2004

2007

فقر شديد

فقر

فقر شديد

فقر

النسبة المئوية للسكان الفقراء

النسبة المئوية لمجموع السكان

نوع الجنس

الإناث

6 . 4

34 . 3

3 . 8

25 . 2

54 . 8

54 . 4

الذكور

6 . 4

35

3 . 8

24 . 7

45 . 2

45 . 6

المجموعات العمرية

0-5

8

41 . 9

6 . 7

33 . 2

10 . 0

7 . 5

6-14

7 . 2

36 . 6

4 . 1

24 . 8

12 . 3

12 . 4

15-19

6 . 1

35

3 . 4

23 . 9

8 . 8

9 . 2

20-24

6 . 4

35 . 4

4 . 0

25 . 7

9 . 6

9 . 3

25-29

6 . 7

39 . 2

3 . 8

25 . 9

7 . 7

7 . 5

30-34

8 . 4

37 . 5

3 . 8

27 . 7

7 . 0

6 . 3

35-39

6 . 6

35 . 6

4 . 3

23 . 1

5 . 0

5 . 4

40-44

5 . 5

32 . 7

3 . 6

22 . 7

6 . 5

7 . 1

45-49

5 . 8

29 . 3

3 . 5

24 . 0

8 . 0

8 . 4

50-54

5 . 4

30 . 2

2 . 3

22 . 3

5 . 9

6 . 6

55-59

4 . 6

30 . 5

3 . 8

22 . 6

4 . 4

4 . 9

60-64

6 . 3

30 . 3

3 . 8

23 . 2

2 . 5

2 . 7

65 فأكثر

5 . 3

31 . 5

2 . 7

23 . 9

12 . 3

12 . 9

المجموع

6 . 4

34 . 6

3 . 8

25 . 0

100

100

مؤشرات الفقر حسب نوع جنس رأس الأسرة المعيشية

( % )

2004

2007

فقر شديد

فقر

فقر شديد

فقر

النسبة المئوية للسكان الفقراء

النسبة المئوية لمجموع السكان

رجل

6 . 0

34 . 2

3 . 5

23 . 4

69 . 5

74 . 2

امرأة

7 . 5

35 . 8

4 . 6

29 . 6

30 . 5

25 . 8

امرأة بدون أطفال

5 . 6

23 . 5

0 . 4

22 . 3

7 . 8

8 . 7

امرأة لديها أطفال

8 . 3

41 . 3

1 . 1

33 . 2

22 . 8

17 . 1

المجموع

6 . 4

34 . 6

3 . 8

25 . 0

100

100

عدد التلاميذ الذين انسحبوا من مدارس التعليم العام في بداية العام الدراسي 2007-2008، حسب الإقليم في أرمينيا

الأقاليم

المجموع

بما في ذلك البنات

مدينة يريفان

663 1

697

أراغاتسوتن

97

33

أرارات

313

113

أرمافير

4

3

غيخاركونيك

262

108

لوري

254

107

كوتايك

34

10

شيراك

420

150

سونيك

1

1

فياو تسور

31

13

تاوش

127

58

المجموع

206 3

293 1

عدد التلاميذ الذين انسحبوا من مدارس الصناعات الحرفية والفنون الجميلة والموسيقى ومن مراكز الإبداع للأطفال والشباب حسب الإقليم في أرمينيا، 2002-2007

الإقليم /السنة

المجموع

بما في ذلك البنات

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2002

2003

2004

2005

2006

2007

مدينة يريفان

221

214

70

203

126

56

95

125

45

118

94

16

أراغاتسوتن

18

13

5

7

أرارات

8

19

5

8

أرمافير

120

75

47

23

52

25

100

46

34

7

30

6

غيخاركونيك

72

97

53

51

64

35

لوري

16

24

28

36

46

13

14

15

23

30

كوتايك

67

146

25

64

27

21

54

109

20

32

14

17

شيراك

23

27

3

16

سونيك

28

18

15

53

23

19

14

37

17

فياو تسور

4

3

تاوش

39

20

17

48

26

16

12

32

المجموع

540

472

251

454

364

246

320

288

171

269

245

134

عدد التلاميذ الذين انسحبوا من المدارس التحضيرية والمهنية والتقنية أو انقطعوا عن الدراسة، 2006-2007

2006

2007

المجموع

78

92

بما في ذلك النساء

16

22

عدد التلاميذ الذين انسحبوا من مؤسسات التعليم الثانوي و المهني والعالي أو انقطعوا عن الدراسة، 200 2 -2007

2002

2003

2004

2005

2006

2007

المجموع

768 1

575 1

091 1

369 1

404 1

513 1

بما في ذلك النساء

556

439

348

390

364

425

عدد التلاميذ الذين فصلوا أو انسحبوا من مؤسسات التعليم العالي، 2002-2007

2002

2003

2004

2005

2006

2007

المجموع

059 5

744 3

216 3

159 4

177 5

370 5

بما ف ي ذلك النساء

563 1

411 1

868

020 1

090 1

318 1

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والإطارين التشريعي والمؤسسي

4 - يرجى بيان ما إذا كانت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد استُنِد إليها في أيٍ من القضايا المعروضة أمام المحاكم المحلية، وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هي تلك القضايا؟ وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تحديد ما تم اتخاذه من إجراءات للتعريف على نطاق واسع بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري اللذين صدّقت عليهما أرمينيا في 14 أيلول/سبتمبر 2006 ولنشر الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري في أوساط القضاة والمدّعين العامين والمحامين في أرمينيا.

نُشرت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، مثل كل المعاهدات الدولية الأخرى التي صدّقت عليها جمهورية أرمينيا، في المجموعات الرسمية للمعاهدات الدولية التي تصدرها وزارة الخارجية وتم توزيعها على جميع الإدارات الرسمية والمنظمات العامة والمكتبات ومؤسسات التعليم العالي في أرمينيا. ويمكن أيضاً الحصول على معلومات بشأن المعاهدات الدولية في قاعدة البيانات ”ارتيك “ التي تضم التشريعات الأرم نية وعلى موقع وزارة العدل على شبكة الويب وهو: www.arils.am.

5 - يرجى تقديم معلومات للجنة بشأن سلطات جهاز حماية حقوق الإنسان بجمهورية أرمينيا فيما يتعلق بالقضايا التي تشملها الاتفاقية. و يرجى أن يتضمّن ذلك معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصياته، إن وُجدت، وتقديم بيانات مفصّلة حسب نوع الجنس ومعلومات عن الشكاوى المقدّمة بشأن حدوث تمييز على أساس نوع الجنس، وكذلك بشأن المجالات والحقوق التي قُدِّمت بسببها تلك الشكاوى.

في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003 أجازت الجمعية الوطنية في أرمينيا قانوناً أنشئ بموجبه جهاز لحماية حقوق الإنسان ( جهاز أمين المظالم). وبموجب المادة 7 من هذا القانون، ينظر هذا الجهاز في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الوكالات الحكومية والسلطات المحلية وموظفيها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (بما في ذلك الحقوق المدنية) المنصوص عليها في دستور جمهورية أرمينيا وقوانينها، والمعاهدات الدولية التي تكون جمهورية أرمينيا طرفاً فيها ، فضلاً عن مبادئ القانون الدولي وقواعده. ويحق لرئيس جهاز حماية حقوق الإنسان حضور جلسات الحكومة وسائر ال هيئات الحكومية، و أن يتحدث حينما تناقش قضايا متصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، كما يحق له أيضاً أن يطرح للمناقشة في هذه الجلسات قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قِبَل هذه الهيئات أو ال هيئات ال فرعية ال تابعة لها أو موظفيها. و يحق لرئيس جهاز حماية حقوق الإنسان أن يحضر جلسات الجمعية الوطنية وأن يتحدث عندما تُطرَح للمناقشة قضايا متصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك بموجب الإ جراء الذي يحدِّده النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وتنصّ المادة 8 من القانون على أنه يجوز لأي فرد بصرف النظر عن انتمائه الإثني أو العرقي أو جنسيته أو مكان إقامته أو نوع جنسه أو عمره أو آرائه السياسية وغير السياسية أو صفته القانونية أن يلجأ إلى جهاز حماية حقوق الإنسان. ويجوز للكيانات القانونية أيضاً الاتصال بجهاز حماية حقوق الإنسان.

6 - يرجى تقديم معلومات عن السلطات والموارد المالية والبشرية المكرّسة لتعزيز المساواة بين الجنسين في نطاق إدارة شؤون المرأة والأسرة والطفل.

