الفصل

الصفحة

الأول - مقدمة

3

الثاني - تطبيق مواد الاتفاقية

6

المادة 1 تعريف التمييز ضد المرأة

6

المادة 2 الالتزام بالقضاء على التمييز

8

المادة 3 تطور المرأة وتقدمها

17

المادة 4 التدابير الرامية إلى التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

21

المادة 5 أدوار الجنسين والقوالب النمطية ذات الصلة

26

المادة 6 استغلال المرأة

36

المادة 7 الحياة السياسية والعامة

41

المادة 8 التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

44

المادة 9 الجنسية

45

المادة 10 التعليم

48

المادة 11 العمالة

56

المادة 12 المساواة في إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية

79

المادة 13 الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعي ة

93

المادة 14 حالة النساء الريفيات

103

المادة 15 المساواة أمام القانون والحقوق المدنية

109

المادة 16 المساواة في الزواج والحق في تكوين أسرة

112

أولا - مقدمة

انضمت جمهورية أذربيجان لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المسماة فيما بعد الاتفاقية) في 10 تموز /يوليه 1995. ولقد اعتُمدت هذه الاتفاقية دون تحفظات. وفي 6 حزيران /يونيه 2000، وقعت جمهورية أذربيجان على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، الذي بدأ سريانه في 16 شباط /فبراير 2001.

ووفقا للمادة 148 من دستور جمهورية أذربيجان، تشكّل المعاهدات الدولية التي تنضم إليها أذربيجان جزءا لا يتجزأ من تشريعات البلد. وطبقا للمادة 151 من الدستور، تُنفذ هذه المعاهدات الدولية في حالة وجود خلاف بين الأحكام الواردة في قوانين جمهورية أذربيجان (باستثناء الدستور والنصوص المعتمدة بموجب استفتاء) والمعاهدات الدولية التي تشكل جمهورية أذربيجان طرفا فيها.

وعملا بالمادة 18 من الاتفاقية، قدمت جمهورية أذربيجان تقريرها الأولي إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (المسماة فيما بعد اللجنة)، وذلك بعد عام واحد من توقيعها على هذه الاتفاقية. وفي كانون الثاني/يناير 1998، أدلى أحد ممثلي أذربيجان ببيان في جلسة من جلسات اللجنة. ولقد قامت اللجنة في أعقاب هذا البيان وما تبعه من مناقشة، بصياغة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الوثيقة A/53/38 (الجزء الأول).

ولقد تُرجمت استنتاجات اللجنة إلى اللغة الوطنية، وتم نشرها على نطاق واسع.

وكانت ثمة موافقة من جانب اللجنة على التقرير الأولي لحكومة أذربيجان لعام 1996 في مشموله . وبناء على ذلك، قامت الحكومة، في ضوء الاستناد إلى استنتاجات اللجنة. بوضع مجموعة من الأحكام التشريعية التي تهدف إلى تحسين وضع المرأة من خلال تطبيق الأحكام الأساسية للدستور بأسلوب منطقي، إلى جانب إدماج النساء، بأعداد مطّردة الزيادة، في تنمية البلد من جميع نواحيها. وفي هذا التقرير المتعلق بتطبيق الاتفاقية خلال الفترة 1996-2004، تورد أذربيجان قوانين محددة وبيانات إحصائية، وإن كانت بعض التوصيات متعذّرة التنفيذ على نحو كامل، وذلك في سياق العقبات التي ترتّبت على الصراع المسلح المستمر في كاراباخ العليا وفي المناطق السّبع الواقعة على الحدود والتي تعرضت للغزو والاحتلال على يد المعتدين الأرمينيّين، حيث أدت هذه العقبات إلى نتائج سلبية على صعيد الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان، الذين يضمون لاجئين ونازحين بنسبة 12.5 في المائة، وغالبية هؤلاء من النساء والأطفال والمسنّين. وهذا هو السبب في عدم التمكن على نحو كامل من تطبيق الأحكام التشريعية والإصلاحات الاقتصادية. ومع هذا، فلقد اضطُلع بالكثير خلال الأعوام الأربعة الماضية من أجل تحسين وضع المرأة ، كما أن الأنشطة القائمة في الوقت الراهن تؤكد دون أدنى شك أن ثمة اتباعا على الصعيد المحلي لاستنتاجات وتوصيات اللجنة.

وفي 17 كانون الثاني/يناير 2004، كلّفت الحكومة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بوضع التقريرين الثاني والثالث لجمهورية أذربيجان وفقا للمادة 18 من الاتفاقية.

وهذا ن التقريران الثاني والثالث المجمعان يغطيان الفترة من عام 1996 إلى عام 2004، ولقد صيغا وفقا لتوجيهات اللجنة.

وهذا التقرير:

- يتضمن وصفا للتغييرات الأكثر أهمية التي حدثت عقب تقديم التقرير الأولي؛

- يورد معلومات عن التحسينات التشريعية والتدابير الأخرى التي تعكس التقدم المحرز في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة ، والتعديلات الملموسة التي اضطُلع بها في ميدان المساواة بين الجنسين، وكذلك الأنشطة المتوخاة من أجل التغلب على الصعوبات الباقية التي تعوق مشاركة المرأة بأسلوب نشط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

- يولي عناية خاصة للمسائل التي أثارتها اللجنة في استنتاجاتها، وكذلك للمشاكل التي تعذّرت تسويتها حتى اليوم من جانب أذربيجان التي تمثل طرفا في الاتفاقية؛

ويشير التقرير أيضا إلى التعديلات المدْخَلة على قانون العقوبات وقانون الأسرة والعمل، مما بدأ تنفيذ في عام 2000.

ويشدد التقرير، بصفة خاصة، على متابعة الاستنتاجات والتوصيات التي صاغتها اللجنة بشأن التقرير الأولي لأذربيجان.

وبغية وضع هذا التقرير، كان ثمة استخدام للمعلومات الموفرة من الوزارات والدوائر الأذربيجانية المعنية بالمسائل المتصلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . ولقد شاركت المنظمات التالية أيضا في صوْغ هذا التقرير:

- الإدارة المعنية بالاتجاهات الفلسفية الحديثة والمشاكل المتصلة بالمساواة بين الجنسين، والتابعة لمعهد الفلسفة والبحوث السياسية والقانونية لدى أكاديمية العلوم بأذربيجان؛

- منظمة ”ا ل نساء العاملات في حقل الصناعة النفطية “، وهي منظمة غير حكو مية؛

- ”رابطة البحوث المتعلقة بمشاكل المرأة “، وهي منظمة غير حكومية تابعة لمعهد شؤون المرأة .

ويشمل هذا التقرير أيضا وثيقة مقدمة بوصفها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (HRI/CORE/1/Add.117).

ثانيا - تطبيق مواد الاتفاقية

المادة 1

تعريف التمييز ضد المرأة

إن دستور جمهورية أذربيجان، الذي اعتُمد في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، يكفل كامل الحقوق لمواطني البلد دون أي تمييز على أساس الجنس، كما يتبين من المواد 24 إلى 80 من الباب الثالث. ونصوص هذه المواد تحدد بوضوح حقوق الأشخاص والمواطنين، كما أنها تنص على الدفاع عن هذه الحقوق من جانب كافة أجهزة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

والدولة تضمن المساواة في الحقوق والحريات بالنسبة للجميع، وهي تحظر أي تقي ي د لممارسة هذه الحقوق بناء على جنس المرء. ووفقا للمادة 25 من الدستور، يلاحظ أن ال ج ميع متساوون أمام القانون والعدالة.

وليس ثمة نص دستوري أو تش ر يعي يتضمن تعريفا واضحا للتمييز ضد المرأة . وفي نفس الوقت، يوجد استهداف للقضاء على التمييز ضد المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية، مع التركيز على حظر هذا التمييز على الصعيد القانوني، وذلك من جانب قانون الجزاءات، وقانون الزواج والأسرة، وقانون العمل، والقوانين والمراسيم الرئيسية مثل المرسوم الذي يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمرسوم المتعلق بتطبيق سياسة الدولة إزاء المرأة ، فضلا عن قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن التصديق على خطة العمل الوطنية لحل مشاكل المرأة .

وكما سبق القول، يراعَى أن التشريع الساري لا يشمل أي تعريف للتمييز ضد المرأة . ومع هذا، فإن مادة الدستور المتصلة بالحق في المساواة تنص، في بند مستقل، على تمتّع الرجال والنساء بنفس الحقوق والحريات (الفقرة الثانية من المادة 25)، وهي تحظر بشكل صريح أي حد لحقوق الأشخاص أو المواطنين بناء على الجنس (الفقرة الثالثة من المادة 25). وثمة تكريس أيضا، بصورة عامة، لعدم جواز التمييز استنادا إلى جنس المرء في التشريعات العادية (مثل قانون العمل، والقانون المتعلق بالتعليم، والقانون الخاص بالوظائف العامة، وما إلى ذلك). وقانون العقوبات ينص على أن ”أي انتهاك للمساواة بين المواطنين بناء على نوع الجنس، مع خرْق هذا الانتهاك لحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة “ يمثل مخالفة غير جائزة.

ومع هذا، فإن هناك شركات أجنبية خاصة تعمد، في سياق مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد السوقي، إلى الأخذ بأشكال مستقرة من أشكال التمييز في مجال توظيف النساء وفصلهن، حيث تُدخِل قيودا تتعلق بالسن والمهنة، إلى جانب تقصيرها لفترة إجازة الأمومة اللاحقة للوضع ووضعها لتقييدات أخرى. وثمة تعذّر للأسف في دعم هذه التأكيدات ببيانات محددة، فالشركات تحتفظ بسرية بياناتها. ورغم ذلك، فقد علم الجمهور ببعض حالات فردية من هذا القبيل، وثمة اتخاذ للتدابير اللازمة في هذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر أن أذربيجان تدرج المعاهدات الدولية في تشريعاتها، وهذا يعني، بالتالي، أن المحاكم وسائر الأجهزة المختصة تستطيع إثارة المادة الأولى من الاتفاقية على نحو مباشر. والفقرة الأولى من المادة 148 من الدستور تقول بأن المعاهدات الدولية، التي تصبح أذربيجان طرفا فيها، تشكل جزءا لا يتجزأ من تشريعات البلد. والفقرة الثانية من المادة 12 من الدستور تنص، علاوة على ذلك، على أن ”حقوق وحريات الأشخاص والمواطنين الواردة في هذا الدستور واجبة التطبيق وفقا للمعاهدات الدولية التي تعد جمهورية أذربيجان طرفا فيها “. ومن ثم، فإن الدستور يتضمن صراحة أن ثمة حقا (والتزاما) بتطبيق الأحكام الدولية الخاصة بالدفاع عن الحقوق، ولا سيما في حالة تنازع القوانين أو وجود غموض أو إغفال بالتشريعات الداخلية.

ومع هذا، فلقد صيغ تعريف للتمييز على أساس الجنس، بناء على المادة الأولى من الاتفاقية. ولقد أدرج هذا التعريف في مشروع قانون خاص بالضمانات المقدمة من الدولة بشأن المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء، مما يجري اليوم إخطار الهيئات المختصة به. وهذا المشروع يحظر، على نحو صريح وبصفة خاصة، كافة أشكال التمييز بناء على الجنس، كما أنه يتوخى بعض أنواع التمييزات ، التي تُسمى ” تمييزات إيجابية “ لصالح المرأة ، والتي لا تُعد قائمة على أساس الجنس، وهو يكفل كذلك المساواة في الحقوق والفرص في ميدان الوظائف العامة، وفيما يخص أنشطة تنظيم المشاريع، والعمالة، وأجور العمل، وممارسة الحق في الملكية والحق في التعليم، والتمتع بالحق في الاستهلاك، علاوة على ميادين أخرى أيضا، كما أن هذا المشروع يتضمن الإجراءات التي تنظم دراسة الشكاوى المتعلقة بالحيْد عن المساواة فيما بين الجنسين، مع تحديده للمسؤوليات ذات الصلة.

ووفقا للمادتين 26 و 71 من الدستور، يلاحظ أنه يحق لكل فرد أن يدافع عن حقوقه وحرياته بكافة الوسائل المباحة قانونا. والدولة تكفل الذود عن حقوق وحريات كل فرد.

واحترام وتأييد حقوق وحريات الفرد والمواطن، اللذان وردت في الدستور، يقعان على عاتق أجهزة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وليس من الجائز لأي فرد أن يحد من ممارسة حقوق وحريات الأشخاص والمواطنين.

وبموجب المادتين 25 و 35 من الدستور، يلاحظ أن الجميع متساوون أمام القانون والعدالة. والرجال والنساء يحظون بنفس الحقوق والحريات. والدولة تكفل مساواة الجميع في هذه الحقوق والحريات دون تمييز على أساسا الجنس. وليس من الجائز أن يتم تقييد حقوق وحريات الأشخاص والمواطنين بناء على جنسهم.

ومن حق كل فرد أن يعمل في ظل شروط مضمونة وسليمة، مع قيامه، دون أي تمييز، بتقاضيه أجرا على عمله لا يقل عن الحد الأدنى المقرر من قبل الدولة.

ولا توجد في أذربيجان أحكام قانونية تتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة ، ولكن المادة 154 من قانون العقوبات الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1999 تنص على معاقبة أي انتهاك للمساواة بين المواطنين بناء على الجنس، مع مساس هذا الانتهاك بمصالح المواطنين المشروعة، بغرامة تتراوح بين 100 و 500 وحدة من الوحدات النقدية التقليدية أو بسنة لإعادة التأهيل.

وثمة معاقبة لنفس الأفعال لدى ارتكابها من جانب أشخاص ما أثناء ممارستهم لأعمالهم الرسمية، وذلك بغرامة تتراوح بين 500 و 000 1 وحدة من الوحدات النقدية التقليدية، أو بسنتين على أكثر تقدير لإعادة التأهيل أو بالسجن لفترة أقصاها سنتان، على أن يكون ذلك مصحوبا بحظر ممارسة بعض الأعمال لا تزيد عن ثلاث سنوات.

المادة 2

الالتزام بالقضاء على التمييز

يؤكد الدستور ذلك المبدأ الأساسي المتعلق بحقوق وحريات الفرد والمواطن دون تمييز على أساس الجنس. ووفقا للمادة 24 منه، يلاحظ أن كل شخص يحظى منذ ولادته بحقوق وحريات غير قابلة للانتهاك أو التصرف. والباب الثالث من الدستور يعرّف (في المواد 24 إلى 80) الحقوق والحريات الأساسية للفرد والمواطن.

ويحظر الدستور التمييز على أساس الجنس أو الحالة الزوجية.

والمادة 25 منه تنص بشكل محدد تحت عنوان ”الحق في المساواة “ على ما يلي:

- ثانيا - يحظى الرجال والنساء بنفس الحقوق والحريات.

- ثالثا - تكفل الدولة المساواة بين جميع الأفراد في الحقوق والحريات، دون تمييز على أساس العنصر أو الجنسية أو الدين أو اللغة أو الجنس أو المنشأ أو الحالة المالية أو الرأي أو الانتماء لحزب سياسي أو لنقابة ما أو لأي رابطة عامة أخرى.

والمادة 35 منه تكرّس الحق في الزواج:

- أولا - يحق لكل فرد يصل إلى السن المحددة بموجب القانون أن يؤسس أسرة؛

- ثانيا - يتم التعاقد على الزواج بناء على موافقة حرة. ولا يجوز أن يكره أي فرد على الزواج؛

- ثالثا - الزواج والأسرة يخضعان لحماية الدولة. والأمومة والأبوة والطفولة تحظى برعاية القانون. وتقدم الدولة مساعدة للأسر العديدة الأطراف؛

- رابعا - وللزوجان نفس الحقوق. ورعاية الأطفال وتعليمهم يشكلان حقا للآباء والتزاما عليهم في ذات الوقت؛

- خامسا - ومن الواجب على الأطفال أن يحترموا والديهم وأن يهتموا برفاههم . وثمة التزام على الأبناء الذين يصلون إلى سن الثامنة عشرة، والذين يقدرون على ممارسة العمل، أن يفوا باحتياجات والديهم في حال عدم قدرتهم على العمل.

وكما هو ملاحظ، لا يوجد قانون في أذربيجان يشكل تمييزا ضد المرأة .

وأحكام المادة 3 من القانون المتعلق بالتعليم، والصادر في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1992، تكفل للمواطنين حق التعلم دون تمييز على أساس الجنس.

وفيما يتصل بالوصول إلى بعض المهن، يمكن للحكومة أن تدخِل تقييدات بناء على السن أو الجنس أو الحالة الصحية أو سجل السوابق.

وطبقا للمادة 6 من القانون المتعلق بالعمالة، والصادر في 2 تموز /يوليه 2001، يلاحظ أن هناك اتجاها رئيسيا للسياسة الرسمية في مجال العمالة، وهذا الاتجاه يتضمن، من بين أمور أخرى، أن تكفل لجميع المواطنين، دون تمييز على أساس الجنس، ذات الإمكانات لتطبيق الحق في العمل وفي اختيار الوظيفة على نحو حر.

والمادة 16 من قانون العمل الصادر في 1 شباط /فبراير 1999 نمص على حظر القيام، في إطار علاقات العمل، بممارسة أي تمييز فيما بين العاملين يناء على الجنس أو بناء على أية عناصر أخرى لا ترتبط بالقدرة على أداء العمل ولا بالكفاءة المهنية ولا بإنتاجية العامل، مع الاضطلاع، استنادا إلى ذلك، بتقديم مزايا ومخصصات أو تقييدات للحقوق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

والمزايا والمخصصات والضمانات الإضافية، التي تُقدم للمرأة في سياق علاقات العمل، لا تعد أمورا تمييزية .

ووفقا للمادة 3 من القانون المتصل بالجنسية في جمهورية أذربيجان، وهو القانون الصادر في 30 أيلول /سبتمبر 1998، لا توجد أية تفرقة في الجنسية الأذربيجانية بصرف النظر عن طريقة الحصول على هذه الجنسية. وهناك تماثل في حقوق مواطني أذربيجان وحرياتهم والتزاماتهم، وذلك دون تمييز للجنس أو لأية عوامل أخرى.

ومحاكم أذربيجان لم تتلق، أثناء السوات الأربع الأخيرة، أية قضايا بشأن التمييز ضد المرأة ، أو أية مطالب تتعلق بذلك.

وكافة قوانين جمهورية أذربيجان، مثل قانون العمل وقانون العقوبات وقانون الزواج والأسرة من بيين قوانين أخرى، قد وُضعت في ظل الدستور، وهي تكرس الحقوق والحريات التي يحطى بها الرجال والنساء. ومع هذا، فإن ثمة قوانين عديدة تتضمن أحكاما تعكس حالة المرأة بشكل محدد، إلى جانب مراعاتها للفروق القائمة بين الرجال والنساء في صورة ”تمييز إيجابي “ لصالح المرأة . وهناك توخِّ لأحوال مواتية لعمل المرأة ، مما يتعلق بالعناصر المرتبطة بوظيفتها الإنجابية وقدرتها البدنية وحالتها الأسرية. وباستثناء الطبيبات، يلاحظ أن النساء، على سبيل المثال، غير مُلزمات بأداء الخدمة العسكرية، رغم أن هذا التقييد غير وارد في الدستور (المادة 76).

وبموجب قانون العمل، يُحظر رفض تشغيل المرأة بسبب حملها أو قيامها بإرضاع طفلها (المادة 176)؛ ويُحظَر أيضا تقليل مرتب المرأة بسبب الحمل أو إرضاع الطفل؛ كما يُحظَر استخدام المرأة في أعمال شاقة أو في مهام تتم في ظل ظروف ضارة بالصحة أو في أشغال تجري تحت سطح الأرض، باستثناء بعض الأنشطة المضطلع بها في باطن الأرض مثل (الأنشطة غير البدنية والأنشطة الصحية وأعمال الخدمات)؛ ويمنع أيضا تشغيل المرأة في نقل أحمال يتجاوز وزنها المستويات المحددة في هذا الصدد (المادة 174)، وما إلى ذلك، وتحظى المرأة بإجازة للرضاعة (المادة 181). وقانون العمل ينص على منع القيام، في سياق علاقات العمل، بممارسة أي تمييز كان فيما بين العاملين بناء على الجنس أو أية عناصر أخرى لا تتصل بالقدرة على العمل أو بالكفاءة المهنية أو بإنتاجية العامل، أو بالاضطلاع، على نحو مباشر أو غير مباشر، بتقديم استحقاقات وإعانات أو تقييدات للحقوق، استنادا إلى هذه العناصر.

