* اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة في 5 آذار/مارس 2021‏ ‎ .

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع للإمارات العربية المتحدة *

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

1 - في سياق الإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/ARE/CO/2-3، الفقرتان 12 و 14)، ونظرا للتقدم الهيكلي المتوخى في رؤية 2030، يرجى بيان الخطوات المتخذة لكفالة أسبقية أحكام الاتفاقية على القوانين الوطنية والتدابير الملموسة المتخذة للإسراع بعملية إدماج الاتفاقية في النظام القانوني الوطني حتى يتسنى تطبيق أحكامها بصورة مباشرة في المحاكم الوطنية. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لإدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور، ولحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعاقبة عليها، بما يشمل التمييز المباشر وغير المباشر. ويرجى إبلاغ اللجنة أيضا بالتدابير الملموسة المتخذة لإلغاء جميع الأحكام التمييزية في تشريعات الدولة الطرف، مثل مفهوم وصاية الذكر وإلزام المرأة بطاعة زوجها (المادة 56 من قانون الأحوال الشخصية). ويرجى بيان التدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال التمييز بما في ذلك التمييز المتعدد الجوانب، ولبناء مجتمع شامل للجميع.

سحب التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختياري

2 - يُرجى بيان التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف نحو سحب تحفُّظاتها أو تضييق نطاقها على المواد 2 (و)، و 9، و 15 (2)، و 16، و 29 (1) من الاتفاقية، ونحو التصديق على البروتوكول الاختياري.

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار مواجهة الجائحة وجهود التعافي

3 - تمشيا مع المذكرة الإرشادية للجنة بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، يرجى بيان التدابير التي نفذتها الدولة الطرف للقيام بما يلي: معالجة أشكال عدم المساواة القائمة منذ أمد طويل بين النساء والرجال وإعطاء زخم جديد لتطبيق المساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صميم عملية التعافي باعتبار ذلك أولوية استراتيجية للتغيير المستدام، تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة؛ وتلبية احتياجات النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة والنساء اللائي يعشن في حالات النزاع أو غيرها من حالات الطوارئ الإنسانية، ودعم حقوقهن؛ وكفالة عدم حصر النساء والفتيات في أدوار جنسانية قائمة على التصور النمطي، في سياق تدابير الإغلاق، سواء كانت جزئية أو كلية، وفي خطط التعافي بعد الأزمة. ويرجى بيان التدابير التي اُتُّخِذَت لكفالة بذل جميع جهود الاستجابة والتعافي المتعلقة بأزمة كوفيد-19 على نحو: يعالج العنف الجنساني ضد النساء والفتيات بفعالية ويرمي إلى منعه؛ ويضمن مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة، وصنع القرار، والتمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات، ولا سيما في تصميم وتنفيذ برامج التعافي؛ ويكفل تصميمها بطريقة تضمن للنساء والفتيات الاستفادة على قدم المساواة من حزم التحفيز التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي - الاقتصادي للجائحة، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر. ويرجى توضيح الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف أنَّ التدابير التي اُتُّخِذَت لاحتواء الجائحة، مثل تقييد حرية التنقل أو التباعد البدني، لا تحد من إمكانية لجوء النساء والفتيات، بمن فيهن أولئك اللائي ينتمين إلى فئات محرومة ومهمشة، إلى القضاء وحصولهن على المأوى والتعليم والعمل والرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/STA/9156&Lang=en.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

4 - يُرجى بيان التدابير المتخذة لزيادة وعي النساء بحقوقهن والتدابير المتخذة لتوعية الرجال بحقوق النساء، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، تمشيا مع التوصية العامة رقم 33 (2015) للجنة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء. ويُرجى تقديم معلومات عن سُبل الانتصاف القانوني المتاحة للنساء لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز الجنساني. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن وضع المدافعات عن حقوق الإنسان وعن التدابير المتخذة لكفالة حرية التعبير واحترام الإجراءات القانونية في حالات الاعتقال والاحتجاز، وذلك بما يتواءم مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك). وفي ضوء التوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، يرجى بيان التدابير المتخذة لكفالة حماية المرأة من جرائم الحرب ومن العنف، ومشاركتهن فعليًّا في عمليات السلام.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

5 - في سياق الإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/ARE/CO/2-3، الفقرة 18 من (أ) إلى (ج))، يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن ولاية ومركز وسلطة الاتحاد النسائي العام، وعن علاقته مع الوزارات ذات الصلة والمؤسسات النسائية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة من الميزانية الوطنية للاتحاد النسائي العام. ويرجى وصف أثر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية للفترة 2015-2021 على حقوق المرأة ومستوى مشاركة المجتمع المدني في تحضير وتنفيذ وتقييم الخطط (الفقرة 10) ( ) ، بما يتماشى مع الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة. ويُرجى بيان ما إذا كانت الميزنة المراعية للمنظور الجنساني إلزامية بالنسبة لجميع الإدارات الحكومية وما إذا كانت قد حُدِّدت معايير خاصة للميزانية. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات الملموسة المتخذة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير خاصة مؤقتة تتماشى مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي لا تزال تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو من الحرمان، ولا سيما في الحياة السياسية والحياة العامة، وفي التعليم والعمالة.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة ‬

7 - يُرجى تقديم معلومات مفصّلة عن التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع وعن تأثيرها، بما في ذلك عن برامج التوعية والتثقيف والحملات الإعلامية للترويج لصور إيجابية عن المرأة بوصفها مشارِكة نشطة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويُرجى بيان التدابير المتخذة للتصدي للقوالب النمطية التمييزية والتصوير السلبي للمرأة ولجميع أشكال تشييء المرأة في وسائل الإعلام والإعلانات، ونتائج تلك التدابير. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان الإنفاذ الفعال لسن الزواج الأدنى عند سن 18 سنة، ولإزالة الاستثناءات، بما في ذلك في الزيجات الدينية، وحظر تعدد الزوجات، تمشيا مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة.

8 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 31/التعليق العام رقم 18 الصادرين بصفة مشتركة، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال، وتعدد الزوجات، في الدولة الطرف، بسُبل منها تشجيع تغيير المواقف، ولا سيما في المناطق الريفية.

العنف الجنساني ضد المرأة

9 - تمشيا مع التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الصادرة عن اللجنة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، يُرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) الخطوات المتخذة لإلغاء المادة 356 من قانون العقوبات والإفراج فورا عن النساء والفتيات المدانات بارتكاب جريمة الزنا (هتك العرض)، ولا سيما الأجنبيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف والاعتداء الجنسيين؛

(ب) عدد التحقيقات والملاحقات الجنائية التي أُجريت والإدانات والأحكام التي صدرت بموجب المرسوم بقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري (الفقرة 42)، مصنفة حسب السن والعلاقة بين الجاني والضحية؛

(ج) التدابير المتخذة لإنهاء جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والأسري، والاغتصاب الزوجي، وجرائم الشرف، والعنف على الإنترنت، والتحرش الجنسي؛

(د) التدابير المتخذة لتخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لتفادي وقوع جرائم العنف الجنساني ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وجبر الضرر الناتج عنها، وكذلك التدابير المتخذة للقضاء على الإفلات من العقاب في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة؛

(هـ) برامج بناء قدرات المتاحة لموظفي القضاء والشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال تنفيذ المرسوم بقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019.

10 - ويُرجى بيان ما إذا كانت أعمال العنف الجنساني ضد المرأة تخضع للملاحقة الجنائية تلقائيا، بما في ذلك في حالات سحب الشكوى أو عدم وجود شهادة للضحية في المحكمة، وسُبل ضمان عدم الملاحقة الجنائية للضحية والحفاظ على سرية الإجراءات. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان ما يلي :

(أ) إصدار أوامر الحماية فورا ورصدها وإنفاذها بفعالية في قضايا العنف الأسري؛

(ب) تهيئة بيئة مواتية لتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري، وإبلاغ الضحايا بأهمية الحصول على أمر حماية دائمة وعدم سحب الشكاوى عند التصالح مع الجاني؛

(ج) القضاء على التحيز الجنساني، والقوالب النمطية التمييزية، والمواقف القائمة على السلطة الأبوية، وإلقاء اللوم على الضحايا، لدى موظفي القضاء والشرطة، والزعماء الدينيين والزعماء التقليديين، والمعلمين والمهنيين الصحيين، وتوعية هؤلاء الأشخاص بالمخاطر الخاصة التي تتعرض لها ربات الأُسَر، والنساء والفتيات العاملات في المنازل، والنساء والفتيات المهاجرات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وباحتياجاتهن في مجال الحماية؛

(د) توفير خدمات الدعم، والملاجئ، والمساعدة الطبية والمساعدة القانونية، والمساعدة النفسية - الاجتماعية، والتعويضات لضحايا العنف الجنساني ضد المرأة؛

(هـ) توفير مستويات تمويل كافية لخدمات دعم الضحايا من ميزانية الدولة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

11 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات اللائي وقعن ضحية للاتجار، وتعديل أي تشريع قد يعامل الضحايا على أنهن نساء كانت لديهن علاقة جنسية بالتراضي خارج إطار الزواج، وهي مسألة يُعاقَب عليها بالسجن في الدولة الطرف . ويُرجى بيان عدد النساء والفتيات اللائي حُدِّدن كضحايا للاتجار وبيان خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المقدّمة لهن، تمشيا مع التوصية العامة رقم 38 (2020) للجنة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية. ويُرجى تحديد التدابير المتخذة لتفكيك شبكات السياحة الجنسية والتحقيق في التقارير المتعلقة بالاتجار بالأعضاء البشرية الذي يمس النساء والفتيات. ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز نحو إبطال نظام الكفالة والخطوات المتخذة لبلوغ ذلك الهدف، ولضمان إمكانية دخول العمال المهاجرين إلى البلد وإقامتهم فيه ومغادرته وإمكانية تغيير أرباب العمل دون تبعية لصاحب عمل واحد أو شركة واحدة. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمكافحة الاتجار للقيام بأعمال السخرة، ويرجى تقديم بيانات عن عدد الملاحقات الجنائية والإدانات ذات الصلة التي تمت في العامين الماضيين.

12 - ويُرجى توضيح ما إذا كانت النساء العاملات في البغاء في الدولة الطرف يخضعن لغرامات إدارية و/أو عقوبات جنائية. ويُرجى بيان التدابير المتخذة للقيام بما يلي :

(أ) كبح الطلب على البغاء؛

(ب) ضمان إمكانية حصول النساء العاملات في البغاء على الرعاية الصحية، بما في ذلك اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه، ووسائل منع الحمل الحديثة، بما فيها الواقي الذكري، وتوفير برامج لترك هذه الممارسة، وتوفير فرص بديلة مدرة للدخل لتمكينهن من ترك البغاء؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية لاستغلال النساء في البغاء ووصمهن.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

13 - يرجى تقديم بيانات محدّثة عن توسيع نطاق زيادة تمثيل المرأة في المجال السياسي ليشمل جميع القطاعات العامة، ولا سيما الجهاز القضائي، بما في ذلك المحكمة الدستورية، والشرطة، والخدمات العامة، وقطاع الأمن. ويُرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لمعالجة العوامل التي تثني المرأة عن المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك تمثيل النساء المحدود في مناصب اتخاذ القرارات.

الجنسية

14 - في سياق الإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/ARE/CO/2-3، الفقرة 36)، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات الملموسة المتخذة لمواصلة تعديل التشريعات الوطنية لمنح الإماراتيات نفس الحقوق التي يتمتع بها الإماراتيون فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ونقلها إلى أطفالهن وأزواجهن الأجانب. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتسوية أوضاع الأسر عديمة الجنسية، بما في ذلك الجماعات البدوية، وكفالة حقها في الحصول على الجنسية دون تمييز. ويرجى إطلاع اللجنة على المستجدات المتصلة بالخطوات المتخذة للتصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 الملحق بها، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعليم

15 - يُرجى وصف التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات إتمام التعليم في صفوف الفتيات، بمن فيهن الفتيات المهاجرات، والفتيات ذوات الإعاقة، في جميع مستويات التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواصلة تشجيع النساء والفتيات على الالتحاق بالمجالات غير التقليدية للدراسة والمهن، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى الالتحاق بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية الموجودة في المناهج الدراسية. ويُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التقدم المحرز صوب إنشاء نظام تعليمي شامل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مستويات النظام التعليمي. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة الرامية إلى زيادة معدلات التحاق النساء والفتيات بالمدارس ومعدلات إلمامهن بالقراءة والكتابة في جميع مستويات النظام التعليمي. ويرجى بيان معدلات ترك الدراسة، مصنفة حسب الجنس والعرق والانتماء الإثني والعمر والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والموقع الجغرافي، والتدابير التي تُتَّخذ لمعالجة هذه المشكلة. ويرجى تقديم معلومات عن توفير التثقيف الجنسي الشامل والمناسب للفئات العمرية في جميع مستويات النظام التعليمي.

