الأمم المتحدة

CEDAW/C/AUT/CO/7-8

Distr.: General

22 March 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في جلستها الرابعة والخمسين (11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013)، بشأن تقريري النمسا الدوريين السابع والثامن

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للنمسا (CEDAW/C/AUT/7-8) في جلست يها 1103 و1104 المعقودتين في 13 شباط/ فبراير 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1103 وSR.1104). وترد قائمة المسائل والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/AUT/Q/7-8، وترد ردود النمسا عليها في الوثيقة CEDAW/C/AUT/Q/7-8/Add.1.

ألف- مقدمة

2- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن الذي اتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية، بما في ذلك الالتزام بالعدد المحدد للصفحات، ومراعاة الملاحظات الختامية السابقة التي قدمتها اللجنة. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على العرض الشفهي الذي قدمته، والردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لفترة ما قبل الدورة، والتوضيحات الإضافية على التساؤلات الشفوية التي طرحتها اللجنة، والحوار المفتوح والبن ّ اء.

3- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفداً كبيراً ورفيع المستوى برئاسة السيد هلموت تيشي ، المستشار القانوني للوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية، يتضمن ممثلين عن كافة الوزارات المعنية، فضلاً عن المندوب الدائم للنمسا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

4- وترحب اللجنة بتسليم الدولة الطرف بالمساهمة الإيجابية للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة في تنفيذ الاتفاقية، كما ترحب بالعملية التشاركية لإعداد التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بأن جميع الوزارات الاتحادية والهيئات الإدارية العليا أصبحت مطالبة بموجب المادة 13(3) من الدستور الاتحادي وقانون الميزانية الاتحادي، اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2013، بتحديد أهداف لتحقيق تكافؤ الفرص في جميع الميادين، وستخضع عملية التنفيذ للمراجعة من جانب ديوان مراجعة الحسابات في النمسا.

6- وترحب اللجنة بتصديق الدولة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 7 حزيران/يونيه 2012، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 26 أيلول/سبتمبر 2008.

جيم- الشواغل الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7- في حين تعيد اللجنة تأكيد المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الحكومة، ومسؤوليتها على وجه التحديد عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فهي تشدد على أن الاتفاقية ملزمة للحكومة بجميع فروعها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى حث البرلمان الفيدرالي وبرلمانات المقاطعات على اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الوقت الراهن وحتى عملية الإبلاغ المقبلة للدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

التحفظات

8- في أعقاب التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن النطاق الحالي للتحفظ على المادة 11 والنية المتجهة نحو إعادة صياغة التحفظ ليركّز على العناصر المحدودة الثلاثة المعنية، تعرب اللجنة عن اقتناعها بأن بوسع الدولة الطرف أن تسحب تحفظها نظراً لأن الفقرة 1 (و) من المادة 11 توفّر أصلاً نطاق الحماية الذي يُسعى إليه.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على سحب التحفظ المتبقي على المادة 11.

الإطار الدستوري وتنفيذ أحكام الاتفاقية

10- تلاحظ اللجنة مدى تعقّد التشريعات والهياكل المعنية بمناهضة التمييز وتشير إلى أن الدولة الطرف تعتزم توحيد القوانين الاتحادية تدريجياً. وهي تعترف بوجود لجنة المساواة في المعاملة وغير ذلك من الهيئات المكلفة بولايات فيما يتعلق بحماية مساواة المرأة. غير أنها تُعرب عن قلقها بتكلفة النظام الباهظة ولصعوبة الاستفادة منه لتوفير الحماية للنساء اللائي يعانين من أشكال التمييز المتعددة. كما يقلقها تعثّر عملية تعديل قانون المساواة في المعاملة الذي يهدف إلى رفع مستوى الحماية من التمييز فيما يتعلق بالوصول إلى السلع والخدمات ("رفع مستوى الحماية"). ومما يقلقها كذلك تباين هياكل المساواة بين الجنسين، والولايات الممنوحة والموارد المخصصة لها، فيما بين المقاطعات.

11- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة من أجل تقييم المزايا و/أو العقبات الماثلة، بما في ذلك تعقيد الإجراءات التي تواجه النساء، ولا سيما اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز عند السعي إلى إحقاق حقوقهن في ظل القوانين القائمة ومدى التعويضات الملائمة التي يحصلن عليها. كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لضمان تعديل قانون المساواة في المعاملة فيما يتعلق "برفع مستوى الحماية".

12- وفي حين تلاحظ اللجنة أنّ الهيكل الاتحادي للدولة الطرف يستلزم توزيع الاختصاصات فيما بين المقاطعات والدولة الاتحادية، مع إقامة علاقات مؤسسية فيما بينها، فإنها تشعر بالقلق لأن تلك العلاقات قد لا تكفي لمنع التباينات المستمرة فيما يخص تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أرجاء البلد.

13- نظراً لتحمّل الحكومة الاتحادية المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف الحرص على أن تكون آليات التنسيق المؤسسي بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات فعالة ومضمونة وتؤدي إلى استفادة الجميع من التشريعات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بتحقيق المساواة في كل المقاطعات.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14- تعرب اللجنة عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ خطط العمل القطاعية بشأن المساواة بين الجنسين، بيد أنها تأسف لعدم وجود خطة عمل وطنية شاملة بشأن المساواة بين الجنسين. وتلاحظ أن الدولة الطرف وافقت على النظر في اعتماد خطة عمل شاملة في مجال حقوق الإنسان بعد الاستعراض المتعلق بالدولة الطرف في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2011.

15- ينبغي للدولة الطرف أن تدمج مبدأ المساواة بين الجنسين في خطة العمل الوطنية المستقبلية الشاملة بشأن حقوق الإنسان، مع إشراك جميع قطاعات ومستويات الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية والتشاور معها.

16- وتعرب اللجنة عن تقديرها لزيادة ميزانية شؤون المرأة والخدمة المدنية إلى الضعف تقريباً، إلا أنها قلقة لأن تلك الموارد المرصودة في الميزانية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين تظل غير كافية نظراً لنطاق الأنشطة التي تضطلع بها الوزارة والمشاريع التي تنفذها.

17- ينبغي للدولة الطرف أن تزيد الحصة المرصودة في الميزانية والمخصصة لوزارة شؤون المرأة والخدمة المدنية لضمان كفاية مواردها لتنفيذ الولاية التي كلفت بها وللتمكين من تنفيذ أنشطتها. وينبغي لها أيضاً أن تحرص على استعراض ميزانيتها على أساس سنوي.

18- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف للدور الذي اضطلع به ديوان المظالم النمساوي في تعزيز حقوق المرأة. وتعرب عن تقديرها لتوسيع نطاق عمل الديوان وزيادة مستوى موارده البشرية والمالية والضمانات المقدمة في الدستور بشأن استقلاليته. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن طريقة تعيين أعضاء الديوان ما زالت تثير بعض القضايا فيما يخص استقلاليته بما يؤثر في اعتماده ضمن الفئة "باء" للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قِبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بالمثابرة في بذل جهودها حتى يحصل ديوان المظالم على مركز الفئة "ألف" من قِبل لجنة التنسيق الدولية وذلك عن طريق معالجة الشواغل المتعلقة بطريقة تعيين أعضائه.

التدابير الخاصة المؤقتة

20- تشيد اللجنة بالنتائج التي حققتها الدولة الطرف فيما يتعلق بزيادة مشاركة النساء في الخدمة المدنية الاتحادية وكقاضيات ومدّعيات عامات ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لاستمرار تدني تمثيل النساء في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص والتعليم وتدني مشاركتهن السياسية، وخاصة على صعيد المقاطعات.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم مسألة تطبيق تدابير خاصة مؤقتة في الميادين التي يكون فيها التقدم بطيئاً أو منعدماً.

القوالب النمطية

22- تُعرب اللجنة عن قلقها حيال استمرار المواقف والقوالب النمطية التقليدية بما في ذلك المسؤولية عن رعاية الأطفال، مما يؤثر في المسارات التعليمية التي تنتهجها النساء في مجالات العلوم والمهن التقنية ويقلل، في نهاية المطا ف ، من حظوظهن في سوق العمل ويؤدي إلى ضعف مستوى مشاركتهن في ميدان التلمذة المهنية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق حيال انتشار القوالب النمطية عن عارضات الأزياء النحيفات، مما قد يُسهم في استفحال مشكلة اضطرابات الأكل ويحمل الفتيات والنساء على اللجوء إلى جراحة التجميل لمضاهاة عارضات الأزياء اللاتي تقدمهن وسائل الإعلام.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة بذل جهودها من أجل التخلّص من القوالب والمواقف النمطية بخصوص الأدوار المنوطة بالمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وذلك تمشياً مع المادتين 2(و) و5(أ) من الاتفاقية؛

(ب) تحسين وعي العاملين في مجال التعليم على جميع المستويات بالمسائل الجنسانية، وبخاصة عن طريق تعزيز تقاسم المسؤوليات الأسرية؛

(ج) اتخاذ تدابير منسقة لزيادة التشجيع على تنويع خيارات الصبيان والفتيات التعليمية والمهنية وزيادة مشاركة الفتيات في مجالات التلمذة المهنية والعلوم والتكنولوجيا؛

(د) تطوير مجال توعية الفتيات والنساء اللائي يعانين من اضطرابات الأكل أو اللائي يرغبن في اللجوء إلى جراحة التجميل؛

( ﻫ ) التعاون مع وسائط الإعلام بهدف التخلص من القوالب النمطية المتعلقة بالنساء، وبخاصة تلك التي تضرّ بصحتهن.

العنف ضد المرأة

24- تُثني اللجنة على الدولة الطرف لدورها الريادي في مكافحة العنف الممارَس على المرأة، بما في ذلك في صياغة اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول). وترحب بسنّ القانون الثاني الخاص بالحماية من العنف لسنة 2009، وتنوّه بالمناقشات الجارية من أجل التصديق على اتفاقية اسطنبول وتجريم انتهاك أوامر الحماية. غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود خطة عمل وطنية بشأن العنف ضد المرأة وحيال وضع تصاريح الإقامة التي تمنح للنساء المهاجرات اللائي يعشن مع قرناء يؤذونهن، وقلة أو عدم وجود بيانات بشأن عدد الن ساء اللائي يقتلهن قرناؤهن الحاليون أو السابقون، وعدم كفاية تدريب العاملين في جهاز القضاء وقلة عدد مراكز الإيواء المخصصة للضحايا (30 على كامل أراضي الدولة الطرف). وعلاوة على ذلك، فإن من دواعي قلق اللجنة أن عقود تمويل إنشاء مراكز الإيواء تستبعد إيواء النساء ملتمسات اللجوء أو النساء اللائي لا يحملن وثائق.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف، مع الإشارة إلى التوصية العامة للجنة رقم 19(1992)، على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية شاملة بشأن العنف ضد المرأة في أقرب وقت ممكن؛

(ب) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وفرض عقوبات جنائية للمعاقبة على عدم الامتثال للأوامر الزجرية؛

(ج) الاستعراض المنتظم لأوضاع النساء المهاجرات اللائي يعشن مع قرناء يؤذونهن ومراجعة شروط منح تصاريح إقامة نظامية؛

(د) مواصلة تدريب العاملين في جهاز القضاء والعمل بانتظام على إدراج التدريب على حماية الفتيات والنساء ضحايا العنف الجنساني في برامج التدريب؛

( ﻫ ) الاستمرار في تنظيم حملات التوعية العامة بشأن جميع أشكال العنف ضد النساء، بمن فيهن النساء اللائي ينتمين إلى أقليات إثنية والنساء ذوات الإعاقة، ومواصلة الحوار مع منظمات النساء المهاجرات، بما فيها منظمات النساء المسلمات؛

(و) زيادة عدد مراكز الإيواء المتاحة وزيادة تمويلها وضمان توزيعها على كافة أرجاء البلد، لتشمل النساء الملتمسات للجوء أو اللائي لا يحملن وثائق اللاتي وقعن ضحية للعنف؛

(ز) تعزيز نظام جمع البيانات لضمان تصنيف تلك البيانات حسب نوع العنف الممارَس وحسب العلاقة التي تربط بين الجاني والضحية.

26- وترحّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإشراك المنحدرين من أوساط مهاجرة في قوات الشرطة، ولمحاربة القوالب النمطية العنصرية وكراهية الأجانب. كما تثني على الدولة الطرف لاعترافها في قانونها الجنائي بالظروف المشددة للعقوبة في الجرائم التي تُرتكب بسبب الكراهية الإثنية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق حيال تزايد العنف الممارَس على النساء المهاجرات بدافع كره الأجانب وإزاء حالات التحريض على الكراهية والعنف التي تستهدف خاصة النساء المسلمات و/أو النساء السوداوات.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) زيادة عدد المهاجرين و/أو الأشخاص المنحدرين من أوساط مهاجرة في قوات الشرطة وتكثيف الحوار بين الشرطة وجاليات المهاجرين؛

(ب) مواصلة تزويد النساء المهاجرات ضحايا العنف بالدعم النفسي الاجتماعي والقانوني؛

(ج) إجراء دراسات استقصائية لتقييم مدى انتشار العنف الذي يمارس على النساء المهاجرات، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الدافع على الجريمة على علاقة بالأصل الإثني؛

(د) مواصلة تنفيذ التدابير والبرامج السياساتية عن طريق استخدام وسائط الإعلام، ومنع العنف الممارَس على النساء المهاجرات بدافع كره الأجانب وإذكاء الوعي بالفرص التي تنطوي عليها عملية الهجرة.

الاتجار واستغلال الدعارة

28- تشيد اللجنة بالجهود المتسقة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالنساء، وكذلك جهودها التعاونية على الصعيد الدولي والتحسينات التي أدخلتها على قوانينها. وترحب أيضاً بإنشاء شُعبة مختصة بمس أ لة الاتجار بالبشر ضمن المحكمة الجنائية في فيينا وتعيي ن قاض مختص لقضايا الاتجار. غير أنها تشعر بالقلق لاستمرار انتشار الاتجار بالنساء والفتيات لاستغلالهن في الدعارة بالدرجة الأولى، ولأن الفحوصات الصحية الأسبوعية الإلزامية التي يخضع لها العاملون في مجال الجنس قد لا تحترم حقوقهم الإنسانية في الخصوصية والسلامة البدنية .

29- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة الطبيعة الإلزامية للفحوصات الصحية المفروضة على العاملين في مجال الجنس حتى تمتثل للمبادئ التوجيهية الدولية لعام 2006 بشأن الإيدز والعدوى بفيروسه وحقوق الإنسان .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

30- تُعرب اللجنة عن تقديرها للتقدم المحرز فيما يتعلق بتمثيل المرأة على المستوى الاتحادي وتعديل القانون الاتحادي بشأن المساواة في المعاملة الذي رفع حصة النساء في الخدمة المدنية إلى نسبة 50 في المائة. غير أن اللجنة تُعرب عن قلقها لاستمرار تدني تمثيل النساء بنسبة كبيرة في بعض الميادين بما فيها الدوائر الدبلوماسية والجمعيات الرياضية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة لا تشاطر رأي من يذهب إلى أن مشاركة المرأة في الانتخابات الأوروبية وانتخابات المقاطعات هي من مسؤولية الأحزاب السياسية حصراً.

31- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير مثل تحديد الحصص ودعم المقاطعات على اتخاذ تلك التدابير أيضاً مع وضع مؤشرات وجداول زمنية عملية وذلك لضمان زيادة تمثيل المرأة على وجه السرعة في المناصب المشغولة بالانتخاب والتعيين في حكومات وبرلمانات المقاطعات، بم ا في ذلك البرلمان الأوروبي، وكذلك في الأحزاب السياسية والسلك الدبلوماسي والجمعيات الرياضية.

التعليم

32- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإقامتها روابط بين التعليم وتدابير سوق العمل، وللأهمية التي تعطيها للتدريب المهني، لكنها تلاحظ بقلق أن الخيارات المبنية على القوالب النمطية وحالات التمييز تظل من التحديات الكبرى وخاصة في مجال العلوم. ومما يقلقها أيضاً أن معدل تسرّب الفتيات من المدرسة يفوق معدل تسرب الصبيان ممن ينحدرون من أوساط مهاجرة، كما تشعر بالقلق حيال انعدام البيانات التي تحدّد الأسباب الجذرية الكامنة وراء هذه الظاهرة. ومن دواعي قلقها كذلك الأثر السلبي الذي قد يترتب على الاتفاقات الجماعية الجديدة المبر مة في إطار الجامعات بشأن فرص النساء في مجال التدرج الوظيفي.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ إدارة الميزانية القائمة على النتائج في قطاع التعليم من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين؛

(ب) استخدام أسلوب "التعليم المختلط العقلاني" للتخلص من خيارات القوالب النمطية في المدارس الابتدائية والثانوية، بما في ذلك عن طريق برامج المداخلات التدريبية لفائدة المدرّسين؛

(ج) إعطاء الأولوية لتوجيه الفتيات وإرشادهن في المجال المهني؛

(د) تعزيز جهودها للتخلص من التمييز المبني على نوع الجنس في اختيار التخصصات والكليات/مجالات الدراسة؛

( ﻫ ) ضمان ألا يؤدي وضع الاتفاقات الجماعية في الجامعات إلى نشوء مخاطر جديدة فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء؛

(و) دراسة الأسباب الجذرية الكامنة وراء ارتفاع معدل تسرب الفتيات المهاجرات من المدارس والحرص على أن تلهم نتائج الدراسة المداخلات السياساتية في هذا المجال حتى يتسنى ضمان استفادة الفتيات المهاجرات من برامج التعليم وضمان بقائهن في المؤسسات التعليمية.

العمالة والتمكين الاقتصادي

34- تشيد اللجنة بمختلف التدابير المتخذة لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتيسير التوفيق بين العمل والحياة العائلية، بما في ذلك ما تمّ مؤخراً من إدخال نظام إجازة الأبوة المدفوعة الأجر المعروفة باسم "شهر الأب"، واعتماد خطة عمل وطنية بشأن المساواة بين الجنسين في سوق العمل في حزيران/يونيه 2010، وتعديل قانون المساواة في المعاملة في عام 2011 الذي يضفي الشفافية على مسألة الرواتب، بعد إلزام نظام الخدمة المدنية في النمسا والشركات بإصدار تقارير عن مداخيل الموظفين كل عامين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا الإلزام لن ينطبق إلا على الشركات التي يعمل فيها ما يزيد على 150 موظفاً في حين يقل حجم معظم الشركات عن ذلك. وتظل اللجنة قلقة أيضاً لاستمرار التمييز في سوق العمل مع تركز النساء في قطاعات الخدمات المتدنية الأجور والأعمال ذات الدوام الجزئي واستمرار وجود فجوة كبيرة في ال أجور بين الجنسين.

35- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان فرص متكافئة للمرأة في سوق العمل بطرق منها اللجوء إلى التدابير الخاصة المؤقتة مع تحديد غايات يتعين بلوغها ضمن أطر زمنية محددة؛

(ب) مواصلة اتخاذ تدابير استباقية ملموسة للقضاء على التمييز المهني وتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(ج) إيجاد المزيد من الفرص للنساء حتى يتسنى لهن الحصول على وظائف بدوام كامل، ومواصلة الجهود الرامية إلى تمكين الرجل والمرأة من التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية؛

(د) ضمان الشفافية فيما يتعلق بالرّواتب التي تقدمها الشركات التي تستخدم أقل من 150 موظفاً.

36- وتنوّه اللجنة بالجهود المبذولة من أجل تحسين نظام المعاشات التقاعدية لفائدة من يسهرون على تربية الأطفال، لكنها تعرب عن قلقها لأن استحقاقات المعاش التقاعدي التي ستحصل عليها المرأة لا تزال أقل من تلك التي سيحصل عليها الرجل ومرد ذلك أن الاشتراكات في صنادي ق التقاعد تتأثر بسبب قطع المرأة لحياتها العملية من أجل تربية ا لأطفال وبسبب انخراطها في سوق العمل بدوام جزئي، وهذه الظاهرة تدفعهن إلى العيش في فقر بعد تقاعدهن.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تقييم نظامها الخاص بالمعاشات التقاعدية بغية تحديد أثره على المرأة والرجل وتصحيح الفوارق التي تشوب النظام لضمان تساوي الأثر الواقع على كليهما نتيجة الأدوار المنوطة بهما في تقديم خدمات الرعاية للأطفال؛

(ب) تكثيف جهودها لتيسير عودة الأمهات إلى سوق العمل بعد أن يضعن أحمالهن، وخلق المزيد من فرص وصول المرأة إلى العمل بدوام كامل، وتشجيع الرجال على المشاركة في مسؤوليات تربية الأطفال، وذلك من خلال جملة من الأمور منها التوعية.

الصحة

38- تعرب اللجنة عن قلقها لأن تكاليف عمليات الإجهاض، وإن كانت قانونية، لا تسترد في ظل نظام التأمين الطبي، ولأن البيانات لا تشير إلى ما لهذه السياسة من آثار على النساء والفتيات اللاتي يعانين من الحرمان الاقتصادي. ومما يثير قلقها أيضاً قلة المعلومات عن أثر الأزمة المالية وتدابير التقشف في تزويد المرأة بالرعاية الصحية، وعن المخاطر التي قد تنتج عن الخصخصة فيما يتعلق بتردي نوعية الخدمات الصحية المتاحة للمرأة.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم الدعم المالي للنساء والفتيات المحرومات اقتصادياً ممن يرغبن في الإجهاض دون أن تكون لهن القدرة المادية على ذلك. كما توصيها بإجراء دراسة بشأن ما للأزمة المالية وتدابير التقشف واحتمالات الأخذ بالخصخصة من آثار على صحة المرأة ، واتخاذ التدابير المضادة إذا لزم الأمر.

المرأة الريفية

40- تلاحظ اللجنة أن برنامج التنمية الريفية للفترة من 2007 إلى 2013 يتضمن فصلاً عن المساواة بين المرأة والرجل، لكنها تشعر بالقلق لضعف مستوى مشاركة المرأة الريفية في صنع القرارات في المجال الزراعي.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لتحسين مشاركة المرأة الريفية في البرامج الزراعية وبتنسيق التقدم المحرز مع المقاطعات لضمان مشاركة المرأة في وضع السياسات التي تؤثر فيهن، وبخاصة عن طريق الحصص.

فئات النساء المحرومات

42- تعرب اللجنة عن قلقها لانخفاض مستويات مشاركة النساء المهاجرات في سوق العمل وتركزهن في الأعمال المتدنية الأجور، ويعزى ذلك جزئياً إلى المصاعب التي تعترضهن فيما يتعلق بالاعتراف بشهاداتهن وما إلى ذلك من المؤهلات التعليمية.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير التي اتخذتها بشكل كامل وفعال من أجل حماية النساء المهاجرات بما في ذلك التدابير المحددة الهدف الرامية إلى تعزيز الوصول المتكافئ إلى برامج التدريب المهني الفعالة وخدمات التشغيل بدعم من نظام يؤمن التقييم الموضوعي لمؤهلاتهن التعليمية.

44- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات التباين في تطبيق قانون المواطنة من جانب المقاطعات عند منح التصاريح للنساء المهاجرات اللائي يتعرضن للعنف المنزلي، وفيما يتعلق بالتجنيس. ومن دواعي قلقها أيضاً أن النساء المهاجرات قد يواجهن المزيد من المصاعب عند الوفاء بم ختلف الاشتراطات المتعلقة بالتجنس مثل محدودية الدخل، والتمتع بالتأمين الصحي و/أو امتلاك مهارات اللغة الألمانية رغم ادعاءات وفد الدولة الطرف بأن تلك الاشتراطات ليست مطلقة. وتشعر اللجنة بالقلق، بشكل خاص، حيال انعدام البيانات بشأن عدد النساء المهاجرات اللائي ي تعذر عليهن الوفاء بتلك الاشتراطات.

45- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكثف جهودها لضمان الاتساق في تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمنح تصاريح الإقامة الطويلة الأجل أو المواطنة لضحايا العنف المنزلي.

46- وتعرب اللجنة عن قلقها حيال التقارير التي تفيد بعدم حصول المسؤولين المعنيين بفرز طلبات اللجوء في الدولة الطرف على التدريب الكافي لتحديد ضحايا الاتجار. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن ملتمسي اللجوء الذين يزعمون وقوعهم ضحايا للعنف الجنسي هم الوحيدون الذين تجري معهم المقابلات بواسطة محققين ومترجمين فوريين من نفس نوع الجنس، ما لم يقدم الشخص المعني طلبا ً صريحا ً بهذا الخصوص.

47- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تقديم التدريب للموظفين المعنيين بالنظر في طلبات اللجوء وذلك لضمان اعتماد هؤلاء الموظفين نهجاً يراعي الجوانب الجنسانية في إطار نظام تحديد هوية ضحايا الاتجار.

النساء ذوات الإعاقة

48- تعرب اللجنة عن تقديرها لاعتماد خطة عمل وطنية بعيدة الأثر بشأن الإعاقة للفترة 2012-2020. وتضمينها فصلاً عن النساء ذوات الإعاقة، غير أنها تعرب عن قلقها لأن النساء ذوات الإعاقة ما زلن يعانين من أشكال متعددة من التمييز في مجالات التعليم والعمالة والمشاركة السياسية.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بذل جهودها، في إطار خطة العمل الوطنية الحالية بشأن الإعاقة، وذلك من أجل التصدي لأشكال التمييز المتعددة التي تعانيها النساء ذوات الإعاقة في مجالات التعليم والعمالة والمشاركة السياسية.

الزواج والحياة الأسرية

50- في حين تلاحظ اللجنة سنّ القانون الناظم للشراكات المسجلة عام 2010، الذي ينص على إنشاء إطار قانوني للمعاشرة الزوجية بين أشخاص من نفس الجنس، فإنها تشير إلى عدم وجود أحكام مماثلة تتعلق بالأزواج من الجنسين، وبخاصة فيما يتعلق بالنفقة وتوزيع الملكية عند انفصا م عرى العلاقة، ممّا يؤثر سلباً في وضع الزوجة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم وجود بيانات عن الزيجات القسرية.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حقوق وواجبات الأزواج من كلا الجنسين الذين لا تربطهم علاقة زواج، وذلك من أجل توفير الحماية فيما يخص النفقة وتوزيع الملكية بعد انفصام عرى علاقة المعاشرة. كما ينبغي لها أن تقدم بيانات عن الزيجات القسرية مصنفة بحسب أعمار ال ضحايا وأصولهم الإثنية، وبيانات عن التدابير المحددة المتخذة لمحاربة تلك الزيجات.

العواقب الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الطلاق

52- تعرب اللجنة عن قلقها حيال عدم وجود معلومات عما تتعرض له المرأة من آثار اجتماعية واقتصادية بسبب نظام الطلاق في الدولة الطرف، وبخاصة التطليق للضرر.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء بحوث بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي المترتب على هذا النظام بالنسبة إلى النساء، وبخاصة من يثبت أن الحق عليهن في قضايا الطلاق.

إعلان وخطة عمل بيجين

54- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان وخطة عمل بيجين في سياق الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية

55- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدماج المنظور الجنساني، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

النشر والتنفيذ

56- تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومتواصلة أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري ال مقبل . وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على الفور، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على ال مؤسسات المعنية في الدولة على كافة المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وبخاصة الحكومة والوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، للتمكين من تنفيذها بالكامل. وتشجع الدو لة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب العمل ونقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات والمؤسسات البحثية ووسائل الإعلام، وما إلى ذلك. كما توصي بنشر ملاحظاتها الختامية في شكل ملائم على مستوى المجتمع المح لي، للتمكين من تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والاجتهادات القانونية المستندة إليها، والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

متابعة الملاحظات الختامية

57- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 25 (أ) و (ب) و31 أعلاه.

إعداد التقرير القادم

58- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع بحلول آذار/ مارس 2017.

59- تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة والوثائق المتعلقة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .