الأمم المتحدة

CEDAW/C/AGO/6

Distr.: General

24 September 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدّ مة من الدول الأطراف بموجب الماد ة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الدوري السادس للدول الأطراف

أنغولا *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 - 6 4

ثانيا ً - تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية 7 - 251 4

المادّتان 1 و 2 : التدابير التشريعية التي تكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على التمييز ضد المرأة 7 - 9 4

المادة 3 : التدابير اللازمة لكفالة النهوض بالمرأة وتقدمها الكاملين 10 5

المادة 4 : اعتماد تدابير خاصة لحماية المرأة 11 - 22 6

المادة 5 : التدابير الضرورية لإنهاء الممارسات القائمة على دونية المرأة بالنسبة للرجل 23 - 37 11

المادّة 6 : التدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة 38 - 44 14

المادة 7 : التدابير الرامية إلى كفالة إشراك المرأة في الحياة العامة وفي السياسة في أنغولا على قدم المساواة مع الرجل 45 - 49 16

مادة 8 : تدابير الضرورية لمشاركة المرأة في تمثيل بلدها على المستوى الدولي والعمل في المنظمات الدولية 50 - 52 17

المادة 9 : كفالة عدم فقد المرأة لجنسيتها عند زواجها من أجنبي مع إمكانية انتقال جنسيتها لأطفالها 53 - 55 18

المادة 10 : التدابير الضرورية لإزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول المرأة إلى التعليم والمشاركة في الألعاب الرياضية و إ لى الخدمات الصحية 56 - 81 19

المادة 11 : التدابير الضرورية لتمكين المرأة من الحصول على وظائف وأجور على قدم المساواة مع الرجل، واعتماد تدابير خاصة لحماية المرأة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وحمايتها من الفصل من الخدمة 82 - 114 24

المادة 12 : التدابير الرامية إلى تمكين المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، من الحصول على خدمات الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الكافية خلال فترة الحمل، وعند الولادة وفي فترة ما قبل الولادة 115 - 143 29

المادة 13 : التدابير الضرورية لتمكين المرأة من الحق في الحصول على القروض والتمويل والمشاركة في جميع جوانب الحياة الثقافية 144 - 153 35

المادة 14 : التدابير الضرورية لكفالة تمكين المرأة الريفية من المشاركة في التنمية والتخطيط الإنمائي في الريف والحصول على نفس المستحقات التي يحصل عليها الرجل 154 - 181 36

المادة 15 : معاملة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في إبرام العقود وإدارة الممتلكات 182 - 189 41

المادة 16 : المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في كل ما يتصل بالزواج والعلاقات الأسرية 190 - 251 42

المرفق

إحصاءات بشأن وضع المرأة في أنغولا 50

قائمة الجداول

الجدول 1 - المناصب الوزارية ومناصب المساعدين ذات الصلة ( 20 1 0 ) 50

الجدول 2 - الحكومة الاتحادية ( 2009 ) 50

الجدول 3 - الحكم المحلي ( المديرون ) ( 2009 ) 50

الجدول 4 - الحكم المحلي ( المناصب الإدارية ) ( 2009 ) 51

الجدول 5 - البلديات ومجالس المدن ( 2009 ) 51

الجدول 6 - مكتب المدعي العام ( 2009 ) 51

الجدول 7 - مشاركة المرأة في رابطة المحامين الأنغولية ( 2009 ) 52

الجدول 8 - توزيع المسؤولين حسب المقاطعة ونوع الجنس ( 2009 ) 52

الجدول 9 - المرأة في الجمعية الوطنية ( 2008 ) 53

الجدول 10 - تمثيل المرأة ومشاركتها في السلك الدبلوماس ي 53

الجدول 11 - الخريجون حسب الاختصاص من جامعة أغوستينو نيتو في السنة الدراسية 2006 / 07 54

الجدول 12 - الطلاب حسب المستوى التعليمي للفترة 2004 - 2008 55

الجدول 13 - إحصاءات العنف العائلي ( 2009 ) 55

أولا ً - مقدمة

1 - أقرّت دولة أنغولا ، من خلال الموافقة على القانون الدستوري الأول في عام 1975 ، بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، وحظرت، في الوقت نفسه، التمييز على أساس نوع الجنس أ و لون البشرة أو الديانة أو الانتماء السياسي.

2 - وعلى إثر قبول أنغولا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بموجب القرار رقم 15 / 84 الصادر في السلسلة الأولى من الجريدة الرسمية في 19 أيلول/سبتمبر 1984 ، أصبحت دولة طرف اً في صك دولي بالغ الأهمية مكرس اً للدفاع عن المرأة.

3 - وتعهدت أنغولا ، لدى التصديق على الاتفاقية ، بأن تشجع ال إ جراءات والاستراتيجيات الرامية إ لى حماية حقوق المرأة في أنغولا ، ومقاومة الأنماط التي تحط من قيمة المرأة أمام الرجل.

4 - ولقد تصرفت أنغولا في تنفيذها للاتفاقية حتى الآن انطلاق اً من اقتناعها بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم تمكين المرأة في جميع المستويات.

5 - ولهذا السبب، وبعد أ ن ت َ حق َّ ق السلام، أضحت مكافحة الفقر، و الأمية، و الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، إلى جانب بناء المدارس والمستشفيات وترميمها، في موقع الصدارة ضمن الإجراءات التي تشغل بال حكومة أنغولا .

6 - واستجابة للشواغل التي أعربت عنها اللجنة في عام 2004 ، لا  سيما فيما يتعلق بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أوساط المرأة و في وسائط الاتصالات الاجتماعية و لدى المنظمات غير الحكومية، وتعزيز المساواة بين الجنسين في البرام ج والتدابير الرامية إ لى مكافحة العنف ضد المرأ ة، وتعزيز وزارة النهوض بالأسرة والمرأة، ضمن مسائل أخرى، كما يمكن ملاحظة ذلك في التقرير التالي ، نفّذت حكومة أنغولا عدد اً من ال إ جراءات والتدابير برهنت من خلالها على نحو آمن وعمليّ متزايد، على أن وضع المرأة في أنغولا مسألة تحظى باهتمام بالغ في أعلى المستويات.

ثاني اً - تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية

المادّتان 1 و 2

التدابير التشريعية التي تكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على التمييز ضد المرأة

7 - جميع القوانين في أنغولا مطابقة لأحكام المادة 1 من الاتفاقية، ذلك أنها ألغت منذ الاستقلال، عندما كرّست مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحظرت جميع أنواع التمييز على أساس نوع الجنس، ألغت جميع القوانين التمييزية الموروثة عن الاستعمار، بما فيها القوانين التي تميز ضد المرأة والقوانين المتعلقة بالأطفال المولودين خارج عُش الزوجية . فوجود هذه القوانين التمي يزية، ذات الطابع الموضوعي أو ال إ جرائي، في النظم القانونية لا يعني أنها مستخدمة أو مطبقة، ثمّ إنها ستلغى جميعها في وقت ما كجزء من إ جراءات الإصلاح القانوني التي يُتوقع أن تنتهي قريبا ً .

8 - ويكرس الدستور الحالي مبدأي الشمولية والمساواة بين جميع المواطنين الأنغوليين (المادتان 22 و 23 ). وتذهب الفقرة 2 من المادة 26 إلى أبعد من ذلك إذ تنص على ما يلي: " يتعين تفسير المفاهيم الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية بما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق جميع الشعوب والمعاهدات الدولية بشأن هذه المسألة، والتي صدّقت عليه ا جمهورية أنغولا " . بيد أن المادة 13 تشير بوضوح إلى أن الاتفاقية صك قانوني محلي اعتُمد بالكامل في النظام القانوني الأ نغولي ، وأنها جزء لا يتجزأ منه (الفقرة 1 من المادة 13 ): " يشكل القانون العام أو القانون الدولي العام، الذي تتم المصادقة عليه بموجب هذا الدستور، جزءا ً لا ي تجزأ من النظام القانوني الأنغولي " .

9 - وفي عام 2007 ، وافقت حكومة أنغولا على الصكوك التالية المتعلقة بحقوق ال م رأة وصدّقت عليها:

(أ) البروتوكول الملحق بالرسالة ال أ فريقية بشأن حقوق ال إ نسان وحقوق الشعوب فيما يتعلق بحقوق المرأة في أ فريقيا؛

( ب) ووقّعت على بروتوكول المنظور الجنساني والتنمية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في عام 2008 ، وصدقت عليه في عام 2010 ؛

(ج) ووقعت أيض اً في عام 2004 على الإعلان الرسمي للمساواة بين الرجل والمرأة في أ فريقيا؛

(د) ونظمت حلقات عمل عديدة لفائدة أعضاء البرلمان، والقضاة، والمحامين، والمنسقين، والمنظمات الاتحادية والمنظمات على مستوى المقاطعات والمنظمات غير الحكومية من أجل نشر اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، كما أنشأت في عام 2006 فريق اً لرصد تنفيذ الاتفاقية، وذلك بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالتنسيق المتعدد القطاعات للشؤون الجنسانية .

المادة 3

التدابير اللازمة لكفالة النهوض بالمرأة وتقدمها الكاملين

10 - شُرع في عام 2005 في عملية الهدف منها وضع سياسة جنسانية وطنية، استجابة لأحد الشواغل المعرب عنها في منهاج بيجينغ . ونُفذت عملية استشارية على الصعيدين الوطني والمحلي شاركت فيها أطراف متعددة، مثل الجهات المنسقة للشؤون الجنسانية ، والجامعات، ومنظمات المصلحة العامة، والرابطات النسائية والأفراد. وفيما يلي النقاط الرئيسية المقترحة في السياسة الجنسانية الوطنية:

(أ) الخدمات في مجالات التعليم والصحة والتغذية؛

(ب) المشاركة والتمثيل في الحياة السياسية والحياة العامة؛

(ج) المساواة بين الرجل والمرأة في ممارسة حقوق المواطنة؛

(د) إ مكانية الوصول إ لى الموارد والفرص المتاحة؛

(ه ‍( المياه والطاقة والتجارة.

المادة 4

اعتماد تدابير خاصة لحماية المرأة

11 - اعتمدت دولة أنغولا نظم اً إيجابية لفائدة المرأة. فالمادة 69 والمواد التالية لها من قانون العمل العام تحظر تشغيل المرأة في المهن الضارة بالصحة. وهي تتضمن أحكام اً لحماية المرأة في أثناء الحمل بمنعها من العمل ليلا ً . وتنص أيض اً على حق المرأة ذات المسؤوليات الأسرية في العمل جزء اً من الوقت، كما اعتمدت أنغولا لوائح لحماية الأمهات. وأرباب العمل ملزمون، إن أمكن، بإنشاء دور حضانة في مكان العمل.

12 - ومن حق المرأة أن تتفرغ ساعة من الوقت يوميا ً ، ودون أن يخصم ذلك من أجرها، لترضع مولودها (الهدف من ذلك تشجيع الأمهات على أرضاع مواليدهن)، كما يجوز لها أن تتغيب عن العمل يوم اً في الشهر دون أن يُخصم ذلك من أجرها إذا كانت مسؤولة عن أطفال دون سنّ الرابعة عشرة، وذلك لغرض المرافقة.

13 - وبموجب إصلاح الضمان الاجتماعي، يُحتسب للمرأة، ابتداء من سنّ الخامسة والخمسين، سنة واحدة على كل طفل أنجبته والى غاية خمسة أطفال، وذلك من أجل وفائها بشرط التقاعد المحدد بستين سنة.

14 - ولزيادة مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار في جميع المستويات، وافق البرلمان الأنغولي في عام 2005 ، ووفقا ً لإعلان المنظور الجنسان ي والتنمية الصادر عن الجماعة ال إ نمائية للجنوب الأفريقي ، على القانون رقم 02 بشأن الأحزاب السياسية ، في 1 تموز/ يوليه 2005 . وتتضمن إحدى مواد هذا القانون حكم اً يفرض على الأحزاب السياسية أن تدرج في لوائحها الداخلية نص اً يحدد حصة للمرأة بما لا ي قل عن 30 في المائة.

15 - ويمكن القول أنه على الرغم من أن المرأة ممثلة في مختلف القطاعات في الحياة الوطنية، و لا  سيما ف ي قطاع صنع القرار، فإنها لا تزال تواجه أكبر عائق يتمثل في عدم تحقيق أفكارها على أرض الواقع وعدم حصولها على دعم الرجل وتفهمه. وتشير الجداول والرسوم البيانية الواردة أدناه إلى زيادة مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار على الصعيد الوطني.

ال مناصب الوزارية ومناصب المساعدين ذات الصلة ( 2010 )

التغير في مشاركة المرأة في الحكومة الاتحادية ( 2002 - 2009 )

2002

2009

المجموع

النسبة المئوية للمرأة

المجموع

النسبة المئوية للمرأة

الوزراء

27

15.0

34

26.4

نواب الوزراء

45

13.3

57

19.3

التغير في مشاركة المرأة في الحكم على مستوى المقاطعات

2002

2009

المجموع

النسبة المئوية للمرأة

المجموع

النسبة المئوية للمرأة

حكام المقاطعات

18

صفر

18

16 . 7

نواب حكام المقاطعات

37

صف ر

40

22 . 5

مشاركة المرأة في الإدارة العامة - على مستوى المقاطعات ( 2009 )

مشاركة المرأة في الإدارة على مستوى البلديات - 2009

مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار في الإدارة العامة - مكتب المدعي العام ( 2009 )

1 - تعزيز وزارة شؤون الأسرة والنهوض بال م رأة

16 - كان من بين الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في عام 2004 تعزيز وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة.

17 - ونقحت هذه الوزارة قوانينها الداخلية في عام 1997 ، وقدّ م تها في عام 2008 إلى مجلس الوزرا ء للموافقة عليها. وأصبح مجلس التنسيق المتعدد القطاعات للشؤون الجنسانية ، المنشأ في عام 1999 ، كيان اً استشاري اً لدى الوزارة.

18 - وللاستجابة لشواغل الأسرة، يجري العمل من أجل تعزيز خدمات المشورة المقدمة للأسرة. وتم إنشاء مراكز لتقديم هذه الخدمات في كامل أنحاء أنغولا . ويجري أيض اً تدريب الموظفين في مجالي تقديم المشورة للأ سرة والمشورة القانونية، كما أنش ئ ت قواعد بي ا نات إحصائية مبوبة حسب نوع الجنس.

19 - ونظر اً إلى الحاجة إلى البحوث في مجالي الأسرة والمرأة، تم إنشاء مركز خاص للبحوث لمعالجة هذه القضايا كوسيلة للرد على التعليقات النهائية للجنة.

2 - البرنامج الجنساني المشترك

20 - يستجيب البرنامج إلى الحاجة إلى تعزيز قدرات البلد في مجال الترويج للمنظور الجنساني وحقوق الإنسان وإدماجهما في مختلف العمليات الإنمائي ة في أنغولا ، وبالتالي المساهمة في تمكين المرأة الأنغولية . ومجالات التركيز الرئيسية في هذا المجال هي:

(أ) تعزيز قدرات وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ولجان التنسيق المتعدد القطاعات للشؤون الجنسانية على الصعيد الوطني وفي بعض المقاطعات، وكذلك قدرات المنظمات النسائية؛

(ب) دعم وضع السياسات وإرساء الحوار، لا  سيما السياسة الوطنية في المجال الجنساني ، وكفالة إدماج المنظور الجنساني وحقوق الإنسان في السياسة وإطار العمل الاستراتيجين بشأن فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز مع استعراض ذلك خلال فترة هذا البرنامج؛

(ج) تحسين حماية الحقوق المدنية والسياسية للمرأة، بما في ذلك مراجعة القوانين الرئيسية وإصلاحها، والاسترشاد في ذلك باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. ويشمل ذلك وضع وتنفيذ خطة على أساس التوصيات الدولية المنبثقة عن بيجينغ + 15 ، وتنفيذ حملة توعية لكفالة التعريف جيد اً بأحكام الاتفاقية وسائر الأحكام القانونية مثل قانون الأسرة، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية دعائية، وتوفير التدريب وخدمات الدعم فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل؛

(د) دعم المرأة والأسرة بهدف تمكينهما اجتماعي اً واقتصاديا ً ، من خلال إنشاء تعاونيات محلية أو دعمها، وتوفير التدريب والمعلومات بشأن حقوق الإنسان ، والعنف القائم على نوع ا لجنس، وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز.

3 - المجلس الوطني لشؤون الأسرة

21 - يضطلع المجلس بمجموعة متنوعة من الأنشطة يشارك فيها الشركاء الاجتماعيو ن، وعقد اجتماعات منتظمة للمجالس الوطنية ومجالس المقاطعات لتحديد السياسة الوطنية في مجال الأسرة، وعقد المنتديات على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات لتحديد البرامج التي تحقق منافع للمرأة الريفية، والقيام بأنشطة تتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس.