وعلى الصعيد القضائي، يلاحظ أن عمل المرأة يخضع بالتالي لمجموعة من القواعد والمعايير. ومن الناحية العملية، يلاحظ أن وجود قوانين عديدة تتضمن مراعاة الخصائص الفسيولوجية للمرأة ومنحها بعض المزايا قد أفضى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تهيئة حالة تشجع العديد من المؤسسات على تفضيل استخدام الرجال بدلا من النساء. وفي كثير من الأحيان، يجري بكل بساطة رفض تنفيذ القوانين، مما أدى بالتالي إلى عمل النساء في سياق ظروف ضارة بالصحة. علاوة على هذا، فإن النساء يتّسمن بنقص التمثيل في صفوف موظفي السلك الدبلوماسي وعلى صعيد اتخاذ القرار.

وقانون العقوبات يتضمن 15 مادة تتعلق، على نحو خالص أو جزئي، بجرائم مرتكبة من جانب المرأة وحدها. وتوجد، علاوة على ذلك، مجموعة من الأفعال التي لا يعاقب عليها القانون إلا في حالة إتيانها من قبل الرجل، على الرغم من احتمال اقترافها أيضا من حيث المبدأ على يد المرأة ، وذلك من قبيل الاغتصاب أو العلاقات الجنسية القسرية أو الزواج بالإكراه أو منع الزواج بالقوة أو تعدد الزوجات. وقانون العقوبات ينص على مجازاة الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج. ومع هذا، وفي إطار أنماط التفكير السائدة، يلاحظ أن البيانات الإحصائية في هذا السبيل بالغة الندرة، كما أنها لا تعكس الحقيقة.

وبعض العقوبات، من قبيل نظام الحبْس الخاص، لا تُطبّق على المرأة . ومن المعترف به أن الحمل يشكل ظرفا من الظروف المخفِّفة (المادة 36 من قانون العقوبات). وقبل إلغاء عقوبة الإعدام في البلد بعام واحد، كانت هذه العقوبة مُلْغاة بالنسبة للمرأة . والمادة 131 تعاقب من يمنْع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والعامة والثقافية، مما يعني الإخلال بحقها في المساواة إخلالا جسيما، إذا كان هذا المنع مصحوبا بالعنف أو بالتهديد بارتكابه. وقانون العقوبات ينص أيضا على معاقبة جريمة إكراه المرأة على إجهاض نفسها (المادة 116). ومن المحظور كذلك أن تُكره المرأة ، بالقوة أو بالتهديد، على التعاقد على الزواج أو على الدخول في علاقة تتضمن تعدد الزوجات (المواد 128 و 129 و 130).

وحقوق المرأة في مجال الزواج والأسرة واردة في قانون الزواج والأسرة، وهو قانون يتولى تنظيم موضوع الزواج في ضوء أحكام الدستور. وهذه الحقوق تحظى بالحماية، بنفس الأسلوب، سواء بالنسبة للرجال أم بالنسبة للنساء. والأموال المكتسبة على يد الزوجين أثناء الزواج تمثل ملكية مشتركة لهما (المادتان 23 و 24). وللزوجين حقوق متساوية فيما يخص حيازة الأموال أو التمتع بها أو التصرف فيها، وذلك بصرف النظر عن مسألة ما إذا كانت هذه الأموال راجعة إلى إيرادات الزوج أو الزوجة. وفي حالة تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين، يلاحظ أن ثمة تساو في الحصص.

ومن الجدير بالذكر أن تشريعات الزواج لا تنص على إبرام عقد لهذا الزواج. وتفاقم البطالة والهجرة قد أدى إلى تهيئة ظروف مواتية لمن يتطلّعون إلى الإفلات من مسؤولياتهم الخاصة بإعالة الأسرة. مما يؤثر بشكل خاص على المرأة . وإدخال عقد الزواج من شأنه أن يتيح القيام، على نحو دقيق، بتحديد مدى مساهمة كل من الزوجين في الأموال المشتركة، ومقدار ما يحتجزه كل منهما لنفسه، ومَن يقوم من الوالدين برعاية الأطفال في حالة الطلاق، وما إلى ذلك.

وعند التصديق على الاتفاقية في عام 1995، يلاحظ أن أذربيجان قد صدقت أيضا على البروتوكول الاختياري الملحق بها. وفي عام 1998، عُقدت جلسة استماع لممثل أفغانستان لدى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة . وبناء على الاستنتاجات التي صاغتها اللجنة بشأن تقرير أذربيجان، يُراعَى أن البلد قد اضطلع بإصلاحات ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي 14 كانون الثاني/يناير 1998، طالب رئيس جمهورية أذربيجان بتنمية دور المرأة في أفغانستان، كما أنه قد أصدر مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة (المسماة فيما بعد اللجنة)، مما يعني بالتالي جعل السياسية المواتية للمساواة بين الجنسين بمثابة استراتيجية من الاستراتيجيات الأساسية لدى الدولة. وفي 20 شباط /فبراير 1998، اتخذ قرار ينص على أن تكون هذه اللجنة جهازا للدولة من شأنه أن يضطلع بتوجيه السياسية المتعلقة بالمرأة ، وتحديد الاتجاهات الأساسية للسياسة الوطنية إزاء المرأة ، واتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوق المرأة الواردة في الصكوك الدولية. وتقوم هذه اللجنة أيضا بأنشطة مختلفة لصالح التنمية الاجتماعية والمعنوية والثقافية لدى المرأة ، كما أنها تتخذ تدابير مشتركة مع الهيئات المختصة بهدف حل المشاكل الاجتماعية التي تواجه المرأة ، والذود عن حقوقها، وتزويدها بشتى الكفاءات، وتحسين مؤهلاتها، وتيسير إعادة تدريبها، وإيجاد عمل لها. وتنهض اللجنة أيضا بوضع تقارير سنوية عن حالة المرأة ومشاكلها الاقتصادية والاجتماعية.

ومسألة تحسين حالة المرأة واردة في جميع البرامج الحكومية التي صيغت فيما بعد. وبغية التوصل إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال على الصعيد العملي، ولا سيما فيما يخص تمثيل النساء على نحو عادل في أجهزة الدو ل ة، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما يتعلق بسياسة أذربيجان بشأن المرأة .

ولقد أرسى هذا المرسوم أسسا للاستراتيجية الوطنية المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتوسيع نطاق الإمكانات الموفرة للمرأة . وهو يتوخى المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مؤسسات الدولة مع الأخذ بتحليل للتشريعات من حيث نوع الجنس. وبهدف مراقبة تنفيذ هذا المرسوم، تقوم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ، كل عام، بعرض تقرير على مجلس الوزراء، بناء على المعلومات الموفرة من الوزارات والدوائر المعنية بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد.

واستنادا إلى هذا المرسوم، أصدر مجلس الوزراء قرارا باعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بحل مشاكل المرأة في الفترة 2000-2005. ولقد صيغت هذه الخطة بناء على برنامج عمل بيجين والاتفاقية مع مراعاة حالة البلد وأولوياته ، وذلك بمشاركة من الوزارات واللجان والمنظمات غير الحكومية، وهي تمثل وثيقة توجيهية من وثائق الدولة. وهذه الخطة تتوخى وضع برامج رسمية، فضلا عن تنفيذ تدابير عاجلة لصالح المرأة . وهي تتضمن فصلا خاصا مكرسا لمنع العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره. والاتجار بالنساء واستغلال البغاء، مع النص على اتخاذ تدابير ذات صلة تتضمن القيام، وفقا للإجراءات الواردة في القانون، بملاحقات للأشخاص الذين ينتهكون حقوق المرأة .

وبغية إعمال خطة العمل الوطنية والمساواة بين الرجل والمرأة ، قامت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بتشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسات تتألف من ممثلين لأجهزة الدولة والمنظمات النسائية غير الحكومية، حيث تضطلع هذه اللجنة بمهمة تنسيقية . وأعضاء اللجنة يجتمعون بشكل دوري من أجل بحث التقدم المحرز في تنفيذ الخطة، وتحديد العقبات القائمة في هذا الشأن ووسائل التغلب عليها.

وبهدف بلوغ المساواة بين الجنسين وتوسيع نطاق الإمكانات المتاحة أمام المرأة ، قامت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ، هي والبرلمان، وبمشاركة خبراء من مجلس أوروبا، بتنظيم حلقات دراسية ومناقشات واجتماعات مائدة مستديرة بشأن الصكوك الدولية والالتزامات المترتبة عليها بالنسبة لأذربيجان. ولقد شُكِّل فريق من الخبراء لوضع مشروع قانون يتعلق بالمساواة في الفرص بين النساء والرجال، مما هو معروض على البرلمان في الوقت الراهن.

وفي أذربيجان، يلاحظ أن تطبيق التشريعات المتصلة بالحقوق المدنية والاجتماعية - الاقتصادية والسياسية للمرأة يقع على عاتق المحاكم ذات الولاية القضائية العامة والمحكمة الدستورية. وعلاوة على ذلك فإنه توجد حاليا المنظمات غير القضائية التالية، من بين منظمات أخرى:

- لجنة العفو لدى رئيس جمهورية أذربيجان؛

- اللجنة الوطنية للمنظمات الدينية؛

- لجنة اللاجئين؛

- اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان.

ولقد أتاحت خطة العمل الوطنية للأجهزة الوزارية العامة إيلاء مزيد من الاهتمام لمشاكل المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة . ووفقا للمادة 16 من قانون العمل، يجري القيام، حسب الإجراءات الواردة في القوانين، بمقاضاة كل صاحب عمل أو أي شخص طبيعي آخر يتولى، في إطار علاقات العمل، ممارسة التمييز فيما بين العاملين (بناء على الجنس أو أي عنصر آخر). وبوسع من يقع ضحية التمييز من العاملين أن يبلغ القضاء لاستعادة حقوقه.

وإنشاء وظيفة أمين المظالم (المقترحة في حقوق الإنسان) يمثل خطوة خامة من جانب أذربيجان فيما يتصل بالدفاع عن حقوق الفرد وحرياته. وأنشطة أمين المظالم تخضع للتنظيم بموجب قانون دستوري سبق اعتماده من البرلمان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2001. ومن مهام أمين المظالم، الحرص على إعادة إقرار الحقوق والحريات التي تتعرض للانتهاك من جانب أجهزة الدولة أو السلطات المحلية المستقلة أو موظفي جمهورية أذربيجان. ولقد عُيِّنت امرأة في هذا المنصب.

ولقد شُرِع في تعديل النظام الإحصائي بغية وضع إحصاءات موزعة حسب نوع الجنس للقضايا الجنائية. ويجري في الوقت الراهن صوْغ قواعد قانونية ترمي إلى توسيع نطاق حقوق الضحايا فيما يتصل بفرض الجزاءات، مع توفير ضمانات أرفع شأنا لحماية حقوق المواطنين الذين يتعرضون لأفعال جنائية. وفي سياق التعاون مع المنظمات غير الحكومية، يجري حاليا وضع مقترحات لتحسين التشريعات ذات الصلة من أجل التغلب على القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي، مما يوجد في الثقافة والتقاليد.

واستهدافا للقضاء على التمييز الصريح والمستتر ضد المرأة ، ينبغي الأخذ بتحليل التشريعات بناء على نوع الجنس، مما يتيح تحديد مدى إدراك القوانين والأجهزة التنفيذية لمسألة المساواة بين الجنسين، فضلا عن تيسير اتباع سياسة لا ترمي إلى مجرد المساواة في الحقوق والالتزامات، بل ترمي أيضا إلى المساواة في الفرص بين الرجال والنساء، وهذا يتسم بأهمية خاصة.

وطبقا للمادة 154 من قانون العقوبات، يُجازى انتهاك حقوق المواطنين بناء على نوع الجنس، من بين عوامل أخرى، بغرامة تتراوح بين 100 و 500 وحدة من الوحدات النقدية التقليدية أو بسنة واحدة لإعادة التأهيل على أكثر تقدير. وثمة مجازاة لنفس هذه الجريمة، في حالة ارتكابها على يد موظفين عموميين أثناء أدائهم لأعمالهم، بغرامة تتراوح بين 500 و 000 1 وحدة من الوحدات النقدية التقليدية أو بسنتين من السجن كحد أقصى، على أن يكون ذلك مصحوبا، أو غير مصحوب، بالحرمان من الاضطلاع ببعض الوظائف. والمادة 164 من قانون العقوبات تنص على مجازاة الإلغاء غير المشروع لعقد عمل ما بسبب الحمل أو بسبب توفير الرعاية اللازمة لرضيع دون الثالثة من العمر بغرامة تتراوح بين 500 و 000 1 وحدة نقدية تقليدية.

وعلى نحو ما جاء في المادة 6 من قانون العمل الصادر في 2 تموز /يوليه 2001، يتمثل أحد الاتجاهات الأساسية في سياسة الدولة في مجال العمالة، من بين أمور أخرى، في ضمان تهيئة نفس الفرص فيما يتصل بإعمال الحق في العمل وحرية اختيار الوظيفة بالنسبة لجميع المواطنين دون تمييز بسبب نوع الجنس.

وتشريعات أذربيجان لا تقيم أي تفرقة بين الأشخاص بناء على الجنس. وهي تدافع عن حقوق ومصالح الأفراد دون تمييز بسبب الجنس أنها تفي بمتطلبات الصكوك الإنسانية الدولية الأساسية. ومع هذا، فإنه لم يجرْ بعد تطوير آلية تحويل القوانين إلى تدابير محددة. ومن الواجب أن توضع إجراءات ترمي إلى تصويب النصوص القانونية من وجهة نظر تتعلق بنوع الجنس، وذلك بأسلوب يتيح الوصول إلى مساواة قانونية أكثر اكتمالا بين الجنسين، وإلى مساواة فعلية في الفرص المتاحة أمام الرجال والنساء. والبرلمان لا يضم سوى 10 في المائة من النساء، في حين أنهن يمثلن نسبة 51 في المائة من سكان البلد. وهذا التمثيل غير المتكافئ في السلطة التشريعية قد يكون قد أسهم في عدم إيلاء الأولوية اللازمة للمسائل المتعلقة بالمرأة .

وعلاوة على هذا، فإن غالبية القوانين السارية ترجع إلى فترة الحكم السوفياتي ، ومن الضروري الآن أن تُعدل هذه القوانين وفق القواعد القانونية الدولية ذات الصلة. ولهذا الغرض، يلاحظ أن من الموصى به أن يوضع برنامج للقيام، حسب نوع الجنس، بإجراء تحليل كامل للتشريعات الوطنية، مع وضع تدابير محددة ترمي إلى تطبيقه. ومن شأن هذه التدابير أن تكون كما يلي، من بين جملة أمور:

- لفترة انتقالية، إدخال تعديلات على القانون الذي ينظم الانتخابات، وتحديد حصص لتمثيل المرأة ؛

- مراعاة إيجاد توازن بين الجنسين على جميع صعد اتخاذ القرار؛

- إدراج دور المرأة لدي الأسرة في التشريعات؛

- وضع تدابير تستهدف الحد من عدد الزيجات فيما بين الأقارب؛

- الأخذ بعقد الزواج؛

- تشديد العقوبات التي تُفرض على التحرش الجنسي؛

- كفالة الحماية القانونية للمرأة أثناء إجراء التحقيقات والقيام بالإجراءات القانونية المتصلة بالعنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف العائلي، مما لا يجوز اعتباره بمثابة شأن من الشؤون الشخصية؛

- اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير الجمع بين العمل خارج وداخل نطاق الأسرة؛

- إدخال إجازات اجتماعية تتعلق بالرجال، فيما يتصل بالوالدين وبتقديم الرعاية للأقارب والأطفال؛

- القيام، على نحو منتظم، بإدخال التحليل الجنساني في كافة مجالات الأسرة والمجتمع بهدف إبراز الاختلافات فيما بين الجنسين والحالات المحددة لعدم المساواة على صعيد تطبيق القوانين، وذلك من بين جملة أمور.

وثمة مشكلة أخرى كانت موضع مناقشة مستفيضة بمشاركة ممثلي الحكومة والبرلمان والمنظمات الدولية وإحدى المنظمات الوطنية غير الحكومية، وهي مشكلة الاتجار في الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وقد أفضت هذه المناقشة إلى قيام البرلمان بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها، كما أنها أدت إلى وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار في الأشخاص.

والبلد يدرس أيضا مدى تأثير العولمة على المساواة بين الجنسين. ولقد أنشئ أيضا مركز للإعلام والتحليل في مجال العولمة، حيث يقوم هذا المركز، من بين أمور أخرى، بإجراء بحوث عن مشكلة المساواة بين الجنسين في سياق العولمة، كما أنه يعمل على تعزيز النواحي الإيجابية لمشاركة المرأة في تحرير الأسواق وتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وقانون العقوبات بأذربيجان لا يتضمن أي نص قد يشكل تمييزا ضد المرأة .

وجملة القول، أنه قد لا يجري التحدث بأسلوب واقعي عن إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة على نحو عادل في عملية اتخاذ القرار وتساوي مسؤوليات الرجال والنساء، مما يعد من العناصر المكونة لأحد أسس المجتمع الديمقراطي، إلا عند توخي المشاكل المتعلقة بالمرأة من حيث المساواة بين الجنسين وتحول ذلك إلى موضوع تساوي الرجال والنساء.

المادة 3

تطور المرأة وتقدمها

كان انعقاد مؤتمر بيجين والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمثابة نقطة انطلاق نحو تطور المرأة وتقدمها، حيث أفضيا إلى وضع آلية وطنية معنية بالمساواة بين الجنسين.

وفي 14 كانون الثاني/يناير 1998، أنشأ رئيس الجمهورية بموجب مرسوم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ، كما أنه قد قام، في 20 شباط /فبراير 1998 وبموجب مرسوم أيضا، بتحديد مركز هذه اللجنة، حيث تقرر أن تكون رئيستها برتبة وزير. ولقد مُنحت هذه اللجنة من السلطات والموارد المالية والبشرية والتقنية ما يتيح لها أن تؤثر على جميع قرارات الحكومة المتصلة بتحسين وضع المرأة .

ولدى اضطلاع هذه اللجنة بأنشطتها، يلاحظ أنها تتبع الاستراتيجيات التالية:

1 - دمج مسألة المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات العامة وبرامج ومشاريع الدولة؛

2 - وضع ونشر إحصاءات ومعلومات موزعة حسب نوع الجنس؛

وتقوم اللجنة بما يلي، من بين جملة أمور:

- الاضطلاع، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والرابطات العامة المعنية، بالأنشطة الرامية إلى حل المشاكل الاجتماعية للمرأة ، والدفاع عن مصالحها، وتمكينها من الحصول على مختلف المهن، وتحسين مؤهلاتها، مع إعادة تدريبها حتى تجد عملا لها؛

- النهوض بالأنشطة المفضية إلى الذود عن حقوق المرأة التي وردت في الصكوك القانونية الدولية؛

- تنسيق أعمال المنظمات والاتحادات والرابطات النسائية؛

- تنفيذ الأنشطة المواتية لإقامة الروابط اللازمة بين أجهزة الدولة والمنظمات النسائية غير الحكومية على الصعيدين الوطني والدولي؛

- دراسة المشاكل الاجتماعية للنساء اللاجئات والمشردات، إلى جانب النساء المنتميات إلى أسر محرومة، والاتصال بأجهزة الدولة المختصة من أجل حل هذه المشاكل؛

- وضع اقتراحات تتعلق بالاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة بشأن المرأة .

ومؤتمر نساء أذربيجان، الذي انعقد في 14 و 15 أيلول /سبتمبر 1998، قد أعطى زخما قويا لأنشطة المرأة وتحليل مشاكلها التي لا تزال قائمة. ولقد شارك رئيس الجمهورية السابق، السيد حيدر علييف ، في هذا المؤتمر من بدايته حتى نهايته، كما أنه قد رسم في بيانه استراتيجية مستقبلية للقضاء على التمييز ضد المرأة .