العمالة

16 - يُرجى بيان التدابير المتخذة للحد من البطالة في صفوف النساء وتعزيز فرص حصولهن على العمالة الرسمية، والتصدي لمشكلة الفصل المهني، وسد فجوة الأجور بين الجنسين. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لتوسيع نطاق حماية العمّال ونطاق الحماية الاجتماعية لتشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع النساء على السعي إلى الحصول على وظائف في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، مثل العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهندسة وفي المناصب الإدارية، وتقديم البيانات الإحصائية ذات الصلة. ويرجى تقديم معلومات أيضا عن الخطوات المتخذة لإدراج تعريف شامل للتحرش الجنسي في التشريعات المتعلقة بالعمل في الدولة الطرف التي تسري على القطاعين الخاص والعام، ولتضمينها أحكاما تنص على توفير سبل انتصاف فعالة. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد ونتائج الشكاوى المقدمة من النساء بشأن التمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل وعن فعالية عمليات التفتيش المتعلقة بالعمل وغيرها من آليات الرقابة في الدولة الطرف. ويُرجى بيان الإصلاحات التي أدخلتها الدولة الطرف لكفالة الامتثال لقانون عمّال الخدمة المساعدة (الفقرات 86-88)، بما في ذلك عدد عمليات التفتيش المتعلقة بالعمل في الأسر المعيشية الخاصة والغرامات المفروضة على أصحاب العمل الذين يرتكبون تجاوزات. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصديق على اتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190) واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189). ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتمكين الأمهات الشابات من العودة إلى العمل، بما في ذلك عن طريق تعزيز ترتيبات الدوام المرنة وتقاسم المرأة والرجل للمسؤوليات الأسرية على قدم المساواة، وتوفير مرافق ملائمة لرعاية الأطفال، وتقديم حوافز لأرباب العمل.

الصحة

17 - يُرجى بيان التدابير المتخذة لتعزيز إمكانية حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. وفي سياق الإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/ARE/CO/2-3، الفقرة 42 (أ) و (ب))، يُرجى بيان ما إذا كان الإجهاض قانونيا، على الأقل في حالات الاغتصاب، أو سفاح المحارم، أو تشكيل الحمل خطرا على حياة الحامل أو صحتها، أو إصابة الجنين بتشوهات بالغة، وما إذا كان غير مُجرَّم في جميع الحالات الأخرى في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول النساء والمراهقات على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض. ويُرجى تقديم معلومات عن مدى توافر التربية الجنسية الملائمة للفئة العمرية في جميع مستويات النظام التعليمي، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.

18 - ويُرجى بيان النسبة المئوية للنساء والفتيات اللواتي لا يتمتعن بالتأمين الصحي في الدولة الطرف، بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد-19. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان عدم إيداع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مؤسسات للصحة العقلية وعدم خضوعهن لأي تدخلات طبية دون موافقتهن الحرة والكاملة والمستنيرة.

التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية

19 - يُرجى تقديم معلومات عن إمكانية حصول النساء على القروض والائتمانات المالية، دون اشتراط الضمانات، مما يعزز بالتالي شمولية المجتمع والدعم المتاح للأسر. ويُرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بحيازة النساء للأراضي وغيرها من الممتلكات. ويُرجى بيان النسبة المئوية للأعمال التجارية التي تديرها النساء والتدابير المتخذة لتشجيع النساء على ريادة الأعمال من أجل توطيد التقدم الكبير المحرز في هذا الصدد وتوافر استحقاقات الضمان الاجتماعي.

المرأة الريفية

20 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الفقر في صفوف نساء الأرياف وتحسين جمع البيانات المتصلة بهن. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن مشاركة المرأة الريفية في تصميم وبلورة السياسات، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وتغير المناخ، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ووفقا للتوصية العامة رقم 34 (2016) للجنة بشأن حقوق المرأة الريفية. ويرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير المتخذة لتنفيذ برامج محو الأمية في المجالات القانونية والمالية والإعلامية والمعلوماتية لفائدة المرأة الريفية .

النساء ذوات الإعاقة

21 - يرجى بيان الاستراتيجيات الجديدة والتدابير الملموسة المتخذة لضمان إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على التعليم الشامل للجميع، والعمالة، والرعاية الصحية والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وحق التعاقد على الزواج. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإدماج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء، والحماية من العنف، والاستفادة من برامج الحد من الفقر. ويرجى أيضاً بيان كيفية ضمان الموافقة الحرة والمستنيرة للنساء ذوات الإعاقة قبل تلقي أي علاج طبي، وكذلك أي استثناءات قائمة من هذا الحق المكفول للجميع.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

22 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال والوصاية القانونية عليهم، وتقسيم الممتلكات والميراث. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإلغاء أو تعديل جميع التشريعات التي تميز بين الجنسين، بما في ذلك المادة 334 من قانون الأحوال الشخصية، الذي يسمح حالياً بالتمييز في الميراث بحكم القانون وبحكم الواقع. ويرجى أيضا إطلاع اللجنة على المستجدات من حيث التدابير المتخذة للتصدي لمشكلة وصم الأمهات العازبات وتقديم الدعم لهن، بما في ذلك من خلال خطط الحماية الاجتماعية وخطط دعم الطفل، وإجراءات الاعتراف بالأبوة، وإنفاذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة والإعالة التي تقع على عاتق أزواجهن السابقين وآباء أطفالهن.