4 - مشروع الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا

22 - ست نفذ أنغولا قريبا ً ، بتمويل من الحكومة ومن الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا / إ سبانيا، مشروع اً يُطلق عليه " دعم الق ضايا الجنسانية في أنغولا " ، يهدف بصورة عامة إلى دعم تهيئة الظروف الملائمة لحماية المرأة ضحية العنف العائلي، وكذلك تدريب القطاعات على النهج المتعدد القطاعات والمتكامل الذي تدعو إليه اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، من خلال ما يلي:

(أ) إدخال تحسينات كبيرة على ظروف العمل ومراكز تقديم المشورة للأسرة؛

(ب) تهيئة الظروف المناسبة لتيسير أداء مقدمي المشورة لعملهم؛

(ج) تهيئة الإطار القانوني المناسب للدفاع عن المرأة ضحية العنف؛

(د) تحسين نظم إدارة البيانات الإحصائية بشأن العنف في أنغولا ؛

(ه ‍( العمل مع خمس قطاعات نموذجية ( العدالة، والتعل يم، والصحة، والزراعة، والمالية )، وتدريبها على النهج المتعددة القطاعات والمتكامل للاتفاقية ، ووضع خطة عمل ورصد تنفيذها؛

(و) وضع وتعميم قاعدة بيانات إحصائية مبوبة حسب نوع الجنس.

المادة 5

التدابير الضرورية لإنهاء الممارسات القائمة على دونية المرأة بالنسبة للرجل

23 - تم إعداد مشروع قانون يحظر العنف العائلي ضد المرأة وهو معروض حالي اً على الجمعية الوطنية للموافقة عليه. ويكرس مشروع القانون هذا مبادئ الاتفاقية ومبدأ حماية المرأة والطفل. ويتمحور القانون حول المنظور الجنساني ؛ إذ أنه يهدف إلى كفالة عدم التمييز ضد المرأة داخل أسرتها، ومنع المرأة ، في الوقت نفسه، من أن تكون ممارس اً للعنف.

24 - والهدف من اعتماد هذه التدابير هو التوعية بالقضايا الناشئة عن الممارسات التي تتبعها غالبية الفئات العرقية واللغوية والتي تستند إلى القيم الأبوية التي جرت العادة على أن تخص الرجل بدور رئيس الأسرة.

25 - وبدأت عملية تدريس المسائل الجنسانية في التعليم في عام 1999 بوضع برنامج تعليم وطني إرشادي موجه للفتيات خلال فترة الثلاث سنوات 1999 - 2002 ، الذي أصبح لاحق اً البرنام ج الجنساني الوطني في النظام التعليمي، 2001 - 2005 ، والذي تسهر على تنفيذه اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية .

26 - وكانت أهداف برنامج التعليم الوطني الإرشادي للفتيات للفترة 1999 - 2002 كما يلي:

(أ) تفادي القوالب النمطية الجنسانية في قاعات التدريس؛

(ب) تشجيع المساواة بين الجنسين؛

(ج) تنفيذ استراتيجيات وسياسات تعليمية الغرض منها إدماج الفتاة والنهوض بها .

27 - وينبغي تعجيل وتيرة القضاء على أوجه التفاوت في مجالي التعليم والتعلم، مع التأكيد على تنفيذ خطة عمل التعليم للجميع بحلول عام 2015 ، والخطة الجنسانية الوطنية في نظام التعليم وإنشاء مراكز مهنية للمرأة في بعض المقاطعات.

28 - ويُدرك الجميع أن التعليم هو أنجع وسيلة لتحقيق المساواة بين الج نسين ولتمكين المرأة من تأكيد ذات ها . وفي تحقيق الهدف السياسي زيادة خير لأن ذلك يسهم في توسيع الهياكل الأساسية التعليمة المجهزة جيد اً بمدرسين أكفاء وببرامج إصلاحية ، و لا  سيما في المناطق الريفية، حيث من المهم ملاحظة أن المرأة تمثل 53 في المائة من السكان. ومن الواضح أن عملية تعليم المرأة لها علاقة بالقضاء على الفقر، لأن المرأة إذا تدربت وتعلمت وتثقفت وحصلت على عمل فإنها تصبح قادرة على اقتحام الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلد بصورة متوازنة، من وجهة النظر الجنسانية .

29 - ويسهم نظام محو الأمية من خلال جمعيات وتعاونيات الفلاحين في خفض مستويات الأمية لدى المرأة. ووفق اً لبيانات وزارة التعليم ( 2009 ) فمن المحتمل أن عدد الأميين يناهز 052 717 1 أميّا.

30 - وتم تنفيذ أنشطة تدريبية تتعلق بقضايا المنظور الجنساني ، والبيئة، وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب والإيدز، والمواطنة، والعنف القائم على نوع الجنس، والتدبير المنزلي، ضمن مسائل أخرى.

1 - العوائق

31 - يكمن أكبر عائق يحول دون توفير التعليم الكامل للمرأة في الجوانب الثقافية التي تجعل المرأة هي المسؤولة عن العمل المنزلي، وبالتالي تصبح الفتيات مسؤولات عن إخوتهن وأخواتهن الأصغر سنا ً .

2 - التحديات

32 - التحديات هي:

(أ) زيادة نسبة التحاق الفتيات والنساء بالمدارس؛

(ب) توسيع نطاق الشراكات الاجتماعية، لا  سيما مشاركة الأسر في صيانة المدارس والعناية بها ؛

(ج) ا لمحا فظة على لجان الأولياء والأش خاص المكلفين بالتعليم؛

(د) تدريب المدرسين وتثقيفهم؛

(ه ‍( مواصلة حملات مناهضة العنف القائم على نوع الجنس التي تستمر 16 يوما ً من أجل توعية السكان وتشجيعهم على الإبلاغ عن حالات العنف؛

(و) التأثير على أجهزة اتخاذ القرارات لتعتمد تدابير تقضي بطرح قضايا العنف علن اً من خلال توزيع المواد الإعلامية؛

(ز) المشاركة في المناقشات التي تبثها الإذاعة والتلفزيون، والتي تدور في المدارس ومراكز الشرطة، وعقد اجتماعات في مختلف المستويات مع مختلف الكيانات.

33 - ولقد أسفرت هذه الحملات عن زيادة في التقارير، وبالتالي الإقبال أكثر على الاستفادة من خدمات المشورة المقدمة للأسرة. ويسعنا القول أن مكاتب المقاطعات التابعة لمراكز تقديم المشورة للأسرة قد سجلت خلال عام 2009 في كامل أنحاء البلد 866 8 حالة من حالات المنازعات الأسرية والعنف القائم على نوع الجنس. ويشير الجدول أدناه إلى زيادة في عدد الحالات بنسبة 67 . 9 في المائة، مقارنة بعام 2008 . وكان العنف القائم على أسباب اً اقتصادية هو أكثر أنواع العنف شيوعا ً ، إذ بلغت نسبته 55 . 8 في المائة، بينما لم تزد نسبة العنف القائم على نوع الجنس عن 0 . 2 في المائة من مجموع الحالات. وتجدر الإشارة أن الحالات التي أبلغ عنها الرجال من بين حالات العنف ، موزعة حسب نوع الجنس، بلغت 18 . 7 في المائة مقابل 81 . 2 في المائة بالنسبة للنساء (انظر الجدول 13 أدناه).

البيانات الإحصائية بشأن التغيرات في العنف العائلي

نوع العنف

2008

2009

نسبة التغير ( في المائة )

البدني

947

564 1

54 . 7

النفساني

445 1

424 2

57 . 1

الاقتصادي

847 2

493 5

74 . 0

ذو صلة بالعمل

32

156

387 . 5

جنسي

8

21

162 . 5

المجموع

279 5

658 9

67 . 9

34 - ويجري إعادة تنظيم جميع مراكز تقديم المشورة إلى الأسرة في أنغولا على أساس هذه الإجراءات والأنشطة. والغرض من ذلك هو تقديم المساعدة للسكان، وتثقيفهم وإعلامهم بحقوقهم، وتوفير المساعدة النفسانية والاجتماعية لضحايا العنف. وانكبت مراكز تقديم المشورة للأسرة ( ) على تعزيز عمل تقديم الخدمات الذي يقوم به الشركاء من المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة المرأة الأنغولية التي أنشأت أول مركز لتقديم المشورة لضحايا العنف في عام 1987 ، كما أنشأت في عام 2000 في لواندا أول مأوى للنساء ضحايا العنف، ونظمت عدد اً من الحلقات الدراسية في العديد من المقاطعات لتدريب المستشارين القانونيين. وتوشك البرامج التدريبية لفائدة مستشاري الأسرة على الانطلاق على الصعيد الوطني من خلال مشروع دعم القضايا الجنسانية في أنغولا بهدف توحيد الخدمات المقدمة لتمكين مراكز تقديم المشورة للأسرة من العمل بشكل أفضل.

35 - وفي إطار العمل على تحقيق هدف القضاء على العنف داخل الأسرة، انضمت الحكومة الأنغولية إلى حكومات المقاطعات، والقضاة ومكتب المدعي العام والمحاكم، والسلطات التقليدية، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والكنائس، والخبراء والأفراد، من أجل إعداد مشروع القانون الأولي لمكافحة العنف العائلي وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف العائلي، المعروضين على مجلس الوزراء للموافقة عليهما، ثمّ تعرضان على الجمعية الوطنية للمصا دقة عليهما. وتحتل مكافحة العنف العائلي والعنف ضد المرأة بوجه خاص موقع الصدارة ضمن المسائل التي تشغل بال الحكومة الأنغولية .

36 - ويهدف مشروع قانون مكافحة العنف العائلي إلى منع العنف القائم على نوع الجنس واجتثاثه، ومعاقبة مرتكبيه، وتوفير الحماية للضحايا، وإنشاء المآوى . وهناك تعاون مكثف في عملية صياغة مشروع القانون. وقد تمّ إنشاء أفرقة خبراء في المقاطعات تضم مسؤولين من مكتب المدعي العام، والمحاكم، والشرطة، والمدعي العام العسكري، والأحزاب السياسية ومنظمات المصلحة العامة المهتمة بقضايا حقوق الإنسان ، والمنظمات والجمعيات النسائية. وتجدر الإشارة أن ممثلي المجتمع المحلي وممثلي السلطات التقليدية شاركوا في هذه العملية.

37 - وأُجريت مشاورات على الصعيد الوطني مع أعضاء البرلمان الوطني، والمنسقين، والأحزاب السياسية، والجمعيات النسائية، والجامعات، كما جرت مناقشات بين مختلف كيانات الاتصالات الاجتماعية .

المادّة 6

التدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة

38 - قامت الحكومة الأنغولية ، من خلال الإدارة المختصة في الوزارة، بوضع برامج لإبعاد الأطفال والمراهقين من الشوارع، ولتوفير التأهيل النفساني والاجتماعي، والدعم الطبي، ومحو الأمية وإنشاء دور الحضانة للأطفال.

39 - وفي الفترة ما بين كانون الثاني / يناير 2005 وتموز / يولي ه 2009 ، ناهز عدد الشابات الضالعات في الدعارة 890 شابة تلقين المساعدة في مركز لومبا وأعيد إدماج 300 منهن في سوق العمل. وتلقت 400 فتاة أخرى التدريب على رعاية ال أ طف ا ل ، وعمل الخياطة، وصناعة الحلويات، وعلى تقليم الأظافر والعناية بالأقدام.

40 - وقد بذلت المؤسسات العاملة من أجل حماية القاصرين والمراهقين وغيرهم جهود اً لكفالة التطبيق الفعلي للنظم من أجل حلّ المشاكل من قبيل الاتجار بالمرأة، والمراهقين والأطفال، وضحايا البغاء والحالات الأخرى ذات الصلة باستغلال المرأة والفتاة جنسي اً وتجاريا ً .

41 - واعتمد مجلس الوزراء في 20 تشرين الأول / أكتوبر 1999 القرار رقم 24 بشأن خطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال في أنغولا ، الذي قدمه المعهد الوطني لشؤون الطفل.

42 - والعمل جار حالي اً من أجل تحقيق أهداف منها:

(أ) كفالة ردّ الحقوق للأشخاص الذين استُغلوا، ووقعوا ضحية الاعتداء الجنسي وسوء المعاملة، بضمان حمايتهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كمواطنين، وإتاحة الفرص لهم لتمكينهم من العيش بكرامة؛

(ب) محاكمة الأشخاص المسؤولين عن استغلال أولائك الضحايا وعن إساءة معاملتهم وانتهاك حقوقهم، من خلال تطبيق القانون وفرض العقوبات اللازمة عليهم، وذلك من أجل القضاء على " شبكات " الاستغلال والا تجار أو إضعافها، وبالتالي القضاء على ظاهر ة الإفلات من العقاب؛

(ج) تعزيز الشراكات مع المنظما ت الاجتماعية التي تقدم الدعم للفتيات والنساء اللاتي وقعن ضحية هذه الظاهرة، وذلك من خلال توفير التدريب المهني والتعليم الكامل للفتيات والنساء اللاتي أنقذن من الشوارع.

1 - ا لعوائق

43 - العوائق المواجهة في هذا المجال هي:

(أ) الثقافة، في شكل عادات وتقاليد، التي لا تقدر أحيان اً المرأة حق قدرها، أو تتيح لها الفرص المطلوبة، وتجعل الفتيات والنساء يشعرن أنهن يعوزهن الدعم والحماية داخل أسرهن؛

(ب) مستوى الأمية في أوساط المرأة هو من العوامل التي تعوق نهضتها؛

(ج) ضعف إمكانية وصول المرأة والفتاة للمعلومات ؛

(د) توحيد أساليب تقديم المشورة في مراكز تقديم المشورة للأسرة ومطابقتها.

2 - التحديات

44 - التحديات هي:

(أ) توعية المجتمع من خلال وسائط الإعلام وتنظيم الحوارا ت وحلقات العمل واللقاءات، حتى لا تظل الجوانب الثقافية من العوامل التي تعوق تعزيز مساواة المرأة بالرجل داخل أسرتها، وبالتالي القضاء على العنف العائلي؛

(ب) مكافحة الاتجار والاستغلال الجنسيين للمرأة والفتاة، بما في ذلك استغلالهن لأغراض تجارية؛

(ج) التأكيد على توفير التدريب التقني والمهني للمرأة والفتاة؛

(د) تشجيع كل امرأة على أن تكون عنصر اً محرك اً في مجال المساواة بين الرجل والمرأة.

الما دة 7

التدابير الرامية إلى كفالة إشراك ال م رأة في الحياة العامة وفي السياسة في أنغولا على قدم المساواة مع الرجل

45 - تتيح الظروف المهيئة لعملية تنظيم الانتخابات الثانية في أنغولا الفرصة للمرأة لاقتحام مجال السياسة والحياة العامة في إطار مجموعة من القوان ين منها القانون 3 / 97 المؤرخ 13 آ ذار/مارس، المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية؛ والقانون رقم 3 / 05 المؤرخ 1 تموز/يوليه والمتعلق بالمباد ئ التنظيمية التي تحكم نظام السجلات الانتخابية؛ و القانون رقم 6 / 05 ، المؤرخ 10 آب/ أغسطس (القانون الانتخابي)، والقانون رق م 10 / 05 المؤرخ 14 تموز / يوليه ( القانون المتعلق بإجراء الانتخابات ) .

46 - والمشاركة الفعلية والسلبية في العملية الانتخابية مكفولة لجميع المواطنين الأنغوليين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وكذلك الممارسة الكاملة للحقوق السياسية والتمتع الكامل بملكاتهم العقلية. وليس هناك تمييز إطلاق اً قائم على نوع الجنس أو الديانة أو المعتقد أو الخيارات السياسية. والأحزاب السياسية مسؤولة عن كفالة المشاركة الفعلية لعدد أدنى من النساء، ومنافسة الرجال إذا استوفين نفس الش روط، وبالتالي فهن قادرات على تبوء المراكز السياسية التي تسفر عنها العملية السياسية.

47 - وتنطبق القيود المفروضة على الحق في التصويت على من هم دون 18 سنة من العمر في مواعيد الاقتراع، وعلى الأشخاص الذين تشهد الدوائر الصحية باختلال مداركهم العقلية، وعلى المجرمين الذين فقدوا حقوقهم المدنية والسياسية، بصورة مؤقتة أو دائمة. وتنطبق هذه القيود أيض اً على الأجانب والمهاجرين نظر اً لأن هذا القانون يشمل الأنغوليين حصرا ً .

48 - وازداد ت نسبة تمثيل المرأة في الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لعام 2008 من 15 في المائة إلى 38 . 6 في المائة . وحدث هذا التغير أيض اً في هيئات صنع القرار الأخرى.

التمثيل في الجمعية الوطنية

49 - فيما يتعلق بمشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية والجمعيات، حفز عمل الدعوة الذي تقوم به الحكومة على إنشاء شبكة النساء الوزيرات وعضوات البرلمان في عام 1999 . وتشمل هذه الشبكة، بالإضافة إلى الوزيرات ونائبات الوزراء، مساعدات حكام المقاطعات، والسفيرات الحاليات والسابقات، واتحاد منظمات المشاريع الحرة في أنغولا ، الذي انضم إلى الشبكة في عام 2001 ؛ وجمعية الشرطيات، في عام 2004 ، وجمعية الصحفيات، في عام 2008 ؛ وجمعية النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب والإيدز، في عام 2006 ؛ وجمعية النساء الحقوقيات.