وفي 16 آذار /مارس 2000، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما يتعلق بتطبيق سياسة الدولة الخاصة بالمرأة ، مما يشكل دعما فعالا لجهود الآلية الوطنية التي تعمل على حل مشاكل المرأة في جميع ميادين الحياة، وتهيئة الشروط اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وفي أعقاب ذلك، طلب رئيس الديوان الجمهوري إلى كافة الأجهزة التنفيذية أن تعين منسقين للسياسة المتصلة بالمرأة كيما يتابعوا تطبيق هذا المرسوم الرئاسي. وينص هذا المرسوم على أن تقوم الوزارات والدوائر وسائر أجهزة السلطة التنفيذية بتقديم تقارير سنوية عن تطبيق السياسة ذات الصلة في هذا الميدان.

ووفقا لهذا المرسوم، تتولى اللجنة الوطنية للإحصاءات، كل عام، وضع ونشر وثيقة إجمالية تحت عنوان ”النساء والرجال في أذربيجان “. وبناء على كافة هذه التقارير، تقوم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بتقييم مدى التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتطوير المرأة .

وفي 16 آذار /مارس 2000، وافق مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية المتعلقة بحل مشاكل المرأة لفترة السنوات 2000-2005. ولقد وُضعت هذه الخطة استنادا إلى الاستراتيجيات الواردة في برنامج عمل بيجين وفي ضوء مراعاة الحالة السائدة بالبلد وأولوياته . وهي تمثل وثيقة رسمية توجيهية، ولقد صيغت بمشاركة الوزارات واللجان والمنظمات غير الحكومية، ويتمثل هدفها في تحقيق مساواة النساء في جميع الميادين قيد النظر.

وتتوخى الخطة إعداد برامج رسمية، واتخاذ تدابير محددة عاجلة ترمي إلى تسوية المشاكل التي تجابه المرأة .

وبغية تنفيذ الخطة المتعلقة بإدراج منظور جنساني، قامت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بتشكيل مجلس مشترك بين المؤسسات يتألف من ممثلي أجهزة الدولة والمنظمات النسائية غير الحكومية، حيث يطلع هذا المجلس بدور تنسيقي. ويضم المجلس منسقين مسؤولين عن السياسة الجنسانية في الوزارات والدوائر.

وُيعد هؤلاء المنسقون أطرافا في الأفرقة التي تتولى تنفيذ المشاريع المنظمة من قبل اللجنة والمنظمات الدولية.

ويعقد أعضاء المجلس المشترك بين المؤسسات اجتماعات دورية مكرسة لبحث التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية، وتحديد العقبات القائمة، ووسائل التغلب عليها.

وبهدف تحسين عملية إبلاغ المنسقين، تتولى اللجنة القيام بأنشطة تعليمية. ومديرو وموظفو اللجنة يتجولون دائما بكافة مناطق البلد. وهم ينظمون، بصورة دورية، مشاورات وحلقات دراسية ودورات تدريبية. وتضطلع اللجنة أيضا بتزويدهم بالمنشورات اللازمة، ومن أجل هذا، يلاحظ أنها تنهض بالكثير من أعمال ترجمة المنشورات والوثائق؛ كما أنها تضع التوصيات وتحدد مُعينات للتدريب.

وفي أيلول /سبتمبر 2003، نظّم البلد مؤتمرا ثانيا للمرأة ، حيث قام هذا المؤتمر، في جملة أمور، بتقييم أعمال المنسقين، وملاحظة حالات النجاح التي تحققت، ومعرفة مواطن الضعف، ورسم منظورات التنمية في المستقبل.

وأثناء الفترة 1997-2000، شرعت الحكومة، هي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، في أنشطة مشتركة في إطار مشروع عنوانه ”تطور المرأة في أذربيجان “. وفي سياق هذا المشروع، جرى نشر معلومات عن إدماج منظور يتعلق بنوع الجنس، كما قُدمت مساعدة تقنية إلى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ، التي شُكلت مؤخرا، وأيضا إلى المنظمات النسائية غير الحكومية.

وبغية تحقيق المساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق الإمكانات المتاحة للمرأة ، قامت اللجنة والبرلمان بتنظيم حلقات دراسية ومناقشات واجتماعات مائدة مستديرة، وذلك بمشاركة خبراء من مجلس أوروبا، فيما يتصل بالنظر في الصكوك الدولية والالتزامات ذات الصلة من قبل أذربيجان. ولقد شكل فريق من الخبراء، واضطلع هذا الفريق بوضع مشروع قانون بشأن التساوي في الفرص لدى النساء والرجال، وهذا المشروع معروض على البرلمان في الوقت الراهن.

ولما كان عمل الآلية ذات الصلة، على نحو فعال، يتوقف إلى حد كبير على المساندة المقدمة من المجتمع، فإن اللجنة تنهض بأنشطتها في إطار التعاون مع المنظمات النسائية غير الحكومية وفروع المرأة بالأحزاب السياسية والنقابات والرابطات النسائية العاملة في مجال وسائط الإعلام. ومما أسهم في نجاح أنشطة الآلية الوطنية، ما تم من إنشاء مراكز بحثية جنسانية ، حيث تتولى هذه المراكز تنفيذ المشاريع الرامية إلى حل المشاكل التي تجابه المرأة وتحسين معلومات الجمهور على صعيد المساواة بين الجنسين.

وفي ميدان المساواة بين الرجل والمرأة وتوسيع نطاق الإمكانات المتاحة للنساء، يراعى أن اللجنة تتعاون مع البرلمان. ومن ثم، فإنه إذا كان من الملاحظ أن التشريعات تتضمن إغفالات في هذا المجال، فإن اللجنة شارعة في مناقشات مع البرلمان في هذا الصدد.

ومنذ إنشاء اللجنة، ومسألة إدراج منظور جنساني تتطور على نحو ملموس - فكان ثمة انتقال من مرحلة استراتيجية التوعية بشأن المساواة بين الجنسين إلى مرحلة الإقرار بأن السياسة المشجعة لتحقيق مساواة المرأة تمثل عنصرا بالغ الأهمية فيما يخص إضفاء الطابع الديمقراطي على البلد.

وثمة أولوية من الأولويات ذات الصلة تتضمن دائما بلوغ مشاركة متزايدة من جانب المرأة على صعيد اتخاذ القرار، ولكن تحسين الإحصاءات وحده لا يتيح التوصل إلى الهدف الرئيسي للسياسة المواتية للمساواة بين الجنسين، مما يتمثل في تغيير وجهات نظر المجتمع والقضاء على القوالب النمطية التقليدية. والأمر يتمثل في تنفيذ سياسة طويلة الأجل تتسم بالتركيز على برامج التثقيف.

وفي أذربيجان، يوجد تمثيل للنساء بصفة خاصة في صفوف الموظفين من المستويين الابتدائي والمتوسط. والنساء اللائي يشغلن وظائف إدارية مركزات في القطاعات التي تكون فيها غالبية العاملين من النساء، مثل قطاعات التجارة والمطاعم والصحة والتعليم. والنساء غير ممثلات على الإطلاق في المراتب العليا من السلطة. وثمة تعزيز لهذا الوضع من خلال القوالب النمطية القائمة في المجتمع.

ومشاركة المرأة في اتخاذ القرار في ميدان السياسة ولدى السلطات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب وصولها إلى المخصصات الاجتماعية والخدمات الصحية وبرامج محو الأمية ودوائر الرعاية، يتوقفان على مساهمتها في النشاط السياسي والعام، التي تشكل وسيلة من الوسائل الأساسية لتحقيق مساواتها مع الرجل.

وأذربيجان بلد مشتبك في صراع مسلح منذ أكثر من 15 عاما، وبالتالي، فإنها تعمل جاهدة على تسوية هذا النزاع بالوسائل السلمية. وثمة إيلاء اهتمام خاص، في هذا الصدد، لدور المرأة في منع الصراعات وتسويتها، وكذلك في دعم السلام.

وجمهورية أذربيجان تضطلع أيضا بمجموعة من الإصلاحات التي ترمي إلى تنفيذ أهداف إعلان الألفية. ولقد اعتُمدت برامج رسمية عديدة تتضمن مراعاة النواحي الجنسانية ، ويمكن أن يذكر، من بين هذه البرامج، البرنامج الوطني للحد من الفقر والتنمية الاقتصادية.

ولما كانت أذربيجان تضم أكبر عدد من اللاجئين والمشردين بالنسبة لعدد سكانها، فقد عمدت الحكومة إلى وضع برنامج يستهدف حل المشاكل التي يفرضها هؤلاء اللاجئون والمشردون، وثمة فرع في هذا البرنامج مكرس لمشاكل النساء اللائي ينتمين لهذه الفئة السكانية الشديدة الإنجرا ح ية وتحسين إمكاناتهن .

وقد تحقق تقدم في قطاعات عديدة، ورغم ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ أيضا أن هناك عوامل تعوق تنمية البلد. وثمة تأثير سلبي على وضع المرأة من جراء احتلال 20 في المائة من إقليم أذربيجان بسبب عدوان أرمينيا، ووجود مليون من اللاجئين والمشردين، إلى جانب الصعوبات المترتبة على فترة الانتقال.

المادة 4

التدابير الرامية إلى التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

المساواة بين الرجل والمرأة واردة في المادة 25 من الدستور، كما أنها مؤكدة أيضا في القوانين والأحكام ذات الصلة التي اعتُمدت فيما بعد، وكذلك في المرسومين الرئاسيين الصادرين في 14 كانون الثاني/يناير 1998 و 6 آذار /مارس 2000 (انظر المادة 3).

وكافة الأنشطة المضطلع بها في هذا الصدد تتسم بطابع دائم ومن شأنها أن تفضي إلى تخفيف حدة خطورة بعض حالات التمييز القائمة ودفع المرأة قُدما إلى مناصب اتخاذ القرار. وتطبيق المساواة في الفرص والحقوق لدى الرجل والمرأة يشكل الغاية النهائية لمشروع القانون الذي ينص على ضمان الدولة لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والفرص، وهو مشروع سبق وضعه بالتعاون مع خبراء مجلس أوروبا، وثمة نظر فيه الآن من جانب ا لهيئات المختصة. ومواد قانون العمل الصادر في عام 1999 تنص أيضا على تدابير ترمي إلى تشجيع مشاركة الفتيات في الحياة النشطة.

وطبقا للمادة 16 من هذا القانون، تُحظر ممارسة أي تمييز كان بين العاملين بناء على نوع الجنس أو أية عوامل أخرى لا تمت بصلة لنوعية العمل والكفاءة المهنية وإنتاجية العامل. والاستحقاقات والضمانات الإضافية الواردة في تشريعات العمل لا تعد من الأمور التمييزية .

وبغية حماية الحمل والأمومة والصحة وأمن المرأة في مكان العمل، تتوخى أحكام قانون العمل التدابير الخاصة التالية:

تحظر المادة 79 على صاحب العمل أن يلغي عقد عمل المرأة الحامل أو المرأة التي تعول أولادا دون الثالثة من العمر للأسباب المذكورة في المادة 78 من القانون.

تحدد المادة 91 فترة عمل المرأة الحامل أو المرأة ذات الأطفال دون سن 18 شهرا بمدة 36 ساعة.

تنص المادة 94 على أن العاملات اللاتي لا يستطعن العمل طيلة وقت العمل بالكامل بسبب الأحوال الصحية أو الظروف الفسيولوجية (الحمل أو الإعاقة أو المرض المزمن للطفل أو لفرد آخر من أفراد الأسرة مع ثبوت ذلك بشهادة طبية)، إلى جانب النساء اللائي يقمن بتربية طفل يقل عن 14 عاما أو طفل معوق دون سن السادسة عشرة، يمكنهن أن يحصلن، بناء على طلبهن، على فترة عمل يومية أو أسبوعية مخفضة.

وتحظر المادة 98 التشغيل الليلي للنساء الحوامل أو النساء ذوات الأطفال دون الثالثة من العمر.

وتكفل المادة 112 للعاملات حق الحصول على إجازات ، بما في ذلك أشكال الإجازات المماثلة للإجازات الاجتماعية التي تمنح للمرأة كيما تقوم الرعاية اللازمة لطفلها.

وتنص المادة 117 على حصول المرأة ، بصرف النظر عن الإجازات العادية أو الإضافية، على يومين من الإجازة التكميلية إذا كان لديها طفلان دون الرابعة عشرة من العمر، وعلى ثلاثة أيام إذا كان لديها ثلاثة أطفال أو أكثر من هذا القبيل، وعلى خمسة أيام إذا كان لديها طفل معوق.

والحق في هذه الإجازة التكميلية، الوارد في هذه المادة، قائم إلى حين انتهاء العام الذي يبلغ في أثنائه أحد الأطفال سن الرابعة عشرة.

وطبقا للمادة 125، تحق للنساء خلال الحمل والفترة اللاحقة للولادة إجازة تبلغ مدتها الكلية 126 يوما مدنيا (في حدود 70 يوما قبل الولادة و 50 يوما بعدها). وفي حالة حدوث تعقيدات أثناء الولادة، أو لدى ولادة طفلين أو عدة أطفال، تُزاد مدة الإجازة اللاحقة للولادة إلى 70 يوما مدنيا.

وبالنسبة للنساء العاملات في حقل الإنتاج الزراعي، تكون إجازة الأمومة كما يلي:

- لدى الولادة العادية، 140 يوما مدنيا (70 يوما قبل الولادة و 70 يوما أخرى بعدها)؛

- في حالة التعقيدات، 156 يوما مدنيا (70 يوما قبل الولادة و 86 يوما بعدها)؛

- عند ولادة طفلين أو عدة أطفال، 180 يوما مدنيا (70 يوما قبل الولادة و 110 يوما بعدها)؛

ووفقا للمادة 126، تحق للنساء، اللائي يتبنين طفلا يقل عمره عن شهرين أو اللائي يقمن بتربية طفل من هذا القبيل دون تبنيه، إجازة اجتماعية لمدة 56 يوما، وإجازة تكميلية بموجب المادة 117، إلى جانب إجازة مدفوعة الأجر على نحو جزئي حسب المادة 127.

وطبقا للمادة 127 هذه، يمكن لأحد الوالدين أو لعضو آخر من أعضاء الأسرة، في حالة توليه العناية المباشرة بطفل ما، أن يحصل على إجازة اجتماعية مدفوعة الأجر بصورة جزئية لقاء العناية المقدمة للطفل، فضلا عن مساعدة محددة بموجب القانون.

وبوسع الموظف الذي يعتني بالطفل أن يطالب كتابة بإجازة، طوال الوقت أو بعضا منه، مع حصوله على أجر جزئي.

وفي إطار المادة 130، يمكن للمرأة أو الوالد الوحيد، في حالة القيام بتربية طفل دون السادسة عشرة، الحصول، بعد تقديم الطلب ذي الصلة وبموافقة صاحب العمل، على إجازة بلا أجر لمدة أقصاها 14 يوما مدنيا.

وفي سياق المادة 131، تحظى النساء أيضا، بصرف النظر عن تاريخ انتهاء عقد العمل، بالحق في أخذ أول إجازة سنوية لهن قبل إجازة الأمومة أو بعدها، وذلك بشكل مباشر.

وفي ضوء المادة 133، تستطيع المرأة ، التي لديها طفلان أو عدة أطفال دون سن الرابعة عشرة أو التي لديها أطفال معوقون دون السادسة عشرة، أن تأخذ إجازتها السنوية في الوقت المناسب لها.

والمادة 135 تحظر رفض طلب الموظفين الذين يحق لهم إجازة تكميلية حسب شروط العمل، أو طلب النساء الحوامل، بالحصول على إجازة سنوية، في حالة العمل لفترة تزيد عن عام واحد، أو إلزام هؤلاء بترحيل الإجازة ذات الصلة إلى العام التالي.

والمادة 228 والنصوص المتعلقة بها تنظم التفاصيل المحددة لحماية المرأة أثناء العمل، إلى جانب حماية الموظفين الذين يدور عملهم في ظل أحوال ضارة أو شاقة.

والمادة 240 تحظر رفض إبرام عقد عمل مع المرأة بسبب الحمل أو وجود طفل دون الثالثة من العمر. وهذا الشرط لا ينطبق على الحالات التي يرفض فيها صاحب العمل القيام بالتوظيف من جراء عدم وجود وظيفة ما، أو فيما يتعلق بالوظائف التي لا يجوز فيها تشغيل المرأة .

وفي حالة قيام صاحب العمل، لهذه الأسباب، برفض إبرام عقد للعمل مع امرأة حامل أو امرأة ذات طفل دون سن الثالثة من العمر، فإنه يمكن لهذه المرأة أن تطالب بتقديم رسالة خطية توضح أسباب ذلك الرفض. ومن الجائز أن يُحتج على هذه الأسباب في ساحة القضاء.

وما لم يرد في القانون ما يخالف هذا، يُحظر تشغيل المرأة في أعمال تتم في إطار ظروف شاقة أو خطرة، أو في أنفاق تحت الأرض، أو في مناجم ما، أو في أي أعمال أخرى تحت يطح الأرض.

ومن الممنوع أن تكلّف المرأة بنقل أشياء يتجاوز وزنها الحدود المقررة في هذا الشأن.

ولا تجوز مطالبة المرأة بنقل أشياء ثقيلة إلا في إطار الحدود التالية:

(أ) إلى جانب أ‘مال أخرى، الرفع اليدوي والنقل لأشياء لا يزيد وزنها عن 15 كيلوغراما ؛

(ب) الرفع ل مسافة متر ونصف لأشياء يصل وزنها الأقصى إلى 10 كيلوغرامات ؛

(ج) طوال يوم العمل (أو أسبوع العمل)، نقل أشياء يبلغ أقصى وزن لها 10 كيلوغرامات ؛

(د) نقل أشياء محملة على عربات أو على مسطحات متنقلة أخرى، مع بذل جهد ما، وذلك بوزن أقصى يصل إلى 15 كيلوغراما .

ومن المحظور أن تُشغّل في الأعمال المذكورة آنفا النساء الحوامل أو النساء ذوات الأطفال دون سن الثالثة.

ويجري وضع قائمة عمليات الإنتاج التي تتضمن أحوالا ضارة أو خطرة والمهن (الوظائف) ذات الصلة، إلى جانب الأعمال التي تتم تحت سطح الأرض، حيث يُحظر تشغيل المرأة ، من قِبَل مجلس الوزراء (مرسوم مجلس الوزراء الصادر في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1999 الذي يتعلق باعتماد قائمة عمليات الإنتاج والمهن (الوظائف)، فضلا عن الأعمال التي تجري تحت سطح الأرض، والتي تنطوي على ظروف شاقة أو ضارة، والتي لا يجوز فيها تشغيل المرأة ).

والمادة 242 تحول دون تشغيل المرأة الحامل أو المرأة ذات الطفل دون سن الثالثة، أثناء الليل أو في العطلات الرسمية أو في الأيام الأخرى التي لا يجوز فيها العمل، أو مطالبة مثل هذه المرأة بأداء ساعات عمل إضافية أو إيفادها في مهمة ما.

ومن الجائز أن يُطلب إلى النساء ذوات الأطفال من سن 3 سنوات إلى 14 سنة، أو ذوات الطفل المعوق دون السادسة عشرة من العمر، بأداء ساعات عمل إضافية أو بالعمل في أيام العطلات أو الأيام الأخرى التي لا ينبغي فيها العمل أو الذهاب في مهام ما، وذلك في حالة موافقتهن فقط.

وطبقا للمادة 243، تحظى النساء الحوامل والمزودات بشهادات طبية ذات صلة بمعدلات عمل مخفضة، أو يجري نقلهن إلى أعمال أقل مشقة لا تنطوي على ظروف ضارة.

وإذا لاقت النساء الحوامل ذوات الأطفال دون سن 18 شهرا صعوبات ما في إرضاع أطفالهن أثناء أداء عملهن، فإنه يجب على صاحب العمل أن ينقلهن، بناء على طلبهن، إلى عمل أخف وطأة، أو أن يعد ظروفا للعمل تسمح بالإرضاع.

وفي حالة نقل المرأة إلى عمل أقل إرهاقا للأسباب الواردة في هذه المادة، فإنها تحتفظ بما كانت تقبضه من راتب.

وليس من الجائز أن يُخفض راتب المرأة من جراء الحمل أو إرضاع الطفل.

ووفقا للمادة 224، يحق للمرأة ذات الطفل دون سن 18 شهرا أن تحصل، أثناء ساعات العمل وإلى جانب التوقف العادي عن العمل من أجل الراحة أو تناول الغذاء، على توقفات إضافية لمدة نصف ساعة على الأقل، لإرضاع طفلها، وذلك كل ثلاث ساعات على أقل تقدير. وإذا كان يوجد لدى المرأة طفلان أو أكثر دون سن 18 شهرا، فإنه لا يجوز لفترة التوقف أن تكون دون ساعة واحدة.

وفترات الإرضاع تشكل جزءا من وقت العمل، ويُسدد أجرها وفقا لمعدل متوسط الراتب.

ويمكن تجميع فترات التوقف للإرضاع وإضافتها إلى التوقف المخصص للراحة وتناول الغذاء، كما يمكن أخذها في ب داية يوم العمل أو في نهايته، إذا مال رغبت المرأة في ذلك. ومن الجائز للمرأة أن تجمّع توقفات الإرضاع هذه وأن تستخدمها في نهاية يوم العمل، مما يفضي بالتالي إلى تقليص فترة العمل.

وبموجب المادة 245، يجوز للمرأة التي يكون لديها طفل دون الرابعة عشرة أو طفل معوق دون السادسة عشرة، أو المرأة التي توفر الرعاية اللازمة لعضو مريض مزود بشهادة طبية من أعضاء الأسرة، أن تطالب صاحب العمل بيوةم عمل أو أسبوع عمل مخفض، على أن يكون الراتب المدفوع متناسبا مع فترة العمل. وفي مثل هذه الحالة، تتحدد فترة يوم العمل أو أسبوع العمل بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

وتحتفظ النساء الحوامل من ذوات الأطفال دون الثالثة من العمر بالراتب المتوسط فيما يتصل بالفترات المخصصة لمتابعة طبية غير معطّلة أو لاستشارة طبيب من أجلهن أو من أجل أطفالهن. ومن الواجب على صاحب العمل أن يعد الظروف اللازمة لتمكين هؤلاء الحوامل من التعرض للفحص ذي الصلة.

وفي سياق المادة 251، وفيما يتصل بالنساء من سن 16 إلى 18 عاما، لا يجوز لأوزان الأشياء اللائي يطالَبن بنقلها في إطار عملهن أن تزيد عن 15 كيلوغراما ، أما أوزان الأشياء التي تُرفع لمسافة متر واحد، فإنه لا يصح لها أن تتجاوز 5 كيلوغرامات .

المادة 5

أدوار الجنسين والقوالب النمطية ذات الصلة

وفقا للاتفاقية، التي تستهدف تعديل نماذج التصرفات الاجتماعية الثقافية والممارسات العرقية، التي تُشجع التمييز إزاء المرأة ، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، يلاحظ أن التعليقات المصاغة في إطار هذه المادة مكرسة لتدبيرين أساسيين: حظ ـ ر الممارسات الثقافية التمييزية بموجب القانون وحملات الإعلام والتثقيف المتعلقة بالممارسات الاجتماعية - الثقافية التمييزية .

والتدابير القانونية، التي تحول دون التمييز ضد المرأة في نطاق الأسرة، منبثقة عن المادة 34 من الدستور، وقانون الزواج والأسرة الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي ينص على تساوي حقوق الزوجين، وكذلك على تمتع الزوجين بذات الحقوق الشخصية والإرثية في العلاقات الأسرية.

وأذربيجان قد خضعت فترة طويلة لإدارة استعمارية مباشرة، كما أنها قد تعرضت، عقب اكتشاف حقول النفط بشبه جزيرة أبشيرون في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، لتأثير أوروبي قوي؛ ومن ثم، فإن المواقف السائدة بها إزاء المرأة كانت أكثر تحررا من سائر البلدان الإسلامية.

وجمهورية أذربيجان إحدى دول القوقاز الجنوبية الثلاث. وهي تضم أكثر من 8 مليون نسمة. والأديان الرئيسية تتمثل في الإسلام (65 في المائة من الشيعة و 35 في المائة من السنيين) والمسيحية الأرثوذكسية (حوالي 000 200 شخص) واليهودية (000 18 من اليهود الجبليين و 000 6 من اليهود الأشكيناز وبضعة مئات من اليهود الجورجيين ). والجمهورية تضم ما يقرب من 12 من المنظمات المسيحية غير التقليدية، والإرساليات الكاثوليكية واللوثرية والبروتستانتي ة ، إلى جانب طوائف تقليدية عديدة (من المعمدانيين والسّبتيين ) وطوائف أخرى جديدة.

والخلافات بين السنيين والشيعة فيما يتصل بالعلاقات الزوجية قد اختفت تقريبا، وثمة قواعد وقيم متشابهة تنظم الأدوار الاجتماعية - الاقتصادية للجنسين إلى جانب ما لهما من علاقات في نطاق الأسرة. ودور الدين في الأسرة والثقافة في غاية البروز، وكافة الاحتفالات العائلية - الميلاد والزواج والموت - متأثرة بالإسلام، وهي تتم وفقا لمبادئه، مما شجع عليه الإسلام ”ذو الشعبية “ عقب الاستعمار الروسي.

وكما هو الحال في كافة الشؤون، يلاحظ أن الثقافة التقليدية بأذربيجان قد صاغت علاقات أسرية ذات قواعد صارمة، كما أنها قد هيأت أدوارا اجتماعية للجنسين في غاية الوضوح. ولقد خضعت هذه الثقافة لتعديلات كبيرة عقب إضفاء الطابع السوفياتي قسرا على أذربيجان. ولقد ح ص لت المرأة على جميع الحقوق القانونية التي كانت قاصرة في الماضي على الرجل، كما أنها قد شاركت بنشاط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ولقد ظلت المرأة في الواقع حبيسة العلاقات الثقافية التقليدية، فالدولة لم تقم بتحريرها من مهمة أداء الواجبات المنزلية وتعليم الأطفال، وذلك دون اضطلاعها مع هذا بتشجيع هذا النشاط على الصعيد المادي. ولقد بقيت المرأة تمثل الجنس الثاني حسب ترتيب الأهميات في الأسرة والمجتمع، وهذا أكثر وضوحا على صعيد اتخاذ القرار - في السياسة وفي إدارة الدولة، حيث تقتصر ممارسة الوظائف الإدارية على الرجل. ومجمل القول، أن ”الاشتراكية الإقطاعية “ كانت بمثابة نوع ما من الثقافة التقليدية التي فصلت بين دوري الجنسين فصلا تاما. ومن ثم، فقد كان هناك تأثير تقليدي مزدوج على المجتمع، وقد أفضى هذا التأثير إلى تشكيل قوالب نمطية جامدة فيما يتعلق بدور وسلوك الجنسين، ولا تزال هذه القوالب محتفظة بكامل فعاليتها وحيويتها، مما يعوق تقدم المرأة على الصعيد الاجتماعي.

ومما يؤسف له، أن الممارسات الدينية التقليدية القائمة في أذربيجان ليست دائما ذات طابع من شأنه أن يشجع على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة . وهذا قد يرجع إلى تفسير خاطئ للتقاليد ولقوانين الشريعة.

وفي غالب الأمر يكون دور الرجل متمثلا في اتخاذ القرار وكفالة رفاه الأسرة وكسب المال، في حين أنه يُتوقع من المرأة أن تبدي التفهم والمرونة والخضوع مع جعل اهتماماتها قاصرة بكاملها على الأسرة وشؤون المنزل. وثمة رفض من قبل المجتمع لأي خروج عن نماذج السلوك التي تُعد مناسبة للجنسين من وجهة نظر ثقافتنا. ومن الواضح أن هذا يتطلب اتباع سياسة جنسانية شاملة ت ر مي إلى القضاء على المواقف النمطية القائمة في المجتمع.

والأدوار التقليدية المحددة بموجب التقاليد يجري تلقينها للطفل أثناء تكييفه مع المجتمع ؛ ومن بين أدوار أخرى، يلاحظ أن دور المرأة يتمثل في كونها أما ومربية للأطفال وقيمة على المنزل و ”بديلة “ للزوج في حالة غيابه، مما يعني اضطلاعها بدور ”من المرتبة الثانية “. وهذه العملية تحدد الخصائص المميزة لتكيف الشخص في مجال التربية، مما يتم بدافع من القوالب النمطية فيما يتصل بوجود دورين متميزين للجنسين، ومما يفضي إلى فكرة ما بشأن الدور الطبيعي لكل من هذين الجنسين. وفي نطاق الأسرة يراعى أن هذا يرجع إلى المواقف المختلفة التي يتخذها الوالدان بشأن الأطفال وفق جنسهم، مما يعني، على سبيل المثال، توفير حماية ومراقبة مفرطة للبنات، وهذا يحرمهن من الدينامية والاستقلال. وينطبق نفس الأمر على النظام المدرسي، فالمعلمون يعاملون الأو لا د والبنات على نحو مختلف . فثمة مزيد من الاهتمام بالأولاد، مع تشجيعهم بصورة متكررة على النشاط ، إلى جانب انتظار أفضل النتائج منهم والمغالاة في تقدير أعمالهم.

وهناك تفرقة بين وظائف الجنسين منذ نعومة الأظفار . والوالدان يعلقان مزيدا من الأهمية على نجاح أولادهما بالقياس إلى نجاح بنتهما. وهما لا يوفران التقدير المطلوب للمنجزات المستقلة لهؤلاء البنات، مما يعني أنهما يبخسان جهودهن.

ومن هذا المنظور، يلاحظ أن المراهقين والمراهقات يواجهون الحياة المستقلة في إطار قوالب نمطية جامدة، تعد ثابتة من وجهة نظرهم التي لا تتغير، ومن ثم، فإنها مؤيدة من جانبهم. وهذا الموقف يتعرض للتطور حسب منطقة السكنى. ففي المناطق الريفية وفي الأقاليم، تتسم القوالب الجنسانية بمزيد من الجمود، في حين أنها أكثر مرونة في باكاو مع تعرضها لتحول دينامي كبير.

وفي جنوب البلد وفي قرى شبه جزيرة أبشيرون ، حيث يسود تديّن شديد لدى السكان، يلاحظ أن الممارسات والمعتقدات الدينية لا تحول دون تحسين حالة المرأة بشكل مباشر. ولكن هذه الممارسات والمعتقدات توصي، باعتبارها من قواعد الثقافة التقليدية، بتبعية المرأة للرجل وخضوعها لمبادئ وقيم هذه الثقافة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء أنفسهن لا يعترضن إلا نادرا على تلك الممارسات والمعتقدات، فهن قد استوعبن منذ حداثتهن القوالب النمطية الخاصة بالأدوار الحقيقية للنساء: ”فعلى النساء أن يهتمن بشؤون المنزل وتربية الأطفال “، و ”الكلمة الأخيرة في الأسرة ترجع إلى الرجل “، و ” المرأة لا تكتمل إلا إذا كان هناك رجل بجانبها “، و ”الرجل أقوى دائما من المرأة وأكثر تكيفا منها للحياة وخاصة الحياة العامة “. ولهذا السبب، فإن رب الأسرة، وهو الزوج، ينفرد بالقيادة، حتى في يومنا هذا، حيث تُعتبر الأحوال بصدد التغير.

ويمكن القول بأن شراء الخطيبات لم يكن وضع ممارسة على الإطلاق طوال تاريخ أذربيجان، والمهر اختياري وليس داخلا في التقاليد، وذلك رغم أن الرجال يلتزمون على نحو عام بالحصول على مسكن، مع التزام النساء بتأثيثه. وفي وقت متأخر، لوحظ أنه قد أُيرمت عقود للزواج ذات طابع اقتصادي، كما حدثت حالات مصحوبة بتقاسم قضائي للميراث.

وفي سياق القانون، يتعاقد الطرفان على الزواج في ظل شروط متساوية، ولكن التقاليد تقول بأن الرجل يُعتبر رئيس الأسرة. والرجال والنساء يتحملون نفس المسؤولية فيما يتصل بتعليم أطفالهم . ومع هذا، وعلى صعيد الواقع، يلاحظ أن غالبية العبء الخاص بهذا التعليم تقع على عاتق الأم التي تكرس للأطفال جزءا كبيرا من وقتها المتعلق بالشؤون المنزلية. وفي جميع الحالات تقريبا، يظل الأطفال مع الأم بعد الطلاق، ويلتزم الأب دائما بدفع جزء من راتبه من أجل إعالتهم.

وفي إطار المادة 17 من الدستور، يتولى الوالدان الاعتناء بأطفالهما وتربيتهم. والدولة تراقب إنجاز هذا الواجب.

وطبقا للمادتين 29 و 58 من قانون الأسرة، تجري تسوية المسائل المتصلة بتعليم الأطفال وسائر المسائل الخاصة بالأسرة على يد الزوجين بصورة مشتركة وفقا لمبدأ المساواة.

والوالدان لهما الحق في تربية أطفالهما ، وهما ملتزمان بذلك. ومسؤولياتهما تتضمن الاهتمام بتعليم أطفالهما وصحتهم، إلى جانب تنميتهم النفسية والبدنية والروحية. وحقوق الوالدين على صعيد تعليم أطفالهما تحجب حقوق أي شخص آخر في ذلك. وهما يلتزمان بالحرص على حيازة أطفالهما لتعليم عام. وفي ضوء مراعاة مصالح الأطفال، يحق للوالدين أن يختارا المؤسسة التعليمية والقالب التعليمي إلى حين انتهاء الأطفال من مرحلة التعليم الثانوي العام.

وليس من الجائز للدولة أن تتدخل في حقوق والتزامات الوالدين، المنصوص عليها في القانون، إلا إذا كانت مصالح الأطفال تقتضي ذلك.

وطبقا للمادة 61 من القانون، يحق لأحد الوالدين الذي يعيش منفصلا عن الأطفال أن يتردد عليهم وأن يشارك في تسوية المسائل المتصلة بتعليمهم.

ولا يجوز للوالد الذي يتولى حضانة الأطفال أن يحول دون تردد الوالد الآخر علهم ما دام لا يسئ إلى رفاههم البدني والنفسي أو إلى تنميتهم المعنوية.

وبوسع الوالدين المنفصلين أن يبرما اتفاقا خطيا يتضمن تنظيم ممارسة الحقوق الوالدية . وفي حالة عدم توصلهما إلى اتفاق ما، فإنه يجري حل الخلاف عن طريق المحكمة وبالتعاون مع أجهزة الوصاية والسلطات المحلية، وذلك في حالة مطالبة أحد الوالدين بهذا.

وإذا رفض أحد الوالدين القرار القضائي، فإنه يعاقب حسب قانون الإجراءات المدنية. ولدى حدوث انتهاكات متكررة وعدوانية، تستطيع المحكمة أن تقرر، بناء على طلب الوالد الذي يعيش منفصلا عن الأطفال، أن توليه أمر حضانة هؤلاء الأطفال، وذلك في ضوء مراعاة مصالحهم ووفقا لرأيهم.

ومن حق الوالد الذي يعيش منفصلا عن الأطفال أن يحصل على المعلومات اللازمة بشأنهم من دوائر الحماية الاجتماعية والمؤسسات المدرسية والصحية وما إليها.

ولا يجوز رفض تقديم هذه المعلومات إلا إذا كان هذا الوالد يمثل تهديدا بالنسبة لحياة الأطفال وصحتهم. ومن الممكن ألأن يُعترَض في ساحة القضاء على الامتناع عن توفير تلك المعلومات.

وفي إطار المادتين 136-1 و 136-2، تقام الوصاية على الأطفال الذين تقل سنهم عن 14 عاما والذين فقدوا والديهم (المادة 114-1)، وذلك للوفاء بأغراض إعالتهم وتعليمهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

ومع هذا، فإن الأمور قد تطورت في أعقاب تبدل الأحوال الاجتماعية - الاقتصادية بالبلد، فقد تفاقمت النزاعات العائلية من جراء وجود ما يزيد عن 3 مليون من اللاجئين والمشردين، والانتقال إلى الاقتصاد السوقي، وارتفاع مستوى البطالة. وفي حين أن الزوج كان يُعتبر، بحكم التقاليد، معيلا للأسرة، فإن من الملاحظ في الوقت الراهن أن المرأة هي التي كثيرا ما تضطلع بالعمل وتصبح بالتالي مُعيلة للأسرة، ومن ثم، فإن الأدوار ذات الصلة تتغير تدريجيا، ونادرا ما تقوم المرأة في الواقع برفض العمل، وذلك لصالح الأسرة، وخاصة إذا كان الزوج متعطلا عن العمل، فهذا الرفض من شأنه أن يؤدي إلى تقليل إيراد الأسرة. وثمة سهولة في عثور المرأة على العمل، حيث أنها تتقبل أي عمل كان. ورغم ذلك، فإن مجلس الوزراء قد قام، بموجب مرسوم صادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بالموافقة على قائمة بعمليات الإنتاج والمهن، إلى جانب الأعمال التي تتم تحت سطح الأرض في ظل ظروف شاقة وضارة، مع حظر تشغيل المرأة في هذه المواقع.

والتمييز التقليدي بين ح ِ رف ”الرجل “ وحِرف ” المرأة “ قد تعرض لتغييرات هامة، سواء في الحقبة السوفياتية أم في الوقت الحاضر، وذلك في ضوء النتحول الجذري لهيكل الإنتاج. والفكرة المتعلقة بما يمثل العمل ” ذا الامتيازات “ قد تغيرت أيضا، فهذا العمل في الوقت الحالي هو العمل الذي يأتي بمزيد من السلطة والموارد المادية. وبناء على ذلك، يلاحظ أن نظام التعليم قد فقد جاذبيته بالنسبة للرجال، حيث يضم اليوم ما يقل عن 20 في المائة منهم، ونفس الوضع ينطبق على النظام الصحي. ومع هذا، فإن الوظائف الإدارية في هذين القطاعين تُمارس في غالب الأمر على يد الرجال.

وارتفاع معدل تشغيل المرأة يشكل أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مستوى الخصوبة.

والقوالب النمطية الأسرية تنعكس مباشرة في مواقف المجتمع بشأن أدوار الجنسين، فهذه القوالب تركز على وجود اختلاف بين الرجل والمرأة ، وهي تعزى لهما دورين متميزين في مجال العمالة وشغل وقت الفراغ.

والتشريعات القائمة تحظر العنف العائلي بجميع صوره وأشكاله، وهي تنص على فرض جزاءات شديدة بالفعل (مثل الملاحقات الجنائية) في هذا الصدد.

والمواد 126 إلى 133 من قانون العقوبات تتضمن جزاءات جنائية بالنسبة للجرائم التالية: الاعتداء المتعمد والجسيم على السلامة البدنية ، والاعتداء المتعمد الأقل جسامة على هذه السلامة، فضلا عن الاعتداء المتعمد عليها، واستخدام وسائل العنف أو طرقه الأخرى ل إحداث ألم ما، واستعمال وسائل العنف أو أعمال العنف المنتظمة لتسبيب معاناة بدنية أو نفسية، والقيام بهذه الأفعال أو التحريض عليها أثناء ممارسة الوظائف العامة.

ووفقا للمادة 242 من قانون العقوبات توقع عقوبة تتضمن غرامة تتراوح بين 000 1 و 000 3 وحدة نقدية تقليدية أو تقييد الحرية لمدة سنتين على أكثر تقدير أو إعادة التأهيل لمدة سنتين كحد أقصى، وذلك فيما يتصل بالقيام لأغراض النشر بالتتصنيع غير المشروع لمواد إباحية، أو الاتجار غير المباح بأفلام ومنتجات فيديو وصور ومقالات ذات طابع إباحي .

والعنف ضد المرأة ، بما فيه العنف العائلي، يفضي إلى عقوبات جنائية في حالة إبلاغ المرأة للشرطة في مقرها وتعرضها للفحص في مؤسسة للطب الشرعي أو في مستشفى عام. وفي وقت متأخر، تم افتتاح مراكز استقبال عديدة غير رسمية من أجل النساء المتورطات في أزمات ما، حيث تتجه ضحايا العنف ، وهن يتلقين هناك مساعدة نفسية وقانونية وطبية. والعاملون في هذه المراكز على اتصال برجال الشرطة.

والمواد التالية من قانون العقوبات تفرض جزاءات على أعمال العنف الجنسي ضد الأحداث:

المادة 150

- يُجازى بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات في حالة القيام بالاغتصاب أو بارتكاب أفعال عنف أخرى ضد شخص يبدو من الأحداث أو ضد شخص في حالة عجز.

ويعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين 10 سنوات و 15 سنة على نفس الأفعال إذا ارتكبت ضد من يبدو بالفعل دون الرابعة عشرة من العمر.

المادة 152

- يعاقب بتقييد الحرية لمدة ثلاث سنوات على الأكثر، أو بالحبس لنفس المدة، فيما يتصل بالعلاقات الجنسية وسائر الأفعال الجنسية بين شخص راشد وشخص يقل عن 16 عاما من العمر بشكل واضح.

المادة 153

- ويعاقب بغرامة تتراوح بين 500 و 000 1 وحدة نقدية تقليدية، أو بتقييد الحرية لمدة سنتين، أو بالسجن سنتين على الأكثر، إزاء الأفعال الفاسدة المرتكبة دون لجوء إلى العنف ضد شخص دون الرابعة عشرة من عمره بصورة واضحة.

وتحليل البيانات الإحصائية في السنوات السبع الماضية يبين وجود زيادة في جمع الإحصاءات الأساسية التي تتطلبها استراتيجيات برنامج عمل بيجين والأهداف الواردة في إعلان الألفية. ومن ثم، فقد عمدت لجنة الإحصاء الوطنية إلى نشر مصنف عنوانه ”الأسرة في أذربيجان “ بمناسبة السنة الدولية للأسرة، وهو يتضمن إحصاءات موزعة حسب الجنس فيما يتصل بمجالات من قبيل الخصائص الديمغرافية للأسرة والصحة والعمالة ومستوى المعيشة وميزانية الأسرة المعيشية والجرائم. ومن الجدير بالذكر، في نفس الوقت، أن ثمة تعذرا في الحصول على الإحصاءات اللازمة في بعض المجالات. ومن أمثلة هذه المجالات، العنف العائلي، فضحاياه كثيرا ما لا يلجأن إلى رجال الشرطة.

وبغية تعريف المرأة بحقوقها، توضع برامج مختلفة للبث من خلال و س ائط الإعلام. وكثيرا ما تظهر هذه البرامج، ثم تختفي بسرعة عند توقف المانحين عن تقديم ما يلزم من دعم. وقد يذكر في هذا الصدد برنامج تلفزيوني لشركة ”ANS“ الخاصة، وبرنامج ”Femina“ الذي يُنشر في أيام السبت بصحيفة زركالو . ومع هذا، فإن كافة وسائط الإعلام تقريبا تتناول هذه المسألة، ولقد أصبحت المشاكل المترتبة على المساواة بين الجنسين في البلد موضوعا مفضلا لدى الصحافة. وثمة فريق من صحفيي التلفزيون في باكاو والأقاليم قد وضع برنامجا اسمه ”Internews“ لتناول شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين؛ وصندوق ”أذربيجان - مجتمع مفتوح “ يتولى رعاية القيام بإصدار منشورات وتنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية وعروض فنية تدور حول المساواة فيما بين الجنسين.

وفيما يتصل بالعنف ضد المرأة في نطاق الأسرة وفي مكان العمل وفي الحياة اليومية، يراعى أن المنظمات النسائية غير الحكومية تضطلع بدور تعليمي كبير، ولقد جعلت هذه المنظمات من مكافحة العنف وتشجيع تغيير عقلية الرجل بمثابة واحد من أنشطتها ذات الأولوية. وهناك منظمات حكومية عديدة تتعاون بشكل مباشر مع رجال الشرطة بشأن مشكلة العنف هذه.

ومن ناحية إجمالية، توجد حماية سليمة إلى حد ما للنساء، وهن يفضلن عدم تسليط الضوء على الحالات التي يتعرضن فيها للعنف. وثمة عمل جاد لتوعية الأجهزة الرسمية حتى يتخلى موظفوها عن اتخاذ موقف متسامح إزاء أعمال العنف التي لا تضير بصحة المرأة على نحو بالغ.

وبغية تعديل نماذج السلوك الاجتماعي - الثقافي، التي تؤدي إلى تهيئة قوالب نمطية وتعزيز فكرة تبعية المرأة ، ينبغي التصرف على صعيدين، أي في المجال التشريعي، وكذلك في المجال العملي الذي يتمثل في آليات القضاء على القوالب. وفي الحقبة السوفياتية ، أفضى التشريع المتصل بالأسرة والزواج إلى إبعاد هذا الميدان عن تأثير الدين، كما كان هناك انعكاس للطابع العلماني للدولة في إيجاد نظام جامد حافل بالتحريمات والعقوبات التي توقع على عقود الزواج الديني وتعدد الأزواج والزواج بالإكراه والزواج بالقصّر. وباستثناء تعديلات طفيفة، يلاحظ أن هذا النظام لا يزال ساري المفعول. ومع هذا، فإن ثمة اتفاقا ضمنيا لدى المجتمع باعتباره حياة الأسرة مجالا خاصا وعدم تحبيذ تدخل المجتمع وأجهزة الدولة في هذا المجال دون دواع ملحة، ولقد كان هذا سائدا طوال الحقبة السوفياتية ، وهو لا يزال قائمة حتى اليوم.

ومنذ تلك الحقبة السوفياتية ، يوجد نظام للخدمات الاستشارية المعنية بالأسر الشابة، مما يشمل بصفة خاصة الصحة الإنجابية. وفي يومنا هذا، تقوم شتى المنظمات غير الحكومية العاملة في حقلي المرأة والشباب بالاضطلاع بأنشطة مماثلة بفضل الموارد المقدمة من الصناديق والمنظمات الأجنبية. وتنهض الدولة أيضا بأنشطة من هذا القبيل، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية وفروعها في أذربيجان، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وما إلى هذا. وثمة تناول لهذا الموضوع في المؤسسات التي تقدم تعليما متخصصا على الصعيد الطبي والاجتماعي - الاقتصادي. وهذا النوع من التعليم بالغ المحدودية في المدارس.

وفي المدارس الثانوية بباكاو والأقاليم، توجد دورات دراسية عن مسألة المساواة بين الجنسين. ومركز البحوث الجنسانية ، الذي يهتم مباشرة بإدخال بُعد جنساني في التعليم العالي، يوفر دورات دراسية في 15 فرعا، كما أنه ينظم دورات تدريبية تتعلق بالمساواة بين الجنسين من أجل المعلمين والطلبة بهدف القيام مستقبلا بإدراج دراسات في هذا الشأن بالجامعات؛ وهو يتولى أيضا إعداد مؤتمرات تصميمية واجتماعات مائدة مستديرة وحلقات دراسية ودورات تدريبية، وذلك بمشاركة متخصيين بارزين في هذا المجال. وإدارة الاتجاهات الفلسفية الجديدة والمشاكل الجنسانية .

ولا شك أن المدارس مطالبة بالاضطلاع بدوْر هام فيما يتصل بتعديل القوالب النمطية ذات الصلة بالرجل والمرأة ، ولكن الغالبية العظمى من الكتب المدرسية غير مدركة لمشكلة المساواة بين الجنسين، وهي موضوعة وفق وجهات النظر التقليدية السائدة في ثقافة النظام الأبوي ومن شأنها أن تفضي إلى تشكيل صور مقولبة وموحدة فيما يتعلق بدوري الرجل والمرأة . وفي أفضل الحالات، يلاحظ أن الكتب المدرسية لا تتسم بالتحيز الجنسي. ووسائط الإعلام تتبع هذا التقليد، في مشمولها ، ومع هذا، فقد ظهرت مجموعة من المنشورات الحديثة والبرامج الإذاعية والتلفزية ، وهي تتناول مشاكل المرأة والمساواة بين الجنسين. ورغم ذلك، فإن الوقت لم يحن بعد حتى اليوم للتحدث عن سياسة جنسانية واعية، كما أنه لم يحن على الإطلاق للتحدث عن سياسة متعمدة من قبل الدولة.

وكما سبق القول، توجد في نفس الوقت تدابير تشريعية وأخرى عملية لاستهداف القضاء على القوالب النمطية المتصلة بالرجل والمرأة . ومن الواجب أن يراعى أيضا ما حدث من تطور للمنظمات النسائية غير الحكومية، وخاصة في أعقاب مؤتمر بيجين لعام 1995. وثمة منظمات وصناديق دولية تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، وهي تضطلع بتمويله.

وأذربيجان طرف، اليوم، في غالبية الاتفاقيات الدولية التي ترمي إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتزويدها بالحقوق والحريات العالمية. وأحكام هذه الاتفاقيات واردة في الدستور، ولقد شُكّلَت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي تضطلع بأنشطة ما في هذا المجال، كما صدر مرسوم يستهدف تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، كما أن ثمة منسقين معنيين بالمسائل الجنسانية لدى العديد من الوزارات واللجان، علاوة على هذا، فإن النساء يقمن برئاسة الإدارات في عدد كبير من الأجهزة والهيئات المحلية.

والاستراتيجية المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، التي تشكل جزءا من خطة العمل الوطنية، تتناول أيضا مشاكل من قبيل الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية والنفسية للعنف، وحماية المرأة ، والاتجار بالنساء، ودراسة وتطبيق الصكوك الدولية الخاصة بحماية المرأة من العنف.

وفي هذا السياق، شُرع في إجراء تحليل جنساني لقانون العقوبات، ولقد أدخلت على هذا القانون بناء على ذلك.

ولما كان العنف ضد المرأة يشكل عقبة أمام تحقيق المساواة بين الجنسين والتقدم والسلام، علاوة على مساسه بالحقوق والحريات الأساسية للمرأة ، حيث يمنعها من ممارستها، فإن ثمة منظمات نسائية عديدة من المنظمات غير الحكومية تتولى تنفيذ مشاريع وبرامج ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة .

ومنذ عام 2001، يجري القيام، فيما يتعلق بالدوائر المعنية بحفظ النظام (الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة)، بإعداد برنامج عن منع العنف ضد المرأة ، مما يتضمن خدمات تحاورية تستهدف رؤساء وحدات الشرطة في باكاو والمعلمين بمدرسة الشرطة والمدعين العامين والقضاة. وفي سياق كل ٍّ من هذه الحلقات الدراسية، تُنشر معلومات عن المساواة بين الجنسين وصلتها بالعنف العائلي وأعمال الدوائر المكلفة بحفظ النظام، وكذلك عن تعريف تعبير ”العنف العائلي “. والحلقات الدراسية المنظمة من أجل القضاة والمدعين العامين قد لفتت الانتباه إلى قواعد الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بهدف وضع توصيات وقواعد تتصل بأذربيجان.

ولقد نظمت دورة دراسية اختيارية بشأن منع العنف ضد المرأة وحماية المرأة ، وذلك من أجل مدرسة الشرطة. كما اضطُلع بتحريات أيضا فيما بين رجال الشرطة والعاملين بالنيابة العامة والقضاة، مما أتاح الإلمام بمواقف الأجهزة المعنية بحفظ النظام إزاء هذه المشكلة، ومدى نقص المعلومات في هذا الصدد، فضلا عن عدم كفاية مشاركة المرأة في صنع القرار لدى هذه الهيئات.

ومنذ عام 2001، وأذربيجان تشارك في الحملة الإعلامية الإقليمية المعنونة ”حياة دون عنف “ والتابعة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة .

ومنذ عام 2002، تقوم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ، بالتعاون مع المنظمات النسائية غير الحكومية والفروع النسائية للأحزاب السياسية، بالمشاركة في الحملة المسماة ”16 يوما من أيام العمل لمكافحة العنف ضد المرأة في القوقاز “، حيث يجري، في سياق هذه الحملة، تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات ومناقشات في وسائط الإعلام.

ومن أشكال العنف ضد المرأة الأكثر انتشارا، العنف في الحياة اليومية، الذي يعكس بدوره تلك التوترات القائمة في العلاقات الأسرية. والخشية التي تشعر بها المرأة ، فضلا عن محدودية آفاقها، تعوقان من تطلعاتها نحو المساواة، من ناحية أولى، كما أنهما تحولان دون تهيئة بيئة طبيعية لتعليم الأطفال وتفضيان إلى تصرفات مقولبة سلبية، من ناحية ثانية. وثمة نسبة 7 في المائة فقط من ضحايا العنف تنظر إليه باعتباره عاملا يفضي إلى تعقيد حياتها الأسرية. وهذا يثبت أن هناك اتجاها ملحوظا نحو اعتبار العنف ظاهرة عادية ومقبولة. ومن المؤسف أن الإحصاءات الرسمية لا تعكس حقيقة الجرائم المرتبكة ضد المرأة .

ومما يدفع النساء والفتيات من ضحايا العنف إلى تجنب مخاطبة قوى الأمن، عدم كفاءة أعمال الأجهزة المكلفة بحفظ النظام، وضعف شبكة الإحصاءات الرسمية، وسوء أداء الخدمات الاجتماعية، والعزوف ع ن المناقشة العامة للعنف وخاصة العنف الجنسي، واتكال المرأة من الناحية الاقتصادية على الرجل داخل الأسرة. ولكل هذه الأسباب يلاحظ أن ثمة تعذرا في معرفة الحالة الحقيقية وتقديم المساعدة الضرورية للضحايا.

وفي عام 2003، قامت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بإعداد ترجمة باللغة الأذربيجانية لتوصيات مجلس أوروبا بشأن حماية المرأة ضد العنف والاتجار في الأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، كما أنها شكلت، في هذا الصدد، فريقا للعمل يتألف من خبراء حكوميين وغير حكوميين، إلى جانب ممثلين لوسائط الإعلام. ولقد اضطلع هذا الفريق بتحليل التشريعات الوطنية، من خلال مضاهاتها مع الصكوك الدولية القائمة في هذا المضمار، وكذلك بوضع توصيات وتدابير ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة مع تمكين أذربيجان من مراعاة التزاماتها في هذا المنحى بصورة ناجحة.

المادة 6

استغلال المرأة

وأذربيجان دولة علمانية، ولكن غالبية السكان يمارسون الإسلام، ومنذ وقت قريب جدا، لم يكن يوجد بالبلد قانون يرمي إلى منع الاتجار بالنساء والأطفال. وقي ضوء غلبة العلاقات الأسرية الأبوية، يلاحظ أن ظاهرة البغاء لم تكن قائمة تقريبا، وأنه لم يكن هناك مبرر لتقنينها. والاتجار بالأشخاص من العواقب السلبية لفترة الانتقال.

وفي سياق الموقع الجغرافي المواتي لأذربيجان، يراعى أن هذا البلد قد كان بصفة خاصة من بلدان المرور العابر، حتى وقت بالغ الحداثة. ونفوذية الحدود ونقص المعارف والخبرات لدى الأجهزة المعنية بحفظ النظام، إلى جانب تعرض 20 في المائة من إقليم أذربيجان و 132 كيلومترا من حدودها الوطنية لوطأة احتلال دائم وللإفلات بالتالي من سيطرة أذربيجان، من العوامل التي أفضت إلى تهيئة أحوال مواتية للجرائم، والاتجار في الأشخاص والمتاجرة في المخدرات والأسلحة والتحقيقات الأخيرة التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة قد أوضحت أن أذربيجان من بلدان المنشأ أيضا في هذا الصدد.

وقرب نهاية الثمانينات، وعقب تفكك الاتحاد السوفياتي ، هبط النشاط الصناعي بشكل كبير، وأغلقت مؤسسات كثيرة أبوابها، كما أن احتلال 20 في المائة من أراضي كاراباخ العليا وسبعة أقاليم متاخمة قد أدى إلى وجود مليون من اللاجئين والمشردين. وهذه العوامل تمثل البواعث الرئيسية على البطالة التي أفضت إلى الهجرة الجماعية للرجال والنساء نحو البلدان الأجنبية المجاورة، بحثا عن العمل. وفي هذه البلدان، حيث ذهبت النساء لكسب المال، اضطرت بعض الفتيات على يد مؤسسات أجنبية، ومن خلال الخديعة في غالب الأمر، للاستسلام للبغاء، حيث أصبحن من ضحايا الاتجار في النساء. وهذا هو منشأ هذه المشكلة التي كانت موضع قلق المجتمع وإدانته على نحو قاطع.

وفي أيار /مايو 2003، صدّق برلمان جمهورية أذربيجان على الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبروتوكول الإضافي المتصل بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.

ومن أجل تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص، ووفقا للصكين السالفي الذكر، أصدر رئيس الجمهورية في 6 أيار /مايو 2004 مرسوما يتضمن التصديق على الخطة الوطنية لمكافحة هذا الاتجار بالأشخاص. وتستهدف هذه الخطة وضع نظام فعال لمحاربة الاتجار وتهيئة الظروف اللازمة لتعاون جميع الأطراف المعنية، مما يشمل إنشاء القاعدة القانونية الضرورية.

وفي الوقت الراهن، يلاحظ أن البرلمان يقوم بالنظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وهذا المشروع يرسي الدعائم القانونية والمؤسسية لمكافحة الاتجار، كما أنه يحدد المركز القانوني لضحايا هذا الاتجار. والبرلمان بصدد النظر، علاوة على ذلك، في مشروع قانون يتوخى تضمين بعض النصوص القانونية إضافات تتصل بمكافحة الاتجار في الأشخاص.

وطبقا لمشروع القانون هذا، يُنتوى تزويد قانون العقوبات بمادة خاصة عن الاتجار بالأشخاص، وذلك بالنص التالي: ”يعاقب ، بالسجن لفترة تتراوح بين 6 و 8 سنوات، الاتجار بالأشخاص، أي بيع وشراء ونقل وترحيل وحبس وحيازة الأشخاص بهدف استغلالهم “. ونفس هذه المادة تنص على أن المقصود بالاستغلال هو استغلال البغاء وأشكال الاستغلال الجنسي الأخرى، والأعمال والخدمات القسرية ، والاسترقاق والممارسات المماثلة له، ونزع الأعضاء والأنسجة البشرية.

ويستهدف مشروع القانون هذا حماية النساء والبنات من الاتجار في الأشخاص والبغاء. ولم يلاحظ بأذربيجان وجود أي حالة من حالات مكاتب التخديم التي تنخرط في ميدان الاتجار غير المشروع بالأشخاص. وهذا البلد خلْو تقريبا من أي عقبة من شأنها أن تحول دون القضاء على استغلال البغاء والاتجار بالأشخاص أو بيع الخدمات الجنسية عن طريق وسطاء ما. ومواد قانون العقوبات والقانون الإداري المذكورة فيما بعد تنص على أشكال مختلفة للعقوبات.

وطبقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 106 من قانون العقوبات، يعاقب، بالسجن لفترة تتراوح بين 5 و 10 سنوات، الاتجار في اليد العاملة، أي إعالة شخص ما بهدف استرقاقه أو بيعه أو مبادلته أو استخدامه أو أي فعل يتصل بالاتجار باليد العاملة أو نقلها بالإكراه، إلى جانب الاسترقاق الجنسي أو الاعتداء الجنسي القائم على هذا الاسترقاق.

والبغاء محظور في أذربيجان ، والمادة 308 من قانون المخالفات تنص على معاقبة ممارسة البغاء بغرامة تتراوح بين 35 و 40 وحدة نقدية تقليدية.

والمادة 171 من قانون العقوبات تقضي بمعاقبة القيام بتشجيع القاصرات على البغاء أو ارتكاب أفعال أخرى غير أخلاقية، وذلك بالحبس فترة تمتد من 3 إلى 6 سنوات.

وينبغي أن يضاف إلى هذا أن المادة 108 من قانون العقوبات تتضمن معاقبة إكراه الشخص على البغاء أو اقتراف أي فعل آخر من أفعال العنف الجنسي، وذلك بالسجن لفترة تتراوح بين 10 سنوات و 15 سنة أو بالسجن المؤبد.

والمادة 243 من قانون العقوبات تنص، من جانبها، على فرض غرامة مقدارها 500 إلى 000 1 وحدة نقدية تقليدية، أو الإلزام بأداء أعمال مجتمعية لمدة تتراوح بين 160 و 200 ساعة، أو القضاء بالحبس لفترة ثلاث سنوات كحد أقصى، وذلك لمعاقبة القيام بتشجيع شخص ما على البغاء بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة أو بالابتزاز وتدمير أو إتلاف الممتلكات أو بالخديعة، وذلك إذا كان هذا العمل مرتكبا من أجل الحصول على عائد ما أو أي ميزة أخرى.

وفي سياق المادة 149 من قانون العقوبات، تُفرض عقوبة تتمثل في السجن لفترة تتراوح بين 4 و 8 سنوات فيما يتصل بالاغتصاب، أي تحقيق العلاقات الجنسية بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة إزاء الضحية أو إزاء أشخاص آخرين، أو باستغلال حالة عجز الضحية.

وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 87 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 14 تموز /يوليه 2000، يُعتبر الضحية أي شخص طبيعي يُعتقد لأسباب معقولة أنه قد تعرض لضرر معنوي أو بدني أو مادي من جراء فعل من الأفعال الواردة في قانون العقوبات.

وفي أذربيجان، لا توجد عوامل تحول دون اكتشاف المهاجرين الذين ينخرطون في حقل البغاء، وثمة أحكام قانونية كثيرة تنظم تشغيل اليد العاملة الأجنبية::

وطبقا للمواد 5 و 8 و 13 من القانون المتعلق بهجرة اليد العاملة، الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، يجوز تشغيل الأجانب للعمل بأذربيجان من قبل الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة لتنظيم المشاريع دون تشكيل أشخاص معنويين، بالإضافة إلى فروع وممثلي الأشخاص المعنويين الأجانب (مما يسمى فيما بعد الأشخاص المعنويون والطبيعيون ). وبغية التمكن من استخدام اليد العاملة الأجنبية، يتعين على الأشخاص المعنويين والطبيعيين أن يقوموا ، حسب الطرق الواردة في القانون، بالحصول على إذن خاص من وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان.

ومن الواجب على الأشخاص المعنويين والطبيعيين أن يحرصوا على قيام الأجانب، الذين قاموا بتشغيلهم بناء على إذن خاص، بالعمل من أجلهم، مع إبرام عقد عمل معهم يقضي بهذا. ويتلقى الأجانب نسخة من هذا العقد قبل أن يبارح بلده. ولا يجوز استخدام أجانب ما لتشغيلهم في العمل لحساب شخص معنوي أو طبيعي آخر.

ولا حاجة للحصول على إذن خاص بالنسبة للأجانب الذي يجري تعيينهم من أجل الاضطلاع بوظائف إدارية لدى أشخاص معنويين أجانب من المقيمين بأذربيجان، أو فروعهم أو ممثليهم أو مساعديهم، فضلا عن الأجانب الذين يضطلعون بأنشطة لتنظيم المشاريع.

ويتولى الأشخاص المعنويون أو الطبيعيون إبلاغ وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان عند قيامهم بتشغيل عمال ما في أذربيجان، أو لدى إبرامهم أو إلغائهم لعقود عمل معهم.

والقواعد المنظمة لدخول وإقامة ورحيل العمال المهاجرين واردة في التشريعات ذات الصلة.

ويمكن للأجنبي، الذي يُستخدم على يد شخص طبيعي أو معنوي من أجل العمل بأفغانستان، أن يدخل إقليم هذا البلد بموجب تأشيرة مُجيزة للقيام بالعمل من قبل وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية لأذربيجان بالخارج.

والوثائق الواردة في القانون، والتي تبيح إقامة العمال المهاجرين بجمهورية أذربيجان، تصدر لفترة محددة في كل حالة على حدة.

ويحق للعامل الأجنبي، وفقا للطرق المتوخاة في القانون، أن يلغي عقد العمل وأن يبارح أذربيجان دون أي قيد.

ولدى انتهاء فترة عقد العمل الفردي، أو بعد إلغائه، يتعين على العامل المهاجر أن يغادر أذربيجان. وفي حالة إلغاء عقد العمل قبل موعده لأسباب خارجة عن إرادة العامل المهاجر، فإن الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي قام بتشغيله يتحمل المصروفات المتصلة بعودته، هو وأسرته.

وعند اضطلاع العامل المهاجر بعمل ذي أجر في إطار انتهاك القانون، فإنه يتم طرده، مع تحميل الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي قام بتشغيله النفقات المتصلة بعودته، هو وأسرته.

ويجوز للأشخاص المعنويين المسجلين بأذربيجان أن يعملوا كوسطاء لإلحاق عمال هذا البلد بالعمل في بلدان أجنبية.

وبغية ممارسة هذا النشاط، لا بد أن يحصل هؤلاء الأشخاص المعنويون على تصريح خاص وفقا للطر ق المحددة في القانون.

والأشخاص المعنويون ، الذين يحصلون على تصريح خاص يؤهلهم للعمل كوسطاء، يحق لهم أن يوظفوا المواطنين الأذربيجانيين في أعمال ذات أجر بالبلدان الأجنبية، بناء على عقود مبرمة مع أشخاص معنويين أو طبيعيين بتلك البلدان الأجنبية، بمجرد اعتماد هذه العقود من قبل الجهاز المختص بوزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان.

وينبغي للعقود المبرمة بين الأشخاص المعنويين الذين يعملون كوسطاء والأشخاص المعنويين والطبيعيين بالبلدان الأجنبية، فضلا عن عقود العمل، أن تكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين الأذربيجانيين وفقا للقواعد الدولية.

ويلتزم الأشخاص المعنويون الذين يعملون كوسطاء بأن يتلقى العامل المهاجر نسخة من عقد العمل قبل مبارحته أذربيجان. ومن المحظور أن يتلقى هؤلاء الوسطاء أجرا عن خدماتهم من العمال المهاجرين.

ويقوم الأشخاص المعنويون الذين يعملون كوسطاء بإبلاغ وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بأسماء الأشخاص الذين تولوا إلحاقهم بأعمال ذات أجر في بلدان أجنبية.

وليس من الجائز للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا أنشطة ما في هذا المجال.

ووفقا للفقرة 1 من المادة 12 من قانون الجزاءات، يُعاقب المواطنون وعديمو الجنسية المقيمون بصفة دائمة بأذربيجان، والذين يرتكبون فعلا ما (بأدائه أو إغفاله) خارج البلد بعقوبات جنائية وفق هذا القانون، إذا ما كان الفعل قيد النظر يشكل جريمة بأذربيجان وفي البلد الذي ارتُكب به، وذلك في حالة عدم إدانة هؤلاء الأشخاص في الدولة الأجنبية.

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

ينص الدستور على أنه يحق للمرأة دون أي شرط أن تشارك في الانتخابات. والمادة 56 منه تقضي بأهلية المرأة للتصويت في جميع الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل. ولا يجوز حرمان أي مواطن من الحق في التصويت إلا بسبب عدم الأهلية العقلية أو القانونية. والمرأة مؤهلة للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالبلد في إطار شروط من المساواة مع الرجل.

وطبقا للمادة 3 من قانون الانتخابات الصادر في 27 أيار /مايو 2003، يحق لجميع المواطنين، دون تفرقة بسبب الجنس أو أي اعتبار آخر، أن يقوموا بالتصويت في الانتخابات، وأن يتم انتخابهم، وأن يشاركوا في الاستفتاءات.

والمادة 55 من الدستور تكرس حق جميع المواطنين، بما فيهم النساء، في المشاركة في إدارة الدولة والعمل بهيئاتها.

وحق المرأة في المشاركة في إدارة شؤون الدولة مكفول أيضا بموجب القوانين المتصلة بانتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية. وثمة اتخاذ لجمع التدابير الضرورية لضمان مراعاة المساواة القانونية والاجتماعية بين المرأة والرجل، ومنع وقوع أي تمييز. والنساء يصوتن في الانتخابات والاستفتاءات، ويشاركن في وضع وتطبيق سياسة الحكومة، ويشغلن وظائف في أجهزة الدولة حيث يمارسن العمل على جميع المستويات، ويساهمن على نحو كامل في حل المشاكل الاجتماعية والسياسية بالبلد. ولا توجد أية عقبة تحول دون قيام المرأة بترشيح نفسها للمناصب التي يتم شغلها بالانتخاب في داخل الأحزاب السياسية.

وليست ثمة إحصاءات تتعلق بمشاركة النساء في الانتخابات، ولكنهن يشكلن 52 في المائة من سكان البلد،م ما ي ؤ ثر بصورة مواتية على هذه المشاركة في الانتخابات، فهن يمثلن غالبية جمهور الناخبين.

وفي أذربيجان، يوجد أكثر من 40 حزبا سياسيا، وبعضها غير مسجل لدى وزارة العدل. ووفقا للاستقصاءات المضطلع بها، يلاحظ أن النساء يشكلن 7 في المائة إلى 65 في المائة من أعضاء الأحزاب؛ ومع هذا، فإنهن يمثلن في المتوسط بأحزاب عديدة ما يتراوح بين 30 و 33 في المائة من الأعضاء. وثمة حزب واحد يخضع لرئاسة امرأة. وكافة الأحزاب تقريبا تضم مجالس من النساء وفروعا نسائية وما إلى ذلك. وهن ممثلات في إدارة الأحزاب ولجانها ومجالسها العليا وأماناتها، كما أن أنشطتهن في غاية التنوع، فهي تتراوح بين المسائل النسائية البحتة والمشاكل ذات الطابع العام. ولا توجد تدابير خاصة ترمي إلى زيادة تمثيل النساء في الأحزاب، وإن كان قد ظهر وعي مؤخرا بمدى أهمية تسوية هذه المشكلة. وعلى هذا النحو، تم توجيه سؤال في أحد الاستبيانات: ”هل مشكلة المساواة بين الجنسين واردة في الوثائق الرسمية لمنظمتكم (القانون الأساسي والبرنامج ) ؟، وقد أجابت نسبة 60 في المائة من الأحزاب السياسية بكلمة ”نعم “، ونسبة 25.7 في المائة بكلمة ”لا “، ونسبة 5.7 في المائة بردود غامضة من قبيل ”أن حقوق المواطنين غير موزعة حسب الجنس “، أو ”حيث أن هذا غير ضروري في مجتمعنا، فإن هذه المسألة غير متوخاة في الوثائق الرسمية “. وكان ثمة رفض كامل للإجابة من قبل نسبة 8.6 في المائة من الأحزاب.

ويتبين من هذه الإجابات أن الأحزاب السياسية لم تدرك حتى الآن، في مجموعها، أساس مشكلة المساواة بين الجنسين، فهي تنظر إليها بالضرورة باعتبارها مسألة تعني النساء وحدهن. ويتضح ذلك مما حدث بعد توجيه هذا السؤال إلى الأحزاب: ”هل ينبغي تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات بشأن مشاكل المرأة أو بشأن المساواة بين الجنسين؟ “، حيث أجابت نسبة 60.7 في المائة بكلمة ”نعم “، ونسبة 22.9 في المائة بكلمة ”لا “، مع امتناع نسبة 5.7 في المائة عن الإجابة. ولقد ردت نسبة 5.7 في المائة فقط من الأحزاب بأن المجالس النسائية لديها هي التي تنظم هذه الحلقات الدراسية. ومجمل القول، أن الأحزاب لا تتناول مشكلة المساواة بين الجنسين إلا في إطار فروعها النسائية.

ولهذا السبب، ولما كانت المرأة لا تشارك في الأحزاب السياسية إلا من حيث الشكل، فإن ثمة احتمالا ضئيلا لقيام هذه الأحزاب بوضع المرأة كمرشحة في قوائمها الانتخابية.

ومشاركة النساء في عملية اتخاذ القرار تتعرض للإعاقة بفعل التقاليد التي لا تزال في غاية القوة، وعدم الاكتراث بالسياسة الموروث عن الحقبة السوفياتية ، والمشاكل الناجمة عن الحياة اليومية في أعقاب الصعوبات الاقتصادية التي أتت بها فترة الانتقال، مما يلزم المرأة بالانشغال بالرعاية المادية للأسرة، وهذا لم يكن قائما في الماضي؛ كما أن هذه المشاركة تتعوق أيضا بصفة خاصة من جراء الافتقار إلى الصلاحية للقيادة لدى النساء؛ وعدم وجود اهتمام أو وقت؛ والجهل بالمؤهلات المطلوبة؛ واقتناع النساء بأن الرئيس يجب أن يكون من الرجال.

وفي الاتحاد السوفياتي السابق، كان ثمة تعزيز لدور النساء بفضل إدخال نظام الحصص، الذي يقضي بأن تكون نسبة 33 في المائة من جهاز الدولة مكفولة للنساء. وعقب تغير النظام السياسي وتفكك اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفياتية ، اختفى نظام الحصص، واستُبعدت النساء عن كافة المناصب القيادية، بما في ذلك البرلمان. وفي عام 1990، كان مجلس السوفيات الأعلى بأذربيجان يضم نسبة 39 في المائة من النساء، وقد أصبح يضم في عام 1991 نسبة 4.8 في المائة، وفي عام 1992 نسبة 6 في المائة، وفي البرلمان، كانت توجد 15 امرأة من بين 125 عضوا في عام 1995 و 13 امرأة في عام 2000. وفيما يتصل بالسلطة التنفيذية، لا توجد سوى ثلاث نساء من بين رؤساء الإدارات الإقليمية والحضرية. وتمارس النساء، بصفة عامة، وظائف من وظائف المساعدين المعنيين بالمسائل الإنسانية والاجتماعية.

وأذربيجان قد شكلت، بموجب مرسوم رئاسي، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ؛ كما أنها قد وضعت قوانين ترمي إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار؛ إلى جانب توقيعها على الاتفاقيات الدولية التي تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة . والمنظمات غير الحكومية قد أنشأت مراكز مختلفة لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة العامة، وثمة خدمات لإعادة التكييف، على الصعيدين النفسي والاجتماعي، للمرأة ، حيث توفر استشارات قانونية وطبية وما إلى ذلك.

وتضم أذربيجان ما يقرب من 50 منظمة نسائية غير حكومية، ويضطلع عدد كبير من هذه المنظمات بأنشطة ترمي إلى إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية بالبلد. والآليات المعنية بتشجيع مثل هذه المشاركة تحتفظ حتى اليوم بطابع انتقائي، وذلك في حين أن أعمال التنسيق للجنة الوطنية لشؤون المرأة قد تُعد بمثابة عامل إيجابي في هذا الصدد.

وإدارة مصلحة السجون بوزارة العدل لم تسجل أي حالة من حالات الاعتداء الجنسي ضد النزيلات من قِبَل أي شخص. ولا توجد سجينات سياسيات بأذربيجان، والنساء لا يتعرضن لأي تمييز من جراء المشاركة في نشاط سياسي داخل منظمة سياسية.

وفي أذربيجان، أنشئت أولى النقابات في عام 1905، حيث انضمت إليها النساء والرجال في إطار من المساواة. واليوم، يلاحظ أن الاتحاد النقابي، الذي يضم النقابات القطاعية، يشكل المنظمة النقابية التي تجمع بين أكبر عدد من الأعضاء (083 341 1 عضوا، ونسبة 43 في المائة من هؤلاء الأعضاء من النساء).

ومنذ الحقبة السوفياتية ، كانت النساء عضوات يتسمن بوضع خاص في النقابات التي كان يتعين عليهن أن ينضممن إليها. ونفس هذا الوضع سار في يومنا هذا، رغم أن المشاركة في النقابات قد أ صبحت اختيارية بالفعل . والاتحاد النقابي لا يضطلع بأية برامج خاصة من أجل تشجيع مشاركة المرأة .

ووفقا للمادة 58 من الدستور، يحق لأي شخص أن يشكل رابطة ما، مما يشمل تشكيل نقابة أو أي رابطة عامة أخرى، أو أن ينضم إلى رابطة قائمة. والمادة 3 من القانون المتصل بالنقابات تنص أيضا على جواز قيام العمال والمتقاعدين والمتمهنين ، دون أية تفرقة وفي إطار طوعي حر وبغير إذن مسبق، بإنشاء نقابات لهم، والانضمام إليها، من أجل الدفاع عن مصالحهم المشروعة وحقوقهم المهنية والاجتماعية - الاقتصادية، إلى جانب المشاركة في أنشطة نقابية.

وبغية التوصل إلى نتائج حقيقية، تبذل النقابات قصاراها من أجل إدراج منظور جنساني في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات الثلاثية بين الحكومة والاتحاد النقابي والمؤتمر الوطني لأرباب الأعمال، وكذلك في الاتفاقات الجماعية القطاعية، أو في الاتفاقات المتصلة بإحدى المؤسسات، كما أنها تحرص بصفة خاصة على إسهام النساء بأنفسهن في هذه المفاوضات.

ولقد قام الاتحاد النقابي بوضع واعتماد حكم يتعلق باللجان النقابية، وذلك فيما يتصل بالمسائل الخاصة بالمساواة بين الجنسين. ولقد شُرع في إنشاء مثل هذه اللجان بشتي أنواع النقابات.

المادة 8

التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

طبقا للمادة 35 من الدستور، يحق لكل شخص أن يختار، وفق صلاحيته، مهنته ووظيفته ومكان عمله.

ومن الواضح أنه يحق ويمكن للنساء أن يمثلن الدولة في شتى المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة. وعلى سبيل المثال، قد يجدر بالذكر في هذا الصدد تشكيل الوفد النسائي لأذربيجان الذي أسهم في أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة ب ين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، ولقد كان هذا التشكيل بموجب مرسوم رئاسي صادر في 20 أيار /مايو 2000.

وموظفو البعثات الدبلوماسية بالخارج يتألفون من 175 شخصا، ومنهم 10 من النساء (5 في المائة). ومن بين السفراء، البالغ عددهم 25، توجد امرأة واحدة (4 في المائة)، وهناك نائبا قنصل وأحدهما من النساء.

وفي الجهاز المركزي لوزارة الخارجية، يشغل 199 شخصا وظائف دبلوماسية، ومنهم 41 امرأة (21 في المائة). وتوجد أيضا امرأة واحدة تعمل كرئيسة إدارة من بين 14، كما توجد 5 نساء من بين 22 من رؤساء الأقسام.

وثمة نساء من موظفي وزارة الخارجية يشاركن، على نحو دوري، في مختلف المناسبات الدولية، كما أنهن يسهمن في الوفود المرسلة إلى المؤتمرات ذات المستوى الرفيع، إلى جانب تمتعهن بعضوية لجان الخبراء وأفرقة العمل التي تشكلها المنظمات الدولية.

وهناك 18 مواطنا أذربيجانيا، منهم 5 نساء (28 في المائة)، يعملون لدى المنظمات الدولية.

وفي إطار مبادرة من وزارة الخارجية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، يجري القيام منذ أيار /مايو 2003 بتنظيم برنامج عنوانه ”دور المرأة في الدبلوماسية “. ويستهدف هذا البرنامج تمكين الدبلوماسيات الشابات الأذربيجانيات، بفضل إجراء حوار بين هذه الوزارة ودبلوماسيات البلدان الأجنبية اللائي يعملن بأذربيجان، من اكتساب الخبرة اللازمة لتطوير حياتهن الوظيفية.

المادة 9

الجنسية

تنص المادة 52 من الدستور على أن الأشخاص الذين يرتبطون بجمهورية أذربيجان بصلات سياسية وقانونية، وكذلك بحقوق والتزامات متبادلة، يعدون مواطنين. والشخص المولود بإقليم أذربيجان، أو لمواطنيْن بهذا البلد، يشكل مواطنا أيضا. والشخص الذي يكون أحد والديه مواطنا يُعتبر مواطنا بدوره.

ووفقا للمواد 3 و 7 و 14 من القانون المتعلق بالجنسية، يلاحظ أن الجنسية متساوية بصرف النظر عن طريقة اكتسابها. والحقوق والحريات والالتزامات الخاصة بالمواطنين متماثلة دون تفرقة بسبب الجنس أو بسبب أية صفات أخرى.

