الأمم المتحدة

CEDAW/C/AGO/CO/6

Distr.: General

27 March 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين (11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013) بشأن التقرير الدوري السادس لأنغولا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لأنغولا (CEDAW/C/AGO/6) في جلستيها 1113 و1114 المعقودتين في 20 شباط/فبراير 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1113 وSR.1114) وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/AGO/Q/6، وترد ردود حكومة أنغولا في الوثيقة CEDAW/C/AGO/Q/6/Add.1.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس الذي اتبع بصورة عامة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، رغم أن التقرير لم يتضمن إشارات إلى التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة كما أنه لم يتضمن بعض البيانات المصنَّفة بحسب نوع الجنس. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أعدها الفريق العامل لما قبل الدورة، فضلاً عن العرض الشفوي الذي قدمته وتوضيحاتها الإضافية التي قُدمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى برئاسة السيدة آنا باولا دا سيلفا ساكرامِنتو نيتو، وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والنهوض بالمرأة. وقد ضمَّ الوفد ممثلين من مختلف الوزارات ومن البعثة الدائمة لأنغولا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بسَن القانون المتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، في عام 2005، وقانون مكافحة العنف المنزلي، في عام 2011.

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد صدقت على:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، في عام 2007؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2007؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2005.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

6- بينما تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول، وهي مساءلة بصفة خاصة، عن التنفيذ الكامل للالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية مُلزِمة لجميع فروع أجهزة الدولة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على القيام، بما يتوافق مع إجراءاته وحيثما اقتضى الأمر ذلك، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بوضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل للدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

إبراز الاتفاقية

7- تلاحظ اللجنة أن محاكم الدولة الطرف مُلزَمة، بموجب دستور الدولة ، بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تطبيقاً مباشراً، ولكنها تشعر بالقلق لأن تطبيق الاتفاقية كان محدوداً في الممارسة القانونية ولأن الاتفاقية لم تُعطَ مكانة بارزة بالقدر الكافي باعتبارها الأساس القانوني للتدابير التي يجب اتخاذها، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياساتية، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التعريف بالقدر الكافي بأحكام الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وتطبيقها من قبل جميع فروع الحكومة والبرلمان والجهاز القضائي كإطار لجميع القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.

الوصول إلى القضاء

9- تحيط اللجنة علماً بعملية الإصلاح القضائي الجارية حالياً في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفُّر فرص تتيح للنساء الوصول إلى القضاء على نحو فعال بسبب عوامل متعددة.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وعي النساء بحقوقهن ووسائل إنفاذ هذه الحقوق وضمان إتاحة المعلومات عن الاتفاقية لجميع النساء والرجال؛

(ب) القيام، دون إبطاء، بإنجاز عملية الإصلاح القضائي من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وضمان إمكانية وصول النساء إلى القضاء على نحو فعال وتيسير هذا الوصول بوسائل منها، مثلاً، إزالة جميع العوائق التي قد تواجهها النساء في الوصول إلى القضاء، وإذكاء وعي النساء والرجال من أجل القضاء على الوصم الذي تتعرض له النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان جعل أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة جزءاً لا يتجزأ من تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

الإطار التشريعي

11 - تحيط اللجنة علماً ب عملية الإصلاح التشريعي الجاري ة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء التأخير في إنجازها . وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم إدماج أحكام الاتفاقية بالكامل في القوانين المحلية ل لدولة الطرف، وإزاء وجود أحكام تمييزية متبقّية.

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل ب عملية الإصلاح القانوني، ضمن إطار زمني واضح ومحدد، بغية جعل أحكام القوانين المحلية تتماشى مع الاتفاقية، والسهر على إعادة النظر في جميع الأحكام التمييزية وإلغائها، وذلك قصد تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بحكم القانون ومن ثم تيسير هذه المساواة بحكم الواقع امتثالاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

13 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني النسبة المئوية المخصصة في الميزانية الوطنية لآلية النهوض بالمرأة، وإزاء التأخير في اعتماد السياسة الجنسانية الوطنية وبرنامج إصلاح الأراضي . وتلاحظ اللجنة أن تمكين المرأة وسيلة للنهوض بالديمقراطية ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وتعرب عن قلقها إزاء مشاركة المرأة المحدودة في صنع القرار في المبادرات الإنمائية.

