الفريق العامل لما قبل الدورة السابعة والثلاثين

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط /فبراير 2007

* تشير أرقام الصفحات الواردة في قائمة القضايا والأسئلة المطروحة هذه إلى النسخة الانكليزية من التقرير.

قائمة القضاي ـــ ا والأسئل ــ ة المطروحة في ما يتعلق بالنظر في التقرير الدوري السادس *

النمسا

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السادس للنمسا (CEDAW/C/AUT/6).

لمحة عامة

2 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الدوري السادس. وينبغي أن تشير هذه المعلومات إلى الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في ذلك الإعداد وطبيعة ومدى مشاركتها، وما إذا كانت قد أُجريت مشاورات مع منظمات غير حكومية وما إذا كان التقرير قد عُرض على البرلمان.

3 - وهل تنوي حكومة النمسا سحب تحفظها على المادة 11 من الاتفاقية بناء على التوصية التي جاءت في التعليقات السابقة؟

الإ طار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

4 - يشير الرد على التعليقات الختامية السابقة (A/55/38، التوصية 239) إلى عرض ثلاث دعاوى على المحاكم ب ش أن المساواة في المعاملة في الفترة من 1 أيلول /سبتمبر 2003 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2004. يرجى تقديم بيانات إحصائية شاملة عن إجراءات المحاكم في ما يتعلق بالمساواة في المعاملة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك عدد القضايا قيد النظر والقضايا التي تم الفصل فيها وطابعها ونتائجها.

5 - ويذكر التقرير أن هناك خطة يجري إعدادها حاليا لإعادة هيكلة لجنة المساواة في المعاملة. ووفقا لهذه الخطة، سوف يتسع نطاق عمل اللجنة لكي لا يشمل فقط المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، بل أيضا جميع الأشخاص بغض النظر عن العرق، أو الأصل الإثني ، أو المعتقد الديني أو الإيديولوجي أو العمر أو التوجه الجنسي في جميع مناحي الحياة (A/55/38، ردا على التوصية 235). ويرجى الإشارة إلى الترتيبات التي وُضعت لكي لا يؤدي هذا التكليف الموسع إلى إضعاف الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة؛ كما يطلب تقديم تفسير لسبب تضمين الهيكل الجديد للجنة المساواة في المعاملة الذي يضم ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ، مسألة ضمان المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مكان العمل فقط، في حين أنه في ما يتعلق بمسألة العرق والإثنية ، فإنه يشمل جميع المجالات الأخرى كذلك.

6 - يرجى تفسير التصريح الذي ورد في التقرير في إطار المادة 3، ومفاده أن تنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين في سياسة التنمية النمساوية ”لا يزال يمثل تحديا لا للتعاون الإنمائي النمساوي فحسب، بل أيضا للتدابير التي اتخذتها الحكومة الاتحادية النمساوية التي من المحتمل أن تؤثر على البلدان النامية “.

العنف ضد المرأة

7 - أعربت لجنة مناهضة التعذيب في تعليقاتها الختامية المؤرخة 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 (CAT/C/AUT/CO/3) عن قلقها إزاء نقص الإحصاءات المتاحة و ” المعلومات التفصيلية عن قضايا العنف الجنسي، والتحقيقات فيها، وملاحقتها ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات “ بالنسبة للمجالات المشمولة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يرجى تقديم وصف للخطوات التي يجري اتخا ذ ها لتحسين الحالة وتقديم المعلومات المتاحة حتى الآن بشأن المسألة، وخاصة في ما يتعلق بتأثيرها على المرأة.

8 - وقد أعربت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن قلقها إزاء الافتقار إلى ”إحصاءات دقيقة متاحة عن عدد النساء اللائي يتعرضن للإيذاء سنويا “ وعن الحالة المالية الخطيرة لمآو ى النساء في النمسا (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرتان 1566 و 1568). وبالإضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير الدوري السادس في إطار المادة 5 (أ) من الاتفاقية، يرجى ذكر ما إذا كانت هناك أي خطط لإجراء دراسة استقصائية للسكان بشأن العنف ضد المرأة. كما يرجى تقديم إحصاءات عن عدد الضحايا اللائي يتلقين المساعدة في مر ا كز التدخل وعن عدد اللاجئات، تشير إلى مدى كفاية قدرة وموارد تلك المراكز على تقديم المساعدة.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

9 - أدرجت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في تقريرها (E/CN.4/2000/68، الفقرة 70) النمسا ضمن بلدان المقصد الرئيسية التي يتم فيها الاتجار بالنساء. ورغم ما لوحظ من تطورات ورد ذكرها استجابة للتعليقات الختامية السابقة للجنة (التوصية 228)، يرجى تقديم تفاصيل بشأن نوع ونطاق الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار، تشمل بيانات عن العدد المسجل للضحايا والإجراءات القضائية المتخذة ضد مرتكبي الاتجار بالبشر.

10 - ويشير التقري ــ ر إلى أن الاتف ـــ اق ال ــ ذي يسمح لطالبات اللجوء اللائي يحملن تصاريح إقامة مؤقتة بتقديم طلب للحصول على ”بطاقة فحص صحي “ من أجل ممارسة البغاء هو السبب في زيادة عدد التسجيلات، لا سيما بين النسا ء الأفريقيات السود (انظر الصفحة 40). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التشريعات الصادرة، لقمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة، وكذلك التدابير المتخذة لمعالجة الوضع الهش لهؤلاء النسوة الذي يقودهن في نهاية المطاف إلى ممارسة البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

11 - في عام 2005، لاحظت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الارتياح أن نصف وزراء الحكومة الاتحادية من النساء (E/C.12/AUT/CO/3، باء 5). وفي الوقت نفسه، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا على مستوى صنع القرار، وخاصة في البرلمان، وكذلك في الحكومة وفي برلمانات المقاطعات، وذلك حسب الأرقام الواردة في المرفق الثاني من التقرير. يرجى وصف التدابير التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، منذ النظر في التقرير السابق من أجل زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع ال مستويات.

التعليم والقوالب النمطية

12 - يرجى تقديم معلومات عن النتائج التي انتهى إليها المشروع البحثي الخاص الرامي إلى تقييم مدى التوعية بمبدأ المساواة بين الجنسين في التعليم وتنفيذه في المدارس، حسب ما جاء في التقرير في إطار المادة 5 (أ)، وما هي التدابير التي اتُخذت استجابة لتلك النتائج. يرجى أيضا تقديم معلومات عن أي مبادرات موجودة لمعالجة مسألة استخدام القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في وسائل الإعلام.

13 - وكانت اللجنة قد طلبت في تعليقاتها الختامية (A/55/38، التوصية 241) من الدولة الطرف أن تضمن المناهج المدرسية التوعية بحقوق الإنسان، ولا سيما التوعية بحقوق الإنسان للمرأة. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصية.

14 - ويقدم التقرير معلومات عن برنامج زيادة الاستبعاد ”APART extra“ الخاص بالباحثات ممن يحملن شهادة الدكتوراه ولديهن خبرة في مجال الأبحاث اللائي يتم استبعادهن من ”المنح البحثية في ظل الظروف العادية “ لأنهن تجاوزن معيار السن الذي يؤهلهن للحصول عليها، وذلك لأنهن انقطعن فترة عن مواصلة مسارهن الوظيفي من أجل أداء واجبات الأمومة. ويرجى ذكر ما إذا كان قد أُجري تقييم ”للظر و ف العادية “ يراعي الفوارق بين الجنسين عند منح الهبات البحثية، وما هي التدابير المتخذة، إن وُجدت، للقضاء على التمييز الفعلي في هذا المجال.

ال توظيف والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية

15 - يذكر التقرير أن النساء يشكلن نسبة 85 في المائة من القوة العاملة غير المتفرغة (ردا على التوصيتين 233 و 234) . كما يشير إلى دراسة أُجريت مؤخرا أوضحت أن 70 في المائة من النساء العاملات غير الم ت فرغات اللائي تم سؤالهن أشرن إلى أن السبب الرئيسي لعدم تفرغهن الكامل للعمل يرجع إلى ظروف عائلية، وذلك مقابل 10 في المائة فقط من الرجال. فما هي التدابير الملموسة، والتغييرات التشريعية التي تم بحثها في التقرير في إطار الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، تعتزم الحكومة تنفيذها لتشجيع المرأة والرجل على الجمع على نحو أفضل بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل؟

16 - وقد أعربت لجنة الحقوق الاقتصادي ـــ ة والاجتماعي ــ ة والثقافية عن القلق إزاء تمثيل المرأة تمثيلا غير مناسب في وظائف ذات دوام جزئي منخفضة الأجور، وأن أجور النساء غال با ما تكون أقل من أجور الرجال الذين يقومون بنفس العمل (E/C.12/AUT/CO/3، دال-10). ووفقا للإحصاءات الواردة في التقرير ال دوري السادس، كانت المرأة في عام 2001 تتقاضى أجرا يقل عن أجر الرجل بنسبة 28 في المائة في المتوسط (ردا على التوصيتين 233 و 234). ويرجى من الدولة الطرف أن تذكر الطريقة التي تعتزم بها مواصلة علاج هذا الوضع. وينبغي أن تشمل الإجابة معلومات عن تنفيذ المبادئ التوجيهية التالية ”الأجر المتساوي عن العمل المتساوي والعمل المتكافئ في القيمة “.

17 - وأعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية الواردة في تقريرها السابق (التوصية 236) عن القلق إزاء وضع المرأة العزباء ، وبوجه خاص بصدد الأوضاع غير المواتية التي تعاني منها النساء اللائي لم يتزوجن أبدا والمطلقات والمسنات ، فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية وفوائد الضمان الاجتماعي. ويورد التقرير وصفا للتعديلات التي أُدخلت على خطط المعاشات التقاعدية، استجابة لتوصية اللجنة. ويرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن الكيفية التي رُوعيت بها في هذا الإصلاح الحالات والاحتياجات الخاصة للفئات النسائية السالفة الذكر. ويرجى ، على وجه الخصوص ، شرح مدى تأثير الإضافات المتعلقة بتحقيق المساواة الوارد وصفها في إطار الفقرة 1 (هـ) من المادة 11 من الاتفاقية، في القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال المعاشات التقاعدية.

الصحة

18 - يرجى تقديم معلومات عن النتائج الرئيسية للدراسات المتعلقة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على صحة المرأة التي أُجريت في عامي 2002 و 2003 (A/55/38استجابة للتوصية 237)، وكيف أثرت منذ ذلك الوقت على السياسات التي تتبعها الحكومة بشأن تلك المسألة.

19 - وحسب ما جاء في التقرير، تتلقى المراكز الصحية للمرأة إعانات مالية من الوزارة الاتحادية للصحة وقضايا المرأة ”وفقا للميزانية المتاحة “ (استجابة للتوصية 237). يرجى تقديم بيانات توضح عدد المراكز ومدى كفاية الإعانات المقدمة لتلبية الاحتياجات الصحية للمرأة. ويرجى وصف الخطوات التي تتخذها الحكومة لمواجهة أي نقص محتمل في تلك الإعانات.

20 - يرجى تقديم إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في النمسا، ويشمل ذلك مجموعات المهاجرين، وذكر أ ي حملات توعية وأي برامج متاحة لتقديم المساعدة للسكان عموما وللفئات المستضعفة في البلد.

حالة مجموعات معينة من النساء

21 - أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقاتها الختامية في عام 2005 عن القلق لأن 13 في المائة من سكان النمسا يعانون من الفقر (E/C.12/AUT/CO/3، الفقرة 14). يرجى تقديم بيانات عن هذه المجموعة مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، ومعلومات عن التدابير التي تستهدف التخفيف من وطأة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، خاصة بين المجموعات النسائية التي تواجه أنواعا متعددة من التمييز، مثل النساء الريفيات والمسنات، والمعوقات، والمنتميات إلى أقليات إثنية والمهاجرات.

22 - ووفقا لما جاء في التقرير، تقوم المرأة بإدارة نسبة 41 في المائة تقريبا من جميع الحيازات الزراعية في النمسا. إلا أن المزارع التي تديرها النساء لا تحصل إلا على الثلث فقط من إعانات الاستثمار. يرجى تقديم تفسير لسبب انخفاض نصيب المرأة من إعانات الاستثمار عن حصتها في إدارة المزارع.

23 - يرجى التوسع في ذكر نتائج الدراسة التي أُجريت في عام 2003 المعنونة ” المبادئ الأساسية للتنمية الإقليمية المراعية للفوارق بين الجنسين “ (المادة 3، ”تخطيط المساحات والسياسة الإقليمية “) ، وكيف أث ـّ رت هذه النتائج على السياسة العامة وما إذا كانت توجه اهتماما خاصا للنساء الريفيات والمسنات.

24 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (التوصية 229) كما أعربت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 1568) عن القلق إزاء حالة المهاجرات في النمسا، ولا سيما إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة. وردا على التعليقات الختامية للجنة (التوصية 229)، يذكر التقرير أنه ” في حالة الشك في قيام الموظفين بالتعدي بأي شكل من الأشكال على ملتمسي اللجوء، تُوجه إليهم تهمة ارتكاب جريمة ... “. يرجى تقديم إحصاءات ومعلومات عن طبيعة هذه الاتهامات وما تسفر عنه من نتائج.

25 - ويرجى تقديم تقييم لتأثير المبادرات التعليمية التي اتخذتها المقاطعات بالنسبة للمهاجرات، والتي يرد وصفها في إطار المادة 10 (هـ) ”توفير فرص التعليم للمهاجرات “ ، مع مراعاة المعلومات الواردة في التقرير بأنها ”متاحة للنساء على قدم المساواة “ وأن ”جميع البرامج والمقررات التعليمية المعروضة قد وُضعت مع أخ ذ الجوانب المتعلقة بكل من الجنسين في الاعتبار “.

البروتوكول الاختياري

26 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتعريف بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية على نطاق واسع، وهو البروتوكول الذي صدّقت عليه النمسا في 6 أيلول /سبتمبر 2000.