الأمم المتحدة

CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1/Add.1

Distr.: General

1 November 2011

Arabic

Original: Russian

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية والخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: أرمينيا

إضافة

معلومات مقدمة من حكومة أرمينيا بشأن متابعة الملاحظات الختامية للجنة (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1)*

معلومات بشأن تنفيذ جمهورية أرمينيا للفقرتين 19 و23 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1)

1-بالنظر إلى الجهود التي بذلتها جمهورية أرمينيا بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبخاصة ما اتخذ من تدابير لتنفيذ الفقرتين 19 و23، يجدر تأكيد ما يلي.

معلومات بشأن تنفيذ الفقرة 19 من الملاحظات الختامية (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1)

2-عمل فريق الخبراء التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل مشترك، منذ عام 2009، على صياغة مشروع قانون بشأن المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وفي الوقت الحاضر، أحيل هذا المشروع إلى الحكومة لتنظر فيه. وقد نال سلفاً موافقة اللجنة الاجتماعية للحكومة وسيقدم قريباً إلى مجلس الوزراء لينظر فيه.

3-ويهدف مشروع القانون هذا أساساً إلى ما يلي:

(أ)إنشاء نظام محدد، أي آلية وطنية للمساواة بين الجنسين مكلفة بفرض احترام أحكام القانون وتشجيع دمج القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين في جميع مجالات سياسة الدولة؛

(ب)حظر التمييز الجنساني؛

(ج)وضع معايير تتيح تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار فعل (أو تقصير) ما رسمياً فعلاً من أفعال التمييز القائم على الجنس أو إدراجه في باب هذا النوع من التمييز؛

(د)تحديد المجالات والعلاقات الرئيسية للحياة العامة التي ينبغي أن ينظمها هذا القانون من أجل ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة (ولا سيما في مجالات السياسة، والإدارة العامة، والعمل والتوظيف، ونشاط الشركات، والصحة، والتعليم)؛

( )البت في تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وتبيان تصنيفها وتحديد مجال تطبيقها وخصائصها، وكذا نطاق تطبيقها ومدته؛

(و)المساهمة في إرساء ثقافة تقوم على المساواة بين الجنسين والتسامح والتعددية بالقضاء على القوالب النمطية الأبوية وثقافة الهيمنة والعنف؛

(ز)إقامة جهاز مكلف بالنظر في الشكاوى المتصلة بما يزعم أنه أفعال تمييز جنساني، وكذا تحديد طرق تقديم هذه الشكاوى والنظر فيها؛

(ح)تحديد التزامات وسلطات الكوادر وأرباب العمل.

4-وفي شباط/فبراير 2010، اعتمدت حكومة أرمينيا المقرر رقم 5 بشأن الموافقة على ورقة مناقشة بشأن سياسة للمساواة بين الجنسين. وتحدد هذه الورقة التوجهات ذات الأولوية والاستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال المساواة بين المرأة والرجل وترمي إلى ضمان نفس الحقوق والإمكانيات لجميع المواطنين في جميع مجالات الحياة، بغض النظر عن جنسهم. ووفقاً لهذا المقرر، تعود مسؤولية تنسيق سياسة المساواة بين الجنسين في جمهورية أرمينيا إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

5-وفي 20 أيار/مايو 2011، وافقت الحكومة، بموجب مقررها رقم 19، على البرنامج الاستراتيجي المتعلق بسياسة المساواة بين الجنسين للفترة 2011-2015 والبرنامج السنوي للتدابير المطلوبة للعام 2011.

6-وترمي التدابير المقترحة لفترة السنوات الخمس المقبلة إلى دمج نهج يراعي المساواة بين الجنسين في عملية صياغة السياسات في جميع أوجه الحياة العامة والسياسية والاجتماعية والثقافية، وإلى مراعاة المساواة بين الرجل والمرأة في صياغة البرامج الإنمائية المحددة الهدف، على المديين المتوسط والطويل، وإلى إنشاء آلية وطنية مكلفة بالنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإلى استعراض الصكوك القانونية في ضوء مفهوم المساواة بين الجنسين، وإلى تنفيذ تدابير مصممة تحديداً لمعالجة انعدام التوازن بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة العامة.

7-وأنشئ في غضون ذلك منصب محدد لمستشار معني بشؤون المرأة والطفل والأقليات الإثنية في ديوان أمين مظالم حقوق الإنسان (الوسيط).

معلومات بشأن تنفيذ الفقرة 23 من الملاحظات الختامية

8-ينص تشريع أرمينيا على كل الأحكام اللازمة لحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن، ولا سيما الأحكام الرامية إلى منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والدستور هو الضامن الرئيسي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ووفقاً لمادته 3، "يمثِّل الإنسان وتمثل كرامته وحقوقه وحرياته الأساسية أسمى القيم. وتكفل الدولة حماية الحريات والحقوق الأساسية وفقاً لمبادئ ومعايير القانون الدولي". وقد نصتالفقرة 1 من المادة 14 من الدستور على ما يلي:

"الجميع سواسية أمام القانون. ويحظر أي تمييز على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني أو الاجتماعي، أو السمات الجينية، أو اللغة، أو الديانة، أو المعتقد، أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الانتماء إلى أقلية إثنية، أو حالة الملكية، أو المولد، أو الإعاقة، أو السن، أو الظروف الشخصية أو الاجتماعية الأخرى".

ويرد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أيضاً في العديد من مواد الدستور الأخرى التي تكفل حماية الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن.

9-وهكذا، تنص الفقرة 4 من المادة 18 على أنه "يحق لكل شخص، وفقاً للمعاهدات الدولية لجمهورية أرمينيا، أن يتقدَّم إلى الوكالات الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بطلب للدفاع عن حقوقه وحرياته". ووفقاً للمادة 19، لكل شخص الحق في استرداد حقوقه المنتهكة والحصول على تفسير للأسس التي يقوم عليها الاتهام الموجَّه له، وذلك في جلسة علنية لمحكمة مستقلة وغير منحازة وفي غضون فترة زمنية معقولة ووفقاً لجميع متطلبات العدالة.

10-وتنص المادة 20 من الدستور على أن،

"لكل شخص الحق في الحصول على المساعدة القانونية. وفي الحالات التي ينص عليها القانون، تقدَّم المساعدة القانونية على نفقة الدولة. ولكل شخص الحق في الحصول على مساعدة من محامٍ قانوني من اختياره، ابتداءً من لحظة اعتقاله أو إخضاعه لتدبير أمني أو توجيه الاتهام له. ولكل شخص الحق في أن تراجع الحكم الصادر في حقه محكمة من درجة أعلى، وذلك وفقاً للإجراء الذي ينص عليه القانون. ولكل شخص يصدر ضده حكم الحق في طلب العفو أو تخفيف العقوبة".

11-وقد ورد النص على مبدأ حماية حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة في العديد من مواد الدستور، وكذا في صكوك قانونية أخرى تدخل أساساً ضمن قانون العقوبات والقانون الإداري والقانون المدني وتشكل الإطار القانوني للدولة. ووفقاًللمادة 143 من قانون العقوبات، فإن المسؤولية الجنائية تترتب عن أي انتهاك مباشر أو غير مباشر لحقوق الإنسان أو الحقوق المدنية والحريات على أساس القومية أو العرق أو نوع الجنس أو اللغة أو الديانة أو الآراء- وخاصة منها السياسية- أو الأصل الاجتماعي أو الوضع - وخاصة المتصل بالملكية - يمس المصالح المشروعة للشخص. ووفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات، فإن رفض تعيين امرأة أو فصلها لا لسبب سوى لأنها حامل أو ربما لأن لديها طفلاً يقل عمره عن ثلاث سنوات، يعرض فاعله للمتابعة القضائية. وتبذل كل الجهود لمنع إفلات أي فعل من أفعال العنف ضد المرأة من العقاب. ولهذه الغاية، فإن دوائر الشرطة ملزمة وجوباً بتسجيل أي فعل من أفعال العنف ضد المرأة. ويشمل قانون العقوبات الجديد مواد ترمي إلى ضمان متابعة ومعاقبة مرتكبي أفعال العنف ضد المرأة وضمان حمايتها وإمكانية وصولها إلى العدالة على قدم المساواة. وتعتبر عدة مواد من قانون العقوبات ارتكاب أفعال العنف في حق امرأة حامل ظرفاًمشدداً.

12-وتتناول المادة 3 من قانون العمل مبادئ قانون العمل. وتنص الفقرة 3 من تلك المادة على المساواة في الحقوق بين الأطراف في علاقات العمل، بغض النظر عن نوع الجنس، أو العرق، أو القومية، أو اللغة، أو المنشأ، أو الجنسية، أو المركز الاجتماعي، أو المعتقد الديني، أو الحالة الزوجية، أو السن، أو المعتقدات الإيديولوجية أو الأفكار، أو الانتماء إلى حزب أو نقابة أو منظمة اجتماعية، أو أي ظروف أخرى لا صلة لها بكفاءات العامل.

13-ودخل قانون أمين مظالم حقوق الإنسان الذي أنشئ بموجبه ديوان أمين مظالم حقوق الإنسان حيز النفاذ في البلد في 1 كانون الثاني/يناير 2004. وتنص المادة 2 من هذا القانون على أن أمين مظالم حقوق الإنسان موظف مستقل وقائم بذاته يتولى، وفقاً لدستور جمهورية أرمينيا وقوانينها ومبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها على نطاق عام، الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تنتهكها إدارات الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلي وينتهكها موظفو الخدمة العمومية. وبموجب الفقرة 1 من المادة 8 من ذلك القانون، يحق لأي شخص مادي، بغض النظر عن الجنسية أو المواطَنة أو مكان الإقامة أو نوع الجنس أو العرق أو السن أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو القدرات، أن يلتجئ إلى أمين مظالم حقوق الإنسان. ولتعزيز فعالية التدابير الرامية إلى منع العنف الجنساني وإنشاء آلية لجمع وتبادل المعلومات ووضع برنامج وطني لمكافحة العنف الجنساني، أنشئت لجنة وزارية لمكافحة العنف الجنساني يتولى تنسيق عملها وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك تنفيذاً للقرار رقم213-ألف الصادر عن رئيس الوزراء بتاريخ 30 آذار/مارس 2010. واللجنة تخضع للمساءلة عن أنشطتها أمام الوزير الأول وتقدم إليه، في غضون الأسبوعين اللذين يليان نهاية كل ستة أشهر، معلومات عن الأعمال التي أنجزتها.

14-وفي 17 حزيران/يونيه 2011، وافقت الحكومة، بموجب قرارها رقم 23، على البرنامج الوطني لمكافحة العنف الجنساني، والبرنامج الاستراتيجي لمكافحةالعنف الجنساني للفترة 2011-2014، والبرنامج السنوي للتدابير المطلوبة لعام 2011. والهدف الرئيسي من البرنامج الوطني الآنف ذكره هو تقليص عدد حالات العنف الجنساني. ويتوقع لهذه الغاية القيام بأنشطة في ثلاثة مجالات كبرى هي:

(أ)الوقاية من العنف الجنساني؛

(ب)حماية الضحايا من أفعال العنف الجنساني؛

(ج)التتبعات التي ينبغي مباشرتها ضد مرتكبي أفعال العنف الجنساني.

15-وخلال السنوات الخمس المقبلة، ستتخذ تدابير في هذه المجالات الثلاثة وستوافق عليها الحكومة كل سنة. وقد وضع فريق خبراء، بمشاركة من الإدارات المعنية، مشروع قانون بشأن مكافحة العنف المنزلي قامت الوزارة بإحالته على النحو الواجب إلى الحكومة. وبموجب قرار من الوزير الأول، أُرجئ النظر في مشروع القانون إلى حين اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما، وذلك تفادياً للاضطرار إلى إدخال تعديلات إضافية على مشروع القانون بعد اعتماد الاتفاقية.

16-وفي إطار اللجنة الوزارية لمكافحة العنف الجنساني، عهد إلى فريق عمل بصياغة مشروع قانون بشأن العنف المنزلي يراعي أحكام الاتفاقية المشار إليها أعلاه. وسترسل الصيغة النهائية للمشروع إلى الحكومة في حزيران/يونيه 2012.

17-وسعياً إلى توعية الجمهور بمشاكل العنف ضد المرأة ومفهوم السلوك غير المقبول، تنظم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا كل سنة، بدعم من هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وبتعاون مع المنظمات وغيرها من الهيئات العامة، حملة إعلامية حول موضوع: "16 يوماً من النشاط لمكافحة العنف ضد المرأة".

18-ومن أجل توعية أفضل للموظفين بالمشاكل المرتبطة بالعنف الجنساني، صاغت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى ذلك، نموذجاً أُدمج في دورة تدريبية لتعزيز قدرات الموظفين في إطار برنامج "المساواة بين الجنسين" الذي وافق عليه مجلس الوظيفة العمومية، بموجب القرار 567-ألف، في 8 تموز/يوليه 2008.