1 4 - وفقاً ل لتوصية العامة للجنة رقم 6(1988) والتوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين بشأن الشروط اللازمة لسير عمل الآليات الوطنية بفعالية ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة التوعية في صفوف صانعي القرار بأن تمكين المرأة أساسي كوسيلة للنهوض بالديمقراطية ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛

(ب) زيادة الموارد المالية المخصصة للآلية الوطنية لتمكين المرأة على المستويين الوطني والمحلي زيادة كبيرة ؛

(ج) تزويد الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بالموارد البشرية والتقنية اللازمة من أجل تعزيز فعالية عملها في جميع مجالات تمكين المرأة على المستويين الوطني والمحلي؛ وعلى أن يشمل ذلك، بشكل خاص، أنشطة بناء القدرات التقنية والقدرة على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني؛

(د) تحسين التنسيق بين الآليات القائمة للنهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين؛

( ﻫ) القيام، دون إبطاء، باعتماد السياسة الجنسانية الوطنية وبرنامج إصلاح الأراضي، وتضمينها نهجاً موجهاً نحو النتائج، بما في ذلك تحديد مؤشرات وأهداف، وإنشاء آلية للرصد من أجل ال تقييم المنتظم ل أثر وفعالية هذه السياسات؛

(و) زيادة تمثيل المرأة على مستويات صنع القرارات واتخاذها وتنفيذها في مؤسسات وآليات التنمية.

التدابير الخاصة المؤقتة

15 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لصالح المرأة لتحديد ساعات عمل مرنة للنساء الحوامل ولتحسين ظروف تقاعد المرأة، لكنها تعرب عن قلقها لعدم اتخاذ أية تدابير خاصة مؤقتة أو التخطيط لاتخاذها كجزء من الاستراتيجية اللازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة في المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص في التمثيل أو تكون فيها في وضع مجحف.

16 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، كما ورد تفسيرها في التوصية العامة للجنة رقم 25(2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية حيثما تعاني المرأة من نقص في التمثيل أو تكون في وضع مجحف، ولا سيما فيما يتعلق بإشراك المرأة في صنع القرار. وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة بأشكال مختلفة مثل برامج التوعية العامة والدعم، و تحديد الحصص ، وغير ذلك من التدابير الاستباقية والمركّزة على النتائج بهدف تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات، وتشجيع استخدام هذه التدابير في القطاعين العام والخاص؛

(ب) زيادة وعي أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأصحاب العمل وعامة الجمهور بضرورة التدابير الخاصة المؤقتة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

17 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار العادات والممارسات والتقاليد الثقافية الضارة، فضلاً عن المواقف القائمة على ال سلطة الأب وية والقوالب النمطية المتأصلة الجذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. وتلاحظ اللجنة أن القوالب النمطية تساهم في استمرار العنف ضد النساء وكذلك في الممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر وتعدد الزوجات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتزويج الأخ من أرملة أخيه، وأعمال العنف الموجهة ضد نساء جماعة "سان" المحلية وضد الأطفال أو النساء المسنات اللاتي يُعتقد أنهن ساحرات. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات المستدامة والمنهجية للتخلص من القوالب النمطية والقيم الثقافية السلبية والممارسات الضارة.

