الدورة السادسة والأربعون

12-30 تموز/يوليه 2010

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

أستراليا

1 -نظرت اللجنة في تقرير أستراليا الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع(CEDAW/C/AUL/7) في جلستيها 935 و 936، المعقودتين في 20 تموز/يوليه 2010 (انظر CEDAW/C/SR.935 و 936). وترد القائمة التي أعدتها اللجنة بالقضايا والمسائل في الوثيقة CEDAW/C/AUL/Q/7، وترد ردود أستراليا في الوثيقة CEDAW/C/AUL/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 -تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع (CEDAW/C/AUL/7)، الذي جاء منظما بشكل جيد، وكان يتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها لاستجابة الدولة الطرف لما أعربت عنه اللجنة من قبل من شواغل بشأن عدم كفاية البيانات المصنفة، حيث قدمت معلومات عن الخطوات التي اتخذت لتحسين قيام مكتب شؤون المرأة بجمع البيانات ووضع المؤشرات عن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقات، والأشخاص المنتمين إلى المستويات الاجتماعية-الاقتصادية الأدنى والأصول الريفية والنائية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل والأسئلة التي طُرحت في فريقها العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي قدمته، وللإيضاحات الإضافية التي قدمتها للأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 -وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا من الخبراء، وتعرب عن ارتياحها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، وللردود المفصلة تماما والشاملة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

4 -وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير قد أُعد من خلال عملية تشاركية شملت المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وتضمنت مشاورات محلية واسعة على مستوى الولايات والأقاليم. وتلاحظ كذلك مع الارتياح إجراء مشاورات نوعية مع النساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، ونساء المجتمعات المحلية النائية أو الريفية، وذلك استجابة لما أعربت عنه اللجنة من قلق إزاء نقص المعلومات عن هذه الفئات من النساء في التقارير السابقة. وهي تثني على الدولة الطرف لتقديمها الدعم المالي لمختلف المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمساعدتها في إعداد التقارير البديلة المقدمة إلى اللجنة.

5 -وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن رئيس وزراء أستراليا وحكومته، علاوة على الوزراء المعنيين بشؤون المرأة في كل الولايات والأقاليم، قد صدقوا على تقرير الدولة الطرف، رغم أنه لم يُطرح للمناقشة في البرلمان بعد.

6 -كما تلاحظ اللجنة أنه نتيجة للانتخابات الاتحادية المقرر إجراؤها في 21 آب/أغسطس 2010، فإن حكومة الكومنولث وجهازها الحكومي ملزمة بالاتفاقيات الدستورية التي تقصر دورها على تسيير الأعمال لحين إعلان نتيجة الانتخابات، ومن ثمة لم يكن بمقدور الوفد الأسترالي سوى تقديم معلومات عن مواقف السياسات الماضية دون إلزام أي حكومة قادمة بتلك المواقف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن أحكام الاتفاقية ملزمة لأستراليا كدولة طرف بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة، وتتوقع من أي حكومة قادمة أن تأخذ هذه التوصيات في حسبانها عند صياغة سياساتها.

الجوانب الإيجابية

7 -ترحب اللجنة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كانون الأول/ديسمبر 2008. كما ترحب أيضا بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في تموز/يوليه 2008، وعلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل في عامي 2006 و 2007، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في عام 2006.

8 -وتلاحظ اللجنة مع الارتياح القوانين التي سنت منذ صدور التقرير الأخير للنهوض بوضع المرأة ومكافحة التمييز، مثل قانون العمل العادل لعام 2009، وقانون الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر لعام 2010. كما ترحب بالبرامج العديدة التي تم اعتمادها، بما في ذلك السياسة الوطنية لصحة نساء الشعوب الأصلية ونساء جزر مضيق توريس والاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية.

9 -وتسلم اللجنة بالتقدم المحرز في تعزيز مكانة المرأة في الأدوار القيادية، وبخاصة في الإنجاز التاريخي الذي تحقق بشغل النساء لاثنين من أرفع المناصب العامة. وتهنئ اللجنة كوينتين برايس على تعيينها كأول سيدة في منصب الحاكم العام لأستراليا في عام 2008، وجوليا جيلارد لتعيينها كأول رئيسة لوزراء أستراليا في عام 2010.

10 -وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لدعم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ولتشجيع إجراء مشاورات شاملة للجميع كجزء من عمليات وضع السياسات الحكومية، على سبيل المثال، عن طريق توفير التمويل الحكومي لدعم ستة من التحالفات الوطنية للمرأة، بما في ذلك التحالف من أجل نساء الشعوب الأصلية ونساء جزر مضيق توريس.

11 -وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على الإنجاز الذي حققته باحتلال المرتبة الأولى في العالم من حيث مؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس في تقرير التنمية البشرية لعام 2009 ، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وللمرتبة المتقدمة باستمرار التي تحتلها في المقاييس الدولية الأخرى.

12 -وترحب اللجنة بتأييد أستراليا لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتثني على البرلمان الأسترالي للاعتذار الذي وجهه للشعوب الأصلية في أستراليا على قوانين وسياسات الحكومات المتعاقبة التي ألحقت بهم بالغ الحزن والمعاناة والخسارة. وترحب اللجنة أيضا بترشيح وانتخاب أول امرأة من السكان الأصليين في أستراليا كعضو في المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية.

13 -وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالعمل مع مجتمعات الشعوب الأصلية على ’’سد الفجوة‘‘ فيما يتعلق بحالة الحرمان التي تعيشها الشعوب الأصلية في أستراليا، وبإنشاء محافللسماع أصوات الشعوب الأصلية، بما في ذلك اللجنة التوجيهية المستقلة للشعوبالأصلية والمؤتمر الوطني لشعوب أستراليا الأولى - مع الحرص على التمثيل المتوازن بينالجنسين - والدعم المستمر للتجمع الوطني لنساء الشعوب الأصلية ونساء جزر مضيق توريس.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

14 - تذكّر اللجنة بالالتزام الواقع على الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بصورة منهجية ومتواصلة، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية في اهتمامها من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية، وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، وإلى البرلمان وهيئات القضاء، من أجل كفالة تنفيذها الكامل .

البرلمان

15 - في حين تؤكد اللجنة مجددا أن حكومة الكومنولث تتحمل المسؤولية الأولية، وأنها المسؤولة تحديدا عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف لتشجيع البرلمان، وفقا لإجراءاته الخاصة، وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية تقديم التقرير الحكومي المقبل بموجب الاتفاقية.

الهيكل الاتحادي

16 -لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن انعدام التنسيق أو الاتساق في الطريقة التي يتم إدماج الاتفاقية وتنفيذها في جميع أنحاء البلد، ولا سيما عندما يقع الاختصاص الأولي لتناول مسألة معينة على عاتق فرادى الولايات والأقاليم. وتلاحظ، مثلا، نشوء نُهج متضاربة فيمايتعلق بفرض عقوبات جنائية، فيما يتعلق بالإجهاض على سبيل المثال.

17 - وتسلم اللجنة بالدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للمدعين العامين في مواءمة استراتيجيات مكافحة التمييز، وإن كانت تكرر توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف بتشجيع وكفالة تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك من خلال سلطة التشريع، لتنفيذ الالتزامات التعاهدية في جميع الولايات والأقاليم.

التحفظات

18 -تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التطورات الأخيرة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القوات المسلحة واعتماد قانون الإجازة الوالدية المدفوعة، فإن الدولة الطرف لم تسحب بعد التحفظين اللذين أعلنتهما في إطار الاتفاقية.

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بسحب تحفظيها في أقرب وقت ممكن.

الإطار التشريعي للتصدي للتمييز

20 -تلاحظ اللجنة الثغرات الموجودة في الحماية المكفولة بموجب قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 1984، وترحب بالاستعراض الذي أجرته اللجنة الدائمة للشؤون الدستورية والقانونية بمجلس الشيوخ لفعالية القانون، وبتقديم مشروع قانون إلى البرلمان في حزيران/يونيه 2010. وتلاحظ اللجنة تعليق النظر في مشروع القانون لحين إعلان نتائج الانتخابات.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، على إعادة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الجديد في أقرب وقت ممكن بعد الانتخابات، وعلى كفالة أن يأخذ مشروع القانون في الاعتبار التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير المقدم إلى مجلس الشيوخ عام 2008 لضمان أن يتضمن مشروع القانون أحكاما توفر حماية شاملة ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنظر الدولة الطرف في توسيع نطاق ولاية المفوض المعني بالتمييز على أساس الجنس لتشمل معالجة جميع المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

22 -تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال تدريب العاملين في أجهزتها القضائية على العلاقة بين المسائل الجنسانية والنظام القانوني، وإنشاء الكلية القضائية الوطنية ولجنة العدالة بين الجنسين التي تتبعها. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الاستناد إلى الاتفاقية في عدد من القرارات التي اتخذتها المحاكم في أستراليا، بما فيها المحكمة العليا، فإن عملية صنع القرارات القضائية يمكن أن تسترشد بدرجة أكبر بأحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة.

23 - وتوصي اللجنة الكلية القضائية الوطنية في أستراليا بأن تدرج، على وجه التحديد، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة في برنامجها للتعليم المستمر للقضاة وقضاة التحقيق وأعضاء المحاكم وأعضاء المهن القانونية.

التمييز وحقوق الإنسان

24 -ترحب اللجنة بالمشاورة الوطنية بشأن حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2008 للتحقيق في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في أستراليا، ولكنها تلاحظ مع القلق أن التوصية باعتماد قانون لحقوق الإنسان لم تصدر، وأنه تم بدلا من ذلك إصدار إطار لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، أن الحكومة الحالية أبدت عزمها على استعراض الإطار في عام 2014 لتقييم فعاليته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير التمويل الكافي لتنفيذ إطار حقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان، وتوحيد القوانين الاتحادية لمكافحة التمييز في قانون واحد ومواءمتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إيلاء الاعتبار الواجب لاعتماد قانون لحقوق الإنسان يشمل كامل الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك بهدف توفير المزيد من الحماية لحقوق الإنسان المكفولة للمرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

26 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم العدد الكبير من السياسات والبرامج التي اعتمدتها الدولة الطرف لمعالجة نقص تمثيل بعض الفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات، والنساء اللاتي ينتمين إلى أصول متنوعة ثقافيا ولغويا، ونساء المجتمعات المحلية النائية أو الريفية، فإن التقدم كان بطيئا في كفالة مشاركة النساء على قدم المساواة في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار في الحياة العامة والحياة السياسية وحصولهن على فرص متساوية في العمل والتعليم والصحة. ولا يزال القلق يساور اللجنة لأن الدولة الطرف لا تؤيد اعتماد تدابير خاصة مؤقتة في شكل تحديد حصص وأهداف إلزامية لمعالجة نقص تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار، وفي الحياة السياسية والعامة، واستمرار غياب المساواة في فرص وصولها إلى التعليم وفرص العمل وخدمات الرعاية الصحية.

27 - وتكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/AUL/CO/5 ، الفقرة 17) بأن تستخدم الدولة الطرف قانون التمييز على أساس نوع الجنس استخداما تاما، وأن تنظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة1 من المادة 4 من الاتفاقية، ووفقا للتوصية العامة 25 للجنة، وذلك لزيادة عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة، ولكي يعكس تمثيل المرأة في الهيئات السياسية والعامة التنوع الكامل للسكان، وخاصة نساء الشعوب الأصلية والنساء اللاتي ينتمين إلى أقليات عرقية.

العنف ضد المرأة

28 - تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة بصورة غير مقبولة في أستراليا، حيث تتعرض واحدة من بين كل ثلاث نساء أستراليات للعنف الجسدي في حياتهن، بينما تتعرض واحدة من بين كل خمس نساء للعنف الجنسي. وتلاحظ أيضا عدم وجود أي تشريع اتحادي أو معايير دنيا لحماية المرأة من العنف والعنف المنزلي. وترحب اللجنة بإنشاء مجلس وطني في عام 2008 لتقديم المشورة بشأن وضع خطة وطنية تستند إلى الأدلة للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن، كما ترحب بتقرير المجلس المعنون ’’حان وقت العمل‘‘، المقدم في نيسان/أبريل 2009.

29 -و تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ما تبذله من جهود لمعالجة مشكلة استمرار العنف ضد المرأة، وتحث الدولة الطرف على أن تقوم، على سبيل الاستعجال، باعتماد تشريعات وطنية، واعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من العنف ضد المرأة و أطفالها وتمويلها تمويلا كافيا، بما في ذلك إنشاء آلية للرصد المستقل. كذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجيات لمنع حالات التشرد الناجمة عن العنف المنزلي وكفالة توفير الإقامة المستمرة المناسبة والدعم المتكامل للنساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف المنزلي والأسري وأطفالهن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية المحددة التي تجرم أفعال العنف المنزلي، ومحاكمة أعمال العنف المنزلي ومعاقبة مرتكبيها. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج، في إطار إجراءات المتابعة التي تقوم بها اللجنة والمشار إليها في الفقرة 50 من الملاحظات الختامية، المعلومات المتاحة عن عدد وطبيعة حالات العنف المنزلي المبلغ عنها، وعن قرارات الإدانة والعقوبات المفروضة على الجناة، وكذلك عن أية تدابير للمساعدة والتأهيل تُتخذ من أجل ضحايا العنف المنزلي.

الاتجار بالبشر

30 -تثني اللجنة على الدولة الطرف للتدابير التي اعتمدتها من أجل مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال النساء، بما في ذلك تنفيذ خطة وطنية تقدر تكلفتها بملايين الدولارات للقضاء على الاتجار في الأشخاص وتعكس أهداف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه، استجابة لتوصيات اللجنة لعام 2006، تقدم الدولة الطرف منذ 1 تموز/يوليه 2009 استجابة أكثر إنسانية لمن يُشتبه في أنهن من ضحايا الاتجار من خلال برنامج دعم ضحايا الاتجار بالبشر وإطار تأشيرات ضحايا الاتجار. وتلاحظ اللجنة أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف على الصعيدين الدولي والإقليمي لمعالجة مشكلة الاتجار في البشر عبر الحدود.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إطار لحقوق الإنسان في خطة عملها المنقحة، والنظر في نهج مكمِّلة للنهج الحالي للعدالة الجنائية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتحسين التنسيق بين الوكالات الحكومية المشاركة في مكافحة الاتجار في البشر خلال كامل دورة عملها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض رسمي لعودة وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر، ووضع مبادئ توجيهية لأفراد الشرطة القائمين على الإعادة إلى الوطن وغيرهم من الموظفين المختصين. وتوصي اللجنة أيضا بأن تستعرض الدولة الطرف توفير أماكن لإيواء ضحايا الاتجار من النساء اللاتي يتم تهريبهن إلى أستراليا وتوفير المزيد من الخيارات لهن والحد من الإجهاد الذي يتعرضن له. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات عن الإجراءات المدنية لتوفير سبل حصول الضحايا على تعويضات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لأثر عملية بالي من أجل ضمان استمرارية التواصل بين الدول في إطار هذا المشروع. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقييم ورصد مشروع آسيا الإقليمي المتعلق بالاتجار بالأشخاص، ومواصلة تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل تحسين التحقيقات والعملية القضائية في حالات الاتجار في البشر.

استغلال البغاء

32 -تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنظيم البغاء، ولكنها تشعر بالقلق من أن هذه الجهود لا تهدف للحد من الطلب على الخدمات من النساء اللاتي يعملن بالبغاء و/أو توفير بدائل لعمل النساء في البغاء.

33 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لثني النساء عن ممارسة البغاء والحيلولة دون دخول الفتيات إلى عالم البغاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجيات وبرامج فعالة لمواجهة الطلب على البغاء وتقديم الدعم للنساء اللاتي ترغبن في الكف عن ممارسة البغاء.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

34 -تلاحظ اللجنة مع التقدير التطورات الإيجابية في ازدياد تمثيل المرأة في الرتب العليا من الوظائف العامة، حيث تشكل النساء 30 في المائة من جميع أعضاء البرلمان الأسترالي، كماأن النساء يشكلن 58 في المائة من وظائف الخدمة العامة، فضلا عن وجود ثلاث نساء من بين قضاة المحكمة العليا السبعة. غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة من عدم كفاية التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة نساء الشعوب الأصلية ونساء جزر مضيق توريس والنساء ذوات الإعاقة في الحياة العامة.

35 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة ذات أطر زمنية واضحة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقم 25 للجنة، لضمان مشاركة المرأة وتمثيلها على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية، مع التركيز بصفة خاصة على نساء الشعوب الأصلية ونساء جزر مضيق توريس والنساء ذوات الإعاقة.

التعليم

36 -تلاحظ اللجنة إطلاق عدد من المبادرات التي تتوفر لها الموارد الكافية من أجل القضاء على التمييز ضد الفتيات والنساء على جميع المستويات في نظام التعليم. غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة لأن المعلومات، بالصورة التي تُقدم بها، لا تتيح دائما التفهم الكامل للطرق التي تؤثر بها الأشكال المتعددة للتمييز على نتائج المبادرات بالنسبة لفئات بعينها مثل نساء وفتيات الشعوب الأصلية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفصل بين الجنسين في مجالات الدراسة في التعليم العالي والتدريب المهني، وهو ما يفضي في نهاية المطاف إلى الفصل بين الجنسين مهنيا في سوق العمل.

37 - وتوصي اللجنة بأن تكون البيانات المتعلقة ببقاء التلاميذ في المدارس، وكذلك الإنجازات في مجال محو الأمية والإلمام بمبادئ الحساب، مفصلة ومبوبة بشكل متقاطع على أساس الجنس والعرق والموقع الجغرافي لضمان التعرف على احتياجات الفئات المحددة وتنفيذ التدخلات المناسبة للقضاء على أشكال التفاوت القائمة على أساس الجنس. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد لتشجيع الإناث على الالتحاق بالدراسة وببرامج التطوير المهني في المجالات التي يسيطر عليها الرجال بصورة تقليدية.

العمالة

38 -تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة قوة العمل، التي لا تزال معزولة حسب نوع الجنس؛ وإزاء استمرار الفوارق في الأجور، حيث تحصل النساء العاملات بدوام كامل على دخل يقل بنسبة 18 في المائة عما يحصل عليه نظرائهن من الرجال؛ وإزاء مسؤوليات الرعاية، التي لا تزال تؤثر على مشاركة المرأة في قوة العمل وتحد من إمكانية الحصول على فرص عمل للنساء ذوات الإعاقة ونساء الشعوب الأصلية. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه على الرغم من الأحكام الواردة في قانون التمييز على أساس نوع الجنس، فإن التحرش الجنسي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في أماكن العمل. وترحب اللجنة بأول خطة للإجازة الوالدية المدفوعة الأجر، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2011، وإن كانت تلاحظ أنها لا تشمل معاشات التقاعد، مما يؤثر على الفجوة الكبيرة بين الجنسين في مدخرات التقاعد وفي الأمن الاقتصادي بين كبار السن من النساء والرجال، كما أن مدة الإجازة محدودة (18 أسبوعا)، ويقتصر التعويض على مبلغ يعادل الحد الأدنى للأجور الاتحادية، ويخضع لشروط أخرى.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على التفرقة المهنية، بما في ذلك من خلال إزالة الحواجز التي تعترض طريق المرأة في جميع القطاعات، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في سوق العمل. وترحب اللجنة بقانون العمل العادل لعام 2009، وتحث الدولة الطرف على وضع إستراتيجية وطنية للأجور وإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة الجديدة للعمل العادل في أستراليا لوضع ورصد آليات الفوارق في الأجور. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف توفير تقييم شامل لفعالية قانون العمل العادل في القضاء على الفوارق في الأجور في تقريرها الدوري المقبل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير التشريعية المناسبة، فضلا عن خطة إستراتيجية وقائية، من أجل مكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن يولي الاستعراض القانوني المستقل لقانون الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر الاعتبار الواجب لزيادة التعويضات وتوفير معاشات تقاعدية على حد سواء للإجازة المدفوعة الأجر، من أجل زيادة الحماية للأمن المالي للمرأة، وتشجيع مشاركة كل من الوالدين في رعاية الطفل على قدم المساواة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة شاملة لرعاية الطفل، تشمل ما بعد انتهاء ساعات الدراسة والرعاية في العطلات، وزيادة توفير رعاية الأطفال الميسورة وذات النوعية الراقية.

مجموعات النساء المحرومات

40 -تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه المسألة منذ صدور التقرير الأخير، فإن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تظهر باستمرار أن المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس لا تزال من بين أكثر الفئات حرمانا بين الأستراليين، مع كون نساء الشعوب الأصلية في الوضع الأكثر حرمانا على وجه الخصوص. وتشعر اللجنة بالقلق لأن نساء وفتيات الشعوب الأصلية يتعرضن لمستويات أعلى من العنف، ولا سيما في البيوت، حيث تزيد احتمالات إدخال نساء الشعوب الأصلية إلى المستشفيات نتيجة تعرضهن لهجمات تتصل بالعنف العائلي 35 مرة أكثر من الاحتمالات في حالة النساء من غير الشعوب الأصلية. ولا يزال القلق يساور اللجنة من قلة الفرص المتاحة لنساء الشعوب الأصلية للوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية وخدمات المساعدة القانونية، ومن ازدياد القيود المفروضة على وصولها إليها.

41 - وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تدابير موجهة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقم 25 للجنة، من أجل تحسين تمتع نساء الشعوب الأصلية بحقوقهن الإنسانية في جميع القطاعات، مع مراعاة مصالحهن اللغوية والثقافية. وتحث الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجيات محددة في إطار خطة وطنية للتصدي للعنف ضد نساء الشعوب الأصلية ونساء جزر مضيق توريس، بما في ذلك توفير التمويل المناسب ثقافيا لتوفير الخدمات القانونيةلنساء الشعوب الأصلية في المناطق الحضرية والريفية والنائية في أستراليا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماما خاصا لضمان الحصول على التعليم الجيد، بما في ذلك الدراسات العليا، والتدريب المهني، والخدمات الصحية والاجتماعية الكافية، ومحو الأمية القانونية وتوفير فرص الوصول إلى العدالة.

42 -وتشعر اللجنة بالقلق للغياب شبه الكامل للنساء ذوات الإعاقة من المواقع الرئيسية للقيادة وصنع القرار، كما لا يزلن محرومات من فرص التعليم والعمل. كما يساورها القلق إزاء ارتفاع مستويات العنف التي تواجهها المرأة، لا سيما اللاتي يعشن في مؤسسات الرعاية أو أماكن الإيواء المدعومة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا استمرار ممارسة التعقيم غير العلاجي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في بعض الولايات في أستراليا، وتلاحظ أن حكومة الكومنولث تعتبر هذه المسألة متروكة لحكومات الولايات لتنظيمها.

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تصديقها مؤخرا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على إجراء تقييم شامل لحالة النساء ذوات الإعاقة في أستراليا. وتوصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، مسألة سوء المعاملة والعنف اللذين تتعرض لهما النساء ذوات الإعاقة اللاتي يعشن في مؤسسات الرعاية أوأماكن الإيواء المدعومة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير عاجلة لضمان تمثيل النساء ذوات الإعاقة بصورة أفضل في مواقع صنع القرار والمناصب القيادية، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص والأهداف، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقم 25 للجنة. وتوصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعا وطنيا يحظر اللجوء إلى تعقيم الفتيات، بغض النظر عما إذا كن تعانين من إعاقة، والنساء البالغات ذوات الإعاقة دون موافقتهن الحرة المبنية على العلم التام، إلا إذا كان هناك خطر جسيم على الحياة أو الصحة.

44 -وتعرب اللجنة عن تقديرها لبعض التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع التمييز ضد النساء المهاجرات، وللمبادرات التي تقوم بها إدارة الهجرة والمواطنة، وإن كانت تلاحظ مع القلق اتساع نطاق العنف الذي تتعرض له النساء المهاجرات، وانخفاض معدلات مشاركتهن في سوق العمل وتركزهن في الوظائف المنخفضة الأجر، وعلى وجه الخصوص احتياجاتهن اللغوية والثقافية عند الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتاحة بشكل عام.

45 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إنفاذ تدابير حماية النساء المهاجرات بصورة كاملة وفعالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لملاحقة أعمال العنف المنزلي وتقديم خدمات الدعم الكافية، بما في ذلك توفير الملاجئ للضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير موجهة لمعالجة الحواجز التي تعوق مشاركة النساء المهاجرات في أماكن العمل، ووضع سياسة للمساواة في فرص الحصول على التدريب المهني الفعال وخدمات التوظيف التي لا تقتصر على مجالات العمل التقليدية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع إطار واسع للخدمات الصحية للنساء المهاجرات يراعي أوضاعهن الصحية الخاصة. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 26 بشأن العاملات المهاجرات.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

46 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بصورة كاملة، عند تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

47 - تشدد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما وفعّالا أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطالب بإدراج منظور جنساني والامتثال صراحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن قي تقريرها الدوري المقبل.

النشر

48 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الملاحظات الختامية السابقة للجنة، وتطلب أن يتم بالمثل نشر هذه الملاحظات الختامية من أجل جعل جميع الناس، بما في ذلك المسؤولون بالحكومة والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتوصي اللجنة بأن يتضمن النشر مستوى المجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق النائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف مواصلة التعميم الواسع، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للتوصيات العامة للجنة وإعلان منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة والمعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.

التصديق على المعاهدات الأخرى

49 -ترى اللجنة أن انضمام الدولة الطرفإلى الصكوك الدولية التسعة الكبرى ذات الصلة بحقوق الإنسانيعزز من تمتع النساء بحقوقالإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهن في شتى مناحي الحياة(). ولذلك، تشجع اللجنة حكومة الكومنولث على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح بعد طرفا فيهما؛ وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 29 و 41 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

51 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف كفالة المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، فضلا عن التشاور مع مجموعة متنوعة من النساء ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

52 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المتضمنة في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2014.

53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقا للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ولا بد من إتباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل تلك المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدات 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.