الصفحة

مقدمـــــــــــة

5

أولا -

اعتبارات عامة

5

ثانيا -

التدابير المتخذة لتنفيذ ال أحكام 1-16 من الاتفاقية والتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

9

الفصل الأول

المواد 1-3

التدابير السياسية - التشريعية المتخذة لمكافحة التمييز ضد المرأة

9

المادة 4

التدابير المؤقتة المتخذة للتعجيل بالمساواة الجنسانية

28

المادة 5

دور كل من الجنسين والقوالب النمطية

32

المادة 6

استغلال المرأة (الاتجار بالمرأة والبغاء)

45

الفصل الثاني

المادة 7

الحياة السياسة والعامة

64

المادة 8

التمثيـــل والمشاركة الدولييــــن

75

المادة 9

الإطار القانوني للجنسيـــــــة

76

الفصل الثالث

المادة 10

التعليـــــــــم

77

المادة 11

الوظائــــف

90

المادة 12

الرعاية الصحية

109

المادة 13

المعونة الاجتماعية والاقتصادية

134

المادة 14

المرأة القروية

141

الفصل الرابع

المادة 15

المساواة أمام القانون في القضايا المدنية

152

المادة 16

الــــزواج والحيـــاة الأسريـــــــــة

156

ثالثا -

ا لا ستنتاجات

163

رابعا -

المرفقات

ألف - تعليقات ديوان المظالم

بــاء - تعليقات المنظمات التي لا تستهدف الربح

جيم - بيانات إحصائية مقدمة من المعهد الألباني للإحصاءات

خامسا -

ثبت المراجع

ألف - القوانيــن، التشريعــات الثانويـة والتغييرات الإدارية الرئيسية خلال الفترة 2003-2007

بــاء – المنشورات

مقدمة

1 - يتضمن التقرير الدوري الوطني الثالث معلومات مستكملة تتعلق بالتدابير التي اتخذتها حكومة جمهورية ألبانيا من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية)، وفقا للالتزامات المستمدة من أحكام مادتها 18. وتعرض ألبانيا في هذا التقرير التقدم الذي حققته في هذا الاتجاه خلال الفترة 2003-2007، ولا سيما فيها يتعلق بالتغيرات التي طرأت على الجوانب القانونية والإدارية لتنفيذ المواد الستة عشر الأولى من الاتفاقية. وقد اُستفيد أيضا من التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني، الذي أٌُرسل إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 22 أيار /مايو 2002، كنقطة مرجعية لصياغة التقرير الدوري الثالث.

أولا - اعتبارات عامة

2 - صدَّقت ألبانيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب القانون رقم 7767، الذي اعتمده البرلمان الألباني في 9 أيلول /سبتمبر 1991، ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 13 في كانون الأول/ديسمبر 1993. وتمثل تلك اللحظة نقطة البدء لدمج المعايير القانونية الدولية في القانون المحلي، الذي لا يزال معمولا به في الوقت الراهن، كما يضمن دستور جمهورية ألبانيا تنفيذه، وإشراك المؤسسات الحكومية في مراقبة وتعزيز الحقوق التي ضمنتها الاتفاقية.

3 - ونظرا لأن هذه الاتفاقية تعتبر اتفاقا دوليا، فإنها وفقا للمادة 22 من دستور جمهورية ألبانيا، وبعد التصديق عليها بموجب القانون في البرلمان، ” تشكل جزءا من النظام القانوني المحلي، الذي ينفذ مباشرة، وتكون لها الأولوية على قوانين البلد التي لا تتفق معها “. وهذه الحقيقة تعبير واضح عن الأهمية التي يوليها كل من الهيئات التنفيذية والبرلمان الألباني لتنفيذ الالتزامات المستمدة من مواد الاتفاقية المذكورة آنفا.

4 - واستنادا إلى هذا الأساس القانوني، وضعت جمهورية ألبانيا موضوع المساواة بين الجنسين على رأس جدول أولوياتها، معتبرة أنه لا يمكن فهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد دون معالجة هذا الاتجاه المهم، والتوصل إلى إنجازات محددة. وهي تتمسك بالمبدأ الوارد في إطار مؤتمر قمة عام 2005، الذي قبلت بموجبه جميع البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة بأن ” تقدم المرأة هو تقدم للبشرية بأسرها كما يعد شرطا ضروريا لتحقيق المساواة والعدالة الحقيقيتين “.

5 - وقد خطت حكومة جمهورية ألبانيا خطوات صوب الأمام خلال الفترة التي انقضت منذ لحظة تقديم التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني، فيما يتعلق بمدى تنفيذ الاتفاقية، من حيث استكمال مجموعة التشريعات والتدابير الإدارية الأخرى التي ترمي إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

6 - وتتمثل إحدى أهم الإنجازات القانونية التي تحققت في الفترة ما بين عامي 2003 و 2007، في اعتماد البرلمان الألباني للقانون بشأن ” المساواة بين الجنسين في ألبانيا “. وينص هذا القانون على تساوي مركز كلا الجنسين في مجال التوظيف والتعليم واتخاذ القرارات. ويناهض هذا القانون التمييز، وينص في الوقت ذاته على فرض عقوبات قانونية في حال انتهاكه. وقد أدت عملية سن هذا القانون التي بدأت عام 2006، إلى الجمع بين عناصر جديدة كثيرة، تضمن تنفيذه من الناحية العملية، وترمي إلى القضاء بصورة حقيقية على التمييز القائم على نوع الجنس.

7 - ويتمثل هدف السياسات الجنسانية الحكومية في تعزيز وضع المرأة، بغرض زيادة إمكانية وصولها إلى سوق العمل، وإتاحة الفرص لها، في مجالات الأعمال الرسمية والسياسية والتجارية. كما ينص برنامج عمل الحكومة الألبانية على التزام السلطة التنفيذية الكامل بالقضاء على العنف ضد النساء والبنات، وعلى استغلالهن لأغراض البغاء، أو لأغراض مهينة أخرى. وعلى ذلك، فإن البرنامج موجه بوضوح صوب سياسات وتدابير من شأنها منع العنف ضد المرأة والجريمة في محيط الأسرة، ويتطلب تنفيذه أيضا أن تشغل المرأة مكانا مهما في جميع مستويات الإدارة.

8 - ولتحسين حالة المساواة بين الجنسين في البلد، التزمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بصفتها السلطة المسؤولة عن قضايا المساواة بين الجنسين، بصياغة استراتيجية وخطة عمل وطنيتين، بشأن المساواة بين الجنسين في الفترة 2007-2010. وقد أُعدت الاستراتيجية من خلال عملية شاملة، تتناول أهم مجالات الأنشطة الدولية والتنفيذية والسياسية والتشريعية على صعيد البلد. وقد اعتُمدت هذه الاستراتيجية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 913 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007.

9 - وقد تعاونت الحكومة الألبانية في الوقت ذاته مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تيرانا، ومجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعدد من المنظمات الأجنبية والمحلية التي لا تستهدف الربح، من أجل تشجيع تولي المرأة لمراكز القيادة في المجتمع الألباني من خلال توعية الجمهور على نطاق واسع، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص عامة، فيما يتعلق بأهمية قضايا الجنسين بالنسبة للإدارة الرشيدة، والتعليم، والتنمية المتواصلة للبلد.

10 - وتُعد صياغة وتنفيذ البرامج المعنية بقضايا الجنسين، بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني، وأولها وأهمها المنظمات المتخصصة في قضايا المساواة بين الجنسين، إحدى أهم الالتزامات الواردة في سياسات الحكومة الألبانية. وتتمثل الواجبات الرئيسية لمديرية سياسات تكافؤ الفرص، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في الإشراف على التعاون مع المنظمات التي لا تستهدف الربح، النشطة في مجال تكافؤ الفرص، فيما يتعلق بالمشاريع والأنشطة المشتركة.

11 - وكلفت وزارة الشؤون الخارجية بأمر خاص من رئيس الوزراء، بصياغة التقارير الدورية الوطنية، مما أسفر عن تحقيق التعاون بين المؤسسات الحكومية، ومكتب أمين المظالم، والمنظمات التي لا تستهدف الربح، حتى أن التقرير لا يوضح بصورة واقعية جدا مدى التقدم والحالة الراهنة في البلد فحسب، بل وأهم القضايا التي تدعو إلى القلق في مجال المساواة بين الجنسين. واستنادا إلى الأمر الصادر من رئيس وزراء جمهورية ألبانيا (رقم 201، المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2007)، أُنشئ الفريق العامل المشترك بين الوزارات بمشاركة 10 وزارات هي (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم والعلم، وزارة الاقتصاد والتجارة والطاقة، وزارة الزراعية والأغذية وحماية المستهلك، وزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة، ووزارة المالية، ومؤسستين حكوميتين هما (معهد التأمينات الاجتماعية - ومعهد الإحصاءات - المعهد الألباني للإحصاءات)، وقد أسهم في التوصل إلى المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير.

12 - وقد توخي إعداد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، حيث أتاح أخذ تلك المبادئ التوجيهية في الاعتبار تنسيق عملية صياغة هذا التقرير شكلا ومضمونا. وعند النظر إلى هذا التقرير من هذه الزاوية يتبين أنه يتضمن ما يلي:

• معلومات وتعليقات بشأن أهم التغييرات التي طرأت من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في ألبانيا، منذ وقت تقديم التقرير السابق [التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني]، أي للفترة 2003-2007. ويبين هذا التقرير بصفة خاصة، التغيرات العامة وأهم نتائج الأنشطة التي جرت في مجال المساواة بين الجنسين في ألبانيا خلال هذه الفترة.

• وفيما يتعلق بالبيانات المقدمة في التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني، يبين التقرير الدوري الثالث لجمهورية ألبانيا أيضا التحسينات التي طرأت على التشريعات، والإطار التشريعي الثانوي، والتدابير الإدارية الأخرى التي اتُخذت ويتمثل هدفها الرئيسي في مواصلة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحسين عملية دمجها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلد. ونعتقد أن هذا التقرير بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى، سيوضح أيضا بعض الإجراءات المهمة الأخرى المتعلقة بالفترة السابقة على عام 2003، حيث أنها لم ترد في التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني.

• وقد أوليت أهمية خاصة في هذا التقرير إلى القضايا التي أثارتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في المادة التي أعدتها أثناء الدورة الثامنة والعشرين ل منظمة الأمم المتحدة [13-31 كانون الثاني/يناير 2003]، بعد أن قامت حكومة جمهورية ألبانيا بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني [وبخاصة الفقرة 45 من توصيات تلك اللجنة]. ولهذا السبب، يتضمن التقرير أيضا ردودا على التعليقات والتوصيات المقدمة من اللجنة.

• وتحتل التدابير التي اتخذتها المؤسسات الحكومية، والأنشطة التي اضطلعت بها المنظمات التي لا تستهدف الربح، فيما يتعلق بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرارات الأمم المتحدة والوثائق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع، مكانا خاصا [توصيات اللجنة، الفقرة 44].

• وقد أخذت الحكومة الألبانية في الاعتبار ما قدمه المجتمع المدني من تحليل واقتراحات، والتقارير البديلة التي صاغتها المنظمات التي لا تستهدف الربح في إطار الاتفاقيات التي تعد ألبانيا طرفا فيها، ويصدق هذا بصفة خاصة على الاتفاقية. ولذا فقد التزمت المنظمات التي لا تستهدف الربح كما التزم مكتب أمين المظالم بهمة، بتنفيذ الاتفاقية، وبإعداد التقرير الدوري الثالث. وقد دُعيت هذه المؤسسات للتعاون وأُدرجت تعليقاتها في مرفقات هذا التقرير، إلى جانب البيانات الإحصائية الصادرة عن المعهد الألباني للإحصاءات. وفي الوقت ذاته، رجعنا بصورة وثيقة إلى المعلومات الواردة في الصفحات المنشورة على الشبكة العالمية لبعض المنظمات التي لا تستهدف الربح، [والتي لم تشارك في المشاورات]، فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في جمهورية ألبانيا.

13 - وهذا التقرير مقسم إلى أربعة فصول وفروع خاصة، بما يتفق مع الاتفاقية عموما، والمواد الستة عشر الأولى بصفة خاصة. وفيما يتعلق بكل مادة، نبين أولا التعديلات التي أُدخلت على الإطار القانوني والتدابير التي اتخذتها الحكومة الألبانية لتلبية الالتزامات ذات الصلة المستمدة من الاتفاقية، والنتائج التي تحققت، كما نبين في الوقت ذاته الصعوبات والفجوات التي جرت مواجهتها عند تنفيذها من الناحية العملية.

ثانيا - التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام 1-16 من الاتفاقية والتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفصل الأول

المواد 1-3 التدابير السياسية - التشريعية المتخذة لمكافحة التمييز ضد المرأة

أولا - تعريف التمييز وفقا للتشريعات الألبانية

14 - يحتل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل مكانا مهما في دستور جمهورية ألبانيا وفي التشريع الوطني. ويضع دستور جمهورية ألبانيا [في البند 2، المادة 18]، مبدأ عدم التمييز بالصيغة التالية ” لا يجوز التمييز ضد أي شخص لأسباب تتعلق بالجنس، أو العنصر، أو الدين “. وبالرغم من أن الدستور لا يعرِّف التمييز بوضوح، فإنه ينص على أن الاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية ألبانيا طرفا فيها، تُصبح جزءا من التشريع الوطني، بل وتكون لها الأسبقية على التشريعات المحلية، التي لا تتفق معها [المادة 122/2 من الدستور]. ونظرا لأن الاتفاقية، تكون قابلة للتنفيذ تلقائيا، استخدم التعريف الوارد في المادة 1 من هذه الاتفاقية بشأن التمييز للدلالة على التمييز ضد الجنسين.

15 - وبالإضافة إلى هذا، يتضمن قانون العمل ، تعريفا أكثر تفصيلا للتمييز في علاقات العمل، وقد أُشير إليه حتى في التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني فيما يتعلق بالاتفاقية، في حين أنه في الفترة 2003-2007 لم تكن هناك مبادرة لوضع تعريف جديد في قانون العمل بشأن التمييز بين الجنسين. وتحظر المادة 9/1 من هذا القانون جميع أشكال التمييز في التوظيف والمهن، بينما تنص الفقرة 2 من هذه المادة على تعريف للتمييز في علاقات العمل، ونصه كما يلي ” التمييز هو أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو السن أو الدين أو الرأي السياسي أو ا لانتماء ا لعرقي أو المنشأ الاجتماعي أو العاهة البدنية أو العقلية يكون من شأنه أن يقلل من حق الفرد في المساواة في الوظائف والتدريب “ [وهو ي ستند إلى أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111].

16 - وقد اعتُمد قانون ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “ في 1 تموز /يوليه 2004، وهو أيضا يعرّف التمييز بين الجنسين على أنه ” انتهاك للحقوق المتساوية للمرأة والرجل “، أو ” التمييز هو الفعل الإيجابي أو السلبي الذي يعبر عن امتهان قدر الشخص، أو ازدرائه، أو الانتقاص من حقوقه أو امتيازاته بسبب جنسه “. ولتحقيق معايير المساواة بين الجنسين وفقا للصكوك الدولية وجعل القانون المشار إليه أعلاه قابلا للتطبيق من الناحية العملية، بدأنا عملية استعراضه عام 2006. ويمر مشروع القانون بطور الاعتماد في برلمان ألبانيا. وتنص المبادئ العامة للقانون المعروض على استناده إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز والمبادئ الأخرى التي أقرها دستور جمهورية ألبانيا، بموجب اتفاقية ”القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ والصكوك الدولية الأخرى التي صدّقت عليها جمهورية ألبانيا.

17 - وقد اقتُرح فيما بعد استعراض هذا القانون الذي يرمي إلى تحقيق أحدث المعايير بشأن المساواة بين الجنسين، وتسبب هذا في صياغة مشروع القانون الجديد بشأن ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “ [رقم 9534 المؤرخ 15 أيار /مايو 2006] . ويعطي هذا القانون تعريفا أكمل للتمييز بين الجنسين يتفق تماما مع تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية. وترد صيغة تعريف التمييز وفقا للقانون الجديد على النحو التالي: ” التمييز على أساس الجنس هو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس، يكون القصد منه أو ينجم عنه إلحاق الضرر بالحقوق والحريات الإنسانية المنصوص عليها في الدستور، والقوانين، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو عدم الاعتراف بها، أو عدم التمتُع بها، أو عدم ممارسة أي من الجنسين لها، على قدم المساواة “.

ثانيا - التحسينات التي أُدخلت على التشريعات والتشريعات الثانوية والتدابير المحددة الأخرى من أجل القضاء على التمييز بين الجنسين

18 - تغيرت التشريعات الألبانية في السنوات الأخيرة ولا سيما التشريع الجنائي بشكل تدريجي ونوعي، واشتملت في مضمونها الصكوك الدولية المختلفة التي تُعد ألبانيا طرفا فيها. وقد قامت المؤسسات الرسمية الألبانية، ولا سيما وزارة العدل، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ووزارة التعليم، وغيرها، بمبادرات قانونية من أجل تحسين الإطار القانوني الذي يضمن المساواة بين الجنسين، كما اتخذت تدابير محددة لتنفيذ مواد الاتفاقية في ألبانيا مباشرة.

19 - ومن هذا المنطلق، وتلبية لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة [الفقرتان 42 و 43] وافق الحزب الحكومي الألباني على ما يلي:

1 - إدخال تعديلات على الفقرة الأولى من المادة 20، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بمواعيد اجتماعات اللجنة. [الفقرة 2 من التوصيات].

2 - قام البرلمان الألباني بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، بموجب القانون رقم 9052 المؤرخ 17 نيسان /أبريل 2003 [الفقرة 43 من التوصيات].

20 - وبالإضافة إلى التحسينات التي أدخلت على التشريعات الوطنية، صدقت ألبانيا خلال الفترة 2003-2006 على عدد من الصكوك الدولية التي ترمي في جملة أمور إلى القضاء على التمييز ضد المرأة . ونذكر من بينها ما يلي:

• البروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية ”بشأن حماية حقوق الإنسان الأساسية “، والتي جرى التصديق عليها بموجب القانون رقم 9264 المؤرخ 29 تموز /يوليه 2004، وموضوعها حظر التمييز عامة.

• البروتوكول الاختياري لاتفاقية ”مناه ض ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “ التي تم التصديق عليها بموجب القانون رقم 9094 المؤرخ 27 آذار /مارس 2003.

• الاتفاقية الأوروبية بشأن ”تعويض ضحايا الجرائم الخطيرة “، التي تم التصديق عليها بموجب القانون رقم 9264 المؤرخ 29 تموز /يوليه 2004.

• اتفاقية مجلس أوروبا ”بشأن تدابير م كافحة الاتجار بالبشر “، التي تم التصديق عليها بموجب القانون رقم 9642 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

21 - ويمكن القول ردا على شواغل اللجنة وتوصياتها فيما يتعلق بالتقدم المحرز في مجال القوانين [الفقرات 18 و 19 و 20 و 21]، أنه بعد التصديق، أصبحت الاتفاقية جزءا من التشريع الوطني وتتمتع بالأولوية من حيث ترتيب المعايير القانونية. وقد أتاحت التحسينات التي أُدخلت على التشريعات الألبانية إمكانية توفير إجراءات ملائمة وشفافة ويسيرة المنال للمرأة، في شكل وسائل قانونية لتوفير الحماية لها ضد انتهاك حقوقها. وفي إطار القضاء التام على التمييز بين الجنسين، جرى التقيد بالأحكام الواردة في التشريعين الجنائي والمدني الألبانيين، التي عدلت منذ فترة تقديم التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني.

22 - وإذا أُخذت هذه التعديلات في الاعتبار، يمكن القول بأن التشريع الألباني يتفق بصورة جيدة نسبيا مع المادة 2 من الاتفاقية. و يرد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة [بالصيغة الواردة أعلاه في تفسير المادة 1] من الدستور، التي تنص كذلك على حظر التمييز.

23 - ويعد اعتماد القانون رقم 9118 المؤرخ 1 تموز /يوليه 2004 ” بشأن المساواة بين الجنسين في المجتمع “ بمثابة خطو ة إيجابية نحو صياغة ال تشريع ال جديد المتعلق ب المساواة بين الجنسين. وبالرغم من أن هذه كانت مبادرة جيدة من جانب حركة المرأة، فقد أظهرت الممارسة أن القانون به عدد من الثغرات التي يمكن أن نذكر من بينها: عدم استكمال إجراءاته، فضلا عن حالات الالتباس التي سببها في اللجنة السابقة المعنية بالمساواة بين الجنسين، أو عدم إصدار التشريعات القانونية الثانوية. وقد أدى قصر إعمال هذا القانون على بعض الحالات التي تشملها الاتفاقية فحسب، وخلو القوانين الأخرى من أحكام تحظر التمييز بين الجنسين وتفرض عقوبات على من يمارسه، إلى تجريد الفرد من ” الوسائل القانونية “ التي يمكنه بو اسطتها رفع قضايا التمييز إلى المحكمة. وبصفة عامة، يستلزم الأمر من المواطن في النظام القانوني الألباني بذل المزيد من الجهد لاستعادة حقه القانوني عوضا عن إعمال الحق الدستوري مباشرة. وبعبارة أخرى، عليه أن ينشد إقامة العدل بشأن حق مستمد من قانون محدد، صيغ استنادا إلى حكم دستوري معين ويتم إعماله وفقا له. وعلى هذا فإن مقدم الطلب أو الشاكي يطلب من المحكمة حقا، ويشير أيضا إلى المادة المحددة في قانون معين، والتي يستند إليها في تقديم طلبه، ولا ينشد حقا عاما ينص عليه الدستور.

24 - ولزيادة تحسين التشريعات الحالية، التزمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، باعتبارها السلطة المسؤولة عن قضايا المساواة بين الجنسين، كما سلفت الإشارة إليه، باستعراض القانون بشأن ” المساواة بين الجنسين في المجتمع “، توطئة لصياغة القانون ال جديد (رقم 9198 المؤرخ 10 تموز /يوليه 2004)، طبقا للقرار الذي اتخذ في اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمساواة بين الجنسين. وقد صيغ القانون الجديد باعتباره ضروريا لضمان المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة، بغرض القضاء على التمييز المباشر وغير المباشر، القائم على الجنس والحياة العامة في البلد. وقد اضطلعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص بمبادرة القيام بالاستعراض، ولهذا الغرض قامت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باختيار هذا المجال القانوني و خبراء القضايا الجنسانية وقدمت الدعم لهما.

25 - وقد أقر القانون في مجلس الوزراء في كانون الثاني/يناير 2008، ونوقش بعد ذلك في اللجنة البرلمانية المعنية بالصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، وأُدخلت تغييرات على مشروع القانون المعروض، ولا سيما فيما يتعلق بتمثيل الجنسين على قدم المساواة، وهو ينص على نسبة مئوية للتمثيل (المادة 20). ومن المتوقع أن يسن القانون بسرعة في الجلسة العامة توطئة لاعتماده.

26 - ويتمثل الغرض الرئيسي للقانون في توفير الحماية للمواطنين من أي شكل من أشكال التمييز بسبب الجنس، وضمان تساوي الإمكانيات والفرص للذكور والإناث، وتحقيق أرفع المعايير في ميدان المساواة بين الجنسين. وسيتحقق هذا على وجه الخصوص من خلال تحسين الإجراءات في مجال المساواة بين الجنسين، والتي سيستوفيها ذلك القانون، وكذلك من خلال تعزيز الآليات المؤسسية التي ستقوم بتنفيذ الإطار القانوني في هذا المجال. ويُقدم القانون تعاريف جديدة من قبيل التمييز الجنساني ، والإدماج الجنساني ، والنسب المئوية، كما يقدم تعريفا أكمل للتحرشات الجنسية في مكان العمل، وأنواع أخرى من التحرشات.

27 - القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا : اعتُمد القانون رقم 9686 المؤرخ 26 آذار /مارس 2007، بشأن ” بعض الإضافات والتعديلات على القانون رقم 7895 المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 1995، القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا - المعدل “ وذلك بمبادرة من وزارة العدل. وتنص المادة 6 منه على ظروف مشددة لارتكاب الفعل الجرمي الذي تكون دوافعه متعلقة بالجنس، أو العنصر، أو الدين، أو الجنسية، أو اللغة، أو الاعتقادات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية. ولا تفرق أحكام القانون الجنائي بين الأفعال الجرمية. وقد أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص تشريعا ثانويا بموجب القانون رقم 9669 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن ” ال تدابير المتعلقة ب مكافحة العنف والعلاقات الأسرية “. ويتضمن القانون الجنائي جزاءات أشد تتعلق بالتمييز. وتنص المادة 253 على ما يلي، ” يُعاقَبُ بغرامةٍ أو بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات على التمييز الذي يمارسه عامل يعمل في وظيفة حكومية أو في الخدمة، حين يكون التمييز قائماً على أساس الأصل أو الجنس K يسفر عن امتيازات غير منصفة أو إساءة استعمال حقٍّ أو استحقاق مستمد من القانون “.

28 - ويتضمن قانون العمل أيضا جزاءات مماثلة. فتحظر الفقرة 1 من المادة 9 أي شكل من أشكال التمييز في الوظائف، وفي مجال النشاط المهني، دون تحديد لصفة رب العمل، الذي قد يكون مؤسسة عامة، أو فردا. وقد يؤدي التمييز إلى فرض جزاءات باعتبار ذلك من عواقبه، وقد تصل الجزاءات إلى ما نسبته 50 في المائة من الحد الأدنى للمرتب الشهري. ومن أجل القضاء على التمييز في القطاع الخاص، تقوم مفتشية العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بمراقبة وضمان الامتثال للتشريع بشأن ظروف العمل والتأمين الصحي في القطاع الخاص أيضا. ومن ناحية ثانية يعد القطاع الخاص أقل تنظيما فيما يتعلق بالإجراءات التي تضمن الامتثال لقوانين مكافحة التمييز. والتعيين في الوظائف متروك بشكل رئيسي لتفضيلات رب العمل. وينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل القضاء على الممارسات الثقافية، التي تحد من إمكانيات استفادة المرأة من التعيين في وظائف.

29 - وبموجب القانون، يعاقب على انتهاك مبدأ عدم التمييز أثناء العمل، بغرامة تبلغ 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر (المادة 202 من قانون العمل). ومن بين الأحكام الرئيسية لهذا القانون المادة 10: ” المشاركة في النقابات العمالية “، و المادة 32/1: ”التزام أرباب العمل بمراعاة وحماية شخصية الموظفين “، والمادة 32/2: ”حظر التحرش الجنسي “، والمواد 39-75 ، من الفصل 8، ”الصحة والتأمين في مكان العمل “، والمواد 76-97، الفصل 9: ”ساعات العمل والإجازة المدفوعة الأجر “، والمواد 98-108، الفصل 10: ”تدابير خاصة لحماية المرأة والطفل “، والمواد 109-134، الفصل 11: ”الأجور “.

30 - قانون الإجراءات الجنائية: وفقا لأحكام هذا القانون، يتمثل واجب قوانين الإجراءات الجنائية في ضمان رفع الدعوى بصور ة قانونية نزيهة، على أساس المساواة، وبطريقة سليمة، من أجل حماية الحريات والحقوق الشخصية والمصالح القانونية للمواطنين، بغية المساعدة على تعزيز النظام القانوني وتنفيذ دستور وقوانين الدولة. وتتاح الخدمات القانونية اللازمة للنساء، اللاتي يحكم عليهن بعقوبات لإتيانهن أفعالا جنائية، بغية ضمان توفير الحماية القانونية لحقوقهن. ومن الجدير بالذكر، أنه قد زاد بصورة ملموسة عدد المحاميات والنساء في قوات الشرطة، والوظائف الأخرى في جميع هياكل الشرطة، بما فيها وزارة النظام العام، مما أدى إلى بروز عقلية جديدة في المهن القانونية عامة وفي قوات الشرطة خاصة. وتوفر الحكومة بشكل مهني ومجانا، من خلال المساعدة القانونية الخاصة، محامين لتمثيل النساء اللاتي لا تتوفر لهن إمكانية الحصول على دفاع.

31 - ويدعم قانون الإجراءات الإدارية الذي تنفذه جميع الهيئات الإدارية العامة من خلال ممارستها لمهامها بموجب قوانين إفرادية ، مبادئ النشاط الإداري العام، من قبيل مبدأ المشروعية، ومبدأ حماية المصلحة العامة، وحقوق الأشخاص كأفراد، ومبدأ المساءلة، ومبدأ العدالة والموضوعية، والحيدة، ومبدأ المساواة والتناسب.

32 - القانون المدني: تنص المادة 1 على أن تكون لكل شخص طبيعي، يتمتع بالأهلية الكاملة والمتساوية حقوق والتزامات في نطاق الحدود المنصوص عليها بموجب القانون، دون أن تكون هناك شروط للتمتع بالحقوق المدنية تتعلق بالانتماء العرقي أو الأصل الاجتماعي، ودون النص على تفضيلات خاصة تستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو العمر أو العقيدة.

33 - وينص قانون الإجراءات المدنية أيضا على تطبيق القواعد الملزمة والمتساوية ذاتها عند البت في المنازعات المدنية وينص في هذا الصدد على قواعد خاصة تتعلق بالأفراد من حيث انتمائهم لعرق أو جنس أو فئة عمرية أو عنصر خاص.

34 - و وبموجب القانون رقم 9062 المؤرخ 8 أيار /مايو 2003، اعتُمد قانون جديد للأسرة بعد عمل استغرق وقتا طويلا لبضع سنوات. ويضع القانون تعريفا للزواج، فينص قانون الأسرة على أن المساواة المعنوية والقانونية للزوجين مبدأ مهم أساسي للحياة. وجدير بالذكر كذلك أن القوانين الألبانية تعالج خاصة العنف الجنساني ، ويشمل ذلك أيضا العنف المنزلي. وتغطي بعض أقسام القانون الجنائي العنف ضد المرأة على النحو المبين في الجدول التالي:

أقسام القانون

الجرائم ضد حريات الشخص

الجرائم ضد الأخلاق والكرامة

الجرائم المتعلقة بزواج الأطفال وبالأسرة

الجرائم الجنسية

أنواع الجرائم

الاختطاف، الاتجار ب المرأة، الحرمان غي ــ ر المش ـــ روع من الحرية

الاستغلال لأغراض البغاء

الإجبار ع لى المشاركة في المعيشة أو الحيلول ة دون المشاركة في المعيشة أو إبطال الزواج

المعاش ـــ رة الجنسي ــة المتسمـة بالعنــف، مـــع القصَّــــر أو البالغين،

- العلاقــات الجنسيـــة مـع المحـــارم أو مــــع الخاضعيـن لإشراف وصي

35 - يتمثل الغرض من القانون رقم 9669 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، بشأن ”تدابير مكافحة العنف في محيط العلاقات الأسرية “ في ”منع العنف المنزلي بجميع أشكاله والحد منه، بواسطة التدابير القانونية المناسبة وضمان توفير الحماية مع اتخاذ تدابير قانونية لصالح أفراد الأسرة، من ضحايا العنف المنزلي، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال، وكبار السن، والمعاقين. وهذا القانون (رقم 9669) هو قانون إداري مدني هدفه إنشاء شبكة متسقة من المؤسسات الحكومية تستطيع الاستجابة في الوقت المناسب لحالات العنف المنزلي، واستصدار أوامر حماية عاجلة من المحاكم.

36 - القانون رقم 9888، الذي اعتمده البرلمان في 10 آذار /مارس 2008 بشأن ”حقوق ومعاملة الأشخاص الصادر ضدهم أحكام بالسجن أو الاحتجاز “. وقد أُعد هذا القانون من خلال مراجعة القانون رقم 8328 المؤرخ 16 نيسان /أبريل 1998 بشأن ”حقوق ومعاملة الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن “. وتنص المادة 5 من هذا القانون على مراعاة كرامة المسجون المحكوم عليه بالسجن، والقانون يفيض بالمشاعر الإنسانية. وعلى نفس المنوال، ينص هذا القانون على المبادئ الرئيسية لمعاملة المحكوم عليهم بالسجن، من قبيل الحيدة، وعدم التمييز، على أساس الجنس، أو الجنسية، أو العنصر، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعية، أو الآراء السياسية، أو العقيدة الدينية. وينبغي أن تُكفل لنزلاء السجون الظروف المعيشية التي تقلل إلى أدنى حد من آثار الأحكام السابقة السلبية للسجن، وأوجه الاختلاف عن حياة المواطنين الآخرين. وقد شرعت المؤسسة ذات الصلة في وضع تعديلات لهذا القانون، ترمي إلى تحسين أوضاع وحقوق الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن، وفقا لأهم الصكوك الدولية. وقد تحققت هذه المبادرة بالتعاون مع (بعثة المساعدة الأوروبية المعنية بنظام العدالة الألباني)، وبالتعاون مع اليونيسيف.

37 - وفي إطار تنفيذ هذا القانون، اعتُمدت اللائحة العامة للسجون التي تنص في جملة أمور، على التزامات إدارة السجون بتوفير المعاملة الإنسانية والمدروسة لنزلاء السجون، من خلال الوسائل الإدارية الفعالة الحديثة، دون تمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي، وما إلى ذلك. ووفقا لهذه اللائحة، ينبغي إحاطة كل نزيل من نزلاء السجون بالمعلومات المتعلقة بحقوقه والتزاماته، المستمدة من القانون، وبشأن تلك اللائحة، واللائحة الداخلية للسجون. ولهذا الغرض، توفر مكتبة مؤسسة نزيلات السجون القوانين والقوانين الفرعية اللازمة. ويحاط نزلاء السجون الأميين، علما بالصكوك شفاهة، عن طريق دائرة التثقيف.

38 - واستجابة لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرتان 22 و 23)، يبين الجدول رقم 8-1 الصادر عن المعهد الألباني للإحصاءات ، عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لارتكابهم جرائم ومخالفات طبقا للقانون المدني والجنائي خلال الفترة 2000-2006. وتبين الجداول التالية أيضا المواد الواردة في القانون الجنائي والتي تنطبق عليها الاتفاقية مباشرة، ضمن الإطار القانوني الوطني لجمهورية ألبانيا.

معلومات إحصائية مستمدة من سجلات القضايا في المحاكم والأحكام القضائية

(2003-2007)

نوع الجريمة

المادة

السنة

قض ا ي ا جنائية في ان تظا ر صدور الحكم

قض ا ي ا معلقة، مستوفاة

النُطق بالحكم

النُطق بالحكم

عدم الاختصاص

إنهاء الحمل دون موافقة المرأة

المادة 93

2003

صفر

صفر

2004

صفر

صفر

2005

صفر

صفر

2006

صفر

صفر

2007

صفر

صفر

العلاقات الجنسية والعلاقات بين المثليين

المادة 100/1

2003

12

11

2004

15

10

2005

10

10

2006

10

أُعيدت القضية لاستيفاء التحقيقات

7

100

2007

10

7

1

العلاقات الجنسية أو العلاقات بين المثليين مع القصَّر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما

المادة 101

2003

صفر

صفر

2004

3

صفر

2005

صفر

صفر

2006

9

6

1

2007

5

2

1

العلاقات الجنسية المتسمة بالعنف مع البالغين

المادة 102

2003

12

20

2004

8

14

2005

11

10

2006

16

2

10

1

3 (لم تستوف)

2007

10

1

4

5 (لم تستوف)

العلاقات الجنسية أو العلاقات بين المثليين مع القصَّر، ومع أشخاص لا يمكنهم حماية أنفسهم

المادة 103

2003

صفر

صفر

2004

صفر

صفر

2005

1

1

2006

1

1

2007

صفر

العلاقات الجنسية والعلاقات بين المثليين مع التهديد باستخدام السلاح

المادة 104

2003

2

2

2004

صفر

صفر

2005

صفر

صفر

2006

صفر

صفر

2007

صفر

صفر

العلاقات الجنسية والعلاقات بين المثليين مع إساءة استخدام الواجبات

ا لمادة 105

2003

صفر

صفر

2004

صفر

صفر

2005

صفر

صفر

2006

صفر

2007

صفر

العلاقات الجنسية أو العلاقات بين المثليين مع المحارم أو من يخضعون لإشراف الوصي

المادة 106

2003

صفر

2004

2

2005

صفر

2006

2

2

2007

1

1

الاستغلال لأغراض البغاء

المادة 114

2003

22

21

2004

73

46

2005

18

22

2006

23

13 لم تستوف

8

1

2007

14

3 لم تستوف

9

2

الاستغلال لأغراض البغاء في ظروف مشددة

المادة 114/أ

2003

58

73

2004

19

54

2005

60

69

2006

44

16 لم تستوف وواحدة أُعيدت لاستيفاء التحقيقات

24

2

1

2007

46

16 لم تستوف وواحدة أُعيدت لاستيفاء التحقيقات

16

1

المصدر : وزارة العدل .

39 - يبين هذا الجدول البيانات الإحصائية للفترة 2003-2006 والشهور التسعة الأولى من عام 2007، المتعلقة بالأحكام الجنائية للمحاكم، مع الإشارة إلى انتهاك الحقوق عامة، أو إلى الأعمال الجنائية التي ارتكبتها النساء، استنادا إلى الممارسة. وتُصدر وزارة العدل في نشرة الإحصاءات السنوية فقط الأحكام الصادرة عن المحاكم الألبانية المعنية، وفقا للأسس القانونية، والأحكام القانونية (المواد ذات الصلة).

40 - واستجابة لتوصية اللجنة (الفقرات 24 و 25 و 46)، يمكن لنا القول بأن جهودا كثيرة قد بذلت من جانب الموظفين الذين يقومون بتطبيق القانون والمنظمات التي لا تستهدف الربح، والمعنية بحقوق الإنسان للمرأة، من أجل زيادة مقدار المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، بغية توعية المرأة والرأي العام بأهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدريب، والأحاديث في التلفزيون والإذاعة العامة، وتوزيع نصوص الاتفاقية باللغة الألبانية، وما إلى ذلك. بيد أنه لا يمكن اعتبار الحالة مرضية بعد. فتظهر الملاحظات والمقابلات التي أُجريت في شتى أنحاء البلد، مع أشخاص من مختلف الأعمار والمهن، أن الاتفاقية لا تحظى بتوزيع واسع النطاق، كما لا توجد بيانات تبين طريقة ومدى تطبيق الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي من أجل حماية حقوق المرأة التي تُنتهك.

41 - وفي عام 2006 أجرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في إطار مشروع ”صياغة استراتيجية وخطة عمل وطنيتين بشأن المساواة بين الجنسين “ وبدعم من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، دراسة استقصائية بشأن الحالة الراهنة في ألبانيا، فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. وكانت الدراسة الاستقصائية تتألف من تقديم استبيان أعده موظفو مديرية سياسات تكافؤ الفرص وجرى توزيعه في أراضي ألبانيا برمتها، بواسطة شبكة من نقاط الاتصال في المحافظات.

42 - وقد تبين لنا عند تجهيز الاستبيانات المتعلقة بالتشريعات والصكوك الدولية، أنه فيما يتعلق بالسؤال، ما الذي تعرفه من الوثائق الدولية التي تتناول حماية حقوق المرأة والفتاة ؟ أن 70.6 في المائة من اللاتي قمن بالرد ، كُن على علم بميثاق حقوق الإنسان، و4.9 في المائة منهن كُن على علم باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و7.6 منهن كُن على علم بمنهاج عمل بيجين عام 1995. ومن بين اللاتي قمن بالرد ، كان 77.9 في المائة منهن على علم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و0.5 في المائة منهن على علم باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكان 1.1 في المائة منهن على علم بمنهاج عمل بيجين. وفيما يتعلق بالسؤال، ما الذي تعرفه من التشريعات المحلية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والبنت ؟ تبين أن 2 في المائة من اللاتي قمن بالرد ، و 17.8 في المائة من الذين قاموا بالرد كانوا على علم بقانون ”المساواة بين الجنسين في ألبانيا “.

43 - ومن أجل توعية الرأي العام عموما، وموظفي الإدارة العامة خاصة، على المستويين المركزي والمحلي، اضطلعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص بعدد من الأنشطة الأخرى من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ومنع العنف المنزلي. ويمكن أن نذكر في هذا المجال:

• إجراء دراستين عن ”حالة المساواة بين الجنسين في ألبانيا “ و ”العنف المنزلي “، وقد نُشرتا ووزعتا على مؤسسات وفئات مهمة أخرى.

• نشر سلسلة مقالات في صحيفة ” الاست ا ندرد “ اليومية عن قضايا المساواة بين الجنسين.

• إعداد وتوزيع ملصقات بشأن العنف والمساواة بين الجنسين.

• بث برامج في الإذاعة العامة والتلفزيون.

• إقامة معرض يضم رسومات عن موضوع العنف في إطار يوم 8 آذار /مارس .

• إقامة معرض لصاحبات الأعمال.

• عقد مائدة مستديرة حول تشريع ”المساواة بين الجنسين والعنف المنزلي “.

• ممارسة أنشطة التوعية المواضيعية بالمتعلقة باليوم الدولي في 8 آذار /مارس ، بعنوان ”التقدم في جانبي ، و يمكنك الانضمام كذلك “ بمشاركة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وأعضاء البرلمان، وممثلي المؤسسات الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية العاملة في البلد.

• التوعية بشأن الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين والعنف المنزلي 2007-2010، مع عقد جولات مائدة مستديرة في 12 محافظة في البلد، وتوزيع الاستراتيجية.

44 - وتنطوي الاستراتيجية الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين والعنف المنزلي، في الفصل المتعلق بالحقوق والتشريعات، والآليات الدولية، على أحد الأهداف المتوقع تحقيقها في الفترة 2007-2010، وهو: ترجمة ونشر جميع الوثائق الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي هذا الصدد، أنجزنا ما يلي:

1 - إصدار النشرة الجديدة المتضمنة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الإضافي باللغة الألبانية في شكل كتيِّب، مع مقدمة تفسيرية. ووزع الكتيِّب على المؤسسات المركزية والمحلية، وعلى المشاركين في اجتماع 8 آذار /مارس ، وعنوانه ” التقدم في جانبي ، و يمكنك الانضمام كذلك “.

2 - ترجمة ونشر الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ، ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي. وقد وُزعت المواد المنشورة على جميع المؤسسات المركزية والمحلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

45 - في الفترة 2008-2009 ، نُزمع الاضطلاع بحملة توعية أخرى موضوعها ” حقوق المرأة هي حقوق الإنسان “، و تشمل ، بالإضافة إلى التلفزيون العام، والبرامج الإذاعية، والمقالات في الصحف، عقد 12 من جولات المائدة المستديرة في محافظات البلد، وسيتم خلالها تدريب المشاركين وإحاطتهم علما، بصورة وثيقة، بالتشريعات المحلية والدولية (ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الإضافي، ومنهاج عمل بيجين، واتفاقية منظمة العمل الدولية ، وما إلى ذلك).

46 - وقد قام المركز الألباني للقانون الدولي (وهو منظمة غير حكومية) مؤخرا بنشر وتوزيع موجز للصكوك الوطنية والدولية، المتعلقة بقضايا المساواة القانونية وما إلى ذلك، باللغة الألبانية، وقد شمل ذلك عددا كبيرا من الاتفاقيات الدولية التي تضم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلى نفس المنوال، قامت وزارة الثقافة والسياحة والشباب والرياضة بتنظيم يوم للمعلومات موضوعه ”تعزيز حقوق الإنسان “ و كانت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جزءا مهما من مواد الإحاطة الإعلامية في هذه الأنشطة الإعلامية.

ثالثا - الآليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين

47 - ويمكن أن يتم الحد من التمييز ضد المرأة في ألبانيا أو القضاء عليه، من خلال العمل الذي يقوم به الكثيرون من أصحاب المصلحة، وصاحب المصلحة الرئيسي في هذه العملية هو الحكومة الألبانية. و بصورة غير مباشرة، يبين إنشاء عدد كبير من الآليات أو الهياكل الحكومية لضمان المساواة بين الجنسين، أن التشريعات الألبانية تتفق بشكل إيجابي مع المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

48 - وبالإضافة إلى هذا، ومع الأخذ في الاعتبار أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرتان 26 و 27)، اتُخذت تدابير محددة لتعزيز الآليات القائمة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على الصعيدين الوطني والمحلي. وفوضت مسؤولية الدولة المتعلقة بالقضايا الجنسانية خلال الفترة 2003-2008 إلى بعض الهياكل الحكومية، على مستوى رئيس الوزراء، والوزير، أو المحافظة. وبعد عام 2000، حدثت تطورات مؤسسية وهيكلية مهمة في ألبانيا، ترمي إلى مواصلة التقدم وتحرير المرأة والبنت في المجتمع الألباني، وضمان مشاركتهما النشطة على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد.

الآليات الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين في الفترة 2004-2006

49 - أنشأ قانون المساواة بين الجنسين رقم 9198 المؤرخ 1 تموز /يوليه 2004 بعض الهياكل التي كُلفت باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قانون مكافحة التمييز. وفي هذا الصدد، قامت اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص ببذل جهود متواصلة لتنسيق هذه الأنشطة الحكومية مع التزام المجتمع المدني المتنامي. وفي عام 2002، قامت اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص، والتي مثَّلت الآلية الحكومية المعنية بالمرأة، بصياغة منهاج لتحسين وضع المرأة في ألبانيا، عنوانه ”منهاج الحكومة الألبانية بشأن تكافؤ الفرص للرجل والمرأة في الفترة 2002-2005 “. ولم يعتمد هذا المنهج بقرار من مجلس الوزراء؛ بيد أن منهاج الحكومة للفترة 2002-2005 أخذ في الاعتبار تنفيذ أهداف هذا المنهاج من خلال أنشطة محددة جرى تنفيذها.

50 - واعتُمد قانون ”المساواة بين الجنسين في المجتمع (رقم 9198 المؤرخ 1 تموز / يوليه 2004)، ونص على إنشاء هيكلين وهما بالتحديد: (1) اللجنة المشتركة بين الوزارات، ولها دور استشاري يتعلق بسياسات المساواة بين الجنسين، (2) اللجنة المعنية بـ ”المساواة بين الجنسين “. أما اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص، فهي هيكل سبق إنشاء نقاط الاتصال التابعة للجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين، في كل وزارة ومحافظة إلى أن تتم الموافقة على قانون المساواة بين الجنسين. ولم تكن القضايا الجنسانية واردة في توصيف أعمال نقاط الاتصال هذه، وجرى الاضطلاع بأعمال إضافية دون أجر مقابل. وبطلب من الجهاز الحكومي (اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص) وفَّرت نقاط الاتصال هذه إحصاءات مصنفة بحسب نوع الجنس أو قدمتها إلى جولات المائدة المستديرة، وأنشطة أخرى.

51 - بيد أن هذين الهيكلين لم يمكنهما القيام بالدور الذي أنشئا من أجله، حيث لم يتوفر لهما الوضوح، أو الصلاحيات، أو الموارد المالية الكافية. ولم تنعقد اللجنة المشتركة بين الوزارات إلا مرة واحدة في أيار /مايو 2005، وفي تلك المرة تبين وجود فجوات وعدم انطباق القانون رقم 9198 المؤرخ 1 تموز /يوليه 2004، بشأن ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “ وقد تبين ذلك عند القيام بمهمة استعراض هذا القانون. ولم يُشر القانون إلى شيء بخصوص اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين، بل أشار فقط إلى رئيس هذه اللجنة. وسببت هذه الفجوة لبسّـاً كما شلَّت أعمال الآلية الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين. وبإدخال التعديل على قانون المساواة بين الجنسين في حزيران /يونيه 2006، أصبحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص هي السلطة المسؤولة عن المساواة بين الجنسين.

الآلية الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين في الفترة منذ عام 2006 وما بعده

52 - ما برحت الحكومة تعتبر أن تحقيق التقدم والمساواة بين الجنسين للمرأة، من السياسات المهمة ذات الأولوية، وهذا ما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية عام 2005، وقد جرى التشديد مرة أخرى على تعزيز الآليات الحكومية. ولهذا السبب، أنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وهي المؤسسة التي تُعد (السلطة المسؤولة عن قضايا المساواة بين الجنسين)، مديرية سياسات تكافؤ الفرص، بعد التعديلات التي أُدخلت على القانون رقم 9198 في 1 تموز /يوليه 2004، بشأن ” المساواة بين الجنسين في المجتمع “، ومن الناحية الهيكلي ة حلَّت هذه المديرية محل ا للجنة السابقة المعنية بتكافؤ الفرص (اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين).

53 - وتتمثل المهمة الرئيسية لمديرية سياسات تكافؤ الفرص: في ” إعداد وتطوير سياسات لتعزيز المساواة في مجالات من قبيل المساواة بين الجنسين، والتكافؤ/أو التفاوت في القدرة، والقضايا المتعلقة بالأقليات العرقية، والأعراق، والأقليات الثقافية العرقية والأقليات اللغوية العرقية، والعمر، والأجيال، وعدم المساواة بين الأجناس، وما إلى ذلك “. وفيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين خصوصا؛ يتمثل غرض المديرية في ” تعزيز المساواة بين الجنسين والمشاركة الواسعة للمرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية للبلد “. ويتمثل الواجب الرئيسي للمديرية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين فيما يلي:

• إعداد سياسات بشأن تكافؤ الفرص تركّز على آفاق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق الفئات الأخرى في المجتمع على النحو الوارد أيضا في مهمتها.

• اقتراح مبادرات لإجراء دراسات وتحليل في مجال السياسات المتعلقة بتكافؤ الفرص برمته، واستخدام تلك الدراسات في عملية السياسات الإنمائية.

• صياغة الصكوك القانونية اللازمة لتحقيق المساواة في مختلف المجالات وتنفيذ ورصد أحكام القانون المتعلقة بالمساواة، واللوائح التي أقرت عملا به.

• الإشراف على تنفيذ الاتفاقات والصكوك الدولية في الفترة التي تشملها، على أن تؤخذ في الاعتبار أيضا موافقة الحكومة.

• التعاون مع المنظمات التي لا تستهدف الربح، والنشطة في مجال تكافؤ الفرص.

• تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد البرامج الوطنية المعنية بتكافؤ الفرص لفئات السكان التي يشملها هدف المديرية المعنية بسياسات تكافؤ الفرص.

54 - صياغة استراتيجية وطنية معنية بالمساواة بين الجنسين والعنف المنزلي ، وقد اعتمدت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 913 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 وهي إحدى الواجبات الرئيسية للمديرية المعنية بسياسات تكافؤ الفرص. وقد شملت الصياغة الفترة حزيران /يونيه 2006 - أيار /مايو 2007 وكانت ثمرة عملية تفاعلية وشاملة، ضمَّت الحكومة المركزية، والحكومات المحلية، والمجتمع المدني، والرابطات غير الحكومية، والمؤسسات، والفئات المختلفة ذات المصلحة، وممثلي القوى السياسية في البلد، وممثلين عن الأوساط الأكاديمية، والشركاء الدوليين. وقد حظيت هذه الاستراتيجية بدعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة و صندوق الأمم المتحدة للسكان، بينما قدمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المساعدة العملية في شكل استشاريين اثنين. ويتمثل الهدف الرئيسي للإستراتيجي ة في إدراج قضايا الجنسين والعنف المنزلي، في السياسات العامة من خلال خطط عمل محددة بهدف بناء قاعدة للنهوض بالمساواة بين الجنسين والحد من ظاهرة العنف المنزلي في المستقبل، اعتمادا على وثائق، ووثائق دولية، وتوصيات وصكوك ومع مراعاة الظروف الخاصة بألبانيا.

55 - وتتمثل بعض الأولويات الاستراتيجية ، لهذه الوثيقة، والتي تستند إلى المجالات ذات الصلة التي تغطيها فيما يلي:

• تعزيز الآليات القانونية والمؤسسية لتوفير الحماية، من أجل ضمان المساواة الجنسانية في ألبانيا.

• تمكين المرأة من خلال زيادة مشاركتها في اتخاذ القرارات.

• تمكين المرأة اقتصاديا وزيادة مسؤولياتها فيما يتعلق بالوظائف والمؤهلات المهنية.

• تعزيز حصول المرأة والبنت على التعليم الجيد النوعية على أساس المساواة.

• تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة المعرضة للمخاطر من خلال زيادة حصولها على الخدمات الاجتماعية ذات النوعية الجيدة.

• حماية صحة السكان من خلال تحسين النظام الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة من السكان في هذا المجال.

• تحسين دور وسائط الإعلام من أجل تهيئة عقلية جديدة تستجيب لتطورات الزمن، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في المجتمع وزيادة تمكين المرأة في هذه المهن.

• زيادة الوعي بظاهرة العنف، وتوفير الحماية والدعم القانوني والإداري للأفراد المتأثرين بالعنف المنزلي ضد مرتكبيه.

56 - الأهداف الاستراتيجية، أُعدت الأهداف الاستراتيجية لهذه الوثيقة استنادا إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية. وترد الأهداف الاستراتيجية لكل مجال بمزيد من التفصيل في الإجراءات المحددة والملموسة التي ينبغي اتخاذها.

وثمة هدف آخر لمديرية سياسات تكافؤ الفرص ويتمثل في إدراج القضايا الجنسانية على المستويين المركزي والمحلي، ويتحقق هذا عن طريق شبكة من نقاط الاتصال. وقد أتاح إنشاء وتمكين شبكة نقاط الاتصال على مستوى ا لوزارة (14 شخصا) والمحافظات (12 شخصا) التعاون والتنسيق المؤسسين للأعمال التي تشمل السياسات الجنسانية على المستويين المركزي والمحلي. وتعمل في الوقت الراهن 65 من البلديات في البلد من أجل إقامة شبكة على مستوى البلديات. وقد دُرِّب مسئولو الاتصال في مجال القضايا الجنسانية من المستوى الأولي إلى أكثر المستويات تقدما. وقد أُنجز التدريب في مجال مراعاة القضايا الجنسانية أيضا على مستوى الوزارات. وتمثلت الأهداف الرئيسية لهذا التدريب فيما يلي:

• قيام الأشخاص المكلفين بمتابعة مشكلات الانتماء الجنساني بالعمل كجسور اتصال بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص وبين الوزارات المعنية من أجل القيام بصورة منتظمة بتيسير نقل المعلومات ذات الصلة من الوزارة إلى المحافظة ومن المحافظة إلى مديرية تكافؤ الفرص وبالعكس.

• المشاركة في الأنشطة التي تقوم بها مديرية تكافؤ الفرص وتقديم مساهماتهم وآرائهم المتعلقة بمختلف أهداف المساواة بين الجنسين أو الاستراتيجية المعنية بتلك القضايا.

• توفير البيانات الإحصائية اللازمة المصنفة حسب نوع الجنس والتي تطلبها المديرية.

• توعية الموظفين الآخرين بقضايا الانتماء الجنساني .

• المشاركة في التدريب المتعلق بقضايا الانتماء الجنساني .

شبكة هياكل وموظفي الشؤون الجنسانية

في الوزارات والمناطق

المديرية العامة للسياسات

مديرية السياسات المتعلقة بتكافؤ الفرص (المديرة)

المساواة بين الجنسين (ثلاثة أخصائيين) على المستوى المحلي (المحافظة، البلديات) على مستوي الحكومة المركزية (الوزارات) شبكة مسؤولي الاتصال الأمانة التقنية للمجلس الوطني لقضايا الإعاقة (أخصائيان اثنان) الأمانة التقنية المعنية بالأطفال (أخصائيان اثنان) الأمانة التقنية للمجلس الوطني للقضايا المتعلقة بالإعاقة (رئيس القطاع) قطاع تدابير مكافحة العنف المنزلي (أخصائيان اثنان) 57 - ويرمي القانون الجديد بشأن ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “ إلى إنشاء آليات جديدة من قبيل ما يلي:

(1) المجلس الوطني المعني بالمساواة الجنسانية ويرأسه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص وأعضاء يمثلون الوزارات المعنية، والمنظمات التي لا تستهدف الربح في المجال الأكاديمي. وسيقوم المجلس بدور استشاري.

(2) شبكة الموظفين المعنيين بالقضايا الجنسانية في الوزارات والمحافظات. وقد أُضفي الطابع المؤسسي في الوقت الحالي على هذه الشبكة بشكل قانوني. وسيُعني الأشخاص المسؤولون بقضايا المساواة الجنسانية عمليا، وفقا للقانون الذي يتناول ”وضع موظفي الخدمة المدنية“. وسيترك هذا القانون الباب مفتوحا لإمكانية إضفاء الطابع المؤسسي على موظفي الشؤون الجنسية على مستوى البلديات أيضا.

(3) المفوض المعني بالمساواة الجنسانية وما إلى ذلك.