ال مادة 8

ال تدابير الضرورية لمشاركة المرأة في تمثيل بلدها على المستوى الدولي والعمل في المنظمات الدولية

1 - التمثيل والمشاركة في المنظمات الدولية

50 - م نذ أن نالت أنغولا استقلالها في عام 1975 وهي تسعى إلى الالتزام بالصكوك القانونية الدولية. وهكذا انضمت أنغولا في منتصف ثمانينات القرن الماضي إلى بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، و لا  سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 17 أيلول / سبتمبر 1986 )، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ( 1986 ).

51 - و السلك الدبلوماسي منظم على النحو التالي: سفراء، وزراء مستشارون، مستشارون، سكرتير أول فثان فثالث، ف ملحق ( مجرد تصنيف للملتحقين الجدد، نظر اً لأن الدبلوماسيين يحصلون على رتبة سكريتير ثا لث حالما ينهون فترة الاختبار)، ثم قنصل عام، وهو لا يمثل فئة دبلوماسية. وباستثناء السفير، يتم تعيين جميع الدبلوماسيين، بمن فيهم القنصل، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية.

52 - و يجوز لأي شخص أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي بعد المشاركة في مناظرة في مجال الخدمة المدنية، وذلك دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقدات الدينية. ويشير الرسم البياني أدناه إلى اتجاه متزايد نحو تحقيق التوازن بين الجنسين.

ملاحظة: يمكن الإشارة إلى أن هناك، ضمن ه ؤ لاء الممثلين، أنغوليا في منصب أمين عام منظمة البلدان الأفريقية للبن، وأنغوليا آخر في منصب النائب الرابع لرئيس المنظمة الأفريقية للألعاب الرياضية.

تط ور تركيبة السلك الدبلوم اسي

المادة 9

كفالة عدم فقد المرأة لجنسيتها عند زواجها من أجنبي مع إمكانية انتقال جنسيتها لأطفالها

قانون ال جنسية

53 - يجوز لأي أجنبي يتزوج امرأة أنغولية ، أو امرأة أجنبية تتزوج أنغوليا أن يصبحا مواطنين أنغوليين بعد انقضاء فترة خمس سنوات وبناء على طلب يتقدم به هو أو هي للحصول على الجنسية ورهنا ً بموافقة الزوج. والزواج من أجنبي لا يؤثر في جنسية الزوج الأنغولي . ولذلك، لا يفقد المواطن الأنغولي ، رجل اً كان أم امرأة ، جنسيته إذا تزوج من أجنبي أو أجنبية.

54 - ولا يفقد المواطن الأنغولي جنسيته إلا إذا أصبح مواطن اً لبلد آخر وتنازل عن جنس ي ته الأنغولية ؛ أو إذا مارس، دون إذن من الجمعية الوطنية، مهام سيادية لصالح بلد أجنبي؛ أو إذا كان قاصر اً و و لد في الخارج لأبوين أنغوليين أصبحا بدورهما يحملان جنسية ذلك البلد، وتنازل عند بلوغه سن الرشد عن جنسيته الأنغولية ؛ أو إذا كان طفل اً وتبناه أجنبي ثم تنازل، عند بلوغه سن الرشد، عن جنسيته الأنغولية .

55 - وينص قانون الجنسية الساري حالي اً على أن من حق أي طفل لأب حامل للجنسية الأنغولية ، أو لأم حاملة للجنسية الأنغولية وولد في أنغولا أن يحمل الجنسية الأنغولية ، وكذلك الشأن بالنسبة لأي طفل لأب حامل للجنسية الأنغولية ، أو لأم حاملة للجنسية الأنغولية وولد في الخارج. ويكفل القانون الجنسية الأنغولية لأي طفلة ت ُ ولد لأم أنغولية ، بصرف النظر عن جنسية الأب، سواء ً أ و ُ لدت في الخارج أ م في أنغولا .

المادة 10

التدابير الضرورية لإزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول المرأة إلى التعليم والمشاركة في الألعاب الرياضية والى الخدمات الصحية

1 - التعليم والتدريب المهني

56 - الوصول إلى التعليم حقّ من الحقوق التي يكفلها دستور جمهورية أنغولا . وتنص الفقرة 1 من المادة 79 من الدستور على أن تدعم الحكومة محو الأمية، والتعليم والأنشطة الرياضية، وتشجع مشاركة مختلف الجهات الفاعلة الخاصة على تحقيق ذلك.

57 - وقد تأثر نظام التعليم في أنغولا سلب اً في جميع المستويات إذ تدنت نسبة حضور التلاميذ (لم يكن 41 في المائة من الأطفال في المدارس في عام 1997 ، أي بفارق قدره 000 50 تلميذ) بسبب الحرب التي استمرت حتى عام 2002 .

58 - وفي عام 2008 ، بلغ عدد الطلاب في نظام التعليم 520 736 5 طالب اً ( معظمهم في المدارس الابتدائية، انظر أيض اً الجدول رقم 12 - توزيع الطلاب حسب مستوى التعليم)، وبلغ عدد المدرسين 867 191 مدرس اً، تلقى 65 في المائة منهم تدريب اً، وبلغ عدد الفصول 516 50 فصلا ً .

59 - وازدادت القدرة على قبول التلاميذ الجدد (التسجيل) من 136 558 2 تلميذ اً إلى 520 736 5 تلميذا ً . وبعبارة أخرى، أنشأت أنغولا في الفترة ما بين عام 2002 وعام 2008 ما قدره 384 178 3 مقعد اً جديد اً في شبكة المدارس. ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في الحدّ من أوجه التفاوت الإقليمية والمساهمة بفعالية في التنمية الوطنية، وقدمت الحكومة حوافز لزيادة عدد التلاميذ من المقاطعات الداخلية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الحضور إلى 66 . 3 في المائة في المناطق الداخلية و إ لى 33 . 7 في المائة في المناطق الساحلية.

60 - وفي التعليم الخا ص، الذي انتشر على نطاق واسع في عام 2004 ، أصبح عدد التلاميذ يفوق 00 0 10 تلميذ من المقاطعات الثماني عشرة ومن مختلف مراحل التعليم، بما في ذلك التعليم العالي.

61 - وكان الهدف من المدارس الخاصة والمدارس المستقلة التي أنشئت في عام 1992 بموجب المرسوم رقم 21 / 91 المساعدة في الحد من عدد التلاميذ الموجودين خارج نظام التعليم. فهذه المدارس حليف هام في تعزيز إمكانية التعلّم، وهي بالتالي شريكة وزارة التعليم. وف ي الفترة ما بين عام 2001 وعام 2007 ارتفع عدد المدارس إ لى 368 مدرسة، وبلغ مجموع عدد الفصول 000 3 فصل، أما عدد المدرسين فبلغ 223 8 مدرس اً مقابل 940 153 تل ميذ اً في المدارس الخاصة ( التي أنشأتها الكنائس ومنظمات المصلحة العامة). ويبلغ إجمالي عدد المدارس المستقلة في أنغولا 713 مدرسة بها 052 2 فصل اً وتستوعب 640 143 تلميذ اً في المرحلتين الابتدائية والثانوية ( الدورتان الأولى والثانية).

62 - وفيما يتعلق بالتعليم العالي، بلغ عدد الطلاب في الجامعة الحكومية 916 7 طالب اً في عام 1997 من ضمنهم 39 في المائة من الإناث في اختصاصات التربية والتجارة والقانون.

63 - وعلى إثر تحرير قطاع التعليم، أصبحت المدارس الخاصة تتيح بديل اً آخر للأسر. ونشأ العديد من الجامعات الخاصة تتراوح رسوم التعليم فيها ما بين 150 . 00 و 300 . 00 دولار من دولارات الولايات المتحدة. ولتحسين نوعية التعليم، أنشأت الحكومة وزارة الدولة للتعليم العالي، التي تولت تنسيق هذا القطاع. وحاليا ً ، تتكون الجامعة الحكومية من ثماني كليات ، ومعاهد عليا والعديد من المؤسسات التابعة لها في 8 مقاط ع ات في أنغولا ، وهناك نسبة عالية من الإناث اللاتي ي تعلمن الطب والاقتصاد والتربية ( ا نظر الجدول 11 الذي يصنف الخريجين حسب الاختصاص من جامعة أغوستينو نيتو ).

64 - وبصورة عامة، تحسنت المؤشرات الرئيسية في نظام التعليم منذ تنفيذ الإصلاحات في مجال التعليم، كما يتبين ذلك من الجدول أدناه.

التغييرات في المؤشرات الرئيسية لوزارة التعليم في الفترة من 2004 إلى 2007

المؤشرات

2004

2007

النسبة المئوية (الزيادة/ النقصان)

معدل الإخفاق

٣٢ ٪

٢٢ ٪

(-) ١٠ ٪

معدل الانقطاع عن الدراسة

٢٦ ٪

٢٤ ٪

(-) ٢ ٪

خسائر النظام

٥٨ ٪

٤٦ ٪

(-) ١٢ ٪

معدل إنهاء التعليم

٤٢ ٪

٥٤ ٪

(+) ١٢ ٪

معدل تدريب المدرسين العاملين

٥١ ٪

٦٧ ٫ ٦ ٪

(+) ١٦ ٫ ٦ ٪

معدل قبول التلاميذ الجدد

٦٥ ٫ ٨ ٪

٨٢ ٪

(+) ١٦ ٫ ٢ ٪

معدل الفصول الجديدة

٨ ٫ ٩ ٪

٩ ٫ ٤ ٪

(+) ٠ ٫ ٥ ٪

معدل قبول المدرسين الجدد

٠ ٫ ٨٩ ٪

١١ ٫ ٤٣ ٪

(+) ١٠ ٫ ٥٤ ٪

نسبة الكتب المدرسية إلى الطلاب

١ / ٥٦

١ / ٣٥

(-) ١ / ٢١

نسبة المدرسين إلى الطلاب

١ / ٣٩

١ / ٣٢

(-) ١ / ٧

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة

٦٥ ٪

٧٧ ٪

(+) ١٢ ٪

المعدل العام للتعليم

مرحلة البداية

١٥٨ ٫ ٥ ٪

١٨٤ ٪

(+) ٢٥ ٫ ٥ ٪

المرحلة الابتدائية

١١٨ ٫ ١ ٪

١٢٧ ٫ ١ ٪

(+) ٩ ٪

المرحلة الثانوية

٣٨ ٫ ١ ٪

٣١ ٫ ٨ ٪

(-) ٦ ٫ ٣ ٪

المصدر: مكتب الإحصاءات التعليمية والتخطيط / وزارة التعليم .

65 - وتدل المؤشرات على أن غالبية الأطفال في الصفوف الأربعة الأولى . وليس هناك سوى تفاوت بسيط في التعليم الأساسي لصالح الذكور من الأطفال، وهو ينحو إلى الزيادة في المستويات المتقدمة أكثر .

66 - وأدّى التحسن في برنامج التدريب في مجال محو الأمية الذي توفره جمعيات وتعاونيات الفلاحين إلى خفض عدد الأميات من النساء، اللاتي يناهز عددهن 052 717 1 امرأة أمية من بين الأميين المحتملين .

67 - وتناهز نسبة الأميين من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة 30 في المائة غالبيتهم من النساء . ويتولى 698 6 مدر س اً و 109 مشرفين تنفيذ برنامج محو الأمية والرجوع إلى المدرسة . وابتداء من عام 2009 سيتم تعجيل وتيرة التعلم عن طريق التعليم المستقل وتصديق الشهادات من خلال مختلف الجهات التعليمية الرسمية وغير الرسمية ، وهو ما سيمكن 60 في المائة من الطلبة من تعلم القراءة والكتابة في غضون 3 أشهر .

68 - وسيبدأ قري باً تنفيذ برنامج الوجبات المدرسية في كامل أنحاء أنغولا . وفي الفترة ما بين 2005 و 2008 ، استفاد نحو 721 944 طفلاً ً من أطفال المدارس الابتدائية من هذا البرنامج، الذي يهدف إلى منع الأطفال من الانقطاع عن الدراسة بسبب انعدام الغذاء، وكذلك إلى تحسين قدرتهم على التعلم .

69 - وبدأ استعمال اللغات الوطنية في نظام التعليم لتفادي الاستبعاد اللغوي والمحافظة على الهويات الثقافية . ويشمل هذا البرنامج 000 12 طالباً موزعين على 240 فصلا ً ، وهو لا يزال في طور الاختبار . واضطلعت الحكومة الأنغولية بأنشطة تدريبية تتعلق بالقضايا الجنسانية ، والبيئة، وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب والإيدز، والمواطن ة، والعنف القائم على نوع الجنس، والتدبير المنزلي، ضمن مواضيع أخرى .

70 - ولا يزال الانقطاع عن الدراسة يشغل بال الحكومة . وو فقاً لمجموعة استقصاءات المؤشرات المتعددة، توجد أعلى نسبة من المنقطعين عن الدراسة ضمن الطلاب الذين تجاوزت أعمارهم عشر سنوات .

71 - وبدأ إدراج المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية في مناهج المدارس الابتدائية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان . ولحل بعض المشاكل، ما فتئت المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالي الإيدز وحقوق الإنسان تتعاون مع المدارس، وتعقد الحوارات والمناقشات والمؤتمرات .

2 - تمكين المرأة من الوصول إلى التدريب المهني على العلوم والتكنولوجيا ومواصلة التعليم

72 - استناد اً إلى الدورات الدراسية التي شاركت فيها المرأة، يتبين أنها تميل إلى التربية، ثم التجارة ثم القانون والطب والهندسة، وأخير اً العلوم الزراعية . ويدل هذا الاستنتاج، إذا أخذ منفصلا ً ، على تأثير المفاهيم الاجتماعية على اختيار المرأة لمهنتها .

73 - ولا تختلف هذه الحالة مع الاتجاه السائد في مجال التدريب المهني، حيث تختار المرأة دورات دراسية في الإدارة وعمل السكريتاريا ، والخياطة والطبخ .

3 - إصلاح التمويل والتعليم

74 - وعلى الرغم من أن الحكومة هي المصدر الرئيسي لتمويل التعليم، فإن الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع، وحتى في حالة استكمالها بالتبرعات التي يقدمها الشركاء في التنمية، والأسر، وإيرادا ت المدارس، فإنها تظل دون الاحتياجات المالية الأساسية الضرورية .

75 - وبالفعل، يظهر من تحليل النفقات الحكومية على التعليم أن الاعتماد المخصص في الميزانية الاتحادية لهذا القطاع لم ي صل قط إلى 10 في المائة من الميزانية الإجمالية . فهي دون الاعتمادات المتوسطة المخصصة للتعليم في أفريقيا ، والتي تعادل 17 . 8 في المائة و 16 . 7 في المائة في بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي . والهدف هو تخصيص 20 في المائة من الميزانية لبرنامج التعليم للجميع بحلول عام 2015 .

76 - وانخفضت النفقات على التعليم ، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1 . 8 في المائة في عام 1994 ، ثم ارتفعت قليلا ً في عام 1995 لتصل إلى 2 . 5 في المائة تقريبا ً . وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه النسب المئوية متدنية جد اً مقارنة بالنسب المخصصة في معظم البلدان الأفريقية . وفي عام 2009 ، بلغت نسبة النفقات على التعليم 7 . 9 في المائة من الميزانية الاتحادية الإجمالية .

77 - وتجدر الإشارة أن الحجم الإجمالي للاستثمار في الفترة من 2004 إلى 2008 بلغ 520 .00 426 737 551 ، أي ما يعادل نمو اً تراكميا ً قدره 140 . 77 في المائة ومعدل نمو قدره 188 . 09 في المائة مقارنة بالاستثمارات التي تمت في عام 2008 .

الإنفاق على التعليم بالكوانزات ( 2004 - 2008 )

2004

2008

التعليم

الاعتماد

النسبة المئوية

الاعتماد

النسبة المئوية

الميزانية الاتحادية

360 027 637 69

100 . 0

399 366 620 200

100 . 0

مرحلة ما قبل المدرسة

-

-

062 031 51

0 . 03

المرحلة الابتدائية

418 346 265 3

4 . 69

032 205 214 36

18 . 05

المرحلة الثانوية

202 420 771 2

3 . 98

369 713 817 59

29 . 82

التعليم الفني

895 286 405 2

3 . 45

007 398 570

0 . 28

التعليم العالي

497 661 524 4

6 . 5

430 613 390 18

9 . 17

تعليم الكبار

434 626 7

0 . 01

301 040 304 1

0 . 65

خدمات أخرى

914 685 662 56

81 . 37

198 365 272 84

42 . 01

المصدر: وزارة المالية.

4 - القضاء على العنف ضد المرأة

78 - على الرغم من الجهود التي بُذلت من أجل زيادة الاستثمار في التعليم، لا  سيما في عام 1997 ، واستئناف الحملة الوطنية لمحو الأمية التي تتعاون في تنفيذها وز ارة التعليم والثقافة مع منظمات المصلحة العامة، لا تزال معدلات الأمية لدى الكبار مرتفعة .

79 - وتتر ا وح نسبة الأمية لدى النساء ما بين 70 في المائة و 79 في المائة ، ولكنها تبلغ 50 في المائة لدى الرجال . وهذا وحده لدليل على العمل الذي لا يزال يتعين على الحكومة وشركائها الاجتماعيين القيام به . ومن بين الكبار الذين تفوق أعمارهم 19 سنة، وغالبيتهم من النساء، لم يلتحق ثلاثة أرباع منهم بالمدرسة على الإطلاق أو أنهم لم يمكثوا فيها وقتا ً كافيا ً ليبلغوا مستوى الإلمام جيد اً بالقراءة والكتابة .

80 - وتعطي وزارة التعليم والثقافة الأولوية، في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز محو الأمية لدى الكبار وتعليمهم، إلى تحقيق محو الأمية وتشجيع تدريب المرأة والفتاة . وأبرمت بالفعل بعض البروتوكولات مع الشركاء الاجتماعيين، لا  سيما جمعية كاريتاس أنغولا ، ومنظمة المرأة الأنغولية ، ومؤسسة إدواردو دوس سانتوس ورابطة الحياة الوفيرة . وتنص هذه البروتوكولات على أن مسؤوليات وزارة التعليم والثقافة تشمل تدريب المدربين، ومنح الشهادات العلمية، والتبرع بمواد التدريس الأساسية، وتقديم تعويضات للمدربين عملا ً باتفاق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام .

5 - العوائق

81 - على الرغم من العمل الذي قامت به الحكومة والمجموعات فيما يتعلق بالتوعية بأنماط السلوك والمواقف والممارسات، لا تزال حالات الحمل المبكر هي السبب في انقطاع الفتيات عن الدراسة في وقت مبكر، وبالتالي إعاقة إنهاء تعليمهن في الوقت المحدد . ولا يسهم ذلك بأي شكل من الأشكال في تحسين نسب التحاق الفتيات بالمدرسة، وذلك للسببين التاليين :

( أ ) الدور التقليدي ال م ناط بالمرأة ( العمل المنزلي ) غالبا ً ما يعوق الفتاة عن الالتحاق بالمدرسة، لأنها مطالبة قبل كل شيء بالقيام بمهام الأم؛

( ب ) ولا يزال ارتفاع مستوى الأمية لدى النساء يشكل عقبة كأداء أمام تمكينها .

المادة 11

التدابير الضرورية لتمكين المرأة من الحصول على وظائف وأجور على قدم المساواة مع الرجل، واعتماد تدابير خاصة لحماية المرأة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، وحمايتها من الفصل من الخدمة

1 - الوظائف

82 - تنص الفقرة 1 من المادة 76 من الدستور الأنغولي على الحق في العمل، بوصفه حقا ً وواجبا ً للجميع . وتنص الفقرة 2 من المادة نفسها على الحق في التدريب المهني، والتعويضات العادلة، والحق في الاستراحة والإجازة، والحماية، والرعاية الصحية والسلامة في مكان العمل .

83 - وعلى الرغم من أن قانون العمل العام قد اعتمد في عام 2000 ، فإنه يجسد تماما ً المبادئ الدستورية المحددة في الدستور الذي اعتمد في هذه السنة، 2010 ، والمتعلقة بالمعاملة المتساوية في مكان العمل .

84 - وفيما يتعلق بالتمييز في العمل، فإن قوانيننا ليست تمييزية . فالفقرة 1 من المادة 3 من قانون العمل العام تنص صراحة على ما يلي : " لجميع المواطنين الحق في عمل يختارونه بحرية، مع تكافؤ الفرص ودون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الحالة المدنية أو الوضع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الانتماء النقابي أو اللغة " .

85 - وكضمان لمنع ممارسة التمييز، تنص الفقرتان 1 و 3 من المادة 164 من قانون العمل العام على ما يلي :

1 - " أرباب العمل ملزمون بتقديم نفس التعويض لجميع العمال مقابل العمل نفسه أو مقابل عمل يضاهيه في القيمة على أساس ظروف العمل والمؤ ه لات والعمل المطلوب إنجازه، دون تمييز وامتثالا ً لأحكام هذا القانون " .

2 - " يجب تطبيق نفس المعايير المتعلقة بتحديد فئات الموظفين، ومعايير التصنيف والترقي الوظيفي، وجميع المعايير الأساسية الأخرى لحساب التعويض ات ، لا  سيما معايير تقييم الوظائف، على الموظفين من الجنسين " .

86 - بيد أنه يُمنع القيام بأعمال ضارة بالصحة ويتعرض العمال فيها لمخاطر، مثل العمل تحت الأرض، إلاّ إذا كانت تلك الأعمال تُؤدى في مواقع أو أماكن تتوفر فيها المعدات اللازمة للحماية من الخطر .

87 - الشروط التي لا يجوز ل لمرأة أن تعمل فيها :

( أ ) العوامل التي تؤثر في الظروف التي تعمل فيها المرأة ( الفقرة 4 ) ؛

( ب ) الاستعراض الدوري ( الفقرة 5 ) ، وكذلك فيما يتعلق بمدة العمل وتنظيمه ( المادة 271 ).

88 - مُددت فترة الاستراحة الفاصلة بين يوم عمل وبداية فترة عمل في اليوم التالي إلى 12 ساعة؛ أما الفترة المحددة وفقا ً للفقرة 6 من المادة 97 من القانون فهي 10 ساعات .

89 - ويحظر القانون أيضا ً العمل ليلا ً دون ترخيص من إدارة تفتيش العمل ( الفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة 1 ). ويجب أن ترد إدارة تفتيش العمل على طلب الترخيص في غضون 3 أيام عمل؛ وإذا لم تفعل، فيفهم من ذلك أنها منحت الترخيص .

90 - ويُمنح الترخيص بالعمل ليلا ً في الحالات الاستثنائية التالية ( الفقرة 2 ) :

( أ ) القوة القاهرة - التي يترتب عليها تغيير غير عادي في عمل المركز؛

( ب ) عندما تكون المواد الأولية التي يجري معالجتها معرضة لتغير سريع وبالتالي لا مناص من فقدها، إذا لم ي ستمر العمل؛

( ج ) إذا تم الاتفاق على تنظيم العمل في نوبات .

91 - الحالات المستثناة من العمل في الليل ( الفقرة 4 ) :

( أ ) العمال الذين يقومون بمه ام ذات طبيعة فنية أو إدارية تنطوي على مسؤولية؛

(ب) العمال مقدمو الخدمات الصحية وخدمات الرفاه ، شريطة ألا يقوموا عادة بأعمال يدوية.

92 - أمّا العمال الذين يمكن أن يُطلب إليهم العمل في الليل للأسباب المبينة أعلاه، والمسؤولون عن أطفال دون سن العاشرة، فيجب إعفاؤهم إذا قدموا مبررات وجيهة ( الفقرة 5 ) ، الإشارة إلى الفقرة 4 من المادة 104 .

2 - حماية الأمهات

93 - ولتتمتع المرأة بالحقوق الخاصة يجب أن ت ثبت أنها حامل، بالاستظهار بوثيقة صادرة عن الدوائر الصحية، إلا إذا كانت لا تحتاج إلى دليل على ذلك . عندئذ يصبح من حق المرأة :

( أ ) عدم القيام بمهام لا تتناسب وحالة الحمل، ويوفر لها ربّ العمل تأمينا ً صحيا ً يناسب حالتها؛

( ب ) عدم تكليفه ا بالقيام بعمل إضافي أو نقلها؛

( ج ) لا ترخص لها إدارة تفتيش العمل بالعمل ليلا ً .

94 - ولا يكون الإجراء الثالث واجب التطبيق إلى غاية انقضاء مدة 3 أشهر عن الولادة، كما يمكن تمديد تلك الفترة إذا قدمت المرأة المعنية شهادة طبية تثبت ذلك ( رقم 3 ). ويجب عد م طرد امرأة من العمل إلا في حالة انتهاك خطير لقواعد السلوك ( د ) ، وذلك لمدة سنة واحدة بعد الولادة ( رقم 4 ).

3 - إجازة الأمومة

95 - تبدأ إجازة الأمومة التي مدتها 3 أشهر في غضون 4 أسابيع قبل موعد الولادة .

96 - وفيما يلي الحالات الاستثنائية :

( أ ) تمديد فترة ال ‍  4 أسابيع في حالة الو لادات المتعددة ( رقم 3 ) ؛

( ب ) تمديد الفترة إلى غاية 9 أسابيع في حالة الولادة بعد الموعد المتوقع، في بداية فترة الإجازة ( رقم 4 ) ؛

( ج ) منع المرأة من العودة إلى العمل إذا لم تقض 6 أسابيع من الراحة بعد الولادة ( رقم 5 ) ؛

( د ) دفع منحة الأمومة مقدما ً - وهي منحة يسددها الضمان الاجتماعي ( رقم 6 ) ؛

( ه ‍( تحسب الإجازة لأغراض الفترة المقاضا ة في العمل ( رقم 7 ) ؛

( و ) إجازة الأمومة في الحالات غير العادية ( المادة 274 ) ؛

( ز ) في حالة الإجهاض أو ولادة الجنين ميتا ً - يجب منح المرأة إجازة مدتها 6 أسابيع بعد تاريخ الإجهاض أو ولادة الجنين ميتا ً ( رقم 1 ) ؛

( ح ) وفاة الطفل قبل الإجازة ( رقم 2 ) ؛

( ط ) لا تنتهي الإجازة إلا بعد انقضاء 6 أسابيع منذ تاريخ الولادة؛

( ي ) تعود الأم إلى عملها بعد أسبوع من وفاة الجنين .

97 - يمكن أن تحصل المرأة الحامل على إجازة إضافية ( المادة 275 ) بعد انتهاء فترة إجازة الأمومة . وليس من الضروري إخطار ربّ العمل بأن الإجازة دون مرتب ( رقم 2 ).

98 - فيما يتعلق بالتغيب عن العمل خلال فترة الحمل ( المادة 276 ) ، يحق للمرأة العاملة، خلال فترة الحمل، والى غاية 15 شهر اً بعد الولادة، أن تتغيب عن العمل يوما ً واحدا ً في كل شهر لتلقي العلاج الطبي و لرعاية مولود ها ، دون أن يخصم ذلك من مرتبها .

99 - و يستثنى من ذلك الحالة التي لا تتمتع فيها المرأة الحامل بهذا الحق خلال فترة ما بعد الولادة إذا كانت تعمل بعض الوقت . ( الإشارة إلى المادة 270 ).

100 - وفيما يتعلق بإنهاء عقد العمل بمبادرة من المرأة العاملة ( المادة 277 ) ، يجوز إنهاء العقد خلال فترة الحمل والى غاية 15 شهر اً بعد الولادة، دون الحصول على أي تعويض، وذلك بإخطار ربّ العمل قبل أسبوع من إنهاء العقد .

101 - وفيما يتعلق بالحماية من الفصل من العمل ( المادة 278 ) ، تنطبق على المرأة الحامل خلال فترة الحمل والى غاية 12 شهر اً بعد الولادة القواعد واللوائح الخاصة الحامية للأفراد من الفصل من العمل .

102 - وفيما يتعلق بالإجازة الإضافية ( المادة 279 ) ، يُضاف يوم واحد لفترة الإجازة عن كل طفل لم يتجاوز عمره 14 سنة .

4 - المرأة والقطاع الحكومي

103 - يبلغ مجموع العاملين في القطاع الحكومي اليوم 683 310 موظفا ً ، يعمل 175 34 منهم في الحكومة الاتحادية و 507 276 في الحكومات المحلية . ولا تشمل هذه الأرقام النساء العاملات في وزارتي الدفاع والداخلية، أو أعضاء الجمعية الوطنية . وتمثل المرأة 33 في المائة ( 525 102 ) من مجموع العاملين في القطاع الحكومي . ويتركز أكبر عدد من النساء في قطاع التعليم بنسبة 67 في المائة في عام 2008 و 55 في المائة في عام 2009 ، يليه قطاع الصحة بنسبة تناهز 21 في المائة في كلتا السنتين .

( أ ) العوائق

104 - التمييز ضد المرأة في العمالة :

( أ ) لا يزال التمييز قائما ً فيما يتعلق بالحق في العمل ضد الأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشري المكتسب والأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب ) ولا تزال هناك فجوات فيما يتعلق بفرص العمالة المتاحة للمرأة في القطاع الخاص؛

( ج ) وفيما يتعلق بالحق في حرية اختيار المهنة، والعمل والترقية، الخ . ، ينبغي تعزيز إجراءات المفتشية العامة التابعة للحكومة من أجل كفالة الامتثال بصورة أفضل للسياسات المعتمدة في هذا المجال؛

( د ) ويتوفر الضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع المنظم، وخاصة في حالات الإصلاح، والبطالة، والمرض، والإعاقة، والشيخوخة أو أي شكل آخر من أشكال العجز عن العمل . وهناك قوانين ومراسيم تحكم الشروط المتعلقة بممارسة هذا الحق .

105 - و تشير التقديرات الواردة في دراسة عن القطاع غير المنظم في لواندا ( ماريو أداوتا ) إلى أن إجمالي معدل البطالة يبلغ نحو 32 . 3 في المائة، ويبلغ بالنسبة للمرأة نحو 35 . 6 في المائة، أي أنه أعلى من نسبة البطالة بين الرجال بسبعة في المائة .

106 - و ت ختلف معدلات البطالة كثير اً بحسب المجموعات السكانية قيد النظر . فهي تختلف كثير اً ضمن الفئات العمرية، وترتفع كثير اً في فئة 19 سنة . وهذه الأرقام دليل على ارتفاع معدل التوقف عن الدراسة في العاصمة، الذي إذا اقترن بفقر الأسر يجرّ هذه الفئة من الشباب إلى التوقف عن العمل .

107 - ولا تتوفر في أنغولا حسابات واقعية لمعدل البطالة . وتشير التقديرات الواردة في تقرير التنمية البشري في أنغولا ( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أيلول / سبتمبر 1997 ) إلى أن معدل البطالة في المدن يتراوح بين 30 و 35 في المائة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات ( ويصل هذا العدد إلى 45 في المائة إذا كانت الفئة العمرية من 7 سنوات فأكثر ).

108 - وتجدر ملاحظة أن ل ل تدريب المهني دور هام في سياسة العمالة . ففي الفترة ما بين 2003 و 2006 كان هناك نمو كبير على مستوى المؤسسات، والشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة التدريب المهني والـتأهيل . وفي عام 2009 ، بلغ عدد مراكز التدريب المهني، العامة والخاصة، المسجلة 421 مركز اً. وتحقق خلال هذه السنة نمو مقارنة بالسنوات السابقة، كما يتبين ذلك من البيانات أدناه .

التدريب المهني

2007

2008

2009

المهارات التدريبية

809 27

516 60

685 62

مراكز التدريب المهني

341

401

421

تدريب موظفي الخدمة المدنية

التدريب المنجز

134

70

52

المشاركون في التد ر يب

467 3

098 2

434 2

109 - تحظى عملية التد ر يب المهني بالأولوية في سياق تهيئة الظروف الملائمة لزيادة قيمة الموارد البشرية . ولهذا السبب، أنشأت منذ 2004 الهي ا كل الأساسية للأزمة حتى يتسنى توفير المزيد من الموارد للنظام الوطني للتدريب المهني من أجل تصميم أنشطة التدريب الأولي والتدريب المستمر، ولإدخال تعديلات على الوصف الوظيفي لملاءمة سوق العمل .

110 - وعند تصنيف التدريب حسب المهنة ، يتبين أن اختصاص التشييد المدني، بما في ذلك الكهرباء والحاسوب، يستأثر بما يزيد مجموعه على 60 في المائة من سوق العمل . ويتبين بوضوح من خلال هذه المؤشرات أن اهتمامات المتدربين متطابقة مع احتياجات سوق العمل، وبالتالي مع حجم ال م عر و ض من الوظائف .

111 - و استوعب ت سوق العمالة من خلال الاستثمار المباشر نحو 44 في المائة في العمال المدربين . وفضل ال ‍ 56 في المائة المتبقين الاشتغال في المهن الحرة أو العمل المستقل .

5 - الحماية الاجتماعية

112 - يُقدر أن نحو 4 4 في المائة من سكان أنغولا تفوق أعمارهم 60 سنة، وهو ما يعادل، بالأرقام المطلقة، نحو 000 605 من المتقدمين في السن الذين يعيشون في فقر مدقع ( ) .

113 - ويهدف القانون رقم 7 / 04 ، أسس الحماية الاجتماعية، الذي ألغي بموجبة القانون رقم 18 المؤرخ 27 تشرين الأول / أكتوبر 1990 إلى ما يلي : تحقيق التضامن الوطني عن طريق إعادة توزيع التمويل باستخدام الموارد المحصلة من الضرائب؛ وجلب الرفاه للسكان والأسر والمجتمع المحلي من خلال النهوض الاجتماعي والتنمية الإقليمية وبالتالي الحد تدريجيا ً من التفاوت الاجتماعي وأوجه التباين الإقليمية؛ ومقاومة حالات العوز والخلل والتهميش من خلال تنفيذ أنشطة الحماية الخاصة لفائدة الفئات الأشد ضعفا ً ، بالتعاون مع الفئات المستهدفة؛ وكفالة الحد الأدني من الكفاف للأشخاص والأسر التي تعيش أوضاعا ً خطيرة بوجه خاص، سواء أكان ذلك بسبب عدم إمكانية التنبؤ بحجمها، أو بسبب عجز المستفيدين الكامل عن الانتعاش أو المشاركة ماليا ً .

