الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدورين الثاني والثالث للإمارات العربية المتحدة *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للإمارات العربية المتحدة (CEDAW/C/ARE/2-3) في جلستيها 1349 و 1350 المعقودتين في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1349 و 1350). وترد قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/ARE/Q/2-3، وترد ردود الإمارات العربية المتحدة في الوثيقة CEDAW/C/ARE/Q/2-3/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في الوقت المناسب. وتُعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطّية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وترحِّب بالعرض الشفوي الذي قدّمه الوفد، وكذلك بالإيضاحات التي قُدِّمت ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار. غير أن اللجنة تأسف لأن بعض الأسئلة التي وردت في القائمة لم ترد إجابة عليها أو وردت إجابة عليها بصورة جزئية فقط.

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين (26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015).

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً برئاسة سعادة السيدة مايسة سالم الشمسي، وزيرة الدولة، وضمّ ممثِّلين من وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العمل، وإدارات حكومية أخرى، ومؤسسات حكومية، والبعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحِّب اللجنة بالتقدُّم الذي تحقَّق منذ أن نظرت في عام 2010 في التقرير الأوَّلي للدولة الطرف (CEDAW/C/ARE/1)، فيما يتعلّق بإجراء إصلاحات تشريعية، وخاصة تعديلات عامي 2012 و 2015 للقانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقرار مجلس الوزراء رقم 319/15F/22 لعام 2012 بشأن تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارة الهيئات، والشركات، والمؤسسات الاتحادية.

5 - وترحِّب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياسي الذي يهدف إلى الإسراع بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو وضع ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية، ويشمل الفترة 2015-2021؛

(ب) مجلس التوازن بين الجنسين، لتعزيز دور المرأة في جميع قطاعات العمل، في أيار/مايو 2015.

6 - وترحِّب اللجنة بأنه في الفترة منذ نظرها في التقرير السابق، صدَّقت الدولة الطرف أو انضمت إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2012؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010.

7 - وترحِّب اللجنة أيضاً بالدعم المالي الذي تقدِّمه الدولة الطرف للحملات الدولية التي استهلتها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إنهاء العنف الجنسي في النزاعات، وتشجيع تعليم الفتيات.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

المجلس الوطني الاتحادي

8 - تشدِّد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة عن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو المجلس الوطني الاتحادي، تمشياً مع ولايته، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في الفترة من الآن وحتى فترة الإبلاغ القادمة بموجب الاتفاقية.

التحفُّظات

9 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تدرس إمكانية سحب تحفُّظاتها أو تضييق نطاقها بالنسبة للمواد 2 (و)، و 9، و15 (2)، و16، و29 (1) من الاتفاقية. غير أن اللجنة يساورها القلق لأنه لم يتم حتى الآن سحب أيٍ من هذه التحفُّظات التي تشكِّل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية ككل، ولأنه لم يوضَع إطار زمني لسحب هذه التحفُّظات.

10 - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن التحفُّظات على المادتين 2 و 16 لا تتوافق مع موضوع الاتفاقية والغرض منها (انظر بيان اللجنة المتعلِّق بالتحفُّظات والوارد في تقريرها عن دورتها التاسعة عشرة، في عام 1998). وتكرِّر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بتضييق نطاق تحفُّظاتها على الاتفاقية بغية سحبها تماماً (انظر CEDAW/C/ARE/CO/1 ، الفقرة 17). وعند القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع في اعتبارها ممارسات البلدان ذات الخلفيات الثقافية والنُظم القانونية المماثلة، والتي واءمت بنجاح تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المنصوص عليها في الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف ضمان التشاور في هذه العملية مع المجتمع المدني، وخاصة المنظمات النسائية.

المركز القانوني للاتفاقية

11 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف فيما يتعلّق بمركز الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، ولكنها تأسف لأن الاتفاقية ليست لها الأسبقية حتى الآن على القوانين الوطنية. وتأسف اللجنة أيضاً لمحدودية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لإدراج أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية، والافتقار إلى معلومات عن قرارات المحاكم التي وردت فيها إشارة مباشرة إلى أحكام الاتفاقية.

12 - وتكرِّر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف أسبقية أحكام الاتفاقية على القوانين الوطنية (انظر CEDAW/C/ARE/CO/1 ، الفقرة 13). كما تطالب اللجنة الدولة الطرف بالإسراع بعملية إدماج الاتفاقية في النظام القانوني الوطني للدولة الطرف حتى يتسنى تطبيق أحكامها بصورة مباشرة في المحاكم الوطنية.

تعريف المساواة وعدم التمييز

13 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من توصيتها السابقة (انظرCEDAW/C/ARE/CO/1، الفقرة 15)، لم يتم حتى الآن إدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، ولأنه لم يتم حتى الآن تعريف التمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، ولم يتم حظره بموجب القانون. كما أن اللجنة يساورها القلق بشأن الإبقاء على أحكام تمييزية في تشريعات الدولة الطرف، مثل مفهوم وصاية الذكر وإلزام المرأة بطاعة زوجها (المادة 56 من قانون الأحوال الشخصية)، والتي لا تتوافق مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

14 - و تطالب اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرِج، دون مزيد من الإبطاء، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دستورها، تمشياً مع التزامها أثناء الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل (انظر A/HRC/23/13 ، الفقرة 128-85) ، وحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعاقبة عليها بما يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على حدٍ سواء في المجالات العامة والخاصة، تمشياً مع الالتزامات بموجب المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تواصل التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تلك الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، باعتبار ذلك من المسائل التي تحظى بالأولوية.

الاحتكام إلى العدالة

15 - تشعر اللجنة بالقلق لأن احتكام النساء والفتيات إلى العدالة، بما في ذلك الحصول على تعويضات قانونية فعّالة، تعرقله بشكل خطير المواقف السلبية للمسؤولين عن إنفاذ القانون تجاه المرأة، وإحجامهم عن تسجيل شكاواها التي تدين أعمال العنف التي تُرتَكب ضدها. كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن المعاملة التمييزية للمرأة في المحاكم، وخاصة المرأة الأجنبية، والافتقار إلى خدمات الترجمة الشفوية والمساعدة القانونية التي تقدَّم لها، والأحكام المشدَّدة بصورة غير متناسبة التي تصدر على المرأة الأجنبية في الدعاوى أمام المحاكم الجنائية.

16 - وطبقاً للتوصية العامة رقم 33 (2015) الصادرة عن اللجنة لجوء المرأة إلى القضاء ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمتثل لالتزامها بضمان احتكام المرأة إلى العدالة بصورة كاملة، وتمتعها بأهلية قانونية متساوية، ومعاملتها معاملة متساوية في المحاكم (انظر A/HRC/23/13 ، الفقرة 128-81). وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف إزالة أي حواجز أمام احتكام المرأة إلى العدالة. كما توصي الدولة الطرف بوضع سياسات واستراتيجيات وبرامج شاملة ومراعية للاعتبارات الجنسانية، وتهدف إلى تيسير احتكام المرأة إلى العدالة، بما في ذلك المرأة الأجنبية وخادمات المنازل المهاجرات، مع كفالة ضمانات المحاكمة النزيهة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تصمِّم وتقيِّم أثر برامج بناء القدرات عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بالنسبة للمحامين والقضاة والمدّعين العامين وضباط الشرطة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتكام خادمات المنازل المهاجرات إلى العدالة.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

17 - بينما تُعرب اللجنة عن تقديرها للدور الإيجابي الذي يضطلع به الاتحاد النسائي العام، إلاّ أنها تُعرب عن قلقها لعدم توافر معلومات عن الإطار القانوني الذي يحدِّد ولاية هذا الاتحاد وسلطته كآلية وطنية للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف وينظّم علاقاته مع الوزارات ذات الصلة ومختلف المؤسسات النسائية، فضلاً عن موارده البشرية والتقنية والمالية من الميزانية الوطنية المخصصة لمزاولة نشاطه. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً بشأن استمرار عدم وضوح مضمون الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية، وتنفيذها العملي، ورصدها، وطرائق تقييمها، فضلاً عن الموارد المخصصة لهذه الاستراتيجية. وتُعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأنه على الرغم من التزامات الدولة الطرف أثناء الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2008، لم تنشئ الدولة الطرف حتى الآن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، أو آلية محدَّدة ومستقلة خاصة بشكاوى المرأة من أجل الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بها (انظر A/HRC/10/75، الفقرة 91 (29)).