المادة 4 - التدابير المؤقتة المتخذة للتعجيل بالمساواة الجنسانية

1 - تدابير مؤقتة خاصة

58 - ثمة القليل من التدابير الخاصة المؤقتة في التشريع الألباني، وهي ترمي إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الجنسين، في الوقت الذي يبدو فيه الإطار القانوني للتدابير الخاصة ب حماية الأمومة أكثر اكتمالا. وينص قانون المساواة الجنسانية رقم 9198 المؤرخ 1 تموز /يوليه 2004، (البند د، المادة 10)، على مفهوم التدابير المؤقتة الخاصة في التشريعات الألبانية لأول مرة، ويشير إلى المشاركة على قدم المساواة في عملية اتخاذ القرارات. وتنص هذه المادة على ما يلي بالتحديد، ” لغرض تنظيم ال نسب الجنس ان ي ة في المؤسسات، ت ختار مرشحات على سبيل الأولوية ، أثناء عملية اتخاذ القرارات المتعلقة ب إجراءات اختيار المرشحين على أساس تكافؤ التقييم ، و إجراء نفس الاختبار، وإحراز نفس المؤهلات والخبرات، مقارنة بالمرشحين من الرجال “.

59 - بيد أن هذا القانون لم ينفذ بعد حتى الآن، وليس جليا من بعض الوجوه المتعلقة بوسائل اتخاذ القرارات، ما هي المؤسسات المعنية، وما إلى ذلك. وقد أدى هذا، بالإضافة إلى أسباب أخرى سبق ذكرها آنفا إلى إعداد قانون جديد بشأن ”المساواة بين الجنسين “ كمبادرة من الحكومة الألبانية. وينص هذا القانون (المادة 7) على اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة تشمل ما يلي: (أ) تحديد نسب مئوية لبلوغ التكافؤ في التمثيل الجنساني ، ويقترح ألا تقل النسبة عن 30 في المائة لتحقيق زيادة مشاركة الجنس الأقل تمثيلا في مجال اتخاذ القرارات وفي الحياة العامة؛ (ب) دعم السكان من كلا الجنسين من حيث الوضع الاقتصادي في مجال العمل؛ (ج) تحسين المستوى التعليمي على أساس التكافؤ، واتخاذ تدابير أخرى في كل مجال من المجالات التي لا يتمتع فيها أحد الجنسين بمركز متكافئ مع أشخاص من الجنس الآخر.

60 - وقد قامت الحكومة الألبانية تدريجيا بتشجيع فئات خاصة من النساء على الاندماج في سوق العمل. فعلى سبيل المثال، تولي الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالتوظيف والتدريب الفني للفترة 2003-2008، والتي دخلت حيِّز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2003، اهتماما خاصا للمرأة العاطلة. ويعطي قرار مجلس الوزراء رقم 632 المؤرخ 18  أيلول /سبتمبر 2003 بشأن ”برنامج توظيف العاطلات وتشجيع تس ج يل هن “ ( ) أولوية خاصة لتشجيع توظيف المرأة. ووفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تنفيذ القانون رقم 7995 المؤرخ 20 أيلول /سبتمبر 1995 بشأن ”ت شجيع التوظيف “ يقدم دعم مالي لأرباب العمل، الذين يقومون بتوظيف الإناث، ولا سيما من فئات من قبيل: حيث إناث الروما (الغجر)؛ والنساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 35 عاما؛ والمطلقات ذوات المشاكل الاجتماعية، والإناث المعاقات. والجدير بالذكر أن هناك سلسلة من التدابير المتخذة بعد عام 2003 تتعلق بالسياسات الحكومية في مجال التوظيف، وترمي إلى توظيف وتأهيل فئة خاصة من النساء.

61 - القانون رقم 8872 المؤرخ 29 آذار /مارس 2002، بشأن ” التعليم والتدريب ا ل فني في جمهورية ألبانيا ( ) الذي يكفل النص في دستور جمهورية ألبانيا على الحق في الحصول على التدريب التعليمي والفني مدى الحياة، وإمكانية الحصول على التعليم الفني الأولي، وعلى اكتساب المعرفة الفنية اللازمة للتعيين، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع. وتطبيقا لهذا القانون، أصدر وزير العمل المبدأ التوجيهي رقم 2222 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ’’ بشأن إسداء المشورة والتوجيه فيما يتعلق بالتدريب الفني “ .

62 - وتنفذ دائرة التوظيف الوطنية هذا المبدأ التوجيهي من خلال مكاتب التوظيف، التي عُيِّن فيها موظفون لتقديم المشورة والتوجيه الفني لكل من يلتمسهما. وتولى رعاية خاصة في المشورة والتوجيه إلى فئات خاصة من الساعين للحصول على العمل، من قبيل: الأمهات اللاتي لديهن الكثير من الأطفال، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، والشباب دون سن 18 سنة، والأشخاص العاطلين لمدة طويلة، والأشخاص من ذوي الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وضحايا الاتجار بالبشر، والأشخاص الذين يستفيدون من برامج الدعم المالي، (يشمل هذا البرنامج مدفوعات البطالة، لتغطية المعونة الاقتصادية المقدمة لفترة ما بين ثمانية أشهر إلى سنة)، والأشخاص الذين أصبحوا عاطلين بعد أن استغنت عنهم الشركات والمؤسسات التي تمر بعملية إصلاح وهيكلة وخصخصة، والفتيات الأمهات العاطلات، والمطلقات ذوات المشاكل الاجتماعية، والأشخاص العائدين من الهجرة ويواجهون مشاكل اقتصادية، والأشخاص الذين تخرجوا للتو ولم يتم توجيههم إلى سوق العمل، والأشخاص الذين تعرضوا للسجن، والمعاقين، والأشخاص من فئة الروما (الغجر)، والأيتام الذين أصبحوا في هذا الوضع.

63 - وينص الأمر الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 394 المؤرخ في 23 شباط /فبراير 2004 بشأن ”رسوم نظام التدريب الفني “ على أن يكون التسجيل بالمجان لدورات التدريب الفني التي تقدمها المراكز العامة للتدريب الفني، للفئات من قبيل الروما ، والفتيات والنساء اللاتي تعرضن للاتجار بالبشر. كما ينص هذا الأمر على تخفيض كبير للمدفوعات التي تخص التدريب الفني المجاني للفئتين المذكورتين أعلاه.

2 - تدابير خاصة ترمي إلى حماية الأمومة

64 - ومن بين التدابير الخاصة، التي ترمي إلى حماية الأمومة يمكن لنا أن نذكر ما يلي:

• تنص المادة 54 من دستور جمهورية ألبانيا على أن ” يتمتع الأطفال والشباب والحوامل والأمهات الشابات بالحق في توفير الحماية الخاصة من قِبَل الدولة “.

• تنص المادة 2 ( التعاريف ) من القانون رقم 9198 المؤرخ 1 تموز /يوليه 2004 بشأن ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “ على أنه ” لا تنطوي الحماية الخاصة التي يتم توفيرها للمرأة أثناء الحمل والمخاض والمرض على تمييز أو انتهاك للحقوق المتساوية للرجل والمرأة “.

• يضمن القانون 8876 المؤرخ 7 نيسان /أبريل 2002 بشأن ”الصحة الإنجابية “توفير حماية خاصة لصحة الأم والطفل “.

• اعتمد قرار مجلس الوزراء رقم 397 المؤرخ 20 أيار /مايو ؟199 ، و المعدل بموجب القرار رقم 185 المؤرخ 3 أيار /مايو 2002 قرارا بشأن ”توفير ح ماية خاصة للحوامل والأمهات “. ويتناول البند 5 من هذه القرارات مدة عمل الحوامل والأمهات المرضعات، فينص على عدم تكليفهن ببدء العمل قبل الساعة 00/5 صيفا (00/6 شتاء)، وألا تواصلن العمل بعد الساعة 00/20. وللحوامل والأمهات المرضعات الحق في الحصول على فترة استراحة من حين لآخر أثناء اليوم، ولا تقل مدتها عن 20 دقيقة كل 3 ساعات من العمل المتواصل .

وطبقا للمادة 108 من قانون العمل يحظر العمل الليلي للحوامل . ومجلس الوزراء هو الهيئة التي تقرر قواعد خاصة للحالات التي يسمح فيها بالعمل الليلي للمرأة. وينص قانون العمل على وسائل خاصة لتوفير الحماية للمرأة العاملة. فتنص المادة 54/3 على استراحة مدتها 20 دقيقة على الأقل كل 4 ساعات، للمرأة الحامل التي تعمل واقفة بصورة مستمرة . وتشدد الفقرة 2 من المادة 100 من قانون العمل في جمهورية ألبانيا على أن لمجلس الوزراء أن يقرر قواعد خاصة لفترات الأعمال الشاقة أو الخطرة بالنسبة لعمال المناجم الذين تكون أعمارهم دون 16 سنة، والنساء الحوامل. وبناء على هذا، وضع مجلس الوزراء بموجب قرار خاص من مجلس الوزراء، قواعد خاصة لحماية الحوامل. وعلى نفس المنوال، يحظر تعيين الحوامل، وبخاصة المرضعات منهن، في أنشطة تعرضهن لعوامل وظروف عمل تتسم بمخاطر شديدة على صحتهن. ووافق مجلس الوزراء في قراره رقم 207 المؤرخ 9 أيار /مايو 2002 بشأن ”تعريف الأعمال الشاقة والخطرة “ على قائمة الأعمال التي تمثل خطرا من جراء التعرض لعوامل أو ظروف عمل تعرض للخطر سلامة وصحة الحوامل، والنساء اللاتي أنجبن للتو، أو المرضعات.

• يعتبر القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا أن ظروف العمل السيئة عمل إجرامي ضد المرأة الحامل (المادة 50/هـ)، في حين تنص المادة 79/ب على عقوبة السجن مدى الحياة إذا تسببت ظروف العمل في وفاة المرأة الحامل.

65 - ينص القانون الجديد بشأن المساواة الجنسانية على اتخاذ تدابير خاصة لحماية الأمهات، ويوفر القانون في هذا الاتجاه، ضمانات بشأن ما يلي:

(أ) توفير حماية خاصة للمرأة أثناء الحمل والمخاض للأمهات الشابات، والآباء الشباب، في أعقاب الولادة الطبيعية أو عند التبني لطفل، مما يُنشئ الظروف لتوفير الحماية وتيسير ظروف العمل لهم؛ وتوفير التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية لهم؛ وضمان المعونة الصحية اللازمة للأم والطفل؛ وضمان توفير شبكة الخدمات الاجتماعية المواتية لتطوير شبكات دور الحضانة ورياض الأطفال وتعزيز تلك الشبكة؛

(ب) اتخاذ تدابير للتيسير على الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات خاصة داخل أسرهم، بسبب توفيرهم للرعاية اليومية لأفراد الأسرة المعاقين، أو المسنين، أو المعاقين بدنيا أو عقليا أو بأشكال إعاقة أخرى، وتقديم المساعدة لهم.

(ج) فرض قيود على تشغيل الحوامل والمرضعات في بعض القطاعات التي تتسم بالأعمال الثقيلة والخطرة. وتراجع تلك القيود بصورة دورية، رهنا بالمعرفة العلمية والتقنية وطبقا للاحتياجات التي تطرأ.

المادة 5 – دور كل من الجنسين والقوالب النمطية

(أ) الحالة الراهنة والتدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية

66 - لا تزال القوالب النمطية الجنسانية تمثل مشكلة في المجتمع الألباني وتعززها النعرة الذكورية التقليدية التي تعرقل تقدم المرأة من أجل إعمال حقوقها الفعلية. وتدعم الحقائق الاجتماعية والثقافية استنتاجا مؤداه أن الفتيات يتركن المدارس أكثر من الفتيان من أجل الإسهام في اقتصاد الأسرة، أو لأجل الزواج في سن مبكرة جدا. وما برحت القوالب النمطية التقليدية تطبق على المرأة، ولا سيما في وسائط الإعلام، حيث تُعرض الشخصية التي تمثل ذلك الجزء من المجتمع من زاوية واحدة، فهي المعتمدة على غيرها اقتصاديا، والضعيفة عاطفيا، وعديمة القدرة مهنيا، وهي من جهة أخرى ربة البيت المتفانية، وسيدة الأسرة، والأم والزوجة الصالحة.

67 - وكثيرا ما يكون وصف شخصية الأنثى مقرونا بمصطلحات لا أخلاقية ومسيئة ومهينة. وقد تنشر الأحداث الحقيقية مصبوغة بالتحيزات وتذاع الأحداث متأثرة بالقوالب النمطية السلبية. ورغم الجهود المستمرة المبذولة من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية ، فهي لا تزال موجودة ويستمر إبرازها حتى من قبل وسائط الإعلام. ولا يزال عرض الأدوار المتعددة للمرأة داخل الأسرة، ومساهمتها في المجتمع معدوما في وسائط الإعلام الألبانية. والواقع أن وسائط الإعلام تعزز المعني التقليدي للذكورة والأنوثة، والأدوار الجنسانية ، ودائما ما يُعتبر الذكر فيها الشخص الرئيسي وعماد الأسرة، أما الأنثى فهي الأم والمعلمة المتفانية بالنسبة لأطفالها ولأفراد الأسرة الآخرين وما إلى ذلك.

68 - وينحدر الصحفيون وكتَّاب التقارير من بيئة تزخر بالكثير من القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة وتميل إلى إبراز هذه الحقيقة. فعلى سبيل المثال، كثيرا ما يحدث أن تنشر الحوليات التي تعد بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 آذار /مارس ) منجزات كبيرة للمرأة في مجال التعليم، بيد أن تلك الحوليات لا تشير إلى أن الرجال على مستوى الجامعة، يستأثرون بمعظم المراكز الرئيسية في مجال التعليم. ومع أن النساء يتمتعن بقدر جيد من التعليم، كما أنهن مؤهلات مثل الرجال على قدم المساواة، فإنهن تحصلن على وظائف أقل كما تشغلن مناصب رئيسية أقل. والواقع أن المرأة تعمل في قطاعات متدنية الأجور. فهي تعمل كممرضة وموظفة في مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة، ومعلمة في مرحلة التسع سنوات التعليمية وفي مجال التعليم الثانوي، أما في القطاع الخاص فتعمل كحائكة ثياب، وممرضة وما إلى ذلك، وبالتالي فهي أعمال أدنى أجرا.

69 - وفي ضوء هذه الحقيقة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، أجرت حكومة ألبانيا خلال الفترة 2003-2005 تحليلا للجانب الجنساني في إطار مشروع ” زيادة إمكان ات مراعاة القضايا الجنسانية “. ويتمثل الهدف من هذا التحليل في إبراز السياسات التشريعية والاستراتيجيات الحكومية في مجال التوظيف والتعليم والصحة وإدراج مخصصات للصحة والقضايا الجنسانية في الميزانية، بغرض إبراز الفجوات وتوفير المبادئ التوجيهية من أجل تحسين حالة المساواة بين الجنسين في هذه المجالات، كما يرمي التحليل في الوقت ذاته إلى تلبية توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن هذا الموضوع (الفقرتان 28 و 29) .

70 - وخلال الفترة 2004-2005 قامت الآلية الحكومية المعنية بتكافؤ الفرص (اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص، سابقا) بتنفيذ بعض المشاريع، التي ترمي إلى تدريب وسائط الإعلام فيما يتعلق بعناصر المساواة بين الجنسين والقضاء على القوالب النمطية في وسائط الإعلام. وفي عام 2004، أعددنا دورة تدريب للصحفيين العاملين في وسائط الإعلام المكتوبة، بشأن المنظور الجنساني . وفي عام 2005، أُجرينا دورة تدريب أخرى بشأن قضايا وصحة الجنسين لطلاب الصحافة في السنة النهائية، وتناول التدريب المسائل المتصلة بأخلاقيات الصحفيين، ليكونوا على بينة بالتشريعات الجنسانية في مجال الصحة وما إلى ذلك. وفي إطار حملات التوعية، أُجريت دورات تدريب في مجال البرامج التلفزيونية في التلفزيون الوطني بقصد التوعية بالقضايا الجنسانية .

71 - وبذلت الحكومة جهودا مستمرة خلال عام 2006، وما بعده، بهدف القضاء على هذه القوالب النمطية. وقد بذلت تلك الجهود عن طريق البرامج التلفزيونية العامة والخاصة، ومن خلال إعداد وتوزيع الملصقات، وتنظيم جولات المائدة المستديرة على المستويين المركزي والمحلي، وتدريب موظفي الإدارة العامة في مجالات المفاهيم الجنسانية وحقوق المرأة وما إلى ذلك. وفي إطار التحسين التام للمناهج الدراسية قامت وزارة التعليم والعلوم بالتعاون مع معهد المناهج والمعايير، بجعل موضوع مراعاة المنظور الجنساني من المتطلبات الدراسية، وذلك بالوسائل التالية:

(1) مراجعة وصياغة برامج مرحلة ما قبل الالتحاق بالجامعة ومرحلة التعليم الجامعي؛

(2) مراجعة وصياغة مناهج مدرسية جديدة؛

(3) إعداد مبادئ توجيهية ومواد منهجية لمراعاة المنظور الجنساني في المناهج الدراسية.

72 - وقد اكتمل تماما في الوقت الراهن إطار مناهج المرحلة التعليمية السابقة على الالتحاق بالجامعة والبرامج المدرسية، وتتفاوت معالجة الانتماء الجنساني طبقا لمستوى البرامج المدرسية. وليست هذه المعالجة ذات بال في مرحلة التسع سنوات التعليمية. وقد أصبح إدراج موضوعات وقضايا تتعلق بدراسة الانتماء الجنساني ، في برامج المدارس الثانوية والعليا، ضروريا أكثر فأكثر. ويتم عادة إدخال العنصر الجنساني في المدارس الثانوية في الموضوعات الاجتماعية من قبيل المعرفة بالمجتمع، والتاريخ، والأدب، وما إلى ذلك. أما في المدارس العليا، فتقدم الموضوعات المتعلقة بقضايا الانتماء الجنساني في برنامج العمل الاجتماعي، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والصحافة، والسياسات الاجتماعية وما إلى ذلك، وموضوعات الأدب، وعلم النفس، والعلوم السياسية، والفلسفة والثقافة. وتُعد بعض الكليات الطلاب والمتخصصين في قضايا الانتماء الجنساني من أجل العمل في القطاع العام، والمجتمع المدني وما إلى ذلك. وقد بدأ قسم العمل الاجتماعي في كلية العلوم الاجتماعية برنامجا من سنتين لدراسة الماجستير عنوانه ”الانتماء الجنساني والتنمية “. وبدأ هذا البرنامج في عام 2007 وحظي في السنتين الأوليين بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (إنشاء المكتبة، حضور محاضرين أجانب)، وخلال السنة الأولى، أتم 19 طالبا دراستهم بالكامل، وكان من بينهم 18 من الإناث وذكر واحد.

73 - وبسبب تغيير النظام التعليمي، من 8 إلى 9 سنوات، ابتداء من السنة الدراسية 2004-2005 وحتى السنة الدراسية 2008-2009 وضعت مناهج دراسية جديدة لتغطية سنوات التعليم الإلزامي (الصف الأولى إلى الصف التاسع). وأدَّت مراجعة المناهج المدرسية إلى حدوث تحسينات في اتجاهات كثيرة بصفة عامة، وقد تم هذا بغرض القضاء على القوالب النمطية التي تعلم اللامساواة بين الجنسين. وتُعد صياغة هذه المناهج مؤشرا على التحول الواعي لواضعي تلك المناهج أنفسهم، وفيما يتعلق باختيار المواد، وتشكيل جهاز التعليم، وما إلى ذلك. وكان هناك 17 من الإناث من بين 22 كاتبا قاموا بوضع بعض الكتب الجديدة المتضمنة للمناهج الدراسية. (8 مجموعات في مجال العلوم الاجتماعية حتى الآن). وكانت هذه الطريقة في التأليف بالتحديد التي أدت إلى القضاء على الكثير من القوالب النمطية الجنسانية ودبت الروح في المواد التعليمية برمتها.

74 - وبصورة عامة، أدخلت تحسينات على المناهج المدرسية التي تمت مراجعتها في اتجاه القضاء على القوالب النمطية التي تعلم اللامساواة بين الجنسين، على نحو ما يحدث في اختيار الأمثلة والسيكولوجية المتغلغ ل ة في المواد التوضيحية، أو المهام التي صدر بها تكليف من قِبَل الجهاز التعليمي. ومن ناحية ثانية، تكاد تكون وجهة النظر الجنسانية غير ملموسة بالكامل تقريبا في النصوص المستخدمة لإعداد المعلمين. وعلاوة على ذلك، يواجه المعلمون في إعدادهم الأولي معالجة غير كافية للعنصر الجنساني ، في حين تتركز مؤهلات المعلمين عامة أثناء أدائهم للخدمة (أثناء العمل)، على تأهيلهم بحسب المواضيع والتعليم المنهجي ومؤهلات التعلم. وليس العنصر الجنساني جزءا لا يتجزأ من هذه المؤهلات.

75 - اعتمدت استراتيجية المساواة الجنسانية والعنف المنزلي ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 913 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 وترمي إلى اتخاذ إجراءات محددة من خلال برامج القضاء على التمييز الجنساني في جميع المجالات. واضطلعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالتعاون، مع وزارة العلم والعلوم بتدريب المعلمين في معظم المناطق الحساسة في البلد مثل تيرانا، وشكودرا ، وماليسيا ، وماذي ، وكورشا ، وبيرات ، وإلباسان ، وفيير ، وما إليها. وفي الوقت ذاته، قام المعلمون من جانبهم بتنظيم اجتماعات مع الآباء من أجل تغيير النُهُج السلوكية الثقافية، ونموذجي الرجل والمرأة، والقوالب النمطية، في القانون العرفي (فيما يخص المنازعات الأسرية أساسا)، والقوانين التقليدية، والتحيزات ، والممارسات العرفية.

76 - وتناول أحد الاتجاهات الرئيسية في الأعمال المدرسية العنف في المدرسة والعنف المنزلي، وبخاصة الحالات التي تكون فيها النساء والبنات طرفا في ذلك. ولهذا الغرض، أصدرت وزارة التعليم والعلوم المنشور رقم 8373 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بشأن ”التدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين العمل التعليمي في المدرسة ومنع العنف “. وتنفيذا لهذا المنشور وتوصيات الدراسة المعنونة ”العنف ضد الأطفال في ألبانيا “، التي أعدتها اليونيسيف، أعدت خطة أنشطة على صعيد البلد وأمثلة ذلك إعلان العمل الوطني في مجال التعليم، وشعاره ” و قف العنف ضد الأطفال في المدارس “. وفي إطار هذا الإجراء، اتُخذت التدابير التالية:

• اعتماد وإعلان مدونة سلوك لجميع الموظفين وطلاب المدارس من أجل مناهضة جميع أشكال العنف والسلوك المنطوي على التمييز.

• قيام كل مديرية تعليمية ومكتب تعليمي في المنطقة وكل مديريات رياض الأطفال والمدارس، بتحليل مختلف مظاهر أشكال العنف (البدني، والعاطفي - النفسي، والجنسي) التي تحدث في البيئات التعليمية.

• نُظمت حلقات دراسية على صعيد مديريات التعليم الإقليمية والمكاتب التعليمية الإقليمية بالاشتراك مع مديري رياض الأطفال والمدارس لتحديد أشكال العنف التي تحدث في البيئات التعليمية وسُبُل منعها.

• نُظمت اجتماعات بين معلمي المدارس وأخصائيي مراكز الخدمة النفسية على مستوى رياض الأطفال والمدارس، من أجل اكتساب المعرفة بشأن مختلف أشكال العنف ضد الأطفال والعواقب الطويلة الأجل التي تؤثر في نموهم.

• أدرج أخصائيو مراكز الخدمة النفسية في خطط عملهم، أنشطة لتحديد مختلف أشكال العنف في المدارس ومعالجتها ومنعها.

• أُديرت أحاديث وأجريت دراسات استقصائية واستبيانات، وما إلى ذلك، مع الطلاب والمعلمين والآباء لتحديد حالات العنف.

• عملنا على تعزيز التعاون بين المؤسسات والرابطات العاملة في المجال النفسي الاجتماعي ومجال تسوية المنازعات لمعالجة الأطفال ذوي المشاكل السلوكية.

• نُظمت أنشطة خاصة مع الآباء بشأن طرق معالجة الأطفال وإدارة سلوكهم.

• قام معلمو الصفوف الدراسية الأول إلى الثاني عشر ببرمجة الأنشطة التعليمية التي ستنفذ في الصفوف خارج المنهج الدراسي، طبقا لنماذج تستند إلى المبادئ التوجيهية العامة لمديرية تطوير المناهج التعليمية في وزارة التعليم والعلوم فيما يتعلق بمناقشة مواضيع ”العنف الذي يمارسه المعلمون ضد التلاميذ “.

• أجرى المعلمون والطلاب والآباء على مستوى رياض الأطفال والمدارس مناقشات واسعة بشأن كامل السلوكيات والعلاقات التي تنطوي على عنف وتخضع للعقوبة. وقد عُقدت بين المعلمين والطلاب، وفيما بين الطلاب أنفسهم، وفيما بين الآباء، والأطفال والمعلمين. وقامت أوساط الآباء بدور نشط في هذه المناقشات.

• نُظمت معارض تضم رسومات وأعمالا كاريكاتيرية وأدبية كان موضوعها ”العنف ضد الأطفال “.

• واستحدثت، على الصعيد المحلي، مواضيع ومناقشات مختلفة بشأن العنف في المدرسة والعنف المنزلي، في التلفزيون وفي وسائط الإعلام وبحضور المعلمين والطلاب والآباء.

• نفذت وزارة التعليم والعلوم، بالتعاون مع اليونيسيف، مشروعا خاصا اسمه كومبي (الاتصال بغرض التأثير في السلوك) "COMBI"، ويرمي إلى تشكيل سلوكيات مستدامة لدى الطلاب ضد العنف.

77 - وثمة جزء كبير من حملات الإعلام الوطنية يهدف إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية ونفذته منظمات لا تستهدف الربح، متخصصة في القضايا الجنسانية . ونُظمت جلسات تدريبية مع جماعات نسائية ورجال من مختلف الفئات العمرية، والمستويات التعليمية، والمهنية، في ألبانيا بأكملها تقريبا.

( ب ) مسؤولية كلا الوالدين عن تنشئة الأطفال

78 - تتحمل المرأة بصورة تقليدية، العبء الرئيسي عن رفاه الأسرة، بالرغم من أن إمكاناتها أقل من الرجل من حيث استخدام الموارد والوسائل اللازمة لتلبية مسؤوليات الأسرة. ولتغطية هذه المسؤوليات، وتوفير الأغذية والرعاية، يجري تعيين النساء في وظائف ذات ساعات عمل أقل، ولا تقتضي التنقل أو العمل لساعات طويلة أو المعرفة الفنية المتقدمة. ولذلك يحصلن على مرتبات أقل، ويفتقرن إلى الأمن الوظيفي، ولا يتمتعن بالتأمين الاجتماعي والصحي، ويكلفن بأعمال فوق ما تتطلبه وظائفهن المدفوعة الأجر في سوق العمل، كما يكلفن بأعمال غير مدفوعة الأجر في المنزل، (فهن مقدمات الرعاية الوحيدات، وغالبا ما يكن الموفِّرات الوحيدات للأغذية، وطاقاتهن السيكولوجية مستنفدة، وينعكس ذلك على أطفالهن أو أسرهن).

79 - وتهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في جملة أمور، إلى تحسين هذا الوضع، فقامت بتنفيذ جميع إجراءات التصديق على الاتفاقية رقم 156 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن ”الموظفين ذوي المسؤوليات الأسرية “. وقد صدَّقت ألبانيا على هذه الاتفاقية في تموز /يوليه 2007 واعتُبر تنفيذها أحد التزامات الحكومة في سياق اعتماد البرامج وتهيئة الفرص المتساوية للرجال والنساء، وإيجاد الأوضاع المواتية لإعداد وتنفيذ برامج تيسيرية للموظفين ذوي المسؤوليات الأسرية، وكان التصديق على هذه الاتفاقية مهما أيضا بالنسبة لمسائل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية وتوعية الرأي العام بشأن تساوي الأنصبة فيما يتعلق بالاضطلاع بالمسؤوليات الأسرية (من قبيل رعاية الأطفال، والمعاقين، والجيل الثالث).

80 - وقد توخيت حملات التوعية في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساواة الجنسانية والعنف المنزلي في الفترة 2007-2010 فيما يتعلق بحقوق المرأة، وأُدرجت فيها دورات تدريبية بشأن تقاسم المسؤوليات الأسرية. وتقترح خطة العمل هذه استحداث إضافة لقانون ’التأمين الاجتماعي‘ والتدابير التشريعية المتعلقة بحصول الأب على إجازة والدية بعد ولادة الطفل، مما يُتيح للأب إمكانية الإسهام في رعاية الأطفال والأم. وقد تم هذا في إطار مواءمة التشريعات الألبانية مع التشريعات الدولية، ولا سيما التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

81 - وعلى نفس المنوال، ينص القانون الجديد بشأن ”المساواة بين الجنسين “على اتخاذ تدابير محددة للتيسير على الأشخاص ذوي المسؤوليات الخاصة في الأسرة، بسبب ما يقومون به من رعاية يومية لأفراد الأسرة المعاقين، أو المسنين، أو المصابين بخلل بدني أو عقلي، أو بحالات إعاقة أخرى، وتقديم العون لهم.

العنف المنزلي

82 - وأسفرت الضغوط التي مارسها المجتمع المدني لما يقرب من 3 سنوات في جميع أنحاء مناطق البلد عن جمع 000 20 توقيع، ونتيجة لهذه المبادرة المدنية التي قام بها الناخبون، أمكن اعتماد القانون رقم 9669 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن ”تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية “. وقد أُعد هذا القانون بالتعاون مع المجموعات المهتمة من قبيل المنظمات التي لا تستهدف الربح، ومنظمات حماية حقوق المرأة، وديوان المظالم، وما إلى ذلك. ونوقش القانون على نطاق واسع في اللجان البرلمانية، كما جرى التشاور بشأنه أيضا مع مؤسسات الحكومية، ومع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، التي أصدرت فتاواها وبعد إجراء التغييرات ذات الصلة، اعتُمد القانون في كانون الأول/ديسمبر 2006.

83 - ودخل القانون حيِّز النفاذ في حزيران /يونيه 2007، وفي الوقت الراهن، وطبقا للالتزام القانوني اعتمدت بعض التشريعات الثانوية المتعلقة بإنشاء هياكل معنية بقضايا العنف المنزلي. ويمكن الإشارة إلى بعض منها:

• أمر رئيس الوزراء رقم 202 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن ” وضع هيكل تدابير لمكافحة العنف المنزلي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص “ ؛

• بعض أوامر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص المتعلقة بتوفير تقرير طبي للأشخاص الذين يتعرضون للإيذاء في محيط الأسرة، مع تسجيل الحالات في سجل وملف إفراديين ، فضلا عن العلاج الطبي في المؤسسات الصحية، الذي تلقاه الأشخاص الذين تعرضوا للإيذاء ؛

• الأمر رقم 379 المؤرخ 3 آذار /مارس 2008 بشأن ”التدابير التي يتعين أن تتخذها شرطة الدولة لمنع العنف المنزلي والحد منه “، وقد قاد هذه العملية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، التي أنشأت قطاعا لتدابير مكافحة العنف المنزلي يقوم بدور تنسيقي وإشرافي وفقا للقانون.

84 - وفيما يتعلق بهذا الموضوع، يتمثل الغرض من هذا القانون في منع العنف المنزلي بجميع أشكاله، والحد منه، وتوفير الحماية لأفراد الأسرة، من ضحايا للعنف المنزلي، مع اتخاذ التدابير القانونية. ووفقا لهذا القانون فإن ”العنف هو القيام أو الإحجام عن القيام ب عمل من قبل شخص تجاه شخص آخر مما يترتب عليه انتهاك ب دني أو معنوي أو نفسي أو جنسي أو اجتماعي له، أو لسلام ته الاقتصادية “.

وينص قانون الأسرة أيضا على الحالات التي يحدث فيها العنف المنزلي، والتدابير العاجلة التي يتعين على المحكمة اتخاذها، بناء على طلب أحد الزوجين عندما لا يقوم الزوج الآخر بالنهوض بالتزاماته بشكل جلي معرِّضا مصلحة الأسرة للخطر. وتنص المادة 62، المعنونة ”تدابير مكافحة العنف “ على أن لأحد الزوجين الذي يتعرض للعنف، الحق في تقديم طلب إلى المحكمة لتأمر بمغادرة الزوج الذي يمارس العنف منزل الزوجية، كتدبير له صفة الاستعجال “.

85 - ومن ناحية أخرى، ينص قانون الإجراءات الجنائية لألبانيا على تكليف محام بتقديم مساعدة مجانية للمتهم الذي لا يملك وسائل مالية كافية. وتنص المادة 49 من القانون الجنائي بصورة محددة، وعنوانها ”تعيين الدفاع “ على ” قيام محام تعينه الهيئة التي ستقوم بالملاحقة القضائية، ب تقديم المساعدة إلى ا لمتهم الذي لم يقم باختيار من ي تولى ال دف ا ع عنه، أو بقي دون د ف اع ، إذا طلب ذلك “. وعندما لا تتوفر للمتهم الوسائل الكافية، تتولى الدولة دفع نفقات الدفاع. وعندما يكون المتهم دون سن 18سنة من العمر، أو مصابا بإعاقة بدنية أو نفسية تحول بينه وبين تولي الدفاع عن نفسه، يصبح تقديم المساعدة بواسطة محام إلزاميا. وفي هذه الحالة، تُقدم منظمات مختلفة لا تستهدف الربح المساعدة القانونية المجانية بالنسبة لبعض المسائل، ومن بين تلك المنظمات: مكتب المبادرة القانونية المدنية لحماية المواطنين، والمكتب القانوني للقصَّر. وفي هذا الصدد، تعمل وزارة العدل على إصدار تشريع ثانوي ينص على تقديم المساعدة القانونية المجانية لضحايا العنف المنزلي.

86 - وتطبيقا للقانون رقم 9669 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، واستجابة لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن هذا الموضوع (الفقرتان 32 و 33)، نفذت شرطة الدولة خطة تتضمن التدابير اللازمة لمكافحة العنف ضد المرأة في ألبانيا ولتدريب ضباط الشرطة على طريقة تسوية المشاكل المتصلة بالعنف المنزلي. وعلى نفس المنوال، طلب إلى الموظفين المكلفين بتناول هذه المسائل وفقا للقانون، أن يقوموا بتسجيل جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد الأزواج، وتكون موضع تحقيق، والعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات التي يمكنها تقديم المساعدة لضحايا العنف ضد الأزواج.

87 - ووزارة الداخلية إحدى السلطات المسؤولة عن إنشاء قطاعات خاصة لمنع العنف المنزلي ومكافحته (المادة 7/1/أ من القانون رقم 9669 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2006). وتطبيقا لهذا الالتزام أُنشئ هيكل خاص في تموز /يوليه 2007 على المستويين المركزي والإقليمي، وهو في الوقت الراهن يتجه إلى العمل بكفاءة. وعلى الصعيد المركزي، أي في مديرية مكافحة الجرائم الخطيرة، (إدارة تحقيقات الجرائم) تسمى هذه الهياكل ”قطاعات “، بينما على صعيد المناطق، أي في مناطق مديريات الشرطة، تسمى ”الأقسام “ لحماية القصَّر ومكافحة العنف المنزلي “.

88 - وتتمثل وظيفة هذه الهياكل في منع العنف في محيط الأسرة، والعنف ضد القصَّر، ومكافحته، وجمع البيانات الإحصائية المتصلة بهذه الظاهرة، بصورة منتظمة. ويتم إبلاغ تلك البيانات باستمرار كل 3 أشهر خلال عام 2008. وطبقا لبيانات الشهور الثلاثة الأولى من عام 2008، يبدو أن 184 من ضحايا العنف المنزلي طلبوا من الشرطة توفير الحماية لهم. ويبدو من الرصد الذي اضطلع به قطاع تدابير مكافحة العنف المنزلي ، للفترة كانون الثاني/يناير - آذار /مارس 2008 تنفيذا للقانون رقم 9669 المؤرخ 18  كانون الأول/ديسمبر 2006، أن هياكل الشرطة في المناطق أعدت 74 قضية وأحالتها إلى محاكم المناطق المعنية (بغرض إصدار أوامر حماية عاجلة “، وقد أعدت مديرية شرطة منطق ة تيرانا 61 قضية منها.

89 - ويتبين من دراسة قضايا العنف ضد المرأة أن هذه الظاهرة تتصل بالماضي غير البعيد للمجتمع الألباني، ولا سيما بالنسبة للعلاقات بين الأزواج من قبيل ترتيب الزيجات وهجرة الذكور، والعواقب الاجتماعية السلبية على العلاقات الأسرية، والفوارق في التوظيف، وفي الأجور، والتمييز في المناطق النائية في البلد ومشاكل الملكية المقرونة بالعنف داخل الأسرة. ويبدو عدد حالات إساءة المعاملة السيكولوجية المنهجية التي قامت النساء بالإبلاغ عنها، متدنيا. والأمر كذلك لأن المجتمع، وبخاصة في المناطق الريفية، لا يتمتع بالتحرر السليم لإبلاغ الشرطة عن حالات العنف الصارخة التي يرتكبها الرجل ضد المرأة، أو الأب ضد ابنته، أو الأبناء ضد آباءهم المسنين وما إلى ذلك.

90 - وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص بالتعاون مع مركز التحالف الجنساني لأغراض التنمية (وهو منظمة لا تستهدف الربح) بإجراء دراسة عنوانها ”العنف المنزلي - الحالة الراهنة “، وتناول ت الدراسة بالتحليل الحالة في ألبانيا فيما يتعلق بظاهرة العنف المنزلي. وقد اضطلع بهذه الدراسة مجموعة من الخبراء ذوي الدراية والمؤهلات في هذا المجال، واستخدموا بيانات عام 2005، التي قدمتها مراكز التنظيم، التي تؤدي خدمات اجتماعية لمساعدة ضحايا العنف المنزلي أساسا لتحليلهم. وبالمثل، وردت أيضا إلى وزارة الداخلية البيانات المتعلقة بانتشار العنف المنزلي لعام 2005. وتسبق هذه الدراسة صياغة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لمكافحة العنف المنزلي.

91 - وبالإشارة إلى هذه الدراسة، أظهرت البيانات التي جمعت من كل المراكز والرابطات (لا يشمل ذلك خط هاتف تيرانا لتقديم المشورة)، التي كان الغرض من عملها مكافحة العنف ضد المرأة وتوفير الخدمات لضحايا العنف أنه: من بين كل الحالات التي تمت معالجتها وهي 799 7 حالة، اقتضت 199 6 حالة تقديم المساعدة من أجل الإفلات من حالة العنف المنزلي (انظر المخطط البياني التالي). وبطبيعة الحال، لا يمكن اعتبار هذه الأرقام مؤشرات قاطعة عن أبعاد ظاهرة العنف المنزلي بأية كيفية، ولكن من جهة أخرى، لا ينبغي إهمال هذه المعلومات، لأنها تبين أن النساء والبنات يتوجهن إلى مراكز الخدمة في معظم الحالات، بسبب العنف الذي يمارس بالتحديد في محيط الأسرة. وطبقا لبيانات المركز الاستشاري المعني بالنساء والبنات في تيرانا، فإنه من بين 834 9 حالة مسجلة في الفترة 2000-2005، جرت ممارسة العنف في 405 9 حالة منها أي (95.6 في المائة).

80007000600050004000300020001000صفرعدد حالات العنف199 6 حالة1المجموعة 1

مجموع عدد الحالات التي قامت مراكز تقديم المشورة بمعالجتها في الفترة 2000-2005 هي 779 7 حالة

92 - وقد استُخلصت من هذه الدراسة بعض الاستنتاجات المهمة فيما يتعلق بأكثر أشكال العنف انتشارا وهي تبدو على النحو التالي:

1 - العنف العاطفي أكثر أشكال العنف انتشارا في الأسرة.

2 - العنف الاقتصادي يوجد أكثر في المناطق الحضرية.

3 - العنف البدني يكثر الإبلاغ عنه في المناطق الريفية.

4 - العنف الجنسي أقل أشكال العنف التي يتم الإبلاغ عنها.

5 - النساء المعاقات، والمهاجرات، ونساء الروما ، ونساء المناطق الريفية، هن أكثر الفئات عُرضة للمخاطر.

6 - الفئات العمرية الأكثر تعرضا للعنف فئتان: ما بين 18 و 23 سنة و ما بين 37 و 45 سنة.

أشكال العنف

عدد الحالات

حالات القتل

21

الشروع في القتل

10

التهديد بالقتل

15

الإصابة بأضرار

8

العلاقات الجنسية المشوبة بالعنف

1

الحرمان من الحرية بصورة غير مشروع ة

2

الإهانة والضرب

23

سرقة الممتلكات

3

الإ كراه على الإجهاض

2

الأعمال المخجلة

1

التخلي عن الأطفال

1

ا لتسبب في الانتحار

3

ت دمير الممتلكات

5

93 - وسجلت وزارة الداخلية في الفترة 2005 ( ) حالات عنف منزلي، واستنادا إلى الأدلة الجنائية، وقعت 102 حالة ممارسة للعنف المنزلي. ويبين التصنيف الذي وضعه أخصائيو الوزارة لهذه الحالات مظاهر العنف على النحو التالي:

94 - في عام 2006، خلصت مديرية مكافحة الأعمال الإرهابية والجرائم المعلقة (مديرية الشرطة العامة) إلى أن ضحايا العنف المنزلي أو أقرباءهم قاموا بالإبلاغ عن 208 حالة عنف منزلي. ومقارنة بنفس الفترة من عام 2005، هناك زيادة تبلغ 112 حالة. وليست هذه الزيادة حقيقية، بل هي مرتبطة بتوخي هياكل الشرطة المحلية المزيد من الدقة في التسجيل والجدية في تقييم هذه الظاهرة الجنائية. وتشمل الأعمال الجنائية في العلاقات الزوجية عام 2006 حالة 108، بلغ نصيب الأزواج منها باعتبارهم مرتكبي أعمال العنف 95 حالة وذلك على النحو التالي:

أشكال العنف

عدد الحالات

حالات قتل الزوجات

8

الشروع في القتل

4

التهديد بالقتل

29

الإصابة ب أضرار

17

الحض على البغا ء

1

الإهانة والضرب

25

الإ كراه على العيش المشترك

3

ارتكاب الانتحار

2

95 - وطبقا لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرة 25)، عمدنا إلى صياغة برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية، وبخاصة، للموظفين القانونيين. وقام معهد القضاة الذي يرعى جميع أنواع الأنشطة على نطاق واسع، بتنظيم أنشطة مختلفة تتعلق بحقوق الإنسان، وأنشطة أخرى شملت عناصر التمييز المهمة (لأغراض التدريب الأوّلي للمرشحين لمناصب القضاة والمّدعين، ودورات تدريبية للقضاة والمدّعين العاملين). واستمرارا لهذا العمل، نُفذ في السنوات الأخيرة، برنامج للتدريب الفني للقضاة والمدُعين العاملين، في معهد القضاة، وقد اضطُلع بأنشطة تتناول موضوع حقوق الإنسان، ويمكن لنا أن نذكر من بينها ما يلي:

• دورة دراسية عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكان موضوعها ”الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية المهينة، والحق في الحرية والأمن وفقا للمواد 2 و 3 و 5 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة “.

• تشرين الأول/أكتوبر 2003 - ” مدخل للأفعال الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر، وأساليب التحقيق والفصل فيها “ دورتان تدريبيتان).

• 2004 - ”الأسرة، الزواج، الطلاق - مسائل قانونية تنشأ عن أفراد الأسرة، وتؤثر فيهم “ ( عقدت دورت ا ن تدريبيت ا ن بخصوص هذه المسائل في نيسان /أبريل ، واثنتان في أيار /مايو واثنتان في حزيران /يونيه واثنتان في تموز /يوليه ).

• تشرين الثاني/نوفمبر 2004 - قضايا حق اللاجئين واللجوء.

• أيار /مايو 2005 - حماية ضحايا الاتجار بالبشر في الإجراءات الجنائية (معاملة النساء من ضحايا الاتجار بالبشر).

• حزيران /يونيه 2005 – مدخل للقوانين الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر.

• حزيران /يونيه 2005 - استخدام المعايير الدولية للعمل، والحق في العمل في ألبانيا (يعامل التمييز بوصفه موضوعا منفصلا تماما).

• تشرين الأول/أكتوبر 2005 - العدالة للقصَّر (4 دورات تدريبية).

• تشرين الأول/أكتوبر 2005 - الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

• تشرين الثاني/نوفمبر 2005 - قضايا حق اللاجئين واللجوء .

• تشرين الثاني/نوفمبر 2005 - الزواج والعيش المشترك، الأزواج، الطلاق، الزواج، نظام الملكية. تنازع القوانين في قانون الأسرة.

المادة 6 – استغلال المرأة

(الاتجار بالمرأة والبغاء)

الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالمرأة والبغاء

96 - يعد مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمرأة أحد المجالات ذات  الأولوية للحكومة الألبانية، كما أنه مهم جدا في إطار اندماج ألبانيا في الاتحاد الأوربي. وتتفق الالتزامات المتعهد بها والأهداف الموضوعة مع الالتزامات الناشئة عن اتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب (المواد 4 و 78 و 81 و 85)، ولا تعتبر التقارير الوطنية والدولية ألبانيا بلدا من بلدان العبور أو بلدان المقصد للاتجار في البشر، بيد أن ألبانيا لا تزال من بلدان المنشأ. وقد أحرزت ألبانيا تقدما ليس فقط من حيث الضرب على يد مرتكبي هذا العمل الإجرامي، وغيره من الأعمال الإجرامية المتصلة به، وإنما أيضا من حيث إقامة هياكل استباقية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهن. وبصورة مماثلة، أحرزنا تقدما أيضا باعتماد قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر، وفقا للمعايير الدولية، وبناء على ذلك، أصبح لدى ألبانيا في الوقت الراهن إطار قانوني جيد لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة.

وبالإضافة إلى الأحكام ذات الصلة في القانون الجنائي بشأن الاتجار بالبشر وغيره من الأعمال ذات الصلة، هناك قوانين ولوائح داخلية كثيرة تُكمل الإطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة بصفة عامة والاتجار بالبشر بصفة خاصة. وتتفق هذه الأحكام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية وبروتوكوليها الإضافيين، اللذين تم التصديق عليهما في الوقت الراهن. وقد قمنا باستعراض وإقرار تشريع من شأنه أن يضمن حريات وحقوق المرأة من جهة، ومعاقبة المرتكبين المشتركين في هذا النشاط الإجرامي، من جهة أخرى. ومن أهم التعديلات التي أُدخلت على الإطار القانوني، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

1 - القانون رقم 9284 المؤرخ 30 أيلول /سبتمبر 2004 بشأن ”منع الجريمة المنظمة ومكافحتها “.

2 - القانون رقم 9188 المؤرخ 12 شباط /فبراير 2004 بشأن ”بعض الإضافات والتعديلات على القانون 7895 المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 1995، في القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا - المعدل “. وفي إطار مكافحة الاتجار بالبشر، وإلى جانب التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي بموجب القانون رقم 9188 المؤرخ 12  شباط /فبراير 2004، عُدلت قوانين جنائية أخرى أو أُضيفت إلى القوانين الموجودة، وفقا لأحكام مختلف الاتفاقيات التي تم التصديق عليها.

3 - القانون رقم 9205 المؤرخ 15 آذار /مارس 2004 بشأن ”توفير الحماية لشهود العدالة والمتعاونين معها “.

4 - القانون رقم 9509 المؤرخ 3 نيسان /أبريل 2006 بشأن ”إعلان وقف مؤقت لوسائل الانتقال ذات المحرك ات في جمهورية ألبانيا “. ويُعد اعتماد هذا القانون تعبيرا عن الجهود الجدية لتعزيز تدابير مراقبة الاتجار غير المشروع بالبشر على الحدود. ولقد استكمل التشريع كذلك بإصدار تشريعات ثانوية أخرى، مثل قرارات مجلس الوزراء، والمبادئ التوجيهية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

5 - القانون رقم 9642 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ، وبموجبه صدَّق البرلمان الألباني على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن ”تدابير مكافحة الاتجار بالبشر “.

6 - القانون رقم 9686 المؤرخ 36 شباط /فبراير 2007 والذي بموجبه اعتُمدت التعديلات على المادة 298 من القانون الجنائي، بشأن ”تقديم المساعدة في حالات عبور الحدود بصورة غير مشروعة “، والذي يشمل عناصر من القانون الجنائي المتعلقة بتهريب البشر، وهو يهيئ السبيل للتحقيق في حالات التهريب حتى في الدول، التي ليس لها حدود برية مع ألبانيا. وقد أتاح اعتماد هذا القانون في القانون الجنائي إمكانية الفصل بين الفعل الجنائي للاتجار في البشر وبين التهريب.

7 - القانون رقم 9859 المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2008 بشأن ”بعض الإضافات والتعديلات على ’’ القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا - المعدَّل “. وبمزيد من التحديد، فإن المواد المضافة هي: (أ) المادة 124/د، ”سوء معاملة القصَّر “، والتي تعاقب في جملة أمور أخرى على ظاهرة استغلال الأطفال في العمل الإجبار ي، أو التسول، أو الخدمات الإجبارية الأخرى؛ (ب) إضافات إلى الفقرة الواردة في المادة 117، ”المواد الإباحية “، التي تتناول استغلال القصَّر في المواد الإباحية؛ (ج) إضافات إلى المادة 128/د بشأن ”الاتجار ب القصَّر “ والتي تفرض عقوبة بموجب القانون ليس فقط على من يقومون بتجميع القصَّر أو إخفائهم، أو استقبالهم وما إلى ذلك، وإنما أيضا على من يقومون ببيعهم.

98 - وقد أدَّت التعديلات التي أدخلت على التشريعات الجنائية إلى جعل ألبانيا أقرب إلى المعايير الدولية، ويمكننا القول بأنه بعد تلك التعديلات، أصبح التشريع الألباني جيد جدا وفقا للمادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وتستخدم الأحكام الجديدة المتعلقة بالاتجار بالبشر، بمن فيهم المرأة، نفس التعاريف تقريبا المستخدمة في الوثائق الدولية بالنسبة لهذه القضايا، وكمثال على ذلك: والبروتوكول (الإضافي) لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه . وتقترن هذه التعديلات بتغييرات تشريعية أخرى تتعلق بحماية الشهود والمتعاونين مع العدالة، واستحداث أساليب تحقيق جديدة ومجموعة برامج قانونية لمكافحة منظمات المافيا، والهدف منها جميعا مكافحة كل أشكال الاتجار بالمرأة.

99 - القانون الجنائي (القانون رقم 9188 المؤرخ 12 شباط /فبراير 2004) تنص المادة 114/د وعنوانها ”الاتجار بالمرأة “على حكم خاص يتعلق بالاتجار بالمرأة، على النحو التالي: ”يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 7 إلى 15 سنة وبغرامة تتراوح بين 3 إلى 6 ملايين لِك ، كل من يقوم بتجميع النساء أو العمل على ان تقالهن، أو نقلهن، أو إخفائهن أو استقبالهن باستخدام التهديد أو القوة أو أشكال الإكراه الأخرى، أو بواسطة الاختطاف، أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال الظروف الاجتماعية أو البدنية أو النفسية، أو بمنح أو استلام مبالغ تتيح مزايا للحصول على موافقة شخص، من أجل القيام بالسيطرة على شخص آخر، بغرض الاستغلال لأغراض ممارسة الآخرين للبغاء، أو غيره من أشكال الاستغلال الجنسي، أو خدمات الاسترقاق الإجبارية الأخرى، أو لأغراض زراعة الأعضاء، أو غيرها من أشكال الاستغلال “.

100- ويعد القانون الجنائي الألباني أحد القوانين القليلة إن لم يكن الوحيد في أوروبا الذي يعتبر البغايا موضع مساءلة جنائية أيضا. وتعكس التعليقات التالية التي تتناول بعض فقرات المادة 114/ب من القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا درجات العقوبة المختلفة على فيما يتعلق بالفعل الجنائي للاتجار في المرأة.

وتحديدا:

• تنص الفقرة 2 من المادة 114 على المعاقبة على تنظيم أو إدارة أو تمويل الاتجار بالمرأة بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة وبغرامة تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين لِك .

• وتنص الفقرة 3 على أنه ” إذا نفذت هذه الجريمة بالتعاون مع شخص، أو نفذت أكثر من مرة، أو ا ق ت ر نت بسوء المعاملة أو العنف البدني أو النفسي ضد المتضرر، أو نجم عنها عواقب وخيمة على ا لصحة، تكون عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة وبغرامة تتراوح بين 6 إلى 8 ملايين لِك “.

• وتنص الفقرة 4 على أنه ” إذا أفضت الجريمة إلى وفاة المتضرر، يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة وبغرامة تتراوح بي ن 7 إلى 10 ملايين لِك “.

• وتنص الفقرة 5 على أنه ” إذا نفذت الجريمة باستعمال سلطة الدولة أو الخدمات العامة، يضاف رُبع مدة العقوبة أو الغرامة “.

101 - وتضاف إلى هذا القانون المادة 128/ب وعنوانها ” الاتجار بالقصَّر “ . وهي حكم خاص يتناول الجرائم المرتكبة ضد القصَّر وتقترن بجزاءات شديدة ينص عليها هذا الحكم بشأن تلك الأعمال الجنائية. وعملا بالمادة 128/ب ”يعاقب كل من يقوم بتجميع القصر أ و العمل على انتقال هم أ و نقل هم أ و إخفا ئهم أو استقبال هم بغرض استغلالهم لأغراض البغاء أو غيره من أشكال الاستغلال الجنسي ، أو لغرض العمل أو غيره من الخدمات الإجبارية أو لغرض الاسترقاق أو غيره من أشكال العبودية أو ما يماثلها، أو لاستخدامهم لغرض نقل الأعضاء أو غير ذلك من أشكال الاستغلال “.

102- ومن الجدير بالذكر أن المادة 110/أ وعنوانها، ” الاتجار بالأشخاص “ [أُض ي فت بموجب القانون رقم 9188 المؤرخ 12 شباط /فبراير 2004، المادة 101]، وبمقتضاها ” يتعرض للعقوبة كل من يقوم ب تج م ي ع الأشخاص أ و العمل على انتقال هم أ و نقل هم أ و إ خ فا ئهم أو استقبالهم باستخدام التهديد أو القوة أو أشكال الإكراه الأخرى، أو بواسطة الاختطاف، أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أ و باستغلال الظروف الاجتماعية أو البدنية أو النفسية، أو بمنح أو استلام مبالغ تتيح مزايا للحصول على موافقة شخص، من أجل القيام بالسيطرة على شخص آخر، بغرض الاستغلال لأغراض ممارسة الآخرين للبغاء، أو غيره من أشكال الاستغلال الجنسي، أو خدمات الاسترقاق الإجبارية الأخرى، أو لأغراض زراعة الأعضاء، أو غيرها من أشكال الاستغلال‘‘. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 20 عاما أو السجن مدى الحياة وغرامة تتراوح بين 7 إلى 10 ملايين لِك ، إذا أفضى ذلك إلى الوفاة.

التدابير الرئيسية المتخذة لمكافحة الاتجار بالمرأة

103- استجابة لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الفقرتان 30 و 31، أقرت الحكومة الألبانية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2007 وامتثلت للالتزامات الناشئة عنها. ولا يزال منع الاتجار بالبشر ومكافحة ذلك الاتجار أحد الأولويات الرئيسية للحكومة، لأنها تعتبرها ظاهرة ذات تأثير سلبي كبير جدا على المجتمع الألباني.

وتتركز هذه المكافحة في 3 اتجاهات رئيسية وهي:

1 - التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر،

2 - توفير الدعم والحماية للضحايا والشهود،

3 - اتخاذ خطوات محددة لمنع الاتجار وإعادة الاتجار بالبشر.

وروعيت هذه الاتجاهات، وحُولّت إلى أهداف وتدابير محددة لكل مؤسسة إدارية مركزية، ولكل المؤسسات المستقلة وأصحاب المصلحة الآخرين في المجتمع، المشتركين فــــي مكافحــة هذه الظاهرة في إطار الاستراتيجية الوطنيــة لمكافحة الاتجــار بالبشر، 2005-2007.

104- ويرد موجز لجميع النتائج المحققة والمتعلقة بالاتجاهات الرئيسية الثلاثة لمكافحة الاتجار بالبشر (وهي التحقيق، والملاحقة الجنائية، وتوفير الحماية والمنع) في التقارير نصف السنوية والسنوية عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الألبانية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتوفر هذه التقارير معلومات منتظمة بشأن المنجزات استنادا إلى مؤشرات الكفاءة، كما تستند أيضا إلى قضايا صودفت من الناحية العملية. وهي في الوقت ذاته، تضع تدابير محددة للتحقيق والملاحقة القضائية الجنائية في جرائم الاتجار بالبشر، ولتوفير الحماية والسلامة لضحايا الاتجار بالبشر وشهود العدالة، ولمنع الاتجار بالبشر في البلد. ولقد انتهى أجل العمل بهذه الاستراتيجية في الوقت الراهن؛ وجرى رصد وتقييم تنفيذ الالتزامات التي وفرتها وثيقة هذه الاستراتيجية.