114 - ومن بين الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القانون على وجه التحديد : الأشخاص أو الأسر التي تعيش في حالة فقر مدقع؛ والنساء المحرومات؛ والأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين حالتهم خطرة؛ والكبار الع اجزين بدنيا ً أو ماليا ً أو الذين ي عيشون معزولين؛ والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون خطر الإقصاء الاجتماعي ؛ والعاطلين عن العمل الذين يواجهون خطر التهميش ( انظر الجدول أدناه ).

التأمين الاجتماعي الإلزامي

2007

2008

2009

ا لمعاش التقاعدي

700 . 00 19

644 . 00 22

495 . 27 25

الجهات المتبرعة

355 16

367 21

466 26

الأشخاص المؤمّنون

736 524

342 625

910 757

المتقاعد‏‏ ‎‎ ون

598 66

318 71

951 59

نسبة المعالين

7/1

8/1

8/1

المادة 12

التدابير الرامية إلى تمكين المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، من الحصول على خدمات الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الكافية خلال فترة الحمل، وعند الولادة وفي فترة ما قبل الولادة

1 - الصحة

115 - يتناول الدستور اليوم المسائل المتعلقة بتوفير الرعاية الطبية والصحية للأطفال والأمهات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصابين بمرض الإيدز، والكبار، إ لخ . كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 77 منه . و لكفالة الحق في الحصول على الرعاية الطبية والصحية يتعين على الحكومة القيام بما يلي :

( أ ) إنشاء مرافق لتقديم الخدمات الصحية في كامل أنحاء أنغولا والسهر على إدارتها؛

( ب ) تنظيم إنتاج المواد الكيميائية والبيولوجية والصيدلية ومواد العلاج والتشخيص الأخرى، وتوزيعها والاتجار بها واستخدامها؛

( ج ) تشجيع وتطوير تعليم الطب والجراحة والبحوث في مجالي الطب والصحة .

116 - و ستنفذ الحكومة قريبا ً برامج عملية لإنفاذ أحكام الفقرات الفرعية ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من الفقرة 2 ، والفقرة 3 من المادة المذكورة على النحو المبين أدناه : " تشرف الحكومة على المبادرات الخاصة والعامة في مجالات الصحة، والرفاه والضمان الاجتماعي، وعلى تنفيذها طبقا ً للشروط المحددة في القانون " .

117 - و لقد هيأت عملية التطبيع السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي الظروف الملائمة لتنفيذ برنامج إعمار وطني واسع النطاق يعطي الأولية لقطاع الصحة .

118 - وفي الخطة التنفيذية لعام 2009 ، شرعت إدارة الشؤون الصحية في تنفيذ التوجيهات الواردة في الخطة التنفيذية الأنغولية بشأن تحسين الحصول على الخدمات الصحية عن طريق تعزيز الرعاية الأولية .

119 - وسنعرض في هذه الوثيقة مؤشرات الأنشطة ذات الت أثير الكبير المتعلقة ببقاء الطف ل على قيد الحياة وصحة الأم، والمستقاة من أحدث الدراسات الاستقصائية الوطنية التي قامت بها وزارة الصحة ومن البيانات الحكومية الحالية .

السكان ( بالملايين ) 557 16

معدل النمو السنوي 3 . 3 في المائة

سكان المناطق الحضرية 66 في المائة

سكان المناطق الريفية 34 في المائة

السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 47 - 50 في المائة

السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة 60 في المائة

متوسط العمر المتوقع عند الولادة 40 / 43 سنة

معدل الخصوبة 6 . 9 أطفال لكل امرأة

الحصول على الخدما ت الصحية الأساسية 30 في المائة

نسبة الأطباء إلى السكان 1 / 109 15

2 - الصحة والتنمية

120 - ف يما يلي أهم المؤشرات في مجالي الصحة والتنمية :

النسبة المئوية من الم ستخدمين لوسائل منع الحمل 6 . 6 في المائة

التغطية بالرعاية قبل الولادة 60 في المائة

الرعاية الأساسية الممتدة عند الولادة 19 . 2 في المائة

حالات الولادة تحت إشراف موظفين طبيين أكفاء 47 في المائة

مؤشر انخفاض الوزن عند الولادة 23 . 3 في المائة

معدل ال وفيات النفاسية 500 1 / 000 100 من المواليد الأحياء

وفيات الأطفال دون سن الخامسة 250 / 000 1 من المواليد الأحياء

نصيب الفرد الواحد من الإنفاق الحكومي 61

نصيب الفرد الواحد من الإنفاق الصحي 1 . 8

النفقات الصحية ( النسبة المئوية من ميزانية الدولة ) 6 . 68

مؤشر التنمية البشر ي ة 0 . 48 4 ( 157 )

3 - الخصوبة

121 - ويقدر معدل الخصوبة ب ‍  6 . 9 أطفال لكل امرأة ، مقابل 6 . 6 فقط من مستعملي وسائل منع الحمل، وهي أدنى نسبة في أفريقيا .

4 - خدمات الصحة الإنجابية

( أ ) صحة الأم

122 - لا تختلف حالة الصحة الإنجابية في أنغولا كثيرا ً عما هي عليه في سائر بلدان القارة الأفريقية . وأنغولا هي واحدة من البلدان ذات المؤشرات الأكثر إشكالية ( ارتفاع معدل الخصوبة، ومعدل الإصابة بالأمراض ومعدل الوفيات لدى الأمهات أثناء النفاس والمواليد الجدد، وانخفاض مستوى استعمال وسائل منع الحمل ).

123 - وقُدر معدل الوفيات النفاسية في عام 2001 ب ‍  500 1 وفاة لكل 000 100 مولود حي ( الد راسات الاستقصائية متعددة المؤشرات للمجموعات، 2001). ومنذ عام 2007 ، كان هناك انخفاض طفيف في معدل الوفيات النفاسية المؤسسية من 417/000 100 مولود حي في عام 2007 إلى 359 / 000 100 مولود حي في عام 2008. ومن الأسباب المباشرة للوفيات النفاسية الحمل، والتعقيدات الصحية بعد الولادة التي تحدث في قرابة 15 في المائة من جميع حالات الحمل . والسبب الشائع الرئيسي هو النزيف الدموي (25 في المائة ) يليه ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل (20 في المائة ) ، والعدوى وتمزق الرحم . ووفقا ً للتحليلات التي أجريت في تشرين الثاني / نوفمبر 2004 لحالة الصحة الإنجابية ، لا تزيد نسبة الوحدات التي توفر الرعاية الأساسية الممتدة عند الولادة عن 19.2 في المائة .

124 - وقد تحسنت خدمات الرعاية قبل الولادة، إذ ارتفع عدد النساء المستفيدات من 114 251 امرأة (52 في المائة ) في عام 2007 إلى 751 316 امرأة (60 في المائة ) في عام 2008. ولا يزال خمسون في المائة من الولادات تتم خارج مؤسسات الرعاية الصحية، وهو ما يعزى بالتأكيد إلى عدم توفر الخدمات في الأماكن النائية، وعدم الاستفادة من الخدمات، وندرة الموارد .

125 - وارتفعت ال استشارات الط بية قبل الولادة بشأن العلاج المتقطع من الملاريا بنسبة 98 في المائة مقارنة بعامي 2007 و 2008 . وارتفعت نسبة توزيع الناموسيات المعالجة بالمبيدات على النساء الحوامل من 987 258 ( 26 في المائة ) في عام 2007 إلى 472 391 ( 39 في المائة ) في عام 2008 .

126 - والتحديات الكبيرة التي تواجهها أنغولا فيما يتعلق بالصحة النفاسية هي تحسين التغطية الشاملة على مستوى البلديات بتوفير كامل المجموعة الأساسية من خدمات الرعاية للأم والطفل، وكفالة توفير الرعاية التوليدية الطارئة والرعاية الأساسية والكاملة للمرأة قبل الولادة .

127 - ويجب أن يُحسن النظام الصحي مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لمعالجة الأمراض الأخرى الناشئة عن التغيرات في النظام الاقتصادي والاجتماعي التي لها تأثير كبير على الصحة، مثل الإصابة بسرطان عنق الرحم والثدي والبروستاتا .

الأسباب المباشرة وغير المباشرة للوفيات النفاسية حسب المرض ( 2005 - 2008 )

2005

2006

2007

2008

النزيف الدموي

133

109

194

119

التسمم

123

90

130

51

التهاب النفاس

70

43

67

42

تمزق الرحم

58

46

47

40

الإجهاض

63

31

61

35

الأسباب المباشرة الأخرى

103

236

101

76

الملاريا

217

164

181

147

التهاب الكبد الفيروسي

65

33

37

37

الأسباب غير المباشرة الأخرى

88

210

211

118

( ب ) صحة الطفل

128 - أجرت وزارة الصحة ثلاث دراسات استقصائية عن مؤشرات بقاء الطفل على قيد الحياة كشفت عن تحسن في هذه لمؤشرات . فقد ارتفعت نسبة الأطفال الذين ترضعهم أمهاتهم حتى سن ستة أشهر من 14 في المائة في عام 2001 إلى 31 في المائة في عام 2007 . وارتفعت نسبة تقديم المشورة والفحص الطبي الطوعي للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري لدى النساء من 2 في المائة في عام 2001 إلى 45 في المائة في عام 2007 . كما ازدادت نسبة التغطية باللقاحات الخماسية التكافؤ واللقاحات ضد شلل الأطفال لتصل إلى 80 في المائة تقريبا ً ، ومن المؤشرات التي سجلت تحسنا ً نسبة الاستعمال الفعلي لأملاح الإماهة الفموية لدى الأطفال المصابين، وتوفير فيتامين ألف للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهرا ً ، كما ارتفعت نسبة الأطفال دون الخامسة الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة بالمبيدات .

129 - ووُجهت الأنشطة التغذوية أساسا ً نحو تحسين التغطية بالمكّملات الغذائية من المغذيّات الدقيقة ( فيتامين ألف للأطفال والنساء حديثات الولادة، و مادة الحديد للنساء الحوامل أو حديثات الولادة، والملح المؤين للسكان عموما ً ) ، وعلاج الأطفال من الديدان دوريا ً ، وتحسين الرعاية للمصابين بأمراض مثل الإسهال، والملاريا ، وإصابات التهابات الجهاز التنفسي الحادة وسائر الإصابات الضارة بالحالة التغذوية ، وتحسين القدرات التقنية على المستويين المركزي والبلدي من أجل تحسين الرعاية التغذوية المقدمة للأطفال دون الخامسة والنساء الحوامل أو حديثات العهد بالولادة .

130 - وانخفضت نسبة سوء التغذية للمزمنة ( مؤشر الوزن / الطول ) لدى الأطفال الذين تترا و ح أعمارهم بين 12 و 59 شهر اً من 45 في المائة ( 2001 ، الدراسات الاستقصا ئية المتعددة المؤشرات للمجموعات ) إلى 29 . 2 في المائة في عام 2007 ، وانخفض كذلك المؤشر ( انخفاض ا لوزن عند الولادة ) الذي يدل على جودة خدمات الرعاية قبل الولادة بنحو 50 في المائة .

131 - وتركزت الأنشطة المتعلقة بمعالجة المصابين بسوء التغذية الحادة وتوفير الرعاية لهم على معالجة الحالات الخطيرة في 26 مركز اً من مراكز العلاج التغذوي في 10 مقاطعات .

132 - وفي عام 2008 ، بلغ عدد الأطفال الذين تلقوا العلاج في مراكز العلاج التغذوي 487 5 طفلا ً مصابا ً بسوء التغذية الحاد . وشُفي منهم 920 3 ( 71 . 4 في المائة ) طفلا ً .

133 - وفي الفترة ما بين 2006 و 2007 ، تلقى 793 1 فنيا ً في 12 مقاطعة تدريبا ً تكميليا ً على العلاج التغذوي ، وذلك بهدف تحسين نوعية العلاج المقدم .

134 - ومنذ عام 2007 ، شرعت وزارة الصحة تدريجيا ً في اقتناء الحليب العلاجي، لا سيما الصنفان F75 وF100 ، المخصصين لعلاج الأط فال المصابين بسوء التغذية الحاد .

135 - وتٌقدم جرع اليود المكملة عن طريق استهلاك الأسر لملح الطعام المؤين ، كما ارتفع معدل استهلاك الملح المؤين من 35 . 5 في المائة في عام 2001 إلى 44 . 7 في المائة في عام 2007 .

( ج ) برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري والإيدز

136 - وفقا ً للدراسات التي شملت النساء الحوامل ( 2007 - 2008 ) ، هناك 2 . 1 في المائة من عموم السكان حاملين لفيروس نقص المناعة البشري . ويُقدر أن عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب وبالإيدز التي تم الإبلاغ عنها في عام 2008 قد بلغت 886 33 حالة غالبيتهم من النساء، 3 . 1 في المائة .

137 - وتجدر الإشارة أن عدد المصابين المتلقين للعلاج في أنغولا قد ارتفع من 085 2 مصابا ً في عام 2004 إلى 079 17 مصابا ً في عام 2008 ، وأنه يجري رصد حالة 437 39 شخصا ً .

138 - وأبقي على نسبة الإصابة بالفيروس في حدود 2 . 1 في المائة ، وهي نسبة أقل بكثير من النسب المسجلة في البلدان المجاورة لأنغولا . وهناك 104.3 نساء مصابات بالفيروس و 510 58 يتيما ً من أبوين كانا مصابين بالإيدز .

139 - ويُقدر معدل إصابة النساء الحوامل بنحو 3 . 1 في المائة . وقد تم توسيع شبكة غرف التوليد في كامل أنحاء البلد وتدريب الشركاء من أجل تحسين خدمات الصحة الإنجابية .

140 - وسينفذ برنامج الحد من انتقال المرض عمودياً في 29 موقعا ً في المستشفيات والمراكز الصحية، مع توسيع نطاق شبكة تقديم المشورة والفحص، التي زاد عدد وحداتها من 11 وحدة في عام 2004 إلى 211 وحدة في عام 2008 . و تقدم 114 وحدة منها المشورة للنساء الحوامل .

141 - وتم وضع الخطة القطاعية الاستراتيجية ل مكافحة فيروس نقص المناعة البشري والإيدز . وستُنفذ الأنشطة المقررة في هذا الصدد بهدف تدريب العمال وأسرهم بشأن مخاطر الفيروس والإيدز .

142 - وفي الوقت نفسه، يجري ال تخطيط ل مجموعة متنوعة من الأنشطة في مجال الوق اية من فيروس نقص المناعة البشري والإيدز .

( د ) التحديات

143 - تعزيز إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الأولية، وتحسينها، لا سيما رعاية الأم والطفل .

( أ ) الحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز، مع التأكيد على انتقال المرض عموديا ً ؛

( ب ) خفض الوفيات النفاسية ؛

( ج ) توعية السكان بتنظيم الأسرة؛

( د ) الحد من ولادة الأمهات الشابات .

المادة 13

التدابير الضرورية لتمكين المرأة من الحق في الحصول على القروض والتمويل والمشاركة في جميع جوانب الحياة الثقافية

144 - يتضمن القانون الأنغولي أحكاما ً في المجال الاقتصادي تتعلق بالقروض المصرفية، تكفل المساواة بين الرجل والمرأة .

1 - الوصول إلى الموارد المالية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والحياة الثقافية

145 - ليس هناك من الناحية القانونية أي تمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالحصول على ال ا ئتمان . بيد أن الشروط التي تفرضها المؤسسات المالية تقيد الحصول على ال ا ئتمانات المصرفية لأن المرأة لا تملك أصولا ً يمكن أن تستخدم كضمانات . ولذلك، فإنهن لا يعولن على المؤسسات المالية الرسمية لتمويل نشاطهن، إل ا في حالات نادرة عندما تكون المرأة صاحبة شركة صغيرة أو متوسطة تعمل وفقا ً للوائح الرسمية .

146 - وفي معظم الحالات، تعتمد النساء اللاتي تشرعن في مشروع تجاري صغير على أسرهن و / أو المجتمع المحلي . ومن بين الطرق المستخدمة في الحصول على الائتمان " كيكسيكيلا " أو " ديكيليمبا " ، وهي عبارة عن صندوق دائر تنشؤه مجموعة من الأفراد يثقون في بعضهم البعض ثقة تامة؛ وتضع المجموعة قواعد لإدارة الصندوق وال ‍  " كيلابي " ، أي شراء بضاعة بال ا ئتمان .

2 - المرأة والسياحة

147 - كان شعار يوم السياحة العالمي في عام 2007 " السياحة تفتح أبوابها أمام المرأة " ، إقرار اً بأهمية المرأة في السياحة ولأن السياحة هي النشاط الاقتصادي الأكثر نمو اً في العالم . ولها اليوم دور حاسم في إدماج المرأة والحدّ من التفاوت الاجتماعي .

148 - ونظر اً لما للسياحة من أهمية بالغة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فقد ساهمت إلى حد كبير في أهداف الألفية التي تحققت في المقام الأول من خلال إنشاء الوظائف لكثير من النساء .

149 - وبلغ عدد النساء العاملات في الفنادق والمؤسسات السياحية في أنغولا في عام 2008 ما قدره 100 45 امرأة؛ تعمل 700 21 منهن في المطاعم والمؤسسات المماثلة، و 000 13 في دور الضيافة، و 800 7 في الفنادق و 500 2 في وكالات السفر والوكالات السياحية .

150 - ويُشغّل القطاع العام ( الهيئات الاتحادية والمحلية ) 303 نساء . وتمثل المرأة أكثر من 40 في المائة من مجموع القوة العاملة في صناعة الفنادق والسياحة .

151 - ويُعتزم حاليا ً إنشاء وحدات فنادق ووحدات سياحية في أنغولا ، وهو ما س يزيد في عدد النساء العاملات في هذا القطاع ويوفر المزيد من الوظائف للمرأة الأنغولية .

3 - العوائق

152 - يتمثل العائق الرئيسي الذي يحول دون مشاركة المرأة في هذا القطاع في تدني مستواها التعليمي . وستتغير الصورة قريبا ً عندما تتاح المزيد من فرص العمل وتلتزم المرأة بتلقي التد ر يب . وإذا تحسن مستوى المرأة المهني وازداد عدد المهنيات ستتحسن نتيجة لذلك إمكانية حصولها على العمل .

153 - وختاما ً ، فإن السياحة تتيح للمرأة فرصة ممتازة للحصول على عمل آمن وعلى مدى فترات طويلة . فهي وسيلة تمكنها من تعزيز نفوذها الاقتصادي وبالتالي استقلالها الاقتصادي والاجتماعي .

المادة 14

التدابير الضرورية لكفالة تمكين المرأة الريفية من المشاركة في التنمية والتخطيط الإنمائي في الريف والحصول على نفس المستحقات التي يحصل عليها الرجل

154 - تولي حكومة أنغولا العناية للمرأة في المناطق الريفية . وستستفيد نساء كثيرات من الائتمانات الصغيرة، والهدف من ذلك هو التخفيف من مشاكل القرويات .

155 - وتشهد مشاركة المرأة في أجهزة صنع القرارات تطور اً، كما يمكن بالفعل ملاحظة أن القضايا الجنسانية تحظى بالاهتمام في إعداد الخطط والبرامج الإنمائية في أنغولا .

156 - وفيما يتعلق بالحق في الاستفادة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي، سيتم قريبا ً إنشاء أجهزة لصنع القرارات ستتولى تنفيذها .

157 - وقد أنشأت أنغولا بالفعل آليات توفر التدريب الرسمي وغير الرسمي وتقد م دروس محو الأمية .

158 - وهناك بالفعل أفرقة قائمة تعنى بالمساعدة والتعاون المتبادلين، غير أن عددها محدود بسبب العوامل الثقافية التي لا تزال تمنع المرأة من المشاركة .

159 - ويجري أيضا ً تنفيذ أنشطة على مستوى المجتمع المحلي ولكنها تواجه العوامل الثقافية السلبية التي لا تزال تحول دون مشاركة المرأة في هذه الأنشطة . وتفضل الكثير من هؤلاء النسوة ال خروج إلى الريف لقضاء حاجاتهن بدلا ً من المشاركة في الأنشطة .

160 - ويجري حاليا ً بذل جهود من أجل إتاحة إمكانية الحصول على القروض الزراعي ة ، ووزارة الزراعة هي من الوزارات الداعمة لهذه الجهود . واليوم، أصبحت النساء اللاتي حصلن على القروض الزراعية تتنقلن من مقاطعة إلى أخرى لأجل تسويق منتجاتهن .

161 - وفيما يتعلق بالسكن، قامت بالفعل كل من وزارة الزراعة ووزارة الشباب والرياضة بوضع مشاريع لتوفير السكن، لا  سيما ل لشباب . ويجري مدّ المناطق الريفية ب شبكات لكهرباء والماء والغاز والنقل .

162 - والقطاع الريفي في أنغولا ( الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ) هو ثاني أكبر قطاع منتج في البلد، مباشرة بعد قطاع النفط . وعلى الرغم من انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي عل ى مر السنين، كنتيجة مباشرة وفورية للحرب، فلا شك أنه قطاع هام نظر اً لعدد السكان الذين يعتمدون عليه في كسب معيشتهم ( ربما تتراوح نسبتهم بين 60 في المائة و 70 في المائة من السكان ). والمرأة هي المنتج الرئيسي للمواد الغذائية التي تقتات منها أسرتها . وتشمل هذه الفئة من السكان المجموعات المعرضة للخطر مثل المشردين وجزء كبير من السكان الفقراء . ولذلك، يحتل القطاع الزراعي موقع الصدارة في السياسات والاستراتيجيات الحكومية . وعلى إثر اعتماد القانون 14 / 91 ( قانون الجمعيات ) ، أصبحت المرأة الريفية تشارك ، ولو باحتشام، في أنشطة المجتمع المحلي، و لا  سيما في جميع مشاريع المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الوطنية والدولية .

163 - ووضعت وزارة الزراعة والتنمية الريف ية برنامجا ً للتنمية الزراعية في عام 1996 ولكنه لم يُنفذ إطلاقا ً بسبب الاضطرابات العسكرية التي اندلعت مجدد اً في عام 1991 . وتركز أهم المجالات المقررة كجزء من الاستراتيجية على ما يلي :

( أ ) إدارة الاقتصاد الكلي؛

( ب ) تأمين الشبكة الوطنية للإمدادات الغذائية؛

( ج ) تنشيط الاقتصاد الريفي؛

( د ) الإصلاحات القانونية والمؤسسية وتدريب الموظفين؛

( ه ‍( إدارة البيئة، والموارد الطبيعية والغابات .

164 - وليس هناك سياسة متبعة فيما يتعلق بالمنظور الجنساني . ويبدو أن ا لإ جراءات تتخذ على مستوى الأسرة . وتركز الوزارة على ا لمنظور الجنساني في إدارة الموارد البشرية التابعة لمعهد التنمية الزراعية .

1 - برنامج محو الأمية

165 - المرأة في الريف هي من الفئات المهمشة في نظام التعليم . وتناهز نسبة الأميات 59 . 5 في المائة. ولا تتوفر المدارس في العديد من الجماعات المحلية ، ولا تزال هناك نساء لا يتكلمن البرتغالية . وفي عام 2000 ، أطلقت وزارة التعليم والثقافة حملة لمحو الأمية باللغات الوطنية، لفائدة المرأة في الريف .

2 - الرعاية الصحية في المناطق الريفية

166 - تُقدم خدمات الرعاية الصحية لجميع السكان في أ ن غولا مجانا ً . ومع ذلك تقوم الحكومة بوضع سياسات يتحمل السكان فيها نصيبا ً من تكاليف الرعاية الصحية . وتواجه المناطق الريفية مشكلة رئيسية تتمثل في عدم توفر الهياكل الأساسية والفنيين، وقد تأثر هذان العنصران بالنزاع المسلح . ونظر اً لأن مسافات طويلة تفصل بين مستشفيات التوليد في الناطق الريفية، قامت المنظمات غير الحكومية، بمساعدة وزارة الصحة ومن خلال عملية انتقاء على مستوى المجتمعات المحلية، بتدريب الشركاء التقليديين الذين أوكلت إليهم مهمة توعية النساء الحوامل من أجل الحصول على الرعاية قبل الولادة والولادة في ظروف آمنة . ويشمل البرنامج تبادل الخبرات بين مستشفيات التوليد في المقاطعات حتى تتمكن القوابل من التعرف على الحالات الخطيرة .

3 - برنامج للائتمانات الصغيرة لصالح المرأة في الريف والمدينة

167 - لتمكين المرأة الريفية، ما فتئت الحكومة تنفذ منذ عام 1999 ، من خلال وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة، برنامجا ً وطنيا ً للائتمانات الصغيرة في سبع مقاطعات أنغولية ( لواندا، بينغو ، كابيندا ، كوانزا ، سول، بينغيلا ، هوامبو ، ناميب ) ، استفادت منه قرابة خمس آلاف أسرة ريفية . ومن أهداف هذا البرنامج التخفيف من حدة الفقر . وتشمل عناصره :

( أ ) تحديد المجموعات المستهدفة وتوعيتها بطبيعة فرص العمالة وأهميتها وبالمنافع التي يمكن أن تجنيها من الائتمان الصغير؛

(ب) جرد المشاريع الصغيرة وتصنيفها بانتظام على صعيد المقاطعات وعلى الصعيد المحلي في إطار البرنامج لكفالة تمكين السكان، لا سيما المرأة، من الحصول على القروض الصغيرة؛

(ج) تشجيع العمل الحر بممارسة الأنشطة المنتجة وأنشطة تقديم الخدمات، التي يمكن أن تكون مدرة للدخل من أجل تحسين المستوى المعيشي ليس فقط السكان المستفيدين من الائتمان الصغير، بل وكذلك لجميع السكان.

168 - ويزداد باستمرار عدد النساء العاملات في أنشطة توليد الدخل .

169 - والائتمان الصغير، الذي هو أحد جوانب التمويل الصغير، أداة قيمة في الحد من الفقر المتفشي أكثر بين النساء . ومن هنا جاء تعبير تأنيث الفقر .

170 - وهناك اليوم مؤسسات عديدة تقدم الائتمانات الصغيرة، وهي :

( أ ) بانكو سول؛

( ب ) نوفو بانكو ؛

( ج ) بنك التجارة والصناعة ( BCI ) ؛

( د ) بانكو كيفي؛

(ه‍( مؤسسة MIFIBAC؛

(و) مؤسسة Kixi-crédito؛

( ز ) مؤسسةCOMUR/FUNDO LWINI؛

( ح ) وخدمات مثل ؛

( ط ) البرنامج الحكومي لخدمة المزارعين؛

( ي ) الائتمان الصغير لغرض الاستهلاك؛

( ك ) الائتمان للشباب؛

( ل ) مؤسسة ال ا ئتمان الصغيرBPC؛

( م ) برنامج الرؤيا العالمية .

171 - ويبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين مباشرة من الائتمان الصغير 863 115 مستفيد اً 70 في المائة منهم من النساء؛ كما استفادت منه مباشرة 315 579 أسرة .

172 - ويزداد باطراد عدد النساء العاملات في النشاط التجاري، مما يساعد على تمكينهن اقتصاديا ً وينمّي العمالة .

173 - وبالإضافة إلى ما تقدم، يجري كل سنتين ومنذ عام 2004 عقد منتدى وطني عن التمويل الصغير يكرس لمناقشة شروط أشكال التمويل الصغير في أنغولا ، وتحليلها وتقييمها . وأولي اهتمام خاص لتأثير الفقر على حياة المرأة .

174 - وسيستفيد من البرنامج خمسة وأربعون ألف أسرة من كل مقاطعة، باستثناء مقاطعة لواندا التي سيستفيد منها 000 50 أسرة نظر اً لكثافتها السكانية العالية ( يفوق عدد سكانها 000 000 4 نسمة ). وبذلك يكون مجموع عدد الأسر التي ستستفيد 000 815 أسرة .

175 - وفي هذا السياق، تتمثل النتائج المنشودة أساسا ً في تدريب نشطاء المجتم ع المحلي وتحسين مهارات أفراد الأسرة .

موجز المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالمرأة الريفية

المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالمرأة الريفية

التقديرات (النسبة ال م ئوية)

سكان الريف من النساء

53 . 5 ٪

الفتيات والنساء الشابات ( من 5 إلى 18 سنة )

35 . 0 ٪

الرضيعات دون سنة واحدة من العمر

4 . 5 ٪

الفتيات في الخامسة من العمر فما دون ذلك

22 . 0 ٪

النساء في عمر الإنجاب ( 14 - 49 )

45 . 0 ٪

العمر المتوسط

21

متوسط العمر

16

معدل الخصوبة للنساء في الحضر

7 . 0 ٪

النساء المستعملات لوسائل منع الحمل

4 . 0 ٪

النساء المستفيدات من الرعاية قبل الولادة

51 . 0 ٪

النساء اللاتي تلدن في البيت

90 . 5 ٪

متوسط عدد سنوات التعليم

0 . 9

النساء اللاتي لم تنهين أي مرحلة دراسية ( الأميات المحتملات )

59 . 0 ٪

النساء في سن العمل ( 10 - 60 )

62 . 0 ٪

المصدر : استقصاء المؤشرات المتعددة ( وزارة الاتصالات الاجتماعية ) ، INE-GMVP ، 1996 .

4 - المنظمات غير الحكومية

176 - يتركز عمل المنظمات غير الحكومية في المناطق الريفية على تنمية الزراعة والصحة والتعليم .

5 - الاتحاد الوطني لجمعيات الفلاحين

177 - الاتحاد الوطني لجمعيات الفلاحين هو المنظمة الرئيسية التي تعمل في البيئة الريفية وتضم الرجال والنساء على السواء .

178 - وللجنة الوطنية للمرأة الريفية هي منظمة وطنية غير حكومية أنشئت في عام 1992 بعد إعلان جنيف المتعلق بتعزيز المركز الاقتصادي للمرأة الريفية، وترأسها السيدة الأولى في الجمهورية، وتشارك، بناء على تفويض من اللجنة التوجيهية الدولية، في أنشطة الدعوة والتوعية في المنطقة دون الإقليمية للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، وتتلقى الدعم من منظمة الأغذية والزراعة . وتقوم أيضا ً بتنفيذ مشروع إنمائي نموذجي في جماعتين محليتين . وتركز أنشطتها على الأمن الغذائي، ومنح الائتمانات الصغيرة، والنشاط التجاري في الريف، والصحة ومحو الأمية، والتدريب المهني على الخياطة، ودعم الجمعيات بتزويدها بمجموعات المعدات اللازمة للزراعة، وإنشاء دور الحضانة وملاعب الأطفال .

179 - وفي عام 2001 ، أنشأت شبكة المرأة جائزة للإبداع قيمتاها 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تمنح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن نسخة مكررة من الجائزة العالمية . وتمنح الجائزة ( وتقدر قيمتها ا ل إ جمالي ة ب خمس جوائز سنوية قيمة كل منها 500 دولار ) للنساء أو المنظما ت التي تنجز عملا ً إ بداعيا ً ذا قيمة استثنائية في محاولاتها الرامية إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية . والهدف من هذه الجائزة هو توجيه انتباه المجتمع الدولي للمساهمات التي يقدمها الفائز ون بالجائزة في مجالات التنمية المستدامة، والأمن الغذائي والسلام، وبالتالي المزيد من الدعاية لمشاريعهم ودعمها . وسيُعلن عن الفائزين في 31 تموز / يوليه ، وتُسلم الجوائز في 15 تشرين الأول / أكتوبر من كل عام .

6 - الأسر التي ترأسها امرأة

180 - ونظر اً لأن المناطق الريفية كانت هي المسرح الأساسي الذي دارت فيه رحى الحرب، فقد أدّى ذلك مباشرة إلى هجرة المرأة إلى المراكز الحضرية بحثا ً عن ظروف آمنة أكثر . ومن جهة أخرى، أرتفع عدد الأسر التي ترأسها امرأة في المناطق الريفية بسبب تجنيد الرجال للحرب . وهؤلاء النسوة، اللاتي لا أزواج لهن عموما ً ، هن من أفقر الفئات بسبب افتقارهن لرجل يعيلهن .

7 - فيروس نقص المناعة البشري والإ يدز

181 - إمكانيات ا لحصول على معلومات عن فيروس نقص المناعة البشري والإيدز منعدمة في المناطق الريفية . وتمثل الإصابة بالفيروس مشكلة خطيرة تتعلق بالمعايير الثقافية في مجتمع يغلب عليه الطابع الأبوي والتفاوت الكبير بين الجنسين . وتعدد الزوجات مقبول في المجتمعات الريفية، ويتزوج معظم الرجل أكثر من امرأة واحدة . ونظر اً لسهولة الحركة فبإمكانهم التنقل إلى المدن والقرى المجاورة مما يزيد من خطر ا لعدوى بفيروس نقص المناعة البشري / الإيدز وتفشيه على نطاق واسع .

المادة 15

معاملة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في إبرام العقود وإدارة الممتلكات

182 - لا يمارس أي تمييز ضد المرأة في أنغولا فيما يتعلق بإبرام العقود وإدارة الأصول .

183 - وفيما يتعلق بالزواج، فإن الزوجات أحرار في إدارة أموالهن ( الفقرتان الفرعيتان ( أ ) و ( ب ) من الفقرتين 1 و 2 من المادة 54 من قانون الأسرة ).

184 - وفيما يتعلق بالمهنة، فمن حق للمرأة أن تختار بحرية نشاطها المهني ( المادة 47 من قانون الأسرة ).

185 - وينص أيضا ً القانون على القيود التالية التي تنطبق عل كل من الزوجين ( بصرف النظر عن نظام الزواج الذي يختاراه ) وذلك فيما يتعلق ببيع الأصول أو التكليف بها :

( أ ) إذا كانت أصول أحد الزوجين يستخدمها الزوج الآخر لأغراض عمله؛

( ب ) إذا كانت أصول أحد الزوجين أو الأصول المشتركة يستخدمها كلا الزوجين في المنزل أو لأغراض العمل .

186 - ويلزم الاتفاق بين الزوجين على بيع الأصول المبينة أعلاه أو التكليف بها ( المادة 56 ).

187 - ويجوز لأي امرأة أن ترفع قضية قانونية دون موافقة زوجها، حتى وإن كانت تلك القضية ضد زوجها . وليس هناك قيود قانونية تمنع المرأة من رفع قضية قانو نية لا لش يء سوى لأنها امرأة متزوجة .

188 - ويحق للمرأة الأنغولية حمل وثائقها الشخصية، دون الحاجة إلى إ ذن من زوجها، وأن تحمل أيضا ً جواز سفر خاص بها وأن تسافر إلى أي مكان داخل أنغولا أو خارجها دون قيود أو خضوع ، حتى وإن كانت متزوجة، مثلها مثل أي رجل .

189 - وينص القانون على أنه يتعين على الزوجين، عند اختيار مكان الإقامة أن يوافق كلاهما ( الزوج والزوجة ) على محل إقامة مشتركة يعيشان فيه، مع مراعاة متطلبات حياتهما المهنية ومصلحة أبنائهما ( المادة 44 من قانون الأسرة ) .

المادة 16

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في كل ما يتصل بالزواج والعلاقات الأسرية

190 - تم بموجب القانون رقم 1 المؤرخ 20 شباط / فبراير 1988 اعتماد قانون الأسرة المتوافق تماما ً مع أحكام الدستور والمبادئ السياسية التي تحكم النظام في أنغولا . ويكرس قانون الأسرة المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في جميع المسائل المتعلقة بحياة الأسرة، سواء منها ما يتعلق بالعلاقات الشخصية بين الزوجين، أو بتعليم الأطفال، أو الملكية .

191 - و الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الأسرة تنص صراحة على ما يلي : " الزوج والزوجة متساويا ن داخل الأسرة؛ ويتمت عا ن بنفس الحقوق وعليهم ا نفس الواجبات " .

192 - وتنص المادة 21 من القانون نفسه على ما يلي : " إن الزواج قائم على المساواة في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين " .

193 - وتنص المادة 20 من قانون الأسرة على ما يلي : " الزواج رابطة طوعية بين الرجل والمرأة، تأخذ شكلها الرسمي بموجب القانون، والهدف منها هو إرساء حياة مشتركة من جميع الجوانب " .

194 - وتؤكد الفقرة 1 من المادة 35 من ال قانون نفسه على ما يلي : " من الضروري، وحتى يكون الزواج صحيحا ً ، أن يعرب كل طرف صراحة عن رغبته / رغبتها في عقد الزواج مع الطرف الأخر " .

195 - وينص القانون كذلك على ما يلي :

وجاء في المادة 21 ما يلي : " إن الزواج قائم على المساواة في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين " .

196 - وتؤكد المادة 43 من جديد ما يلي : " الزوجان ملزمان بواجبات الاحترا م والإخلاص والتعايش والتعاون ومساعدة بعضهما بعضا ً " .

197 - وتنص المادة 74 على ما يلي : " يُفسخ عقد الزواج بناء على ما يلي :

وفاة أحد الزوجين

إذا قضت المحكمة أن أحد الزوجين يعدُّ ميتا ً

بموجب الطلاق "

198 - وتنص الفقرة 1 من المادة 75 على ما يلي : " إذا انحل الزواج بسبب وفاة أحد الزوجين، يحتفظ الزوج الباقي على قيد الحياة بالحقوق والمنافع العائدة إليه بموجب الزواج ، وتقسم الأموال المشتركة بين ال ز و ج الحي وورثة الزوج المتوفى " .

199 - وجاء في المادة 2 على ما يلي : " ويجوز للزوج الباقي على قيد الحياة أن يسترد، عند قسمة الأموال، وعلى أساس اختياري، الجزء الذي يعود إليه / إليها من الأموال المشتركة التي استخدمت كأداة عمل فردية أو مشتركة قبل وفاة الزوج " .

200 - وتنص المادة 3 على ما يلي : " وتسوى الديون ال م تعاقد عليها مع أطراف ثالثة أو بين الزوجين من نصيب الزوج المدين من الأموال المشتركة ومن أمواله الخاصة " .

201 - وتنص المادة 4 على ما يلي : " على إثر فسخ الزواج بعد وفاة أحد الزوجين، تنتقل حقوق الإيجار، وفقا ً للقانون، إلى الزوج الباقي على قيد الحياة " .

202 - وتنص المادة 76 على ما يلي : " يجوز لأي من الزوجين أن يلتمس من المحكمة أن تصدر حكما ً تعلن فيه وفاة الزوج الآخر بعد انقضاء ثلاث سنوات منذ انقطاع أخباره، شريطة أن تتوفر أدلة قوية تثبت وفاته " .

203 - وتنص المادة 78 على ما يلي : " يجوز للزوجين أن يتقدما بطلب الطلاق في حالة انهيار المبادئ التي قام عليها زواجهما انهيار اً تاما ً ولم تعد قابلة للعلاج، وعندما يفقد الزواج معناه في نظر الزوجين والأبناء والمجتمع " .

204 - وتنص الفقرة 1 من المادة 127 على ما يلي : " على الأب والأم نفس الو ا جبات ولهما نفس الحقوق فيما يتعلق بأبنائهما " .

205 - وتؤكد الفقرة 2 من المادة نفسها ما يلي : " يجب أن يمارس الأبوان واجباتهما وحقوقهما في خدمة مصلحة الأبناء والمجتمع ولفائدتهم " .

206 - ويتضح مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في العلاقات الأسرية، في مجال العلاقات بين الآباء والأبناء، ذلك أن الأب والأمّ، سواء كانا مرتبطين بعقد زواج أم لا، لهما نفس الحقوق والواجبات إزاء الأبناء .

207 - وتنص المادة 131 من قانون الأسرة على ما يلي : " يتعين على الأب والأم أن يتعاونا على توفير الرعاية والحماية للأبناء ومساعدتهم، وأن يمارسا حقوقهما وواجباتهما على أساس التساوي في تحمل المسؤولية، كما يجب عليهما أن يساهما، من خلال السلوك الجيد، في تربية الأبناء " .

208 - ولا يمثل مبدأ المعاملة بالمثل في الحقوق بين الآباء والأبناء علاقة مساواة، وذلك نظر اً لأن كلا [ هكذا ] الوالدين أعلى قدر اً بالنسبة للأبناء . وترد ا لإشارة إلى ذلك ليس فقط في المادة 131 بل وكذلك في جميع مواد القانون الأخرى، باستثناء المادة 132 التي تتناول واجبات الأبناء إزاء الآباء .

209 - وتنص المادة 4 من قانون الأسرة على ما يلي : " يحتاج الأطفال إلى اهتمام خاص داخل الأسرة، المسؤولة ، بالتعاون مع الدولة، عن كفالة أقصى ما يمكن من الحماية والمساواة لهم حتى يتمكنوا من بلوغ مستوى النمو البدني والنفساني الكامل، وعن السهر على تعليمهم وتعزيز العلاقات بين الأسرة والمجتمع " .

210 - وت تناول التشريعات الوطنية مفهوم الوصاية على النحو التالي :

وتنص المادة 221 من قانون الأسرة على ما يلي : " تعني الوصاية إلغاء السلطة الأبوية، وإخضاع الوصاية عن القاصرين، وتعليمهم، وتنمية مصالحهم الشخصية وممتلكاتهم والإشراف عليها، والدفاع عن مصالح الأشخاص القانونيين وحماية ممتلكاتهم، إلى قيود قانونية " .

وتنص أيضا ً الفقرة 1 من المادة 236 على ما يلي : " يجب أن تمارس الوصاية بما يخدم مصلحة الشخص الخاضع للوصاية ومصلحة المجتمع " . وجاء في الفقرة 2 ما يلي : " وللأوصياء الذين يمارسون السلطة الأبوية ما للآباء من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات " .

211 - وفيما يتعلق بالأمانة ينص القانون في أنغولا على ما يلي : وتنص الفقرة 1 من المادة 89 من القانون المدني على ما يلي : " إذا نشأت الحاجة إلى إدارة أموال شخص ما بسبب اختفائه وعدم معرفة مكان وجوده، ولم يعين ممثلا ً قانونيا ً له أو محاميا ً ، تقوم المحكمة بتعيين أمين مؤقت لإدار ة أمواله " .

212 - وجاء في الفقرة 2 ما يلي : " ويجب كذلك تعيين أمين لينوب عن الطرف الغائب إذا كان ممثله القانوني لا يرغب في الاضطلاع بمهامه نيابة عنه أو عاجز اً عن ذلك " .

213 - وجاء في الفقرة 3 ما يلي : " يجوز تعيين أمين خاص لغرض معاملات معينة، إذا اقتضت الظروف ذلك " .

214 - ويحدد أيضا ً القانون المدني الشخص الذي ينبغي تعيينه أمينا ً مؤقتا ً . وتنص الفقرة 1 من المادة 92 على أن " الأمين المؤقت يُختار من بين الأشخاص التالين : زوج الطرف الغائب، أو وارث واحد أو أكثر من ورثتهما الافتراضيين، أو طرف واحد أو أكثر من بين الأطراف التي يهمها المحافظة على الأصول " . وجاء في الفقرة 2 ما يلي : " في حالة تناقض المصالح بين الشخص الغائب والأمين أو بين الشخص الغائب والزوج، أو أجداد الأمين أو أحفاده، يجب تعيين أمين خاص عملا ً بأحكام الفقرة 3 من المادة 89 " . وتتناول المادة 99 من القانون المدني كيفية تبرير الغياب فتقول : " إ ذا انقضت سنتان ولم يظهر الشخص الغائب ولم يقم بتعيين ممثل قانوني له أو إنابة محام عنه، يجوز للمدعي العام أو لأي من الأطراف المعنية أن يطلب بعد خمس سنوات من الغياب تبرير ذلك الغياب " . وبإمكان الأشخاص التالين طلب تبرير الغياب : الزوج غير المنفصل قانونا ً عن الزوج الغائب وأصوله، وورثة الشخص الغائب وأي شخص يدعي أن له حق في أوصول الشخص الغائب شريطة التأكد من وفاته ( المادة 100 من القانون المدني ) . وأخير اً، فإن الورثة والأطراف المعنية الأخرى، الذين تسلم إليهم أصول الشخص الغائب هم الذين يعينون أمناء دائمين ( المادة 104 من القانون المدني ) .

215 - وفيما يتعلق بموضوع التبني، تنص المادة 197 من قانون الأسرة على ما يلي : " الهدف من التبني هو كفالة الحماية الاجتماعية والأخلاقية والعاطفية للقاصر، كما يرسي التبني علاقة قرابة مماثلة للعلاقة التي تربط الأبناء بوالديهم الطبيعيين " .

216 - وألغي القانون رقم 7 ، المؤرخ 27 آب / أغسطس، وقانون تبني القاصرين ووضعهم في مؤسسات أو أسر بديلة، المواد من 973 1 إلى 002 2 من القانون المدني، وتم بموجبه اعتماد الإطار القانوني الجديد للتبني . ويهدف هذا القانون إلى " التخفيف من وطأة حربي التحرير الوطني على حياة الآلاف من الأطفال، الذي تيتموا بسببها وأصبحوا في عداد المشردين " .

217 - وأدرجت النقاط الرئيسية من هذا القانون في قانون الأسرة . غير أن ذلك أدّى إلى توسيع نطاق الالتزام الناشئ عن التبني، نظر اً لأن المادة 8 من قانون الأسرة تساوي بين التبني والقرابة الناشئة عن رابطة الدم . ويتم التبني بناء على قرار تصدره المحكمة ( الفقرة 1 من المادة 212 من قانون الأسرة ).

218 - وتحدد المادة 198 شروط التبني بين المتبني والمتبنى، وتتناول المادتان 208 و 209 الأسماء والألقاب، كما تحدد الفقرتان الفرعيتان ( ب ) و ( ج ) من الفقرتان 1 و 2 من ا لمادة 249 الالتزامات في مجال الإعالة؛ وجميع هذه المواد من قانون الأسرة .

219 - وتتناول أيضا ً المادة 133 2 من القانون المدني الآثار الناشئة عن الميراث .

220 - وتتناول الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل مسألة التبني بوصفها شكلا ً من أشكال حماية الأطفال المحرومين من أسرهم .

221 - ويتضمن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في جميع جوانب الحياة الأسرية، والمستمد من الدستور، حظر جميع أشكال التمييز على أساس نوع الجنس .

222 - و ينشأ عن مبدأ المساواة مبدأ زواج الرجل من امرأة واحدة فقط، وزواج المرأة من رجل واحد فقط، وبناءً عليه تكون العلاقة الزوجية ذات طبيعة حضرية . ويحظر على المتزوج، رجلا ً كان أم امرأة، عقد زواج آخر، خشية أن يرتكب بذلك جريمة تعدد الزوجات أو تعدد الأزواج .

223 - ولا ينطوي الكلام عن المساواة في الحقوق والواجبات على فرض مهام متساوية على الرجل والمرأة في الأسرة بالقوة . وإنما ينبغي توزيع المهام بطريقة منسجمة ومتوازنة وبر وح التضامن التي ينبغي أن تسود بين أفراد الأسرة .

224 - ويجب أن يحجم القانون عن تعيين دور المرأة في الأسرة، لأن ذلك يجعلها في موضع التبعية للرجل . وهناك اليوم اعتراف بأنه لا يكفي مجرد إعلان مبادئ المساواة في الحقوق، وإنما يلزم المضي إ لى أبعد من ذلك بتعزيز ما يسمى ب ‍  " العمل الإيجابي " ، الذي يؤدي تدريجياًّ إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة الا جتم ا ع ية .

225 - وفيما يتعلق بالحق في اختيار اسم العائلة، تنص الفقرة 1 من المادة 36 من قانون الأسرة على ما يلي : " يجوز لأحد الطرفين أن يعلن عند عقد الزواج أنه يقبل الاسم العائلي للطرف الآخر أو يجوز للطرفين كليهما أن يختارا اسماً عائليا ً مشتركاً من الاسمين العائليين لكل منهما " .

226 - وينبغي إعلان ذلك بسرعة بعد عقد القران . ويكرس هذا الإجراء المبدأ المتمثل في أنه يجوز للزوجين اختيار اسم عائلي مشترك يستمدانه من الاسم العائلي لكل منهما ويستخدم ه كل من الزوج والزوجة .

227 - ويمكن أ ن يصدر إعلان الطرفين المتزوجين من جانب واحد في حالة الموافقة على الاسم العائلي للطرف الآخر، وهو ما يلزم أن يقوم به أحد الزوجين . ويمكن أن يعلن ذلك كلا الزوجين بناء على اتفاقهما، وذلك في حالة تحديد اسم عائلي مشترك .

228 - وفي كلتا الحالتين يكون الإعلان طوعيا ً ولا رجعة فيه . ولا يجوز تغيير الاسم إلا في ظروف استثنائية .

229 - ويستمر الحق في استخدام الاسم ما دام الزواج قائماً وبعد فسخ الزواج عند الوفاة . ويمكن أيضاً التوقف عن استخدامه في حالة فسخ الزواج بالطلاق، كما جاء في الفقرتين 2 و 3 من المادة 36 ، المذكورة أعلاه .

230 - ويتضمن قانون العمل أحكاما ً واضحة جدا ً فيما يتعلق باختيار المهنة أو الوظيفة . وتنص المادة 3 منه على ما يلي :

الفقرة 1 - لجميع المواطنين الحق في عمل يختارونه بحرية، مع تكافؤ الفرص ودون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الحالة المدنية أو الوضع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الانتماء النقابي أو اللغة .

الفقرة 3 - لجميع المواطنين الحق في حرية ممارسة المهنة التي يختارونها دون قيود ما عدا الاستثناءات التي ينص عليها القانون .

الفقرة 4 - يجب أن تنص شروط إ نجاز العمل على وجوب ضمان حريات العامل أو العاملة وكرامتهما والسماح لكل بتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته، وحماية صحته وتَمتُّعه بأحوالٍ معيشيةٍ لائقة .

231 - وواجب المساهمة في نفقات البيت هو أحد جوانب واجب الزوجين في مساعدة بعضهما البعض مادِّيا ً . واليوم، وبعد إرساء مبدأ المساواة بين الزوجين، أصبح من واجب كل من الزوج والزوجة المساهمة في نفقات البيت، بصرف النظر عن نظام الملكية ال ذ ي يختاره الزوجان، وذلك بحسب الوضع المالي لكل منهما . ويمكن تقديم هذه المساهمة من الدخل الآتي من العمل، أو من الإيرادات الشخصية، أو أن تكون في شكل خدمات تُقَدَّم إلى الأسرة . ويتوقف كل ما سبقت الإشارة إليه على الأوضاع المالية والمهنية للزوجين .