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تقدِّم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصّلة عن ولاية ومركز وسلطة الاتحاد النسائي العام، وعن علاقته مع الوزارات ذات الصلة والمؤسسات النسائية، وعن موارده البشرية والتقنية والمالية من الميزانية الوطنية المخصصة له، لكي تتمكّن اللجنة من تقييم فعالية الاتحاد كآلية وطنية للنهوض بالمرأة؛

(ب) أن تضمن اشتمال الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية على تدابير محدَّدة زمنياً، ومؤشرات، وغايات، فضلاً عن إطار ملائم ومنتظم للرصد؛

(ج) أن تنشئ دون إبطاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، عملاً بمبادئ باريس، وتضمن أن تكون لهذه المؤسسة ولاية محدّدة عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، فضلاً عن آلية فعّالة لتلقّي وبحث شكاوى النساء والفتيات بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية (انظر CEDAW/C/ARE/CO/1 ، الفقرة 21).

المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان

19 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن عدم وجود مجتمع مدني قوي في الدولة الطرف، كما يتجلّى من عدم توافر تقارير بديلة ترد إلى اللجنة من منظمات وطنية غير حكومية بشأن تنفيذ الاتفاقية. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن الشروط القانونية المقررة لتسجيل وتشغيل المنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف. ويساورها القلق كذلك لأن المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة وأقاربهم يُقال إنهم يتعرضون لأشكال مختلفة من المضايقات.

20 - وتكرِّر اللجنة توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير ملموسة، بما في ذلك تعديلات قانونية من أجل تهيئة وكفالة بيئة مواتية يمكن فيها تأسيس جماعات للمجتمع المدني ولحقوق المرأة، ويمكنها تنظيم برامجها وأنشطتها بحرّية (انظر CEDAW/C/ARE/CO/1 ، الفقرة 31). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تمتنع عن أي عمل انتقامي ضد المدافعين عن حقوق المرأة وأقاربهم، وتضمن سرعة إزالة جميع الحواجز الإدارية وغيرها أمامهم وأمام أسرهن.

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - تحيط اللجنة علماً بالإرادة السياسية التي تبديها الدولة الطرف على أعلى المستويات لزيادة النسبة المئوية للمرأة في مراكز صنع القرار، وترحب بقرار مجلس الوزراء رقم319/15F/22 ب شأن تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية . غير أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود استراتيجية واضحة تترجم هذه الإرادة السياسية إلى واقع ملموس، وبخاصة غياب التدابير الخاصة المؤقتة لتعزيز المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتنفيذها بفعالية، وفقاً لمقتضيات الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك وضع أهداف وحصص محددة زمنياً في القطاعين العام والخاص معاً، بهدف تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو تكون محرومة ، بما في ذلك الحياة السياسية والعامة والوظيفية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

23- تحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف بتغيير الأنماط الثقافية الاجتماعية والمواقف الأبوية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في المجتمع. غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة لأن الدولة الطرف ما زالت تحتفظ بقوالب نمطية تمييزية تتعلق ب أدوار كل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، حيث تركز بشكل أساسي على دور المرأة كأم وزوجة، ولا تعتبرها طرفاً يتمتع ب كامل الحقوق. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الأحكام العديدة الواردة في تشريعات الدولة الطرف و التي تشدد على تبعية المرأة لزوجها وأقاربها الذكور الآخرين ، وتنتقص من حقوق النساء والفتيات في تطوير قدراتهن الشخصية واختيار طريقة حياتهن والتخطيط لها بحرية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعكف بهمة على وضع استراتيجية شاملة، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائ ل الإعلام، لاستئصال القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية حملات توعية وتثقيف عامة بشأن ما لهذه القوالب النمطية التمييزية من آثار سلبية على تمتع المرأة بجميع حقوق الإنسان جراء الأدوار التقليدية للجنسين في الأسرة والمجتمع، وأن تستهدف بهذه التوعية النساء والرجال فضلاً عن الفتيات والفتيان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تستخدم نظام التعليم لغرس صورة إيجابية وغير نمطية عن المرأة باعتبارها مشاركاً نشطاً في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تضمن إدماج حقوق المرأة على النحو المناسب في المناهج المدرسية والكتب الدراسية من أجل تهيئة بيئة داعمة للمساواة بين الرجل والمرأة.

25- ورغم التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف بعدم وجود ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات، فإن اللجنة تلاحظ بقلق التقارير التي تفيد باستمرار تزويج الأطفال والزواج المبكر والقسري، وبتغاضي القضاة عن الحد القانوني الأدنى لسن الزواج، وهو 18 عاماً، عندما تصل الزوجة إلى مرحلة البلوغ. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن قانون الدولة الطرف لا يزال يبيح ظاهرة تعدد الزوجات، التي تنافي كرامة النساء والفتيات وتنتهك حقوقهن وحرياتهن، على النحو الوارد في التوصية العامة رقم 31 ل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة و التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة (2014).

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تطبق بصرامة الحد القانوني الأدنى لسن الزواج، وهو 18 عاما ً ، للفتيات والفتيان على حد سواء، وأن تضمن توقيع العقوبات المناسبة على المسؤولين عن زواج القُصّر . كما توصي الدولة الطرف بألاً تشجع تعدد الزوجات وأن ت حظره. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بتنفيذ برامج خاصة ب بناء قدرات السلطة القضا ئية عن الآثار السلبية لزواج الأطفال فيما يتعلق ب حقوق الإنسان الخاصة بالفتيات.

العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف الجنسي

27- تعرب اللجنة عن قلقها لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل التصدي للعنف المنزلي لا تزال غير فعالة على ما يبدو طالما أن المادة 53 من قانون العقوبات لا تزال تبيح "تأديب الزوجات والأطفال". وتلاحظ اللجنة بقلق شديد أن المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت، في عام 2010، حكماً يؤيد هذا الحق وأن الدولة الطرف لم تقبل، في عام 2013، التوصية الصادرة بإلغاء المادة 53 من قانون العقوبات، في سياق الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل (انظر A/HRC/23/13، الفقرة 128-92) . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء بطء التقدم المحرز في سن تشريعات شاملة تتناول العنف ضد المرأة، وإزاء العقبات العديدة التي ي واجهها ضحايا العنف من النساء والفتيات، لا سيما الأجنبيات منهن و خادمات المنازل المهاجرات، عند محاولة ا لإبلاغ ع ما يتعرضن له من أعمال العنف.

28- و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) أن تلغي على الفور المادة 53 من قانون العقوبات ، و جميع التشريعات التي قد ت ُ ستخدم لتبرير العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي ، أو ت ؤدي إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛

(ب) أن ت عكف بهمة على وضع استراتيجية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لها، بما في ذلك العنف الجنسي والمنزلي. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية الاعتماد الفوري لتشريعات تحظر جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وتنظيم حملات ل لتوعية ، واتخاذ التدابير الوقائية التي تتصدى للأسباب الجذرية للعنف، لا سيما المركز الدوني للنساء والفتيات الإماراتيات في الأسرة؛

(ج) أن ت ضمن و صول ضحايا العنف من النساء إ لى آليات إبلاغ فعالة ومراعية للاعتبارات الجنسانية ، وإجراء تحقيق شامل في حالات العنف ضد المرأة ، وملاحقة الجناة وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم في حال إدانتهم، وحصول الضحايا على الدعم الملائم لتعافيهن البدني والنفسي فضلاً عن الجبر ، بما في ذلك ا لتعويض؛

( د ) أن تضطلع بأنشطة ملائمة لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين و ضباط الشرطة فيما يتعلق بالبروتوكولات والإرشادات الخاصة بالتعامل مع حالات العنف بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية .

29- ويساور اللجنة القلق إزاء العنف الممارس ضد المرأة والناجم عن تجريم هتك العرض بالرض ا بين شخصين راشدين خارج إطار الزواج ، بموجب المادة 356 من قانون العقوبات، فضلاً عن استخدام المادة نفسها لتجريم العاملات في البغاء وضحايا الاتجار والاستغلال والاعتداء الجنسيين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تواجهه النساء، في جميع هذه الحالات، من عقوبات قاسية، كالسجن والإعدام والتعذيب، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كالرجم والجلد، وإزاء التقارير التي تفيد بأن مئات النسوة في الدولة الطرف يق ضي ن عقوبة السجن لإدانتهن بالزنا .

30- وت طال ب اللجنة الدولة الطرف بإلغاء المادة 356 من قانون العقوبات و الإفراج فورا ً عن النساء والفتيات المدانات بتهمة الزنا ، وبخاصة الأجنبيات من ضحايا العنف والاعتداء الجنسيين.

الاتجار والاستغلال الجنسي

31- ترحب اللجنة بتعديل ات عام ي 2012 و2015 للقانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وبالاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبإتاحة خط ساخن ودور ل إيواء ضحايا الاتجار من النساء والفتيات. غير أن القلق يساور اللجنة لأن الدولة الطرف لا تزال تعد من بلدن ال مقصد و ال عبور للنساء من ضحايا الاتجار القادمات أساساً من جنوب ووسط وجنوب شرق آسيا وشرق أوروبا لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي. كما يساورها القلق إزاء عدم تناسب العقوبات التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 51 مع فداحة الجريمة وعدم كفاية الجهود المبذولة لملاحقة وإدانة المتجرين والمتواطئين معهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء حالات الإبعاد القسري لضحايا الاتجار بدلاً من تقديم الدعم اللازم لهن.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات، بوسائل تشمل على وجه الخصوص تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 51 تطبيقاً كاملاً، وتعزيز قدرة مفتشي العمل وسلطات الهجرة على رصد هذه الحالات وكشفها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضمن ملاحقة المتجرين والمتواطئين معهم وإنزال العقوبات المتناسبة مع فداحة جرائمهم، في حال إدانتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تكف عن ترحيل ضحايا الاتجار، وبخاصة من تحتاج منهن إلى حماية معززة ، وأن تنظر في منحهن تصاريح إقامة مؤقتة بصرف النظر عن قدرتهن على التعاون مع السلطات القانونية أو استعدادهن لذلك.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

33- ترحب اللجنة بأن المرأة تشغل 30 في المائة من المناصب القيادية في الحكومة. غير أنها تلاحظ، رغم هذا التقدم، أن ها لا تزال ممثلة تمثيل اً ناقصاً في المجلس الوطني الاتحادي وفي ال سل طة القضا ئية ، وأن ها بينما تمثل 71.6 في المائة من طلاب الجامعة ، إلاّ أنها لا تمثل سوى 15 في المائة من طاقم التدريس الجامعي.

34- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير موجهة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من ا لاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004)، لتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة وفي ال سل طة القضا ئية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل ذلك، بأن تضع أهدافاً محددة زمنياً لتنفيذ استراتيجيات مثل الحصص القانونية، والدعم المالي، وبرامج بناء القدرات في مجال المهارات القيادية، وتنظيم الحملات السياسية لدعم المرشحات في الانتخابات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات شاملة عن استخدام مثل هذه التدابير الخاصة المؤقتة وتأثيرها.

الجنسية

35- تحيط اللجنة علماً بمرسوم عام 2011 الذي يقضي بمنح الجنسية للأطفال من أم إماراتية وأب أجنبي، عند بلوغهم سن الرشد. غير أنها تظل قلقة إزاء حرمان المرأة الإماراتية من حقها في نقل الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل، وهو تمييز قد يعرّض هؤلاء الأطفال لانعدام الجنسية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم إحراز تقدم في تسوية حالة الآلاف من النساء بدون جنسية، و المحرومات من حقهن الأساسي في الجنسية الإماراتية وما يتصل به من حقوق.

36- تكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف بأن تمنح الإماراتيات حقوقاً متساوية مع نظرائهن الإماراتيين فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ونقلها إلى أطفالهن وأزواجهن الأجانب. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح قانون الجنسية ، وأن تسحب تحفظها على المادة 9 من الاتفاقية ، وتصدق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (انظر CEDAW/C/ARE/CO/1 ، الفقرة 33). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسوي وضع الأسر عديمة الجنسية ، وتكفل حقها في الجنسية دون تمييز.

التعليم

37- ترحب اللجنة بالإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في ميدان التعليم وتنوّه بالمعدل المرتفع للنساء والفتيات الملتحقات بالجامعات العامة والخاصة، بين ما تلاحظ في الوقت نفسه أن البيانات التي طلبتها لا تمكنها من تقييم عدد الفتيات غير الملتحقات بالمدرسة على وجه الدقة. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لفرضها التعليم الإلزامي حتى سن 18 عاماً بدلاً من 15 عاماً منذ عام 2012، غير أنها تأسف لأنها لم تتمكن من التحقق من التدابير المطبقة لزيادة القدرة على استيعاب الطلبة الذين لم ينطبق عليهم هذا النظام فيما مضى. ويساور اللجنة القلق كذلك بسبب الافتقار إلى تدابير لتشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات دراسة غير أنثوية الطابع في المرحلة الجامعية.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة القدرة على استيعاب العدد الأكبر من الطلاب المسجلين جراء تمديد فترة التعليم الإلزامي حتى 18 عاماً، لتمكين الفتيات خاصةً من مواصلة دراستهن حتى المستوى الثانوي. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضا ً خطوات فعالة لتشجيع الط ا لب ات على اختيار مجالات دراسية غير تقليدية، مثل العل و م والتكنولوجي ا في حالة المرأة .

العمالة

39- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتشجيع مشاركة المرأة في القوة العاملة، وهو ما أدى إلى إنجازات هامة، لا سيما إنشاء مجلس التوازن بين الجنسين لتعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل. وتنوّه اللجنة أيضاً بالتصريح الإيجابي لوفد الدولة الطرف بأن أصحاب العمل لم يعودوا يشترطون إذن الزوج لتوظيف المرأة. غير أن القلق يساور اللجنة لأن الزوج لا يزال بوسعه منع زوجته من العمل ، وتقييد حريتها في التنقل وفقاً للمادتين 71 و72 من قانون الأحوال الشخصية، ولم تُقدم أي معلومات عن وجود خطط لإلغاء تلك الأحكام.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على سد الفجوة بين أحكام قانون الأحوال الشخصية وواقع عمل المرأة وحياتها، حسب وصف وفد الدولة الطرف بشكل عام، تماشياً مع التزامها في إطار الاستعراض الدوري الشامل (انظر A/HRC/23/13 ، الفقرات 128 - 78 و 96 و 100) فيما يتعلق ب فرص العمل والتعليم المتاحة للمرأة، وعلى إلغاء المادتين 71 و72 من قانون الأحوال الشخصية دون إبطاء، وإعادة النظر في أي أحكام أخرى تعرقل اختيار المرأة ل عملها ووظيفتها بحرية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً منح مجلس التوازن بين الجنسين ما يلزم من ولاية وسلطة وموارد لرصد تحقيق الأهداف الم وض و ع ة بشكل منتظم.

الصحة

41- ترحب اللجنة بالإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في الحد من وفيات الأمهات والرضع، وتحيط علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأن التأمين الصحي يشمل جميع العاملات المهاجرات. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) المعلومات المحدودة عن التوعية ب الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف؛

(ب) تجريم الإجهاض إلا في حالات محدودة جداً لا تشمل سفاح المحارم و الاغتصاب وتعرض صحة المرأة الحامل للخطر؛

(ج) اتهام المرأة بالإجهاض غير القانوني عند فشل حمله ا وتعرضه ا للملاحقة الجنائية؛

(د) ربط خادمات المنازل المهاجرات ب أسر ّ ة المستشفى عند التماس الرعاية الصحية بعد تعرضهن للاعتداء من أرباب عملهن، خشية فرارهن من نظام ” الكفالة “ .

42- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الإجهاض غير المأمون سبب رئيسي من أسباب الوفيات والأمراض النفاسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن ت ُ شر ّ ع الإجهاض، على ال أقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، أ و تعرض حياة الحامل أو صحتها للخطر، و أن تمك ّ ن المرأة من الحصول على رعاية صحية جيدة بعد الإجهاض، وبخاصة في حال ة التعقيدات ال ناجمة عن الإجهاض غير المأمون أو فشل الحمل ، و أن ت لغ ي التدابير العقابية المفروض ة على المرأة المجهض ة أو التي تعاني من آثار فشل الحمل ؛

(ب) أن تضمن بصورة فاعلة تزويد المراهقين بثقافة ت ناسب أعمارهم عن الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك السلوك الجنسي الرشيد، والوقاية من الحمل المبكر ، والأمراض المنقولة جنسياً؛

( ج ) أن تكفل ل خادمات المن ا زل المهاجرات معاملة كريمة من جانب أخصائيين صحيين ، وبما يحفظ خصوصيتهن، وتقديم تدريب خاص للمعنيين في هذا الصدد .

خادمات المن ا زل المهاجرات

43- تلاحظ اللجنة بارتياح التعديلات التي أُدخلت عام 2014 على العقد النموذجي الذي ينظم علاقات العمل بين خادمات المن ا زل المهاجرات وأرباب عملهن، والضمانات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأن ه ي مكن لخادمات المن ا زل المهاجرات تغيير رب العمل ، و ب أن الدولة الطرف تقوم حالياً بصياغة قانون لخادمات المن ا زل . غير أن اللجنة تأسف لأن ال عقد النموذجي الجديد لا ي زال ي سمح بمطالبة خادمات المن ا زل بالعمل 16 ساعة يومياً، ولا ي ضمن له ن ال حد ال أدنى من الأجر، ولا ي زال ي ستبعده ن من نطاق قانون العمل، ومن ثم الاحتكام إلى محاكم العمل، ولا ي سمح له ن بتغيير رب العمل دون المخاطرة بمواجهة تهم ة "الفرار". ويساور اللجنة قلق شديد أيضاً إزاء ظروف العمل الاستغلالية التي ي عمل فيها الكثير من هؤلاء الخدم ، والحالات العديدة للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، التي يتعرض ن لها ، واحتجاز خادمات المن ا زل المهاجرات اللاتي يحملن نتيجة تعرضهن للاغتصاب من أرباب العمل الذين ي فلت ون عموما ً من العقاب على هذه الجرائم. ويساور اللجنة القلق كذلك لأنه رغم حظر مصادرة جوازات العمال المهاجرين، فإن هذه الممارسة لا تزال منتشرة على نطلق واسع، وتحول دون فرار هؤلاء النسوة من الأوضاع التعسفية.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع نهاية لنظام الكفالة ، والإسراع باعتماد مشروع قانون خادمات المن ا زل وضمان توسيع حماية قانون العمل لتشمل خادمات المن ا زل المهاجرات؛

(ب) التصديق على اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) ل منظمة العمل الدولية ، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، وضمان تطابق أحكام مشروع القانون الجديد مع أحكام هذه الاتفاقية، خصوصاً فيما يتعلق بإعطاء خادمات المن ا زل المهاجرات حق تغيير رب العمل بحرية؛

(ج) تنظيم حملات توعية تستهدف خادمات المن ا زل المهاجرات وأرباب عملهن لضمان إلمامهن بحقوقهن بموجب القانون الجديد، وبسبل الانتصاف القانونية ، ودور الإيواء المتاحة لحمايتهن من ظروف العمل التعسفية؛

(د) ملاحقة أرباب العمل المعتدين ومعاقبتهم وضمان عدم ملاحقة خادمات المن ا زل من ضحايا العنف الجنسي بتهمة الزنا؛

(ه ـ ) الإنفاذ الصارم لحظر مصادرة الجوازات ، وضمان إجراء عمليات تفتيش منتظم ة من سلطات العمل للمنازل الخاصة التي توظف خادمات ال من ا زل المهاجرات ؛

(و) توطيد التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع بلدان المنشأ .

التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية

45- تلاحظ اللجنة بقلق الأحكام العديدة في قانون الأحوال الشخصية التي تميز ضد النساء والفتيات، ورفض الدولة الطرف التوصيات التي قُدمت في سياق الاستعراض الدوري الشامل لعام 2013، فيما يخص ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية (A/HRC/23/13، الفقرات 128-87، و95 و101). ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء الإبقاء على وصاية الرجل على المرأة والفتاة، بحكم القانون، واستحالة توقيع ا لمرأة الإماراتية عقد زواج ها ، واستمرار عادة "المهر"، وواجب طاعة الزوج المفروض على المرأة، بما في ذلك طاعته جنسياً، والإبقاء على ممارسة تعدد الزوجات، و محدودية الأسباب المتاحة للمرأة لكي تحصل على الطلاق ، في حين يمكن للرجل أن يطلق زوجته من طرف واحد ولأي سبب. ويساور اللجنة قلق بالغ أيضا لأن المرأة المطلقة ت حرم من حضانة بناتها عند بلوغ سن 13 عاماً وأولادها عند بلوغ سن 11 عاماً، أو قبل ذلك إذا تزوجت من جديد.

46- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تسحب تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية ، و أن تجري استعراضاً تشريعياً شاملاً لقانون الأحوال الشخصية، آخذة في الاعتبار تجارب البلدان الأخرى التي تتشابه معها في الخلفية الثقافية والمعايير القانونية، لضمان حقوق متساوية للمرأة في مسائل الزواج والطلاق والملكية وحضانة الأطفال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع حدا لممارسات من قبيل المهر وتعدد الزوجات، وفقاً للتوصية العامة رقم 21 لعام 1994 الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، والتوصية العامة رقم 29 بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية ، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية (انظر CEDAW/C/ARE/CO/1 ، الفقرة 48).

جمع البيانات وتحليلها

47 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن الجهود الحالية لإنشاء قاعدة بيانات عن المرأة، وكذلك البيانات التي قُدِّمت بصورة خطّية بعد الحوار، ولكنها تأسف لأن البيانات المصنَّفة حسب نوع الجنس لا تزال غير كافية لإجراء رصد صحيح لجميع المجالات التي تغطّيها الاتفاقية.

48 - وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإنشاء نظام خاص بالجمع المنتظم للبيانات الإحصائية المصنَّفة حسب نوع الجنس، وعن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية

49 - تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على تصديق البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والمبادرة بقبول تعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مدة انعقاد اجتماعات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

50 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

51 - تطلب اللجنة تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين وفقاً لأحكام الاتفاقية، أثناء عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

52 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة. وتحثّ الدولة الطرف على إيلاء أولوية الاهتمام لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات في الفترة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. ولهذا تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على وجه السرعة، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخاصة على الحكومة، والوزارات، والمجلس الوطني الاتحادي، والسلطة القضائية، حتى يتسنّى تنفيذها بالكامل. وتشجِّع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أصحاب الأعمال، والنقابات، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، والجامعات، ومؤسسات البحوث، ووسائل الإعلام. وتوصي بتعميم هذه الملاحظات الختامية بشكل ملائم على مستوى المجتمع المحلي حتى يتمكّن من تنفيذها. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وقرارات المحاكم ذات الصلة، بالإضافة إلى التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

التصديق على معاهدات أخرى

53 - تلاحِظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يعزِّز من تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في كافة مناحي الحياة. ولذلك تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقيات الدولية التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وهي الع ه د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون عامين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقر تين 36 و 44 (أ)، و (د)، و (هـ)، أعلاه.

إعداد التقرير القادم

55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

56 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتّباع المبادئ التوجيهية المنسَّقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعيّنها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ).