* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والستين (4-22 تموز / يوليه 2016) .

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لألبانيا‏ *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من ألبانيا (CEDAW/C/ALB/4) في جلستيها 1413 و 1414، المعقودتين في 12 تموز/يوليه 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1413 و 1414). وترد في الوثيقة CEDAW/C/ALB/Q/4 قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة وتَرِد ردود ألبانيا في الوثيقة CEDAW/C/ALB/Q/4/Add.1.

ألف - المقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الرابع . وتعرب أيضا عن تقديرها لردودها الخطية التي قدمتها على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة . وترحّب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الأخرى المقدمة ردّا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة خلال الحوار .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا كبيرا برئاسة السيدة ميريتا خفج، المديرة العامة لإدارة السياسات الاجتماعية، بوزارة الرعاية الاجتماعية والشباب . وضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الحضرية، ومعهد الإحصاء، ووزارة التعليم والرياضة، الإدارة العامة لشرطة الدولة، ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والأعمال الحرة، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، والبعثة الدائمة لجمهورية ألبانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ نظرها في تقريرها الدوري الثالث عام 2010 (CEDAW/C/ALB/3) في مجال الإصلاحات التشريعية التي قامت بها، لا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات (القانون رقم 74/2012) بتاريخ 19 تموز/يوليه 2012 والتي تقتضي بأن تخصص لكل من الجنسين نسبة لا تقل عن 30 في المائة من مجموع المرشحين على القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، ونسبة الثلث من مجموع المرشحين المدرجين على رأس القائمة الخاصة بكل دائرة انتخابية؛

(ب) تعديلات القانون الجنائي (القانون رقم 44/2013 والقانون رقم 23/2012) التي تجرم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والزواج القسري وغير ذلك من أشكال العنف الجنساني؛

(ج) القانون رقم 10399 المؤرخ 17 آذار/مارس 2011 المعدل لقانون المساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية من أجل تقديم منافع للنساء ضحايا التعنيف اللائي حصلن على أمر حماية؛

(د) القانون رقم 10329 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 المعدل للقانون رقم 9669 بشأن تدابير مكافحة العنف العائلي من أجل إنشاء شبكة منسقة من المؤسسات المسؤولة عن حماية ودعم وإعادة تأهيل الضحايا.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، والتمييز الجنساني والعنف العائلي للفترة 2011-2015 وخطة عملها للتنفيذ، في عام 2011؛

(ب) خطة العمل من أجل دعم النساء اللائي يقمن بأعمال تجارية حرة للفترة 2014-2020؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تغطي الفترة 2014-2017.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام 2012، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصك وك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما .

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان، تمشيا مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة

8 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتوعية الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القوانين بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من أن أحكام الاتفاقية لم تطبق إلاّ في قضية واحدة فقط نظرتها المحكمة، مما يدل على عدم كفاية المعرفة بالاتفاقية بين المهنيين القانونيين، مثل القضاة والمحامين، داخل المجتمع، ولدى النساء أنفسهن.

9 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/ALB/CO/3 ، الفقرة 17) بأن تقوم الدولة الطرف بصورة منهجية بتعزيز معرفة وفهم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وتعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق برامج التعليم والتدريب، لا سيما للبرلمانيين والسلطة القضائية ومسؤولي إنفاذ القانون وكبار المسؤولين الحكوميين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل جعل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة والآراء المعتمدة بشأن الرسائل والتحريات الفردية جزءا لا يتجزأ من المناهج التعليمية والتدريب القانوني.

الوضع القانوني للاتفاقية ومواءمة القوانين

10 - تلاحظ اللجنة أن جميع أحكام الاتفاقية وفقا للدولة الطرف قابلة للتطبيق مباشرة ولا تتطلب سن تشريعات لتنفيذها. وتلاحظ أيضا أنه طرأ المزيد من التحسينات التشريعية من أجل تعزيز وحماية المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بمنع العنف الجنساني، والتحرش الجنسي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، فضلا عن عدم رصد تنفيذ هذه القوانين والسياسات.

11 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الكامل في حينه للتشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز ورصد التنفيذ الفعال لهذه التشريعات، لا سيما فيما يتعلق بالنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة (انظر الفقرتين 37 و 39 أدناه).

اللجوء إلى القضاء والمساعدة القانونية

12 - ترحب اللجنة بالقانون رقم 77/2014 المعدل للقانون رقم 10039 بشأن تقديم المساعدة القانونية، من أجل توفير إمكانية الحصول على المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف الجنساني. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أنه بالرغم من هذه التحسينات، لا تزال النساء، لا سيما اللائي ينتمين إلى الفئات المحرومة والمهمشة، غير واعيات بحقهن في الحصول على المساعدة القانونية، وما زلن يواجهن حواجز قانونية وعملية كبيرة في القدرة على الاحتكام إلى العدالة، بدليل انخفاض عدد الشكاوى المقدمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من انتشار مشكلة عدم تنفيذ أوامر المحاكم، بما في ذلك الأوامر المتعلقة بتسديد نفقة الزوجة. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تلغ عبء الإثبات في قضايا التمييز المزعوم الجنسي أو الجنساني.

13 - ووفقا للتوصية العامة للجنة رقم 33 (2015) بشأن قدرة المرأة على الاحتكام إلى العدالة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) كفالة قدرة المرأة على اللجوء إلى نظم العدالة من دون عوائق، بما في ذلك إذكاء وعي عموم الناس والنساء اللائي هن ضحايا التمييز والعنف الجنساني على وجه الخصوص، بالقوانين والآليات القائمة للحصول على المساعدة القانونية المجانية، وتمكينهن من تقديم شكاوى بشأن انتهاك حقوقهن؛

(ب) اتخاذ تدابير لتعزيز قدرة اللجنة الحكومية المعنية بالمساعدة القانونية في وزارة العدل على تقديم المساعدة القانونية الأولية أو الثانوية، بما في ذلك من خلال إنشاء مراكز المعونة القانونية المحلية؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان تنفيذ أوامر المحكمة لإنفاذ حقوق المرأة، بما في ذلك استحقاقات النفقة، ومواصلة تعزيز العقوبات المفروضة على الذين يمتنعون عن الوفاء بهذه الالتزامات؛

(د) إلغاء شرط عبء الإثبات في قضايا التمييز الجنسي أو الجنساني لصالح المتقدمات بالدعاوى.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

14 - تلاحظ اللجنة أن وزارة الرعاية الاجتماعية والشباب، من خلال إدارة قطاع المساواة بين الجنسين وقطاعات الإدماج الاجتماعي، مسؤولة عن النهوض بالمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنساني، إلى جانب شبكة مسؤولي المساواة بين الجنسين في الوزارات وفي 51 بلدية، فضلا عن المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من انخفاض الموارد البشرية والمالية الوطنية المخصصة للآلية الوطنية وأن غالبية البرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز يمولها المانحون، بما في ذلك الأمم المتحدة. وتلاحظ أيضا أن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني اعتمدت في عام 2012 ولكنها أعربت عن أسفها لعدم توافر معلومات عن تأثير برنامج الميزنة الأول لمنتصف المدة . كما تشير اللجنة إلى عدم إعطاء معلومات عن مجمل عملية التنفيذ وما تبقى من تحديات في المجالات التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والحد من العنف الجنساني والعنف العائلي للفترة 2011-2015.

15 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) بشأن فعالية الآلية والدعاية على الصعيد الوطني وإلى التوجيه المنصوص عليه في منهاج عمل بيجين، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز آليتها المعنية بالنهوض بالمرأة عن طريق توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية على الصعيدين المركزي والبلدي؛

(ب) كفالة التنسيق والتعاون الفعالين بين الكيانات المسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز الجنسي والجنساني؛

(ج) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ وتأثير برنامج الميزنة الأول لمنتصف المدة المراعي للمنظور الجنساني، وكذلك معلومات مفصلة عن تنفيذ استراتيجيتها للمساواة بين الجنسين، والحد من العنف الجنساني والعنف العائلي للفترة 2011-2015، بما في ذلك معلومات عن التحديات المتبقية؛

(د) إدماج التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية في استراتيجيتها الجديدة للمساواة بين الجنسين للفترة 2016-2020.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٦ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الموارد البشرية والمالية المخصصة لمكاتب محامي الشعب، وعدم توجيه العناية الكافية لتوصياتها، بما فيها التوصيات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز الجنسي والجنساني.

١٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز دعمها لمحامي الشعب، بتزويدهم بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل مواصلة تعزيز مهام الرصد المستقلة التي يضطلعون بها وضمان التنفيذ الواجب لتوصياتهم، لا سيما التوصيات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز الجنسي والجنساني.

تدابير خاصة مؤقتة

١٨ - تثني اللجنة على الدولة الطرف على لما اتخذته من تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص لتمثيل كلا الجنسين في القانون الانتخابي (2012)، وفي شرطة الدولة والقوات المسلحة، وكذلك الدعم الاقتصادي الذي تقدمه للنساء المشتغلات بالأعمال الحرة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم رصد التنفيذ وعدم وجود معلومات عن تأثير هذه التدابير المؤقتة في تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

١٩ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/ALB/CO/3 ، الفقرة 23) بأن تعزز الدولة الطرف استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن هذا الموضوع، في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في المجالات التي تغطيها الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالنساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، مثل النساء والفتيات اللائي ينتمين إلى الأقليات اللغوية والإثنية، والمسنات والنساء ذوات الإعاقة والنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية والمناطق النائية، وفقا للمادة 8 من قانون المساواة بين الجنسين في المجتمع والمادة 11 من قانون الحماية من التمييز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات شاملة عن استخدام مثل هذه التدابير وعن تأثيرها.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٠ - تلاحظ اللجنة أن جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة من خلال تنظيم حملات للتوعية، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه القوالب النمطية والممارسات التي لا تزال سائدة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء استمرار الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال، أو اختيار الأسر للأزواج ودفع ثمن العروس أو المهر، وهذه الممارسات لا تزال سائدة في المناطق الريفية والمناطق النائية وفي أوساط مجتمعات الأقليات. كما تشير اللجنة مع القلق إلى ظهور مفاهيم عدالة ( kanun ( قانون ) ) ومدونات سلوك تتغاضى عن قتل النساء والفتيات باسم ما يسمى “ الشرف ” .

٢١ - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها، بما في ذلك إذكاء الوعي، من أجل التصدي للقوالب النمطية الجنسانية التي تكرس التمييز ضد المرأة من خلال وضع استراتيجية واسعة النطاق مشتركة بين جميع القطاعات للقضاء على القوالب النمطية التمييزية وتعزيز صور إيجابية غير نمطية عن المرأة. وبالإشارة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014)، توصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تحظر جميع الممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال، وممارسة اختيار الأسر للأزواج وكذلك عمليات القتل أو غيرها من الجرائم المرتكبة باسم ما يسمى “ الشرف ” ، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الممارسات عقابا عادلا.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٢ - تثني اللجنة على الدولة الطرف على الجهود التي تبذلها لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، من خلال جملة أمور من بينها تعديل القانون الجنائي لتجريم العنف الجنساني والاغتصاب الزوجي والقيام بحملات توعية عامة لهذا الغرض. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن هذا العنف لا يزال متفشيا في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض معدل الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة بسبب محدودية وصول المرأة إلى خدمات المساعدة القانونية لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية، فضلا عن غياب خدمات الاتصال المباشر للنساء اللائي يقعن ضحايا لهذا العنف؛

(ب) عدم كفاية تنفيذ آلية الإحالة الوطنية الرامية إلى منع العنف الجنساني وحماية النساء منه، لا سيما على الصعيد المحلي، بسبب انعدام التنسيق بين الكيانات المسؤولة وانعدام المهارات والقدرات اللازمة لدى الموظفين المسؤولين؛

(ج) عدم كفاية عدد الملاجئ المخصصة للنساء اللائي يقعن ضحايا العنف الجنساني والمعايير التقييدية لقبولهن في هذه الملاجئ، فضلا عن الافتقار إلى خدمات إعادة التأهيل الطبي والنفسي للنساء؛

(د) الإخفاق المتكرر في إنفاذ أوامر الحماية وأوامر الحماية في حالات الطوارئ.

٢٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني من خلال توفير المساعدة القانونية المجانية، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، وإنشاء خدمة خط اتصال مباشر على مدار الساعة؛

(ب) تعزيز دور وقدرة السلطات المختصة فيما يتعلق بالحماية وإعادة تأهيل ضحايا العنف الجنساني وفقا للمعايير الدولية؛

(ج) زيادة عدد وقدرة الملاجئ التي تديرها الدولة وزيادة تمويل الملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية، فضلا عن وضع آليات للتعاقد مع المنظمات غير الحكومية أو تكليفها بمهام أو الحصول على خدمات منها وذلك من أجل تلبية احتياجات جميع النساء من ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك نساء الروما والمصريات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية والنائية؛

(د) تعزيز إنفاذ قرارات المحاكم، لا سيما تلك التي تتعلق بإصدار أوامر الحماية أو أوامر الحماية الطارئة للنساء من ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك من خلال بناء قدرات الموظفين القضائيين، مثل حج ّ اب المحاكم.

الاتجار واستغلال البغاء

٢٤ - ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي والمهني، من خلال إدخال تعديلات على القانون الجنائي (القانون رقم 144/2013) لتجريم استغلال خدمات ضحايا الاتجار وعدم تجريم أفعال ضحايا الاتجار بالبشر. وتشيد بالدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل تحسين إحالة الضحايا إلى الخدمات المناسبة وتحسين ما يقدم إليهن من الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدة المالية. ولكن اللجنة تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لا تزال بلد المصدر والمقصد للاتجار بالنساء والفتيات، لا سيما الاتجار المرتبطة بالسياحة في المناطق الساحلية. وتأسف اللجنة أيضا لعدم توفر معلومات عن عدد التقارير والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الاتجار بالبشر.

٢٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، من خلال ما يلي:

(أ) ضمان إجراء التحقيقات مع التجار، بما في ذلك الموظفون الحكوميون المتواطئون في ارتكاب هذه الجرائم، ومحاكمتهم وإدانتهم؛

(ب) بناء قدرات شرطة الحدود والهجرة لكشف ضحايا الاتجار بالبشر؛

‏(ج)‏ إعفاء ضحايا الاتجار من أي مسؤولية وتوفير الحماية الكافية لهن من قبيل برامج حماية الشهود وتصاريح الإقامة المؤقتة، بغض النظر عن قدرتهن على التعاون مع السلطات القضائية أو رغبتهن في ذلك؛

(د) تمويل الوحدات المتنقلة التي تديرها جماعات المجتمع المدني بغرض تحديد هوية الضحايا؛

(هـ) زيادة التمويل لكل من الملاجئ التي تديرها الدولة والمنظمات غير الحكومية لكي توفر للضحايا الخدمات الطبية والنفسية وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٦ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، بما في ذلك تعديل قانون الانتخابات في عام 2012 فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية لتحديد حصة لا تقل عن 30 في المائة من المرشحين من كلا الجنسين فضلا عن تعديل عام 2015 الذي حدد حصة مقدارها 50 في المائة للمرشحين للانتخابات المحلية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن عدد النساء في الحياة السياسية والحياة العامة قد زاد، وإن كان ذلك دون تحقيق الحصة المطلوبة بموجب قانون المساواة بين الجنسين، لا سيما في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص على حد سواء. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة أو المهمشة مثل نساء الروما والمصريات والنساء ذوات الإعاقة ما زلن يواجهن حواجز تحول دون مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك ممارسة حقهن في التصويت.

٢٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز المساواة الفعلية للمرأة في الحياة السياسية والعامة عن طريق ما يلي:

(أ) تطبيق الحصة القانونية في القانون الانتخابي وقانون المساواة بين الجنسين من أجل الانتخابات السياسية المقبلة وفرض عقوبات على الأحزاب السياسية إذا لم تف بهذه الحصص؛

(ب) رصد تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها بموجب قانون المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بمشاركة المرأة في هيئات صنع القرار على الصعيدين المركزي والمحلي في كل من القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون؛

(ج) تعزيز مشاركة النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة أو المهمشة، مثل نساء الروما والمصريات والنساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والعامة؛

(د) إزالة أي عقبات، مثل متطلبات التسجيل المدني أو الحواجز المادية لتمكين النساء من ممارسة حقهن في المشاركة السياسية والعامة، بما في ذلك حقهن في التصويت.

التعليم

٢٨ - تثني اللجنة على جهود الدولة الطرف لتحسين إمكانية وصول الفتيات إلى التعليم، وذلك من خلال اعتماد الخطة الوطنية للتسرب الصفري للفترة 2009-2013. ومع ذلك، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن نسبة التحاق الفتيات بالمدارس لا تزال أقل من نسبة التحاق البنين، وأن معدل التسرب بين الفتيات، لا سيما الفتيات من الأقليات، على مستوى التعليم الثانوي، لا يزال مرتفعا ارتفاعا غير متناسب. كما تلاحظ اللجنة مع القلق محدودية فرص الحصول على التعليم لفتيات الروما والمصريات والفتيات ذوات الإعاقة وكذلك الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية بسبب سوء الهياكل الأساسية للمدارس والافتقار إلى المدرسين. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفصل بين الجنسين وتركيز النساء في ميادين الدراسة التي تهيمن عليها الإناث بصورة تقليدية على المستوى الجامعي.

٢٩ - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الحد من معدلات التسرب في صفوف الفتيات، لا سيما فتيات الروما والمصريات، وتوفير فرص الحصول على التعليم الإلزامي والعام لجميع الفتيان والفتيات، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى جماعات الأقليات والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة، والذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك عن طريق تعزيز الهياكل الأساسية المدرسية، وتدريب المعلمين وغير ذلك من الموارد البشرية والتقنية والمالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بتشجيع الشابات على اختيار مجالات دراسية غير تقليدية ومسارات وظيفية يهيمن عليها الذكور تقليديا.

العمالة

٣٠ - ترحب اللجنة بإصلاح الدولة الطرف للتشريعات المتعلقة بعمل المرأة، أي تعديل أحكام قانون العمل المتعلقة بتحديد وإلغاء عبء الإثبات في قضايا التحرش الجنسي. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق تركز النساء في سوق العمل غير الرسمي، لا سيما في صناعاتي النسيج والأحذية، دون توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية وعدم وجود بيانات مصنفة عن عدد النساء في الاقتصاد غير الرسمي. ويساورها القلق أيضا من أن الفجوة في الأجور بين الجنسين، على الرغم من التطورات الإيجابية الواردة في التقرير، لا تزال كبيرة، لا سيما في القطاع الخاص، وأن الحد الأدنى للأجور لا يزال منخفضا للغاية (نحو 180 دولارا شهريا ) ويؤثر بصورة غير متناسبة على المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء محدودية فرص وصول النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية واللغوية والنساء ذوات الإعاقة إلى سوق العمل الرسمي، وكذلك إزاء انعدام المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن هجرة اليد العاملة إلى بلدان ثالثة.

٣١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تحسين التحليل الإحصائي ليشمل جميع المجالات، بما في ذلك القطاع غير الرسمي الذي تتركز فيه المرأة، فضلا عن تحسين العمل والحماية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي، لا سيما في صناعاتي النسيج والأحذية؛

(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين تقديرات الفجوة في الأجور بين الجنسين وتقليص هذه الفجوة، لا سيما في القطاع الخاص، من خلال التنفيذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وزيادة الحد الأدنى للأجور؛

(ج) ضمان المساواة في الوصول إلى سوق العمل الرسمي للنساء المنتميات إلى الأقليات اللغوية والإثنية والنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك عن طريق وضع تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية.

الصحة

٣٢ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستخدام المفرط للإجهاض كوسيلة لمنع الحمل في الدولة الطرف، بما في ذلك عمليات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية والنائي ة و نساء الروما والمصريات ما زلن لا يحصلن إلا على قدر محدود من الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وكثيرا لا يعرفن بوجود هذه الخدمات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انخفاض مخصصات الميزانية (2,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) للقطاع الصحي والرقابة المحدودة على مرافق المستشفيات. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد حالات انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، على الرغم من البرامج الوقائية التي اعتمدتها الدولة الطرف.

٣٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير للقيام بما يلي:

(أ) منع استخدام الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل وتشجيع استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لمنع الحمل غير المرغوب فيه؛

(ب) تعزيز حصول النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية و نساء الروما والمصريات على الرعاية الصحية الأولية وخدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وإدراج التثقيف الملائم للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في جميع المناهج الدراسية؛

(ج) زيادة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، والرصد والتقييم المنتظمين لمرافق مستشفيات وخدمات الدولة الطرف، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية التي تقدمها تلك المستشفيات؛

(د) تعزيز جهودها لمنع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل عن طريق الفحص المنتظم، والتشخيص المبكر والتوزيع المجاني للأدوية المضادة للفيروسات العكوسة .

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

٣٤ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك خطة العمل للنساء المشتغلات بالأعمال الحرة وصندوق الضمان، لزيادة عدد النساء المشتغلات بالأعمال الحرة اللائي يملكن أو يدرن أعمالا تجارية. كما ترحب اللجنة بتعديل قانون المساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية لعام 2014 الذي ينص على تقديم المساعدة الاجتماعية مباشرة إلى النساء. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق التنفيذ المحدود لهذه القوانين والسياسات، لا سيما على المستوى المحلي وفيما يتعلق بالنساء والفتيات اللاتي ينتمين إلى الفئات المحرومة أو المهمشة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التنفيذ غير السليم للممارسة التي تتبعها الوكالة المعنية بالتصديق على مناطق/أعمال التعمير غير الرسمية والتخطيط والإدماج الحضريين لها، حيث يجري بموجبها تسجيل الملكية غير الرسمية باسم ما يسمى رب الأسرة، وهذه الممارسة تنطوي على تمييز ضد المرأة في الممارسة العملية.

٣٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز آلياتها للرصد الفعال لتنفيذ التشريع المتعلق بالمساعدة الاجتماعية والسياسات الاجتماعية في جميع البلديات الإحدى والستين، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها فيما يتعلق بتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في ما يتعلق بالفئات المحرومة والمهمشة؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع وتبسيط إجراءات التصديق على المباني غير الرسمية وتوحيد ممارسات الوكالة حتى يتسنى إعداد ملفات طلبات التصديق على أساس شهادة الأسرة وعدم التمييز ضد النساء بتسجيل الممتلكات غير الرسمية باسم ما يسمى رب الأسرة .

المرأة الريفية

٣٦ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوتات الكبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم، والعمالة، والرعاية الصحية، فضلا عن مشاركة المرأة الريفية في صنع القرارات، لا سيما اللائي يعشن في المناطق الجبلية النائية، بالمقارنة مع نظرائهن في المناطق الحضرية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء إحياء المواقف الأبوية في المناطق الريفية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى العنف الجنساني.

٣٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تنفيذ استراتيجية شاملة للتأكد من حصول النساء والفتيات الريفيات والنساء والفتيات اللائي يعشن في المناطق النائية بالتساوي مع نظرائهن في المناطق الحضرية على نوعية جيدة من التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية فضلا عن المشاركة في عمليات صنع القرار والتمكين الاقتصادي؛

(ب) اتخاذ تدابير لتغيير التصورات التقليدية بشأن أدوار النساء والفتيات في الأسرة والمجتمع بغية مكافحة المواقف الأبوية المتزايدة في المناطق الريفية؛

(ج) الرجوع إلى التوصية العامة للجنة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية.

الفئات المحرومة من النساء

٣٨ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، مثل النساء المسنات، و نساء الروما والمصريات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المهاجرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، والنساء المحتجزات والنساء المعزولات، وملتمسات اللجوء، وعدم وجود التشريعات أو التدابير الكفيلة بحمايتهن، وخاصة في ما يتعلق بالوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والعمالة والسكن والمشاركة في الحياة العامة والسياسية.

٣٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قوانين وسياسات وبرامج تهدف إلى ضمان مساواة النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة في الحقوق، من قبيل:

(أ) النساء المسنات، من خلال الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالمرحلة الثالثة من العمر؛

(ب) نساء الروما والمصريات، عن طريق تحسين فرص حصولهن على التعليم والخدمات الصحية والعمل والمسكن؛

(ج) النساء ذوات الإعاقة، وذلك بإدخال أحكام محددة في التشريعات الوطنية وفقا للمعايير المحددة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) النساء المهاجرات، من خلال رصد أثر استراتيجية إعادة إدماج العائدين والمواطنين الألبان العائدين إلى الوطن على النساء المهاجرات لفترة 2010-2015؛

(هـ) المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية عن طريق مواءمة القانون الجنائي مع قوانين مكافحة التمييز و تضمينه مسألة جرائم الكراهية؛

(و) النساء المحتجزات، من خلال رصد تنفيذ المعايير المنصوص عليها في القانون 40/2014 للنساء المحتجزات؛

(ز) النساء المعزولات، من خلال توفير الحماية الكافية لهن والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل وحرية التنقل؛

(ح) ملتمسات اللجوء، من خلال اتخاذ جميع ما يلزم من تدابير لتنفيذ الترتيبات القانونية الكفيلة بضمان الإقامة النظامية للأشخاص الذين يحاولون الانضمام إلى ذويهم في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي.

٤٠ - وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تمتع هؤلاء النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية، مصنفة بحسب السن والأصل القومي أو الإثني، والمناطق الريفية أو الحضرية.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤١ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن نسبة ضئيلة فقط من النساء في الدولة الطرف (8 في المائة) يمتلكن أراض، وأن القانون رقم 33/2012 الذي ينص على ملكية الزوجين المشتركة للممتلكات المكتسبة أثناء الزواج لا يجري تنفيذه بشكل فعال، وأن النساء كثيرا ما يتعرضن للتمييز في مسائل الميراث. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ممارسة زواج الأطفال، لا سيما في جاليتي الروما والمصريين، وغالبا بموجب قرار من المحكمة على سبيل الاستثناء من السن الدنيا للزواج البالغة 18 عاما. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوضاع النساء والفتيات المعزولات اللائي يعشن في عزلة مفروضة عليهن لفترات طويلة بسبب أعمال الثأر، وإزاء شدة محدودية ما يحصلن عليه من التعليم، والرعاية الصحية، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية وما يتمتعن به من حرية في التنقل.

٤٢ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لإنفاذ التشريعات التي تنص على الملكية المشتركة للممتلكات من قبل الزوجين وأن تكفل عدم تعرض المرأة للتمييز أو الغبن في مسائل الميراث؛

(ب) حظر زواج الأطفال حظرا شديدا، وعدم السماح إلا باستثناءات محدودة جدا ومحددة بوضوح تأذن بها المحاكم بزواج الأطفال دون سن 18 عاما بموافقة كلا الشريكين، وتجريم انتهاكات هذا الحظر، وزيادة الوعي في صفوف الأطفال والآباء وزعماء المجتمع المحلي والزعماء الدينيين وعموم الناس بشأن التأثير السلبي لزواج الأطفال على صحة الأطفال ونمائهم، لا سيما الفتيات؛

(ج) تعزيز التحقيق في قضايا النساء والفتيات المعزولات واتخاذ تدابير لتقديم الدعم لهن.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٣ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستفيد من إعلان ومنهاج عمل بيجين في ما تبذله من جهود تنفيذاً لأحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٤٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وفقاً لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

٤٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية في حينها ، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الرسمية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، خصوصا الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والقضاء، ضماناً لتنفيذ تلك الملاحظات تنفيذا تاما.

المساعدة التقنية

٤٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية لهذا الغرض.

متابعة الملاحظات الختامية

٤٧ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم، في غضون عامين، بتقديم معلومات خطّية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (د) من الفقرة 13 والفقرتين الفرعيتين (أ) و (د) من الفقرة 23 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٤٨ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الخامس في تموز/ يوليه 2020.

٤٩ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( الفصل الأول من الوثيقة .IHRI/GEN/2/Rev.6)