18 - تذكّر اللجنة بأنّ مكافحة القوالب النمطية الجنسانية السلبية تشكل عاملاً من أهم عوامل التقدم الاجتماعي، و تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، بوضع استراتيجية شاملة، وفقاً للمادتين 2(و) و5(أ) من الاتفاقية، للقضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تميز ضد النساء، مثل الزواج المبكر، وتعدد الزوجات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأخ من أرمله أخيه، وأعمال العنف ضد نساء جماعة "سان" المحلية وضد الأطفال والنساء المسنات اللاتي يُعتقد أنهن ساحرات. ويجب أن تشمل هذه التدابير بذل جهود متضافرة، ضمن إطار زمني واضح، بالتعاون مع المجتمع المدني، والنظام المدرسي، ووسائل الإعلام، والقادة التقليديين، للتثقيف والتوعية بالقوالب النمطية الجنسانية السلبية، على أن تستهدف هذه التدابير النساء والفتيات والرجال والصبيان على جميع مستويات المجتمع؛

(ب) اعتماد أحكام قانونية تحظر تعدد الزوجات والزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأخ من أرمل ة أخيه، وتضمين هذه الأحكام العقوبات المناسبة بحق مَن ينتهكونها .

العنف ضد المرأة

19 - ترحب اللجنة بوجود حملات ضد العنف القائم على أساس نوع الجنس وباعتماد القانون 25/11 لعام 2011 بشأن مكافحة العنف المنزلي، لكنها لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية شاملة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة؛ واستمرار العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف المنزلي والتحرش الجنسي في المدرسة وفي مكان العمل وفي المجال العمومي ، فضلاً عن استمرار الإفلات من العقاب؛

(ب) عدم تنفيذ ا لقانون 25/11 بشأن مكافحة العنف المنزلي تنفيذاً فعالاً ؛ وقلة المعلومات عن وجود أحكام قانونية تجرّ م صراحة الاغتصاب الزوجي، وعدم وجود أحكام قانونية تحظر التحرش الجنسي؛

(ج) نزعة الدولة الطرف إلى تشجيع المرأة على توخّي الوساطة عوضاً عن اللجوء إلى الإجراءات القانونية في حالات العنف المنزلي؛

(د) عدم كفاية البيانات عن حالات العنف القائم على نوع الجنس المبلغ عنها، وعن معدلات المقاضاة والإدانة فيما يتصل بالعنف ضد المرأة، وعن عدد المآوى وسعتها ومواردها، وخدمات إسداء المشورة وإعادة التأهيل؛

( ) حالات الاعتداء وأعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي التي ترتكبها قوات أمن الدولة الطرف أثناء إجراءات طرد النساء المهاجرات؛

(و) عدم كفاية التدابير المتخذة لتوفير سبل انتصاف وخدمات رعاية صحية للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، أثناء النزاعات مع الاتحاد الوطني من أجل استقلال أنغولا التام وجبهة تحرير جيب كابيندا.

20 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(ب) تحقيق زيادة كبيرة في جهود التوعية والتثقيف الموجهة إلى الرجال والنساء على السواء، بدعم من منظمات المجتمع المدني، قصد مكافحة العنف ضد المرأة؛

(ج) السهر على التنفيذ الفعال للقانون 25/11 بشأن مكافحة العنف المنزلي؛ وضمان تجريم الاغتصاب الزوجي بشكل صريح؛ واعتماد أحكام قانونية تحظر التحرش الجنسي في المدرسة وفي مكان العمل وفي المجال العمومي، والسهر على أن تتضمن أحكام القانون العقوبات الملائمة؛

(د) تشجيع المرأة على الجنوح إلى الإجراءات القانونية عوضاً عن الوساطة في حالات العنف المنزلي كلما كان هناك مبرر لذلك؛

( ) جمع البيانات عن قضايا العنف القائم على نوع الجنس؛ بما في ذلك عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات، والعقوبات المسلطة على مرتكبي العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، فضلاً عن عدد المآوى وسعتها و مواردها، وخدمات إسداء المشورة وإعادة التأهيل للنساء ضحايا هذا العنف؛

(و) حماية طالبات اللجوء واللاجئات والمهاجرات من جميع أشكال العنف، والتحقيق في مثل هذه الأفعال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، بمن فيهم أفراد قوات أمن الدولة الطرف، وإنشاء آليات للانتصاف وإعادة التأهيل؛ واحترام القانون المحلي والمعاهدات التي انضمت إليها الدولة الطرف فيما يتعلق بطرد المهاجرات، مع مراعاة ضعف حالة المرأة المهاجرة ؛

(ز) السهر على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، بتوازٍ مع تنفيذ الاتفاقية، والسهر على حصول النساء ضحايا الجرائم الجنسية المرتكبة أثناء النزاعات مع الاتحاد الوطني من أجل استقلال أنغولا التام وجبهة تحرير جيب كاب ي ندا على تعويضات ملائمة إضافة إلى إعادة تأهيلهن.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

21 - تحيط اللجنة علماً ببرنامج تيسير إعادة إدماج الأطفال المستغلين في البغاء وبرنامج إعادة تأهيل النساء العاملات في مجال الجنس، لكنها لا تزال قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف بلد منشأ ومقصد للاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في البغاء والعمل القسري. كما أن اللجنة قلقة إزاء عدم وجود قانون واستراتيجية شاملين يرميان إلى مكافحة الاتجار بالبشر. و هي قلقة كذلك لأن البغاء في تزايد بسبب فقر النساء والفتيات.

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لاستقصاء نطاق ومدى وأسباب الاتجار بالبشر والبغاء القسري وأسبابهما الجذرية ، ولا سيما في صفوف النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال جمع وتحليل البيانات عن الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء ؛

(ب) اعتماد قانون يرمي إلى مكافحة الاتجار بالبشر وإدخال تعديلات على قانون العقوبات والسهر على امتثال هذين القانونين امتثالاً كاملاً للمادة 6 من الاتفاقية، وتعزيز آليات التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛

(ج) زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار من خلال تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة ومعاقبة المتجرين بالبشر؛

(د) معالجة الأسباب الجذرية لبغاء النساء والفتيات، بما في ذلك الفقر، قصد القضاء على شدة تعرُّضهن للاستغلال الجنسي والاتجار، وتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهن في المجتمع؛

( ) المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلِّق بمنع وقمع الاتّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا).

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

23 - ترحِّب اللجنة بتمثيل المرأة في الجمعية الوطنية (34.1 في المائة) وفي المناصب الوزارية (29 في المائة) وترحِّب أيضاً بسنّ القانون المتعلِّق بالأحزاب السياسية في 1 تموز/ يوليه 2005، وهو القانون الذي يقضي بأن تخصص الأحزاب السياسية حصّة بنسبة 30 في المائة للمرشحات من النساء على القوائم الانتخابية. غير أن اللجنة تعيد الإعراب عن قلقها إزاء استمرار تدنّي مشاركة المرأة في مجالات الحياة السياسية والعامة الأخرى، بما في ذلك على المستويات العليا ل صنع القرار، وفي القضاء، وفي الخدمة المدنية على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلديات.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان وصول النساء والرجال، على قدم المساواة، إلى جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك المستويات العليا لصنع القرار، في القضاء وفي الخدمة المدنية على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلديات؛

(ب) الاضطلاع بأنشطة لزيادة وعي المجتمع ككل بأهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، ووضع برامج تدريب وتوجيه للمرأة تكون محدَّدة الأهداف بشأن مهارات القيادة والتفاوض في القطاع العام.

الجنسية

25 - إن اللجنة قلقة إزاء ارتفاع عدد النساء اللاتي لا يملكن بطاقات هوية وطنية، الأمر الذي قد يمنعهن من ممارسة حقوقهن والحصول على قروض.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول جميع النساء على بطاقات هوية وطنية.

التعليم

27 - ترحِّب اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة الميزانية المخصَّصة للتعليم والتسجيل في المدارس ومعدَّلات التحاق الأطفال بالمدارس، ومعدَّلات محو الأمية في صفوف النساء في المناطق الريفية. غير أنها تظل قلقة إزاء تدنّي مستوى تسجيل الفتيات في المدارس ومعدَّلات ترددهن عليها، وإزاء ارتفاع معدَّل التوقف عن الدراسة، بما في ذلك بسبب الحمل المبكِّر والزواج المبكِّر وقلة مرافق التعليم ومهنيي التدريس المؤهّلين، ووجود قوالب نمطية جنسانية في الكتب المدرسية، وارتفاع معدَّل الأمية في صفوف النساء، ولا سيما في المناطق الريفية.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة وعي المجتمعات المحلية والأسر والتلاميذ والمدرِّسين والمسؤولين، وبخاصة الرجال، بأهمية تعليم النساء والفتيات؛

(ب) ضمان المساواة الفعلية في وصول الفتيات والشابات إلى جميع مستويات التعليم وبقاء الفتيات في المدارس، بوسائل منها إلغاء التكاليف غير المباشرة للالتحاق بالمدارس، وتوفير حوافز تشجِّع الآباء على إرسال بناتهم إلى المدرسة، والقضاء على الممارسة المتمثِّلة في الزواج المبكِّر وتمكين الشابات من الاستمرار في الدراسة أثناء الحمل والعودة إلى المدرسة بعد الولادة؛

(ج) تخصيص موارد كافية للتعليم وضمان زيادة عدد المدرِّسين وتحسين نوعية تدريب المعلمين والمرافق المدرسية؛

(د) مراجعة الكتب المدرسية للتخلُّص من القوالب النمطية الجنسانية؛

( ) تعزيز برامج محو أمية الكبار، ولا سيما النساء في المناطق الريفية.

العمل

29 - تحيط اللجنة علماً بالتحقيق الذي أُجري في عام 2010 بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في مكان العمل، ولا سيما فيما يتعلَّق بالفوارق في الأجور، والتمييز المهني ضد المرأة في القطاعين العام والخاص. واللجنة قلقة أيضاً إزاء تدنّي عدد النساء في قطاع العمل الرسمي، وتركُّز النساء في القطاع غير الرسمي الذي لا تتوفَّر فيه أية حماية قانونية أو أي ضمان اجتماعي أو أية استحقاقات أخرى، و إزاء قلّة برامج القروض البالغة الص غر على مستوى البلد بأكمله.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحدُّ من الفوارق في الأجور بين الرجل والمرأة، بما في ذلك عن طريق معالجة التمييز المهني ضد المرأة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع وصول المرأة إلى وظائف أعلى أجراً وإلى مناصب صنع القرار، ورصد تنفيذ هذه التدابير؛

(ب) وضع إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي بهدف تمكين المرأة فيه من الحصول على الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الاستحقاقات؛

(ج) زيادة إمكانية حصول المرأة على التمويل والائتمان بالغي الصغر بأسعار فائدة منخفضة لتمكينها من الانخراط في أنشطة مدرَّة للدخل ومباشرة أعمالها التجارية الخاصة.

الصحة

31 - ترحِّب اللجنة باعتماد الخطة التنفيذية للرعاية الصحية الأولية لعام 2009 وبخطة الاستثمار للفترة 2007-2013 من أجل التعجيل بتخفيض معدَّلات وفيات الأمهات والأطفال، والاستراتيجية الوطنية للفترة 2012-2014 بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، إلا أنها قلقة إزاء ما يلي:

(أ) محدودية فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ولا سيما بالنسبة للنساء الريفيات؛ ووجود عوامل اجتماعية - ثقافية تحول دون حصول المرأة على هذه الخدمات؛ وقلة الهياكل الأساسية لقطاع الصحة ، وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية المرصودة لهذا القطاع ؛

(ب) ارتفاع معدَّلات وفيات الأمهات بسبب عوامل منها قلة الرعاية النفاسية الموسّعة وتدني عدد الولادات بمساعدة موظفين ماهرين؛

(ج) و معدَّلات الخصوبة وحمل المراهقات المرتفعة جداً، وارتفاع عدد حالات الناسور المثاني المهبلي؛ وانخفاض مستوى استخدام موانع الحمل وقلة المعلومات الموفَّرة للنساء عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك المعلومات عن تنظيم الأسرة؛