والزواج أو الطلاق بين رجل أو امرأة من مواطني جمهورية أذربيجان وبين مواطن أجنبي أو عديم الجنسية لا يغير من جنسية الزوج أو الزوجة.

وتغيير جنسية الرزوج (أو الزوجة) لا يغير من جنسية الزوجة (الزوج).

والشخص الأجنبي أو عديم الجنسية، الذي يعيش منذ خمسة أعوام بإقليم جمهورية أذربيجان والذي يقدم وثيقة تثبت إلمامه باللغة الرسمية للبلد، يحق له أن يحصل، بناء على طلبه وبصرف النظر عن أي صفة أخرى بما في ذلك نوع الجنس، على جنسية أذربيجان، طبقا للقانون.

وفي حالة قيام الشخص، الذي يطالب بجنسية أذربيجان، بالدعوة لتغيير النظام الدستوري بالعنف، أو بارتكاب أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب لدى السكان، أو ببث دعاية لصالح الاستبعاد العنصري أو الديني أو العرقي، أو بالارتباط بأنشطة إرهابية، فإنه يتعرض لرفض طلبه.

ويتخذ القرار الخاص بمنح الجنسية وفقا للفقرة 20 من المادة 9 من الدستور.

وعلى الشخص الذي يقدم طلب ا لاكتساب جنسية أذربيجان أن يسدد ضريبة يجري تحديدها حسب القانون.

وفي سياق المواد 6 و 7 و 8 من القانون المتصل بتسجيل المسكن ومكان الإقامة، والصادر في 4 نيسان /أبريل 1996، يجب على الشخص الأجنبي الذي يرغب في البقاء بأذربيجان فترة تزيد عن 30 يوما أن يتقدم خلال الأيام الثلاثة اللاحقة لوصوله لمسكنه (باستثناء أيام الآحاد والعطلات الرسمية) إلى السلطات المختصة، على أن يكون مزودا بالجزء الثاني من ورقة تسجيل الأجانب وبجواز سفره وبوثيقة تثبت وضعه كمهاجر وبإذن الدخول (التأشيرة) وبصك يوضح محل سكناه (سند الملكية أو الإيجار أو أي وثيقة أخرى واردة في القانون) أو بشهادة من أحد المواطنين بأنه يوفر مسكنا له.

ويحصل الشخص الأجنبي، الذي قام بتسجيل محل سكناه، على شهادة تدل على ذلك.

ويجري تسجيل مسكن عديم الجنسية، الذي يقيم بصفة دائمة في أذربيجان، لدى القيام، طبقا للسبل المنصوص عليها في القانون، بتسليمه بطاقة هوية خاصة ووثيقة تثبت مركزه كلاجئ.

ويتم تسجيل مسكن الشخص عديم الجنسية حسب المادة 5 (تسجيل المسكن) من القانون.

وتتولى وزارة الداخلية والأجهزة المختصة رفض تسجيل المسكن في الحالات التالية:

- إذا لم يعرض مقدم الطلب الوثائق المطلوبة؛

- في أعقاب فرض قيود على مسألة تسجيل المسكن للأسباب المذكورة في المادة 4 من القانون؛

- إذا كان تسجيل مقدم الطلب يجعل من مساحة المسكن الخاص بالساكن الواحد دون المستوى المحدد بموجب المادة 40 من القانون الخاص بالإسكان (باستثناء الحالات التي يقوم فيها مقدم الطلب بتغيير مسكنه بوصفه عضوا بالأسرة طبقا للقانون الخاص بالإسكان)؛

- إذا كان المبنى الذي ينوي مق دم الطلب أن يقيم به آيلا للسقوط.

وفي سياق المادة 13 من قانون العمل، وما لم تنص التشريعات والمعاهدات الدولية التي تشكل أذربيجان طرفا فيها على غير ذلك. ويلاحظ أن الأجانب وعديمي الجنسية، ممن يقيمون بأذربيجان، يحظون في مجال العمل بنفس حقوق المواطنين، كما أنهم يضطلعون بذات التزاماتهم.

وباستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون، يُحظر تقييد حقوق الأجانب وعديمي الجنسية الواردة في قانون العمل وفي سائر النصوص القانونية.

ولا يجوز القيام، في ميدان العمل، بمنح الأجانب وعديمي الجنسية امتيازات ما عن المواطنين.

وفي إطار المواد 2 و 3 و 4 من القانون المتعلق بالدخول إلى البلد والخروج منه وجوازات السفر، والصادر قفي 14 حزيران /يونيه 1994، ولا يجوز للشخص دون سن الثامنة عشرة أن يغادر إقليم أذربيجان إلا بموافقة والديه أو الوصي عليه مع شهادة موثق العقود بذلك، أو وفق الطرائق الواردة في القانون. وإذا اعترض أحد الوالدين على هذه المغادرة، فإنه يجري حسم المسألة على يد القضاء.

ومغادرة البلد من قبل شخص دون الثامنة عشرة، بهدف اتخاذ مسكن دائم بالخارج، لا تجوز إلا في حالة قيام والديه أو الوصي عليه بمنح الموافقة اللازمة عن طريق وثيقة خطية موقعة من موثق العقود أو حسب السبل المذكورة في القانون.

وجوازات السفر تُقدم في إطار الوسائل المنصوص عليها قانونا للمواطنين البالغين 18 عاما، وفي حالات استثنائية لمواطنين دون هذه السن إذا كانوا مسافرين إلى الخارج من أجل التعليم، أو المشاركة في مناسبات دولية، أو الحصول على عناية طبية، أو اتخاذ مسكن دائم بدولة أجنبية. وجوازات السفر هذه سارية على جميع البلدان.

وإذا كان المواطن مصحوبا بأبناء قصّر، فإنه يجري تسجيل أسمائهم في جواز سفره مع لصق صورهم الفوتوغرافية به.

وطبقا للمادة 3 من القانون المتعلق بالدخول إلى البلد والخروج منه وجوازات السفر، والصادر في 14 حزيران /يونيه 1994، يمثل جواز سفر مواطن جمهورلاية أذربيجان وثيقة فريدة تثبت شخصيته خارج الإقليم، وتعطيه حق الخروج من البلد والعودة إليه.

ووفقا للفقرة الثالثة من المادة 28 من الدستور، يجوز لأي شخص يحظى بوضع قانوني أن يتنقل بحرية داخل إقليم أذربيجان وأن يختار محل سكناه وأن يبارح البلد.

المادة 10

التعليم

طبقا للفقرة 1 من المادة 42 من الدستور، يحق لكل مواطن أن يتعلم.

والحق في التعليم مكفول دون تمييز ب س بب الجنس.

وبوسع الحكومة أن تقيد من الوصول إلى بعض المهن ، وكذلك إلى حرف ما، حسب العمر أو الجنس أو الحالة الصحية أو صحيفة السوابق.

وفي سياق المادة 12 من القانون المتعلق بالتعليم الصادر في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1992، تتولى الدولة تطبيق قاعدة موحدة على برامج الدراسة بكافة أشكال التعليم، وليس ثمة أي قيد فيما يتصل بالمواضيع التي يجري تدريسها للبنات والأولاد بمختلف مستويات التعليم.

وفيما يلي عدد التلاميذ الذي أنهوا التعليم الثانوي العام:

- في عام 1995، كان هناك 208 77 تلميذا قد حصلوا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة؛

- وفي عام 2000، كان عدد التلاميذ 587 101، وكان منهم 138 51 ولدا (50.3 في المائة) و 449 50 بنتا (49.7 في المائة)؛

- وفي عام 2003، كان عدد التلاميذ 124 101، وكان منهم 120 52 ولدا (51.5 في المائة) و 004 49 بنتا (48.5 في المائة).

الحاصلون على دبلومات المدارس المهنية

(في نهاية العام)

1995

2000

2002

المناطق

المناطق

المناطق

المجموع

الحضرية

الريفية

المجموع

الحضرية

الريفية

المجموع

الحضرية

الريفية

المجموع

888 5

446 4

442 1

052 2

380

672

213 2

355

858

الأولاد

870 8

709 0

169

197

196

983

125

162

963

البنات

010

737

273

873

184

689

088

193

895

النسبة المئوية من العدد الكلي

الأولاد

2.9

4.1

1.4

7.9

5.8

0.2

6.5

5.5

7.7

البنات

7.1

5.9

8.6

2.1

4.2

9.8

3.5

4.5

2.3

عدد الحاصلين على دبلومات مؤسسات التعليم العالي

1995

2000

2002

المناطق

المناطق

المناطق

المجموع

الحضرية

الريفية

المجموع

الحضرية

الريفية

المجموع

الحضرية

الريفية

مؤسسات التعليم الثانوي العام

العدد الكلي للحاصلين على دبلومات

282

282

309 1

309 1

100 5

100 5

الرجال

006

006

006

006

النساء

303

303

034 1

034 1

النسبة المئوية من العدد الكلي

الرجال

6.6

6.6

6.9

6.9

النساء

3.4

3.4

3.1

3.1

مؤسسات التعليم العالي

العدد الكلي للحاصلين على دبلومات

436 7

436 7

488 4

488 4

460 8

460 8

الرجال

047 5

047 5

782 6

782 6

النساء

441

441

678 1

678 1

النسبة المئوية من العدد الكلي

الرجال

1.4

1.4

9.0

9.0

النساء

8.6

8.6

1.0

1.0

ولدى مقارنة عدد من حصلوا على دبلومات مدارس التعليم العام والمدارس المهنية ومؤسسات التعليم العالي في عام 2003 بعدد من حصلوا على هذه الدبلومات في عام 1995، يلاحظ أن ثمة زيادة مطردة في النسبة المئوية للنساء.

والجدول التالي يوضح المستوى الشامل للإلمام بالقراءة والكتابة لدى الرجال والنساء، مع توزيع ذلك حسب الفئات العمرية 15 إلى 24 سنة، و 25 إلى 44 سنة، و 45 سنة فأكثر.

مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة لدى السكان

السنة

الفئة العمرية

الجنسان

الرجال

النساء

1970

15-24

97.3

98.7

95.9

25-44

86.8

91.6

82.3

45 +

45.2

59.6

36.0

1979

15-24

99.5

99.6

99.3

25-44

96.8

98.4

95.3

45 +

73.2

84.4

65.0

1989

15-24

99.9

99.9

99.9

25-44

99.9

99.9

99.9

45 +

91.5

96.4

87.6

1999

15-24

99.9

99.9

99.9

25-44

99.8

99.8

99.8

45 +

96.0

98.3

94.0

والتعليم يخضع لتنظيم قانون موحد، وينص هذا القانون على الاضطلاع بتعليم عام للجنسين، باستثناء المهن العسكرية المقصورة عموما على الذكور.

والجدول التالي يبين توزيع الرجال والنساء فيما بين المهن:

الحاصلون على دبلومات المدارس المهنية حسب الفرع

المجموع

النساء

الرجال

مؤسسات التعليم الثانوي العام، العدد الإجمالي

100 15

066 4

034 11

الفرع:

الفرع التقني

207 2

828 1

379

الفرع المتعلق بالزراعة والصيد

83

63

20

الفرع الإنساني والاجتماعي

911 5

056 1

855 4

ومن ذلك:

مجال الصحة

691 3

299

320 3

مجال القانون

705

380

325

مؤسسات التعليم العالي، العدد الإجمالي

460 28

782 16

678 11

الفرع:

الفرع التقني

024 6

208 5

816

الفرع المتعلق بالزراعة والصيد

296

239

57

الفرع الإنساني والاجتماعي

018 10

801 4

217 5

ومن ذلك:

مجال الصحة

430 1

451

979

مجال القانون

624 1

236

388

وليس ثمة قانون أو سياسة مستقلة بهدف الإبقاء على البنات في المدارس حتى نهاية دراستهن، فالفقرة الثانية من المادة 42 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل لجميع المواطنين، دون تمييز على أساس الجنس، تعليما ثانويا عاما مجانيا، وهذا التعليم إلزامي.

وفي عام 2003، ومن مجموع يبلغ 000 700 1 تلميذ بمدارس التعليم العام، كانت هناك نسبة 48 في المائة من البنات. ولقد كانت نسبتهن 31 في المائة من بين تلاميذ المدارس المهنية و 67.3 في المائة في مؤسسات التعليم الثانوي الخاص و 40 في المائة من الطلبة الجامعيين.

والجدول التالي يوضح النسبة المئوية للنساء فيما بين القائمين بالتدريس بالمدارس الابتدائية والثانوية والجامعات كذلك.

القائمون بالتدريس

1995

2000

2003

التعليم العام

عدد المدرسين (الدائمين) - العدد الكلي

959 152

492 161

398 169

الرجال

255 51

741 50

337 51

النساء

704 101

751 110

061 118

النسبة المئوية من العدد الكلي

الرجال

33.5

31.4

30.3

النساء

66.5

68.6

69.7

المدارس المهنية والثانوية

عدد المدرسين (الدائمين) - العدد الكلي

994 1

972 1

827 1

الرجال

012 1

939

876

النساء

982

033 1

951

النسبة المئوية من العدد الكلي

الرجال

50.8

47.6

47.9

النساء

49.2

52.4

52.1

وفي عام 2000، كانت نسبة 8.4 في المائة من الحاصلين على دكتوراة الدولة من النساء ونس ب ة 91.6 في المائة من الرجال؛ ومن بين الحاصلين على الدكتوراة ، كانت هناك نسبة 25.7 في المائة من النساء ونسبة 74.3 في المائة من الرجال، وعلى صعيد الأساتذة، كانت هناك نسبة 25.1 في المائة من النساء و 74.9 في المائة من الرجال؛ أما فيما يتصل بالأساتذة المساعدين، فقد كانت نسبة النساء 24.3 في المائة بينما كانت نسبة الرجال 75.7 في المائة. وفي عام 2003، كانت هذه النسب كما يلي: دكتوراة الدولة: 9.5 في المائة من النساء و 90.5 في المائة من الرجال، والدكتوراة : 29.6 في المائة من النساء و 0.4 في المائة من الرجال، والأساتذة: 10.1 في المائة من النساء و 89.9 في المائة من الرجال؛ والأساتذة المساعدون: 25.2 في المائة من النساء و 74.8 في المائة من الرجال.

عدد المديرين والمديرين المساعدين بمدارس التعليم العام

1995

2000

2003

العدد الكلي للمديرين

950 3

071 4

132 4

الرجال

356 3

441 3

400 3

النساء

594

630

732

النسبة المئوية من العدد الكلي

الرجال

85.0

84.5

82.3

النساء

15.0

15.5

17.7

العدد الكلي للمديرين المساعدين

500 7

484 7

714 7

الرجال

023 5

896 4

784 4

النساء

477 2

587 2

930 2

النسبة المئوية من العدد الكلي

الرجال

67.00

65.4

62.0

النساء

33.0

34.6

38.0

وجميع هذه الجداول توضح أن النساء والرجال يحظون بنفس إمكانية الوصول إلى التعليم فيما يتصل بحياة الأسرة، بما في ذلك تنظيم الأسرة.

وفي 16 شباط /فبراير 1999، اعتمدت الحكومة برنامجا وطنيا من وضع وزارة الشباب والرياضة والسياحة، وهو مشروع ”الأسرة الشابة “ . وفي إطار هذا البرنامج، يجري توسيع نطاق شبكة الخدمات الاستشارية المعنية بالأسر الشابة، إلى جانب إعداد الفتيات للزواج ولحياة الأسرة، كما تقام مراكز للمساعدة الاجتماعية والنفسية، ويوفر ما يلزم من دعم لتشجيع الرياضة لدى الأسرة، ويبذل الجهد الضروري لحماية الصحة الإنجابية وتعزيز الأخلاقيات والتوجه الاجتماعي للأسرة، مع تحسين تعليم الأطفال.

وفي 6 أيار /مايو 2002، بدأ سريان القانون المتعلق بالسياسة الخاصة بالشباب. وهو يتألف من ثلاثة أبواب و 14 مادة. ومن مبادئة الأساسية، ذلك المبدأ الوارد في الفقرة 3 من المادة 2، والذي ينص على الالتزام بمراعاة المساواة بين النساء والرجال عند تنفيذ هذه السياسة.

ولا يوجد ما يعوق إطلاقا مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية مما يتوقف على رغبة كل فرد دون تمييز بسبب الجنس.

الأشخاص الذين يمارسون ثقافة التربية البدنية

1995

2000

2003

المجموع

050 394

189 355

262 410

الرجال

633 301

271 272

488 315

النساء

417 92

918 82

774 94

وكما يتبين من الجدول الوارد أعلاه، يراعى أن مشاركة النساء في الرياضة آخذة في التزايد.

وأثناء الفترة قيد النظر، تم، في إطار مشروع لتعزيز التدابير ال معنية ضد العنف إزاء المرأة ، تنظيم دورات تدريبية في المدارس الثانوية بباكاو وفي جامعات البلد أيضا، بالتعاون مع ”رابطة النساء الموظفات بأذربيجان “ وهي منظمة نسائية غير حكومية.

وفيما يلي الأنشطة الرئيسية التي ترمي إلى وضع القواعد العلمية للدفاع عن حقوق المرأة وإدخالها في المؤسسات التعليمية:

- صياغة برامج دراسية؛

- إعداد عناصر جنسانية فيما يتصل بالآداب والعلوم الاجتماعية؛

- تنظيم مشاورات وتدريبات من أجل مناصِرات الحركة النسائية والقائمين بالتعليم؛

- وضع مواد تعليمية بشأن موضوع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ترجمة النصوص التي ظهرت بلغات أجنبية؛

- إقامة صلات مع المتخصصين الأجانب العاملين في حقل المساواة بين الجنسين.

ولقد نظّمت من أجل المدرسين دورات صيفية تتناول المواضيع التالية:

- تاريخ تعليم المرأة في أذربيجان وفي الخارج؛

- نفسية ومنهجية تعليم موضوع المساواة بين الجنسين؛

- إدراج بُعْد جنساني في مجال تعليم الأنظمة الاجتماعية.

وفي سياق التعليم والمناقشة، قام المعلمون والطلبة والتلاميذ بالإلمام بتحليل مشاكل السياسة الاجتماعية من وجهة نظر جنسانية ، كما أنهم قد اكتسبوا معلومات بشأن الأعمال المطبقة فيما يتصل بموضوع المساواة بين الجنسين في أذربيجان وفي الخارج. واستيعاب مادة هذه الدورة الأولية قد أتاح للمشاركين فيها تعلم النهج الصحيح لتناول مشكلة المساواة بين الجنسين.

وبعض جامعات أذربيجان قد أنشأت مراكز معنية بالمسائل الجنسانية ، حيث تقوم هذه المراكز بوضع برامج دراسية وتأليف كتب مدرسية وإعداد معينات سمعية-بصرية، فضلا عن صياغة وثائق إضافية. وتستهدف هذه المراكز، بصورة أساسية تنمية ونشر المعارف الجنسانية الضرورية لتحليل حياة المجتمع والتفكير في مسألة المساواة بين الجنسين، وإدراج نتائج البحوث العلمية الخاصة بمشكلة المساواة بين الجنسين في برامج الدراسة. ولقد اضطلعت هذه المراكز بأنشطة عديدة في هذا الصدد. وقامت، على سبيل المثال باستحداث برامج دراسية تتعلق بتسعة فروع من فروع الآداب والعلوم الاجتماعية، وكذلك بنشر كتيب عن التدريب الجنساني ، إلى جانب كتيب منهجي آخر حظي بموافقة وزارة التعليم ويجري استخدامه حاليا بالجامعات. وبدعم من الوزارة، تم من آذار /مارس إلى حزيران /يونيه 2003 تنظيم دورات تدريبية لمناهضة التحيز ضد المرأة من أجل هيئات التدريس بكليات الآداب والعلوم الاجتماعية. وثمة متابعة، علاوة على ذلك، لمنهج دراسي عنوانه ”أسس النظرية الجنسانية “ من ق ِ ب َ ل طلبة الآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك في الجامعة الوطنية بباكاو ، والمدرسة الوطنية للإدارة التابعة لرئاسة الجمهورية، والجامعة ”الغربية “، وجامعة ” هازار “.