وفي الوقت ذاته، نعكف على صياغة الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر وخطة عملها للفترة 2008-2010 والاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الاتجار بالأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية لهم، وخطة عملها للفترة 2008-2010. ومن المتوقع أن تكتمل صياغة هاتين الاستراتيجيتين الوطنيتين في النصف الأول من عام 2008.

هياكل مكافحة الاتجار بالبشر

105- ولتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أُعطيت الأولوية في السنوات الأخيرة ليس فقط لتحسين الإطار القانوني، وإنما أيضا لإقامة هياكل جديدة للمنع، لأغراض هذه الاستراتيجية. وقد أُوليت أهمية خاصة لاتخاذ تدابير حماية ودعم للضحايا والفئات الاجتماعية المعرضة للخطر، ولتعزيز قدرات الأشخاص، الأمر الذي يتعلق بالإنفاذ المباشر للقانون.

106- ومن بين الهياكل الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، يمكن أن نشير إلى ما يلي:

1 - إنشاء اللجنة الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر التي يرأسها وزير الداخلية، وما تضطلع به من أعمال، وهي مؤلفة من ممثلين سياسيين رفيعي المستوى من المؤسسات المركزية، ويضطلعون بمسؤولية منع الاتجار بالبشر ومكافحته في المجالات ذات الصلة.

2 - إنشاء مكتب المنسق الوطني، الذي يرأسه نائب وزير الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهذا المكتب نقطة أساسية لتنسيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، على الصعيدين الوطني والدولي. وقد أُنشئ هذا المكتب لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر 2005، مع إعادة تنظيم الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005. ويتمثل الدور الرئيسي للمنسق الوطني في تنسيق الإجراءات المتعلقة بجميع أصحاب المصلحة المشاركين في مكافحة ومنع الاتجار بالبشر، من وكالات حكومية أو وكالات غير حكومية من أجل الحصول على المعلومات الكاملة وتنسيق الاستجابة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر في البلد.

3 - وتساعد المنسق الوطني في عمله وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، ويتمثل واجبها الرئيسي في رصد أنشطة المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتنسيق فيما بين المؤسسات، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر.

4 - وتنفيذا للأمر المشترك الصادر عن وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بشأن ( ”إنشاء سلطة مسؤولة عن توفير ا لحماية وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر وت حديد واجبات ا لمؤسسات المش ت ركة في هذه العملية “)، أُنشئت السلطة المسؤولة . وهي تكفل توفير الحماية وتقديم المساعدة إلى الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر. ويتمثل الغرض من إنشاء هذه السلطة في تنسيق ورصد عملية الإحالة لأغراض تقديم المساعدة، وتوفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر ، وإعادة اندماج ضحايا الاتجار بالبشر الحاليين أو المحتملين، وتسجيلهم، والإبلاغ بصورة دورية عن قضايا الاتجار بالبشر المحالة إلى المنظمات أو المؤسسات الأخرى. ويجري الاضطلاع بهذه العملية بالتعاون الوثيق مع الوزارات المذكورة أعلاه، ومع مؤسسات أخرى، تشارك في هذه العملية ومع مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.

5 - وإعمالا لأمر رئيس الوزراء بشأن ”إنشاء لجان إقليمية معنية بالاتجار بالبشر “، أُنشئت لجان إقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر في 12 منطقة في البلد، وهي تقوم بدور مهم لتحديد الحالات المحتملة للاتجار في البشر، وتقييم فئاتها.

6 - ومن الناحية التنفيذية، أنشأت وزارة الداخلية مديرية حماية الشهود والفئات الخاصة من السكان ، وهي تضم قطاعات مهمة، مثل قطاع مكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر، وقطاع توفير الحماية للشهود وما إلى ذلك.

7 - وجدير بالذكر أنه في المجال القضائي، أنشئت محكمة الجرائم الخطيرة ، ومكتب الادعاء المعني ب الجرائم الخطيرة في عام 2004 وتُعد حالات الاتجار بالبشر أيضا من بين الأفعال الجنائية التي تقوم تلك المؤسسة بالنظر فيها.

8 - قطاع مكافحة أعمال الاتجار غير المشروع بالبشر ، في مديرية الشرطة العامة للدولة (إدارة التحقيق في الجرائم) (المديرية المعنية بالجريمة المنظمة)، ويتمثل الهدف الرئيسي لعمله في منع الأنشطة الجنائية ومكافحتها، من قبيل الاتجار بالمرأة، واستغلالها لأغراض البغاء.

9 - إنشاء قطاعات لتوفير الحماية للقصَّر ومكافحة العنف المنزلي ، في المديريات الإقليمية للشرطة.

107- ونظرا لما أبدته الحكومة من جدية، فضلا عن الدعم الذي قدمته المنظمات الأوروبية والدولية، تمكنت هذه المؤسسات من وضع المزيد من الضوابط المتكررة، وزيادة فعاليتها، فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال اعتقال كثير من مرتكبي هذه الجرائم والحكم عليهم بالسجن. وجدير بالتأكيد أننا نواصل العمل بصورة مكثفة لمواصلة إتمام الإطار القانوني، بهدف استكمال المعايير المطلوبة دوليا في هذا المجال.

وتتعاون مديرية الشرطة الحكومية العامة، وبخاصة هياكلها المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر، مع كثير من المؤسسات والمنظمات، التي تقدم التدريب والمنح المختلفة لضحايا الاتجار بالبشر، في مراكز الاستقبال، ومراكز تبادل المعلومات وما إلى ذلك. وقد أدت زيادة التعاون بين أصحاب المصلحة وتحسين اتصالاتهم إلى نتائج واضحة تتعلق بانخفاض هذه الظاهرة في ألبانيا. وعلى الصعيد المركزي، يتم تجهيز البيانات الإحصائية من قِبَل ” مركز تجهيز وحماية البيانات “. وهو هيكل خاص، يندرج تحت سلطة المدير العام لشرطة الدولة.

108- وتبين الإحصاءات الرسمية للجرائم في جمهورية ألبانيا أن عدد جرائم الاتجار بالمرأة انخفض بشكل ملموس، من سنة إلى أخرى في الفترة 2003-2006. ولم تعد ألبانيا في قائمة البلدان، التي تعد من بلدان العبور، للاتجار بالمرأة منذ عام 2004. وفي عام 2006، أظهرت الدلائل المتعلقة بالاتجار بالمرأة، عدم وجود حالات لنساء أجنبيات، أو نساء تم الاتجار بهن من دولة لأخرى عبر ألبانيا. وقد تبين هذا أيضا من الاتصالات التي أجريت مع الشركاء من البلدان المجاورة. ويبين الجدول التالي ما يلي:

مجموع عدد النساء المتضررات من الأعمال الجنائية خلال الفترة 2003-2007 وأنواع الجرائم

رقم

السنة

مجموع عدد الإناث المتضررات

الجرائم الجنائية

الجريمة

جرائم ضد الصحة

الجرائم الجنسية

جرائم ضد حرية الشخص

جرائم ضد الأخلاق

جرائم جنائية أخرى

1

2003

587

22

14

84

10

3

454

2

2004

558

12

64

صفر

4

463

3

3

2005

664

21

6

70

9

صفر

558

4

2006

921

23

18

64

28

3

785

5

2007

551

24

9

78

14

صفر

426

المصدر : المديرية العامة لشرطة الدولة.

109- تمخض إنشاء محكمة في ألبانيا لها ولاية خاصة (محكمة الجرائم الخطيرة ) في عام 2004، والتعديلات الإجرائية التي أُدخلت فيما بعد، عن إحالة القضايا القديمة للاتجار بالأشخاص إلى محكمة الجرائم الخطيرة ، ولم يعد يُنظر فيها في إطار الولاية العادية. وقد أدى إنشاء محكمة الجرائم الخطيرة ، مع إسناد ولاية خاصة إليها للنظر في قضايا الاتجار بالبشر ، والأ شكال الأخرى ل لجريمة المنظمة، إلى زيادة ال فعالية ودرجة استجابة الدولة لهذه الظاهرة. وتبيِّن مصادر محكمة الجرائم الخطيرة أن عدد جرائم الاتجار بالبشر التي نظرت فيها هذه المحكمة في النصف الأول من عام 2005 تبدو مرتفعة جدا مقارنة بعدد قضايا الاتجار بالبشر التي نظرت فيها المحكمة ذات الاختصاص العادي في السنوات الثلاث السابقة على إنشاء هذه المؤسسة.

البغاء

110- ومراعاة للمعايير المعاصرة التي تلبي الالتزامات المستمدة من عضوية ألبانيا في مختلف الصكوك الدولية، من أجل الاستجابة لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرتان 30-31)، فيما يتعلق بمكافحة استغلال المرأة لأغراض البغاء، أُدخلت تعديلات وتحسينات مستمرة على التشريعات الجنائية. وعلى ذلك، فتنفيذا ل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والبروتوكول المتعلق بها ، أُدخلت تعديلات وإضافات على القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا، تنص على عقوبات مغلظة ضد من يقومون بتنظيم أو تمويل أو الاستغلال لأغراض البغاء. وتحديدا فإنه:

111- وفقا للمادة 114 من القانون الجنائي لجمهورية ألبانيا، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات كل من يحض على ممارسة البغاء أو يتوسط لممارسته، أو يستلم مبالغ لهذا الغرض.

وأُضيفت المادة 114/أ إلى هذا القانون الجنائي؛ وتنص على السجن لمدة تتراوح بين 7 إلى 15 سنة في قضايا ” ممارسة البغاء مع القصَّر، ضد بعض الأشخاص، والأشخاص المرتب طين بالنسب الوثيق، أو الأصهار، أو المرتبطين بعلاقات الوصاية، أو من يستغلون العلاقات الرسمية، أو يستخدمون الخداع، أو الإكراه، أو يستغلون حالات الإعاقة البدنية أو العقلية للشخص الذي يجري حضه أو إكراهه على ممارسة البغاء خارج أراضي جمهورية ألبانيا؛ وأن يكون ذلك قد تم بالتعاون مع أشخاص مكلفين بواجبات حكومية، أو تكرر أكثر من مرة “.

112- وفي القانون رقم 9686 المؤرخ 26 شباط /فبراير 2007، بشأن ”بعض التعديلات على القانون الجنائي “، نصَّت وزارة العدل، في جملة أمور، على ظروف مشددة عندما يكون التمييز هو الدافع على ارتكاب الجريمة. وبالتحديد، أُضيف البند يـ بعد البند هـ في المادة 50 من القانون الجنائي بشأن ”الظروف المشددة “، و مضمونه كالتالي: ” تتمثل في ارتكاب الجريمة استنادا إلى دوافع تتعلق بالعنصر، أو الجنس، أو الدين، أو الجنسية، أو اللغة، أو الاعتقادات الدينية، أو الاعتقادات الاجتماعية والسياسية “ .

113- وبغية تحقيق تعاون أفضل بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في مكافحة الاتجار بالبشر، وُقِّع في 18 تموز /يوليه 2005 ” اتفاق التعاون لإنشاء آلية إحالة وطنية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة المحسنة لهم “ . وينص هذا الاتفاق على مسؤوليات الأطراف المشتركة في تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، وإحالتهم، وإيوائهم، ومساعدتهم، وإعادة تأهيلهم. ويعمل مكتب المنسق الوطني بصورة مكثفة لضمان تنفيذ الأطراف لهذا الاتفاق وفقا للالتزامات والحقوق المنصوص عليها بوضوح.

يبين الجدول التالي استغلاء البغاء والظروف المشددة خلال الفترة 2006-2007

الجرائم في عام 2006

القضايا

مرتكبي الجرائم

حالات إلقاء القبض على متهمين

المحتجزين

الذين أُطلق سراحهم

المطلوب القبض عليهم

الاستغلال لأغراض البغاء مع ظروف مشددة

24

31

10

5

15

1

الاستغلال لأغراض البغاء

18

30

2

1

16

-

الجرائم في عام 2007

القضايا

مرتكبي الجرائم

حالات إلقاء القبض على متهمين

المحتجزين

الذين أُطلق سراحهم

المطلوب القبض عليهم

الاستغلال لأغراض البغاء مع ظروف مشددة

32

41

6

9

25

1

الاستغلال لأغراض البغاء

40

53

26

4

16

6

المصدر : وزارة الداخلية.

114- وفي ما يتعلق بالتعويض ومعاملة الضحايا، تنفذ الالتزامات المستمدة من أحكام الصكوك الدولية التي صدقت عليها ألبانيا. لكن نظرا لأن هذه العملية تنطوي على تكلفة مالية عالية، تجري مناقشة الحل مع وزارة المالية من أجل زيادة الأموال المخصصة للتعويض سلفا. وبصفة عامة، تتبع الطريقة ذاتها بالنسبة للتدابير التي ستُتخذ بشأن برامج التعويض بغرض توفير المساعدة والدمج الاجتماعيين للضحايا. ومن ناحية ثانية، فلمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من النساء، أُنشئت مراكز لضحايا الاتجار بالبشر، وهي تعمل الآن، كما أقامت علاقات شراكة مع منظمات ومراكز يتمثل هدفها في العمل على حماية ضحايا الاتجار بالبشر. وبصورة مماثلة، وضع برنامج لتوفير الحماية للشهود كما نفذ عدد من الأنشطة المحددة بغرض منع هذه الأعمال الجنائية.

115- وبغية توفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم مساعدة محددة لهم، أُنشئ مركز حكومي في ألبانيا يُدعى مركز الاستقبال الوطني لضحايا الاتجار بالبشر. واستنادا إلى خطة العمل، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2007، يولي هذا المركز اهتماما خاصا لتحسين نوعية أعمال إعادة التأهيل، وفقا للإمكانيات والظروف التي توفرها المؤسسة، وذلك باستخدام الدعم المقدم من المانحين إلى أقصى حد. ويوفر هذا المركز خدمات نوعية لثلاث فئات رئيسية وهي: (1) النساء والفتيات اللاتي تعرضن أو يتعرضن لخطر الاتجار بهن ، (2) الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمعرضون لخطر الاتجار بهم، (3) المهاجرون غير المنتظمين. وفيما يتعلق بالاحتياجات المحددة (المساعدة التقنية والمالية، والتدريب وما إلى ذلك) يتعاون مركز الاستقبال الوطني لضحايا الاتجار بالبشر، أيضا مع مانحين آخرين من قبيل المنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والوكالة الدولية للتنمية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسة سوروس . وبالإضافة إلى مركز الاستقبال الوطني لضحايا الاتجار بالبشر، هناك مراكز متخصصة أخرى تديرها منظمات لا تستهدف الربح، وتقدم إلى جانب السكن، خدمات مختلفة لمساعدة النساء والفتيات، من ضحايا الاتجار بالبشر، أو اللاتي هُن عرضة للاتجار بهن .

116- وبالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في هذه العملية، تقدم هذه المراكز الخدمات التالية : السكن المؤقت، تغطية جميع الاحتياجات الطارئة التي يطلبها المستفيد، من قبيل الأغذية، والملابس، والمساعدة النفسية الاجتماعية (يقدمها موظفون مؤهلون في مجال العمل الاجتماعي، والعيادة القانونية للقصَّر)، وكذلك المساعدة الطبية (يقدمها مركز تابع للمنظمة الدولية للهجرة، ومعهد الصحة العامة، ومركز المستشفى الجامعي ”الأم تريزا “، وما إلى ذلك )، فضلا عن المساعدة القانونية (ويقدمها موظفون مدربون في المجال القانوني، والعيادة القانونية للقصَّر، وما إلى ذلك)، وضمان توفير الأمن والحماية للشهود (وزارة الداخلية، الشرطة الحكومية)، وتوفير الأنشطة الفنية وأنشطة إعادة التأهيل والاندماج، ولمّ شمل الأسرة، ومتابعة الضحايا قدر المستطاع حتى بعد خروجهن من المركز.

117- ولقد عملنا أيضا من أجل وضع هذه المعايير بغية توفير الحماية القانونية والبدنية لضحايا الاتجار بالبشر/شهود العدالة أثناء الإجراءات الجنائية في المحكمة، واقترحنا إمكانية تعويضهم باستخدام الموارد المالية التي تجمع من خلال تحييد النشاط الإجرامي للمتجرين بالبشر.

118- ومن بين تدابير إعادة التـأهيل والإدماج للنساء والفتيات اللاتي كُنّ ضحايا الاتجار بالبشر، تجدر الإشارة إلى التعاون القائم بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص وبين المنظمات التي لا تستهدف الربح التي توفر خدمات المنع والدعم وإعادة التأهيل والإدماج للضحايا أو للنساء المعرضات لخطر الاتجار بهن . وأشهر المنظمات في هذا الصدد هي: اليونيسيف، مركز ” فاترا “ ، ومنظمة ”رؤية أخرى “،ومنظمة ”مختلفون لكن متساوون “، و منظمة ”الخدمات الاجتماعية الدولية “، و منظمة ”أرض الإنسان “، منظمة ”ساعدوا الأطفال “، منظمة ”مركز بالش المجتمعي “، اللجنة الدولية الكاثوليكية للهجرة “، منظمة ” انقذوا الأطفال “، منظمة ”العيادة القانونية للقصَّر “، منظمة ”من أجل منفعة المرأة “، منظمة ”المأوى “، ”المنظمة الدولية للهجرة “، ” و خط هاتف إسداء المشورة للنساء والفتيات “، ” و المركز الألباني لحماية حقوق ا ل طفل “ وتحالف المنظمات التي لا تستهدف الربح ومنظمة ”فلنتآزر معا لمكافحة الاتجار ب الأطفال “.

119- ومن التدابير التي اتُخذت للمساعدة في هذا الاتجاه ثمة تدبير آخر وهو الأمر الذي أصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، رقم 782 المؤرخ 4 نيسان /أبريل 2006، بشأن ”رسوم نظام التدريب المهني “. وينص هذا الأمر على عدم تحصيل رسوم تسجيل من الباحثين عن العمل، والأشخاص العاطلين الذين يسجلون أنفسهم في مكاتب العمل، ويريدون الالتحاق بدورات التدريب الفني، وللفئات الخاصة، بما في ذلك النساء والفتيات اللاتي تم الاتجار بهن . وتقدم هذه الدورات مراكز عامة للتدريب الفني.

120- ومن بين أهم المشاريع في هذا المضمار، المشروع الذي تنفذه منظمة العمل الدولية - الهجرة، وعنوانه ” إمكانيات التوظيف، والتدريب الفني، وتدابير سياسات الهجرة للحيلولة دون الاتجار بالمرأة في ألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا، والحد منها “. وقد نفَّذ مكتب العمل الدولي وبرنامج الهجرة الدولي، هذا المشروع وقامت حكومة أيرلندا بتمويله. ويمكن لنا أن نذكر من بين النتائج المحققة ما يلي:

• في آذار /مارس 2007، وقَّع منفذو المشروع مع صندوق بيسا ، عقد خدمات يتعلق بتنفيذ مشروع القروض الصغيرة جدا لضحايا الاتجار بالبشر (يتمثل الهدف النهائي فيما يلي: تقديم القروض الصغيرة جدا إلى ما بين 6 إلى 10 فتيات، من ضحايا الاتجار بالبشر).

• وفي نيسان /أبريل 2007، عقد صندوق بيسا دورة تدريب بشأن إنشاء وإدارة الأعمال التجارية الصغيرة لخمسة عشر من ضحايا الاتجار بالبشر، أُحلن إليه بواسطة منظمات لا تستهدف الربح، وهي منظمات ”مختلفون لكن متساوين “، ”مركز فاترا “، و  ”رؤية أخرى “. وجرى تنسيق البرنامج مع برنامج مماثل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نفذته في تيرانا.

• وفي حزيران /يونيه 2007، قامت لجنة الإقراض المؤلفة من ممثلي صندوق بيسا ، ومراكز الإحالة، ومكتب العمل الدولي، وبرنامج منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بدراسة خطط الأعمال التجارية التي قدمها مقدمو الطلبات. وقد تمت الموافقة على 3 قروض من حساب مشروع مكتب العمل الدولي، وهي تحديدا مشاريع لتقديم الوجبات السريعة ، وتصفيف الشعر، وبيع الثياب الجديدة أو المستعملة. وجرت الموافقة على القروض الثلاثة الأخرى من حساب مشروع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

121- ومن أجل المساعدة على عودة الراغبين في العودة إلى أسرهم، يقدم الأخصائيون الاجتماعيون العون، في شكل وساطة، وتوحيد أسر كل ضحايا الاتجار بالبشر. ومكتب المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر مكلف بحل مشكلتي إعادة التأهيل والإدماج. ويلتزم هذا المكتب أيضا بتدبير أموال إضافية للتدريب الفني، وخلق فرص وظيفية لضحايا الاتجار بالبشر. وتتحقق هذه العملية بوساطة اللجان المحلية، ومكاتب التوظيف، والمؤسسات المحلية، وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان مساهمتها في هذا الغرض.

122- وقد قامت المؤسسات الحكومية ومراكز الاستقبال بصفة خاصة، بأعمال جيدة جدا لتوعية ضحايا الاتجار بالبشر، فيما يتعلق بأهمية تعاونهن مع السلطات المعنية. ولئن كانت هناك متابعة لجميع الحالات، فإن الهيئات المختصة تضمن حماية حقوقهن، وإبلاغهن بحقوقهن القانونية والخدمات المتاحة لهن. وتبلغ المراكز بأنها ما برحت تتعاون بشكل وثيق مع وزارة الداخلية لضمان الأمن لضحايا الاتجار بالبشر.

التعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية

123- وعقب تلبية توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرة 31) ، أوليت أهمية خاصة للتعاون الوثيق مع الوكالات والمنظمات الدولية التي تعمل في مشاريع أعدت خصيصا لمكافحة الاتجار بالبشر. وهي بالتحديد:

(أ) نظم تدريب لضباط الشرطة بالاشتراك مع اليونيسيف ، بشأن أفضل الممارسات لإجراء مقابلات مع الأطفال المصنفين كضحايا محتملين للاتجار بالبشر؛

(ب) قدمت كل من المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المساعدة لمكتب المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر ، من أجل إنشاء خط هاتف مجاني للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر، والمعلومات ذات الصلة بشأن الهجرة المنتظمة. وأصبح الخط الهاتفي عاملا في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (رقم الهاتف هو: 08001212).

(ج) قدمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المساعدة لمكتب المنسق الوطني من أجل إقامة قاعدة بيانات لضحايا الاتجار بالبشر، ستفيد في تقييم وتحليل حالات الاتجار بالبشر. كما قدمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المساعدة أيضا إلى مكتب المنسق الوطني من أجل عقد بعض الاجتماعات عبر الحدود في مقدونيا وكوسوفو، بغرض تكثيف الجهود المبذولة عبر الحدود لتحسين إجراءات تحديد الهوية والإحالة، والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.

(د) وفيما يتعلق بتحسين أحكام القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في جمهورية ألبانيا، لتتفق مع المعايير الدولية، التمست وزارة العدل خبرة الخبراء من مجلس أوروبا/ بعثة تقديم المساعدة في مجال الشرطة من الجماعة الأوروبية إلى ألبانيا ، بغرض استعراض هذه الأحكام بالكامل. ولا تزال عملية استعراض التشريعات الجنائية مستمرة رهنا باقتراحات الخبراء الوطنيين، ولجنة الإصلاح القانوني، وسوف تختتم بتقديم اقتراحات محددة لاستعراض الأحكام المتعلقة بالقانونيين السابق ذكرهما. (وقد أكملت بعثة تقديم المساعدة في مجال الشرطة الموفدة من الجماعة الأوروبية إلى ألبانيا ولايتها النهائية في ختام عام 2007).

الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف

124- وقد اضطلعت ألبانيا أيضا ببعض المبادرات المتصلة بالمنطقة وما وراءها فيما يتعلق بصياغة وتوقيع اتفاقات ثنائية متعددة الأطراف، ترمي إلى منع الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار في الإناث والأطفال، وتبادل المعلومات، وما إلى ذلك. وقد قامت مقدونيا وكوسوفو واليونان وإيطاليا وغيرها بالتوقيع على تلك الاتفاقات.

125- وتواصل الحكومة الألبانية تعزيز العلاقات مع جيرانها، والتعاون الثنائي الدولي والإقليمي مع بلدان المنشأ، وبلدان العبور، وبلدان المقصد الأخرى، فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات. ويتمثل الهدف الرئيسي في إقامة آلية عملية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وإعادتهن إلى أوطانهن وإعادة إدماجهن في مجتمعاتهن. وقد أوليت أهمية خاصة لتكثيف التعاون عبر الحدود، ولهذا الغرض، عُقد اجتماعان فيما يتصل بعبور الحدود مع السلطات المقدونية والكوسوفية في عام 2007. ووقَّعت ألبانيا مع حكومات البلدان المجاورة بعض بروتوكولات التعاون، يمكن لنا أن نذكر من بينها ما يلي:

• تم توقيع بروتوكول إضافي مع وزارة الداخلية في مقدونيا ، بشأن ” تكثيف التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر عبر الحدود بين الدول، وتكثيف أعمال تحديد الهوية، والإخطار، والإحالة وإعادة ضحايا الاتجار بالبشر، والأشخاص المشتبه في كونهم ضحايا الاتجار بالبش ر “.

• وقد أعد البرتوكول الإضافي ذاته الذي جرى التوقيع عليه مع مقدونيا وهو جاهز للتوقيع عليه مع كوسوفو .

• وقع في شباط /فبراير 2006 مع اليونان ” اتفاق بشأن توفير الحماية للأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وتقديم المساعدة لهم “، وقام برلمان ألبانيا بالتصديق عليه في أيار /مايو 2006. والمتوقع في الوقت الراهن قيام اليونان بالتصديق على هذا الاتفاق، من أجل إتاحة اتخاذ المزيد من التدابير المحددة لمواصلة تنفيذه.

• من المقرر عقد اجتماعات رسمية قريبا جدا لهذا الغرض أيضا مع الجبل الأسود .

126- وفي إطار توسيع نطاق هذا التعاون، تم توقيع عدد من اتفاقات إعادة القبول والتصديق عليها. بيد أن أهم اتفاق ينبغي ذكره هو الاتفاق بين ألبانيا والاتحاد الأوروبي ، بشأن ” إعادة قبول ال أشخاص “، الذي وُقِّع في 14 نيسان /أبريل 2005، ودخل الآن حيِّز النفاذ بالنسبة للمواطنين الألبانيين، وسيغدو كذلك في مرحلة لاحقة بالنسبة للأشخاص من بلدان ثالثة.

127- تم أيضا التوقيع على اتفاقات ثنائية لإعادة القبول مع : إيطاليا، بلجيكا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، هنغاريا، مقدونيا، بلغاريا، رومانيا، كرواتيا وسويسرا. وفي عام 2006 قامت سلطات الشرطة في بعض البلدان الأجنبية بترحيل 978 أنثى، كانت 228 منهن دون سن الثامنة عشرة عاما، بينما قامت هياكل شرطة الحدود بمنع 49 أنثى من مغادرة البلد، كانت من بينهن 8 دون سنة الثامنة عشرة، وقد اشتُبه في أن يصبحن من ضحايا الاتجار بالبشر، لأغراض البغاء.

128- وقد اعتمدت الحكومة الألبانية من ناحية المبدأ اتفاقا مع حكومة جمهورية بولندا بشأن ”التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الأخرى “ (القرار رقم 264 المؤرخ 5 آذار / مارس 2008). والاتفاق جاهز للتوقيع من الطرف الألباني، في الوقت الذي يتوقع فيه الطرف البولندي استجابة فيما يتعلق باكتمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة للتوقيع على الاتفاق.

129- وفي هذا الإطار، اضطلع مكتب المنسق الوطني المعني بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر، بخطوات محددة لإعداد اتفاقات جديدة من أجل توفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، مع بلدان أخرى في المنطقة أيضا، مما يوسع نطاق النشاط ليس فقط بالنسبة للأطفال، بل وبالنسبة للفئات الضعيفة الأخرى أيضا. وقد أدى التعاون الوثيق مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية المشتركة في هذه العملية دورا مهما في منع ومكافحة هذه الظاهرة، ومن بينها منظمة العمل المنسق لمكافحة الاتجار بالبشر - وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة (CHAAT-USAID)، منظمة (OSBE)، المنظمة الدولية للهجرة، منظمة (ARSIS) (من المنظمات غير الحكومية اليونانية)، المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، منظمة العمل الدولية، اليونيسيف، منظمة أرض الإنسان (Terre des Hommes) وغيرها.

توفير الحماية للشهود

130- لا تنص آلية الإحالة الوطنية على التزامات الأطراف بتوفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، فحسب وبشكل جلي، بل وتقوم أيضا بتوفير برامج الحماية للشهود عندما تتبين وجود حالات تتسم بالخطورة وتشكل تهديدا خطيرا للضحايا. وقد اتخذت تدابير لضمان توفير الحماية والدعم بأفضل السُبُل للنساء والفتيات من أجل تمكينهن من الإدلاء بشهاداتهن ضد المتجرين في البشر.

131- ولم تُعقد دورات تدريبية في سائر أنحاء البلد بشأن تقديم المساعدة القانونية والنفسية للضحايا والشهود، فضلا عن القصَّر المعرضين لخطر الاتجار بهم، إلا في عام 2006 فقط. وفي هذا الإطار، نظم مكتب المنسق الوطني حلقات عمل في 3 مناطق رئيسية في البلد، أي في شمال ألبانيا وجنوبها ووسطها ، وكان موضوعها، ” زيادة التعاون بين الشرطة، والادعاء، والمحكمة، والخدمات الاجتماعية، سعيا من أجل عملية قانونية نزيهة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر “. وقد جرى التشديد على النُبذ الشخصية لضحايا الاتجار بالبشر، وزيادة وعي الادعاء والمحكمة من أجل ملاحقة المتجرين في البشر، ومرتكبي الأفعال الجنائية، المتصلة بالاتجار بالبشر.

132- وفي عام 2007، وبناء على موافقة المديرية العامة لشرطة الدولة، أُنشئ هيكل جديد، هو مديرية توفير الحماية للشهود والأشخاص ذوي الحالات الخاصة. وحتى عام 2007 قام قطاع حماية الشهود والمتعاونين مع العدالة، في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بأداء المهام التي أصبحت تقوم بها منذ تلك اللحظة مديرية توفير الحماية للشهود والأشخاص ذوي الحالات الخاصة. وتضمن المديرية توفير الحماية لمجموعة كبيرة من الأشخاص باعتبارهم شهودا أو متعاونين مع العدالة، فضلا عن أقاربهم أو الأشخاص المتصلين بهم. وتنفذ تدابير الحماية بالنسبة للجرائم الخطيرة في الحالات التي يكون فيها الأشخاص معرضين لحالة حقيقية وجدية من الخطر على الحياة فقط. وقد بدأ قطاع توفير الحماية للشهود تنفيذ برامج الحماية منذ نيسان / أبريل 2005.

تدريب شرطة الحدود

133- أدّى اعتماد القانون رقم 9669 المؤرخ 18 كانون الأول / ديسمبر 2006، بشأن ”تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية“، دورا مهما في تدريب قوات الشرطة التي تتعامل مع حالات العنف المنزلي. وينص البند جيم من المادة 6 من هذا القانون على عقد دورات تدريب بشأن العنف المنزلي لكل من (أ) موظفي الخدمات الاجتماعية الملحقين بكل وحدة محلية، (ب) هياكل الشرطة المعنية بالنظام العام و (ج) المنظمات التي لا تستهدف الربح، والموظفين، المرخص لهم بتقديم تلك الخدمات الاجتماعية.

134- ومن ناحية ثانية، يقع على وزارة الداخلية واجب، وفقا للمادتين 7/1/أ و 7/1/ب وهو: (أ) إنشاء قطاعات خاصة في مديريات الشرطة لمنع ومكافحة العنف المنزلي؛ (ب) تدريب قوات الشرطة التي ستعنى بحالات العنف المنزلي.

135- ومن أجل الشروع في إدخال تحسينات على القانون الجديد المعني بالعنف المنزلي، بّذلت جهود لحث المانحين الأجانب بما يضمن الحصول على مساعدتهم من أجل تدريب هياكل إنفاذ القانون. وبالتحديد، عقدت مبادرة الحقوق القانونية للمرأة/ وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ، 3 حلقات دراسية واجتماعات في عامي 2005 و 2006 مع فنيين من مختلف المجالات، سيصبحون مسؤولين عن معالجة حالات العنف المنزلي. وشارك في هذه الحلقات الدراسية موظفون من وزارة الداخلية ومديرية دوريس للشرطة في تيرانا في الفترة من تشرين الأول / أكتوبر 2006- أيلول / سبتمبر 2008. وقد شُرِع في تنفيذ مشروع ”العنف ضد المرأة ليس فقط مشكلة عائلية “، ولا يزال يجري تنفيذه. ويقوم بتنفيذ المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بالتعاون مع بعض المنظمات الأخرى. وسوف تستفيد وزارة الداخلية، باعتبارها أحد الشركاء في هذا المشروع، وذلك من خلال تدريب قُرابة 150 ضابط شرطة في المجالين الرئيسيين التاليين:

• تحديد الهوية والإبلاغ عن العنف المنزلي.

• تقديم الدعم للنساء اللاتي تعرضن للإيذاء البدني.

تنظيم تدريب خاص أيضا لشرطة الحدود

136- يتمثل الهدف الرئيسي لتدريب شرطة الحدود في زيادة المستوى الفني لهذه القوة من أجل توفير المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر. وقد أُجري تدريب مستمر أيضا لضباط شرطة الحدود الذين يتمثل هدفهم الرئيسي كذلك في تعزيز قدرات تحديد هوية الضحايا المحتملين للاتجار في البشر.

137- وقامت شرطة الحدود والهجرة باختيار الموظفين الذين سيقومون بمقابلة الإناث اللاتي يعتبرن ضحايا محتملات للاتجار في البشر. وتم تدريب موظفي مراكز الحدود والهجرة وإحاطتهم علما بالإجراءات القانونية، والتشريعات الثانوية، والاتفاقات والبروتوكولات التي تم التوقيع عليها. وعلى نفس المنوال، ومن أجل الإلمام بالإجراءات، نُظم تدريب في كل مركز من مراكز شرطة الحدود ونقاط عبور الحدود، وعُقدت أثناء ذلك اجتماعات لضمان وتعزيز التعاون بين مختلف قطاعات شرطة الدولة مع المكاتب الإقليمية للخدمات الاجتماعية الحكومية والمنظمات التي لا تستهدف الربح.

138- وقد قامت إدارة الحدود والهجرة، فضلا عن ممثلين عن المنظمات الدولية، من قبيل المنظمة الدولية للهجرة؛ ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛ والبرنامج الدولي لتقديم المساعدة في مجال التدريب والتحقيق الجنائي؛ ومشروع الاتحاد الأوروبي لإعادة القبول، ومنح التأشيرات، والهجرة، واللجوء؛ ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ وغيرها بعقد تلك الدورات التدريبية داخل البلد وخارجه. وقد قامت شرطة الحدود باتخاذ خطوة مهمة لصياغة إجراءات معيارية لإجراء المقابلات في المطار وتتمثل في مشروع ” الأم تريزا “ لتسجيل البيانات ذات الصلة في نظام وحيد، وإنشاء الهيكل الأساسي اللوجستي الضروري لهذا الغرض. وستقرر هذه المعايير في جميع نقاط عبور الحدود الرئيسية في ألبانيا، ولهذا الغرض عُقدت دورات تدريبية ولا يزال يجري عقدها للموظفين من هياكل الشرطة الرئيسية المشتركين في هذه العملية.

139- وقد تم تحديد مراكز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر، وحُددت أرقام الاتصال في معظم نقاط عبور الحدود، ولا سيما في تلك التي تتسم بأعلى كثافة لإعادة القبول، مع ضمان وجود ممثلين عنهن أثناء المقابلات. وفي عام 2007، قام موظفو شرطة الحدود والهجرة بتحديد 120 ضحية محتملة للاتجار في البشر، وقد أظهروا اهتماما ليس فقط بمقابلات المواطنين العائدين من دول أخرى، وإنما أيضا بمن يدخلون/يخرجون باعتبارهم مسافرين عاديين في نقاط العبور الحدودية. ولأغراض هذه العملية، أُعدت إجراءات معيارية لاستقبالهم واصطحابهم، وإيواءهم، وتسجيلهم، ومقابلتهم، وتحديد هويتهم، في نظام المعلومات الإدارية الكامل لدى شرطة الدولة، ومنذ فترة قريبة أعدت قاعدة بيانات لضحايا الاتجار بالبشر. ولهذا الغرض، أعدت المديرية العامة لشرطة الدولة مرسومين واعتمدتهما تحت رقم 871 بتاريخ 27  كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن ” الإجراءات التي يتعين القيام بها لمقابلة المواطنين الأجانب والألبان العائدين من بلدان أخرى “ ورقم 865 المؤرخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2007 بشأن ’’إدخال بيانات ضحايا الاتجار بالبشر في قاعدة البيانات “.

140- عقد معهد القضاة بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا مجموعة دورات تدريبية عام 2007، بشأن ” التطورات التشريعية الجديدة في مجال العنف المنزلي  - دور القضاة، والمدعين والشرطة “. وقد وفرت هذه الدورات التدريب للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة بغرض إنشاء أفرقة لتوفير الحماية لضحايا العنف المنزلي.

وفي أيلول /سبتمبر 2007، نظم مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الموجود في ألبانيا دورة مدربين لضباط الشرطة من مختلف المستويات، وتتصل بدور الشرطة في حالات العنف المنزلي .

141- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006، شرع مركز ”حقوق الإنسان في المناخ ال ديمقراطي “ في تطبيق مشروع ”تدريب ضباط ال شرطة في مجال العنف في العلاقات الأسرية “، وقد تزامن تنفيذه مع اعتماد القانون بشأن ”تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية “. وقد نُفذ هذا المشروع في جميع مراكز الشرطة بمنطقة تيرانا (6 مراكز شرطة في تيرانا وكفاجا ). وقررت إدارة تدريب الشرطة في مديرية الشرطة العامة أن تنظم في عام 2008 دورة تدريب لضباط الشرطة في 12 منطقة بشأن ”دور الشرطة في حالات العنف المنزلي “. وأدرجت مدرسة الشرطة لأول مرة في السنة الدراسية 2006-2007 موضوع المساواة بين الجنسين والعنف المنزلي.

142- وقامت شرطة الدولة ببرمجة وتنفيذ تدابير خاصة لتدريب شرطة الحدود داخل وخارج البلد بشأن مكافحة الاتجار بالمرأة، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر. وعلى هذا ففي عام 2006، عُقدت الدورات التدريبية التالية:

• في شباط /فبراير 2006، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تم تدريب 12 من ضباط شرطة الحدود في مسائل تتصل بمكافحة الاتجار بالبشر.

• وفي حزيران /يونيه 2006 وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تم تدريب 30 من ضباط شرطة الحدود على المسؤوليات المتعلقة بالخطوط الجوية وإعادة المهاجرين غير النظاميين.

• وفي تموز /يوليه 2006، قامت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتدريب ضابطين على أعمال التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر.

• وفي آب /أغسطس 2006، تم تدريب ضابطين في القاهرة - مصر على مكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر.

• و في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، نظم مركز المبادرة الإقليمية المتعلقة بالهجرة واللجوء واللاجئين دورة تدريب لتحديد الوثائق المزيفة ومكافحة الاتجار بالبشر في إطار ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا.

الفصل الثاني

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

الإطار القانوني لمكافحة التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة

143- يكفل الدستور للمواطنين الألبانيين الحق في التصويت والانتخاب، دون تمييز بسبب الجنس. ويكفل هذا الحق بالنسبة للانتخابات والاستفتاءات العامة. وبالإضافة إلى هذا، ينص قانون الانتخابات على ما يلي: ” لكل مواطن ألباني، دون تمييز بسبب ا لعنصر أو ال أصل العرقي ، أو نوع الجنس، الحق في التصويت والترشح للانتخابات، وفقا للقواعد المقررة بموجب هذا القانون “ و ” يمارس الناخبون حقهم في التصويت بحرية ، وفقا للقواعد التي يقررها هذا القانون “.

144- وبالإضافة إلى هذا قامت جمهورية ألبانيا بالتصديق على عدد من الصكوك الدولية الأخرى التي تضمن للمرأة حقوقها السياسية، ومن ذلك على سبيل المثال، بروتوكول الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان. ويستخدم الدستور الألباني صيغة محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس، ويضمن لكل فرد الحق في التنظيم النقابي، ويشمل هذا إنشاء منظمات لا تستهدف الربح، أو أحزاب سياسية، أو منظمات أخرى، في الحياة السياسية والعامة أو الانضمام إليها. وتستخدم هذه اللغة أيضا بالنسبة لوظائف مهمة أخرى تشمل رئيس الدولة والوزراء. وتنص المادة 12 من القانون بشأن ”وضع موظفي الخدمة المدنية “ على ما يلي: ” لكل مواطن ألباني، يتمتع با لأهلية الكاملة ل لتصرف و الوفاء ب المتطلبات القانونية، من حيث المستوى التعليمي، و امتلاك المؤهلات الفنية اللازمة للعمل، الحق في الالتحاق ب الخدمة المدنية “.

145- ويمكننا القول بأن المرأة في ألبانيا قد شاركت في الحياة العامة بنشاط أكبر، وخاصة بعد إصدار قانون بشأن ”المنظمات التي لا تستهدف الربح “ وإنشاء عدد كبير من الرابطات التي تقودها النساء وتمارس نشاطها في البلد برمته. وقد اعتُمد القانون رقم 8788 بشأن ”المنظمات التي لا تستهدف الربح “ في 7 أيلول /سبتمبر 2001 ( ) ، وينظم هذا القانون العلاقات بين المنظمات التي لا تستهدف الربح كما ينص على القواعد المتعلقة بنظمها الأساسية، وتسجيلها، وعملها، وتنظيمها، ونشاطها، لما فيه مصلحة ورفاه الجمهور. وتنص المادتان 6 و 7 من هذا القانون على مبدأ الاستقلال عن الدولة فيما يتعلق بعلاقات المنظمات التي لا تستهدف الربح مع هيئات الحكومة، وبمقتضاه ”تمارس المنظمات التي لا تستهدف الربح نشاطها مستقلة عن الهيئات والمصالح الحكومية “، ومن جهة أخرى ”لا تتدخل الهيئات الحكومية في نشاط المنظمات التي لا تستهدف الربح “.

146- ويعتبر مشروع القانون بشأن ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “ التمثيل الجنساني المتساوي بمثابة تمثيل كل جنس بما لا يقل عن 30 في المائة في كل مؤسسة، أو مستوى إداري، أو هيئة معينة، أو حزب سياسي “.

وفيما يتعلق باتخاذ القرارات، تنص المادة 20 من الفصل الثالث من مشروع القانون على ما يلي:

1 - تتحقق المساواة في التمثيل الجنساني في جميع هيئات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرها من المؤسسات العامة عندما يتم ما يلي:

(أ) ضمان التمثيل بنسبة 30 في المائة لكل نوع من الجنسين، بما في ذلك في الهيئات الإدارية؛

(ب) عندما تُراعى إجراءات ومعايير التنافس على قدم المساواة لكل نوع من الجنسين، أثناء الترشيح لتلك الهيئات؛

(ج) عندما يُكفل إدراج ما يربو على 30 في المائة لكل نوع من الجنسين في قائمة المرشحين للانتخابات في الهيئات النيابية المحلية. وتُدرج أسماء المرشحات والمرشحين بالتناوب من أعلى إلى أسفل.

(ج [مكررة]) عندما يُكفل ما لا يقل عن نسبة 30 في المائة لكل من الجنسين في قوائم المرشحين التي تقدمها الأحزاب أو التحالفات السياسية، مراعاة للنظام التناسبي في الانتخابات البرلمانية لجمهورية ألبانيا، والتي بلغ التمثيل فيها ما يربو على 10 في المائة في الانتخابات الأخيرة. وتُدرج أسماء المرشحات والمرشحين بالتناوب.

(د) عندما يُكفل إدراج ما لا يقل عن 20 في المائة من كلا الجنسين، في قوائم المرشحين التي تقدمها الأحزاب أو التحالفات السياسية لانتخابات نظام القوائم التناسبية لبرلمان جمهورية ألبانيا، والتي بلغ التمثيل فيها ما يربو على 10 في المائة في الانتخابات الأخيرة. وتُدرج أسماء المرشحات والمرشحين بالتناوب.

(هـ) عندما يُكفل إدراج ما يربو على 30 في المائة لكل من الجنسين في الهيئات الإدارية للانتخابات المركزية والمحلية.

2 - تحدد الأحزاب السياسية طُرق وتدابير الوفاء بالمتطلبات التي تنص عليها الفقرة 1 من هذه المادة.

3 - إذا خالفت الأحزاب السياسية والمنظمات التي لا تستهدف الربح أحكام المادة 20 من هذا القانون، لا يمكنها الحصول على أموال من الدولة لممارسة نشاطها إلى أن يتم تصحيح المخالفة.

147- وقد حظيت زيادة مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة بدعم قوي أيضا من أرفع مؤسسات البلد، ومن رئيس الجمهورية، ومن رئيس وزراء جمهورية ألبانيا. وبالتحديد، فإن رئيس جمهورية ألبانيا ، الذي شارك في الترويج للتقرير بشأن ” المرأ ة و الطفل في ألبانيا 2007- التكلفة المزدوجة لعدم المساواة والتمييز الجنساني بالنسبة للمرأة والطفل “، ( احتفال نظمه ديوان رئيس جمهورية ألبانيا واليونيسيف في 18 كانون الثاني/يناير 2008)، شدد على الحاجة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع الألباني في الحياة اليومية وفي اتخاذ القرارات باعتبار ذلك بمثابة مساعدة محددة لل أ طف ا ل من أجل تحسين حال تهم وال ت وع ية بهم، وضمان بقائهم ورفاههم .

148- وقال رئيس جمهورية ألبانيا في معرض تشديده على ”أن مؤسسة الرئاسة ستكون متعاونة جدا مع اليونيسيف بالنسبة لهذه المسألة- ”وأعتقد أنه بفضل تعاوننا المتزايد باستمرار سيزيد عدد المؤسسات التي ستكون لها برامج محددة وقوية تصلح لهذه اللحظة المهمة المتعلقة بمستقبل الأطفال في المجتمع الألباني. واستنادا إلى هذه البيانات، التي تُعد أساسية بالنسبة لهذه الحالة، يتعين علينا جميعا أن نبني سياسات محددة وواقعية، تشمل مجتمعنا برمته، لكي نحرز تقدما يوما بعد يوم“.

149- واقترحت الحكومة الألبانية مؤخرا (في 4 شباط /فبراير 2008) إعداد خطة عمل وطنية تتيح التمثيل السليم للمرأة والفتاة في مجال اتخاذ القرارات. وأعلن رئيس وزراء ألبانيا ”أنه يعتبر أن من المهم جدا أن يغير هذا المشروع الوطني الحالة الراهنة بسرعة. فهذا واجب جميع الأحزاب السياسية، التي دعاها للتخلص إلى الأبد من تلك الممارسات التي تضيق المجال بالنسبة للنساء والبنات فيما يتعلق باتخاذ القرارات، لأنها ممارسات ناشئة عن عقلية معينة وليست واردة في التشريعات. وينبغي أن يبدأ هذا بالقانون الانتخابي، الذي يجب أن ينص بوضوح على نسبة تمثيل المرأة في البرلمان. وقد كان عدد الأعضاء الإناث في البرلمان الألباني أكثر في عام 1996 مقارنة بالوضع الراهن. ومن المهم جدا أن تحصل المرأة والفتاة على نسبتهما المئوية في البرلمان، كما أن من الأمور الحاسمة أن تقوما بدوريهما أيضا في اتخاذ القرارات“.

150- ويعتبر رئيس الوزراء الألباني الحد الأدنى للنسبة المئوية 30 في المائة باعتبار ذلك الخطوة الضرورية الأولى، ودعا قادة الأحزاب السياسية إلى مراعاة تلك النسبة بدقة . وسيعمل بهذا في مجال السياسات العامة، في المجتمع وفي مجال العلوم، كما سيعمل بتلك النسب المئوية بالطريقة ذاتها في الجامعات. وإذا تقرر ذلك، فلا يمكن قلب مساره، بل سيحقق المزيد من التقدم ويبلغ مستويات أعلى .

151- ’’وقد أعلن رئيس الوزراء الألباني أن ”المساواة بين الجنسين في المجتمع ربما تشكل ال مؤشر ال رئيسي لمدى تحرر المجتمع. وتشمل هذه المساواة شرطا محددا لتحررنا الوطني؛ فهي تضم واحدا من أهم عوامل أو دوافع التنمية في البلد، وهو استخدام نصف الطاقة البشرية في الوطن. وهذا يعني أن الحيز الذي يشغله الطرف الآخر دون وجه حق ينبغي إخلاؤه “.

التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة

(أ) الحق في الانتخاب

152- هناك فكرة سائدة باستمرار في المجتمع الألباني، ولا سيما في السنوات الأخيرة، ومفادها عدم التسامح تجاه انتهاك حق الفرد في الإدلاء بصوته. وبالرغم من أن النساء عامة، يمارسن الحق في الانتخاب، فإن البيانات التي حصل عليها ممثلو المنظمات التي لا تستهدف الربح تبين أنه في بعض المناطق، يؤدي احترام الزوجة لزوجها إلى جعل النساء يصوتن للمرشح الذي يوصي به. والجدير بالذكر أن هناك اتجاه يلاحظ أكثر في المجتمع الريفي، وفيه يكون التصويت أقرب إلى أن يكون تعبيرا عن عملية ”توافق آراء “ في الأسرة، يفرضها الرجل، عوضا عن أن تكون ممارسة لحق المرأة في التعبير عن رأيها بالاقتراع السري. وتؤدي العقلية الجنسانية المحددة التي تعتبر المرأة موردة للرعاية الأسرية، والرجل قائدا في مجال السياسات العامة، إلى انسحاب المرأة من المشاركة في الحياة السياسية إلى حد ما. ولذا ينبغي إيلاء مزيد من العناية للموازنة بين المرشحين المشاركين في الحياة السياسية نوعا وكما.

153- واستجابة لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، (الفقرتان 38 و 39)، يمكن أن نقول بصفة عامة، أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلد زادت في بعض القطاعات المتصلة بعملية اتخاذ القرارات، ولا سيما في الحياة العامة. وفي العقد الأخير، كانت مشاركة المرأة في البرلمان على نفس المستوى تقريبا أي تتراوح بين 6 في المائة و 7 في المائة (الجدول 7-1- المعهد الألباني للإحصاءات ). وقد بذلت منظمات دولية من قبيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره، جهودا للتوعية المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وللمرة الأولى تتم الموافقة على المشاركة على قدم المساواة في اتخاذ القرارات، ويتوقع اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من قبيل النسب المئوية عند اتخاذ القرارات السياسية والعامة.

154- وفيما يتعلق بالترشح للانتخابات، يقدم الدعم المالي إلى جميع المرشحين على قدم المساواة، دون النظر إلى نوع الجنس، لأن اهتمام الحزب السياسي يتمثل في فوز المرشح. وعلى نفس المنوال، قدمت منظمات لا تستهدف الربح المساعدة إلى النساء في بعض الحالات، من خلال شن حملات لصالح المرشحات، وتدبير الأموال لهن، بيد أنه لا بد لنا القول بأن هذا ليس جهدا عاديا ومنهجيا. ويسود رأي مفاده أن النساء المشاركات في الحياة السياسية قد يصلحن أن يكن نموذجا، أو مثالا محددا للمشاركة في الحياة السياسية والعامة. والواقع أن الأحزاب السياسية، ليست لها أفضلية معلنة بضرورة عدم تقدم النساء للترشيح في الانتخابات. بل على العكس، هناك حالات دُعيت فيها النساء إلى أن يصبحن جزءا من هيكل سياسي معين ولم يقبلن الترشح. ومن ناحية ثانية، فإنه فيما يتعلق بعدم فوز المرشحين في الانتخابات، تلقي الأحزاب السياسية في معظم الحالات باللوم على الناخبين، الذين لا يبدون تفضيلا للنساء. وهناك صور سلبية للمرأة التي تدخل مجال السياسات العامة في مستويات عالية. فعلى مستوى البلدات الصغيرة والقرى، تتردد النساء في المشاركة في السياسة، بينما في حالات أخرى، تبدي النساء أنفسهن ثقة أقل في زميلاتهن من النساء، اللاتي يسعين إلى الدخول في معترك السياسة.

(ب) الحق في صياغة السياسات، وتولي الوظائف العامة

155- تكفل التشريعات الألبانية مشاركة المرأة في جميع مستويات صياغة السياسات، والاستراتيجيات والبرامج. ويمكننا في الوقت الراهن القول بأن نموذج ”المرأة السياسية “ أو  ” المرأة القائدة “ قد أُنشئ في جميع مستويات السلطة المركزية والمحلية. وكانت تهيئة الفرص المتساوية للمشاركة في السياسة تُعد على الدوام جزءا من حقوق الإنسان وتعبيرا عن مستوى الديمقراطية. وبصورة مماثلة، أتاحت مشاركة المرأة أكثر فأكثر، في الحياة العامة والسياسية للبلد، وفي عملية اتخاذ القرارات، إمكانية مراعاة مصالح المرأة بشكل أفضل عند اتخاذ المبادرات لحماية حقوقهن (الجدول 7-3 والجدول 7-5، المعهد الألباني للإحصاءات). وتُعد مشاركة المرأة في السياسة أساسية لتحقيق الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية (المساواة بين الجنسين) في المجتمع الألباني.

156- وأظهر تحليل البرامج والمناهج الانتخابية للأحزاب السياسية التي أُعلنت خلال الانتخابات الأخيرة المعقودة في 3 تموز /يوليه 2005، زيادة في وعي القوى السياسية بأهمية مشاركة المرأة في السياسة والإدارة (لا يصح هذا القول بالنسبة لجميع القوى السياسية). وقد روعي هذا في برامجها ومناهجها الانتخابية، وفي إدخال النسب المئوية في النظام الأساسي للأحزاب السياسية.

157- وينص النظام الأساسي للحزب الديمقراطي على ما يلي، ”ينبغي ألا يقل عدد النساء عن 20 في المائة من عدد أعضاء هيئة الرئاسة التي تسفر عنها الانتخابات. وإذا لم تتم تلبية هذا المعيار في القائمة التي تصدر بعد إجراء التصويت، تفصل تلك القائمة عن القائمة العامة‘‘.

158- وينص النظام الأساسي للحزب الاشتراكي على ما يلي: ينبغي أن تتضمن قائمة مرشحي أعضاء منابر إدارة الحزب وممثلي الحزب في الهيئتين التشريعية والتنفيذية ما لا يقل عن 20 في المائة من الإناث على جميع المستويات. ويشير برنامج الحزب إلى المساواة بين الجنسين في الجزء المعنون ”قيمنا الأساسية “.

159- ويظهر توقيع القوى السياسية على مدونة السلوك (27 أيار /مايو 2005 - مبادرة من رئيس الجمهورية) موافقة من الناحية القانونية، من جانب تلك القوى السياسية، على عملية زيادة مشاركة المرأة في السياسة والإدارة. بيد أن هذه الحالة تبدو مختلفة من الناحية الفعلية . فعند الإشارة إلى تنظيم الأحزاب السياسية، نلاحظ أن الذكور يسيطرون على المراكز الإدارية. وهكذا فإنه في الحزب الاشتراكي، وكأعضاء في هيئة الرئاسة، تشكل النساء 25 في المائة، بينما تشغل النساء في لجنة الإدارة العامة 16.7 في المائة. وفي الحزب الديمقراطي - ثمة 9 من هيئة السكرتارية من الذكور، بينما فيما يتعلق بهيئة الرئاسة، تشغل النساء 27.7 في المائة. وفي الحركة الاشتراكية من أجل الاندماج - هناك 3 نساء من بين أعضاء المناصب الرئاسية وعددها 14، أي بنسبة 21.4 في المائة. وهناك مشاركة أقل للمرأة في الأحزاب السياسية الأخرى. فعدد النساء في قوائم الاسم الواحد والمتعددة الأسماء متدن جدا في الانتخابات الوطنية الأخيرة مقارنة بالالتزامات التي تعهدت بها تلك القوى السياسية.

160- وكانت وسائط الإعلام الإلكترونية والصحافة المكتوبة أكثر وعيا فيما يتعلق بالتصنيف الجنساني في الانتخابات البرلمانية عام 2005. ويشير رصد الصحافة قبل إجراء الانتخابات إلى أن النساء (صحافيات، ومحللات، وممثلات عن المجتمع المدني، ومرشحات لعضوية البرلمان، ونساء مشتغلات بالعمل السياسي، وما إلى ذلك) كتبن أكبر أعداد المقالات التي تناولت اللامساواة الجنسانية في الحياة السياسية. وكتب الصحفيون والمحللون من الرجال عددا قليلا من هذه المقالات أيضا.

161- وفي الفترة 2003-2005، اضطلعت لجنة تكافؤ الفرص ببعض الأنشطة لتشجيع زيادة عدد النساء الموجودات والنشطات في مجال اتخاذ القرارات. ويمكننا أن نذكر من بين ذلك ما يلي:

• تنظيم تدريب في 12 مقاطعة في البلد بشأن ”تعزيز مشاركة المرأة في السياسة “، وكان الهدف منه تدريب حوالي 315 امرأة وفتاة كان يحتمل ترشيحهن في الانتخابات المحلية عام 2003، بدعم من منظمة الشعب النرويجي لتقديم المساعدة.

• عقد جولات مائدة مستديرة في مختلف المقاطعات بالاشتراك مع مؤسسة ”فريدريك إيبرت “ بشأن توعية أجهزة الحكم المحلي بضرورة زيادة مشاركة المرأة في السياسة.

162- وفي إطار ميثاق الاستقرار، وبالتعاون مع تجمع رابطات ” الألفية “، عُقدت دورات تدر يبية لل ناشطين السياسيين والنساء، في الوظائف الإدارية في قطاع اتخاذ القرارات العامة. وقد نُظمت هذه الأنشطة في كثير من المقاطعات في البلد، أثناء حملات الانتخابات العامة والمحلية. وفي إطار مشروع ”المرأة في مركز القياد ة“ الذي أعدته وكالة التنمية الدولية السويدية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، عُقدت دورات تدريب للمرشحات للانتخابات المحلية للنساء العضوات في المحافل السياسية للمرأة، والتي تهدف إلى تدريب المرشحات وتقديم الدعم لهن. وبالنسبة لهذه الحالة، تم تدريب حوالي 100 1 امرأة وفتاة من سائر أنحاء البلد. وبصرف النظر عن دورات التدريب وحملات التوعية هذه، تدل هذه الحالة المحددة على أن وجود المرأة ليس كبيرا في مجال اتخاذ القرارات السياسية.

163- ومن ناحية ثانية، تواصل الحكومة بذل الجهود الإيجابية لمؤازرة المرأة وزيادة مشاركتهــا في اتخاذ القرارات العامة والسياسية. ومن بين اتجاهات استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2007-2010 (التي أُقرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 913 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007) زيادة التوازن الجنساني في مجال اتخاذ القرارات، لذا ينص على ما يلي: ”إن من بين الإجراءات التي ينبغي أن نضطلع بها (وفقا لخطة العمل) استعراض القانون الانتخابي وتوفير الدعم للإجراءات التي ترمي إلى زيادة عدد النساء في البرلمان، أو في هياكل اتخاذ القرارات، على المستوى المحلي ‘‘ .

164- وفي الوقت الراهن، تتسم ألبانيا بأدنى معيار لتمثيل المرأة في أوروبا، ولديها فقط 7.1 في المائة من النائبات في البرلمان، بالرغم من أن مدونة الأخلاق التي وقعتها جميع الأحزاب السياسية في إطار الانتخابات البرلمانية لعام 2005، شددت بوضوح على ”أننا س نشجع وندعم بقوة المشاركة الكاملة للمرأة إما كمرشحة أو كعضو في اللجان، في العملية الانتخابية‘‘.

165- ومن أبرز الحقائق المتعلقة بمشاركة المرأة الألبانية في جميع مستويات صياغة السياسات والاستراتيجيات، أو ترشيحها لتولي الوظائف العامة في جميع أشكال الإدارة الرشيدة، تلك الوظائف الرفيعة المستوى التي تقلدتها بعض النساء في مجالات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتجدر الإشارة من بين ذلك إلى ما يلي: رئيسة البرلمان، رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي، المدعية العامة لجمهورية ألبانيا، وبعض الوزيرات في السنوات الأخيرة، وفي دواوين الحكومة، ومنصب المفتش العام للمفتشية العليا لإشهار الممتلكات ومراقبتها، ورئيسة اللجنة الحكومية المعنية بالقصَّر، وما إلى ذلك. ويبين الجدولان 7-2 و 7-4 الصادرين عن المعهد الألباني للإحصاءات، والواردين في الفصل الخاص بالمرفقات، الأرقام التي تبين مشاركة المرأة في البرلمان والحكومة.

(ج) حق المرأة في المشاركة في المنظمات التي لا تستهدف الربح وفي الحياة العامة في البلد

166- يتم تمثيل النساء بصورة كبيرة في رابطاتهن، وفي المنظمات التي لا تستهدف الربح، التي تقدم خدمات اجتماعية إليهن، وبصورة رئيسية، لأكثر الفئات ضعفا في المجتمع. والواقع أن المنظمات النسائية التي لا تستهدف الربح، هي أكبر وأقدم الجماعات وأكثرها خبرة في المجتمع المدني في ألبانيا، ويرجع تاريخها إلى عام 1990. وفي الوقت الراهن، لدى ألبانيا 100 من المنظمات النسائية المسجلة التي لا تستهدف الربح، وقد أعيد تنظيمها باعتبارها أنشط جزء في المجتمع المدني، وقد قامت بدور مهم في التطورات الديمقراطية التي حدثت في ألبانيا، ولو أنها كثيرا ما كانت تعمل في وسط مجتمع محافظ.

167- وبالإضافة إلى المنظمات التي لا تستهدف الربح، تم تسجيل 614 رابطة في ألبانيا، من بينها 112 رابطة (18.24 في المائة) تديرها النساء، مما يعني أن المرأة الألبانية استجابت على الفور للتغييرات التي طرأت في البلد، من خلال اضطلاعها بمسؤولياتها والقيام بدورها في خضم تلك التطورات الديمقراطية. وتكسب ألبانيا كثيرا، وهي البلد الذي يمر بفترة انتقال، من مشاركة المرأة في هذا المجال، ومن مساهمتها في مواصلة تنمية اقتصاد السوق والمجتمع الديمقراطي. وتحطم هذه المشاركة الصورة النمطية لسيطرة الذكور. ونتيجة للإمكانية المحدودة لمشاركة المرأة في منظمات اتخاذ القرار، عمدت النساء إلى خلق إمكانات إدارية من خلال بدائل أخرى ولا سيما من خلال القطاع غير الحكومي، من قبيل وسائط الإعلام، والجامعات وما إلى ذلك (الجدول 7-6 و 7-7 المعهد الألباني للإحصاءات). وقد وجدت النساء في هذا القطاع مجالا أرحب ومزيدا من الحرية للالتزام بصورة نشطة بتقديم المساعدة في القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل خصوصا وما يتعلق بالمجتمع المحلي عامة أيضا.

168- وتمكنت الرابطات النسائية والمنظمات النسائية التي لا تستهدف الربح من تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، والرعاية الاجتماعية والصحية، والتنمية الاقتصادية (لفائدة الأعمال التجارية الصغيرة للنساء والفتيات، بصورة رئيسية)، ومكافحة الاتجار بالبشر وما إلى ذلك، ولا تزال تواصل تنفيذها. ومنذ عام 2000، بدأت الحركة الوطنية وما برحت تزداد رسوخا من أجل تعزيز المرأة سياسيا، حيث أمكنها إحداث تغيير في المناخ الاجتماعي والسياسي للبلد لصالح التوازن الجنساني . وقامت المنظمات الألبانية التي لا تستهدف الربح بدور مفيد لزيادة مشاركة المرأة في السياسة. وساعدت بعض المنظمات النسائية التي لا تستهدف الربح، ولو بشكل متقطع، في تدبير الأموال للمرشحات السياسيات، وشجعت على المشاركة في الانتخاب، والتصويت لصالح المرشحات اللاتي تقدم الدعم لهن. وقامت المنظمات التي لا تستهدف الربح بالضغط على المنظمات الدولية وتوجيه اهتمامها من أجل العمل على تحسين تمثيل المرأة في مجال السياسات العامة. وحتى عنصر وسائط الإعلام المهم جدا بدأ في التركيز على قضايا المساواة بين الجنسين، ولا سيما ما يتعلق بمشاركة المرأة في السياسة، وتُوِّج هذا التقدم في حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2005، ببعض البرامج والمناقشات في وسائط الإعلام الرئيسية في البلد. وثمة عنصر مهم في تطور المنظمات النسائية التي لا تستهدف الربح ويتمثل أيضا في تحسين تنظيمها.

169- وقامت المنظمات التي لا تستهدف الربح، من جهة، بتقديم الدعم إلى بعض ممثليها الأقوياء، الذين تم استيعابهم فيما بعد في الهياكل الحكومية، ومن جهة أخرى، احتاجت الدولة إلى الدعم، وطلبته من المنظمات التي لا تستهدف الربح، لأن لديها متخصصين جيدين، وكانت توصياتهم مفيدة في صياغة التشريعات والسياسات الحكومية لصالح المرأة. وثمة حقيقة جديرة بالذكر وهي أن التقرير الوطني للتنمية البشرية في ألبانيا لعام 2005 يشير إلى بيانات مستمدة من ”مركز التحالف الجنساني لأغراض التنمية “. وفي عام 2007، أُعطيت أولوية أكبر للتعاون مع المجتمع المدني في الدولة. وقد أدى هذا التعاون بالتحديد إلى تحقيق الفعالية وزيادة جودة التعاون في إعداد السياسات والقوانين، وتبادل الخبرات، والقيام بالأنشطة المشتركة وما إلى ذلك.

170- وتقيَّم الخبرة التي يقدمها ممثلو المنظمات التي لا تستهدف الربح في الاتجاهات التالية بصفة خاصة:

1 - صياغة السياسات . صيغت الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين والمعنية بالعنف والأسرة للفترة 2007-2010 في إطار عملية شاملة، وقد أدَّت الخبرة التي وفرها ممثلو المنظمات التي لا تستهدف الربح، في هذا المجال، دورا مهما.

2 - صياغة القوانين

(أ) يمثل قانون ”تدابير منع العنف في العلاقات الأسرية “، مبادرة عليها توقيعات 000 20 مواطن، وقام ب صياغته تحالف للرابطات مؤلف من: مكتب حماية المواطنين، المركز الألباني لحقوق الطفل، المبادرة القانونية للمواطنين، مركز إسداء المشورة للنساء وال بنا ت، تأملات، إ يواء النساء اللاتي تعرضن للإيذاء، العيادة القانونية للقصَّر، رابطة مصلحة المرأة الألبانية، مركز السكان والتنمية ، ومركز التحالف الجنساني لأغراض التنمية.

(ب) وقد أُعد القانون الجديد بشأن ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “ وقانون ”مكافحة التمييز “. من أجل التماس الآراء لتحسين هذين القانونين، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وجولات المائدة المستديرة، وبمشاركة الخبراء، وممثلي المنظمات التي لا تستهدف الربح، وما إلى ذلك. وجرى تكثيف التعاون أيضا من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة التي نظمتها المنظمات التي لا تستهدف الربح. وكانت مشاركة المنظمات التي لا تستهدف الربح بحسب المواضيع مرضية دائما حتى بالنسبة للأنشطة التي قامت الدولة بتنظيمها.

يبين الجدول التالي مجال أنشطة المنظمات التي لا تستهدف الربح والدور الذي قامت به تلك المنظمات معبرا عنه بالنسبة المئوية

مجال أنشطة المنظمات التي لا تستهدف الربح في ألبانيا

النسبة المئوية للنشاط الذي قامت به المنظمات التي لا تستهدف الربح

صياغة القوانين

23

النساء والأطفال والأسر

18

الاقتصاد

11

الثقافة

10

المعلومات

9

المشورة والخدمات المباشرة

6

نساء القر ى

6

المحافل السياسية

4

مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات، الدين، التعليم، وسائط الإعلام، الوظائف، ومكافحة الاتجار بالبشر

2

المصدر: وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.

171- ولا يزال تحسين تنسيق أعمال المنظمات التي لا تستهدف الربح أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها تلك المنظمات. ويتمثل التحدي الآخر الذي تواجهه المنظمات النسائية التي لا تستهدف الربح في الاستقرار المالي. وفيما يتعلق بتمويل المنظمات التي لا تستهدف الربح، يتناول الفصل الثاني من قانون ”المنظمات التي لا تستهدف الربح “، ”الترخيص لتلك المنظمات، وإيرادات ها ، ونشاط ها الاقتصادي “ كما أن المادة 35 ( ”مصادر الإيرادات واستخدامها “)، تنص على أن ”الموارد هي دخل مستمد من الرسوم، في حالة سريان ذلك ، ومن الأموال، ومن المنح المحلية أو الأجنبية، ومن الهبات التي يقدمها المواطنون ، و من الدخل الناجم عن نشاط اقتصادي ، و م ن ال ممتلكات التي تملكها ال منظمات التي لا تستهدف الربح “. وفي الوقت ذاته، تنص المادة 41 على أنه ”عندما ت مارس المنظمات التي لا تستهدف الربح أنشطتها بأموال من ميزانية الدولة، فإن للدولة الحق في الإشراف على تلك المنظمات فيما يتعلق بتنفيذ قوانين الضرائب والجمارك، وقوانين التأمين الاجتماعي “. وجدير بالذكر في هذا المقام أن انسحاب المانحين من ألبانيا هدد وجود تلك المنظمات التي تعتمد بصورة رئيسية على المانحين.

المادة 8

التمثيل والمشاركة الدوليين

172- يتمتع جميع المواطنين الألبانيين من الناحية القانونية، بالحق في تمثيل البلد في المنظمات الدولية على قدم المساواة، دون تمييز بين الرجل والمرأة، إذا استوفى أي منهما معايير الخدمة الخارجية. وينص القانون رقم 9095 المؤرخ 3 تموز / يوليه 2003 بشأن ”الخدمة الخارجية في جمهورية ألبانيا “، على أنه ” ، يمكن تعيين كل من يفي بالمعايير التالية في مجال الخدمة الخارجية “:

(أ) أن يكون مواطنا ألبانيا، ومقيما في ألبانيا؛

(ب) أن يتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف؛

(ج) ألا يكون قد صدر حكم عليه مطلقا بسبب أعمال جنائية؛

(د) ألا يكون قد طُرد من أي وظيفة في الإدارة العامة؛

(هـ) أن يتمتع بصحة جيدة؛

(و) أن يكون حائزا على شهادة جامعية ألبانية أو أجنبية؛

(ز) أن يتكلم لغة أجنبية بحسب توصيف الوظيفة.

173- وطبقا لبيانات وزارة الشؤون الخارجية، تشغل النساء في السفارات والبعثات الدبلوماسية الألبانية 31 في المائة من المناصب. (يتضمن الجدول التالي معلومات مستكملة حتى آذار /مارس 2008)

التمثيل في السفارات والبعثات الدبلوماسية لجمهورية ألبانيا

الوظيفة

المجموع

الذكور

الإناث

نسبة الإناث في المائة

السفراء

36

31

5

14

القناصل العامون

5

4

1

20

الوزراء المفوضون

2

2

-

صفر

الوزراء المستشارون

8

6

2

25

المستشارون

27

22

5

18.6

السكرتيرون الأُول

36

24

12

33.4

السكرتيرون الثواني

15

1

14

93.4

السكرتيرون الثوالث

3

2

1

33.4

الملحقون

1

-

1

100

المجموع

133

92

41

31

المصدر : وزارة الشؤون الخارجية آذار /مارس 2008.

174- وتدير إناث منظمات دولية مختلفة (من قبيل منظمة حلف شمال الأطلسي، و منظمة الأمم المتحدة ، ومجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، وهي منظمات فيها ممثلات عن ألبانيا، وكذلك البعثات الألبانية في اليونسكو، ومجلس أوروبا (في ستراسبورغ . ووفقا للقرار التأسيسي لمجلس السلطات المحلية والإقليمية في أوروبا، الذي اعتمده مجلس الوزراء، وكذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 855 المؤرخ في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2003، ضم الوفد الألباني إلى هذا المجلس، امرأتين، بصفة نائب عضو في الوفد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك امرأة تمثل ألبانيا، ولكن بصفة نائب عضو الوفد الموفد إلى غرفة السلطات المحلية لمجلس السلطات المحلية والإقليمية في أوروبا.

المادة 9

الجنسية

الإطار القانوني للجنسية

175- جنسية النساء . يتفق التشريع الألباني فيما يتعلق بجنسية النساء المتزوجات، مع المادة 9 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. وبصورة محددة، تنص المادة 19/2 من الدستور على أن ”المواطن الألباني لا يفقد جن س يته، عندما يتخلى عنها‘‘. وهذه الصيغة تضع الرجل والمرأة على قدم المساواة، وتقتضي من المواطن رغبة صريحة في التخلي عن جنسيته. ومن ثم فإن الزواج من مواطن أجنبي، لا يسبب تلقائيا فقدان أو اكتساب الجنسية الألبانية. وينص قانون الجنسية الألبانية على ما يلي ”إذا تزوج أجنبي من مواطنة ألبانية لفترة لا تقل عن 3 سنوات، ورغب في اكتساب الجنسية الألبانية، يمكنه اكتسابها عن طريق التجنُّس “. وبالإضافة إلى هذا، فإن الطلاق لا يسبب تلقائيا فقدان أو تغيير أو استعادة الجنسية الألبانية.

176 - جنسية الأطفال. ينص قانون الجنسية الألباني على الاكتساب التلقائي للجنسية الألبانية من جانب الطفل الذي يكون أحد أبويه ألبانيا، دون تمييز بين أم الطفل أو أبيه. وإذا ما قام أحد الأبوين بعد ذلك بتغيير جنسيته، يجوز للطفل تغيير جنسيته، إذا وافق كلا الأبوين على ذلك. ولا يفرق القانون بين الأم والأب أيضا.

1 - المساواة في الحقوق فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الإبقاء عليها

177- يتم تعريف جنسية الأنثى وفقا للمعايير ذاتها التي يتم بها تعريف جنسية الذكر. وفي السنوات الخمسة عشر الماضية ظهر اتجاه لدى الذكور والإناث لتغيير الجنسية الألبانية عن طريق الزواج بمواطنين غير ألبان. ويمكن للأنثى الحصول على جواز سفر، ولا تطالب قانونا بالحصول على إذن من الزوج أو الوصي للسفر إلى الخارج. ومع ذلك، فإن الإناث خلافا للذكور، ولا سيما في المناطق الريفية، كثيرا ما يتطلبّ الأمر منهن الحصول على موافقة الزوج أيضا إذا احتجن للسفر إلى الخارج.

2 - تمتع الإناث بنفس الحقوق التي يتمتع بها الذكور بالنسبة لجنسية أطفالهن

178- وجدت أحكام القانون سبيلها إلى التنفيذ أيضا من الناحية العملية. وبصفة عامة، لا توجد في ألبانيا مشاكل تتعلق بتحديد جنسية الطفل. ويجوز أن يسافر القصَّر بجوازات سفر الآباء، ولكن بعد تعديل القانون منذ بضع سنوات، يجوز أن يكون للأطفال جوازات سفر خاصة بهم أيضا. وفي هذه الحالة، ومن أجل إصدار تلك الجوازات، يقتضي الأمر الحصول على إذن كلا الوالدين.

الفصل الثالث

المادة 10

التعليم

الإطار القانوني للتعليم والتدريب الفني والاستراتيجيات الوطنية

179- يكفل الحق في التعليم دون تمييز بين البنات والبنين، ويمكن لنا القول دون تردد أنه لا يوجد تمييز في مجال التعليم في ألبانيا. والبرهان على ذلك هو الإطار القانون الحالي للتعليم والتدريب الفني ذاته، فضلا عن المنجزات المحددة التي سترد فيما بعد، طبقا للبنود الخاصة الواردة في المادة 10 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

180- ولقد أُعد التشريع الألباني الجديد بشأن التعليم على أساس اعتبار المساواة بين الجنسين كأحد المبادئ المهمة التي نص عليها دستور جمهورية ألبانيا (تضمن المادة 18 من ذلك الدستور حرية التعليم لكل فرد دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس)، وعلى أساس الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها ألبانيا. ويتفرد التشريع الألباني بالنسبة لهذه المادة، بالامتثال القانوني بشكل جيد جدا لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. ومن بين القوانين التي اعتُمدت اعتبارا من اللحظة التي وقَّعت فيها ألبانيا على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وقامت بالتصديق عليها، يمكننا أن نشير إلى ما يلي:

181- القانون رقم 7952 المؤرخ 21 حزيران /يونيه 1995 ( ) * بشأن ”نظام التعليم لما قبل المرحلة الجامعية، المعدَّل “، فتنص المادة 3 على أن ”يتمتع المواطنون الألبان بحقوق متساوية بالنسبة للتعليم في جميع المستويات التي يشملها هذا القانون بصرف النظر عن أوضاعه م الاجتماعية أو الوطنية، أو اللغوية، أو عن نوع جنس أي منه م“. ويحول هذا القانون أيضا دون التسرُّب من المدرسة دون تمييز بسبب نوع الجنس، بالنسبة لجميع تلاميذ التعليم الإلزامي. وتنص المادة 8 من هذا القانون على أن ”من الضروري تسجيل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات في المدارس لأغراض التعليم الإلزامي الذي يستمر إلى فترة لا تقل عن 8 سنوات “ . بينما تنص المادة 24 على “ ضرورة قيام جميع الآباء الذين لديهم أطفال في سن الالتحاق بالمدرسة بإرسال أطفالهم إلى مؤسسات التعليم المدرسي الإلزامي العام أو الخاص “. وفي الوقت ذاته، تنص المادة 59 من القانون ذاته على أنه ”عندما يهجر التلاميذ المدرس يغرَّم آباؤهم بسبب تلك المخالفة الإدارية مبلغا يصل إلى 000 10 لِك (120 دولار أمريكي تقريبا) “. ويأخذ هذا القانون في الاعتبار المساواة بين الجنسين أيضا في عملية إعداد برامج التعليم والتنمية، حيث تعد وفقا للاتجاهات والتطورات التعليمية الدولية والخصائص الوطنية والإقليمية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية الوطنية.

182- القانون رقم 8387 المؤرخ 30 تموز /يوليه 1998 *، (أُعد بموجب التعديلات على القانون رقم 7952 المؤرخ 21 حزيران /يونيه 1995)، حيث تنص المادة 3 منه على ما يلي ”يتمتع مواطنو جمهورية ألبانيا بحقوق متساوية في الحصول على التعليم في جميع مستويات ه التي ينص عليها هذا القانون، بصرف النظر عن الوضع الاجتماعي، أو  ال جنسي ة ، أو ال لغ ة ، أو نوع ال جنس، أو ال دين، أو ال عنصر، أو ال معتقد السياسي، أو  ال حال ة الصحي ة، أو ال مستو ى الاقتصادي “.

183- أحدث القانون رقم 8461 المؤرخ 25 شباط /فبراير 1999*، بشأن ”التعليم العالي في جمهورية ألبانيا “ والذي يجري تعديله بالكامل في الوقت الراهن، تطورا كبيرا للتعليم العالي الألباني بما في ذلك في المنطقة الأوروبية، في هذا المجال. ويتضمن هذا القانون مبدأ المساواة بين الجنسين. وتعامل كل المواضيع التي تُعد جزءا من هذا القانون أو تتصل به، على قدم المساواة، ولا يوجد تمييز جنساني. وعلى نفس المنوال، يضمن هذا القانون إمكانية التعلم خلال فترة الحياة برمتها، حيث يكفل وسائل وفرص متساوية للجميع، وإمكانية حرية التنقل، وإمكانية الاعتراف بالدراسات التي يتم القيام بها في المنطقة الأوروبية بأسرها.

184- القانون رقم 8872 المؤرخ 29 آذار /مارس 2002* ، بشأن ”التعليم والتدريب الفني في جمهورية ألبانيا “، وينص البند 3 من المادة 1، على ما يلي، بالإضافة إلى أغراض أخرى، ”يضمن هذا القانون الحق الوارد في دستور جمهورية ألبانيا بشأن التعليم والتدريب الفني أثناء الحياة برمتها، وإمكانية الاضطلاع بالتعليم الفني الأولي واكتساب المعرفة الفنية، اللازمة لأغراض التعيين، وذلك بخلق فرص متساوية للجميع “. وتتسم المواد الأخرى لهذا القانون بروح المساواة بين الجنسين ذاتها، لأن المعاملة المتساوية مكفولة لجميع المواطنين المستفيدين من قانون ”التعليم والتدريب الفني في جمهورية ألبانيا “، بصرف النظر عن نوع الجنس. وهكذا فإن المزايا الناشئة عن هذا القانون فيما يتعلق بالالتحاق بالتعليم الفني والتدريب فيه، أو إسداء المشورة أو التوجيه إلى الأفراد في هذا المجال متساوية بالنسبة للذكور والإناث.

185- وعملا بهذا القانون، (البند جيم)، فإنه بالإضافة إلى التلاميذ والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة، تستفيد من هذا القانون ”الفئات الخاصة، التي ترغب في الحصول على إعادة تأهيل فني، من قبيل المعاقين ، والأمهات ذوات الأطفال العديدين ، والأشخاص دون الثامنة عشر من العمر، والعاطل ي ن عن العمل ل فتر ة طويلة، والأشخاص المن تمي ن لأسر تعيش تحت خطر الفقر، وأي فئة أخرى يتم تعريفها على هذا النحو بموجب قرار مجلس الوزراء “.

186 - القانون رقم 9741 المؤرخ 21 أيار /مايو 2007 بشأن ”التعليم العالي في جمهورية ألبانيا “، ينص البند جيم، من المادة 2 منه، على أن ”رسالة التعليم العالي هي الإس هام في زيادة الديمقراطية ومعايير الحضارة في المجتمع، وتهيئة الشباب لمثل ذلك المجتمع. بينما ينص البند 4 من المادة 3 منه على أن ”التعليم العالي في جمهورية ألبانيا يتم وفقا لقواعد ومبادئ التعليم العالي في المنطقة الأوروبية “.

187- وفي إطار اتفاق الانتساب والاستقرار، ومن أجل مواءمة تشريعاتنا مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، كان يتوقع أن يتم تعديل قانون ”نظام التعليم لما قبل المرحلة الجامعية“، وذلك باعتماده بما يتفق مع الروح التشريعية الحالية للاتفاقات والمعاهدات الدولية والقوانين الأوروبية الأساسية. ومع أخذ مسألة مواءمة التشريعات على هذا الوجه في الاعتبار، يتمثل الهدف الرئيسي في إعداد أوجه المساواة الجنسانية وفقا لمستويات حديثة.

188- ولا يستخدم الإطار القانوني الذي ينظم مستويات التعليم والتدريب الثلاثة لغة محايدة فحسب فيما يتعلق بالناحية الجنسانية حيث يستخدم تعبيرات من قبيل ”كل واحد “، ”متخصصين “، ”علماء “، ”أفراد “، وما إلى ذلك، بل أنه في بعض الأحكام يحظر التمييز ويشجع المساواة، وينص بصورة جلية على أن ”هذا القانون يضمن الحق الوارد في دستور جمهورية ألبانيا بالنسبة للتعليم والتدريب الفني و ذلك بخلق فرص متساوية للجميع “.

189- وفي بعض الحالات، يولي التشريع الألباني عناية خاصة لتعليم المرأة. وينص الدستور بصورة محددة، على أن تعليم المرأة التي تواجه مصاعب اقتصادية أو اجتماعية، يمثل أحد الأهداف الاجتماعية لجمهورية ألبانيا. وبالمثل، فإن فئة الأشخاص الذين يستفيدون من قانون ”التعليم والتدريب الفني “ تشمل الأمهات الفتيات العاطلات، والفتيات اللاتي جرى الاتجار بهن ، والفتيات والنساء والنساء المطلقات، اللاتي لديهن مشاكل اجتماعية. ومن هذه الناحية نفسها، يمكننا أن نشير إلى الأمر رقم 394 المؤرخ 23 شباط /فبراير 2004، الصادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن ”رسوم نظام التدريب الفني “، والذي ينص على ما يلي ”تُعفى من رسوم التسجيل فئات من قبيل طائفة الروما ، والفتيات والنساء المتجَّر بهن وما إلى ذلك، لأغراض الدورات الفنية التي يقدمها المركز العام للتدريب الفني “.

190- وخلال الفترة 2003-2007 أُدخلت تعديلات تشريعية في مجال الرياضة أيضا، وتمثلت أغراضها، في جملة أمور أخرى، في مراعاة المساواة بين الجنسين. وبصورة محددة، فإن البند 3 من المادة 5 من القانون رقم 9376 المؤرخ 21 نيسان /أبريل 2005، بشأن ”الرياضة “ يضمن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة الرياضية. وينص هذا البند بوضوح على أن ”يُحظر في الأنشطة الرياضية التمييز الذي ي ق و م على أسباب سياسية أو معتقدات دينية، أو على العنصر، أو الأصل الع رقي، أو اللغة، أو نوع الجنس، أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية“.

الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتعليم، والرياضة، والشباب

191- واستنادا إلى هذا الإطار القانوني، المتعلق بالتغييرات والتطور التدريجي للمجتمع الألباني، وبخاصة خلال العقد الأخير، أعدت حكومة جمهورية ألبانيا بعض الاستراتيجيات الوطنية بغرض ما يلي: (أ) تعزيز المساواة بين الجنسين؛ (ب) خلق فرص متساوية للحصول على التعليم النوعي، دون تمييز جنساني؛ (ج) تحسين نظام التعليم العام ومؤسساته، وما إلى ذلك. ومن بين الاستراتيجيات الرئيسية يمكننا الإشارة إلى ما يلي:

192- الاستراتيجية الوطنيــة بشـأن التعليم لما قبل المرحلة الجامعية للفترة 2007-2013 . تنص هذه الاستراتيجية الواردة في الفصل المعنون ” ترشيد توزيع المدارس، وخلق الفرص المتكافئة “، على ما يلي ” ينبغي فيما يتعلق بالمناهج المدرسية وعملية التدريس، أن نعالج بقدر كبير من العناية تطور عملية التصديق على الوثائق الدولية المهمة من قبيل ”القانون بشأن المساواة بين الجنسين “ والتغييرات في ”قانون الأسرة “، التي تعكس مسائل مقترنة بهما “.

193- الاستراتيجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف المنزلي .

من بين أهداف هذه الاستراتيجية تعزيز المرأة وزيادة إمكانياتها بالنسبة للتأهيل الفني وتعزيز حصول المرأة والفتاة على التعليم النوعي على قدم المساواة. وأهداف وإجراءات تلك الاستراتيجية طموحة جدا، وهدفنا خلال الفترة 2007-2013 ما يلي:

1 - تحسين البرامج المدرسية التي تعزز المساواة بين الجنسين وتحسين مشاركة المرأة والفتاة في التدريس، وتخطيط وإدارة التعليم.

2 - تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية من أجل إدماج قضايا ومفاهيم المساواة بين الجنسين في تخطيط التعليم، وتنفيذه ورصده.

3 - تحسين المواقف الاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية والأسر والتي من شأنها تعزيز القيم المتعلقة بأهمية التعليم للفتيات بما في ذلك أدوارهن ومساهماتهن في التعليم.

194- وعلى نفس المنوال، تقوم وزارة التعليم والعلوم برصد تنفيذ استراتيجيتين أخريين وهما:

(أ) الاستراتيجية الوطنية بشأن ”تحسين الظروف المعيشية لأقلية الروما

(ب) الاستراتيجية المتعلقة بــ ”المعاقين “، والتي ترمي إلى زيادة مشاركة التلاميذ، وبخاصة الفتيات في النظام التعليمي.

195- وبقرار من مجلس الوزراء، رقم 782 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أُعتمدت استراتيجية الشباب للفترة 2007-2013 والتي تنص على توعية الشباب بدورهم ومشاركتهم في صياغة السياسات وعملية اتخاذ القرارات على الصعيد الوطني. وتعرف الاستراتيجية الشباب بأنهم فئة، ولا تفرق بينهم استنادا إلى نوع الجنس، وتُعبر بوضوح عن المساواة بين الذكور والإناث. وفي بعض المجالات، التي يكون فيها الفرق جليا، من قبيل الاتجار بالبشر، واستغلال الشباب، وتكون فيها الشابات هن الضحايا الرئيسيات، يتوقع تطبيق سياسات وأنشطة تشجع الإناث على المشاركة مباشرة في مكافحة العنف.

196- وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالرياضة للفترة 2008-2013 ، ويتوقع أن يعتمدها مجلس الوزراء خلال شهر حزيران /يونيه 2008. و تنص هذه الاستراتيجية في إطار أهداف عام 2013، على ضمان التوازن الجنساني في ناحيتين محددتين وهما: (1) تشجيع المرأة على المشاركة في الأنشطة الرياضية؛ (2) زيادة المشاركة النشطة للنساء في اتخاذ القرارات، وفي مجالس الإدارة المهمة في مجال الرياضة. وتنص هذه الاستراتيجية على أن تؤكد الاتحادات الرياضية في نظمه ا الأساسية، التزامها بانتخاب ما نسبته 30 في المائة من الإناث كأعضاء في اللجان التنفيذية.

197- ويعمل مركز الدراسات الجنسانية في مجال العلوم الاجتماعية وقد افتُتح في السنة الدراسية 2006-2007 فرع الدراسات العليا للقيام بدراسات جنسانية . وكان هذا واحدا من توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرة 10).

تدابير للقضاء على التمييز في مجال التعليم

(أ) الالتحاق ب المدارس والمهن استنادا إلى ا لمبادئ التوجيهية ب عدم التمييز

198- يُعد الحق في التعليم أحد المجالات التي حققت فيها ألبانيا حالات نجاح. فلا تُحرم تلميذة أو تلميذ من الحق في التعليم. فالتعليم هو المجال الذي تحققت فيه منجزات جيدة فيما يتعلق بحصول الإناث والذكور عليه. وعدد الفتيات اللاتي تم تسجيلهن في المدارس أكثر من عدد الفتيان، ويعزى ذلك جزئيا إلى أن الفتيان يهاجرون إلى الخارج ويبحثون عن إمكانيات للتوظف في سن مبكرة (الجدول 3-1 المعهد الألباني للإحصاءات). واستنادا إلى إحصاءات وزارة التعليم والعلوم ومعدل التسجيل الإجمالي، تبدو نسب تسجيل التلاميذ في التعليم الإلزامي والثانوي ومستوى الحضور في التعليم الإلزامي من جانب التلميذات، كالتالي: التعليم الأولي 99 في المائة، التعليم الإعدادي 102 في المائة، التعليم الإلزامي 101 في المائة، التعليم الثانوي 64 في المائة. واستنادا إلى معدل التسجيل الصافي، بلغ معدل الحضور في التعليم الإلزامي والتعليم الثانوي المستويات التالية: التعليم الأولي 89 في المائة، التعليم الإعدادي 98 في المائة، التعليم الإلزامي 94 في المائة، التعليم الثانوي 53.4 في المائة.

199- ولا يحضر بعض الفتيات التعليم الإلزامي ويعزى ذلك أساسا إلى العقلية، وانعدام الأمن عامة في تلك المدارس التي تبعد عن مكان سكن التلميذات، ولانهماكهن في العمل داخل الأسرة بصورة رئيسية. وتدل النسب المئوية الصافية للتسجيل خلال الفترة 2001-2006 على زيادة مشاركة الإناث، ولا سيما في المستوى الجامعي، حيث كان عدد الإناث أكثر من عدد الذكور وينعكس هذا أيضا في عدد الخريجين (الجدول 3-4 المعهد الألباني للإحصاءات). وليس الفارق كبيرا بين الذكور والإناث حتى في المستويات الأخرى لمراحل التعليم قبل الالتحاق بالمدرسة، والتعليم ذي الثماني سنوات وإن كان لصالح الذكور (الجدول 3-1 المعهد الألباني للإحصاءات).

200- وتعد مشاركة المرأة منخفضة في مستوى التعليم العالي (49 في المائة مقابل 51 في المائة للرجل)، وعلى جميع المستويات، من قبيل الإدارة والمدرسين. ويبلغ تمثيل الرجال 59 في المائة في المديريات والمكاتب التعليمية وتمثيل النساء 41 في المائة. وفي المراكز الإدارية، تبلغ نسبة المديرين 92 في المائة من الذكور مقابل 8 في المائة من الإناث. وفي المكاتب الإقليمية، تبلغ نسبة المديرين الذكور 83 في المائة والإناث 17 في المائة. وبالرغم من النسبة المرتفعة للنساء في هذه المؤسسات، تظل نسبتهن في مستوى المتخصصين والموظفين المساعدين، أدنى من نسبة الذكور (48 في المائة للإناث المتخصصات مقابل 52 في المائة للذكور). وتبلغ نسبة الموظفين المساعدين 40 في المائة للإناث و 60 في المائة للذكور.

201- وبصرف النظر عن النسبة الأعلى في الجامعات، نلاحظ أن هذه النسبة غير متناسبة في الفروع الخاصة من قبيل الهندسة، وكلية الغابات وأكاديمية الرياضة بسبب سيطرة العقلية الذكورية في تلك المهن. ولغرض توجيه الخريجين بصورة أفضل من المدارس الثانوية صوب التعليم العالي، وبالتالي القضاء على الأفضليات الجنسانية في مختلف المهن والفروع، اضطلعت وزارة التعليم والعلوم بمبادرة عنوانها ”أيام تلميذ المدرسة الثانوية في الجامعات “. واستنادا إلى هذه المبادرة، يقوم خريجو المدارس الثانوية بزيارة مختلف الجامعات ويتمكنون من معرفة مجال التوظف لكل فرع، مما يخلق قناعة طبيعية لديهم بأن فرصة الحضور متاحة للجميع. وبالنسبة للسنة الدراسية 2007-2008، تبدو نسبة الحضور كالتالي:

• التعليم الإلزامي بلغت نسبة الحضور من التلاميذ077 410 تلميذا من بينهم 963 197 تلميذة (أي بنسبة 48.2 في المائة من الإناث)

• التعليم الثانوي العام بلغت نسبة حضور التلاميذ 824 144 تلميذا من بينهم 49 في المائة (897 70) من الإناث.

• بلغت نسبة الحضور في التعليم الثانوي الفني 288 27 تلميذا من بينهم 35.3 في المائة (637 9) من الإناث.

• بلغت نسبة الحضور في التعليم العالي 069 80 تلميذا وبلغت نسبة الإناث 55.6 في المائة (أي 454 44).

202- وفيما يتعلق بعدد المدرسين الذين يعملون في النظام التعليمي، نلاحظ سيطرة الإناث. وتحديدا، ففي السنة الدراسية 2007-2008 كان هناك ما يلي:

• 418 24 معلما في التعليم الإلزامي كان من بينهم 68.5 في المائة (732 16) من الإناث.

• 405 7 معلما في التعليم الثانوي العام، من بينهم 60.3 في المائة (468 4) من الإناث.

• 017 2 محاضرا في التعليم العالي، من بينهم 43.5 في المائة (914) من الإناث.

203- وبغرض زيادة حضور التلاميذ في مجال التعليم الإلزامي وبالتالي حضور الإناث (تقرير التسجيل الصافي)، أجرت وزارة التعليم والعلوم دراستين متزامنتين وهما:

• دراسة بشأن ”جمع البيانات الإحصائية وتحديد حالة تعليم أقلية الروما في ألبانيا “.

• دراسة بشأن ”الأسباب المواتية للأمية والتدابير التي يتعين اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة “.

204- واستنادا إلى التوصيات الناجمة عن هاتين الدراستين أنشأت وزارة التعليم والعلوم مناهج عمل خاصة بشأن ما يلي:

• تدريب خاص للمعلمين من أجل العمل مع التلاميذ المنتمين لشرائح مهمشة (500 معلم في كل سنة)، وتحسين العلاقة بين التلاميذ والمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي (الجدول 3-3 المعهد الألباني للإحصاءات).

• المعاملة التفاضلية (مدفوعات لتغطية ساعات التدريس الإضافية) للمعلمين الذين يعملون مع أطفال تسربوا من المدارس، ووسائل انتقال تفاضلية للتلاميذ المعاقين.

• تشييد 10 مدارس داخلية جديدة في المناطق المحتاجة ، والتي بمقارنتها بالمناطق الأخرى تحظى بعدد أكبر من التلاميذ المتسربين من المدارس.

• ومن المزمع إنشاء 7 من تلك المدارس في ميزانية عام 2008، ويجري العمل لإنشاء تلك المدارس في مقاطعات كروهي ، وكوكس ، وديبر ، ودوريس ، وتروبوهي ، وساراندي ، وشكودر فضل عن 3 مدارس أخرى في مقاطعات كورجي والباسان ، وفيير ، وتبذل الجهود في الوقت الراهن التماسا لتمويلها.

( ب ) الاستفادة على قدم المساواة من نفس البرامج المدرسية، والكتب المدرسية التعليمية، والامتحانات، ومؤهلات المعلمين، والتدريب وبيئات التعليم، والوسائل التعليمية

205- من بين المعايير الاجتماعية في الوثائق القانونية المتعلقة بإعداد البرامج واعتمادها فيما يخص المناهج المدرسية، تلك المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وفي المناطق الحضرية والريفية، تستفيد البنات من المناهج، والمباني، والوسائل التعليمية ذاتها التي يستفيد منها البنين. كما أن سياسات تقييم المعارف هي ذاتها بالنسبة للبنين والبنات.

(ج) التعليم المشترك والقضاء على الصور النم طية الجنسانية في الكتب والبرامج الدراسية

206- قامت وزارة التعليم والعلوم بدعم من مختلف المانحين بإجراء تحليل جنساني للبرامج والنصوص المستخدمة. وعلى إثر ذلك، وفي إطار الإصلاحات التي بدأت، تقوم وزارة التعليم والعلوم بتنفيذ إصلاح باسم ” Altertext “ (النص البديل). وطبقا لهذا الإصلاح، يقوم الكتَّاب الذين لم يتم اختيارهم، بإعداد الكتب المدرسية قبل تنافس مختلف دور النشر، على نشر كتاباتهم. وفيما يتعلق بالكتب المدرسية التي تستخدم في المدارس، فإنها تختار بواسطة المعلم نفسه. وأساس هذا الإصلاح هو المنافسة الحرة بين الناشرين. وتشارك وزارة التعليم والعلوم في هذه العملية بتقديم برامج ومعايير لمراعاتها أثناء إعداد الكتب المدرسية واعتمادها. وفي الوقت ذاته، أوضحت وزارة التعليم والعلوم أيضا معايير المساواة بين الجنسين التي ينبغي مراعاتها من جانب مؤلفي الكتب المدرسية، وقامت وزارة التعليم والعلوم بالتعاون مع المنظمات التي لا تستهدف الربح بتدريب مؤلفي الكتب المدرسية ودور النشر، على أفضل الطرق لإبراز المساواة بين الجنسين في الكتب المدرسية.

(د ) ال حصول على المنح الدراسية وغيرها من المنح من أجل مواصلة إجراء الدراسات

207- ليس هناك تمييز فيما يتعلق بمنح المنح الدراسية. وتُعد معايير الحصول على المنح المدرسية هي نفسها بالنسبة للبنين والبنات. وفي بعض الدراسات التي أُجريت بشأن هذا الموضوع، نلاحظ أن البنات يستفدن بصورة أكبر من المنح الدراسية والمنح الأخرى أكثر من البنين لأن البنات يملن إلى البقاء في المدرسة فترة أطول من البنين. وفي المناطق الحضرية، حيث يتوقع الآباء أن يتم توظيف أبنائهم، يميلون أكثر إلى تشجيع بناتهم على البقاء في المدرسة وحضور الدراسات.

(هـ) استفادة الكبار من الت ثقيف المستمر

208- يعد تثقيف الكبار من اختصاص أجهزة الحكم المحلي. وتتاح المدارس التي تعمل بعض الوقت، لجميع المواطنين الذين لم يستكملوا دراستهم. وعادة يحضر الذكور هذه المدارس لأن معظم الإناث يملن إلى مواصلة التعليم في المدارس الثانوية. وبصورة مماثلة، فإنه وفقا للعقلية الحالية، إذا لم تتمكن الفتيات من استكمال تعليمهن الثانوي، فإنهن توجهن نحو رعاية الأسرة وتنشئة الأطفال. ولذا فإنه في ظل هذه الظروف، لا تصبح مواصلة التعليم هدفهن الرئيسي. وتبذل المنظمات التي لا تستهدف الربح الجهود من وقت لآخر، لتدريب الكبار وبخاصة النساء المهمشات لمساعدتهن على الاندماج في سوق العمل.

( و ) ا نخفاض تسرُّب الإناث من المدارس

209- لئن كان تسجيل البنات في المدارس مرتفعا عامة، فإن الظاهرة التي كثيرا ما تصادف من الناحية العملية هي التسرُّب الفعلي والسري من المدارس. وتعد ظاهرة التسرُّب من المدارس آخذة في الانخفاض، بيد أن الفقر، والمشاكل المتعلقة بالهيكل الأساسي، وانعدام الأمن، وبخاصة بالنسبة للفتيات، يؤثر في تسربهن من المدارس.

210- ولتوضيح الفوارق الجنسانية في مستوى حضور إلى المدرسة بالنسبة للذكور والإناث، يمكن لنا الإشارة إلى المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعام 2005 فطبقا لهذا المسح ( ) ، يعتبر معدل حضور الأطفال من الفئة العمرية 14-17 سنة إلى المدارس، في المناطق الريفية هو الأدنى (51 في المائة) مقابل الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية (69 في المائة). وتبين النتائج ( ) المتعلقة بمؤشر المساواة بين الجنسين، محسوبة وفقا لمعدل الحضور الصافي)، أن المساواة بين الجنسين تقرب من 1.00 مما يبين أنه لا توجد فروق في الحضور إلى المدرسة بين البنات والبنين الذين يحضرون إلى المدرسة الابتدائية في مدارس مرحلة الثماني سنوات. وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي، ينخفض هذا المؤشر إلى مستوى 0.96. ومن خصائص المنطقة الريفية أن معدل الحضور الصافي للبنين وهو 0.6 في المائة أعلى منه بالنسبة للبنات. بينما في المناطق الحضرية، فإن هذا المعدل بالنسبة للبنات وهو 0.4 في المائة، أعلى منه بالنسبة للبنين. ويتصل معدل الحضور الصافي في المدارس بمستوى الرفاه . فالأسر ذات مستوى الرفاه المنخفض، تميل إلى إرسال البنين إلى المدرسة (معدل الحضور الصافي للبنين هو 0.8 في المائة وهو أعلى منه بالنسبة للبنات). وفيما يتعلق بهذه الظاهرة، يمكننا القول إننا نلاحظ تسربا للإناث بالقيمة المطلقة، وبالنسبة المئوية (فمن بين حوالي 950 217 فتاة في مرحلة التعليم ذات التسع سنوات، تسربت 1.1 في المائة منهن من المدارس في السنة الدراسية 2005-2006.

211- ولتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، ينبغي تركيز الجهود على المناطق الريفية الألبانية وعلى تلك الأسر المتأثرة أكثر بالفقر. فالهياكل المدمرة أو المعدومة التي تؤدي إلى افتقار المسافرين إلى الأمن، والافتقار إلى البيئة الصحية (المراحيض) والافتقار إلى مياه الشرب هي بعض العوامل التي تُجبر الفتيات على التسرب من المدرسة. ويتمثل التحدي الحقيقي أمام الحضور إلى المدرسة في تكاليف التعليم ”غير الرسمي “ التي تمثل عبئا ماليا على الأسر الفقيرة، مما قد تكون له صلة بعدم حضور الأطفال إلى المدرسة، ولا سيما في المناطق الريفية وفي أفقر المناطق في البلد. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الواقع الاجتماعي والثقافي يعزز الرأي القائل بأن الفتيات يتسربن من المدرسة أكثر وبسرعة أكبر من البنين، من أجل المساهمة في اقتصاد الأسرة أو لغرض الزواج في سن مبكرة.

212- ولمكافحة التسرب من المدارس، قدمت المنظمات التي لا تستهدف الربح مساعدة كبيرة. وعلى وجه التحديد، فإنه من أجل إتاحة تعليم الفتيات اللاتي جئن من المناطق النائية (وفي حالة محددة من مناطق إقامتهن في مدينة شكودر الشمالية)، أُبرم اتفاق مع مدرسة التأهيل الفني، المرخص لها بتوفير مرحلة الثماني سنوات التعليمية ومرحلة التعليم الثانوي. ووفقا للقانون، لا يمكن للبنات والبنين مواصلة التعليم الثانوي بعد سن معينة. بيد أنه نظرا لأن هؤلاء البنات يقمن في المدينة بعد أن هاجرن إليها من منطقة نائية، حيث لم تتوفر لهن إمكانية التعليم، قامت مؤسسة ” تأملات‘‘ بتيسير تسجيلهن في المدرسة، بصرف النظر عن أنهن لسن من الفئة العمرية المنصوص عليها في القانون. وعادة لم تكن النساء من طائفة الروما ، يحضرن للدراسة في المدارس الثانوية، إلا أن مؤسسة ” تأملات‘‘ بالتعاون مع المديرية التعليم الإقليمية أتاحت افتتاح مدرسة أولية لطائفة الروما في تلك المنطقة.

213- وفي مناطق كثيرة في ألبانيا، حيث كانت توجد هجرة داخلية كبيرة، لم يكن السكان مسجلين بعد، وأسهم ذلك في تقدير أهمية المشكلة بأقل من اللازم. وقد أنشأت اليونيسيف قاعدة بيانات لتوثيق أبعاد هذه الظاهرة، وهي تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع استراتيجية للتدخل. وسوف تتركز هذه الاستراتيجية بصفة خاصة على سياسات التدريب والتوعية للفئات المهمشة بما فيها طائفة الروما .

(ز) المشاركة في الرياضة والتدريب البدني في المدرسة

214- بالرغم من أن التشريعات الألبانية لا تتضمن أحكاما تمييزية بشأن الانتماء الجنساني ، فيما يتعلق بالمشاركة في الرياضة، فمن الناحية العملية لا يزال هذا المجال يخضع لهيمنة الذكور. وتجد الإشارة إلى نموذج المدارس الخاصة ذات مرحلة الثماني سنوات والتي أُنشئ فيها فريق لكرة القدم من الفتيات. وهناك بعض الإنجازات المحددة في مجال التعليم، فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد مدرسي التربية البدنية من الإناث أكثر منه من الذكور. وقد أبدت الحكومة الألبانية اهتماما على الدوام بصياغة برامج محددة تشجع مشاركة الإناث في الرياضة. ومن السياسات ذات الأولوية في مجال الرياضة، تشجيع مشاركة المرأة في أنواع الرياضة المصنفة على أنها رياضة للرجال، والتي يهيمن الرجال على المشاركة فيها. ويمكننا أن نذكر في هذا المجال تخصص المصارعة، بينما تتزايد مشاركة الإناث في رياضة رفع الأثقال، حتى على مستوى نوعي، ويقمن بتمثيل المرأة والبلد في المحافل الدولية. وجدير بالذكر ما أنجزته رياضية ألبانية هي ر. بيغاش في رياضة رفع الأثقال، وقد حصلت على ميدالية ذهبية في أسلوب الضغط، وعلى ميدالية فضية في مبارتين في البطولة الأوروبية لرفع الأثقال التي أُقيمت في إيطاليا ( نيسان /أبريل 2008).

(ح) التثقيف الصحي وتنظيم الأسرة

215- أُدخلت في السنوات العشر الأخيرة مفاهيم التثقيف الصحي وتنظيم الأسرة في المدارس الحكومية، بيد أنه لا يزال هناك عمل يلزم القيام به في هذا الاتجاه، لأنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام إلى البرامج التعليمية. وفي الوقت ذاته، يوجد فصل للتثقيف الجنسي مدرج في البرنامج التعليمي. وثمة بعض مواضيع تتسم بالصعوبة، وخاصة بالنسبة للمعلمين، فلا يجري تشجيع التثقيف في مجال الصحة الجنسية من حيث كونه كذلك بسبب العقلية الألبانية.

216- وفي الضواحي والمناطق الريفية في ألبانيا، يعد الكلام عن الجنس من المحرمات. وبالمثل، يواجه المعلمون عقلية تعرِّف التلميذ باعتباره قالبا جرى تشكيله ومسؤولا إذا كان يعرف لغة أجنبية أو لديه معرفة جيدة بالحاسوب. وهذا هو الطموح الرئيسي للآباء في هذه الأيام. وفي الوقت ذاته، فإن التثقيف الصحي وفي مجال تنظيم الأسرة متخم بالمواضيع؛ ويعتقد الخبراء أنه لا توجد عقبات قانونية لمعالجة هذه المواضيع المتعلقة بالصحة في المدارس. ويرد التثقيف الجنسي كذلك، في فصل خاص ضمن موضوع الأحياء والتثقيف الصحي في فصول مرحلة الثماني سنوات الدراسية. وبإدخال الخدمات النفسية في المدارس، يقوم الأخصائيون النفسيون بمعالجة هذا الموضوع أيضا. وج دير بالذكر أن المدارس لديها خطة تعليمية، وفيها توضع خطط الأنشطة الخارجة عن المناهج التعليمية المتعلقة بالتثقيف الجنسي أيضا.

217- وبسبب الرغبة المستمرة في تحسين المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، اضطلعت وزارة التعليم والعلوم بالتعاون مع المجتمع المدني بعدد من الأنشطة الأخرى لهذا الغرض، ويمكن لنا أن نذكر من بينها ما يلي:

• إنشاء فريق مدربين معني بمراعاة نوع الجنس في مجال التعليم - 2004؛

• نشر دليل نظري وعملي عنوانه ”إدماج المنظور الجنساني في التعليم “ - 2004؛

• تنظيم دورات تدريبية للمعلمين وممثلي المديريات ا لتعليمية في مختلف مقاطعات البلد (المدارس الابتدائية، ومدارس مرحلة الثماني سنوات، ومدارس المستوى الثانوي) - 2005؛

• التحليل الجنساني لنصوص الكتب المدرسية في المدارس الابتدائية، وهذا نشاط تم لأول مرة في ألبانيا. وكان بمثابة تحد أيضا للخبراء أنفسهم، الذين عكفوا على إعداده وإنجازه. وكان رد الفعل الإيجابي الذي حصل عليه الفنيون، الذين عملوا في مجال التعليم والمساواة بين الجنسين في ألبانيا، إلى جانب التعليقات والتوصيات التي قدموها، بمثابة أساس جيد لمراعاة المنظور الجنساني في القطاع التعليمي - 2005؛

• نشر بعض المقالات: ”الانتماء الجنساني والتعليم “ - 2005؛

• إنشاء وتعزيز قدرات تتعلق بمراعاة المنظور الجنساني في التعليم في مراكز التعليم الديمقراطي والمدني (أُنشئت في المعاهد التعليمية) في مدن شكودر ، إلباسان ، غيروكاستر ، وكورجي - 2005.

• تحليل الاستراتيجيات الوطنية للتعليم لما قبل المرحلة الجامعية 2005، من حيث مراعاة نوع الجنس في المستقبل.

• إعداد ونشر وإدراج مجموعة موارد تتعلق بالانتماء الجنساني كجزء من المناهج الرسمية في الجامعات التعليمية - 2006.

• تنظيم دورات تدريب تتعلق بالانتماء الجنساني للمعلمين من معلمي المدارس الابتدائية، في مقاطعات شكودر ، وكورجي ، وغيروكاستر ، وإلباسان ، وتيرانا، بشأن استخدام مجموعة الموارد المتعلقة بالانتماء الجنساني - 2007.

• تنظيم دورات للمدربين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لإدراج المنظور الجنساني في التعليم - 2007، وقد شارك فيها أعضاء من مجلس تقييم المناهج الدراسية، وممثلون عن معهد المناهج والتقييم، وممثلون عن وزارة التعليم والعلوم.

• وفيما يتعلق بعام 2008، نقوم بتنفيذ مشروع: ”تعزيز الوعي بالمناهج الجنسانية في المدارس الأولية ومدارس المرحلة التعليمية ذات الثماني سنوات “. وفي إطار هذا المشروع، علينا أولا أن نُعد وننشر مبادئ توجيهية تتعلق بالتثقيف الجنساني وتنظيم الدورات التدريبية مع مؤلفي ومقيمي للكتب المدرسية بشأن طريقة استخدام هذه المبادئ التوجيهية في عملهم.

المادة 11

الوظائف

الإطار القانوني للتوظيف

218- تحظر التشريعات الألبانية التمييز في مجال الوظائف، والنشاط المهني، والاستحقاقات الناشئة عن التأمينات الاجتماعية. ويمكننا القول دون تردد، أنه قد أدخلت تحسينات مستمرة على تلك التشريعات وفقا للتغييرات التي طرأت على سوق العمل، وتلبية لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرتان 34 و 35).

219- وتنص المادة 18 من دستور جمهورية ألبانيا على أن جميع المواطنين سواء أمام القانون وأنه لا يمكن التمييز ضد أحد بسبب العنصر أو نوع الجنس أو الدين أو المعتقدات الفلسفية أو السياسية، أو الظروف الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية. وعلاوة على ذلك تنص المادة 49/1 في الفصل الرابع من القانون الأساسي للدولة الألبانية الذي يتناول ”الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “، على الحق في التعيين. ”لكل شخص الحق في ال و صول إلى سبل العيش من خلال العمل المشروع الذي يختاره أو يقبله بنفسه. وله الحرية في اختيار المهنة، أو مكان العمل أو عناصر مؤهلاته الفنية “.

220- و المادة 115 من قانون العمل تتضمن نفس المبدأ أيضا ، وتنص المادة 9 من هذا القانون على حظر أي شكل من أشكال التمييز فيما يتعلق بالتعيين أو المهنة. ويحظر قانون العمل التمييز القائم على أساس نوع الجنس، والذي ينتهك حق الفرد في المساواة في التعيين، والتدريب، وفي إجراءات التعيين، وفي ظروف العمل، وفي أداء الواجبات، وفي الأجور، وفي الحصول على المساعدة الاجتماعية، وفي توقيع عقد التعيين، والمشاركة في النقابات العمالية. ويتضمن أحد الأحكام الرئيسية في قانون العمل الذي يشمل معظم علاقات العمل إشارة واضحة نصها كالتالي ”ال م ساو اة في الأجر عن العمل الذي له نفس القيمة “.

221- وتتناول الفقرة 2 من المادة 146 من قانون العمل توفير الحماية في حالات الطرد من العمل. وتنص هذه المادة على الحالات التي يتم فيها إلغاء العقد من جانب رب العمل دون أسباب معقولة. وفي هذه الحالات، يكون للموظف الحق في رفع دعوى ضد رب العمل أمام المحكمة في غضون 180 يوما من تاريخ انتهاء موعد إخطاره بذلك. وتبت المحكمة في حالات الطرد لأسباب غير معقولة، بالحكم بإلزام رب العمل بتعويض الموظف بما يقرب من أجر سنة أو إعادته إلى العمل. ويحظر قانون العمل التفرقة في اختيار الموظفين على أساس العنصر، أو السن أو نوع الجنس.

222- و على نفس المنوال ، ينظم قانون الخدمة المدنية التعيين في الإدارة المدنية وإدارة الحكومة، ويتفادى التعيين عن طريق التسمية المباشرة. وقد أدّت الامتحانات التنافسية والاختبارات، والمقابلات، والاختيار الدقيق للمعايير، إلى تعيين موظفين مؤهلين فكريا ومهنيا دون تمييز جنساني. وتضمن التشريعات الألبانية والاتفاقيات التي صدق عليها البرلمان الألباني توفير الحماية. وعلى نحو ما جرى تحديده آنفا، فإنه عملا بدستور جمهورية ألبانيا ، تعتبر الاتفاقات التي صودق عليها بموجب القانون من قِبَل البرلمان جزءا من النظام القانوني الداخلي، ولها الأولوية على التشريع الوطني، عندما لا يتفق هذا مع الاتفاقات الدولية. ومن ناحية أخرى، فعملا ببروتوكول اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ، فإن لكل شخص أو فئة يشعر أو تشعر بالتمييز فيما يتعلق بالحقوق التي نصَّت عليها الاتفاقية، الحق في التقدم بشكوى إلى اللجنة المعنية بالاتفاقية، وفقا لبعض الإجراءات. وبناء على ذلك، فإنه عندما يتعرض فرد أو مجموعة من الأفراد للتمييز، فيما يتعلق بالحق في التعيين، أو الحق في الأجر المتساوي، أو الحق في العمل ذي القيمة المتساوية، أو الحق في التأمينات الاجتماعية، يتاح لهم مخاطبة اللجنة المعنية بالاتفاقية، بعد استنفاذهم لإجراءات القضاء في هذا البلد.

223- المادة 253 من القانون الجنائي بشأن ”انتهاك مساواة المواطنين “ ، تفرض جزاءات أو عقوبات، أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات على الموظف الذي يتمتع بسلطات حكومية أو يعمل في مجال الخدمات العامة، إذا عمد إلى التمييز على أساس الأصل، أو نوع الجنس، أو الحالة الصحية، أو المعتقدات الدينية أو السياسية، أو النشاط النقابي، أو على أساس الانتماء العرقي أو الانتماء لوطن أو لعنصر أو لدين معين، مستندا في ذلك إلى واجباته الوظيفية أو من خلال ممارسته لتلك الواجبات، بما يؤ دي إلى إضفاء امتيازات جائرة، أو إنكار لحق أو استحقاق مستمد من القانون.

224- وفيما يتعلق بالتدريب والتأهيل المهنيين، فبالإضافة إلى القانون 8872 بشأن ”التعليم والتأهيل الفني في جمهورية ألبانيا “ ، تجدر الإشارة إلى أن المبدأ التوجيهي الصادر عن وزير العمل رقم 2222 والمؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بشأن ” إسداء المشورة والتوجيه فيما يتعلق بالتأهيل الفني “، تكلف دائرة التوظيف الوطنية بأن تأمر مكاتب التوظيف التي عُيّن فيها الموظفون ب تنفيذ هذا المبدأ التوجيهي، من أجل تحقيق التوجيه الفني والمشورة لجميع الأشخاص الذين يحتاجون تلك الخدمات ويطلبونها. وتخصص رعاية خاصة تتعلق بالمشورة والتوجيه لبعض الفئات، وهي طبقا لأحكام القانون تتمثل في الباحثين عن العمل وتشمل ما يلي: الأمهات ذوات الأطفال العديدين، والأشخاص فوق الخمسين من العمر، والشباب دون الثامنة عشر من العمر، والأشخاص العاطلين لمدة طويلة، والأشخاص المنتمين لأسر تعيش تحت خط الفقر، وضحايا الاتجار بالبشر، والأشخاص الذين يحصلون على دخل من استحقاق من برامج الدعم، والأشخاص الذين أصبحوا عاطلين عن العمل خلال عملية الإصلاح، أو نتيجة لإعادة الهيكلة أو الخصخصة، والأمهات الفتيات العاطلات، والإناث المطلقات ذوات المشاكل الاجتماعية، والأشخاص العائدين من الهجرة ولهم مشاكل اقتصادية، والأشخاص الذين تخرجوا للتو ولم يتم توجيههم إلى سوق العمل، والأشخاص الذين قضوا مدة العقوبة في السجن، والأشخاص المعاقين، والسكان من طائفة الروما ، والأيتام الذين اكتسبوا هذا الوضع.

225- لا تضع التشريعات الألبانية تمييزا يتعلق ب ال أجر ال متساو ي، عن نفس العمل بين الرجل والمرأة، وتنص الفقرة 3 من المادة 5 من قانون العمل على أن يدفع رب العمل مبالغ متساوية للرجل والمرأة، و تتفق هذه الصياغة مع جميع الصكوك الدولية، التي تعد ألبانيا طرفا فيها. ( اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة ’’ بالمساواة في الأجر - 1951 ‘‘ ) . وللمرة الثانية، ينص قانون العمل على أنه في حالة انتهاك هذا المبدأ، يُلزم رب العمل بأن يدفع للموظف الذي وقع ضده تمييز، مبلغا يشمل جميع المميزات التي حصل عليها الموظف من الجنس الآخر (الفقرة 4 من المادة 115، من قانون العمل).

226- وينص القانون الجديد بشأن ”المساواة بين الجنسين “ على المساواة في الحقوق للرجل والمرأة، أيضا، إذ ينص على جعل كلا الجنسين في مركز متساو في مجال التعيين، وينص على أحكام متساوية تتعلق بالتحرش الجنساني في مكان العمل. وفي الوقت الراهن، تُجري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص دراسة تتعلق بالمساواة في الأجر، وينتظر الانتهاء منها في حزيران /يونيه 2008. والمتوقع أن توفر هذه الدراسة تحليلا للحالة وتوصيات. وتتطرق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين والعنف المنزلي، وهي استراتيجية مشتركة بين القطاعات، تحظى بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تعزيز المرأة من الناحية الاقتصادية، وتقدم التوصيات لتالية:

1 - زيادة عدد المشاريع والبرامج التي تعزز تأهيل المرأة فنيا وتوظيفها، وتوسيع نطاق هذه المشاريع في المناطق الريفية.

2 - زيادة عدد صاحبات الأعمال من النساء والفتيات، وذلك بإتاحة الإمكانيات لزيادة إمكانية حصولهن على الممتلكات، ورأس المال، والقروض.

تدابير للقضاء على التمييز في مجال التعيين

1 - القضاء على التمييز وتعزيز المساواة في مجال التعيين

(1) الحق في العمل

227- يُكفل الحق في العمل دون أي نوع من التمييز بالنسبة لجميع المواطنين الألبانيين الذين هم في سن العمل. وتنص المادة 32 من قانون العمل على هذا الحق بوضوح. ويُعد التعيين أحد أهم المؤشرات لتقييم المساواة بين الجنسين، ولتعزيز دور المرأة في المجتمع أيضا. وتتسم السياسات والبرامج الاجتماعية غير التمييزية، والخدمات الداعمة بتأثيرها الكبير، وتمثل أولوية أخرى في برنامج الحكومة الألبانية.

حالة سوق العمل في ألبانيا

228- لا تزال المرأة في ألبانيا تعاني من عواقب فترة الانتقال؛ كالهجرة، والبطالة، كما أنها تتحمل عبء الظواهر السلبية مثل الاتجار بالبشر، والبغاء، والعنف المنزلي وما إلى ذلك. وبالإضافة لهذا فإن الانتقال إلى اقتصاد السوق، في ألبانيا صاحبه انخفاض كبير في مشاركة قوة العمل في السوق الجديدة. (الجدول 4-1، المعهد الألباني للإحصاءات). ففي عام 2000، كان ما يقل عن ثُلثي السكان القادرين على العمل يعملون فعلا في سوق العمل، وانخفض هذا المؤشر في عام 2005. وتبدو مشاركة النساء القادرات على العمل في سوق العمل في السنوات الأخيرة على النحو التالي: 46.7 في المائة عام 2003، 47.2 في المائة عام 2004، و 46.3 في المائة عام 2005. ويفسر انخفاض هذه المشاركة في سوق العمل الارتفاع المستمر لمشاركة العمالة في القطاع غير الرسمي، وخيبة الأمل من طول الانتظار للحصول على عمل، وهجرة الشباب وانسحاب جزء كبير من النساء من عملية الاندماج في سوق العمل.

229- وطبقا للمنهجية المعمول بها، تبلغ نسبة البطالة في الوقت الراهن 13.2 في المائة، تشكل النساء منها 49 في المائة من مجموع عدد العاطلين. وتبلغ نسبة العاطلين لمدة طويلة 65 في المائة من السكان العاطلين المسجلين، ومرة أخرى تشغل النساء من هذه النسبة نصفها تقريبا. ويشغل رؤساء الأسر 40 في المائة من عدد الأشخاص العاطلين المسجلين. وطبقا للجدول التالي، فإنه بنهاية عام 2007، بلغ عدد السكان العاطلين المسجلين 871 142 نسمة، وبلغ مجموع الإناث من بينهم 801 69 نسمة.

عدد العاطلين المسجلين بحسب نوع الجنس (2000-2007)

السنة

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

مجموع عدد الأشخاص العاطلين المسجلين

085 215

513 180

385 172

008 157

250 153

739 149

871 142

مجموع عدد الإناث العاطلات

919 101

420 85

326 81

150 75

031 74

102 72

801 69

المصدر: وزارة العمل.

230- تحليل هيكل العاطلين الباحثين عن العمل بحسب نوع الجنس يبين أن الإناث يشغلن حجما كبيرا من بين مجموع العاطلين الباحثين عن العمل. وهذا مرجعه بصورة رئيسية ما يلي:

1 - التخلي عن العمل والانهماك في تربية الأطفال وإدارة اقتصاد الأسرة،

2 - إغلاق كثير من المشاريع الصناعية المتخصصة في تعيين الإناث. وإضافة إلى هذا، فإن قوة العمل هذه والمختلفة عن قوة العمل من الذكور، وجدت أن التكيف مع حالة سوق العمل الجديدة في البلد شديدة الصعوبة.

231- ويبين تحليل فئة العاطلين وفقا لنوع الجنس والدرجة التعليمية أن عدد العاطلين من ذوي مرحلة الثماني سنوات التعليمية، والتعليم الثانوي تشكل على التوالي ما نسبته 54 في المائة و 32 في المائة. وتلاحظ هذه الظاهرة أيضا في فئة الإناث العاطلات، وفيها تشغل النساء من ذوات مرحلة الثماني سنوات التعليمية ، والتعليم الثانوي الجزء الأكبر. وهذا المؤشر أعلى منه في فئات الشباب، في حين أن التفاوت بين الإناث والذكور موجود في جميع الفئات العمرية.

ويزداد التفاوت في درجة البطالة بين الإناث والذكور بصورة أكبر في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية. فتشكل الإناث 46 في المائة من مجموع عدد العاطلين الباحثين عن العمل. وتُعد إمكانية العثور على عمل بالنسبة لهذه الفئة أكبر في قطاع الملابس والخدمات. ولكن، وحتى في هذه الحالة، ثمة عقبة تتمثل في العمر؛ لأن العاطلين الباحثين عن العمل لمدة طويلة ينتمون إلى هذه الفئة العمرية. وتتباين هذه النسبة المئوية في مختلف المناطق في البلد، فتصل تلك النسبة في المناطق الريفية إلى 44 في المائة من المجموع، وفي المنطقة الوسطى إلى 50 في المائة، بينما تشكل في المنطقة الجنوبية 54 في المائة من المجموع.

232- ويسجل مستوى البطالة رقما أعلى لفئة الإناث مقارنة بالذكور (80 في المائة من الإناث مقابل 12.8 في المائة للذكور). وهذا المؤشر أعلى بالنسبة لفئة الشباب، بينما تعد إمكانية التعيين في الفئات العمرية التي تزيد على 45 عاما هي ذاتها تقريبا. (الجدول 4-2، المعهد الألباني للإحصاءات). وعلى نفس المنوال، يصبح الفرق أكثر حدة في المنطقة الحضرية مقابل المنطقة الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، يزداد هذا الفرق عمقا في المنطقة الشمالية والمنطقة الشمالية الشرقية من البلد، ليس فقط بسب قلة إمكانات التعيين بالنسبة للإناث، في هذه المنطقة، وإنما أيضا بسبب الهجرة الكبيرة للذكور.

233- وتشكل الإناث من الباحثات عن العمل واللاتي هن أيضا رئيسات للأسر، 12 في المائة من المجموع. ومعظم هذه الأسر تكون في مستوى فقر مرتفع (الجدول 6-2، المعهد الألباني للإحصاءات) وهي تعتمد بشكل رئيسي على المعونة الاقتصادية. والمستوى التعليمي للإناث في هذه الأسر أعلى عند المقارنة بالذكور. وتبين الدراسات أن 27 في المائة من الإناث من الفئة العمرية 16 عاما وما فوقها، تخرجن من المدارس الثانوية، في حين أن 13 في المائة منهن قد أكملن الدراسات العليا. وتشكل الإناث اللاتي يحضرن المدارس العليا 62 في المائة من أولئك الطلاب. ويحدث هذا لأنه بعد إكمال مرحلة الثماني سنوات التعليمية، أو السنوات الأولى في المدرسة الثانوية، يبدأ الذكور العمل أو الهجرة، بينما تفضل الإناث القيام بدراسات عليا. ولا ينطبق هذا الاستنتاج ذاته بالنسبة لمنطقة ديمغرافية مختلفة. ففي المناطق الهامشية والمنطقة الشمالية الشرقية يكون المستوى التعليمي للإناث أدنى. ففي هذه المناطق، وبعد إتمام مرحلة الثماني سنوات التعليمية، تميل النساء إلى تكوين أسرة وأن يصبحن زوجات. ويتعذر تعيين الإناث المتعلمات لأن  إصلاح القطاع الحكومي مستمر مما يؤدي إلى إنهاء كثير من الوظائف التي تناسب هذه الفئة. في حين أن القطاع الخاص في هذه المناطق يفضل مجال التشييد، لكن احتمال تشغيل الإناث في هذا المجال ضئيل للغاية.

234- ولغرض تعيين النساء ، نُفذت برامج لتشجيع التعيين، مع تفضيل النساء والفتيات، وجرى تيسير رسوم نظام التأهيل الفني بالنسبة للنساء والفتيات في مراكز التأهيل الفني العامة. وصدر الترخيص بمجالات تتيح عقد دورات للمهن التي تناسب المرأة والفتاة بصورة رئيسية، وتؤدي إلى تأهيلهما. ففي مقاطعات تيرانا وبيرات وإلباسان وما إليها، فتحت المنظمات التي لا تستهدف الربح مراكز للتوظيف، ومراكز للمعلومات وللوساطة من أجل المرأة والفتاة. كما أُنشئ عدد من المؤسسات من أجل قضايا التوظيف، ويمكننا أن نذكر من بينها 12 مؤسسة إقليمية ومكتبا محليا للتوظيف.

235- وفيما يتعلق بالمهن التي يجيدها المتعطلون الباحثون عن العمل، فإنه طبقا لإحصاءات عام 2007، قُسِّم مجموع الباحثين عن العمل ليس فقط طبقا لمستواهم التعليمي وإنما أيضا بالنسبة للمهن التي يمتهنونها . ومن هذا التقسيم يبدو أن 2 في المائة من العاطلين المسجلين الباحثين عن العمل كانوا متخصصين ذوي درجات تعليمية عالية وأكثرهم المعلمون (514 شخصا)، والاقتصاديون (440) والزراعيون (302) والضباط (374) والمهندسون، وبصورة رئيسية المهندسون الجيولوجيون ومهندسو المناجم (245 شخصا).

236- واستفاد 500 9 من العاطلين الباحثين عن العمل من برنامج مدفوعات البطالة، في حين استفاد 781 95 من العاطلين الباحثين عن العمل من برنامج المعونة الاقتصادية. وثمة 036 8 من الباحثين عن العمل من الفئات الخاصة كما يبدو، ومن بينهم 380 3 من طائفة الروما ، و 33 من الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للاتجار بهن ، و 838 1 من المعاقين و 059 3 من فئات أخرى، مسجلين في مكاتب العمل على صعيد البلد.

( ب ) المساواة في فرص التعيين

237- لا تضع تشريعات العمل تمييزا فيما يتعلق بالمرأة، ولكنها تعطي أولوية في مجال التوظيف لبعض فئات النساء، ومن ذلك مثلا الأمهات ذوات الأطفال العديدين. وتشكل النساء 51 في المائة من سكان البلد، وهن يشاركن في هذه الأشكال من الأنشطة الاقتصادية: (أ) التعيين في القطاع الحكومي، (التعليم، الصحة، الإدارة العامة، مؤسسات الحكم المحلي)؛ (ب) التعيين في القطاع الخاص (الشركات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات)؛ (ج) صاحبات الأعمال الحرة في مجال الأعمال التجارية الصغيرة أو الأعمال التجارية الأسرية؛ (د) موظفة أو عاملة بالقطاع الخاص في مجال الزراعة؛ (هـ) العمل في البيت. وتشغل الإناث العاملات نسبة كبيرة من مجالات القطاع الحكومي (الاتصالات، الأنشطة المالية، الإدارة العامة، التعليم، الصحة، والأنشطة الاجتماعية)، أما في اقتصاد القطاع الخاص فتتمثل القطاعات الرئيسية في صناعة التجهيز، صناعة المنسوجات والملابس، صناعة الأغذية، الزراعة، صناعة الأحذية والجلود، والخدمات الجماعية. ويبدو من الضوابط التي وضعتها مفتشية العمل الحكومي أن النساء يمثلن (أ) حوالي 47 في المائة من الأشخاص المعينين في الخدمات، والمشاريع التجارية الصغيرة، (ب) وحوالي 12 في المائة من العاملين في مجال التشييد وإنتاج مواد التشييد؛ (ج) وحوالي 71 في المائة في قطاع إنتاج الملابس.

238- وفي ألبانيا، تعد النساء اللاتي تعملن في القطاع الخاص (الجدول 3-3 المعهد الألباني للإحصاءات)، في صناعة التجهيز، وصناعة المنسوجات والملابس، وصناعة الأغذية، والصناعة الصحية، وصناعة الأحذية والجلود، وفي مجال الخدمات الجماعية، هن بصورة رئيسية ممن أكملن مرحلة الثماني سنوات التعليمية، ويبلغ متوسط مستوى المرتبات ما بين 000 11 إلى 000 25 لِك شهريا (قرابة 250-270 دولار). وتشكو النساء اللاتي قمن بالرد على الدراسة الاستقصائية، من رتابة مكان العمل، وانخفاض المستوى التكنولوجي، مما يتطلب منهن زيادة التركيز في مكان العمل. ولهذه الفجوات أثر على الأحوال النفسية والبدنية للموظف، وبخاصة على الإناث منهم. وثمة مؤشر مهم بالنسبة للإناث الموظفات في هذه القطاعات ويتمثل في شبابهن، حيث تتراوح أعمارهن بين 16 إلى 30 سنة. ويفسر اهتمام أرباب العمل بهذه الفئة ما تتسم به من زيادة النشاط في هذه المراحل من العمر من أجل الاضطلاع بتجهيز المواد بصورة أفضل، وسرعة تكيفهن مع العمل وأساليبه.

239- وبالإضافة إلى المستوى التعليمي والحصول على مؤهلات فنية محدودة فإن بعض العوامل الذاتية تؤثر في تعيين الإناث من هذه الفئات في الأعمال، من قبيل مستوى البطالة، والعامل الاقتصادي، والنزعة الأبوية للمجتمع الألباني وأثر سلطة الأسرة التي تُجبر المرأة على الاشتغال في قطاعات صعبة. ومن هذه الناحية، تترتب أيضا آثار على الاحتياجات المتعلقة بدمج الأشخاص الذين انتقلوا إلى مناطق أكثر تحضرا ويتسمون بقدرة محدودة للحصول على التعليم من المستوى المتوسط.

240- مشاريع تتعلق ببرامج تشجيع التعيين ، وبخاصة تعيين من تم تأهيلهم عن طريق التعيين هي إحدى الوسائل للتخفيف على سوق العمل غير الرسمية. وقد أُعد برنامج تشجيع تعيين الإناث العاطلات من الباحثات عن العمل في إطار هدف حكومة ألبانيا المتمثل في إعداد سياسات اجتماعية نشطة من خلال تشجيع التعيين. ويرمي هذا البرنامج إلى تشجيع المديرين الألبانيين على بذل الجهود لتعيين الإناث العاطلات من الباحثات عن العمل، في مختلف الفترات. وقد أُعد هذا البرنامج تنفيذا لاستراتيجية التعيين والتأهيل الفني التي اعتُمدت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 67 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2003. وأعطت وزارة العمل الأولوية للمرأة في برامج تشجيع التعيين التي نُفذت في السنوات الثلاث الأخيرة.

241- وإذا أُخذ في الاعتبار المستوى المرتفع لبطالة الإناث، فإنه إلى جانب مساهمتهن الكبيرة في برامج تشجيع التعيين، اتخذت وزارة العمل تدابير محددة لتنفيذ سياسات نشطة من أجل تعيين النساء. ويرمي برنامج تشجيع التعيين إلى تعيين النساء العاطلات وتشجيع أرباب العمل على توظيف الإناث العاطلات الباحثات عن العمل. وبالرغم من أن هذا يبدو وكأنه ينطوي على تمييز ضد الذكور، فالواقع أنه يستجيب لتسوية وضع المرأة المتمثل في البطالة المرتفعة. ويتألف هذا الدعم من تمويل مبلغ الالتزامات بتأمينات التأمين، حيث أنه بالنسبة للإناث ممن تزيد أعمارهن عن 35 عاما، والنساء اللاتي تعرضن للاتجار بهن ، والنساء من طائفة الروما ، والنساء المعاقات، يمثل هذا تعويضا لجزء من المرتب يصل إلى الحد الأدنى للأجر. ويحظى هذا البرنامج بدعم من ميزانية الدولة المخصصة لوزارة العمل، وقد بدأ تنفيذه بعد 1 كانون الثاني/يناير 2004. ويستهدف البرنامج البطالة الطويلة الأجل، ويشجع أرباب العمل على النشاط لاختيار قوة العمل العادية. وتشمل أنشطة محددة الإناث العاطلات الباحثات عن العمل حيث تتوفر لهن الفرص: (أ) للتعيين مؤقتا والاستفادة من زيادة الدخل؛ (ب) الاستفادة من التأهيل عن طريق العمل؛ (ج) الحصول على فرص حقيقية للتعيين، إذا أظهرن قدرات جيدة على العمل وممارسة الأعمال التجارية.

242- وإذا أخذت في الحسبان فعالية استخدام الأموال المخصصة لأغراض المعونة الاقتصادية، ومدفوعات البطالة، والإعانات المخصصة لصناديق التأمينات الاجتماعية والصحية، والاستحقاقات المالية المباشرة وغير المباشرة المدرجة في ميزانية الحكومة، فإن التكلفة الحقيقية لهذه البرامج تعتبر أقل من النفقات المناظرة المترتبة على تنفيذها. ومن ناحية أخرى، تُعد المزايا الاقتصادية الاجتماعية أكبر إذا أُخذت في الاعتبار الحالة الحرجة للبطالة والفقر. ويتبين من تنفيذ برامج تشجيع التعيين، وبصفة رئيسية برنامج تعيين الإناث العاطلات من الباحثات عن العمل في عام 2004، أنه تم تعيين 200 1 أنثى، وقد استمر ذلك أيضا في عام 2005، في حين تم تعيين 040 2 أنثى عام 2006، ويمثل هذا 92 في المائة من مجموع التعيينات الناتجة عن هذه البرامج. (الجدول 4-5 المعهد الألباني للإحصاءات).

243- وتُكفل للمرأة فرص متساوية للتعيين في ألبانيا ويُنظر إلى هذا أيضا من منظور التنافس المفتوح لوظائف الحكومة أو القطاع الخاص. بيد أنه في القطاع الخاص، يعتمد هذا كثير ا على أفضليات رب العمل. وتشغل الإناث اللاتي ت م تعيينهن في الوقت الراهن 46 في المائة من مجموع التعيينات. ويُظهر تحليل مستوى التعيين على مدى سنوات، أن مستوى تعيين الإنــاث كان بصــورة جليــة أدنى منه بالنسبة للذكور خلال الفترة 1993-2007 بكاملها؛ ولا يزال الفرق على ما هو عليه وعند المستويات ذاتها. ونتيجة للحراك الريفي - الحضري الذي لا يزال مستمرا في يومنا هذا، تنشأ صعوبات بالنسبة للإناث المهاجرات عند الدخول إلى سوق العمل الحضرية. ففي صناعة التجهيز، تبلغ نسبة تمثيلهن 68 في المائة، وفي مجال الخدمات 58 في المائة، وفي المصارف والتعليم والصحة 54 في المائة، بينما تبلغ نسبة تمثيلهن في مجال التشييد 18 في المائة.

244- وطبقا للفئات العمرية، يحتل الموظفون من الفئة العمرية 16-25 عاما الذين أتموا مرحلة الثماني سنوات التعليمية، أكبر نسبة مئوية كما أن عدد الموظفات الإناث أعلى. وفي الفئة العمرية الأكبر سنا، فإن عدد الموظفين من ذوي التعليم العالي كبير والغالبية هنا من الإناث. وهذا يوضح المصاعب التي تواجهها فئة الأحدث عمرا من أجل لدخول إلى سوق العمل بصورة ناجحة. وبالإضافة إلى هذا، فإن تدفق الداخلين الجدد على سوق العمل يتم بصورة كبيرة حتى سن 30 عاما بالنسبة للذكور والإناث. وقد سبب هذا انخفاضا في مستوى مشاركة من هم أكبر سنا، وزيادة مستوى مشاركة من هم أحدث سنا في سوق العمل. والسبب في هذا هو ازدياد ميل هذه الفئة من العمر بصورة كبيرة إلى الحصول على سلع مادية عن طريق العمل، وبالتالي تدني الاتجاه إلى الد راسة. وهذه الظاهرة أكثر حدة بين الذكور.

245- ويلاحظ عدم التناسب في مشاركة المرأة في سوق العمل، في مختلف مستويات الإدارة المركزية والإدارة المحلية. وتشغل الإناث 40 في المائة من الوظائف في الوزارات ومؤسسات الحكومة العليا الأخرى. أما في الإدارة المح لية، فنسبة الإناث أدنى (31.6 في المائة). وهذه المشاركة مرتفعة إلى حد ما في البلديات، التي تشغل الإناث فيها 45 في المائة من الوظائف. وفي الوقت ذاته، تبلغ نسبة مشاركة الإناث في الإدارة العامة في المجتمعات المحلية 22 في المائة، أما في المحافظات فيشغلن 25 في المائة من الوظائف في هذا القطاع. (الجدول 4-4 المعهد الألباني للإحصاءات). أما الأنشطة التي تشغل النساء فيها أعلى نسبة مئوية من الوظائف في المناطق الحضرية فهي كالتالي: 64 في المائة في مجال التعليم، 77 في المائة في مجال الصحة، أما في قطاعات الصناعة، والمطاعم، والفنادق، فالذكور لهم الغلبة من حيث الوجود. وهذا الأمر الأخير أكثر وضوحا في مناطق حضرية أخرى، ففي تيرانا لا تعمل في مجال الصناعة إلا 18 في المائة فقط من النساء. بينما تشغل الإناث في المناطق الريفية 52.6 في المائة من مجموع عدد الوظائف في مجال الزراعة.

246- وقُدمت المساعدة إلى النساء اللاتي استقر بهن المقام في المدن الرئيسية، في السنوات الأخيرة، بسبب الهجرة الداخلية، وكذلك نساء طائفة الروما ، اللاتي كثيرا ما أظهرن عدم القدرة على رفع مستواهن الفني في دورات التدريب على حياكة الملابس، ودورات تجهيز المنتجات الزراعية. وفي مجال الخدمة الحكومية الاجتماعية، هناك وحدة تعمل من أجل زيادة مستوى تعليم نساء وأطفال طائفة الروما القراءة والكتابة. وتستطيع أولئك النساء بدعم من المنظمات التي لا تستهدف الربح، الاندماج في سوق العمل.

247- وفي ظروف الاقتصادي غير الرسمي المزدهر، بدأ كثير من النساء الألبانيات في العمل في المنزل، بيد أن الأوضاع التي يمارسن فيها قدراتهن ليست معروفة جيدا. وألبانيا مثلها في ذلك مثل فنلندا وأيرلندا وهولندا، قامت بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 177، بشأن ”العمل المنزل ي“ التي توصي بإعداد سياسة وطنية لهذا النوع من العمل بغرض تحسين أوضاع السكان الذين يعملون في المنزل، ومعظمهم كما هو معروف، من الإناث. بيد أنه ينبغي شن حملة خاصة لاتخاذ خطوات لتنفيذ توصيات الاتفاقية.

(ج) حرية اختيار المهنة، والمساواة في معايير الترقية، والاستحقاقات، بما في ذلك التدريب الفني، وإعادة التأهيل المستمرين

248- لا تزال النساء في كثير من المناطق متخلفات عن الرجال من حيث التعليم والمنجزات على جميع المستويات. ورغم أن معظم نُظم التعليم الرسمي تستند إلى مبادئ تهيئة الفرص المتكافئة لمشاركة البنين والبنات، فالواقع أن ذلك يقترن بأوجه تفاوت جلية في الأماكن التي يحدث فيها هذا. فإمكانات التنمية تعتمد كثيرا على الانتماء الجنساني . والدور المحدد للمرأة في كل مكان هو الزواج وإنجاب الأطفال، ولذا قد لا يكون التعليم موضع اهتمام أو رغبة الفتيات. وبالإضافة إلى هذا، فإن كثيرا من الآباء يرون أولوية أكبر في التأهيل الفني. ومما يفسِّر هذا أيضا أن المرأة لا تتوقع أن تجد عملا جيدا وبالتالي، تهبط اهتماماتها وتقل الحاجة إلى اتخاذ تدابير لبلوغ مستوى تعليمي أرفع.

249- وتحتاج سوق العمل الآخذة في الاتساع إلى أشخاص مؤهلين ومهن جديدة وفقا للتطورات الاقتصادية الراهنة التي اقتضت زيادة عدد المتدربين ونوعيتهم. وثمة مؤشر محدد وهو اهتمام الحكومة بإعادة تشكيل المراكز العامة للتأهيل الفني، وبدء تشغيلها في خلال هذه السنة في مقاطعتي فيير وإلباسان . وقد دعمت الحكومة إنشاء قدرات للتأهيل الفني كمَّا ونوعا، من خلال وضع نظام للتأهيل الفني العام. وتمنح وزارة العمل تراخيص عقد دورات التعليم الفني.

250- وفي الوقت الراهن، هناك 10 مديريات إقليمية للتأهيل الفني العام، وبصورة محددة توجد المديرية الإقليمية رقم 1 للتأهيل الفني العام في تيرانا، وتوجد 4 مديريات أخرى في شكودر ، وإلباسان ، وكورجي ، ودوريس ، وفلوري ، وفيير ، وغيروكاستر ، كما يوجد مركز متنقل التأهيل الفني العام في المنطقة الشمالية الشرقية من البلد. وتوفر هذه المديريات دورات بشأن المهن، وبصورة رئيسية لفئة العاطلين الباحثين عن العمل، وغيرهم من السكان من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية، الذين يرغبون في مواصلة الالتحاق بهذه الدورات والتخصص في مهنة معينة، والذين تعطلوا عن العمل لأسباب تتعلق بإعادة الهيكلة، أو ممن يرغبون في الاحتفاظ بعملهم من خلال تنمية المعارف والقدرات. وتنظم مديرية العلاقات العمالية تسوية المنازعات والتوصل إلى اتفاقات مع القطاع الخاص ونقابات العمال، وهذا يساعد على حل قضايا المنازعات للمعاقين، والأشخاص الذين يعملون في قطاعات أعمال شاقة مثل عمال المناجم، والطيارين، وغيرهم. وقد نظم معهد التدريب في مجال الإدارة العامة دورات تدريبية بشأن المساواة بين الجنسين أيضا. وموظفو معهد التأمينات الاجتماعية جزء من الموظفين الذين تدربوا في معهد التدريب في مجال الإدارة العامة.

المشاريع المقدمة من المانحين الأجانب لأغراض التأهيل الفني

251- قدم المانحون الأجانب وما زالوا يقدمون مساهمات لدعم نظام التأهيل الفني في ألبانيا. وفي الوقت الراهن، قدرت الحكومة التأهيل الفني باعتباره أولوية، وقد تبلور هذا في المساعدة التي تحصل عليها ألبانيا من الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج ’’المساعدة المجتمعية للإعمار والتنمية والاستقرار‘‘ (CARDS)”تقديم الدعم لأغراض الإصلاح في مجال ’’مشروع الأحراج الألباني‘‘ (AFP). وأنشأت الوكالة الوطنية للتعليم الفني والتأهيل ’’مشروع الأحراج الألباني‘‘ بالتعاون مع وزارة العمل، وبدعم من مشروع التوأمة الممول من برنامج’’المساعدة المجتمعية للإعمار والتنمية والاستقرار (CARDS) في عام 2004. وهذه الوكالة مؤسسة مهمة جدا في مجال التعليم والتأهيل الفني، وهي تقوم بدور كبير في الإصلاح الذي بدأ في هذا الاتجاه. وتتعاون وزارة التعليم والعلوم بصورة وثيقة في مشروع التوأمة هذا، وتدعم هذه الوكالة بغرض تقويتها وزيادة فعالية المجلس الوطني للتعليم الفني والتأهيل. وتتعاون وزارة التعليم والعلوم أيضا في مشروع ”دعم ا ل إصلاحا ت في مجال (مشروع الأحراج الألباني - المرحلة الثانية)، الذي يموله الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ’’المساعدة المجتمعية للإعمار والتنمية والاستقرار‘‘ (CARDS). ويجري إعداد إطار المؤهلات الألبانية والقوانين ذات الصلة من أجل هذا المشروع.

252- واستنادا إلى مشروع ’’البرنامج الألباني لدعم التعليم المهني والتدريب‘‘ “ALBVET” الذي تموله حكومة سويسرا أنشأت وزارة العمل مركزا متنقلا للتأهيل الفني من أجل المنطقة الشمالية الشرقية وهي منطقة تتسم بارتفاع مستوى البطالة. وقد بدأ هذا المركز نشاطه وهو يستهدف تقديم خدمات التأهيل الفني، بالإضافة إلى تنظيم دورات للفنيين المطلوبين في سوق العمل، ولمساعدة العاطلين من الباحثين عن العمل، بغرض دمجهم في سوق العمل. وقد تبلور هذا بافتتاح دورات مختلفة لذوي المؤهلات المختلفة، من قبيل دورات السباكة، وحياكة الثياب، والتركيبات الكهربائية، وإصلاح الكهرباء المنزلية، وتصفيف الشعر. وتنظم هذه الدورات كل 6 أشهر من منطقة إلى أخرى. وقامت حكومة ألمانيا أيضا، من خلال مؤسسة ’’مشروع تعليم الكبار‘‘ “PARSH” بتمويل تنفيذ مشروع ”التعليم مدى الحياة “. وبالفعل، ساعد تنفيذ هذه المشاريع من جانب مختلف المانحين على تحسين نظام التأهيل الفني، وعلى حل المشاكل المتعلقة بالحصول على المعدات، وإعداد المناهج الدراسية، والمدربين، والدورات، ووضع المعايير وما إلى ذلك.

التأهيل الفني في المراكز العامة

253- وبأموال من ميزانية الدولة، واستمر العمل الذي بدأ في اتجاه الاستثمار في توسيع شبكة المراكز العامة للتأهيل الفني. فبالإضافة إلى مركزين في مدينتي إلباسان وفيير ، نعمل أيضا على إنشاء مركزين في مدينتي دوريس وغيروكاستر ؛ ومن ناحية، أخرى، فبالتعاون مع مشروع ”تقديم الدعم من أجل ا ل إصلا ح في مجال مشروع الأحراج الألباني - المرحلة الثانية‘‘ يجري تشييد مركز للتأهيل الفني في مدينة كور ج ي . وفي عام 2006، تم تدريب 200 6 شخص من بينهم 700 3 من الإناث. وكان الاتجاه في عام 2007، هو افتتاح دورات جديدة للمهن التي توفر فرصا أكبر للتوظيف بعد إتمام الدورات. ومن تلك الدورات دورات فنية للسباكة، والكهرباء، وتصفيف الشعر، والطهي، وما إلى ذلك، وقد افتتحت في غيروكاستر والباسان وتيرانا وفلوري وغيرها. وفي عام 2007، تم تسجيل 400 7 شخص في هذه الدورات. وبعد اتمام الدورات حصل 028 7 شخصا على شهادات، من بينهم 700 1 كانوا من العاطلين الباحثين عن العمل. ومن بين الفئات الخاصة 72 من طائفة الروما ، و 35 يتيما، و 10 من الإناث اللاتي تعرضن للاتجار بهن ، و 29 شخصا من المعاقين الذين أتموا تدريبهم. وقد حضر دورات التدريب الفني العامة 923 4 شخصا من الفئة العمرية 16 إلى 24 عاما، كانوا يمثلون 66.5 في المائة من مجموع عدد الأشخاص الذين تم تدريبهم. وفي عام 2007، تم تدريب 899 3 من الإناث أو ما يمثل 53 في المائة من المجموع. وشكلت الفئة العمرية 25 إلى 34 عاما 20 في المائة من المجموع، بينما تشغل الفئة العمرية التي تزيد على 34 عاما 13.5 في المائة من المجموع. وبحسب المستوى التعليمي، فإن أكبر نسبة من الأشخاص الذين حصلوا على التأهيل الفني العام، هي لفئة التعليم الثانوي، حيث أتم 400 3 شخص ذلك (أو 46 في المائة من المجموع)، ويليهم من أكملوا مرحلة الثماني سنوات التعليمية حيث بلغ عددهم 032 2 (28 في المائة) أما التعليم العالي فبلغ عددهم 968 1 شخصا (26 في المائة).

التأهيل الفني الخاص

254- وعلى صعيد البلد، صدرت في الفترة كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ديسمبر 2007 تراخيص من أجل تخصصات بلغ عددها 166 تخصصا. ومن بينها 92 حالة تجديد تراخيص و 74 ترخيصا جديدا. ومما يلفت النظر أنه من بين مجموع التخصصات التي صدرت لها تراخيص يتعلق 100 منها (أو 62 في المائة) بتخصص تصفيف الشعر التجميلي . وقد تم تدريب 921 1 شخصا ومُنحت لهم شها دات في دورات تجميل وتصفيف الشعر (أو 23 في المائة من المجموع)، ودُرب 378 2 شخصا في مجال الحاسوب (أو 28.5 في المائة)، ودُرب 545 1 شخصا في مجال اللغات الأجنبية (18.6 في المائة) بينما دُرب الباقون في مختلف الدورات في مجالات السياحة والثياب، والصناعة الميكانيكية، والدورات الاجتماعية وما إلى ذلك.

255- وبالنسبة للفترة كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ديسمبر 2007، قامت مراكز التدريب الخاصة بتدريب 308 8 شخصا من بينهم 421 5 منن الإناث (65 في المائة من المجموع) و 204 5 من الأشخاص العاطلين (63 في المائة). وتشغل الفئة العمرية حتى 21 عاما ما نسبته 45.4 في المائة (أو 777 3 شخصا)، بينما تشغل الفئة العمرية 21-34 عاما ما نسبته 41.2 في المائة (أو 426 3 شخصا). ويشكل الأشخاص الحاصلون على التعليم الثانوي 44 في المائة من المجموع، أما الأشخاص الذين أتموا مرحلة الثماني سنوات التعليمية فتبلغ نسبتهم 35.1 في المائة، وتبلغ نسبة الحاصلين على التعليم العالي 26.6 في المائة. ومعظم التخصصات المرخص لها (وهي 86 تخصصا أو ما نسبته 51.8 في المائة من المجموع) في تيرانا. ومن بين مجموع التخصصات المرخص لها في تيرانا، كان ما نسبته 51 في المائة من التخصصات فقط هي في مجال تصفيف الشعر التجميلي أو 57.3 في المائة من مجموع التخصصات في تيرانا. ودُرب في مجال التخصصات الخاصة في تيرانا 037 4 شخصا أو ما نسبته 48.5 في المائة من المجموع على صعيد البلد.

256- تحققت زيادة مستوى التعليم ومشاركة الإناث في قوة العمل من خلال ما يلي :

• الأشكال المختلفة من الدوافع والدعم، من قبيل التدريب في مهن جديدة، يتطلبها سوق العمل، والتشجيع وافتتاح الأعمال التجارية الصغيرة وما إلى ذلك.

• الاعتراف بصورة أفضل بمشكلة البطالة بين النساء والرجال، وذلك من خلال جمع بيانات كاملة ودقيقة، أتاحت إمكانية أفضل لتحديد فئة العاطلين من الإناث والذكور، ومستوى التعليم، والخصائص الأخرى. وقد أتاح هذا الاستجابة بمزيد من الكفاءة، وإعداد برامج أكثر نجاحا من أجل تعيينهم.

• أتاحت مراعاة المنظور الجنساني في مجال التأهيل الفني، زيادة عدد النساء والفتيات الموجودات في سوق العمل.

• زيادة فرص الإقراض، وذلك بإنشاء تيسيرات وبخاصة من أجل النساء، وقد اعتُبرت هذه طريقة فعالة لحفز الأنشطة في القطاع الزراعي وغير الزراعي، وزيادة عدد النساء اللاتي يقمن بإدارة الأعمال. وبغية رصد التقدم في هذه البرامج، أُعدت برامج مشتركة بين وزارة العمل، ووزارة الاقتصاد والطاقة، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة، بالتعاون مع الوكالات الدولية.

257- وبصفة عامة، يعد التقدم في الحياة الوظيفية أشد صعوبة بالنسبة للمرأة، وفي بعض الحالات لا يستند إلى معايير تتعلق بالمهنة. ففي قطاع التعليم على سبيل المثال، ، يجري تعيين المعلمين من خلال إجراءات تنافسية، من شأنها إتاحة الفرص لتقييم قدراتهم الفنية الفردية؛ لكن عندما يتعلق الأمر بمديري المدارس، لا تُعقد إجراءات تنافسية. والقضية هي أنه في التحليل النهائي، يكون كثير من مديري المدارس من الرجال، بينما تشكل النساء العدد الأكبر من المعلمين. ومن ناحية ثانية، تنص (المادة 15 من الفصل الرابع ) من قانون ” أوضاع العاملين في الخدمة ال مدنية “، على أن يشمل التقدم في الحياة الوظيفية ترقية الموظفين المدنيين، دون تمييز بسبب نوع الجنس. وينص هذا القانون على إجراءات لترقية الأشخاص عن طريق التنافس.

(د) الأجر المتساوي عن العمل المتساوي

258- ينافس القطاع غير الرسمي القطاع الرسمي، في كثير من المناطق، من ناحية التعيين والأجر. ونظرا لأن القطاع غير الرسمي مصدر للعمل لكل من الرجل والمرأة، الموجودان بشكل كبير في القطاع غير الرسمي، يحدث كثيرا أن يكون تعيين المرأة في القطاع غير الرسمي في أعمال غير مأمونة ولا تكفل التعيين الدائم، ولكنها تدر دخلا منخفضا وتتسم بإنتاجية منخفضة نسبيا. ويتمثل البرنامج الفعلي في تحديد المشاركة المنخفضة للمرأة في وظائف الإدارة. ورغم أن الإناث يكن متعلمات ومؤهلات، يتقلد الرجال بصفة عامة وظائف الإدارة في القطاعين العام والخاص، وهي من ثم، وظائف تدر أجرا أعلى. ومن الناحية الفعلية ، تعمل النساء في قطاعات تكون فيها الأجور متدنية (الجدول 4-6 - المعهد الألباني للإحصاءات). فهي تعمل في وظائف من قبيل التمريض، وفي وظائف نظام التعليم لمرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة، والتدريس في مدارس مرحلة السنوات التسع، والمدارس الثانوية، بينما تعمل في وظائف أقل أجرا في القطاع الخاص عموما.

(هـ) التأمينات الاجتماعية والاستحقاقات الأخرى

259- وفيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والاستحقاقات الناجمة عنها، يضمن دستور جمهورية ألبانيا لكل شخص الحق في استحقاقات التأمينات الاجتماعية عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات الإعاقة أثناء العمل، كما يضمن الاستحقاقات في حالة البطالة. ويحتذي قانون التأمينات الاجتماعية نفس الخط، بالرغم من أنه لا يقيم تمييزا فيما يتعلق بالأجر بالنسبة للتعويضات والاستحقاقات من التأمينات الاجتماعية بسبب الحمل، ويشمل ذلك الحمل والفترة التي تلي ولادة الطفل، وينطبق ذلك على النساء فقط.

260- وإجازة الأمومة هي عنصر تمييزي آخر بين الإناث والذكور من الموظفين. فلا تعطي التشريعات الألبانية إجازة أمومة للأب، بالرغم من أنها تقر بحق الأب الجديد في الحصول على إجازة مدتها 3 أيام. وفي الوقت ذاته، تطبق العطلات والأجازات السنوية الأخرى بالتساوي بالنسبة للرجل والمرأة. وثمة مثال آخر على التفاوت في المعاملة بين الرجل والمرأة في المادة 31 أيضا من قانون ”التأمين الاجتماعي “ التي تنص على أن للشخص المؤمن عليه الحق في الحصول على معاش تقاعدي كامل عند بلوغ سن 65 عاما للرجل و 60 عاما للمرأة. وعدد سنوات العمل هو نفسه بالنسبة لكلا الجنسين (35 عاما من العمل). وهكذا فمن أجل أن يتمتع الفرد بمعاش كامل، عليه أن يكون قد سدد الاشتراكات لمدة 35 عاما على الأقل في برنامج التأمينات الاجتماعية.

261- ومع الأخذ في الاعتبار بظروف الأسرة، ودور المرأة في الأسرة، ينص القانون على بعض المسائل التمييزية الأخرى لصالح المرأة. وبالتحديد، فإن الأمهات اللاتي ينجبن 6 أطفال أو أكثر ويعملن لمدة 30 عاما يجوز لهن التقاعد قبل 10 سنوات من مدة التقاعد، أي عند بلوغ سن 50 عاما. وثمة تمييز آخر هو أن معاش الأسرة يُمنح للأرملة عندما تبلغ سن 50 عاما رغم عدم تلبيتها لشروط التقاعد من عملها. أما الأرمل فيحصل على المعاش من عمل زوجته بعد بلوغه سن الستين عاما فقط. وفيما يتعلق بالبطالة، والمرض، أو الإعاقة، ترى النساء أنه لا توجد فوارق بين الجنسين.

262- وتنص التشريعات الألبانية على توفير حماية خاصة من جانب الدولة لأ مهات الأطفال حديثي الولادة والنساء الحوامل. ووفقا لقانون العمل، لا ينبغي أن يكون الحمل سببا للتمييز في مجال العمل؛ وعلى هذا فإن المادة 105/أ على سبيل المثال، تحظر إجراء فحوص الحمل قبل تعيين المرأة. وعلاوة على ذلك، فعندما تُطرد امرأة من عملها أثناء فترة الحمل، أو بعد عودتها من إجازة الأمومة، تقع المسؤولية والالتزام على رب العمل بأن يُقنع المحكمة بأن إنهاء العقد لم يكن نتيجة للحمل أو لولادة الأطفال.

(و) الحق في توفير الحماية الصحية والأمن في ظروف العمل بما في ذلك أمن وظيفة الإنجاب

263- يحظر قانون العمل على رب العمل أن يعرض الموظفة لظروف صعبة وخطرة على الحمل أو على الطفل. وينص بدقة، قرار مجلس الوزراء رقم 207 المؤرخ 9 أيار /مايو 2002 بشأن ”تعريف الأعمال الشاقة والخطرة “، على قائمة الأعمال الشاقة والخطرة. وطبقا لهذا القرار، يجوز فقط تعيين الموظفات اللاتي يقدمن شهادة طبية تدل على أنهن يتمتعن بصحة تتيح لهن العمل في مثل تلك الوظائف. وتحسب إجازة الأمومة كسنة عمل بالنسبة للمرأة ولا تفقد سنوات عمل بسبب الحمل أو ولادة الطفل.

264- وفي ألبانيا تلتزم المرأة بالأسرة والمجتمع، بيد أنه ينبغي لنا القول بأن ذلك الالتزام يراعى أكثر في المناطق الحضرية. ومن ناحية أخرى، فإن دورهن مهم جدا في مجال الإنتاج والإنجاب، ولذا فمن هذه الزاوية تشرف مفتشية العمل على مراعاة التشريعات المتعلقة بظروف العمل وضمان الصحة لهن. ويتضمن قانون العمل الذي تم تحديثه تدابير محسنة لحماية العمال والنساء ولا سيما الحوامل منهن. وينص الفصل العاشر من هذا القانون على توفير الحماية للحوامل والمرضعات بصفة خاصة، ويحظر العمل في الفترات الليلية للحوامل. ومن ناحية ثانية، توجد حالات مرت فيها النساء الحوامل بظروف عمل سيئة وتعرضن لضغوط أسرية من أجل القيام بأعمال تكميلية.

265- وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل، يعالج التشريع الألباني هذه القضية في قانون العمل، من خلال قانون ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “. وبالرغم من أن قانون العمل يشمل أيضا حكما بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل، فلا توجد هنا أيضا إجراءات محددة تنص على شروع الضحية في اتخاذ إجراءات في حالة التحرش الجنسي في مكان العمل. وبالإضافة إلى هذا، لا توجد بيانات إحصائية رسمية توضح ما إذا كانت هذه القضايا قد رُفعت إلى المحاكم وبت فيها وسويت أم لا. ومع ذلك ليس هذا معناه أن تلك الحالات ليس لها وجود. فقد كتبت وسائط الإعلام أحيانا، عن هذه الظاهرة وعن الطريقة التي تُعالج بها هذه القضية لدى الرأي العام، وبواسطة التشريعات.

266- وتضع الفقرة 3 من المادة 32 من قانون العمل تعريفا للتحرش الجنسي في مكان العمل، وبمقتضاه فإن ”التحرش الجنسي يعني كل تحرش يضر بصورة جلية بالحالة النفسية للموظف بسبب نوع الجنس “. ويُحظر على رب العمل التصرف بأي طريقة تنطوي على تحرش جنسي ضد موظفة، كما ينبغي ألا يسمح بحدوث مثل تلك التصرفات من جانب موظفين آخرين. ويتضمن القانون الجديد بشأن ”المساواة بين الجنسين “ أحكاما خاصة تنص على توفير الحماية للموظفين ضد التمييز، والتحرش الجنسي في مكان العمل ولا سيما في المؤسسات التعليمية.

267- ولا تشجع المصاعب التي تواجهها النساء في العثور على العمل على قيامهن بالإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي. وليست النساء على وعي كبير بأن القانون يوفر الحماية لهن عند قيامهن بالإبلاغ عن تلك الحالات. ويحظر قانون العمل بوضوح أي تصرف من جانب رب العمل يمكن اعتباره بمثابة تحرش جنسي للموظفة، ويفرض عليه التزاما بحماية الموظفة من هذا التحرش الجنسي من جانب الموظفين الآخرين. ويُلزم قانون المساواة بين الجنسين رب العمل باتخاذ تدابير تأديبية وأخرى تنظيمية لمكافحة التحرش الجنسي ضد موظفاته.

2 - منع التمييز لأسباب الزواج أو الأمومة

268- بالرغم من أن الأحكام القانونية تحظر التمييز بسبب الزواج أو الأمومة، هناك حالات يرفض فيها رب العمل توظيف امرأة حامل أو يضع قيودا على النساء فيما يتعلق بإجازة الأمومة

(أ) حظر الطرد لأسباب تتعلق بالحمل أو إجازة الأمومة، أو تغيير الحالة الزوجية

269- يحظر قانون العمل على أرباب العمل مطالبة النساء بإجراء فحوص الحمل قبل تعيينهن، أو إنهاء عقود تعيينهن أثناء فترة حملهن. ولذا ينبغي أن ينتظر رب العمل إلى حين عودة المرأة من إجازة الأمومة. وعلاوة على ذلك، تعتبر المادة 146 من قانون العمل أن إلغاء عقد التعيين لدوافع تتعلق بالحمل أو الحالة الزوجية، أو الالتزامات العائلية وما إليها، أمر لا مبرر له. وفيما يتعلق بالتمييز بسبب الزواج، لا يعد ذلك موجودا كظاهرة، ولهذا السبب، لم تُذكر هذه النقطة على وجه الخصوص في التشريعات العمالية الألبانية. ومن ناحية ثانية، فإن المادة 9 من قانون العمل تحظر التمييز بسبب العلاقات العائلية. فلا يستطيع رب العمل أن يجمع معلومات شخصية عن الموظف، إلا إذا كانت تلك المعلومات تتعلق بالقدرات المهنية أو تتضمن بيانات مهمة تتعلق بتنفيذ العقد. ويُعد إلغاء عقد التعيين دون إبداء أسباب معقولة باطلا، ويدفع رب العمل للموظف تعويضا عن ذلك يساوي مرتبه السنوي.

(ب) الحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر ومستحقات عن تلك الإجازة

270- توفر التشريعات الألبانية حماية خاصة للوظائف الإنجابية للمرأة. فيُحظر العمل تماما لمدة 35 يوما قبل الوضع و 42 يوما بعد الوضع وإذا كانت المرأة حاملا بأكثر من طفل تكون هاتين الفترتين أطول من ذلك. وبعد انقضاء تلك الأيام، يحق للموظفة أن تختار إما  العودة إلى العمل أو مواصلة توفير الرعاية لطفلها. وإذا اختارت الأمر الثاني، يكون رب العمل مُلزما بالإبقاء على عملها لفترة 12 شهرا. وتُكفل إجازة الأمومة أيضا للمرأة التي تتبنى طفلا.

(ج) تدابير الدعم الاجتماعي لمساعدة الآباء على تقاسم الالتزامات في الأسرة وفي العمل

271- تُعد الخدمات الحكومية في مجال رعاية الأطفال غير متوفرة في كثير من المناطق الحضرية والريفية. وهناك مبادرات خاصة لرعاية الأطفال، إلا أنها لا تغطي جميع احتياجات المجتمعات المحلية. وقد وفَّرت مؤسسة سورس(SOROS)، (المجتمع المفتوح)، التدريب وافتتحت مراكز لرعاية الطفل في كثير من المناطق في ألبانيا. وأقرت وزارة التعليم والعلوم برامجها التعليمية.

(د) توفير الحماية للحوامل في أماكن عملهن

272- تجري مديرية الصحة العامة دراسات دورية لتحديد أنواع العمل المضرة بالحمل، وتنشر نتائجها لمساعدة الدولة والمؤسسات الخاصة على اتخاذ تدابير وقائية لحماية صحة المرأة الحامل.

3 - استعراض التشريعات المتعلقة بتدابير الحماية

273- وفيما يتعلق بتواتر استعراض التشريعات المتعلقة بالحماية لغرض إدراج البحوث والاستنتاجات العلمية الأخيرة، تعتقد النساء أنه يمكن زيادة استعراض التشريعات الألبانية وتحسينها من أجل زيادة مواءمتها بصورة أكبر لمتطلبات اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. ولذا يمكن على سبيل المثال استعراض فئات أماكن العمل التي تعتبر خطرة بالنسبة للمرأة بصورة أكثر تواترا، بمبادرة من الوزارة المختصة وبالتعاون مع المنظمات التي لا تستهدف الربح، أو المنظمات الدولية.

المادة 12

الرعاية الصحية

الإطار القانوني للرعاية الصحية

274- توفر التشريعات الألبانية دعما خاصا وخدمات صحية للأمهات والأطفال. فتضمن المادة 55 من الدستور الألباني لكل شخص حقوقا متساوية في الرعاية الصحية التي توفرها الدولة. ” تتمتع جميع النساء الحوامل بمتا بعة طبية دورية مجانية للحمل، والمخاض، والرعاية التالية للمخاض، وخاصة الفحوص الإلزامية قبل المخاض وبعد الولادة، على نحو ما يقرره قانون يصدره وزير الصحة “.

