الصفحة

رسالة فخامة الرئيس خوسيه إدواردو دوس سانتوس ، رئيس جمهورية أنغولا

4

تصدير

5

المرفق الأول

7

1-

مقدمة

8

2-

البلد وسكانه

9

3-

التطور السياسي

9

4-

الوضع الاجتماعي - الاقتصادي

10

الجزء الأول

المادتان 1 و 2

12

المادة 3

13

الجزء الثاني

المادة 4

21

المادة 5

26

المادة 6

30

المادة 7

31

المادة 8

34

المادة 9

37

المادة 10

39

المادة11

47

المادة 12

54

الماد ة 13

62

المادة 14

63

المادة 15

69

المادة 16

72

الاستنتاجات والتوصيات

82

ثبت المراجع

83

جمهورية أنغولا

رئيس الجمهورية

رسالة

يعبِّر انضمام جمهورية أنغولا إلى الصكوك القانونية الدولية عن إرادتنا الثابتة للبدء بإجراءات لتحقيق تقدُّم المرأة ولإيجاد أحوال كفيلة بتحقيق رفاه الأسر بتنفيذ سياسات وبرامج تؤدي إلى تحقيق المساواة في الحقوق بحكم الواقع، وإلى إنهاء التمييز، وإلى اندماج الجنسين اندماجاً تاماًّ.

في بلد كبلدنا، مَرَّ بقرون من الاستعمار القاسي، وعقود من حرب شنيعة، لا شك في أن النساء كُنَّ الضحايا الرئيسيات. لذلك، فإن إيلاءهُنَّ اهتماماً خاصاًّ يعتبر أمراً أساسياًّ لتمكينهن من تحقيق ذواتهن كمواطنات ينبغي أن يستفدن فائدة حقيقية من تساوي الفرص في ميادين المساعدة والتعليم والتدريب والعمل.

غير أن الدور الذي تؤديه الأسرة، من جهة أخرى، في تنشئة الأجيال الجديدة وتعليمها وعملية إحلال السلام الحقيقي والمصالحة الوطنية تستدعي من الحكومة أن تحدد أولويات للمرأة في سياساتها الاجتماعية، لتلبية احتياجاتها وضمان مسارها قدماً بخطىً ثابتة.

سيُعتمَدُ في أنغولا تشريع ملائم ضد العنف المنزلي، وفقاً للقانون الدستوري ولاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

ويجب تحويل الأسر إلى مكان للاطمئنان والسلام والمشاركة والاحترام المتبادل، بغية تحقيق المساواة وضمان قيام العلاقات بين الجنسين على أساس مزيد من العدل والإخاء والمسؤولية المشتركة.

خوسيه إدواردو دوس سانتوس رئيس جمهورية أنغولا

تصديـر

وقعت حكومة جمهورية أنغولا وصدقت على الصكوك الدولية والإقليمية المتصلة بالنهوض بالمرأة وبالأسرة في منظور جنساني (المرفق الأول)، يُرىٰ أنه يجب تقديم تقارير دقيقة عن المنجزات التي تحققت في تنفيذها إلى المؤسسات ذات العلاقة وبموجب إعلان رؤساء دول وحكومات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي الخاص بنوع الجنس والتنمية، حيث التزموا في السطر 2 من الفقرة حاء من الإعلان " بضمان المساواة في التمثيل بين النساء والرجال في عملية اتخاذ القرارات على جميع المستويات في الدول الأعضاء وفي هياكل الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي وبلوغ تمثيل النساء في الهياكل السياسية وهيئات اتخاذ القرارات نسبة 30 في المائة في عام 2005 " (المرفق الثاني).

أكد فخامة رئيس جمهورية أنغولا من جديد في رسالته التمهيدية بمناسبة أول مرة تقدم فيها أنغولا تقريراً عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يرد منه مقتطف فيما يلي: " أصبح بناء الدول الديمقراطية في عالم اليوم على جدول الأعمال كضمانٍ لتحقيق التقدم والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية ورفاه الشعوب. ويقتضي هذا الشرط الاعتراف بحقوق المرأة واحترامها، وعلى وجه الخصوص الاعتراف بخصوصياتها واختلافاتها، التي يجب أ لاّ تستخدم، ب أي وجه كان، أساساً لأي نوع من أنواع التمييز، بل على العكس – يجب أن تسهم في تأكيد حق ِّ ها في المساواة والمشاركة. لذلك، فإن من مبادئ العدالة أن يُعترف بوجه عام، على جناح السرعة، بمشاركة المرأة وإجلال هذه المشاركة في عمليتي التحرير والتنمية في بلدها، وبدورها الحاسم في تعليم الأجيال الجديدة حماية َ الحياة والأسرة والمحبة وتقدير قيمتها (المرفق الثالث).

تقوم المؤسسات الحكومية المعنية بشؤون نوع الجنس والمرأة بتنفيذ هذه الصكوك في الدول الأعضاء. وفي حالتنا نحن، وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة هي المؤسسة الحكومية المكلفة بتحديد وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وضمان حقوق المرأة في الأسرة وفي المجتمع بأسره. وتدور أنشطتها الرامية إلى تحقيق ذلك في الدعوة المتصلة بهذه القضية حول نُهُجٍ تصطدم بقوة مع ثقافات بعض البلدان. لهذا السبب مطلوبٌ من هذه المؤسسات أن تضع برنامجاً مكثَّفاَ للإعلام والتدريب التعليمي، يُنفَّذُ أساساً بإلقاء محاضرات، وعقد حلقات دراسية، وشن حملات توعية، إلخ .، بغية تغيير عقليات المجتمعات لكي يتحقق في المدى البعيد وجود مجتمعات عادلة ومتوازنة ومتطورة، مع المشاركة مشاركةً أكبر في البلدان التي خرجت لتوِّها من الحرب، حيث ينبغي متابعة المقاصد الاجتماعية والسياسية، بهذه الأعمال، متابعة دقيقة.

هذه هي العملية التعليمية لموازنة العلاقات بين الجنسين، والقضاء على العنف على جميع المستويات، وتحقيق سلوك مدني يتوافق مع معايير العيش معاً بتسامُحٍ لتمكين البلدان من تحقيق تنمية سريعة ودائمة.

تمشِّياً مع ذلك، وطاعةً لتنفيذ الصكوك ذات الصلة تنفيذاً تاماًّ، قامت وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى وشركاء اجتماعيين، بوضع وتفصيل استراتيجية وطنية وإطار استراتيجي لتعزيز المساواة بين الجنسين على أساس منهاجَي عمل بيجين وداكار، وأقرتهما اللجنة الدائمة لمجلس الوزراء في السابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وأُرفقت بالتقرير الأنشطة التي وضعت على أساسهما ، تحت مسؤولية وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ، لتنفيذها في عام 2003، بغية إقرار ميزانيتها.

المرفق الأول

مذكرة بشأن الصكوك القانونية الدولية والإقليمية المتعلقة بالمساواة والنهوض بالمرأة

أصبحت أنغولا ، لدى استقلالها في عام 1975، عضواً في الأمم المتحدة في عام 1976 واتخذت مواقف مختلفة تتصل بالعمل على تحقيق المساواة والتنمية للمرأة والنهوض بها.

حتى تنفيذ النظام المتعدد الأطراف في عام 1991 أنشأت منظمة المرأة الأنغولية ، التي تضم آلاف الأعضاء، وترتبط بالحزب الحاكم، هياكل وطنية لتقديم الدعم الاجتماعي-الثقافي والقانوني للمرأة ، بخاصة في المناطق الريفية، حيث النساء أكثر ما يكنَّ هشاشةً.

أنغولا طرف في الصكوك القانونية التالية

اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – صدقت عليها الهيئة التشريعية الأولى بموجب القرار 15/84، في 25 تموز/ يولية ؛

اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق السياسية للمرأة - صدقت عليها الهيئة التشريعية الأولى بموجب القرار 4/85، في 27 تموز/ يولية ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100، المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، المؤرخة 29 حزيران/ يونية 1951؛

الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، المؤرخة 28 تموز/ يولية 1951؛

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المؤرخ 28 حزيران/ يونية 1981؛

الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، المعقودة في عام 1930؛

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في شهر كانون الأول/ديسمبر 1948؛

إعلان رؤساء دول وحكومات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي الخاص بنوع الجنس والتنمية، المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1997؛

الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل، إضافة إلى إعلان رؤساء دول وحكومات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي الخاص بنوع الجنس والتنمية، الصادر في عام 1998.

1 - مقدمـة

يشكل هذا التقرير أول مرة تقدم فيها أنغولا تقريراً، إلى جانب الوثيقة CEDAW/C/AGO/1-3، إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتنظر فيه اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 وصدقت عليها حكومة أنغولا في عام 1984 دون أي تحفظ، بالقرار 15/84 المؤرخ 25 تموز/ يولية .

تمشِّياً مع المبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، يحتوي التقرير على معلومات عامة عن جمهورية أنغولا ، وعن القرارات المتصلة بكل مادة من مواد الاتفاقية.

2 - البلد وسكانه

تقع جمهوريـة أنغ ـ ولا على الساحل الغـربي لإفريقيــا، جنوبي خط الاستواء. تحدها من الشمال جمهورية الكونغو برازافيل، ومن الشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، ومن الجنوب ناميبيا، ومن الغرب المحيط الأطلسي. وهي خامس بلد في إفريقيا من حيث المساحة، إذ تبلغ مس ـ احتها 700 246 1 كيلومتر مربع .

في عام 2000 كان عدد سكان أنغولا 000 602 14 نسمة ، أي بنسبة كثافة إجمالية مقدارها 11.71 نسمة للكيلومتر المربع. سكان أنغولا شبابٌ أساساً، ففي عامي 1995 و2000 كان متوسط عدد السكان الذين هم دون سن الثالثة عشرة 43.1 في المائة من مجموع السكان، وبلغت نسبة الذين هم دون سن السابعة عشرة نحو 52.1 في المائة تقريباً، بينما شكلت الفئة العاملة من السكان في الفترة ذاتها نحو 51 في المائة من مجموع السكان.

من الناحية الإثنية -اللغوية، يتألف سكان أنغولا الذين يعيشون في إقليم أنغولا من مجموعات البانتو التالية: أوفيمبوندو ، أومبوندو أو أكامبوندو ، باكونغو ، لوندا – كوكوي ، نغانغويلا ، نيانيكا – هومبي ، أوفامبو ، هيريروس . وتوجد أقلية صغيرة من السكان الأصليين الذين ليسوا من البانتو ، أكثرها من الكونغ ( بوسكيمانيس ) وعدد قليل من الأنغوليين المتحدرين من أصول أوروبية نتيجةً للاستعمار. يجيد معظم السكان الكلام بلغتهم المحلية. واللغةُ الرسميةُ للبلد هي اللغة البرتغالية.

3 - التطور السياسي

أصبحت جمهورية أنغولا دولةً مستقلة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، بعد نحو 500 سنة من الاستعمار البرتغالي و14 سنة من الكفاح المسلح.

شهدت أنغولا بعد الاستقلال حرباً أهليةً مدمرة، وَوُقِّعَت الاتفاقات التالية لوقف أعمال القتال:

1991 - بروتوكول بيسيسي أدّى بالبلد إلى إجراء أول انتخابات متعددة الأحزاب.

1992 - عندما رفضت يونيتا نتائج الانتخابات، رغم شهادة المجتمع الدولي بأنها كانت حرة ونزيهة عاد الصراع المسلح إلى الظهور.

1994 - بروتوكول لوساكا، الذي وُقِّعَ بموجب وساطة الأمم المتحدة بعد اثني عشر شهراً من المفاوضات المكثفة والدائمة بين الحكومة ويونيتا ، ومكَّن من تشكيل حكومة وحدة ومصالحة وطنية.

1998 - أوقِفَ العمل بهذا الاتفاق وبدأت فترة جديدة من الحرب.

2002 - مذكرة التفاهم التي وقِّعت في لوينا بين الحكومة، بواسطة القوات المسلحة الأنغولية ، والجناح العسكري للاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا ( يونيتا )، التي نقلت البلد إلى دورة جديدة من الحياة.

كان 778 047 4 شخصاً من المشردين داخلياًّ، واللاجئين إلى البلدان المجاورة، والمعوقين جسدياًّ، وضحايا ألغام الحرب، والأيتام والأطفال المتروكين، والزيادة الكبيرة في عدد الأسر التي ترأسها امرأة أو فتاة أو ولد صغير وتعيش في فقر مدقع، واستيعاب الشباب في التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية، وتدمير الهياكل الأساسية الاجتماعية-الاقتصادية، نتائج أكثر من 30 سنة من الحرب الأهلية.

4 - الوضع الاجتماعي – الاقتصادي

يشهد الاقتصاد الأنغولي تفاوتات قطاعية خطيرة جداًّ، تتمثل في نمو ملحوظ في قطاع النفط وركود يكاد يكون تاماًّ في قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى. ومما يذكر أن وزن اقتصاد النفط كبير، إذ بلغ متوسطه 41 % في التسعينات من القرن المنصرم، وكان في حدود 60 % في عام 1996، و62 % في عام2000.

بينما حدثت اكتشافات النفط في التسعينات، وقدرت احتياطياته بنحو 2.5 مليار برميل، انضمت أنغولا إلى مجموعة البلدان الإفريقية المنتجة الرئيسية للنفط جنوبي الصحراء. وبلغ إنتاج النفط ي عام 2000 ما متوسطه 000 749 برميل يومياًّ، بينما كان 000 480 برميل يومياًّ فقط في عام 1990.

فيما يلي بيان مشاركة القطاعات المختلفة من الاقتصاد الوطني في الناتج المحلي الإجمالي:

جدول يمثل تطوُّر الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي

الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك

النفط

الماس

الصناعة

الإنشاءات

التجارة

خدمات أخرى

خدمات

1989

10.8

54.7

3.5

2.2

4.6

18.3

0.0

1990

10.3

55.7

3.2

2.2

4.4

18.8

0.0

1991

12.0

46.7

1.4

3.7

3.7

10.3

11.8

8.4

1992

13.7

37.7

2.8

4.1

5.2

16.2

4.9

16.7

1993

11.7

42.6

0.5

5.2

4.3

19.4

0.0

13.8

1994

6.2

58.1

1.2

6.7

3.2

17.1

0.0

6.2

1995

7.8

56.0

1.1

7.2

3.4

16.6

0.0

6.9

1996

7.5

59.3

0.6

6.8

3.2

14.8

0.0

7.1

1997

9.5

48.3

3.8

4.4

4.1

16.2

0.0

11.3

1998

12.3

32.9

7.3

5.7

5.5

20.7

0.0

13.9

1999

6.7

55.7

7.5

3.6

3.7

13.1

0.0

7.8

2000

5.3

61.7

7.9

2.9

3.0

10.6

0.0

6.3

المتوسط

9.4

50.8

3.4

4.8

3.7

13.7

4.5

8.2

المصدر: وزارة التخطيط، مودانغ ، 2002(1).

نما الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 1990-2000، على الرغم من كون التطوُّر محدوداً جداًّ بنسبة 0.3 % سنوياًّ. وكان مقدار الناتج المحلي الإجمالي 602 دولار أمريكي في السنة. وبلغ متوسط الصادرات السنوية 388 4 مليون دولار، ومتوسط الواردات 545.5 5 مليون دولار، وسجَّل ميزان المعاملات الجارية عجزاً. وسجل عجز الميزانية في الفترة نفسها اتجاهاً صافياً منخفضاً وتضخماً مالياًّ، من مستويات التضخم المفرطة التي سجلت في الفترة من 1993 إلى 1996 (ما يبين نسبة متوسط التضخم السنوي البالغة نحو 977.5 % )، الذي كان في عام 2000 تضخماً متراكماً.

وحققت سياسة القطع الأجنبي شيئاً من التقدم لأن الفرق بين السعرين غير الرسمي والرسمي البالغ 1298 % في عام 1991، انخفض إلى 5.11 % في عام 2000.

الجزء الأول

الم ـ ادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المبادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمت ُّ عها بهذه الحقوق أو ممار س تها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

الم ـ ادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسةً تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة ، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق الفعلي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة ؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة ، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي فعل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ؛

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .

تنص المادة 18 من دستور أنغولا على مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المواطنين، وتمثل المساواة بين الجنسين أحد فروع هذا المبدأ.

وتنص الفقرة 1 من تلك المادة على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات بدون تمييز بسبب اللون، أو العرق، أو الأصل الإثني ، أو الجنس، أو محل الميلاد، أو الدين، أو الأيديولوجية، أو مستوى التعليم، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

الم ـ ادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ، ولا سيما في الميادين السياسية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمت ُّ ع بها على أساس المساواة مع الرجل.

ويضيف في الفقرة 2 من المادة 18 من القانون الدستوري:

"أن القانون يعاقب بشدة على جميع الأفعال التي تسعى إلى الإضرار بالتآلُف الاجتماعي أو خلق فروق أو امتيازات على أساس تلك العوامل".

ومبدأ المساواة وعدم التمييز يجد مظهراً آخر له في الدستور، وعلى سبيل المثال، في المادة 28 ، البند 1، التي تنص على الاشتراك النشط في الحياة العامة. وتنص المادة على ما يلي:

" جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، عدا المحرومين قانونا ً من حقوقهم السياسية والمدنية، يتمتعون بحق وواجب الاشتراك بصورة نشطة في الحياة العامة و الإدلاء بأصواتهم وترشيح أنفسهم لل انتخا ب لأي جهاز من أجهزة الدولة، وأداء مهام مناصبهم بكل إخلاص ل قضية ا لأمة الأنغولية " .

وفيما يتعلق بالحق في الأمن في الوظيفة، والتعليم، والحياة الوظيفية المهنية للفرد ، ينص الدستور ( في المادة 28 (2) ) على ما يلي:

" لا يجوز تعريض أي مواطن للتمييز في عمله ، أو تعليمه، أو تنسيب ه أو حياته الوظيفية المهنية أو استحقاقاته الاجتماعية التي يستحقها، وذلك بسبب شغله منصبا ً سياسيا ًّ أو ممارسته لحقوقه السياسية " .

مع أن هذا الضمان موجود في الدستور وفي التشريع العمّالي، توجد في الواقع أوضاع من التمييز ضد المرأة تمارسها الشركات الوطنية والأجنبية. ويعود ذلك في معظمه إلى عاملين اثنين هما: يوجد عدم توازن في مشاركة المرأة في العلاقة بين الجنسين على مستوى الهيئات التي تتخذ القرارات؛ ويوجد انتهاك منهجي لحقوق المرأة العاملة يقوم به أرباب العمل، لا سيما فيما يتعلق بحق الأمومة، فبعضهم يفضل "التخلص" من المرأة أثناء إجازة الأمومة بذرائع مختلفة.

غير أنه يجب أن تتوفر حماية أفضل للمرأة العاملة، من جهة أخرى، لأن بقاء أية أمة يتوقف أساساً على قدرة المرأة على القيام بوظائفها المتعددة كأم وعاملة ومسؤولة عن تعليم الأطفال وأمنهم وبقائهم، ومتابعة نمو الأطفال والبالغين وتنميتهم، وغذاء الأطفال وتعليمهم، والتوفيق بين الأسرة والأمومة، وهي بالدرجة الأولى وظيفة اجتماعية، وضمان لبقاء الجنس البشري، وعامل لحفظ التوازن النفساني-الاجتماعي، وفي كثير من الأحيان التوازن الاجتماعي للأسرة.

والواقع أن المرأة ، بسبب مساهماتها المتعددة للأمة، هي أكثر ما تكون الضحية، وفي هذا السياق أكثر ما تكون المرأة هي التي يجب أن تبذل أكبر جهد ممكن لتهدئة النفوس وتوفير عنصر الاتصال والتقارب في الأسر المقسَّمة، وفي الإعمار الوطني بمشاركتها في العمل. ولكن هنا توجد أكبر معاناة تعانيها المرأة .

غير أن النساء العاملات هن أكثر من يتعرض لانتهاك أرباب العمل للتشريع العمالي، لأنهم يعرفون أن النساء هن الأقل معرفةً بحقوقهن، وهنَّ الأحوج إلى المرتبات، وبذلك يصبحن عرضة للابتزاز والخشية من فقدان الوظيفة.

وتنص المادة 29 من القانون نفسه، مؤيَّدةً بالمادة 3 من قانون الأسرة، على "المساواة بين الرجل والمرأة في الأسرة وتؤكد أنهما يتمتَّعان بنفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات".

وتتصل المادة 43 بالحق في اللجوء إلى المحاكم: "لجميع المواطنين الحق في الطعن أمام المحاكم واللجوء إليها فيما يتعلق بجميع الأفعال التي تنتهك حقوقهم."

الحق في الوظيفة (المادة 46) حق أيضاً لجميع المواطنين، الذين لهم الحق في أن يختاروا مهنهم بحرية، واحترام الأحكام الواردة في القانون (البند 3 من المادة 46).

وفيما يتعلق بحماية الأم ومة ، والشيخوخة، والمعوقين؛ وتوفير الرعاية الطبية والصح ي ة ، والحصول على التعليم المدرسي، تنص المادة 47 على أن:

" تتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتكفل للمواطنين الحق في الرعاية الطبية والصحية، وكذلك الحق في الحصول على المساعدة في الطفولة، والأمومة، والإعاقة، والشبخوخة ، وفي أي حالة من حالات عدم ال قدرة على العمل ".

وتتم ممارسة المبادرات الخاصة والتعاونيات في ميدان الصحة والتوفير والضمان الاجتماعي بموجب شروط ينص عليها القانون.

سُنَّت مجموعة متنوعة جداًّ من التشريعات التكميلية لتضع هذه القواعد الدستورية موضع التنفيذ وتضمن تحقيقها الفعال، وذلك في الميادين التالية:

المساواة في الحقوق في العمل والتوظيف، وُضِعَت بموجب القانون 2/2000 – قانون العمل العام، أقرته الجمعية الوطني ة في 11 شباط/فبراير 2000.

تنص الفقرة 1 من المادة 3 على أن: "لجميع المواطنين الحق في العمل في مهنة يختارونها بحرية، مع تساوي الفرص وبدون أي تمييز قائم على أساس العرق أو الجنس أو الأصل أو اللون أو المجموعة الإثنية أو الحالة المدنية أو الحالة الاجتماعية أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو العضوية في أي نقابة أو اللغة".

وتضيف الفقرة 3 أن: "لجميع المواطنين الحق في أن يختاروا بحرية مهنة ويمارسوها دون أي قيود ما عدا الاستثناءات التي يحددها القانون".

مساعدة الأسرة: المادة 156، البند 3 – "الغياب عن العمل المبرر بالحاجة إلى تقديم مساعدة ضرورية جداًّ لأفراد الأسرة، تكون مدته محدودة بما يلي:

(أ) ثلاثة أيام عمل في الشهر لمرض أو حادث يقع للزوج (أو الزوجة) أو أحد الوالدين أو الجدين أو الأطفال البالغين أكثر من 10 سنوات أو أقارب الزوج (أو الزوجة) بنفس درجة القربى، بما لا يتجاوز 12 يوم عمل في السنة.

(ب) 24 يوم عمل في السنة لمرض أو حادث يقع لطفل مولود أو متبنّى أو ابن للزوج أو للزوجة دون سن العاشرة.

الحق في الأمومة وحمايتها: يُنَصُّ في الفقرة 1 من المادة 27 على أن من حق المرأة أن تأخذ إجازة أمومة مدتها 90 يوماً وفترة تكملة لإجازة الأمومة طولها 30 يوماً.

المادتان 273 و275 – بشأن إجازة الأمومة. تمنح هاتان القاعدتان إجازة مدتها نحو خمسة أشهر للعناية بالوليد ويوماً واحداً فقط للأب، هو يوم ولادة الطفل.

المادة 276 المتعلقة بالغياب أثناء الحمل وبعد الولادة. تمنح المرأة أثناء الحمل ، ولمدة 15 شهراً بعد الولادة يوماً واحداً في الشهر للعناية الطبية متابعةً لحالة الحمل والعناية بالطفل. يبدو أن هذه القاعدة تمنح الأب وضع الأقلية لأنه يفتقر – كما يبدو – إلى "الكفاءة" في العناية بالطفل أو أخذه لزيارة الطبيب.

المادة 280 تنص على أنه: "يجب على الدولة أن تنفذ تدريجياًّ شبكة وطنية من هياكل حراسة الأطفال كالنُّزُل، ودور الحضانة، وحدائق الأطفال بأحجام وفي مواقع مناسبة، وتكون مزودة بالموارد البشرية والفنية وبأحوال جيدة لتنمية الأطفال تنمية متكاملة.

القانون المدني والتجاري

بالإضافة إلى هذه القواعد، توجد مجموعة صغيرة من القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، مدرجة في المادتين 25 و65 من القانون التجاري، من شأنها لدى اختيار الصلة لتحديد القانون المنطبق على صلة قانونية محددة لها اتصال بمجموعة مختلفة م ن القوانين، تختار صلة "القانون الشخصي للزوج". من الأمثلة على هذه القواعد المادتان 52 و57 من القانون المدني. ولا تسمح المادة الأخيرة بتطبيق القانون الشخصي للأم على العلاقات بين الوالدين والأولاد إلاّ إذا كانت الأم تمارس سلطة الأب ممارسة كاملة.

علاوة على ذل ك ، تحتاج المرأة إلى إذن من زوجها لفتح محل تجاري وفقاً لما ينص عليه القانون التجاري.

لكننا نفهم أن هذه القواعد الأخيرة نُقضت بالمادة 165 الراهنة من القانون الدستوري.

قانون الأسرة

أُقِرَّ قانون الأسرة بالقانون 1/88، الذي يلاحظ أنه يشكل مَعْلماً أساسياًّ في مسائل الحكم القانوني بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة . َ

قانون العقوبات

نجد في هذا التشريع قواعد تمييزية على أساس الجنس منها، مثلاً:

1- الجرائم التي لا يمكن أن يكون مرتكبها إلا امرأة

الإجهاض – المادة 358 من قانون العقوبات

قتل الطفل - المادة 356 من قانون العقوبات

2- الجرائم التي لا يمكن أن ترتكب إلاّ في حق امرأة

الاغتصاب - المادة 392 من قانون العقوبات

الانتهاك - المادة 392 من قانون العقوبات

الانتهاك والخطف المزور - المادة 395 من قانون العقوبات

مهر العروسة المدعى عليها والأمتعة الزوجية - المادة 400 من قانون العقوبات

زنا الزوجة - المادة 401 من قانون العقوبات

زنا الزوج - المادة 404 من قانون العقوبات

الاستفزاز الذي يشكله الزنا أو إفساد الابنة القاصر - المادة 372 من قانون العقوبات

فتح الرسائل أو الأوراق المغلقة دون وجه حق - المادة 461 من قانون العقوبات

نظام القضاء في أنغولا

وُضِعَ نظام القضاء الراهن في أنغولا أساساً بالقانون رقم 18/88، المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1988 بعنوان نظام العدل الموحد، الصادر عن مجلس الشعب السابق.

نظراً إلى أن القانون وسيلة لتحقيق مقاصد الدولة، يهدف هذا القانون إلى إيجاد أداة ذات كفاءة ومريحة وكافية لإعداد مقاصد المجتمع بطريقة تدريجية، نظراً إلى انتهاء القوانين القديمة من نواحٍ كثيرة، هي القانون المدني، وقانون أصول المرافعات المدنية، والقانون الجنائي، وقانون أصول المرافعات الجنائية.

عملاً بقانون نظام العدل الموحد، تهدف إدارة العدل، من بين أهداف أخرى مذكورة، إلى حماية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد ومساعدته؛ وحماية انسجام الأسرة واستقرارها، والدفاع عن الحقوق الأساسية والمصالح المشروعة للمواطنين، لا سيما الحق في الحياة، والحرية، والشرف، والأمتعة الشخصية، المعاقبة على السلوكيات غير الاجتماعية التي تنتهك القانون والمساهمة في إعادة تعليم الجانحين وتثقيف المواطنين لامتثال القوانين، ومن ثم الإسهام في رفع مستوى الوعي القانوني لجميع المواطنين.

تتألف محاكم الأقاليم من القاعات التالية:

القاعة الإدارية والمدنية

قاعة الأسرة

قاعة الجرائم العادية

توجد أيضاً محاكم خاصة، مثل المحكمة العسكرية والمحكمة البحرية.

لمحاكم البلديات الاختصاص المدني والجنائي اللذين ينص عليهما القانون. والنظر في الاستئنافات المقدمة في المسائل المدنية استئنافاً لقرارات المحاكم البلدية من اختصاص المحكمة الإقليمية ذات العلاقة، بينما الاستئنافات المقدمة في المسائل المدنية والجنائية استئنافاً لقرارات المحاكم الإقليمية من اختصاص قاعات المحكمة العليا ذات العلاقة .

و ي خضع جميع القضاة، بموجب القانون رقم 18/88 أيضاً، للمحاسبة على نشاطهم القضائي في نهاية كل سنة مدنية. ويجب على المحكمة أن تقدم تعاوناً متبادلاً وأن تجتهد، كما هو مطلوب، في مجال اختصاصها على الوجه الصحيح وبوضوح وكفاءة في إقامة العدل.

ينص القانون أيضاً على ضرورة تعاون الشرطة مع المحاكم التي يعهد إليها عند الضرورة بممارسة المهمة الاختصاصية وإنفاذ القوانين. وقد أنشئ هذا المبدأ أيضاً فيما يتعلق بالتعاون الدولي. وتنص المادة 78 على أنه عندما تطلب محاكم أجنبية إنفاذ قوانين في الإقليم الوطني يرسل الطلب من وزارة العلاقات الخارجية إلى قاضي قضاة المحكمة العليا، إلا في الحالات التي توجد فيها اتفاقية أو معاهدة دولية .

التقسيم القضائي ومراتب المحاكم

يتوافق التقسيم القضائي مع التقسيم السياسي-الإداري للدولة فيما عدا المحاكم العسكرية. وبناء على ذلك يكون تقسيم المحاكم على النحو التالي:

- المحكمة العليا

- المحاكم الإقليمية

- المحاكم البلدية

تمارس المحكمة العليا اختصاصها على جميع الإقليم الوطني ويوجد مقرها في عاصمة البلاد. وتمارس المحكمة الإقليمية اختصاصها على إقليم المقاطعة المعنية ويوجد مقرها في عاصمة المقاطعة ويكون لها اختصاص أيضاًُ على البلديات التي تتألف منها المقاطعة ما دامت المحاكم البلدية لم تُنشأ.

ومع ذلك، بموجب القانون رقم 18/88 يجوز إنشاء أكثر من محكمة إقليمية واحدة في المقاطعة الواحدة، تحدد منطقة اختصاص المحكمة في كل حالة، عندما يبرر ذلك تدفق الإجراءات أو يتقرر ذلك لأسباب خاصة.

يكون للمحكمة البلدية اختصاص في إقليم البلدية، ويكون مقرها في رئاسة البلدية. وينص القانون على أنه يمكن أن يمتد اختصاص المحكمة إلى أكثر من بلدية واحدة.

وللمحكمة العليا بهيئتها العامة، بوصفها المحكمة النهائية ذات الاختصاص التام أن تُعلَم بالقضايا القانونية. تتألف المحكمة العليا من القاعات التالية:

قا عة المدنية والإدارية

قاعة الجرائم العادية

قاع ة الجرائم العسكرية

قانون الأراضي: أُقِرَّ نظام شغل وامتيازات الأراضي بالمرسوم رقم 43894 الصادر في 6 أيلول/سبتمبر 1961. وينظم هذا المرسوم عملية امتيازات الأراضي في فترة الاستعمار. وبعد الاستقلال اعتُبِرَت الأراضي ملكاً حصرياًّ للدولة ويجري استغلالها من خلال شركات تابعة للدولة.

وصودرت الممتلكات الزراعية والمواشي والممتلكات الصناعية-الزراعية، التي تركها أصحابها أو أوقفوا العمل فيها، بموجب المرسوم رقم 4/92 الصادر في 17 كانون الثاني/يناير، والمتعلق بامتياز ملكية الأراضي واستخدامها، الذي أُقِرَّ في 28 آب/أغسطس من السنة نفسها، ونُظِّمَ بالمرسوم رقم 32/95، الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر.

القانون ليس واضحاً وضوحاً كافياً بقدر ما يتعلق الأمر بالحقوق التقليدية، مع مراعاة أن معظم السكان يتصلون بالزراعة في الأرض التي تملك معظمها المجتمعات المحلية.

وتجري الآن مناقشة عامة لمشروع القانون المتعلق بالأراضي ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي.

الجزء الثاني

المادة 4

1- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألاّ يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية إجراءً تمييزياًّ .

الآلية المؤسسية الوطنية للنهوض بالمرأة

في آذار/مارس 1991 أنشئت أمانة دولة للنهوض بالمرأة وتنميتها، ورُفِعَ مركزها إلى وزارة في عام 1997, وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة الوطنية للدفاع عن حقوق المرأة وضمانها في الأسرة وفي المجتمع بوجه عام.

وهي تشكل جانباً من مجلس الوزراء، ولها هيئات دعم وهيئات استشارية هي: مجلس الإدارة، والمجلس الاستشاري، ومجلس الأسرة، ومجلس التنسيق المتعدد القطاعات المعني بنوع الجنس. وتتمثل مهامها فيما يلي:

المجلس الوطني للأسرة هو الهيئة الاستشارية لوزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة على الصعيدين المركزي والإقليمي، وهدفه ضمان مشاركة مختلف مؤسسات الدولة، وعدة منظمات غير حكومية، والجمعيات والمنظمات النسائية ذات الطابع الاجتماعي والديني في العمل على تحقيق أهداف هذه الوزارة. وقد أنشئ هذا المجلس على الصعيدين الوطني والإقليمي. ومجلس التنسيق المتعدد القطاعات المعني بنوع الجنس، المنشأ على الصعيدين الوطني والإقليمي، هيئة تشاركية تابعة ل وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة . وهدفه هو ضمان مشاركة مختلف هيئات الدولة، عن طريق مراكز تنسيق، في وضع سياسات وبرامج وتدابير للنهوض بالعلاقات بين الجنسين مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة ، والتداول بشأن امتثال أعضائه الإلزامي، وإن كانت قراراته غير ملزمة لوزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة . هذا المجلس موجود على الصعيدين الوطني والإقليمي.

قدمت وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة في عام 1997 إلى مجلس الوزراء استراتيجية النهوض بالمرأة بحلول عام 2000 لإقرارها، وذلك عملاً بتوصيات مؤتمري داكار وبيجين. وقد تضمنت هذه الوثيقة مجالات الاهتمام التالية:

مشاركة المرأة في عملية السلام

المرأة والفقر

تعليم المرأة وتدريبها

المرأة والصحة

المرأة والثقافة والأسرة والعلاقات الاجتماعية

المرأة والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية

التحرير السياسي للمرأة

الحقوق المعترف بها قانوناً وحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة

إعداد البيانات واستخدامها وتعميمها مُجَمَّعَة بحسب نوع الجنس

المرأة والإعلام والاتصال والفنون

الطفلة

تنفيذ هذه الاستراتيجية من مسؤولية الحكومة، وهي تعوِّل إلى حدٍّ كبير على مشاركة سلسلة عريضة من المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية.

الأنشطة الرئيسية لوزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة هي:

المشروع ANG/97.P03 مشروع دعم القضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة .

نُفِّذَت المرحلة الأولى من المشروع في جميع مقاطعات البلد من أيلول/سبتمبر 1997 حتى آب/أغسطس 2000، بمساعدة مالية من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ودعم تقني من المكتب الإقليمي للجنوب الإفريقي التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة . وكانت أنشطة المشروع كما يلي:

1- تعزيز القدرة المؤسسية على الصعيد الوطني لوزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة وكذلك عدد من المنظمات الوطنية غير الحكومية، والمجتمع المدني، والكنائس، ووسائط الإعلام، ومراكز التنسيق، في ميادين:

التحليل والتدريب والتوعية في المجال الجنساني ،

التخطيط الاستراتيج ي للتدخلات الجنسانية ،

صياغة مشاريع في مجال الجنسانية والتنمية المجتمعية وتخطيط هذه المشاريع وتنفيذها ورصدها،

إقامة شبكات على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

صياغة وتوزيع برنامج الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك أنشطة التوعية والدعوة/ الجنسانية لدى القادة السياسيين والبرلمانيين، والمجموعات النسائية الأخرى المتنفِّذة ، ومراكز التنسيق في الوزارات، بالإضافة إلى المنظمات الوطنية غير الحكومية.

2- تعزيز وتقوية آليات التنسيق والشبكات التي تربط وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة بالشركاء الآخرين.

وكانت الأنشطة التي تم تنفيذها ما يلي:

إنشاء مراكز اتصال في جميع الوزارات والإدارات على الصعيدين المركزي والمحلي؛

تدابير بناء القدرات في مجالات نوع الجنس والدعوة والقيادة، لخبراء وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ، ومراكز الاتصال، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات، والكنائس؛

عقد حلقات دراسية بشأن نوع الجنس للنواب والوزراء وحكام المقاطعات والصحفيين؛

إنشاء وحدة إحصاء وبحث لجمع المعلومات ومعالجتها؛

إنشاء فريق مؤلف من 9 مدرِّبين في مجال نوع الجنس؛

تنفيذ المشروع ANG/97/010 - - بناء السلم وتعزيز فرص التنمية للشباب والنسا ء ، من أيار/مايو 1998 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2002، المقصود به المساهمة في توطيد عملية السلام بتعزيز الأنشطة الإنمائية لدى الفئات المستضعفة والشباب والنساء، بناءً على مبادرات محلية يُقصد بها تحقيق اعتماد كبير على النفس وتنمية بشرية مستدامة. هذا المشروع إقليمي، لكنه ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق المالي النرويجي الذي يغطي أنغولا وسيراليون وموزامبيق وليبريا.

الأنشطة الرئيسية التي طُوِّرَت في سياق المشروع:

تم تعيين 15 مشروعاً ومناقشتها مناقشة مستفيضة على أساس الأهداف المخططة، من جهة، وعلى نحوٍ يتفق مع الأموال الدائرة المتاحة، من جهة أخرى، وكذلك مع توصيف الوضع الأمني السائد في ذلك الوقت في بعض مناطق البلاد.

نُفِّذَت ستة مشاريع، منها خمسة في ميدان القروض الصغيرة وواحد في ميدان تعليم ثقافة السلام. وقد غطت هذه الأنشطة مقاطعات لواندا، وكوانزا -سول، وبينغو في ميدان تعليم ثقافة السلام وأنشطة الدخل المحدود.

الأنشطة الأخرى التي طُوِّرت بمشاركة الشركاء الآخرين:

عقد اجتماعات دورية للمجالس الوطنية والإقليمية لوضع السياسة الوطنية للأسرة؛

عقد ندوات وطنية وإقليمية لوضع برامج لفائدة النساء الريفيات؛

تنفيذ المرحلة التجريبية من برنامج القروض الصغيرة في مقاطعتين؛

توطيد آليات التنسيق بين الشركاء؛

عقد اجتماعات دورية مع مراكز الاتصال في الوزارات لتبادل المعلومات؛

تنسيق "حملة 16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على نوع الجنس"؛

إجراء دراسات للعنف ضد المرأة في أنغولا .

بعد الدورة الاستثنائية المتعلقة بمؤتمر بيجين + 5، أعدت وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة بواسطة عملية مشاورة وبمساعدة من المشروع Ang/P03/UNFPA ، المعنون " الاستراتيجية والإطار الاستراتيجي للنهوض بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2005"، الذي أقره مجلس الوزراء في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. ويضم الإطار الاستراتيجي للمساواة بين الجنسين المواضيع الرئيسية التالية:

الفقر (الاقتصاد والبيئة والموارد الطبيعية)

التعليم (التعليم، والإعلام، والاتصال، والفنون، والثقافة، والعلاقات الاجتماعية والأسرة، والعلم والتكنولوجيا )

الصحة (للأطفال والمراهقين والبالغين والمسنين)

حقوق المواطنين (المشاركة في السلم، والتحرير السياسي، والعنف، ونوع الجنس)

حقوق الأطفال

بيانات غير مجمَّعة بحسب نوع الجنس

الآليات المؤسسية

والأهداف التالية:

ضمان تساوي الفرص للأولاد والبنات في الوصول إلى جميع مستويات التعليم

القضاء على المواقف الثقافية السلبية والممارسات السامة التي تعوق مشاركة المرأة في الميدان العمومي والسياسي

تحسين مستوى وعي السكان بالصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

ضمان مشاركة المرأة في منع الصراعات وإدارتها وحلها وفي عملية السلام

تحسين مركز المرأة نحو مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات السياسية على جميع المستويات

مراجعة القانون المدني وقانون الأسرة وقانون العقوبات بقصد تنفيذ الصكوك القانونية الوطنية والدولية ونشر الأدوات القانونية لحماية النساء والأطفال

إعطاء المرأة مركزاً منظوراً على جميع المستويات وفي جميع البيانات

تحسين القدرة الإدارية لوزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة

أقرت اللجنة الدائمة لمجلس الوزراء، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ميزانية الاستراتيجية، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2003.

وبفضل العمل الذي قامت به وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ، تَشَكَّلَ عددٌ من الجمعيات النسائية على مستوى البرلمان ومستوى المجتمع المدني.

شبكة الوزيرات والنساء البرلمانيات، التي تشكلت في عام 1999، تُجَمِّعُ النساء اللائي هن في وظائف اتخاذ القرارات، وهُنَّ الوزيرات، والنائبات في البرلمان، ونائبات الحكام السابقات، والسفيرات، والوزيرات السابقات، والنائبات السابقات، وهدفها وضع أفكار مشتركة بشأن القضايا الجنسانية التي ينبغي أخذها في الاعتبار في رسم السياسات. تعطى الأولوية في برنامج عملها حالياًّ للقضايا التشريعية، أي أنهن يعملن على ضمان الإسراع في اعتماد البرلمان للقوانين المتعلقة بحماية المرأة .

الشبكة النسائية/ أنغولا ، التي أُنشِئَت رسمياًّ في 4 آب/أغسطس 1998، وهي ندوة للمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، والجمعيات، والمؤسسات الحكومية، وجهات مانحة من منظومة الأمم المتحدة، وأفراد، وهي ذات طابع طوعي لا حزبي وليس من أغراضها كسب الربح، وإنما مهمتها المساهمة في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل. وتنسق الشبكة النسائية رصد منهاج عمل بيجين ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، على صعيد المجتمع المدني.

اتحاد أنغولا لضمان المرأة : أنشئ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بعد عملية مشاورات مع أصحاب الأعمال الحرة، وهو معني بتعزيز المرأة في قطاع الأعمال الحرة.

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ، بهدف تحقيق القضاء على التحيُّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة ؛

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفةً اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

تقوم القواعد التي تتبعها معظم الجماعات الإثنية -اللغوية على القيم الأبوية التي تمنح الرجال تقليدياًّ دور رب الأسرة. وأدت الحرب إلى قيام النساء، في الأسر التي غاب عنها رجالها، بتولّي أدوار جديدة، واكتساب مهارات جديدة، وتَولّي مركزٍ آخر. وأصبحت المرأة في معظم الحالات هي المصدر الوحيد للدخل. فالنساء يقمن بتصليح البيوت وبنائها، ويتفاوضن م ع السلطات التقليدية والمحلية، ويتخذن وظائف قيادية في اللجان المجتمعية. غير أن عبء العمل الباهظ لم يخفَّ لعدم وجود مرافق، مثل دور الحضانة والمغاسل وسبل الحصول على مياه الشرب، والحطب.

استحقت قضية الجنسانية ، في سياق نظام التعليم، تحليلاً خاصاًّ في حلقة عمل نُظِّمت بالاشتراك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة في شهر نيسان/إبريل 1999. وتوصلت إلى استنتاج أن من الضروري وضع آليات مأمونة وموثوقة ، بغية تشجيع وتنشيط الوصول إلى النساء والنهوض بهن بوجه عام، والشابّات بوجه خاص في نظام التعليم.

وقد أُعِدَّ برنامج إرشادي وطني للتعليم في الفترة 1999/2000، يحتوي على مبادئ توجيهية لضمان تعليم البنات ويسعى، في جملة أمور، إلى تحقيق الأهداف الواردة أدناه:

منع استخدام الأنماط الجنسانية في غرف الدرس؛

العمل على تحقيق الإنصاف بن الجنسين؛

تنفيذ سياسات واستراتيجيات تعليمية مواتية لتنمية البنات.

بناءً على توصيات الحلقة الدراسية، عقدت حلقة عمل لتدريب معلمي الأمور الجنسانية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها. تدرب فيها 20 معلماً/معلمةً في مقاطعة لواندا بدعم مالي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أعدت وزارة التربية والتعليم برنامجاً أسمته "البرنامج الوطني للجنسانية في سياق نظام التعليم، 2001-2005". ولوضع البرنامج موضع التنفيذ، أنشئت لجنة باسم "اللجنة الوطنية للجنسانية ". والعملُ جارٍ الآن في إجراء دراسة تجريبية في أربع مقاطعات من البلد.

وبتمويلٍ من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مشروع متعدد القطاعات منذ عام 1998 تشترك فيه وزارة المساعدة الاجتماعية وإعادة الدمج، ووزارة التعليم والثقافة، ووزارة الصحة، اسمه "تعلم الحياة العائلية ونوع الجنس والصحة الجنسية والإنجابية لدى المراهقين والشباب".

يعرف البرنامج أيضاً باسم ” JIRO “ ( جيرو )، وهي اختصار لعبارة برتغالية تعني : "الشباب ال مطَّلِعون ال مسؤولون ال منظَّمون"، وهو يهدف إلى تعليم المراهقين والشباب وإرشادهم إلى سلوك إيجابي في المسائل المتصلة بمواضيع المشروع. تم تدريب 100 شاب وشابة في سياق المشروع الذي يتبعه سبعة مراكز مشورة قانونية وسبعة مراكز صحة إنجابية. أداء مراكز المشورة القانونية مضمون بوجود مساعدَين اجتماعيَّين اثنين في كل مركز، بينما تعمل في مراكز الصحة الإنجابية ممرضتان اثنتان في كل مركز، كلهن مدربات على مفاهيم جديدة للصحة الإنجابية. علاوةً على ذلك، قام المشروع بتدريب 62 مدرِّساً ومدرِّسةً في مسألة السكان لتكملة مضامين مواضيع الجغرافيا والأحياء والتعليم الأخلاقي والمدني.

العنف ضد المرأة

قلة الآليات ذات الكفاءة لإنفاذ القوانين، وتعايش القانون الوضعي والقانون العرفي القديم، وفعالية القوانين التي سُنَّتْ في العهد الاستعماري قبل أكثر من 200سنة، وجهل السكان، لا سيما النساء، بحقوقهم الفعلية – هذه كلها عوامل تسهم في وضعٍ يسوده العنف الدائم ضد النساء والفتيات.

عندما يُساء إلى امرأة، سواءٌ على صعيد الأسرة أو على صعيد العمل، تجد عقبات لا عدَّ لها ولا حصر لأن مؤسسات الشرطة ليست على الوعي اللازم لتدارُك مثل هذه الحالات. وتعمل العوامل الثقافية والتقليدية أيضاً ضد النساء لأن اللوم يقع دائماً على المرأة ، ويجب عليها أن تقبل العنف كجزءٍ من الحياة الاعتيادية للمرأة الأنغولية .

فكثيراً ما يحدث أن المرأة نفسها، بسبب تلك العوامل الثقافية والدينية أيضاً، تنتهي بتأثير أُسرَتِها عليها إلى سحب ادعائها على زوجها، لأنه – ببساطة – أبو أولادها، و/أو كما يقولون – هو كاسب لقمة العيش للأسرة، وفي كثير من الحالات هو المصدر الوحيد للدخل.

تعزيزاً للعناية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، قامت وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ومنظمة المرأة الأنغولية (التي أنشأت أول مركز لضحايا العنف في عام 1987) بتنظيم حلقة دراسية للمستشارين القانونيين في مقاطعة كابيندا .

وإذ أخذت وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة في الحسبان ضخامة الطلب على هذه الخدمة، أنشأت مركزاً للمشورة العائلية في عام 2000، يعنى بتقديم المساعدة القانونية للسكان وتعليمهم وإعطائهم معلومات عن حقوقهم، وتقديم مساعدة نفسانية-اجتماعية لضحايا العنف.

في شهر شباط/فبراير من عام 2001 وُقِّعَ اتفاق بين نقابة المحامين الأنغولية ووزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة بهدف تعيين محامين لمركز المساعدة القانونية لضحايا العنف أو الأشخاص المعنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتُوَفَّرُ هذه العناية بضحايا العنف على صعيد جميع المقاطعات في البلد. وتوجد لدى بعض المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة المرأة الأنغولية (في جميع لمقاطعات) وجمعية النهوض المتكامل بالمرأة ( أفيما ) (في مقاطعة بنغويلا ) مراكز للعناية بضحايا العنف من النساء. وقد أنشئ مركز المشورة القانونية التابع لمنظمة المرأة الأنغولية في عام 1986، وله مكاتب في أربع مقاطعات هي: بنغويلا ، ولواندا، وكابيندا ، وهويلا . وفي عام 2000 أنشأت منظمة المرأة الأنغولية في لواندا بيتاً لإيواء ضحايا العنف من النساء.

القضايا التي تم تحديدها في الفترة من 1999 حتى 2002 في مراكز المشورة القانونية التابعة لوزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ولمنظمة المرأة الأنغولية هي التالية:

القضايا التي تمت العناية بها :

الإيذاء الجسدي

956 1

عدم الامتثال في توريد الغذاء

500 2

اقتسام السلع

280 1

التهديد بالسلاح الأبيض

170

التهديد بسلاح ناري

224

القدح والذم

35

العنف النفساني-الأخلاقي

280 1

إنكار الأبوَّة

850 1

صراع عمّالي

710

الطرد من البيت

650 1

العنف ضد القُصَّر

120

هجران الأسرة

550

إقامة دعوى طلاق

350

المجموع

675 11

القضايا التي سوَّتها وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ومنظمة المرأة الأنغولية بإسداء المشورة

756 8

القضايا المحالة إلى نقابة المحامين للمساعدة القانونية

335 2

قضايا معلقة

584

تثار القضايا التي تتجاوز اختصاص وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة أو منظمة المرأة الأنغولية إلى الهيئات المختصة، أي المكتب الوطني للتحقيقات الجنائية أو المحاكم ( قاعة الأسرة، القاعة المدنية، والإدارة).

بقدر ما يتعلق الأمر بمتابعة القضايا التي لقيت عناية، إما من قبل مركز المشورة القانونية التابع لوزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة أو لمنظمة المرأة الأنغولية ، يوجد دائماً الحرص على متابعة القضايا، وفي معظم القضايا تكون المتابعة حتى نهاية المسألة.

تتلقّى وزارة الداخلية، بواسطة دائرة التحقيق الجنائي الوطنية، قضايا محددة من هذا القبيل وتعالجها المعالجة الضرورية. وكذلك تقوم وزارة الداخلية بتحسين أحوال الأمهات السجينات بإيجاد دور حضانة لأطفال السجينات.

وتنشر وسائط الإعلام تقارير عن العنف بمزيد من الاهتمام، وتدين أعمال العنف، وتقدم المشورة للضحايا، وتقوم بأعمال الدعاية والدعوة.

دور المجتمع المدني في مكافحة العنف ضد المرأة

منذ عام 1997، تقوم وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ، والشبكة النسائية/ أنغولا ، ومنظمة المرأة الأنغولية ، ونقابة المحاميات، والمنظمات النسائية الأخرى بتنظيم حملات "16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على نوع الجنس"، وتقديم معلومات، وإجراء مناقشات بواسطة الإذاعة والتلفزيون، وفي المدارس، ومراكز الشرطة، وتنظيم زيارات للسجون، وعقد اجتماعات مع النائب العام للجمهورية وفي المقاطعات، ومع رئيس الجمعية الوطنية. وافتتح وزير الداخلية حملة عام 1999.

في عمل مشترك بين الشبكة النسائية ومنظمة المرأة الكونغولية، عُقدت حلقتا تدريب اثنتان في عام 1998، إحداهما لـ 44 ضابط شرطة في مقاطعة كابيندا ، والثانية لـ 8 صحفيين.

الم ـ ادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتِّجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة .

لا يختلف وضع الاستغلال الجنسي والتجاري للنساء والأطفال في أنغولا كثيراً عما يُواجَهُ في بلدان أخرى. غير أنه متفشٍّ بوضوح في أنغولا نتيجة للحرب والفقر.

البغاء لا يعتبر جريمة في القانون. غير أنه من ناحية أخلاقية يعتبر اعتداءً على الحياء.

قدمت أنغولا توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولاتها المتعلقة بالقمع. وقدمت أيضاً توقيعها على اتفاقية قمع الاتِّجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير.

وأقرت اللجنة الوزارية الدائمة في القرار 24/99 الصادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر "خطة العمل الوطنية لمكافحة استغلال الأطفال في الأغراض الجنسية والتجارية في أنغولا "، التي قدمها المعهد الوطني للأطفال.

ضمان حقوق الضحايا المستَغَلَّة للاعتداءات وسوء المعاملة والعنف كمواطنين/مواطنات يضمن لهم/لهن الممارسة الفعالة لهذه الحقوق وإتاحة الفرص لهؤلاء الضحايا على نحو يمكنهم من العيش بكرامة.

تُعالَجُ المسؤولية القانونية للمستغِلّين، والمعتدين، ومرتكبي العنف بواسطة تقصّي الحقائق وتطبيق القانون مع العقوبات الكافية، بقصد القضاء على"شبكات" الاستغلال أو إضعافها، ومن ثم منعها من الإفلات من العقوبة.

توجد في أنغولا بضع منظمات لدعم البنات المشتغلات بالجنس، منها " كازا بوليفالنتي " في هويلا ، التي يوجد لديها برنامج لبناء القدرات في مجال الخياطة للبنات. ويوجد لدى جمعية الأمل للشباب المزارعين (AJSE) في لواندا برنامج إنعاش للتعليم والتوعية. وتقدم أَخَوِ,ِيَّةُ الطفولة والتضامن الإنساني (FISH) ، وهي منظمة شبابية، مساعدةً طبية وتنظم برنامجَ تدريب متكاملاً.

الم ـ ادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي يُنتخَب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد .

يرد نص الحق في التصويت في القانون الدستوري، القانون رقم 23/92، في المادة 20: "لكل شخص حرية الاشتراك في الهيئات وفي الجمعيات السلمية".

ينص قانون الانتخابات - القانون رقم 5/95 (الصادر في 16 نيسان/أبريل 1992) - على أن "القدرة الانتخابية تُمنح لكل مواطن أنغولي ابتداءً من سن 18 سنة (المادة 10)، وممارسة هذا الحق شخصية وسرية وغير قابلة للتصرف (المادة 5).

أجريت أول انتخابات حرة ونزيهة في أيلول/سبتمبر 1992. وكانت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية حتى عام 1992 تساوي 15.5 % على الصعيد المركزي و 15.7 % على الصعيد المحلي. وانخفاض هذه النسبة ناتج بوجهٍ خاصٍّ عن كون أغلبية الأحزاب السياسية قلَّما ترشح نساءً، وعن قلة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية.

تمثيل المرأة في الحياة السياسية

المركز

عدد النساء والرجال

عدد النساء

عدد الرجال

أعضاء الجمعية الوطنية

220

36

184

رئيس الجمعية

1

1

نواب الرئيس

2

2

أمناء

4

1

3

رؤساء لجان

9

3

6

قادة هيئات برلمانية

12

1

11

نواب قادة

7

2

5

أمناء

6

2

4

زعماء أحزاب سياسية

150

1

149

المصدر : وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ، 2002.

تشغل امرأتان رئاسة لجنتين هامتين، مثل لجان الاقتصاد والمالية، التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا ؛

من بين الأحزاب السياسية الاثني عشر التي لها مقاعد في البرلمان، هناك ثلاثة أحزاب فقط تضم نساءً بين ممثليها، وهي: الحركة الشعبية لتحرير أنغولا : 27 امرأة من 129 مقعداً؛ ويونيتا : 6 نساء من 70 مقعداً؛ والحزب التحرُّري (الليبرالي) الديموقراطي: 3 نساء من 3 مقاعد.

تمثيل المرأة في الحياة العامة قليل (9.5 % ) مقارنةً بما كان عليه في الفترة السابقة لعام 1992، حين كانت النسبة 20 % .

المركز

مجموع النساء والرجال

عدد النساء

عدد الرجال

الوزراء

29

3

26

نواب الوزراء

45

5

40

أمناء الدولة

مستشارو رئيس الجمهورية

1

رؤساء الجامعات

3

صفر

3

رؤساء الشركات العامة

1

حكام المقاطعات

18

صفر

18

نواب الحكام

37

صفر

37

مديرو ونواب مديري البلديات

321

5

316

مديرو ونواب مديري المجتمعات المحلية

509

5

504

الزعماء التقليديون

4032

51

3981

المصدر: وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ، 2000.

تشغل ثلاث نساء منصب الوزير في وزارات الصحة والتخطيط والأسرة. وتبقى الحالة أسوأ على صعيد المقاطعات. فقبل الانتخابات المتعددة الأحزاب كانت امرأتان تشغلان منصبي ناب الحاكم. ويشغل رجال جميع مناصب الحكام ونواب الحكام في المقاطعات الثماني عشرة، بموجب نظام التعيين.

يسيطر الرجال على هيئات وسائط الإعلام سيطرة تكاد تكون تامة. فمن بين 18 محطة إقليمية للإذاعة العمومية توجد محطة واحدة فقط تديرها امرأة. ومن بين 4 محطات إذاعة مملوكة ملكية خاصة، توجد محطة واحدة تديرها امرأة.

برزت منظمات عديدة وما زالت تبرز منظمات أخرى في ضوء قانون حرية تشكيل الجمعيات، القانون رقم 14/91 الصادر في 11 أيار/مايو، وتقوم بتنفيذ برامج تشجع الحقوق وحرية التعبير. ومن بين 150 حزباً سياسياًّ، يوجد حزب واحد فقط ترأسه امرأة، وقد ترشَّحت في انتخابات عام 1992 لرئاسة الجمهورية.

معظم الأحزاب السياسية توجد فيها أجنحة نسائية. تعمل هذه المنظمات، بالاشتراك مع منظمات نسائية أخرى، على تطوير إجراءات نحو زيادة تمثيل المرأة . والهدف هو بلوغ نسبة 30 % في عام 2005، تمشياً مع استراتيجية النهوض بنوع الجنس التي أقرتها الحكومة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وإعلان عام 1997 الصادر عن مؤتمر رؤساء دول الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية.

تعمل منظمة " ريدي مولهير / أنغولا " (وهي ندوة منظمة جنسانية )، وشبكة الوزيرات والنائبات في البرلمان ومجموعة النساء البرلمانيات بمثابة مجموعات ضغط لإشراك مزيد من النساء في هيكل السلطة واتخاذ القرارات. وكما يحدث في الأحزاب السياسية، توجد في كل من اتحادَي العمال الأنغوليين - الاتحاد الوطني لعمال أنغولا (UNTA) والاتحاد الأنغولي العام لنقابات العمال المستقلة والحرة (CGSILA) - لجنة وطنية للمرأة ترأسها امرأة.

المنظمات النسائية غير الحكومية أماكن تكتسب فيها النساء خبرة في اتخاذ القرارات. ومن بين حوالي 300 منظمة توجد منظمة واحدة فقط ترأسها امرأة، وهي الجمعية المدنية الأنغولية .

تمثيل المرأة ومشاركتها في دوائر العدل

المنصب

مجموع النساء والرجال

عدد النساء

عدد الرجال

قاضي القضاة

1

صفر

1

قضاة المحكمة العليا المستشارون

12

1

11

رئيس محكمة مراقبة الحسابات

1

صفر

1

قضاة محكمة مراقبة الحسابات المستشارون

4

2

2

القضاة القانونيون

67

8

59

قضاة البلديات

23

4

19

قضاة الصلح العامّون

187

24

163

المصدر : وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ، 2002.

الم ـ ادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

وزارة العلاقات الخارجية هي المؤسسة الحكومية المعنية بتنفيذ السياسة الخارجية للبلد.

يتم تعيين الموظفين الدبلوماسيين بموجب مسابقات علنية دون تمييز على أساس الجنس.

تعيين السفراء من اختصاص رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الخارجية ويعين وزير الخارجية الدبلوماسيين الذين تتراوح درجاتهم من وزير مستشار إلى سكرتير ثالث.

كانت فرص زيادة عدد النساء في الوظائف الدبلوماسية نادرة. وكانت وزارة العلاقات الخارجية جبانة في تطبيقها للسياسة الجنسانية . ومن عام 1997 حتى عام 2002 ازداد عدد النساء المعينات في وظائف دبلوماسية.

تمثيل المرأة ومشاركتها في الميدان الدبلوماسي

المنصب

مجموع النساء والرجال

عدد النساء

عدد الرجال

مدير وطني

17

2

15

رئيس دائرة

36

8

28

سفير

78

6

72

وزير مستشار

56

12

44

مستشار

53

11

42

سكرتير أول

75

13

62

سكرتير ثانٍ

63

26

37

سكرتير ثالث

14

5

9

ملحق

22

5

17

قنصل

14

2

12

المصدر : وزارة العلاقات الخارجية، 2002

يوجد لأنغولا تمثيل دبلوماسي في بلدان كثيرة، وهي عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية. وشغلت امرأتان اثنتان منصب سفير (لدى الولايات المتحدة والهند). وتشغل امرأة منصب الأمين التنفيذي لمنظمة البلدان الإفريقية للبُنِّ، وامرأة أخرى منصب مستشارة للقضايا الجنسانية في مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية.

المشاركة في المؤتمرات الدولية

أنغولا طرف في معظم اتفاقيات الأمم المتحدة وتشارك منذ عام 1975 في مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة على النحو التالي (في جملة مؤتمرات أخرى):

مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالمرأة /المكسيك – 1975

مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بالمرأة / كوبنهاغن – 1980

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالمرأة /نيروبي - 1985

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة – 1994

المؤتمر الإقليمي الإفريقي المعني بالمرأة /داكار – 1994

مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة /بيجين – 1995

مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)/ إسطنبول -1996

الجمعية العامة للأمم المتحدة

اجتماع لجنة وضع المرأة – الدورات الحادية والأربعون، والثانية والأربعون، والثالثة والأربعون، والرابعة والأربعون، والخامسة والأربعون، والسادسة والأربعون في نيويورك.

المؤتمر الدولي المعني بالسياسات وخطط العمل المتعلقة بالأسرة/كندا -1996

الاجتماعان السابع عشر والثامن عشر للجنة التنسيق الإقليمية الإفريقية لإدماج المرأة في التنمية/أديس أبابا – 1996 و1997

الاجتماع الثامن عشر للجنة الإقليمية الإفريقية للمشرِّعات والوزيرات/تنـزانيا - 1996

المؤتمر المعني بالمشرِّعات/ناميبيا – 1997

المؤتمر المعني بالمساواة بين الجنسين/ سوازيلند – 1997

مؤتمر القمة للسيدات الأُوَلِ/ أبوجا – نيجيريا – 1997

المؤتمر الثامن للمنظمة النسائية للبلدان الإفريقية/زيمبابوي

المؤتمر الدولي لتعليم الكبار/ألمانيا – 1997

مؤتمر الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي لمكافحة العنف ضد المرأة / ديربان – جنوب إفريقيا – 1998

مؤتمر التضامن مع المرأة /كوبا – 1998

المؤتمر دون الإقليمي لغرب إفريقيا والجنوب الإفريقي المعني بتنفيذ منهاجي عمل داكار وبيجين/سيشل – 1999

مؤتمر عموم إفريقيا المعني بثقافة السلام/زنجبار – تنـزانيا – 1999

المؤتمر المعني بمنع وإدارة العنف ضد النساء والأطفال/زيمبابوي – 1999

المؤتمر المعني بتقييم منهاج عمل داكار +5/أديس أبابا 2000

الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم منهاج عمل بيجين +5 نيويورك – 2000

المـادة 9

1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساويةً لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج أن تتغير تلقائياًّ جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاًّ مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما .

1- لم يمنح قانون الجنسية الأنغولي الأول، الذي أُقِرَّ في تشرين الثاني/نوفمبر 1975، الجنسية الأنغولية للأجنبي الذي يتزوج مواطنة أنغولية أو للأجنبية التي تتزوج مواطناً أنغولياًّ لمجرد الزواج. وكذلك لا تفقد الأنغولية جنسيتها لمجرد الزواج من رجل أجنبي، بخلاف ما كان يجري في التشريعات الأخرى ذات الطبيعة التمييزية . وقد حوفِظَ على هذا المبدأ في القانون رقم 8/84، واحتُفِظَ به في القانون الساري الآن، القانون رقم 13/91 الصادر في 11 أيار/مايو.

غيَّرَتْ المادة 12 من القانون الأخير، رقم 13/91، الوضع السابق بأن سمحت للأجنبية التي تتزوج مواطناً أنغولياًّ بالحصول على الجنسية الأنغولية بمجرد تقديم طلبٍ للحصول عليها.

إذا فقدت الأجنبية جنسيتها أو الأجنبي جنسيته لمجرد الزواج، تكتسب/يكتسب الجنسية الأنغولية بحكم الأمر الواقع. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 12 على أنه إذا فُسِخَ الزواجُ أو أُلغِيَ لا يؤثر ذلك في الجنسية التي اكتسبها الزوج الذي عقد (الزوجة التي عقدت) الزواج بحسن نية.

في ميدان علاقات القانون الدولي الخاص، يعتبر الحكم الوارد في المادة 52 من القانون المدني غير دستوري بسبب مضمونه التمييزي . فهو ينص على تطبيق القانون الوطني للزوج/الزوجة على العلاقات الزوجية. وهذا الموقف معتمد في فقهنا.

والقانون الذي ينطبق على العلاقات الزوجية بين زوجين مختلفي الجنسية هو، من حيث المبدأ، قانون المكان الذي يقيم فيه الزوجان معاً.

وفيما يتعلق بجنسية الأطفال، يُبرز قانوننا أن أقوى النتائج صلةً بالأمر هي الحق في الجنسية القائمة على الجنسية الأصلية.

وقد أعطت جميع القوانين التي أصبحت نافذة بعد الاستقلال الامتياز دائماً للجنسية القائمة على قانون الدم، الذي يعتبر أي طفل يولد لأب أنغولي أو أم أنغولية سواءٌ في أنغولا أو في الخارج مواطناً أنغولياًّ يتمتع بحقوق المواطن الكاملة.

وينص قانون الجنسية الساري (القانون رقم 13/91، الصادر في 11 أيار/مايو) أيضاً في المادة 9 منه، على أن الطفل الذي يولد لأبٍ أو أمٍّ يحمل (تحمل) الجنسية الأنغولية سواءٌ أوُلِدَ (وُلِدَت) في أنغولا أو في الخارج، له الحق في الجنسية الأنغولية . وهذا النص يجعل القانون أكثر شمولاً.

فيما يتعلق بالقانون الدولي الخاص، يجب أن يكون القانون الساري هو القانون الوطني للطفل. ولذلك تُعتبر المادة 55 وما يليها من القانون المدني ملغاةً، لأنها تمييزية في حد ذاتها.

هذه المبادئ العامة مكرسة، في الواقع، في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تنص أيضاً في المادة 7 منها على أنه يجب تسجيل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق في اسم وفي اكتساب جنسية وفي معرفة والديه وفي أن يتلقى رعايتهما. وتضمن المادة 8 من هذه الاتفاقية للطفل الحفاظَ على هويته واسمه وصلاته العائلية.

لذلك يجب أن نفهم أنه يجب اليوم اعتبار هذه الحقوق الشخصية حقوقاً أساسيةً لكل إنسان.

الم ـ ادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقاً مساويةً لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجهٍ خاصٍّ لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :

(أ) شروطاً متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، وفي المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولةً في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرِّسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، لا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة ؛

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة ؛

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركنَ المدرسة قبل الأوان؛

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية ؛

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها ، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

ينص دستور أنغولا ، في المادة 31 منه، على أنه "يجب على الدولة أن تعمل، بالتعاون مع الأسرة والمجتمع، على تطوير شخصية الشباب بصورة منسجمة وإيجاد الأحوال المواتية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب، في مجالات التعليم والتدريب المهني والثقافة والالتحاق بالوظيفة الأولى، وفي العمل وفي الشؤون الاجتماعية، وفي التربية البدنية ، وفي الرياضة، وفي الاستمتاع بوقت الفراغ". وتنص المادة 49 على أن "تشجع الدولة حصول جميع المواطنين على التعليم والثقافة والرياضة، وضمان مشاركة مختلف المندوبين الخاصين في توفيرها بموجب أحكام القانون".

وإذ تعترف حكومة أنغولا بأن التعليم حقٌّ من حقوق الإنسان وأداةٌ أساسية لبلوغ أهداف المساواة والتنمية والسلم، عرَّفته بأنه ذو أولوية من أهمِّ أولويّاتها ، وتقوم سياستها التعليمية على أساس مبدأ تساوي الفرص أمام الجنسين، وعلى حق الأطفال في التعليم وعلى تقليل نسبة الأمية.

تأثر تطبيق نظام التعليم في أنغولا ، منذ بداية تنفيذه، تأثُّراً سلبياًّ بثلاث مشاكل أساسية، هي: محدودية الحصول عليه، ورداءة نوعيته، وقلة التمويل المتاح لتوسيعه وتحسين نوعيته.

تنطوي الخصائص التالية للنظام على جانب كبير من الإزعاج والخطورة: قلة التغطية، ورداءة نوعية التعليم، وارتفاع نسبة الرسوب، وترك المدرسة قبل الأوان، وقلة الاستثمارات، لا سيما في التعليم الأساسي.

توجد في أنغولا واحدة من أعلى نسب الأمية بالمعنى الحرفي للكلمة لدى السكان النشطين اقتصادياًّ، تبلغ 50 % لدى الرجال و 70 % لدى النساء.

وقد أُقِرَّ نظام التعليم الجاري في عام 1977 وبدأ تنفيذه في عام 1978. وهو يتألف من ثلاثة نظم فرعية، هي: التعليم الأساسي، والتدريب الفني-المهني، والتعليم العالي، ويمكن إيجاز هيكله التعليمي على النحو التالي: التعليم الأساسي العام لمدة 8 سنوات وينقسم إلى ثلاثة مستويات: الأول مدته 4 سنوات (وهو إلزامي)، والثاني والثالث ومدة كل واحد منهما سنتان، وسيصبحان هما أيضاً إلزاميين عندما تسمح الأحوال بذلك.

أنشأ النظام التعليمي الجديد، الذي أقرته الجمعية الوطنية في 13 حزيران/ يونية 2001، والمتجسد في القانون الأساسي لنظام التعليم، ستة نظم تعليمية فرعية، هي:

النظام الفرعي للتعليم السابق للمدرسة (سن 0 إلى 5 سنوات)

النظام الفرعي للتعليم العام (6 إلى 14 سنة)

النظام الفرعي للتدريب التقني والمهني (14 إلى 18 سنة)

النظام الفرعي لتدريب المعلمين

النظام الفرعي لتعليم الكبار

النظام الفرعي للتعليم العالي

تفاوت إمكانيات دخول المدرسة

أسهم معدل النمو السكاني، البالغ 2.9 % في السن ة في زيادة عدد الأطفال الذين لا تتاح لهم فرصة للحصول على التعليم.

توزيع التلاميذ بحسب مستويات النظام المدرسي المختلفة

يستفاد من دراسة أجرتها الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي ( نوراد ) للتعليم العام في أنغولا أن 867 258 1 تلميذاً في سن الدراسة كانوا في ع ام 1997 ملتحقين بالمدارس (لا يشمل هذا الرقم المستوى الأعلى). وفي المجموعة العمرية 6 إلى 14 سنة، ظل 41 % من الأطفال خارج النظام (أي بفارق 000 50 تلميذ). يبين الجدول الوارد أدناه توزيع التلاميذ في المستويات المختلفة للنظام التعليمي (ولا تشمل هذه الأرقام المستوى الأعلى) في عام 1997.

جدول يبين توزيع التلاميذ في المستويات المختلفة للنظام المدرسي

المستوى

مجموع عدد التلاميذ

البنات

النسبة المئوية للبنات

% في كل مستوى

المبتدئون

493 157

868 42

27.2

12

الصف الأول

658 853

934 402

47.2

67.8

الصف الثاني

336 132

677 61

46.6

10.5

الصف الثالث

797 69

000 33

47.4

5.5

التعليم الخاص

937

256

27.3

0.1

جدول يبين توزيع التلاميذ في المستويات المختلفة للنظام المدرسي (تابع)

المستوى

مجموع عدد التلاميذ

البنات

النسبة المئوية للبنات

% في كل مستوى

التعليم العالي

667 37

315 4

11.5

3.0

التعليم الأعلى

916 7

099 3

39.1

0.6

المجموع

867 258 1

159 576

45.8

100.00

المصدر :دراسة قطاعية موجزة 1999.

تبيِّنُ هذه البيانات أن أكثر من ثلثي الأطفال الذين هم في سن الدراسة يلتحقون بالمستوى التعليمي الأول، ويحدث بين المستويين الأول والثاني انخفاض كبير. ولا يصل إلى مستوى التعليم العالي إلا أقل من 3 % ، ويصل إلى مستوى الجامعة أقل من 1 % فقط.

يوجد فرق طفيف بين الجنسين في التعليم الأساسي لصالح الأولاد بينما يحصل انخفاض في المستويات العليا، في نسبة الأطفال (5-18 سنة) الذين لم يدخلوا المدرسة، بحسب مكان الإقامة والجنس.

في تحليل مدى حصول الأطفال على التعليم، نجد أن نسبة عالية جداًّ من أطفال المجموعة العمرية من 5 إلى 18 سنة، الذين يشكلون خُمْسَيْ السكان، وقد تم استطلاعهم في إطار وزارة الاتصالات الاجتماعية، تترك المدرسة قبل الأوان، وتشكِّل مصدر قلق. ويستفاد من مصادر وزارة الاتصالات الاجتماعية أن هذه النسبة ترتفع بعد سن العاشرة.

الأسباب الرئيسية لعدم الالتحاق بالمدرسة أو ترك المدرسة قبل الأوان:

الأسباب الرئيسية لعدم الالتحاق بالمدرسة أو ترك المدرسة قبل الأوان

الحضر

الريف

المجموع

مدى توفُّر الموارد في القطاع

21.2

38.6

34.6

أسباب اجتماعية-ثقافية

12.6

14.6

34.6

أسباب اجتماعية-اقتصادية

18.6

13.2

15.4

مشاكل صحية

9.2

10.3

9.9

أسباب أخرى

28.0

19.9

5.6

المصدر : وزارة التعليم .

يستفاد من إحصاءات وزارة التعليم الصادرة في نيسان/إبريل 2000 أن عدد البنات في المستوى الثالث من التعليم الأساسي، في السنتين الأخيرتين، يزيد عن عدد الأولاد بسبب التجنيد العسكري الإلزامي.

بتحرير قطاع التعليم، بدأت المدارس الخاصة تُوفر للأسر بديلاً عن المدارس الحكومية.

يوجد في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى الجامعة العمومية، ثلاث جامعات مملوكة ملكية خاصة وتتراوح رسومها الشهرية بين 250.00 و300.00 دولار أمريكي. وتوجد كل مؤسسات التعليم العالي هذه في عاصمة البلد.

نجاح المرأة في التدريب المهني والعلوم والتكنولوجيا والتعليم الدائم

في عام 1997، كان عدد طلاب الجامعة العمومية 7.916 طالباً، 39 % منهم نساء.

وفيما يتعلق بالمساقات الدراسية التي يختارها الطلاب بدا أن النساء يفضلن مجال التعليم، يتبعه الاقتصاد والعلوم القانونية، فالطب، فالهندسة، وأخيراً العلوم الزراعية.

هذا الاستنتاج العام في حد ذاته يدل على تأثير المفاهيم الاجتماعية المسبقة في اختيار النساء للمهن التي يردن ممارستها.

يتفق هذا الوضع مع الاتجاه الذي سجله التدريب المهني وبناء القدرات، حيث تميل النساء إلى الدورات التدريبية في مجالات الإدارة والأعمال السكرتارية والخياطة وصنع الحلويات والطبخ.

التعليم الجامعي

فيما يتعلق بسياق الجامعة، ينبغي إبراز بضعة جوانب بوجه خاص:

بإنشاء وزارة العلوم والتكنولوجيا (التي نشرت تفاصيل وضعها) أصبحت هناك هيئة تابعة للحكومة المركزية مسؤولة عن تنسيق وتعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية، وبرزت إمكانيات جديدة وأفضل لدعم النشاط العلمي للجامعة؛

كان من شأن عمل الجامعات الخاصة في لواندا توسيع مصادر العرض المحلية والحد من قدرة جامعة أغوسطينو نيتو على زيادة المنافسة. وقد أوجدت الدورات الدراسية التي توفرها هذه الجامعات (والتي يتراكب بعضها مع الدورات التي تقدمها جامعة أغوسطينو نيتو ) سوقاً لأعمال التدريب للمحاضرين والطلبة على حد سواء .

موظفو جامعة أغوسطينو نيتو /1997، موزعين بحسب الجنس

المساق الدراسي

ذكور

إناث

المجموع

علوم

397

268

665

علوم زراعية

190

110

300

قانون

589

302

891

اقتصاد

670

445

1115

هندسة

486

135

621

طب

244

262

506

التصنيف الدولي الموحد للتعليم/ بنغويلا

327

219

546

التصنيف الدولي الموحد للتعليم / هوامبو

381

248

629

التصنيف الدولي الموحد للتعليم /لواندا

891

814

1705

التصنيف الدولي الموحد للتعليم / لوبانغو

642

296

938

المجموع

4817

3099

7916

المصدر : وزارة التعليم .

فيما يتعلق بعدد الطلاب الملتحقين بالجامعة، يلاحظ التقرير عن وضع الأطفال في أنغولا أن العدد ازداد في العقدين الأخيرين: 000 30 طالب، أو أقل من 2.5 % من مجموع الطلاب الملتحقين بكل مستويات التعليم في عام 1994/1995.

التمويل والإصلاح التعليمي

مع أن الدولة هي المصدر الرئيسي لتمويل التعليم فإن جميع الموارد المخصصة لهذا القطاع، حتى مع إضافة مساهمات الشركاء في التنمية، والأسر والعدد القليل من الدخول النادرة التي تدرُّها المدارس، أقل كثيراً من الموارد المالية التي لا غنىً عنها.

تدل دراسة استقصائية لنفقات الدولة على التعليم في الفترة من 1992 إلى 1996، في الواقع، على أن المبلغ المخصص لقطاع التعليم في ميزانية الدولة لم يصل أبداً إلى 10 % من مجموع الميزانية التي نُفِّذَت بعد عام 1992(!). وهذه النسبة أقل كثيراً من نظيراتها في معظم البلدان الإفريقية، التي أنفق بعضها في عام 1993 أكثر من 20 % من الميزانية على نفقات التعليم.

وانخفضت نفقات التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8 % في عام 1994، وارتفعت قليلاً إلى 2.5 % في عام 1995، وهذه نسبة ضئيلة جداًّ، مقارنةً بنفقات معظم البلدان الإفريقية.

وفيما يتعلق بالإصلاح التعليمي في الميدان التشريعي، فإن مشروع القانون الأساسي المتعلق بنظام التعليم، بالإضافة إلى تأكيده الحق في التعليم، ينشئ تعليماً إلزامياًّ لمدة ست سنوات. وفيما يتعلق بمبدأ مجانية التعليم التي تقتصر على المستوى الأولي، ينص القانون على أن المجانية تقتصر على التسجيل والمساعدة.

ذكور وإناث

ذكور

إناث

1-

إجمالي عدد المسجلين

المدرسة الابتدائية

81 %

87.2 %

75.3 %

المدرسة الثانوية، الدورة الأولى (المستويات الأول والثاني والثالث)

19 %

20 %

17.2 %

المدرسة الثانوية، الدورة الثانية (المستوى العالي)

6.1 %

6.5 %

5.7 %

المدرسة العليا

0.7 %

0.8 %

0.6 %

2-

صافي عدد المسجين

المدرسة الابتدائية

48 %

المدرسة الثانوية، الدورة الأولى (المستويات الأول والثاني والثالث)

المدرسة الثانوية، الدورة الثانية (المستوى العالي)

المدرسة العليا

3-

متوسط نسبة الترفيع

المدرسة الابتدائية

53.5 %

60.9 %

46.1 %

المدرسة الثانوية، الدورة الأولى (المستويات الأول والثاني والثالث)

53.9 %

62.8 %

45.0 %

المدرسة الثانوية، الدورة الثانية (المستوى العالي)

المدرسة العليا

4-

متوسط نسبة الرسوب

المدرسة الابتدائية

22.4 %

18.6 %

29.6 %

المدرسة الثانوية، الدورة الأولى (المستويات الأول والثاني والثالث)

المدرسة الثانوية، الدورة الثانية (المستوى العالي)

المدرسة العليا

5-

نسبة الانسحاب

المدرسة الابتدائية

24.1 %

18.6 %

29.6 %

المدرسة الثانوية، الدورة الأولى (المستويات الأول والثاني والثالث)

المدرسة الثانوية، الدورة الثانية (المستوى العالي)

المدرسة العليا

6-

حضور الأولاد

المدرسة الابتدائية

54 %

المدرسة الثانوية، الدورة الأولى (المستويات الأول والثاني والثالث)

45.2 %

المدرسة الثانوية، الدورة الثانية (المستوى العالي)

46.8 %

المدرسة العليا

41.5 %

بضع بيانات إحصائية عن التعليم الأساسي العادي وتعليم القراءة والكتابة .

التلاميذ

الناجحون

الراسبون

المنسحبون

المعلمون

الخرّيجون

% ذكور

% إناث

% ذكور

% إناث

% ذكور

% إناث

% ذكور

% إناث

% ذكور

% إناث

% ذكور

المستوى الأول**

53.2

46.8

63.5

52.2

19.3

29.3

17.2

18.5

63.3

36.7

62.2

المستوى الثاني

53.3

46.7

68.5

62.3

21.6

26.8

9.9

10.9

68.6

31.4

66.2

المستوى الثالث

50.3

49.7

67.0

67.4

20.0

21.1

13.0

11.4

75.9

24.1

73.8

الطلاب والمعلمون في التعليم الأساسي النظامي

الطلاب

المعلمون

ذكور وإناث

إناث

ذكور وإناث

إناث

المستوى الأول **

597.46 11

243.30 54

700.00 44

374.00 16

المستوى الثاني

292.90 15

243.30 54

092.00 8

544.00 2

المستوى الثالث

335:00 75

437.00 37

064.00 5

218.00 1

المجموع

880.10 13

122.40 65

856.00 57

136.00 20

المصدر : وزارة التعليم .

يبين التحليل بحسب الجنس أنه يوجد 634 معلماً (80 % ) مقابل 162 معلمةً (20 % ).

إزالة الأمية بين النساء

تتراوح نسبة الأمية بين النساء بين 70 % و79 % ، وهذا وحده يفسر العمل الهائل الذي ينبغي للحكومة وشركائها الاجتماعيين أن يقوموا به. فمن بين البالغين 19 عاماً فما فوق - وأكثر ما تتفشى الأمية بين النساء - نرى أن ثلاثة أرباع أفراد هذه الفئة العمرية لم يدخلوا المدرسة أو دخلوها ولم يمكثوا فيها ما يكفي من الوقت لإجادة القراءة والكتابة. في عام 1997، عاودت وزارة التعليم شن الحملة الوطنية لمكافحة الأمية بين البالغين (التي كانت قد أوقفت في عام 1990)، وتعطي أولوية لتعليم القراءة والكتابة وتدريب النساء والبنات. وتعوِّل وزارة التعليم في تنفيذ الحملة على تعاون الشركاء الاجتماعيين، مثل المنظمات غير الحكومية، والجمعيات، والكنائس. وتتمثل مسؤولية وزارة التعليم في تدريب المدربين وإصدار شهادات المهارات، وتقديم مواد التعليم الأساسية، وكذلك - بموجب برنامج تعاقدي – دفع مكافآت المدربين. وتتمثل مسؤولية الشركاء الاجتماعيين في حشد المتعلمين وإيجاد أماكن لهم لإعطائهم الدروس.

في إطار أموال السفارة السويدية، التي تديرها الشبكة النسائية، تم تمويل سبعة مشاريع للمنظمات الأعضاء اثنان منها في المناطق الريفية لمقاطعة هويلا ، وواحد في المناطق الريفية لمقاطعة بنغويلا ، وثلاثة في المناطق شه الحضرية لمقاطعة لواندا. وتستفيد من هذه المشاريع 500 امرأة.

الم ـ ادة 11

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، نفس الحقوق، لا سيما :

(أ) الحق في العمل بوصفه حقاًّ ثابتاً لجميع البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيارٍ واحدة في شؤون الاستخدام؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقّي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، لا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛

2- توخِّياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضماناً لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، لا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورِياًّ في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

يعترف قانون العمل العام، الذي أُقِرَّ في عام 2000، بالمساواة في المعاملة في العمل والتوظيف. ولا يوجد أي تمييز على أساس الجنس.

الفقرة الثانية (من أي مادة): نتيجة المساواة وعدم التمييز

(أ) الحصول على وظيفة؛

(ب) تساوي الفرص والمساواة في المعاملة؛

الفقرة 3 من المادة 164 (تساوي معايير التصنيف الفني والترقية)؛ المساواة في المرتبات، أي تساوي المرتبات المدفوعة لقاء أعمال متساوية.

لكن بسبب المخاطر المحتملة للوظيفة النوعية والعمل غير الصحي أو الخطِر، كما في القائمة الواردة أدناه، يمنع هذا العمل أو يُقيَّد بشروط:

العمل تحت الأرض مشروط بالأماكن أو المواقع المزودة بمعدات ملائمة وذات كفاءة للقضاء على المخاطر.

لكنها لم تنظَّم بعد.

قائمة الوظائف الممنوعة على النساء:

يخضع تقييد عمل المرأة لهذه الشروط (الفقرة 4)؛ والمراجعة الدورية (الفقرة 5)؛ وكذلك فيما يتعلق بمدة العمل وتنظيمه (المادة 271).

رُفِعَ طول فترة الاستراحة بين انتهاء عمل اليوم وفترة العمل في اليوم التالي إلى 12 ساعة، بينما كانت القاعدة 10 ساعات وفقاً للفقرة 6 من المادة97.

وكذلك بموجب التشريع، عدم تقديم خدمات ليلية دون إذن من تفتيش العمل العام (البند ب من الفقرة 1). ويجب أن يردَّ تفتيش العمل العام في غضون 3 أيام عمل وإلاّ يُعتبر الإذن مُعطىً.

الإذن الممنوح في أوضاع استثنائية (الفقرة 2):

الأوضاع التي أفلت زمامها – مما يسبب تغييرات غير عاديَّة في أداء المركز؛

عندما تصبح المواد الخام التي هي قيد التحضير عرضة لتغيُّرٍ سريع، مما يُخشى معه وقوع خسارة محتومة إذا توقَّفَ العمل؛ ويكون [التفتيش] قد أعطى موافقته عندما يكون العمل منظَّماً في نوبات متعاقبة.

الاستثناء من عدم تقديم خدمات ليلية (الفقرة 4)

العمال الذين لا يقومون بمهام ذات طابع قيادي أو فني تنطوي على مسؤولية؛

العمال الذين لا يتعاملون بخدمات الصحة والرفاه ، لأنهم في العادة لم يسبق لهم أن قاموا بأعمال يدوية.

* الموظفات المطلوب منهنَّ تقديم خدمات ليلية لأسباب مذكورة أعلاه ويكون لديهن أطفال دون سن العاشرة يحتاجون إلى عنايتهن، يجب إعطاؤهن وقتاً لذلك عندما يتذرعن بسببٍ مقبول ويبررنه (الفقرة 5)، إحالة إلى الفقرة 5 من المادة 104.

حماية الأمومة

الحصول على حقوق خاصة مشروط بتأكيد رب العمل للحمل بناءً على شهادة صادرة عن الخدمات الصحية، ما لم يكن الحمل ظاهراً، وبذلك يكون من حق المرأة ما يلي:

الامتناع عن الأنشطة التي لا يُنصَحُ بها لمن عندها تلك الحالة وأن يعطيها رب العمل مهام تناسب حالتها (أ)؛

لا تقوم بأي عمل غير عادي ولا تُنقل من وظيفتها... (ب)؛

لا يؤذن لها بالقيام بعمل ليلي بموجب تفتيش العمل العام (ج)؛

يسري الحظر الأخير حتى ثلاثة أشهر من بعد ولادة المرأة ، لكن يمكن تمديد تلك الفترة إذا كان للتمديد ما يبرره بمذكرة طبية.

عدم طردها من العمل خلال اثني عشر شهراً من بعد الولادة، ما لم ترتكب المرأة ذنباً تأديبياًّ خطيراً (د). (الفقرة 4)

إجازة الأمومة

إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر (الفقرة 1)؛

تبدأ قبل الموعد المتوقع للولادة بأربعة أسابيع (الفقرة 2)؛

استثناءات :

فترة تمديد – 4 أسابيع في حالة ولادة أكثر من طفل واحد (الفقرة 3)؛

فترة تمديد – حتى تسعة أسابيع إذا وقعت الو لادة بعد الموعد المتوقع (الفقرة 4)؛

منع المرأة من العودة إلى العمل – إذا لم تمض ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة (الفقرة 5)؛

سُلفة علاوة وَضْعٍ قبل الوضع – تردُّها دائرة الضمان الاجتماعي (الفقرة 6)؛

تحسب الإجازة باعتبارها وقت عمل (الفقرة 7).

إجازة أمومة عندما توجد حالة غير عادية (274)

إجهاض أو ولادة الطفل ميتاً – 6 أسابيع إجازة إلزامية بعد الوضع (الفقرة 1)

وفاة الوليد قبل انتهاء الإجازة (الفقرة 2):

وقف الإجازة بعد ستة أسابيع من الولادة؛

تستأنف المرأة الموظفة العمل بعد أسبوع من وفاة الطفل.

إجازة تكميلية (275)

يمكن أخذها بعد انتهاء إجازة الأمومة؛

عدم إخطار الموظفة قبل الإجازة وتكون غير مدفوعة (الفقرة 4).

الغياب أثناء الحمل (276)

أثناء فترة الحمل وحتى 15 شهراً بعد الولادة يحق للموظفة أن تأخذ عطلة مدفوعة الأجر ليوم واحد كل شهر للعناية الشخصية والطبية بطفلها.

استثناء : لا يجوز تجميع هذا الحق في فترة ما بعد الولادة مع العمل بعض الوقت (إشارة إلى المادة 270).

إلغاء العقد بناءً على طلب الموظفة (279):

للموظفة أن تلغي العقد أثناء فترة الحمل وحتى 15 شهراً بعد الولادة دون الالتزام بأي تعويض شريطة أن تخطر رب العمل قبل إلغاء العقد بأسبوع واحد.

الحماية من الفصل من العمل (279)

أثناء فترة الحمل وحتى 15 شهراً بعد الولادة، للموظفة الحق في نظام الحماية الخاص من الفصل المنفرد.

العطل التكميلية (279)

يوم إضافي واحد بالإضافة إلى العطلة الاعتيادية لكل طفل عمره 14 سنة أو أقل؛

هيكل دعم الأطفال: على مسؤولية الدولة وتعاون الشركات معها.

النساء العاملات

نظراً إلى أن عدد السكان قُدِّرَ في عام 2002 بنحو 000 228 14 نسمة فإن عدد النساء من السكان بقدر بنحو 000 300 7 نسمة.

يقدَّرُ عدد النساء العاملات ،من مجموع عدد النساء هذا، بنحو 3 ملايين امرأة.

مركز المرأة في الخدمة المدنية (لا تغيير عن بيانات عام 1997)

تبلغ نسبة النساء 40 % من مجموع موظفي الخدمة المدنية البالغ مجموع عددهم 441 212 موظفاً.

أغلبية النساء الموظفات في جهاز الخدمة المدنية (75 % ) يعملن في وظائف إدارية ووظائف مساعِدَة.

من حيث الالتحاق بالمدارس، نرى أن 21 في المائة من النساء لم يتجاوزن مرحلة التعليم الابتدائي، وأن 1.9 في المائة فقط حصلن على شهادات جامعية.

الصعوبات

مكان المرأة في قطاع الأعمال الحرة

أجريت دراسة استقصائية في مقاطعات لواندا، وبنغويلا ، وهويلا ، وكابيندا بشأن حاجة المرأة إلى التدريب المهني في قطاع الأعمال، شملت ما مجموعه 693 3 شركة و 508 148 عمال/عاملات. وسعت إلى إيجاد معلومات عن السوقين ،النظامية وغير النظامية، لكل من الجنسين على حدة (بيانات عام 2000) في القطاع النظامي من الاقتصاد الأنغولي , وجد أن عدد الرجال الموظفين أكبر كثيراً. فمقابل كل امرأة موظفة في قطاع الاقتصاد النظامي يوجد 6.2 رجال موظفين (بيانات عام 2001).

وتبيِّن الدراسة الاستقصائية للقطاع غير النظامي في لواندا ( ماريو أداوتا) أن إجمالي معدل البطالة يبلغ نحو 32.3 في المائة ، وبين النساء يبلغ نحو 35.6 في المائة ، أي أنه أعلى من نسبة البطالة بين الرجال بس ب عة أضعاف .

يبيِّنُ معدل البطالة فوارق كبيرة بين مجموعات السكان المختلفة التي شُملت بالدراسة. فهو يختلف اختلافات كبيرة في الفئات العمرية المختلفة، إذ يرتفع كثيراً في الفئة العمرية من 10 إلى 19 سنة. وتعطي هذه الأرقام رقماً قياسياًّ مرتفعاً للتلاميذ المنسحبين من مدارس العاصمة، مما يضيف إلى مشكلة الفقر ويجرُّ هذه الفئة من الشباب إلى وضع العطل عن العمل.

معدل البطالة بحسب الجنس والعمر

الجنس

الفئات العمرية

10-19

20-29

30-49

50 فما فوق

المجموع

الرجال

72.4

26.6

8.4

14.4

28.5

النساء

70.9

30.3

20.3

29.4

35.6

المجموع

71.6

28.7

14.8

20.8

32.1

لا توجد أرقام دقيقة لمعدل البطالة الحقيقي في أنغولا . وتبيِّنُ التقديرات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أيلول/سبتمبر 1997) أن معدل البطالة في المناطق الحضرية من أنغولا يتراوح بين 30 و35 في المائة في الفئة العمرية 10 سنوات فما فوق (ويرتفع هذا الرقم إلى 45 % إذا حسبنا الفئة العمرية من 7 سنوات فما فوق). هذه أرقام مثيرة للقلق ويبدو وضعُ العمالة/البطالة أسوأ إذا أخذنا عمل الأطفال في الاعتبار.

سلوك سوق العمل في عام 2000

المقاطعات

الطلب

العرض

الوظائف المعروضة

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

الرجال

النساء

كابيندا *

177

164

13

173

173

160

13

زائير **

-

-

-

-

-

-

-

ويجي *

7

5

2

5

5

3

2

لواندا

4326

3923

403

1831

1742

1565

174

كوانزا - نورتي

111

102

9

107

107

98

9

كوانزا -سول *

79

60

19

24

24

16

8

ملانجي **

-

-

-

-

-

-

-

سلوك سوق العمل في عام 2000 (تابع)

المقاطعات

الطلب

العرض

الوظائف المعروضة

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

الرجال

النساء

لوندا - نورتي **

-

-

-

-

-

-

-

بنغويلا

2047

1722

325

688

615

454

161

موهيكو

469

353

116

248

248

200

48

كواندو - كوبانغو

3715

613

3102

235

228

137

91

هوامبو

109

73

36

34

25

18

7

بيي *

27

25

2

27

27

25

2

ناميبي *

302

224

78

189

189

131

58

هويلا

2266

2027

239

199

187

151

36

كونيني *

908

574

334

288

288

151

137

لواندا-سول

2634

2401

233

376

376

353

23

بنغو

812

743

69

237

230

179

51

المصدر : وزارة العمالة والضمان الاجتماعي، 2001.

المـادة 12

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، مُوَفِّرَةً لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

العناية الصحية الأولية

الأسباب الرئيسية للوفاة

وفيات الأمهات والأطفال

العمر المتوقع عند الولادة

العمر المتوقع للمرأة 44.2 سنة وللرجل 40.7 سنة، والمتوسط هو 42 سنة. معدل الخصوبة 6.9 أطفال لكل امرأة (وزارة الاتصالات الاجتماعية – المعهد الوطني للإحصاءات 1997).

الخصوبة

يقدر معدل الخصوبة للبلد بأسره بنسبة 6.9 أطفال لكل امرأة. ويبلغ معدل المواليد في أنغولا 51 بالألف.

خدمات الصحة الإنجابية

منذ عام 1986 ووزارة الصحة تقوم بتنفيذ برامج موجهة نحو مساعدة الأمومة. وبعد مؤتمر القاهرة (1994) بدأت في عام 1996 إعداد قاعدة لصحة الأم - وقد تمت الموافقة عليها بالفعل - تهدف إلى تحسين نوعية خدمات الأمومة وأمنها. والهدف هو تقليل متوسط وفيات الأمهات إلى 30 % بحلول عام 2005؛ وهي الآن تصل إلى 1500 في 30 % . والأولويات التي حُدِّدَت للخدمات المراد تقديمها هي التالية:

منع الوفيات وكذلك منع إصابة الأمهات والأطفال حديثي الولادة بالأمراض؛

تيسير الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة؛

منع الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ومعالجتها، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسرطان الثدي.

الهياكل الأساسية

تُقَدَّمُ هذه الخدمات في وحدات صحية نظيفة (مراكز الأمومة المركزية والإقليمية، وغُرَف ولادة ملحقة بها، ومراكز لصحة الأم والطفل) في عدة مقاطعات، لكن معظمها يوجد في العواصم، بينما تُترَك المناطق الريفية والمواقع غير المأمونة، نظراً إلى عدم الاستقرار السياسي والعسكري اللذين كانا يجتاحان البلاد حتى عهد قريب. والاتجاه الراهن يميل إلى اعتماد العناية المركزية ونموذج العلاج المركزي في حل المشاكل مع قلة مشاركة المجتمعات المحلية. يوجد في البلاد 032 1 وحدة صحية عاملة، تنقسم إلى 8 مستشفيات وطنية، و64 مستشفىً إقليمياًّ، و201 مركز صحّي، و759 مركزاً طبياًّ و70 غرفة تنظيم أسرة.

ومع ذلك، ما زالت بعض المبادرات في طريقها إلى التنفيذ، وهي تهدف إلى تعزيز الخدمات المتكاملة والمركزية، كما تفيد الخبرة المكتسبة من مقاطعات لواندا، وهويلا ، وبنغويلا ، وملانجي .

الاستشارات الطبية السابقة للولادة

يستفاد من البرنامج الصحي الوطني أنه يوجد اتجاهٌ متنامٍ للبحث عن خدمات سابقة للولادة ولاحقة لها إذا أخذنا في الحسبان أن عدد الاستشارات الطبية السابقة للولادة في عام 1998 بلغ 307 171 استشارات، بينما ارتفع هذا العدد في عام 1999 بنسبة 75 % ، وازداد عدد حالات الولادة في المستشفيات بنسبة 36 % مقارنة بما كان عليه العدد في عام 1998، حين بلغ عدد هذه الولادات نحو 390 72 حالة.

خريطة الاستشارات السابقة للولادة

المؤشــرات

الســنة

2000

2001

عدد سكان المقاطعة تقديراً ...

134 026 14

865 418 14

عدد النساء اللائي في المرحلة العمرية 15-45 (22 % ) ...

749 085 3

150 172 3

حالات الحمل المتوقعة (5.2 % ) ...

359 729

781 749

الولادات المتوقعة (4.3 % ) ...

124 603

011 620

التواتر الاعتيادي للزيارات السابقة للولادة

المرة الأولى

799 295

297 28

عودة

588 454

191 410

المجموع

387 750

488 691

التواتر الدائري للزيارات السابقة للولادة

المرة الأولى

962 51

075 39

عودة

708 61

499 63

المجموع

670 113

574 102

التطعيم ضد مرض الكزاز ( التيتانوس )

الجرعة الأولى

692 206

078 144

الجرعة الثانية

884 214

210 154

عدد الولادات التي حدثت في مستشفى

الأطفال المولودون أحياءً

678 107

457 120

الأطفال المولودون أمواتاً

222 5

106 6

وفيات الأمهات

834

948

خريطة الاستشارات السابقة للولادة

المؤشــرات

الســنة

2000

2001

الولادات بحسب عدد المرضى

الأطفال المولودون أحياءً

967 18

574 17

الأطفال المولودون أمواتاً

338

528

وفيات الأمهات

0

0

معدل الولادات التي حدثت في مستشفى ...

775

787

شمول الحامل قبل الولادة ...

41

38

% للحلقات المكتشفة ...

18

14

% الولادات التي حدثت في مستشفى

19

20

المصدر : المديرية الوطنية للصحة العامة، 2001

يستفاد من البرنامج الوطني لصحة الأم أن الوضع يدعو إلى القلق لأن النساء اللائي هن في سن الخصوبة، من 15 إلى 45 سنة، يشكلن 22 % من عدد السكان المقدر مجموعه بنحو 000 525 12 نسمة، ويقدر عدد النساء الحوامل بنحو 300 651 امرأة، ويتوقع أن يلدن 575 538 طفلاً. ونتيجةً لهذا الضغط على الهياكل الأساسية كانت نوعية الخدمات المقدمة رديئة. وبلغت نسبة التغطية بالمساعدة قبل الولادة نحو 35 % فقط، ونسبة الولادات التي تتم في مستشفى 18 % فقط، مما يؤدي إلى استنتاج أن أغلبية الحوامل يلدن في بيوتهن.

القابلات التقليديات

يَبْـرُز برنامج بناء قدرات القابلات التقليديات كبديل لمراكز صحة الأم أو غرف الولادة غير الموجودة في المناطق الريفية. وقد تم في عام 1997 تدريب 862 1 قابلة تقليدية على كل الجوانب الأساسية لمساعدة الحامل أثناء الولادة وتم تزويدهنَّ بحقائب لوازم تحتوي على أدوات العمل الأساسية. وحتى حزيران/ يونية 1999، تم تدريب 306 1 قابلات. ومن هذا المجموع أدرجت 488 قابلة في نظام شبكة الصحة الوطنية ( المستوصفات الصحية، والمراكز الصحية، ومستشفيات البلديات). ونظراً إلى الحرب والهجرات الداخلية المكثفة يصعب القيام بأعمال متابعة.

تنظيم الأسرة

استخدام موانع الحمل قليل. ويستفاد من وزارة الاتصالات الاجتماعية أن 8 % فقط من النساء اللائي هن في عمر الخصوبة يستخدمن موانع الحمل، وتبلغ نسبتهن 13 % في المناطق الحضرية و4 % في المناطق الريفية.

والنسبة المئوية للنساء أو الأزواج (الزوج والزوجة) الذين يستخدمون موانع الحمل منخفضة جداًّ، إذ تقدر بنحو 1.8 % . تفيد الإحصاءات المتوفرة أن 3.8 % من النساء اللائي هن في سن الخصوبة يستخدمن أسلوباً لمنع الحمل. والأساليب المتاحة للبرنامج هي ديبو بروفيرا ، الحبة المجمَّعة، الحبة الصغيرة، بوستينور (الحبة التي تؤخذ في اليوم التالي للجماع)، والشامبو الجديد والرفال . وأكثر واحد من هذه الأساليب استخداماً هو ديبو بروفيرا . ومع أن ربط قناة المبيض موجود كمانعٍ دائمٍ للحمل، فهو من أقل الأساليب استعمالاً. وفي معظم الحالات يُقرَّرُ بحسب معايير طبية يكون رأي الطبيب فيه ذا وزن كبير.

برنامج التحصين الموسَّع

واكب برنامج التحصين في الفترة المذكورة أعلاه الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف المخططة بغية تقليل نسبة الوفيات بين الأطفال أو عجزهم نتيجة إصابتهم بسبعة من الأمراض يمكن الوقاية منها بالتحصين (التطعيم). وفيما يلي أهداف التحصين التي وضعت لعام 2001:

للتحصين العادي :

لقاح بي سي جي ضد السل

55 % - 55 % -

958 340 طفلاً دون السنة الواحدة من العمر

لقاح بوليو 3 ضد الشلل

50 % -

962 309 طفلاً دون السنة الواحدة من العمر

اللقاح الثلاثي للخناق والشهاق والكزاز

50 % -

962 309 طفلاً دون السنة الواحدة من العمر

الحصبــة

55 % -

958 340 طفلاً دون السنة الواحدة من العمر

الحمى الصفراء

55 % -

958 340 طفلاً دون السنة الواحدة من العمر

توكسويْد الكزاز

20 % -

506 605امرأة في سن الخصوبة.

كان الهدف المقترح للتطعيم الإضافي ضد الشلل، تطعيم 447 519 3 طفلاً دون سن الخامسة في ثلاث حملات تطعيم بين كل واحدة والأخرى شهر. وُضِعت، بوجه العموم، أنشطة روتينية في هذه الفترة في 101 بلدية، وأنشطة تطعيم إضافي ضد الشلل في 141 بلدية من مجموع 164 بلدية موجودة في البلد.

وفُتِحَت، أو أُعيدَ تنشيط، مراكز ثابتة في خمس مقاطعات هي:

كونيني – إعادة تنشيط مركز في مونغوا - كوانهاما - هومبي - أومبانجا

ناميبي – فتح مركز ثابت في مُجَمَّع كومبونغوي

ملانجي - فتح مركز ثابت في مُجَمَّع ماتيلدي

بنغو - فتح مركز ثابت في مُجَمَّع كاتيتي

ك. كوبانغو - فتح مركز ثابت في مُجَمَّع أزول

ونُظِّمَت حملات محلية للتطعيم ضد الشلل في 6 مقاطعات ( بنغو ، بنغويلا ، بيي ، هويلا ، لواندا، ناميبي).

نرى أن الهدف الذي حُدِّدَ للتحصين ضد السل قد تجاوزته العملية بنحو 20 % ، وربما كان ذلك نتيجةً لعملية توعية كبيرة للأمهات، وربما أيضاً بسبب وجود ثقافة معينة لدى الأسر تجعلها تأخذ الطفل إلى مركز التحصين بعد فترة وجيزة من ولادته، وإن كانت أسر كثيرة لا تعرف أيَّ لقاح تحصن ابنها به. ومع أن التحصين ضد الشلل والتحصين باللقاح الثلاثي (ضد الخناق والشهاق والكزاز ) لم يبلغ الأهداف المخطط لها، فإنه بلغ درجة أعلى مما بلغه في عام 2000 (33 % و 31 % على التوالي). ولعل ما يفسر هذا هو أن اللقاح العادي يغطي منطقة جغرافية أوسع مقارنةً بما كان عليه الأمر في العام الماضي، حين غطت الأنشطة العادية 85 بلدية فقط.

وتضاعفت تغطية التحصين ضد الحصبة مقارنةً بما كانت عليه في العام الماضي (35 % )، وربما كان ذلك بسبب حملة التحصين المكثفة في الربع الأخير من السنة في جميع عواصم المقاطعات. وكاد التحصين ضد الحمى الصفراء أن يتضاعف (24 % )، غير أنه بقي أقل من حملة التحصين ضد الحصبة التي نُظِّمَت في نفس الوقت، بسبب تعطُّل وصول هذا اللقاح في بداية السنة.

معدلاتُ الكَفِّ لجميع التطبيقاتِ متعددةِ اللقاحات منخفضةٌ.

التحصين ضد الكزاز أثناء الحمل يمنع إصابة الوليد بالكزاز في الأيام الأولى بعد الولادة. ومما يذكر أن إصابة المواليد بالكزاز في الأيام الأولى بعد الولادة سبب شائع من أسباب وفاة الأطفال حديثي الولادة في أنغولا .

يشتمل برنامج تحصين النساء اللائي في سن الخصوبة على خمس جرعات من اللقاح ضد الكزاز والتوكسويْ د . ويوصى بإعطاء النساء في أنغولا الجرعات الثلاث الأولى على الأقل، التي تحميهن لفترة خمس سنين على الأقل. وتطيل الجرعتان الرابعة والخامسة فترة الحصانة عشر سنين للجرعة الرابعة و20 سنة للجرعة الخامسة.

يقدر معدل الخصوبة في البلد ككل بـ 6.9 أطفال لكل امرأة. ومعدل الولادات في أنغولا مرتفع إذ يبلغ 51 في الألف.

الإجهاض

تبيَّن من دراسة أجريت في مستشفيات لواندا في عام 1997 أن الأسباب الرئيسية لوفاة الأم هي كما يلي:

أسباب مباشرة

33 % نزيف

24 % تعقيدات إجهاض

17 % إصابة بأمراض بعد الولادة

14 % ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

أسباب غير مباشرة

20 % ملاريا

الإجهاض

قررت وزارة الصحة، بسبب قلقها من مشكلة الإجهاض, لا سيما الإجهاض غير المأمون، في مدينة لواندا بالدرجة الأولى، إجراء بحث. وعوَّلت على تمويله من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكانت تقصد من البحث تحديد حجم المشكلة؛ ومعرفة بعض خصائص النساء اللائي يمارسن الإجهاض، وخصائص شركائهن، وسلوكهن إزاء تنظيم الأسرة؛ والعوامل الرئيسية التي يُقرَّر الإجهاض بناءً عليها والتعقيدات الأكثر حدوثاً.

أجري البحث في الفترة من شهر نيسان/إبريل حتى شهر تموز/ يولية 1999، في مستشفى لوكريشيا بايم المركزي للولادة، ومستشفي كيلامبا كياكسي البلدي، وشمل 286 امرأة أُدخِلنَ إلى المستشفى بعد حدوث تعقيدات في عمليات إجهاض غير مأمونة. وكان النتائج التي تم التوصل إليها على النحو التالي:

الأسباب الرئيسية للإجهاض هي رفض الشريك للحمل ورداءة الأحوال الاقتصادية.

النزيف، باعتباره أكثر التعقيدات تكرُّراً، وهو السبب في وفاة ثلاث من كل ست نساء يُتَوَفَّيْنَ بسبب الولادة.

الحمل في سن المراهقة

للحمل غير المرغوب فيه وزنٌ كبيرٌ بين أسباب وفاة الأم في أنغولا . ففي كثير من الحالات ينتهي الحمل بإجهاض غير مأمون وغير مشروع، مع ما يترتب عليه من مختلف التعقيدات الخطرة كالإصابة بالأمراض، والعقم، والناسور ، وفقر الدم، والموت. ولهذا أثر سلبي على المرأة وعلى أسرتها.

الدراسة التي أجريت في مستشفى لواندا للأمومة في 1997 تقول:

الدراسة التي أجريت في مستشفى لوكريشيا بايم المركزي للأمومة، مستشفي إقليمي، تقول:

أدخلت 186 امرأة إلى المستشفى بعد عملية إجهاض غير مأمونة:

مستشفي أوغسطو نغانغولا وكيلامبا كياكسي البلدي، دراسة استقصائية استطلاعية لـ 286 امرأة أُدخِلنَ المستشفي بعد عملية إجهاض غير مأمونة:

في 44 % من الحالات كانت أعمار النساء تتراوح بين 15 و19 سنة، وفي 1.4 % من الحالات كانت السن دون 15 سنة، وفي 79 % كانت النساء طالبات.

في 91.6 % من الحالات بدأت المرأة حياتها الجنسية قبل سن العشرين، وفي 24.4 % منها بدأت قبل سن الخامسة عشرة؛ وفي 74 % من الحالات حملت قبل سن العشرين.

في 92 % من الحالات بدأت المرأة حياتها الجنسية قبل سن العشرين، ومنهن 24 % بدأت قبل سن الخامسة عشرة.

في 42 % من الحالات كان هذا أول حمل للمرأة .

في 41.6 % من الحالات كان هذا أول حمل للمرأة .

في 18 % من الحالات كانت المرأة قد استحثت الإجهاض

في 17.1 % من الحالات أعلنت المرأة أنها أُجهضت من قبل، وفي 67.3 % من هذه الحالات كان الإجهاض مُستحَثاًّ.

في 16 % من الحالات كانت المرأة قد حصلت على خدمات تنظيم الأسرة.

برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

تتوافر في أنغولا كل الأحوال المؤدية إلى ارتفاع نسبة تفشي فيروس نقص المناعة البشرية عما هو مذكور في إحصاءات البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز. فقد أشيرَ إلى أنه تم تشخيص 479 7 حالة حتى شهر نيسان/ أ بريل 2001، وأن نسبة تفشي المرض بلغت 3.4 % في كانون الأول/ديسمبر 2001 (آخر البيانات المتوفرة). والواقع أن الوضع أخطر من ذلك بكثير إذا أخذنا في الحسبان معدلات تفشي المرض في الإقليم، البالغة 20 % . وتتركز خدمات الفحص والمشورة في مدينتين اثنتين، هما لواندا وكابيندا .

تبيَّن من دراسة لموضوع "مفاهيم الأنغوليين لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومستويات تنميتهم البشرية"، أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن معظم الذين ردّوا على الاستجواب كانوا يعرفون أشكال انتقال المرض. غير أنهم لم يكونوا عارفين بأشكال التلوُّث الجنسي. أما بقدر ما يؤثر المرض على الفئة الاجتماعية المختلفة فإن المفهوم السائد هو أن الرجال يتخذون موقفاً أكثر انتقاداً لحالة النساء.

وتشكل التفاوتات القائمة على أساس الجنس عاملاً هاماًّ يشجع على انتشار وباء الإيدز. ولم يُجْرَ حتى الآن أي استطلاع وطني لتفشي فيروس نقص المناعة البشرية. وتبـيَّنَ حدوث زيادة كبيرة في تفشي الوباء خلال العقد المنصرم لدى نساء لواندا اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و40 سنة، وقد قمن بزيارات استشارة سابقة للولادة في وحدات الصحة العامة، إذ ارتفعت نسبة الإصابة من 1.1 % في عام 1993 إلى 3.4 % في عام 1999 وإلى 8.6 % في عام 2001. وسُجِّلت في مقاطعة هويلا نسبة 4.4 % وفي بنغويلا نسبة 2.6 % في عام 2001، وفي كابيندا نسبة 8 % في عام 1998. ونسبة الإصابة بين النساء الحوامل عالية، تبلغ 5 % ، مما يعني أن هناك وضعاً عاماًّ أو وبائياًّ. وتَبَـيَّنَ من دراسة للمشتغلات بالجنس في لواندا إصابة واحدة من كل ثلاث نساء.

وقد أقرَّ مجلس الوزراء معالجة الحوامل بالأدوية التي تكبح الفيروس، لكن المعالجة لن تبدأ بسرعة.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابي ر المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، نفس الحقوق، ولا سيما :

(أ) الحق في الاستحقاقات العا ئ لية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية، والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

من الناحية القانونية لا يوجد أي تمييز قائم على أساس الجنس في الحصول على الائتمان. لكن الشروط التي تشترطها المؤسسات المالية تقلل إمكانيات الحصول عليه لأن النساء لا يمتلكن السلع التي يمكن استخدامها كضمان عيني للقرض. في هذا السياق لا يكدن يعتمدن على المؤسسات المصرفية النظامية لتمويل أنشطتهن، إلا في حالات استثنائية نادرة، أي عندما يكون لدى المرأة أصلاً محل تجاري صغير أو متوسط الحجم مسجل رسمياًّ.

لكي تبدأ المرأة عملاً تجارياًّ صغيراً تُعوِّلُ في العادة على تضامن أسرتها و/أو المجتمع المحلي. والأساليب التي تلجأ إليها عادةً للحصول على الائتمان تشكل جزءاً مما يسمى باللغة المحلية " كيكسيكيلا " أو " ديكيليمبا "، وهو عبارة عن صندوق دائر يشكله أشخاص موثوق بهم ويضعون القواعد التي تسير عليها المجموعة المنشئة للصندوق، وتسمى " كيلابّي "، وهي تتألف عادة من أشخاص يشترون السلع على أساس ائتماني.

بانكو سول واحد من المنتجات المالية التي تسمى الائتمان المصرفي الصغير، وله سياسة محددة، والمقترضون منه مجموعات تضم الواحدة منها خمسة أشخاص ينبغي أن تكون رئيستهم امرأة.

النساء الريفيات

المادة 14

1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياًّ لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصاً بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.

القطاع الريفي الأنغولي (الزراعة والحراجة وتربية الماشية) هو ثاني أكبر قطاع إنتاجي في البلد، بعد النشاط النفطي. وعلى الرغم من انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عبر السنين، كنتيجة مباشرة للحرب، ما زالت أهميته بادية بحجم السكان الذين يعتمدون عليه (ربما تراوح عددهم بين 60 % و 70 % ). والنساء – من بين هؤلاء السكان – هن المنتجات الرئيسيات للمزروعات الغذائية لإعاشة أسرهن. وتضم هذه المجموعة السكانية جماعاتٍ معرضةً للخطورة كالأشخاص المشردين داخلياًّ، وقسماً كبيراً من السكان الفقراء في البلد. ومن ثم، يؤدي القطاع الريفي دوراً مركزياًّ في سياسات الحكومة واستراتيجياتها. وبإقرار القانون رقم 14/91 (قانون الجمعيات) أصبحت المرأة الريفية تشارك في الأنشطة المجتمعية وإن كانت مشاركتها تنقصها الجرأة حتى الآن، ومعظم مشاركتها تكون في كل المشاريع التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، الوطنية منها والدولية.

أعدت وزارة الزراعة والتنمية الريفية في عام 1996 برنامج تنمية زراعية لم يُنَفَّذْ بسبب عدم الاستقرار العسكري الذي عاد إلى الظهور في عام 1998. وركزت أهم المجالات المبرمجة في هذه الاستراتيجية على ما يلي:

إدارة الاقتصاد الكلي

الأمن الغذائي الوطني

إنعاش الاقتصاد الريفي

الإصلاح القانوني والمؤسسي وتدريب الموظفين

إدارة البيئة والموارد الطبيعية والحراج

تترك السياسة القضيةَ الجنسانية جانباً. وتعتبر أن التدخلات في هذا المجال يجب أن تتم على صعيد المجموعة العائلية. ويوجد في الوزارة مركز اتصال يعمل في إدارة الموارد البشرية لمعهد التنمية الزراعية.

برنامج مكافحة الأمية

النساء الريفيات مجموعة من المجموعات المهمَّشة في نظم التعليم. ونحو 90 % منهن أميات. ففي كثير من المجتمعات المحلية لا توجد مدارس. والنساء – من جهة أخرى – لا يتقنَّ اللغة البرتغالية. وشنت وزارة التعليم في عام 2000 حملة لتعليم النساء الريفيات القراءة والكتابة باللغات الوطنية.

الصحة في المناطق الريفية

الحصول على المساعدة الصحية في أنغولا مجاني لجميع السكان، وإن كانت الحكومة تعدُّ مشاريع قوانين بشأن مشاركة السكان في نفقات الصحة. والصعوبة الرئيسية في المناطق الريفية تتعلق بقلة الهياكل الأساسية الصحية والموظفين المهرة، وقد تأثَّرَ ذلك أثناء الصراع المسلح. وبالنظر إلى بُعد مستشفيات الأمومة عن المناطق الريفية، تقوم منظمات غير حكومية – بمساعدةٍ من وزارة الصحة ومن خلال عملية اختيار في المجتمعات المحلية – بتدريب قابلاتٍ تقليدياتٍ مهمتهنَّ توعية المرأة الحامل وحضُّها على التقيُّد بالاستشارات أثناء الحمل وعلى وضع مولودها في بيئة نظيفة. ويشتمل البرنامج على تبادل الخبرات مع مستشفيات الأمومة الإقليمية لتمكين القابلات من معرفة الأوضاع التي تنطوي على خطورة.

برنامج الائتمان الصغير للنساء الريفيات

تقوم وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة منذ عام 1999، بغية تمكين النساء الريفيات، بتنفيذ برنامج وطني للائتمان الصغير في سبع من مقاطعات البلد (لواندا، بنغو ، كابيندا ، كوانزا -سول، بنغويلا ، هوامبو ، ناميبي) وأفاد هذا البرنامج نحو 000 5 أسرة ريفية. الهدف الرئيسي للبرنامج هو تخفيف وطأة الفقر. وفيما يلي العناصر التي يتكون منها البرنامج:

تعيين وإعداد مجموعات مستهدفة بحسب الطبيعة، والأهمية، وفرصة العمل، والدخل الذي يمكن الحصول عليه من خلال الائتمان الصغير؛

إجراء دراسات استقصائية بانتظام وتأطير مبادرات تجارية صغيرة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بموجب البرنامج، كوسيلة لضمان حصول سكان الريف، بخاصةٍ النساء، على قروض صغيرة؛

تشجيع الأعمال الحرة بمبادرات أنشطة إنتاجية وأنشطة تقديم خدمات يمكن أن توفر أساساً منتظماً للدخل بغية تحسين مستويات معيشة هؤلاء السكان المستفيدين من الائتمان الصغير.

موجز المؤشرات ال رئيسي ة المتعلقة بالنساء الريفيات

المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالنساء الريفيات

التقديرات

النسبة المئوية للنساء بين سكان الريف

53.5

النسبة المئوية للفتيات (في سن5-18 سنة)

35.0

النسبة المئوية للبنات اللائي تقل أعمارهن عن السنة

4.5

النسبة المئوية للبنات اللائي هن في سن 5 سنوات أو أقل

22.0

النسبة المئوية للنساء اللائي هن في سن الإنجاب (14-49 سنة)

45.0

متوسط السن

21 سنة

العمر الوسطي

16 سنة

معدل الخصوبة لدى المرأة الحضرية

7.0

النسبة المئوية للنساء اللائي يستعملن وسائل منع الحمل

4.0

النسبة المئوية لتغطية الحوامل

51.0

النسبة المئوية للنساء اللائي يلدن في بيوتهن

90.5

متوسط عدد السنوات التي تقضيها البنت في المدرسة

0.9

النسبة المئوية للنساء اللائي لم يقضين سنة واحدة في المدرسة (شبه أميات)

59.0

النسبة المئوية للنساء اللائي هن في سن العمل (10-60 سنة)

62.0

المصدر : استقصاء المؤشرات المتعددة (وزارة الاتصالات الاجتماعية)، INE-GMVP، 1996.

منظمات المجتمع المدني

يتركز عمل المنظمات غير الحكومية في المناطق الريفية على تنمية الزراعة والصحة والتعليم.

الاتحاد الوطني لجمعيات الفلاحين ( UNACA )

الاتحاد الوطني لجمعيات الفلاحين هو المنظمة الرئيسية التي أنشئت في البيئة الريفية وتضم الرجال والنساء على السواء.

اللجنة الوطنية للمرأة الريفية ( COMUR )

هذه منظمة وطنية غير حكومية أنشئت في عام 1992 بعد إعلان جنيف المتعلق بتعزيز المركز الاقتصادي للمرأة الريفية، وترأسها السيدة الأولى في الجمهورية. وتقوم المنظمة أيضاً، بتفويضٍ من مجلس الإدارة الدولي، بتطوير أعمال الدعوة والتوعية في إقليم الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، وتتلقى مساعدة من منظمة الأغذية والزراعة. تقوم المنظمة حالياًّ بتنفيذ مشروع إنمائي تجريبي في قريتين، وتركِّز أنشطتها على الأمن الغذائي، والائتمان الصغير، والتجارة الريفية، والصحة، وتعليم القراءة والكتابة، والتدريب المهني في أشغال الإبرة، ودعم الجمعيات بمواد أساسية للزراعة، وإنشاء دور الحضانة وحدائق الأطفال.

صندوق لويني الاستئماني

مؤسسة خيرية تعبئ الأموال لتمويل أعمال معالجة الرجال والنساء الذين وقعوا ضحايا ألغام أرضية. وتشمل رسالتها أيضاً مساعدة النساء الريفيات لا سيما النساء المعوقات.

الشبكة النسائية ( ريدي مولهير ): أنشأت في عام 2001 جائزة الإبداع للمرأة الريفية، وقيمتها 500 دولار أمريكي، وهي نسخة عن الجائزة العالمية. تمنح الجائزة (وقيمتها تساوي مجموع خمس جوائز سنوية قيمة كل واحدة منها 500 دولار أمريكي) للنساء أو المنظمات التي تبدي إبداعاً ذا قيمة استثنائية في جهودها الرامية إلى تحسين نوعية الحياة في البيئة الريفية. الغرض من الجائزة هو لفت انتباه المجتمع الوطني إلى مساهمات الجهات التي مُنِحَت الجائزة في التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والسلام، ولحفز مزيد من الرؤية والدعم لمشاريعها. تُعلَنُ الجهةُ الفائزة في 30 حزيران/ يونية وتُمنح الجائزة في 15 تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة.

الأسر التي ترأسها نساء

كان من النتائج المباشرة للحرب، لا سيما في المناطق الريفية، هجرة النساء إلى المراكز الحضرية حيث إمكانيات السلامة أفضل. ومن جهة أخرى ازداد عدد الأسر التي ترأسها نساء في المناطق الريفية زيادة كبيرة نظراً إلى تجنيد الرجال في الجيوش. هؤلاء النساء بوجه العموم ليس لهن أزواج وهن أفقر الناس لعدم وجود عمال ذكور في الأسرة.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

لا توجد إمكانيات في المناطق الريفية للحصول على معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وينحو الفيروس إلى أن يكون مشكلة خطيرة نتيجةً لقضايا ثقافية في مجتمع يغلب عليه الطابع الأبوي وفيه اختلالات كبيرة للتوازن بين الجنسين. تعدد الزوجات مقبول في المجتمعات الريفية، ويكون للرجل أكثر من زوجة واحدة، كما أن سهولة الحركة تمكِّن الرجال من الانتقال إلى المدن والقرى المجاورة فيزيدون انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ويزيدون الخطورة.

الجزء الرابع

المادة 15

1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة أمام القانون.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة ، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة ، بوجهٍ خاصٍّ، حقوقاً مساويةً لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتُعامِلُها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القانونية.

3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية .

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

كان قانون الجنسية الأنغولي الأول، الذي أُقِرَّ في عام 1975، لا يمنح الجنسية الأنغولية لرجل أجنبي يتزوج امرأة أنغولية أو لامرأة أجنبية تتزوج رجلاً أنغولياًّ لمجرد الزواج. وكذلك لا تفقد المرأة الأنغولية جنسيتها لمجرد زواجها من رجل أجنبي، خلافاً لما كان يحدث في التشريعات الأخرى ذات الطبيعة التمييزية . وقد حوفظ على هذا المبدأ في القانون رقم 8/84 واحتُفِظَ به في القانون الحالي رقم 13/91 الذي أُقِرَّ في 11 أيار/مايو.

غيَّرت المادة 12 من القانون الأخير، رقم 13/91، الوضع السابق بالسماح للأجنبي الذي يتزوج أنغولية والأجنبية التي تتزوج أنغولياًّ باكتساب الجنسية الأنغولية شريطة تقديم طلبٍ للحصول عليها.

وإذا فقد الأجنبي جنسيته أو فقدت الأجنبية جنسيتها بسبب هذا الزواج ُمنح (مُنحت) الجنسية الأنغولية بحكم الأمر الواقع. وبالإضافة إلى المادة 12 هذه، لا يمس إعلان بطلان الزواج أو فسخه بالجنسية التي اكتسبها الزوج أو الزوجة بالزواج الذي عُقِدَ بحسن نية.

في ميدان علاقات القانون الدولي الخاص، يجب اعتبار حكم المادة 52 من القانون المدني، الذي ينص على تنظيم العلاقات الزوجية بموجب القانون الوطني للزوج، غير دستوري بسبب مضمونه التمييزي ضد المرأة . هذا هو الموقف الذي اعتمدناه في فقهنا.

من حيث المبدأ، سيكون القانون الساري على العلاقات الزوجية بين زوجين مختلفي الجنسية قانون محل إقامتهما معاً.

1- ينص القانون الدستوري الأنغولي في المادة 18 منه على عدم التمييز ضد المواطن، وعلى أن المساواة بين الجنسين عنصر من بضعة العناصر التي تشكل هذا المبدأ، " جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات، بدون تمييز بسبب اللون، أو العرق، أو الأصل الإثني ، أو الجنس، أو مكان الولادة ، أو الدين، أو الإيديولوجية، أو مستوى التعليم، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. "

وينشئ التشريع نظامين للزواج، وهما:

نظام الشراكة في (الأموال) المكتسبة: لكل واحد من الزوجين في هذا النظام ممتلكاته الخاصة، وثمة أموال مشتركة بينهما . والقاعدة العامة هي أن كل واحد من الزوجين يدير أمواله الخاصة (المادة 54، الفقرة 1 من قانون الأسرة).

غير أنه يمكن، استثناءً من القاعدة، أن يقوم أحد الزوجين بإدارة الأموال الخاصة للزوج الآخر أو الأموال المشتركة بينهما ، التي يستخدمها هو (أو هي) حصراً كأداة عمل. ولأحد الزوجين أيضاً أن يدير السلع المشتركة التي تشكل فائدة من عمله (عملها)، والإدارة العادية للأموال المشتركة بين الزوجين (المادة 54، الفقرة 3).

استثناءً من القاعدة يمكن لأحد الزوجين أن يدير الأموال الخاصة للزوج الآخر عندما يكون ذلك الزوج غائباً أو معوقاً بأي وجهٍ كان عن إدارتها [(المادة 54، الفقرة 2، البند (ب)].

يستطيع أي من الزوجين دائماً، فيما يتعلق بأمواله الشخصية أو المشتركة بينهما ، أن يختار ممثلاً له لإدارتها وإعطاء وكالة لطرف ثالث أو للزوج الآخر، إذا أراد ذلك.

لكن إذا عجز أحد الزوجين عن إدارة أمواله الخاصة أو الأموال المشتركة ينهما فللزوج الآخر أن يقوم بهذه الإدارة [(البند (ب) من الفقرة 2 من المادة 54)]. لا يمكن أن تنتج استحالة الإدارة عن غياب أحد الزوجين أو أي عائق آخر لممارسته الإدارة (كالمرض، مثلاً، أو السجن أو غير ذلك). وقد جاء هذا الحكم للقضاء بالنص الصريح على أي مناقشة حادة للمبدأ حول ما إذا كان الزوج المالك من الزوجين يستطيع أن يعطي وكالة لطرف ثالث لإدارة أمواله. فإن فعل ذلك لا يُطلب من الزوج الآخر أن يمارس إدارتها، أما إذا لم يفعل ذلك فللزوج الآخر، بحكم القانون، أن يمارس هذه الإدارة دون حاجة إلى وكالة.

وفيما يتعلق بالأموال الأخرى المشتركة، يجدر التمييز بين:

أفعال الإدارة العادية؛ و

أفعال الإدارة الاستثنائية.

ففي الإدارة العادية، لكل من الزوجين شرعيةُ ممارسة إدارتها على حدة (الإدارة المنفصلة). أما في الإدارة الاستثنائية فالقاعدة هي الإدارة المشتركة. وهذا يعني أن تُمارَسَ الإدارة مشترَكة من قِبَل الزوجين اللذين يتمتعان بالشرعية المشتركة الفعلية.

وفيا يتعلق بمسؤوليات الزوج القائم بالإدارة:

تنص المادة 55 من قانون الأسرة على أن ممارسة الإدارة تعفي الزوج القائم بالإدارة من تقديم تقارير إلى الزوج الآخر عن إدارته للأموال المشتركة أو أموال الزوج الآخ ر. وهو – بذلك - يتمتع بمركز خاص مختلف عن المركز الذي يضعه القانون لمديري أموال الغير.

يعترف المُشِرِّعُ في هذه الحالة، كما في حالة إدارة أموال الأطفال القُصَّر التي يُعهد بها إلى والديهم، بأن من الصعب أن تُطلَبَ المحاسبة بين أشخاص يعيشون في اقتصاد مشترك.

يُضافُ إلى ذلك أنه إذا كان ثمة التزام دوري بالمحاسبة بين الزوجين فمن شأن هذا النظام أن يوتِّرَ حياتهما الشخصية.

غير أن الجزء الأخير من المادة 55 ينص على أنه يمكن تحميل الزوج القائم بالإدارة مسؤولية الأفعال التي يمارسها للمساس بحق الزوج الآخر أو حق الزوجين عن قصد أو بإهمال خطير من جانبه.

ينص القانون على أن الأفعال التي تُعتبَرُ، بموجب هذا الحكم، أفعالاً متعمَّدة تهدف إلى المساس بالزوج الآخر أو بالزوجين، ليست السلوك الذي ينطوي على الغش فقط، وإنما أيضاً السلوك الذي يتصف بالإهمال الخطير، وينطوي على إهمال متعمد.

إذا ألحق أحد الزوجين أو حاول أن يلحق بالآخر مساساً بمصالحه أو بمصالح الأسرة فللزوج الآخر أن يلجأ إلى المحكمة ويطالب بتطبيق أحكام ذات طابعٍ عاجلٍ دفاعاً عن مصالحه.

ينص القانون المدني البرتغالي على أن للزوج المتضرر من الإدارة الضارة التي يمارسها الزوج الآخر أن يقدم طلباً لفصل الأموال فصلاً قضائياًّ بسيطاً. وليس لهذا الحكم ما يقابله في قانون الأسرة. لذلك يستطيع الزوج، في مواجهة هذه الحالة، فقط أن يردَّ بتقديم طلبٍ لإلغاء الفعل أو الأفعال المضرة بمصالحه وبمصلحة الأسرة، أو أن يقترح تحميل الزوج الآخر تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به.

فالقاعدة إذَنْ هي أن الإدارة العادية للأموال المشتركة منوطة بأيٍّ من الزوجين (المادة 54، الفقرة 3 من قانون الأسرة)، أما الإدارة الاستثنائية فمنوطة بالزوجين معاً.

نظام فصل الأم وال

لكل من الزوجين صلاحية التمتع بثمار أمواله وإدارتها بحرية ما دام كل من الزوجين يحتفظ بملكية الأموال التي حصل عليها قبل الزواج أو بعده. ولكل من الزوجين أن يمارس بحريةٍ إدارة أمواله، وله حرية التصرف الفردي فيها دون موافقة الزوج الآخر أياًّ كانت طبيعة هذه الأموال، منقولةً أو غيرَ منقولة.

لا ينطبق هذا على القيود الواردة في الفقرة 3 من المادة 56، المتعلقة بالأموال المنقولة والمؤسسات التجارية، ولا المتعلقة برفض الميراث المذكورة في الفقرة 2 من المادة 58 من قانون الأسرة.

المادة 16

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالهما والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق ف ي اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل ع ِ و َ ض.

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أ ثر قانوني، وتُتَّخَذُ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن ٍّ أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل ٍّ رسمي ٍّ أمراً إلزامياًّ.

أقرَّ القانون رقم 1/88، الصادر في 20 شباط/فبراير، قانونَ الأسرة امتثالاً للدستور والمبادئ السياسية التي تحكم البلد، وكرس المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في جميع مجالات حياة الأسرة، سواءٌ في العلاقات الشخصية بين الزوجين، أو فيما يتعلق بتعليم الأطفال، أو حتى فيما يتعلق بالقضايا الزوجية.

تنص الفقرة 1 من المادة 3 على ما يلي: الرجل والمرأة متساويان داخل الأسرة، يتمتعان بنفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات. وتنص المادة 21 من القانون نفسه على أن: "الزواج يقوم على المساواة والمعاملة بالمثل في حقوق الزوجين وواجباتهما ."

فيما يتعلق بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في جميع جوانب حياة الأسرة، ينبع هذا المبدأ من ذات الحق الدستوري الذي يمنع كل إدارة قائمة على الجنس، وتنص المادة 20 من قانون الأسرة على أن "الزواج اتحادٌ اختياري بين رجل وامرأة يُنشأ رسمياًّ بموجب أحكام القانون بقصد إنشاء حياة مشتركة اشتراكاً تاماًّ."

وتؤكد الفقرة 1 من المادة 35 حقيقة أن: "من الضروري لصحة الزواج أن يعرب كل من الخطيبين بوضوح عن رغبته في الزواج من الخطيب الآخر."

وتنص المادة 21 على أن "الزواج يقوم على المساواة والمعاملة بالمثل في حقوق الزوجين وواجباتهما ."

وتؤكد المادة 43 من جديد أن: "الزوجين مرتبطان على أساس المعاملة بالمثل في واجبات الحق والأمانة الزوجية، والتعايش، والتعاون، والمساعدة."

وتنص المادة 74 على أن: "يُفسَخَ الزواج: بوفاة أحد الزوجين؛ وبالإعلان القضائي لوفاة أحد الزوجين المفترضة؛ وبالطلاق."

وتنص الفقرة 1 من المادة 75 على ما يلي: "عندما يفسخ الزواج بوفاة أحد الزوجين يحتفظ الزوج الباقي على قيد الحياة بالحقوق والفوائد التي أخذها نتيجة للزواج وتكون الأموال المشتركة للزوج الحي وورثة الزوج المتوفى قسمةً بينهم."

الفقرة 2: "في حصة الزوج الحي، يمكن، على وجه التفضيل، دمج أمواله (أموالها) المشتركة مع الأموال العمومية التي استُخدِمَت في البيت وبوصفها أدوات عملٍ خاصة أو عمومية."

الفقرة 3: "الديون التي تكون لطرف ثالث أو فيما بين الزوجين أنفسهما تسوّى بالترتيب من حصة المدين في الأموال المشتركة أوَّلاً، ثم من أمواله (أموالها) الخاصة."

الفقرة 4: "ينطوي فسخ الزواج بالوفاة، في حدود القانون، على نقل حق الإيجار إلى الزوج الباقي على قيد الحياة."

تنص المادة 76 على ما يلي: "لأيٍّ من الزوجين أن يقدم طلباً إلى المحكمة لاستصدار إعلان قضائي بالوفاة المفترضة للزوج الآخر بعد ثلاث سنوات من آخر خبر سمعه عنه، حيثما وجدت إشارات قوية على وفاته.

تنص المادة 78 على أنه: "يمكن للزوجين أن يقدما طلباً للطلاق عندما تتدهور المبادئ التي قام عليها زواجهما تدهوُراً تاماًّ لا يمكن إصلاحه، ويفقد الزواج معناه للزوجين وللأولاد وللمجتمع."

وتنص الفقرة 1 من المادة 127 على أن: "الأب والأم، في علاقتهما مع أطفالهما ، يتمتعان بالمساواة في الحقوق والواجبات."

وتقول الفقرة 2 من المادة نفسها إن: "التمتع بحقوق الوالدين وواجباتهما يجب أن يكون لمصلحة الأطفال والمجتمع."

يبرز مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في العلاقات العائلية هذا في مجال العلاقات بين الوالدين والأطفال، الذي بموجبه يتمتع الأب والأم، المتحدان بالزواج، بالمساواة في الحقوق والواجبات تجاه أطفالهما .

تنص المادة 131 من قانون الأسرة على أن: "يتعاون الأب والأم على العناية بأطفالهما ويحمياهم ويساعداهم، باذِلَينِ بالمساواة في المسؤولية حقوقهما وواجباتهما ، وأن يساهما بالقدوة الحسنة في تعليم أطفالهما .

وإن المعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات بين الآباء والأمهات لا تمثِّل علاقة مساواة، لأن الأبوين في علاقتهما مع أطفالهما لهما أثر كبير جداًّ وقد أُعرِبَ عن ذلك في المادة 131 وجميع المواد الأخرى تحت هذا العنوان، وهو ليس مكافئاً للمجال المحدود للمادة 132 التي تتحدث عن واجبات الأطفال تجاه والدَيهِم.

تنص المادة 4 من قانون الأسرة على أن: "الأطفال يستحقون عناية خاصة في الأسرة التي يُتوقَّعُ منها، بالتعاون مع الدولة، أن تضمن لهم الحماية التامة والمساواة لكي يصلوا إلى نموهم البدني والنفسي المتكاملين وكي تصبح الصلات بين الأسرة والمجتمع – بتعليمهم - قوية."

شكل الوصاية، بموجب تشريعنا الوطني، هو كما يلي:

تنص المادة 221 من قانون الأسرة على أنه: "يُقصَدُ بالوصاية توفير السلطة الأبوية وحراسة الأولاد القُصَّر وتعليمهم وتنميتهم وحماية مصالحهم الشخصية والميراثية والدفاع عن المصالح الميراثية للأولاد البالغين المحرومين وحمايتها.

وتنص الفقرة 1 من المادة 236 على أن "الوصاية تُمارَسُ لخدمة مصالح الموصى عليه والمجتمع".

وتنص الفقرة 2 على أن: "الوصيَّ مخوَّلٌ الحقوقَ والواجباتِ المحتفظ بها للوالدين في ممارسة سلطة الوالدين."

ينص تشريعنا المتعلق بالوصاية على ما يلي:

بموجب الفقرة 1 من المادة 89 من القانون المدني: "عندما توجد حاجة إلى وضع أحكام لإدارة أموال شخص مفقود لا يُعرَفُ مكان وجوده أو ممثله القانوني أو وصيُّه، تعيِّن المحكمة وصياًّ مؤقتاً."

وتنص الفقرة 2 على أن: "يُعَيَّنَ الغائبُ أيضاً وَصِياًّ إذا لم يقبل الوكيل أداء هذا الواجب أو لم يكن موجوداً لأدائه."

وتنص الفقرة 3 على أنه: "يمكن تعيين وصي خاص لشؤونٍ معيَّنة إذا كانت الظروف تستدعي ذلك."

ما زال القانون غير واضح حتى الآن بشأن مَن سيُعهَدُ إليه بالوصاية المؤقتة.

فالمادة 29 تنص على ما يلي:

الفقرة 1: يُختار الوصي المؤقت من بين الأشخاص التالين: زوج (زوجة) الغائب، أيُّ شخص أو أشخاص من الورثة المفترضين، أو أيُّ شخص أو أشخاص ممن لهم مصلحة في المحافظة على الأموال.

الفقرة 2: في حالة تنازع المصالح بين الغائب والوصي أو بين الغائب والزوج (الزوجة) أو أسلاف الوصي أو ذريته، يُعيَّنُ وصيٌّ خاص بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 89.

لذلك، كيف يمكن تبرير الغياب؟ بعد مرور سنتين على غياب الشخص دون معرفة أي شيء عنه، إذا لم يكن هو قد عيَّن ممثلاً قانونياًّ له أو وصياًّ، أو – خلافاً لذلك - بعد مرور خمس سنين، يمكن للوزارة العمومية أو أيٍّ من الأطراف المهتمين أن يطلب تبريراً للغياب – المادة 99 من القانون المدني.

بذلك تكون الشرعية في التبرير للزوج (أو الزوجة) غير المحجور عليه قضائياًّ وعلى الأشخاص والأموال، وورثة الغائب، وجميع من لهم حقٌّ في أموال الغائب في حالة وفاته – المادة 100 من القانون المدني.

وأخيراً، يُعَيَّنُ الأوصياء المؤكدون الذين هم ورثة الغائب والأطراف الآخرون المهتمون الذين يُعهَد إليهم بالوصاية على أمواله – المادة 104 من القانون المدني.

في موضوع التبنّي، تنص المادة 197 من قانون الأسرة على أن: "التبنّي يهدف إلى الحماية الاجتماعية والأخلاقية والعاطفية للقاصر، ويشكل بين المتبنّىٰ والمتبنّي أواصرَ قربى شبيهةً بتلك القائمة بين الأطفال ووالدَيْهم الطبيعيَّين.

نقض القانون رقم 7/80، الصادر في 27 آب/أغسطس – قانون تبنّي القُصَّر وكفالتهم – المواد من 1973 حتى 2002 من القانون المدني، وأقرَّ الإطار القانوني الآخر للتبنّي. "سعى هذا القانون إلى تخفيف أثر حَرْبَي التحرير الوطني الاثنتين على حياة آلاف الأطفال الذين أُلقِيَ بهم في مهاوي اليُتْمِ والتَّرك."

وأُدمِجَ جوهر ذلك القانون في قانون الأسرة، غير أنه عَمَّقَ أواصر التبنّي الواردة في المادة 8 فجعلها معادلة للقرابة الدموية.

يتم التبنّي بحكمٍ قضائي ( (الفقرة 1 من المادة 212 من قانون الأسرة).

آثار التبنّي بين المتبنّي والمتبنّىٰ هي الآثار الواردة في المادة 198، وبشأن الأسماء وأسماء الأسر - في المادتين 208 و209، وبشأن واجب توفير الغذاء – في المادة 249، الفقرة 1 والفقرة 2 والبندين ب و ج)، وكلها من قانون الأسرة.

ويجدر بنا أن نؤكد أن الآثار موجودة في ميدان الخلافة – المادة 2133 من القانون المدني.

وقد ورد التبنّي، كشكلٍ من أشكال حماية الأطفال الذين حرموا من بيئتهم العائلية، في الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل.

مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في جميع جوانب حياة الأسرة مبدأ ينبع من الدستور ذاته ويمنع كل تمييز قائم على الجنس. (القانون الدستوري، المادة 18؛ قانون الأسرة، المادة 3).

ومن قانون المساواة في الحقوق يُستَمَدُّ مبدأ زواج الرجل من امرأة واحدة فقط، وزواج المرأة من رجل واحد فقط، وبناءً عليه تكون العلاقة الزوجية ذات طبيعة حصرية ويحظر على الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة أن يتزوجا وهما في حالة زواج قائم, وإلاّ فمن يفعل ذلك منهما يرتكب جريمة تعدد الزوجات أو تعدد الأزواج.

لا ينطوي الكلام عن المساواة في الحقوق على فرض مهام متساوية على الرجل والمرأة في الأسرة بالقوة. وإنما ينبغي توزيع المهام بطريقة منسجمة ومتوازنة بروح التضامن التي ينبغي أن تقوم بين أفراد الأسرة.

ويجب أن يمتنع القانون عن تعيين دور المرأة في الأسرة، وإن حدث ذلك فلا يضعها في موقف ثانوي. ويوجد مَيل هذه الأيام إلى الاعتراف بأنه لا يكفي إعلان مبادئ المساواة في الحقوق، وإنما يلزم المضي إلى أبعد من ذلك بتعزيز ما يسمى بـ "العمل الإيجابي"، الذي يؤدي تدريجياًّ إلى تحقيق المساواة الفعالة بين الرجل والمرأة في كل ميادين حياة المجتمع.

فيما يتعلق بالحق في اختيار اسم العائلة، ينص قانون الأسرة عندنا في الفقرة 1 من المادة 36 على ما يلي: " في عقد الزواج يجوز لأحد الخطيبين أن يعلن أنه سيعتمد الاسم العائلي للخطيب الآخر أو يجوز للخطيبين كليهما أن يعتمدا اسماً عائلياًّ مشتركاً من الاسمين العائليين للخطيبين كليهما." وينبغي إصدار هذا الإعلان بسرعة بعد حفل الزفاف."

وبذلك يتكرس مبدأ أنه يمكن للزوجين أن يختارا تشكيل اسم عائلي مشترك يتألف من اسميهما العائليين ويستخدمه الرجل والمرأة كلاهما.

يمكن أن يشكل الإعلان الصادر عن الخطيب عملاً إرادياًّ من جانبٍ واحدٍ يتألف من اعتماد اسم عائلة الخطيب الآخر، وهو هنا يصدر عن أحد الخطيبين فقط. ويمكن أيضاً أن يتكون من عملٍ ثتائيٍّ ناتج عن اتفاق إرادتين إن كان يعني تشكيل اسم عائلي مشترك. وفي أي الحالتين يجب أن يكون هذا الإعلان طوعياًّ ولا رجعة فيه ولا يمكن تغييره إلا في ظروف استثنائية.

يستمر الحق في استخدام الاسم ما دام الزواج قائماً وبعد فسخ الزواج بالوفاة. ويمكن أيضاً التوقف عن استخدامه في حالة الطلاق، كما جاء في الفقرتين 2 و3 من المادة 36، المذكورة أعلاه.

في موضوع اختيار المهنة أو الوظيفة، تشريعنا العمّالي واضح. فالمادة 3 منه تنص على ما يلي:

الفقرة 1: لجميع المواطنين الحق في اختيار وظائفهم بحرية مع تساوي الفرص ودون تمييز قائم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الأصل الإثني ، أو الحالة المدنية، أو الحالة الاجتماعية، أو المعتقدات الدينية أو السياسية، أو الانتماء النقابي، أو اللغة.

الفقرة 3: لجميع المواطنين الحق في حرية اختيار وممارسة المهنة دون أي قيد ما عدا الاستثناءات التي ينص عليها القانون.

الفقرة 4: يجب أن تحترم الشروط التي يجري بموجبها العمل حريات العامل أو العاملة وكرامتهما والسماح لكل منهما بسد ضروراته في الأحوال العادية وضرورات أسرته، وحماية صحته وتَمتُّعه بأحوالٍ معيشيةٍ لائقة.

واجب المساهمة في نفقات البيت واحد من الجوانب التي تشكِّل واجب الزوجين في مساعدة بعضهما البعض مادِّياًّ. والآن، بتكريس مبدأ المساواة بين الزوجين، أصبح واجب المساهمة مترتباً على الزوج والزوجة كليهما، أياًّ كان نظامهما في حيازة المال؛ وتكون المساهمة على قدر الحالة الاقتصادية لكل من الزوجين. ويمكن تقديم هذه المساهمة من الدخل الآتي من العمل، أو من الإيرادات الشخصية، أو يتكون من خدمات تُقَدَّم إلى الأسرة. وكل هذا يتناسب مع التطور الاقتصادي والمهني للزوجين.

داخل الأسرة التي لا يكون فيها للمرأة أي موارد، ولا تمارس أي نشاط مهني خارج البيت، لا يُقَدَّرُ كل ما يسمى بالعمل "المنزلي" الذي تقوم به بغية إعالة الأسرة حق قدره ولا ينبغي أن تحسب له قيمة اقتصادية. وبما أنه مجاني ليست له قيمة، ولكونه يُعتبر، لأسباب تاريخية موروثة، دوراً يُحتفظ به للمرأة ، يجب جمعه إلى عملها خارج البيت إن كان لها عمل.

يوجد بموجب نظام الزواج الراهن، بالإضافة إلى مساهمة الزوجين في نفقات البيت بتقديم المال أو الخدمة، أحكام للوضع القضائي للأموال التي يملكها الزوجان منذ ما قبل الزواج أو بعد الزواج، وتوجد تعاريف لسلطة إدارة هذه الأموال من قبل الزوج، وسلطة الاستدانة أثناء الزواج، والمسؤولية عن سداد هذه الديون، إلخ .... يجدر بنا أن نؤكد أن نُظُم الزواج الاقتصادية تَطَوَّرَتْ بمرور الزمن على غرار تطور هيكل الأسرة ذاتها.

يوجد بموجب تشريعنا (قانون الأسرة)، المادة 49 – نظامان اثنان مسموح بهما لإدارة الأموال الزوجية: النظام التَشارُكي للأموال المكتسبة – الشراكة الجزئية – ونظام فصل الأموال، وكلاهما ينظِّمه القانون. للزوجين الحرية في اختيار أيِّ النظامين، ويتم الاختيار بتصريح ثنائي من الخطيبين في التصريح الأولي المصرح به في عقد الزواج. ويظل النظام التكميلي العام هو النظام التشاركي للأموال المكتسبة، حيث لا توجد قواعد إلزامية للأموال، كما كان عليه الأمر في القانون المدني.

كرست المادة 50 من قانون الأسرة مبدأ عدم قابلية نظام الأموال للتغيير. ويمكن أن يحدث فصل الأموال بموجب النظام التشاركي للأموال المكتسبة بأمرٍ قضائي، وفقاً لأحكام المواد 825، الفقرة1، و1237، الفقرة 1، البند (ب)، و1319، وكلها من قانون المرافعات المدنية.

في حالة فسخ الزواج بالطلاق فإن الآثار التي تقع على الزوجين يمكن أن تنتج عن التوقف المؤكَّد عن العيش معاً – الفقرة 1 من المادة 73، والبند (أ) من المادة 80.

تشمل الشراكة جميع الإيرادات التي يتم الحصول عليها أثناء فترة الزواج، سواءٌ أكانت آتية من أموال مشتركة أو أموالٍ مملوكةٍ ملكيةً خاصة.

ويمكن إزالة افتراض الطبيعة التشاركية للأموال بمجرد اعتراف بسيط من أحد الزوجين، وإن كان هذا الاعتراف لا يكفي في مواجهة طرفٍ ثالثٍ دائنٍ. ويمكن أن تأتي الأموال المكتسبة بلا مقابل بواسطة الخلافة أو الهبة، ويستتبع الحلول العيني استبدال مالٍ بمالٍ آخرَ – المادة 52 من قانون الأسرة.

وفيما يتعلق بحقوق المؤلِّف يجدر بنا أن نلقي نظرة على قانون حقوق الطبع، رقم 4/90 الصادر في 10 آذار/مارس 1990، وعلى قانون المخترعين، ومن الأهمية بمكانٍ الاطلاعُ على ما يرد في الفصل الثاني من القانون رقم 3/92 – قانون الملكية الصناعية، الصادر في 28 شباط/فبراير .

الحقوق الشخصية هي الحقوق التي تندرج تحت المادة 18 وما يليها من القانون الدستوري وتحت المادة 70 وما يليها من القانون المدني.

تشمل أموال الاستخدام الشخصي الأموال المراد بها الاستخدام الشخصي لكل من الزوجين وأدوات العمل المتصلة اتصالاً مباشراً بالنشاط المهني. والأموال التي يكون جزء منها مملوكاً ملكيةً مشتركة، وجزء مملوكاً ملكية خاصة تُجَمَّعُ وفقاً للقيمة الأكبر لكل حصة من الحصتين العامة والخاصة. وتنص المادة 53 من قانون الأسرة المتعلقة بنظام فصل الأموال على وجود مالَين زوجيين مملوكين ملكية خاصة أحدهما للزوج والآخر للزوجة. وفي حالة الشك في ملكية الأموال المنقولة تكون الملكية مناصفة بين الزوجين بموجب نظام المال المشترك.

وبموجب نظام الأموال العمومية المكتسبة يمارس كل من الزوجين الإدارة العادية لماله الخاص وللمال العمومي ويمكن أيضاً أن يدير المال الخاص للزوج الآخر في حالة غيابه أو إعاقته عن إدارته، ما لم يكن ذلك الزوج قد عيَّن وكيلاً له. أما في الإدارة الاستثنائية وفي أفعال التصرف في المال، ينبغي أن يكون ثمة تدخُّلٌ من كلا الزوجين في حالة الأموال غير المنقولة أو المؤسسات التجارية وفي حالة رفض الميراث.

وبموجب نظام فصل الأموال، يمكن لكل من الزوجين أن يمارس كل أفعال الإدارة العادية والاستثنائية للأموال الخاصة والعمومية، فيما يتصل بأموال الآخر، حينما لا يوجد مانع من تلك الإدارة.

وبموجب نظام المالَيْن ، توجد أموال محمية حمايةً خاصةً، وهي الأموال المنقولة المستخدمة في البيت سواءٌ أكانت أدوات عمل مملوكة ملكية خاصة أو ملكية عمومية، والحق في تأجير مسكن الأسرة، فهذه الأموال لا يمكن التصرف فيها إلا بموافقة الطرفين كليهما.

الفقرة 1 من المادة 22 من قانون الأسرة – عقد الزواج، حتى المؤيَّد بعرض أموال أو أصول لأحد الخطيبين أو لأسرته(أسرتها) ليس له أثر قانوني. ومهر العروس، الموجود في القانون العرفي ليست له حماية قانونية، وإن كان ممارسةً غير ممنوعة. فالقانون لا ينص على إعادة الأموال المقدمة بمناسبة عقد الزواج، التي تشكل تركاً طوعياًّ للقانون لمنع إكراه أحد الخطيبين، لا سيما المرأة ، على الزواج رغم إرادتها.

المادة 24 - سن الزواج هو سن البلوغ القانوني (18 سنة)، المبين في القانون رقم 68/76، الصادر في 12 تشرين الأول/أكتوبر. ويجوز في ظروف استثنائية السماح بزواج الأحداث: 15 سنة للمرأة و16 سنة للرجل إذا استوفيا معايير النمو البدني لكل من الجنسين.

الاستنتاجات والتوصيات

التوصيات

بحلول السلام الفعلي في أنغولا ، ستوجِّه الحكومة موارد تمكِّن من التنفيذ الجزئي لاستراتيجيات تعزيز المساواة بين الجنسين حتى نهاية عام 2005؛

وبموجب استراتيجية الحد من الفقر، ستبذل الحكومة – بمساعدة من شركائها – عنايةً خاصةً لتنفيذ مشاريع تهدف إلى الحد من الفقر في أوساط النساء الريفيا ت :

جميع المشاريع والبرامج موجَّهة نحو الزراعة والتنمية الريفية، في فترة ما بعد الحرب، وستأخذ في الحسبان عنصر النساء الريفيات، اللائي يشكِّلنَ قوة عاملة كبيرة.

ثبت المراجع

دستور جمهورية أنغولا .

قانون الأسرة، والقانون المدني، وقانون المرافعات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية.

قانون العمل العام.

Lessons on Family Law( دروس في قانون الأسرة)/Dr. Maria do Carmo Medina - Full time lecturer of Law Faculty of the UniversidadeAgostinhoNeto / Collection - Law Faculty of UniversidadeAgostinhoNeto.

Monograph of the Republic of Angola / Project Ang/97 P02 - UNFPA/MINPLAN.

وزير النهوض بالمرأة وتنميتها، التقرير الرابع إلى مؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالمرأة ، لواندا، 1994.

وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة ، سنة 2000، المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلم، نحو القرن الحادي والعشرين، تقرير عن تقييم منهاجي عمل داكار وبيجين، المجلد الأول، لواندا 2000.

Women Network/Angola, Report on Contribution of the NGO's to the implementation of the Dakar and Beijing Platforms, Volume I, Luanda, 2000.

Ministry of Family and Womens Promotion, Strategy and Strategic Programme Framework on Promotion of Gender Equality till the year 2005.

Ministry of Agriculture and Rural Development, Angola. Analysis of the options for Recovery and Development of the Agrarian Sector, 1996.

Ministry of Agriculture and Rural Development, Food Security Office, Evaluation of Agro-Food Production, 2002.

Ministry of Agriculture and Rural Development, Department of Statistics and Computers, Results of Survey on Rural Families, 1997.

- COMUR, (2000) - Socio-Economic Situation of Rural Women in Southern Africa Development Community (SADC)الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الريفية في الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي) ..(

2- Angola Government. European Commission, (2002) - Food Security Components, Provisional Report for Research, First Draft - .(حكومة أنغولا والمفوضية الأوروبية، (2002) – عناصر الأمن الغذائي، تقرير مؤقت للبحث، المسودة الأولى)

3- MINFAMU, (1998) - Women Situation, First Report(أحوال المرأة ، التقرير الأول) .

4- MINFAMU, (2001) - Report on Evaluation of Experimental Phase of the National Micro-Credit Programme(تقرير عن تقييم المرحلة التجريبية للبرنامج الوطني للائتمان الصغير) .

6- Ministry of Planning - (2002) - 2001-2003 Poverty Reduction Interim Strategy. Provisional Document(وزارة التخطيط – (2002) – 2001 – 2003:الاستراتيجية المؤقتة للحد من الفقر: وثيقة مؤقتة) .

UNDP, (1997) - Angola Human Development Report. Monograph of Angola, Page 17.

(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1997) – تقرير التنمية البشرية في أنغولا ، دراسة فردية عن أنغولا ، الصفحة 17.)

Women Network/Angola, Beijing +5, Report on Angolan NGO's contribution to Dakar and Beijing Platforms, May 2000 (الشبكة النسائية/ أنغولا ، بيجين+5، تقرير عن مساهمة المنظمات غير الحكومية في منهاجَي عمل داكار وبيجين، أيار/مايو 2000.)

Manuel Jose Alves da Rocha, Limits of the Economic Growth in Angola, The Frontiers Between Possible and Desirable, 2001(حدود النمو الاقتصادي في أنغولا ، الحدود بين الممكن والمستصوب، 2001.) .

Maria EmaculadaMelo - Lawyer "Seminar on Woman and the Law" – 1994

(الحلقة الدراسية عن المرأة والقانون، 1994.)

Report on 1999 Civil Year, from Universidade Agostinho Neto.

(تقرير الحرب الأهلية في عام 1999، من جامعة أوغسطينو نيتو .)