232 - وفي الأسرة التي لا يكون فيها للمرأة أي موارد، ولا تمارس أي نشاط مهني خارج البيت، يظل العمل المشار إليه ب ‍  " العمل المنزلي " الذي تقوم به بغية إعالة أسرتها عملا ً مبخوس القيمة . ولا تحسب لهذا العمل قيمة اقتصادية، كما أنه لا تعار له أهمية لأنه مجاني . ولأسباب تاريخية، يعتبر هذا العمل واجبا ً على المرأة القيام به بالإضافة إلى عملها خارج البيت، عند الاقتضاء .

233 - وبالإضافة إلى أن نظام الزواج الحالي ينص على مساهمة الزوجين في نفقات البيت في شكل نقود أو خدمات، فإنه ينظم أيضا ً الوضع القانوني للأصول التي اقتناها الزوجان قبل الزواج أو بعده . ويحدد النظام سلطة الزوج في إدارة هذه الأصول، وسلطة الاقتراض خلال مدة الزواج، والمسؤولية عن سداد القروض، الخ . ،

234 - وتجدر الإشارة إلى أن القوانين المتعلقة بالجوانب الاقتصادية للزواج قد تطورت على مرّ الزمن مع التغيرات التي طرأت على هيكل الأسرة .

235 - ووفقا ً للمادة 49 من قانون الأسرة ، يسمح القانون بنظا مين لتنظيم ممتلكات الزوجين : الملكية المشتركة للأصول المقتناة بعد الزواج - الممتلكات المشتركة جزئيا ً - والملكية الفردية . وهذين الصنفين من الملكية ينظمهما القانون . ويمكن اختيار نظام ملكية آخر عن طريق إعلان ثنائي يقوم به الزوجان إبان الإعلان الأول الذي يدليان به بعد عقد الزواج . ولا يزال النظام التكميلي العام هو نظام الملكية المشتركة للأصول التي يقتنيها الزوجان بعد الزواج . وليس هناك نظام إلزامي يتعلق بالأصول، كما هو الشأن في القانون المدني .

236 - وتكرس المادة 50 من قانون الأسرة مبدأ ثبات نظام الملكية . يمكن فصل الممتلكات في إطار نظام الملكية المشتركة جزئيا ً بناء على أمر قضائي، وذلك وفقا ً لأحكام المادة 825 ، والفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة 1 من المادة 237 1 والمادة 319 1 من إجراءات القانون المدني .

237 - وفي حالة فسخ الزواج بالطلاق تنتهي نتيجة لذلك المعاشرة الزوجية بصفة دائمة ( الفقرة 1 من المادة 82 ).

238 - وتنص المادة 51 من قانون الأسرة على أن لكل من الزوجين الحق، في إطار الملكية المشتركة بين الزوجين، في نصف الممتلكا ت ، بينما لا يمكن إطلاقا ً قسمة تلك الممتلكات ما دام الزواج قائما ً ( الفقرة 1 من المادة 73 والفقرة الفرعية ( أ ) من المادة 80 ).

239 - وتشكل جميع الإيرادات التي يحققها الزوجان خلال مدة الزواج جزء اً من الملكية المشتركة، سواء كان مصدرها الملكية المشتركة أو الملكية الفردية .

240 - ويمكن أن تزول الصبغة المشتركة للملكية بمجرد اعتراف الزوج أو الزوجة بأنها ليست كذلك، ولكن ذلك الاعتراف يكون غير كاف إذا كان من جانب جهة دائنة ثالثة .

241 - ويمكن نقل الملكية المحصلة مجانا ً عن طريق الإرث أو الهبة، ويُفترض في الحلول الفعلي استبدال ملكية بأخرى ( المادة 52 من قانون الأسرة ).

242 - وفيما يتعلق بحقوق المؤلف، ترد الأحكام واجبة التطبيق في قانون حقوق الملكية، القانون 4 / 90 ، المؤرخ 10 آذار / مارس 1990 ، أما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية فترد الأحكام في الفصل الثاني من القانون 3 / 92 ، قانون الملكية الفكرية المؤرخ 28 شباط / فبراير .

243 - ويرد بيان الحقوق الشخصية في المادة 70 وما بعدها من القانون المدني .

244 - والملكية الشخصية هي الأمتعة التي يستخدمها كل زوج لأغراض شخصية ولأغراض العمل المتصلة مباشرة بالنشاط المهني لذلك الزوج .

245 - وتعتبر الملكية المشتركة جزئيا ً والفردية جزئيا ً إما ملكية مشتركة أو ملكية فردية حسبما إذا كان ال جزء المشترك أو الجزء الفردي هو الأكبر قيمة .

246 - وتقول المادة 53 من قانون الأسرة أن هناك في إطار الملكية المنفصلة مجموعتين فرديتين مستقلتين من الممتلكات، ممتلكات الزوج وممتلكات الزوجة . وفي حالة نشوء خلاف فيما يتعلق بملكية الأمتعة، يملك كل طرف نصفها بوصفه مشتركا ً في ملكيتها .

2 47 - وفي إطار الملكية المشتركة المقتناة بعد الزواج، يحق لكل من الزوجين أن يدير بشكل عادي ممتلكاته الخاصة والممتلكات المشتركة، ويجوز له أن يدير ممتلكات الزوج في حالة غيابه أو إذا تعذر عليه فعل ذلك، ما لم يكن هذا الزوج قد عيّن وكيلا ً عنه . وبقدر ما يتعلق الأمر بإدارة الممتلكات والتصرف فيها أو التكليف بذلك، على الزوجين اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تعلق الأمر بمؤسسة عقارية أو تجارية، أو في حالة الطلاق أو التمييز في الميراث .

248 - وفي إطار الملكية المنفصلة، يجوز لكل من الزوجين القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإدارة العادية أو الخاصة لممتلكات الطرف الآخر، كما يجوز القيام بأعمال الإدارة العادية للممتلكا ت الفردية للزوج في حالة غيابه أو إذا تعذر علية القيام بذلك .

249 - وفي إطار نظامي الملكية، هناك ممتلكات محمية بوجه خاص هي الأمتعة المستخدمة في البيت أو كأدوات يستخدمها هذا الزوج أو ذاك أو كلاهما لأغراض العمل، والحق في إيجار المنزل الذي تقيم فيه الأسرة . ولا يجوز التصرف في هذه الأصول إلا بموافقة الزوجين .

250 - وتنص الفقرة 1 من المادة 22 من قانون الأسرة على أن الوعد بالزواج ليس له أي أثر قانون ي، حتى ولو قدم الخطيب الأثاث وأمتعة غالية الثمن لخطيبته أو لأسرتها . ولا يتضمن القانون أحكاما ً تكرس عادة تقدم الخطيب لطلب يد خطيبته و " شراء " خاتم الخطوبة، غير أن ذلك ليس محظور اً. ولا يلزم القانون بردّ الهدايا المقدمة عند الوعد بالزواج . وقد تعمد المشر ّ ع إغفال ذلك لتفادي إكراه الزوجين على قبول الزواج، لا  سيما تزويج المرأة رغم أنفها .

251 - ووفقا ً لأحكام المادة 24 من القانون 68 / 76 المؤرخ 12 تشرين الأول / أكتوبر، فإن سن الزواج هو سن البلوغ ( 18 سنة ). ويمكن السماح للمراهقين بالزواج في حالات استثنائية؛ والسن المسموح فيها بزواج الفتيات هي 15 سنة بالنسبة للشابات و 16 سنة بالنسبة للشبان، وتراعى في ذلك الفروق في النمو الجسدي لكلا الجنسين .

المرفق

إحصاءات بشأن وضع المرأة في أنغولا

مشاركة المرأة في أجهزة صنع القرار التابعة للحكومة

الجدول 1

المناصب الوزارية ومناصب المساعدين ذات الصلة / 2010

المنصب/ الوظيفة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية من النساء

وزراء دولة

3

صفر

3

0 . 0

وزير

19

9

28

32 . 1

كتاب دولة

15

4

19

21 . 0

وكلاء وزراء

27

7

34

20 . 6

المجموع

64

20

84

23 . 8

النسبة المئوية

76 . 2

23 . 8

100 . 0

المصدر : تستند التركيبة الحالية للحكومة إلى الدستور الجديد لجمهورية أنغولا .

الجدول 2

الحكومة الاتحادية / 200 9

المنصب/الوظيفة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية من النساء

مديرون

218

55

273

20 . 1

مديرون مساعدون

28

12

40

30 . 0

رؤساء إدارات

731

126

857

14 . 7

رؤساء شعب

178

42

220

19 . 1

رؤساء أقسام

925 1

423

348 2

18 . 0

خبراء استشاريون

62

18

80

22 . 5

مستشارون

45

22

67

32 . 8

مستشارون قانونيون

7

1

8

12 . 5

المجموع

194 3

699

893 3

18 . 0

الجدول 3

الحكم المحلي ( المديرو ن )/ 2009

المنصب/الوظيفة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية من النساء

حكام المقاطعات

15

3

18

16 . 7

نواب الحكام

31

9

40

22 . 5

الجدول 4

الحكم المحلي ( المناصب الإدارية )/ 2009

المنصب/الوظيفة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية من النساء

مندوبون

33

صفر

33

0 . 0

مديرون

359

71

430

16 . 5

مديرون مساعدون

8

3

11

27 . 3

رؤساء إدارات

987

196

183 1

16 . 6

رؤساء شعب

54

12

66

18 . 2

رؤساء أقسام

240 2

528

768 2

19 . 1

خبراء استشاريون

4

صفر

4

0 . 0

مستشارون

13

2

15

13 . 3

المجموع

698 3

812

510 4

18 . 0

الجدول 5

البلديات ومجالس المدن /2009

المنصب/ الوظيفة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية من النساء

رؤساء بلديات

134

26

160

16 . 3

مساعدو رؤساء بلديات

140

18

158

11 . 4

عمد المدن

353

30

383

7 . 8

مساعدو عمد المدن

276

32

308

10 . 4

رؤساء شعب

88

8

96

8 . 3

رؤساء أقسام

728

106

834

12 . 7

المجموع

719 1

220

939 1

11 . 3

مشاركة المرأة في الجه از القضائي

الجدول 6

مكتب المدعي العام / 2009

المنصب/الوظيفة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية من النساء

مدعي عام

1

صفر

1

0 . 0

نائب مدعي عام

2

صفر

2

0 . 0

مساعد مدعي عام

13

1

14

7 . 1

مدعون عامون في المقاطعات

22

3

25

12 . 0

مساعدو مدعين عامين في المقاطعات

72

41

113

36 . 3

مدعون عامون في المناطق البلدية

72

7

79

8 . 9

المجموع

182

52

234

22 . 2

الجدول 7

مشاركة المرأة في رابطة المحامين الأنغولية / 2009

المقاطعة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية من النساء

لواندا

388

206

594

34 . 7

هوامبو

14

1

15

6 . 6

بنغويلا

14

2

16

12 . 5

هويلا

6

3

9

33 . 3

كابيندا

10

صفر

10

0 . 0

أويجي

1

صفر

1

0 . 0

كوانزا سول

2

صفر

2

0 . 0

ناميب

3

صفر

3

0 . 0

مالانج

2

صفر

2

0 . 0

لوندا نورتي

1

صفر

1

0 . 0

بيي

1

صفر

1

0 . 0

المجموع

442

212

654

32 . 4

المدربون المرخص لهم

500

400

900

44 . 4

مشاركة المرأة في الجهاز القضائي

الجدول 8

توزيع المسؤولين حسب المقاطعة ونوع الجنس / 2009

المقاطعة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية من النساء

01

كابيندا

746 6

569 3

315 10

34 . 6

02

زائير

859 4

261 1

120 6

20 . 6

03

أويجي

076 15

353 2

429 17

13 . 5

04

لواندا

611 48

345 28

956 76

36 . 8

05

كوانزا نورتي

786 5

043 2

829 7

26 . 1

06

كوانزا سول

641 11

379 6

020 18

35 . 4

07

مالانج

554 7

755 3

309 11

33 . 2

08

لوندا نورتي

682 6

465

147 7

6 . 5

09

لواندا سول

442 4

809

251 5

15 . 4

10

بنغويلا

116 19

127 14

243 33

42 . 5

11

هوامبو

056 15

140 10

196 25

40 . 2

12

بيي

475 16

838 4

313 21

22 . 7

13

موكسيكو

133 7

057 3

190 10

30 . 0

14

كواندو كوبانغو

106 5

946 1

052 7

27 . 6

15

ناميب

063 6

574 2

637 8

29 . 8

16

هويلا

426 18

244 11

670 29

37 . 9

17

كونيني

327 4

092 4

419 8

48 . 6

18

بينغو

058 5

528 1

586 6

23 . 2

المجموع

157 208

525 102

682 310

33 . 0

مشاركة المرأة في السياسة

الجدول 9

المرأة في الجمعية الوطنية / 2008

الأحزاب السياسية

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية من النساء

الحركة الشعبية لتحرير أنغولا

110

81

191

42 . 4

يونيتا

12

4

16

25 . 0

حزب التجديد الاجتماعي

8

صفر

8

0 . 0

الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا

3

صفر

3

0 . 0

الديمقراطية الجديدة

2

صفر

2

0 . 0

المجموع

135

85

220

38 . 6

مشاركة المرأة في العلاقات الدولية

الجدول 10

تمثيل المرأة ومشاركتها في السلك الدبلوماس ي

الرتبة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية من النساء

سفراء

42

6

48

12 . 5

وزراء مستشارون

57

16

73

21 . 9

مستشارون

42

8

50

16 . 0

سكريتير أول

60

16

76

21 . 0

سكريتير ثان

29

29

58

50 . 0

سكريتير ثالث

23

15

38

39 . 4

قناصل

10

4

14

28 . 5

المجموع

263

94

357

26 . 3

المصدر : وزارة الخارجية، 2010

مشاركة المرأة في التعليم

الجدول 11

الخريجون حسب الاختصاص من جامعة أغوستينو نيتو في السنة الدراسية 2006 / 07

الكلية

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية من النساء

كلية العلوم الزراعية

-

-

36

-

كلية العلوم

86

77

163

47 . 2

كلية القانون

82

29

111

26 . 1

كلية الاقتصاد

61

80

141

56 . 7

كلية الهندسة

23

9

32

28 . 1

كلية التربية

156

57

213

26 . 7

كلية الطب

28

49

77

63 . 6

المعهد العالي للتمريض

16

14

30

46 . 6

المعهد العالي للعلوم التربوية / بنغويلا

38

17

55

30 . 9

المعهد العالي للعلوم التربوية / كابيندا

57

19

76

25 . 0

المعهد العالي للعلوم التربوية / هوامبو

143

116

259

44 . 8

المعهد العالي للعلوم التربوية / هويلا

69

53

122

43 . 4

المعهد العالي للعلوم التربوية / لواندا

46

44

90

48 . 8

المعهد العالي للعلوم التربوية / أويجي

10

صفر

10

0 . 0

بولي ( المعهد العالي للعلوم التربوية ) - كوانزا سول

-

-

96

-

لوندا نورتي ( ESP )

179

35

214

16 . 3

مركز العلوم الاقتصادية كابيندا

9

صفر

9

0 . 0

مركز العلوم الاقتصادية - لوبانغو

-

-

9

-

المركز القانوني - بينغيلا

1

صفر

1

0 . 0

المركز القانوني - كابيندا

1

صفر

1

0 . 0

المركز القانوني - هوامبو

5

صفر

5

0 . 0

المركز القانوني - هويلا

6

صفر

6

0 . 0

المصدر : النتائج التعليمية للسنة الدراسية 2006 / 07 لجامعة أغوستينو نيتو

الجدول 12

الطلاب حسب المستوى التعليمي للفترة 2004 - 2008

المرحلة

2004

2005

2006

2007

2008

الإلمام بالقراءة والكتابة

470 323

220 334

200 366

637 389

350 502

بدء الدراسة

780 678

145 895

361 842

389 938

661 893

المرحلة الابتدائية

461 022 3

184 119 3

079 370 3

605 558 3

677 757 3

المرحلة الثانوية الأولي

735 197

698 233

662 270

664 316

485 370

المرحلة الثانوية الثانية

341 159

882 171

249 179

933 194

347 212

التعليم العام

397 30

442 34

676 37

945 41

698 46

التعليم الفني

328 67

235 74

363 76

903 85

635 96

التعليم العادي

616 61

185 63

210 65

085 67

014 69

المجموع

787 381 4

129 754 4

551 028 5

228 398 5

520 736 5

المصدر : مكتب البحوث والتخطيط والإحصاء / وزارة التعليم يتضمن الجدول عدد الطلاب المسجلين خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

المرأة والعنف العائلي

الجدول 13

إحصاءات العنف العائلي /2009

عدد الحالات

نوع العنف

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية

بدني

352

113 1

465 1

16 . 5

نفسي

750

520 1

270 2

25 . 6

اقتصادي

508

446 4

954 4

55 . 8

ذو علاقة بالعمل

51

105

156

1 . 7

جنسي

4

17

21

0 . 2

المجموع

665 1

201 7

866 8

100 . 0

النسبة المئوية

18 . 7

81 . 2

100 . 0

المصدر : مكتب البحوث والتخطيط والإحصاء - وزارة شؤون الأسرة - بيانات من مقاطعات بيي ، وكوانزا نورتي ، وكوانز سول، ولواندا نورتي ، ولواندا سول، وأيجي وزائير .