275- ويتضمن القانون رقم 8876 المؤرخ 4 نيسان /أبريل 2002 بشأن ”الصحة الإنجابية “ ( ) حكما واحدا يتعلق بالمادة 6، التي تستخدم مصطلح ”التمييز “، وينص على تقديم خدمات دون تمييز جنساني أو يقوم على أساس اختلاف الفئة الديمغرافية . وبصورة محددة، تنص المادة 6 على ما يلي ” لكل امرأة الحق في إجراء الفحوص لها بحرية ودون أي نوع من أنواع التمييز، أو الالتزامات، أو العنف، ولها أن تقرر بحرية ما يتعلق بجميع القضايا المتصلة بحياتها الجنسية وصحتها الجنسية والإنجابية “. وتزيد المادة 8 من هذا القانون تعميم هذا المبدأ أكثر من ذلك، فتشمل كلا الجنسين، وتنص على ما يلي ”يضمن القانون لكل فرد اتخاذ قرار بشأن ممارسة حقوقه الإنجابية طبقا لرغبته ومصلحته، دون أي تمييز، أو التزام، أو عنف “. وينص القانون بشأن ”الصحة الإنجابية “ على تقديم دعم خاص للخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية للأمهات والأطفال (المادة 13/12) وإجراء فحوص طبية دورية قبل الولادة وبعدها، ولاسيما الفحوص الإلزامية قبل وبعد المخاض (المادة 24/1). وينص هذا القانون على حق كل فرد في الحصول على المعلومات والمشورة والتثقيف والخدمات الاجتماعية اللازمة للصحة الإنجابية الجيدة.

276- ويتمثل الغرض من هذا القانون في الإقرار بالحقوق الإنجابية وقبولها، وحماية الصحة الإنجابية لكل فرد. وهذا القانون الذي يستند إلى دستور جمهورية ألبانيا، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية ”حقوق الطفل “، ينص على ما يلي ” الصحة الإنجابية جزء مهم من الصحة عموما. وهي ليست انعكاسا فحسب للتدابير المتخذة لحماية الصحة أثناء المراهقة وفي سن البلوغ، ولكنها توفر مبادئ أساسية لرعاية الصحة أثناء السنوات الإنجابية للمرأة والرجل “. ويشير القانون أيضا إلى مبدأ عدم التمييز الوارد في الدستور والوثائق الدولية المهمة، والذي تترتب عليه أيضا آثار مهمة بالنسبة للأجيال المقبلة. ففي معرض الإشارة إلى استخدام وسائل المساعدة الإنجابية التكنولوجية، تحظر المادة 37 من القانون، اختيار نوع الطفل، باستثناء الحالات التي يحتمل فيها وجود أمراض وراثية تتعلق بنوع الجنس. وطبقا للفقرة 2 من المادة 10 من هذا القانون فإن ” لكل الأفراد والأزواج الحق في الاستفادة من الخدمات المناسبة للرعاية الصحية، من أجل تحقيق الحمل والمخاض المأمونين وإنجاب الطفل الصحي “.

277- وتنص المادة 37 من الفصل السادس على ما يلي ” لا يُسمح خلال سنوات المساعدة الإنجابية التكنولوجية ب اختيار نوع جنس الطفل المقبل “ ويتصل هذا الحكم مرة أخرى بتنفيذ مبدأ عدم التمييز استنادا إلى نوع الجنس. وينص القانون أيضا على أن الطفل الذي يتم إنجابه عن طريق وسائل مختلفة، بخلاف الوسائل الطبيعية، لا يجوز استخدامه لأغراض صناعية أو تجارية وما إليها. فتنص الفقرة 3 من المادة 11 على ما يلي ” لكل امرأة الحق في حماية صحتها، أثناء حملها، وعلى الحصول على المساعدة أثناء المخ ا ض وعلى الاستفادة من تنفيذ الوسائل والممارسات ا لتي تقلل من الخطر على صحتها وصحة جنينها، وطفلها المولود حديثا “.

278- وفي حين ينص البند 2 من المادة 3 على توفير الخدمات في مجال التعليم للأطفال والمراهقين وغيرهم. تنص المادة 7 من هذا القانون على الأمومة المأمونة، وهي حق لكل امرأة في أن تحصل على الرعاية اللازمة كي تتمتع بصحة جيدة أثناء الحمل وحتى الولادة. وفي بعض المواد، يشار إلى تمتع المراهقين والشباب بالحق في الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية، وعلى المعلومات والبرامج التي ترمي إلى منع الحمل غير المرغوب فيه، والإيذاء، وكل ما يتعلق بسلوكهم الجنسي النشط بحسب أعمارهم. وهذه الأحكام القانونية لا تضفي حماية خاصة على الجنين، فحسب بل وتضمن مخاضا مأمونا وصحة جيدة مستمرة.

279- وقد صيغ قانون حماية الرضاعة الطبيعية، بغية عدم تشجيع استبدال حليب الأم بالحليب الصناعي، ولتنظيم تجارة الأغذية الخاصة بالأطفال، ونشر المعلومات المتعلقة بأولويات الرضاعة الطبيعية. وتعد الحماية التي تضمنها التشريعات الألبانية للرضاعة الطبيعية محدودة نسبيا، ونرى عموما، ضرورة صياغة أحكام جديدة أو برامج عصرية لتضمن توفير الأغذية المناسبة للأمهات الشابات.

280- وكان إنهاء الحمل غير قانوني في ألبانيا حتى عام 1992، أما الآن فيُسمح بالإجهاض حتى الأسبوع 12 من الحمل، وبعد هذه الفترة، يلزم الحصول على إذن خاص تصدره لجنة طبية متخصصة، رهنا بصحة الأم والجنين. وينص القانون الجنائي على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات في الحالات التالية: (أ) إذا أُنهي الحمل دون موافقة المرأة؛ (ب) إذا تم الإجهاض في بيئات غير مسموح لها بذلك؛ (ج) إذا تم الإجهاض على يد أشخاص غير مرخص لهم بذلك؛ (د) إذا أُعطيت للمرأة الحامل وسائل خاصة لكي تُجهض نفسها بنفسها.

281- وتُعالج بعض هذه الجوانب أيضا في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها ألبانيا، منذ تقديم التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني. ومن بين أهم الاتفاقيات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحماية صحة الأم وصحة الطفل يمكن لنا أن نشير إلى ما يلي:

عنوان الاتفاقية، ورقمها، والسنة، وتاريخ التصديق

• الاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة 183-2000، 24 تموز /يوليه 2004.

• الاتفاقية المتعلقة ب التفتيش العمالي ، 81-1947، 18 آب /أغسطس 2004.

• الاتفاقية المتعلقة ب العمل المنزلي، 177-1996، 24 تموز /يوليه 2004.

• الاتفاقية المتعلقة بتوفير الأمن وحماية صحة عمال المناجم، 176-1995، 3  آذار /مارس 2003.

• الاتفاقية المتعلقة بمنع الحوادث الصناعية الكبيرة، 174-1993، 3 آذار /مارس 2003.

• الاتفاقية لاتفاقية بشأن العمل بعض الوقت ، 175-1994، 3 آذار /مارس 2003.

• الاتفاقية المتعلقة بالأمن وحماية الصحة أثناء العمل، 155-1981، 9 شباط /فبراير 2004.

• الاتفاقية المتعلقة بممثلي العمال، 135-1971، 18 آب /أغسطس 2004.

• الاتفاقية المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، 131-1970، 18 آب /أغسطس 2004.

• الاتفاقية المتعلقة بالعمل الليلي، 171-1990، 28 حزيران /يونيه 2004.

• الاتفاقية المتعلقة بمنظمات العمال الريفيين، 141-1975، 18 آب /أغسطس 2004.

• الاتفاقية المتعلقة بحماية مطالبات العمال، 173-1992، 3 شباط /فبراير 2005.

281- وفي آذار /مارس 2008، قدمت وزارة الصحة إلى الحكومة القانون الأساسي للنظام الصحي، ومن شأنه تجديد القانون رقم 766 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1964 بشأن ”الرعاية الصحية في جمهورية ألبانيا “ توطئة لاعتماده. ويُعد إعداد هذا القانون ضرورة بسبب إدراج ألبانيا في عملية الاستقرار والانتساب، حيث أنه على غرار المجالات الأخرى، يقع على عاتق ألبانيا التزام في قطاع الصحة، بتنفيذ الالتزامات ذات الصلة ومواءمة التشريع الوطني مع تشريعات بلدان الاتحاد الأوروبي.

282- وينص القانون بشأن ”الرعاية الصحية في جمهورية ألبانيا “، (والمكون من 15 فصلا و 52 مادة) على أحكام عامة، يبين من خلالها القصد من القانون وهو تنفيذ الحقوق الدستورية للمواطنين المحليين والأجانب في جمهورية ألبانيا فيما يتعلق بحماية الصحة والرعاية الصحية، ومجموعة الإجراءات التي تتخذ في قطاع الصحة. وتُعالج المبادئ الأساسية أيضا، من قبيل الحق في الرعاية الصحية، كحق أساسي للفرد، وكفاءة ونوعية خدمات الرعاية الصحية، والشفافية وتوفير الحماية لطبقات وفئات الفقراء ضد العوامل الضارة المتصلة بالصحة.

283- وتُعد الأحكام التي تتناول مسؤوليات الدولة والمواطنين، وحقوقهم المتصلة بنظام تقديم الخدمات هذا، واستحقاقات الرعاية الصحية في جمهورية ألبانيا مهمة جدا. وهي تنص أيضا على التزام من جانب المواطنين ينطوي على إعلان جديد لم يستحدث من قبل في التشريعات الألبانية، بشأن مسؤوليات السكان المقيمين في جمهورية ألبانيا المتعلقة بصحتهم والتزامهم بالإسهام في الظروف المعيشية الصحية من خلال المشاركة في التمويل.

284- ويتناول هذا القانون هيكل وتنظيم النظام الصحي باعتباره نظاما متكاملا للخدمات يتألف من: الرعاية المتخصصة الأولية ( عيادة المرضى الخارجيين )، الرعاية في المستشفيات ، وعدد من الخدمات المحددة الأخرى من قبيل خدمات الطوارئ، والصحة العامة، والقطاع الصيدلاني، وأدوية المخاض، وأدوية الرياضة، والأدوية البديلة، والصحة العقلية، وخدمات طب الأسنان، وخدمات طب العيون وما إلى ذلك. كما ينص في الوقت ذاته على طريقة إنشاء وتنظيم المؤسسات الصحية كشبكة مزمع إقامتها، وتشمل مؤسسات عامة وخاصة، أو بأي شكل آخر من أشكال الملكية، فضلا عن تقديم الدعم من أجل وضع خطة شبكة المؤسسات، والحق في إنشائها؛ ويتناول هذا القانون أيضا القطاعات الصحية، التي تُمارس فيها أنشطة القطاع الخاص.

285- ويتناول القانون كذلك المعايير المتعلقة بالخدمات الخاصة في مجال الرعاية الصحية، وإقرارها وتنفيذها والمعايير التي ينبغي على تلك المؤسسات تلبيتها فيما يتعلق بإقامة البنية الأساسية، وتوفير المعدات الطبية، والموارد البشرية. ويقوم المركز الوطني للجودة والأمن والاعتماد بعمليات اعتماد المؤسسات، وتسجيل موظفي الصحة، والترخيص للمؤسسات وموظفيها، وهذا الالتزام يعطيهم الحق في ممارسة النشاط الطبي. ويتضمن هذا من الناحية العملية شيئا جديدا تماما بالنسبة للتشريعات الألبانية وبصفة عامة في مجال الرعاية الصحية في جمهورية ألبانيا. فهو يتناول مفهوم الاعتماد، الذي يرمي إلى تحسين أداء مقدمي خدمات الرعاية الصحية. فهو ينص على أن الاعتماد عملية تقييم متواصلة بطريقة دورية ترمي إلى المحافظة على المعايير الرفيعة في مجال الخدمات الصحية المقدمة إلى الأفراد. وفي الوقت ذاته، ينص على التزام وزارة الصحة بإقامة وصيانة نظام وطني مناسب للاعتماد.

286- وبالإضافة إلى هذا ينص القانون أيضا على حرية قيام المواطنين باختيار مقدمي الخدمات الصحية بأنفسهم ، مما يضع المرضى الألبانيين على قدم المساواة مع كل مواطن في أوروبا فيما يتعلق بالحقوق في مجال الرعاية الصحية. وتولى أهمية خاصة إلى توفير سياسات صحية تتعلق بتخطيط وتمويل الخدمات الصحية. فهي تنص على مسؤولية وزارة الصحة عن إعداد استراتيجيات لخطط عمل متوسطة وطويلة الأجل، لتقييم المصادر والموارد البشرية.

287- وقد أعدت وزارة الصحة استراتيجيات أخرى تتضمن أساسا مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين. ويمكننا أن نشير إليها فيما يلي:

استراتيجية السنوات العشر لإصلاح ا لشبكة الصحي ة 2000-2010 ، والتي تتناول أولويات وأنشطة استراتيجية لتحسين صحة السكان. ومرة أخرى، تعطي هذه الاستراتيجية أولوية لتحسين صحة الأم والطفل.

الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والتي ترمي إلى المحافظة على ألبانيا كبلد ينخفض فيه انتشار العدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

استراتيجية النهوض والتثقيف في المجال الصحي ، والتي تشمل أهدافا وأنشطة تتعلق بالنهوض والتثقيف الصحيين فيما يتصل بصحة الأم والطفل.

تدابير القضاء على التمييز في مجال الرعاية الصحية

1 - الحصول على الرعاية الصحية

288- يكفل الحصول على الرعاية الصحية للرجل والمرأة على حد سواء. والواقع، أنه في بعض الحالات، تكون التشريعات أكثر تلطفا بالمرأة بسبب خصائصها الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بأمراض الأعضاء الإنجابية أو الفحوص المتعلقة بها، من قبيل فحوص الكشف عن سرطان الثدي بواسطة الأشعة، وفحوص سرطان الرحم، التي تساعد على تشخيص الأمراض الخطيرة.

289- واستجابة للبروتوكولات الدولية المعنية بحماية الصحة ما برحت مؤسسات هذا القطاع في ألبانيا تنشئ خدمات محددة لحماية صحة المرأة. ومن بين هذه الخدمات المحددة خدمات تقدم عن طريق شبكة وحدات الاستشارة التي تمارس نشاطها في البلد برمته (الجدول 5-4 المعهد الألباني للإحصاءات). وكان الهدف الرئيسي منها باستمرار هو الانتقال من الأدوية العلاجية إلى الأدوية الوقائية، وجعل المرأة تنهض بمسؤولياتها المتعلقة بذلك، والإسهام بنشاط، وبصورة مستمرة في حماية صحتها. ومما له أهمية خاصة في هذا السياق، تلك التدابير التي وُضعت لتهيئة إمكانية تنسيق مطالب المرأة، ليس فقط فيما يتعلق بالحياة الأسرية، وإنما أيضا فيما يتعلق بأماكن عملها. ويتم تلقي المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية للذكور والإناث في دوائر الخدمات العامة التي توفرها وزارة الصحة كما يوفرها المانحون، ويشمل ذلك المنظمات الدولية من قبيل صندوق الأمم المتحدة للسكان ، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، واليونيسيف، ومختلف المنظمات التي لا تستهدف الربح.

الحالة الصحية للمرأة

290- ما فتئت وزارة الصحة تعتبر دوما حماية صحة المرأة أولوية في مجال عملها. ولهذا السبب، تجعل سياسات واستراتيجيات وزارة الصحة، التي تحظى بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان ، كأحد المانحين الرئيسيين في هذا الميدان، المرأة والفتاة موضع تركيز خدمات الصحة الإنجابية، كما تعتزم دمج تلك الخدمات في 3 مستويات للرعاية الصحية، مع إعطاء الأولوية للرعاية الصحية الأولية. ولا يزال تحسين الصحة بشكل مستمر يمثل تحديا كبيرا للمرأة والفتاة وللولد والرجل. ويُعد الحصول على رعاية صحية جيدة عاملا أساسيا للرفاه ، والتنمية، وللبرامج العامة للمجتمع بأسره. وفيما يتعلق بوصف الحالة وإدراج قضايا المساواة بين الجنسين في القطاع الصحي، يتمثل التحدي الكبير في عدم وجود بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس. ولهذا السبب، يستند وصف حالة المساواة بين الجنسين في مجال الخدمات الصحية، بصورة رئيسية إلى إفادات غير متواترة ومعلومات تُجمع بصورة غير منهجية من مختلف المنظمات أو المجتمع المحلي أو من منظمات لا تستهدف الربح.

291- وتمثل النساء في ألبانيا حوالي 50.1 في المائة من السكان (الجدول 1-2 المعهد الألباني للإحصاءات). ومنذ سنوات وحتى الآن، تعتبر ألبانيا واحدة من الدول التي وقَّعت على خطة عمل مؤتمر القاهرة الدولي المعني بالسكان والتنمية والتي تقتضي أن ” يقوم البلد بتوسيع نطاق إدماج خدمات الصحة الإنجابية و رعاية ا لأطفال بما في ذلك خدمات الأمومة المأمونة بحيث تشمل ا لسكان بأسرهم ولا سيما أكثر فئات السكان ضعفا وأقلها حصولا على الخدمات “. واستنادا إلى خطة العمل هذه، تعتبر سياسات واستراتيجيات وزارة الصحة صحة الأم والطفل جزءا مهما من حقوق الإنسان وتضعها في بؤرة اهتمام خدمات الصحة الإنجابية، التي ترمي إلى إدماج الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية في 3 مستويات للرعاية الصحية، مع إعطاء الأولوية للرعاية الصحية الأولية. وترمي وزارة الصحة إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال ونوعية حياتهم بصورة مستمرة، مما يساعد على الانخفاض التدريجي لمعدلات وفياتهم واعتلالهم.

292- ولإعطاء صورة أدق عن الحالة الصحية للنساء الحوامل أخذنا في الاعتبار مؤشرات من قبيل : الخصوبة، وفيات الأمهات، الإجهاض، واستراتيجية وزارة الصحة بشأن هذه المسألة؛ فضلا عن الرعاية الوالدية ، وبروتوكول الرعاية المتعلق بالمخاض وما بعده، وتنظيم الأسرة، والرعاية الطبيعية، والعدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وقضايا الصحة الإنجابية.

الخصوبة

293- ألبانيا إحدى البلدان التي تتمتع بخصوبة عالية في أوروبا. وقبل عام 1990 كان مؤشر الخصوبة مرتفعا جدا، فبلغ حوالي 6.9، وخلال هذه السنوات العشر، ظل هذا المؤشر يبدي انخفاضا ملموسا من 6.9 عام 1990 إلى 2.0 في عام 2006، بيد أن ألبانيا لا تزال بلدا يتمتع بخصوبة عالية (الجدول 2-2، 2-3 و 2-4- المعهد الألباني للإحصاءات). وطبقا لمسح بشأن الصحة الإنجابية في ألبانيا، اضطلعت به وزارة الصحة، ومعهد الصحة العامة، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، و صندوق الأمم المتحدة للسكان ، واليونيسيف، في عام 2002، كانت أعلى معدلات الخصوبة في ألبانيا لدى النساء من الفئة العمرية 20-24 سنة و 25-29سنة، واللاتي يمثلن على التوالي ما نسبته 33 في المائة و 32 في المائة من مجموع مؤشر الخصوبة. ومعدل خصوبة المراهقات منخفض جدا، فهو يبلغ 35 من المواليد الأحياء لكل 000 1 امرأة من الفئة العمرية 15-19 سنة، وهو رقم يمثل 7 في المائة من مجموع معدل الخصوبة. ومع ذلك، فإن عدد المواليد في البلد لا يزال يعاني من انخفاض ملموس إذ يقل بمعدل 000 5-000 7 مولود سنويا في المتوسط، ولا تزال ألبانيا تتمتع بمعدل ولادة مرتفع في أوروبا (الجدول 2-3 والجدول 2-4- المعهد الألباني للإحصاءات).

وفيات الأمهات

294- من أهم مؤشرات صحة الأم معدل وفيات الأمهات. وتشير دراسة ديناميات وفيات الأمهات إلى انخفاض في معدلها من سنة إلى سنة، فبلغت نصف مستوى عام 1990 (الجدول 5-2 والجدول 5-3 المعهد الألباني للإحصاءات). وبصورة محددة فإنه: طبقا لبيانات مديرية الإحصاءات الصحية في وزارة الصحة، بلغ معدل وفيات الأمهات من 50 لكل 000 100 من المواليد الأحياء عام 1990، إلى 2.3 لكل000 100 من المواليد الأحياء عام 2005. وفي عام 2006، بلغ ذلك المعدل 16.7 لكل 000 100 من المواليد الأحياء وفي عام 2007، بلغ ذلك المعدل 14.6 لكل 000 100 من المواليد الأحياء.

295- وتبدو الأسباب المباشرة لوفيات الأمهات في السنوات الأخيرة في ألبانيا هي نفسها مثل تلك التي أبلغ عنها في البلدان الأخرى من العالم وهي بالتحديد كما يلي:

• النزيف أثناء وبعد المخاض،

• التشنج الحملي ،

• المخاض المتعسر والأمراض العسرة التي يتداخل فيها الحمل.

ومن الأسباب غير المباشرة الأخرى التي لها أثر على صحة الأم ما يلي:

• الصحة والحالة التغذوية للمرأة منذ الطفولة وحتى فترة الحمل.

• ضآلة المعرفة، والمواقف، والسلوكيات غير المناسبة للمرأة، وأسرتها والمجتمع المحلي فيما يتعلق بالصحة.

• حالة ومركز الفتاة والمرأة في المجتمع والأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية.

• مستوى حصول المرأة على الخدمات الصحية واستخدامها.

الإجهاض

296- وينظم القانون في الوقت الراهن، إنهاء الحمل. وقد انخفض عدد حالات الإجهاض التي قامت المؤسسات العامة بإبلاغ وزارة الصحة بها في العقد الأخير. فبالنسبة لعام 2006 كانت نسبة حالات الإجهاض إلى المواليد، التي تم الإبلاغ عنها هي 1: 4.1. ويمكننا القول أن الأرقام التي أُبلغ عنها بشأن الإجهاض كانت ترد أول الأمر من مؤسسات الصحة العامة، أما أرقام حالات الإجهاض التي تمت في العيادات الخاصة فلم تتوفر حتى عام 2006 (الجدول 2-5 والجدول 2-6، المعهد الألباني للإحصاءات). وفي تموز /يوليه 2007، بدأت تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع المعهد الألباني للإحصاءات، ومعهد الصحة العامة، في جمع معلومات بشأن الإجهاض من العيادات الخاصة التي توفر هذه الخدمة أيضا. وفي الوقت الراهن، تخضع كل عيادة خاصة لالتزام بأن تجمع معلومات عن حالات الإجهاض التي تتم داخل مبانيها وتقوم بالإبلاغ عنها، كشرط للحصول على الترخيص. وعلى نفس المنوال، أُعيد تنظيم الملفات الشخصية المتعلقة بالإجهاض والتي بدأ استخدامها في جميع المؤسسات الخاصة والعامة في ألبانيا. وابتداء من عام 2008، سيتم جمع معلومات عن حالات الإجهاض التي تجريها مؤسسات الصحة الخاصة، واحتسابها ضمن مجموع حالات الإجهاض التي تتم في ألبانيا.

297- ولتحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية وتوفير الإجهاض المأمون، أعدت وزارة الصحة استراتيجية خاصة تتضمن الأهداف التالية:

• مواءمة الرعاية اللازمة للإجهاض المأمون لكل امرأة، طبقا لاحتياجاتها الاجتماعية والفردية.

• تحسين الأعمال المتعلقة بإسداء المشورة والمعلومات الدقيقة التي تدعم المرأة في اختيارها.

• استخدام التكنولوجيات الطبية الموصى بها والحديثة، ولا سيما أجهزة الشفط اليدوي والإجهاض الطبي.

• تطبيق المعايير الحديثة لتنفيذ البروتوكولات الجديدة المتعلقة بالوقاية من العدوى، ومعالجة الآلام، والمضاعفات وعناصر الرعاية السريرية الأخرى.

• توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة بعد الإجهاض، بما في ذلك وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة، لمساعدة النساء على منع حالات الحمل غير المرغوب فيها، ولممارسة المباعدة بين الولادات وتجنب حالات الإجهاض المتكررة.

• دمج خدمات الصحة الإنجابية الأخرى، مثل الفحوصات وتشخيص الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وتقديم المشورة بشأن العنف، وتقديم خدمات خاصة للمراهقات وما إلى ذلك.

تنظيم الأسرة

298- بناء على موافقة الحكومة، بدأ تقديم خدمات تنظيم الأسرة في ألبانيا بعد عام 1993. و كان الغرض الرئيسي من تقديم هذه الخدمات، هو تحسين صحة الأم والطفل، وسيظل كذلك، لأن تنظيم الأسرة يقوم بدور في الصحة الإنجابية. وبعد الموافقة على أنشطة تنظيم الأسرة، أُعدت سياسة واستراتيجية لأجل ذلك، ويجري اتباعهما وتنفيذهما في البلد برمته (الجدول 5-5، المعهد الألباني للإحصاءات.

وقد صيغت بروتوكولات تنظيم الأسرة ومبادئها التوجيهية وهي مستخدمة في جميع العيادات المتخصصة في هذا الغرض.

299- ويتجلى مستوى الخدمات الأولية لتنظيم الأسرة في مراكز تنظيم الأسرة في المقاطعات، وهي مفتوحة في 36 مدينة رئيسية في البلد. وقد جُهزت مراكز تنظيم الأسرة بوسائل تدريب وموظفين متخصصين في هذه الخدمة. وعلى نفس المنوال، أدرج 28 من مراكز الأمومة والمستشفيات في البلد خدمات تنظيم الأسرة، وهي تعمل على توفير وسائل منع الحمل. وتقدم وحدات تقديم المشورة للنساء في المدن خدمات تنظيم الأسرة أيضا. ولقد مضى أكثر من عقد على القيام بتوزيع وسائل منع الحمل مجانا في جميع مرافق الخدمات الصحية العامة برمتها. وفي عام 1996 وما بعده، يجري ترويج وسائل منع الحمل اجتماعيا، في البلد برمته.

300- وترمي وزارة الصحة في سياساتها إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة في مجال الرعاية الصحية الأولية وبخاصة في مراكز الصحة في المناطق الريفية. ولهذا الغرض، وبالتعاون مع المانحين الدوليين والمنظمات الدولية من قبيل صندوق الأمم المتحدة للسكان ، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والصليب الأحمر الألباني، والصليب الأحمر الأمريكي، وغيرها. ويجري تدريب أطباء الأسرة والممرضات والقابلات من الموظفين، على مستوى المجتمعات المحلية، فيما يتعلق بطريقة إسداء المشورة وتوفير وسائل منع الحمل. ومنذ عام 2003، وضعت وزارة الصحة نظام الإدارة اللوجستية للمعلومات المتعلقة بوسائل منع الحمل، والذي يقوم بجمع المعلومات من 36 مقاطعة في البلد، فيما يتعلق بقضايا وسائل منع الحمل، وتوزيعها وما إلى ذلك. وتقدم معظم خدمات تنظيم الأسرة مجانا، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتلك الخدمات، بيد أنه ليست كل النساء تستفدن من هذه الخدمات، فهن لسن على يقين من المحافظة على السرية الخاصة بهن من جانب موظفي الصحة. وقد تذهب النساء إلى أماكن مختلفة عن مكان إقامتهن، حيث لا يعرفهن أحد من أجل الحصول على وسائل منع الحمل المجانية. وليس تنظيم الأسرة مقبولا بعد ولاسيما من جانب الرجال، كتدبير للمباعدة بين ولادات الأطفال، وينبغي شن حملات كثيرة بالنسبة لهذه المواضيع من أجل زيادة درجة الوعي.

301- وطبقا لآراء النساء والذكور من الفئة العمرية 15-44 سنة، المتعلقة بتنظيم الأسرة، ينبغي بصورة رئيسية، أن يتخذ كلا الزوجين القرارات المتعلقة بحجم الأسرة. ومع ذلك فإن النسبة المئوية للذكور الذين يوافقون على هذا التأكيد أقل من نسبة النساء (زهاء 96 في المائة مقابل 98 في المائة). وليست هناك دراسات تبين التفاوت بين الجنسين فيما يتعلق بالمعرفة والمواقف من القرارات المتعلقة بالخصوبة. ومع ذلك، ففي هذه السنوات الثلاث الأخيرة لاحظنا تحسنا في الموقف المتعلق بمؤشرات استخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل، كما لاحظنا أن النسبة المئوية زادت من 8 في المائة عام 2002 إلى 22 في المائة عام 2005 (طبقا لدراسة أجراها المعهد الألباني للإحصاءات و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وكان هذا نتيجة للسياسات التي نفذتها وزارة الصحة لزيادة جودة خدمات تنظيم الأسرة، وتوسيع نطاق تلك الخدمات في المناطق الريفية. وقد زاد عدد مراكز الصحة العامة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة 3 مرات أيضا مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. وتقدم وسائل منع الحمل بالمجان في هذه الخدمات.

استخدام وسائل منع الحمل

302- يبدو من الدراسات الأخيرة بشأن وسائل منع الحمل أن 97 في المائة من السكان على علم ببعض الوسائل، ذلك أن 90 في المائة منهم يعرفون طريقة حديثة لمنع الحمل، و 84 في المائة منهم يعرفون طريقة تقليدية. وقد أظهرت الدراسة أن درجة المعرفة بوسائل منع الحمل كانت مرتفعة نسبيا فكانت على التوالي 75 في المائة للنساء المتزوجات و 77 في المائة للرجال المتزوجين. وفي السنوات الأولى، كانت درجة استخدام وسائل منع الحمل الحديثة منخفضة المستوى، حوالي 8 في المائة (عام 2002) ( ) طبقا للمسح العنقودي المتعدد المؤشرات - 2005 الذي أجراه المعهد الألباني للإحصاءات واليونيسيف، وكان مستوى استخدام الرجال لوسائل منع الحمل الحديثة منخفضا عن مستوى استخدام النساء لها.

303- وقد أخذت وزارة الصحة في الاعتبار هذه المؤشرات المنخفضة لوسائل منع الحمل الحديثة، للفترة 2003-2006، وفيما بعد تلك الفترة أيضا، فأعدت استراتيجية، تنص على بعض التدخلات التي ترمي إلى ما يلي: (أ) توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة في المناطق الريفية، (ب) تدريب موظفي الصحة على استخدام وسائل منع الحمل الحديثة و (ج) إطلاق حملات ترويجية وطنية في وسائط الإعلام وفي المجتمعات المحلية تتعلق بتنظيم الأسرة. وقد أدى تطبيق هذه التدابير في السنتين الأخيرتين إلى زيادة ملموسة في عدد مستعملي وسائل منع الحمل الحديثة وعدد المراكز التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة. وقد كان هناك 430 مركزا لتنظيم الأسرة عام 2007 مقابل 97 في عام 2000 على صعيد البلد. وأظهرت دراسة أجرتها اليونيسيف عام 2005 (المسح العنقودي المتعدد المؤشرات) أن النسبة المئوية لاستخدام وسائل منع الحمل الحديثة زادت من 8 في المائة (عام 2002) إلى 23 في المائة.

304- وفي عام 2004، أقرت ألبانيا الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بوسائل منع الحمل المأمونة، وتنطوي على الأهداف الرئيسية التالية:

• توفير وسائل منع الحمل عن طريق ضمان توريد وسائل منع الحمل الجيدة على المدى الطويل.

• توفير الاستقلال المالي، الذي يعني أن البلد يمكنه الحصول على وسائل منع الحمل حتى عام 2010، وسيضمن توفيرها، من خلال موارده الذاتية للمشتريات المالية. وابتداء من عام 2005، تمكنت المساهمات المالية للدولة الألبانية المخصصة لوسائل منع الحمل، من توزيع وسائل منع الحمل مجانا في دوائر خدمات الصحة العامة وستبلغ هذه المساهمة 100 في المائة عام 2020.

305- ومع ذلك، لا يزال هناك متسع لتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية للمرأة، ويتعلق هذا بصورة رئيسية بتحسين هيكل الخدمة الصحية ذاته عامة. ويري بعض المتخصصين أن ما يبرر عادة، عدم الحصول على الرعاية الصحية بشكل كاف، هو أن نظام الرعاية الصحية يمر بأزمة. وقد أولي اهتمام خاص لمكافحة الفساد، بقصد تقليل وتجنب الحالات التي تدفع فيها أموال للموظفين الطبيين في الخفاء، قدر المستطاع، حيث أن ذلك يعني أنهم لا يبذلون نفس القدر من الرعاية الصحية لجميع المرضى.

2 - توفير الخدمات المجانية والتغذية السليمة أثناء الحمل وفي فترة الإرضاع

توفير الرعاية قبل المخاض (قبل الولادة)

306- كان الهدف الرئيسي دائما من الرعاية السابقة للولادة في ألبانيا هو ضمان توفير الدعم للمرأة الحامل وتوفير المبادئ التوجيهية اللازمة ليس فقط بالنسبة لها وإنما أيضا بالنسبة لشريكها ولأسرتها. ولهذا السبب، تقُدم المساعدة إلى الأزواج في فترة الانتقال عندما يتوقعون أن يصبحوا آباء. ويشمل بروتوكول الرعاية الوالدية في ألبانيا، تقييم المخاطر العامة عن طريق الفحوص المختبرية ، والضوابط المتعلقة بالعدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والتحصين الموافق للمواصفات، وعوامل ريسوس ، والتثقيف الصحي بشأن مؤشرات المخاطر أثناء الحمل والإرضاع، وما إلى ذلك (الجدول 5-7 المعهد الألباني للإحصاءات).

307- وثمة مؤشر مهم يتناول تحسين الرعاية الصحية وهو زيادة عدد النساء الحوامل اللاتي يحصلن على الرعاية الصحية السابقة للولادة من قبل موظفين طبيين مؤهلين. وطبقا لدراسة استقصائية أٌجريت عام 2002، بشأن الصحة الإنجابية (الدراسة الاستقصائية الصحية) بدا أن جميع الأمهات حصلن على الرعاية الوالدية ، في 31 في المائة من حالات الولادة التي حدثت في الفترة الزمنية الفاصلة بين 1997-2002. ومرة أخرى، يؤكد هذه الملاحظة، المسح العنقودي المتعدد المؤشرات الذي أجراه المعهد الألباني للإحصاءات واليونيسيف، وهو دراسة أجريت عام 2005؛ فقد بدا أن 97.1 في المائة من النساء استفدن من الرعاية المقدمة من موظفين طبيين مؤهلين خلال فترة الحمل. وهذا الرقم هو نفسه الوارد في التقارير التي قدمتها إدارة التكنولوجيا والمعلومات الصحية في وزارة الصحة. وعلى وجه التحديد فإن 97 في المائة من النساء استفدن من الرعاية الصحية خلال فترة الحمل ومن بينهن ما نسبته 43 في المائة بدأن الفحوص الطبية في الشهور الثلاث الأولى للحمل.

308- ولم نبدأ الرعاية الوالدية مبكرا فحسب وإنما أيضا وفقا للمعايير الدورية الموصى بها، واستمرت طوال فترة الحمل. وبغية تقييم كفاءة الرعاية المقدمة في الأسابيع الأخيرة قبل الولادة، جرى رصد وقت أول استشارة وعدد فحوص الرعاية الوالدية . وقد أجرت اليونيسيف هذه الدراسات عن الفترة 2003-2007، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ، وأظهرت الدراسات أن معظم النساء قُمن بزيارات لإجراء فحوص صحية عددها ما بين 1 إلى 3 وكان متوسط عدد الاستشارات الوالدية حوالي 3.

309- وثمة عنصر مهم في برنامج الرعاية الوالدية الذي تقدمه مراكز الرعاية الصحية للأمهات، وهو أيضا نشر المعلومات المتعلقة بالصحة. فأثناء تقديم المشورة، تقدم مواد تتضمن معلومات من أجل حماية الأم من التعرض للمخاطر التي قد تؤثر على صحة الجنين، وهي تتعلق بالتغذية، والراحة، والمؤشرات والأعراض المبكرة لمضاعفات الحمل. ومع اقتراب وقت المخاض، تستهدف المشورة إعداد الأم للحالة التي تواجه فيها المخاض، وتوزع المعلومات الدقيقة المتعلقة بالنشاط الخاص بالولادة، وإسداء المشورة للمرأة بشأن أساليب تقليل الآلام ومشاعر القلق أثناء المخاض. وخلال الفترة السابقة على الولادة، تُسدى المشورة للنساء بشأن الرضاعة الطبيعية وتنظيم الأسرة بعد الولادة.

الرعاية المقدمة أثناء المخاض

310- وفيما يتعلق بمكان المخاض في ألبانيا، يوصى بأن تتم جميع حالات المخاض في المؤسسات الصحية، وتحت رعاية الموظفين الطبيين المؤهلين فنيا والذين عليهم رصد تطور نشاط المخاض وعملية المخاض ذاتها. وفي الفترة 2003-2007، وطبقا لتقارير وزارة الصحة، يبدو أن 93 في المائة من حالات الولادة تمت في مؤسسات الصحة، في حين تم ما نسبته 7 في المائة فقط من تلك الحالات في المنزل. ومن بين حالات الولادة والمخاض في المنزل، حصل حوالي 7.8 في المائة من النساء على المساعدة الطبية من موظفين، ولم تحصل على تلك المساعدة نساء تبلغ نسبتهن 0.2 في المائة. وأظهرت الدراسات التي أُجريت عام 2005 (المسح العنقودي المتعدد المؤشرات عام 2005) نفس النتائج التي أظهرها مسح الصحة الإنجابية ( ) ، الذي قام بإجرائه قبل ذلك، معهد الصحة العامة والمعهد الألباني للإحصاءات - 2002.

311- وطبقا لبيانات وزارة الصحة، فمن بين مجموع عدد الولادات عام 2006 ويبلغ (186 35) يبدو أن 134 33 من حالات الولادة تمت في مراكز الأمومة في البلد، ومن بينها 081 2 حالة تمت في دور الولادة المدمجة في المراكز الصحية في القرى. وبالنسبة للفترة 2003-2007، يبدو أن حالات الولادة المتسمة بقلة الوزن (000 1-500 2 جرام) تشكل 8.5 من جميع حالات المخاض. ويمكن تفسير حالات المخاض التي حدثت في المنازل على النحو التالي:

• رغبة الأم في الولادة في البيت، عندما تكون الولادة فسيولوجية.

• تنقل السكان بلا ضوابط، مما يترتب عليه تغيير العناوين بصورة متكررة جدا وبالتالي لا يمكن للقابلة التي تتولى الرعاية في المنطقة متابعة الحالة.

• الافتقار إلى موظفين متخصصين ولا سيما القابلات في القرى وبخاصة في المناطق الشمالية الشرقية من البلد.

• سوء أحوال دور الأمومة التي كثيرا ما تفتقر إلى المياه، والتدفئة والطاقة الكهربائية.

الرعاية فيما بعد الولادة

312- وثمة عنصر مهم في رعاية الأم ويتمثل أيضا في متابعة حالتها في الأسابيع الأولى بعد للولادة. ولا يتعلق الأمر بصحة الأم فقط وإنما أيضا بصحة الطفل حيث تجري متابعتهما بصفة دورية من قبل طبيب واحد في الوحدات الاستشارية للأم والطفل (مراكز متخصصة لرعاية الأم والطفل). وتقدم للأمهات مذكرة بيانات عن جميع حالات التطعيم، وهي مجانية بالنسبة للأم وللطفل المولود حديثا. ومن الشواغل الرئيسية أن الأمهات الشابات لا يتمتعن بتدريب خاص في جميع الحالات المتعلقة بالرعاية التي ينبغي القيام بها بالنسبة للطفل المولود حديثا، وهناك حالات تتمثل في حثهن على مغادرة مركز الأمومة في غضون 24 ساعة من بعد المخاض.

313- وتستخلص استنتاجات من بعض الدراسات الاستقصائية، وتُظهر أن هناك نسبة مئوية صغيرة من النساء خضعن لأعمال فحص روتينية بعد الولادة قام بها طبيب في الأسبوع الأول بعد المخاض. وليس عدد الفحوصات الطبية التي تجرى فقط قبل الولادة منخفضا بل وتلك التي تتم بعد الولادة أيضا، والأسباب هي نفسها تقريبا التي ذكرناها قبل ذلك وهي (إمكانية القيام بذلك، ونوع الخدمات بالنسبة للأمهات، والعقبات الثقافية الاجتماعية، ودور المرأة في الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية). ومن ناحية أخرى، فإن لهذا تأثير غير مباشر أيضا على مستوى وفيات الرضَّع، لأن الطفل بعيد عن الرعاية الطبية. على أنه يلاحظ وجود مؤشر لانخفاض وفيات الرضَّع في السنوات الأخيرة في ألبانيا (الجدول 5-1 المعهد الألباني للإحصاءات).

314- أدى البرنامج الوطني للأمومة المأمونة والرعاية الفعالة السابقة للولادة، الذي تنفذه وزارة الصحة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في السنوات الخمس الأخيرة دورا مهما في إحاطة الأمهات علما وتثقيفهن فيما يتعلق بأهمية الرعاية فيما بعد الولادة. وتبلغ النسبة المئوية للنساء اللاتي حصلن على رعاية صحية بعد الولادة في الفترة 2005-2006، طبقا للبيانات التي أفادت بها مؤسسات الصحة العامة في البلد، حوالي 60 في المائة وهذا الرقم يزيد مقارنة بعام 2002.

الرضاعة الطبيعية

315 - ما برحت الرضاعة الطبيعية في ألبانيا تمثل أحد التقاليد، ولكن بعد عام 1990، بدأ استعمال الحليب الصناعي، كبديل للحليب الطبيعي. وقد جاء هذا نتيجة لاستخدام المسكنات والوسائل الأخرى (التي قد تسبب امتناع نزول الحليب)، خلال فترة المخاض في مراكز الأمومة، وكذلك نتيجة لانفتاح البلد أمام اقتصاد السوق. وبغية رصد حالة الرضاعة الطبيعية، أجرت وزارة الصحة بالتعاون مع اليونيسيف ومختلف الرابطات، بعض الدراسات على الصعيد الوطني خلال الفترة 2001-2006. وتبين الاستنتاجات المستمدة من تلك الدراسات أن النسبة المئوية للرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة الشهور الستة الأولى تبلغ حوالي 38 في المائة، بينما يبلغ استمرار الرضاعة الطبيعية في السنة الثانية من العمر 74 في المائة.

316- ولتحسين التغذية خلال فترة الحمل، ما برحت تتخذ تدابير لتوزيع الحديد وحمض الفوليك التكميليين خلال تلك الفترة. واعتمادا على توصيات منظمة الصحة العالمية وقانون التسويق الدولي لبدائل الحليب الطبيعي، أعد قانون لتشجيع الرضاعة الطبيعية. وينص هذا القانون على أنه في خلال الشهور الستة الأولى من العمر، ينبغي للمرأة أن تُرضع طفلها رضاعة طبيعية. ولا يحظر القانون تسويق البدائل، ولكنه ينظم بيع هذه المنتجات، ويحظر في الوقت ذاته على الأشخاص الذين يقدمون الخدمات في مؤسسات الرعاية الصحية، إصدار وصفات للنساء بشأن هذه البدائل دون توصية من الطبيب.

317- ولا تتخذ المستشفيات تدابير تتعلق بتغذية الأمهات الحوامل، ولكنها تشجع الرضاعة الطبيعية. وإذا لم تتمكن الأم من الإرضاع بصورة طبيعية، تقوم بذلك نساء يتمتعن بالصحة ويمكنهن إرضاع الطفل رضاعة طبيعية. وينبغي لنا القول إن من الضروري تقديم المزيد من المعونة الاقتصادية للنساء خلال فترة الحمل وفترة الإرضاع. وبالرغم من أن النساء يحصلن على معلومات بشأن كيفية تغذية أنفسهن وتغذية أطفالهن، فكثيرا جدا ما لا تتوفر الوسائل المناسبة لجعل التغذية سليمة. وبصورة عامة، تعد الإجراءات العملية المتخذة خلال دورات تدريب النساء على فحوص الثدي، صحيحة وتتمخض عن نتائج. وتقوم النساء اللاتي شاركن في تلك الدورات التدريبية باستشارة الأطباء أكثر من النساء اللاتي لم يشاركن فيها.

الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

318- لا توجد قوانين تمييزية ضد الأشخاص المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في حين يمكن القول بأن سرية العلاج مكفولة. وقد سُجلت الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للمرة الأولى عام 1993، في حين أنه بعد فترة طويلة من عدم تشخيص تلك الحالات، أي في عام 1995 وجدت حالات للإصابة بالزهري. وألبانيا إحدى البلدان التي تتمتع بأدنى نسبة مئوية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحتى الوقت الحاضر (سنة 2008) تم الإبلاغ عن 266 حالة. ومن جهة أخرى، فإنه بالرغم من أن انتقال عدوى الإصابة بفيروس نقص المنا عة البشرية من الأم إلى الطفل لا يتكرر كظاهرة، فإنها قد اكتُشفت في 13 حالة ( ) . ولا توجد بيانات دقيقة بشأن عدد النساء اللاتي تم فحصهن لاكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية، ولهذا السبب، يتعذر التنبؤ بتوقع انتقال العدول من الأم إلى الطفل في ألبانيا. وإجمالا، يقل عدد الإناث المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية عن عدد الذكور وقد أدت جهود الوقاية المستمرة التي بُذلت في صورة حملات لتوعية النساء، دورا مهما في هذا الصدد. والنساء الحوامل، وكذلك النساء اللاتي في مرحلة عمرية تمكنهن من ولادة الأطفال، يحصلن على معلومات بشأن فحوص فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبشأن عواقب الإصابة بهذا الفيروس، والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية . ومع ذلك فإن مستوى الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا يزال منخفضا، ولا سيما فيما بين السكان الإناث من طائفة الروما .

319- ولقد أعد البرنامج الوطني بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز/الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي منذ عام 1997، وتقرر في معهد الصحة العامة، بغرض تنسيق الاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد جاءت صياغة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ألبانيا ومكافحة انتشاره، في السنوات 2004-2010 نتيجة لبروز بعض العوامل من قبيل: زيادة عدد الحالات التي عثر عليها، وتطور سلوك السكان، ومثالا على ذلك؛ الميل إلى إقامة علاقات جنسية في فترة مبكرة من العمر، واستخدام المخدرات، وما إلى ذلك. وتشدد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحة انتشاره في ألبانيا للسنوات 2004-2010 على مخاطر العدوى من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالنسبة للمرأة والفتاة في البلد، وترمي الاستراتيجية إلى تطبيق تدابير وقاية لها طابع التوعية، مع استعمال وسائل حديثة لمعالجة الإناث المصابات بالعدوى.

320- وتتجه الأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي إلى الزيادة فيما بين السكان، بالرغم من أن جودة الإبلاغ ينقصها الكثير، وفي كثير من الحالات لا يمكن تقييم درجة العدوى بدقة. ويجري تشخيص حالات الإصابة هذه في مختبرات الصحة العامة ومختبر الأحياء الدقيقة في مستشفى أمراض النساء والولادة الجامعي في تيرانا. ويعد معهد الصحة العامة المركز المرجعي الوطني فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والزهري.

321- وفي أعقاب التسعينيات حدثت موجة هجرة كبيرة من ألبانيا، واتجهت بصورة رئيسية صوب بلدان مجاورة (اليونان، وإيطاليا) وقُدر أن نسبة 40 في المائة من أولئك المهاجرين كانوا من الإناث. وقد لوحظ طراز جديد من هجرة النساء وحدهن، دون أن يرافقهن أحد من أفراد الأسرة. وفي ظل هذه الظروف، ازداد البغاء كأحد أشكال الاتجار بالبشر. ويشكِّل البغاء مقرونا بانخفاض مستوى استخدام الرفالات تهديدا محتملا لانتشار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وبالإضافة إلى الإناث اللاتي تم الاتجار بهن (واللاتي كثيرا ما يجئن من مناطق ريفية، فإن زوجات المهاجرين هن أيضا من بين فئات النساء اللاتي يمثلن فئة شديدة الضعف.

322- و كان للخدمات التي تركزت فقط على معالجة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي جانب سلبي - يتمثل في نشوء عقبات تعترض وصول جزء من النساء إلى هذه الخدمات. وتتعلق التغييرات الاجتماعية أيضا بهجرة السكان الداخليين تجاه المدن الكبيرة وبصفة خاصة تجاه العاصمة. وقد أدّت الهجرة الداخلية في هذه السنوات، إلى إحداث تغيير في نسبة سكان الحضر إلى الريف. ففي عام 1989 كان سكان الحضر يشكلون 36 في المائة من السكان عموما في حين زادت هذه النسبة عام 2001 لتصبح 42 في المائة.

323- وخلال عقود من عزلة ألبانيا (1960-1990)، كانت الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي من قبيل الزهري والسيلان، قد قضي عليها فعلا. بيد أنه حتى نهاية عام 2003، اكتُشفت 138 حالة من حالات الإصابة بالزهري شكلت فيها الإناث ما نسبته 48 في المائة من الحالات، والذكور 42 في المائة. ومن بين هذه الحالات الــ 138 كان ما نسبه (45 في المائة) إصابات بالزهري الأوَّلي (معهد الصحة العامة - 2004). وفي الثلاث سنوات الأخيرة كان ما نسبته 4.5 في المائة من السكان المصابين بالزهري مصابين بحالات موجبة بفيروس نقص المناعة البشرية أيضا. وتقرر في الوقت الراهن، إجراء متابعة مختبرية للإصابة بالسيلان حيث تلاحظ زيادة في عدد حالات الإصابة بالسيلان المكتشفة خلال الفحوص الروتينية التي تجري بالمستشفيات. وتشهد الدراسات التي أُجريت في السنوات الأخيرة أيضا بوجود فيروس الهيربس (herpes) لدى الإناث اللاتي في عمر الإنجاب. وهناك دراسة أخرى أجراها معهد الصحة العامة، توثق حالات النزيف المهبلي ووجود الإصابة بمرض التراخوما الحرشفية ’’Chlamydeous trachomatis‘‘ في 25 في المائة من مجموعة من 527 امرأة تم فحصهن في تيرانا. وتشمل الإفادات الإلزامية متابعة للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وتعتبر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والزهري والسيلان، جزءا من الأمراض المصنفة على أنها تُنقل عن طريق الاتصال الجنسي وعددها 73 مرضا، والتي يتم الإبلاغ عنها بصورة إلزامية. وحتى نهاية عام 2006، كان قد تم تشخيص 211 حالة من حالات الإصابة الموجبة بفيروس نقص المناعة البشرية. بينما فيما يتعلق بالزهري، تم تشخيص 157 حالة في عام 2005، وفي عام 2006، جرت الإفادة عن 14 حالة، بينما في عام 2007، تم الإبلاغ عن 32 حالة، من بينها 81 في المائة لإصابات للذكور و19 في المائة للإناث.

324- والخلاصة أن الأمراض التي تُنقل عن طريق الاتصال الجنسي والتي يُعد الإبلاغ عنها إلزاميا، تعرض بأرقام منخفضة ولا تبين الحالة الوبائية الحقيقية. وتتصل الأرقام المبلَّغ عنها بالنسبة للزهري والسيلان بإفادات أقل من اللازم وبيانات لا يعول عليها. وبطبيعة الحال، لا توجد أيضا هذه البيانات أيضا لانعدام مراقبة جميع الأمراض الجلدية - الجنسية. فلا تقوم مراكز الأمومة في تيرانا أو في المقاطعات بإبلاغ معهد الصحة العامة عن الحالات الموجبة بالإصابة. وتشهد الضوابط التي وضعها معهد الصحة العامة لمجموعة من النساء اللاتي يعانين من مشاكل تتعلق بأمراض النساء، والفحوص التي أُجريت في مختبر الأحياء المجهرية بمركز مستشفى الجامعة ” الأم تريزا “ في تيرانا، بارتفاع مستويات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

325- وبغية استكمال المتابعة البيولوجية للحالات التي تمثل خطرا فيما يتعلق بالإصابة المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز استُخدمت البطاقات المفهرسة التالية: (1) بطاقات مفهرسة للأشخاص الذين تم فحصهم بالكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، (2) بطاقات مفهرسة لمستعملي المخدرات، (3) بطاقات مفهرسة للأشخاص الذين أُجري لهم فحص يتعلق بالزهري و (4) بطاقات مفهرسة للإناث اللاتي تمارسن البغاء. وأُدرجت هذه البطاقات المفهرسة التي تحتوي على بيانات سلوكيات التعرض لمخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز/الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في برامج حاسوبية خاصة لإتاحة تحليلها وتجهيز المعلومات الواردة بها في المستقبل.

مدى انتشار الاستشارات الروتينية المتعلقة بأمراض النساء في أوساط النساء ذوات النشاط الجنسي

326- تشير دراسة الصحة الإنجابية في ألبانيا إلى أن ما نسبته 32 في المائة فقط من النساء ذوات النشاط الجنسي يقمن بإجراء فحوص دورية في مجال أمراض النساء. وقد قُدمت توصية بضرورة قيام النساء بإجراء فحوص روتينية لأمراض النساء كل عام بعد سن 18 عاما، بل وحتى في عمر مبكرة عن ذلك، إذا كانت المرأة قد بدأت حياتها الجنسية مبكرا. وعند توجيه أسئلة بخصوص الفحوص الروتينية المتعلقة بأمراض النساء في السنة الأخيرة، تبين أن 16 في المائة فقط من النساء ذوات النشاط الجنسي اللاتي قمن بالرد على الدراسة الاستقصائية قد أجرين مثل هذا الفحص.

327- ويزيد مكان الإقامة في المناطق الحضرية، ولا سيما في تيرانا من إمكانية إجراء هذا الفحص الروتيني لأمراض النساء بصورة أكثر تواترا، مقارنة بالنساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية (20 في المائة مقابل 14 في المائة عام 2007). ويبدو تواتر هذا الفحص متفاوتا، إذا عقدنا مقارنات بين النساء المتزوجات، والنساء غير المتزوجات والنساء اللاتي كُنَّ متزوجات من قبل ويبدو أن هذا يرتبط بالدور الذي يلعبه السن في هذه المسألة. ولدى الاستفسار عن أهم سبب منعهن من إجراء هذا الفحص الروتيني لأمراض النساء (وذلك فقط بالنسبة للنساء ذوات النشاط الجنسي)، أجاب كثير من النساء اللاتي تم اختيارهن، بأنهن كُن يتمتعن بالصحة، فلم يكن بحاجة إلى إجراء فحص لأمراض النساء. وأشارت نسبة ضئيلة جدا منهن (2 في المائة) إلى مسائل تتعلق بمقدمي الخدمات. وهذا يدل على انخفاض مستوى وعي المرأة فيما يتعلق بأهمية الوقاية من السرطان ونقص المعلومات لديهن بشأن الحاجة إلى إجراء فحص روتيني لأمراض النساء.

328- وقد يصبح لانخفاض مستوى انتشار إجراء الفحوص الروتينية لأمراض النساء أثر مهم سلبي على اتجاه مراقبة الصحة، وإسداء الم شورة والتثقيف. وتشير هذه النتائج إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز الثقة والموقف العام تجاه الرعاية الصحية وتثقيف المرأة بشأن إجراء الفحوص الصحية، والوقاية من الأمراض. وينبغي أن تقترن هذه الجهود بأنشطة أخرى، بغرض زيادة الوصول إلى الخدمات، وزيادة جودتها وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية. وأظهرت الدراسات التي أُجريت بشأن الصحة الإنجابية والتي قامت بها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، ووزارة الصحة، و صندوق الأمم المتحدة للسكان ، في الفترة 2003-2007 أن انتشار أمراض الالتهابات المهبلية بين النساء اللاتي مررن بتجارب جنسية في ألبانيا، أدنى مقارنة بالبلدان الأخرى ذات الخصائص المماثلة. وعلى هذا، تتراوح نسبة الانتشار في بلدان مختارة في أوروبا الشرقية ومنطقة القوقاز بين 17 إلى 44 في المائة (مركز المعلومات المتعلقة بمراقبة انتشار الأمراض في أتلانتا - CDC– 2004)، بينما تبلغ نسبة الانتشار في ألبانيا حوالي 11 في المائة.

329- مراكز إسداء المشورة الطوعية وإجراء الفحوص تعد هذه ظاهرة جديدة في ألبانيا. فتقدم تلك المراكز المشورة الطوعية وتجري الفحوص مع المحافظة على السرية في معهد الصحة العامة، في مركز الصحة بجامعة تيرانا، في تيرانا. ومن المزمع نشر مثل تلك المراكز في جميع مقاطعات البلد خلال الفترة 2007-2008. ويقدم مركز الصحة في جامعة تيرانا أيضا عقاقير مجانية تشمل عقاقير العلاج المضاد للفيروسات الرجعية ، للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفيما يتعلق بالإيدز، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يمكن القول بأنهم يشعرون بوصمة، وبالتمييز، وبعدم تقبلهم في جميع مستويات المجتمع. وهذه الحالة تجعل الأفراد وأسرهم لا يحاولون الكلام عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

330- وتعتبر الدراسة التي أُجريت بشأن الصحة الإنجابية عام 2002، بمثابة أول جهد منهجي لجمع بيانات عامة على الصعيد الوطني بشأن السكان وقضايا الصحة الإنجابية في ألبانيا. وفيما يتعلق بدرجة المخاطر التي تمثلها حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، أظهرت هذه الدراسة أن 16 في المائة فقط من السكان من الفئة العمرية 15-24 عاما يستخدمون الرفالات . وأن ثُلث النساء الشابات (32 في المائة) و 29 في المائة من الشبَّان الذكور أبلغوا عن ممارستهم لعلاقات جنسية. وأنه لم يتم إبلاغ سوى 17 في المائة من النساء و 33 في المائة من الرجال بشأن الأماكن التي يمكن لهم إجراء فحص لفيروس نقص المناعة البشرية فيها.

331- وفي عامي 2002، و 2004، أُجريت دراستان من نوع الاستجابة للتقييم السريع، مع أشخاص من الفئات الضعيفة، من قبيل شباب طائفة الروما ، والمثليين جنسيا، والإناث اللاتي تمارسن البغاء، ومستعملي المخدرات والسكان الرحل. وفي عينة من 170 من مستعملي المخدرات، قام 64 في المائة منهم بممارسة الحقن بالمخدرات. وبالمثل، فإن 2 من كل 3 من مستعملي المخدرات عن طريق الحقن قاموا بالإبلاغ عن تبادل الإبر والحقن، ولم تتم عملية التطهير باستخدام الكلور إلا قليلا. ولم يسد الاعتقاد بأن تبادل الحقن يمثل خطرا فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، كما أن هذه الفئة من السكان معرفتهم ضئيلة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وأفاد كثير من مستعملي المخدرات أيضا بأنه كان لهم شركاء جنسيون كثيرون، وأفاد قليل منهم عن استخدام الرفالات .

332- وفي الفترة 2005-2006، أُجريت دراسة بيولوجية وسلوكية في تيرانا تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي لدى الفئات المعرضة للخطر في العاصمة. وبصفة عامة، فإن انتشار الإصابات البيولوجية بين أوساط السكان الذين أُخذت عينات منهم لأغراض الدراسة كانت منخفضة. فلم تُكتشف حالات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لدى مستعملي المخدرات عن طريق الأوردة، والسكان عامة. وبدا أن انتشار ذلك لدى السكان من طائفة الروما كان بنسبة 0.3 في المائة في حين أنه كان بنسبة 0.8 في المائة فيما بين المثليين الجنسيين.

333- وبدا أن انتشار مرض الزهري أعلى فيما بين السكان من طائفة الروما (2.5 في المائة) مما يشير إلى مخاطر محتملة لانتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، بينما كان أدنى من ذلك في الفئات الأخرى، فكان بنسبة 0.6 في المائة لمستعملي المخدرات، و 1.2 في المائة للمثليين جنسيا، على التوالي. وأفاد زهاء 30 في المائة من إناث طائفة الروما بأنهن أجبرن من قِبل أحد شركائهن على إقامة علاقات جنسية خلافا لرغبتهن خلال الإثنى عشر شهرا الأخيرة، مقارنة بـ 8.7 في المائة من الإناث من مجموع السكان. وأفادت نسبة عالية ممن قمن بالرد في الدراسة بإحاطتهن علما بإمكانية اختبارهن في جو من السرية في تيرانا (61.1 في المائة من سكان طائفة الروما ، و 81.1 في المائة من السكان عامة). ومن ناحية ثانية، فبالرغم من أن درجة الوعي كانت مرتفعة، فإن نسبة ضئيلة ممن قمن بالرد في الدراسة قُمن بإجراء فحص فيروس نقص المناعة البشرية (3.1 في المائة من سكان طائفة الروما ، مقابل 7.7 من السكان عامة).

334- وأظهرت الإفادات المقدمة إلى معهد الصحة العامة أن 254 حالة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز سُجلت في ألبانيا حتى عام 2007. وأُفيد عن حدوث 43 إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالنسبة عام 2007، من بينها 30 إصابة للذكور و 13 إصابة للإناث. ومن حيث المجموع، تشكل الإناث 29 في المائة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ألبانيا. واستنادا إلى عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم والإفادة عنهم، تعتبر ألبانيا بلدا يتمتع بانخفاض انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي الوقت ذاته، تُظهر البيانات الأخرى أن البلد يواجه زيادة سريعة في عدد الحالات.

335- واستجابة لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرة 33)، أولت وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات أخرى أولوية للتدابير المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة في محيط الأسرة والمجتمع . وجرى التشديد بصفة خاصة، على توعية هيئات الصحة بشأن الحالات التي تغدو فيها النساء ضحايا للعنف المنزلي. وبالإضافة إلى أن العنف عامة يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، فإن العنف المنزلي يعامل أكثر فأكثر باعتباره قضية من قضايا الصحة العامة.

236- وتتألف معظم الآثار الواضحة على صحة ضحايا العنف المنزلي من الأضرار البدنية، والأمراض المزمنة والاضطرابات النفسية أو العقلية. ولهذا السبب، فإن الأخصائيين الصحيين هم من بين الأشخاص القلائل في حياة المرضى ضحايا العنف المنزلي، الذين يمكنهم إجراء تغيير وإنقاذ حياة المعرضين للخطر. ووفقا للدراسة الوطنية بشأن الصحة الإنجابية التي أُجريت في ألبانيا عام 2002، يبدو أن 11.5 في المائة من النساء الألبانيات من الفئة العمرية 15-44 سنة تعرضن ل إساءة ال معاملة من جانب آبائهن، وأفاد 27.2 في المائة منهن بأنهن تعرضن ل إساءة المعاملة أثناء طفولتهن.

وكان انتشار هذين المؤشرين أكبر فيما بين السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية مقارنة بالذين يعيشون في المناطق الحضرية. كما كان انتشار النساء اللاتي كن شهودا على إساءة ال معاملة ، واللاتي تعرضوا ل إساءة المعاملة أثناء الطفولة، أكبر فيما بين النساء اللاتي لديهن 4 أطفال أو أكثر، ومستواهن التعليمي منخفض، ومراكزهن الاجتماعية الاقتصادية متدنية، وكذلك بين العاطلات منهن.

337- وعلاوة على ذلك، يمكن للمرء أن يلاحظ أن 7 من الإناث فقط أفدن بحدوث أضرار بدنية سببها العنف. وقُمن باستشارة طبيب وأن 4 قد أُدخلن إلى المستشفى. وتبين هذه الأرقام أن الإبلاغ عن عواقب العنف تم بأقل من اللازم، حتى وإن كان قد انطوى على خطر ضد الصحة. كما يدل ذلك على اقتصار الرعاية فقط على الصحة البدنية مع تقدير الصحة العقلية بأقل من اللازم. وتبين الأرقام المذكورة أعلاه ”العار “ الناجم عن الوصمة، وتشكك الضحايا من المرضى في أخصائيي الرعاية الصحية. والمسألة أكبر من أن تكون أمرا يتعلق بوعي الأخصائيين الصحيين، فإن عدم ميل الموظفين الطبيين إلى مقابلة ضحايا العنف، يتعلق أكثر بالحواجز والخبرات الشخصية بشأن العنف، والتي كانت حتى نهاية عام 2006 تقترن بعدم وجود التزام قانوني لمعالجة ودعم ضحايا العنف والناجين منه.

338- وتؤثر بعض القطاعات أبضا في انخفاض هذه الظاهرة السلبية بصورة ملموسة، ومن تلك القطاعات، الخدمات الطبية المتخصصة وتدريب الموظفين الطبيين على تحديد الحالات وتقديم الإسعافات الأولية الجيدة، وتوفير العلاج الطويل الأجل لهذا الموضوع في محيط الأسرة، وما إلى ذلك. وخلصت دراسة أجرتها (الرابطة الوطنية للأخصائيين الاجتماعيين -2006) في مقاطعات ديبير ، وشكودر ، وبوغرادش ، وتيرانا وفلوري إلى أن الأخصائيين الصحيين يتميزون بالغموض فيما يتعلق بموقفهم تجاه العنف القائم على أساس نوع الجنس. فعند توجيه الأسئلة إليهم كتابة، اعتبر 37 في المائة منهم العنف بمثابة موضوع داخلي في الأسرة، بينما يعارضون ذلك في المناقشات المفتوحة، ويعتبرونه قضية من قضايا المجتمع بأسره. فمن ناحية، تتوفر لأخصائيي الرعاية الصحية إمكانية تحديد وتقييم ومعالجة ضحايا العنف، ولكن من ناحية أخرى يفتقدون إلى الوعي وإلى المهارات الأساسية للتغلُّب على الحواجز الشخصية تجاه قضية العنف المنزلي. وأثبتت الممارسات العالمية في مجال المعالجة الطبية لضحايا العنف المنزلي فعالية الأفرقة المتعددة التخصصات. ويُعد عدم وجود مثل تلك الأفرقة أحد العوامل التي لها أثر مباشر على قصور التقييم والمعالجة الكاملة لضحايا العنف المنزلي.

339- وطبقا لدراسة أجرتها الرابطة الوطنية للأخصائيين الاجتماعيين (2006) ذكر 13 في المائة من أخصائيي الصحة العامة، أنهم قاموا بتسجيل حالات العنف، ومن بينهم 4 في المائة فقط ذكروا بأنهم لم يقوموا بتوثيق الحالة فحسب، وإنما سبب العنف أيضا. ولذا فإن التسجيل بالنسبة للمرضى يتعلق فقط بالتشخيص والبيانات الشخصية. والسبب في هذا هو: (أ) عدم وجود التزام قانوني بتوثيق حالات العنف، (ب) الافتقار إلى بروتوكول واضح، (ج) الافتقار إلى المعرفة بشأن قيم الوثائق , (د) الافتقار إلى المهارات المهنية الدقيقة لمعالجة هذه القضايا الحساسة، مع المرضى دون تعريضهم للخطر.

340- وبغية تشخيص ومعالجة حالات العنف المنزلي، دُرب الممارسون العامون ولا يزال تدريبهم مستمرا، ولكن بالرغم من أن هذا التدريب له أهمية خاصة في مكافحة العنف المنزلي، فإنه يتم بطريقة متقطعة. وتنص المادة 8 من قانون آداب مهنة الطب الألباني، على أنه من بين الواجبات العامة للطبيب ما يلي ”... إذا تبين للطبيب أن الشخص (المسجون) قد أُسيئت معاملته، وبعد إقرار الشخص المعني بالوقائع، ينبغي عليه أن يبلغ السلطات القانونية “. ومن جهة أخرى، تنص المادة 43 من القانون ذاته، فيما يتعلق بالواجبات تجاه المرضى على أنه ” عندما يتبين للطبيب أثناء زيارته، أن الطفل قد أُسيئت معاملته، فعليه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل. وينبغي عليه أن يقوم بذلك بدقة وحذر، ولكنه إذا ارتأى أن العقل يقتضي أن يخطر السلطات المختصة ولاسيما بالنسبة للأطفال دون الخامسة عشر من العمر، فعليه أن يفعل ذلك “. ولا ينص هذا القانون على أنه من واجب الطبيب توفير معاملة خاصة للمريض أو لضحية العنف المنزلي، أو للأطفال الذين أسيئت معاملتهم على النحو المشار إليه أعلاه، فلم يتم تحديد إساءة المعاملة من جانب أفراد الأسرة، وعلاوة على ذلك، يظل الأمر ”في يد الطبيب أو حسب تقديره “. ولا يُعد من قبيل الالتزامات إبلاغ السلطات المختصة بشأن الضحايا. وعلاوة على ذلك، لم يتم وصف ”السلطات المختصة “ بوضوح. ويرتبط هذا بعدم وجود سياق قانوني أو اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي للتصدي لظاهرة العنف المنزلي. وقد نُظمت دورة خاصة قررها الممارسون العامون في تيرانا بالتعاون مع جامعة مونتريال لتأهيلهم من أجل تشخيص ومعالجة تلك الحالات، التي يتم فيها التعرض لأنواع مختلفة من إساءة المعاملة.

341- وينص القانون الجديد بشأن ”تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية“ (رقم 9669 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2006) في مواد منفصلة (كما هو الحال في المادة 5 - عن الأشخاص المسؤولين ، والمادة 7 - عن واجبات السلطات المسؤولة والمعنية بهذا الأمر) على الالتزامات التي تقع على عاتق قطاع الصحة من أجل تحديد ومعالجة وإحالة ضحايا العنف المنزلي. ولتنفيذ المادة 7 من هذا القانون، اتخذت وزارة الصحة مجموعة من التدابير نذكر من بينها ما يلي:

× إعداد تشريعات سنوية (أوامر ، قرارات مجلس الوزراء، وما إلى ذلك) لتنفيذ القانون من جانب الموظفين الصحيين

× إعداد بروتوكولات ومبادئ توجيهية لتحديد ومعالجة أشكال العنف المنزلي من جانب موظفي الرعاية الصحية. وتشمل هذه المبادئ التوجيهية المتابعة، والعلاج، وتقديم المشورة لضحايا العنف من جانب موظفي الرعاية الصحية الأولية،

× تدريب موظفي الخدمات على القيام برعاية الأمهات والأطفال فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالعنف المنزلي. وقد نُظم تدريب بشأن العنف الجنساني مع أطباء الأسرة، والممرضات، والأطباء الموجودين في وحدات الاستشارات للأمهات والأطفال في بعض المقاطعات في البلد، بقيادة اليونيسيف والرابطة الوطنية للأخصائيين الاجتماعية.

× إعداد استراتيجية وطنية بشأن ”المساواة بين الجنسين والعنف المنزلي في الفترة 2007-2010 “ وخطة عمل لتنفيذ تلك الاستراتيجية، التي تصف بوضوح الأهداف والأنشطة التي يتعين القيام بها. وتخصص هذه الاستراتيجية فصلا خاصا للصحة.

المادة 13

المعونة الاجتماعية والاقتصادية

الإطار القانوني للرعاية الاجتماعية والاقتصادية

342- أقرت التشريعات الألبانية في السنوات الأخيرة بالتحسينات التي طرأت في اتجاه ضمان المساواة أو عدم التمييز للمرأة في مجال الحقوق المدنية. ومن ناحية ثانية، فإن القانون المدني، والتشريعات المصرفية، والقوانين الأخرى تستخدم لغة محايدة من المنظور الجنساني ، من قبيل ”كل شخص “، ”الأطراف “، ”والأشخاص الطبيعيون “. ومن ثم فإن القانون المدني يفسح المجال لجميع الأشخاص الذين يتمتعون بالقدرة على التصرف عندما يصلون إلى سن 18 سنة. ومن تلك اللحظة، يمكن للشخص الاضطلاع بكل إجراء قانوني بحرية. وهناك حالات يستخدم فيها القانون المدني عبارات من قبيل ”الدائن “ أو ”المالك “ بضمير المذكر. بيد أن هذا يحدث في كل مكان في النصوص القانونية في ألبانيا والجميع (بمن فيهم المحامون أيضا) يعنون كلا الجنسين عند استخدام هذين المصطلحين. أما في القوانين الجديدة فتبذل جهود لاستخدام حكم جديد خاص لكلا الجنسين وقد أصبح معدو الصياغات أكثر وعيا بقضايا الجنسين. وعلى نفس المنوال، يضمن الدستور الألباني لكل شخص الحرية الفنية والإبداعية، والمشاركة في البحوث العلمية (المادة 58). بينما تنص المادة 59 على حرية المشاركة في الرياضة وأنشطة الترويح. وهنا أيضا تستخدم لغة محايدة من المنظور الجنساني ؛ وبذا فقد روعيت صياغة أحكام خاصة فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز بالنسبة للمرأة في هذه المجالات من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

343- وتجدر الإشارة هنا إلى القانون رقم 8889 المؤرخ 25 نيسان /أبريل 2002 ( ) ، بشأن ”بعض الإضافات والتعديلات على القانون رقم 7703 المؤرخ 11 أيار /مايو 1995، بشأن ”التأمينات الاجتماعية في جمهورية ألبانيا “، نظرا لأن هذا القانون لم يخضع للتعليق عليه في التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والذي قدمته ألبانيا إلى الأمم المتحدة . وقد استحدث هذا القانون التغييرات التالية:

1 - خفض مقدار الاشتراكات التي يتعين على أرباب العمل والموظفين دفعها من 42.5 في المائة إلى 38.5 في المائة اعتبارا من 1 تموز /يوليه 2002.

2 - تغييرات في سن الحصول على المعاش، وذلك بتنفيذ زيادة تدريجية من 55 إلى 60 بالنسبة للمرأة ومن 60 إلى 65 بالنسبة للرجل. ومن ثم فلا يزال هناك قدر من التمييز الإيجابي لصالح المرأة، فيما يتعلق باستحقاقات المعاش، فضلا عن أنه بسبب العمر المتوقع الأطول للمرأة عن الرجل، فإنها تتمتع بالمعاش التقاعدي لفترة أطول من الزمن.

344- وإلى جانب التأمين الطوعي الذي يسري بموجب اللائحة رقم 35/1، لعام 2005، يستجيب نظام التأمين الاجتماعي لمطالب أولئك المواطنين الذين يرغبون في الانضمام إلى برنامج التأمين الاجتماعي، دون أن يكونوا نشطين اقتصاديا وفي هذا الصدد، تشكل النساء أكبر نسبة محددة من السكان غير النشطة اقتصاديا.

وقد مكن هذا البرنامج أيضا الشخص المؤمن عليه من زيادة الاستحقاقات إلى أقصى حد وفي هذه الحالة يمكن للأنثى، حيث أنها الأقل أجرا في س وق العمل، زيادة الاستحقاقات بما فيها الاستحقاقات الاجتماعية للحصول على الحد الأقصى للمعاش بفضل التأمين. ويمكن لأنثى أخرى الحصول على التأمين الطوعي دون أن تكون موجودة بالضرورة.

345- وقد اقتضت التغييرات التي حدثت في البلد والحاجة إلى خدمات اجتماعية جديدة صياغة القانون الجديد بشأن ”المعونة والخدمات الاجتماعية “، (رقم 9355 المؤرخ 10  آذار /مارس 2005، والذي استعيض به عن القانون السابق رقم 7710 المؤرخ 18  أيار/مايو 1993 بشأن ”المعونة والرعاية الاجتماعية “. وقد استُكمل القانون الجديد فيما بعد بمبادئ توجيهية وتشريعات ثانوية. (وترد جميع قرارات مجلس الوزراء والمبادئ التوجيهية ذات الصلة في مرفقات هذا التقرير).

التدابير المتخذة للقضاء على التمييز في المجال الاقتصادي والاجتماعي

(أ) استحقاقات أفراد الأسرة

346- اقترنت الإصلاحات السياسية والاقتصادية في التسعينيات بزيادة في عدد السكان المعرضين للفقر والاستبعاد الاجتماعي. وللتخفيف من هذه النتائج، أُنشئ نظام خاص للحماية الاجتماعية يستند إلى برامج من قبيل: (1) التأمينات الاجتماعية، (2) المعونة الاقتصادية، (3) تقديم الدعم في صورة دخل للمعاقين، (4) الخدمات الاجتماعية. وكثيرا ما يعني تقييم مظاهر الضعف والمشاكل الاجتماعية للأفراد (النساء/البنات، والرجال/البنين) تحديد درجة استبعادهم الاجتماعي من الحياة العادية في المجتمع، وعدم وجود سياسات وتدابير لحماية حقوقهم، وانعدام إمكانية استخدام الخدمات الموجودة في مجتمعهم المحلي.

347- وقد حددت قائمة مظاهر الضعف النساء والفتيات العاطلات باعتبارهن إحدى الفئات الرئيسية المعرضة للخطر والتي تواجه مشاكل اجتماعية. ولقد زاد عدد النساء اللاتي يرأسن أسرهن في السنوات الأخيرة، وهن بصورة رئيسية الأرامل، والنساء المطلقات، والنساء اللاتي هاجر أزواجهن. وتستفيد المرأة رئيسة الأسرة من المعونة الاقتصادية أو من معاش الأسرة المستحق للزوج عندما كان موظفا. وتستفيد هؤلاء النساء أيضا من المعونة الإنسانية وخدمات التعيين من جانب المنظمات التي لا تستهدف الربح. ويمكننا أن نذكر الأرقام التالية، بالنسبة للشهور الثلاثة الأولى فقط من عام 2007 وهي: عدد النساء العاطلات كان 688 7، وقد عوملت 141 1 امرأة طبقا لمدفوعات البطالة، وعوملت 598 5 امرأة طبقا للمعونة الاقتصادية، في حين كا ن عدد الأسر التي ترأسها نساء هو 844 5.

348- وقد أدت التغييرات الديمغرافية في ألبانيا إلى إحداث تغييرات في كل هيكل من هياكل الأسرة الألبانية. فأولا، تهدف الأسر إلى أن تكون أصغر حجما عما كانت عليه قبل التسعينيات، حيث كانت الأسر ذات الأطفال الكثيرين أكثر تواترا وكانت الأسر الموسَّعة شكلا مهما من أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي. وتتميز ألبانيا بتكوين ديمغرافي ، يتسم بعقد الزيجات في عمر مبكر، وولادة الأطفال في سن الشباب نسبيا، وبالزيجات المستقرة. ولم تتغير هذه الاتجاهات ولكن طرأت بعض الظواهر الجديدة كقضايا اجتماعية في الأسر الألبانية. ومن ثم فإن بقاء المرأة باعتبارها الوالد الوحيد، ظاهرة جديدة تحدث نتيجة للهجرة الدولية. وتواجه المرأة الوحيدة التي ترأس الأسرة تحديات شاقة؛ فكثيرا جدا ما تواجه البطالة، وانعدام نظام رعاية الأطفال. ويعد إحداث التوازن بين دور رئيسة الأسرة وبين الانفراد بالرعاية من المهام الشاقة، التي تتطلب وجود مهارات للحماية الاجتماعية.

349- وبالنسبة لفئات النساء ذوات الحاجة، تتمثل الأسباب الرئيسية لحرمانهن الاجتماعي فيما يلي:

(أ) البطالة في البلد، التي تجعل معظم النساء يشتغلن في القطاع الخاص/ غير الرسمي

(ب) الاضطلاع بمسؤوليات الأسرة لضمان توفير الغذاء والرعاية للأطفال. وهذا يجبر النساء والفتيات على العمل في أعمال ذات ساعا ت عمل قليلة، ولا تتطلب تنقلا أو جدولا زمنيا موسعا، ولا معرفة فنية متقدمة. وبالتالي فإن فئات النساء ذوات الحاجة يحصلن على أجور متدنية (تُمنح استحقاقات الذكور مستقلة عن استحقاقات النساء، وتستند إلى مدة العمل). ويضاف إلى ذلك انعدام الأمن بالنسبة للعمل، وعدم التمتع بالتأمين الاجتماعي والصحي. كما أنها أيضا مثقلة بالأعباء (مدفوعات في سوق العمل والعمل دون أجر في المنزل)، وتتقاضى أجورا أقل مما يلزم وهي المقدمة الوحيدة للرعاية وكثيرا ما تكون المقدمة الوحيدة للغذاء، وهي منهكة سيكولوجيا وبالتالي ينعكس ذلك على أطفالها وأسرتها.

(ب) القروض المصرفية والأشكال الأخرى للقروض المالية

350- قلما تتقدم النساء بطلبات للحصول على قروض، لأنه يفترض عادة أنهن لهن دور مساعد في الأنشطة التجارية. وتتطلب سياسة القروض في كثير من المصارف، أن يتوفر رأس مال لمقدم طلب القرض، ولا يتوفر سوى لقلة من النساء رأس مال من هذا القبيل. وعادة يضيع حق المرأة في الممتلكات عندما تسجل الممتلكات نيابة عن الرجل. وفي كثير من الحالات، يسجل بيت الزوجية للزوجين باسم الزوج (بصورة غير قانونية)، بالرغم من أن كلا الزوجين لهما حقوق ملكية في تلك الممتلكات. وعادة لا تحظى النساء بدعم من الرجال عند الشروع في مبادرات للأعمال التجارية، أو لا تتوفر لهن الشجاعة في بعض الحالات، للاضطلاع بتلك المبادرات. ويُسهم انعدام المعلومات أيضا في عدم القدرة على استخدام المصارف بصورة فعالة.

351- وقد بدأت النساء والفتيات أعمالهن التجارية في أنشطة اقتصادية بصورة رئيسية، من قبيل التجارة، وتجارة الجملة، والحوانيت، ومختلف الخدمات من قبيل طب الأسنان، وتوثيق العقود، والمحاماة، وتصفيف الشعر، والزراعة، والصناعة، وإنتاج منتجات الألبان، والنسيج، ونشر الكتب، وحياكة الثياب، والأشغال الحرفية.

وقد أدى انخفاض الوصول إلى الممتلكات (8 في المائة فقط من النساء يمتلكن ممتلكات بصورة قانونية) وانعدام السياسات المواتية التي تشجع المشاريع الخاصة للنساء والفتيات إلى انخفاض مستوى عدد النساء اللاتي يدرن م شاريع تجارية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.

352- وطبقا لإحصاءات المعهد الألباني للإحصاءات، فإن 17 في المائة من مديري الأعمال التجارية الخاصة هن من النساء والفتيات. ويتركز أكبر عدد من الأعمال التجارية المسجلة التي تديرها النساء والفتيات في تيرانا (31 في المائة) وفي دوريس (8.7 في المائة) وفي إلباسان (6.2 في المائة). ويوجد في المناطق الحضرية 85 في المائة من الأعمال التجارية التي تديرها النساء، أما في المناطق الريفية فتبلغ النسبة 15 في المائة. ومن شأن منح القروض الزراعية بتسهيلات أكبر للنساء أن يساعد على سرعة زيادة عدد المزارعات.

353- ويبدو من دراستين أجراهما المركز الألباني للدراسات الاقتصادية أن الذكور في الأسرة يقدمون 78 في المائة من طلبات الحصول على القروض، بينما ي حصل ما بين 5 إلى 7 في المائة من النساء المزارعات على القروض من أقاربهن. وتوصي الاستراتيجية الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين والعنف المنزلي باتخاذ إجراءات محددة لزيادة عدد النساء والفتيات الألبانيات من صاحبات المشاريع وذلك بتهيئة مرافق لتمكينهن من الحصول على الممتلكات ورؤوس الأموال والقروض. ويضمن الرفاه الذي توفره الدولة الحماية الاجتماعية للأسر ذات الأطفال الكثيرين، وأسر طائفة الروما ، وأسر المصريين، والأسر التي بها أطفال أيتام، والأيتام بعد سنة 18 عاما، وذلك من خلال آليتين رئيسيتين هما: (أ) التحويلات النقدية للمعونة الاقتصادية الشهرية، (ب) الخدمات العامة أو الخاصة للأشخاص ذوي الحاجة.

354- أوجه القصور الم تعلق ة بالتحويل ات النقدي ة للنساء : ترمي التحويلات النقدية إلى ضمان توفير حياة كريمة فوق الحد الأدنى للمعيشة (المعاش التقاعدي، العجز، مدفوعات الإعاقة، المعونة الاقتصادية للفقراء). وكثير من التحويلات النقدية يتعلق بالتأمين الاجتماعي ويجري تقديم تلك التحويلات النقدية في شكل معاش أسري للأشخاص المرتبطين بصاحب التأمين. وتتعلق التحويلات النقدية بصاحب التأمين، وتمنح له من أجل الأسرة إذا انخفض دخله. وتستبعد من الاستحقاق المرأة التي تكون رئيسة للأسرة، وغير موظفة بسبب النموذج الجنساني التقليدي الذي يشجع المرأة على البقاء في المنزل لرعاية الأطفال. والنساء اللاتي ما برحن يعملن ولم يكن رئيسات لأسر في وقت تكوين الأسرة لأن رئيس الأسرة كان الزوج، لا يجري بالتالي، تشجيعهن كثيرا على الحصول على عمل جيد الأجر وعلى أساس التفرغ، ولكن على عمل لبعض الوقت أو عمل بأجر قليل. ولذلك تكون مساهمتهن في التأمين منخفضة.

355- ويمثل برنامج المعونة الاقتصادية عنصرا مهما في الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة، وهي في ظل ظروف الاقتصاد السوقي أكثر تأثرا بالفقر وبخطر التهميش الاجتماعي. ويوفر هذا البرنامج ضمانا للحد الأدنى للدخل بوسائل نقدية (تحويلات شهرية في شكل نقد) لتلبية أكثر احتياجات المعيشة الأولية للأسر التي لا دخل لها أو ذات الدخل المنخفض عند مستوى محدد باعتباره ”خط الفقر الرسمي “. وتُمنح المعونة الاقتصادية لأسر المواطنين الألبان ذوي الدخل غير الكافي أو الذين ليس لديهم دخل للمعيشة المادية من نشاطهم الاقتصادي، أو من أفراد الأسرة الموجودين في الخارج وما إلى ذلك. وبخصوص هذا الموضوع، توصى الاستراتيجية الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين والعنف المنزلي بما يلي:

(1) تقديم الدعم للأسر الفقيرة وإلى الأفراد والفئات المحتاجة من أجل الحد من الفقر عن طريق مدفوعات نقدية وخدمات اجتماعية تكون من أولوياتها الأسر التي ترأسها نساء والأمهات ذوات الأطفال الكثيرين والأطفال الأيتام.

(2) توسيع نطاق الخدمات المجتمعية لتشمل النساء والفتيات ذوات المشاكل الاجتماعية في البلد برمته.

356- وفي إطار تعزيز وتحسين القدرات والمؤهلات التي تضمن تقدم المرأة في الميدان الاقتصادي، نُظم زهاء 150 دورة تدريب وحلقة دراسية خلال الفترة 2003-2007، ووزعت في مناطق مختلفة من البلد وكان موضوعها ”المرأة في مجال الأعمال التجارية “. وقد مولت دورات التدريب هذه بصورة رئيسية من مانحين أجانب، لعبت فيها (مؤسسة سوروس ) أهم دور. وكان القصد من هذه الدورات التدريبية توفير الدعم للمرأة من أجل تنميتها في الميدان الاقتصادي، والحصول على المعلومات الأساسية والأكثر أهمية المتعلقة بعالم الأعمال التجارية وقواعده. وقد أسفرت هذه الدورات التدريبية عن تعزيز مركز المرأة في الحياة الاقتصادية، من خلال زيادة قدراتها على اتخاذ المبادرات وإدارة الأعمال التجارية، بغرض تحقيق التوازن العادل بين عدد الإناث وعدد الذكور العاملين في مجال الأعمال التجارية.

357- وقد أقر مجلس وزراء جمهورية ألبانيا منذ فترة من الوقت برنامجا استراتيجيا لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفترة 2007-2009. وينص البند 2-4/ألف- من هذا البرنامج على هدف مفاده ” تعزيز ثقافة المؤسسات “. وهذا البرنامج جزء لا يتجزأ من استراتيجية قطاع تنمية الأعمال التجارية والاستثمار للفترة 2007-2013. والمراد من هذا الهدف صياغة استراتيجية لتشجيع المشاريع ووضع خطة عمل محددة تركز على إدخال التعليم الرسمي وغير الرسمي من خلال دورات تدريبية مختلفة . وتتمثل التدابير المتوقعة فيما يلي:

• إنشاء وتحسين القدرات الإدارية والتدريبية بغرض استحداث سلوك جديد للمرأة،

• تشجيع المشاريع الابتكارية من خلال برنامج تعزيز المؤسسات مع فئات محددة من قبيل النساء والشباب.

358- وجدير بالذكر أيضا ما حدث من تجديد اتفاق التعاون بين الحكومة الألبانية واليونيسيف عام 2006. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذا الاتفاق في تقديم الدعم للحكومة الألبانية للوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها المتصلة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. وطبقا للالتزامات المقطوعة في هذا الاتفاق، عملت الحكومة الألبانية واليونيسيف على توفير الخدمات الأساسية للفئات التي هي في أشد الحاجة إليها في ألبانيا، وبخاصة النساء والأطفال، والفئات العرقية، وسكان المناطق الريفية. وقد نُفذ هذا البرنامج على الصُعُد الوطنية والإقليمية والمحلية بالتعاون مع مؤسسات حكومية، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات التي لا تستهدف الربح ومنظمات دولية أخرى تمارس نشاطها في ألبانيا.

(ج) المشاركة في الرياضة والأنشطة الترويحية وجميع جوانب الحياة الثقافية

359 - يمكن للإناث في ألبانيا المشاركة في كل رياضة ونشاط ترويحي آخر يخترنه بأنفسهن. وقد تكون للموارد الاقتصادية أثر على المساواة في مشاركة الذكور والإناث في الأنشطة الترويحية. بيد أن الإناث ينشطن في بعض هذه المجالات. وهناك عدد من الرابطات التي ترأسها النساء تنظم أنشطة مختلفة من قبيل (التصوير، والمعارض، والاحتفالات الموسيقية وما إلى ذلك) وتمولها الحكومة ومانحون آخرون يقدمون المساعدة بهمة لتنظيم تلك الأنشطة الثقافية.

360- وقد أُعدت استراتيجية وطنية معنية بالثقافة. وهي تضمن المعاملة المتساوية للفنانين دون تمييز جنساني. ومن بين الأولويات الثقافية في مجال الثقافة بالنسبة لوزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة تقديم الدعم أيضا إلى الفنانات في مختلف المجالات من قبيل الفنون البصرية، والكتب وما إلى ذلك. ويتجلى هذا بصورة رئيسية فيما تقدمه وزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة من دعم إلى المشاريع الثقافية، التي تشارك فيها النساء، وعدد من المنظمات الثقافية التي تديرها الإناث. ومن بين الأنشطة الرئيسية التي نُظمت لتشجيع المساواة بين الجنسين نذكر ما يلي:

(أ) تنظيم أيام إعلامية موضوعها ”الاعتراف بحقوق الإنسان وإعمالها “، وتشغل فيها قضية المساواة بين الجنسين مكانا مهما،

(ب) القيام سنويا بتنظيم مهرجان للأفلام بعنوان ”حقوق الإنسان “، وهو نشاط يحظى بدعم وزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة، وتشغل فيها المساواة بين الجنسين مكانا مهما،

(ج) القيام سنويا بتنظيم نشاط موضوعه ”سينما الحقوق “، وهو يعمل على تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه الأنشطة بالنسبة للمرأة معرفة الثقافة الدولية والتلاقي معها.

361- وتعد المساواة في المشاركة في الأنشطة الرياضية للإناث والذكور في جميع المستويات المدرسية من أولويات السياسات لمديرية الرياضة في وزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة، وقد كانت كذلك على الدوام؛ وتجلّى هذا بوضوح أيضا في استراتيجية الرياضة الوطنية للفترة 2007-2010. ومن المهم التأكيد على أن مشاركة الذكور والإناث في المجالات التي تغطيها وزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة من قبيل الرياضة والفنون أو الثقافة، تستند أولا وقبل كل شيء إلى الجدارة الفردية ولا يمكننا الكلام عن نسب مئوية مقررة أو تدابير خاصة يتعين اتخاذها من أجل إيجاد المساواة بين الجنسين. أما الخطوة المحددة التي اتُخذت فهي ضمان المساواة بين الجنسين كقيمة في المجتمع الألباني، ينبغي تشجيعها.

362- ومع الإشارة إلى آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالتقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني، والذي يشير بوضوح إلى أن ” مشاركة الإناث في مجال الرياضة منخفضة نتيجة للتحيزات ، ومسؤوليات الأسرة، والظروف المالية. ويلزم توضيح مفهوم مهم آخر وهو مشاركة الإناث في الأنشطة الرياضية وفي المؤسسات الرياضية. فهناك فرق جوهري. إذ يمكننا القول، بالنسبة لهذا الموضوع إن مشاركة الإناث في الأنشطة الرياضية كبير ويعتمد هذا على التخصصات الرياضية. ولا يصنف معهد الإحصاءات البيانات المتعلقة بالمشاركة في الرياضة بحسب نوع الجنس، وهذا يجعل من الدقة في التعريف أكثر صعوبة فيما يتعلق بمستوى مشاركة النساء والفتيات في مختلف أنواع الرياضة. وعلى نفس المنوال، يمكننا أن نلاحظ أن عدد النساء في الرياضات الفردية من قبيل الألعاب الفردية والجمباز، وما إلى ذلك أكثر من عدد الذكور. ومع ذلك يمكننا القول إن عدم توفر الأموال، فضلا عن القوالب النمطية المتصلة بمشاركة النساء في بعض أنواع الرياضة لا تشجع الإناث على المشاركة بشكل أكبر في تلك الأنواع.

المادة 14

المرأة القروية

المسائل القانونية التي تخص المرأة القروية

363- لا تضع التشريعات الألبانية تمييزا بين المرأة الريفية والمرأة في المناطق غير الريفية، ولو أنه من الناحية العملية قد تكون حياة الفتيات القرويات أكثر مشقة. ولا يوجد فرق بين تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بالنسبة للمرأة ال قروية والمرأة غير القروية. وإذا أُخذ في الاعتبار عدم وجود تشريعات خاصة تتعلق بالمرأة القروية، يجوز للمرأة القروية أو منظمات المجتمع المدني التي تمثلها تقديم شكوى إلى المحكمة كما يجوز لها أن تطلب من الدولة تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة مباشرة. وينص القانون الذي صاغته وزارة الزراعة والأغذية وحماية المستهلك رقم 9039 المؤرخ 27 آذار /مارس 2003، بشأن ”بعض الإضافات والتعديلات على القانون رقم 8088 المؤرخ 21 آذار /مارس 1996 بشأن ”الشركات القائمة على التعاون المشترك “، في جملة أمور، على أن ”للمرأة ، مثلها في ذلك مثل الرجل ، نفس ال حقوق في أن تفتتح نشاطا خاصا في مجال الزراعة “.

364- وتتعاون وزارة الزراعة مع الوكالة الإسبانية للتعاون لأغراض المساعدة والتنمية، من خلال مشروع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في مجال التعاونيات الزراعية وبخاصة لإدخال تحسينات في مجال التشريعات. ومع أن القانون الحالي ينص عامة على المساواة بين المرأة والرجل في إنشاء الرابطات، لا تتمكن كل النساء من الاستفادة من هذا القانون بسبب الظروف الاقتصادية والتعليمية ذاتها. ونفكر في إدراج مواد خاصة عندما يحين استعراض القانون بحيث تنص على دور كل من الجنسين فيه.

365- وما فتئت ” مشاريع النهوض بالمجالات الزراعية “ تطبق بنجاح في السنتين الأخيرتين، وفقا للمبدأين التوجيهيين لوزارة الزراعة (المبدأ التوجيهي رقم 1 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2007 والمبدأ رقم 1/1 المؤرخ 13 شباط /فبراير 2008). وقد صدر هذان المبدآن التوجيهيان من أجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2006 بشأن ” تشجيع تنمية الكروم، والأشجار الغذائية وأشجار الزيتون “ وقرار مجلس الوزراء رقم 10 المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2005، بشأن ”توفير الدعم للمنتجات الزراعية “ وفيه تعامل المرأة على قدم المساواة من حيث الأجور، أو الإعانات التي تقدمها وزارة الزراعة. وحتى التشريعات المصرفية تتيح الإمكانيات لكل شخص للحصول على قروض دون تمييز بسبب نوع الجنس أو مكان الإقامة. وتوفر الدولة شروطا أكثر مواتاة لسداد القروض الزراعية، وهنا أيضا لا يوجد تمييز بسبب نوع الجنس.

366- وتشير بعض مواد القانون المدني إلى الأسر الزراعية. وتنتمي الملكية في هذه الأسر إلى جميع أفرادها الذين يسهمون في إقامة ومواصلة هذا النشاط الاقتصادي المشترك من خلال العمل الذي يقومون به، إلى جانب الحقوق الأخرى. ووفقا للمادة 224 من القانون المدني، فإن رئيس الأسرة الذي له نصيب الثُلث، يمثل الأسرة الزراعية في مجال العلاقات التجارية والملكية. ويختار أفراد الأسرة الزراعية رئيس الأسرة، الذي قد يكون مزارعا من الناحية القانونية، وذكرا من الناحية العملية، كما قد يكون رجلا بحسب اتفاق ضمني على الدوام تقريبا. وكثيرا ما تكون حالات تسجيل الممتلكات باسم الرجل. وإذا أخذنا في الاعتبار المصاعب التي تحدث في الحياة اليومية والتي تواجهها المرأة القروية، فإنه سيكون من الأفضل لو وُضعت بعض التشريعات والتدابير الثانوية الأخرى لتوفر للمرأة القروية بشكل عملي مزيدا من الفرص الحقيقية. وينبغي للمؤسسات والسلطات المكلفة بمهمة محددة هي رصد تنفيذ التشريعات التي تحمي حقوق المرأة في المناطق الريفية وعلى المستوى المحلي، أن تعمل بصورة أفضل.

367- وقد أولت وزارة الزراعة أولوية لدور المرأة القروية في تكوين التعاونيات الإنتاجية في قطاع استراتيجيات الزراعة والتنمية الريفية للفترة 2007-2013. وتنص هذه الاستراتيجية على المعاملة المتساوية كأولوية بالنسبة ل لمرأة فيما يتعلق بمنح القروض أو المدفوعات المباشرة. ويُعد إدراج عدد كبير من النساء في عملية التعاونيات مسألة رئيسية، لأن دورهن معروف (وإن لم يحدد بوضوح)، في اتخاذ القرارات، وفي إطار الأسر الزراعية نفسها. وتنص الاستراتيجية الزراعية للسنوات 2007-2013 على أن تعمل البرامج التعاونية التي تتم بالاشتراك مع أجهزة الحكم المحلي، على تشجيع المرأة الريفية، ولا سيما فيما يتعلق بنشاطها المباشر في اتخاذ القرارات وضمان توفير المعونة المالية للتطوير الأنشطة التي تقوم بتنظيمها. وقد صيغت هذه الاستراتيجية باعتبارها من متطلبات حكومة جمهورية ألبانيا لوضع سياسة عامة إقليمية متكاملة ومترابطة، ذات هدف استراتيجي، يتمثل بدقة في الحد من حالة عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية الحالية بين مناطق البلد.

الحالة العامة للمرأة في المناطق الريفية والتدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضدها

1 - الحالة العامة للمرأة في المناطق الريفية

368- يُعد التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية واضحا، فقي هذه المناطق لا يزال السكان يعتزون بكثير من العادات والممارسات الثقافية المتخلفة التي تعوق المرأة عن تحقيق المنجزات. وينبغي التأكيد على أن إعمال حقوق المرأة في الحياة اليومية وتمتعها الفعلي بتلك الحقوق في المناطق الريفية يواجه صعوبات وعقبات، وتحيزات ، وممارسات تمييزية موروثة عن الماضي أحيتها ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلد. وطبقا لبعض المحللين والدارسين للقضايا الاجتماعية، لا تعامل المرأة عامة في المناطق الريفية بنفس الاحترام الذي تحظى به المرأة في المناطق الحضرية، لأن المناطق الريفية لا تتقدم بنفس الخطى التي تتقدم بها المناطق الحضرية. وقد رسخ الكثير من المعايير والعادات في طريقة التفكير وفي جميع التصرفات. وفي بلد مثل ألبانيا، لا تعد ثقافة التمييز المستندة إلى نوع الجنس مجرد مسألة متصلة بحقوق المرأة والفتاة، ذلك أن اللامساواة الجنسانية تنطوي على عقبات خطيرة تعترض عملية التعجيل بالحد من الفقر.

369- وتُظهر الأرقام أن الفقر في ألبانيا موجود وبخاصة في المناطق الريفية. (الجدول 6-1 والجدول 6-3 المعهد الألباني للإحصاءات). وطبقا لملاحظات حديثة العهد لدراسة مقياس مستويات المعيشة عام 2005، يبدو أن 18.5 في المائة من الألبانيين فقراء. وتزيد النسبة عن ذلك في المناطق الريفية، حيث تبلغ 24.2 في المائة. ومقارنة بعام 2002، انخفض الفقــر فـي الريـف بحوالي (-18 في المائة)، أي بمعـدلات انخفاض أكبر منها في الحضر (-38 في المائة). وبالإشارة إلى الفقر المطلق، فإنه بدراسة مقياس مستويات المعيشة لعام 2005، يمكننا القول إن النسبة المئوية للنساء الفقراء من الفئة العمرية 15 عاما وما فوقها في المناطق الريفية أعلى بمرتين (21 في المائة) مقارنة بمستوى فقر المرأة من هذه الفئة العمرية التي تعيش في المناطق الريفية (10 في المائة). وفي إطار السياسات الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر ودعم الأسر الفقيرة، يؤدي نظام الحماية الاجتماعية دورا مهما. وثمة جزء رئيسي من ذلك النظام هو برنامج المساعدة والمعونة الاقتصادية-الاجتماعية، الذي تنفذه وزارة العمل منذ عام 1993. وتوفر الدولة عن طريق البرنامج حدا أدنى من الدخل لتلبية الاحتياجات الضرورية للأسر التي لا دخل لها، أو ذات الدخل غير الكافي في المناطق الحضرية والريفية.

2 - التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضد المرأة القروية

370- تنهض المرأة بصورة تقليدية بالعبء الرئيسي للعمل في الأسرة في المجتمع الألباني وبخاصة في المناطق الريفية. ومن ناحية ثانية، فإن فرصتها أقل من فرصة الرجل في الحصول على الموارد والفرص اللازمة لتلبية مسؤولياتها الأسرية والاجتماعية. وعند النظر إلى هذا الجانب، وكمحاولة للاستجابة لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرتان 36 و 37)، اضطلعت المؤسسات الرسمية بالتعاون مع المنظمات التي لا تستهدف الربح بعدد من التدابير بغرض التخفيف من التمييز ضد المرأة القروية والقضاء عليه. وبالرغم من إدراك الجميع بأنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله في هذا الصدد، يتعين تحديد التدابير التي جرى الاضطلاع بها لمكافحة التمييز ضد المرأة القروية، ويمكن لنا أن نذكر من بينها ما يلي:

2- (أ) المشاركة النشطة في تنمية القرية وفي المزايا التي يُسفر عنها ذلك

371- ربما تكون المرأة في المناطق الريفية في ألبانيا أكثر اهتماما بأن تشارك بنشاط في مجال التخطيط والتنمية في جميع المستويات، بيد أن التغييرات الهيكلية والتكنولوجية تمثل عبئا إضافيا وخاصة بالنسبة للمرأة. فكثير من مرافق المجتمع المحلي والمرافق الاجتماعية من قبيل رياض الأطفال على سبيل المثال، التي كانت قائمة، وتقدم خدماتها بالمجان، ويسيرة المنال من قبل، لم يعد لها وجود. وليست الزراعة آلية بحيث تخلق فرصا حقيقية لتقليل ساعات العمل المنتج وتزيد من ساعات الفراغ، لأخذ قسط من الراحة بالنسبة للأشخاص، ورعاية الأطفال أو القيام بالأعمال الأخرى في محيط الأسرة. وبالتالي، فإن العبء المزدوج للإنتاج والإنجاب لا يترك وقتا أو طاقة للمرأة للمشاركة بنشاط في المسائل المجتمعية. ومع ذلك، تبين البيانات على أرض الواقع، أن المرأة تشارك في الاجتماعات التي تُعقد على مستوى المجتمع المحلي، كما أن القرارات التي تصدر عن هذه الاجتماعات تأخذ في الاعتبار تعليقات المرأة أيضا.

2 - (ب) الاستفادة من الخدمات الصحية المناسبة في المناطق الريفية

372- تتوفر الإمكانيات في المناطق الريفية للحصول على معلومات محددة بشأن الرعاية الصحية. وعندما لا تتوفر الرعاية الفنية الطبية للمرأة، فإنها تحال إلى مراكز طبية في المدن، حيث تتوفر بالمجان هذه الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة، وتنظيم الأسرة، وصحة الأم وما إلى ذلك. وتعمل المنظمات التي لا تستهدف الربح بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي لسد الفجوة المعلوماتية فيما يتعلق بالرعاية الصحية العامة وبخاصة الرعاية الصحية الإنجابية. وتعاني المناطق النائية من هجرة كبيرة، ومنذ بضع سنوات مضت، تخلى الموظفون الطبيون عن أداء واجباتهم، وبالتالي اضطُر عدد من المراكز الصحية إلى إغلاق أبوابه، بيد أن هذه الظاهرة اختفت تقريبا في الوقت الراهن. وبالإضافة إلى هذا، تقوم المجتمعات المحلية الكبيرة التي يتراوح عدد سكانها بين 000 2 و 000 3 نسمة ببناء مراكز صحية جديدة.

373- ولتشجيع الممارسين العامين على تقديم الخدمات في المناطق النائية التي لا توجد بها رعاية صحية على الإطلاق، تقدم لهم مرتبات إضافية، وفيما يتعلق بأطباء الأسنان والصيدلانيين، فإن هاتين الخدمتين مملوكتين بالكامل للقطاع الخاص، ويعتمد تقديم هذه الخدمات على مصالح الأفراد، ولذا فإن هاتين الخدمتين أكثر تواجدا في مناطق المزارع، مقارنة بالمناطق الجبلية النائية في البلد. ونظرا لأن الأطباء والجراحين يهاجرون إلى المدن الرئيسية في البلد، فقد أدى عدم وجود الموظفين الطبيين في هذه المناطق الصغيرة والنائية إلى نشوء مصاعب تكتنف هاتين الخدمتين. ولا يزال معظم المرضى يتوجهون إلى تيرانا لحل مشكلات الرعاية الصحية. ويواجه النساء والرجال، على قدم المساواة، مصاعب تتعلق بتوفير خدمات الرعاية الصحية. وينبغي لنا القول بأن 98 في المائة من حالات الولادة تتم في المؤسسات الصحية، وفي بعض الحالات فقط (0.2 في المائة) توجد بيانات تدل على أن بعض النساء لا يزلن يضعن حملهن في المنزل ودون مساعدة طبية. وهذا مرجعه المستوى التعليمي، والمركز الاجتماعي - الاقتصادي. وتعد الفئات ذات المركز الاجتماعي - الاقتصادي الأدنى أقل الفئات حصولا على خدمات الرعاية السابقة على الولادة، أما النساء ذوات التعليم العالي فيفهمن بصورة أفضل الحاجة إلى الحصول على الخدمات الصحية السابقة على الولادة.

374- وكثيرا جدا تكون ظروف المراكز الصحية في المناطق الريفية غير مثالية. وبالرغم من أن الموظفين الطبيين في المناطق الريفية يشاركون في دورات تدريبية متكررة، فقد لا يجد الأفراد خدمة صحية متخصصة إلا في المناطق الحضرية. والاختيار القائم على المعلومات ليس من الأمور المعتادة بالنسبة للنساء في المناطق الريفية. وبصفة خاصة، لا تتوفر لهن معلومات بشأن الصحة العقلية، في حين أنه توجد حالات يحول فيها المجتمع أو الأسرة أو الزوج دون حصول المرأة على المعلومات وهي ترغب فيها. وطبقا لملاحظات بعض المنظمات التي لا تستهدف الربح، يبدو أنه إذا كانت المرأة تريد الحصول على مشورة تتعلق بمعلومات من أجل تنظيم الأسرة، فكثيرا ما يتعين عليها أن تحصل على إذن من الزوج أو الحماة. ويؤدي ضعف حصول المرأة على الخدمات والتثقيف الصحيين، وعدم التمتع بالحرية في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، لكونها هدف للعنف، وسوء المعاملة، والإجراءات التعسفية داخل الأسرة، إلى التأثير على تفاقم الفقر بين هذه الفئة من السكان.

375 - ونظرا لأن العمل في المناطق الريفية أكثر مشقة، يلزم شن حملات منهجية للتوعية من أجل زيادة درجة الرعاية الصحية. وفي العادة لا تطلب المرأة المساعدة إلا عندما تقع فريسة للمرض، وبصفة عامة تتجنب إجراء فحوصات دورية. وثمة 35 في المائة من النساء يحصلن على الرعاية أثناء الحمل، في حين أن 15 في المائة من النساء في المناطق الريفية لا يتوجهن لإجراء الفحوصات دورية أثناء الحمل، التي يساعد إجراؤها بانتظام على تجنب كثير من المضاعفات التي قد تظهر أثناء الولادة وبعدها. ولم تصبح الفحوص الطبية المنتظمة جزءا من الرعاية الصحية بالنسبة للمسنات، والمعاقات. وقد تختار المريضات الاستفادة من هذه الخدمات، وفي هذه الحالة قد يفضلن قيام الطبيبات بفحصهن، وقيام الأطباء بإجراء العمليات الجراحية، وينبغي أن تحظى المسنات أيضا بمزيد من الاهتمام أثناء فترة انقطاع الطمث، وهذا الاستحقاق يتعلق مباشرة بالمشاكل التي تغطيها التأمينات الاجتماعية.

2 - (ج) الاستفادة المباشرة من برامج التأمين الاجتماعي

376- يعالج القانون رقم 7708، بشأن ” التأمين الاجتماعي في جمهورية ألبانيا “ و قرار مجلس الوزراء رقم 167 بشأن ”بعض ا ل مسائل المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 7703 المؤرخ 11 أيار/مايو 1993، بشأن ” التأمين الاجتماعي في جمهورية ألبانيا، المعدل “ ، في جملة أمور أخرى، مشكلة استفادة المرأة القروية مباشرة ،من برامج التأمين الاجتماعي، وتحديدا، ينص قرار مجلس الوزراء رقم 167 المؤرخ 29 آذار /مارس 2006، على أنه ”بما أن العاملين لحسابهم في مجال الزراعة، في المناطق الريفية (بمن فيهم المزارعات القرويا ت ) لديهم أراضي ( عملا بقانون الأراضي)، ويضطلعون بنشاط في مجالي الزراعة وتربية الماشية، فإنهم يعتبرون مشمولين بالتأمين وفقا لبرنامج التأمين الاجتماعي، ويستفيدون بالتالي من المعاش التقاعدي، ومعاش العجز ومعاش الأسرة، وتقدم مبالغ في حالة الحمل. ويسدد العاملون لحسابهم في قطاع الزراعة اشتراك التأمين الاجتماعي جزئيا، في حين يسدد الجزء الأكبر من ميزانية الحكومة. ”يستفيد الرجل والمرأة من العاملين لحسابهم في قطاع الزراعة، من هذا البرنامج دون تمييز “.

2 - (د) التعليم

377- ترتبط ثقافة الأسرة القروية في القرية ارتباطا وثيقا بتعليم أفرادها. وفي هذه الفترة، تبين قضايا التعليم في القرية، مثل كثير من القضايا الأخرى الاتجاهات المتناقضة، ونلاحظ وجود شعور سلبي. وهناك ميل في القرية لتجاهل إرسال القصَّر إلى المدارس، وتتمثل الأسباب الرئيسية فيما يلي: العامل الاقتصادي، والرغبة في تشغيلهم في المزارع، ودوافع اجتماعية أخرى كالعراقيل التي تقيمها الأسر، والعداوات، وعدم توفر الأمن بالنسبة للفتيات اللاتي يواصلن الذهاب إلى المدارس، وما إلى ذلك. ولهذه الأسباب، تجد الفتيات في المناطق الريفية صعوبة متزايدة في مواصلة التعليم في المدارس الثانوية، وقد أدى هذا إلى انخفاض مستمر في عدد الفتيات، اللاتي يحضرن المدارس الثانوية في مناطق القرى. وتبين الحقائق الآن أن الجيل الجديد من النساء في القرية، في المناطق الريفية، سيعاني من ”عقوبة إضافية “ بسبب الأمية، التي لا تزال ظاهرة موجودة بين النساء القرويات. و 7 في المائة فقط من النساء في المناطق الريفية يجدن القراءة والكتابة وهذا الرقم أعلى مرتين مقارنة بالمناطق الحضرية (3.5 في المائة طبقا لدراسة مقياس مستويات المعيشة لعام 2005). ونلاحظ من زاوية إثنوغرافية أن تسرب الفتيات من المدارس في السن التي تزيد عن 14 عاما، يصل إلى أرقام مرتفعة في شمال ألبانيا.

378- ويميل التمييز ضد الفتيات في المجال التعليمي في القرية إلى أن يكون أكثر عمقا لأسباب أخرى، منها، ما هو أدبي مثل الزواج في سن مبكرة، والقواعد والعادات التي تصاحب ذلك، والواجبات الشاقة واليومية في المنزل، وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى هذا، فإن أقرب المدارس الثانوية كثيرا ما تكون في المدن ويسبب الخوف الحقيقي من تعرض الفتيات لهجمات أو للاختطاف إلى اعتبار الحضور إلى المدارس أكثر خطورة في نظر كثير من الآباء. وفي إطار القانون المتعلق بالحكم المحلي، أدى إضفاء الطابع اللامركزي على أجهزة الحكم المحلي، والمجتمعات المحلية، إلى حل بعض القضايا المتصلة بحضور الفتيات إلى المدارس، على قدم المساواة مع الفتيان. فعلى سبيل المثال وبالرغم من أن هذا ليس التزاما قانونيا، يجري تشغيل خدمات حافلات، تقوم بجمع التلاميذ وإرسالهم إلى المدرسة كل يوم، في بعض المناطق الجبلية النائية، مثل المجتمعات المحلية في فوشي - أريز ، وماليسي ، وماذهه ، وما إليها، أما في جنوب البلد، فيحدث هذا في مجتمع دلفينه المحلي. ولم تنتشر هذه الخدمة في البلد برمته، بيد أن مبادرات من هذا القبيل لا تحدث إلا في المناطق التي تكون فيها أجهزة الحكم المحلي أكثر وعيا بقضايا المساواة بين الجنسين.

379- وينبغي القيام بالمزيد فيما يتعلق بدمج المرأة الريفية، التي هاجرت مؤخرا إلى مناطق حضرية. فأولئك النساء اللاتي لم يحصلن إلا على التعليم الابتدائي ويعملن في ظروف صعبة، ولديهن أسر كبيرة تضم من 5 إلى 6 أطفال صغار يحتاجون إلى رعاية والدية. ومن ناحية أخرى فإن عدم وجود وسائل نقل حضرية منتظمة تجعل هذه القضية أكثر صعوبة. ولدمج هذه الفئة في المجتمع، يلزم إعداد سياسة محددة جديدة لا تقيم تمييزا بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية.

380 - وتجدر الإشارة إلى مثال إيجابي للطريقة التي جرى بها توخي تنفيذ استراتيجية الرياضة الوطنية، مع توسيع نطاقها جغرافيا ليشمل الأراضي الألبانية برمتها، دون تمييز بين المناطق الحضرية والريفية. وتولي هذه الاستراتيجية في الوقت ذاته، اهتماما خاصا إلى إضفاء الطابع اللامركزي على إدارة وتنظيم هياكل الرياضة، وتمنح اختصاصات كبيرة للمقاطعات والبلديات لتنظيم الرياضة في المناطق الخاضعة لها. وتزيد استراتيجية الرياضة الوطنية للفترة 2007-2013 من فرص المعاملة المتساوية للمرأة والرجل في هذه الأنشطة الرياضية، في المناطق الحضرية والريفية على السواء، بالرغم من أن هذا لا يتم بصورة مباشرة،.

2- (هـ) الحق في الفرص الاقتصادية لمن يعملون في دوائر الحكومة أو يعملون لحسابهم

381- يؤدي ارتفاع معدل التوظيف، وأداء كثير من جهات العمل في المجال الزراعي، وانعدام فرص التأهيل وانخفاض المستوى التعليمي إلى تأثر الفتيات القرويات بصورة أكبر من البطالة والفقر. ونظرا لعدم وجود مؤسسات كبيرة، تتوفر للنساء فرص أقل للتعيين. وليس الأمر كذلك بالنسبة للرجال، الذين يمكنهم أن يهاجروا من أجل العمل الموسمي وأن يجدوا عملا في المدينة أو في الخارج. وبالرغم من أن بعض وكالات التنمية تساعد النساء على بدء أعمالهن التجارية، فبصفة عامة لا توجد سوى فرص حقيقية قليلة للرجال والنساء على السواء للقيام بنفس الأعمال التجارية من خلال الحصول على القروض.

382- وعمدت وزارة الزراعة، بما انتهجته من سياسات وخاصة في السنوات الأخيرة، إلى تشجيع ودعم المشروعات التي تهيئ الفرص للنساء القرويات للاضطلاع بدور إداري في مختلف الأنشطة المجتمعية. ونعمل بصورة منهجية مع بعض البرامج، بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، ووكالة التنمية الهولندية، والوكالة الألمانية للتعاون التقني، والوكالة الإسبانية للتعاونيات، والوكالة الإيطالية للتعاونيات، و منظمة الأغذية والزراعة ، وغيرها، من أجل إدماج المرأة القروية في الأعمال التجارية الإنتاجية، أو في تجهيز المنتجات الزراعية. وطبقا للتقرير الوطني للتنمية البشرية (2005)، لا توجد بيانات رسمية بشأن المناطق الريفية فيما يتعلق بالانضمام لبرامج القروض والمؤسسات المالية، وعدد النساء اللاتي يعملن لحسابهن في تلك المناطق. وفي المقابلات التي أُجريت لهذا الغرض، أفادت النساء بأن جميع الممتلكات المنتمية للتعاونيات الزراعية وُزعت بالتساوي بين الإناث والذكور طبقا للقواعد الرسمية التي استُحدثت عند خصخصة الأراضي وأشياء أخرى.

2 - (و) الحق في المشاركة في الأنشطة المجتمعية برمتها

383- ليس هناك شك في أن المرأة التي تعيش في المناطق الريفية، تفتقر إلى الرغبة في المشاركة في الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والثقافي. ومن جهة أخرى، تنوء المرأة بعبء رعاية الأطفال وتؤثر الحاجة إلى تلبية هذا الالتزام العائلي المهم في مشاركتها في الأنشطة المجتمعية. وفي المناطق الريفية، يوجد قليل من الخدمات الجيدة اللازمة لتيسير العبء الكبير الذي تنوء به المرأة في مختلف الأعمال. ففي المناطق الجبلية مثلا، حيث لا تتوافر دور الحضانة ورياض الأطفال، تضطر المرأة أو يضطر أفراد الأسرة الآخرين إلى توفير الرعاية لأطفالهم بأنفسهم.

384- وعلاوة على ذلك، تؤدي هجرة الرجال إلى الخارج أو نشاطهم التجاري إلى ترك المرأة لتقوم بمعظم العمل الزراعي بنفسها. وتظل الأسرة والاحتفالات الدينية هي المتنفس الترويحي الوحيد للمرأة. وقد تكون مشاهدة برامج التلفزيون فرصة أخرى للتسلية، بيد أن هذا يتعلق بقليل من الاحتمالات الحقيقية بتوفر وقت فراغ للمرأة لممارسة الأنشطة الترويحية. وبصفة عامة يلزم القيام بالكثير من الأعمال لتحسين توجيه مشاركة المرأة في الحياة المجتمعية.

385- وكان لانخفاض المستوى التعليمي أثر على دفع المرأة القروية بعيدا عن الحياة، العامة والسياسية والاجتماعية. وتتجلى سيطرة الذكور جدا على الحياة العامة في القرية. ويعتبر عدد الرجال في جميع الهياكل القانونية للحياتين العامة والسياسة، أو في الوظائف المهمة بهيكل الحكم المحلي كبير جدا، بينما ينخفض جدا وجود المرأة في هذه الهياكل. ومستوى التزامات المرأة في القرية منخفض في الحياة العامة عموما، وهي محرومة من المشاركة النشطة في الأحزاب السياسية وأقل مشاركة في مجال القيادة. وكلما انخفض المستوى التعليمي للمرأة انخفضت قدرتها في مجال اتخاذ القرار.

386- وجدير بالذكر إنه بعد عام 2004 ازداد عدد الرابطات المدنية التي تقودها المرأة. وبصورة محددة، كانت هناك في عام 2006 وعلى صعيد البلد عامة، 518 26 رابطة من بينها 884 1 (7.1 في المائة) رابطة قروية تقودها نساء. ولمست حياة المرأة في القرية أوجه تحسُّن تدريجية بمساعدة الرابطات، وتتزايد أعداد النساء المشاركات في الأنشطة المجتمعية. وهكذا، فبمساعدة من منظمة اللجنة الأوروبية للتدريب والزراعة، عُينت 40 امرأة في إلباسان ، في رابطة التجهيز الزراعية ” كوخاس “. وليس ثمة ادعاء بعد بأن المرأة ساهمت في اتخاذ القرارات، في تلك الأنشطة ؛ ويولى مزيد من الاهتمام لتعيين النساء عن طريق تلك الرابطات. وعملت رابطة ”رؤية أخرى “ التي تتعاون بصورة وثيقة مع بلدية إلباسان ، ودوائر الخدمات الاجتماعية، وإدارة التعليم، والشرطة، على إتاحة التحرك لنساء منطقة إلباسان في مركز ” القمر الجديد “، الذي يُعالج مكافحة الاتجار بالبشر والعنف المنزلي.

2 - (ز) الحصول على القروض، والديون الزراعية، وإصلاح الأراضي

387 - وينص القانون المدني على المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحيازة الأرض كملكية مشتركة لأفراد الأسرة الزراعية. ومع ذلك، يحدث التمييز ضد المرأة في حالات كثيرة من حيث الممارسات الإدارية، حيث تُحرم من الحقوق المتساوية في الملكية، ولا سيما في المعاملات المختلفة، حيث تُعد حقا خالصا للرجل بسبب الممارسات العرفية، وكذلك بسبب العقلية والثقافة التقليدية. وحتى في قضايا المساواة في الممتلكات، يرث الرجل الممتلكات من الناحية العملية، لأن الأنثى تعامل باعتبارها عضوا في الأسرة وتنتقل بعد الزواج إلى أسرة الزوج. وتؤول وراثة الأرض، طبقا للحق العرفي إلى من كان من صلب الذكر، وتستبعد المرأة كشريك في الأرض الزراعية. بيد أنه، في الحالات التي ترث فيها المرأة الأرض، فإنها ترثها عادة عن أبيها. وطبقا للعرف والتقاليد، إذا كانت المرأة تحوز ملكية أراض في الأسرة التي نشأت فيها، يتعين عليها أن تسلم تلك الممتلكات إلى الأسرة عندما تتزوج.

388- وبصفة عامة، تسجل الأراضي باسم رئيس الأسرة، الذي يعد في الوقت ذاته المالك القانوني للممتلكات، وبهذا تحرم تماما المرأة من الحق في الممتلكات بعد الزواج. وينفذ هذا الشيء ذاته بالنسبة لتسجيل الأعمال التجارية الخاصة، بصرف النظر عن مساهمة المرأة، التي قد تكون مساوية لمساهمة الرجل. ويتم نقل الممتلكات العائلية الزراعية أو بيعها أو تأجيرها غالبا دون موافقة المرأة مع ما في ذلك من انتهاك لإرادتها. وحتى عندما تنتمي الأرض للمرأة، فإنها تُعد من ممتلكات الأسرة برمتها ولا يُسمح للمرأة عادة بإدارة الأراضي طبقا لرغبتها. وكثيرا ما يجعل هذا مراعاة حق المرأة في يد الرجل، يقر به ويقبله باعتباره مالك الأرض أو الأشياء الخاصة الأخرى التي تنتمي للمرأة.

389- وتُعد مساهمة المرأة مهمة في الاقتصاد العائلي الزراعي لكن حتى هذه الحقيقة لا تجعلها تحصل على مكان رئيسي في إدارته. ومن الناحية القانونية تُعد المرأة القروية عضوا في الأسرة الزراعية ولها الحق في الملكية المشتركة مع بقية أفراد الأسرة الآخرين، لكن من النادر جدا أن تتولى القيام بدور رئيس الأسرة. و تبين البيانات المستمدة من الدراسة الاستقصائية التي أُجريت للأسر الزراعية أن المرأة لا تتمتع بدور رئيس الأسرة إلا في الحالات التي تكون فيها أرملة أو مطلقة أو عندما يكون الزوج قد بارح المكان في هجرة طويلة الأجل.

390- وعندما تحصل منازعات حول الأرض، فإن للإناث والذكور الحق في حماية ممتلكاتهم، وعادة ما تُبت المحكمة في تلك الحالات، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن حالات تمييز ضد الإناث في هذا المجال. وبسبب المنازعات التي تنشأ بخصوص الممتلكات، والتنقل الديمغرافي ، وأوجه عدم الاتفاق المختلفة، أدى تنفيذ قانون الأراضي (رقم 7501 المؤرخ 1991)، إلى ترك عددا كبير من الأسر في القرية دون أراض. وتدل بيانات الدراسة الاستقصائية على أن 49 في المائة من النساء اللاتي قمن بالرد على تلك الدراسة الاستقصائية، ذكرن أن قانون الأراضي لم يُنفذ بالكامل أو أن الطريقة التي نُفذ بها أوجدت خلافات بين الأسر. وأعلن 65 في المائة من النساء اللاتي قمن بالرد على تلك الدراسة أنهن لم يحطن علما إلا بالقليل عن حقوقهن المتعلقة بقضايا الممتلكات. وتتم قسمة الممتلكات التي تشمل الأراضي، بواسطة إجراءات قانونية معقدة. و تتعرض المرأة القروية التي تكون في مركز غير موات أثناء هذه العمليات، لخطر فقدان سند الملكية بسبب الجهل بالتشريعات وبسبب العقلية الوالدية . وتزداد هذه الحالة تعقيدا حيث تسجل الممتلكات باسم الرجل كرئيس للأسرة في إطار تنفيذ قانون الأراضي، وإعمالا للقانون المدني، وعند وفاته فقط تتولى المرأة دور الرئيس في الأسرة. ولذا ينبغي أن يكون التثقيف بروح المراعاة لحقوق المرأة القروية جزءا لا يتجزأ من البرامج والمشاريع الموجهة لتنمية المناطق الريفية.

2 – (ح) ظروف المعيشة

391- ومن الناحية التقليدية، تنوء المرأة بالعبء الرئيسي عن رفاه الأسرة في المجتمع الألباني وبخاصة في المناطق الريفية. ومع ذلك، فإمكانية وصولها إلى الموارد والفرص اللازمة لتلبية مسؤولياتها أقل من تلك المتاحة للرجل. وتحتاج المرأة في المناطق الريفية إلى ظروف مادية أفضل للتعيين والمشاركة في الحياة الاجتماعية الثقافية ولكنها تحتاج أيضا إلى المزيد من المعرفة، والمعلومات الثقافية، والمساعدة، والمشورة القانونية. ولا تتوفر نفس ظروف السكن أو النظافة الشخصية، أو الكهرباء أو إمدادات المياه، أو خدمات النقل، أو الاتصالات السليمة في كل مكان. وبالرغم من أن الظروف المعيشية تحسنت إلى درجة ما، فإن مستويات المعيشة في المناطق الريفية أدنى مقارنة بتلك الموجودة في المناطق الحضرية. وتتسم حالة وصول المرأة إلى الهياكل الأساسية بأنها أكثر صعوبة في المناطق الريفية، مما يجعلها أكثر معاناة وأقل تفضيلا من الرجل. وكثير من النساء يعشن في وسط أسر لا تتوفر لها إمكانية الوصول إلى المياه المتدفقة إلى المنازل (37.5 في المائة) أو المراحيض الموجودة داخل البيوت (51 في المائة). وجزء كبير من الأسر القروية وبخاصة في مناطق الحقول، يتمتعون بوجود المياه في المنازل. ومع ذلك تشير البيانات الإحصائية إلى أن حوالي 50 في المائة من الأسر يحصلون على المياه من خارج المباني، وحوالي 23 في المائة يستخدمون الآبار أو الصهاريج (الجدول 9-1 والجدول 9-2 المعهد الألباني للإحصاءات).

392- وكما هو الحال في المناطق الحضرية، تلبي المنازل في المناطق الريفية احتياجاتهن المتعلقة بالتدفئة على صعيد فردي. ولا توجد شبكة مركزية للتدفئة، في حين أن إمدادات الطاقة الكهربائية تكتنفها المشاكل في المناطق الحضرية والمناطق الريفية على حد سواء. وكما تدل بيانات المعهد الألباني للإحصاءات، (المرفقات - الجدول 9)، تبدو مساكن القرى في وضع أسوأ مقارنة بمساكن المناطق الحضرية. ويمكننا أيضا القول أن ظروف المعيشة والعمل بصفة عامة أشق بالنسبة للمرأة التي تعيش في القرية. وفيما يتعلق بالنقل في المناطق الحضرية، توجد إمكانية للنقل لكن تلك الخدمة تعرضت للخصخصة وتلزم موارد مالية لمواجهة نفقاتها.

الفصل الرابع

المادة 15

المساواة أمام القانون في القضايا المدنية

الإطار القانوني للمساواة أمام القانون وفي القضايا المدنية

393- من الأسس التي تقوم عليها تشريعات جمهورية ألبانيا ضمان الحقوق والحريات الأساسية الإنسانية، وحماية الكرامة البشرية، وتنص تلك التشريعات على حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية لجميع الأفراد بما يتفق تماما ومبادئ عدم التمييز. ويُعد التصديق على معظم الصكوك الدولية المهمة في مجال حقوق الإنسان مؤشرا على النهج الحديث لمراعاة حقوق الإنسان في ألبانيا، دون تمييز بسبب نوع الجنس أو العنصر أو المعتقدات.

394- وينص دستور جمهورية ألبانيا على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في البلد ويشكل هذا أساسا للنظام القانوني برمته. وتنص المادة 18 من الدستور على ما يلي ” الجميع سواء أمام القانون، ولا يجوز التمييز ضد أي شخص دون مبرر، لأسباب تتعلق بنوع الجنس، أو العنصر، أو الدين، أو العرق، أو اللغة، أو ا لمعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية، أو الوضع الاقتصادي أو التعليمي أو الاجتماعي أو النسب. ولا يجوز التمييز ضد أي شخص ما لم يكن هناك هدف معقول وله ما يبرره “. وينص الدستور على جواز فرض قيود على الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، على أن تُفرض تلك القيود بموجب القانون للصالح العام، أو لحماية حقوق الآخرين؛ ولا يجوز أن تتجاوز تلك القيود القيود المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان. ولا يحظر الدستور التمييز الإيجابي الذي يسمح بمعاملة خاصة لتوفير الحماية والدعم بصورة خاصة لبعض الفئات أوالأفراد ، مثل الحق في توفير حماية خاصة للزواج، والأسرة، والشباب، والحوامل، والأمهات الشابات.

395- وطبقا للدستور الألباني، يحق لكل شخص اتخاذ إجراء أو تقديم شكوى لشرطة الدولة. ويضمن القانون الجنائي وقانون الإجراءات المدنية حقوقا متساوية لكل شخص في جميع مراحل القضاء. وتكون المشاركة في التقاضي إما بصفة مدعي، أو متهم، أو شاهد. ويستخدم القانون المدني لغة محايدة من منظور جنساني؛ ولذا لا توجد عقبة قانونية أمام المرأة للمشاركة في التقاضي والمثول أمام المحاكم. وبالإضافة إلى هذا، يجوز للمرأة أن تشارك في الإجراءات من قبيل الاضطلاع بمنصب القاضي أو المدعي أو المحامي أو الخبير وما إلى ذلك. وبالرغم من أن هناك قيود أو معايير بالنسبة لهذه المناصب، وهي تتعلق بمؤهلات الشخص، فإنها لا تتعلق بنوع جنسه.

396- وأخيرا، يضمن القانون الألباني لكل شخص حرية التنقل. واستنادا إلى المادة 38 من الدستور، لكل شخص الحق في اختيار مكان إقامته وله الحق في الانتقال بحرية في كل جزء من أجزاء أراضي ألبانيا. ولا يجوز إعاقة أي شخص عن السفر بحرية إلى الخارج. وينص القانون على أن لجميع المواطنين الحق في الحصول على جواز سفر. ويجوز أن يحصل القصَّر على جوازات سفر بناء على طلب آباءهم أو الأوصياء عليهم فقط. وفي هذه الحالة، لا يقيم القانون تمييزا بالنسبة للمرأة أو الرجل، الأم أو الأب. وتشمل اللغة المستخدمة في هذا القانون كلا الجنسين، ومن ثم فإنها غير تمييزية. وبالإضافة إلى هذا، فإن المادة 12 من القانون المدني تعطي لكل شخص بالغ الحق في أن يختار بحرية مكان إقامته.

397- المساواة في القضايا المدنية ، لا تتضمن التشريعات الألبانية أي حكم يحظر التمييز ضد المرأة في تلك القضايا المدنية ولكنه مع ذلك، يتضمن حكما ينص على المساواة في الحقوق. تنص على ما يلي ” لكل شخص طبيعي التمتع بالقدرة التامة والمتساوية بأن تكون له حقوق مدنية، وأن يضطلع بالتزاماته في نطاق الحدود التي نص عليها القانون “. فالشخص الذي يصل إلى سن البلوغ، يتمتع بالقدرة الكاملة للاضطلاع بالحقوق والالتزامات. وبالنسبة للنساء اللاتي يتزوجن قبل سن 18 سنة، يحدث هذا مبكرا عن ذلك. فتنص المادة 4 من القانون المدني على أنه لا يجوز تقييد الحقوق المدنية للشخص إلا بموجب القانون. وبالرغم من أن هذه المادة لم تتم صياغتها تحديدا من أجل الإناث، فإن المادة 7 تنص على ما يلي ” كل إجراء قانوني يراد به تقييد قدرة الفرد على التصرف يُعد باطلا. وتتمتع المرأة والرجل بالقدرة الكاملة على الدخول في علاقات تعاقدية أو التوقيع على صكوك خاصة، وعلى إدارة الممتلكات، وعلى الدخول في علاقات تجارية، وغيرها، بغض النظر عن الحالة المدنية. ويعد كل قانون يراد منه تقييد قدرة أي منهما على التصرف باطلا “.

398- ويتضمن برنامج الحكومة بندا خاصا في الفصل المعنون ”الطابع الاجتماعي للدولة “، يتعلق بالمساواة الجنسانية وينص بوضوح على ت وفر العزم والالتزام من أجل: (أ) منع ومكافحة ممارسة العنف ضد المرأة والجرائم في محيط الأسرة ؛ (ب) وقف استغلال المرأة لأغراض البغاء، أو لأغراض الاستغلال الأخرى؛ (ج) زيادة إمكانية وصول المرأة إلى سوق العمل، والفرص الوظيفية الرسمية، أو السياسية، أو التجارية؛ (د) إعطاء أولوية للسياسات التي تشجع المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية والمناطق المتخلفة في البلد.

399- وتتمثل أغراض قانون ”المساواة بين الجنسين ‘‘ استنادا إلى هذه البرامج تحديدا، فيما يلي:

(1) ضمان الحماية الفعالة في مواجهة التمييز الجنساني وكافة أشكال السلوك التي تحض على التمييز الجنساني ؛ (2) تحديد التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل من أجل القضاء على التمييز القائم على نوع الجنس أيا كانت الأشكال التي يتخذها؛ (3) تحديد مسؤوليات السلطات المحلية والمركزية للدولة فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ قوانين وسياسات معيارية تدعم تنمية المساواة بين الجنسين في المجتمع وتعزيزها.

400- ويرمي القانون رقم 9669 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، بشأن ”تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية “إلى ”منع وتقليل العنف المنزلي بكافة أشكاله بواسطة تدابير قانونية مناسبة وضمان الحماية من خلال توفير تدابير قانونية لأفراد الأسرة من ضحايا العنف في ها ، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الأطفال، والمسنين، والمعاقين. وهذا القانون الإداري - المدني يدعم إنشاء شبكة منسقة للمؤسسات الحكومية من أجل الاستجابة في الوقت المناسب لحالات العنف المنزلي، واستصدار أوامر الحماية من المحاكم فورا.

التدابير المتخذة لضمان المساواة أمام القانون في القضايا المدنية

1 - المساواة أمام القانون

401- رغم توفر الأساس القانوني، ينبغي القيام بالمزيد من الدراسات التحليلية لتحديد المجالات التي لا تعامل فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بالقضايا المدنية. وقد بذلت جهود لإحاطة الجمهور عامة بالمساواة الجنسانية وذلك بصورة رئيسية من خلال اللجنة السابقة المعنية بتكافؤ الفرص خلال الفترة 2002-2005. ومنذ آذار /مارس 2006، وما بعده، يضطلع قطاع المساواة الجنسانية بواجب التوعية بالقضايا الجنسانية في مديرية السياسات والتعاونيات المتساوية. وقد قامت كل من لجنة تكافؤ الفرص والمديرية المعنية بالسياسات وتكافؤ الفرص بعقد دورات تدريبية في مختلف المناطق في ألبانيا من أجل توعية ممثلي المنظمات التي لا تستهدف الربح، وأجهزة الحكم المحلي، بالتشريعات الألبانية والدولية المتعلقة بحقوق المرأة بما في ذلك إلقاء محاضرات عن منهاج عمل الحكومة الألبانية، والاتفاقية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتعليق على كل مادة. وقد مول هذه الجهود مانحون مختلفون مثل منظمة العمل الدولية ، ومؤسسة سوروس ، (المجتمع المفتوح لألبانيا)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مؤسسة فريدريك إيبرت ، و منظمة الأمم المتحدة ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

2 - الاعتراف بالقدرات القانونية المتساوية للرجل والمرأة، بما في ذلك أيضا الحق في إبرام العقود

402- تعد مشاركة المرأة في المبادرات التجارية منخفضة، فحوالي 27 في المائة منهن يقمن بذلك. ومعظم النساء يقتصرن على المشاريع التجارية الصغيرة. ويحدث هذا لأن ملكية المشاريع التجارية لا تعتبر نوعا من المشاركة بين الرجل والمرأة، بل تعد ملكية للرجل وتُدرج المرأة من أجل تيسير الالتزامات المالية. ويتمثل أحد الأسباب التي تعوق المرأة عن المشاركة في المشاريع التجارية في أن كثيرا من الأفراد لا يزالون يتصورون المشاركة في المشاريع التجارية على أنه بمثابة نشاط يكتنفه الفساد ولا يناسب المرأة. وثمة حاجة إلى وضع سياسات محددة تشجع المرأة على المشاركة في الأنشطة التجارية.

3 - حماية الأهلية القانونية للمرأة

403- مع أخذ التشريعات الألبانية في الاعتبار، يمكن القول أنها توفر الحماية للمرأة، فمن حيث الممارسة إذا وجدت عقود أو صكوك قانونية تقيد القدرات القانونية للمرأة، فإنها تعد باطلة. ومن ناحية ثانية، لا توجد حتى الآن، بيانات محددة يمكن استخراجها من دراسات أُجريت بحيث تقرر إن كانت هناك حالات لامساواة تستند إلى نوع الجنس وتقوم على أسباب وممارسات أو قرارات قانونية.

4 - ضمان حرية التنقل واختيار مكان الإقامة

404- وليست المرأة في ألبانيا بصفة عامة، حرة كالرجل للمشاركة في أنشطة خارج المنزل. وبالرغم من أن المرأة قد ترغب في أن تترك المنزل وحدها، فكثيرا جدا ما يتعذر ذلك من حيث الممارسة، ولا سيما في المناطق الريفية، لأن الرجال غير متعودين على مثل تلك الاختيارات. واستنادا إلى مقابلات أُجريت مع النساء في المناطق الريفية، يبدو أن المرأة عليها أن تأخذ موافقة زوجها بصورة متكررة عندما تذهب لممارسة بعض الأنشطة، فيما عدا في حالات الخدمات الطبية، حيث أن ”ت ستثنى حالات ا لمرض الطارئة من هذه القاعدة “. وبصورة مماثلة تستشير المرأة التي تعيش في المناطق الحضرية زوجها عادة، إذا أرادت الذهاب للعمل خارج المنزل أو السفر إلى الخارج. وترتبط الموافقة التي تعطى للمرأة أحيانا في المناطق الريفية، من أجل زيارة مركز اجتماعي أو المشاركة في أنشطة خارج المنزل، بمصلحة الزوج لكي يضمن الحصول على بعض التعزيز أو الدعم الاقتصادي من المجتمع المحلي وتعتبر النساء اللاتي قمن بالرد على تلك الدراسة الموافقة المطلوبة من جانبهن جزءا من التقاليد، ودليلا على احترام الأجيال التي تعيش معا.

المادة 16

الزواج والحياة الأسرية

الإطار القانوني للزواج والحياة الأسرية

405- تتفق التشريعات الألبانية بشأن الزواج والحياة الأسرية بشكل جيد مع المادة 16 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. ويضمن الدستور (المادة 53) لكل شخص، الزواج وتكوين أسرة. وبعد أعمال استغرقت سنين كثيرة، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، نُشر قانون الأسرة الجديد، الذي ينص على المساواة المعنوية والقانونية للزوجين (وقد أُقر بموجب القانون رقم 9062 المؤرخ 8 أيار /مايو 2003). وأُدرجت فيه جميع الصكوك الدولية في هذا المجال التي تعد ألبانيا طرفا فيها. وتنص المادة 1 من هذا القانون على ما يلي ” يستند الزواج باعتباره معايشة قانونية إلى المساواة المعنوية والقانونية بين الزوجين، وعلى الشعور بالمحبة، والاحترام والفهم المتبادل كأساس لوحدة الأسرة. ويحظى الزواج والأسرة بدعم خاص من جانب الدولة. وتشكل الموافقة الحرة للزوجين والتي يتم الإعراب عنها أمام موظف مكتب التسجيل شرطا مهما لصحة الزواج “.

406- وقد قضى إقرار قانون الأسرة الجديد على التمييز المتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج الذي كان موجودا في القانون السابق لعام 1982، وينص على عمرين متفاوتين للزواج فكان العمر بالنسبة للذكور 18 سنة، وبالنسبة للإناث 16 سنة. وينص قانون الأسرة الجديد على عقد الزواج بين الزوج والزوجة اللذين بلغا من العمر 18 سنة. ويجوز للمحكمة الموجودة في المكان الذي يُعقد فيه الزواج، أن تسمح لأسباب مهمة، بالزواج دون بلوغ هذه السن. ولذا فإن القانون الجديد لا يتضمن فقرات تمييزية بين الجنسين. و يجوز للمحكمة، لأسباب مهمة (الحمل أساسا)، أن تأذن بالزواج قبل بلوغ السن القانونية. وفي الوقت ذاته، لا يعترف القانون الألباني بالخُطبة، ويعتبر زواج القصَّر باطلا.

407- وفي إطار تعريف قانون الأسرة للزواج ينص على المساواة المعنوية والقانونية بين الزوجين كمبدأ أساسي مهم . ويكون للزوج والزوجة في إطار الزواج، نفس الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بالإخلاص، والحب والاحترام المتبادل، والدعم المعنوي والمادي، والتعاون، وتنشئة الأطفال وتعليمهم. وإذا لم يف أحد الزوجين بالالتزامات الناشئة عن الزواج، فإن للزوج الآخر (دون تمييز بسبب الجنس) أن يطلب من المحكمة اتخاذ تدابير عاجلة. ويكون الغرض من تلك التدابير إجبار الزوج أو الزوجة على تنفيذ التزاماته أو التزاماتها قبل الأسرة. ويقتضي قانون الأسرة فهما متبادلا من جانب الزوجين للقضايا المتصلة بمنزل الزوجين، وإدارة الممتلكات، وتوقيع عقد الزواج، واختيار نظام الملكية، بل يتطلب موافقة الطرفين بالنسبة لحالات إلغاء الزواج. وتتم حالات إلغاء الزواج الأخرى بموجب إجراء قانوني يتخذه أحد الزوجين. وفيما يتعلق بتسجيل الزواج، فإن المادة 30/2 من قانون الأسرة تنص على ما يلي ” يُعد عقد الزواج فورا، ويوقعه الزوجان، والشهود وموظف مكتب التسجيل ويقيَّد في سجل الزيجات “. وفي الوقت ذاته، يفرض قانون مكتب التسجيل التزاما بتسجيل الزواج في سجل الزيجات، وبالإضافة إلى هذا، ينص على قواعد إجرائية لهذا العمل.

408- وجدير بالذكر أن التعريف الوارد في التشريعات الألبانية يعالج العنف استنادا إلى نوع الجنس باعتباره عنفا منزليا أيضا . ولأول مرة، تنص المادة 62 من قانون الأسرة على إمكانية قيام أحد الزوجين بالتقدم بطلب إلى المحكمة لإبعاد الزوج العنيف عن المنزل لمدة تصل إلى 3 سنوات . ويستخدم هذا الحكم صيغة محايدة من وجهة نظر جنسانية ، بيد أن الدراسات والملاحظات تبين أن المرأة أكثر تعرضا لخطر هذه الأشكال من العنف، مما يؤدى إلى الاستنتاج بأن هذا الحكم يرمي بصورة رئيسية إلى حماية المرأة. ومن ناحية ثانية، لا يمكن للمحكمة تطبيق هذا الحكم الوحيد بسهولة حيث يلزم أن يقترن بأحكام إجرائية. ويعاقب القانون الجنائي الألباني على ارتكاب العنف ضد المرأة إما بصيغة محددة أو بأحكام أكثر عمومية. وحتى قانون تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية (القانون رقم 9669 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2006) ينص في جملة أمور أخرى، على تدابير حمائية لمكافحة العنف في محيط الأسرة، وللأفراد المعرضين للعنف الحق في طلب الأمر بتوفير الحماية، والظروف المستوجبة للتغيير، وتعليق أمر الحماية أو استمراره، وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة.

409- وتُبدي التشريعات الألبانية اهتماما خاصا أيضا بموافقة أفراد الأسرة وحماية الحياة الأسرية . ويكرس القانون الجنائي قسما خاصا لحماية الأطفال، والزواج، والأسرة. ويعتبر القانون الجنائي الإجراءات التالية أفعالا جنائية، ويفرض بشأنها عقوبات (الغرامة أو السجن):

(أ) هجر الأطفال القصَّر؛

(ب) عدم توفير سُبُل العيش للأطفال والأسرة؛

(ج) عدم تقديم إخطار بتغيير مكان الإقامة؛

(د) انتزاع الطفل بالإكراه؛

(هـ) الإكراه على العيش المشترك أو الامتناع عن ذلك، أو إلغاء الزواج؛

وتضمن الأحكام التي تعالج الإيذاء الجنسي للقصَّر، توفير مزيد من الحماية. ولا تتضمن التشريعات الألبانية قواعد تتعلق بالاسترقاق المنزلي (الاحتفاظ بشخص كخادم في المنزل، بصورة إجبارية).

410- والمساواة بين الزوجين مبدأ من مبادئ التشريعات الألبانية وهو يطبق حتى بعد إلغاء الزواج، حينما يتعلق الأمر بمسألة تقسيم الممتلكات وتسوية القضايا الأخرى. فتنص المادة 147 على قيام المحكمة بإصدار أمر لأحد الزوجين بأن يدفع مساهمة للزوج الآخر، بغرض تعويضه عن عدم المساواة في مستوى المعيشة، والتي قد تنشأ من تقسيم الممتلكات. وتعطي المادة 153 من ناحية أخرى، الحق للزوج، الذي ليس مالكا، بمواصلة استخدام مبنى الزوجية حتى بعد إلغاء الزواج عندما تُناط به المسؤولية الوالدية أو عند هجر الزوج المالك للممتلكات للأسرة.

411- ولا تزال الأسرة باعتبارها أكثر المؤسسات استقرارا في ألبانيا، عنصرا مهما في مكافحة التمييز والعنف ضد الفتيات والنساء . وكثيرا ما نجد تقسيما غير متساو فيما يتعلق بالأعمال المنزلية، والرعاية داخل الأسرة، واتجاه النساء إلى الإسهام في حياة الأسرة أكثر من إسهامهن في حياة المجتمع. وتعرِّف المادة 215 من قانون الأسرة مسؤولية الوالدين باعتبارها ” كامل الحقوق والواجبات التي يكون الغرض منها كفالة الرفاه العاطفي والاجتماعي والمادي للطفل، ورعايته، والمحافظة على العلاقات الشخصية معه، من أجل أن يضمن له الرفاه والتعليم والذهاب إلى المدرسة، والتمثيل القانوني، وإدارة ال ممتلكات “. وينص قانون الأسرة الألباني على نفس الحقوق والالتزامات لكلا الوالدين بالنسبة للأطفال، بصرف النظر عن أوضاع زواجهما. وبالرغم من أن المرأة هي في الأغلب التي تنوء بالعبء الأكبر، فإن قانون الأسرة يستخدم تعبيرا محايدا من الزاوية الجنسانية ، وهو تعبير ”الوالدين “. وينص الدستور وقانون الأسرة على المساواة للأطفال المولودين في إطار الزواج أو في خارج إطار الزواج. وتعزز المادة 3/1 من قانون الأسرة هذا المبدأ حيث تنص على ما يلي ” واجبات وحقوق الوالدين عن تنشئة ا لأطفال المولودين ضمن أو خارج إطار الزواج، وتنمي تهم ، ورفاه هم ، وتعليم هم ، وإلحاق هم بالمدرسة “.

412- ولا يغير إلغاء الزواج هذه الحقوق والمسؤوليات تجاه الأطفال، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. فيحتفظ أحد الوالدين الذي لم يُعهد إليه بتنشئة الطفل وتعليمه، بالحق في الإشراف على تنشئة الطفل وتعليمه وإحاطته علما فيما يتعلق بالاختيارات المهمة بالنسبة لحياته. ولمثل هذا الوالد، أيضا الحق في القيام بزيارة طفله. وفيما يتعلق بالتبني، تلزم موافقة الأب البيولوجي. ولا يضع القانون أي تمييز استنادا إلى نوع الجنس، بالنسبة للوالد المتبني، ويستخدم القانون عبارة ” الوالد المتبني “. والفرق المتعلق بنوع الجنس هو ما يتصل بالاسم الثاني للطفل عندما يكون طبيعيا أو عندما يجري تبنيه. ويحصل الطفل على الاسم الثاني المشترك للوالدين، أو الاسم الثاني الذي يقرر الوالدان إعطاءه له بالاتفاق فيما بينهما، إذا كان لكل منهما اسم ثان مختلف. وفي حالة عدم الاتفاق، يحصل الطفل على الاسم الثاني لأبيه. وتتمتع الزوجة بنفس الحقوق فيما يتعلق باسمها الثاني. فلها الحرية في أن تحتفظ بالاسم الثاني أو تحصل على الاسم الثاني للزوج (وليس هناك فرق استنادا إلى نوع الجنس).

413- حق الملكية . تنص المادة 63 من قانون الأسرة على حق كل من الزوجين (الزوج أو الزوجة) في ممارسة إحدى المهن، واكتساب دخل من العمل، أو من مصادر أخرى استنادا إلى نظام الامتلاك المختار، بعد قيامهما بالمساهمة في الالتزامات الناشئة عن الزواج. ويتمتع الزوجان بنفس حقوق الملكية، بما في ذلك الأرباح والإدارة، والتمتع بالممتلكات والتصرف فيها . وفي حين أن لكلا الزوجين الحق في إدارة الممتلكات الشخصية والتصرف فيها بحرية، فإن موافقة الزوج الآخر ضرورية في حالة التصرف في منزل الزوجية ومحتوياته. وللزوجين الحرية في التوقيع على عقد قبل الزواج أو بعده، ولهما بموجبه أن يختارا أنسب نظام ملكية لأسلوب حياتهما في إطار الزواج.

414- وتُعد حقوق والتزامات الوالدين فيما يتعلق بتنشئة الأطفال المولودين في إطار الزواج أو خارجه وتنميتهم ورفاههم وتربيتهم وتعليمهم هي نفسها دون النص على أي فوارق تستند إلى نوع الجنس. ووفقا لاتفاقية حقوق الطفل، ينص القانون على أن للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، نفس الحقوق والواجبات التي للأطفال المولودين في إطار الزواج. ووفقا للمادة 220 التي عنوانها ”الممارسة المشتركة لمسؤولية الوال د ين “، تقع مسؤولية الوالدين على عاتق كلا الوالدين معا بالنسبة للطفل المولود في إطار الزواج وخارجه إذا ما اعترف كلا الوالدين بالطفل، كما يمارسان تلك المسؤولية معا. وينص الفصل الثاني من هذا القانون على أحكام تتعلق بنظام الملكية في إطار ا لزواج في المجتمع المحلي، وهي لا تقوم على خصائص نوع جنس أي من الزوجين.

القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحقوق الزوجية والحياة الأسرية

1 - (أ) التمتع بنفس الحق في إبرام عقد الزواج

415- تتاح وتوفر للرجل والمرأة، على قدم المساواة، المواد الإعلامية بشأن الحقوق المتساوية في إطار الزواج، أو التسجيل في مكتب التسجيل، أو إلغاء الزواج. لكن يحدث من حيث الممارسة أن يعتمد الأفراد بصورة رئيسية على شبكاتهم الاجتماعية من أجل كفالة توفير هذا النوع من المعلومات، وتبادلها. ومن جهة أخرى، تُقدم المعلومات المتعلقة بهذه المجالات في المناطق الريفية، في صورة معايير وقيم اجتماعية تخضع للفحص والتقييم من جانب كل أعضاء المجتمع المحلي. ويبدو دائما أن متوسط عمر المرأة التي تُبرم عقد الزواج أصغر من عمر الرجل. ولئن كان من الحقائق المميزة أنه لم يتغير تقريبا على مدى سنوات، متوسط عمر الرجل والمرأة، اللذان يبرمان عقد الزواج، وهو بالنسبة للرجال 27-28 سنة، وبالنسبة للنساء حوالي 23 سنة (الجدول 3-7 المعهد الألباني للإحصاءات)

1 - (ب) التمتع بنفس الحق في اختيار الزوج، وإبر ام عقد الزواج بحرية، وبالموافقة التامة للمرأة

416- للنساء في ألبانيا الحق في اختيار أزواجهن بحرية وفي إبرام عقد الزواج بحرية وبموافقتهن التامة. ومع ذلك، فإن الزواج يُبنى باعتباره مبدأ، وهو مستصوب من أجل الوضع الاجتماعي للمرأة. ويميل الرجل والمرأة الألبانيان إلى الزواج مبكرا. وطبقا للمسح العنقودي المتعدد المؤشرات - 2001 ( ) ، (الوارد في الجدول التالي)، فإن أقل من 1 في المائة من الفئة العمرية 15-49 يتزوجون قبل بلوغ سن 15 سنة، في حين أن 8 في المائة من النساء من الفئة العمرية 20-49 يتزوجن قبل بلوغ سن 18 سنة. والاتجاه الذي يميز هذه الظاهرة يتعلق أكثر بالمواقف الاجتماعية لبعض فئات السكان، التي ورثت معتقدات تتعلق بأهمية تكوين الأسرة في سن مبكرة. ولذا، يفضلون الزواج عوضا عن الالتحاق بالمدرسة، أو تنمية قدراتهم من أجل المشاركة بنشاط في المجتمع.

الفئات العمرية

الذكور

الإناث

حتى 19 سنة من العمر

22 في المائة

1 في المائة

20 إلى 24 سنة

49 في المائة

21 في المائة

25 إلى 29 سنة

18 في المائة

43 في المائة

30 إلى 34 سنة

6 في المائة

23 في المائة

35 إلى 39 سنة

2 في المائة

7 في المائة

40 إلى 44 سنة

1 في المائة

3 في المائة

45 إلى 49 سنة

1 في المائة

1 في المائة

فوق الــ 50 سنة

1 في المائة

1 في المائة

المعهد الألباني للإحصاءات – 2004

417- وبالإضافة إلى هذا، تظهر الدراسة أن الزواج يُنظر إليه غالبا كهدف للحياة ولو أن الإناث الألبانيات قد يؤثرن الزواج للهروب من ربقة الفقر ونفوذ وضغوط منزل الأبوين. ولا يزال التقليد الأبوي للزواج الذي ينظم بمقتضى السلطة الأبوية، كثير الحدوث. وتتوقع الشابات في المناطق الريفية عادة أن تقوم الأسرة باختيار أزواجهن، ونادرا ما يعترضن على اختيار الأسرة.

1 - (ج) التمتع بنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وبعد إلغائه

418- تتمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق والمسؤوليات وإن كان يُنظر إلى المرأة باعتبارها صاحبة العبء الأكبر في تدبير أمور المنزل. ولئن كان للمرأة الحق القانوني في الطلاق من زوجها، فإن الوصمة الاجتماعية الثقافية تزيد من صعوبة اتخاذها مثل هذا القرار، ولا سيما في المناطق الريفية.

1 - (د) حقوق ومسؤوليات الوالدين فيما يتعلق بالأطفال

419- يتمتع الوالدان بنفس الحقوق ويضطلعان بنفس المسؤوليات تجاه الأطفال، ولو أن النساء هُن اللاتي يضطلعن بمعظم المسؤوليات عن رعاية الأطفال. وقد عولجت هذه القضية أيضا في الجزء الأول من المادة 16، في التدابير المتعلقة بالطابع القانوني للزواج والحياة الأسرية، وفي الفقرة المتعلقة بمسؤوليات الوالدين.

1 - (هـ) ما يتعلق بعدد الأطفال وتنظيم الأسرة، والحصول على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة

420- وحتى قضية الحصول على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة قد عولجت بإسهاب أكبر في المواد 10 و 12 و 15 من هذا التقرير.

1 - (و) الوصاية وتبني الأطفال

421- فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون بشأن الوصاية وإهمال الأطفال، يجوز لكلا الوالدين مخاطبة المحكمة من أجل نزع حق الوصاية من الوالد الآخر. ويؤكد ممثلو الأوساط القانونية أنفسهم أنه تتم عادة مراعاة المرأة بصورة أكبر، لأنه في معظم الحالات، يُعطى حق الوصاية على الطفل إلى المرأة. وعلى نفس المنوال غالبا ما تُمنح المرأة تنازلات على يد القضاة في المحاكمات التي تنظر قضايا الأسرة.

1 - (ز) الحق في اختيار الاسم الثاني، والمهنة، ومكان العمل

422- تمارس جميع النساء هذا الحق ولا سيما أولئك اللاتي يعشن في المناطق الحضرية. والقوالب النمطية المتعلقة بالمهنة ومكان العمل كثيرة ويتم تعيين الشابات بصورة أكبر في مجالات العلوم الاجتماعية واللغوية.

1 - (ح) الحق في الملكية

423- رغم أنه يجوز للمرأة أن ترث ممتلكات من أبويها ينتمي الحق في الامتلاك عادة إلى الأسرة برمتها، وربما تؤول إلى رئيس الأسرة. وقد عولجت هذه القضية بمزيد من التفصيل في المادتين 13 و 14 من هذا التقرير.

2 - الزواج قبل سن الموافقة، والقرار بإنشاء سجل زواج رسمي

424- برغم أن العمر القانوني للزواج هو 18 سنة، فهناك أيضا حالات لشابات يتزوجن في سن 16 سنة، ولا سيما في المناطق الريفية. ومن ناحية ثانية، لا توجد معلومات دقيقة بشأن تواتر هذه الظاهرة. ولا يتم إعلان الزيجات التي تتم قبل سن الموافقة في مكتب التسجيل، لأن القانون يعاقب على هذا النوع من الزواج. والمجال متسع، بالنسبة لهذه النقطة من أجل تحسين الأعمال المتعلقة بإعداد حملات محددة لتوعية السكان بشأن الزيجات التي تتم قبل عمر الموافقة. ومع ذلك، فإن هذه الزيجات الخفية التي تتم في سن مبكرة، موجودة ولو أن المشاكل التي تواجهها الفتيات المتزوجات أو أمهات الأطفال اللاتي في هذه السن، تقيد بصورة ملموسة من فرصهن في التقدم في الحياة.

ثالثا - الاستنتاجات

425- بالرغم من حدوث تقدم وإنجازات محددة إيجابية خلال الفترة من الزمن التي مرت منذ تقديم التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفترة (2003-2007) بواسطة الحكومة الألبانية، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بمواصلة تحسين المعايير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في كثير من مجالات الحياة في ألبانيا. ولذا، ففي هذه الاستنتاجات، وبجانب المنجزات، نقدم في جملة أمور مقترحات تتعلق بالعمل المقبل في بعض الاتجاهات الرئيسية، التي يتعين مواصلة تحسين التشريعات فيها في إطار الجهود المبذولة للقضاء على التمييز ضد المرأة وحماية حقوقها من الانتهاك.

426- كانت المساواة بين الجنسين ولا تزال جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة الرسمية للتنمية المستدامة للمجتمع الألباني، وبخاصة ما يتعلق بالأماني التي تصبو إليها ألبانيا بأن تصبح في منتصف المدة المحددة في المستقبل، جزءا لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي. ومن هذه الزاوية، تُعد الجهود المؤسسية المتواصلة لإيجاد وضع جديد للمرأة الألبانية عنصرا أساسيا للسياسة الداخلية والخارجية لحكومة جمهورية ألبانيا من أجل حماية حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية المعترف بها.

427- ومع الأخذ في الاعتبار بدرجة تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفترة الفاصلة منذ لحظة تقديم حكومة جمهورية ألبانيا للتقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني، يمكننا القول بلا مراء، إنه قد اتُخذت خطوات تدريجية فيما يتعلق باستكمال برامج التشريعات المتعلقة بضمان المساواة بين الرجل والمرأة وتحسين وضعها عموما.

428- وبغض النظر عن الصورة التشريعية، وهي عموما إيجابية، لا يزال إعمال القانون يواجه تحديا بالنسبة للألبانيين. وقد أتاحت التحسينات إمكانية توفير المزيد والمزيد من الإجراءات المناسبة والشفافة والزهيدة التكلفة، من قبيل الوسائل القانونية للدفاع ضد انتهاك حقوقها. وقد سبب اعتماد البرلمان لقانون ”المساواة بين الجنسين “، وتجديده بموجب القانون الجديد المتوقع اعتماده قريبا، نشوء مفهومين مهمين جدا لهما طابع إلزامي في ألبانيا لدى العدالة وهما ”ا ل مجتمع ال جنساني “ و ”انتهاك الحقوق المتساوية للمرأة والرجل “. وستشمل مراعاة المنظور الجنساني في جميع القوانين والسياسات باعتباره مفهوما متقدما واستراتيجية في حد ذاتها، لتحقيق المساواة بين الجنسين، أحد الأهداف الرئيسية للعمل في المستقبل أيضا بالنسبة لجميع الهيئات التشريعية وهيئات إنفاذ القانون.

429- وبالإضافة إلى تعزيز آليات المساواة بين الجنسين، القائمة على الصعيدين الوطني والمحلي، يُعد قيام حكومة ألبانيا بإنشاء عدد كبير من الآليات أو الهياكل الإدارية لضمان المساواة بين الجنسين إنجازا أيضا واستنادا إلى ذلك، نكون قد حققنا التزاما ناجحا بإقامة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية وخطة عمل للفترة 2007-2010 وبرامج محددة تهدف إلى وقف العنف ضد المرأة والفتاة مرة واحدة وإلى الأبد، واستغلالهما لأغراض الاتجار والبغاء، أو لأي أهداف أخرى مهينة.

430- وسيظل زيادة مستوى وعدد تمثيل النساء في الحياة السياسية والعامة أحد أولويات الحكومة الألبانية وكبداية لذلك، فقد زاد بصفة مستمرة اهتمام المرأة بالمشاركة في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات. وستؤدي خطة العمل الوطنية التي بدأ تنفيذها بواسطة الحكومة الألبانية منذ مطلع عام 2008، إلى إتاحة التمثيل السليم للنساء والفتيات في مجال اتخاذ القرارات. ولأول مرة، ستتقرر المشاركة المتساوية في اتخاذ القرارات وذلك ببدء العمل بالنسبة المئوية بحيث تكون 30 في المائة لهن في الوظائف القيادية في جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلا عن المؤسسات العامة إلى جانب إدراجهن في قائمة المرشحين في الانتخابات العامة.

431- وفي مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالبشر، اعتُبر ذلك أحد المجالات ذات الأولوية للحكومة الألبانية وعنصرا مهما جدا في إطار اندماج ألبانيا في الاتحاد الأوروبي. وما برحت الالتزامات المتعهد بها والأهداف المحددة تتفق مع الالتزامات المستمدة من اتفاق الاستقرار والانتساب المبرم مع الاتحاد الأوروبي. ولا تُعد ألبانيا بلد عبور في التقارير الوطنية والدولية أو بلد مقصد للاتجار بالبشر، إلا أنها لا تزال من بلدان المنشأ. وخلال السنوات الأخيرة، ونظرا للجدية التي أبدتها الحكومة الألبانية، فإن الدعم المقدم من المنظمات الدولية والأوروبية والضوابط المتكررة والفعالة بصورة أكبر من جانب سلطات إنفاذ القانون، أدَّت إلى تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة هذه الظاهرة ونشير في جملة أمور إلى بعضها من قبيل اعتقال ومعاقبة الكثير من مرتكبي جريمة الاتجار في الإناث والأطفال.

432- ولقد أحرزت ألبانيا تقدما ليس فقط في مجال مكافحة مرتكبي الجرائم المنظمة والاتجار غير المشروع بالبشر، وإنما أيضا فيما يتعلق بأعمال إجرامية أخرى ذات صلة. وقد اتخذت تدابير قانونية وتنظيمية - تشغيلية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالبشر بصورة فعالة، ولا سيما في مجال التحقيق والملاحقة الجنائية، دون إغفال مجالي الدفاع والمنع، اللذين نعتقد أنه لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود بشأنهما في المستقبل.

433- و يمكننا أن نخلص دون تردد، إلى أن ألبانيا لا يوجد لديها تمييز في مجال التعليم. فالتعليم ليس فقط حقا مكفولا بالنسبة للفتيات والفتيان على السواء، وإنما هو أيضا أحد الميادين التي تحقق فيها المزيد من المنجزات الإيجابية، في كثير من الاتجاهات مقارنة بالسنوات السابقة. ويشير مؤشر التسجيل العام خلال الفترة 2001-2006 إلى زيادة مشاركة الإناث، ولا سيما في المستوى الجامعي، الذي يوجد فيه عدد كبير من الإناث مقارنة بعدد الذكور مما ينعكس بنفس الكيفية في عدد الخريجين. وثمة إنجاز إيجابي يتعين ملاحظته وهو اعتبار المساواة بين الجنسين أحد المعايير اللازم إدراجها عند صياغة الكتب المدرسية وعملية الموافقة عليها في جميع المستويات.

434- وقد تحقق التحسُّن المستمر في صحة ونوعية حياة المرأة والفتاة مما أدى إلى انخفاض تدريجي في معدل الوفيات والاعتلال، في الوقت الذي لا تزال ألبانيا تتسم بارتفاع معدل المواليد في أوروبا. وبالرغم من أن ألبانيا تعتبر بلدا ينخفض فيه معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، تُظهر الحقائق أن البلد يواجه زيادة سريعة في عدد حالات الإصابة بهذا المرض. ولذا ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحسين ثقة المرأة وموقفها العام من الرعاية الصحية وتوعيتها بخصوص تنظيم الأسرة وتثقيفها بشأن إجراءات مكافحة الأمراض والوقاية منها.

435- وتركزت سياسات تشجيع وترويج المساواة بين الجنسين في جملة أمور على المناطق الريفية والمناطق المتخلفة من البلد. ومن ناحية ثانية، ينبغي أن تتم صياغة السياسات الجديدة مع التحلي بروح أسمى من المراعاة لحقوق المرأة الريفية التي ينبغي أن تعد جزءا لا يتجزأ من المشاريع والبرامج الموجهة إلى تنمية المناطق الريفية.

436- وتتحقق المساواة بين الجنسين من خلال الأعمال التي يقوم بها كثير من أصحاب المصلحة. وقد حظيت بالقبول بنفس القدر خبرة القطاع الثالث (المنظمات التي لا تستهدف الربح وأمين المظالم) التي تشكل إسهاما قيما في مواجهة التحدي لتلبية الأهداف المتعلقة بالقضاء على التمييز بكافة أشكاله ضد المرأة، لصالح مجتمع المساواة، الذي يحترم حقوق الإنسان. وتتعاون الحكومة الألبانية بصورة منهجية في حملات التوعية التي تضطلع بها المنظمات التي لا تستهدف الربح وغرضها الرئيسي هو تحسين وضع المرأة مع إيلاء المزيد من الأولوية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني. وقد أدى هذا التعاون إلى تحقيق الفعالية وزيادة نوعية التعاون في صياغة السياسات والقوانين، وتبادل الخبرات، والأنشطة المشتركة، وإعداد التقارير وما إلى ذلك. وقد قادت رابطات المرأة والمنظمات غير الحكومية، الجهود التي أدت إلى تحسين وظائف المرأة في المجتمع الألباني. وقد عملت هذه الرابطات والمنظمات بصورة رئيسية كدعاة ومصادر للرأي ولتقديم اقتراحات بديلة مهمة. ومع ذلك، فهي لا تزال بحاجة إلى تنسيق أعمالها وتحسين قدراتها وخبرتها لكي تتمكن من وضع الخطط للمشاريع وتقييمها وتنفيذها بهدف تحسين حياة الفتيات والنساء.

437- ولفهم أهمية التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والاعتراف بها ومراعاتها، أدَّت وسائط الإعلام دورا حاسما في الحملات الإعلامية من أجل تثقيف الجمهور. وفي ظروف المجتمع الذي تسوده نوازع والدية قوية، ينبغي أن يتركز العمل بصورة خاصة على القضاء على القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة في وسائط الإعلام. ويتمثل أحد الأهداف لاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين التي يتعين تحقيقها، لتحسين الإعلام للفترة 2007-2010 في ترجمة ونشر جميع الوثائق الدولية المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين كما فعلنا مبدأ الأمر مع اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ذاتها.

438- وأخيرا، فبتحليل أثر النفقات على المرأة والفتاة مقارنة بأثرها على الرجل والفتى، يمكننا أن نقترح وضع ميزانية تميل نحو قضايا الجنسين، وتضم عنصرا مهما لتحقيق الأهداف الرامية إلى تحسين المساواة بين الجنسين.