الصفحة

الفصل الأول

6

1 - لمحة عامة

6

2 - الأنشطة السابقة لمؤتمر بيجين

8

3 - الأحداث التي جرت استعدادا لمؤتمر بيجين

9

الأنشطة بعد مؤتمر بيجين

9

أولا - على الصعيد المحلي/الوطني

9

(أ) الحكومة

9

(ب) المنظمات غير الحكومية

10

ثانيا - على الصعيد الإقليمي

11

ثالثا - على الصعيد الدولي

12

االفصل الثاني

13

2 - التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز على أساس الجنس

13

(أ) العلاقات العائلية

14

(ب) العلاقات بين الوالدين والأطفال

17

(ج) الوصاية

19

(د) التبني

20

(هـ) حالات الأمر الواقع التي تفتقر إلى الحماية القانونية

21

الفصل الثالث

23

3 - الحماية العامة للحقوق الأساسية وحرية الفرد على قدم المساواة بين الرجل والمرأة

23

31 العنف ضد المرأة

24

3-1-1 العنف العائلي

24

3-1-2 العنف الجنسي

25

3-1-3 المضايقات الجنسية

25

3-1-4 العنف في مكان العمل

25

3-1-5 العنف أثناء الحرب

26

3-2 عمل مراكز المشورة القانونية

26

3-3 المرأة بوصفها أما وعاملة

28

الفصل الرابع

30

4 - مكان المرأة في الحياة السياسية والعامة

30

4-1 المساواة من ناحية الحق في التصويت

30

4-2 الحق في الانضمام إلى جمعية

31

4-3 وجود المرأة في الكونغرس

31

4-4 مكان المرأة في الخدمة الحكومية

32

4-5 مكان المرأة في هياكل السلطة التقليدية

32

4-6 مكان المرأة في القطاع الخاص

33

الفصل الخامس

35

5 - التمثيل الدولي

35

5-1 التمثيل في منظومة الأمم المتحدة وفي البعثات الخارجية

35

5-2 التمثيل في البعثات الدبلوماسية

35

5-3 التمثيل في الوفود الدولية

36

الفصل السادس

37

6 - التعليم

37

6-1 لمحة عامة، وأحكام دستورية

37

6-2 التعليم الأولي

39

6-2-1 التفاوتات بين الجنسين والمناطق

41

6-3 برامج محو الأمية

43

6-4 التسرب من المدارس ومعدلات الحمل المبكر بين البنات

46

6-5 مكان المرأة في التعليم الوطني

47

6-6 النسبة بين الجنسين في منظمات الطلبة

47

الفصل السابع

48

7 - العمل

48

7-1 الإناث الناشطات اقتصاديا

49

7-2 العمل في المناطق الحضرية حسب السن، والمنظمات في المناطق الريفية

50

7-3 العمل/المهنة حسب المجموعة الاجتماعية - الاقتصادية

51

7-4 العمل/المهنة ومستوى التعليم

51

7-5 لمحة موجزة عن البطالة

52

7-5-1 الجدول: معدلات البطالة حسب الجنس والسن

53

7-6 المكافآت: الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور والمرتبات

53

7-7 التدابير الدستورية والتشريعية

54

الفصل الثامن

55

8 - الصحة

55

8-1 السياسة الصحية ونظام الرعاية الصحية/صحة الأم والطفل

55

8-2 الخصوبة ومعدل وفيات الرضع

56

8-3 الحمل في سن المراهقة وتنظيم الأسرة

57

8-4 الإجهاض

57

8-5 التدابير الرامية إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية

58

الفصل التاسع

59

9 - الحياة الاقتصادية والاجتماعية

59

9-1 توافر الائتمان للمرأة

60

9-2 المرأة والإعاقة

60

9-3 الألعاب الرياضية

61

9-4 الحياة الثقافية

62

الفصل العاشر

63

10 - المرأة الريفية

63

10-1 وضع المرأة الريفية

63

10-2 البرامج الرامية إلى إفادة المرأة الريفية

64

10-3 الوصول إلى الخدمات

65

10-4 المرأة الريفية والتكنولوجيا

65

10-5 الحالة الاقتصادية والحصول على وسائل الإنتاج

66

10-6 سياسة الحكومة فيما يتعلق بالزراعة والتنمية الريفية

66

ثبت المراجع

68

الفريق التقني

69

الفصل الأول

1 - لمحة عامة

تقع جمهوريـــة أنغـــولا على الساحل الجنــــوبي الغــــربي لإفريقيـــا، وتبلغ مساحتها 700 246 1 كيلومتر مربع (350 481 ميلا مربعا تقريبا)، ويقدر عدد سكانها بـ 11 مليون نسمة. وحوالي 45 في المائة من سكانها دون سن 15 عاما: ونصفهم أصغر من 20 عاما، ولا تبلغ نسبة البالغين 60 عاما أو أكبر إلا 5 في المائة.

وحوالي 51 في المائة من سكان أنغولا من الإناث؛ وتبلغ النسبة بين الجنسين 97 رجلا لكل 100 امرأة.

ومنذ أن أصبحت أنغولا مستقلة، تعرضت لعدة نكسات في الحالة الاجتماعية الاقتصادية، وأصبح الاقتصاد أسوأ بكثير بعد عام 1992، عندما اشتدت الحرب الأهلية. وكانت هناك أيضا هجرة كثيفة إلى المراكز الحضرية. وتمثلت بعض المشاكل فيما يلي:

• ارتفاع نسبة التغذية السيئة وسوء التغذية بشكل خطير بسبب هجرة السكان غير المنظمة والقسرية، ونوعية الحمية، والأوضاع البيئية والاجتماعية الاقتصادية التي يعيشون في ظلها؛

• إمكانية الحصول على التعليم الأساسي محدودة جدا؛ ولا تتاح فرصة الالتحاق بالمدرسة إلا لطفل واحد من كل خمسة أطفال في سن التعليم الإلزامي؛

• قضاء الأطفال وقتهم في الشوارع أو العيش فيها، في المراكز الحضرية الرئيسية، وارتفاع عدد الأطفال المعرضين للخطر (الجنوح، والمخدرات، وما إلى ذلك)؛

• العدد الذي لا يحصى من الأسر القائمة على أحد الأبوين، وقد أصبح تفكك الأسرة بوجه عام حقيقة واقعة في أنغولا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الحرب التي اجتاحت البلد طوال الـ 30 عاما الماضية.

ومن بين البلدان الـ 174 المدرجة في دليل الأمم المتحدة للتنمية البشرية، تحتل أنغولا المرتبة 165. ويعيش شعبها في فقر مدقع، مع أن دخل أنغولا يصنف بوصفه “متوسطا منخفضا”.

وبالرغم من البيانات المتاحة لا يعول عليها، تشير جميع المؤشرات إلى أنه في السنوات الأخيرة تدهورت صحة السكان إلى حد أن معدلات وفيات الأمومة (200 1 إلى 500 1 لكل مائة ألف مولود حي)، ومعدل الوفيات بين الأطفال الذين لم يبلغوا عيد ميلادهم الأول (150 لكل ألف مولود حي)، وبين الأطفال دون سن 5 سنوات (220 لكل ألف) تمثل أعلى معدلات في كل إفريقيا.

ومعدل الالتحاق العادي بالمدارس الأولية، الذي بلغ 46 في المائة في الفترة 1990/1991، لا بد وأن يكون أكثر انخفاضا بكثير الآن.

وتشير التقديرات أيضا إلى أنه، بسبب أوضاع زمن الحرب في المقام الأول، يوجد في أنغولا 1.3 مليونا من المشردين، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب إلى إصابة ما يربو على 000 100 نسمة بالعجز وسيحتاج هؤلاء إلى برامج مساعدة خاصة لإعادة إدماج أنفسهم في المجتمع.

وتشير الدراسات أيضا إلى حدوث زيادة في عدد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة. وتبلغ الأرقام القياسية حوالي 25 في المائة في لواندا (1991) و40 في المائة في المناطق الريفية (1992).

والعوامل الرئيسية التي تسهم في هذه الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية غير المواتية تتمثل في آثار الحرب، المباشرة وغير المباشرة على حد سواء، من قبيل الأضرار التي تلحق بالبيئة، وانخفاض المستوى التعليمي للسكان، وتدمير الهياكل الأساسية للمجتمع بما في ذلك الاختفاء الواسع النطاق لشبكات المياه والمجارير وتدهور المدارس، وانخفاض نوعية الرعاية المقدمة، والآثار السلبية للسياسات الاقتصادية.

وأيضا بسبب الحرب التي طال أمدها، كان التأكيد على التدخلات قاصرا على المساعدة الطارئة ولا يزال هناك قدر كبير من عدم التيقن والافتقار إلى الثقة إزاء تحقيق السلام في المستقبل، وهي عوامل أسهمت في جعل القطاع العام شبه مشلول.

وبالرغم من هذه الأوضاع، تظهر بل وتنتشر مبادرات جديدة. وهذه المبادرات ناتجة عن الجهود التي يبذلها المهنيون في مختلف القطاعات، والجمهور عامة، بل والحكومة، وتمكننا من تحديد القدرات الكامنة التي تحتاج إلى تعزيز ونحن نبحث عن حلول تؤدي إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

صدقت جمهورية أنغولا وأقرت عدة صكوك قانونية دولية يراد بها تنفيذ الاتفاقية. ومن بين هذه الصكوك:

1 اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وصدقت على الانضمام إلى الاتفاقية الهيئة التشريعية الأولى في الدورة العادية السابعة لمجلس الشعب السابق، التي عقدت في 25 27 تموز/يوليه عام 1984، بموجب القرار رقم 15/84، الذي نشر في العدد 222، المجموعة الأولى، من الجريدة الرسمية.

2 - اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق السياسية للمرأة، 20 كانون الأول/ديسمبر عام 1952. وقد صدقت الهيئة التشريعية الأولى على رسالة الانضمام في الدورة العادية الثانية لمجلس الشعب السابق، التي عقدت في 27 تموز/يوليه عام 1985، بموجب القرار رقم 4/85، الذي نشر في العدد 60، المجموعة الأولى، من الجريدة الرسمية.

3 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 والتوصية رقم 90 المتعلقتان بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، 29 حزيران/يونيه 1951.

4 - الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، 28 حزيران/يونيه عام 1981.

5 - الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، 28 تموز/يوليه عام 1951.

2 - الأنشطة السابقة لمؤتمر بيجين

للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عقد في بيجين في أيلول/سبتمبر عام 1995، جرى تشكيل لجنة تحضيرية بمبادرة من رئيس الوزراء. وتألفت اللجنة من ممثلين عن عدة وزارات، ومنظمات غير حكومية، وأجنحة نسائية في الأحزاب السياسية، وكنائس، وغيرها.

وعقد مؤتمران وطنيان لدراسة ومناقشة التقرير الذي ستقدمه أنغولا في المؤتمر. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت محاضرات، واجتماعات وموائد مستديرة لمناقشة المواضيع استعدادا للمؤتمر المقبل.

وبلغ عدد أعضاء وفد حكومة أنغولا 25 عضوا: 20 سيدة و5 رجال.

3 - الأحداث التي جرت استعدادا لمؤتمر بيجين

الأنشطة بعد مؤتمر بيجين

أولا - على الصعيد المحلي/الوطني

(أ) الحكومة

1 - وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، بحلول عام 2000 .

2 - نشر برنامج العمل الإفريقي وبرنامج العمل العالمي.

3 - الحلقة الدراسية المعنية بالمرأة والتنمية المجتمعية (التي مولها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة خطة الأمم المتحدة الإنمائية للمرأة).

4 - تنفيذ ثلاثة مشاريع مولتها سفارة مملكة السويد في أنغولا:

• دراسات بشأن العنف المرتكب ضد النساء الأنغوليات

• إحصاءات عن نوع الجنس

• تقديم الدعم للمشروع المتعلق بإنشاء مراكز لتقديم المشورة القانونية.

5 - الحلقة الدراسية المعنية بالقضايا المتعلقة بنوع الجنس في المقاطعات. وقد بدأ هذا المشروع في عام 1995 ويشمل ست مقاطعات:

1995 كابندا

كوانزا سول

بنغويلا

هويلا

1996 بنغو

لوندا سول

هوامبو

بييه

كونيني

1997 مالانغي

كوانزا نورتي

هويغي

زائير

موكسيكو

كواندو كوبانغو

6 - وضع برنامج عمل على أساس الاستراتيجية الوطنية للفترة 1997/1998

7 - وضع المشاريع التالية:

• مشاريع لإنشاء مراكز التنمية المجتمعية في المقاطعات

• مشروع لتدريب المرأة للقيام بدور المسهِّلة للتنمية، بما في ذلك التنمية الريفية

• برنامج لدعم رابطات الريفيات وغيرها من المبادرات المدرة للدخل

• برنامج وطني لتقديم الائتمان للمشاريع الصغيرة جدا

8 - تقديم المساعدة للمقاطعات ورصد الزيارات لها، والتعرف على المقاطعات المحلية ]كما وردت[.

9 - انتداب خبير تقني لحضور دورة مدتها شهران يقدمها مصرف بريغي/البنك الدولي في مجال وضع المشاريع وتقييمها.

10 - تكوين شبكة نسائية في مناصب صنع القرار.

11 - حلقة دراسية وطنية معنية بالعنف ضد المرأة في أنغولا.

12 - حلقة دراسية معنية بإقامة الشبكات لصالح النساء والأسر.

13 - تنفيذ المشروع المتعلق بالنهوض بالمرأة، الذي قام بتمويله صندوق الأمم المتحدة للسكان، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

14 - حلقة دراسية معنية بتقديم المشروع المتعلق بـ “تقديم الائتمان للمشاريع الصغيرة جدا”، المزمع للواندا، شباط/فبراير عام 1998.

(ب) المنظمات غير الحكومية

1 - حلقة دراسية وطنية معنية بتعزيز مباشرة المرأة للأعمال الحرة

• تقديم الدعم لإنشاء لجنة للقيام في المستقبل بإقامة اتحاد أنغولي للنساء المشتغلات بالأعمال التجارية

3 - تقديم الدعم لإنشاء رابطة جذور السلام.

4 - تقديم الدعم للاجتماع الرابع للحقوقيات في البلدان الناطقة بالبرتغالية.

5 - اجتماعات العمل مع منظمات ورابطات الصحفيات والرابطة الأنغولية لرفاه الأسرة، والرابعة الأنغولية للحقوقيات، وغيرها.

ثانيا - على الصعيد الإقليمي

1 - الاشتراك في الاجتماع السابع عشر للجنة التنسيق الإقليمية الإفريقية لإدماج المرأة في التنمية (نيسان/أبريل عام 1996).

2 - المحفل المعني باضطلاع المرأة بالقيادة في قضايا السلام (تشرين الثاني/نوفمبر عام 1996).

3 - الاشتراك في الاجتماع الثامن عشر للجنة الاقليمية الإفريقية للمشرِّعات والوزيرات (تنزانيا، تشرين الأول/أكتوبر عام 1996).

4 - الاشتراك في الاجتماع الثامن عشر للجنة التنسيق الإقليمية الإفريقية لإدماج المرأة في التنمية (أديس أبابا، نيسان/أبريل عام 1997).

5 - المؤتمر المعني بالمشرِّعات (ناميبيا، آذار/مارس عام 1997).

6 - المؤتمر المعني بالمساواة بين الجنسين (سوازيلاند، نيسان/أبريل عام 1997).

7 - الاشتراك في مؤتمر القمة للسيدات الأوليات المعني بالسلام (أبيدجان، أيار/مايو عام 1997).

8 - الاشتراك في الجمعية العامة المعنية بتكوين رابطة السكرتيرات والمديرات التنفيذيات في أفريقيا (كوت ديفوار، أيار/مايو عام 1997).

9 - الاشتراك في المؤتمر السابع للمنظمة النسائية للبلدان الإفريقية (زمبابوي، تموز/يوليه عام 1997).

ثالثا - على الصعيد الدولي

1 - الاشتراك في الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من فريق خبراء (نيويورك، تشرين الأول/أكتوبر عام 1996).

2 - المؤتمر الدولي المعني بالسياسات وخطط العمل المتعلقة بالأسرة (كندا، كانون الأول/ديسمبر عام 1996).

3 - الاشتراك في الدورة الحادية والأربعين للجنة مركز المرأة (نيويورك، آذار/مارس عام 1997).

4 - الحلقة الدراسية المعنية بالنساء المشتغلات بالأعمال التجارية المسؤولية الاقتصادية للمرأة (تايلاند، تشرين الأول/أكتوبر عام 1997).

5 - المؤتمر الدولي لتعليم الكبار (ألمانيا، حزيران/يونيه عام 1997).

6 - الاشتراك في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة (نيويورك، تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر عام 1997).

7 - حضور الدورة المعنونة “نوع الجنس، والمرأة والتنمية” (هولندا، تشرين الثاني/نوفمبر عام 1997).

8 - الاشتراك في الجمعية العامة للمنظمة النسائية للبلدان الإفريقية (زمبابوي، تموز/يوليه عام 1997).

الفصل الثاني

2- التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز على أساس الجنس

تعترف المادة 18 من دستور أنغولا بمبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المواطنين، والتمثل المساواة بين الجنسين أحد فروع هذا المبدأ.

وينص الدستور في الفقرة 1 من تلك المادة على ما يلي: “جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات، بدون تمييز بسبب اللون، أو العرق، أو الأصل الإثني، أو الجنس، أو محل الميلاد، أو الدين، أو الإيديولوجية، أو مستوى التعليم، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ويضيف، في الفقرة 2، أن “القانون يعاقب بشدة جميع الأفعال التي تسعى إلى الإضرار بالتآلف الاجتماعي أو خلق فروق أو امتيازات على أساس تلك العوامل”.

ومبدأ المساواة وعدم التمييز يجد دعما في مكان آخر في الدستور، وعلى سبيل المثال، في المادة 28 (1)، التي تنص على الاشتراك النشط في الحياة العامة. وتنص المادة على ما يلي: “جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، عدا المحرومين قانونا من حقوقهم السياسية والمدنية، يتمتعون بحق وواجب الاشتراك بصورة نشطة في الحياة العامة عن طريق الإدلاء بأصواتهم وعن طريق انتخابهم لأي جهاز من أجهزة الدولة، وقضاء مدة ولايتهم بكل إخلاص للأمة الأنغولية”.

وفيما يتعلق بالحق في الأمن في الوظيفة، والتعليم، والحياة الوظيفية المهنية للفرد ينص الدستور، في المادة 28 (2) على ما يلي: “لايجوز الإجحاف بأي مواطن في وظيفته، أو تعليمه، أو تنسيبه أو حياته الوظيفية المهنية أو استحقاقاته الاجتماعية التي يستحقها، وذلك بسبب شغله منصبا سياسيا أو ممارسته لحقوقه السياسية”.

وتعترف المادة 29 بأن “الرجل والمرأة متساويان في صميم الأسرة، ويتمتعان بنفس الحقوق والمسؤولية عن نفس الواجبات”.

وتعترف المادة 43 بالحق في الالتجاء إلى المحاكم: “يتمتع جميع المواطنين بالحق في التخاصم أمام المحاكم أو الاستئناف أمامها فيما يتعلق بجميع الأفعال التي تنتهك حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون الدستوري وفي التشريعات الأخرى”.

وطبقا للمادة 46، يتمتع جميع المواطنين بالحق، والواجب، في العمل ويحق لهم أن يختاروا ويمارسوا مهنهم بحرية، ولكن لا بد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون (المادة 46 (3)).

وفيما يتعلق بحماية الأمهات، والمسنين والمعوقين؛ وفيما يتعلق بالرعاية الطبية، والصحة والحصول على التعليم المدرسي، تنص المادة 47 على أنه: “تتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتكفل للمواطنين الحق في الحصول على المساعدة في الطفولة، والأمومة، والإعاقة، وكبر السن، وفي أي حالة عدم قدرة على العمل”، و“تعزز الدولة فرص حصول جميع المواطنين على التعليم المدرسي، والثقافة والترفيه ”.

والإجراءات الرامية إلى جعل هذه المعايير حقيقة واقعة يمكن ملاحظتها في سائر تشريعات أنغولا ويرد التعبير عنها في مختلف فروع القانون الأنغولي. وعلى سبيل المثال، ينص قانون الجنسية (القانون رقم 13 المؤرخ 11 أيار/مايو عام 1991) على أن الجنسية بالمنشأ تمنح للأطفال المولودين في أنغولا لأم أنغولية أو أب أنغولي، أو للأطفال المولودين في الخارج لأم أنغولية أو أب أنغولي (المادة9)، وأن الجنسية بالاكتساب تنتج عن التبني، أو الزواج، أو التجنس، أو إعلان الإرادة (المواد 10 و11 و12). وينص نفس القانون، في المادة 15، على أن الزواج من أجنبي لا يشكل سببا لفقدان المواطنية.

(أ) العلاقات العائلية

• العلاقات بين الزوجين

العلاقات العائلية في أنغولا ينظمها قانون الأسرة الصادر بالقانون 1 المؤرخ 20 شباط/فبراير عام 1988.

وترد في هذا القانون البيانات التالية المتعلقة بمبدأ المساواة بين الجنسين. وتنص المادة 3 على أن الزوج والزوجة متساويان في صميم الأسرة، ويتمتعان بنفس الحقوق ويخضعان لنفس الواجبات. ويجب أن تكفل الدولة والأسرة على حد سواء المساواة والمعاملة بالمثل بتعزيز الحق في التعليم، والعمل، والراحة، والضمان الاجتماعي.

ونتيجة للمبدأ المنصوص عليه في المادة 4، تنص المادة 44 على التزام كلا الزوجين بواجبات الأمانة، والمعاشرة، والمساعدة المتبادلة ويجب أن يعملا معا في تناول مسؤوليات الحياة العائلية ويتقاسما المهام المنزلية (المادة 45). وعلاوة على ذلك، فإنهما يتمتعان بالحق في مباشرة المهنة أو النشاط حسب اختيارهما (المادة 47).

ويجب أيضا أن يتخذ كلا الزوجين القرارات المتعلقة بالقضايا العائلية الحيوية، ويمكن لأي منهما تمثيل الأسرة في مواجهة أطراف ثالثة (المادتان 47 و48). بيد أن جانبا مثيرا للاهتمام ينسجم مع الاعتراف بمبدأ المساواة في العلاقات العائلية، يتمثل في أنه يجوز لأي من الزوجين أن يختار، أثناء مراسم الزواج، أن يحمل لقب الآخر، أو أن يختار اسما مشتركا على أساس لقبيهما.

وبالنظر إلى أن تكوين الأسرة لا يخلق علاقات شخصية فحسب، بل أيضا يتعلق بالممتلكات، فقد حرص قانون الأسرة على إرساء أسس المساواة بين الزوجين فيما يتعلق بإدارة الممتلكات والتصرف فيها. وفي المادة 54 وما يليها، يُنص على أنه يجوز لكل زوج أن يدير ممتلكاته، ويجوز أن يدير ممتلكات الزوج الآخر، ويجوز لأي من الزوجين ممارسة الإدارة اليومية للممتلكات المشاعة بين للزوجين. بيد أنه يجوز اعتبار الزوج المذكور مسؤولا عن الإجراءات التي يتخذها، في تلك الإدارة على نحو يلحق الضرر بالزوج الآخر أو الزوجين.

وفيما يتعلق بالتصرف في الممتلكات، ينص القانون على أنه لا يجوز التصرف في الممتلكات المشتركة إلا بموافقة كلا الزوجين، ما لم يكونا قد اختارا وقت زواجهما الأخذ بنظام الملكية المنفصلة، على خلاف الملكية المشاعة للممتلكات المكتسبة.

ولكن حتى إذا اختار أحد الزوجين نظام الملكية المنفصلة، يفرض القانون قيودا معينة ويشترط موافقة الزوج الآخر على معاملات معينة، مثل تأجير المنزل الذي تعيش فيه الأسرة، أو الممتلكات المتعلقة بأحد الزوجين في حالة استخدام المفردات في البيت، أو ممتلكات أحد الزوجين التي يستخدمها الزوج الآخر في عمله.

ويعتبر القانون الديون التي يتحملها أحد الزوجين أو كلاهما للوفاء بمسؤوليات الأسرة أو للفائدة المتبادلة للزوجين بمثابة ديون على كلا الزوجين (المادة 61). وينطبق نفس الشيء على الديون التي يتعاقد عليها أحد الزوجين بموافقة الزوج الآخر، أو التي يتعاقد عليها الزوجان. أما الديون التي يتحملها أحد الزوجين بدون موافقة الآخر، والديون الناتجة عن ظروف تعزى لواحد منهما فقط (الغرامات، والتعويضات، وما إلى ذلك) (المادة 62 (أ)) و(ب)) فإنها من مسؤولية الزوج الذي تحمل الالتزام.

وإذا انحل الزواج بالوفاة، فإن الحق مكفول للزوج الباقي على قيد الحياة، بغض النظر عن الجنس، للاستمرار في التمتع بالاستحقاقات الناتجة عن الزواج (المادة 75 (1))، ومن قبيل ذلك الحق في مواصلة استخدام اللقب المختار عند الزواج (المادة 36 (3))، والحق في نصف الممتلكات المشتركة (المادة 75 (2))، والحق في تأجير بيت الأسرة (المادة 75 (3)).

وإذا انحل الزواج بالطلاق، يفقد الزوجان الحق في استخدام اللقب المختار عند الزواج (المادة 36 (2)). ويفقد الزوجان الاستحقاقات التي يحصلان عليها بفضل الزواج (المادة 80 (ج)). ويفقد أحدهما الحق في ممارسة السلطة الأبوية على الأطفال القصر؛ وعندئذ لا يمارس هذه السلطة إلا أحد الزوجين، يتحدد إما بالاتفاق المتبادل أو بالمحكمة (المادة 148).

ويجوز منح الحق في تأجير بيت الأسرة لأحد الزوجين ومرة أخرى، يتحدد إما بالاتفاق المتبادل أو بالمحكمة (المادة 110).

وفيما يتعلق بالروابط العاطفية، فإن انتهاك الواجبات الزوجية بوجه عام ولا سيما الإيذاء البدني والنفسي قد يشكل سببا جديا للطلاق (المادة 97).

ولا يمكن تقديم التماس للطلاق ضد امرأة حامل، بل وليس قبل انقضاء عام على الوضع، ما لم يطعن مقدم الالتماس في أبوة الطفل أو توافق المرأة على التماس الطلاق (المادة 103).

وفي أنغولا، يمثل الزواج والاقتران بحكم الواقع الطريقتين اللتين تقام بهما العلاقات العائلية. ومن المفهوم أن الاقتران بحكم الواقع يمثل حالة يختار فيها بحرية رجل وامرأة العيش معا.

وآثار الاقتران بحكم الواقع يمكن أن تعتبر، بالاعتراف به، معادلة لآثار الزواج، بشرط استيفاء الشروط القانونية.

وبموجب المادة 112 وما يليها، هناك ثلاث حالات يمكن أن تؤدي إلى الاعتراف بالاقتران بحكم الواقع: انفصامه، أو بقرار مشترك بالاعتراف به، أو الوفاة. والاعتراف يقتضي العيش معا لمدة تربو على ثلاث سنوات، والأهلية للزواج، ومقصورية الاقتران (رجل واحد وامرأة واحدة مخلصان لبعضهما البعض).

ويحصل الزوجان على ما يلي نتيجة قبول هذا النظام في القانون الأنغولي: في حالة الاعتراف عند الانفصام أو الوفاة، يحصلان على الحق في تقاسم المسكن، وتقسيم الممتلكات المشتركة، والثروة غير المشروعة ]كما وردت[(المادة 113).

ويجب رفع دعوى للحصول على الاعتراف بالاقتران بحكم الواقع في غضون عامين من انفصامه، أو من وفاة أحد الزوجين.

والعنصر الجوهري في إقامة أسرة يتمثل في الاختيار الحر للزوجين، اللذين يجب أن يسمح لهما بأن يختارا بحرية الزواج أو الاقتران بحكم الواقع. وهذا الحق مشمول بالحماية في المادتين 20 و112 من قانون الأسرة.

ويعترف القانون بالحقوق والالتزامات التالية للوالدين تجاه أطفالهما: يُسمح للقاصر بإقامة أسرة عن طريق الزواج عند بلوغ سن 16 عاما (في حالة الذكر) أو 15 عاما ( في حالة الأنثى)، إذا كان النظر المتأني في الظروف المحيطة يشير إلى أن الزواج يمثل أفضل طريقة لحماية مصالح القاصر.

(ب) العلاقات بين الوالدين والأطفال

طبقا للمادة 1 من قانون الأسرة، تُعطى الأسرة مسؤوليات فيما يتعلق بجميع أفرادها.

وتنص المادة 2 على أنه، بوجه عام، تكون الأسرة مسؤولة عن تعليم وتربية جميع أفرادها. ويجب أن يتم هذا بروح من الحب والاحترام للقيم الثقافية، ومعارضة المفاهيم المحافظة على عفا عليها الزمن؛ ويجب أيضا أن تقاوم الاستغلال والظلم وأن تعزز الولاء للوطن.

وينص القانون كذلك على أنه في إطار هذا السياق، تسهم الأسرة في التنمية المتآلفة والمتوازنة لأفرادها لكي يحقق كل فرد بالكامل شخصيته وإمكاناته الفردية، لصالح المجتمع ككل.

ولذلك، فإن الأسرة مسؤولة عن تعليم أي قاصر وتنميته بصورة متآلفة، مادام هذا القاصر فردا في الأسرة.

وتعزيزا لهذا المفهوم، تنص المادة 4 على أن الأطفال يستحقون شغل مكانة خاصة في صميم الأسرة ويجب على الأسرة أن تكفل لهم، بالتعاون مع الدولة والمنظمات الاجتماعية، أقصى حماية ومساواة لكي يحققوا تنمية بدنية ونفسية وفكرية مصقولة جيدا. وفضلا عن ذلك فإن الأمل معقود على أنه أثناء بذل الجهود التربوية، ستقوى الروابط بين الأسرة والمجتمع.

وينص القانون أيضا على أنه يتعين تعليم القصر مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات واحترام شخصية كل فرد. وينص أيضا على توفير حماية خاصة للأطفال، بروح من التعاون وحب المساعدة.

ومما تقدم يمكن بسهولة إدراك أن القانون يفرض على الأسرة التزاما بتعليم أطفالها القصر، ويعطي الأسرة مسؤولية أساسية عن تعليم أطفالها. ولأن القانون يقضي بتعليم الأطفال مبدأ المساواة في الحقوق، فإنه لا يفرق بين الأطفال المولودين في كنف الزوجية أو خارجها أو من أي علاقة من نوع آخر تعتبر معادلة أيضا (الاقتران بحكم الواقع).

والسلطة التي تمارسها الأسرة على أفرادها القصر هي سلطة أبوية، يمارسها كلا الأبوين عندما يعيشان معا، أو يمارسها واحد فقط (من يتولى حضانة القاصر والمسؤولية عنه) في حالة الانفصال.

والغرض الأساسي للسلطة الأبوية هو تزويد الطفل بالتعليم والتدريب الأخلاقيين وإعداده لممارسة مهنة ومن ثم يصبح مواطنا ذا شأن ومفيدا اجتماعيا (المادة 130).

وفي هذا السياق، يقع على الوالدين، والأوصياء (أو من يتولى الحضانة) واجب التعاون مع المدارس والمؤسسات التي تساعد الأطفال والشباب، فضلا عن توفير الرعاية، والحماية، والمساعدة وأن يكونوا قدوة حسنة.

وعند ممارسة السلطة الأبوية بصورة منفصلة، فإن الوالد الذي لا يعيش مع الطفل لا يفقد الحق في الارتباط بالطفل، ويحتفظ بالتزاماته، ولا سيما لتوفير الدعم المالي بأوسع معناه.

ويمكن أيضا أن يوفر أحد الزوجين الحماية لأطفال الزوج الآخر.

ويمكن إجراء الترتيبات المتعلقة بممارسة السلطة الأبوية بصورة شخصية أو عن طريق المحكمة؛ وفي الحالة الأولى، يقتضي تصديق محكمة الأسرة عليها.

وفي حالة ممارسة السلطة الأبوية بصورة منفصلة، ترد قيود على قدرة الوالدين على التصرف على الممتلكات المتعلقة بالقاصر. أو رفض قبول التركات، أو تحمل التزامات قد تكون ملزمة للطفل بعد بلوغه سن الرشد. ولا يمكن رفع هذا القيد إلا بالمحكمة (المادتان 140 و141).

بيد أن هناك عوامل يمكن أن تمنع أحد الوالدين أو كليهما من ممارسة السلطة الأبوية (المواد 152 155) ولكن هذه الظروف لا تبطل الالتزام بتقديم الدعم للطفل (المادة 157).

وكما ذكر أعلاه، فإن التربية الأخلاقية والتدريب المهني للطفل ليكون مواطنا ذا شأن ومفيدا اجتماعيا مكفولتان بممارسة السلطة الأبوية. وهذا هو سبب الحرص، في صياغة قانون الأسرة، على إيجاد طرق للاستعاضة عن الوالدين إذا لم يعد الطفل يعيش مع والديه، لأسباب مختلفة. وتوجد أيضا آليتان قانونيتان لإنجاز ذلك: الوصاية، والتبني. ويقصد بالاثنين توفير الحماية الاجتماعية والأخلاقية والعاطفية للطفل.

(ج) الوصاية

لا يُقصد بالوصاية، على النحو الذي تنظمه المواد 222 246 من قانون الأسرة، أن تحقق فحسب الأغراض السالفة الذكر، بل أيضا حماية المصالح الشخصية للقاصر وممتلكاته.

ويخضع للوصاية الإلزامية القصر الذين يكون أباؤهم غير معروفين، أو غائبين، أو غير قادرين على ممارسة السلطة الأبوية، أو الذين لم يمارسوها في الواقع لمدة تربو عن عام. ويخضع أيضا للوصاية الإلزامية الأطفال المتبنون الذين ألغي تبنيهم. وتعيين الوصي هو مهمة المحكمة. بيد أن قانون الأسرة ينص على أنه يجوز للوالدين تسمية الوصي ليؤدي هذا الدور في حالة وفاتهما، ولكن هذا الاختيار لا يسري إلا بتصديق من المحكمة.

ولا يمكن تقرير الوصاية بدون جلسة استماع يعقدها مجلس الأسرة، ولا بد أيضا من استشارة القاصر الذي يبلغ سن 10 سنوات (المادة 232).

ولا يعترف بالتكليف بالوصاية إذا لم يكن الوصي المقترح مستوفيا للاشتراطات التالية:

• قد بلغ سن الرشد

• يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية

• يظهر، من خلال سلوكه الأخلاقي والمهني والاجتماعي أنه قادر على تربية القاصر الموضوع تحت الوصاية والدفاع عن مصالحه

• أنه قادر ماليا على إعالة القاصر الموضوع تحت الوصاية عند الضرورة

• ليست له مصالح مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مصالح القاصر الموضوع تحت الوصاية.

وفي إدارة ممتلكات القاصر الموضوع تحت وصايته، يحتاج الوصي إلى إذن من المحكمة للتصرف في العقارات أو الممتلكات الشخصية المعمرة، ورفض قبول التركات أو التحمل بالتزامات من أي نوع، أو رفع دعاوى قضائية (المادة 238، مجتمعة مع المادة 141) والإجراءات التي تتخذ بدون إذن من المحكمة يمكن إلغاؤها (المادة 239).

وممارسة الوصاية يرصدها مجلس الأسرة، الذي يتعين أن تنشئه المحكمة (المادة 241). وتخضع تلك الممارسة لرقابة ذلك المجلس، التي يتمتع بسلطة استعراض الحسابات المالية التي يقدمها الوصي.

ويجوز إنهاء الوصاية عندما يبلغ القاصر الموضوع تحت الوصاية سن الرشد. وقد تنتهي أيضا بعزل الوصي أو استقالته، أو انتهاء الظروف التي أدت إلى تقريرها. وإذا انتهت الوصاية بسبب العزل أو الاستقالة، تعين المحكمة وصيا جديدا. ويمكن عزل الوصي بأمر من المحكمة.

(د) التبني

التبني ليس فقط طريقة لإبطال ممارسة السلطة الأبوية، بل أيضا مصدر لروابط عائلية جديدة، بقدر ما يكون المتبنَّى مرتبطا عاطفيا بالذرية الطبيعية للشخص المتبني بكل ما في الكلمة من معنى. ولأن قانون الأسرة ينص على الحق في حمل اسم، فإن المتبنَّى يحمل اسم الوالد المتبني (الوالدين المتبنين). وفي تلك الحالة، تنقضي أيضا الروابط بأقارب الدم للأم أو الأب بالميلاد الذي حل التبني محله؛ وكل ما يتبقى هو حظر التزاوج.

ويمكن أن يتبنى الزوجان المتزوجان أو اللذان يعيشان في اقتران بحكم الأمر الواقع الذي تتوافر فيه شروط الاعتراف. وأيضا، يجوز للزوج أو الزوجة في الاقتران بحكم الأمر الواقع تبني طفل الزوج الآخر، ويجوز أيضا أن يتبنى الأشخاص غير المتزوجين.

وهذا يعني أنه يمكن للزوج الثاني أو الزوجة الثانية تبني أطفال الأرمل/الأرملة، وبذلك ينهون الروابط بين الطفل القاصر والأقارب من ناحية الأسرة التي تركته يتيما، أو شبه يتيم. ومن الواضح أن هذا يخلق صعوبات معينة.

وترد فيما يلي الاشتراطات التي يتعين توافرها في الشخص الذي يرغب في التبني:

1 - يجب أن يكون قد بلغ عيد ميلاده الخامس والعشرين وأن يكون متمتعا بالكامل بحقوقه المدنية؛

2 - يجب أن يكون متمتعا بسمعة أخلاقية حسنة وبسلوك اجتماعي حسن، ولا سيما من ناحية العلاقات الأسرية؛

3 - يجب أن يكون قادرا ماليا على إعالة المتبنَّى وتعليمه؛

4 - يجب أن يكون أكبر من المتبنَّى المقترح بستة عشر عاما على الأقل؛

5 - يجب أن يكون متمتعا بصحة بدنية وعقلية جيدة؛

6 - إذا كان أجنبيا، يجب أن يكون حاصلا على إذن من الجمعية الوطنية.

وهكذا بيَّنَّا هنا كيف تجري، بوجه عام، حماية الأطفال اجتماعيا، وأخلاقيا، وعاطفيا عند وضعهم خارج أسرهم بالميلاد. بيد أن حالات إدماج القصر تقتصر، عمليا، على هذين الجانبين اللذين أشرنا إليهما، الوصاية والتبني.

ويمكن كفالة الحماية الاجتماعية والأخلاقية والعاطفية للأطفال القصر حتى خارج أي حالة أسرية. وهذا ما يحدث في مؤسسات الرعاية والتربية. وفي هذه الحالات، لا توجد مشاكل في تقرير مَن المسؤول عن الطفل القاصر، بالنظر إلى أن القانون ينص بوضوح، في المادة 234، على أن مدير المؤسسة يقوم بدور الوصي.

وتثور أسئلة بشأن الأطفال الذين ينتهي بهم الأمر، لأسباب مختلفة، في أُسر أخرى بدون تحرير إقرار بتسليم الطفل على الإطلاق. وعندئذ، لا يكون الصغير متمتعا بالحماية كلية في نظر القانون.

ولعدم وجود مصطلح أفضل، سيطلق على هذه الحالات “حالات الأمر الواقع التي تفتقر إلى الحماية القانونية”.

(هـ) حالات الأمر الواقع التي تفتقر إلى الحماية القانونية

حطمت الحرب في أنغولا كثيرا من الأُسر، وهناك أعداد كبيرة من المشردين، ولذلك اتسع نطاق الفقر.

وقد أدت محبة الغير الإفريقية التقليدية وعادة استخدام اليد العاملة الرخيصة، ولا تزال تؤدي، إلى قيام أُسر أخرى بأخذ الأطفال من الأُسر المحطمة (وأطفال آخرون، أيضا)، ولا سيما في المناطق الحضرية.

وفي هذه الحالات، نادرا ما يُزعج “الحُماة” أنفسهم لتصويب الوضع القانوني للطفل. وعواقب تلك الحالة من الخطورة بمكان، وتُدني من المنزلة الأخلاقية للأسرة التي قبلت الطفل.

وقد اشتكى الأطفال في هذه الحالات من الإيذاء البدني والعاطفي، والإجهاد بالعمل، والإيذاء الجنسي على أيدي أفراد الأسرة المضيفة، أو الأشخاص المرتبطين بها.

وهذه حالة دقيقة للغاية، لأنه يصعب دائما التأكد من نوع العلاقة القائمة بين الطفل القاصر وأسرته المضيفة، ومن نوع الروابط القانونية التي قد تكون موجودة.

وعدم وجود الوكالات الحكومية التي يمكن أن ترصد هذه الحالة بفعالية يقلل من احتمال أن تكون حقوق الطفل محترمة، وكثيرا ما يهرب القاصر لوضع حد لهذه الحالة.

وعلاوة على ذلك، إذا كان الضحية قاصرا بموجب القانون الأنغولي، فإنه لا يكون أهلا لممارسة أي حقوق أو لتمثيل نفسه في المحكمة. وسيحتاج القاصر إلى ممثل قانوني، وقد يكون هذا نفس الشخص التي ينتهك حقوق الطفل القاصر.

ويتضح مما تقدم أن الحاجة تدعو إلى إنشاء آليات تسمح للطفل القاصر بأن يرفع بنفسه دعوى في المحكمة متى انتهكت حقوقه. ويمكن أن يكفل هذا معاقبة الجناة، وأن يضمن أيضا إجراء تقييم أفضل لدرجة وعدد ونوع الانتهاكات القائمة في هذا الميدان والميادين الأخرى حيث يجد القاصر أنه يتعذر عليه اتخاذ إجراءات بنفسه لتحريك دعوى قضائية من شأنها أن تضع حقوقه موضع التنفيذ.

ويبدو من المؤكد أنه متى انتهت الحرب وتحسنت نوعية الحياة للمواطنين الأنغوليين بدرجة كبيرة، فإنه يمكن معالجة هذا العنصر الحيوي للمجتمع وسيكون بوسع المجتمع القيام بالدور المستند إليه طبيعيا وقانونيا.

ومن الأهمية تزويد المؤسسات القائمة بالموارد المادية والبشرية لضمان الرقابة والامتثال الفعلي للقانون.

ومع أن الدستور ينص على أن القانون يعاقب على جميع أفعال التمييز، فإن هذا المعيار البرنامجي موجود بالفعل في التدابير القانونية الأخرى، لحد ما لأغراض عملية. وأفعال التمييز ضد المرأة هنا في أنغولا، طبقا لإحدى الدراسات، عادة ما تحدث في الخفاء، ولكن هناك بعض الأمثلة العلنية. ومن بين أفعال التمييز الصارخة للغاية حوادث التمييز في الوصول إلى المناصب ذات المسؤولية.

وعدم وجود تشريع محدد يعاقب على التمييز بسبب الجنس (أو أي نوع آخر من التمييز) وحقيقة أنه يأخذ أشكالا مستترة، يجعلان من الصعب كشف النقاب عنه. وعقلية “الرجولة الخارقة” التي لا تزال تسود هذا العالم، ولا سيما في البلدان النامية، تمثل عقبة أخرى في الطريق لجعل المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة.

وترد هنا بعض الخطوات العملية التي تدعو الحاجة إلى اتخاذها للتنفيذ الكامل لمبدأ المساواة بين الجنسين:

• إنشاء مكاتب نسائية داخل مراكز الشرطة

• الإبلاغ الإلزامي، من ممارسي مهنة الطب، عن حالات الاغتصاب والاعتداءات البدنية

• القيام بحملات للإعلان عن مضمون القوانين القائمة.

الفصل الثالث

3 - الحماية العامة للحقوق الأساسية وحرية الفرد على قدم المساواة بين الرجل والمرأة

يقضي الباب الثاني من الدستور الأنغولي بحماية الحقوق الأساسية ويعترف بمبدأ عدم التمييز على أساس الجنس، أو الأصل الإثني، أو اللون، أو الاختيار السياسي أو الديني، أو مستوى التعليم أو الوضع الاقتصادي.

وينص أيضا على أن “القانون يعاقب على جميع الأفعال التي تسعى إلى الإضرار بالتآلف الاجتماعي أو خلق فروق أو امتيازات على أساس تلك العوامل”. ومن الناحية النظرية، توجد حماية لحقوق الإنسان الأساسية، ولكن من الناحية العملية، يجري انتهاكها باستمرار، بقصد أو بدون قصد.

وكثيرا ما تكون المؤسسات ذاتها أول من ينتهك هذه الحقوق، لأن ما تعتقد أنه سيطرة هو في الواقع انتهاك. ونشهد كل يوم انتهاكات “بسيطة” للحقوق الأساسية وحرية الفرد من جانب المؤسسات والدوائر العامة.

ولسوء الحظ، لا توجد وكالة يمكن أن تراقب هذا النوع من الانتهاك، أو أي مكتب يشرح ويثقف الجمهور بهذه الحقوق الأساسية، والحاجة إلى احترامها والأخطر من ذلك أين يتوجه الفرد للاحتكام في حالة عدم احترام تلك الحقوق أو انتهاكها، بالنظر إلى أن الوكالة التي ينبغي أن تكفل الاحترام للقانون والامتثال له لا تفعل ذلك، في معظم الأحيان.

وكثيرا ما يُعتقل المواطنون دون اكتراث لمبدأ “بريء حتى تثبت إدانته”. وما يحدث هو الاعتقال أولا، وتوجيه الأسئلة بعد ذلك.

ويصبح الأمر أكثر صعوبة عندما تُنتهك هذه الحقوق سرا، أولا للتحقق من حدوث انتهاك، وثانيا لتأكيد الحق في الحماية.

وثقافة العنف تمثل حقيقة يومية من حقائق الحياة لمواطنينا، بالنظر إلى أن معظمهم يجهلون حقوقهم وكيفية ممارستهم لها.

وإذا كان يتعين حماية حقوق الإنسان، فيجب علينا:

• أولا، تثقيف الجمهور (إبلاغه عن حقوقه وكيف يحميها)

• ثانيا، مراعاة تطبيق التشريع أو التدابير الأخرى لكفالة الحماية والاحترام للحقوق الأساسية

• ثالثا، وضع نظام للإنصاف القضائي في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وكفالة صيانة المحاكم والمؤسسات الحكومية الأخرى لتلك الحقوق بصورة فعالة

• رابعا، وضع تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكا العنف والتمييز التي ترتكب ضد البشر.

3-1 العنف ضد المرأة

يمثل العنف ضد المرأة، سواء داخل نطاق الأسرة أو علانية، مسألة خطيرة استرعت انتباها خاصا من المنظمات النسائية ووزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة. ويحاول كلاهما إيجاد السبل لتخفيف درجة العنف، وتثقيف الجمهور ومؤسسات المجتمع، وإنشاء آليات لحماية المرأة التي تقع ضحية للعنف.

ومن وجهة النظر القانونية، ليس هناك شيء مدون يعاقب على الأفعال التي ترتكب ضد المرأة بالتحديد. والتشريع متناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين.

ولا توجد قوانين تشجب على وجه التحديد الجرائم الجنسية ضد المرأة. وفي حالة إساءة معاملة المرأة، سواء داخل الأسرة، أو في العمل، أو في العلاقات الاجتماعية، تواجه الضحية عقبات لا حصر لها لأن الشرطة بوضعها الحالي لم يجر توعيتها لتناول تلك الحالات وفي معظم الأحيان تعامل المرأة بصورة سيئة، بحجة أنه “إذا حدث شيء، فهو خطؤها لأنها دفعت إلى ذلك” أو حتى “هذه مشاكل عائلية ولدى الشرطة مسائل أهم يتعين حلها”.

• هذا الموقف ناشئ عن الثقافة الأبوية حيث تنزل المرأة إلى مرتبة ثانية، ويكون غرضها الوحيد إنجاب الأطفال.

• لا يوجد فهم لحقوق الإنسان، أو احترام لها.

3-1-1 العنف العائلي

يتخذ العنف العائلي شكل الإيذاء البدني والعقلي، أو الاغتصاب، أو الإيذاء الجنسي للمرأة أو للصغار، أو طرد المرأة والأطفال من بيت الأسرة، أو بيع البيت بدون موافقة المرأة.

والجرائم العائلية نادرا ما يُعاقب عليها، وعندما تقدم الشكاوى وتصل إلى المحكمة، يجري دائما إبداء قدر كبير من التسامح في الحكم على الرجل. والرأي التقليدي القائل بأن المرأة هي الطرف المذنب، أو التي قد دفعت إلى الاعتداء وأن للرجل الحق في معاقبتها يعني أن كثيرا من الجرائم لا يعاقب عليها أبدا.

ويضع أفراد الأسرة قدرا كبيرا من الضغط على المرأة لإثنائها عن تقديم شكوى، أو للتأثير عليها لسحبها إذا كانت قد قدمتها.

3-1-2 العنف الجنسي

هناك كثير من حالات الإيذاء الجنسي للمرأة الناضجة، والمراهقة، بل والطفلة الصغيرة. ولكن، لسوء الحظ، بسبب الاهتمام الضئيل الذي توليه الشرطة والمحاكم، يتعذر معرفة كم يوجد من هذه القضايا. وفي العادة، تلتزم الضحايا وأسرهن الصمت إزاء هذه المشكلة.

ونشهد، في الشوارع، والأسواق والمدارس، العنف البدني ضد النساء والمراهقات والأطفال، غير أن السلطات والمواطن العادي على حد سواء عديما الإحساس به، ونادرا ما تتخذ الشرطة خطوات لإيقافه أو منعه. وفي كثير جدا من الأحيان، ترتكب الشرطة ذاتها العنف.

3-1-3 المضايقات الجنسية

تمثل أيضا المضايقات الجنسية في المدارس وفي مكان العمل شيئا نعرف أنه آخذ في التزايد، ولكن، هنا أيضا، لا يقدم أحد اتهامات. إذ “تتكتم” الضحايا المضايقات الجنسية للبقاء في وظائفهن، أو لنيل ترقية، أو حتى مقابل خدمة، مثل زيادة المرتب.

وفي الاقتصاد غير النظامي، كثيرا ما تكون المرأة ضحية للمضايقات الجنسية، وهنا تلتزم الصمت لضمان سلامتها البدنية، وحماية ممتلكاتها، وكذلك لعدم تعريض نجاح نشاطها التجاري للخطر.

وتدعو الحاجة إلى تثقيف المرأة فيما يتعلق بقضية المضايقات الجنسية.

3-1-4 العنف في مكان العمل

العنف ملموس في مكان العمل، وفي المناصب ذات المسؤولية؛ وقد لا يكون ظاهرا للعيان، ولكنه موجود.

وعادة ما تعتبر المرأة مفتقرة للكفاءة، أو غير مناسبة لشغل هذه المناصب، بسبب المسؤوليات العائلية. وفي كثير جدا من الأحيان، يرفض أرباب العمل، الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء، استخدام المرأة، بحجة أنها تغيب كثيرا وتصبح حاملا مرارا. وهذه المواقف لا تجري معارضتها ولا المعاقبة عليها، لأن المرأة ذاتها لا تقوم بالإبلاغ عنها لمن يقع عليهم واجب القيام بذلك. وربما كان ذلك بسبب عدم وجود ثقافة “جنسانية” في الحكومة أو في الجمعية الوطنية.

3-1-5 العنف أثناء الحرب

خلال النزاع المسلح، كانت المرأة في أنغولا ضحية للعنف، ليس فقط من ناحية الحرب ذاتها، بل كانت بوجه خاص:

• تُغتصب من الجنود (وُلد كثير من الأطفال نتيجة ذلك)

• ترغم على القيام بعمل يدوي (نقل معدات الحرب، أو الأغذية، أو أداء الخدمات المنزلية، أو حتى العمل في المزارع)

• تُعرَّف بأنها “ساحرة” وعندئذ تُربط إلى عامود وتعدم حرقا

• تستخدم بوصفها “ساعية”.

ولكن في ظل الظروف السائدة في زمن الحرب، كان الرجال يقعون أيضا ضحية للعنف.

3-2 عمل مراكز المشورة القانونية

يتمثل الغرض الأساسي لمنظمة المرأة الأنغولية في القيام بحملة لتعزيز المرأة وتنمية قدراتها.

وللمضي في هذه الحملة، فإنه منذ الاستقلال، مابرحت المنظمة تضغط على الحكومة والحركة الشعبية لتحرير أنغولا، الحزب الحاكم، لتطبيق “مبدأ حق المرأة في المساواة”. وجاء كثير من التغييرات في قوانيننا نتيجة ضغط منظمة المرأة الأنغولية وعلى سبيل المثال، قانون الأسرة وعدة أحكام في قانون العمل تحمي المرأة.

وأدى الكفاح لتحقيق المساواة في الحقوق إلى القيام، في عام 1986، بإنشاء مراكز المشورة القانونية التي تقدم أنواع لخدمات التالية:

• المشورة للنساء والرجال ضحايا إساءة المعاملة؛

• المشورة بشأن الإيذاء الجنسي والاغتصاب؛

• الدعم في المعاملات مع الشرطة، والمكتب الوطني للتحقيقات الجنائية، والمحاكم؛

• الجهود التثقيفية في قضايا المساواة بين الرجل والمرأة؛

• الحلقات الدراسية في التدريب على أسباب العنف وآثاره، وعلى القواعد والمعايير الرئيسية ذات صلة بحقوق الإنسان.

والحالات التي تعرض على المركز تعالج بعناية. وتجرى محاولة لاكتشاف الدوافع، ويعطى الطرفان جلسة استماع، ويحاولان، كلما أمكن، حل المشكلة بالحوار قبل الالتجاء إلى المحاكم.

وتتسم الخدمة التي تقدمها مراكز المشورة القانونية بأنها:

• سرية

• غير قضائية

• تصر على النزاهة واتباع نهج حازم

• تعمل على تعزيز ثقة الضحية واعتزازها بنفسها

وتوجد الآن ثلاثة مراكز للمشورة القانونية في مقاطعات لواندا، وبنغويلا، وكابندا. وعدد الحالات التي عرضت على المراكز لا يمثل الحالة الحقيقية بسبب الاعتقاد بأن العنف مسألة خاصة. ولا يأتي للمركز إلا الضحية اليائسة جدا. وتلتزم معظم الضحايا الصمت بسبب:

1 - خجلهن من تقديم شكوى؛

2 - خشيتهن من إساءة فهمهن؛

3 - خشيتهن من استمرار إساءة معاملتهن؛

4 - خشيتهن من فقد حضانة أطفالهن؛

5 - اعتقادهن بعدم قدرة الوكالات الحكومية على فعل شيء في الواقع؛

6 - عدم وعيهن بحقوقهن وواجباتهن في نظر القانون؛

7 - عدم وعيهن بوسائل الحماية المتاحة؛

8 - لوم أنفسهن.

وهذا هو السبب في أن البيانات التي لدينا لا تنقل الأبعاد الحقيقية لهذه الحالة. ويحدث معظم العنف ضد المرأة بين أربعة حيطان، وكثيرا ما تسانده وتخفيه أسرة الضحية ذاتها.

وأكثر الحالات تكرارا تشمل ما يلي:

1 - الضرب، والاعتداء البدني؛

2 - الانحطاط الأخلاقي؛

3 - التهديد بأسلحة نارية أو سكاكين؛

4 - التوسط في النزاعات المتعلقة بالوحدات السكنية؛

5 - التوسط في النزاعات المتعلقة بالحقوق الوالدية؛

6 - التوسط في النزاعات المتعلقة بنفقة الزوجة المطلقة وإعالة الطفل؛

7 - العنف الجنسي، والمضايقات الجنسية؛

8 - القتل/الانتحار.

وفوق كل ذلك، يجب أن نخرج العنف ضد المرأة من النطاق الخاص ونجعله مسألة تتعلق بالمسؤولية العامة.

ويجب أيضا أن نسن قوانين لمعاقبة، ومنع، والقضاء على جميع أنواع العنف سواء كان بدنيا، أو جنسيا، أو عاطفيا وأن نفرض عقوبات شديدة على أفعال العنف.

3-3 المرأة بوصفها أما وعاملة

هناك تناقض في أنغولا فيما يتعلق بدور المرأة، بالنظر إلى أن القانون الرسمي لا يطبق على ما يبدو إلا في المناطق الحضرية، حيث لا يزال يفهم بصورة هزيلة. وفي المناطق الريفية، فإن العلاقات الأسرية في مكان العمل تنظمها القوانين التقليدية التي تميز، بوجه عام، ضد المرأة.

ومن الناحية النظرية، يضمن القانون الحق في المساواة في مكان العمل.

ويحمي قانون العمل العام المرأة، فضلا عن الأم العاملة، سواء كانت متزوجة أم لا. ويقرر القانون الحق في إجازة أمومة، ويمنح يوما واحدا إجازة في الشهر لرعاية الطفل. ويضمن القانون الحق في التدريب المهني.

ومع أن حقوق المرأة العاملة مكفولة، من الناحية النظرية، فإنها، من الناحية العملية، تُنتهك باستمرار ولا توجد آليات حتى الآن لرصد تلك الحقوق والدفاع عنها.

والتغييرات الاجتماعية الاقتصادية التي حدثت في أواخر ثمانينات القرن العشرين وأوائل تسعينات القرن العشرين أدت إلى ارتفاع معدل البطالة بين النساء، للأسباب التالية:

• أغلقت بعض الشركات المملوكة للدولة أبوابها أو جرت خصخصتها

• عمليات انتقاء العمال (جرى الاستغناء عن المرأة لافتقارها إلى المؤهلات المهنية المناسبة)

• تخفيض عدد الأشغال في الاقتصاد الأنغولي.

وللتغلب على هذه الحالة، انتقلت المرأة إلى الاقتصاد غير النظامي. وازداد عدد البائعات في الأسواق. وازداد عدد الأعمال التجارية الصغيرة غير النظامية مثل مطاعم الوجبات الخفيفة، ودور التجميل، ومراكز الرعاية النهارية، والأنزال، والمطاعم، وكذلك عدد النساء العاملات خادمات في المنازل.

• مسؤولية المرأة في المناطق الريفية عن نصف إنتاج الأغذية

• بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدل التضخم، تشغل المرأة عادة وظيفتين: وظيفة رسمية، وبعدها “تجمع بين وظيفتين” في أعمال عرضية لتحسين دخل الأسرة. ويضاف إلى كل هذا أعمال البيت، التي لا تحسب. وهذا يعني أن المرأة كثيرا ما تعمل ما بين 15 و17 ساعة يوميا.

الفصل الرابع

4- مكان المرأة في الحياة السياسية والعامة

فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحق في تكوين الجمعيات، لا يميز القانون بين المواطنين. ولا يرد ذكر التمييز بسبب الجنس.

وينص قانون الانتخابات (القانون رقم 5 المؤرخ16 نيسان/أبريل عام 1992) في المادة 10 على أنه يجوز لكل مواطن أنغولي بلغ سن 18 عاما أن يقترع، وأن ينافس لتولي منصب يُشغل بالانتخاب، وتنص المادة 5 على أن هذا الاقتراع شخصي وسري وغير قابل للتحويل.

وفيما يتعلق بممارسة الحق في تكوين الجمعيات، ينص القانون على أن المساواة بين الأعضاء تمثل أحد المبادئ المنظمة لتسيير الجمعيات (القانون رقم 14 المؤرخ 11 أيار/مايو عام 1991، المادة 10).

ولا يميز القانون من ناحية الجنس فيما يتعلق بجداول الأجور، سواء للعمال العاديين أو لموظفي الحكومة. كما أنه لا يفرق بين شغل المناصب العامة أو الخاصة.

وفي الوقت الحاضر، يتألف الفرع التنفيذي من 87 عضوا، 75 منهم من الرجال. وتتألف الجمعية الوطنية من 220 نائبا، 190 منهم من الرجال. ومن بين الـ 66 عضوا في الفرع القضائي يوجد 53 رجلا ولا يوجد سوى 13 سيدة.

4-1 المساواة من ناحية الحق في التصويت

يكفل التنقيح الأقرب عهدا للدستور، القانون رقم 23 المؤرخ عام 1992، لجميع المواطنين “الحقوق السياسية بدون تمييز”.

ويسلم قانون الانتخابات (القانون رقم 5 المؤرخ 16 نيسان/أبريل عام 1992) بتمتع كل مواطن بحق مساو للاقتراع أو لانتخابه لشغل منصب.

وكان توقيع اتفاق السلام في البرتغال في عام 1991 مناسبة من أهم المناسبات في تاريخ هذا البلد، ولا سيما للمرأة، لأنها عانت بصورة غير عادية أثناء النزاع المسلح.

ولكن حتى عند تلك النقطة لم يكن صوت المرأة مسموعا، ولم تقم المرأة بدور في أي من لجان التفاوض أو لجان التنفيذ.

وأثناء الحملة المتعلقة بأول انتخابات (أيلول/سبتمبر عام 1992)، أبدت المرأة ثقتها الشديدة في السلام، ومرة أخرى أظهرت قدرتها على التعبئة، وقامت بدور نشط في توزيع مطبوعات الحملة، وفي التربية الوطنية، وفي تسجيل الناخبين، وفي استخراج نتائج الاقتراع. وعملت المرأة في مراكز الاقتراع، وفي يوم الانتخاب، أسهم كثير من النساء المجهولات بجهودهن في الإمداد بالأغذية والمياه للمساعدة على كفالة نجاح الانتخابات.

وأثناء هذه الانتخابات الأولى، كانت النسبة المئوية للنساء اللائي أدلين بأصواتهن غير مرضية، لأن معظم الأحزاب التي قدمت قوائم المرشحين لم تكترث بإدراج المرأة في قوائم مرشحيها للهيئة التشريعية الاتحادية. وقام حزب واحد فقط بترشيح سيدة لمنصب رئيس الجمهورية.

ومن المؤكد أن التمييز بسبب الجنس محسوس عمليا، مع أنه لا يُعترف به صراحة.

4-2 الحق في الانضمام إلى جمعية

سمحت الحالة الراهنة في أنغولا، طبقا للقانون رقم 14 المؤرخ 11 أيار/مايو عام 1991، بتكوين أحزاب سياسية جديدة، فضلا عن جمعيات غير حكومية وغير سياسية جديدة مكرسة للأغراض الاجتماعية، أو المهنية، أو الثقافية، أو الترفيهية، أو لأغراض الدعم المتبادل.

وقد أنشئت جمعيات مهنية، وثقافية، وترفيهية واجتماعية (للممرضات، والقانونيين، والصحفيين، والمهندسين المعماريين، والأطباء، وما إلى ذلك).

وتؤدي المرأة دورا هاما في العديد من هذه الجمعيات وتشغل كثيرات مناصب ذات مسؤولية، بل إن بعض الجمعيات ترأسها سيدات.

4-3 وجود المرأة في الكونغرس

انخفض عدد النساء المشتركات في الجمعية الوطنية منذ عام 1992. وعلى الرغم من المساواة التي نص عليها الدستور، تشير الأرقام إلى أن النسبة المئوية للنساء بين النواب في الكونغرس على مستوى الحكومة المركزية انخفضت من 14.5 في المائة إلى 9.5 في المائة.

وفي عام 1996، كانت نسبة 20 في المائة من أعضاء الفرع التنفيذي للحكومة من النساء، وهي أعلى نسبة مئوية منذ الاستقلال. ومن بين الـ 11 حزبا سياسيا التي لها مقاعد في الكونغرس، لا يوجد سوى حزب واحد ترأسه سيدة؛ وكانت مرشحة في انتخابات رئاسة الجمهورية وتشغل مقعد نائب، ومن ثم أدخلت عنصرا جديدا في الساحة السياسية ووجهت الانتباه إلى الحاجة الملحة لإشراك المرأة في السياسة بصورة أكثر كثافة.

4-4 مكان المرأة في الخدمة الحكومية

الحق السياسي:

لا تجد تمييزا ضد المرأة في التشريع.

المرأة والحق في العمل :

شهدت القوانين الأنغولية المتعلقة بالعمل وتوفير الخدمات في الإدارة العامة إعادة صياغة وتحديث شاملين. أما قانون العمل العام (القانون رقم 6 لعام 1981) والتشريع التكميلي فإنه على وشك الاستعاضة عنهما بقانون العمل الجديد، الذي يمر الاقتراح المتعلق به الآن بالمراحل النهائية للعرض على الجمعية الوطنية.

والقوانين المختلفة المتعلقة بالإدارة العامة، مثل القانون رقم 17 لعام 1990، الذي يحدد المبادئ العامة؛ والمرسوم رقم 22 لعام 1991، بشأن ضم المرشحين الجدد وانتقائهم؛ والمرسوم رقم 24 لعام 1991، بشأن سلم الحياة الوظيفية ومعايير الدخول في الخدمة، لا تشير على الإطلاق إلى جنس الموظفين الإداريين والمستخدمين العموميين.

وفي جميع التدابير القانونية المذكورة أعلاه، لا يوجد تمييز ضد المرأة. والمساواة في الحق في العمل معترف بها صراحة في المادة 46 من الدستور، التي تنص على أنه “يتمتع جميع المواطنين بحق وواجب العمل”.

ومعدلات الاشتراك في صنع القرار، السياسي والاقتصادي على حد سواء، منخفضة جدا. وغياب المرأة عن عملية صنع القرار في قضايا السلم ونزع السلاح والمصالحة الوطنية يمثل حقيقة، وتعكس المؤشرات حدوث اتجاه نحو الانخفاض.

4-5 مكان المرأة في هياكل السلطة التقليدية

تحتل المرأة البانتو وضعا خاصا ومحترما في المجتمع بسبب قدرتها على الإنجاب. فالمرأة التي هي أم/مزارعة/مانحة للسلالة تتمتع بوضع اجتماعي معين.

ولأنها أم قبل كل شيء، فإنها تحتل المكانة الأولى في الأسرة. ودورها كزوجة يتضمن معنى يزيد ميله بعض الشيء إلى أن يكون فريدا وجنسيا. ولكن يجب أن نتذكر أن الطريقة التي تعامل بها المرأة شيء، ومركزها القانوني شيء آخر أيضا. والفرص المتاحة أمامها لممارسة نشاط عام مسألة أخرى كذلك، وفي الوقت ذاته ينتمي حجم وفئة أعمالها إلى فئة متميزة أخرى.

وكثير من النساء يشغلن مناصب عامة هامة، ويسجلهن التاريخ الإفريقي بوصفهن بطلات. وفي تقاليد السود هناك آثار درجة معينة من سيطرة الإناث، مع أنه لا يمكن بالضرورة القول بوجود حكومة نسائية.

وفي أنغولا، كما هي الحال في بلدان البانتو الأخرى، توجد سيدات بين الزعماء التقليديين، دليلا على الاعتراف بدورهن في المجتمع ومساهمتهن في الكفاح من أجل التحرر والسلامة الإقليمية، فضلا عن النضال ضد الاستعمار. وبعض أبرز الأسماء تشمل سوباس ماهولو و موانغالا ، والملكات نيكوتو ، و هانيانكا ، و غينغا ، و ناكاتولو ، وغيرهن.

4-6 مكان المرأة في القطاع الخاص

تستهدف التشريعات التي تنظم الاقتصاد، ولا سيما القوانين التي تضع القواعد للأنشطة التجارية، الكيانات الاقتصادية التي لا يجري التمييز بينها حسب نوع الجنس، بل حسب الحجم والجنسية. ومسألة الدخول في تلك الأنشطة تناقش، بالتالي، من ناحية الوقوف على ما إذا كان بالاستطاعة الدخول في نشاط معين، وبأي شروط كشركة مملوكة للدولة أو شركة خاصة، أو كمشروع أجنبي أو محلي، كبير أو متوسط الحجم.

وهكذا، طبقا للقوانين الاقتصادية السارية الآن، التي يمكن أن نعتبرها جوهر تنظيم اقتصادنا، لا نجد تمييزا على الإطلاق ضد المرأة.

وتوجد سيدات الأعمال في المقام الأول في الشركات المملوكة للأسر، أو أنهن يعملن لحسابهن الخاص. ومن المناسب أن نبدأ بالقول بأن المادة 11 (3) من الدستور تنص على ما يلي: “تشجع الدولة تنمية المشاريع والأنشطة الخاصة، والمختلطة، والتعاونية، والعائلية وتهيئ الأوضاع التي تسمح لها بالعمل. وتدعم بوجه خاص الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفقا للقانون”.

والأرقام المتعلقة بتوزيع السكان الناشطين اقتصاديا، مصنفة حسب قطاع النشاط التجاري، تبين أيضا أن المرأة تشكل أغلبية الأشخاص العاملين في تجارة التجزئة وتجارة الجملة، والمطاعم، والفنادق (76.8 في المائة نساء).

وتشير الإحصاءات المتعلقة بمجموعة “أرباب الأعمال” إلى أن المرأة تشغل منصب “الرئيس” بصورة غالبة في تجارة التجزئة (238 1)، والخدمات الشعبية الاجتماعية والخاصة (228)، والزراعة وصيد الأسماك (135). وفيما يتعلق بالوضع المهني للمرأة في لواندا، مثلت المشتغلات لحسابهن الخاص 10.6 في المائة من السكان العاملين لحساب الغير في عام 1993، وتألفت هذه الفئة في المقام الأول من النساء (79 في المائة). أما الأنشطة التي يمارسها الشخص بمفرده، أو على نحو آخر بخلاف العمل المدفوع الأجر في المؤسسات النظامية العامة والخاصة، فقد مالت إلى التركيز في تجارة التجزئة وتجارة الجملة (73.3 في المائة)، ولم تبلغ الزراعة وصيد الأسماك إلا 24 في المائة. وقد ركزت الدراسات القليلة التي أجريت على المرأة في الأنشطة التجارية على الاقتصاد غير النظامي، حيث مثلت تجارة التجزئة نشاطا تجاريا تهيمن عليه المرأة في أنغولا.

الفصل الخامس

5 - التمثيل الدولي

5-1 التمثيل في منظومة الأمم المتحدة وفي البعثات الخارجية

في هذا الفصل، يُفترض أن نناقش مشكلة الأنغوليين بوجه عام، والمرأة الأنغولية بوجه خاص، العاملين في مؤسسات غير أنغولية، ولا سيما المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية، واليونسكو، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيدو، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمات أخرى كثيرة.

وطبقا للمعلومات التي قدمها رئيس الموارد البشرية بوزارة الخارجية، يوجد عدد قليل جدا من الأنغوليين العاملين في تلك المنظمات. وهذا هو السبب في قيام الأمم المتحدة بإيفاد فريق إلى أنغولا لإجراء اختبارات ترمي إلى تعيين موظفين للعمل في المنظمات الدولية.

وعدم وجود مكتب في وزارة الخارجية يمكنه تصنيف البيانات الإحصائية للقوة العاملة في هذا المجال جعل تجميع الأرقام من الصعوبة بمكان.

وبسبب الافتقار إلى بيانات متاحة عن تمثيل المرأة الأنغولية في البعثات الخارجية، يتعذر علينا الإبلاغ عن هذا الجانب. وقد ورد ذكر بعض الحالات، ولكنها لم تكن ذات نوعية إحصائية.

ويوصى بالعمل على توحيد البيانات الإحصائية، حسب الجنس، فيما يتعلق بالعمل في البعثات الخارجية لكي يحقق التقرير المقبل الأهداف المرجوة في هذا المجال.

5-2 التمثيل في البعثات الدبلوماسية

فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البعثات الدبلوماسية، تشير الأرقام التي حُصل عليها من إدارة الموارد البشرية بوزارة الخارجية إلى أن 298 شخصا يعملون في البعثات الدبلوماسية لهذا البلد. ومن بين هؤلاء، 94 أو 32 في المائة من النساء و204 أو 68 في المائة من الرجال.

والمرأة ممثلة، في الخارج، على النحو التالي: سيدة واحدة سفيرة (لدى السويد) وأربع مستشارات بدرجة وزير (في نيويورك، وباريس، ومدريد، وهراري). ولدى أنغولا أربع سفيرات دائمات.

ومعظم السيدات العاملات في السلك الدبلوماسي يشغلن مناصب مبتدئة، مع أن عملية الانتقاء لاستخدام هؤلاء الموظفات عملية تنافسية، تتألف من تقييم للشهادات المعتمدة، تعقبها اختبارات تقييم نهائية.

5-3 التمثيل في الوفود الدولية

لا توجد لدى وزارة الخارجية أرقام بشأن عدد الأنغوليين العاملين في وفود دولية حاليا. ونوصي بإجراء تصنيف موحد لجميع الإحصاءات في هذا المجال، يصنف حسب نوع الجنس، لكي نتمكن من تقديم صورة دقيقة للحالة في التقارير في المستقبل.

الفصل السادس

6 - التعليم

6-1 لمحة عامة، وأحكام دستورية

عندما حصلت أنغولا على الاستقلال في عام 1975، ورثت نظاما تعليميا رسميا مركزا بشدة في المدن (في المقام الأول لواندا، ولوبانغو، وبنغويلا، وهوامبو). وإلى حد كبير، كان النظام يخدم أساسا من يستطيعون دفع تكاليف التعليم.

وكان بوسع القليل من الأطفال الأنغوليين الحصول على التعليم المتوسط أو العالي. وبالنظر إلى محدودية نظاق نظام التعليم، فإنه لا غرابة في أن الأغلبية الساحقة من الكبار الأنغوليين (حوالي 85 في المائة في أوائل سبعينات القرن العشرين) كانت أمية.

وقد مثل توسيع نطاق الحصول على التعليم أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الجديدة التي تولت زمام السلطة عند الاستقلال. وجرى انتهاج سياسة تعليمية جديدة في عام 1977، كانت تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص. وقد ألغيت المصروفات المدرسية، وأصبحت المواظبة خلال السنوات الأربع الأولى من التعليم الأولي إلزامية. وزاد القيد بالمدارس ثلاثة أضعاف، وفي عام 1979، كان أكثر من 1.9 مليون طفل مسجلا. وفي الوقت ذاته، بدأت الحكومة “معركة لمحو الأمية” استفاد منها ما يربو على مليون من الكبار. وفي الواقع، نالت أنغولا، في عام 1978، جائزة للجهود التي تبذلها لمكافحة الأمية.

وهذه الجهود لم تتبعها مرحلة أكثر تقدما، وهكذا عادت الأغلبية إلى الأمية. وأحرز عدد قليل جدا من النساء تقدما إلى مستويات أعلى من التعليم.

واليوم، لا يقدر عدد متزايد من الأطفال الأنغوليين على ممارسة حقوقهم في الحصول على التعليم، بسبب عدم وجود سياسات لدعم التعليم، والافتقار إلى سياسات لتدريب المدرسين، وسوء جداول المرتبات، والانخفاض الشديد في تمويل التعليم، والنقص في المرافق المادية، وسوء صيانة المرافق القائمة.

وعلاوة على ذلك، فإنه منذ أوائل ثمانينات القرن العشرين، ومع انتشار الحرب الأهلية في جميع أنحاء البلد، أصبح من المستحيل مواصلة الجهود لتحسين فرص الحصول على التعليم والعدالة. وأغلق مئات من المدارس في المناطق الريفية، وتعرضت ميزانية الحكومة المركزية لضغوط مالية شديدة بسبب ارتفاع مستويات النفقات العسكرية.

والأولوية التي كان يتعين عمليا إيلاؤها للتعليم لها قيمة اقتصادية، لأنه لا يمكن تحديث البلد ما لم يكن هناك حد أدنى لمستوى التعليم والمعرفة سائدا بوجه عام بين شعبه. ويمثل التعليم أولوية سياسية أيضا، لأن أي ديمقراطية حقيقية تتطلب حشدا كبيرا من الأشخاص الذين جرى تعليمهم على نحو أزكى مما حدث حتى الآن. والتغييرات السياسية العميقة التي حدثت في عام 1990 في القارة الإفريقية وفي أنغولا تعزز هذه النظرية: الواجب الأول للسلطة الديمقراطية التي تهتم بمصير كل فرد يجب أن يتمثل في تعميم وتحسين التعليم الذي يحتل، مثل “خبزنا اليومي”، “المرتبة الأولى بين احتياجات الشعب”.

وكان يتعين على حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة أن تزيد القدرة على اتخاذ إجراءات في هذا الميدان. ونقلا عن وزارة المالية، كان الاتجاه في الإنفاق على التعليم كنسبة مئوية من ميزانية الحكومة المركزية مشابها له في السنوات الخمس الماضية: 1992 9.5 في

المائة، و1993 6.8 في المائة؛ و1994 4.8 في المائة؛ و1995 8.3 في المائة؛ و1996 5.7 في المائة. وعند النظر إليها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة، ترد الأرقام على النحو التالي: 1992 3.7 في المائة؛ و1993 3.7 في المائة؛ و1994 1.7 في المائة؛ و1995 2.35 في المائة؛ و1996 2.4 في المائة.

وعند المقارنة ببعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ترد حصة النفقات الحكومية المخصصة للتعليم على النحو التالي: (أرقام 1995): مدعشقر، 17.2 في المائة؛ وكينيا، 18.8 في المائة؛ وغانا، 22 في المائة؛ وليسوتو، 21.9 في المائة؛ وأنغولا، 6.8 في المائة؛ والكاميرون، 18 في المائة؛ وناميبيا، 22.6 في المائة؛ وبوتسوانا، 20.4 في المائة؛ وموريشيوس، 15 في المائة. (المصادر: وزارة المالية عام 1994 فيما يتعلق بأنغولا، والبنك الدولي عام 1995 فيما يتعلق بالبلدان الأخرى).

وحصول كل مواطن أنغولي على التعليم، بدون تمييز، مكفول بالدستور. بيد أن دراسة أجرتها وزارة التعليم انتهت إلى أن البنات لا يزلن يفضلن دراسة المواد ذات الصلة بالكيمياء الصناعية، والاقتصاد، والقانون، والصحة والتعليم عن الإلكترونيات والماكينات، على سبيل المثال. وتبين هذه الدراسة أيضا أنه، بالدرجة الأولى، يزيد عدد البنات المقيدات بالمدارس عن عدد البنين.

والمجتمع الأنغولي يتطور في اتجاه عدم الفصل في مجال النسب بين الرجل والمرأة، برغم استمرار وجود آثار تحيز معينة، ثمرة التقاليد البدائية التي لا تمت بصلة للعالم الحديث.

وفيما يتعلق بوجود الإناث في التعليم العالي، تشير البيانات المستمدة من المعهد الوطني للمنح الدراسية إلى أن حوالي 000 4 أنغولي يدرسون الآن في الخارج بمنح؛ نسبة 75 في المائة منهم من الرجال، و25 في المائة من النساء. وهذا يبرز وجود فرق كبير: لا تمثل الإناث إلا ربع الحاصلين على المنح.

وفي جامعة أغوستنهو نيتو، وهي المؤسسة الوحيدة للتعليم العالي التي تعمل الآن في أنغولا، يتألف المسجلون من 53 في المائة من الإناث و47 في المائة من الذكور. وتضم هيئة التدريس 650 فردا، ويوجد بالجامعة 600 موظف تقني وإداري، بيد أن التوزيع حسب الجنس غير متوافر لأي من المجموعتين.

ويوصى بأن يجري المعهد الوطني للمنح الدراسية وجامعة أغوستنهو نيتو دراسة عن الطلبة الحاليين حسب الجنس والفئة المهنية، وأن يفعلا نفس الشيء لخريجيهما، لكي تكون هذه المعلومات متاحة للتقارير المقبلة.

وباستخدام الدستور كأساس، يمكن أن تُستخلص من القوانين الحالية قائمة بالمراسيم المتعلقة بالمرأة، تثبت أن التوجيهات الواردة في القانون هي لصالحها. وقد جرى الاعتراف بمبدأ المساواة منذ أول دستور لنا، وجرى الاحتفاظ بهذا المبدأ، إلى جانب مبدأ عدم التمييز، في مختلف التنقيحات لتلك الوثيقة. ولإرساء المعايير المتعلقة بالمعاقبة على انتهاكات هذا المبدأ الأساسي، ينص الدستور على أن “جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات بدون تمييز بسبب اللون، أو العرق، أو الأصل الإثني، أو الجنس، أو محل الميلاد، أو الدين، أو الإيديولوجية، أو مستوى التعليم ، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”.

ولا يجوز التحامل على أي مواطن في عمله، أو تعليمه ، أو تنسيبه، أو حياته الوظيفية المهنية أو الاستحقاقات الاجتماعية التي يستحقها، بسبب شغله منصبا سياسيا أو ممارسته لحقوقه السياسية.

وطبقا لدستورنا، يُكفل لجميع المواطنين الحق في العمل وفرصة اختيار وممارسة مهنهم بحرية.

وتكمن المشكلة الكبيرة في الجوانب العملية، نظرا لضعف السلطة القضائية في بلدنا. وهذا يعني أن آليات تنفيذ ورصد ما تنص عليه القوانين لم تصبح بعد حقيقة واقعة.

وفيما يتعلق بالحياة السياسية، فإننا بعيدين عن تحقيق التوازن بين الذكور والإناث.

6-2 التعليم الأولي

مع أن البيانات المتعلقة بمدى الأمية محدودة، فإن حجم المشكلة يمكن أن يستشف من المستوى المتوسط للتعليم المدرسي الذي يحصل عليه الأنغوليون. وتفيذ الدراسة الاستقصائية للمؤشرات المتعددة أن نسبة 32.4 في المائة من الكبار الذين تزيد أعمارهم عن 19 عاما لم يلتحقوا قط بالمدارس.

وانتهت الدراسة الاستقصائية ذاتها إلى أن نسبة 43.5 في المائة من النساء التحقت بالمدارس، مقابل 17.9 في المائة من الرجال. وفي المدن، لم تلتحق قط بالمدارس نسبة 18.7 في المائة من الكبار، في حين بلغ الرقم 41.1 في المائة في المناطق الريفية.

وبالإضافة إلى النسبة البالغة 32.4 في المائة من الكبار الذين لم يلتحقوا قط بالمدارس، هناك نسبة أخرى تبلغ 39.7 في المائة لم تتجاوز قط الصف الدراسي الرابع. وباختصار، فإن قرابة ثلاثة أرباع الكبار في أنغولا إما أنها ببساطة لم تلتحق قط بالمدارس أو أنها لم تبق في المدرسة مدة كافية للوصول إلى المستوى الذي يضمن لها عادة المعرفة الدائمة بالقراءة والكتابة. وقضاء أربع سنوات في التعليم الأولي لا يكفي لترسيخ المعلومات في أذهان الطلبة، ولا سيما في ظل الأوضاع التي كانت سائدة في المدارس الأنغولية في السنوات الأخيرة، التي كانت تساعد بالكاد على التعلم.

وقبل الانتقال إلى تحليل للمشاكل المرتبطة بالحصول على التعليم الابتدائي، ربما كان من المفيد شرح الهيكل الرسمي لنظام التعليم النظامي الذي جرى العمل به خلال إصلاحات عام 1977:

ويتضمن هذا الهيكل المستويات التالية:

• سنة واحدة من الإعداد الابتدائي

• ثمانية صفوف من التعليم الأولي، تقسم إلى المستوى الأول (الصفوف 1-4)، والمستوى الثاني (الصفان 5 و6)، والمستوى الثالث (الصفان 7 و8)

• أربع سنوات من التعليم المتوسط (الصفوف 9 لغاية 12) وتشمل التعليم التقني وتدريب المدرسين

• ثلاث سنوات من التعليم السابق للجامعة، كبديل لـ “التعليم المتوسط”

• التعليم العالي (الكليات المتوسطة والجامعات).

وتنظر الحكومة في إجراء تغييرات في الهيكل التعليمي؛ وسيبدأ هذا الهيكل بست سنوات من التعليم الأولي، تليها ثلاث سنوات من التعليم الثانوي على المستوى الأدنى وثلاث أو أربع سنوات من التعليم الثانوي على المستوى العالي. وفي الوقت الراهن، تعمل المدارس حسب النظام الذي طبق في عام 1977.

وبوجه عام، لم يلتحق بالمدارس في عام 1996 إلا 49.9 في المائة من جميع الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 5 أعوام و18 عاما (المعهد الوطني للإحصاءات/وزارة الاتصالات الاجتماعية، 1977.

وبعد السنة الإعدادية، يتخذ الالتحاق بالمدارس في أنغولا شكل هرم. ومع أن عددا كبيرا من الأطفال لا يلتحق أبدا بالصف الأول، فإن قاعدة هذا الهرم عريضة بالمقارنة بقمته، بسبب ارتفاع مستويات التسرب على جميع مستويات النظام. ونتيجة لذلك، ينخفض بشدة عدد التلاميذ في المدارس من صف إلى ما يليه. وليست لدينا في الوقت الراهن أرقام عن تسرب الإناث، ولا معلومات عن أسباب تركهن المدارس.

وطبقا للأرقام المستمدة من وزارة التعليم فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس في السنة الأكاديمية 1994/1995، فإن نسبة 83.4 في المائة من طلبة التعليم الأولي مقيدة في المستوى الأول؛ ونسبة 11.3 في المائة مقيدة في المستوى الثاني، ونسبة 5.3 في المائة مقيدة في المستوى الثالث (NUMED، 1996). وتكشف البيانات التي وفرتها الدراسة الاستقصائية للمؤشرات المتعددة عن وجود تركيز أكبر من ذلك في المستوى الأول (87.2 في المائة من طلبة المدارس الأولية)، ولا يبلغ التركيز إلا 8.8 في المائة في المستوى الثاني و4.2 في المائة في المستوى الثالث. (الأرقام المستخلصة من الدراسة الاستقصائية للمؤشرات المتعددة تشمل أيضا المناطق الريفية التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا “يونيتا”).

6-2-1 التفاوتات بين الجنسين والمناطق

تؤكد الأرقام الرسمية المتعلقة بالتعليم والأرقام التي جمعت أثناء إجراء وزارة الاتصالات الاجتماعية للدراسة الاستقصائية على حد سواء، وجود تفاوتات دائمة بين الجنسين في الحصول على التعليم. وتوجد البنات في وضع غير مؤات نسبيا، غير أن هذا الاتجاه أقل وضوحا بكثير الآن منه في الماضي، وهو ملحوظ بدرجة أقل منها بالفعل في معظم بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وأوجه عدم المساواة في الماضي من ناحية فرص التعليم بين الجنسين واضحة تماما: هناك أعداد أخرى من النساء أكبر من أعداد الرجال (19 عاما أو أكبر) لم تلتحق قط بالمدارس 55.9 في المائة) ولم يتجاوز الصف الرابع سوى 17.6 في المائة من النساء، مقابل 38.3 في المائة من الرجال.

بيد أن التوازن بين البنين والبنات شهد تحسنا هاما. والتقديرات القائمة على البيانات الجزئية للقيد بالمدارس في السنة الأكاديمية 1990/1991 تبين أن البنات يمثلن نسبة 40 في المائة من طلبة المستوى الأول، ونسبة 44 في المائة من طلبة المستوى الثاني، ونسبة 40 في المائة من طلبة المستوى الثالث (اليونسكو/اليونيسيف/NUMED، 1993). وبحلول السنة الأكاديمية 1994/1995، كانت هذه النسب قد ارتفعت إلى 48 في المائة، و49.6 في المائة و48.5 في المائة، على التوالي، طبقا للبيانات المصنفة حسب الجنس بشأن الطلبة الذين أنهوا السنة الدراسية في تسع من مقاطعات هذا البلد (NUMED، 1996). (والمقاطعات التسع [كما وردت] هي: بنغو، وهويلا، وكواندو، وكوبانغو، وكوانزا نورتي، ولواندا، ولوندا سول، ومالانغي، وموكسيكو). وقد تكون النسبة التي تشير إلى البنات مبالغا فيها قليلا بسبب إدراج لواندا بين هذه المقاطعات التسع. ولا تمثل لواندا فحسب جزءا هائلا من جميع الطلبة المقبولين في المدارس الأولية في هذه المقاطعات التسع (62 في المائة)، بل إنها أيضا المقاطعة الوحيدة التي يتجاوز فيها عدد البنات (50.1 في المائة من مجموع المقيدين) عدد البنين.

بيد أن وزارة الاتصالات الاجتماعية تؤكد الدليل على تحقيق تحسن هام في التوازن بين الجنسين بين الطلبة الذين يلتحقون بالمدارس. وعند أخذ المستويات الثلاثة للمدارس الأولية معا، يكون العدد الكلي للبنات المقيدات أعلى قليلا في الواقع، حسبما سجلته الدراسة الاستقصائية التي أجرتها وزارة الاتصالات الاجتماعية (49.1 في المائة) منها في الأرقام المستمدة من وزارة التعليم (48.2 في المائة). ومن ناحية أخرى، تشير وزارة الاتصالات الاجتماعية إلى أن معدل التسرب أعلى قليلا بين البنات والبنين عند مقارنته ببيانات وزارة التعليم، وهذا يعني أن عدد البنات المقيدات ينخفض من 49.3 في المائة في المستوى الأول إلى 47.3 في المائة في المستوى الثاني و46.5 في المائة في المستوى الثالث.

والنسبة المئوية حسب الجنس المحسوبة في الدراسة الاستقصائية التي أجرتها وزارة الاتصالات الاجتماعية إيجابية بالمقارنة بمتوسط البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى؛ وعلى الصعيد الإقليمي، تمثل البنات نسبة 45.6 في المائة من المقيدين في الصفوف الستة الأولى في التعليم الأولي. وعند تفسير هذه الأرقام، من الأهمية مراعاة أن عدد البنات يتجاوز قليلا عدد البنين في مجموع السكان ككل، بالنظر إلى أن معدل الوفيات أعلى بين البنين.

وهذا يعني أن هناك في الواقع فرقا بين الجنسين أكبر مما يمكن أن تؤدي الأرقام إلى الاعتقاد به. ويمكن الحصول على تقييم أفضل بدراسة النسبة المئوية للبنين والبنات في المدارس. وطبقا لأرقام وزارة الاتصالات الاجتماعية، كانت نسبة 46.8 في المائة من البنات اللائي تراوحت أعمارهن بين 5 و18 عاما ملتحقة بالمدارس في عام 1996، مقابل 53.3 في المائة من البنين في نفس الفئة العمرية.

وبالمثل، فإن النسبة المئوية للمقيدين في السنوات الست الأولى من التعليم الأولي أقل للبنات منها للبنين (80.1 في المائة مقابل 95.9 في المائة من إجمالي المقبولين، و48.1 في المائة مقابل 51.9 في المائة من صافي المقبولين).

وعلى أية حال، مع أن هذه النسب المئوية للمقبولين أسوأ بكثير من المتوسطات المتعلقة بها في البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، فإن الفروق بين الجنسين أصغر بصورة هامة (أنغولا، 1996 - البنات 49.1 في المائة والبنون 50.9 في المائة؛ والبلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، 1995 البنات 45.6 في المائة والبنون 54.4 في المائة).

والفرق بين الجنسين أخطر في بعض المقاطعات الداخلية في أنغولا، ولا سيما بالمقارنة بلواندا. وفي المقاطعات التسع التي تحتفظ وزارة التعليم بأرقامها عن المقيدين حسب الجنس (عن السنة الأكاديمية 1994/1995)، مثلت البنات في مقاطعتين فقط أقل من 40 في المائة من الطلبة المقيدين في المدارس الأولية: كواندو كوبانغو (39.5 في المائة) وكوانزا نورتي (37.6 في المائة).

6-3 برامج محو الأمية

تتسم الحالة الراهنة بأنها مثيرة للفزع. وعدم إلمام الكبار بالقراءة والكتابة آخذ في الارتفاع ثانية، وأعلى بكثير من النسب السائدة في معظم البلدان الإفريقية الأخرى. وهو عال بوجه خاص بين النساء. وترد تقديرات نسب عدم الإلمام بالقراءة والكتابة بين الأشخاص البالغين من العمر 15 عاما وأكبر، في أنغولا والبلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، على النحو التالي:

• أنغولا، 1990 الرجال (53 في المائة)، النساء (32 في المائة)؛

• أنغولا، 1995 الرجال (50 في المائة)، النساء (30 في المائة)؛

• البلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، 1990 الرجال (62 في المائة)، النساء (41 في المائة)؛

• البلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، 1995 الرجال (67 في المائة)، النساء (47 في المائة).

(المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/اليونسكو/البنك الدولي، 1996)

وأقل من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاما ينتظمون في المدارس، ومع أنه لا يوجد إلا فرق ضئيل بين البنين والبنات من ناحية الالتحاق، يتمتع الأطفال في المقاطعات الداخلية بفرص أقل للالتحاق بالمدارس من الأطفال الذين يعيشون في المقاطعات الأكثر نموا في المنطقة الساحلية. وهناك فروق مذهلة من ناحية الحصول على التعليم المدرسي بين المدن والمناطق الريفية، حيث كانت الأخيرة أشد تضررا بالحرب.

وبوجه عام، بلغ عدد المقيدين في حملات محو الأمية التي بدأت بين عامي 1976 و1992، حوالي 1.29 مليونا من الكبار. بيد أن عدد الكبار حسب السنة التي خدمتها تلك الحملات انخفض بصورة حادة، أي، من ذروة بلغت أكثر من 000 190 في عام 1980، إلى أقل من 000 30 سنويا في أوائل تسعينات القرن العشرين (اليونسكو/اليونيسيف/NUMED، 1993).

وبعد ذلك بفترة وجيزة، توقف تماما تقريبا في أواخر عام 1992 برنامج محو الأمية، جزئيا بسبب استئناف الحرب، التي أعاقت الوصول إلى المناطق الريفية. وتمثلت العوامل الأخرى التي أدت إلى انهيار هذا البرنامج في انخفاض الأموال المرصودة، والنقص في الموظفين المهرة، والتأخير في اعتماد وتنفيذ استراتيجية جديدة لمحو الأمية من شأنها أن تضيف إلى المنهجية والمضمون نهجا وظيفيا إلى حد أبعد (تزيل الصفة السياسية عن البرنامج لمواءمته مع نظام تعدد الأحزاب الذي طبق في أنغولا في عام 1991).

وكثير من الكبار الذين قيدوا أثناء الحملات، ولا سيما في المناطق الريفية، كانوا متضررين بالنظر إلى أن الدورات الدراسية كانت تقدم دائما تقريبا بالبرتغالية. وفي أواخر ثمانينات القرن العشرين جرى استخدام بعض اللغات الوطنية في حملات محو الأمية على أساس تجريبي، ولكن التجربة أنهيت قبل الأوان بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية. ولم يجر فحسب تعليق برنامج محو الأمية من الناحية العملية منذ عام 1993، بل أيضا لم تكن هناك متابعة لدمج تجارب الكبار الذين استفادوا من الحملات في السنوات السابقة.

وتشير تقديرات وزارة التعليم إلى أن حوالي 70 في المائة من الكبار الحديثي العهد بمعرفة القراءة والكتابة ارتدوا إلى الأمية (NUMED، 1997). وفي الوقت ذاته، بلغت أعداد كبيرة من الأطفال سن الرشد، إلا أنهم كانوا أميين أو شبه أميين بسبب الظروف السائدة في البيت وإخفاق نظام التعليم الأولي. وكثير من الأطفال إما أنهم تركوا المدرسة قبل إتقان مهارات القراءة والكتابة بالكامل بسبب سوء أوضاع التعلم في المدارس، وارتفاع معدلات التسرب بين الصفوف، أو أنهم ببساطة لم يقيدوا قط بالمدارس.

وارتفاع نسبة الأمية يمثل واحدا من أخطر التحديات التي تواجهها أنغولا. والقدرة على القراءة والكتابة، إلى جانب بعض التعليم الأساسي، هو الأساس لاكتساب المزيد من المعرفة. كما أنه يؤدي إلى توسيع الفرص المتاحة للفرد للحصول على التدريب، والوظائف، والأجر الأفضل. وعلى الصعيد الوطني، تؤدي اليد العاملة الأمية ومن ثم غير الماهرة إما إلى إعاقة عملية التنمية الاقتصادية أو تؤدي إلى إبطائها بصورة كبيرة.

ولما كانت نسبة ضخمة من الإناث البالغات في أنغولا أمية فإن هذا يرتب آثارا بالغة الخطورة على رفاه المرأة وأطفالها. وهناك قول مأثور مفاده: “عندما تعلًم رجلا، فإنك تعلم فردا؛ وعندما تعلم امرأة، فإنك تعلم أمة”.

والأمية عائق رئيسي أمام زيادة المكاسب من الزراعة والتجارة غير النظامية، وهما القطاعان اللذان يستخدمان معظم النساء، كما أنها تقلل من الأموال المتاحة لأولادهن. وأمية الإناث تقيد بصورة خطيرة نطاق تعليم الأطفال في الأسرة، تماما كما تحد من إمكانية الحصول على المعرفة الحيوية عن الصحة الإنجابية، والتغذية، والمياه النظيفة، والتصحاح، والبيئة، وتنتج عنها ممارسات خاطئة تندرج بين الأسباب الرئيسية للوفيات، بما في ذلك ارتفاع معدلات وفيات الأمومة، والأطفال، والرضًع.

وفيما يتعلق بمحو الأمية الوظيفية، فقد تمكن كل من ر. ديمونت وب.ديمونت، في مالي في عام 1970، من تحديد النتائج البارزة التي توصل إليها برنامج لمحو الأمية الوظيفية أجري باللغة العامية ويستحق المزيد من المناقشة هنا.

وقد أطلق على البرنامج “الوظيفية” لأن النصوص المستخدمة لتعليم الأشخاص القراءة أفادت الطلبة في المهن التي كانوا يمارسونها بالفعل أو كانوا على وشك ممارستها. وفي غضون 12 أسبوعا، كان باستطاعة الراشد الصغير أن يقرأ ويكتب ويحسب. وفي خلال نفس الفترة، كان بوسع أفضل الطلبة أن يصبحوا معلمين لمحو الأمية، على عكس السنوات الطويلة والمضنية المطلوبة لتدريب أحد مدرسي التعليم الأولي الذي لا يرغب دائما في الخروج وبدء التعليم في الأدغال، “بعيدا عن كل شيء”. والشخص الذي تعلم القراءة والكتابة حديثا، عندما يعود إلى قريته للتعليم، إذا كانت القرية قد دفعت تكاليف البرنامج الدراسي لمحو الأمية، يقنع بقبول تعويض متواضع نوعا ما. وقد قال ديمونت “رأيت البعض،” (1991، الصفحة 162)، “الذين كانوا سعداء لمجرد أنهم طلبوا إلى طلبتهم القيام بحرث حقولهم”.

ونتيجة لنواحي القصور في النظام المدرسي وبرامج محو الأمية، كان معظم الريفيين في أنغولا محرومين مما يمكن اعتباره بمثابة أول حق من حقوق الإنسان بوجه عام، ولا سيما المرأة: الحق في الكرامة، الذي يضفيه الحد الأدنى من التعليم على أي إنسان. وهذه الحالة تسهم، إلى حد كبير، في سير العمليات الاقتصادية في بلدنا، بل أيضا في الإخفاقات السياسية. وستواجه الديمقراطية وقتا عصيبا في إرساء أسسها والمحافظة على نفسها في أي بلد يكون معظم سكانه أميين.

6-4 التسرب من المدارس ومعدلات الحمل المبكر بين البنات

في الوقت الحالي، لم تجر دراسات علمية على الصعيد الوطني تحدد معدلات التسرب حسب الجنس على جميع مستويات التعليم. بيد أنه أجريت بعض الدراسات في مقاطعات هويلا، وموكسيكو، وكابندا خلال السنة الأكاديمية 1993/1994 اضطلع بها المعهد الوطني للإحصاءات والتعاون مع اليونيسيف أنغولا، على المستوى الأول، والثاني والثالث، فضلا عن التعليم المتوسط.

ومعدلات التسرب بين طلبة وطالبات المدارس لم تكشف عن فروق كثيرة. ففي مقاطعة هويلا، كانت معدلات التسرب على النحو التالي: المستوى الأول الذكور 19.6 في المائة، والإناث 19.1 في المائة؛ والمستوى الثاني الذكور 26.5 في المائة والإناث 27.5 في المائة؛ والمستوى الثالث الذكور 17.2 في المائة والإناث 13.8 في المائة؛ والمدارس المتوسطة الذكور 12.8 في المائة والإناث 9.5 في المائة. ويلاحظ أن معدلات التسرب لا تنخفض مع تطور الأهداف الأكاديمية داخل النظام.

وفي مقاطعة موكسيكو، تبين أرقام عام 1994 ما يلي: المستوى الأول، معدل التسرب للذكور: 24.6 في المائة، وللإناث: 12.6 في المائة؛ والمستوى الثاني، معدل التسرب للذكور: 41 في المائة، وللإناث: 40.3 في المائة؛ والمستوى الثالث، معدل التسرب للذكور 43.4 في المائة، مقابل 28.7 في المائة للإناث.

وفي كابندا، كانت معدلات التسرب من المدارس على النحو التالي:

المستوى الأول، 13.3 في المائة للذكور مقابل 13.7 في المائة للإناث؛ والمستوى الثاني، 10.1 في المائة للذكور مقابل 11.7 في المائة للإناث؛ والمستوى الثالث، 26.2 في المائة للذكور مقابل 16.1 في المائة للإناث. وفي المدارس المتوسطة، بلغ معدل التسرب للذكور 10.6 في المائة مقابل 13.9 في المائة للإناث.

وفي مقاطعة لواندا، تشير إحدى الدراسات إلى أنه بسبب الحمل المبكر والزواج السابق لأوانه، فإن نسبة 8.1 في المائة من الإناث اللائي التحقن بالمدارس تسربن منها في نهاية الأمر. وبلغ هذا الرقم 1.8 في المائة في مقاطعة مالانغي و4.2 في المائة في مقاطعة هويلا.

وبوجه عام، تبين أنه مع تطور الأهداف الأكاديمية داخل النظام التربوي والتعليمي، ينخفض عدد البنات المقيدات. والأسباب الداعية لذلك هي عادة أسباب ثقافية واقتصادية واجتماعية. فقد تتزوج البنات في وقت مبكر، وقد يولي الوالدان الأولوية للبنين من ناحية التعليم المدرسي، ويعتقد بعض الآباء والأمهات أنه لا جدوى تقريبا من الاستثمار في تعليم البنت، لأن أسرة أخرى ستجني الفوائد.

6-5 مكان المرأة في التعليم الوطني

لأسباب مختلفة، لم يكن بالاستطاعة جمع البيانات المتعلقة بعدد النساء العاملات في التعليم بالمقارنة بعدد الرجال. ويتعذر على إدارة التخطيط التابعة لوزارة التعليم تقديم الأرقام المطلوبة، ولكن تجري الآن دراسة بشأن نوع الجنس.

ولذلك، يوصى بجمع وتصنيف البيانات المتعلقة بمهنة التدريس، حسب الجنس وحسب الفئة، وكذلك البيانات المتعلقة بغير المدرسين حسب الجنس وحسب الفئة، لاستخدامها في التقارير المقبلة.

6-6 النسبة بين الجنسين في منظمات الطلبة

تعذر الحصول على أرقام بشأن هذا الموضوع لأن البيانات الإحصائية على الصعيد الوطني ليس لها وجود. ونوصي بتصنيف البيانات المتعلقة بالقدرة النسبية [كما وردت] بين الجنسين على الصعيد الوطني، لإمكان استخدامها في التقارير المقبلة.

الفصل السابع

7 - العمل

تمر أنغولا الآن بفترة انتقال من دولة قائمة على حزب واحد إلى دولة ديمقراطية ينظمها القانون. والحصول على العمل على جميع مستويات السكان يمثل أحد الحقوق الأساسية التي يتعين أن يوفرها البلد. ومع أنه لا توجد في القوانين والتدابير القانونية الأخرى فروق بين الجنسين فيما يتعلق بالعمل، يشهد المرء في أنغولا اتجاها واسع الانتشار للفروق في فرص العمل. ومع أن المرأة بدأت تصل إلى نفس مستويات المسؤولية التي وصل إليها الرجل، فإن الأغلبية العظمى من النساء تنقاد إلى أشغال تفتقر إلى الاستقرار، ولا سيما الأشغال في الاقتصاد غير النظامي.

وأحد الأسباب الرئيسية لسوء نوعية الأشغال التي تزاولها المرأة يتمثل في انخفاض مستوى التعليم المدرسي، أو انعدام وجوده. والسوق غير النظامي هو السلة الرئيسية للمرأة الأمية أو السيئة التعليم. ويتسم سوق العمل في أنغولا بقطاع غير نظامي قوي تسوده المرأة. وهذا البلد، الذي تعيش نسبة 58 في المائة من سكانه (53 منهم من النساء) في مناطق ريفية، بلد ريفي أساسا وكان يعتمد، حتى الاستقلال، على الاقتصاد الريفي في معيشته. وأدت التغييرات السياسية والحرب إلى قيام الشعب الأنغولي بتغيير عاداته. والآن، فإنه إلى جانب النفط والماس وهما أكبر مصدرين للثروة في الوقت الراهن، يكتسب الشعب الأنغولي معيشته من التجارة غير النظامية.

ويمثل العمل في القطاع غير النظامي حوالي 10 في المائة من المصادر الرئيسية لعمل رؤساء الأسر المعيشية، و40 في المائة منهم من النساء.

وقد أهملت النسبة البالغة 58 في المائة من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية، ولا سيما الإناث التي تبلغ نسبتهن 53 في المائة. وهؤلاء هم المحرومون من التنمية. أما الزراعة، التي كانت يوما ما المصدر الرئيسي للدخل والعمل، فقد عانت من هروب رؤوس الأموال، وانخفضت مساحة الأراضي الزراعية بسبب وجود الألغام والأجهزة المتفجرة الأخرى. وعلاوة على ذلك، جرى تنفيذ سياسات قليلة لدعم المزارعين، وشبكة الطرق وشبكات الاتصالات الأخرى التي دمرت.

وفي الوقت الراهن، فإن النقص في الأشغال ومصادر الدخل في الحضر، ولا سيما للمرأة، يبرز كفتيل يمكن أن يشعل الاضطرابات الاجتماعية ويزيد من الفروق الاجتماعية بين الجنسين. وانخفاض القوة الشرائية للأجور يؤثر إلى حد ما على الإسكان؛ ويمثل الحصول على عمل عاملا رئيسيا في دخل الأسرة المعيشية.

وللإفلات من هذه الحالة، تحتاج المرأة الأنغولية إلى زيادة مهاراتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبوجه خاص، مستوى تعليمها. والعلاقات بين الجنسين في أنغولا تتسم بعدم مساواة المرأة بالمقارنة مع الرجل، وهو ما يصدق في كثير من البلدان. وهذه العلاقات تتصل بالفرص والفروق في التعليم، والعادات والجوانب القانونية. ويمكن التغلب على هذه العوامل إذا باتت المرأة تفهم أنها تؤدي دورا معينا في المجتمع وأنها يمكن أن تحقق إمكاناتها من ناحية دعم نفسها، والسيطرة على حياتها هي، وفي الحقيقة، البدء في استحقاق تولي أشغال أكثر أهمية وأفضل أجرا.

7-1 الإناث الناشطات اقتصاديا

ترغمنا مناقشة موضوع الإناث الناشطات اقتصاديا على الإشارة إلى مشكلة السكان الناشطين اقتصاديا ككل. وإذا نظرنا إلى السكان الناشطين اقتصاديا على أنهم السكان المندرجين في الشريحة العمرية 15 60 (التعريف المعتاد للقطاع النظامي في الاقتصاد)، عندئذ تمثل هذه الشريحة حوالي 47 في المائة من مجموع سكان أنغولا. بيد أن نتائج الدراسات الاستقصائية المختلفة التي أجريت في أنغولا وما نعرفه من الخبرة العملية والملاحظة في الميدان كلاهما يشير إلى أن الأطفال البالغين من العمر 10 سنوات ناشطون اقتصاديا بالفعل، مما يعني أن السكان الناشطين اقتصاديا يمثلون 61 في المائة من مجموع السكان.

وفيما يتعلق بالبنات والنساء، ومع الأخذ في الاعتبار هذه الشريحة العمرية الأخيرة (الأعمار 10-60)، تمثل الإناث الناشطات اقتصاديا حوالي 63 في المائة من مجموع الإناث الأنغوليات وحوالي 55 في المائة من مجموع سكان أنغولا. وعلينا أن نتذكر أن السكان الناشطين اقتصاديا هم السكان في سن العمل، ومن ثم يعكسون السكان الناشطين، أي، السكان في سن العمل الذين يعملون بالفعل، أو يبحثون عن عمل، أو بحثوا عن عمل في الأيام السبعة السابقة لتاريخ الدراسة الاستقصائية.

وبسبب عدم وجود مؤشرات تتعلق بالنسبة المئوية للسكان الناشطين في السنوات الأخيرة، سنشير إلى الأرقام الواردة في الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية التي أجراها المعهد الوطني للإحصاءات في عام 1995. وقد انتهت تلك الدراسة الاستقصائية إلى أن المعدل العام للاشتراك بلغ 38 في المائة في خمس من المدن الأنغولية الرئيسية (لواندا، وكابندا، وبنغويلا، وموكسيكو، وهويلا)، وبلغ 35 في المائة في لواندا. وبلغ المعدل العام لاشتراك الإناث في هذه المدن 45 في المائة، أدنى بعشر نقاط مئوية من معدل الذكور، التي بلغ 55 في المائة.

7-2 العمل في المناطق الحضرية حسب السن، والمنظمات في المناطق الريفية

يتسم العمل في المناطق الحضرية بظهور المؤسسات النظامية وغير النظامية فحسب. وفيما يتعلق بكلا الجنسين، فإن الاتجاه هو سد النقص في العمالة النظامية في أحدها، في هذه الحالة، الخدمة الحكومية. وفيما يتعلق بالسن، يتسم الاشتراك بأنه أكثر اختلافا. ويعمل أصغر أفراد الجنسين في المقام الأول في التجارة غير النظامية، وبيع كل شيء تقريبا. وتميل الشابات إلى بيع الأغذية (الفاكهة، والمنتجات الغذائية) ويزيد التركيز على أماكن التجمع غير النظامية أو المناطق القريبة من أماكن إقامتهن.

وفيما يتعلق بالفئة الأكبر سنا، والراشدين الصغار والكبار، أصبحت المشاريع الصغيرة جدا الاستراتيجية المستخدمة بصورة شائعة أكثر من غيرها للتخفيف من حدة الفقر الذي يكاد يكون عاما بين قاطني المدن، وهذا أكثر وضوحا بين النساء والبنات بسبب انخفاض مستوى التعليم.

وانتهت دراسة استقصائية أجراها المعهد الوطني للإحصاءات في مقاطعة كوانزا سول، وهي منطقة ريفية (حيث يزيد عدد الإناث عن نصف السكان)، إلا أن زهاء 70 في المائة من المقيمين فيها يعملون بالزراعة، في حين يعمل 11 في المائة بصيد الأسماك. ومع أننا لا نرغب في مد نطاق النتائج المتعلقة بكوانزا سول لتشمل البلد بأسره، نلاحظ أنه، بالنظر إلى الصعوبات المختلفة الأنواع التي تشاهد في القطاع الزراعي، تمارس الإناث الريفيات هذه الأنشطة كوسيلة لتحسين حميتهن، أو، بعبارة أخرى، كأنشطة كفاف.

والمقيمون في المناطق الريفية من الإناث والذكور على حد سواء واقعون أسرى انخفاض إنتاجية المزارع مما يقيد قدرتهم على كسب الدخل. وقد أسهم الإنتاج الصغير الحجم، باستخدام مستويات منخفضة من التكنولوجيا إلى جانب عوامل أخرى في انخفاض إنتاجية المزارع.

وبتأميم الأنشطة التجارية الزراعية الذي حدث تقريبا في الماضي القريب وتجميع العمال الريفيين في تعاونيات، انخفضت الطاقة الإنتاجية، وكذلك، بوجه خاص، وظيفة التبادل التجاري التي تؤديها الأسواق الريفية، التي كانت قد شجعتها في الماضي دوائر الأعمال التجارية الزراعية الحديثة.

7-3 العمل/المهنة حسب المجموعة الاجتماعية الاقتصادية

سنستخدم التصنيف إلى مجموعات اجتماعية اقتصادية الذي اعتمده المعهد الوطني للإحصاءات أثناء الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية التي أجراها في عام 1995، حيث جرى تحليل السكان بوصفهم جزءا من:

• الإدارة العامة

• الشركات المملوكة للدولة

• القطاع الخاص النظامي

• القطاع الخاص غير النظامي

ويبين تحليل للفروق بين الجنسين في العمل حسب المجموعات الاجتماعية الاقتصادية حدوث تدفق من النساء للعمل بالحكومة، حيث مثلت المرأة نسبة 51 في المائة من القوة العاملة (أرقام 1995). والتوازن واضح في المجموعات الاجتماعية الاقتصادية الأخرى. بيد أنه ينبغي التشديد على أن معظم النساء في المجموعات المذكورة أعلاه يعملن في مشاريع خاصة غير نظامية (حوالي 21 في المائة)، وفي أنشطة غير محددة بوضوح (حوالي 31 في المائة) من مجموع النساء.

7-4 العمل/المهنة ومستوى التعليم

من أكبر المشاكل التي تواجهها المرأة للنجاح في الحصول على عمل لائق بأجر جيد، انخفاض مستوى تعليمها المدرسي، أو انعدام وجوده. وتشير أرقام عام 1996 إلى أن نسبة 44 في المائة من النسائي اللائي تبلغ أعمارهن 19 عاما أو أكبر لم يحصلن على أي تعليم مدرسي، ونسبة 23 في المائة أميات تماما.

ويتسم سوق العمل بوجود عدد كبير من الأشغال غير الجذابة والمنخفضة الأجر التي لا تسهم إلا بقدر تافه في مجموع دخل الأسرة المعيشية.

ويشير تحليل للبيانات بشأن مهن المرأة ومستوى تعليمها إلى أن نسبة 65 في المائة من التاجرات لم يحصلن على تعليم مدرسي على الإطلاق، يليهن أفراد الأسرة العاملون بدون أجر بنسبة 12 في المائة، والقطاع غير الرسمي بنسبة 6 في المائة.

وفيما يتعلق بالذين لديهم قدر من الخبرة التعليمية، يتسم التعليم الأولي (الصفوف 1-4) بالأهمية بين عمال الزراعة، بنسبة تبلغ حوالي 53 في المائة. ويمثل التجار معظم المجموعة التي قيدت في المستوى الأول أو المستوى الثاني، بنسبة تبلغ حوالي 62 في المائة.

والفروق في المستوى التعليمي بين الجنسين وارتفاع مستويات الأمية بين النساء، يمكن أن يعلل درجة الانفصال في سوق العمل غير النظامي.

7-5 لمحة موجزة عن البطالة

تمثل البطالة متغيرا هاما في [الغموض] الذي يظهره سوق العمل، بالنظر إلى أنها تعكس الفروق بين العرض والطلب على العمل. وقد أشارت التقديرات إلى أن المعدل الإجمالي للبطالة في مقاطعة لواندا، وهو المرجع الوحيد المتاح في الوقت الحاضر، بلغ 32.3 في المائة.

ومقارنة قطاعي الأنشطة التجارية النظامية وغير النظامية تبين حدوث زيادات هامة في القطاع الأخير، كما يتضح من الجدول الذي يرد لاحقا في هذا الفصل.

وفيما يتعلق بالمرأة مع الإشارة ثانية إلى الأرقام المتعلقة بمقاطعة لواندا بلغ معدل البطالة 35.6 في المائة، أي أعلى بنسبة 7 في المائة من معدل الرجال. وكما هي الحال فيما يتعلق بالاتجاه العام، تظهر اللمحة الموجزة لمعدل البطالة بين النساء فروقا لا تحصى بين الفئات العمرية؛ وعلى سبيل المثال، تبين الشريحة العمرية 10-29 أعلى أعداد. والنقص الخطير في عدد النساء في النظام التعليمي يمثل أحد الأسباب الرئيسية لعدم النشاط الاقتصادي للإناث الصغيرات، وهو أحد العوامل في حالة الفقر المحفوفة بالمخاطر التي تعانيها أسر كثيرة.

7-5-1 الجدول: معدلات البطالة حسب الجنس والسن

شرائح السن

الجنس

10-19

20-29

30-39

50 +

المجموع

الذكور

72.4

26.6

8.4

14.4

28.5

الإناث

70.9

30.3

20.3

29.4

35.6

المجموع

71.6

28.7

14.2

20.8

وفي جميع الفئات العمرية، تتسم معدلات بطالة المرأة بأنها أعلى منها للرجل. وهذه الأرقام متأثرة بشدة بحقيقة أن المرأة في أغلب الأحوال، هي “محرك” عمل الأسرة المعيشية.

ولتكملة تحليلنا للمحة الموجزة للبطالة بين النساء، من الأهمية الإشارة إلى أن عدم وجود نمو مطَّرد للفرد الواحد، بسبب انخفاض معدلات الاستثمار وأوجه القصور الخطيرة في الحكومة والقطاع الخاص، تمثل بعض أسباب الحالة السيئة عموما التي تجد فيها المرأة، التي تمثل أغلبية سكان أنغولا، نفسها.

7-6 المكافآت: الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور والمرتبات

لا يسمح دستور أنغولا بأي نوع من التمييز ويضع المبادئ العامة للمساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، بصرف النظر عن الجنس، أو الأصل، أو الانتماء السياسي، أو اللون، أو الدين.

والاتجاه المتزايد لكل أسرة معيشية أو مجموعة أسر ليكون لديها أكثر من معيل قد يكون ناتجا عن زيادة تكاليف المعيشة المرتبطة بالانخفاض الدائم في القوة الشرائية للأجور والمرتبات، التي تتعرض للآثار القاسية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم التي تحول دون دخول مزيد من الأشخاص في سوق العمل. والمقدمة الواردة في الفقرة الأولى من هذا الفصل الفرعي تصور حالة متطابقة للرجل والمرأة على حد سواء.

* كونزات معدلة. ويلاحظ أن أرقام المرتبات المذكورة لم تكن مربوطة بأي إطار زمني (في اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر وما إلى ذلك).

وفي العمــــل بالحكومـــــة طبقــــا للنظــــام العــــام، يحصـــــل الرجل والمرأة على حد سواء على ما لا يقـــل عن 000.00 965 7 كوانـــزا أنغوليـــة*، ويبلــغ أقصى مرتب 000.00 685 70 كوانزا أنغولية.

وجداول المرتبات هذه معادلة لحوالي 20 من دولارات الولايات المتحدة لأدنى مرتب، و180 من دولارات الولايات المتحدة لأعلى مرتب، باستخدام سعر الصرف الرسمي البالغ 100 من دولارات الولايات المتحدة = 000.00 800 26 كوانزا أنغولية. ويلاحظ أنه في السوق الموازية، كانت 100 من دولارات الولايات المتحدة تعادل، في تاريخ هذا التقرير، 000.00 000 43 كوانزا أنغولية.

وفيمـــا يتعلـــق بمناصــب المديريــن التنفيذيـــين، يبلـــغ الحــد الأدنى للمرتبات 000.00 755 70 كوانزا أنغولية والحد الأقصى 500.00 830 77 كوانزا أنغولية للمناصـــب الإشرافيــة، وفيما يتعلـــق بالمناصب الإدارية يبلغ الحد الأقصى للمرتبات 500.00 981 91 كوانزا أنغولية والحد الأدنى 500.00 132 160 كوانزا أنغولية.

7-7 التدابير الدستورية والتشريعية

إن الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي واجهها هذا البلد في السنوات الأخيرة تنعكس بصورة خطيرة على مستوى معيشة معظم السكان، ولا سيما أضعف الفئات (الأطفال، والنساء، والمسنون). وهذه الصعوبات ناتجة عن سنوات الحرب، والنظم الاجتماعية الاقتصادية غير الملائمة لحالات معينة. وفي الآونة الأخيرة، أدت برامج التكيف الهيكلي إلى تفاقم الصعوبات القائمة إلى حد ما، مع أن تلك البرامج ضرورية على ما يبدو للبقاء الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل.

واشتراك المرأة في هيئات صنع القرار الرفيعة المستوى داخل حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة الحالية؛ وإنشاء وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة لتحل محل وزارة النهوض بالمرأة سابقا؛ وحقيقة أن المرأة ترأس أربع وزارات في مجلس الوزراء (الثقافة، والنفط، ومصائد الأسماك، وشؤون الأسرة) وتشغل عدة مناصب نائبة وزير (اثنان في وزارة التخطيط، واثنان في وزارة التعليم، وواحد في وزارة إعادة الاندماج الاجتماعي، وواحد في وزارة شؤون البريد والاتصالات، وواحد في وزارة شؤون الأسرة، وواحد في وزارة الصحة)، ناهيك عن المناصب الإدارية المختلفة عموما، والمشاريع الخاصة والمملوكة للدولة ذات الأهمية الاستراتيجية، تمثل بعض العوامل التي تدفعنا للاعتقاد بأن الدور النشط للمرأة في المجتمع الأنغولي بدأ يصبح أكثر وضوحا.

بيد أنه على الصعيد المحلي، يُلاحظ عدم وجود تدابير محددة لصالح المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية. وتتسم المجموعة المتنوعة الواسعة من المؤسسات التي أنشئت بأنها ذات نطاق عام، الأمر الذي يدفع المرأة إلى حد ما إلى القطاع غير النظامي بسبب التمييز والمنافسة غير العادلة في تلك المؤسسات؛ ومع ذلك، يتمثل عامل مساهم في أن المرأة المعنية غير معدة بصورة كافية لأداء هذه الأعمال.

الفصل الثامن

8- الصحة

بعد الاستقلال بفترة وجيزة، ألغيت المؤسسات الخاصة للرعاية الصحية وحلت محلها الخدمات الطبية المجانية. وأرسى القانون رقم 9 لعام 1975 أسس الخدمات الصحية الوطنية ووضع السياسة الصحية، التي أعطت الأولوية للرعاية الوقائية والرعاية العلاجية لأضعف قطاعات السكان، أي النساء والأطفال. بيد أن الخطة الخمسية التنفيذية الأولى للرعاية الصحية للأم والطفل لم تبدأ قبل عام 1989.

8-1 السياسة الصحية ونظام الرعاية الصحية/صحة الأم والطفل

ينبغي أن تكون وفيات الأمومة والأطفال أحد الشواغل ذات الأولوية للسياسة الصحية ونظام الرعاية الصحية في أنغولا. وتحسين صحة الأطفال يمهد الطريق أمام التمتع بصحة جيدة في سن البلوغ.

وتحسين صحة الأمهات وأطفالهن يتطلب اعتماد التدابير التالية:

• تدعيم الخدمات التي توفر التعليم فيما يتعلق بالتصحاح ورعاية الرضَّع

• تدعيم الاستشارات الطبية السابقة للولادة وزيادة توافرها

• تكثيف وتحسين التدريب للأشخاص المسؤولين عن رعاية الأمومة والطفل (بما في ذلك القابلات التقليديات)

• مد نطاق حملات التطعيم ضد الأمراض المعدية الرئيسية (الحصبة، والكزاز، والخناق) لتشمل جميع أطفال البلد

• توسيع ومد نطاق برامج التغذية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل.

• ترويج وتوزيع المعلومات المتعلقة بالعلاج بالإماهة الفموية على الصعيد الوطني

• تكامل الخدمات الموجهة نحو تنظيم الأسرة بغية زيادة المباعدة بين الولادات

• زيادة عدد العيادات ومراكز رعاية الأم والطفل.

8-2 الخصوبة ومعدل وفيات الرضَّع

يمثل معدل الخصوبة الإجمالية في أنغولا واحدا من أعلى المعدلات في العالم، ويسبب مشاكل صحية خطيرة. ولذلك، تمثل المباعدة بين الولادات عنصرا استراتيجيا يمكن أن يساعد على تحسين صحة أمهات أطفالنا.

وفي الواقع، فإن ارتفاع معدل حالات الإجهاض السرية، التي يبغضها كثير من الناس، يبرر ترويج تنظيم الأسرة بوصفه وسيلة لاختيار حجم الأسرة المسبق والعقلاني. والإجراءات التالية يوصى بها لهذا الغرض:

• تعزيز وتحسين برامج المعلومات والاتصالات لنشر المعرفة المتعلقة بوسائل منع الحمل والإمكانيات من حيث المباعدة بين الولادات

• تعزيز وتحسين البرامج التعليمية فيما يتعلق بمسائل السكان لتوعية الجمهور بالاستحقاقات الطبية والصحية والاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتنظيم الأسرة.

• بدء حملات دورية لشرح مخاطر الحمل المبكر وفوائد الأبوة المسؤولة.

وتعتبر أنغولا المنطقة المتمتعة بأعلى معدل وفيات للأمومة والأطفال في بلدان مؤتمر تنسيق التنمية في الجنوب الإفريقي.

وفي كانون الأول/ديسمبر عام 1990، أفادت وزارة الصحة بأنها وجدت أن معدل وفيات الرضع يبلغ 160 لكل ألف في السنة الأولى من الحياة. وكشفت دراسة أجريت في عام 1986 عن أنه في مدينة لواندا، كان معدل وفيات الأطفال في ضواحي المدينة أعلى بنسبة 38 في المائة منه في المناطق الحضرية الأكثر نموا.

وتتسم أنغولا أيضا بفداحة معدل وفيات الأمومة فيها. وفي عام 1988، بلغ معدل الوفيات المسجل في المرافق الصحية على صعيد الوطن 665 لكل مائة ألف، أو 6.7 في المائة. وهناك فرق كبير في معدلات وفيات الأمومة بين الأقاليم.

ووفيات الأمومة والأطفال في أنغولا ذات صلة بسوء الصحة العامة لنسائها، بسبب سوء التغذية، والأمراض المعدية، والأمراض الطفيلية، والافتقار إلى الرعاية الصحية الأولية الكافية، ولا سيما في المناطق المتاخمة للمدن، والمناطق الريفية.

8-3 الحمل في سن المراهقة وتنظيم الأسرة

في عام 1989، سعت نسبة 80 في المائة تقريبا من الحوامل في لواندا للحصول على الرعاية السابقة للولادة، وجرى تطعيم 70 في المائة منهن ضد الكزاز، وبلغ معدل الوفيات السابقة للولادة في لواندا 75-80 لكل ألف، وكان هناك ما يربو على 000 5 حالة مسجلة للكزاز السابق للولادة.

وقد بدأت برامج تنظيم الأسرة في أنغولا في عام 1986. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 1990، كان هناك ما يربو على 30 عيادة لتنظيم الأسرة في أنغولا، ووضعت الخطط لافتتاح أربع أخرى من تلك العيادات وست غرف ولادة في مقاطعة لواندا.

وفي لواندا، يجري حاليا تقديم المشورة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة في عيادتين للولادة وأربعة مراكز صحية. وكانت هناك خطط لزيادة عدد المراكز الصحية التي تقدم تلك الاستشارات إلى 19 مركزا بحلول نهاية العام الماضي.

وفي عام 1989، كانت هناك 122 9 حالة جديدة في لواندا حصلت على استشارات، وهو ما يقابل نسبة 3 في المائة من مجموع سكان المدينة.

وطبقا لتقديرات وزارة الصحة عام 1989، كانت هناك 400 72 امرأة في أنغولا تراوحت أعمارهن بين 15 و49 عاما يستخدمن وسائل منع الحمل. وهذا الرقم يقابل 3.3 في المائة من مجموع عدد النساء في هذه الشريحة العمرية. وتتمتع لواندا بأعلى معدل استخدام لوسائل منع الحمل، في حين يبلغ معدل الاستخدام أقل من 1 في المائة في خمس مقاطعات (كوانزا نورتي، ولوندا نورتي، وموكسيكو، وأويغي، وزائير).

والحمل في سن المراهقة موجود في جميع الطبقات الاجتماعية الاقتصادية. ومع أنه يصعب الحصول على إحصاءات بشأن مدى الحمل في سن المراهقة، فإن البيئة التي يحدث فيها تختلف في المناطق الحضرية والريفية. ففي المناطق الريفية، ليس من المستغرب أن تنجب البنات في سن 15 عاما أطفالا. وفي كثير من المجتمعات التقليدية، تتزوج المرأة مبكرا، وإنجاب الأطفال قبل الزواج يزيد من احتمال زواجها. والحمل في سن المراهقة يحدث في كثير من الحالات داخل أسرة البنت ذاتها.

8-4 الإجهاض

لا يزال الإجهاض يعتبر جريمة في أنغولا. وعادة ما تسعى إلى هذا النوع من الإجهاض في معظم الأحيان الفتيات المراهقات اللائي أصبحن حوامل بدون علم والديهم.

وعادة ما تحدث حالات الإجهاض السري في أماكن تفتقر حتى إلى المتطلبات الصحية الأساسية وكثيرا ما يؤديها أشخاص ليس لديهم حتى الحد الأدنى من التدريب في هذه العملية. وهذا يعني نشوء مشاكل طبية يصعب علاجها، مثل حالات التلوث، وصدمات الأعضاء الجنسية، وانثقاب الرحم والأمعاء، وأحيانا، العقم. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه عام 1991، سجلت عيادة أوغسطو نغانغولا للولادة في لواندا 11 حالة وفاة ناتجة عن مضاعفات عمليات الإجهاض السرية. وخلال نفس الفترة، أجرت المستشفى 403 حالات إجهاض مصرح بها وعالجت 139 مريضة كان لديها إجهاض عفوي، مما بلغ مجموعه 553 حالة إجهاض. وحدثت معظم عمليات الإجهاض في حالات كان استمرار الحمل فيها يعتبر خطرا على صحة الأم. وجرى الإذن ببعض عمليات الإجهاض بسبب إخفاق وسائل تنظيم الأسرة، أو القصر الشديد للفترة الواقعة بين حملين.

8-5 التدابير الرامية إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية

كانت الأهداف المحددة للبرنامج الحكومي الذي تبلغ مدته عامان في ميدان الرعاية الصحية للفترة 1995-1996 ترمي إلى:

1 - زيادة تغطية الخدمات في مناطق الضواحي والمناطق الريفية التي يمكن الوصول إليها؛

2 - تحسين إدارة خدمات الرعاية الصحية.

وبغية تحقيق هذه الأهداف، أعطت الحكومة الأولوية للإجراءات التالية:

• تخفيض معدل وفيات الأمومة بتحسين المتابعة أثناء الحمل

• تحسين شبكات المياه والمجارير

• تقديم المساعدة للمعوقين بدنيا

• تعزيز الانتباه للأمراض الوبائية بإنشاء مختبرات إقليمية وتحسين آليات الرقابة

• تحسين الهيكل التنظيمي لوحدات التصحاح وتحسين عملياتها

• تحسين تدريب وإدارة الموظفين بانتهاج سياسة للتدريب المستمر، قبل إدماجهم في النظام الوطني للصحة، في وسائل التعليم التي تطبق على مواضيع الصحة وفي تخطيط الموارد البشرية.

الفصل التاسع

9 - الحياة الاقتصادية والاجتماعية

يمكن أن يوصف الوضع الاقتصادي الاجتماعي للمرأة في أنغولا بأنه يتسم باختلال معين في تقاسم المهام والمسؤوليات بين الجنسين. وفي العادة، تجد المرأة نفسها في حالة يجب عليها فيها أن تحافظ على الأسرة مكتفية ذاتيا بدون أن يكون لها ما للرجل من سلطات وحقوق. وتكافح المرأة مشاكل المحافظة على تعليم وبقاء أفراد الأسرة المعيشية؛ وهذا يرجع في المقام الأول إلى عاملين: من ناحية، الحالة الاجتماعية الاقتصادية السائدة في هذا البلد، التي تؤدي إلى “عدم عدالة” توزيع موارد العيش داخل البيت، ومن ناحية أخرى، بخس تقدير الذكور للمرأة، مما يعني احتقار الرجل للمرأة وتهميشها داخل أسرتها هي.

وبالرغم من بعض الدينامية والطاقة والجوانب الأخرى، فإن المرأة بوصفها عاملا اجتماعيا اقتصاديا في المسائل الاقتصادية ذات صلة بالسوق غير النظامي، الذي تمثل فيه الأغلبية العظمى، قد تتعرض للخطر في المستقبل. ويرجع هذا إلى أن بعض القضايا الثقافية في المجتمع الأنغولي تتمتع بقوة مُسكِّنة شديدة داخل المجتمع المحلي للأسرة، سواء كنَّا في المناطق الريفية أو المناطق الحضرية. وأثر هذا يتمثل في الانخفاض الممكن في مؤشرات تعليم معينة بين النساء. والاتجاه إلى ترك التعليم المدرسي أثناء الالتحاق بالمدرسة الأولية، ومعدل التسرب بين الأشخاص الذين تربو أعمارهم عن 10 سنوات قد يصبحان بحق مؤشرا سلبيا لمستقبل هذا البلد.

وترك التعليم، الناجم عن حالات الحمل المبكر وغير المرغوب فيه في كثير من الأحيان أو لأنه يجب على البنات أو البنين في هذا المجتمع أداء أعمال منزلية و/أو رعاية الأقارب الصغار قد يكون مرتبطا بالانخفاض البالغ في دخل الأسرة بوجه عام (61 في المائة من الأسر المعيشية في خمس مدن أنغولية رئيسية دون خط الفقر) وفي هذه الحالات يلتمس رب الأسرة معيشية السبل لتخفيف حدة الفقر باختيار أفراد الأسرة المعيشية الذين يسمح لهم بالالتحاق بالمدرسة. وبوجه عام، توضع البنات في مرتبة ثانية لأداء الدور التقليدي لربة البيت.

وكما هي الحال في التعليم، تفاقمت أيضا مشكلة صحة المرأة بسبب الحرب. وصحة المرأة هشة للغاية، ولا سيما في المناطق الريفية، وتتسم بمؤشرات مثيرة لقلق المجتمع الأنغولي: ارتفاع معدل الخصوبة (حوالي 6.8 من الأطفال للمرأة الواحدة في المناطق الحضرية، و7 أطفال في المناطق الريفية، و6.9 من الأطفال على الصعيد الوطني)؛ وارتفاع معدل الوفيات بين الرضع والأطفال (حوالي 274 لكل ألف مولود حي على الصعيد الوطني)؛ وانخفاض مستويات تحصين الأطفال، وما إلى ذلك.

9-1 توافر الائتمان للمرأة

ترتب مشاكل التسهيلات الاقتصادية فيما يتعلق بالاحتياجات الحقيقية للسكان (المواطنون العاديون، ورجال الأعمال وغيرهم)، آثارا هامة على المرأة الأنغولية. وتشير بيانات وزارة العمل لعام 1993 إلى الاشتراك النسبي للمرأة في القطاعات المختلفة للاقتصاد. وهكذا، نجد في قطاعات الإنتاج: الصناعة، نسبة 17 في المائة؛ والتشييد، نسبة 11 في المائة؛ والتجارة النظامية، نسبة 25 في المائة؛ والزراعة وصيد الأسماك، نسبة 26 في المائة. وفي القطاعات “غير المرتبطة بالإنتاج”: خدمات المجتمع المحلي، نسبة 28 في المائة؛ وفي التعليم والعلوم، حوالي 36 في المائة؛ وفي الثقافة والفنون، نسبة 49 في المائة؛ وفي الإدارة العامة، نسبة 29 في المائة؛ وفي خدمات الرعاية الصحية، حوالي 42 في المائة. وتعكس هذه الأرقام تزايد اشتراك المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد.

وفي السنوات الأخيرة، قامت المرأة بتنظيم وتكوين جمعيات على أساس معايير مهنية واقتصادية. وظهور هذا النوع من المنظمات النسائية قام بدور إيجابي في تسليط الأضواء على مصالح المرأة والدفاع عنها. وتدفق النساء في القطاع غير النظامي للاقتصاد، الذي يعني بحكم تعريفه أنهن غير مسجلات، وليس لهن موطن تجاري ثابت، ولا يدفعن ضرائب، ويتعرضن إلى حد ما لمضايقات السلطات، يرتب آثارا سلبية على إمكانيات التنظيم فالفرص نادرة بالفعل من ناحية التدريب والحصول على وسائل الإنتاج والوصول إلى الأسواق.

ومشكلة الائتمان المصرفي، مع أنها واسعة الانتشار في جميع أنحاء المجتمع الأنغولي، تقع بأشد صورة على الأنشطة الاقتصادية للمرأة، التي تواجه صعوبات خاصة لأنها كثيرا ما لا تمتلك الضمانة الإضافية التي يطلبها المقرضون.

9-2 المرأة والإعاقة

أسهم تحول أنغولا إلى دولة حرة وديمقراطية إلى ظهور مجتمع معتد بذاته. ويمكن بسهولة ملاحظة المعوقين بدنيا في جميع أنحاء هذا البلد. ومن الصعب التفرقة بين الجنسين في هذا الموضوع، لأن كليهما يواجه نفس المشاكل تماما. ولا يوجد في أنغولا صك قانوني عملي يساعد المعوقين، ولا سيما البنات والنساء المعوقات، على الاحتجاج على التمييز ضدهن.

والبيانات المستخلصة من آخر دراسة استقصائية أجراها على الصعيد الوطني المعهد الوطني للإحصاءات في عام 1996 تبين أن حوالي 2.1 في المائة من الإناث في أنغولا تعاني من نوع ما من الإعاقة البدنية. ومع أن هذه النسبة مرتفعة، فهي أدنى من النسبة البالغة 3.7 في المائة الموجودة بين الرجال.

ومما له دلالته أن نسبة الإعاقة بين النساء الريفيات البالغة 2.5 في المائة أعلى من النسبة البالغة 1.7 في المائة الموجودة بين نساء الحضر. وقد نتج هذا عن السنوات العديدة من الحرب التي عانى منها هذا البلد.

وبسبب الضغط الذي تمارسه المنظمات المكرسة لمساعدة هذا القطاع من المجتمع، أخذت الوكالات الحكومية تبدي رد فعل إيجابي، ولكن على نحو غير كاف لتلبية الاحتياجات.

9-3 الألعاب الرياضية

ربما كان هذا المجال في حياة المجتمعات المحلية في أنغولا أحد المجالات التي عانت أكثر من غيرها من حالة البلد الاقتصادية والمالية المضطربة. ويرجع هذا إلى أن ميزانية الحكومة المركزية لا تخصص إلا الحد الأدنى من الأموال للألعاب الرياضية ولمنظمات الشباب.

وهذه الملاحظة التمهيدية تساعد على بيان أن الأنشطة الترفيهية في هذا البلد تعتمد على الأوضاع القائمة. ومع ذلك، تمكنت السيدات، في غمار هذه الصورة الكئيبة، من الفوز بمكان صغير لأنفسهن في الساحة، حيث يحظين بتهنئة الأمة بأسرها. ففي كرة اليد، وكرة السلة، وفي ألعاب القوى، والسباحة، بنت المرأة الأنغولية صيتا زائعا لهذا البلد على التراب الأجنبي.

وتُعطى أولوية خاصة لكرة اليد للنساء حيث فازت أنغولا، على مستوى الفريق الفردي ومستويات جميع النجوم الوطنيين على حد سواء، بثلاثة ألقاب إفريقية ومراكز متفوقة على الصعيد العالمي.

بيد أن الظروف المبينة سابقا في هذا التقرير مثلها كمثل الأشجار التي تخفي الغابة، نظرا لأن الحالة حرجة. فالمدارس، التي كانت يوما ما منبتا للرياضيين، باتت تعاني من كثير من المشاكل، ولا سيما سوء أوضاع مرافقها الرياضية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل في الحصول على بنات مهتمات بممارسة الألعاب الرياضية.

وبسبب بزوغ فجر “مجتمع الراحة المادية”، يتعذر على النوادي اجتذاب رياضيي المستقبل، ولذلك يمكن تبين أن المشاركة الفعلية في الألعاب الرياضية قد انخفضت كما ونوعا في بلدنا.

9-4 الحياة الثقافية

يمكن القول بأن هذا الجزء من التقرير يمثل “الأخت التوأم” للقسم المتعلق بالألعاب الرياضية. فالأوضاع تبدو وكأنها واحدة. وتكافح المرأة المشاركة في هذا المجال للمضي فيه بالموارد الشحيحة التي تعطى لها. وكان إعطاء منصب وزير الثقافة لسيدة حدثا بارزا، وربما يدفع هذا السيدات الأخريات إلى الاجتهاد بمزيد من المثابرة.

وبعض أهم مظاهر المرأة تتمثل في مجال “الاستعراضات”، ولا سيما الموسيقى، والرقص، والمسرح. وقد أبدت المرأة التي لديها خلفية أكاديمية معينة أو مستوى تعليمي معين اهتماما بالحياة الثقافية لهذا البلد وبتاريخه. وقد نال هذا البلد مكانا بارزا نتيجة اشتراك مفكرين شتى في إعداد مخطط لخلق مجتمع أكثر حرصا على حقوقه وواجباته المدنية يكون للمبادئ الأخلاقية مكان فيه.

وقد يكون هناك بعض القلق إزاء جيل الصغار، الذي تحول تجاه ثقافات أخرى. وهناك ميل معين لاعتناق قيم أجنبية. وتأثير البلدان التي “يسهل” الوصول إليها يجلب معه عادات وتقاليد كثيرا ما لا تمت بصلة للعادات والتقاليد الأنغولية. وفي ظل هذه الظروف، تصبح الفتيات فريسة سهلة؛ وقد أدى ما تمليه الأزياء الواردة من المناطق المحيطة إلى تحويل طرق الارتداء الأنغولية وسلبها أصالتها الفريدة.

واحترام الثقافة الأنغولية واتباعها لا بد أيضا أن تعززه المدارس، وهذا يتضمن رفع المستوى التعليمي للبنات، وهو، كما رأينا، أدنى على جميع المستويات منه للبنين. وهناك حاجة ملحة تدعو إلى قيام الحكومة المركزية بإيجاد سبل لجعل ثقافتنا أكثر وضوحا، واستغلالها ونقلها إلى أجزاء أخرى من العالم؛ ويمكن أن تكون المرأة الأنغولية القوة الموجهة للنقل.

الفصل العاشر

10 - المرأة الريفية

إن التحدث عن الريف الأنغولي بدون إشارة محددة للمرأة الريفية يعني الإيعاز بإسقاطها من المزيج العام للحالة الناشئة في هذا البلد، التي تشمل المناطق غير الحضرية القريبة من المدن، فضلا عن عدد هام من القيم الاجتماعية والثقافية واللغوية الإثنية التي أشرنا إليها، وهي فروق تستحق لذلك احتراما مؤكدا.

وفي جميع أنحاء إفريقيا، تؤدي المرأة الريفية أدوارا متعددة تتراوح ما بين الأمومة، وتربية الأطفال، وإنتاج السلع وأداء الخدمات (الإمداد بالمياه، والأغذية، والطاقة، أو إحضارها لإمكان تجهيز الأغذية) وتوفير الرعاية لأفراد الأسرة (ولا سيما الأطفال)، وأداء الأعمال المنزلية المرهقة وباختصار، عددا لا يحصى من المهام، لا يوجد أي منها بأجر. وفي أنغولا، تصبح هذه المهام أشق بسبب الصعوبات المستوطنة في المناطق الريفية، حيث لا يوجد أي شيء تقريبا في متناول المجتمعات المحلية.

وحقيقة أن جميع هذه المهام التي ذكرناها لا تحسب بوصفها دخلا للأسرة يكون من نتائجها (التي تشتد جزئيا بسبب الافتقار إلى التعليم من ناحية الشريك الذكَر) زيادة العنف العائلي ضد المرأة في حالة حدوث أي تدهور في الحالة الاقتصادية للأسرة. وتعزى النزاعات دائما تقريبا إلى المنازعات حول توزيع دخل الأسرة لتلبية احتياجات الأسرة المعيشية.

10-1 وضع المرأة الريفية

لا تؤدي المرأة في المجتمعات الريفية فحسب المهام المنزلية الحيوية لبقاء الأسرة. ففي أنغولا، تمثل المرأة جزءا هاما من اليد العاملة الزراعية، وهذا ليس كل شيء. وتواجه المجتمعات الريفية عددا من المشاكل الناجمة عن عوامل مختلفة (الحرب، والجفاف، والافتقار إلى الأدوات الزراعية المناسبة و/أو الأدوات الأحدث، والافتقار إلى الدعم، وما إلى ذلك) لا يمكن حلها بمجرد إجراءات مستقلة يتخذها الرجال. وهناك حاجة ماسة وضرورية لاختيار المرأة للقيام بدور في اللجان المسؤولة عن تخفيف حدة المشاكل.

وتنظيم النساء في مجموعات في المناطق الريفية يمكن أن يساعد على معاملة رئيسات تلك المجموعات، بطبيعة الحال، كشريكات في المشاريع التي يتعين على المجتمع المحلي تنفيذها. وهذا النهج يمكن أن يجعل من الأسهل تهيئة أوضاع أفضل للمرأة الريفية، وهي حالة مهملة نوعا ما في الوقت الحاضر.

ولما كانت تنمية هذا البلد هدفا يتقاسمه جميع الأنغوليين ولما كان الإنسان الأنغولي، بوجه عام، هو الهدف الرئيسي لتلك العملية، يجب علينا ألا ننسى أنه، عموما، تتألف نسبة 60 في المائة من “الإنسان الأنغولي” من النساء، وهي نفس نسبة النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية. ولذلك، يجب أن تشمل التنمية في أنغولا المناطق الريفية ويجب أن تركز بالدرجة الأولى على تحسين أوضاع المرأة الريفية.

10-2 البرامج الرامية إلى إفادة المرأة الريفية

كما هو صحيح فيما يتعلق بأي قطاع آخر من المجتمع الأنغولي، لا يمكن أن يطور المجتمع النسائي الريفي نفسه بمعزل عن تدخل الكيان الذي ينفذ سياسة الدولة، أي، الحكومة، ومشاركتها الفعالة.

وقد وضعت حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة، من خلال وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة، مشروعا لمساعدة المرأة المحرومة، ولا سيما المرأة الريفية، وهي من بين المتضررين أكثر من غيرهم بسبب حالة الفقر السائدة في هذا البلد. ويندرج حوالي 67 في المائة من الأسر المعيشية في أنغولا تحت خط الفقر. ومشروع الوزارة بعنوان “الائتمان الصغير جدا”.

ولمدة طويلة، أثارت المشكلة قلق تلك الوزارة، التي بدأت في عام 1992 مشروعا بعيد المدى لدعم المرأة الريفية، وهو جهد تعين، لسوء الحظ، التخلي عنه مع تجدد اندلاع الحرب بعد عام 1992.

وبعد حضور سيدة أنغولا الأولى مؤتمر استكهولم، أصبح من الملح تنفيذ برنامج واسع لدعم المرأة الريفية، طبقا لقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى القضاء على الفقر بحلول عام 2005. وهذا البرنامج يركز أساسا على المستوى المحلي وانتقل من السياق الإنساني إلى سياق التنمية. وفي هذا البرنامج، يمكن أن تمارس المرأة بنفسها الأنشطة المتعلقة بها بدعم من الحكومة في هذه الحالة، وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة.

وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة، توجد منظمات حكومية وغير حكومية تدعم المرأة ببرامج للتنمية تهدف إلى تعزيز الفرص المتاحة للمرأة لتنظيم نفسها ولتصبح مستقلة اقتصاديا، ولتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية ومراقبتها، ومن بينها الفرص المتاحة للتعليم.

والغرض من هذه البرامج هو المساعدة في إعادة توزيع الموارد لصالح المرأة، ولكن لتنفيذ ذلك من الحيوي أن تتاح للمرأة المشمولة بهذه المشاريع الفرص لممارسة نفوذ عليها.

10-3 الوصول إلى الخدمات

يندرج الوصول إلى الإسكان، والمياه، والمدارس، والعيادات الصحية من بين العناصر الضرورية للمحافظة على التوازن في الأسرة والمجتمع المحلي. وتعيش الأغلبية العظمى من الريفيات، شأنها في ذلك شأن غيرها من المقيمين في المناطق الريفية، في مساكن ذات تصميم تقليدي، مبنية بمواد محلية (قضبان مضفرة بالأغصان ومغطاة بالجص، وسعف النخيل وأوراق الأشجار الأخرى، والسماد، وما إلى ذلك).

وفي المناطق الريفية، يجري الحصول على المياه من الأنهار، والجداول، والينابيع، ومياه الأمطار/أنابيب التصريف. ومن الواضح أنه بسبب العادات المغروسة والافتقار إلى التعليم الصحيح، فإن المرأة الريفية لا تعالج المياه التي تشربها ولا توجد في معظم المساكن في المناطق الريفية مراحيض أو حمامات. ومعظم الأسر تقضي حاجتها خارج البيت.

والوصول إلى المدارس صعب جدا أيضا في المناطق الريفية. وهناك أسباب كثيرة تدعو إلى عدم قيام الأسر بإرسال أطفالها للمدرسة. وأحد الأسباب الرئيسية هو المسافة التي ينبغي قطعها للذهاب إلى المدرسة؛ والسبب الآخر هو الحاجة إلى الأطفال للمساعدة في مهام الأسرة المعيشية.

10-4 المرأة الريفية والتكنولوجيا

إن زيادة الدعم المقدم إلى الاقتصاد الريفي تؤكد أهمية التكنولوجيا التي ثبت نجاحها للمرأة الريفية. وكما رأينا في الفصول الفرعية السابقة، لا تقوم المرأة بالمهام المنزلية دون سواها. فهي تعمل عادة في الحقول، وتزرع المحاصيل، بينما يخرج الرجل لبيعها. وفي هذا الصدد، يجب إتاحة الوسائل التقنية المناسبة كجزء من الدعم المقدم للمرأة الريفية، ولكن مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل منطقة، بالنظر إلى وجود فروق إقليمية تتعلق بكيفية زراعة محصول معين.

وجعل عمل المرأة الريفية أكثر ربحية وأقل إنهاكا يعني أن توضع تحت تصرفها مجموعة من الشروط المسبقة، مثل الوصول إلى الموارد التكنولوجية والوصول إلى الموارد المالية.

والوصول إلى الوسائل التقنية لزيادة الإنتاجية يقتضي ملاحظة الأوضاع التي تواجهها المرأة الريفية والفلاحة الفقيرة. فستحتاج إلى جرارات، وعربات صغيرة، ومحاريث جيدة وباختصار، لن تؤدي إعادة تنظيم عملها في المزرعة إلى حل مشكلتها فحسب بل ستسهم أيضا في زيادة الإنتاج والإنتاجية وستخلق مزيدا من الثروة. ولذلك، يتسم دور أخصائيي الإرشاد الزراعي أو المسهلين العاملين مع مجتمعات المرأة الريفية في نقل الخبرات والتقنيات، بأهمية بالغة.

10-5 الحالة الاقتصادية والحصول على وسائل الإنتاج

تتسم الحالة الاقتصادية في المناطق الريفية، ولا سيما حالة المرأة الريفية بأنها حرجة. فهي تظهر نفس اتجاهات الحالة العامة للبلد، ولكنها منفصلة عن الاتجاه الرئيسي. وتحتاج المرأة الريفية إلى كافة أنواع الدعم والموارد اللازمة للإنتاج. والمادة المقدمة في الفصول الفرعية السابقة المتعلقة بالمرأة الريفية تبين الحالة التي يجد فيها هذا القطاع من المجتمع الأنغولي نفسه. فرأس المال البشري الضروري موجود، ولا يحتاج إلا إلى إعطائه الاهتمام المناسب؛ ويجب أن تبذل الجهود لتحسين الأوضاع المعيشية.

وفي الريف، كما هي الحال في المدينة، تؤدي عدم المساواة في العلاقات بين الجنسين إلى تعميق الفقر وزيادة التبعية بين النساء. والفقر الريفي يضعف الوسط الاجتماعي الزراعي ويعمل على الإقلال من التضامن المثالي الذي يوجد تقليديا في الأسر والمجتمعات المحلية الريفية في أنغولا. وعدم وجود لا الأسواق فحسب بل أيضا المنتجات المصنوعة يمثل أكبر مشكلة تؤثر على المرأة الريفية اليوم. وعلاوة على ذلك، يمثل النقل والاتصالات العمود الفقري لأي اقتصاد، سواء في الريف أو في الحضر، ولذلك فإن دورها في المناطق الريفية دور حيوي.

10-6 سياسة الحكومة فيما يتعلق بالزراعة والتنمية الريفية

يجب أن يكون أحد أكبر شواغل حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة إصلاح القطاع الزراعي، ولذلك يجب أن تشرع في مجموعة من الإحراءات لصالح المرأة الريفية. وفي عام 1994، اتخذت الحكومة مجموعة إجراءات قُصد بها تصحيح مسار الزراعة.

وجرت محاولات لوضع مشاريع لتربية الدواجن في أقفاص بدائية، ولإكثار البذور، ولإقامة مشاتل زراعية لأشجار الفواكه ولإنتاج الطاقة من الخشب. ووصفت هذه المشاريع بأنها قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

وقد خصصت مشاريع أخرى طويلة الأجل للورق وتنتظر الآن التمويل من وزارة الزراعة والتنمية الريفية والشركاء الدوليين.

وأدى تدهور الحالة السياسية في أعقاب أول انتخابات حرة إلى إرجاء كثير من هذه المشاريع. وفي الوقت الحاضر، يبدو أن واحدا من أكثر المشاريع تقدما يتمثل في المشروع المتعلق بـ “الائتمان الصغير جدا”، الذي يجري تنفيذه الآن في بعض البلدات في مقاطعتي لواندا وبنغو.

ومن شأن إزالة جميع الألغام الأرضية من أنغولا أن يسمح، بطبيعة الحال، بإعادة تنشيط القطاع الزراعي حيث أنه سيجتذب، منطقيا، قدرا كبيرا من الاستثمارات استنادا إلى الأساس المنطقي القائل بأن أنغولا يحتمل أن تكون بلدا غنيا، حوالي 60 في المائة من سكانه ريفيون، يتألفون في أغلبيتهم من النساء اللائي تقل أعمار أكثر من نصفهن عن سن 16 عاما.

ثبت المراجع

Asua Altuna, R. Raul.,1993. Cultura Tradicional Bantu [ثقافة البانتو التقليدية]. الطبعة الثانية. أمانة أبرشية رئيس أساقفة لواندا.

المعهد الوطني للإحصاءات. كانون الأول/ديسمبر 1994 Boletim Demográfico [النشرة الديمغرافية] رقم 14: Nupcialidade e Fecundidade em Angola [الزواج والخصوبة في أنغولا]

Medina, Maria do Carmo and A. Coelho. A Mulher e os Bens Patrimoniais em Angola: Acesso, Gestão e Partilha. [المرأة والملكية في أنغولا: الوصول، والإدارة والتوزيع]. الاجتماع الرابع للحقوقيات في البلدان الناطقة بالبرتغالية، لواندا، أيلول/سبتمبر عام 1996.

أنغولا: التقرير الوطني: صندوق الأمم المتحدة للسكان، المساعدة الإنمائية الرسمية، القاهرة 1994.

Hurlilh, Susan. Mulheres no Desenvolvimento: Angola, Análise Genérica do Pais. [دور المرأة في التنمية: أنغولا، تحليل قطري عام].

الوكالة السويدية للتنمية الدولية، 1994. المجلد الأول: Luanda Ler e Escrever [لواندا، القراءة والكتابة]

وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة: Estudo sobre a Violência contra a Mulher em Angola. [دراسة عن العنف ضد المرأة في أنغولا]

وزارة التخطيط، وحدة الدراسات السكانية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، نيسان/ أبريل 1997. بحوث عن السكان والتنمية. قضية خاصة تتضمن اقتراحا بشأن سياسة سكانية لأنغولا.

الفريق التقني

ماريا مبافا ميدينا. الحقوقية والمديرة الوطنية لحقوق المرأة، وزارة شؤون الأسرة والنهوض بالمرأة.

بولكريا فان-دونم باستوس. محامية.

إيداليندا نيتو رودريغس. محامية ومنسقة الوحدة المحركة لمركز حقوق المرأة، ومراكز المشورة القانونية التابعة لمنظمة المرأة الأنغولية.

كارلينهوس زاسالا. حاملة درجة الدكتوراة في علم النفس الاجتماعي والشخصية من الجامعة الاتحادية في ريو دي جانيرو؛ وأستاذة مساعدة في جامعة أغوستينهو نيتو، ورئيسة الرابطة الأنغولية للأخصائيين النفسيين.

جواو باتيستا لوكومبو نزاتوزولا، متخصصة في علم الاجتماع. حاملة درجة الماجستير من IUED، جنيف، سويسرا. محاضرة وباحثة في المعهد العالي للعلوم التربوية؛ وأمينة العلاقات الدولية، AASA.

كاميلو سيماو ف. دي سيتا، المعهد الوطني للإحصاءات. حاملة درجة الدكتوراة في العلوم الجغرافية. خبيرة استشارية في جامعة أغوستينهو نيتو.