(د) تجريم الإجهاض (المادة 144 من قانون العقوبات)، إلا إذا كان الحمل مضرّاً بصحة الأم، ولو أن الوفد كان قد أشار إلى أن الإجهاض مسموح به، في الممارسة العملية، في حالات الاغتصاب ووجود خطر على صحة الطفل؛

( ) عدم تناسب ارتفاع عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وعدم تنفيذ ا لاستراتيجية الوطنية المتعلِّقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للفترة 2012-2014 تنفيذاً فعالاً في جميع أنحاء الدولة الطرف.

32 - تماشياً مع التوصية العامة رقم 24(1999) الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما بما يلي:

(أ) زيادة إمكانية حصول النساء والفتيات، ولا سيما النساء الريفيات، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتذليل العقبات التي تحول دون إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية ، بما في ذلك الأعراف الاجتماعية - الثقافية؛

(ب) زيادة المبالغ المالية المرصودة للرعاية الصحية، وزيادة عدد مرافق الرعاية الصحية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المدربين والموظفين الطبيين؛

(ج) تعزيز برنامج الحد من معدلات وفيات الأمهات والمواليد والقضاء على أسباب هذه الوفيات، ومن بينها محدودية فرص الوصول إلى الرعاية النفاسية وانخفاض عدد الولادات بمساعدة موظفين ماهرين؛

(د) الوقاية من الناسور المثاني المهبلي من خلال برامج التغذية، وتوفير خدمات توليد كافية للحوامل، وتقديم الدعم الطبي للمتضررات منه؛

( ) تشجيع التثقيف بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على نطاق واسع، ولا سيما عن طريق تنظيم حملات توعية واسعة النطاق بخصوص وسائل منع الحمل المتوفّرة؛ وزيادة الوصول الآمن والميسَّر إلى خدمات منع الحمل في جميع أنحاء الدولة الطرف، والسهر على ألا تواجه المرأة عقبات في الوصول إلى المعلومات عن تنظيم الأسرة؛

(و) معالجة مشكلة حمل المراهقات عن طريق إدماج التثقيف الفعال والمتناسب مع السن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية؛

(ز) النظر في إلغاء الأحكام التشريعية العقابية التي تطبق على النساء اللاتي يخضعن لعمليات إجهاض، وذلك تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 24(1999) بشأن المرأة والصحة وتوسيع نطاق الشروط القانونية التي يمكن بموجبها السماح بالإجهاض، بما في ذلك عندما يكون الحمل مضراً بصحة المرأة وفي حالات الاغتصاب وسفاح المحارم ؛

(ح) استنباط خطط عملية لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للفترة 2012-2014 ورصدها وتقييمها ، بما في ذلك على مستوى البلدي ات .

الفئات الضعيفة من النساء

33 - ترحب اللجنة باعتماد البرنامج الوطني لدعم المرأة الريفية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، في عام 2012، إلا أنها لا تزال قلقة جداً إزاء تفشّي الفقر في صفوف نساء الأرياف وإزاء تأثير النمو الاقتصادي المحدود على النهوض بالمرأة في الدولة الطرف.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاهتمام بشكل خاص باحتياجات النساء اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز، بمَن فيهم نساء الأرياف ، لتأمين وصولهن دون أي تمييز إلى خدمات الصحة ، والتعليم ، والمياه النظيفة ، والمرافق الصحية ، والأنشطة المُدّرة للدخل؛

(ب) إدراج منظور جنساني في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء الريفيات، لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية تنفيذاً فعالاً.

