* اعتمدته اللجنة في دورتها الستين (16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لأذربيجان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لأذربيجان (CEDAW/C/AZE/5) في جلستيها 1279 و 1280، المعقودتين في 18 شباط/فبراير 2015 (CEDAW/C/SR.1279 و 1280). وترد قائمة قضايا وأسئلة اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/AZE/Q/5 وترد ردود أذربيجان في الوثيقة CEDAW/C/AZE/Q/5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الخامس. كما تعرب عن تقديرها للردود الكتابية للدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وترحب بالحوار البناء مع الوفد، والعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى، برئاسة السيدة هيجران حسينوفا، رئيسة اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة، والمرأة والطفل، وضم نواب وزراء الداخلية، والصحة، والعمل والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والصناعة، والشباب والرياضة، والتعليم؛ ونائب رئيس اللجنة الحكومية للإحصاءات؛ وممثلي وزارة العدل، والخارجية والمالية والممثل الدائم لأذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الايجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف في عام 2009 (CEDAW/C/AZE/CO/4) المتمثل في إجراء إصلاحات تشريعية، وبخاصة اعتماد:

(أ) القانون المتعلق بالتعديلات في قانون الأسرة، الذي نص على أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما للمرأة والرجل على حد سواء، في عام 2011؛

(ب) التعديلات في القانون الجنائي بتجريم الاتجار بالبشر، بما في ذلك حكم بشأن الزواج القسري وزواج الأطفال (المادة 176-1)، في عام 2011؛

(ج) القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي، في عام 2010.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطار عملها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يلي:

(أ) البرنامج الحكومي المتعلق بإعادة التأهيل الاجتماعي وإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، المعتمد في عام 2014؛

(ب) الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة للفترة 2014-2020، التي تنص على إتاحة سُبل الحصول على الطرق الحديثة لوسائل منع الحمل، المعتمدة في عام 2014؛

(ج) استراتيجية التنمية “أذربيجان : الرؤية عام 2020 ”، التي تجعل المساواة بين الجنسين هدفا شاملا، وأُقرت في عام 2012؛

(د) خطة العمل الوطنية الثالثة (2014-2018) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

6 - وترحب اللجنة بأنه، في الفترة منذ النظر في التقرير السابق، صدقت الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية العمال ذوو المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)، لمنظمة العمل الدولية؛ و

(ب) اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)، لمنظمة العمل الدولية.

جيم - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

الجمعية الوطنية

7 - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة الجمعية الوطنية، تمشيا مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية.

وضوح الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

8 - تسلم اللجنة بقراري محكمة استئناف غانجا اللذين أشير فيهما إلى الاتفاقية (قضيتا أحمدوف وممادوف) على النحو المبين في ردود أذربيجان على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/AZE/Q/5/Add.1). بيد أنه ما زال القلق يساورها إزاء الافتقار إلى الوضوح والتطبيق المباشر للاتفاقية وأنه ما زالت هناك بضع قضايا تتعلق بالتمييز على أساس الجنس والتمييز الجنساني في المحاكم الوطنية.

9 - وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الوعي بين النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية والإجراءات الواجب اتباعها بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بها؛

(ب) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات التمييز على أساس الجنس والتمييز الجنساني إلى الهيئات القضائية وشبه القضائية ذات الصلة؛

(ج) زيادة تعزيز برامج التثقيف وبناء القدرة في المجال القانوني للقضاة، والمدعين العامين، والمحامين فيما يتعلق بالاتفاقية، والبروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وآراء اللجنة بشأن بلاغات واستفسارات الأفراد، لتمكينهم من الاستناد و/أو الرجوع إلى أحكام الاتفاقية مباشرة لتفسير التشريع الوطني تمشيا مع الاتفاقية.

اشتراك المرأة في عمليات السلام

10 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإشراك مزيد من النساء في مبادرات بناء السلام وتثني على إنشاء المؤتمر الإقليمي لنساء جنوب القوقاز لهذا الغرض. وترحب اللجنة باعتراف وفد الدولة الطرف بأهمية وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000). وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم تحديد إطار زمني لاعتماد خطة العمل الوطنية.

11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد إطار زمني واضح لوضع واعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، بالتعاون مع ممثلي المنظمات النسائية، و:

(أ) أن تأخذ في الاعتبار النطاق الكامل لجدول أعمال مجلس الأمن بشأن المرأة، والسلام والأمن على النحو الوارد في قرارات المجلس 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009) و 2122 (2013)، فضلا عن التوصية العامة للجنة رقم 30 بشأن دور المرأة في حالات منع النزاع، وحالات النزاع وما بعد النزاع؛

(ب) أن تكفل اشتراك المرأة بوصفها مفاوضة ووسيطة في جميع جهود مفاوضات السلام، بما فيها تلك التي تباشرها دول أطراف ثالثة مشاركة في عمليات تسوية النزاع، سواء فرديا أو كعضوة في منظمة دولية؛

(ج) أن توفر التدريب للمرأة على القيادة لضمان اشتراكها بصورة فعالة في عمليات تسوية النزاع والعمليات السياسية اللاحقة للنزاع.

النساء والبنات المشردات داخليا

12 - تلاحظ اللجنة أن البرامج الحكومية التي نُفذت على مدى السنوات الماضية كانت ترمي إلى دعم الأشخاص المشردين داخليا، وغالبيتهم من النساء والبنات. بيد أن القلق ما زال يساورها إزاء أوضاعهم المعيشية وارتفاع نسبة البطالة، فضلا عن افتقارهم إلى الفرص المدرة للدخل. ويساور القلق اللجنة لأن النساء والبنات المشردات داخليا يواجهن خطرا شديدا متمثلا في العنف المنزلي، والزواج المبكر والزواج القسري، والاستغلال في العمل والاتجار بالبشر، والفقر والتمييز في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية والاشتراك في الحياة السياسية والعامة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء محدودية إشراك المشردات داخليا وإسداء المشورة لهن في تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تلبية احتياجاتهن.

13 - و توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أمن النساء والبنات المشردات داخليا واعتماد تدابير لحمايتهن، وبخاصة في حالات العنف، وزيادة التأكيد على منع العنف ضد النساء والبنات المشردات داخليا وملاحقة الجناة قضائيا؛

(ب) تخصيص الموارد الكافية لتلبية احتياجات النساء المشردات داخليا، وبخاصة فيما يتعلق بحصولهن على الفرص الكافية لإدرار الدخل والتعليم لأنفسهن ولأطفالهن؛

(ج) كفالة تمتع النساء والبنات المشردات داخليا بسبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والتعليم وحرية الحركة بقدر كاف.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه، برغم الدعم المقدم من القيادة السياسية، فإن الجهود التي تبذلها اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل لتعزيز النهوض بالمرأة تتعرقل بسبب الولاية غير الواضحة والمجزأة فضلا عن الافتقار إلى السلطة لضمان القيام بصورة فعالة بتعميم منظور المساواة بين الجنسين على نطاق الحكومة في جميع عمليات صنع السياسة. ويساور القلق اللجنة كذلك لأن مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في المؤسسات الحكومية ذات الصلة ليست على مستوى صنع القرار، ولم تُنشأ في جميع المناطق وغير قادرة على القيام بصورة فعالة بتشجيع تعميم منظور جنساني في جميع التشريعات، والسياسات، والبرامج والمشاريع. ويساور القلق اللجنة أيضا لأنه ما زالت لا توجد خطة عمل وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين ولعلاج الفجوات بين المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع.

15 - و توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل برفع مستواها إلى وزارة مكتملة الأركان لتحسين أدائها الفعلي كآلية وطنية مسؤولة عن النهوض بالمرأة وعن التنفيذ الكامل للاتفاقية؛ ووضع اختصاصات واضحة لمراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في المؤسسات الحكومية، وتزويدها بالموارد البشرية، والمالية والتقنية الكافية؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية بشأن المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، مع الأخذ في الاعتبار، في جملة أمور، التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية؛

(ج) وضع اختصاصات واضحة تماما لمراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في جميع المناطق والفروع وضمان شغلها مناصب معنية بصنع القرار.

المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان للمرأة

16 - تلاحظ اللجنة بقلق أن مجموعة تعديلات تشريعية صدرت في عام 2014 من المحتمل أن تؤثر على قدرة المنظمات غير الحكومية المستقلة على العمل في البلد. وفي حين أن تنظيم وشفافية التمويل ضروريان، ترى اللجنة أن بعض هذه التعديلات قد يؤثر سلبيا على أنشطة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات النسائية، ويُقيد عملياتها بدون مبرر. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التقارير المتعلقة بالقيود المفروضة على عمل الصحفيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك بعض حالات الاعتقال والاحتجاز.

17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) استعراض التعديلات التشريعية وضمان عدم تأثيرها سلبيا على أنشطة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات النسائية، وضمان تهيئة بيئة مؤاتية يمكن أن تُنشأ فيها بحرية منظمات نسائية بحرية ويمكن أن تعمل وتعبئ الموارد بحرية؛

(ب) ضمان الاحترام الكامل لحقوق الصحفيات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - يساور القلق اللجنة لأنه، رغم الحكم المنصوص عليه في المادة 3-2-6 من القانون المتعلق بضمانات تحقيق المساواة بين الجنسين، لم تستخدم الدولة الطرف التدابير الخاصة المؤقتة بالقدر الكافي للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية ومعالجة عدم تمثيل النساء بالقدر الكافي في الحياة العامة والسياسية وكذلك حالة النساء المحرومات والمهمشات اللائي يتعرضن لأشكال تمييز متعددة الجوانب، مثل الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والمشردات داخليا، واللاجئات والمسنات.

19 - و توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك حصص، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية وتمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 25 في هذا الموضوع، كجزء من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتوصي أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والمشردات داخليا، واللاجئات والمسنات، وأن تقيّم أثر تلك التدابير وتتيح نتائجها، بما في ذلك الإحصاءات الجنسانية، للجمهور.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

20 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه، برغم التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/AZE/CO/4، الفقرة 20)، ما زالت مواقف السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع عميقة الجذور، كما تنعكس جزئيا في تفضيل الطفل الذكر مما أدى إلى اختلال شديد في النسبة بين الجنسين للمواليد حديثي الولادة التي بلغت 116 من البنين مقابل 100 من البنات. وتلاحظ اللجنة أن القوالب النمطية تفاقمت بسبب المواد التثقيفية والصور المرسومة للمرأة في وسائط الإعلام التي تكرر القوالب النمطية القائمة للوضع المهيمن للرجل في المجتمع الأذربيجاني وتقوض الوضع الاجتماعي للمرأة، واشتراكها في الحياة العامة وتمثيلها في العمل المدفوع الأجر على قدم المساواة.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تعتمد، بدون إبطاء، خطة عمل متعددة القطاعات تهدف إلى القضاء على ظاهرة تفضيل الطفل الذكر؛

(ب) أن تتصدى بقوة للقوالب النمطية التي تؤكد تفضيل الطفل الذكر بتكثيف الجهود لتثقيف النساء والرجال، بما في ذلك المسؤولون العموميون، وتوعيتهم بالقوالب النمطية الموجودة القائمة على أساس الجنس والمستمرة في جميع مجالات المجتمع، بغية القضاء عليها؛

(ج) توعية وسائط الإعلام، بما في ذلك الإذاعة والتليفزيون ووسائط الإعلام المطبوعة، بضرورة القضاء على القوالب النمطية الجنسانية برسم صور إيجابية للمرأة بوصفها مشتركة نشطة في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية؛

(د) القيام بانتظام برصد واستعراض التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية لتقييم أثرها.

العنف ضد المرأة

22 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بنظر مجلس الوزراء حاليا في الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية بشأن منع العنف المنزلي وإنشاء قاعدة بيانات متاحة على الإنترنت بشأن العنف ضد المرأة. بيد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى تنفيذ القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي، كما يتضح من العدد المتواضع من الحالات المُبلغ عنها وأوامر الحماية الطويلة والقصيرة الأجل الصادرة؛

(ب) الافتقار إلى الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بالعنف المنزلي؛

(ج) العدد المحدود من مراكز الدعم والإحالة لضحايا العنف المنزلي، التي تديرها في المقام الأول منظمات غير حكومية؛

(د) العدد الصغير (حاليا ثلاثة فقط) من أماكن الإيواء الممولة من الحكومة للنساء ضحايا العنف المنزلي، وتخضع لسلطة وزارة الشؤون الاجتماعية وحماية العمل؛

(هـ) الإبطاء في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

23 - و إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تعتمد بدون إبطاء الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمنع العنف المنزلي وخطة العمل الوطنية المتعلقة بمنع العنف المنزلي، وأن تخصص الموارد الكافية لتنفيذهما؛

(ب) أن تضع موضع التنفيذ نظاما لجمع بيانات شاملة عن العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، مصنفة حسب السن، والمناطق الحضرية والريفية، والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(ج) أن تنشئ مراكز دعم وإحالة ممولة من الحكومة لضحايا العنف في جميع أنحاء البلد، وأن تعزز التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة في هذا المجال؛

(د) أن تزيد عدد أماكن الإيواء الممولة من الحكومة للنساء ضحايا العنف، ولا سيما في المناطق، وأن تنشئ خطا هاتفيا وطنيا لمساعدة الضحايا على مدار الساعة؛

(هـ) أن تضع إطارا زمنيا للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء

24 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والسياساتية والبرامج الرامية إلى ضمان الحماية الفعالة للنساء والبنات ضحايا الاتجار. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) ما زالت الدولة الطرف بلد منشأ، وعبور ومقصد للاتجار بالنساء والبنات لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري؛

(ب) ما زال تنفيذ إطار عمل السياسة العامة بشأن الآلية الوطنية للإحالة لمكافحة الاتجار بالبشر متسما بالضعف؛

(ج) يفتقر القانون الجنائي إلى أحكام خاصة تحظر المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، بمن فيهم البنات، ولا يمكن تحميل الكيانات القانونية للمسؤولية جنائيا عن تلك الجرائم بموجب القانون الوطني؛

(د) تقتصر التدابير الحكومية للإنعاش وإعادة الإدماج على ضحايا الاتجار ولا تراعي بالقدر الكافي احتياجات النساء والبنات المستغلات في المواد الإباحية والبنات ضحايا البيع والبغاء؛

(هـ) لا توجد إحصاءات رسمية عن أطفال الشوارع، ولا سيما البنات، المعرضين بصورة شديدة للاتجار بالبشر؛

(و) لا يوجد بحث متاح عن الأسباب الجذرية للبغاء في البلد.

25 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن توفر للجان المحلية المعنية بشؤون حقوق الإنسان للقصر الموارد البشرية، والمالية والتقنية اللازمة لتمكينها من تحديد، والاستجابة ومنع حالات تعرض النساء والبنات للبيع لأغراض البغاء، أو التعرض للاتجار بالأعضاء والاسترقاق؛ وتمكين أو إعادة هيكلة النظام الوطني لحماية الأطفال لتنفيذ الجوانب الأساسية لسياسة حماية الأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بالبنات؛

(ب) ضمان التنفيذ الكامل لإطار عمل السياسة العامة بشأن الآلية الوطنية للإحالة لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) تعديل الأحكام القانونية لتجريم المواد الإباحية التي يشترك فيها الأطفال، وبخاصة البنات، والنص على المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية في تلك الحالات؛

(د) ضمان أن تراعي التدابير الحكومية للإنعاش وإعادة الإدماج احتياجات الأطفال، ولا سيما البنات، ضحايا جرائم البيع، والبغاء والمواد الإباحية؛

(هـ) تحسين جمع البيانات المتعلقة بحالة أطفال الشوارع، ولا سيما البنات، لضمان الجمع المنهجي للبيانات المصنفة حسب الجنس؛

(و) إجراء بحث بشأن العوامل التي تدفع المرأة إلى ممارسة البغاء، وزيادة توفر برامج ومراكز إعادة التأهيل/إعادة الإدماج للنساء والبنات الراغبات في ترك البغاء.

الاشتراك في الحياة السياسية والعامة

26 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالزيادة في نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب على صعيد البلديات إلى 35 في المائة في عام 2014، وبشأن الأمر الخاص الرئاسي المتعلق بتعيين نساء في منصب نواب رؤساء السلطة التنفيذية في المناطق. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء بقاء المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي إلى حد كبير في الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، وفي الحكومة، وفي الخدمة المدنية، وبخاصة في المناصب العليا ومناصب صنع القرار.

27 - و توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف اشتراك المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة وفي الخدمة المدنية، ولا سيما على صعيدي المناصب العليا ومناصب صنع القرار. وبوجه خاص، توصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف حصصا إلزامية للمرشحات المدرجات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية أو تضع نظاما بديلا يضمن أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 30 في المائة على الأقل من المنتَخَبين؛ وأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة أخرى، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن هذا الموضوع، مثل نظام لتكافؤ الجنسين في التعيينات والتوظيف المعجل للمرأة في المناصب العليا.

التعليم

28 - ترحب اللجنة بارتفاع معدلات معرفة القراءة والكتابة بين النساء والرجال، وكذلك نسبة الالتحاق الرسمي بالمدارس للبنات في التعليم الثانوي، ولكن ما زال القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض معدل الانتظام في المدارس الثانوية بين البنات في المناطق الريفية وفي مستوطنات اللاجئين والمشردين داخليا وكذلك معدل التسرب الفعلي للبنات على المستوى الثانوي للتعليم، ويرجع ذلك في جانب منه إلى زواج الأطفال؛

(ب) انخفاض معدل قبول النساء بالمقارنة بالرجال في برامج الدراسات الجامعية؛

(ج) الاختيارات النمطية لميادين التعليم، التي تترجم إلى تركيز النساء في المهن التي تهيمن عليها المرأة تقليديا في مجالات من قبيل الرعاية الصحية وقطاع الخدمات؛

(د) استمرار وجود القوالب النمطية الجنسانية في مواد التعليم؛

(هـ) عدم وجود حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين كمواضيع إلزامية في المناهج الدراسية وفي التدريب المهني للمعلمين.

29 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتخفيض معدل التسرب من المدارس بين البنات، بما في ذلك بمنع زواج الأطفال؛

(ب) اتخاذ الإجراءات، بما في ذلك استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن هذا الموضوع، اللازمة لزيادة اشتراك النساء والبنات في مؤسسات التعليم العالي، وعلى سبيل المثال من خلال تقديم منح دراسية؛

(ج) تكثيف أنشطة إرشادات الحياة الوظيفية لتشجيع البنات والشابات على اختيار ميادين دراسات ومسارات حياة وظيفية غير تقليدية؛

(د) تنقيح الكتب المدرسية ومواد التدريس الأخرى، وكمسألة ذات أولوية، إزالة أي قوالب نمطية جنسانية تمييزية؛

(هـ) إدخال تعليم إلزامي بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية وفي التدريب المهني للمعلمين في جميع مستويات التعليم.

العمالة

30 - تلاحظ اللجنة البيانات الإحصائية الرسمية التي تشير إلى انخفاض معدلات البطالة للنساء. ومع ذلك يساور القلق اللجنة إزاء استمرار الفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل، حيث تتركز النساء في الوظائف المنخفضة الأجر وغير النظامية، والفجوة الواسعة في الأجر بين الجنسين، والافتقار إلى مرافق رعاية الطفل، وانخفاض استحقاقات المعاشات التقاعدية للنساء بالمقارنة بالرجال.

31 - و توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة اشتراك المرأة في العمالة النظامية وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التفاوتات الهيكلية والفصل المهني بين النساء والرجال، على الصعيدين الأفقي والرأسي على حد سواء؛

(ب) اعتماد تدابير لتنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة بغية تضييق وسد الفجوة في الأجر بين الجنسين، والقيام بصورة منتظمة باستعراض أجور الرجال والنساء في جميع القطاعات؛

(ج) تيسير التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة للنساء والرجال، بما في ذلك زيادة عدد مرافق رعاية الطفل وبدء العمل بإجازة الوالدية الإلزامية؛

(د) معالجة الآثار السلبية لفترات الانقطاع عن العمل ذات الصلة بالحمل، والعمل بدوام جزئي والفجوة في الأجر بين الجنسين فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية للنساء واستحقاقات الضمان الاجتماعي الأخرى.

الصحة

32 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين سُبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية بتكلفة معقولة لجميع المواطنين. بيد أن القلق ما زال يساورها إزاء عدم كفاية مصروفات الحكومة على الصحة، ومحدودية سلطات المرأة لصنع القرار فيما يتعلق بوضعها الصحي والتفاوتات بين المؤشرات الرسمية للوفيات النفاسية والتقديرات الدولية ذات الصلة؛ ووفيات الرضع، وبخاصة الفرق بين مؤشرات وفيات الأطفال دون سن خمس سنوات للبنين والبنات الذي أظهرته الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية لأذربيجان لعام 2011؛ وارتفاع معدلات فقر الدم بين النساء؛ واستخدام الإجهاض كوسيلة رئيسية لتنظيم الأسرة، بما في ذلك ارتفاع عدد حالات الإجهاض بسبب انتقاء جنس الجنين وحالات الإجهاض القسري؛ والانخفاض الشديد في استخدام وسائل منع الحمل الحديثة؛ وسوء الهياكل الأساسية للرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية، وعدم كفاية مهارات مقدمي الخدمات. ويساور القلق اللجنة أيضا لعدم وجود قانون بشأن الصحة الجنسية والإنجابية.

33 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين سُبل حصول المرأة على رعاية صحية عالية الجودة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة، وعلى اتخاذ التدابير التالية:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من الوفيات النفاسية من خلال القيام، في جملة أمور، بتوفير المعلومات الدقيقة عن معدلات انتشار هذه الظاهرة، وتحديدها وقياسها؛

(ب) ضمان جودة الرعاية السابقة للولادة، ورعاية الولادة والأطفال حديثي الولادة لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات المواليد؛

(ج) تعزيز تنظيم الأسرة والتربية الصحية الإنجابية من خلال جملة أمور منها التربية الجنسية الملائمة للسن في المدارس؛

(د) ترويج استخدام وسائل منع الحمل الحديثة بين السكان، بما في ذلك بإدراج وسائل منع الحمل الحديثة في قائمة العقاقير الأساسية لوزارة الصحة؛

(هـ) القيام، بدون مزيد من الإبطاء، باعتماد القانون المتعلق بالصحة الإنجابية للسكان وتنظيم الأسرة؛

(و) اعتماد القانون المتعلق بدعم الأغذية لمعالجة حالات النقص في المغذيات الدقيقة في النساء والأطفال؛

(ز) ضمان تغطية أوسع للبرامج والخدمات الرامية إلى منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ح) القيام بحملات توعية لضمان القضاء على الوصمة الاجتماعية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

34 - يساور القلق اللجنة لأن المرأة تواجه التمييز في تمكينها الاقتصادي وتتعرض لكثير من الصعوبات في الحصول على الائتمان بسبب المفاهيم النمطية التقليدية لدور المرأة بوصفها تكتسب دخلا تكميليا وتفتقر إلى المهارات المناسبة والحواجز المؤسسية التي تثني المرأة عن الحصول على قروض مصرفية.

35 - و توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لتشجيع ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة وريادتها للمشاريع التجارية، ولا سيما بين النساء الريفيات، بما في ذلك بتوفير سُبل الحصول على الائتمان، والأرض والموارد الأخرى والتدريب في مجال استحداث مشاريع تجارية متناهية الصغر وإدارتها، ورصد أثر تلك المبادرات على المرأة.

النساء الريفيات

36 - يساور القلق اللجنة إزاء محدودية سُبل حصول النساء الريفيات على الأرض والموارد ذات الصلة، فضلا عن الخدمات الاجتماعية والصحية، والفرص الاقتصادية، والأشكال الجديدة للتكنولوجيا والاشتراك في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي. ويساور القلق اللجنة أيضا إزاء الافتقار إلى مرافق رعاية الطفل في المناطق الريفية، وإلى أماكن الإيواء والخدمات الأخرى لضحايا العنف المنزلي.

37 - و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف للنساء الريفيات السُبل الكافية للحصول على الأرض والموارد ذات الصلة، والخدمات الاجتماعية، والصحية والأساسية الأخرى والفرص الاقتصادية والتكنولوجيات الجديدة، فضلا عن تكافؤ الفرص للاشتراك في الحياة السياسية والعامة، وبخاصة في عمليات صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة توفر مرافق رعاية الطفل وأماكن الإيواء لضحايا العنف المنزلي في المناطق الريفية.

العلاقات الأسرية وحالات الزواج المبكر

38 - ترحب اللجنة بمعادلة الحد الأدنى لسن الزواج القانوني للمرأة والرجل على حد سواء عند 18 عاما، ولكن ما زال القلق يساورها إزاء ارتفاع مستوى حالات زواج الأطفال، والافتقار إلى بيانها في الإحصاءات الرسمية والافتقار إلي التحقيق والملاحقة القضائية في تلك الحالات. ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء استمرار حالات الزواج الديني غير المسجل (عقد الزواج الديني ”كابين“) الذي يترك النساء والأطفال بدون حماية قانونية. ويساورها القلق أيضا إزاء النظام الحالي للممتلكات الزوجية، الذي لا يتضمن الممتلكات غير الملموسة مثل الحقوق في المعاشات التقاعدية ضمن ممتلكات الزوجية التي تقسم بالتساوي عند الطلاق.

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) منع حالات الزواج المبكر وزواج الأطفال من خلال رصد عدد البنات المتسربات من المدارس وبقيام وكالات إنفاذ القانون بإجراء تحقيق منهجي، وملاحقة قضائية ومعاقبة جميع الضالعين في ذلك؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ الحظر على عقد زيجات دينية ”كابين“ بدون تسجيل رسمي مسبق، فضلا عن حماية حقوق البنات والنساء في الزيجات غير المسجلة وأطفالهن؛

(ج) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة للاعتراف بالممتلكات غير الملموسة، مثل المعاشات التقاعدية واستحقاقات الضمان، بوصفها جزءا من الممتلكات المشتركة التي يتعين تقسيمها عند الطلاق.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

40 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015

41 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار العمل الإنمائي لما بعد عام 2015.

النشر

42 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومستمرة أحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام ذي أولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية على جميع الصعد (الوطنية، والإقليمية والمحلية)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والجمعية الوطنية والسلطة القضائية، لإمكان تنفيذها كاملا. وتحث الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب الأعمال، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، ومؤسسات البحوث، ووسائط الإعلام. وتوصي بنشر هذه الملاحظات الختامية في شكل ملائم على صعيد المجتمع المحلي، لإمكان تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وأحكام القضاء ذات الصلة، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وأن تستفيد بالمساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات وصكوك حقوق الإنسان الأخرى

44 - تلاحظ اللجنة أن ا نضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) سيعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي ليست طرفا فيها حتى الآن، وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الإجراء المتعلق بتقديم البلاغات.

متابعة الملاحظات الختامية

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 (أ) و (ب)، و 23 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في آذار/ مارس 2019.

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن تقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).