السنة

الرمز

الوضع

1997

المساواة في المعاملة

صدر حكم

2003

المساواة في المعاملة

صدر حكم

2004

المساواة في المعاملة

صدر حكم

2005

المساواة في المعاملة

تم ت تسوية

2005

المساواة في المعاملة

تم ت تسوية

2002

المساواة في المعاملة

صدر حكم

2004

المساواة في المعاملة

صدر حكم

2004

المساواة في المعاملة

صدر حكم

2004

التحرش الجنسي، المساواة في المعاملة

صدر حكم

القضايا التي تمت تسويتها في إطار قانون المساواة في المعاملة بين 1 كانون الثاني/يناير و 30 حزيران/يونيه 2006

السنة

الرمز

الوضع

2005

المساواة في المعاملة

ما زالت منظورة

2006

المساواة في المعاملة

ما زالت منظورة

2006

المساواة في المعاملة

ما زالت منظورة

2004

المساواة في المعاملة

صدر حكم

2006

المساواة في المعاملة

تم سحبها

2006

المساواة في المعاملة

تم سحبها

الإجابة على السؤال 4

يحظر قانون المساواة في المعاملة بصيغته المعدّلة ، ( الجريدة الرسمية للقان ون الاتحادي ، العدد رقم 66/2004 ) أي تمييز على أساس الجنس أو الأصل الإثني أو العقيدة الدينية أو الأيديولوجية أو السن أو التوجُّه الجنسي، في علاقات عمل معيَّنة أو عموماً في مجال التوظيف. وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أصله الإثني في المجالات الآتية:

• الحماية الاجتماعية، بما فيها الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية

• الاستحقاقات الاجتماعية

• التعليم

• فرص الوصول إلى، والحصول على، السلع والخدمات المتاحة لعامة الجمهور، بما فيها الإسكان.

واختصاصات مجالس لجنة المساواة في المعاملة هي كما نُص عليه في القانون الاتحادي المنشئ للجنة المساواة في المعاملة ومكاتب أمناء المظالم المختصة بالمساواة في المعاملة ، ( الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، العدد 108/1979 ) ، بصيغته المعدّلة، والمطبَّق والذي يرد وصف دقيق له في الفقرة المتعلقة بالتوصية رقم 235 في تقرير النمسا السادس المقدَّم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى ذلك فإن المجلس الأول ب لجنة المساواة في المعاملة يختص بمسألة المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، ويختص المجلس الثاني بالمساواة في المعاملة في مكان العمل بغض النظر عن الأصل الإثني أو العقيدة الدينية أو الأيديولوجية أو السن أو التوجُّه الجنسي، ويختص المجلس الثالث بمسألة المساواة في ال م عاملة بغض النظر عن الأصل الإثني في مجالات الحياة الأخرى.

وفي لجنة المساواة في المعاملة الاتحادية ، يختص المجلس الأول بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في الخدمة العامة الاتحادية ؛ ويختص المجلس الثاني بالمساواة في المعاملة في الخدمة العامة الاتحادية بغض النظر عن الأصل الإثني أو العقيدة الدينية أو الأيدي و لوجية أو السن أو التوجُّه الجنسي.

وقواعد النقل النمساوية، ومن ثم الأحكام المتعلقة باختصاصات لجنة ا لمساواة في المعاملة أيضا، موجهة نحو النظام المحدد في التوجيهين المتعلقين بمكافحة التمييز والتوجيه المعدّل المتعلق بالمساواة في المعاملة الصادر ة عن الاتحاد الأوروبي.

ومن الواضح أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي قد افترضوا أن التمييز على اساس الجنس أو الأصل الإثني يمكن رده إلى دوافع اجتماعية - سياسية أخرى ، كما يمكن أن يؤثر على جوانب أخرى من جوانب الحياة ، ومن ثم يحتاج إلى قواعد أكثر تفصيلاً. والتشريع النمساوي المتعلق بهذا الموضوع يقوم هو أيضاً على أساس هذا المفهوم. فا لتمييز على أساس الجنس أو العقيدة الدينية أو الإيديولوجية أو المعوِّقات الجسمانية أو العقلية أو السن أو التوجُّه الجنسي يحتاج إلى أحكام قانونية تنظِّم ”عالم العمل “ ، حيث ينبغي مكافحة التمييز لأ سباب تتعلق بالجنس أو الأصل الإثني ، والذي تبعث عليه أيضاً دوافع اجتماعية - سياسية مختلفة ويؤثر على مجالات أخرى من مجالات الحياة ، بأحكام قانونية أكثر شمولاً. والدوافع المختلفة للتمييز يمكن ردّها إلى أسباب مختلفة ولها آثار مختلفة الشدة على المجتمع وهذا ما يبرر وجود أحكام قانونية مختلفة. ونحن لا نتفق مع من يتخوفون من أن يؤدي وجو د مفهوم واحد للتنفيذ إلى تمييع ا لجهود المبذولة للقضاء على التمييز العنصري القائم على أساس نوع الجنس. والأو لى أن نتوقع أن يؤدي وجود مفهوم واحد للتنفيذ إلى تعزيز المساواة في المعاملة وتوفير الحماية من التمييز. وقد أدّى تركيز جميع المسائل ذات الصلة في قانون واحد إلى تيسير اللجوء إلى هيئة واحدة مستقلة. فلجنة المساواة في المعاملة ومكاتب أمناء المظالم المختصين بالمساواة في المعاملة هي مؤسسات مستقلة مُجربة تضمن درجة عالية من السلوك المهني وتطبيق الخبرة المكت سبة من التعامل مع قضايا الجنسين. وهكذا يمكن أن تتولى مؤسسة واحدة النظر في حالات التمييز المتعددة.

وتجميع الأحكام المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مكان العمل في قسم مستقل لقانون المساواة في المعاملة يدل أيضاً على أن ما سبق ذكره عن الخوف من التمييع أمر لا مبرر له. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الو اجبات الجديدة لم يُعهد بها إلى لجنة المساواة في المعاملة التي لم يتم تنظيمها بعد، ولكن تم إنشاء مجالس جديدة لتناول ما تم تحديده من أنواع جديدة من التمييز. والمجلس الأول هو، من حيث المبدأ ، المسؤول وحده عن المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. كذلك فإن التمييز المتعدد الذي يتضمن أيضاً مسائل تتعلق بالجنسين يدخل في نطاق اختصاص المجلس الأول. ورئيس المجلس الأول هو، في النهاية، الشخص الذي يتولى تنسيق أنشطة لجنة المساواة في المعاملة.

إن الجهود المبذولة للقضاء على التمييز ضد المرأة لم يضعفها إنشاء مجالس جديدة في الماضي أو في الحاضر . والمجالس المستقلة (المجلس الثاني والمجلس الثالث، وكذلك المجلس الثاني للجنة الاتحادية للمساواة في المعاملة) قد تم إنشاؤها مؤخراً من أجل التصدي للأسباب الجديدة للتمييز. أما جميع الاختصاصات الأخرى، مثل التعيين في المجلس الذي عُهد إليه بقضايا الجنسين، فقد ظلت بدون تغيير. وهكذا فإن لجنة المساواة في المعاملة واللجنة الاتحادية للمساواة في المعاملة قد تم توسيعهما من خلال إضافة مجالس جديدة. والقضايا المتعلقة بأنواع التمييز المختلفة تتناولها ”مجالس قضايا الجنسين “ المختصة، وهو ما يؤكد أيضاً أهمية هذه المجالس ويركِّز على الخبرة المكتسبة على مدى سنوات طويلة. وعلاوة على ذلك، فإن رؤساء المجالس المختصة بقضايا الجنسين ينسِّقون أنشطة لجنة المساواة في المعاملة المختصة. وبهذا التركيز، تشدِّد القوانين النمساوية على الدور القيادي لمجالس قضايا الجنسين.

الإجابة على السؤال 5

إن ما ورد في التقرير عن مبدأ المساواة بين الجنسين أو مبدأ تع ميم المنظور الجنسا ن ي كان محاولة للتعبير ، ربما بطريقة غير واضح ة بما فيه الكفاية، عن أن هذا المبدأ يتعيَّن إدماجه لا في أنشطة التعاون الإنمائي النمساوي فحسب بل ايضاً في جميع سياسات الحكومة النمساوية التي يكون لها تأثير على بلدان أخرى، مثل مساهمات النمسا في عمليات حفظ السلام وبعثات السلام.

كذلك قامت النمسا خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي بخطوات ملموسة لإدماج أحكام قرار مجلس الأمن 1325 في عمليات السلام التي يتولاه ا الاتحاد الأوروبي: وسوف تُعد قائمة خاصة ببنود القرار 1 325 للتأكد من أن قضايا الجنسين تؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ هذه الأحكام ابتداء من مرحلة التخطيط إلى التدريب إلى نشر القوات والتجنيد. كذلك بدأت النمسا العمل في إعداد خطة عمل وطنية فضلاً عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 على الصعيد الوطني.

ومنذ الانتهاء من إعداد تقرير النمسا المقدَّم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتخذت مؤسسة التعاون الإنمائي النمساوية خطوات هامة نحو تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبالتمكين للمرأة في أعمالها. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم وضع مبادئ توجيهية للسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة وتمت الموافقة عليها ، كما تم إنشاء وحدة للمرأة والتنمية في وكالة التنمية النمساوية الجديدة. ومنذ منتصف التسعينيات، يتم فحص جميع تطبيقات المشاريع روتينيا ً للتأكد من أنها تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ويتم تطبيق المعايير التي حددتها هذه اللجنة على جميع هذه المشروعات. وبين عام 2003 وعام 2005 زادت الالتزامات المالية للمشروعات التي تحتوي على هدف هام يتعلق بالمساواة بي ن الجنسين بمبلغ 16 مليون يورو (وهي زيادة قدرها 7.4 في المائة) وتضاعفت الأموال المرصودة ل لمشروعات التي تحتوي على هدف رئيسي يتعلق بالمساواة بين الجنسين (حسب التعريف الذي و ضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، وبلغت المبالغ المعتمدة مليوني يورو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي لجنة المساعدة الإنمائية، سواء في مقر اللجنة أو في المكاتب الميدانية، يتعيَّن أن يتلقو ا تدريباً في قضايا الجنسين . وفي عام 2005 شُنَّت حملة خاصة تتعلق بالمساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة في التعاون الإنمائي ( مقال ات في الصحف، وإعلانات على التليفزيون، وأعداد خاصة من الصحف، وملصقات، ومؤتمر لهذا الغرض). وفي عام 2006، ركَّزت أنشطة MDG على قضايا الجنسين والصراع. وفي ربيع عام 2006 نظَّمت لجنة المساعدة الإنمائية ندوة حول موضوع ”بناء السلام و التمكين للمرأة و استراتيجيات ل قضايا الجنسين من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 “ .

الإجابة على السؤال 6

فيما يتعلق بحالات العنف الموجَّه ضد المرأة، يرجى الرجوع إلى المقتطف المأخوذ من إحصائيات الجريمة في النمسا (الجداول 1-4 المرفقة).

وقد تلقت وزارة العدل الاتحادية البيانات الإحصائية التالية عن أعمال العنف:

• منذ بدأ سريان قانون الحماية من العنف لعام 19 9 7 (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي ، العدد رقم 759/1996)، تم تحديد طلبات إصدار أوامر الحظر المؤقت المقدمة على أساس المادة 382 من قانون التنفيذ باستخدام نظام إحصائي لتحديد الإجراءات التي يطبق عليها نظام التشغيل الآلي للإجراءات القانونية في إقامة العدل.

• كذلك تم تح ديد الإجراءات القانونية المتعلقة بالجرائم الجنسية التي تنطبق عليها ا لمواد من 201 إلى 220 من قانون العقوبات النمساوي ليطبق عليها التحديد الإحصائي.

قضايا الجرائم الجنسية (طبقا للمواد من 201 إلى 220 من قانون العقوبات النمساوي ) المنظورة أمام محاكم المناطق ومحاكم الدرجة الأولى:

نوع المحكمة

السنة

عدد القضايا

محكمة درجة أولى

2002

981

محكمة درجة أولى

2003

1128

محكمة درجة أولى

2004

1054

المجموع الفرعي

3163

محكمة منطقة

2002

318

محكمة منطقة

2003

300

محكمة منطقة

2004

237

المجموع الفرعي

855

العدد الإجمالي للقضايا

4018

المطاردة

في 1 تموز/يوليه 2006 بدأ سريان مادة صريحة في قانون العقوبات بشأن المطاردة (المادة 107 أ من قانون العقوبات النمساوي (الجريدة الر سمية ل لقانون ال اتحادي، المجلد الأول، العدد رقم 56/2006 - ”Beharrliche Verfolung“، ”الإصرار على المطاردة “) فكان ذلك إعلاناً صريحاً بأن هذا الشكل من أشكال الضغط النفسي لن يُسمح به. وباستحداث هذه الجريمة الجديدة فإن هذا الإصرار على التحرش الذي يمكن أن يكون فيه انتهاك للحياة الخاصة للضحية يصبح موجباً للعقاب. وعلى ذلك فإن التحرش بأي شخص في إصرار يشكل جريمة متى استمر لفترة طويلة وعلى نحو يمكن أن يحدث اضطراباً خطيراً ف ي أسلوب حياة الشخص؛ وذلك حين يتم:

1- الاقتراب الشديد من الضحية ؛ أو

2- الاتصال التليفوني بالضحية أو القيام بأي اتصال مماثل باستخدام وسائل اتصال سلكي أو لا سلكي أخرى أو استخدام الغير؛ أو

3- شراء سلع أو خدمات للضحية باستخدام بياناته ا الشخصية؛ أو

4- حض آخرين على الاتصال بالضحية باستخدام بياناته ا الشخصية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تغيير الآثار القانونية للتهديدات الخطيرة داخل الأسرة، التي كان حدوثها في نطاق الأسرة ي عتبر ظرفاً مخفف اً . وأصبحت هذه القضايا الآن تعامَل بنفس الطريقة التي تعامَل بها القضايا الأخرى التي تنطوي على سلوك تهديدي. كذلك تم تعديل النص الخاص بجريمة الإكراه على الزواج. ففيما سبق كان إكراه أي شخص على الزواج يعتبر حالة من حالات الإكراه بينما كان إكراه زوج المستقبل أو زوجة المستقبل على الزواج من الشخص يعتَبر جريمة بمقتضى حكم مستقل عنوانه ”الزواج بالإكراه “. وينص التعديل الجديد على أن إكراه أي شخص على الزواج بمن قام بالإكراه أو بشخص آخر يعتَبر حالة من حالات الإكراه المشدَّد. وفيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، لا تنتهي فترة التقادم إلا بعد بلوغ المجني عليها سن الرشد. و ل هذا يمكن إقامة الدعوى في الجرائم المرتكبة ضد القُصَّر حتى بعد ارتكاب هذه الجرائم بوقت طويل.

الإجابة على السؤال 7

تُعبر البيانات الإحصائية المبيَّنة أدناه عن مدى فعالية قانون الحماية من العنف في النمسا. والعنصر الأساسي في هذا القانون هو السلطة الممنوحة ل لضباط القائم ين على تنفيذ القانون لإخراج الشخص الذي يحتمل أن يلجأ إلى العنف من المسكن الذي تشاركه فيه الضحية المحتملة ومنع هذا الشخص من العودة (حظر دخول المنزل والأماكن التي تحيط به مباشرة).

ويستمر حظر دخول هذه الأماكن لمدة عشرة أيام. فإذا كان الشخص المهدد تربطه علاقة قرابة وثيقة بالمعتدي، فإن هذا الشخص، سواء كان رجلاً أو امرأة ، يستطيع أن يتقدم بطلب حظر مؤقت إلى محكمة المنطقة المختصة خلال هذه الفترة. وعندئذ يتم تمديد فترة حظر دخول المكان إلى أن تصدر المحكمة حكماً في القضية، على أن مدة كل تمديد لا يجوز أن تزيد على عشرة أيام. والحد الأقصى لفترات تجديد الحظر المؤقت هي 3 شهور. على أنه إذا أقيمت دعوى طلاق أو ما يشبه ذلك خلال هذه الفترة فإن المحكمة تستطيع أن تقرر استمرار الحظر المؤقت إلى حين البت في الدعوى.

إحصاءات مأخوذة من وزارة الداخلية الاتحادية عن قانون الحماية من العنف المنزلي طبقاً لقانون إعمال القوانين

السنة

حظر دخول الأماكن/التدابير المتخذة عملاً بالمادة 38 أ من قانون إعمال القوانين

تسوية المنازعات العائلية عملاً بالمادة 26 من قانون إعمال القوانين

إجراءات العقوبات الإدارية، المادة 84، الفقرة 1، رقم 2 من قانون إعمال القوانين

الإلغاء بواسطة الشرطة، المادة 38 أ، الفقرة 6، من قانون إعمال القوانين

1997

365 1

1998

673 2

1999

076 3

2000

354 3

638 7

430

116

2001

283 3

517 7

508

105

2002

944 3

391 7

475

109

2003

180 4

558 6

633

124

2004

674 4

195 6

641

106

2005

618 5

171 6

668

120

الجدول 1: بيانات إحصائية سنوية مأخوذة من وزارة الداخلية الاتحادية بشأن إعمال قانون الحماية من العنف المنزلي بواسطة قوة الدرك الاتحادية ثم بواسطة الشرطة الاتحادية اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2005 .

\s

الجدول 2: بيانات إحصائية سنوية مأخوذة من وزارة الداخلية الاتحادي ة بشأن إعمال قانون الحماية من العنف المنزلي بواسطة قوة الدرك ثم بواسطة الشرطة الفدرالية اعتباراً من 1  تموز/يوليه 2005، في إطار التدابير الواردة بالمادة 38 أ من قانون إعمال القوانين ( Sicherheitspolizeigesetz -SPG )

ال دراسة ا لا ستقصائية عن العنف الموجَّه ضد المرأة

إن العنف المنزلي في صورة الاعتداء البدني أو العقلي أو الجنسي لا يقتصر على إيلام الشخص، ولكن له بعداً اقتصادياً لم يتم تحديده كمياً في النمسا بعد. ولهذا عهدت وزارة العدل ووزارة الضمان الاجتماعي وحماية الأجيال وحماية المستهلكي ن إلى معهد بحوث النزاع (Institut für Konfliktforschung - IKF) بمهمة تقدير التكاليف الاقتصادية للعنف المنزلي، ا لعنف ضد النساء و ضد الأطفال . ويُفِّرق التقرير بين نوعين من التكاليف الاقتصادية: فبعض هذه التكاليف يتحقق مباشرة - مثل تكلفة تدخل الشرطة، والعلاج الطبي، والتحفظ على المشتبه فيهم ، وتنفيذ الأحكام ، وتدبير الم آ وى للنساء المعتدى عليهن - وبعضها يتحقق بشكل غير مباشر نتيجة للإعاقة البدنية أو العقلية، مثل البطالة، والحرمان من الدخل، وانخفاض الإنتاجية، ومشاكل الصحة العقلية، إلخ. وكما سبق ذكره، فإنه لم يتم قبل الآن إعداد مثل هذا التقرير في النمسا، ويعتمد التقرير المستكمَل على جميع التقديرات الإ حصائية المتاحة ، ويستخلص قياساً على هذه التقديرات تكاليف الأمور التالية: الشرطة، والعدالة (تكاليف الدعاوى الجنائية، و المراقبة ، و الاحتجاز ، وتقديم الإرشاد النفس ي والتوجيه القانوني للضحايا (خدمات المساعدة في ا لمحاكم)، والدعاوى المدنية، والمساعدة القانونية)، والعمل، والرعاية، والدعم الصحي والاجتماعي المقدَّم لضحايا العنف المنزلي من النساء والأطفال).

الخلاصة: تصل التكاليف الاقتصادية للعنف المنزلي في النمسا (عدد سكانها 8 ملايين) إلى 78 مليون يورو على الأقل سنوياً. ومن هذا المبلغ تتحمل وزارة العدل 1.3 مليون يورو يتمثل معظمها في تكاليف الاحتجاز وتكاليف تنفيذ الأحكام . ويذهب الجزء الأكبر من التكاليف إلى دور إيواء النساء (14.3 مليون يورو) و العلاج الطبي (9.7 مليون يورو).

مراكز التدخل ودور إيواء النساء

كانت مراكز التدخُّل فيما مضى تشترك في تمويلها وزارة الصحة والمرأة الاتحادية ووزارة الداخلية الاتحادية . وترد الموارد المالية لهذه المراكز في الجدول 5 (انظر المرفق). ومنذ أول كانون الثاني/يناير 2006 ت ت لق ى مراكز التدخل إعانات ل خدمات المساعدة في المحاكم من وزارة العدل الاتحادية لأول مرة - ولهذا لا تتوافر بعد بيانات إحصائية كثيرة عن المساعدة المقدمة للضحايا خلال إجراءات المحاكم. وحتى هذا التاريخ تم تخصيص 417 411 يورو لمراكز التدخل. وفي عام 2005 موَّلت وزارة العدل الاتحادية الجمعيات التالية ، وكلها تدير دور اً ل إيواء ا لنساء المعتدى عليهن، لتقديم خدمات المساعدة في المحاكم إلى الضحايا.

Wiener Frauenhäuser – Soziale Hilfen für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder, Weinheimergasse 4/5, 1160 Vienna, Austria

Frauenhaus der OÖ Volkshilfe, Schillerstraße 30, 4020 Linz, Austria

Kolpingfamilie Hallein, Frauenhaus Hallein, Haus Mirjam, Ferchlstraße 26, 5400 Hallein, Austria.

وقد أفادت هذه الجمعيات بأنها قدَّمت خدمات مساعدة بالمحاكم في ما مجموعه 160 قضية بلغت تكاليفها 356 40 يورو.

وسوف يقدَّم تقرير أكثر تفصيلاً عن عدد الضحايا اللاتي قُدمت لهن خدمات المساعدة في المحاكم.

وفيما يتعلق بالدراسات الاستقصائية الخاصة بالعنف الموجَّه ضد المرأة، يُفتَرض أن نتائج الدراسة الاستقصائية التي أُجريت في عام 1991 تحت عنوان ”العنف في الأسرة، والعنف الموجّه ضد المرأة “ فيما يتعلق بأبعاد هذه المشكلة الاجتماعية وما يترتب عليها من اتخاذ التدابير الملائمة ما زالت صحيحة. واستناداً إلى إحصاءات الجريمة وإحصاءات المحاكم، وكذلك البيانات المقدَّمة من الهيئات المعنية بحماية الضحايا ومن الدراسات ذات الصلة، يؤكد التقرير المقدّم عن العنف في عام 2001 انتشار العنف المنزلي ، كما يصف، في جملة أمور، الحالات التي تعرضت فيها النساء للعنف من جانب أسرهن. وعلى ذلك فإن الأولوية معطا ة لتقديم المساعدة والدعم إلى الضحايا كما أنها معطا ة إلى منع العنف. ويتم عن كثب رصد إحصاءات المؤسسات التي تقدم المساعدة المالية إلى الضحايا ، مثل مراكز التدخل ودور إيواء النساء ، وخط الهاتف المخصص ل طلب المساعدة في حالة وقوع العنف؛ كما يتم بشكل منتظم تحليل الدراسات الاستقصائية التي تُجرى في الخارج و الإحصاءات المستمدة من البلدان الأخرى.

وفيما يلي إحصاءات عن الضحايا اللائي قامت المؤسسات المذكورة أعلاه بتقديم المساعدة إليهن في النمسا:

مراكز التدخُّل في حالات العنف المرتَكب في الأسرة

السنة

مجموع عدد الحالات التي تم تناولها

2001

849 4

2002

479 6

2003

942 7

2004

916 8

2005

742 8

دور إيواء النساء

السنة

عدد المأويات

منهن نساء:

منهن فتيات :

2001

345 2

169 1

176 1

2002

485 2

238 1

247 1

2003

620 2

335 1

285 1

2004

767 2

430 1

337 1

2005

256 3

655 1

601 1

خط طلب النجدة في حالات العنف

السنة

عدد المكالمات التي تم تلقيها

2001

338 16

2002

009 17

2003

072 17

2004

986 16

2005

720 16

كذلك أُخِذ في الاعتبار - إلى أقصى حدٍ ممكن - ارتفاع عدد الضحايا اللاتي يطلبن المساعدة وتمت تدريجياً زيادة ميزانية مراكز التدخُّل بنحو 30 في المائة. وتتلقى هذه المراكز الآن تمويلاً إضافيا لتغطية الإرشاد النفسي الاجتماعي والتوجيه القانوني للضحايا خلال إجراءات المحاكم (للاطلاع على شرح مفصّل - يرجى الرجوع إلى الإجابة ع لى السؤال 8). ومنذ أول كانون الثاني/يناير 2006، أصبح من حق أي ضحية من ضحايا الجرائم العنيفة الحصول على هذه المساعدة.

وتتولى الأقاليم الاتحادية في النمسا الإنفاق على إقامة وتمويل دور إيواء النساء في إطار تشريعاتها الاجتماعية المحلية. وعلى ذلك فإن الأقاليم هي التي تقرِّر عدد هذه المؤسسات وقدرتها الاستيعابية. وتقدِّم وزارة الصحة والمرأة تمويلاً إضافياً لتغطية تكاليف المستشارين الخاصين والعلاقات العامة بالنسبة لدور الإيواء التي تتقدم مباشرة بطلب إلى الوزارة ( ت بلغ قيمة المنح السنوية حوالي 000 82 يورو).

ومنذ عام 2002، أنشئت ثلاث دور إيواء أخرى في فيينا وستيريا وبورغنلاند. وفي كثير من الأقاليم ينص ال قانون على تقديم هذا التمويل؛ حيث تعمل دور إيواء النساء في فيينا، على سبيل المثال، بعقد تمويل سنوي متجدِّد.

الإجابة على السؤال 8

إن الاتجار في البشر بكل أشكاله هو شكل بشع من أشكال الاستغلال وانتهاك صارخ للحقوق الأساسية للضحايا.

وقد جعلت النمسا مكافحة الاتجار في البشر إحدى أولوياتها خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي التي انتهت مؤخراً وتصدت لهذه المشكلة بشكل متكرر؛ كما أن الاجتماع رقم 2725 الذي عقده مجلس العدل والشؤون الداخلية في لكسمبرغ يومي 27 و 28 نيسان/أبريل 2006 قد خُصِّص لهذه المسألة. وقبل انتهاء رئاسة النمسا للمجلس بفترة قصيرة عُقِد يومي 28 و 29 حزيران/يونيه 2006 مؤتمر خبراء اشتركت في تنظيمه النمسا واللجنة الأوروبية، وعُقد هذا المؤتمر في بروكسل حيث بحث تنفيذ خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاتجار في البشر.

وبمقتضى المادة 104 أ من قانون العقوبات المعدَّل لسنة 2004، ( الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، المجلد 1، العدد 15/2004 ) وضعت النمسا أحكاماً جديدة عامة و شاملة تعاقب على الاتجار في البشر لأغراض الاستغلال الجنسي، أو استئصال أعضاء الجسم، أو استغلال العمال، وبذلك أصبحت مقيدة بالالتزامات التي نص ت عليها جميع القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بالاتجار في البشر كما وردت في تقرير اللجنة الأوروبية المتعلق بالقرار الإطاري الذي اتخذه المجلس في 19 تموز/يوليه 2002 بشأن مكافحة الاتجار في البشر (الصفحة 1 من الجريدة الرسمية ، العدد 203 الصادر في 1 آب/أغسطس 2002 ) .

ووفقاً للفقرة 2 من المادة 72 من قانون الاستيطان والإقامة، يجوز منح ضحايا الاتجار في البشر أيضاً حق الإقامة - حتى لو لم يك و ن وا راغب ين في التعاون مع السلطات - بسبب ظروفه م الشخصية أو لأن إقامته م في هذا البلد تعتبر ضرورية.

وعملاً بالمادة 49أ من قواعد الإجراءات الجنائية يحق لضحايا الاتجار في البشر، الذين يصابون عادة باضطرابات نفسية شديدة لكثرة تعرضُّهم للعنف وللتهديدات، الحصول على الإرشاد النفسي والاجتماعي وعلى التوجيه القانوني خلال الإجراءات الجنائية حتى يمكن تخفيف الأعباء التي ترتبط بهذه الإجراءات وممارسة حقوقهم الإجرائية. وقد اتفقت وزارة العدل الاتحادية مع بعض المؤسسات المناسبة المجرَّبة (ومنها مؤسسة LEFÖ، وهي مركز من مراكز التدخُّل في النمسا مختص بحالات الاتجار في المرأة) بمهمة تقديم هذه المساعدة للضحايا (وهي مساعدة تقوم ب تمويلها وزارة العدل الاتحادية) خلال الإجراءات القانونية على نطاق البلد كله وتقديم الدعم النفسي - الاجتماعي والدعم القانوني للضحايا.

وفي ذات اليوم الذي نُشِر فيه هذا الاتفاق، وقَّعت النمسا على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار في البشر في مؤتمر القمة الثالث لرؤساء الدول والحكومات الذي عُقد في وارسو في 16 أيار/مايو 2005. وقد صدَّقت النمسا على هذه الاتفاقية في أيار/مايو 2006.

وفي إطار مشروع التخطيط الاستراتيجي الشامل لعمل الشرطة (COSPOL) ، تقوم النمسا بمهمة رائدة في العمل على مكافحة الاتجار في البشر بطريقة فعَّالة. وسيتم خلال الشهور القادمة وضع خطط عمل تنفيذية واستراتيجية بالاشتراك مع الشرطة الأوروبية (يوروبول) وجميع البلدان الأوروبية المشتركة في المشروع .

الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار

ينص القانون الاتحادي المعدل ل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1975 - قانون إصلاح الإجراءات الجنائية - ( الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، المجلد الأول، العدد 19/2004 ) ، الذي سيبدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2008، على تحسين حقوق الضحايا في الإجراءات الجنائية، وكانت هذه المسألة محل اهتمام كبير في الإصلاح الشامل للتحقيقات في الإجراءات الجنائية. وبوجه عام، فإن من حق جميع الضحايا، بمقتضى هذا القانون، أن يحاطوا علماً ب الإجراءات وبحقوقهم أثناء هذه الإجراءات والاشتراك في عملية جمع الأدلة التي تشترك فيها الأطراف والاشتراك في المحاكمة. ويجوز للضحايا الذين يقرِّرون أن يشاركوا مشاركة إيجابية في الإجراءات ويرغبون في تأكيد حقهم في التعويض الانضمام إلى هذه الإجراءات كأطراف مدنية تطالب بالتعويض، وبذلك يُمنحون حقوقاً خاصة للتأثير والمشاركة مثل حق طلب تقديم الأدلة.

ويتمتَّع بمركز خاص في الإجراءات الضحايا الذين تأثروا تأثراً شديداً من الناحية النفسية بمن فيه م ، على سبيل المثال لا الحصر، الأشخاص الذين كانوا ضحايا جريمة من الجرائم ويحتمل أن يكونوا قد تعرضوا للعنف أو الإرهاب أو التهديد أو المساس بسلامتهم الجنسية. ويتعيَّن على سلطات الادّعاء بحكم وظيفتها احترام هذا المركز الخاص. ومن حق الضحايا الحصول على المساعدة أثناء الإجراءات، وتقدَّم لهم هذه المساعدة بناءً على طلبه م بقدر ما تكون خدمات المساعدة أمام المحاكم لازمة أثناء الإجراءات ، وذلك من أجل تخفيف ضغوط وتوترات المحاكمات على الضحايا، وكذلك من أجل ضمان ممارسة الضحايا لحقوقهم الإجرائية. وينبغي تعريف الضحايا بحقوقهم الأساسية وبشروط تقديم المساعدة أثناء المحاكمة، على أن يتم ذلك قبل أول استجواب لهم ك أقصى حد .

ويتعيَّن، قبل أول استجواب على الأكثر، تعريف الشخص الذي كان ضحية انتهاك لسلامته الجنسية بحقه في أن يطلب، إذا تيسر ذلك، أن يقوم شخص من نفس جنسه بتوجيه الأسئلة إليه أثناء الاستجواب. وبناءً على طلب أي شخص، يتعيَّن توجيه الأسئلة إلى الضحية من محاميه أو محامي الخصم بعناية خاصة سواء أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة. وقد أُدخِل هذا الخيار في عام 1993 لمنع تعريض الضحية مرة أخرى للآلام النفسية المرتبطة بالحادث، وينبغي أن يتم الاستجواب في غرفة مستقلة وألاّ تحضره الأطراف الأخرى. وكذلك يتولى أن يقوم بهذا الفحص أخصائي نفسي وليس القاضي. وتطبيق هذا النص إجباري بالنسبة للضحايا الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً والضحايا الذين يكونون قد انتُهكوا جنسياً نتيجة للجريمة الموجّهة إلى المتهم.

ويتعيَّن إخطار الضحايا في حالة وقف الإجراءات أو استئنافها ، ومن حقهم أن يطلبوا استمرار مكتب المدّعي في التحقيق إذا لم تتوافر شروط التأجيل أو ظهرت وقائع أو أدلّة جديدة تبرِّر توقيع العقوبة على المتهم. وفي جميع الأحوال، يتعيَّن استدعاء الضحايا إلى المحكمة وأن تتاح لهم الفرصة للاطلاع على الأوراق لفهم طبيعة التهم الموجَّهة للمتهم.

وفي الحالات التي يتعرض فيها الضحايا لضغوط نفسية شديدة، بمن فيهم ضحايا العنف المنزلي، يتعيَّن إبلاغ هؤلاء الضحايا رسمياً وبدون تأخير في حالة الإفراج عن المتهم من الحبس الاحتياطي قبل صدور حكم محكمة الدرجة الأولى، مع بيان أسباب هذا الحكم والتدابير المخففة التي استُخدِمت مع المتهم. ويتعيَّن إبلاغ جميع الضحايا الآخرين بذلك بناءً على طلبهم.

وكثير من هذه التحسينات التي ترتبت على الإصلاح - وأهمها النص المتعلق بتقديم المساعدة النفسية الاجتماعية والمساعدة القانونية (المادة 49 أ من قانون الإجراءات الجنائية) ، وهي المساعدة التي تمولها وزارة العدل الاتحادية بشكل غير رسمي وعلى أساس تطوعي منذ عام 2000) - قد تم إدماجها في قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2006.

ومركز التدخّل لصالح النساء المُتَّجَر به ن يوفر المأوى والدعم والإرشاد النفسي لضح ا يا الاتجار من الإناث ابتداء من سن 16 سنة تقريباً فصاعداً. والمجموعة التي يستهدفها المركز هي ضحايا جميع أشكال الاتجار، سواء كان الاتجار بغرض استغلال العمال أو بغرض الدعارة أو كان الاتجار لأغراض الزواج.

ويحتفظ المركز بـ ”شقة للطوارئ “ في مكان سري يستطيع فيه الضحايا الحصول على الدعم على مدار الساعة. وتشمل الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز الإرشاد النفسي، وكيفية مواجهة آثار الصدمات النفسية، والتدخل في حالات الأزمات ، والمساعدة على تحقيق الاستقرار النفسي، وتقديم المعلومات عن الوضع القانوني للحالة، والقيام بالاختبارات الطبية، وزيادة قدرة الضحايا على التصرف بطريقة مسؤولة مستقلة، والمساعدة في الحصول على الوثائق (ومنها وثائق السفر) الضرورية، وإعداد الضحايا للعودة إلى أوطانهم ، وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات. كذلك فإن موظفي مركز التدخل يصحبون الضحايا إلى المحكمة وعند قيامهم بزيارات إلى السلطات. ويقدِّم المركز أيضاً مساعدته إذا رغبت الضحية في البقاء في النمسا والحصول على إذن إقامة والالتحاق بفصول اللغة الألمانية والاندماج في المجتمع النمساوي.

وعلاوة على ذلك، فإن مركز التدخل يقدِّم أيضاً خدمات ت ت صل بالمساعدة في المحاكم، وتتمثل هذه المساعدة في إعداد الضحية للضغط النفسي الذي قد تؤدي إليه المحاكمة، ومرافقة الضحية إلى المحكمة، وتمثيل الضحية قانونياً. والغرض من تقديم الإرشاد النفسي الاجتماعي والتوجيه القانوني هو تجنُّب تعريض الضحية للإيذاء مرة أخرى وتخفيف الضغط عليها أثناء المحاكمة، وحماية حقوق الضحايا وتأكيد حقهم في الحصول على تعويض من خلال التمثيل القانوني.

وبعض موظفي مركز التدخل لغاتهم الأصلية هي لغات أجنبية ومن ثم يستطيعون تقديم المشورة بتلك اللغات؛ كما أن العمل مع المترجمين الشفويين ممكن أيضاً. وفي سبيل قيام مركز التدخل بمهامه فإنه يتعاون تعاوناً وثيقاً مع المؤسسات العامة مثل الوزارات والشرطة والمحاكم ومكاتب رعاية الشباب والجهات التي تقدِّم المعونات الصحية والاجتماعية، ويحتفظ بعلاقات مع المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

مراكز التدخل وضحايا الاتجار بالبشر من النساء

السنة

عدد من قُدِّمَت له ن المساعدة

وضع منه ن في ”شقق طوارئ “

2001

163

34

2002

208

24

2003

142

50

2004

167

37

2005

151

37

ويتلقى مركز التدخُّل لشؤون الاتجار بال نساء تمويله بمقتضى عقد مدته خمس سنوات. ويتلقى المركز، شأنه شأن مراكز مكافحة العنف داخل الأسرة (انظر أعلاه)، تمويلاً إضافياً لتقديم خدمات الإرشاد النفس ي - الاجتماعي والتوجيه القانوني أثناء المحاكمات. وفي عام 2004، وثَّقَت إحصاءات الجرائم، كما سجلتها الشرطة، حالات 248 ضحية من ضحايا الاتجار عبر الحدود بغرض البغاء كانت بينها خمس حالات فقط تتعلق بالذكور، مع 89 ضحية أخرى من ضحايا الاتجار كانت كلها حالات لإناث ما عدا حالة واحدة. ولا يمكن من هذه الإحصاءات معرفة عدد الحالات التي صدرت فيها أحكام بالإد انة، لأنه في الحالات التي لا يمكن فيها إثبات الاتجار على نحو لا يرقى إليه الشك يمكن الوصول إلى أحكام الإدانة استناداً إلى نصوص أخرى في قانون العقوبات مثل النصوص المتعلقة بالإكراه (الشديد) أو القوادة.

تمويل المساعدة المقدمة خلال الإجراءات القانونية

لا تتوافر إحصاءات عن عدد النساء من ضحايا الاتجار في البشر اللاتي استفدن فيما بعد بخدمات تقديم المساعدة. وجمعية ”ليفو “ ”LEFÖ“ ، وهي مركز تدخل في حالات الاتجار بالمرأة (يقدِّم الإرشاد والتدريب والدعم للمهاجرات) تتلقى تمويلاً لخدماتها في تقديم المساعدة بالمحاكم. وقد تعهَّدت وزارة العدل بتقديم 000 30 يورو تمويلاً لهذه الجمعية خلال السنة الممتدة من أول تشرين الأول/أكتوبر 2005 و 30 أيلول/سبتمبر 2006؛ وتلقت هذه الجمعية حتى الآن 580 14 يورو لخدمات المساعدة التي قدمتها في المحاكم في 17 قضية.

الإجابة على السؤال 9

الاتجار في البشر

للاطلاع على وصف مفصّل للتشريعات وللقانون الجنائي، يرجى الرجوع إلى الإجابة على التوصية 228. وقد تم تعديل قانون العقوبات النمساوي الذي يحكم الجرائم الجنسية عدة مرات في السنوات الأخيرة، كان آخرها التعديل الذي تم بقانون تعديل القانون الجنائي لعام 2004 (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، الجزء الأول، العدد 15/2004). وبإصدار هذا القانون تكون النمسا قد نفَّذت عدداً من الصكوك الدولية ذات الصلة التي صدرت عن مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وفيما يتعلق بتجريم الاتجار بالبشر، فإن الأحكام التالية تستحق أن تُذكَر بصفة خاصة: فقد تضمَّنت المادة 104 أ من قانون العقوبات (التي تحكم الاتجار في البشر) نصاً جنائياً عاماً جديداً يجرِّم الاتجار في البشر لأغراض الاستغلال الجنسي واستئصال أعضاء الجسم والعمل. وتقرر الفقرة 1 من هذا الحكم أن كل من يقوم بتجنيد أو إيواء أو نقل أو تقديم أو تسليم حدث أو شخص لم يبلغ سن الرشد، ( باستخدام وسائل غير منصفة في الحالة الأخيرة) بنية استغلال هذا الشخص جنسياً، أو استئصال أعضاء هذا الشخص أو استغلال عمله، يكون عرضة للعقاب بمقتضى القانون. وقد حُدِّدت الوسائل غير المنصفة على أنها: الخداع فيما يتعلق بالوقائع؛ واستغلال السلطة أو استغلال ظروف الشدة بما فيها الاختلال العقلي أو أي حالة في الواقع تجعل الشخص أعزل؛ والتخويف؛ أو منح أو قبول أية ميزة مقابل التخلي عن السيطرة على ذلك الشخص. وكل من يقوم بعمل من هذه الأعمال مُستخدِماً العنف أو التهديدات الخطيرة يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة شهور وخمس سنوات. وكل من يرتكب جريمة ضد حدث، في تواطؤ جنائي، ويلجأ إلى العنف الشديد أو إلى معاملة الحدث بطريقة تؤدي فيها الجريمة، سواء ارتُكبت عن قصد أو من خلال الإهمال الجسيم، إلى تعريض حياة الشخص للخطر، أو إذا أدّت الجريمة إلى وضع الشخص موضع ضعف شديد، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات. وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة 217 من قانون العقوبات (الاتجار عبر الحدود من أجل البغاء) ت عاقب كل من يقود شخصاً آخر إلى البغاء أو يجنِّد شخصاً آخر لأغراض البغاء في دولة غير دولة المنشأ أو دولة ج نسية ذلك الشخص أو إقامته، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص ، يمارس البغاء أصلاً أو لا يمارسه. وقد اتخذت النمسا إجراءات عديدة لمكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها عن طريق البغاء. وتم في أيار/مايو 2006 التصديق على اتفاقية مكافحة الاتجار في البشر التي وضعها مجلس أوروبا . ومدة الثلاثين يوماً المقررة لضحايا الاتجار للاستشفاء والتفكير والتي لا يجوز خلالها اتخاذ أية إجراءات لإنهاء إقامة الضحية في النمسا منصوص عليها أصلاً في أمرٍ صادرٍ عن وزارة الداخلية الاتحادية. وقد تم إنشاء فرقة عمل معنية بالاتجار ومشتركة بين الوزارات و تضم ممثلين للوزارات المعنية بغرض تنسيق الإجراءات التي تتخذ ضد من يمارسون الاتجار ، ويجتمع أعضاؤها بخبراء من المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات.

وقد صدرت التعليمات لسفارات وقنصليات النمسا في البلدان التي تعتَبر بلدان مصدر فيما يتعلق بالاتجار في البشر بتوزيع نشرات إعلامية بعدة لغات. وبالإضافة إلى توفير المعلومات المتعلقة بمسألة تأشيرات الدخول، تقدِّم هذه النشرات معلومات عن مخاطر الاتجار وعن حقوق المتجر بهم في النمسا وعن المؤسسات التي تقوم بحماية الضحايا.

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005، استضافت وزارة الصحة والمرأة مائدة مستديرة ناقش فيها الخبراء وممثلو المنظمات غير الحكومية والوزارات المختلفة مسألة الاتجار وتبادلوا المعلومات كأساس لما يمكن اتخاذه من إجراءات أخرى. ونُظمت حلقة عمل عن الاتجار خلال مؤتمر المرأة الذي عُقد في 27 حزيران/يونيه 2006. وكان المشاركون في هذه الحلقة من المهنيين الذين يعملون في مؤسسات حماية الضحايا، ومن موظفي الوزارات المختلفة ، ومن الطلبة وغيرهم من الأطراف المعنية. وقد تقرر اعتباراً من عام 2007 أن يتلقى طلبة الشرطة الذين يلحقون للعمل في إدارات الشرطة تدريباً خاصاً فيما يتعلق بالاتجار في شكل حلقتين دراسيتين. و سيكون من بين المحاضرين خبير من مركز التدخل في حالات العنف الموجّه ضد المرأة (IBF).

الإجابة على السؤال 10

تم تنفيذ التعديلات المتوقعة على قانون المساواة في المعاملة في الوظائف الاتحادية (الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، الجزء الأول، العدد 65/2004) الذي بدأ سريانه في 1 تموز/يوليه 2004 والذي ورد الكلام عنه في الإجابة على التوصية 235.

وبالإضافة إلى التدابير المذكورة في ا لإجابة على التوصية 232، التي تستهدف زيادة عدد النساء في الوظائف الأكاديمية بجميع مستوياتها، ينبغي أن يشار أيضاً إلى الفقرة 2 ب من المادة 5 من قانون الإعلان عن الشواغر لعام 1989. وينص هذا القانون على أنه متى كانت نسبة العاملات في الجهة التي يتعلق بها الأمر أقل من 50 في المائة، فإن الإعلان العام عن الوظيفة الشاغرة في مستوى أعلى يجب أن ينص تحديداً على الترحيب على وجه الخصوص بالمتقدمات من النساء.

ومنذ كانون الثاني/يناير 2004، تقوم وزارة الصحة والمرأة الاتحادية برصد البرامج في جميع أنحاء النمسا.

وأهداف هذه البرامج هي:

• تحسين فرص العمل بالنسبة للمرأة، وخاصة في المجالات التقنية؛

• زيادة تكافؤ الفرص وإشراك المرأة على جميع المستويات المهنية؛

• ترقية المرأة إلى الوظائف العليا وشروط أماكن العمل؛

• إقامة شبكات نسائية لغرض النهوض بالمرأة مهنياً؛

• العمل على سد فجوة الدخول بين النساء والرجال.

و نظام الموجه ، كتدبير لتنمية الموارد البشرية، هو أداة نافعة وناجعة في الارتقاء بالمرأة إلى المراكز القيادية. ويتم تقديم وممارسة نظام الموجه بالنسبة للمرأة في جميع المجالات وفي القطاع التجاري وفي الخدمة المدنية على الصعيدين الاتحادي والإقليمي وفي الجامعات.

وفي القرار الثالث المتعلق بتعميم المنظور الجنساني الذي اعتمده مجلس الوزراء في 9 آذار/مارس 2004، تم إنشاء مشروع للتوجيه المشترك على الصعيد الاتحادي. وقد بدئ في هذا المشروع أساساً باعتباره برنامجاً تعددياً، بمعنى أن الموجهين ومن يتم توجيههم يأتون من إدارات مختلفة. ومن بين المزايا التي يحققها التعاون فيما بين الوزارات وفيما بين الإدارات إيجاد اتصال مفتوح، والتعرُّف على إمكانيات التطوير، واكتشاف من يمكن أن يكونوا قادة في المستقبل، و إتاحة إمكانيات هامة للتعلُّم في الخدمة المدنية الاتحادية. وفي المرحلة الثانية، التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2006، اشتركت في برنامج التوجيه المشترك السلطات التابعة وثمانية أقاليم.

وتقو م وزارة الصحة والمرأة الاتحادية بدور القاعدة بالنسبة للتوجيه وتقوم، بالإضافة إلى إنشاء ن ادٍ للموجهين ومن يتم توجيههم ، بتنظيم كثير من الأنشطة والمناسبات المصاحبة لذلك مثل معارض التوجيه ، وجائزة التوجيه ، واجتماعات مراكز التوجيه ، وإصدار الوثائق الإضافية، وتنظيم خدمات العلاقات العامة، وإنشاء المواقع على الإنترنت (http://www.frauenmentoring.net/، http://www.crossmentoring.net/، http://www.clubmentoring.net/) .

الإجابة على السؤال 11

تقييم مبدأ تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في التعليم

أُجريت أول دراسة للتقييم في السنتين الدراس ي تين 1997-1998 و 1998-1999. وفي هذه الدراسة تم كذلك تحليل مسألة الأشخاص المسؤولين عن تطبيق هذا المبدأ على مختلف المستويات في النظام التعليمي وظروف تنفيذه. وتبيَّن أن المسؤولية عن هذا المبدأ هي في المقام الأول مسؤولية الأشخاص المعنيين بقضايا المرأة على مستوى مجلس المدارس في أقاليم النمسا. وقد استطاع بعض هؤ لاء الأشخاص، بحكم مواقعهم في الهرم المدرسي ، تشجيع ال مشاريع وتأييد ال مبادرات وإبداء آرائهم فيما يتعلق بهذه المسألة.

وفي معاهد إعداد المعلِّمين، كان المسؤولون عن التعليم فيما يتعلق بالمساواة مجموعة من الأشخاص الملمين بهذه المسائل إلماماً جيداً جداً والذين كان معظمهم متحمسين حماساً شديداً. وقد أظهر ت الدراسة الاستقصائية التي تمت باستخدام الاستبيان بعض المجالات التي توجد بها مشاكل: فقد كان مبدأ المساواة بين الجنسين مبدأ مألوفاً يعتبره أغلب الأساتذة والطلاب مبدأ هاماً، ولكن تقدير طريقة تطبيقه العملي في التعليم وفي التدريس اختلف اختلافاً واسعاً، كما أن من أجريت معهم المقابلات وقت إجراء الدراسة الاستقصائية لم يكادوا يعرفون شيئاً عن المواد التعليمية التي أعدتها وزارة التعليم والفنون الاتحادية.

وقد تبيَّن من موجز نتائج أول دراسة تقييم تناولت مؤسسات تعليمية مختلفة أن الأهداف التي حُدِّدت في القرار المتعلق بالمبدأ التعليمي وهو ”التعليم من أجل المساواة بين الجنسين “ قد اعتبرها الرؤساء أهدافاً مشروعة، ولكن هذه الأهداف لم تكن تتلاءم مع الاحتياجات الحالية للمدرسين ، وهو ما كان يعني في الفترة التي تناولها الاستعراض أن تطبيق هذا المبدأ كان يقتصر على عددٍ قليلٍ من المعلمين الملتزمين الذين أبدوا حماساً كبيراً لتحقيق هذه الأهداف.

وكانت الدراسة أساساً لأنشطة أخرى كان الغرض منها توعية المدرسين ب هذا الموضوع؛ وفي الوقت نفسه عُهد لأصحاب المشروع بالقيام بدراسة متابعة.

وكما سبق ذكره فقد تم أيضاً نشر المواد التعليمية التي تحتوي على مادة للتفكير وعلى معلومات تتعلق بتطبيق هذا المبدأ، وهي مواد كانت موجَّهة لمعلمي المدارس الابتدائية، والمدارس الثانوية ابتداءً من الصف الخامس، والمدارس المهنية.

وعلاوة على ذلك، تم تنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية والمناسبات والمبادرات بغرض زيادة الوعي بهذا المبدأ التعليمي.

ال دراسة ا لا ستقصائية: إ دخال مبدأ التثقيف فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين

1995

المدارس والأكاديميات التجارية

كليات مدرسي حضانة الأطفال

المدارس الثانوية الحديثة

مدارس التعليم العام الثانوية

1996

كليات التربية الاجتماعية

1997

الكليات الفنية والصناعية

المعاهد الفنية

1999

المدارس الابتدائية

المدارس الخاصة

المدارس الفنية للموضات والملبوسات

مدارس الفندقة والتوريد للحفلات

ال مدارس الثانوية للموضة والأزياء

ال مدارس الثانوية ل لسياحة (بما فيها المدارس الخاصة)

المدارس الفنية التجارية ذات الثلاث سنوات

ال مدارس الثانوية التجارية

2001

المدارس المهنية

2004

كليات معلمي مدارس الحضانة (انظر أيضاً 1995)

ال مدارس الثانوية ل لزراعة والحراجة

وترد أسباب الأخذ بهذا المبدأ التعليمي كما ترد أهدافه ومحتوياته وتطبيقه العملي في القانون الأساسي لعام 1995 الذي أصدرته إليزابيث غيرر وز يرة التعليم والع ل وم والشؤون الثقافية الاتحادية.

الأفكار النمطية عن الجنسين في وسائل الإعلام

إن إيجاد وزيادة الوعي فيما يتعلق بتكوين الأفكار النمطية عن الجنسين جزء أساسي من عمل إدارة التربية عن طريق وسائل الإعلام. وعلى ذلك ينبغي أن يؤدي التعليم إلى زيادة الوعي بالعرض الذي يكون متحيِّزاً ومليئاً بالكليشيهات في كثير من الأحيان الذي تقدمه وسائل الإعلام عن الأدوار الاجتماعية وأدوار الجنسين. وبهذا يصبح التلاميذ والطلاب أكثر وعياً بمدى واقعية وسائل الإعلام فيما تعرضه عن أوضاع الحياة اليومية ( مثل العلاقات بين الرجال والنساء، وبين الموظفين ورؤسائهم، وبين الشباب والشيوخ، إلخ). و ينبغي أن يدركوا أن الأدوار الاجتماعية والأدوار المتعلقة بالجنسين عرضة للقولبة.

وإذا كانت وسائل الإعلام لا تستطيع، بذاتها، إحداث تغيير في فهم توزيع الأدوار السائد في مجتمعنا، فإنها لا تزال لها أهميتها في التأثير على الرأي العام وفي تثقيفه. وهي بما تعكسه من قيم معيَّنة تسهم في الحفاظ على تصورات القيم السائدة وقد تؤدي إلى تعزيز أو إضعاف الأفكار والنماذج والآراء ( القرار الخاص بمبادئ التثقيف عن طريق وسائل الإعلام لعام 2001، الصادر عن وزارة التعليم والعلوم والشؤون الثقافية).

وتقوم الوزارة بتوفير التدفق المنتظم للمعلومات في شكل نشرات توزع وإسهامات في مجلة M edienimpulse وفيما يقدَّم على الصفحة المتخصصة: http://www.mediamanual.at/mediamanual/themen/index.php للتعليم و إ عداد المعلِّمين. والمقالات التي ي مكن تحميلها تتناول نطاقاً واسعاً من المواد المتعلقة بطريقة تقديم مسائل الجنسين في وسائل الإعلام، كما تتناول بعض العناصر الأخرى المكمِّلة لذلك مثل النماذج التي يحتذى بها في الصحة/الجمال، وتحديد شخصيات النماذج ، والتعصُّب للجنس/التعصُّب للعنصر، وهجرة الجنسين، والجنسين في الإعلام، والجنسين في المساحات المتاحة على الإنترنت، والجنسين في الرياضة، إلخ.

وفي عام 1999 أنشئت شبكة المرأة في وسائل الإعلام (Frauen-Netzwerk medien) وهي تعمل على تبادل المعلومات وتوفِّر المساعدة المتبادلة من خلال نظام الموجه . وتمنح الجوائز بغرض النهوض بالحياة الوظيفية للصحفيات الشابات، ومن الأحداث الهامة في وسائل الإعلام المؤتمر السنوي للصحفيات الذي يتم الاطلاع عليه دولياً. وقد تم هذا العام ولأول مرة منح جائزة ”Lioness 2600“ للصحفيات ال لاتي يتناولن قضايا المرأة في وسائل الإعلام المطبوعة.

الإجابة على السؤال 12

التعريف بحقوق الإنسان في مناهج التعليم بالنمسا

مناهج التعليم:

سيتم التعريف بحقوق الإنسان في عدد من المناهج التعليمية التي تقدَّم في مدارس النمسا:

1 - إن الهدف التثقيفي العام في المدارس الابتدائية (الصفوف من الأول إلى الرابع) والمدارس الثانوية، وفي المرحلة الدنيا من التعليم العام (الصفوف من الخامس إلى الثامن) فيما يتعلق بحقوق الإنسان هو القيام على نحو إيجابي بتعريف التلاميذ بمفهوم وفكرة الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان.

2 - ويُطبق مبدأ ”التربية السياسية “، الذي يشمل التعريف بحقوق الإنسان وبمبدأ المساواة بين الجنسين، تطبيقاً عاماً على جميع المستويات وفي كل مؤسسة تعليمية.

3 - وتتضمَّن مناهج الصفوف من التاسع إلى الثالث عشر، سواء في المدارس الثانوية العامة أو في المدارس الثانوية الفنية ، موضوعات تتناول حقوق الإنسان صراحة.

المواد والمطبوعات:

في سياق مبدأ التربية السياسية، تقوم إدارة التربية السياسية، بمعاونة وحدة الخدمات بها، بتقديم الدعم للمدرسين في جميع المدارس في كيفية تناول موضوع حقوق الإنسان. وقد تم نشر رسالة إخبارية تتناول موضوع ”تدريس حقوق الإنسان “، بينما تم أيضاً تنظيم حلقات دراسية عن تعليم حقوق الإنسان في ا لمدارس. كذلك تقدَّم في المدارس مطبوعات مث ــ ل ”فه ــ م حق ــ وق الإنس ـــ ان، دليل لتعليم حقوق الإنسان لمؤلفه Wolfgalg Benedek (410 صفحات؛ ISBN 3-7083-0371-7, NWV 2006 - الطبعة الثانية، منقَّحة).

وقد صدر العدد الأول من مجلة ”Polis Aktuell“ التي أصدرتها في فيينا في عام 2006 وحدة الخدمات ”Wentrum Polis“ (تعمل هذه الوحدة في فيينا بتكليف من وزارة التعليم والعلوم والشؤون الثقافية الاتحادية)، وخُصِّص هذا العدد لموضوع الزواج بالإكراه. وبالإضافة إلى ذلك أُعدت مواد مستقلة تتناول موضوع حقوق الإنسان للمرأة لتوزيعه ا على المدرسين ويمكن تحميلها من صفحة وحدة Wentrum Polis على الإنترنت لاستخدامها في التعليم.

الإجابة ع لى السؤال 13

تقدير مدى حساسية ”الشروط الموحَّدة “ التي تطبَّق في إعطاء منح البحث لقضايا الجنسين والتدابير التي اتخذت للقضاء على التمييز الفعلي

فيما يتعلق بتوصيات مجلس البحث والتكنولوجيا التي اتخذت في 18 كانون الثاني/يناير 2005، وضعت وزارة التعليم والعلوم والشؤون الثقافية الاتحادية مشروع خطة بعنوان ”إصلاح المنح “ والغرض منها هو تحقيق إعادة تنظيم جوهرية لنظام المنح من أجل القضاء على النواقص الهيكلية الموجودة والا زدواج في المضمون وتداخل البرامج، وذلك بغرض ”تعزيز المنافسة في مجال البحوث العلمية في النمسا من خلال تنمية الموارد البشرية “. وت ت علق إحدى التوصيات الرئيسية ب شفافية معايير تقديم المِنح. ومن الجوانب الهامة في ذلك الجهد المبذول لتحقيق التوازن بين الجنسين، مع مراعاة حدود العمر والخلفيات الوظيف ي ة غير العادية.

وفي الوقت الحاضر يتألف برنامج APART-extra من منح تقدَّم لثلاث سنوات، وتم تقديم هذه المنح لستة أشخاص حتى الآن. وقد اعتُبر أن مواصلة هذا البرنامج على هذا النطاق لم يعد له معنى.

ويتم، في إطار ”مشروع إصلاح المنح “، بحث إدماج البرامج الصغيرة خلال عملية إعادة التنظيم الأساسية لنظام المنح الدراسية ومنح الأبحاث في النمسا. وعلى ذلك تعتزم وزارة التعليم والعلوم والشؤون الثقافية الاتحادية زيادة عدد منح DOC-fFORTE التي تمنحها أكاديمي ة العلوم النمساوية.

وفي نهاية عام 2005 طلبت وزارة التعليم والعلوم والشؤون الثقافية الاتحادية إجراء دراسة ل مسألة الجنسين عند وضع الميزانيات والغرض منها هو تحديد الآثار الكيفية والكمية للإعانات التي تقدَّم للبحوث المتعلقة ب المرأة والرجل، وتقدير ما يمكن أن تسهم به في تحقيق المساواة بين الجنسين كما ينص على ذلك القانون. والمفروض أن تكون نتائج هذه الدراسة متاحة في أواخر عام 2006.

وقد بدأت شعبة البحوث بوزارة التعليم والعلوم والشؤون الثقافية الاتحادية مشروعاً بشأن ”تعميم المنظور الجنساني في برامج البحث والإعانات “ بغرض الإسراع بالبحوث المتعلقة بالجنسين وتحقيق التوازن بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالاشتراك في البحوث. وقد وضعت الشعبة برامج البحث على أساس الدليل المعنون ”كيف تكسب المرأة موضع ق دم في مجال البحث ؟ “. ويقدِّم هذا المبدأ التوجيهي الدعم في تطبيق تعميم المنظور الجنساني في تمويل البحوث، ابتداءً من وضع البرنامج وتقديم طلبات الحصول على المنح، ب ما في ذلك رصد برامج البحوث.

وفي نهاية عام 2005، طلبت وزارة التعليم والعلوم والشؤون الثقافية الاتحادية إجراء دراسة استطلاعية الغرض منها قياس مدى التميُّز وتقدير الإنجازات في مجال العلوم. ويتوقع أن تصدر النتائج في أوائل عام 2007. والغرض من هذه الدراسة هو التعرُّف على أنشطة التقييم في المؤسسات والوقوف على طرق الاختيار التي تعوق أو تمنع تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

الإجابة على السؤال 14 (1)

التوفيق بين العمل والحياة الأسرية

على مدى الس نوات القليلة الماضية استمرت بلا توقف زيادة عدد الأطفال من جميع الفئات العمرية الذين التحقوا بمرافق رعاية الطفل خارج المنزل. فبين عام 2003 وعام 2005، زادت النسب من 11 في المائة إلى 13 في المائة في فئة الأعمار دون السنتين، ومن 84 في المائة إلى 85 في المائة في فئة الأعمار من ثلاث إلى خمس سنوات، ومن 17 في المائة إلى 20 في المائة في فئة الأعمار من ست إلى تسع سنوات.

وقد كشفت دراسة إحصائية أجراها المكتب الإحصائي الاتحادي (Statistik Austria) بالتعاون مع سلطات الأقاليم في البلد ومع الحكومة الاتحادية عن وجود طلب على 000 18 مكان إضافي في مرافق رعاية الطفل (وهو رقم لا تدخل فيه فيينا). وفي السنوات المقبلة، سيتولى تقديم التمويل الأقاليم (وخاصة بالنسبة لأماكن من هم دون السنتين من العمر) والحكومة الاتحادية (وتخصص اعتماداتها في المقام الأول لرعاية تلاميذ المدارس في الفترة المسائية ) وبذلك تتم تلبية مختلف الاحتياجات إلى هذه الأماكن في مختلف الأقاليم والمناطق.

وقد وفَّرت الحكومة الاتحادية التمويل لبعض المشاريع التجريبية المبتكرة (مواعيد الفتح المرنة، ورعاية الأطفال من أعمار مختلفة بالاشتراك بين عدة جماعات محلية، وخيارات الرعاية بين الأجيال المختلفة). وابتداءً من أول كانون الثاني/يناير 2005، سيتلقى أصحاب المرافق الابتكارية إعانات مجموعها 000 700 يورو في السنة.

مرافق رعاية الطفل

جدول : معدلات رعاية الطفل في عام 2004 - الأطفال في مراكز الرعاية النهارية

2004

( أقل من سنتين )

(3-5 سنوات)

(6-9 سنوات)

مجموع عدد المقيمين*

253 237

085 242

325 357

مراكز الرعاية النهارية**

790 21

652 198

534 39

الأطفال الحاصل و ن على ال رعاية

(كنسبة مئوية من المجموع)

9.2

82.1

11.1

المصدر: Statistik Austria - Kindertagesheimstatistik 2004/05

(*) مجموع عدد الأطفال؛ تصنيف الأعمار هو كما كان في 1 أيلول/سبتمبر 2004 طبقاً لسجل السكان.

(**) الأطفال في مراكز الرعاية النهارية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004؛ السن المؤهِّلة ( با لسنوات الكاملة) كما كانت في 1 أيلول/سبتمبر 2004.

وتمشياً مع مبادرة المدرسة الجديدة ( Schule Neu ) ، أُدخلت تعد ي لات هامة على أسلوب العمل في النظام التعليمي ابتداءً من السنة الدراسية 2006-2007 . ففي التعليم الإلزامي، أُخِذ بنظام أسبوع الخمسة أيام في جميع المدارس.

وبالنسبة لفئة الأعمار من 6 سنوات إلى 14 سنة، تقدَّم دروس للتقوية حسب الاحتياجات في ال فترة المسائية . وكل طفل في حاجة إلى الرعاية النهارية يحق له الحصول عليها. وبناء على ذلك تمت زيادة عدد مرافق الرعاية النهارية وأعطيت للوالدين حرية استخدام هذه المرافق أو عدم استخدامها. وقد أثمرت هذه الجهود فعلاً: ففي عام 2006 يستفيد 500 67 تلميذ من دروس التقوية في مرافق الرعاية النهارية. وبذلك ارتفع عدد التلاميذ في مراكز الرعاية النهارية بنسبة 70 في المائة خلال خمس سنوات فقط.

وابتداءً من العام الدراسي 2006 - 2007، تُلزم القوانين بضرورة إبلاغ الوالدين عن الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالرعاية النهارية، بينما أصبح من المتعيَّن القيام بانتظام بالتعرُّف على الطلب الفعلي. ولما كانت الرعاية النهارية تقدَّم الآن في جميع الصفوف وجميع المدارس فإن من السهل تكوين المجموعات. وتدفع الحكومة الاتحادية مصروفات عشرة دروس في الأسبوع لـ 15 تلميذاً في كل مدرسة.

وفي عام 2005، أنشئ ”تحالف الأسر “. ويمثِّل هذا التحالف محفلاً يضم ممثلي السياسة وقطاع الأعمال وسوق العمل ووسائل الإعلام والعلوم. والغرض منه هو التوفيق المستمر بين العمل والحياة الأسرية لصالح جميع الأطراف المعنية. وبالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي تم وضع مشروع تجريبي هو مشروع Familie & Beruf Management GmbH في كانون الثاني/يناير 2006 باعتباره هيئة تنسيق مهمتها توفير الدعم الفعلي لتحالف الأُسر. وبالإضافة إلى تنسيق التدابير و الجهود القائمة، تقوم هذه الهيئة بتشجيع القيام ب مبادرات وأنشطة جديدة على الأصعدة الوطني والإقليمي والمحلي.

وقد كان من نتيجة الأخذ بنظام رعاية الطفل (Kinderbetreuungsgeld-KBG) في عام 2002 والإصلاحات ذات الصلة التي نُفِّذت في عام 2004 أن أصبح من الأيسر على آباء وأمهات الأطفال الصغار الاستمرار في العمل أو العودة إلى سوق العمل. وأدّى إعفاء 600 14 يورو في السنة من الضرائب من أجل استحقاقات رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة أمهات الأطفال الصغار في العمل. وفي عام 2004 مُنح حق العمل لبعض الوقت للآباء والأمهات. وتشمل سياسات الدعم الأخرى علاوة الأسرة، ومرافق رعاية الطفل، وإجازة رعاية المرضى من أفراد الأسرة . وفي عام 2004، تم تحسين التوازن بين العمل والحياة من خلال أدوات سياسات سوق العمل مثل إعانات رعاية الطفل (Kinderbetreuungsbeihilfe) والإعانات التي تقدَّم لمرافق رعاية الطفل الخاصة.

وإجازة رعاية المرضى من أفراد الأسرة (Familienhospizkarens, FHK)، وهي مشروع يمكِّن الأفراد من الحصول على إجازة من العمل أو تقليل عدد ساعات العمل لرعاية أفراد الأسرة المحتضرين أو المصابين بأمراض خطيرة (حتى ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها إلى ستة أشهر) تم تقريرها في 1 تموز/يوليه 2002 وتم الآن أول تقييم لها. وقد استخدَم هذا المشروع 159 1 فرداً (84 في المائة منهم من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 41 سنة و 50 سنة). وبعد ظهور نتائج التقييم، تم تنفيذ بعض التدابير الجديدة في عام 2006. ففي حالة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة أصبحت مدة الإجازة الآن خمسة شهور يمكن تمديدها إلى تسعة شهور. وبالإضافة إلى ذلك، تم رفع حد الإعفاء بالنسبة لدخل الأسرة من 500 يورو إلى 700 يورو بالنسبة للمنح التي تقدَّم في إطار مشروع FHK للأسر التي تمر بشدة من الشدائد (Härteausgleich) وهو ما يسمح لمزيد من الأسر بالحصول على هذه المنح.

الإجابة على السؤال 14 (2)

يشمل آخر تقرير عن الدخول أصدره ال مكتب الإحصا ئي بالنمسا تقييمات عن البيانات حتى سنة 2003. وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2003، انخفضت الفجوة بين الدخل السنوي الإجمالي للرجل والدخل الس نوي الإجمالي للمرأة العاملة كل الوقت على مدار السنة من 23.1 إلى 22.1 ( ) .

جدول : متوسط الدخل السنوي الإجمالي للعاملين كل الوقت (العاملين لسنة كاملة)

السنة

النساء

الرجال

الفرق ( % )

2000

820 22

690 29

23.1

2001

440 23

370 30

22.8

2002

500 24

240 31

21.6

2003

360 25

160 32

21.1

وقد قُدِّم ”البرنامج ذو الخمس نقاط عن عمل المرأة “ في مناقشة مائدة مستديرة تناولت موضوع ” عمل المرأة والمساواة في سوق العمل “ وهو مبادرة قامت بها وزارة الصحة والمرأة في حزيران/يونيه 2005. والغرض من هذه المبادرة هو:

• زيادة فرص الوصول وفرص التوجيه للمرأة في كل مكتب خدمة بكل سوق عمل إقليمية، وتعزيز تنفيذ البرنامج، وتقديم مقررات دراسية تلبي احتياجات المرأة، وتشجيع المزيد من النساء على الانضمام إلى الوظائف التنفيذية؛

• زيادة الوعي، وتقديم الدعم للشابات لدى اختيار طريقهن الوظيفي؛

• تطوير مهارات الفئات التي هي أكثر تعرضاً لاستخدام وظائفها لإتاحة فرصة أخرى لها لاستكمال التعليم الإلزامي؛ وتقديم مقررات دراسية في اللغة وعن الاندماج للمهاجرات أو تقديم تدريب إضافي للنساء اللاتي يرغبن في تغيير وظائفهن؛

• فتح سوق وظائف الصحة والتمريض المتسعة من خلال زيادة المهارات والتدريب؛

• إتاحة خيار التدريب لبعض الوقت؛ وتحسين إطار التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، و منح الإعفاءات الضريبية عن مصروفات رعاية الطفل؛ والتأكد من اتفاق مواعيد فتح مرافق رعاية الطفل مع الاحتياجات، وتقديم الرعاية بأسعار مناسبة خلال العطلات المدرسية.

ومن الأمور البالغة الأهمية إيجاد سُبُل (في أسواق العمل الانتقالية) تتيح أفضل الوسائل للانتقال بين مختلف أنواع العمل (من العمل ل ب عض الوقت إلى العمل لكل الوقت، أو من عمل الشخص لحسابه إلى العمل العام، على سبيل المثال) و بين الأوضاع المختلفة في سوق العمل (مثل التدريب، أو الأسر الخاصة، أو البطالة). وهذا يقتضي الالتزام بالمساواة بين الجنسين والأخذ بنُهج متعددة الأبعاد تؤدي إلى زيادة الحراك الإقليمي، إلخ، لمنع الناس من الوقوع في شراك الطرق المسدودة.

والشركاء الاجتماعيون هم المسؤولون في المقام الأول عن سياسة الأ ج ور في النمسا. وأحد الأهداف الرئيسية لسياسة سوق العمل هو التغلّب على تفتيت سوق العمل على أساس نوع الجنس وسد فجوة الدخول بين الرجل والمرأة. ويمكن أن تساهم سياسات سوق العمل في تحسين الأوضاع في هذه السوق بالنسبة للمرأة. وفيما يتعلق بصناديق النهوض بسوق العمل، كانت النساء في عام 2005 يتلقين 50.18 في المائة من إجمالي الإعانات والمنح التي يمكن تتبعها إحصائياً كمبالغ وُزِّعَت أو خصصت للنساء أو للرجال، وذلك مقابل 49.4 في المائة في عام 2004. ومن مجموع عدد الأشخاص الذين تلقوا إعانات ومنحاً في عام 2005، ارتفعت نسبة النساء إلى 54.7 في المائة مقابل 54.3 في المائة في عام 2004. وفيما يتعلق بتطوير المهارات، بلغ عدد المستفيدات الرئيسيات نحو 400 138 امرأة حصلن على 55.5 في المائة من إجمالي الإعانات والمنح، وهو ما يمثل زيادة سنوية نسبتها 16.7 في المائة. وبفضل برنامج النهوض بمهارات ذوي الأجور والمرتبات ، ستتلقى النساء تدريباً داخل الشركات للحفاظ على وظائفهن والاستفادة من الفرص الوظيفية (في عام 2005 تلقت هذا التدريب 800 43 موظفة، بزيادة نسبتها 20.4 في المائة عن السنة السابقة).

وفي عام 2004 أُنفِق ما مجموعه نحو 201 مليون يورو على برامج تطوير المهارات للمرأة، وذلك مقابل نحو 204 مليون يورو في عام 2005.

وقد جاءت هذه الأموال من صندوق تنشيط سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، كان أحد الأهداف ذات الأولوية بالنسبة لسوق العمل في عام 2004 هو إدماج المرأة في سوق العمل بعد الانتهاء فوراً من الدورات التدريبية الخاصة بتطوير المهارات. وفي عام 2005 كان أحد أهداف سياسة سوق العمل هو تيسير إعادة إدماج المرأة في مجال العمل. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم وضع وتنفيذ حملة تحت شعار ”عودة ذات مستقبل “. والمأمول أن يمكِّن هذا البرنامج المرأة من استئناف عملها بعد انقطاع عن العمل مما يكفل لها أن تكون على نفس مستوى المهارة وأن تحصل على نفس مستوى الدخل على الأقل الذي كانت تحصل عليه قبل الانقطاع. وقد أنفق صندوق تنشيط سوق العمل أكثر من 42 مليون يورو لتحقيق هذا الغرض وحده.

وفي عام 2006 بدأت حملة شاملة لتطوير مهارات المرأة وإلحاقها بالعمل. وفي ذات السنة تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 77 مليون يورو تقريباً لبرامج تطوير المهارات وإعادة إدماج المرأة في سوق العمل بعد فترة انقطاع. وهذا المبلغ سيقوم أيضاً بدفعه صندوق تنشيط سوق العمل.

التدابير الرامية إلى تضييق فجوة الدخول بين المرأة والرجل:

• الإقلال من الفصل بين الجنسين. يقوم برنامج ”المرأة في الحرف والتكنولوجيا ، 2006-2008 “ ( Frauen in Han d werk und Technik ) الذي بدأته إدارة سوق العمل على أساس مفهوم واضح يتعلق بالجودة (التوجُّه، الإعداد ، التدريب ، المساعدة). وتمشياً مع حملة النهوض بالمرأة التي بدأت في أوائل عام 2006، يجري أيضاً الإسراع بالتدريب لمساعدة المرأة على الحصول على مؤهلات أعلى. ويستهدف عدد من البرامج التعليمية (سلسلة fForte) تعزيز وضع المرأة في مجال البحث والتكنولوجيا.

• وسعياً إلى مكافحة الأنماط المقولبة المتعلقة بمهن كل من الجنسين، تركَّزت الجهود على عددٍ من الحملات (مثل يوم الفتاة؛ اختبار على الإنترنت لاختيار الوظيفة أو المهنة؛ معرض المعلومات المهنية ؛ اختبار المواهب، ”الفتيات أكثر قدرة مما تظن - الفتيات في الحرف والتكنولوجيا“ ؛ حلقات دراسية ودورات للموجِّهين في مجال اختيار الوظائف والحرف؛ جائزة هيدي لامار للإنجازات الخاصة التي حققتها المرأة في مجال هندسة الاتصالات).

• سيتم التوسع في برنامج التوجيه لتعزيز القدرة التفاوضية لكل امرأة؛ كما ستتخذ إجراءات مصاحبة لذلك من جانب وزارة الصحة والمرأة الاتحادية تشمل، على سبيل المثال، معارض الإشراف على الأنشطة التجارية للمرأة، والإشراف المشتَرك في القطاع الخاص، وتقديم المنح.

• توفير المعلومات المتعلقة بزيادة الوعي فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة وبأجور كل من الجنسين (أي الكتيِّب المعنون ”هذا حقك “ ( Ihr gutes Recht )).

• مشروع KLARA، في إطار برنامج ”المساواة “ الخاص بالاتحاد الأوروبي، وهو يشمل تدريب الداعين إلى المساواة في الأجور الذين سيسهم عملهم في الإقلال من فوارق الدخول في مختلف مجالات العمل.

• وقد دُعي ممثلون لجميع الشركاء الاجتماعيين على مستوى الاتحاد الأوروبي للاشتراك في مؤتمر دولي حول موضوع ” سد فجوة الأجور بين الجنسين “ قامت بتنظيمه الرئاسة النمساوية وعُقد في بروكسل في 22 أيار/مايو 2006 بغرض تشجيع الإسهامات في المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصات الشركاء الاجتماعيين.

وقد أُرسل الدليل المعنون ” تساوي الأجور عن العمل المتساوي و الأعمال ذات القيمة المتساوية “ إلى جميع ممثلي الشركاء الاجتماعيين، ومنهم ممثلو غرفة العمل الاتحادية، ومكاتب أمناء المظالم المختصين بالمساواة في المعاملة، ومكاتب المرأة بإدارة سوق العمل، وحكومات الأقاليم النمساوية. كذلك نُشِر الدليل على صفحة وزارة الصحة والمرأة الاتحادية على الإنترنت ويمكن الوصول إليه على هذا العنوان: http://www.bmgf.gv.at/ كما يمكن تحميله.

وعلاوة على ذلك، تم في كانون الأول/ديسمبر 2004 إبلاغ الجماعات المستهدفة التي يهمها الأمر بالجهات التي يمكن الاتصال بها للحصول على التقرير البحثي المعنون ” تقييم الوظائف تقييماً غير تمييز ي وتنظيم العمل “ كما يمكن طلب الدليل المذكور أعلاه. كذلك تم تحديث الدليل وترجمته إلى اللغة الإنكليزية وتوزيعه على المشتركين في المؤتمر بمناسبة عقد مؤتمر ”سد فجوة الأجور بين الجنسين “.

الإجابة على السؤال 15

انتهت عملية إصلاح نظام المعاشات في عام 2003 إلى عدد من التدابير التي تحقق فوائد كبيرة للمرأة. و يرد وصف هذه التدابير فيما يلي: منذ 1 كانون الثاني/يناير 2004، أصبحت فترة الشهور الأربعة والعشرين الأولى بعد الولادة (بزيادة قدرها ستة شهور عمّا كان موجوداً قبل كانون الأول/ديسمبر 2003) تعتبر فترة مدفوعة الاشتراكات تترتب عليها استحقاقات المعاش، بشرط أن يكون من حق الأم طلب استحقاقات رعاية الطفل خلال هذه الفترة. وينطبق هذا النص على الأطفال المولودين ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2002 فصاعداً. والمقصود في المقام الأول هن النساء اللاتي يتفرغن لتربية أطفالهن . وهكذا كان الدافع إلى وضع هذا النص هو الرغبة في تجنُّب فترات الانقطاع في الفترات التي تدخل في حساب معاش المرأة ومساعدة المرأة على بناء اس تحقاقاتها في المعاش عند تقدمها في السن.

وتتم زيادة الفترة المكرَّسة لتربية الأطفال و المتخذة أساساً لتقدير المعاش التقاعدي بنسبة 2 % سنوياً حتى عام 2028. وفي الوقت نفسه يتم انقاص الفترة المتخذة أساساً لحساب معاش الشيخوخة بمقدار ثلاث سنوات عن كل طفل، مع تجاهل التداخل بين الفترات. وفيما يتعلق بحالة تعدُّد المولودين يكون التخفيض بمقدار 6 سنوات بالنسبة للتوأمين وتسع سنوات بالنسبة للتوائم الثلاثة. وهذا التخفيض في فترة التقدير له أثر إيجابي على المستوى النهائي لاستحقاقات المعاش، ل أنه ي ؤدي إلى زيادة الفترة المتخذة أساساً لتقدير المعاش. وبالإضافة إلى ذلك، تضاف عند حساب المعاش أية فترات سابقة مؤهلة لعلاوة الأمومة وأية مدد متعلقة برعاية ال طفل بحد أقصى قدره 60 شهراً.

وهكذا فإن نموذج تنسيق المعاشات التقاعدية في الحكومة الاتحادية يبتعد باستمرار عن المفاهيم التقليدية فيما يتعلق بمعاش الشيخوخة ويعزز فكرة معاش الشيخوخة المستقل والعادل للمرأة.

وتنفق الحكومة الاتحادية ما مجموعه بليون يورو على المعاشات التقاعدية للمرأة، مع مراعاة أن يكون الحد الأقصى لمدة رعاية الطفل 4 سنوات عن كل طفل والحد الأقصى للدخل 650 1 يورو في الشهر. وينطبق هذا الأساس في التقدير بالإضافة إلى ما تحصل عليه المرأة من عملها خلال فترة رعاية الطفل.

وهكذا يُقَدَّم التمويل لا بالنسبة للمعاش المستقل للمرأة التي تخللت حياتها الوظيفية فترات انقطاع أو التي تخلت عن عملها لتقوم برعاية أطفالها فحسب، ولكن هذا ييسر أيضاً التوفيق بين الالتزامات العائلية والعمل.

ولما كان هذا المجهود محايداً بالنسبة للجنسين في آثاره، ويتناول الرجال والنساء الذين يتحملون مسؤولية رعاية الأطفال ، فإن النهج المذكور يوفِّر أيضاً حافزاً للآباء على العمل في الأسرة.

وتمشياً مع سياسة الأسرة التي تركِّز على الشراكة بين الرجل والمرأة، يوفِّر قانون تنسيق المعاشات خيار الفصل الاختياري بين معاشي الأبوين عن طريق تحويل الاستحقاقات جزئياً من أحد الأبوين إلى الآخر.

وقد بدأ سريان القانون العام لتنسيق المعاشات في 1 كانون الثاني/يناير 2005. ويحصل جميع الأشخاص الذين عملوا وتكسبوا لمدة 45 سنة وبلغوا من العمر 65 سنة على معاشات تساوي 80 في المائة من متوسط دخولهم طوال فترة عملهم.

وينطبق قانون تنسيق المعاشات على جميع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة. وقبل التقاعد (بعد 45 سنة من العمل بأجر) يُحسب المعاش مرتين: مرة وفقاً للأحكام القانونية التي كانت تنطبق قبل كانون الثاني/يناير 2004 (ما يسمى بالاستحقاقات السابقة) وطبقاً للنظام الجديد المطبق منذ 1 كانون الثاني/يناير 2005 (الاستحقاقات المحسوبة بعد تنسيق المعاشات).

وتحسب الاستحقاقات الفعلية على أساس عدد السنوات التي كان الشخص يعمل فيها بأجر في ظل النظامين القديم والجديد مع أخذ الاستحقاقين في الاعتبار. والأساس الجديد لحساب المعاش هو أربع سنوات بحد أقصى لرعاية الطفل ودخل شهري للمرأة متوسطه 350 1 يورو . ويمثِّل المعاش الجديد زيادة بنسبة 100 في المائة إذا قورن بأساس التقدير السابق الذي كان يقوم على معدل موحَّد لتحقيق المساواة في المدفوعات.

وفي عام 1999، كان هذ ا المعدل ي صل إلى 589.52 يورو (112 8 شلن نمساوي) للعزاب. وكان أساس الإسهام الشهري البالغ 350 1 يورو يضاف إلى أي دخل مكتسب حصلت عليه المرأة و ي طبق بأثر رجعي على أولاد المرأة التي يقل عمرها عن 50 سنة (وهو الحد العمري الأقصى الذي ينطبق فيه قانون تنسيق المعاشات).

وحتى عام 2009، سيشترك صندوق معادلة ال أعباء العائلية والميزانية الاتحادية مناصفة في تمويل فترات التعويض عن رعاية الأطفال. وابتداء من عام 2010، سيقوم صندوق معادلة الأعباء العائلية بدفع 75 في المائة ويدفع الباقي مباشرة من الميزانية الاتحادية.

وفيما يتعلق بمكملات التعادل نود أن نوجه الانتباه إلى أن المرأة هي، من جميع الوجوه، في وضع أفضل من وضع الرجل في ظل نظام المعاشات بالنمسا. فمكملات التعادل ت عطي المرأة معاملة تفضيلية من حيث إن المرأة المستحقة لها قانوناً الحق في الحصول على مكمِّلات التعادل. فإذا كان مجموع استحقاقات المعاش التي تحصل عليها المرأة بالإضافة إلى أية دخول صافية أخرى وأية مبالغ أخرى تدخل في حساب دخلها (مثل مدفوعات الإعالة ) أقل من حد أدنى معيَّن يكون من حقها الحصول على مكمِّل للتعادل مساوٍ للفرق.

وفي عام 2006، كان المعدل الشهري الموحَّد لمكملات التعادل هو 6 90 يورو لغير المتزوجات و 030 1 يورو للزوجين (مع دفع هذا المبلغ 14 مرة في السنة). وبالإضافة إلى ذلك، تدفع شهرياً 70 يورو أخرى عن كل طفل. ويساوي المعدل الموحَّد لغير المتزوجات نحو 60 في المائة من متوسط الدخول في النمسا. وهناك نحو 000 230 شخص (70 في المائة منهم من النساء) يحصلون على مكمِّلات التعادل. ونتيجة لهذه المزايا، فإن المعاشات التقاعدية هي أعلى كثيراً من خط الفقر كما عرَّفته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

الإجابة على السؤال 16

نُشِر خلال عامي 2002 و 2003 تقريران في السلسلة المعنون ة ” الفقر بين النمساويات “. ويركِّز هذان التقريران على البعد الاجتماعي لصحة المحرومات.

وقد قامت مؤسسات المرأة والرعاية الصحية بوصف سلوك الأمهات غير المتزوجات المحرومات اجتماعياً ف ي سياق الرعاية الصحية، وركَّزت بوجه خاص على قبولهن في مؤسسات الرعاية الصحية. وتؤكد النتائج ما وصلت إليه دراسة أخرى من أن المحرومات اجتماعيا أقل استخداماً لخدمات الرعاية الصحية من غيرهن من النساء، حتى ولو كانت الخدمات المقدمة مناسبة لاحتياجاتهن. وإلى جانب انعدام التعليم، فإن الحواجز الرئيسية أمام هؤلاء النساء هي ضيق الوقت والجوانب الاقتصادية؛ بالإضافة إلى الأسباب الأخرى الناجمة عن العيوب الهيكلية والخلفيات الاجتماعية، وخاصة في المناطق الريفية.

وفي التقرير الثاني المعنون ” الصحة وخطر المرض “ تمت دراسة نساء من الطبقات الاجتماعية الدنيا من حيث زيادة خطر تعرضهن للأمراض المزمنة وللأعراض الجسمانية الناشئة عن أسباب نفسية . وبوجه عام فإن نساء الطبقات الاجتماعية الأدنى يكون العمر المتوقع بالنسبة لهن أقل من العمر المتوقع لمن يعشن في مستويات اجتماعية أعلى. وهذه الدراسات هي الأساس الذي استندت إليه منشورات أخرى تتعلق بصحة المرأة وتوفِّر تدفقاً مستمراً للمعلومات. وفي التقرير الذي نُشر مؤخراً بعنوان ” تقريرعن صحة المرأة في النمسا “ والذي يتناول الفترة من عام 2005 إلى عام 2006 تبيَّن حدوث تغيير في البيانات المتعلقة بصحة المرأة على مدى العقد الماضي كما تغيَّرت الاستراتيجيات المتعلقة بتدابير الحماية والصحة التي يراعى فيها البُعد الجنساني. وترد في فصل مستقل من هذا التقرير توصيات وموجز لجميع مراكز الإرشاد التي تقوم بخدمة المحرومات اجتماعياً.

الإجابة على السؤال 17

تعمل في خمسة من أقاليم النمسا سبعة مراكز لصحة المرأة منذ بداية عام 2006، وتقدِّم هذه المراكز مجموعة واسعة من الخدمات كما تقدِّم الدعم الكافي. وتتفاوت مهام هذه المراكز بين تحسين وسائل الكشف المبكِّر عن مرض السرطان، وخاصة سرطان الثدي، وزيادة خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية التي تقدَّم للأم والطفل والخدمات التي تقدَّم للحوامل، وتعزيز الصحة العقلية للمرأة، وتوفير مستوى أفضل من الرعاية الصحية للمهاجرات، والنهوض بصحة الأمهات، إلى تحسين نوعية حياة المرأة فوق سن الستين، وتوفير التدابير التي تقي من الإدمان على المخدرات ومن العنف الموجَّه ضد المرأة. وتقدِّم وزارة الصحة والمرأة الاتحادية الإعانات إلى جميع مراكز صحة المرأة في النمسا. وتحصل جميع الأقاليم على إعانات اتحادية سنوية متساوية تبلغ قيمتها 600 14 يورو . ومن الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة والمرأة الاتحادية استمرار حصول جميع مراكز صحة المرأة على نفس المستوى من الإعانات في جميع السنوات، نظراً لكون الاحتياجات الصحية للمرأة تشكل جزءاً هاماً من النظام الصحي والسياسة الصحية بالنسبة للمرأة في النمسا. وعلى ذلك تحاول الحكومة تجنُّب أي تخفيض في الإعانات المخصصة لمراكز صحة المرأة.

الإجابة على السؤال 18

حالات الإيدز

ذكور

إناث

المجموع

من الا تصال ال جنسي بين ال ذكور

868

صفر

868

من تعاطي المخدرات بالحقن

423

188

611

من ممارسة شباب الذكور للبغاء

22

صفر

22

من نزيف الدم الوراثي

80

صفر

80

من نقل الدم

27

23

50

من الاتصال بين الجنسين

229

236

465

من الأمهات إلى الأطفال

13

13

26

من عدم مراعاة القواعد الصحية في المستشفيات

صفر

1

1

لأسباب غير معروف ة

303

61

364

المجموع

965 1

522

487 2

متعاطو المخدرات

ذكور

إناث

المجموع

1983

1

صفر

1

1984

صفر

صفر

صفر

1985

4

1

5

1986

1

1

2

1987

17

7

24

1988

26

5

31

1989

24

17

41

1990

30

11

41

1991

41

9

50

1992

44

17

61

1993

38

14

52

1994

32

15

47

1995

22

19

41

1996

16

10

26

1997

13

9

22

1998

23

4

27

1999

13

8

21

2000

8

4

12

2001

13

10

23

2002

9

4

13

2003

9

6

15

2004

22

13

35

2005

15

4

19

2006

2

صفر

2

المجموع

423

188

611

الانتقال بين الجنسين

ذكور

إناث

المجموع

1983

صفر

صفر

صفر

1984

صفر

صفر

صفر

1985

صفر

صفر

صفر

1986

صفر

صفر

صفر

1987

صفر

3

3

1988

3

4

7

1989

11

1

12

1990

7

11

18

1991

13

17

30

1992

13

15

28

1993

16

12

28

1994

9

15

24

1995

15

23

38

1996

9

12

21

1997

2

14

16

1998

14

14

28

1999

15

14

29

2000

11

14

25

2001

11

9

20

2002

19

17

36

2003

11

9

20

2004

35

23

58

2005

11

7

18

2006

4

2

6

المجموع

229

236

465

الإجابة على السؤال 19

وضع فئات معيَّنة من النساء

تستند البيانات الواردة أدناه فقط إلى تقرير صدر في عام 2006 عن المكتب الإحصائي بالنمسا بعنوان ”الدخول، والفقر، والأحوال المعيشية، نتائج دراسة للاتحاد الأوروبي في عام 200 4“ ( Einkommen, Armut und Lebensbedingungen, Ergebnisse aus EU-SILC 2004 )

وقد جاء بهذا التقرير أن 14 في المائة من النساء و 11 في المائة من الرجال مهددون بالفقر. وقد ذُكرت النساء غير المتزوجات والأمهات غير المتزوجات والمتكسبات الرئيسيات في الأُسر باعتبارهن من الفئات المعرضة للمخاطر ويمثلن العدد الأكبر من الأشخاص المهددين بالفقر. كذلك فإن المهاجر ي ن والمهاجرات يتعرضن بدرجة كبيرة جداً لخطر الوقوع في شراك الفقر بدون أن يغيِّر حصولهم على الجنسية النمساوية من هذا الوضع.

ويعيش خمس الأفراد المهددين بالفقر في أسر للمهاجرين؛ كما أن 35 في المائة من الأطفال المعرضين لخطر الفقر هم أطفال لأسر مهاجرة.

البيانات غير المجمَّعة

مصدر البيانات: Einkommen, Armut, Lebensbedingungen, Statistik Austria, Ergebnisse aus EU-SILC 2004, Einkommenssituation aus dem Jahr 2003EU-SILC 2004. (نتائج دراسة الاتحاد الأوروبي لعام 2004 عن حالة الدخول في عام 2005 ) .

LAEKEN - المؤشرات

2004 ( % )

1 مؤشرات الفقر، استناداً إلى التحويلات الاجتماعية موزَّعة حسب السن والجنس ومُعَبَّراً عنها كنسبة مئوية من المجموع

12.8

الذكور: المجموع

11.3

الإناث: المجموع

14.2

المجموع الفرعي: صفر - 15 سنة

15.0

المجموع الفرعي: 16-24 سنة

12.8

المجموع الفرعي: 25-49 سنة

11.2

المجموع الفرعي: 50-64 سنة

10.3

المجموع الفرعي: 65 سنة - فأكثر

17.1

المجموع الفرعي: 16 سنة فأكثر

12.3

المجموع الفرعي: 16-64 سنة

11.2

المجموع الفرعي: صفر - 64 سنة

12.0

الرجال: 16 - 24 سنة

11.1

الرجال: 25 - 49 سنة

10.7

الرجال: 50 - 64 سنة

9.2

الرجال:65 سنة فأكثر

12.8

الرجال: 16 سنة فأكثر

10.8

الرجال: 16- 6 4 سنة

10.4

الذكور: صفر - 64 سنة

11.1

النساء: 16-24 سنة

14.6

النساء: 25-49

11.7

النساء: 50-64 سنة

11.4

النساء: 65 سنة فأكثر

20.0

النساء: 16 سنة فأكثر

13.7

النساء: 16 -64 سنة

12.1

النساء: صفر - 64 سنة

13.0

1أ التوزيع حسب نوع الأسرة المعيشية

العزاب: أقل من 65 سنة

20.1

العزاب: 65 سنة فأكثر

22.7

العزاب - الذكور

15.6

العازبات - الإناث

24.7

العزاب - المجموع

21.1

بالغان بدون أطفال و كلاهما أقل من 65 سنة

11.0

بالغان بدون أطفال و أحدهما على الأقل 65 سنة أو أكثر

14.3

أُسَر معيشية أخرى بها أكثر من بالغين بدون أطفال

4.8

أب غير متزوج أو أم غير متزوجة مع طفل واحد على الأقل

25.1

بالغان وطفل واحد

10.4

بالغان و طفلان

9.2

بالغان و ثلاثة أطفال أو أكثر

22.4

أُسر أخرى لها أطفال

10.1

أسر بدون أطفال

12.9

أسر لها أطفال

12.7

التدابير والأهداف

هناك تدابير كثيرة الغرض منها صراحة هو القضاء على التمييز ضد المرأة. على أنه توجد أيضاً تدابير وأهداف لا علاقة لها بمسألة الجنسين ولكنها مذكورة لأن ها تتعلق بظروف تتأثر بها المرأة تأثراً إيجابياً وعلى نحو غير متكافئ.

فالوضع الاقتصادي للمرأة وللأسر التي لها أطفال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى اندماج الأمهات في عالم العمل. والأسر التي بها أمهات لا تعملن يزيد خطر تعرضها للفقر عن خطر تعرُّض الأسر التي لا توجد بها أمهات عاملات بنسبة ثلاثة إلى واحد.

وتستهدف سياسة سوق العمل التي تنتهجها الحكومة الاتحادية القضاء على الفصل بين الجنسين في سوق العمل. فإدارة سوق العمل مُلزمة بحكم القانون بالتصدي لانقسام سوق العمل على أساس التفريق بين الجنسين والتمييز ضد المرأة في سوق العمل. وقد شرعت الإدارة المذكورة في برنامج مدته ثلاث سنوات عنوانه ”المرأة في الحرف اليدوية والتكنولوجيا (Frauen in Handwerk und Technik, 2006-2008) لمساعدة النساء والفتيات على توسيع نطاق خياراتهن فيما يتعلق بالوظائف وتشجيعهن على الالتحاق بالوظائف غير التقليدية.

وقد تم على نطاق واسع تنفيذ تعميم المنظور الجنساني في سياسة سوق العمل. وعند تحديد سياسات سوق العمل تُرسَم الأهداف بطريقة تأخذ في الاعتبار احتياجات كل من الجنسين.

وفي عام 2005 كانت المرأة تمثِّل 43 في المائة من عدد العاطلين ولكنها تحصل على 50 في المائة من الأموال المقدَّمة في إطار مشاريع دعم سوق العمل. وسوف يستمر في عام 2006 هذا النصيب المرتفع للمرأة في هذه الإعانات.

وثمة نقطة هامة بالنسبة للمرأة تركِّز عليها مشاريع دعم سوق العمل وهي تقديم المساعدة للأشخاص الذين عليهم التزامات بتوفير الرعاية، وخاصة الرعاية المقدمة لدعم عودة المرأة إلى سوق العمل بعد فترة انقطاع عنه بسبب الوضع. ومن المخطط له تقديم برامج للنهوض بمهارات 000 25 من العائدات إل ى سوق العمل. وفي عامي 2006 و 2007، سيتم استخدام ما يقرب من 18 مليون يورو لمساعدة العائدات إلى سوق العمل في إطار برنامج الحكومة المعنون ”العمل بالمؤسسات “ (Unternehmen Arbeitsplatw). ويصل إجمالي المبالغ المنفقة على مسائل المرأة في إطار برنامج الحكومة نحو 76 مليون يورو.

وفي عام 2002، تم إدخال نظام استحقاقات رعاية الطفل، وهو نظام تُقدَّم بمقتضاه استحقاقات للأمهات والآباء الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات أو أقل. ومن حق جميع الآباء والأمهات الحصول على استحقاقات رعاية الطفل ، بغض النظر عمّ ا إذا كانوا يتكسبون أو لا يتكسبون قبل مولد الطفل . وهذا إسهام هام يضمن أسباب العيش للأسر المنخفضة الدخل. وقد تبيَّن من تقييم لاستحقاقات رعاية الطفل أن 13 في المائة من الأسر التي دُفعت لها استحقاقات رعاية الطفل قد زادت دخوله ا على حد التعرُّض لخطر الفقر لمجرد حصولهم على استحقاقات رعاية الطفل.

وقد أدت فرصة الحصول على دخل إضافي يصل إلى 600 14 يورو في السنة إلى زيادة عدد الأمهات المتكسبات. ويعمل نحو 17 في المائة من النساء بأجور تزيد عن مستوى الدخل الحدّي في الوقت الذي يحصلن فيه على استحقاقات رعاية الطفل. وفيما يتعلق بمكمِّلات التعادل، انظر الإجابة على السؤال 15.

استحقاقات البطالة ومدفوعات الإغاثة

ينص قانون التأمين ضد البطالة على حدٍ أدنى للاستحقاقات سواء بالنسبة لاستحقاقات البطالة أو لمدفوعات الإغاثة. على أن النسبة المطبَّقة عموماً عند حساب استحقاقات البطالة تتم زيادتها من 55 في المائة إلى 80 في المائة (أو المساهمة التكميلية) إذا كانت على من يحصل على الاستحقاقات التزامات إعالة نحو أفراد في الأسرة.

التقدم فيما يتعلق ب مدفوعات الإعالة للآباء غير المتزوجين والأمهات غير المتزوجات

من بين أسباب ال زيادة عن المتوسط في خطر التعرُّض للفقر بالنسبة للأسر التي بها أب غير متزوج أو أم غير متزوجة عدم وجود الرغبة الكافية في دفع مصاريف الإعالة من جانب الآباء أو وجود ثغرات في التشريعات المتعلقة بذلك. وللإقلال من خطر التعرُّض للفقر الذي تواجهه الأسر التي بها أمهات غير متزوجات عندما يمتنع الآباء عن دفع مصاريف الإعالة لأطفالهن، أنشأت وزارة الضمان الاجتماعي وحماية الأجيال وحماية المستهلكين الاتحادية ووزارة العدل الاتحادية فريقاً عاملاً يتولى تعديل القانون المتعلق بمدفوعات الإعالة. وسيعمل هذا القانون على التوصل إلى حلول للحالات التي لا يوجد فيها حالياً استحقاق لمدفوعات الإعالة لعدم قدرة الشخص الذي عليه واجب دفع الإعالة على الدفع أو لكونه قد توفي. وبالإضافة إلى ذلك سيعمل الفريق على تبسيط الإجراءات والإسراع بها.

الرعاية الاجتماعية في ظروف الأزمات

تقدِّم الأقاليم النمساوية إعانات رعاية اجتماعية متدرجة للأسر في ظروف الأزمات تتراوح بين توفير الإرشاد النفسي مع الاحتفاظ بالسرية إلى تقديم الدعم الفردي في حالات معيَّنة . وتقدَّم هذه الخدمات بدون حاجة إلى الإقامة ب المرافق ، كما تقدَّم الخدمات الداخلية والخدمات شبه الداخلية. والغرض من هذه الخدمات هو الإقلال من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والشباب وتمكين الآباء والأمهات والقيِّمين على القُصَّر من توفير الرعاية وتربية أطفالهم بأنفسهم.

وتقوم الأقاليم بتوفير الإيواء المؤقت للأمهات المهددات بالعنف ولأطفالهن في دور إيواء النساء. وقد بدأ في ستيريا في 1 نيسان/أبريل 2005 تنفيذ قانون بشأن الحماية من العنف ، وهو قانون يكفل لكل امرأة تتعرض للإيذاء ولأطفالها الحق القانوني في مكان بدار من دور الإيواء وينظِّم النواحي المالية ب تقرير مدفوعات ثابتة. وبالإضافة إلى ذلك توجد مراكز لحماية الأطفال وشقق لاستخدامها في حالات الطوارئ بالأقاليم. كذلك بدأ العمل في مراكز لتقديم الإرشاد النفسي للرجال تقوم، بين أشياء أخرى، بالعمل مع مرتكبي أعمال العنف.

وللإقلال من الآثار السلبية المحتملة للطلاق على الأطفال، أخذت الحكومة الاتحادية بمفهوم الحضانة المشتركة. وهذه المسؤولية المشتركة للوالدين عن أطفالهما، بعد انفصالهما أيضاً، سيتم دعمها بتدابير عامة للمساعدة (الوساطة، و التوجيه النفسي للأطفال، وخدمات الزيارة والمصاحبة). ويجري تقديم مشاريع نموذجية في أربع محاكم من محاكم المناطق .

وقد طلبت وزارة الضمان الاجتماعي وحماية الأجيال وحماية المستهلكين إجراء دراسة عن آثار الطلاق على الأطفال والنساء والرجال (Suswirkungen von Scheidung auf Kinder, Frauen und Männer) تتناول الكيفية التي يؤثر بها الطلاق على الأطفال الذين يتعلق بهم الأمر. والغرض من ذلك هو تقديم الدعم ل لمتأثرين بهذا الوضع الصعب. وسيتم عرض الدراسة الاستقصائية على الجمهور في عام 2006.

المهاجرات

سعياً إلى تحسين فرص العمل بالنسبة ل لمهاجرين والإقلال من الفوارق بين معدل البطالة بالنسبة للنمساويين ومعدل البطالة بالنسبة للمهاجرين، سيتم تقديم مزيد من المساعدة لهذه الفئة المستهدفة على التحديد بالإضافة إلى التدابير التي تُتخذ في إطار السياسة العامة لسوق العمل. وتشمل هذه المساعدة أنشطة توجيهية بالنسبة للأشخاص الذين ليست الألمانية لغتهم الأصلية، ومقررات دراسية للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية، ومقررات خاصة لتحسين فرص الوصول إلى مجالات سوق العمل التي تحتاج إلى مؤهلات عالية ، وتقديم الإرشاد للمهاجرين فيما يتعلق بالوظائف وطريقة التقدُّم لها. وقد قامت وحدة خدمات المهاجرات المنشأة في وزارة الصحة والمرأة الاتحادية بتقديم الدعم إلى المشاريع والمؤسسات التي تساعد المهاجرات ، ووفَّرت لها من الأموال ما مجموعه 536 341 يورو في عام 2004 و 800 359 يورو في عام 2005.

وتدابير الدعم للأشخاص الذين هم أصلاً من المهاجرين هي جزء من جميع المجالات التي تركِّز عليها الإدارة المذكورة.

زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

إن الهدف الرئيسي لسياسة المعوَّقين في النمسا هو أن توفِّر السلطات العامة الظروف اللازمة لضمان ألا تختلف فرص الأشخاص المصابين بعجز عن فرص الأشخاص غير المصابين بعجز أو لا تختلف إلا إلى أقل حد ممكن. وينبغي أن تستهدف المساعدة المقدمة في مجال العمالة سوق العمل الأولى. كما ينبغي توفير فرص العمل البديلة للأشخاص المصابين بعجز شديد. وينبغي أن تتوافر البنية الأساسية غير التمييزية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في الحياة العامة.

فرص الانتفاع بنظام الرعاية الصحية

يتميَّز نظام الرعاية الصحية في النمسا بانخفاض حد الدخل الأدنى المؤهل للانتفاع به، كما أنه يتميَّز أساساً بتحقيق المساواة في فرص الحصول على جميع الخدمات الطبية والعلاجية لجميع الأشخاص وبمبدأ ألاّ توزَّع هذه الخدمات على أساس معايير مثل السن ونوع الجنس والدخل والوضع الاجتماعي والدين والأقلي ة الإثنية، إلخ.

وعلى الرغم من اتساع نطاق التغطية بالرعاية الصحية في النمسا، فهناك نحو 2 في المائة من السكان (لا يمكن إعطاء أرقام دقيقة لأن البيانات المتاحة غي ر كافية) لا يشملهم التأمين الصحي. وتقوم ”الرعاية الاجتماعية “ (وهي من اختصاص الأقاليم) إما بدفع اشتراكات التأمين الصحي أو بتحمّل تكاليف العلاج الطبي بالنسبة لبعض الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي. وبالنسبة لسائر أ فراد هذه المجموعة، فإن ثمة إجراءات قانونية قد اتخذت بالفعل وحققت تحسُّناً كبيراً مثل شمول التأمين الصحي لطالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى المساعدة أو الحماية ، أو إمكانية التغطية بالضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يقومون بأعمال غير مألوفة وذلك عن طريق شيكات تدفعها لهم الإدارة. ويجري التفاوض على إدخال من يحصلون على مدفوعات الإغاثة في نظام التأمين الاجتماعي الرسمي. وللتأكد من توفير الحد الأدنى من الشروط للانتفاع بنظام الرعاية الصحية في المستقبل، فقد تخصصت جمعيات الرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع السلطات العامة، في توفير الرعاية في حالات الطوارئ والرعاية الصحية الأوّلية لمن لا يشملهم نظام التأمين الصحي.

الإجابة ع لى السؤال 20

لا سبيل إلى إجراء مقارنات مباشرة بين الأرقام المقتَبسة. فعدد الحيازات الزراعية لا يتفق بالضرورة مع حجم المزرعة أو الرغبة أو القدرة على الاستثمار. أما حصول المرأة على أموال لتشجيع الاستثمار أقل مما كان متوقعاً بسبب عدم وجود الحيازات فيمكن ردّه إلى أن الحيازات التي تملكها النساء هي، في المتوسط، صغيرة نسبياً ومن ثم يتم التركيز فيها على الزراعة الكفافية. ونتيجة لذلك فإن الاستثمارات أقل كما أن الطلبات المقدمة للحصول على الأموال المخصصة لتشجيع الاستثمار هي أ يضاً أقل. وبالإضافة إلى ذلك فإن شركاء حياة المزارعات يعملن عادة خارج الزراعة. وعلاوة على ذلك فإن هذه الفئة تشمل كثيراً من الحيازات التي تديرها نساء تقاعد شركاء حياتهن فعلاً أو ما زالوا يعملون حتى يصبحوا مستحقين للمعاشات التقاعدية. وكما هي الحال بالنسبة لمثل هذه الحيازات الصغيرة فإن الوراثة أمر غير مضمون ولهذا لا تقدَّم لأصحابها ا ستثمارات أكثر لأن الحيازة نفسها لن تُستَغَل بمجرد تقاعد أصحابها.

الإجابة على السؤال 21

في بعض البرامج النمساوية التي تمولها الصناديق الهيكلية التابعة للاتحاد الأوروبي تتخذ بعض التدابير خصيصاً من أجل تشجيع تعميم المنظور الجنساني. وهذا المنظور هو أيضاً مسألة يتناولها الإطار المرجعي للاستراتيجية الوطنية الذي تم إعداده لفترة البرمجة 2007-2013 في الصناديق الهيكلية التابعة للاتحاد الأوروبي. والشاغل الرئيسي فيما يتعلق بمسائل الجنسين في السياسة الإقليمية بالنمسا هو عمل المرأة عموماً في مجالات هامشية. على أن التجربة تُظهر أن تعميم المنظور الجنساني ليس مسألة تمويل في المقام الأول، ولكنه يتطلب مجموعة معقَّدة من الإجراءات التي تتناول الإطار العام للمؤسسات والمواقف العميقة الجذور في الثقافات الإقليمية.

وتجري الآن إعادة التفاوض على الأساس القانوني لتنفيذ برنامج الصناديق الهيكلية التابعة للاتحاد الأوروبي في النمسا خلال فترة ميزانية الصناديق الاتحادية القادمة، 2007-2013، (وهذا اتفاق بين الحكومة الاتحادية والأقاليم عملاً بالمادة 15 أ من الدستور الاتحادي). وسوف يقرِّر ه ذ ا الاتفاق مبدأ العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين على جميع مستويات تنفيذ البرامج العملية والتطبيق المستمر لفكرة تعميم المنظور الجنساني في جميع المجالات. والمتوقَّع أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق بنهاية عام 2006 وأن يتم التصديق عليه في عام 2007.

وفي وضع الإطار المرجعي للاستراتيجية الوطنية لتطبيق سياسة تلاحم الاتحاد الأوروبي في النمسا، يعامَل تعميم المنظور الجنساني باعتباره مسألة أفقية. وتركِّز هذه الاستراتيجية بإصرار، وإلى أقصى حدٍ ممكن، على تحقيق المساواة بين الجنسين وبذلك تحدِّد التوجُّه الاستراتيجي والأساس الذي يقوم عليه وضع البرامج التنفيذية، وتصميم التدابير والمشاريع الخاصة، ومراجعة المبادئ التوجيهية للنهوض بالمرأة، والمضي في تطوير هياكل التنفيذ.

الإجابة على السؤال 22

الدعاوى المقامة على ضباط تنفيذ القوانين

قامت وزارة العدل الاتحادية بمقتضى قرار صادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1995 (JMW 430.001/30-II 3/1995)، بين أمور أخرى، باستعراض الأشكال القائمة للإبلاغ عن الحالات التي تمت فيها تحقيقات قضائية أوَّلية أو أقيمت فيها دعاوى أوّلية ضد موظفين بالهيئات المعنية بتنفيذ القوانين على أساس ما نُسِب إليهم من سوء معاملة الأشخاص الذين أثاروا هذه الا دّعاءات على أساس التشهير. ويتبيَّن الآن من التقارير أن أشخاصاً كثيرين قد تم بالفعل التحقيق معهم خلال تحقيقات قضائية أوّلية على أساس شكاوى قُدِّمت في حالات رُفضت فيها الدعوى.

وللتصدي للممارسة التي يتم اللجوء إليها كثيراً وهي السعي أولاً إلى تسوية ”الادّعاءات المتعلقة بسوء المعاملة “ الموجَّه ة ضد ضباط تنفيذ القوانين في تحقيقات أجرتها وكالات تنفيذ القوانين نفسها، طلب ت وزارة المالية الاتحادية، بقرار مؤرخ في 30 أيلول/سبتمبر 1990 (JMW 880.014/37/-II 3/1999, JAB1. 1999/31) إلى مكاتب المدّعي العام التحقق من هذه الادّعاءات بإجراء تحقيقات قانونية أوّلية والقيام عند اللزوم بطلب إقامة دعوى أوّلية. وهذا يصدق أيضاً بالنسبة للحالات التي توجد فيها دلائل تثير الشك - حتى ولو لم يكن هناك اتهام محدَّد - كما يحدث مثلاً عند إحالة متهم إلى مؤسسة عقابية أو استجوابه من جانب قاضي التحقيق. فإذا ما كانت هناك علامات واضحة تشير إلى وجود أضرار فيتعين الحصول دون تأخير على رأي خبير بالنسبة للأسباب المحتملة للضرر الجسماني.

وفي الوقت نفسه طلبت وزارة الداخلية الاتحادية بقرار مؤرخ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (Z1. 64.000/231-II 20/2000) إلى وكالات ومكاتب تنفيذ القوانين تزويد مكتب المدّعي العام المسؤول بدون تأخير بوصف للوقائع المتعلقة بما ادّع ي من سوء المعاملة و/أو بأية أدلة أخرى على حدوث سوء معاملة، على أن يتم ذلك إذا أمكن خلال 24 ساعة. وينبغي أن يقوم بإعداد هذا الوصف للوقائع ضباط لا يتأثرون تأثراً مباشراً بالادّعاءات. ويجب أن تقتصر الإجراءات التي يتخذها ضباط تنفيذ القوانين على توثيق الادّعاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الأدلة التي قد يصعب الحصول عليها بعد ذلك.

كذلك طلبت وزارة العدل الاتحادية بقرار مؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 (JMZ 880.014/48-II 3/2000) إلى مديري المؤسسات العقابية الالتزام بالإجراءات المحدَّدة في قضايا الادّعاء بحدوث سوء معاملة من جانب الموظفين المسؤولين عن تنفيذ قانون العقوبات. وفي هذه الحالات، يتعيَّن أن يبدأ دون تأخير توضيح الادّعاء عن طريق إجراء تحقيقات قضائية أوّلية.

إدّعاءات سوء المعاملة الموجَّه ة ضد موظفي تنفيذ القوانين و نحوها من حالات الاشتباه

2003

2004

2005

حالات عرضت على المدّعي العام

083 1

224 1

047 1

منها حالات جديدة في إطار

988

167 1

978

حالات رفض ت فيها الدعوى

983

094 1

960

منها بدون تحقيقات أوّلية

713

763

643

حالات ط ُ لب فيها الحكم أو توجيه الاتهام

11

16

18

حالات لم تثبت فيها ال تهمة

6

3

8

حالات ثبتت فيها التهمة

1

2

2

ويجب أن يراعى عند تقييم هذه البيانات أن ما قام به الضباط قد أدّى إلى أضرار بسيطة، طبقاً لتقارير مكاتب المدّعي العام، مثل الأضرار التي أحدثها تقييد اليدين بالأغلال أو رش الفلفل في كثير من الحالات المُبلغ عنها - وهي حالات لم يتم في بعضها توجيه أي اتهام بسوء المعاملة إلى الضابط الذي قام بالتدخُّل.

ووزارة الداخلية الاتحادية، باعتبارها الهيئة الرئيسية المسؤولية عن التدريب المتقدِّم لجميع موظفيها، على وعي بمسؤوليتها فيما يتعلق بالتثقيف والتدريب الأساسيين والمتقدمين لموظفيها في مجال حقوق الإنسان.

وهكذا فإن المفهوم الهيكلي الشامل لـ ” التثقيف في مجال حقوق الإنسان “ قد وُضِع لضمان توفير التدريب الأساسي والمتقدِّم بطريقة منظمة.

و يتمثل أحد الأنشطة الأخرى في عنصر أساسي من ذلك المفهوم وهو برنامج حلقات دراسية بعنوان ”اختلاف شاسع “ بدأ في عام 2001 وسيجري تنفيذه بالتعاون مع جماعة مكافحة التشهير.

وفي أوائل أيلول/سبتمبر قامت وزارة الداخلية الاتحادية بتمديد العقد للفترة 2007-2009. وتم تمديد مدة الحلقات الدراسية ليوم واحد كما تم التوسع في الموضوعات التي تتناولها تلك الحلقات.

وفي هذه الحلقات الدراسية، التي تُعقد بالاشتراك مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تتم توعية جميع الموظفين بجميع أشكال التمييز. وحضور هذه الحلقات إجباري سواء خلال فترة التدريب الأساسي أو كجزء من أي تدريب آخر.

وتشمل الأجزاء الرئيسية من هذا التدريب تشجيع التعاطف والتفاهم بالنسبة للأفراد ولظروف الحياة. ويتم وضع الحلول النموذجية وبدائل ا لسلوك عن طريق العمل الفردي والجماعي التفاعلي ، وتمثيل الأدوار، ودراسة الحالات، والأفلام، وعمليات المحاكاة. ويضمن التعاون مع جماعة مكافحة التشهير الاتصال بالخبراء الخارجيين الذين يملكون المهارات والخبرات ذات الصلة. كذلك يجري بالتشاور مع الخبراء الخارجيين تقييم منتظم لضمان الجودة وضمان أن يتم اختيار الموضوعات ومعالجتها بأحسن طريقة ممكنة. ويتم تعريف المتكلمين، الداخليين والخارجيين ، بآخر التطورات عن طريق التدريب الإجباري الذي يجرى فيه تقييم مستمر للعمليات والموضوعات. وبالنسبة للتعريف بالمعايير القانونية خلال التدريب الأساسي والتدريب المتقدّم للقائمين على تنفيذ القوانين، يتم تطبيق النهج الذي تضمّنه الم فهوم الهيكلي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إشراك الخبراء الخارجيين في جميع أنشطة التدريب الأساسي والتدريب المتقدّم فيما يتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان كما أنهم يعملون كمدربين في كثير من الحالات.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الداخلية الاتحادية بشكل دوري بتحديد الأهداف المؤقتة وتحديد أولوياتها. وكما حدث في السنوات الأخيرة فإن من مجالات التركيز التي تم تحديدها بالنسبة لعامي 2006 و 2007 موضوع ”حقوق الإنسان والأخلاق المهنية كجزء لا يتجزأ من أعمال الشرطة “ (Menschenrechte und Berufsethik als Bestandteil polizeilichen Handelns) ويمثل هذا التركيز أساساً عريضاً جداً للموضوعات التي كانت تتكرر كمجالات تركيز للتدريب الأساسي والتدريب المتقدّم للنهوض بالمهارات. و الغرض من المجال المعنون ”الأهداف المؤقتة ذات الأولوية “ هو التأكيد على الأهمية الخاصة لهذا الموضوع بالنسبة للتعليم المتقدم وسيتم تنفيذه بأشكال مختلفة من التدابير التدريبية. ويتناول هذا الموضوع تناولاً شاملاً مجالاً مألوفاً هو التعارض بين حقوق الإنسان وتدخلات الشرطة ، كما يشمل موضوعات مثل العنصرية والتعصب والتمييز بوجه عام وفي الأجهزة القائمة على تنفيذ القوانين.

وكجزء مكمِّل هام لإجراءات التدريب التي بدأت، قام عضو بارز من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإعداد دليل عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان عنوانه ”Handbuch Menschenrechtsbildung“ وهو متاح كمجلد يمكن فصل صفحاته.

بعض التدابير الإضافية:

من الأمثلة المألوفة: ال تدريب أثناء الخدمة لضباط مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة ( ”PAZ“، روابط التدريب، ال حلق ات ال دراسية لمدة يومين)؛ ال ندوات حول موضوعات مثل الخبرة بسيكولوجية العلاقات بين الثقافات، ال دورات التي تعقد لأطباء الشرطة ورؤساء مراكز الاحتجاز عن معالجة متعاطي المخدرات، مكافحة المخدرات وحقوق الإنسان - الأخلاق وأعمال الشرطة، ثقافة الجماعات، الشخصية وتكوين الأفرقة، التدريب لزيادة وعي أعضاء مهنة القانون في مجال مكافحة التمييز؛ دلائل التفاعل بين الثقافات .

و على مدى سنوات، كان مجال التركيز الرئيسي للتدريب المتقدّم كما حددته وزارة الداخلية الاتحادية هو حقوق الإنسان. وتقوم المكاتب المسؤولة عن التعليم المتقدم برصد مصالح النمسا عموماً فيما تقوم به من تحليلات للطلب.

وبالإضافة إلى ذلك تم تنظيم عدد من المشروعات المحلية وتنفيذها بشكل مستقل بواسطة بعض الموظفين المتفانين.

وقد تعاقدت وزارة الداخلية الاتحادية مع شركة خاصة (الرعاية المنزلية الأوروبية) مسؤولة عن توفير الرعاية وغيرها من الخدمات لطالبي اللجوء.

وفي سلسلة الحلقات الدراسية الشاملة تُقدَّم موضوعات مثل الإلمام بالقانون الجنائي، واستراتيجيات التواصل فيما بين الثقافات، وأساليب منع التصعيد ومنع المنازعات ، كما تُقدَّم حلقات دراسية تتعلق بمجموعات خاصة من اللاجئين (مثل جماعة الشيشان الإثنية الممثلة تم ث يلاً قوياً ف ي النمسا). ويتعيَّن على كل موجِّه أن يحضر حلقة دراسية واحدة على الأقل في النصف الأول من عام 2006.

الإجابة على السؤال 23

يرد فيما يلي شرح لثلاث مبادرات قامت بها وزارة التعليم والعلوم والثقافة الاتحادية في إطار الفقرة هـ من المادة 10.

التدابير التعليمية ف ي مجال تعليم الكبار

• تدابير لزيادة مهارات القراءة والكتابة قبل الالتحاق بالبرامج المؤدية إلى الحصول على شهادة إتمام الدراسية الثانوية:

ويقدَّم الدعم لمناهج ا لرجال والنساء على السواء (CEDAW، ص 43 ”هذه المناهج مفتوحة للنساء والرجال على السواء “) وللمهاجرين و النمساويين بلا تمييز.

• التدابير التعليمية المتخذة بالنسبة للمهاجرين:

مقررات دراسية للحصول على الكفاءات الأساسية والمؤهلات الرئيسية الخاصة بالمهاجرين وحدهم .

التدابير التعليمية المتخذة على مستوى المدارس

تتعلق الجوانب المتصلة بالجنسين التي يتناولها السؤال برامج الدعم المقدّم لتحسين قدرات التلاميذ على القراءة ( ”Lesefit“).

تستخدم وزارة الصحة والمرأة الاتحادية كل عام جزءاً من ميزانيتها للإنفاق على مشاريع خاصة بالمرأة وتمويل المشاريع التعليمية الموجَّه ة خصيصاً إلى المهاجرين.

وفي ع ام 2005 قامت الوزارة بمبادرة لمكافحة العنف الناجم عن التقاليد الضارة وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التعليم والأجيال. ويتناول ممثلون لعدة إدارات وبعض الخبراء المنتمين إلى مجالات مختلفة على وجه الخصوص مسائل مثل الزواج بالإكراه وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

وقد أنشئت ”NAHT - شبكة مكافحة التقاليد الضارة “ للتدريب والتوعية وتقديم المساعدة المتبادلة في هذه المجالات. وهذه الشبكة هي شبكة معلومات واتصالات لممثلي الحكومة ومبادرات المواطنين والنساء والفتيات المتأثرات والمنظمات غير الحكومية وللشبكات والمؤسسات القائمة التي تكافح جميع أشكال التقاليد الضارة.

ومركز التوجيه المدرسي بمجلس المدارس في إقليم تيرول مفتوح للأجانب (التلاميذ، الآباء، المدارس). ويقدِّم هذا المركز التوجيه الفردي للتلاميذ والأمهات والآباء كما يقدِّم المساعدة للمدارس. وليست للمركز ولاية رسمية في تنفيذ استراتيجية تعميم المنظور الجنساني أو في اتخاذ تدابير خاصة من أجل المرأة والطفل.

ومع ذلك فإن المركز يقوم باتخاذ تدابير فردية مثل تقديم مقر ر ات مستقلة باللغة الألمانية للنساء والأمهات؛ وتقديم التوجيه الفردي للنساء والفتيات حيث يتم تناول أوضاع معيّنة في الأسر الأبوية؛ والإحالة إلى مرافق حماية الضحايا.

والمقررات الدراسية العلاجية الخاصة التي تقدَّم باللغة الألمانية مفتوحة لجميع الأطفال المولودين لأجانب ولا تتناول حالياً أية مشاكل أو أوضاع خاصة تتعلق بالجنسين.

وفي مجال تعليم الكبار للمهاجرين، تقوم المنظمات غير الحكومية حالياً باتخاذ تدابير فردية: كما أن مراكز الإرشاد للنساء والفتيات مفتوحة الآن أمام المهاجرات، و ك ذلك روابط مثل ”نساء جميع البلدان “ (Frauen aus allen Ländern).

وقد أنشئ مركز الخدمات المدرسية بمجلس مدارس إقليم النمسا العليا للجميع ( النمساويين والمهاجرين على السواء ) وهو يقدِّم التوجيه الفردي بما فيه المشورة القانونية. وبالإضافة إلى ذلك فقد أنشئ فرع للمكتب في مدينة لينز.

وتقدَّم بمختلف المدارس فصل (عند الحاجة، مقررات باللغة الألمانية للتلاميذ الذين لا تعتَبر الألمانية لغتهم الأصلية.

وليست لهذه الهيئات أية ولاية عامة في تنفيذ تعميم المنظور الجنساني أو تقديم أي دعم خاص للفتيات والنساء.

و نود أن نشير إلى أن رابطة MAIZ”مركز التكامل المستقل “ (Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen) التي تديرها مهاجرات من أجل المهاجرات تتناول هذه المسألة على وجه الخصوص ولا تكتفي بتقديم التوجيه الفردي بل تقدِّم أيضاً عدداً كبيراً من المقررات باللغة الألمانية للمهاجرين الذين يتكلمون لغات أجنبية مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك تقدَّم (وتستخدَم) ل شباب المهاجرين دروس تحضيرية للمساعدة في الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية

وبطبيعة الحال فإن روابط المرأة في أقاليم النمسا العليا تقدّم كذلك الدعم (التوجيه) وأشكالاً مختلفة من التدريب للمهاجرين.

وبالإضافة إلى ذلك تُبذَل محاولة للنهوض بالاحترام الذاتي لدى المرأة من خلال تدابير الدعم هذه.

ولا يمكن تقدير أثر هذه التدابير.

وفي عام 2004 قام مكتب شؤون المرأة في سالزبورغ بتوفير تمويل بلغ 180 2 يورو لرابطة VIELE”مركز التوجيه المتعدد الثقافات للفتيات والنساء بمدينة سالزبورغ “ (Interkulturelle Beratungsstelle für Mädchen und Frauen, Stadt Salzburg/Intercultural) . وبفضل هذه الإعانات استطاعات الرابطة أن تقدّم مقررات باللغة الألمانية للمهاجرات.

وقد تلقت رابطة VIELEأيضاً إعانات إضافية من مكتب شؤون المرأة وتكافؤ الفرص قيمتها 000 750 يورو للمشروع الثقافي للأجانب في سالزبورغ (Kulturprojekt Salzburg für Ausländerinnen)

وفي عام 2004 قام إقليم ومدينة سالزبورغ بستة مشروعات ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي المعنون ”تكافؤ الفرص “ كشركاء استرا تي جيين في شراكة متكافئة (فترة التمويل الأولى). وكان عنوان أحد المكونات الستة لهذا المشروع هو ”المهاجرات “. وقد تم تنظيم اجتماع بين المهاجرات ومقرري السياسات في مجالات السياسة والإدارة والمنظمات غير الحكومية.

ونتيجة لهذا الاجتماع تم في مجال التعليم استئجار مدرس رياض أطفال ينتمي إلى أسرة مهاجرين للعمل في دار من دور الحضانة العامة لدعم الفريق وتعريف الأطفال بمختلف الخلفيات الثقافية. وقد ت طلب نجاح هذا المشروع تعاوناً مكثفاً مع أولياء الأمور. وقامت المدينة بتمويل الشخص الذي تم تعيينه للقيام بهذه الرعاية الإضافية. وكان من النتائج الأخرى لهذا الاجتماع أن إدارة سوق العمل نظّمت اجتماعاً لتقييم تنفيذ القانون الذي ينظّم عمل الأجانب على أساس أمثلة محددة وضمان التماثل في نوعية هذه التدابير. وقد قام مستشارو سوق العمل بإجراء مسح منهجي كأساس لأية تدابير أخرى يتم إدخالها.

و في صيف عام 2004، وفي مشروع تعا و ني بين إقليم سالزبورغ وكاريتاس وبعض المنظمات غير الحكومية الأخرى تم تقديم طلبات للحصول على إعانات في إطار البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي وهو برنامج ”FluEqual-SalzburgintegriertFlüchtlinge“ (سالزبورج تدمج اللاجئين). وتم قبول هذه الطلبات . ويركِّز البرنامج على المجالات التالية:

• تعليم اللغة للمهاجرين، مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالجنسين.

• مشروع IKT، الذي تقدمه مدينة سالزبورغ ويتم فيه تعليم المهارات الحاسوبية للمهاجرين.

• التوجيه المهني في مجال مشاريع العمل المجتمعي الخيرية. والغرض من ذلك هو إدماج المهاجرين وإتاحة الفرص لهم لدخول سوق العمل.

ويظهر من الآثار التي تحققت أن هذه التدابير قد نجحت.

وكما سبق بيانه في تقرير النمسا السادس المقدَّم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقد قام إقليم فيينا بتقديم مقررات لغوية خاصة للمهاجرين روعي فيها أن تكون ملائمة لاحتياجاتهم، وذلك في إطار الب رنامج اللغوي المعنون ”Sprachoffensive“ المنفّذ في فترة تقديم التقارير 1999-2003.

ولتمكين المرأة التي عليها التزامات فيما يتعلق برعاية الأطفال من حضور هذه المقررات، تم توفير رعاية مستقلة للأطفال خلال تقديم هذه المقررات وكانت الظروف العائلية وظروف العمل بالنسبة للمشتركات تؤخذ في الاعتبار عند تحديد مواعيد هذه المقررات. وقد قُدمت هذه التدابير التعليمية على مستويات مختلفة وكانت الموضوعات التي تعالَج في هذه المقررات تعتمد على الحياة اليومية للمشترك ات وعلى بيئاتهن حتى تؤخذ في الاعتبار الأوضاع الأصلية المختلفة وإمكانيات المرأة واحتياجاتها. وكانت نتائج تقييم هذه التدابير الخاصة بتعليم اللغة نتائج إيجابية جداً (فيما يتعلق بنجاح التعليم، والأهمية العملية للمعرفة المكتسبة، والمهارات المكتسبة بالنسبة للحياة اليومية وفي مكان العمل، إلخ.)

وكانت نسبة النساء اللائي حضرن المقررات المقدمة في إطار البرنامج اللغوي خلال الفترة التي يتناولها التقرير نحو الثلثي ن.

وبالإضافة إلى ذلك فإن التدبير التعليمي RADITA المتخذ بالنسبة للفتيات المنتميات لأسر مهاجرة تم تنفيذه في الفترة التي يتناولها التقرير وهو يستهدف مساعدة المهاجرات الشابات في سوق العمل.

الإجابة على السؤال 24

قامت وزارة الصحة والمرأة الاتحادية بإتاحة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري والمعلومات المتعلقة بتطبيقهما للجمهور على الموقع الشبكي www.bmgf.gv.at. وبالإضافة إلى ذلك تم إرسال رسالة إعلامية عن إجراءات الاتصال طبقاً للبروتوكول الاختياري بالبريد إلى رئيس الفريق العامل المعني بمسائل المساواة وإلى ممثلي قضايا المرأة بالأقاليم، وإلى مراكز خدمة المرأة، وإلى المنظمات النسائية للشركاء الاجتماعيين، وإلى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الم رأة. وفي الكتاب المعنون ” للمرأة حقوق/المرأة على حق “ (Frauen haben Recht (e)BMGF 2005، يتم تسليط الضوء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى البروتوكول الاختياري وعلى إمكانية الاتصال باللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.