الزواج والعلاقات العائلية

35 - إن اللجنة قلقة إزاء الحكم التمييزي الوارد في المادة 24 من القانون 68/76 الذي يسمح ، على أساس استثنائي، بزواج الفتيات في سن الخامسة عشرة والفتيان في سن السادسة عشرة . و اللجنة قلقة أيضاً إزاء استمرار ممارستي تعدد الزوجات والزواج المبكر. وهي قلقة كذلك إزاء تطبيق القانون العرفي الذي يميز ضد المرأة فيما يتعلق بوراثة الأرض.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الحكم التمييزي الوارد في المادة 24 من القانون 68/76، الذي يسمح ، على أساس استثنائي، بزواج الفتيات في سن الخامسة عشرة والفتيان في سن السادسة عشرة ، ورفع سن الزواج القانونية إلى 18 عاماً بالنسبة للفتيات والفتيان؛

(ب) تحسيس القادة التقليديين بأهمية القضاء على الممارسات التمييزية مثل تعدد الزوجات والزواج المبكر ، ووضع حد لتطبيق القانون العرفي الذي يميز ضد المرأة فيما يتعلق بوراثة الأرض؛

(ج) تنفيذ برامج توعية وتثقيف تستهدف المرأة والرجل على حد سواء، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات العائلية.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

37- تلاحظ اللجنة وجود أمين للمظالم في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) أو هيئة أخرى متخصصة للنظر في الشكاوى المقدَّمة من النساء اللواتي يد ّ عين تعرضهن لانتهاك حقوقهن الإنسانية، وإصدار آرائها في هذه الشكاوى وتقديم توصيات بشأنها.

جمع البيانات

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص العام في البيانات الإحصائية المحدَّثة. وهي تلاحظ أن البيانات المحدَّثة المصنَّفة بحسب الجنس والسن والأصل العرقي أو الإثني والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية ضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة ولتحديد ما إذا كانت تعاني من أي تمييز وذلك من أجل رسم السياسات على أساس مستنير وهادف، فضلاً عن الرصد والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز في اتجاه تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

40- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استحداث نظام مؤشرات جنسانية لتحسين جمع البيانات المصنَّفة بحسب الجنس وغير ذلك من العوامل ذات الصلة الضرورية لتقييم مدى تأثير وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية. وفي هذا الصدد، توجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9(1998) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من الوكالات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وتعزيز تعاونها مع الرابطات النسائية التي يمكن أن تساعد في تأمين جمع بيانات دقيقة.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

41- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، دون إبطاء، التعديل الذي أُدخِلَ على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بالوقت المخصص لجلسات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

42- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين فيما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية

43- تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في صُلب جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

النشر والتنفيذ

44- تذكّر اللجنة بالتزامات الدولة الطرف بالعمل بصورة منهجية ومستمرة على تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام، على سبيل الأولوية، بوضع هذه الملاحظات الختامية والتوصيات موضع التنفيذ من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم ، في الوقت المناسب ، بنشر هذه الملاحظات الختامية باللغة الرسمية للدولة الطرف وتعميمها على المؤسسات الحكومية المعنية على المستويات كافة (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومة والوزراء والبرلمان والجهاز القضائي، من أجل إتاحة تنفيذها تنفيذاً كاملاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية، مثل رابطات أصحاب العمل ونقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام، وما إليها. وتوصي اللجنة كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية في شكل مناسب على مستوى المجتمعات المحلية من أجل إتاحة وضعها موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والاجتهادات القانونية المتعلقة بها والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وتعميمها على جميع الجهات صاحبة المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

45- تلاحظ اللجنة أن من ش أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسع ة في مجال حقوق الإنسان * أن يعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة أنغولا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تدخل بعد طرفاً فيها، أي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

46- تطلب ا للجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون مدة سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14(ب) و(ج) و( ) و34(ب) أعلاه.

المساعدة التقنية

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من فرص التعاون الدولي، بما في ذلك الحصول على المساعدة التقنية، بوضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه، فضلاً عن تنفيذ أحكام الاتفاقية ككل. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وتوصي اللجنة، بصفة خاصة، بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بوسائل منها مثلاً إعادة فتح مكتب قطري للمفوضية والتوقيع على اتفاق شامل يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إعداد التقرير المقبل

48- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول آذار/ مارس 2017.

49- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسّقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول)