذير مواطني البلد و إبلاغهم بأنه من غير المستصوب، لعدة أسباب، السفر إلى هذه الدولة أو تلك سعياً للحصول على وظيفة .

105 - و لدائرة التوظيف الحكومية سلطات واسعة بدءاً من الحق في الحصول على معلومات من أرباب العمل المحليين والأجانب عن الوظائ ف الشاغرة إلى الحق في تقديم توصيات قائمة على رصدها لسوق العمل والتنبؤات الأخرى إلى المدارس الثانوية الخاصة ومؤسسات التعليم العا لي بشأن المهن التي يزداد عليها الطلب، فضلاً عن الحق في تنفيذ برام ج تستهدف تنظيم هجرة اليد العاملة على الصعيدين الخارجي والداخلي.

106 - هناك عدد من الابتكارات المؤسسية (إلى جانب مفتشية العمل التابعة للدولة) منها إنشاء شُعَب إقليمية لحماية حقوق المرأة والطفل. وقد تمت بقرار حكومي تسمية أشخاص بدرجة نائب وزير ودرجة نائب وزير إقليمي أوكلت لهم المسؤولية عن تنفيذ الوثائق البرنامجية (برنامج تحسين مركز المرأة وتعزيز دورها ف ي المجتمع، والبرنامج الاستراتيجي لحماية حقوق الطفل). ويجري حالياً وضع برامج حكومية ودولية وقصيرة الأجل وطويلة الأجل جنباً إلى جنب مع الإصلاحات التشريعية لضمان إمكانية تنفيذها.

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي يُنتخَب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

107 - من الناحية القانونية تتمتع المرأة في أرمينيا بحقوق سياسية مساوية لحقوق الرجل.

108 - بيد أنه من الناحية العملية برغم حدوث بعض التقدُّم، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً غير كافٍ في أعلى مستويات صنع القرار. فعلى سبيل المثال من بين أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 131 هناك 12 امرأة فقط تحتل ثلاث منهن مناصب عليا. وإحدى هذه النسوة هي نائبة رئيس الجمعية الوطنية والثانية هي رئيسة لجنة برلمانية دائمة والثالثة نائبة رئيس لجنة برلمانية دائمة. وفي الحكومة لا توجد سوى امرأة واحدة تشغل منصباً وزارياً وامرأتان فقط تشغلان منصب نائب وزير. والمرأة مُمثَّلة أيضاً تمثيلاً ناقصاً في هيئات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي . وهناك امرأة واحدة من بين حكام المقاطعات البالغ عددها 10.

109 - يُخَصِّص قانون الانتخابات للمرأة حصة قدرها 15 % للنساء اللاتي يتم انتخابهن من قوائم نسبية بدلاً من الحصة السابقة وهي 5 % ، كما يجب أن تكون بين كل عشرة مرشحين على القائمة امرأة.

110 - أما التمثيل الأكثر توازناً بين المرأة والرجل فيوجد على مستوى الإدارة الوسيطة. وهناك تفوُّق عددي للنساء بالمقارنة مع الرجال في المجال الاجتماعي وفي مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والخدمات. والنساء نشطات بصفة خاصة في القطاع غير الحكومي الذي يتزايد فيه باطراد دور المرأة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي.

111 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002 دخل حيّز النفاذ قانون الخدمة المدنية في جمهورية أرمينيا، الذي يُنظِّم العلاقات فيما يتصل بالمبادئ الأساسية للخدمة المدنية في أرمينيا، بما في ذلك المركز القانوني لموظفي الخدمة المدنية.

112 - وينص هذا القانون على حق كل مواطن من مواطني البلد في الالتحاق بالخدمة المدنية بغض النظر عن نوع الجنس (المادة 11)، كما يُحَدِّد آليات دفاعية فيما يتعلق بالشهادات في حالة موظفات الخدمة المدنية الخارجات في إجازة الولا دة أو لرعاية طفل دون سن الثالثة (المادة 19)، وي ُ منع فصل الموظفات من العمل لأسباب تتعلق بتخفيض أعداد الموظفين أو الغياب من العمل لفترة طويلة إذا كان ذلك بسبب الحمل أو لرعاية طفل دون سن الثالثة (المادة 33 المعدَّلة) ك ما ينص على الأجر المتساوي للعمل المتساوي دون تمييز في ذلك (المادة 29).

113 - صدَّقت جمهورية أرمينيا على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الحقوق السياسية للمرأة. وتمت الإشارة إلى الانضمام لهذه الاتفاقية في قائمة التدابير الرامية لتنفيذ برنامج العمل الوطني لتحسين مركز المرأة وتعزيز دورها في المجتمع في جمهورية أرمينيا ل لفترة 2004-2010.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

114 - في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001 تم اعتماد قانون السلك الدبلوماسي الذي ”يُنظِّم العلاقات فيما يتصل بالمبادئ التي يقوم عليها تنظيم السلك الدبلوماسي لجمهورية أرمينيا وإدارته والالتحاق بالخدمة فيه أو إنهاء تلك الخدمة والتقدُّم الوظيفي ومنح الرتب دبلوماسية و تحديد المركز القانوني للأشخاص الذين يعملون في السلك الدبلوماسي الضمان ات الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم أثناء الخدمة و بعدها وتمويل السلك الدبلوماسي وغير ذلك من العلاقات المتصلة بالسلك الدبلوماسي “ (المادة 1 من القانون).

115 - وفقاً لنص المادة 6 من ذلك القانون،

”يُنظِّم السلك الدبلوماسي لجمهورية أرمينيا دستور الجمهورية وهذا القانون والمعاهدات الدولية وسائر الصكوك القانونية لجمهورية أرمينيا؛ وتنظِّم علاقات عمل الدبلوماسيين قوانين العمل في جمهورية أرمينيا، ما لم ينص على غير ذلك قانون السلك الدبلوماسي الذي ينظِّم هذه العلاقات؛ وإذا كانت معايير المعاهدات الد ولية لجمهورية أرمينيا مختلفة عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون فإن معايير المعاهدات الدولية هي التي تسود “.

116 - يُعَرِّف قانون السلك الدبلوماسي الخدمة الدبلوماسية بأنها نشاط مهني ولا يوجد في القانون أي نص يقيّده لأسباب متعلقة بنوع الجنس. ولا تو ضع قيود على الحق في التعيين في السلك الدبلوماسي إلا على الأشخاص الذين:

- يتبيّن للمحكمة عدم أهليتهم القانونية أو محدودية هذه الأهلية؛

- يتم حرمانهم عن طريق المحكمة من حقوقهم في تولّي منصب مُعَيّن؛

- يعانون من مرضٍ يقعدهم عن أداء واجباتهم الرسمية وممارسة سلطتهم، وقد اعتمدت حكومة جمهورية أرمينيا قائمة تضم هذه الأمراض (المادة 25 من القانون).

117 - لمل ء وظائف السلك الدبلوماسي الشاغرة، يتم الإعلان عن منافسة مفتوحة أو داخلية تضع شروطها حكومة جمهورية أرمينيا (المادة 26) وفي حالات يحدِّدها القانون، يمكن التعيين في وظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي بدون منافسة.

118 - لأغراض تحديد مدى ملاءمة الدبلوماسي للوظيفة التي يشغلها، لأجل إتاحة سبيل للتقدُّم الوظيفي تُعقَد مرة كل ثلاث سنوات مراجعة تضع قواعدها الحكومة.

119 - يُحدِّد القانون أيضاً حقوق وواجبات الدبلوماسي المنصوص عليها في المادة 44 من القانون. ونص هذه المادة كما يلي:

”يُمنع الدبلوماسيون من العمل مع أشخاص يمتون إليهم بصلة القرابة عن طريق الدم أو من خلال الزواج (الوالدين والأزواج والأطفال والأخوة والأخوات) إذا كانت شروط الخدمة تنطوي على مرؤوسية مباشرة أو إذا كان أحدهما يرأس الآخر “.

120 - و هناك مادة خاصة (المادة 47) من القانون تحدِّد حقوق زوج الدبلوماسي الذي يوفَد للعمل في دولة أجنبية. وعلى وجه التحديد، تنص المادة على ما يلي:

1 - زوج الدبلوماسي الذي يوفد إلى العمل في مكتب دبلوماسي في دولة أجنبية، يعاد بعد رجوعه من تلك الدولة الأجنبية إلى وظيفته في مؤسسة حكوم ي ة ويحصل على أجر لا يقل عن الأج ر الذي كان يحصل عليه قبل مغادرة البلد إلى الدولة الأجنبية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

2 - يضاف الوقت الذي يقضيه الزوج مع شريك حياته الذي يعمل في مكتب دبلوماسي في دولة أجنبية، لحساب الضمان الاجتماعي الحكومي ل شريك حياة الدبلوماسي، الذي يحق له أن يحصل على الاستحقاقات التي توفِّرها حسب الأصول حكومة جمهورية أرمينيا.

3 - يحق لزوج الدبلوماسي العمل في البلد الذي يعمل فيه زوجه إذا كان هذا العمل مسموح اً به بموجب الاتفاقيات الدولية لجمهورية أرمينيا أو بموجب القوانين الداخلية “.

121 - في الوقت الحاضر يعمل في منظومة وزارة الخارجية الأرمنية 192 رجلاً و 86 امرأة.

122 - ويعمل ما مجموعه 75 رجلاً و 67 امرأة في المكاتب المركزية لوزارة الخارجية، كما يعمل في البعثات الدبلوماسية في الخارج 117 رجلاً و 19 امرأة. ووفقاً لنظام التناوب الحالي الذي يحدِّده ال قانون ال دبلوماسي (المادة 32) وتتغيّر هذه الأرقام باستمرار. وفي البعثات الدبلوماسية الأرم نية في الخارج، تُمَثَّل النساء على كافة مستويات الخدمة الدبلوماسية رغم أنه حتى موعد صدور هذا التقرير لم تكن هناك سوى امرأة واحدة تشغل منصب السفير فوق العادة والمفوّض لجمهورية أرمينيا.

المادة 9

1 - تَمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألاّ يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغيّر تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تُفرَض عليها جنسية الزوج.

2 - تَمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

123 - بموجب المادة 30-1 من الدستور، الطفل الذي يولد لمواطنين من جمهورية أرمينيا يصبح مواطناً لجمهورية أرمينيا. ولكل طفل يكون أحد والديه مواطناً من مواطني جمهورية أرمينيا الحق في اكتساب جنسية جمهورية أرمينيا. و يُحدِّد القانون إجراء منح جنسية جمهورية أرمينيا أو سحبها.

124 - بموجب المادة 6 من قانون الجنسية لجمهورية أرمينيا، فإن زواج مواطن من جمهورية أرمينيا من شخص أجنبي لا يُشكّل، في حد ذاته، سبباً لتغيير الجنسية. كما أن تغيير أحد الزوجين لجنسيته لا يشكّل، في حد ذاته، سبباً لتغيير جنسية الزوج الآخر (الفقرة 1).

125 - تنص المادة 11 من قانون الجنسية على ما يلي:

”يكتسب الطفل الذي يولد لوالدين من مواطني جمهورية أرمينيا ساعة ميلاده، بغض النظر عن مكان الميلاد، جنسية جمهورية أرمينيا.

”يكتسب الطفل المولود لوالدين أحدهما من مواطني جمهورية أرمينيا ساعة ميلاد الطفل والثاني إما مجهول الجنسية أو عديم الجنسية، جنسية جمهورية أرمينيا.

” وفي حالة كون أحد الوالدين في لحظة ميلاد الطفل مواطناً من مواطني جمهورية أرمينيا وكان الآخر أجنبياً، فإن جنسية الطفل تتقرر باتفاق خطّي بين الوالدين.

”وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يكتسب الطفل جنسية جمهورية أرمينيا، إذا كان مولوداً في هذه الجمهورية أو إذا كان عدم حصوله على تلك الجنسية سيجعله شخصاً عديم الجنسية أو إذا كان الوالدان مقيمين إقامة دائمة في جمهورية أرمينيا. (الفقرة 2) “.

126 - انضمت جمهورية أرمينيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن جنسية المرأة المتزوجة في عام 1994.

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العادي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفِّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبانٍ ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيِّق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محدَّدة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها ، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

127 - تكفل جمهورية أرمينيا الحق في التعليم، بغض النظر عن الأصل القومي أو العنصر أو نوع الجنس أو اللغة أو العقيدة أو المعتقد السياسي أو غيره من المعتقدات أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو أي مركز آخر.

وتنص المادة 39 من الدستور على ما يلي:

”التعليم العام الأساسي إجباري، إلاّ في الحالات التي ينص عليها القانون. ويمكن أن يحدِّد القانون مستوى أعلى للتعليم الإلزامي.

”والتعليم الثانوي في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني.

”يُعَرِّف القانون مبادئ استقلال مؤسسات التعليم العالي.

”يُحدِّد القانون إجراءات إنشاء المؤسسات التعليمية وطرق تشغيلها.

”لكل المواطنين الحق في التعليم العالي المجاني في مؤسسات التعليم العالي وغيرها من مؤسسات التعليم التخصصي التابعة للدولة، وذلك على أساس المنافسة وفقاً لما ينص عليه القانون. وسوف توفِّر الدولة، في الحالات وبالوسائل التي ينص عليها القانون، المساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة مؤسسات التعليم العالي وغيرها من المؤسسات التي تقدّم برامج تعليمية متخصصة وكذلك إلى الطلاّب “.

128 - في عام 1999 أقرّت الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا قانون التعليم، معزِّزة بذلك تطوير النظام التعليمي. ويكفل هذا القانون أيضاً المساواة بين الرجل والمرأة.

129 - وفي عام 2001 أُقرّ البرنامج الحكومي لتطوير التعليم للفترة 2001-2005 الذي يهدف إلى وضع الأسس لتطوير التعليم وكفالة التنمية الاجتماعية الاقتصادية.

130 - وفي عام 2003 أقرّت حكومة جمهورية أرمينيا ورقة استراتيجية الحد من الفقر التي يتمثّل أحد أهدافها الرئيسية في ضمان جودة وتوفُّر التعليم على كافة المستويات وإمكانية الوصول إليه.

131 - وفي عام 2004 اعتُمد قانون التعليم العالي و التعليم فوق الجامعي. ويحدِّد هذا القانون مبادئ سياسات الدولة في مجال التعليم العالي مثل الوصول إلى التعليم من حيث القدرات والتنافس والشفافية وما إلى ذلك. ويحدِّد القانون أيضاً الحريات الأكاديمية للطلاب وهيئات التدريس والباحثين. وعلى وجه التحديد يتمتع الطلاب بالحق في اختيار التخصص والمؤسسة التعليمية ونوع البرنامج الدراسي الذي يريدون فضلاً عن حق المشاركة في النظر في جميع المسائل التي تؤثّر على الأنشطة الجامعية وفي أعمال هيئاتها المنتخبة.

132 - بغية كفالة فرص الوصول إلى التعليم قبل المدرسي ، وإعداد الأطفال لدخول المدرسة بدأ منذ عام 2003 في جميع مناطق أرمينيا تنظيم دورات قصيرة الأجل للأطفال في سن السادسة غير المسجَّلين في نظام التعليم قبل المدرسي. وقد تم طبع كرّاسات التمارين وكُتيِّبات الدراسة لهذه الدورات.

133 - وفي مجال الأعمال الرامية إلى إصلاح التعليم العام، يولى اهتمام خاص لمشروع إصلاح تمويل التعليم وإدارته الذي يتم تمويله بقروض من البنك الدولي. وفي إطار هذا البرنامج تم إيجاد حل كامل لمشكلة إنتاج الكتب المدرسية وتوزيعها على تلاميذ المدارس. وبدأ العمل بنظام لتأجير الكتب المدرسية المقرّرة. والهدف من هذا النظام هو توفير الكتب المدرسية الأساسية التي تقررها وزارة التربية والعلوم بجمهورية أرمينيا. و في الوقت نفسه تم إنشاء صندوق تداول الكتب المدرسية الذي يكفل إنتاج الكتب المدرسية وفقاً لاحتياجات المدرسة. ونتيجة لهذا البرنامج يتم تزويد 10 % من التلاميذ الذين يعانون من الحرمان، بالكتب المدرسية بدون مقابل.

134 - واليوم يجري ربط سياسات أرمينيا في مجال تطوير منظومة التعليم بالعمليات الجارية حالياً في المجتمع التعليمي الدولي . وأرمينيا بصدد تنفيذ سياسات تستهدف الاندماج في منظومة التعليم الدولية التي تتوقع أن يكون هيكل ومحتوى التعليم متوافقاً مع متطلبات المجتمع الديمقراطي والعلاقات السوقية. ومن هذا المنطلق تُعَلَّق أهمية خاصة على التعاون الدولي في ميدان التعليم على كافة مستوياته.

135 - وبغية إصلاح نظام التعليم قبل المدرسي، يجري حالياً بمساعدة من عددٍ من المنظمات الدولية تنفيذ برامج لتطوير هذا الميدان منها تحديداً ”التعليم قبل المدرسي والوصاية والتنمية “ و ” تثقيف الأبوين “؛ و ”خطوة خطوة “؛ و ”نحو توفير تعليم جامع للأطفال “. وفي هذه البرامج التي تُنفَّذ حالياً بدعم من اليونيسيف ومنظمة الرؤية العالمية و مؤسسة خطوة خطوة الخيرية تم تدريب معلمي المرحلة قبل المدرسية والآباء وممثلي المجتمع المحلي كما تم تطوير مواد تدريسية.

136 - وعلى وجه الخصوص، يهدف برنامج تثقيف الآباء إلى تزويد آباء الأطفال والأوصياء عليهم بالمعرفة والمهارات اللازمة فضلاً عن توسيع نطاق مشاركة الآباء والأطفال في التعليم قبل المدرسي من خلال إدخال خدمات بديلة. ويوفِّر البرنامج دعماً تعليمياً لا سيما للأطفال الذين لم يتلقو تعليماً سابقاً لدخول المدرسة لكي تبدأ العملية التعليمية في الأسر على ال نحو ال سليم.

137 - وتواصل مدارس التعليم العام في أرمينيا تدريس مادة ”التربية المدنية “ التي تتضمن ثلاثة مواضيع: ”حقوق الإنسان “ (الصف الثامن)، و ”التربية المدنية “ (الصف التاسع)، و ”الدولة والقانون “ (الصف العاشر). وقد تمت إعادة تدريب معلّمي المدارس. والهدف الرئيسي لتدريس هذه المواد هو تعليم الأطفال احترام المبادئ الديمقراطية.

138 - وبقدر كبير من النجاح يتواصل في مدارس التعليم العام (الصفوف 1-7) تدريس مادة ”المهارات الحياتية “ الذي يتم الاضطلاع به بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة. وتتناول هذه المادة مواضيع من قبيل ”التحديات الجنسانية “ و ”المنزل والأسرة “ و  ”التمييز “ و ”الحقوق والوا جبات “، تستهدف بدورها إلقاء الضوء على المسائل الجنسانية. وسوف يتم في القريب العاجل إعداد المواد البرنامجية اللازمة لتدريس هذه الموضوعات في الصفين الثامن والتاسع. وسوف يتضمّن البرنامج المسائل المتصلة ب المستقبل الوظيفي وأسلوب الحياة الصحي والوعي البيئي والتعامل مع الإجها د ومواضيع أخرى. ويُعتَزم أيضاً الإدخال التدريجي لهذه المواد في جميع مدارس أرمينيا . وقد تم بالفعل إعداد برنامج مادة ”أسلوب الحياة الصحي “، ويجري حالياً تقييمه في 30 مدرسة في الجمهورية. ويتضمّن البرنامج أيضاً دروساً في المسائل الجنسانية ومساواة المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة.

139 - وبغية استخدام أساليب جديدة للتدريس إلى جانب هذه المادة، سوف يتم جمع مواد للأطفال في مختلف الأعمار كما ستتم طباعة كتب تتناول التثقيف الجنسي.

140 - وتتضمّن قائمة المواد الاختيارية في 50 كلية موضوع ”أساسيات الاستعداد للحياة الأسرية “. كما تشمل المناهج الدراسية في 20 كلية موضوع ”أساسيات التثقيف الجنسي “.

141 - و تُدَرَّس في بعض مؤسسات التعليم العالي مادة ”أساسيات علم الأخلاق “ التي يتعرَّف بفضلها الطلاّب على الأسس الأخلاقية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات المتبادلة بين الجنسين.

142 - ويجري أيضاً إعداد مواد وتقنيات التدريب اللازمة التي تستهدف تغيير الصور النمطية للجنسين.

143 - وينص برنامج العمل الوطني أيضاً على تنظيم دورات خاصة للجمهور والشخصيات السياسية فضلاً عن الموظفين الحكوميين، بشأن المسائل الجنسانية. وسوف تُدرج المسائل الجنسانية في الكتب المدرسية المقرّرة والمناهج الدراسية وسوف تحتوي الكتب المدرسية المقررة لطلاب الصفوف العليا على معلومات عن حقوق المرأة والمسائل الجنسانية.

144 - ولتوفير شبكة ضمان اجتماعي وكفالة المساواة بين الجنسين للمعلمين، تم استخدام أموال من ميزانية البلد في عام 2005 لزيادة أجور المعلِّم ين التي هي حالياً أعلى بنسبة 20 ٪ من متوسط الأجور في البلد. ومن المتوخى زيادة أجور المعلِّمين قبل عا م 2009 وذلك في حدود إمكانيات الميزانية الحكومية لأرمينيا.

145 - وفي إطار برنامج نموذج ي لإصلاح التعليم الثانوي، تم تقليص عدد المعلِّمين ودمج المدارس التي لا يوجد بها سوى عدد قليل من الطلاب . وتعمل حالياً وزارة التربية والعلوم إلى جانب وزارة العمل والقضايا الاجتماعية على تنفيذ برنامج لتقديم الدعم للمعلّمين الذين يفقدون وظائفهم. وفي إطار برنامج ”الاستفادة المُثلى من الكوادر المدرسية والدعم الاجتماعي “، يُمنح هؤلاء المعلّمون تعويضاً مالياً إضافياً وتُنظَّم لهم دورات تدريب مهني وخدمات سيكولوجية. وفي عام 2005 تم إشراك ما مجموعه 460 1 معلماً، 90 ٪ منهم نساء، في هذا البرنامج.

146 - ولوحظ في السنوات الأخيرة حدوث انخفاض ملحوظ في حجم العمل في المجال العلمي والتقني. كما حدث انخفاض في التمويل الحكومي في هذا المجال. وقد كان هذا التمويل يمثّل 0.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1991 و 0.2 ٪ في عامي 2003 و 2005. ومن الناحية العددية تفوق أعداد الرجال أعداد النساء في التعليم فوق الجامعي.

147 - ولكفالة توسّع المجال العلمي و اجتذاب الشباب إليه تم تطوير برنامج للإصلاح في مجال العلوم . فقد رُفعَت أجور العلماء والباحثين المشاركين بنسبة 37.5 ٪ في عام 2005.

148 - وتتواصل برامج الإدماج الاجتماعي للاجئين العائشين في أرمينيا. وما فتئت وكالة الهجرة التابعة لوزارة الإدارة الإقليمية ب الاشتراك مع وزارة التربية والعلوم و بمساعدة من البلديات تقدّم منذ عام 1977 في إطار برنامج ”د ورات تعليم اللغة الأرمنية للناطقين بغيرها “، برامج تعليمية خاصة تهدف إلى مساعدة ال لاجئين على التحدّث باللغة الأرم نية بطلاقة ومعرفة التاريخ وا لثقافة والعادات والتقاليد الأرم نية .

149 - وفي عام 2005 كان تمويل التعليم يمثّل 14.6 ٪ من ميزانية الدولة أو 2.74 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل نصف النسبة المئوية الدولية فقط (4.7 ٪ ). ولأغراض المقارنة يلاحظ أن هذا الرقم كان يساوي 7.2 ٪ و 2 ٪ في عامي 1991 و 2000 على التوالي.

150 - وفي عام 2005 كان حوالي 84.5 % من تمويل النظام التعليمي يذهب إلى التعليم الثانوي العام. وكان التمويل الحكومي للتعليم العالي وفوق الجامعي التخصصي يشكّل 7.5 % من إجمالي ميزانية التعليم الحكومية؛ والتعليم الثانوي المهني 2.6 ؛ والتعليم الابتدائي المهني 1.2 % . أما التمويل الحكومي للتعليم غير الرسمي وتعليم الكبار فيبلغ 3 % و 1.2 % على التوالي.

151 - وفي عام 1996 تم نقل مؤسسات التعليم قبل المدرسي والتعليم غير المدرسي إلى هيئات الحكم المحلي وهي تموّل حالياً من ميزانيات المجتمعات المحلية. أما المؤسسات التعليمية غير الحكومية فلا تتلقى تمويلاً من الدولة.

152 - ويشير تحليل البيانات الإحصائية إلى أنه لا يوجد في أرمينيا تمييز على أساس نوع الجنس بين الطلاّب على أي مستوى تعليمي. وقد تحققت بالكامل في جمهورية أرمينيا الغاية المنصوص عليها في الهدف الإنمائي 3 للألفية و التي أعلنتها الأمم المتحدة وهي (تعزيز المساواة بين الجنسين وتوسيع نطاق حقوق المرأة) التي تشمل إنهاء التمييز على أساس نوع الجنس على مختلف المستويات التعليمية (وعلى وجه التحديد في التعليم الابتدائي والثانوي وذلك بحلول عام 2005 وفي مجال التعليم المهني بحلول عام 2015).

153 - وقد بدأ في أرمينيا منذ القرن التاسع عشر التقليد المتمثّل في تس جيل الأولاد والبنات في التعليم الابتدائي على قدم المساواة.

154 - وفي عام 2005 كان المتوسط القطري لالتحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية (الصفوف 1-3) يساوي 91.8 % و في المدارس الأوّلية (الصفوف 1-8) يساوي 92.1 % . كما كان المتوسط القطري يساوي 89.2 ٪ بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام (الصفوف 1-10). ووفقاً ل قانون التعليم في جمهورية أرمينيا، يعتَبر ا لتعليم الثانوي الذي يشمل المدرسة الابتدائية والمد رس ة الثانوية إلزامياً. وجدير بالذكر أنه وفقاً للإحصاءات تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة أو مستوى التعليم في أرمينيا 99.8 % .

155 - وفي عام 2005 بلغت نسبة الملتحقين بمؤسسات التعليم قبل المدرسي 21.5 % (من العدد الإجمالي للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 6 سنوات). وتمثّل البنات 50.6 % من العدد الإجمالي.

156 - وفي التعليم الأوّلي العام (الصفوف 1-8)، كانت النسب المئوية للأولاد والبنات متساوية تقريباً أي 51.5 % و 48.5 % على التوالي. ويرجع هذا الفرق الضئيل أساساً إلى عوامل ديمغرافية . بيد أن الميزان قد أخذ يميل في السنوات الأخيرة لصالح البنات في الصفوف الدراسية العليا في المدارس. وفي السنة الدراسية 2005-2006 على سبيل المثال كانت نسبة البنات في الصفوف العليا تمثّل 51.6 % من العدد الإجمالي للطلبة.

157 - وعدد البنات أكبر أيضاً في مجال التعليم المهني. ففي العام الدراسي 2005/2006، كان هناك فرق ملموس في مدارس التعليم المهني الثانوية حيث بلغت نسبة البنات 66.4 % من العدد الإجمالي للطلاب. وخلال السنوات الخمس الماضية بصفة خاصة، أخذ عدد البنات يزداد في مجالي التدريب المجاني والتدريب غير المجاني على السواء.

158 - وفي مؤسسات التعليم العالي تمثّل البنات 51.5 % من الطلاب. كما أن نسبة التحاق الفتيات بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية مرتفعة أيضاً.

159 - وفي العام الدراسي 2005/2006 كانت نسبة البنات تساوي 51.5 % من العدد الإجمالي للطلاب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية و 64.7 % من جميع طلاّب المؤسسات غير الحكومية. وفي مؤسسات التعليم العالي الحكومية، تمثّل البنات نسبة 44.8 % من مجموع الطلاب في نظام الدراسة المجاني و 54 % من نظام الدراسة غير المجاني .

160 - و أعداد البنات في مؤسسات التعليم العالي أكبر في التخصصات التالية: الاقتصاد والقانون والرعاية الصحية والتعليم والآداب.

161 - أما في نظام التعليم فوق الجامعي فالصورة مختلفة. فالذكور يمثّلون 63.2 % من العدد الإجمالي للطلاب الذين يبتغون الحصول على درجة المرشّح في العلوم بينما تغلب أعداد النساء اللائي يعملن من أجل الحصول على درجة الماجستير و اللائي يشك ِّ لن 58.6 % . وتمثّل النساء 29.4 % من طلاّب الدكتوراة .

162 - وتتيح الاتفاقات بين الدول للجيل الأصغر سناً فرصة للالتحاق بمدارس في الخارج. وتمثّل البنات 30 ٪ من الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في الخارج.

163 - وفي مؤسسات التعليم قبل المدرسي، تتألف هيئات التدريس من النساء بصفة رئيسية، كما تشكّل النساء نسبة 83.7 % من المعلمين في مدارس التعليم العام.

164 - وتُشاهَد أيضاً زيادة نسب ته في عدد النساء في مجال الإدارة في النظام التعليمي. وكانت نسبة تمثيل المرأة في فئة مديري مدارس التعليم العام 37.8 % في عام 2003 وحوالي 39.4 % في عام 2004 وحوالي 39.8 % في عام 2005.

165 - وتمثّل النساء 76.7 % من المعلّمين في مؤسسات التعليم المهني الثانوية الحكومية و 45.3 % في مؤسسات التعليم العالي.

166 - وتشكّل النساء 46.6 ٪ من العاملين في مجال العلوم و 17.1 ٪ من الحاصلين على درجة الدكتوراة و 42.3 % من الحاصلين على درجة مرشح في العلوم.

167 - وتدل الأرقام المذكورة أعلاه على أن توزيع الجنسين في هيئات التدريس في المجال التعليمي غير متساوي. ففي مجال التعليم العام تتألف هيئات التدريس من عددٍ متزايد من النساء (تمثّل النساء نسبة 84 % من المدرسين).

168 - ومن ناحية، كانت للمرأة تقليدياً الغلبة في ميدان التعليم. ومن ناحية أخرى، توجد عوامل اقتصادية اجتماعية تساعد على استمرار هذه الغلبة. فمنذ مطلع التسعينات - وهي فترة تدهورت فيها بشدة ظروف البلد الاجتماعية - الاقتصادية - وحتى اليوم، يلاحَظ أن تدني الأجور وضعف شبكة الضمان الاجتماعي يؤديان إلى هروب الكوادر ذات الكفاءة العالية من النظام التعليمي، وأن كثيراً من الرجال يفضلون ترك مهنة التدريس.

169 - وبصفة عامة، تجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي للدولة في مجال التعليم هو كفالة جودة التعليم على كافة المستويات وإمكانية الوصول إليه، نظراً لأن التعليم يمثّ ِ ل عاملاً هاماً من عوامل تخفيض حدة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية.

عدد الأطفال في مؤسسات التعليم قبل المدرسي الحكومية:

السنة :

2002

2003

2004

2005

مؤسسات التعليم قبل المدرسي

681

682

637

623

البنات

488 22 (50. 1٪ )

247 23 ( 50.4 ٪)

618 22 (49.7٪)

186 24 (50 .6٪)

الأولاد

361 22 (49.9٪)

894 22 (49.6٪)

852 22 (50.3٪)

605 23 (49.4٪)

هيئات التدريس في مؤسسات التعليم قبل المدرسي الحكومية

السنة :

2002

2003

2004

2005

عدد المعلمين الإجمالي:

397 5

333 5

920 4

060 5

المعلمات

394 5 (99.9٪)

329 5 (99.9٪)

912 4 (99.8٪)

055 5 (99.9٪)

عدد الطلاب في مدارس التعليم العام الحكومية

السنة:

2002

2003

2004

2005

مدارس التعليم العام

481 1

439 1

400 1

427 1

عدد الطلاب الإجمالي

579 520

450 498

184 481

316 471

الطالبات

653 258 (49.7٪)

118 246 (49.4٪)

183 237 ( 49.3٪)

747 231 (49.2٪)

الطلاب (الصفوف 1-8)

372 424

957 402

249 385

802 369

الطالبات

029 208 (49٪)

171 196 (48.6٪)

291 187 (48.6٪)

306 179 (48.5٪)

عدد الطلاب (الصفان 9-10)

207 96

493 95

935 95

514 101

الطالب ات

624 50 (52.6٪)

947 49 (52.3 ٪)

892 49 (52٪)

441 52 (51.6٪)

هيئة التدريس في مدارس التعليم العام الحكومية

السنة:

2002

2003

2004

2005

عدد المعلمين الإجمالي

276 54

967 45

097 44

721 41

المعلمات

245 45 (83.4٪)

451 38 (83.6٪)

827 36 (83.5٪)

908 34 (83.7٪)

عدد الطلاب في مؤسسات التعليم المهني الحكومية

السنة:

2002

2003

2004

2005

مؤسسات التعليم المهني الثانوي وفروعها

77/5

81

81

83

عدد الطلاب

584 27

636 28

805 27

837 27

الطالبات

475 18 (66.9٪)

784 19 (69٪)

882 18 (67.5٪)

497 18 (66.4٪)

الطلاب الذين يدرسون مجاناً

194 6

689 5

200 6

680 6

الطالبات اللائي يدرسن مجاناً

287 4 (69.2٪)

331 4 (76.1٪)

531 4 (73٪)

447 4 (66.6٪)

الطلاب الذين يدفعون رسوماً دراسية

390 21

947 22

605 21

157 21

الطالبات اللائي يدفعن رسوماً دراسية

188 14 (66.3٪)

453 15 (67.3٪)

351 14 (66.4٪)

050 14 (66.4٪)

هيئة التدريس في مؤسسات التعليم المهني الثانوي الحكومية

السنة:

2002

2003

2004

2005

عدد المحاضرين الإجمالي

157 4

217 4

888 3

741 3

المحاضرات

044 3 (73.2٪)

149 3 (74.6٪)

987 2 (76.8٪)

871 2 (76.7٪)

عدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية

السنة:

2002

2003

2004

2005

مؤسسات التعليم العالي وفروعها

20/10

20/10

20/10

22/11

عدد الطلاب

064 54

928 55

499 62

716 73

الطالبات

872 26 (49.7٪)

781 28 (51.46٪)

636 32 (52.2٪)

007 38 (51.5٪)

العدد الإجمالي للطلاب في نظام الدراسة المجانية

726 18

189 19

708 19

869 19

الطالبات في نظام الدراسة المجانية

669 8 (46.3٪)

822 8 (46٪)

894 8 45.1٪)

912 8 (44.8٪)

العدد الإجمالي للطلاب في نظام الدراسة القائم على دفع رسوم دراسية

338 35

739 36

791 42

847 53

الطالبات في نظام الدراسة القائم على دفع رسوم دراسية

203 18 (51.5٪)

959 19 (54.3٪)

742 23 (55.6٪)

095 29 (54٪)

نسبة الطالبات المئوية من العدد الإجمالي للطلاب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية (حسب التخصص)

السنة:

2002

2003

2004

2005

الاقتصاد ، عدد الطلاب الإجمالي

573 12

610 13

821 15

491 9

الطالبات

954 4 (39.4٪)

120 6 (44.9٪)

800 7 (49 .3٪)

426 4 (46.6٪)

القانون، عدد الطلاب الإجمالي

821 1

937 1

506 2

329 3

الطالبات

604 (33.16٪)

678 (35٪)

789 (31.5٪)

157 1 (34.7٪)

الرعاية الصحية وألعاب القوى، عدد الطلاب الإجمالي

301 4

387 4

326 5

335 5

الطالبات

469 1 (34.15٪)

012 2 (45.8٪)

331 3 ( 62.5٪)

630 1 (30.5٪)

التعليم، عدد الطلاب الإجمالي

303 9

220 9

321 10

325 14

الطالبات

301 6 (67. 7 ٪)

201 6 (67.2٪)

555 7 (73.2٪)

401 13 (93.5٪)

الفنون والتصوير السينمائي، عدد الطلاب الإجمالي

504 2

303 2

503 2

145 4

الطالبات

295 1 (51.7٪)

010 1 (43.8٪)

698 1 (67.8٪)

213 2 (53.4٪)

هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الحكومية

السنة:

2002

2003

2004

2005

العدد الإجمالي لأعضاء هيئة التدريس

495 8

975 8

390 9

763 9

عضوات هيئة التدريس

906 3 (45.97٪)

047 4 (45٪)

280 4 (45.6٪)

426 4 (45.3٪)

التعليم فوق الجامعي

السنة

2002

2003

2004

2005

عدد طلاب الماجيستير

871 1

530 2

030 3

541 3

عدد طالبات الماجيستير

972 (51.9٪)

266 1 (50٪)

668 1 (55٪)

077 2 ( 58.6٪)

عدد طلاب درجة المرشح في العلوم

292 1

377 1

490 1

528 1

عدد طالبات درجة المرشح في العلوم

443 (34.28٪)

488 (35.43٪)

542 (36.4٪)

563 (36.8٪)

عدد طلاب الدكتوراة

28

28

30

34

طالبات الدكتوراة

6 (21.42٪)

8 (28.57٪)

8 (26.6٪)

10 (29.4٪)

مؤسسات البحوث والأخصائيون

السنة

2002

2003

2004

2005

مؤسسات البحوث

96

99

93

102

عدد الأخصائيين الإجمالي

737 6

277 6

685 6

892 6

الأخصائيات

065 3 (45.49 ٪)

842 2 (45.27٪)

961 2 (44.3٪)

209 3 (46.6٪)

حملة الدكتوارة في العلوم

476

496

487

542

النساء الحائزات على درجة الدكتوارة في العلوم

83 (17.43٪)

87 (17.54٪)

81 (16.6٪)

93 (17.1٪)

حملة درجة المرشح في العلوم

758 1

698 1

811 1

029 2

النساء الحائزات على درجة المرشح في العلوم

688 (39.1٪)

672 (39.57٪)

734 (40.5٪)

859 (42.3٪)

المصدر : الدائرة الوطنية للإحصاءات

المادة 11

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقت ض ي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخ ياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهم الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء تنمية شبكة من رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤه ا أو توسيع نطاقها حسب الاختبار.

170 - يحمي دستور جمهورية أرمينيا وقوانينها حقوق العمل لمواطني أرمينيا . ومنذ عام 2005 بدأت ميزانية الدولة تتخذ وجهة اجتماعية.

171 - وبموجب الدستور، ل كل شخص الحق في اختيار مهنته و الحصول على أجر م جزٍ ٍ وظروف عمل مأمونة، كما أن من واجب الدولة اتخاذ تدابير لتشجِّيع العمالة وتحسين ظروف العمل.

172 - وينظم قانون العمل و قوانين ” الرواتب التقاعدية الحكومية “ (2003) و ” المساعدة الاجتماعية “ و ” الإعانات الحكومية “ و ” العمالة “ و ” الحماية الاجتماعية في حالة البطالة “ ، المسائل المتصلة بشبكة الضمان الاجتماعي للسكان ولا سيما تلك المتصلة بالرواتب التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية المتنوعة. ويولى اهتمام خاص لمسائل عمالة الشباب. وبموجب قرار حكومي مؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 تم إنشاء مركز إرشاد للشباب بشأن المستقبل الوظيفي لا يقتصر الهدف منه على تقديم المساعدة في مجال الإرشاد الوظيفي وإيجاد وظائف للشباب بل يشمل أيضاً تنفيذ تدابير تستهدف تعزيز القدرة على المنافسة في سوق العمل واكتساب المهارات العملية ودر اسة وتحليل سوق العمل وآفاق تطور ه وما إلى ذلك.

173 - وهناك مجموعة كاملة من المواد في قانون العمل التي تعزز حق المواطنين الدستوري في حماية صحتهم وفي ظروف عمل مأمونة بما في ذلك حماية الوظيف ة الإنجابية . وقد أقرت الحكومة قائمة بالمهن و الوظائف التي تعرض الصحة للضرر أو الخطر.

174 - ويقوي تأثير هذه المواد قانون التفتيش الحكومي لظروف العمل و الهيئة الجديدة المنشأة بموجب ذلك القانون وهي لظروف العمل مكلفة ب رصد الامتثال للمعايير المحددة أعلاه (انظر أيضاً المادة 2 في هذا التقرير). و على وجه التحديد تقوم المفتشية بوظائف حماية الحقوق العمالية للعاملين ورصد ظروف العمل وتحديد العمال غير المسجلين أو غير القانونيين الذين يستخدمهم أرباب العمل؛ وتحقق في حالات التمييز على أساس نوع الجنس في مكان العمل ، وتتخذ تدابير لحماية حقوق العمال من الانتهاك . ومن حق المفتشي ة أيضاً أن تستعرض الحالات التي تنطوي على تشغيل أو فصل الأفراد لأسباب تتعلق بالجنسية أ و نوع الجنس أو العقيدة أو الاعتبارات الأخرى، وهي تحظر تكليف النساء ب أداء أعمال شاقة.

175 - ويتبع لوزارة العمل والقضايا الاجتماعية المعهد القومي للعمل والبحوث الاجتماعية الذي يزود المنظمات و أرباب ال عمل والنقابات العمالية بالمشورة الفنية فيما يتعلق بتنظيم العمل والأجور كما يوفر لهم المعلومات ذات الصلة.

176 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وقعت وزارة العمل و القضايا الاجتماعية واتحاد الصناعيين ورجال الأعمال (أرباب العمل) و اتحاد نقابات جمهورية أرمينيا ومنظمة العمل الدولية على برنامج التعاون التقني للفترة 2004-2006 . ومن بين التدابير المقرر تنفيذها في إطار هذا البرنامج ، تضمين المسائل الجنسانية والاستفادة بأكبر قدر ممكن من الفعالية من المفاوضات الجماعية والاتفاقات في أغراض تعميم المنظور الجنساني وتحقيق المساواة بين الجنسين.

177 - ووفقاً لما تتطلبه المادة 12 من قانون المساعدة الاجتماعية، تم إعداد مشروع لائحة تنظيمية بشأن توفير السكن المؤقت للأفراد الذين يجدون أنفسهم في ظروف صعبة مثل الإعاقة والبطالة الممتدة والنزاع ال عا ئلي والعنف والوحدة والعجز والعزلة الاجتماعية أو فترة الخروج من السجن الأولى أو أي حالات استثنائية أخرى . وقد تم حالياً تقديم المشروع إلى حكومة أرمينيا لتستعرضه.

178 - وتعمل الدائرة الحكومية للعمالة على تنف يذ برامج تهدف إلى تخفيض البطالة. ومن البرامج الجديرة بالذكر بصفة خاصة برنامج الأشغال العامة المأجورة الذي كانت نسبة النصف منه ( 44 % ) في 1 حزيران/يونيه 2 006 من نصيب المرأة ؛ و برامج التدريب المهني التي تمثل فيها النساء نسبة 57 % من المشاركين ؛ والبرامج الفرعية التي تُنفذ في إطار برنامج الاستفادة المثلى من مؤسسات التعليم الثانوي والمساعدة الاجتماعية. و ي جري أيضاً إعداد مشاريع موجهة لخدمة مجموعات السكان الضعيفة غير القادرة على المنافسة.

179 - وفي 8 آب/أغسطس 2003 تمت بموجب مقرر حكومة جمهورية أرمينيا برقم994-Nالموافقة على ورقة استراتيجية تخ فيض حدة الفقر، التي تستهدف تهيئة ظروف معيشية لائقة ل أضعف الأفراد في المجتمع ومن هم في أمس الحاجة إلى رعاية الدولة. وفي الوقت الحاضر ، يمر ا لبرنامج بمرحلة التحليل الجنساني؛ ولهذا الغرض، تم إنشاء فريق عامل خاص مشترك بين الإدارات، كما بدأ تشغيل المعهد القومي للعمل والبحوث الاجتماعية التابع لوزارة العمل والقضايا الاجتماعية. واستناداً إلى نتائج التحليل الجنساني، سيتم تنفيذ كثير من عناصر البرنامج مع المراعاة الدقيقة لمبدأ المساواة بين الجنسين.

180 - وينص برنامج العمل الوطني على اتخاذ عدد من التدابير لتحسين مركز المرأة في مجال العمل والعمالة منها على وجه التحديد:

- وضع وتنفيذ برامج لتوفير فرص العمالة للمرأة في إطار برامج زيادة فرص العمالة للسكان ؛

- تطوير آليات تضمن التحسين المستمر للمؤهلات الفنية للمرأة بغية زيادة قدرتها على المنافسة في سوق العمل وتمكينه ا في الوقت نفسه من الجمع بين العمل والواجبات الأسرية؛

- تنفي ذ برامج في إطار ورقة استراتيجية التخفيف من حدة الفقر تهدف إلى تخفيف حدة الفقر بين النساء (وبصفة خاصة برامج الائتمان الصغير بشروط ميسَّرة)، مما يساعد على تنمية مشاريع العمل التجاري الصغيرة والمتوسطة الحجم ؛

- توجيه موارد منظمات المانحين نحو تنمية مشاريع العمل التجاري الصغيرة عن طريق تنظيم دورات خاصة للنساء في مجال إدارة الأعمال التجارية؛

- تنفيذ برامج خاصة تستهدف تطوير الصناعات اليدوية الشعبية التي توفر فرص العمالة للنساء.

181 - وتشمل البرامج السنوية لدعم مشاريع العمل التجاري الصغيرة ومتوسطة الحجم طائفة واسعة من التدابير الرامية إلى تطوير الأعمال التجارية في أرمينيا. وهي تشمل الابتكارات وإدخال التكنولوجيات الحديثة وحماية الملكية الفكرية ودعم دخول السلع والخدمات التي ينتجها أصحاب مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، والمساعدة الإعلامية والاستشارية، فضلاً عن برامج توفير المعونة المالية لمشاريع ا لأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما الضمانات الائتمانية وبرامج توفير المساعدة المالية لأرباب الأعمال المبتدئين.

182 - وتنطبق مجالات الدعم المذكورة أعلاه انطباقاً تاماً على ربات الأعمال أيضاً. وينبغي الإشارة إلى أن معظم التدابير المنصوص عليها والرامية إلى توفير المساعدة لمشاريع الأعمال التجارية القائمة والناشئة تنطبق أيضاً على ربات الأعمال.

183 - وإلى جانب المنظمات الدولية والأجنبية، قامت خلال الفترة 2002-2006، برامج تقديم المساعدة الحكومية إلى أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في المجالات المذكورة أعلاه بتوفير المعونة لأكثر من 000 16 من أرباب الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة ومن بينهم ما يقرب من 24 % من ربات الأعمال.

184 - ويتضح من نتائج البرامج المنفَّذة أن ربات الأعمال يستفدن بدرجة أكبر من الضمانات الائتمانية التي تُمنح لهن ومن برامج التدريب والمشورة وبرامج دعم دخول السلع والخدمات التي تنتجها الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، كما يشاركن في برامج مساعدة أرباب الأعمال المبتدئين التي يقمن فيها، تحت إشراف الخبراء، بصياغة خططهن للعمل التجاري وبعد تقييم جدوى هذه الخطط يبدأن أعمالهن التجارية. وفي الفترة 2004-2006 قُدِّمت مساعدة إلى 95 من ربات الأعمال الجديدات اللائي كن يشكلن 43.8 % من عدد أرباب الأعمال الذين قُدِّمت لهم مساعدة في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، قدِّم دعم مالي لثمانية مشاركين في برنامج عام 2006 من بينهم أربع ربات أعمال.

185 - وفي الفترة 2004-2006 ، تم في إطار برنامج توفير الضمانات الائتمانية لمشاريع الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، إعطاء أكثر من 20 من ربات الأعمال ضمانات ائتمانية قيمتها 78 مليون درام ، مما أتاح حزمة ائتمانية قدرها 144 مليون درام أي ما يساوي 13.8 % من إجمالي الضمانات المتاحة.

186 - وخلال الفترة الزمنية نفسها، قدَّم برنامج دعم دخول السلع والخدمات التي تنتجها مشاريع العمل التجاري الصغيرة والمتوسطة للأسواق، الدعم إلى 64 من ربات الأعمال أي ما يعادل 25 % من المساعدة المقدَّمة في هذا المجال.

187 - في الفترة 2005-2006، تم في إطار برامج التدريب مثل ”أساسيات الإدارة “ و ”معرفة السوق “و ”الإدارة المالية “ و ”إعداد التقارير المالية “ و ”شرح قوانين الضرائب “ و ”تقنيات البيع “ و ”قانون العمل في جمهورية أرمينيا “ و تم تقديم الدعم لـ456 من ربات الأعمال، مما يمثِّل 56 % من المساعدة المقدَّمة في هذا المجال.

188 - ووصلت المساعدة المقدَّمة لربات الأعمال في إطار البرامج الإعلامية والاستشارية إلى ما يقرب من 12 % من مجموع المساعدة المقدَّمة في هذا المجال في الفترة 2002-2006 وفي عام 2006 وحده بلغت 12.4 % .

189 - وفي إطار البرامج الإعلامية والاستشارية التي تستهدف اجتذاب الموارد ال مالية، تمكَّن ، 21 من أصحاب الأعمال من بينهم خمس نساء من اجتذاب موارد مالية قدرها 72.6 مليون درام في عام 2006.

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفِّر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

190 - تواصل حكومة جمهورية أرمينيا انتهاج سياسات محورها توفير فرص وصول متساوية إلى الخدمات الطبية. وبموجب قانون جمهورية أرمينيا الصادر في عام 1996 بشأن ”توفير الرعاية والخدمات الصحية للسكان “ تكفل ل لرجال والنساء حقوق متساوية في الحصول على الخدمات الطبية.

191 - و تعتبر الرعاية الصحية للأمهات والأطفال أولوية في مجال الرعاية الصحية وتحميها الدولة بموجب المادة 32 من الدستور: ”الأسرة هي وحدة المجتمع الأساسية. تتمتَّع الأُسر والأمهات والأطفال برعاية وحماية المجتمع والدولة “.

192 - توفِّر الدولة الخدمات الطبية المجانية أثناء فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، كما توفِّر خدمات مجانية لجميع النساء على مستوى الرعاية الصحية الأوّلية و للنساء المحرومات اجتماعياً على مستوى المستشفى. وما فتئ حجم تمويل هذه البرامج الخاصة يزداد من عام إلى آخر.

193 - ووفقاً لما التزمت به أرمينيا بموجب عدد من الاتفاقيات والقرارات الدولية في مجال الرعاية الصحية، قامت وزارة الصحة خلال الفترة التي يشملها التقرير بصياغة عدد من الوثائق التي دخلت بالفعل حيز النفاذ ومن بينها:

- قانون الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية (الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في عام 2002)؛

- قرار حكومة جمهورية أرمينيا بشأن إقرار استراتيجية حماية صحة الأمهات والأطفال للفترة 2003-2015 (اعتمد في عام 2003)؛

- قرار بشأن اعتماد القواعد والشروط التي تنظِّم توفير خلايا التوالد من قِبل مانحين في طور الإنجاب وكذلك من قِبل أفراد ليسوا في طور الإنجاب و تخزين هذه الخلايا والأجنة المتاحة ( اعتمد في عام 2003)؛

- قرار حكومة جمهورية أرمينيا بشأن إقرار قواعد وشروط عمليات الإجهاض المستحث (اعتمد في عام 2004)؛

- وفي الفترة 2004-2005، أُدخلت في برامج الرعاية الصحية الحكومية الفحوص الوقائية المجانية للبنات في سن 15 سنة وفحوص سرطان عنق الرحم لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و 60 سنة؛

- وفي عام 2002 أضيف ممثل لوزارة الصحة إلى عضوية المجلس الاستشاري للمرأة التابع لمكتب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا.

194 - و لأغراض توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية، وفِّرت كل الشروط اللازمة لقيام شبكة خدمات واسعة في مجال التوليد وأمراض النساء تتمثَّل في عدد من مرافق العلاج منها:

- المركز الأرميني الأمريكي لتصوير الثدي بالأشعة (يعمل منذ عام 1998)؛

- ثلاثة مراكز طبية نسائية رفيعة المستوى؛

- 10 مستشفيات للأمهات؛

- 44 جناحاً لعلاج المرضى المقيمين وغير المقيمين في المؤسسات الطبية في المدينة؛

- 125 عيادة و جناحاً للنساء في مرافق علاج المرضى الخارجيين/ المستوصفات ؛

- 617 مركزاً توجد به قابلة/مساعد طبيب.

195 - ولحماية صحة المرأة، و ُ ضع برنامج للصحة الإنجابية وتم إدخال معايير إلزامية لتنظيم المساعدة الطبية الوقائية التي تقدَّم للنساء والقاصرات ، كما تمت زيادة حجم التمويل الحكومي للمساعدة الطبية التي تقدَّم للنساء والأطفال.

196 - ويولى اهتمام خاص لضمان وصول المرأة الريفية إلى الخدمات الطبية وعلى تحسين نوعية هذه الخدمات. ونظراً إلى أن الأسباب الرئيسية للتشخيص المتأخر لكثير من الأمراض تكمن في صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية بالنسبة لطائفة واسعة من السكان بما في ذلك المرأة الريفية، و إن بعض الخدمات على مستوى الرعاية الأوَّلية ليست مجانية، وأن هناك افتقار إلى التكنولوجيات الطبية الحديثة والمهارات اللازمة لاستخدامها، فقد قررت الحكومة أن توسِّع قائمة خدمات الصحة الأساسية المجانية في عام 2005 وفي عام 2006 أصبحت المساعدة الطبية والخدمات الطبية على مستوى الرعاية الصحية الأوَّلية ( العيادة الخارجية /المستوصف) مجانية بالنسبة لجميع طبقات السكان.

197 - أوضح تحليل أسباب وفيات الأمهات في الفترة 2002-2005 أن الأسباب الأساسية لوفيات الأمهات ليست لها صلة بالحمل. وفي عام 2005 شكَّل هذا النوع من الوفيات 60 % تقريباً من العدد الإجمالي لوفيات الأمهات. ويحدث جزءٍ كبير من هذه الوفيات في المناطق الريفية حيث يتسبب في ذلك ضعف المرافق والمعدات فضلاً عن الافتقار إلى الخبرة والمهارات لدى العاملين الطبيين في الريف.

وفي ضوء هذا أُدخل طب الأسرة في منظومة الرعاية الصحية في أرمينيا . وأصبحت الأولوية في الاختيار لهذا التخصص تُعطى للأطباء والممرضين من المناطق الريفية.

198 - وبغية تحسين الخدمات الطبية في المناطق الريفية يجري تنفيذ التدابير التالية:

- تجديد العيادات الريفية للمرضى غير المقيمين وتجهيزها كمكاتب لأطباء الأسرة (العدد الإجمالي 81 عيادة)؛

- أُعيد تدريب أطباء الرعاية الأوَّلية والممرضات (حوالي 700 طبيب بحلول نهاية 2006) من خلال تلقيهم للتدريب في وحدات خاصة بالصحة الإنجابية وعلم التوليد وأمراض النساء؛

- وأصبح تصوير الثدي بالأشعة مجانياً بالنسبة للنساء المحرومات حتى نهاية عام 2005 وفي بداية عام 2006 أصبح تصوير الثدي مجانياً بالنسبة لجميع النساء بناءً على أمر الطبيب؛

- التدريب المجاني للممرضات والقابلات في مرافق العلاج الريفية.

199 - ابتداءً من عام 2001 لوحظ حدوث ارتفاع بنسبة 1.9 % في المتوسط في عدد المواليد عما كان عليه في السنوات الماضية. وبالمقارنة مع بلدان كومنولث الدول المستقلة الأخرى، فإن معدل النمو السكاني، رغم حدوث بعض الانخفاض في العقد الأخير، لا يزال إيجابي اً وفي حدود 2.1.

200 - معدل المواليد ومعدل الوفيات والزيادة الطبيعية للسكان، 2002 - 2005:

السنة

العدد الإجمالي للمواليد

النمو الطبيعي

بالنسبة لكل 000 1 من السكان معدل المواليد

معدل الوفيات

معدل النمو الطبيعي

2002

229 32

675 6

10.1

8.0

2.1

2003

793 35

779 9

11.2

8.1

3.1

2004

520 37

841 11

11.7

8.0

3.7

2005

499 37

120 11

11.7

8.2

3.5

بيانات مقدَّمة من الدائرة الوطنية للإحصاءات.

201 - في السنوات الأخيرة، ظل العمر المتوسط للمرأة أعلى من عمر الرجل مع حدوث انخفاض في معدل الوفيات في جميع الفئات العمرية.

202 - العمر المتوقع للمرأة مقارنة بالعمر المتوقع للرجل

السنة

2002

2003

2004

العمر المتوقع للرجال

69.8

69.9

70.3

العمر المتوقع للنساء

75.9

75.8

76.4

بيانات مقدَّمة من الدائرة الوطنية للإحصاءات.

203 - و في جمهورية أرمينيا تضع الحوامل في المستشفيات بصفة رئيسية (98 -99 % ) مما يتيح الحفاظ على الصحة الإنجابية وتخفيض معدلات الأمراض و وفيات الأمهات في الفترة السابقة أو التالية مباشرة للولادة ، ومنع المضاعفات الناجمة عن تع ف ن الدم الصديدي. وشهدت الفترة 2002-2005 انخفاضاً كبيراً في ”الولادات المنزلية “ و صل إلى 0.6 % من العدد الإجمالي للولادات في عام 2005 بعد أن كان يساوي 1.7 % في عام 2001.

204 - إن أهم مؤشر دال على صحة المرأة ونوعية العناية الصحية التي تقدَّم هو معدل وفيات الأمهات الذي يمثِّل تخفيضه واحداً من الأهداف الإنمائية للألفية. وقد شهدت السنوات الأخيرة شيئاً من الانخفاض في معدل وفيات الأمهات ولكن هذا الانخفاض كان بطيئاً بعض الشيء، ولا يزال أعل ى من المستويات التي تسمح بها منظمة الصحة العالمية وهي 15 وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء في أوروبا الشرقية و 25 وفاة لكل 00 0 100 بالنسبة لفرادى البلدان. وي بلغ معدل وفيات الأمهات في أرمينيا ما يقرب من 19 حالة وفاة بالنسبة لكل 000 100 من المواليد الأحياء تقريباً، وكان هذا المعدل في السنوات الأخيرة أكبر من الرقم المتوسط المستهدف لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا الوسطى والشرقية (8.8 لكل 000 100) ولا يزال مرتفعاً. بيد أن هذا الرقم أقل كثيراً من الرقم المماثل بالنسبة للبلدان الأخرى في المنطقة، علماً بأن المتوسط بالنسبة لكومنول ث الدول المستقلة يساوي 40 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء.

205 - وجدير بالذكر أن التقلبات السنوية في معدل وفيات الأمهات في البلدان قليلة السكان (أقل من 5 مليون نسمة) ومنخفضة المواليد تكون كبيرة بحيث لا يمكن اعتباره مؤشراً موضوعياً ولذلك فإن منظمة الصحة العالمية توصي بأنه ينبغي النظر في استخدام هذا المؤشر مع تقنية المتوسط المتحرك في كل ثلاث سنوات .

206 - فيما يلي معدل وفيات الأمهات :

1996-1998

27.4

1999-2001

36.0

2002-2004

19.9

البيانات مقدَّمة من الدائرة الوطنية للإحصاءات.

207 - وتبي ِّ ن دراسات النمط السببي للوفيات النفاسية أن الأسباب الرئيسية لهذه الوفيات في أرمينيا هي النزيف في فترة ما قبل الولادة أو بعدها مباشرة والأمراض المرتبطة بارتفاع ضغط الدم. وفي السنوات الأخيرة حلَّت أمراض الأعضاء غير التناسلية والأمراض الأخرى العائدة لأسباب غير متصلة بالحمل محل المضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض وتعفُّن الدم الصديدي النفاسي .

208 - وقد لوحظ حدوث تغيّ ُ رات طيلة العقد الماضي في السلوك الإنجابي للسكان: فقد حدث انخفاض ملحوظ في متوسط عدد الأطفال في الأسرة ( الاتجاه السائد هو إنجاب ما لا يزيد عن طفل أو طفلين) وحدوث انخفاض في معدل الخصوبة عموماً 1.2 لكل 000 1 امرأة في عام 2001 و 1.4 في عام 2004).

209 - ومن حيث معدل وفيات الأطفال تعتبر أرمينيا واحدة من البلدان ذات المستوى المتوسط لوفيات الأطفال. وفي السنوات الأخيرة، لم يسجل مستوى وفيات الرُضع بالذات ارتفاعاً ، ولكن معدل انخفاضه تضا ء ل بدرجة ملموسة:

210 - وفيات الرُضع بالنسبة لكل 000 1 من المواليد الأحياء :

2002

14.0

2003

12.0

2004

11.6

2005

12.3

بيانات مقدَّمة من الدائرة الوطنية للإحصاءات.

211 - و في عام 1956 أصدرت جمهورية أرمينيا قانوناً يبيح الإجهاض ولكن أحكام القانون الرئيسية التي تنظِّم قواعد إنهاء الحمل اصطناعياً نقِّحت في عام 1996.

212 - ويجوز لأي امرأة، إن هي أرادت، أن تنهي الحمل غير المرغوب فيه لغاية الأسبوع الثاني عشر من الحمل. وخلال الفترة ما بين الأسبوع الثاني عشر والأسبوع الثاني والعشرين من الحمل لا يجوز إنهاء الحمل إلا إذا كانت هناك أسباب طبية أو اجتماعية تبرر ذلك. ومما يؤسف له أن الإجهاض هو أحد الأساليب الأكثر شيوعاً في أرمينيا لتنظيم الأسرة.

213 - ووفقاً للإحصاءات، فإن معظم النساء يلجأن في الغالب الأعم إلى الإجهاض، وأن أقراص منع الحمل لا تعتبر وسيلة مقبولة عموم اً لتجنُّب الحمل غير المرغوب فيه.

214 - مستوى عمليات الإجهاض الاصطناعي، 2002-2005:

السنة

2002

2003

2004

2005

المعد َّ ل بالنسبة لكل 000 1 من المواليد الأحياء

277.7

288.1

2828

285

معدَّل عمليات الإجهاض بالنسبة لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب

10.8

11.8

11.6

11.9

بيانات مقدَّمة من وزارة الصحة.

215 - يمثِّل فقر الدم لدى الحوامل أحد المؤشرات الدالة على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان. و في السنوات الأخيرة لم يظهر أي اتجاه نحو الانخفاض في الإصابات بفقر الدم المبكِّر بين الحوامل. والغذاء غير المتغيِّر وغير المتوازن من حيث البروتينات والفيتامينات والمعادن يظل السبب في إصابة الحوامل بفقر الدم وانخفاض أوزان الأطفال عند الولادة.

216 - فقر الدم أثناء الحمل، 2002-2005.

السنة

فقر الدم-

مراحل مبكرة ( % )

فقر الدم -

مراحل متأخرة ( % )

2002

2.6

13.8

2003

3.4

20.03

2004

4.5

24.64

2005

3.0

44.56

بيانات مقدَّمة من وزارة الصحة.

21 7 - ولقد ساعد تنفيذ برنامج ”تحسين الصحة الإنجابية “ الذي هو برنامج فرعي من برنامج العمل الوطني في تخفيض معدل الإصابة بمرضي الزهري والسيلان. وقد كان معدل الإصابة بهذ ين المرضين 12.5 و 26.3 لكل 000 100 من السكان في عام 1999 . أما في عام 2005 فقد بلغ هذا المعدل و 6.1 و 17.7.

218 - و في الفترة 1998 - 2005، سُجل في أرمينيا 461 من حاملي فيروس نقص المناعة البشري ة /متلازمة نقص المناعة المكتسب، منهم 272 من مواطني أرمينيا. ومن بين حملة الفيروس 99 امرأة و 15 طفلاً دون سن الخامسة عشر.

219 - وتأكدت الإصابة بمرض الإيدز في أربعة فقط من هؤلاء الأشخاص، كما تم تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية لدى أربعة حوامل. وكانت الأغلبية الساحقة من النساء حاملات الفيروس (78.8 % ) في الفئة العمرية 20-29.

220 - وفي عام 2006 بلغ عدد الحالات الجديدة التي تم التعرُّف عليها 59 حالة من حالات فيروس نقص المناعة البشرية و 40 حالة من حالات الإيدز؛ وبلغ عدد الوفيات 17.

221 - وفي السنتين الأخيرتين (2005 و 2006) تم إجراء حوالي 000 30 فحص بغرض الاكتشاف المبكِّر لحاملي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، منها 385 5 فحصاً للحوامل.

222 - وكشفت الفحوص عما يلي:

- 170 شخصاً غير مصابين (خلو الدم من الأجسام المضادة)

- 78 من حاملي فيروس الإيدز

- 1 مولود لأم مصابة بالإيدز.

223 - وبلغت أن هذه الإحصاءات (الرسمية) لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يعكس بالكاد الصورة الحقيقية لانتشار هذين المرضين؛ وهي في أغلب الظن تزيد على هذه الأرقام عُدة مرات.

224 - ويمثِّل نشوء الأورام الخبيثة أحد الأمراض الأكثر انتشاراً بين النساء في أرمينيا. و هو السبب الأول للوفيات النسائية. ومن الأمراض المنتشرة بصفة خاصة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. وقد شهدت الفترة 1999 - 2005 زيادة في معدلات الإصابة بسرطان الثدي. والسبب الرئيسي لارتفاع معدلات الوفيات ه و التشخيص المتأخر في مرحلة متقدمة من المرض لا يؤدي العلاج فيها إلى النتائج المرجوة. ومن بين الأورام الخبيثة التي تصاب بها المرأة فإن الأكثر شيوعاً هو سرطان الثدي الذي تبلغ نسبته 23.8 % و في 50 % من الحالات يصيب هذا المرض نساء تتراوح أعمارهن بين الأربعين والخامسة والأربعين.

22 5 - وفي السنوات الأخيرة لم يسجَّ ل ارتفاع يُذكر في معدل الإصابة بمرض سرطان عنق الرحم. بيد أن هذا المرض أخذ يعود من جديد ويتم اكتشافه في مراحل متقدمة. ومن العوامل التي تسهم في هذا الوضع ضعف نظام الفحص الوقائي الذي هو السبب في انتشار أمراض تنتقل بالاتصال الجنسي من قبيل فيروس الورم الحليمي وقوباء الأعضاء التناسلية والكلاميديا . ولهذا السبب و ل منع انتشار الأمراض المنقولة جنسياً على مستوى أول درجات مرافق العلاج الطبي - أي العيادات - و تضطلع المكاتب القائمة لعلاج الأمراض الجلدية التناسلية بتوفير العلاج لجميع طبقات السكان بالمجان (بموجب عقد حكومي).

226 - وبغية تخفيض معدل الوفيات و الإصابة بالأمراض بين النساء نتيجة للإصابة بسرطان الأعضاء التناسلية، تم في عام 2004 وبمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان إجراء فحوص طبية لما يقرب من 600 2 امرأة في سن الإنجاب، وذلك لتحديد مدى انتشار الأمراض المنقولة جنسياً والأحوال المرضية قبل الإصابة بالسرطان/وبعد الإصابة به. وكشف الفحص عن أن واحدة من كل عشرة نساء أُجري لهن الفحص كانت مصابة بأعراض ما قبل التس ر طن المرضية (12.5 % ) وواحدة من كل عشر نساء ( 10.3 % ) مصابة بكلاميديا الأعضاء التناسلية. وتم تحليل البيانات التي جُمعت ووضع برنامج وطني على أساس ذلك التحليل هو برنامج ”التشخيص المبكر لسرطان عنق الرحم وعلاجه ومنعه “.

227 - وسرطان الرئة بوجه عام يحتل المركز الأول بين الأمراض المتصلة بنشوء الأ ورام ، ولكنه يحتل المركز السادس فقط بين النساء. و نتيجة للارتفاع الملحوظ في عدد النساء المدخنات فهناك اتجاه نحو حدوث زيادة طفيفة في انتشار هذا المرض بين النساء.

228 - ومن أجل التشجيع على عدم التدخين أقرَّت الجمعية الوطنية في عام 2004 قانوناً بشأن تقييد بيع واستهلاك واستخدام التبغ، يضع قيوداً في هذا المجال. وكمتابعة لسياسة الدولة الرامية لمكافحة التدخين ضمَّنت ميزانية الرعاية الصحية الحكومية لعام 2005، لأول مرة في التاريخ، تخصيص 00 0 000 100 درام لهذا الغرض.

229 - وإدمان الكحول والمخدرات لا يشكِّل بصفة عامة ظاهرة وسط نساء أرمينيا ومع ذلك ينبغي القول بأنه في السنوات الأخيرة ونتيجة للتحولات الاقتصادية الاجتماعية يلاحظ بعض الارتفاع في إدمان المخدرات بصفة عامة وفي أوساط الشباب بصفة خاصة.

230 - وفيما يتعلق بأموال الميزانية المخصَّصة لخدمات التوليد والصحة الإنجابية للمرأة، تمت زيادة المخصصات السنوية مما كان له بالفعل أثر إيجابي ملموس.

السنة

تمويل خدمات التوليد بالمستشفى

تمويل خدمات العيادة الخارجية المجانية المقدَّمة للنساء

2002

000.0 850

220.0 275

2003

109.0 309 1

150.0 283

2004

040.0 571 1

700.0 466

2005

041.1 867 1

700.0 466

2006

905.2 006 2

293.4 088 1

بيانات مقدَّمة من وزارة الصحة.

231 - وبغية تحسين صحة المرأة والطفل (ولا سيما في المناطق الريفية)، لا يقتصر الأمر على تخصيص موارد في الميزانية الحكومية فحسب، بل يجري أيضاً تنفيذ برامج للتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية.

232 - وبمساعدة من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة USAID“ وفي إطار المشروع ” نوفا “ والمشروع ” برايم - 2 “، تلقى الم وظفون الطبيون في مقاطعات غيغاركونيك وتافوش ولوري وغويمري وكوتياك ابتداءً من عام 2004 دورات متقدمة في البرامج الآتية:

- الأمومة الآمنة : 186 من القابلات والممرضات في مراكز يرأسها قابلة/مساعد طبيب؛

- الإدارة المتكاملة للمص ا بات بأمراض النساء: 50 من أطباء أمراض النساء والأمراض الجلدية التناسلية؛

- الصحة الإنجابية: 46 من أطباء الأسرة؛

- تنظيم المساعدة التي تقدَّم إلى الأمهات والأطفال: 43 من مديري الرعاية الطبية الأو َّ لية.

233 - و قرَّرت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة أن تواصل هذا البرنامج ، في سياق مشروع ” نوفا “، وهي تعتزم القيام خلال السنوات الثلاث القادمة بتدريب أخصائيين من مناطق البلد الخمسة الباقية وأن تزوِّد المرافق الطبية الريفية بالمواد والمعدات الطبية اللازمة.

234 - و أنجزت بالفعل كمية كبيرة من العمل في هذا المجال على يد مؤسسة جينيشيام التذك ا رية التي اُستخدمت أموالها في عام 2006 لتدريب 105 من الممرضات الريفيات في مقاطعات فاياك ولوري وتافوش في أرمينيا.

235 - تواصل التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والصحة الإنجابية للنساء والمراهقات.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

236 - يعرِّف قانون جمهورية أرمينيا بشأن ” البدلات الحكومية “ مفهوم ” البدلات “ على أنها (أ) مبلغ مقطوع و (ب) مدفوعات نقدية دورية؛ وأنواع العلاوات على أنها (أ) منحة ولادة و (ب) علاوة أسرة أو علاوة للأشخاص الذين يقومون برعاية الطفل حتى سن الثانية؛ وأهداف منح البدلات. وقد وضع نظام لتقييم احتياجات الأسرة والمؤشرات الأساسية هي:

• دخل كل فرد من أفراد العائلة

• عدد أفراد العائلة

• وظيفة كل فرد من أفراد العائلة ومركزه الاجتماعي

237 - ويجري بانتظام استعراض لنظام النقاط المستخدم ل تصنيف كل عائلة الأمر الذي لا يمكِّن من زيادة مبالغ المدفوعات الاجتماعية التي يحددها قانون البدلات الحكومية، بل يمكِّن أيضاً من إدخال تغي ي رات في قوائم المستفيدين.

238 - و بموجب قرار الحكومة المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2006 تمت الموافقة اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2007 على تحديد كميات جديدة للبدلات الحكومية كما أُدخلت تعديلات وإضافات على مجموعة كاملة من القرارات الحكومية. وأنشئ نوع جديد من المدفوعات للأُسر التي تتلقى بدل أسرة هو عبارة عن مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة كبدل عند ولادة الطفل الثالث وأي مولود يأتي بعده.

239 - وفي أيار/مايو 2006 وقَّعت وزارة العمل والقضايا الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة على بروتوكول نوايا التزم بموجبه الطرفان بتطوير منظومة من آليات الرصد على الصعيد الوطني لتيسير إنفاذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذ برنامج تحسين مركز المرأة وتعزيز دورها في المجتمع في جمهورية أرمينيا للفترة 2004-2010 وورقة استراتيجية التخفيف من حدة الفقر، فضلاً عن منهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 . وأنشئ لهذا الغرض فريق عامل مشترك بين الإدارات يتولى وضع مؤشرات جنسانية واستراتيجية للوفاء بالالتزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد التزم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ل لمرأة بتوفير الدعم التقني لهذا الفريق في عمله.

240 - وفي عام 2003، بدأت وزارة العمل والمسائل الاجتماعية برنامجاً حكومياً لتوفير السكن لخر ي جي دور الأيتام. ويغطي البرنامج الفترة منذ عام 1991 و يتضمن مجموعة كاملة من التدابير الرامية لمساعدة هؤلاء الأطفال على ا لان دماج في المجتمع. وخريجو دور الأيتام لا توفر لهم الشقق السكانية والأثاث والأواني المنزلية اللازمة ف حسب بل تجرى لهم فحوص طبية أيضاً ويرتَّب لهم العلاج الطبي كما يتلقون خدمات المشورة المناسبة وتحل المسائل المتصلة بتعليمهم المدرسي وإيجاد الوظائف لهم. وحتى الآن تم شراء 94 شقة سكنية. ويعتزم في عام 2006 شراء 56 شقة أخرى لكي يستخدموها.

241 - وشهدت الأعوام الأخيرة ت س ارعاً في وتيرة العمل من أجل توفير شقق سكنية للاجئين و معالجة مشاكلهم الاجتماعية وإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم في الحصول على الجنسية الأرمنية .

المادة 14

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخ اصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك ع ملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتُتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجي ا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

242 - وفقاً لبيانات الدائرة الوطنية للإحصاءات كان عدد سكان الأرياف في 1 كانون الثاني/يناير 2007 يساوي 156.9 1 نسمة أو 35.9 % من عدد السكان الإجمالي.

243 - وبلفت النسبة المئوية السنوية المتوسطة للإنتاج الزراعي في الناتج القومي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية 20.8 % . و من بين المجتمعات المحلية لأرمينيا البالغ عددها 929، هناك 870 مجتمعاً محلياً ريفياً. ووفقاً لبيانات السنوات الخمس الأخيرة، بلغت صادرات الأغذية 11.7 % من إجمالي حجم المبيعات، بينما بلغت الواردات 17.9 % ، مما يدل على أهمية القطاع الزراعي البالغة في بنية الاقتصاد الأرميني، كما يدل على إسهام النساء الضخم لا في زيادة رخا ء أُسرهن فحسب بل أيضاً في تنمية اقتصاد الدولة ككل، لأن المرأة تشارك في الإنتاج الزراعي على قدم المساواة مع الرجل وتتمتع بنفس الحقوق وتضطلع بدور نشط في العمل الاجتماعي بكافة أنواعه.

244 - وفي الوقت نفسه كان مستوى الفقر في المراكز السكانية الريفية، وفقاً لبيانات عام 2005، يساوي 28.3 % أي أقل من مستوى الفقر في المدن بنسبة 1.5 % .

245 - ووفقاً لبيانات عام 2005، يمثِّل مستوى العمالة في قطاع الزراعة حوالي 45 % من العدد الإجمالي للعاملين. وأكثر من 50 % من النساء في القطاع الزراعي يمارسن أعمالاً جسمانية شاقة؛ كما أن مستوى العمل اليدوي يظل مرتفعاً (70 % ). وبالإضافة إلى تصريف شؤون المنزل ورعاية الأطفال، يثقل كاهل المرأة الريفية عبء العمل الجسماني الثقيل المرتبط بتربية حيوانات المزرعة والعمل في الحقل .

246 - وفي ضوء ما سبق، من المتوخى اتخاذ تدابير إضافية تهدف في نهاية المطاف إلى توفير شبكة ضمان اجتماعي لصالح المرأة الريفية أثناء فترة الحمل وتوفير بدلات رعاية الطفل لها وغير ذلك من الاستحقاقات الاجتماعية.

247 - وفي إطار تطبيق أحكام الاتفاقية، شهدت السنوات الخمسة الأخيرة، نتيجة لتنفيذ البرامج التعليمية وغيرها من البرامج الخاصة، تحولات إيجابية مضطردة من حيث زيادة درجة مساواة المرأة الريفية وتحسين نوعية حياتها وبصفة خاصة ما يلي:

- استخدم البلد الائتمانات المالية الدولية في تنفيذ برامج ”التنمية الاقتصادية للمناطق الريفية “ و ”تحسين حالة الأرض القابلة للاستصلاح “ و ”التمويل الزراعي “ وغيرها من المشاريع؛

- حدثت تغييرات إيجابية فيما يتعلق بالقضاء التام على العنف المنزلي؛

- تحقَّق رفع مستوى الوصول إلى التعليم وبالتالي الوصول إلى فرص العمل ذات الأجر العالي؛

- يجري إقصاء الصور النمطية لأدوار الجنسين؛

- أصبحت مصالح الأطفال تحظى بالأولوية العليا لدى الأسر في جميع الأماكن؛

- أخذ متوسط الأعمار المتوقعة للنساء ومعدلات المواليد في الازدياد بينما تنخفض معدلات الإصابة بالأمراض بين النساء والأطفال؛

- تزداد مشاركة النساء في عملية صنع القرار في المجتمعات الريفية بشأن مسائل مثل الميزانيات والبرامج الاجتماعية وتنمية الهياكل الأساسية وزيادة أنشطة الأعمال الحرة.

248 - ويتحسَّن أيضاً توفر الخدمات الطبية الوقائية التي يقدمها موظفون طبيون دائمون. وفي عام 2005 استخدمت أموال المي زانية الحكومية المخصصة مركزياً في إدخال خدمات الرعاية الطبية الأوَّلية للسكان (العيادات) . وفي الوقت نفسه، فإن فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم الثانوي والعالي في المراكز السكانية الريفية أقل بعض الشيء مما هو متاح لسكان المدن. ورغم ذلك تجب الإشارة إلى أن الرجال والنساء يتساو و ن فيها .

249 - وفي المسائل المتصلة بتحسين المركز الاجتماعي - الاقتصادي للمرأة الريفية وتقدمها في الحياة العامة والقضاء على فرادي مظاهر عدم المساواة بين الجنسين، يولى اهتمام خاص في سياق تطبيق أحكام الاتفاقية لتنمية الإنتاج والهياكل الأساسية السوقية والاجتماعية ولا سيما في مناطق أرمينيا الحدودية الجبلية المرتفعة. وأوضحت الدراسات أن النساء العائشات في مجتمعات ريفية في المرتفعات الجبلية ( على ارتفاع 700 1 متر فوق سطح البحر) يعانين الأمرَّين. وفي ضوء هذا قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 2005 مساعدة في إعداد ”استراتيجية التنمية المستدامة للمناطق الجبلية والمرتفعات في جمهورية أرمينيا “ التي تدعو إلى تنمية الهياكل الأساسية في هذه المناطق على سبيل الأول و ية.

250 - وثمة عامل هام في تحسين مستويات معيشة المرأة الريفية، ألا وهو إيجاد وظائف خارج مجال الزراعة، وهذا ما تدعو إليه استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للفترة الممتدة حتى عام 2015 (التي اعتمدت بموجب قرار الحكومة رقم 682-Nالمؤرخ 14 نيسان/أبريل 2004).

251 - ويجري اتخاذ تدابير لإصدار ائتمانات سهلة المنال (بمعدلات فائدة منخفضة ) ولتشجيع الصناعات اليدوية الشعبية التي تعمل فيها النساء عادة مثل نسج السجاد وغيرها من أنواع العمل الذي يمكن أدا ؤ ه في المنزل، حسب ما هو محدَّد في برنامج تحسين مركز المرأة وتعزيز دورها في المجتمع في جمهورية أرمينيا للفترة 2004-2010.

252 - وتقوم بتمويل هذه البرامج مؤسسات التمويل الصغير. وعلى وجه التحديد فإن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قد خصَّص موارد ائتمانية لهذه الأغراض.

253 - وتعمل المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية أيضاً على تطبيق عدد من التدابير الرامية إلى زيادة فرص الوصول إلى الائتمانات وال ق روض و اتخاذ خطوات تؤدي إلى نشوء سوق للأراضي وتجميع الحيازات الأرضية الصغيرة وإ ض فاء الطابع التعاوني على الإنتاج الزراعي.

254 - والنساء في أرمينيا يمثلن أطرافاً اقتصادية مستقلة ويكفل الدستور الأرميني لهن القوة القانونية لتوقيعاتهن وقدرتهن على الدخول في علاقات عمل تجاري لحسابهن الخاص دون حاجة إلى ضمان من طرف ثالث. ويحظر أي عمل له طابع تمييزي ضد المرأة أو يجعلها في موقف تابع في هذا الصدد كما يكفل لها أيضاً الحق في تملك العقارات بما في ذلك الأراضي. ومن بين الجماعات الريفية البالغ عددها 870 لا يوجد في الوقت الحاضر سوى 16 جماعة ترأسها امرأة.

255 - وفي سياق تحسين المركز الاجتماعي - الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها في المجال الاقتصادي وفي الحياة السياسية - الاجتماعية، من المهم ملاحظة عمليات التكيُّف المؤسسي الجارية - بما في ذلك تشجيع إنشاء التعاونيات والشراكات والجمعيات والتحالفات الطوعية الأخرى - بمشاركة كبيرة من المرأة.

256 - وثمة جانب آخر هام ل تحسين مركز المرأة الريفية الاجتماعي - الاقتصادي هو مكافحة الهجرة غير القانونية. فالهجرة من المراكز السكانية الريفية، بما في ذلك المرتفعات والمناطق الجبلية، هي في الأساس ذات طابع اجتماعي. وقد أوضحت الدراسات أن توفير دخل شهري ي تراوح بين 250 و 300 دولار في الشهر للأسرة المعيشية كفيل بتقليل عمليات الهجرة إلى أدنى حد ممكن .

257 - ومن بين مجموعات النساء الريفيات الضعيفة مجموعة اللاجئات اللائي يشكلن 54 % من العدد الإجمالي للاجئين. واللاجؤون يأتون من أذربيجان، وبالرغم من أنه م من سكان المدن فقد أعيد توطينهم في مناطق ريفية أساساً حيث تنطوي معظم الوظائف المتاحة على فلاحة الأرض وأداء أنواع أخرى من العمل الزراعي، مما جعل عملية التكيُّف عملية شاقة بالنسبة لهم.

المادة 15

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة بوجه خاص حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغي ه .

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

258 - وفقاً للمادة 14 - 1 من الدستور، الجميع سواسية أمام القانون (انظر الفقر ة 2 من التقرير).

259 - وفقاً للمادة 20 من القانون المدني، ي ت ساوى جميع المواطنين فيما يُمنحون من أهلية للتمتع بالحقوق المدنية والدخول في التزامات (الأهلية القانونية المدنية). وفي إطار الفقرة الثانية، الجزء 2، المادة 1 من القانون المدني، تعني عبارة ”المواطنون “ رعايا الدول الأجنبية وأيضاً الأشخاص عد ي مي الجنسية ) .

260 - و تنص المادة 437 من القانون المدني على: ”للمواطنين والأشخاص القانونيين الحرية في الدخول في العقود “. ولا يجوز إجبار أي شخص على الدخول في عقد، إلاّ في الحالات التي ينص فيها هذا القانون أو القانون بصفة عامة أو التزام مقبول به طوعاً، على وجوب الدخول في عقد.

261 - و تنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الجميع سواسية أمام القانون وأن القانون يحميهم من التمييز.

262 - و بموجب المادة 31 من الدستور، لكل شخص الحق في التملُّك والاستفادة مما يمتلكه والتصرف فيه أو وهب ه كما يشاء . ولا يجوز حرمان أي شخص من الملكية، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ووفقاً لإجراء قضائي.

263 - و بموجب المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية، تقام العدالة المدنية على أساس تساوي المواطنين والأشخاص القانونيين أمام القانون وفي المحاكم.

264 - و ت نص الفقرة 1 من المادة 25 من القانون المدني على ما يلي: ”لا يجوز تقييد أهلية المواطن القانونية أو أهليته الا ل تزامية إلا في الحالات وبالإجراءات التي يحددها قانون نظامي “. وتنص الفقر ة 3 من المادة نفسها على أن تخلي المواطن كلياً أو جزئياً عن الأهلية القانونية أو الأهلية الالتزامية وأي معاملات أخرى تهدف إلى تقييد الأهلي ة القانونية أو الالتزامية لا يجوز أصلاً وهو لاغٍ وباطل.

265 - و تنص المادة 25 من الدستور على أنه لكل شخص مقيم قانونياً في جمهورية أرمينيا الحق في حرية الحركة واختيار سكناه في إقليم جمهورية أرمينيا.

266 - لا يضع قانون جمهورية أرمينيا أي عقبات أما المرأة، على أساس تساويها مع الرجل، تمنعها من أن تصبح محامية أو قاضية وأن تدلي بالشهادة كأحد الشهود وأن تمارس أي نشاط آخر غير مخالف للقانون.

المادة 16

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات وال ت ثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما ش ا به ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواءً بلا مقابل أو مقابل عوضٍ زي قيمة.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتت َّ خذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمر إلزامي.

267 - بموجب المادة 35 من الدستور، يحق للمرأة والرجل البالغين سن الزواج أن يتزوجا ويكونا أسرة، وذلك بمحض إرادته م ا الحرة.

268 - وهذا المعيار نفسه منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 1 من قانون الأسرة. وفي إطار هذا القانون يتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية عند الدخول في الزواج وأثناء فترة الزواج وعند فسخه.

269 - ووفقاً للفقرة 4 من تلك المادة نفسها من قانون الأسرة، يتم التنظيم القانوني للعلاقات الأسرية على أساس مبادئ قيام الرابط ة الزوجية بين الرجل والمرأة على الاختيار الطوعي وتساوي حقوق الزوجين في الأسرة وحل المشاكل الأسرية بالتراضي واهتمام كل طرف بصالح الآخر والأهمية القصوى لحماية حقوق ومصالح الأطفال وأفراد الأسرة المعوقين.

270 - تنص المادة 49 من قانون الأسرة على تساوي الو ا لدين في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بأطفالهما (حقوق الوالدين).

271 - و تنص المادة 135 من قانون الأسرة على أنه لا يجوز أن يعيَّن وصياً (قيماً) الأطفال إلاّ الشخص البالغ الذي يتمتع بالأهلية القانونية. وعندما يوضع طفل تحت الوصاية (القوامة)، تؤخذ في الاعتبار القيم الأخلاقية والصفات الشخصية للوصي (القيِّم) وكذلك قدرته على النهوض بمسؤوليات الوصي (القيِّم)، والعلاقات بين الوصي (القيِّم) والطفل، والعلاقات بينه وبين أفراد أسر ة الطفل، ورغبات الطفل إن أمكن. ولا يصلح للتعيين كأوصياء (القيمين) الأشخاص الذين يعانون من إدمان الكحول أو المخدرات أو الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قتل أو أ ذى جسيم عن عمد، والأشخاص الذين أوقفوا من ممارسة مسؤولياتهم كأوصياء (قي ِّ مين)، والأشخاص الذين سُحبت حقوق الأبوة منهم، والأشخاص الذين قيِّدت حقوقهم الأبوية والأشخاص الذين كانوا في فترة سابقة آباء بالتبني وتم إلغاء ذلك التبني نتيجة لتقصيرهم، والأشخاص الذين لا يستطيعون لأسباب صحية النهوض بالمسؤوليات المرتبطة بتربية الطفل.

272 - وتنطبق نفس المبادئ على تبني الأطفال. ولا يوجد بين القيود الوارد ة في الفقرة 116 من قانون الأسرة بشأن التبني أي ة قيود قائمة على أساس نو ع الجنس .

273 - وتعطي المادة 24 من قانون الأسرة ك لاً من الزوجين حرية الاختيار فيما يتعل ق بالعمل والمهنة والحرفة والسكني .

274 - أما مسائل الأمومة والأبوة وتربية الأطفال وتعليمهم فضلاً عن مسائل الحياة الأسرية الأخرى، فيحلها الزوجين معاً على أساس مبدأ المساواة بين الزوجين.

275 - ووفقاً للمادة 25 يمكن للزوجين، عند دخولهم ا في الزواج أن يختارا الاسم العائلي لأحدهما ليصبح اسماً عائلياً للأسرة أو أن يحتفظ كل منه م ا باسم عائلته.

276 - وفقاً للمادة 31 من الدستور، لكل شخص الحق في التملك واستخدام ملكيته والتصرف فيها أو وهبها حسب ما يراه مناسباً. ولا يجوز أن تلحق ممارسة الشخص لحقوقه في الملكية ضرراً بالبيئة أو أن تنتهك الحقوق أو المصالح القانونية لأشخاص آخرين أو للمجتمع أو الدولة. ولا يجوز حرمان أي شخص من الملكية، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ووفقاً لإجراء قضائي.

277 - ووفقاً للفقرتين 2 و 3 من المادة 163 من القانون المدني يحق للمالك أن يفعل ما يشاء بممتلكاته، ما دامت أفعاله لا تخالف القانون ولا تنتهك حقوق الآخرين أو مصالحهم التي يحميها القانون، بما في ذلك التنازل عن حق الملكية للغير وإعطائه حق الاستخدام والتملك والتصرف في الملكية؛ أو رهن الملكية أو التصرف فيها على أي نحو آخر. ويجوز للمالك أن ينقل ماله إلى طرف آخر على سبيل الائتمان.

278 - تنص الفقر ة 2 من المادة 1 من قانون الأسرة على ما يلي: لا يعتبر الزواج قانونيا ً إلا إذا تم في مكتب تسجيل مدني.

279 - تنص المادة 9 من قانون الأسرة على أن الزيجات ينبغي أن تتم في مكاتب التسجيل المدني الحكومية وعلى النحو الذي ينص عليه قانون جمهورية أرمينيا مع وجوب حضور الأشخاص الذين يريدون الزواج. وتبدأ حقوق ومسؤوليات الزوجين عندما يتم تسجيل الزواج في مكتب التسجيل المدني الحكومي.

280 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 10 من قانون الأسرة، يتطلب الدخول في الزواج الرضا الكامل القائم على الاختيار الحر من قِبل الرجل والمرأة اللذين يعتزمان الدخول في الزواج، وبلوغ كل منهما سن الزواج وهي 17 سنة للمرأة و 18 سنة للرجل.

281 - لم تصبح مسألة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي في جمهورية أرمينيا موض و عاً للمناقشة العادية والصريحة إلاّ قبل فترة وجيزة.

282 - في عام 2006 صدر أمر من رئيس الشرطة في جمهورية أرمينيا تم بموجبه إنشاء فريق عامل برئاسة نائب رئيس الشرطة وذلك لإنفاذ برنامج العمل الوطني بطريقة عاجلة وعلى النحو السليم، وبصفة محددة التدابير البرنامجية الداعية إلى منع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. ولتحقيق هذا الهدف، تحتفظ مراكز معلومات الشرطة ب سجل منفصل للجرائم التي ترتكب ضد المرأة. ويجري إعداد برنامج منفصل. كذلك من المقرر أن تُعقد حلقات دراسية للمسؤولين عن إنفاذ القانون الذين يعملون بصورة مباشرة مع الجمهور.

283 - وفي آب/أغسطس 2003، أُضيف فصل جديد هو الفصل 20 إلى القانون الجنائي الجديد لجمهورية أرمينيا. وعنوان الفصل الجديد هو ” الجرائم في حق الأُسر والأطفال “.

284 - و لدى إدارة الشرطة قسم خاص للأحداث يتناول مشاكل الأحداث الذين تم اجتذابهم للعمل في البغاء. وهو يتعامل يومياً مع هؤلاء الأحداث . وتتم إحالتهم إلى مختلف المؤسسات (دور الأيتام والمدارس الداخلية وما إلى ذلك)؛ ويعمل معهم الأطباء النفس ا نيون والأطباء العاديون والمدرسون كما يجري أيضاً مع أُسر الأحداث .

285 - ويقوم موظفو هذا القسم بشن حملات مداهمة شهرية في جميع أنحاء البلد وذلك للكشف عن هؤلاء الأحداث الذين يعملون في البغاء و الأحداث الذين اجتذبوهم لذلك.

286 - و لأغراض المنع، تقدَّم في المؤسسات التعليمية محاضرات تتناول مختلف المواضيع القانونية.