تنصّ المادة 8 من القانون المذكور آنفاً على أنه يجوز لأي فرد بصرف النظر عن انتمائه الإثني أو العرقي أو جنسيته أو مكان إقامته أو نوع جنسه أو عمره أو آرائه السياسية وغير السياسية أو صفته القانونية الالتجاء إلى جهاز حماية حقوق الإنسان. ولدى إدارة شؤون المرأة والأسرة والطفل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية موارد بشرية كافية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في خطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة وتعزيز دورها في المجتمع في الفترة 2004-2010.

أما فيما يتعلق بالموارد المالية، فإلى جانب البرامج الحكومية يجري تنفيذ طائفة واسعة من المشروعات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات العامة . و خلال السنة الماضية وحدها، تم تنظيم عدة حملات إعلامية على م ستوى الأقاليم تناولت القضايا الجنسانية و شارك فيها ممثلون ل لهيئات المحلية ووسائط الإعلام الإقليمية والمنظمات غير الحكومية. ولا يقتصر هدف هذه المشروعات على رفع مستوى الوعي بالقضايا الجنسانية في صفوف المسؤولين عن تنفيذ خطة العمل الوطنية في جميع أقاليم البلد فحسب، بل يشمل أيضاً المساعدة في صياغة خطة عمل سنوية مكيّفة بطريقة أقرب إلى كل إقليم و تحديد الإمكانيات المحلية وإنشاء شبكة مهنية للأشخاص المشاركين في تنفيذ خطة العمل الوطنية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين/خطة العمل الوطنية

7 - يرجى تقديم معلومات بشأن ما إذا كان البرنامج الوطني لتحسين وضع المرأة وتعزيز دورها في المجتمع في جمهورية أرمينيا للفترة 2004-2010 قد أدّى إلى إحداث تغيير في المجالات المذكورة في تقرير الدولة الطرف ( CEDAW/C/ARM / 4 ، الفقرة 27).

تضطلع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل والبحوث الاجتماعية الملحق بها، ب البرامج التالية في إطار خطة العمل الوطنية بدعم من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعنون ”الجنسانية والسياسة في جنوب القوقاز: جورجيا وأرمينيا “.

- بغية زيادة مشاركة المرأة السياسية، أُجري بحث في أسباب نقص تمثيل المرأة في أجهزة صُنع السياسات في الفروع التشريعي والتنفيذي والقضائي. وتم تحديد العوامل الموضوعية والذاتية التي تؤُثر على مستوى مشاركة المرأة المنخفض في عملية صُنع القرار، كما تمت دراسة نظرات المجتمع إلى النساء القياديات وتقييم تجربة المرأة في ا لمجالين المهني والسياسي. ونُشِرت النتائج التي تم الوصول إليها والتوصيات المبنية عليها ، و سوف تؤخذ في الحسبان عند صياغة خطة العمل لعام 2009.

- وتم إعداد وحدة تدريبية مستقلة بشأن الجوانب الجنسانية ، وذلك من أجل تعزيز تدريب موظفي الخدمة المدنية في أرمينيا في مجال القضايا الجنسانية. وقد أُدرج هذ ا الموضوع في قائمة المواد المقرّر تدريسها في الدورات المتقدمة لموظفي الخدمة المدنية.

- تم إعداد وحدة تدريبية مستقلة للمدرسين في مؤسسات التعليم العالي ، بشأن الجوانب الجنسانية . و نُظِّمَت دورات تدريبية للمدر ِّ بين كجزء من برنامج نموذجي حضره مدرسون من مؤسسة واحدة في يريفان ومؤسستين إقليميتين.

- سوف تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإنجاز مشروع نموذجي بشأن تصميم وتنفيذ ميزانية مراعية للاعتبارات الجنسانية.

- تم إعداد مشروع إطار مفاهيمي لسياسة حكومة أرمينيا في المجال الجنساني و استراتيجية لتنفيذه ا .

- تمت صياغة قانون بشأن ضمانات المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة.

القوالب النمطية

8 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء استمرار المواقف الأبوية المتسلطة المتأصلة الجذور في الأسرة والمجتمع. يرجى تقديم معلومات عن البرامج المحدَّدة التي ي جر ي الاضطلاع بها للتغلب على هذه المواقف وإجراء استعراض عام للنتائج التي حقَّقتها هذه الإجراءات المتخذة لمكافحة التمييز ضد المرأة.

يجتاز المجتمع الأرمني حالياً مرحلة السعي بنشاط لوضع وصياغة نُهُج جديدة إزاء العلاقات الأسرية. ويمكن التصدّي للتفكير والسلوك النمطيين من خلال قيام وسائط الإعلام ببذل جهود موجّهة. ووفقاً للقسم الخامس من خطة العمل الوطنية وفي سياق التعاون مع وسائط الإعلام تم ما يلي:

• تنظيم حلقات دراسية تدريبية للعاملين في مجال وسائط الإعلام؛

• إصدار منشورات بشأن القضايا الجنسانية؛

• عُقدّت سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة والبرامج الحوارية التي ناقش فيها الشباب قضايا متصلة بمشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحياة الوطنية وأسباب تقاعسها عن المشاركة في مختَلف المجالات وكيفية علاج هذا الوضع.

العنف ضد المرأة

9 - يرجى بيان ما إذا كان ثمة قانون وطني بشأن العنف العائلي، على نحو ما اقترحته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن العقوبات المقرَّرة للاغتصاب وبيان ما إذا كانت الدولة تتوخى تجريم الاغتصاب في نطاق الزواج.

تم تشكيل فريق عامل مشتَرك بين الإدارات في عام 2007 لإعداد مشروع قانون بشأن العنف العائلي. ويتألف الفريق من ممثلي الشرطة ووزارات العدل والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ومن القضاة والمحامين. وتجري صياغة هذا القانون في سياق برنامج عنوانه ”المبادرات القانونية الرامية لمكافحة العنف العائلي “ يجري تنفيذه من قِبَل مركز حقوق المرأة.

و ينشئ التشريع الحالي المسؤولية عن ال جنايات بغض النظر عن نوع العنف المرتَكَب.

ووفقا للمادة 138 من القانون الجنائي الأرمني، يعاقَب على الاغتصاب الذي هو ممارسة الرجل للاتصال الجنسي بامرأة غصباً عنها وباستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضدها أو ضد شخص آخر أو استغلال حالة عجز المرأة - بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وست سنوات. أمّا الاغتصاب الذي يُرتَكَب في ظروف مشدَّدة (بما في ذلك الاغتصاب من قِبَل مجموعة من الأشخاص أو بقسوة خاصة إزاء الضحية أو شخص آخر أو الذي يتم في حق قاصر أو يؤدّي، على غير قصد، إلى وفاة الضحية أو إلى تبعات خطيرة أخرى) فيعاقَب عليه بالحبس لمدة تتراوح بين 4 و10 سنوات ويعاقَب على اغتصاب البنت دون سن الرابعة عشرة بالحبس لمدة تتراوح بين 8 و 15 سنة.

وتقوم الشرطة بتسجيل كل هذه الحالات وفقاً للإجراء المتبع، كما يتم تبويب الإحصاءات على هذا الأساس. وفي عام 2005 سُجِّلَت 23 حالة اغتصاب، و 10 حالات في عام 2006 و 8 حالات في عام 2007.

وفي حالات الاغتصاب من قِبَل الأزواج، تتخذ الإجراءات القانونية وفقاً للمواد ذات الصلة من الفصل 18 من القانون الجنائي الذي يتناول جرائم انتهاكات السلامة الجنسية والحرية الجنسية. ويُجَرِّم القانون الجنائي الأعمال التالية: الإكراه على الانتحار (المادة 110)؛ والحض على الانتحار (المادة 111)؛ والتسبيب العمّدى للأذى الجسيم (المادتان 112 و 113)؛ والاعتداء البدني (المادة 118)؛ والتعذيب (المادة 11 9 )؛ والأعمال الجنسية العنيفة (المادة 139). ولا تشير هذه المواد بصفة محدَّدة إلى مرتكبي العنف، بل تكتفي بمجرد تحديد ال عقوبات على ارتكاب هذه الجرائم.

وفي عام 2008 أُد خ لت تعديلات على النظام الأساسي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية توسِّع من وظائفها في مجال مكافحة العنف العائلي وبصفة خاصة فيما يتصل بصياغة تدابير لمنع العنف العائلي وتوفير الحماية الاجتماعية للضحايا .

وتتضمّن الميزانية متوسطة الأجل للفترة 2009-2011 اعتمادات لإنشاء مركز أزمات لضحايا العنف العائلي في عام 2010، يوفِّر طائفة من الخدمات لكفالة حماية الحقوق الاجتماعية والقانونية للضحايا.

وفي الوقت الراهن، تقوم بتقديم الخدمات لضحايا العنف، بما في ذلك ال خط ال هاتفي ال ساخن والمأوى والدعم الاجتماعي من المنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا الميدان والموجودة في يريفان و في الأقاليم.

10 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة أو التي يتوخى اتخاذها، وفقاً للتوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة، لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، بما في ذلك بناء قدرات الشرطة والمحامين والسلطة القضائية والعاملين الصحيين.

تنظِّم أرمينيا سنوياً حملة تحت شعار ”16 يوماً ضد العنف ضد المرأة “ تُنَظَّم في هذا السياق أنشطة متعددة تهدف إلى التوعية بهذه المسألة ونشر المعلومات عنها.

وفي عام 2007 انضمت حكومة أرمينيا إلى حملة مجلس أوروبا ”أوقفوا العنف العائلي ضد المرأة “ بشعار ” ضعوا نهاية للعنف ضد المرأة: كفى صمتاً ، لا تقبلوا به، اتحدوا“. وكجزء من الحملة تم إعداد برنامج عمل يتضمّن أنشطة متنوعة مثل عقد اجتماعات مع ال هيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية و ترجمة وتوزيع الكتيِّبات والملصقات وغيرها من المواد.

ويتضمّن البرنامج الوطني ل تحسين وضع المرأة وتعزيز دورها في المجتمع خلال الفترة 2004-2010 عنصراً يتناول العنف. وتقوم الحكومة في كل عام بتنفيذ برامج محدَّدة رامية إلى تحسين حالة المرأة وتتلقى تقارير عن تنفيذها. و ت ُعقَد أيضاً في كل عام مؤتمرات صحفية خاصة تعرض الحكومة فيها أعمالها في هذا المجال. ويتم تحليل الوضع واستعراض المشاكل الجارية ووضع استراتيجية للتصدي للعنف.

وتول ي الشرطة الأرمنية اهتماماً خاصاً لمنع جميع أعمال العنف ضد المرأة، بوسائل منها تحسين الحالة الأمنية في الأماكن العامة. وتقوم وحدات الشرطة يومياً بأعمال تحوّطية ووقائية لهذا الغرض ، كما تنفِّذ حملات مداهمة موجَّهة في الأماكن العامة والحدائق وغيرها من الأماكن التي يتجمّع فيها الناس.

11 - يرجى تقديم معلومات عن نطاق العنف ضد المرأة، بما في ذلك عدد النساء اللائي قُتِلن على أيدي أزواجهن أو شركائهن الحاليين أو السابقين خلال السنوات القليلة الماضية في حالات العنف العائلي، وكذلك عن مدى توفُّر الخدمات الاجتماعية وأماكن الإيواء - الدور الآمنة وخط هاتفي لتقديم المساعدة على مدار الساعة للضحايا. كما يرجى تقديم إحصاءات، إذا توفَّرت بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي وعدد الشكاوى التي قُدِّمت والتحقيقات والمحاكمات التي أُجريت والعقوبات التي صدرت.

يقوم مركز المعلومات التابع لشرطة أرمينيا بتجميع البيانات المتعلقة بحالات العنف ضد الفتيات والنساء.

وفي عام 2006 كانت هناك 680 1 شكوى وتقرير وبلاغ بشأن العنف ضد المرأة. ونتيجة لذلك قُدِّم للمحاكمة 446 شخصاً تحت طائلة القانون الجنائي و 80 شخصاً تمت محاكمتهم تحت طائلة القانون الإداري، كما اتخذ 297 تدبيراً وقائياً.

وفي عام 2007 كان هناك 648 1 شكوى وتقرير وبلاغ بشأن العنف ضد المرأة. ونتيجة لذلك تمت محاكمة 190 شخصاً تحت طائلة القانون الجنائي و 30 شخصاً تحت طائلة القانون الإداري، كما اتخذ 224 تدبيراً وقائياً.

وقامت الشرطة ووزارة الصحة ومعهما منظمات عامة ب إ عداد إطار مفاهيمي للعنف ضد الطفل وإهمال الطفل. وقُدِّم الإطار المفاهيمي إلى الحكومة وسوف يتم إدراجه في قائمة التدابير لعام 2009.

وتتعاون شرطة أرمينيا مع مركز حقوق المرأة الذي أنشأ في عام 2002 دار إيواء لضحايا العنف العائلي من النساء والأطفال. وتوفِّر دار الإيواء بالمجان السكن والوجبات وخدمات المشورة السيكولوجية والقانونية و المساعدة الاجتماعية والطبية. وتم خلال الفترة 2002-2007 تقديم المساعدة إلى 63 امرأة و 86 من الأطفال. كما يقوم المركز بتشغيل خط هاتفي للمساعدة منذ عام 2007.

وبالنسبة للقاصرات، هناك مركز مساعدة للأطفال يعمل على مدار الساعة ويوجد فيه أطباء وأخصائي و ن اجتماعي و ن ونفساني و ن لتقديم المساعدة إلى ضحايا العنف.

الاتجار بالنساء واستغلال البغاء

12 - يرجى تقديم معلومات، حسبما طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، عمّا إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت ونفَّذت برنامجاً شاملاً، بما في ذلك التشريعات، للتصدّي لاستغلال البغاء. كما يرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن التدابير المتخذة والميزانية المخصصة لكفالة إعادة تأهيل ضحايا الاتجار والبغاء، بما في ذلك النساء والفتيات اللائي يرغبن في ترك استغلال البغاء، وإعادة إدماجهن اجتماعيا، وشفائهن من الآثار البدنية والنفسية والاجتماعية.

في عام 2007 قامت اللجنة المشتركة بين الإدارات والمعنية بمكافحة الاتجار بصياغة البرنامج الوطني الثاني لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2007-2009 الذي اعتمدته الحكومة. ويشمل هذا البرنامج كل العناصر الضرورية لمكافحة الاتجار وهي: المحاكمة والمنع و الحماية .

وبموجب قرار رئيس الوزراء رقم 861- ألف المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، تم إنشاء المجلس الأرميني المعني بقضايا الاتجار الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء. وتتألف عضوية المجلس من الوزراء التالين: وزير الخارجية ووزير الرياضة وقضايا الشباب ووزير الشؤون الاقتصادية ووزير المالية ووزير التربية والعلوم ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة وكذلك المدّعي العام ومدير دائرة الأمن الوطني للحكومة الأرمنية ورئيس الشرطة.

والمجلس لديه حالياً فريق عامل دائم مسؤول عن إعداد الأنشطة. وفي عام 2008 قام الفريق العامل بإعداد الإجراءات التشغيلية لآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار. وقد اعتُمدت هذه الإجراءات بقرار الحكومة رقم 1385- ألف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وهكذا تم إنشاء نظام للتنسيق بين الهيئات الحكومية والسلطات المحلية بشأن القضايا المتصلة بإحالة ضحايا الاتجار لتلقي مساعدة شاملة. وهدف هذا النظام هو تبسيط الجهود الرامية إلى تزويد ضحايا الاتجار بمساعدة تشمل توفير ال مأوى بالإضافة إلى المساعدة الطبية والسيكولوجية المتخصصة وخدمات المشورة وإعادة الإدماج.

ولدى الشرطة الوطنية وحدات خاصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وتشمل الإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار في الأشخاص التنظيم القانوني لهجرة اليد العاملة وتدابير للتوعية العامة بأخطار الاتجار وتوفير التدريب للأخصائيين من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الدعم الاقتصادي للجماعات المعرّضة للخطر فضلاً عن العمل المباشر مع المجتمع المحلي للتعرف على الضحايا وتشجيع اتخاذ مواقف اجتماعية مناسبة منهم.

وفي إطار آلية الإحالة الوطنية، تقع على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، المسؤولية عن إعادة تأهيل ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهن في المجتمع وشفائهن بدنياً ونفسياً. وخلال الفترة 2004-2006 تم التعرّف على 143 من ضحايا الاتجار، حصلن على مساعد ات طبية وسيكولوجية واجتماعية وقانونية من مراكز إعادة التأهيل والمساعدة التي أنشأتها المنظمات غير الحكومية.

وتتضمّن ميزانية عام 2009 اعتمادات لإنشاء مركز للمساعدة والدعم لضحايا الاتجار.

وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إيريفان بشأن إنشاء مركز دعم لحماية ضحايا الاتجار. وبموجب الاتفاق، سوف يقدِّم المركز إلى الوزارة والهيئات المخوّلة الأخرى المساعدة في مجال بناء القدرات، كما سوف يقوم بتيسير التعاون بشأن القضايا المتصلة بمكافحة الاتجار. وسوف يضطلع ال مركز حديث الإنشاء بالمهام التالية: تحليل التشريعات الأرمنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتقييم وتحليل تنفيذ الالتزامات الدولية والمعايير القانونية وتوفير معلومات للهيئات المشاركة في مكافحة الاتجار، وتوفير البيانات ومصادر المعلومات بشأن مخاطر الاتجار وسلامة الهجرة؛ وتنظيم حلقات دراسية للأخصائيين الاجتماعيين وممثلي المنظمات العامة والصحفيين ووكالات إنفاذ القانون وغيرهم من المشاركين المهتمين.

13 - يرجى تقديم ما قد يتوفَّر من بيانات إحصائية بشأن نطاق الاتجار بالنساء والفتيات دخولاً إلى أرمينيا ومروراً عبرها وخروجاً منها. وينبغي أن تتضمّن هذه المعلومات بيانات عن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم ومحاكمتهم وصدرت أحكام بحقهم نتيجة لضلوعهم في الاتجار.

خلال الفترة قيد الاستعراض ، كانت أعداد المحاكمات بموجب المادة 132 من القانون الجنائي (توظيف أشخاص لأغراض البغاء أو نقلهم أو توصيلهم أو إخفاؤهم أو استقبالهم) كما يلي :

السنة

عدد القضايا

المحاكمات/بما في ذلك النساء

2003

صفر

0 / 0

2004

2

3 / 2

2005

11

15 / 7

2006

12

8 / 8

2007

4

3 / 3

2008

3

1 / 1

(النصف الأول من السنة)

و كان عدد المحاكمات على جرائم تقع تحت طائلة المادة 132-1 التي دخلت حيز النفاذ في عام 2006 (التحريض على ممارسة البغاء أو غيره من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الاسترقاق أو الإبقاء في حالة عبودية أو حالة شبيهة بها) كما يلي:

السنة

عدد القضايا

المحاكمات/بما في ذلك النساء

2006

1

1 / 0

2007

4

4 / 4

2008

2

1 / 1

(النصف الأول من السنة)

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

14 - يرجى شرح أسباب استمرار تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صُنع القرار. ويرجى أيضاً تقديم وصف للتدابير التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، من أجل زيادة عدد النساء في الجمعية الوطنية والحكومة وا ل سلك الدبلوماسي والهيئات الإقليمية والمحلية/البلدية والسلطة القضائية وأثر هذه التدابير. ويرجى تقديم بيانات إحصائية مستكملة في هذا الصدد.

هناك أسباب متنوعة لتقاعس المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية للبلد تتراوح بين فرص البداية غير المتساوية بين النساء والرجال في عمليات ما قبل الانتخابات والفجوات في التشريعات. وبناءً على مبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبدعم من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعنون ”الجنسانية والسياسة في جنوب القوقاز: جورجيا وأرمينيا “، تم في الفترة 2006-2007 إجراء تحليل جنساني لعدد من القوانين من بينها قانون العمل وقانون الأسرة والقانون الانتخابي والقانون الجنائي وقانون الجنسية في جمهورية أرمينيا و المرسوم المتعلق بالعمالة والحماية الاجتماعية لمن يعانون من البطا ل ة. واستناداً إلى نتائج تحليل مقارَن لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والأجزاء المتصلة بحقوق المرأة في النصوص المذكورة أعلاه، قُدِّمت مقترحات ب إدخال تعديلات وإضافات على التشريعات. وتعمل إدارة شؤون المرأة والأسرة والطفل حالياً على إعداد مجموعة مواد لتعمّم على جميع الوزارات ذات الصلة كي تقوم باستعراضها ثم تقدَّم للحكومة بعد أن تؤخذ في الاعتبار مقترحات الوزارات.

ويستخدم الدستور مصطلح ”كل شخص “ ومصطلح ”كل مواطن “ بغرض الإشارة إلى حقوق وحريات الأفراد والمواطنين دون تفريق بين رجل و ا مرأة. وتحظر المادة 14- أ من الدستور التمييز على أساس نوع الجنس.

وفي عام 2004 اعتُمد قانون عمل جديد ينص على اعتبار حرية العمل وحظر جميع أشكال السخرة والعنف ضد العاملين والحقوق المتساوية لجميع الأطراف في علاقات العمل بصرف النظر عن نوع الجنس ومنح كل عامل الحق في شروط العمل المنصفة وحقوق وفرص العمالة المتساوية و إلخ ... من ال مبادئ ال أساسية لقانون العمل.

وتنص المادتان 2 و 3 من القانون الانتخابي على أنه يجوز للمواطنين الذين لهم حق التصويت أن يصوّتوا وأن يُنتخ َ بوا بغض النظر عن نوع الجنس. ويعاقِب القانون على أي تقييد للحق في التصويت على أساس نوع الجنس . ويشارك المواطنون في الانتخابات على قدم المساواة. وتكفل الدولة ش رو ط اً متساوية لمواطنيها كي يمارسوا حقهم في التصويت.

وعلاوة على ذلك، فإن المادة 100 من القانون الانتخابي المتعلقة بتسمية مرشحين ليصبحوا نواباً في الجمعية الوطنية وفقا لنظام التمثيل الانتخابي النسبي، تنص على أنه يجب أن تكون نسبة النساء 15 في المائة على الأقل بين المرشّحين المدر ج ين في القوائم الانتخابية الحزبية لمناصب النواب في الجمعية الوطنية.

يجري حالياً إعداد مشروع قانون بشأن ضمانات الدولة للحقوق والفرص المتساوية. وسوف ينظّم هذا القانون بصورة تفصيلية و دقيقة الحكم المتعلق بضمانات الحقوق والفرص المتساوية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة.

العمالة

15 - يرجى تقديم بيانات مفصّلة حسب نوع الجنس، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، بشأن جميع الجوانب المتصلة بعمل المرأة، ولا سيما الأجور.

16 - يقدِّم تقرير الدولة الطرف وصفاً لمجموعة من تدابير المساعدة والتدريب المتاحة للمشتغلات بالأعمال الحرة. يرجى تقديم بيانات عن طبيعة الأعمال التي تنشئها المرأة.

يمكن الاطلاع على جميع البيانات المستمدة من الدراسة الإحصائية التي أُجريت مؤخراً بشأن ”الرجل والمرأة في أرمينيا - 2008 “ بموقع الدائرة الإحصائية الوطنية على العنوان التالي: www.armstat.am، كما أن هذه البيانات متاحة باللغة الإنكليزية.

القوالب النمطية والتعليم

17 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن المبادرات التي اتُخذت للتصدي للمواقف المبنية على القوالب النمطية، وسرد السياسات المحدَّدة التي تمت صياغتها لتعزيز تقاسم المسؤوليات بين الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع وأثر تلك السياسات.

تجري حالياً إصلاحات في مجال التعليم تستهدف إضفاء طابع ديمقراطي على المجتمع الوطني وتعزيزه. وابتداءً من عام 2001 أصبحت مادة حقوق الإنسان مادة إجبارية في مؤسسات التعليم العام في الجمهورية. ويُكَرّس جزء خاص من الكتاب المدرسي المقرَّر لقضايا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

وفي الوقت نفسه أُدخِلت، في ظل النظام الجديد، تغييرات في المناهج المدرسية منها على سبيل المثال إضافة مادتي ” المساواة بين الجنسين “ و ” حماية حقوق المرأة “ . وبناءً على ذلك، يتم تدريس الصفوف الابتدائية مادة اسمها ”أنا والعالم من حولي “؛ كما تُدر َّ س في الصفوف الوسطى مادة تسمى ”مقدمة إلى علوم الاجتماع “ و ”حقوق الإنسان “؛ وفي الصفوف العليا مادة ” القانون “.

وفي مجال التعليم قبل المدرسي ، ثمة برنامج ل تعليم الآباء تُقَدَّم في إطاره إلى آباء الأطفال تحت سن المدرسة مساعدة منهجية في تنشئة أطفالهم بطريقة صحيحة داخل الأسرة.

18 - يبدو أن التوجُّه الأكاديمي يتأثر بالقوالب النمطية. يرجى بيان ما إذا كانت هناك أي تدابير قائمة لتشجيع الفتيات والنساء على دراسة مواضيع غير تلك التي درجن نمطياً على دراستها وتحفيز أصحاب الأعمال على تعيين النساء في وظائف غير نمطية.

تمثِّل الطالبات ، في السنوات الأخيرة، أغلبية في مؤسسات التعليم العالي في المجالات التالية: الاقتصاد، والقانون، والرعاية الصحية، والتدريس، والفنون. وفي حين أن مجالات الرعاية الصحية والتدريس والفنون هي مجالات تقليدية للمرأة، فإن تفضيل المرأة لمجالي الاقتصاد والقانون يرجع إلى زيادة الطلب على هاتين المهنتين في سوق العمل والأولويات الجديدة للمجتمع.

19 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن البرنامج النموذجي لإصلاح التعليم الثانوي ( CEDAW/C/ARM/4 ، الفقرة 145)، بما في ذلك معلومات عن عدد المدارس التي أ غ لقت وعدد المعلّمين، مصنَّفين حسب نوع الجنس، الذين فقدوا وظائفهم.

وفقاً لقانون التعليم، يتمثّل الهدف الأول للتعليم في تربية الطالب أخلاقياً واجتماعياً وعقلياً وبدنياً. وفيما يلي خطة الدولة للتعليم العام التي تمت الموافقة عليها والتي تتضمّن برنامجاً تعليمياً لمدة 12 سنة في ثلاث ة مستويات هي:

1 - التعليم الابتدائي - 4 سنوات مدرسية (الصفوف 1-4 )

2 - التعليم المتوسط - 5 سنوات مدرسية (الصفوف 5-9 )

3 - التعليم الثانوي - ثلاث سنوات مدرسية (الصفوف 10-12 )

و اعتباراً من السنة المدرسية 2006-2007 بدأ الانتقال إلى نظام التعليم المؤلّف من 12 سنة. وفي إطار خطة الدولة وُضعت الأهداف التعليمية التالية:

في المدرسة الابتدائية: تنمية قدرات الطفل الذهنية والأخلاقية والجسمانية وكذلك فهمه للغة والقواعد وأسس المنطق وتدريبه على مهارات العمل الأوّلية. وتوفِّر المدرسة الابتدائية المعرفة اللازمة و مستوى مناسب من التعليم من أجل الانتقال إلى المدرسة الوسطى.

و هدف المدرسة الوسطى هو تزويد الطالب بالمخزون المعرفي اللازم عن الفرد والطبيعة والمجتمع وكذلك كيفية استخدام هذه المهارات والمعارف في الحياة ب مستوى كافٍ من التمكّن من البُعد الأخلاقي والأدبي يسمح له بمواصلة التعليم في المدرسة الثانوية أو في مؤسسات التعليم المهني.

ويتمثَّل الهدف التعليمي الأساسي للمدرسة الثانوية في إعداد الطلاب للتدريب المهني وتزويدهم بما يلزم من معرفة ومهارات وفهم ل بدء حياة مستقلة.

وسوف تقدَّم في حينه بيانات عن نتائج هذه الإصلاحات.

20 - يرجى تقديم بيانات إحصائية، مفصّلة حسب المنطقة، تغطي الفترة منذ التقرير الدوري الأخير وتتناول عدم مداومة الفتيات والنساء ولا سيما المنتميات منهن إلى أقليات إثنية (اليزيدية والكردية) على الدراسة وغيابهن وانقطاعهن عنها في جميع المراحل التعليمية .

على الرغم من أن القانون يوفِّر فرصاً متساوية للحصول على التعليم، هناك نسبة مئوية ضئيلة من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس. وعدد الأطفال غير المسجّلين في المدارس أعلى في الفئات العمرية الأكبر، ولا سيما بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 سنة. وفي كثير من الأحيان تكون الأسباب وراء عدم تسجيلهم ليست هي مجرد عدم الرغبة من جانبهم شخصياً بل أيضاً سوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة أكبر من الأطفال ذوي الظروف الاجتماعية غير المؤاتية والأطفال الذين ينتمون إلى أسر كبيرة تنقطع عن الدراسة بعد الصف الثامن. ويرجع هذا إلى أن الدراسة حتى الصف الثامن إجبارية، بموجب قانون التعليم . ولا يوجد في البلد سجل خاص للأطفال، بمن فيهم أطفال المجموعات الإثنية ، غير المنخرطين في الدراسة. وهناك حاجة إلى بحوث معمّقة في هذا المجال لتحديد عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة بصورة دقيقة وا لأسباب الموضوعية والذاتية لذلك، وإنتاج بيانات مفصّلة حسب نوع الجنس. و حسبما يتضح من تحليل مقارن، فإن البنات، من حيث تقدمهن، لا يبلغن مستوى الأولاد فحسب بل يكشفن أيضاً عن قدر أكبر من الاهتمام والمسؤولية. وبعد السنة الدراسية الثامنة تمثّل البنات 28.3 في المائة فقط من الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة، كما يمثِّلن 28.4 في المائة من الطلاب الراسبين في الصف الثامن 23.3 في المائة من المفصولين. وتمثِّل البنات 64.6 في المائة من الطلاب المتخرجين من الصف الثامن بدرجة الشرف. وبعد 10 سنوات من الدراسة، تمثِّل البنات 40 في المائة من الطلاب المنقطعين عن الدراسة أو الذين فُصلوا ، و 55.6 في المائة من الطلاب المتخرجين من الصف العاشر بدرجة الشرف.

وعدد الفتيات المسجّلات في المدارس الثانوية أكبر. ويرجع ذلك إلى أن الأولاد يتركون الدراسة بعد الصف الثامن ويدخلون مؤسسات ا لتدريب المهني أو يبدأون الحياة العملية .

وتشكّل البنات نسبة 25.6 في المائة من التلاميذ في مؤسسات التدريب المهني الذين يتركون المدرسة أو يُفصَلون منها . و في مؤسسات التعليم العالي يصل هذا الرقم إلى 26 في المائة . وبطبيعة الحال فإن العدد الأكبر في هذه المجموعات هو من الطلاب في نظام التعليم غير المجاني.

ولا يوجد في أرمينيا تمييز على أساس نوع الجنس على أي مستوى من مستويات التعليم أو في فرص الوصول إلى التعليم.

الصحة

21 - جاء في التقرير أن ”مما يؤسف له أن الإجهاض هو أحد الأساليب الأكثر شيوعاً في أرمي نيا لتنظيم الأسرة “ ( CEDAW/C/ARM/4 ، الفقرة 212). يرجى بيان ما هو الإجراء الذي اتخذته الحكومة لتغيير ”استخدام الإجهاض “ في تنظيم الأسرة وكفالة إتاحة وسائل منع الحمل وتيسير إمكانية الحصول عليها بأسعار معقولة والترويج لبرامج التثقيف الجنسي وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول.

كان أول برنامج أنشئ في أرمينيا في إطار استراتيجية تحسين صحة المرأة العامة والإنجابية للفترة 1995-2005، هو برنامج لتنظيم الأسرة؛ وبموجب هذا البرنامج تم إنشاء 77 دائرة لتنظيم الأسرة في جميع أقاليم البلد، ونُشرت مؤلفات علمية للأخصائيين الطبيين كما تم تدريب مدرّبين لتقديم دورات تدريبية لتجديد المعلومات للموظفين الطبيين بما في ذلك أخصائيي الولادة وأمراض النساء والقابلات وأطباء الأسرة.

وبفضل مساعدة وسائط الإعلام ونشر الكتيِّبات الإعلامية تم تعريف السكان باستخدام ال وسائل الحديثة ل تحديد النسل ومنع الحمل غير المرغوب فيه و عمليات الإجهاض .

وبمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تمكَّنت أرمينيا من استيراد وسائل تحديد النسل الحديثة وتوزيعها على جميع دوائر تنظيم الأسرة بكميات كافية لتلبية الطلب.

وفي عام 2007، اتخذت حكومة أرمينيا قراراً بالموافقة على البرنامج الوطني لتحسين الصحة الإنجابية وخطة العمل المؤقتة للفترة 2007-2015، التي تبيِّن كيفية توسيع نطاق استخدام وسائل تحديد النسل الحديثة ومنع الإجهاضات وخلق فرص متساوية لكل المجموعات السكانية في حياة إنجابية صحية ، كما توفر آليات للتنفيذ. وقد تم توسيع نطاق خدمات تحديد النسل الجيدة النوعية ووضعها في متناول كل الأشخاص الراغبين في الاستفادة منها بغض النظر عن العمر (بما في ذلك المراهقون) أ و نوع الجنس (الرجال والنساء) أ و الحالة الزواجية ( المتزوجون/المطلقون ) أو الحالة الاجتماعية الاقتصادية. وأُدخلت تغييرات في البرامج التعليمية للمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية ولا سيما من خلال استعمال مواد تدريس فيما يتصل با لجهاز الإنجابي الجنسي وأساليب تحديد النسل الحديثة. وتم توفير تدريب للمدرسين والآباء في موضوع السلوك الجنسي الآمن وأساليب تحديد النسل الحديثة. وتم تنظيم دورات دراسية فيما بين الأقران للشباب والمراهقين بشأن كيفية تفادي الحمل غير المرغوب فيه.

وتُبذَل حاليا جهود لتعزيز شبكة دوائر تنظيم الأسرة وتوفير ال تدريب ال متواصل للأخصائيين و التثقيف ال صحي للجمهور. وتشارك بنشاط في جهود التوعية المنظمات العامة التي تدعو إلى استخدام وسائل تحديد النسل الحديثة.

22 - ما زالت معدلات وفيّات الأطفال والوفيات النفاسية مرتفعة في الدولة الطرف. يرجى بيان الخطوات التي اتُخذت لمعالجة الحالة والنتائج التي تحققت عملياً.

لقد ظلت الحكومة ، ولا سيما وزارة الصحة ، تعتَبِر دائماً تحسين صحة الأم والطفل وتخفيض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال مجالات عمل ذات أولوية. وما فتئت الجهود تُبذَل لإدخال إصلاحات قانونية وأيضاً لتحسين نوعية الرعاية في مجالي التوليد وأمراض النساء وتحسين المعدات التقنية في مستشفيات الولادة. وفي 1 تموز/يوليه 2008 بدأ العمل ببرنامج توثيق حكومي للمواليد بغية توفير خدمات الولادة المجانية و التي يمكن للجميع الحصول عليها . وتم رصد بليون درام من الميزانية الوطنية لتنفيذ هذا البرنامج.

وأُجري بحث وتحليل لعمل مستشفيات الولادة في يريفون والأقاليم واستُخدمت النتائج لصياغة وثائق تنظيمية، بما في ذلك تصنيف لمستشفيات الولادة حسب المستوى. وتم استعراض الخدمات الطبية في حالات الطوارئ وتوسيعها بتشكيل فرق استجابة سريعة. وقد نجحت هذه الفرق في منع وقوع كثير من الوفيات النفاسية.

تحقق تخفيض مستمر في معدلات الوفيات النفاسية ( أعداد الوفيات النفاسية بالنسبة لكل 000 100 حالة ولادة). وتبيِّن مقارنة المعدلات المتوسطة لكل فترة ثلاثة أشهر أن معدل الوفيات النفاسية قد انخفض خلال الــ17 سنة الماضية انخفاضاً واضحاً وإن كان بطيئاً (1990-1992: 38.5؛ 2005-2007: 25.6). ومعدل الوفيات النفاسية أقل من المعدل المتوسط في بلدان كمنولث الدول المستقلة (29.3/000 100)، ولكنه أعلى 4 مرات م ما هو عليه في بلدان الاتحاد الأوروبي (6.4/000 100).

23 - يرجى وصف أي استراتيجيات وُضعَت أو تدابير اتُخذت لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فضلاً عن التمييز ضد المصابات وأثر تلك الاستراتيجيات والتدابير. كما يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن حملات التوعية التي تم الاضطلاع بها.

أبقيت مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أرمينيا على مستوى منخفض بفضل إدخال خدمات المشورة والفحص الطوعية في جميع المؤسسات الاجتماعية والصحية وخدمات فحص فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ل لحوامل و اتخاذ تدابير وقائية. وبالتعاون مع المنظمات العامة، وبغية منع تفشّي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بين أفراد المجموعات المعرّضة للخطر ( من يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن والمومسات ومن هم في سن المراهقة) تُ ت خذ تدابير للتوعية والتثقيف، وي تم توفير الواقيات بالمجان وتوفير فرص الوصول إلى الرعاية الطبية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

المرأة الريفية

24 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة للتوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً فيما يتعلق بوضع سياسات وبرامج خاصة تهدف إلى تمكين المرأة الريفية اقتصادياً وتيسير إمكانية حصولها على خدمات الرعاية الصحية. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الكيفية التي تؤثّر بها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة على حالة المرأة الريفية.

بُذِلت جهود ملموسة من أجل تحسين نوعية الخدمات الطبية التي تُقدَّم للمرأة الريفية وزيادة إمكانية الوصول إليها ب وسائل من بينها تجديد المراكز الصحية الريفية وتزويدها بالمعدات. ويجري حالياً تزويد هذه المراكز بموظفين مدرَّبين منتدبين من يريفان كما يتلقى العاملون الطبيون تدريباً متواصلاً .

و تم إدخال نُظم متنقلة لمعالجة أمراض النساء والاستجابة السريعة، وذلك لخدمة سكان الأرياف. ويشارك كبار الأخصائيين في ”الأيام المفتوحة “ التي تُنظَّم على أساس منتظم.

المعوَّقات

25 - لم يتطرَّق تقرير الدولة الطرف إلى حالة المعوَّقات. يرجى تقديم معلومات عن البرامج والخدمات التي تستهدف المعوَّقات بما في ذلك أية مساعدات تقدّم لهن أثناء فترة الحمل و/أو بعد الوضع، أو في أعمالهن المنزلية.

كما هو مذكور أعلاه، فإن حكومة أرمينيا تنتهج سياسة واحدة تجاه المعوّقين من الجنسين. و تقوم الدولة بتزويد المعوَّقين بالمعينات والأجهزة التعويضية والسمّاعات في حالة ضعف السمع وبتنظيم إعادة تأهيلهم طبياً واجتماعياً ونفسانيا، كما تقوم بإدارة برنامج للخدمات المنزلية للمتقاعدين العائشين لوحدهم.

و السياسة التي تنتهجها جمهورية أرمينيا بشأن قضايا الإعاقة تستهدف إدماج المعوّقين في المجتمع. والدولة ملتزمة بالمعايير الدولية وهي تتخذ خطوات جديدة ل توفير فرص متساوية للمعوّقين في مجالات تشمل الصحة والخدمات الاجتماعية وإعادة التأهيل والعمالة.

وينصّ قانون الحماية الاجتماعية للمعوّقين وغيره من التشريعات والقرارات الحكومية على توفير المكاسب التالية للمعوّقين:

• للمعوّقين الحق في العلاج الطبي المجاني؛

• للمعوّقين من الفئتين الأولى والثانية الحق في الدواء المجاني كما يحصل المعوقون من الفئة الثالثة على تخفيض بنسبة 50 في المائة؛

• للمعوّقين من الفئتين الأولى والثانية الحق في استعمال وسائل النقل العام بالمجان.

وتُحَدَّد الإعاقة بصفة رئيسية وفقاً لدرجة عدم قدرة الشخص على ممارسة العمل. والتقييم الطبي والاجتماعي الذي يثبت كون الشخص معاقاً و ي ُحَدَّد أسباب الإعاق ة ووقت حدوثها هو الذي يحدد أيضاً نوع الحماية الاجتماعية والعلاج اللازمين لإعادة التأهيل.

إن إعادة التأهيل هي عنصر أساسي لدمج المعوّقين في المجتمع . وهي تتألف من منظومة من التدابير الطبية والمهنية والاجتماعية التي تهدف إلى إزالة العوامل التي تقيِّد النشاط أو إلى تحقيق علاج جزئي.

وتهدف تدابير إعادة التأهيل إلى استعادة الصحة والقدرة على العمل والوضع الاجتماعي، مما يؤدّي بدوره إلى تعزيز استقلال المعوَّقين اجتماعياً ومالياً ومشاركتهم الكاملة في الحياة العامة وممارسة حرياتهم وحقوقهم في المساواة في الفرص وفي تهيئة ظروف معيشة وعمل مناسبة، مما ييسِّر إدماجهم في المجتمع بصورة منتِجة.

وإعادة تأهيل المعوَّقين تتم إدارتها في سياق نظام المشتريات الحكومي. ويوفّر برنامج إعادة تأهيل الأفراد للمعوَّقين المرافق العلاجية والتعويضية والإصلاحية بالمجان ( وتجدر الإشارة إلى أن نوعية هذه المرافق تتحسَّن في كل سنة ويتوسع نطاقها ).

واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004، يحصل المعوّقون الذين حدثت إعاقتهم أثناء الحرب الوطنية الكبرى والجنود الذين حدثت إعاقتهم أثناء خدمتهم العسكرية على مساعدة مالية شهرياً لسداد تكلفة استخدام بعض الخدمات (الكهرباء والنقل والغاز والمياه والتدفئة). وتُمنَح معاشات إعاقة للأشخاص التالين بعد أن ي ُ ثب ِ ت إعاقتهم تقييم طبي واجتماعي:

• يحصل المعاقون من الفئة الأولى والأطفال المعاقون حتى سن 18 سنة على 140 في المائة من المعاش التقاعدي الأساسي؛

• يحصل المعاقون من الفئة الثانية على 120 في المائة من المعاش التقاعدي الأساسي؛

• يحصل المعاقون من الفئة الثالثة على 100 في المائة من المعاش التقاعدي الأساسي.

والتعليم هو واحد من العوامل الرئيسية التي تسهم في تحقيق استقلال المعوّقين وإدماجهم في المجتمع. كما أن التأثير الاجتماعي للأسرة أو الأصدقاء هو أيضاً عامل هام، ولكن التعليم في هذا السياق يغطي جميع مراحل حياة الشخص، بما في ذلك التعليم قبل سن المدرسة والتعليم الأوّلي والثانوي والعالي والتعليم الخاص وكذلك التدريب طيلة عمر الإنسان. والحصول على تعليم أساسي لا يمثّل مؤشراً إيجابياً بالنسبة للمعوّق فحسب، بل يساعد أيضاً الأفراد الآخرين على اكتساب فهم للتنوع الإنساني. والنظام التعليمي يوفّر للمعوّقين التعليم الأوّلي والتعليم الخاص. وينبغي تشجيع مؤسسات التعليم العالي والتعليم الخاص على أن تعمل معاً من أجل دعم المعوّقين في المجتمعات المحلية، ولكن هذا العمل ينبغي أن يكون متماشياً مع أهداف الإدماج.

ويشمل قانون الحماية الاجتماعية للمعوّقين توفير ال تعليم ل لمعوّقين صغاراً وكباراً. ووفقاً لقانون التعليم وقانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، يمكن للآباء أن يختاروا لأطفالهم من ذوي الاحتياجات التعليمة الخاصة الدراسة إما في المدارس العادية أو في مؤسسات خاصة في إطار برنامج خاص.

وفي 25 أيار/مايو 2005، أقرّت الحكومة استراتيجية للتعليم الشامل للجميع بغية إرساء الأسس لتنظيم التعليم العام وإصلاح التعليم الخاص للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. واعتباراً من عام 2008، يجري استخدام نموذج التعليم الشامل للجميع في 29 مدرسة ومن المقرر توسيع البرنامج في عام 2009.

وبالنظر إلى عدم قدرة المعوّقين على المنافسة في سوق العمل واحتياجهم لأن يدمجوا في المجتمع، فإن قانون الحماية الاجتماعية للسكان الذين ينعمون بالعمالة والسكان الذين يقاسون من البطالة (2006) يوفّر ضمانات إضافية لمثل هؤلاء الأشخاص. ويتضمّن البرنامج الحكومي السنوي لتوظيف المعوّقين المشروعات التالية:

• توفير التدريب المهني واسترداد مهارات العمل للمعوّقين؛

• إيجاد فرص عمالة لمجموعات الأشخاص الذين لا يستطيعون المنافسة في سوق العمل؛

• توفير دعم مالي للمعوقين من أجل التسجيل الحكومي للنشاط في مجال الأعمال الحرّة.

وأنشأت الدولة كذلك مركزاً اجتماعياً للرعاية النهارية ومشروعات اجتماعية.

وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أقرّت الحكومة استراتيجية للحماية الاجتماعية للمعوّقين للفترة 2006-2015، على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعوّقين وخطة عمل مجلس أوروبا لإعادة تأهيل المعوّقين و إ دماجهم للفترة 2006-2015. وتتضمّن الاستراتيجية إجراءات في كل المجالات تقريباً التي تهيئ الظروف لإدماج المعوّقين في المجتمع، مما يكفل مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة.

والعمل جارٍ حالياً على قدم وساق في إعداد استراتيجية للتنمية المستدامة للعمالة والحماية الاجتماعية، بما في ذلك في مجال الإعاقة.

وتتخذ الدولة حالياً خطوات لتهيئة بيئة تمكينية للمعوّقين. وفي عام 2006، أقرت الحكومة ترتيبات لتذليل استخدام المرافق العامة ووسائل النقل العام والهياكل الأساسية التقنية للمعوّقين والأشخاص محدودي الحركة.

ويجري أيضاً تنفيذ برامج جديدة لكفالة المساواة في الفرص للمعوّقين. فقد بدأ في عام 2006 برنامج نشر كتب ب حروف خاصة للمعوّقين الذين فقدوا البصر في مرحلة عمرية متأخرة، والاستفادة من خدمة ”الكتب الناطقة “.

وفي عام 2007 نُفِّذَت أول برامج لتوفير الجراحة الترقيعية للعين والأجهزة الصوتية للمعوّقين.

ويتيح برنامج بدأ في تموز/يوليه 2008 الفرصة للمكفوفين لتعلُّم نظام ”صن “ الحاسوبي ويوفّر التكنولوجيا التي تمكّنهم من استخدام الحاسوب بدون مساعدة. وهذا ال برنامج هو برنامج طويل الأجل ومتاح للطلاب المكفوفين في مؤسسات التعليم العالي و ل لعمال المعوّقين.

وبغية التشجيع على تهيئة بيئة تمكينية للمعوّقين وكفالة مشاركتهم بنشاط في الحياة المجتمعية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مسابقة تحت شعار ”مجتمع ميسرة مرافقه للجميع “، وذلك كجزء من مشروع تعزيز نُظم الحماية الاجتماعية الذي تقوم بتنفيذه وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.

والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الإعاقة تشترك وتتعاون بنشاط مع المنظمات الحكومية. و تقوم الجهود التي تُبذَل في مجال الحماية الاجتماعية للمعوّقين على أساس مبدأ الشراكة الاجتماعية. وتعمل السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية معاً على إعادة تأهيل المعوّقين. وبصفة محدَّدة، فإن وجهات نظر المنظمات غير الحكومية تؤخذ في الاعتبار لدى صياغة التشريعات وتخطيط البرامج من خلال عقد مناقشات مشتركة. وتقوم الأجهزة الحكومية بمناقشة القضايا المتصلة بمصالح المعوّقين أو حلها بمشاركة المنظمات غير الحكومية أو بموافقتها المباشرة.

وبموجب قرار صادر عن رئيس الوزراء مؤرخ 25 شباط/فبراير 2008، تم إنشاء لجنة وطنية لمعالجة قضايا الإعاقة. وتشمل عضوية هذه اللجنة نواب وزراء من جميع الوزارات ذات الصلة وكذلك ممثلين للمنظمات غير الحكومية. ويتولى رئاسة اللجنة وزير العمل والشؤون الاجتماعية. كما أنشئت بموجب هذا القرار أيضا لجان ليريفان والأقاليم. ومن بين أعضاء هذه اللجان ممثلو المنظمات الحكومية والمنظمات العامة (حكام الأقاليم، ممثلو السلطات المحلية ورؤساء المنظمات غير الحكومية المحلية).

وفي 30 آذار/مارس 2007 وقّعت جمهورية أرمينيا على معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق المعوّقين، التي تقدّم حلاً في الوقت المطلوب ل لمشاكل الرئيسية التي تواجه المعوّقين. وقد تمت ترجمة الاتفاقية إلى اللغة الأرمنية، كما بدأت عملية المصادقة عليها.

والعمل جارٍ على مواءمة التشريعات المحلية مع أحكام الاتفاقية.

وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حالياً على وضع استراتيجية لإدماج المعوّقين في المجتمع. و يسترشد الفريق العامل في إعداد هذه الاستراتيجية بمبادئ الاتفاقية. وفي عام 2009، سوف تتركّز الجهود على صياغة قانون بشأن إدماج المعوّقين في المجتمع، كما يُعتَزَم العمل على الانتقال إلى النموذج الأوروبي للإعاقة خلال الفترة 2009-2010.

وسياسة الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الجمهورية لها تأثير على وضع الأسرة. فالقانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي الإجباري ضد الإعاقة المؤقتة (2005) والقانون المتعلق بالبدلات الحكومية (2006) و ال قرار نون 1530 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2007 الصادر عن حكومة أرمينيا الذي يضع جدول البدلات الحكومية لعام 2008 تحدِّد إجراء ات منح إجازة الوضع وبدلات الأمومة للنساء العاملات وبدل الولادة الذي يُمنَح مرة واحدة وبدل رعاية الطفل حتى سنته الثانية . وتُحَدَّد البدلات و فترات الإجازة قبل الولادة وبعدها على النحو التالي: (أ) 140 يوما (70 يوما قبل الولادة و 70 يوماً بعد ها شاملة العطلات الرسمية)، (ب) وفي حالة مضاعفات الولادة 155 يوما (70 يوما قبل الولادة و 85 يوماً بعد ها شاملة أيام العطلات الرسمية) (ج) وفي حالة ولادة التوائم 180 يوم اً (منها 70 يوماً قبل الولادة و110 بعد ها شاملة العطلات الرسمية) . و يحصل الشخص العامل الذي يتبنّى مولوداً حديث الولادة أو يتم تعيينه وصياً عليه ، على بدل أمومة لفترة لا تزيد عن فترة إجازة الأمومة. ويبدأ دفع البدل من يوم التبنّي أو التعيين كوصي إلى أن يبلغ عمر الوليد سبعين يوماً (أو 110 يوماً في حالة ال ت بنّي أو التعيين كوصي لمولودين أو أكثر).

وفي حالة الولادات المبتسرة أو المتأخرة أثناء فترة إجازة الوضع، فإن عدد أيام الإجازة الإجمالي و مقدار بدل الأمومة لا يتغيّران.

وفي حالة الولادة المبتسرة بعد اليوم الرابع والخمسين بعد المائة من الحمل وقبل بداية إجازة الأمومة، يُدفَع البدل لفترة إجازة الأمومة فحسب. ويُحتَسَب بدل الأمومة على أساس 100 في المائة من متوسط الأجر بغض النظر عن طول فترة التأمين.

اللاجئات

26 - لا يقدِّم تقرير الدولة الطرف سوى معلومات ضئيلة عن اللاجئات. يرجى تقديم صورة شاملة لحالة اللاجئات الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، مع التركيز بصفة خاصة على اللاجئات في الريف حيث أنهن يعانين من تمييز متعدّد الوجوه. وعلاوة على ذلك يرجى بيان ما إذا كان أطفال اللاجئين يحصلون بصورة تلقائية على الجنسية الأرمنية عندما يحصل الوالدان عليها كما أوصت بذلك لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/15/Add.225 ).

لا توجد لدى أرمينيا برامج منفصلة للاجئات، ولكن تخصيص إسكان للاجئات يدخل في برنامج تخصيص ال مساكن على سبيل الأولوية. واللاجئات العائشات في المناطق الريفية وفي دور إيواء مؤقتة يجدن أنفسهن في حالة إسكانية واجتماعية صعبة. والأسر التي تكون رأسها امرأة تعيش في ظروف سيئة جداً.

أما فيما يتعلق بجنسية أطفال اللاجئين، فإن المادة 16 من قانون الجنسية لجمهورية أرمينيا تنص على أنه من حق الطفل الذي يحصل والداه على الجنسية الأرمنية أن يحصل هو عليها حتى بلوغه سن الرابعة عشرة. وإذا حصل أحد الوالدين على الجنسية الأرمنية بينما ظل الآخر أجنبياً أو عديم الجنسية فيحق لطفلهما الحصول على الجنسية الأرمنية حتى سن الرابعة عشرة إذا وافق على ذلك الوالدان، أو إذا كان الطفل مقيماً في جمهورية أرمينيا و وافق على التبني الوالد الحاصل على الجنسية الأرمنية .

وفي الوقت نفسه، تنص المادة 20 من قانون اللاجئين على أن اللاجئين القاصرين يفقدون مركز اللاجئ بحصول والديهم على الجنسية الأرمنية أو إذا تبنّاهم، بموجب الإجراء المنصوص عليه في تشريعات جمهورية أرمينيا، مواطنون أرمنيون أو رعايا أجانب إلاّ إذا كان الآباء القائم ي ن بالتبنّي لاجئين أو أشخاصاً عديمي الجنسية.

27 - يرجى تقديم معلومات عن العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس في أوساط مجتمعات اللاجئين.

لا تجمع إحصاءات في هذا الصدد نظراً لقلة الحالات.

الزواج والعلاقات الأسرية

28 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الجهود التي تضطلع بها الحكومة لكفالة رفع الحدّ الأدنى لسن الزواج لكل من النساء والرجال إلى سن 18 سنة، بدلاً من الحدّ الأدنى الحالي وهو 17 سنة للبنات و 18 سنة للأولاد ، وللقضاء على أية استثناءات من هذا الحدّ الأدنى للسنّ، وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك أي مشاريع قوانين قيد النظر.

كما هو مذكور أعلاه (انظر السؤال 14)، تجري صياغة مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة. وتتضمّن التعديلات المقتَرح إدخالها على قانون الأسرة تعديلاً يهدف إلى رفع الحدّ الأدنى لسن الزواج بالنسبة للبنات إلى 18 سنة ب دلا ً من السن الحالية وهي 17 سنة.

الآثار الاقتصادية للطلاق

29 - يرجى تقديم معلومات عن النظم القائمة التي تحكم توزيع الأصول - الممتلكات عند الطلاق. كما يرجى تقديم معلومات عن نوع الممتلكات التي توزّع عند فسخ الزواج أو العلاقات، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء المتفرّغات لرعاية الأسرة وتربية الأطفال.

تنصّ تشريعات الأسرة في أرمينيا على أن للرجل والمرأة حقوق اً متساوية فيما يتعلق بإبرام الزواج و الحياة الزوجية وفسخ الزواج .

وفي حالة فسخ الزواج بدعو ى قانونية أو في مكتب تسجيل، يجوز للزوجين أن يقدّما إلى المحكمة اتفاقاً يحدّد الزوج الذي سيعيش الأطفال معه والإجراء المتعلّق بدفع نفقة الطفل و/أو نفقة الزوج غير القادر على العمل وليس لديه مصدر دعم، وبشأن مقدار النفقة أو قسمة الممتلكات المشتَركة للزوجين. وإذا لم يتوصّل الزوجان إلى اتفاق، فيتعيَّن على المحكمة أن تحدّد الوالد الذي سيعيش معه الأطفال بعد فسخ الزواج ومَن مِن الزوجين يتعيَّن عليه دفع النفقة، وما هو مقدارها . وبناءً على طلب الزوجين (أو على طلب واحدٍ منهما)، يتعيَّن على المحكمة أن تحدّد أيضاً كيفية قسمة الممتلكات التي تعتبر ملكية مشتركة، وأن تحدّد كذلك، بناءً على طلب الزوج الذي يحق له الحصول على نفقة من الزوج الآخر ، مقدار هذه النفقة .

وينصّ قانون الأسرة على أنه يحق للأشخاص التالين طلب النفقة عن طريق المحاكم من زوج سابق له إمكانيات مالية كافية: (أ) الزوجة السابقة الحامل أو التي تقوم برعاية الطفل المشترك للزوجين إلى أن يبلغ هذا الطفل سن الثالثة؛ (ب) ال زوجة ال سابقة التي ليس لديها مصدر دعم وتقوم برعاية طفل مشترك معاق وقاصر أو طفل معوّق من الفئة الأولى؛ (ج) ال زوجة ال سابقة غير ال قادرة على العمل وليس لديها مصدر دعم و حدثت إعاقتها قبل فسخ الزواج أو خلال سنة بعد ف سخه؛ (د) الزوجة التي ليس لديها مصدر دعم والتي تبلغ سن المعاش التقاعدي خلال خمس سنوات من فسخ الزواج؛ إذا كان هذا الزواج مستمراً لفترة 15 سنة أو أكثر. ويمكن تحديد مقدار هذه النفقة وترتيبات دفعها للزوج السابق بعد فسخ الزواج عن طريق اتفاق بين الزوجين السابقين.

ويجوز للمحكمة أن تسقط عن الزوج الالتزام بمساعدة زوجه غير القادر على العمل والذي ليس لديه مصدر دعم أو أن تقصر هذا الالتزام على فترة زمنية سواءً أثناء الزواج أو بعد فسخه، إذا كان عدم قدرة الزوج على العمل قد حدث نتيجة لإساءة استعمال الكحول و/أو المخدرات و/أو مواد سمّية أو نتيجة لارتكاب جرم متعمّد، أو إذا كان عمر الزواج أقل من سنة، أو في حالة ممارسة ال زوج الطالب للنفقة ل سلوك غير أخلاقي يؤثّر على العائلة (مثل الخيانة الزوجية أو القمار أو ما شابه ذلك).

التعديل على الفقرة 1 من المادة 20

30 - يرجى بيان متى تعتزم الحكومة قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

سي ُ نظر في هذه المسألة في المستقبل القريب.