وتتخذ أذربيجان مجموعة من التدابير التي ترمي إلى تنمية وتحسين التعليم الذي يناهض التحيز الجنسي ضد المرأة ، وذلك بطرق تتضمن التحليل الجنساني للكتب المدرسية؛ وإدخال العناصر الجنسانية في تدريب وتدوير هيئات التدريس؛ وتنظيم دورات صيفية دائمة لمدرسي كليات التربية بالجامعات؛ واستخدام موضوع المساواة بين الجنسين في تحرير المقالات؛ وإدراج دورة عن المساواة بين الجنسين في الخطط الدراسية بدراسات الماجستير في الفروع ذات الصلة؛ وتنظيم مسابقات عن وضع أفضل الكتيبات في موضوع ”أسس النظرية الجنسانية “؛ وتقديم مؤلفات في هذا الشأن إلى المكتبات الجامعية؛ وإقامة مراكز للبحوث المتعلقة بالأمور الجنسانية لدى مؤسسات التعليم العالي إلى جانب كراس لأساتذة الجامعات في هذا المجال؛ ونشر مواد للدراسة وما إليها.

المادة 11

العمالة

قامت جمهورية أذربيجان، من منطلق انضمامها إلى منظمة العمل الدولية، بالتصديق على 55 اتفاقية من اتفاقياتها، وكانت ثمة اتفاقيات عديدة منها تتضمن قواعد تتصل بعمل المرأة وعمالتها. ومن بين هذه الاتفاقيات، الاتفاقية رقم 100 التي تتعلق بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، والاتفاقية رقم 111 المتصلة بالتمييز في العمالة والمهن، والاتفاقية رقم 103 الخاصة بحماية الأمومة، والاتفاقية رقم 45 المعنية باستخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها، وأذربيجان تقدم تقارير منتظمة إلى المنظمة بشأن مراعاة الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقيات.

والسياسة المتبعة حاليا في مجال عمل المرأة تستهدف تخفيف عبء عملها من خلال منحها لمزيد من المزايا والضمانات المتصلة بالأمومة وممارسة المسؤوليات الأسرية.

ووفقا للمادة 16 من قانون العمل، يلاحظ أن المخصصات والاستحقاقات والضمانات الإضافية، التي تقدم إلى المرأة وسائر من يحتاجون إلى حماية اجتماعية، لا يجوز اعتبارها بوصفها تشكل تمييزا ما.

وقانون العمل، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز /يوليه 1999، يكرس هذه السياسة بموجب قواعد قانونية ذات صلة.

وليس ثمة نص تشريعي يشكل تمييزا ضد المرأة في مجال العمالة.

وبغية كفالة حصول المرأة على عمل لها، تم اتخاذ مجموعة من التدابير على صعيد سياسي رفيع المستوى، كما أن دائرة العمل الوطنية تضطلع بأنشطة أخرى أيضا في هذا الشأن.

والحق في العمل حق غير قابل للتصرف بالنسبة لكل شخص، وبالتالي، فإنه مكرس بموجب المادة 35 من الدستور.

وتشريعات أذربيجان تحظر أي تفرقة فيما يتصل بتشغيل الرجال والنساء، باستثناء الأعمال التي تشكل خطورة بالنسبة لصحة المرأة .

وثمة تنظيم للعلاقات بين العمال وأرباب الأعمال بموجب عقود عمل خطية مبرمة وفقا للأساليب المنصوص عليها في قانون العمنل . والفقرة الرابعة من المادة 35 من الدستور والفقرة 1 من المادة 42 من قانون العمل تنصان على إبرام عقود العمل في إطار من الحرية.

وطبقا للفقرة 3 من المادة 42، يحق لكل من بلغ سنه 15 سنة كاملة أن يصبح طرفا في عقد العمل. ومن المحظور أن يُبرم عقد العمل مع أشخاص يعانون من عدم الأهلية القانونية.

وقانون العمل لا يتضمن أي حكم أو شرط من شأنه أن يمس بالتساوي في الفرص المتاحة للمرأة في ميدان التوظيف في عمل ما؛ وهناك استخدام، في الواقع، لمعايير متماثلة فيما يتصل بالتوظيف، إلا إذا كان الأمر متعلقا بحماية صحة المرأة .

وفي سياق المادة 241 من قانون العمل، يُحظر استخدام المرأة في أعمال من شأنها أن تتم في إطار ظروف شاقة أو ضارة، أو في أنفاق تحت سطح الأرض أو في مناجم ما أو في أعمال أخرى في باطن الأرض؛ وبصفة عامة، يُسمح للمرأة على نحو مؤقت بالعمل تحت الأرض، لا عند أداء أعمال غير بدنية، بل عند ممارسة وظائف إشرافية أو تقديم خدمات اجتماعية وصحية وطبية؛ ومن المحظور أن تُكلّف المرأة بنقل أشياء يزيد وزنها عن الأوزان الواردة في القواعد المعمول بها.

وبموجب المرسوم رقم 170 الصادر عن مجلس الوزراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999، تمت الموافقة على القائمة المحددة من عمليات الإنتاج الت ي تتضمن ظروفا ضارة وشاقة، أو المهن التي تمارس في سياق هذه الظروف، إلى جانب الأعمال التي تجري تحت سطح الأرض، حيث لا يجوز تشغيل المرأة .

والتشريعات المتصلة بالعمل والعمالة تشمل قواعد من شأنها أن تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان الوصول إلى العمل، وثمة اتخاذ أيضا لتدابير ملموسة في هذا الصدد.

وفي إطار الفقرة الثانية من المادة 35 من الدستور، يحق لكل شخص أن يختار بحرية، في نطاق قدراته، نوعا من النشاط، فضلا عن مهنته وعمله ومكان شغله.

وحسب المادة 6-21 من القانون المتعلق بالعمالة، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 آب /أغسطس 2002، يلاحظ أن السياسة الوطنية تستهدف بصفة خاصة كفالة ذات الفرص فيما يتعلق بممارسة حق العمل وحق اختيار الوظيفة، وذلك لجميع المواطنين دون تفرقة على أساس من العنصر أو الجنسية أو الدين أو اللغة أو الجنس أو الحالة الزوجية أو الرأي أو التبعية لمنظمة نقابية أو أي رابطة عامة أخرى.

والحق في التدريب والتدريب الإضافي وتكرار التدريب المهني مكفول بموجب المادة 19 من قانون العمل، التي لا تشمل أي قيود ضد المرأة . والمواطنون الذين يتوجهون إلى دوائر التشغيل من أجل إيجاد عمل لهم يحظون بنفس الإمكانات فيما يتعلق بالتدريب والتدريب الإضافي وتكرار التدريب المهني، وذلك في مؤسسات خاصة بذلك. وأثناء فترة التدريب، يحصل هؤلاء الموطفون على منحة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

والأشخاص الذين يفقدون عملهم ودخلهم أثناء الإثني عشر شهرا السابقة على الاتصال بدائرة العمالة، والذين يضطلعون خلال هذه الفترة بعمل ذ ي أجر لفترة لا تقل عن 26 أسبوعا، يتلقون إعانة تبلغ 70 في المائة من راتبهم السابق، بشرط عدم تجاوز هذه الإعانة لمتوسط المرتب الشهري بالبلد عموما.

والأفراد الذين يبحثون عن عمل لأول مرة، بعد فترة انقطاع عن العمل تزيد عن عام واحد، يحصلون على إعانة معادلة للحد الأدنى الحيوي المقرر من قبل مجلس الوزراء، مع زيادة هذا الحد في ضوء النمو الاقتصادي. وقبل حزيران /يونيه 2000، كان هذا الحد 000 30 مانات ، ولكنه قد تضاعف في ذلك التاريخ، حيث ارتفع إلى 000 60 مانات شهريا.

وبعض المواطنين يحصلون، دون تمييز بسبب الجنس، على إعانات تزيد عن ذلك:

- فيما يتصل بالأشخاص الذين فقدوا القدرة على إنجاز عملهم السابق من جراء تعرضهم لإصابة عمل - 100 في المائة من متوسط المرتب السابق؛

- بالنسبة للأشخاص الذين يعولون أطفالا دون الثامنة عشرة تُزاد قيمة الإعانة بنسبة 10 في المائة فيما يتعلق بكل طفل إلى حين وصول هذه الزيادة إلى 50 في المائة.

وترد أدناه الأنشطة العملية لدائرة العمل الوطنية في مجال تشغيل المرأة :

عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 289 الصادر في 6 آذار /مارس 2000 بشأن تطبيق السياسة الوطنية لصالح المرأة ، تقدم دائرة العمل الوطنية بإيلاء اهتمام خاص لعمالة النساء، بما في ذلك النساء المهاجرات والمشردات، إلى جانب تدريبهن مهنيا في ضوء مراعاة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل. ويجري تعيين النساء في أعمال مجتمعية ذات أجر، كما أنهن يتلقين المساعدة اللازمة لممارسة نشاط مستقل أو لشغل وظائف جديدة سبق لدائرة العمل أن أنشأتها في مناطق الحدود والمناطق التي تضمن أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين.

وخلال عام 2003 وحده، تمت تهيئة وظائف لـ 343 7 امرأة (48 في المائة)، وألحق ما يزيد عن 955 1 امرأة (50 في المائة) بدورات تدريبية مهنية ذات أجر، كما حصلت 043 3 امرأة على إعانة للبطالة، مما يمثل 45 في المائة من المستفيدات.

وفيما بين عام 1977 و 2003، هيأت دوائر العمل أعمالا لـ 539 52 من النساء؛ وفي نفس الفترة، تم تدريب 826 5 امرأة على مهن حديثة ويدوية مع مراعاة الاحتياجات الواقعية لأرباب الأعمال أو جرى إلحاق هؤلاء النساء بدورات للتدريب الإضافي وإعادة التدريب المهني؛ وكان ثمة تعيين لـ 275 7 امرأة في أعمال مجتمعية ذات أجر.

ومن منطلق تهيئة وظائف إضافية، وإقامة مؤسسات متخصصة ومنظمات (بما في ذلك مؤسسات ومنظمات لتشغيل المعوقين) مع وجود برامج خاصة للتدريب، واتخاذ تدابير إضافية، يلاحظ أن الدولة تقدم مزيدا من الدعم للمواطنين الذين يحتاجون لحماية اجتماعية والذين يلاقون صعوبات في الحصول على عمل ما (المراهقون والمراهقات دون سن العشرين، والآباء الذين يتولون تربية طفل واحد أو أكثر من القصّر، والنساء اللائي يقمن بتربية أطفال معوقين، والأفراد المقرر تقاعدهم بعد عامين، والمعوقون، والخارجون حديثا من السجون، والنازحون، والمحاربون القدماء، وأسر الشهداء).

وبغية تهيئة أعمال للنساء الوحيدات اللائي يضطلعن بتربية أطفال معوقين، أو للنساء ذوات الأطفال العقد العديدين، ثم، في المنظمات والمؤسسات والشركات، تحديد حصص خاصة بهذه الفئات، مع مراقبة استخدام هذه الحصص على نحو منتظم من قبل دوائر العمل. وفيما بين عامي 1997 و 2003، تمكنت 985 2 امرأة من العثور على عمل بهذه الطريقة.

وهناك أهمية خاصة لـ ”منح العمل “، التي تُقدم في مدن باكاو وسامغيث وناخيتشغان ، فيما يتصل بتهيئة أعمال مؤقتة للنساء. وخلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2003، حصلت 510 3 امرأة على عمل مؤقت من خلال هذه المنح.

وفي إطار ”أسواق العمل “، التي تُنظم على نحو دوري في مدن وأقاليم البلد، يُولى أيضا اهتمام بالغ لمسألة تشغيل المرأة . ومن هذا المنطلق، تمكنت 131 13 امرأة (أو 36 في المائة من المجموع) من الحصول على عمل، كما عُينت 549 امرأة في أعمال مجتمعية ذات أجر.

والمؤسسات التي تقيمها دوائر العمل تفضل تشغيل النساء، ولا سيما أولئك النساء القادمات من المناطق المحتلة. ومن بين المواطنين الذين يعملون في هذه المؤسسات اليوم، والبالغ عددهم 800 1، توجد 462 امرأة.

وفيما يخص الحق في التدريب والتدريب الإضافي المهني وتحسين التأهل للعمل والتدريب المستمر طوال الحياة الوظيفية، يراعى أن هذه المسائل تخضع لأنظمة العمل التي لا تتضمن أي شرط من شأنه أن يحد من حقوق المرأة .

وطبقا للفقرتين 4 و 5 من المادة 7 من قانون العمل، يجوز لأرباب الأعمال والعمال أن يقوموا، لدى إبرام عقد العمل وكذلك في إطار علاقات العمل ومن منطلق الموافقة المتبادلة، بإبرام عقد آخر يتصل بإعادة التدريب المهني. والشروط، التي تنظم التلمذة في سياق مهنة جديدة ومدتها والتزامات الطرفين ذات الصلة، تخضع لهذا الاتفاق أو أنها تدخل في نطاق عقد العمل.

وبموجب المادة 9 من قانون العمل، يحق للعامل أن يحسن من أهليته أو أن يكتسب مهنة جديدة.

وبنص الفقرة (د) من المادة 11 من قانون العمل، يقوم رب العمل بإتاحة الترقي للعامل في ضوء جدارته وإنتاجية عمله ومستواه المهني.

ووفقا لقانون العمل، يلاحظ أن المسائل المتصلة بالعمالة والتدريب والتدريب الإضافى وتكرار التدريب المهني تشكل موضوعا للتفاوض الجماعي، كما أنها واردة في الاتفاقيات الجماعية المبرمة في الشركات.

وعلى خلاف من الوضع السائد في بلدان أخرى، لا توجد بأذربيجان قيود قانونية تحول دون حصول المرأة على الترقي أو ممارسة اختصاصات ذات مستوى رفيع، وثمة حرص لدى السلطات على انعكاس ذلك على الصعيد العملي.

وتوجد أسباب عديدة تدفع المرأة إلى ممارسة نشاط اقتصادي ولكن لا شك أن تشريعات البلد في ميدان العمل تضطلع بدور كبير في تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تهيئة ظروف من شأنها أن تمكن المرأة من الحصول على عمل منتج وكامل ومن الجمع بين العمل والمسؤوليات الأسرية.

والسياسة المتصلة بعمل المرأة ، والتي تُتبع منذ عقود مضت، تستند إلى مبدأ تخفيف عبء عملها، وذلك عن طريق مجموعة من المخصصات والضمانات الرامية إلى حماية الأمومة وممارسة المسؤوليات الأسرية. ومن جراء هذا، فقد تم بلوغ معدل مرتفع لتشغيل المرأة .

وفي أذربيجان، يراعى أن عدد النساء في سن العمل يمثل أكثر من 50 في المائة من عدد السكان بهذه الفئة العمرية ، ومعدل تشغيل المرأة قريب من المتوسط العالمي، كما أنه يتسم بالاتجاه نحو الزيادة. وفي حين أن نسبة النساء اللائي كن يمارسن نشاطا اقتصاديا في عام 1991 كانت تبلغ 40.8 في المائة من السكان الناشطين ، فإن هذه النسبة قد بلغت 50.9 في المائة في عام 2003. وتمثيل المرأة مرتفع بصورة تقليدية في مجالات الصحة، والثقافة البدنية والألعاب الرياضية، وخدمات الحماية الاجتماعية (أكثر من 75 في المائة)، والتعليم، والثقافة، والفنون (حوالي 70 في المائة). والمرأة تشكل 46 في المائة في ميدان العمليات العقارية والتجارة، و 45 في المائة في العلوم والخدمات العلمية، و 40 في المائة في الصناعة، وذلك من إجمالي إعداد الأيدي العاملة.

وطبقا لبيانات اللجنة الإحصائية، كانت النساء تمثل نسبة 45.7 في المائة من مجموع الموظفين في عام 2002.

وفي أيار /مايو - حزيران /يونيه 2003، أجرت اللجنة الإحصائية دراسة استقصائية للأسر المعيشية والنشاط الاقتصادي للسكان. ووفقا لنتائج هذه الدراسة، يراعى أنه من بين مجموع النساء الناشطات وغير الناشطات ، كانت نسبة 33.9 في المائة من النساء من سن 15 إلى 24 سنة تضطلع بالعمل، وكان هذا هو الوضع أيضا فيما يتصل بنسبة 61.1 في المائة من النساء البالغات من العمر 25 إلى 44 سنة وبنسبة 31.4 في المائة من النساء اللائي تزيد أعمارهن عن 45 سنة. ومن ناحية إجمالية، كانت نسبة 53.1 في المائة من مجموع النساء الناشطات وغير الناشطات تقوم بالعمل.

وقد اتضح من بيانات هذه الدراسة أيضا أنه، من بين مجموع النساء الموظفات الحاصلات على عقد للعمل، كانت توجد لدى نسبة 16.6 في المائة منهن عقود محددة المدة، ولدى نسبة 3.5 في المائة عقود موسمية، ولدى نسبة 4.7 في المائة عقود تنص على إنجاز حجم معين من العمل أو فترة ما منه، ولدى نسبة 11.7 في المائة عقود اتفاقية.

وكانت النساء يمثلن 30.3 في المائة و 31.8 في المائة و 23.4 في المائة و 42 في المائة، على التوالي، من إجمالي الموظفين العاملين في إطار هذه العقود.

وفترة العمل الأسبوعية العادية، المحددة بموجب قانون العمل، تبلغ 40 ساعة، وإن كانت بعض فئات العاملين - المدرسون والأطباء والعمال المشتغلون في ظل ظروف ضارة - تحظى بفترة عمل موجزة تبلغ 36 ساعة على أكثر تقدير.

وهذا يتيح تقدير البيانات المتصلة بالعمالة، والمنبثقة عن الدراسة الاستقصائية السالفة الذكر" فمن بين العدد الإجمالي للنساء ذوات العمل، تعمل نسبة 50 في المائة فترة تتراوح بين 31 و 40 ساعة أسبوعيا، ونسبة 24.4 في المائة فترة 41 ساعة فأكثر، ونسبة 1 في المائة ما يقل عن 9 ساعات، ونسبة 3.9 في المائة فترة ممتدة من 9 ساعات إلى 13 ساعة، ونسبة 6 في المائة تعمل فترة تتراوح بين 16 و 20 ساعة، ونسبة 13.8 في المائة ما يتراوح بين 21 و 30 ساعة.

ومن بين العدد الإجمالي للموظفين العاملين أقل من 9 ساعات في الأسبوع، تمثل النساء 56.2 في المائة، ومن بين العاملين 9 ساعات إلى 15 ساعة - 67.5 في المائة، ومن بين العاملين 16 إلى 20 ساعة - 58.6 في المائة، ومن بين العاملين 21 إلى 30 ساعة - 52.8 في المائة، و 31 إلى 40 ساعة - 43.9 في المائة، و 41 ساعة فأكثر - 30.1 في المائة.

ومبدأ دفع أجر متساو عن عمل من نفس القيمة يكتسب أهمية خاصة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين. وكما سبق الذكر، يلاحظ أن أذربيجان قد صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تتعلق بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، كما أن تشريعات البلد تحول دون التمييز ضد المرأة ، وخاصة في ميدان الوصول إلى العمالة. والفقرة 2 من المادة 154 من قانون العمل تحظر إجراء أي تخفيض للمرتب بصورة تتناقض مع مبدأ عدم التمييز، ولا سيما التمييز القائم على أساس الجنس.

وطبقا للفقرة 1 من المادة 158 من قانون العمل، يجري تحديد نوعيات نظم الأجور والتعريفات والإضافات والعلاوات وسائر الحوافز المالية، حسب الاتفاقات الجماعية، أو حسب عقود العمل أو رأي صاحب العمل أو بعد استشارة المنظمة النقابية ذات الصلة إذا لم تكن هناك اتفاقات جماعية.

وفي المؤسسات والشركات والمنظمات الممولة من ميزانية الدولة، تحدد طرائق ومبالغ أجور العاملين من قِبَل مجلس الوزراء.

وينص قانون العمل على تنظيم علاقات العمل بموجب عقود عمل خطية تكون لها صفة الإلزام. وتقول الفقرة 2 من المادة 49 إنه، في حالة قيام العامل ببدء العمل الفعلي مع عدم وجود عقد للعمل، وأن كان ذلك بموافقة مسبقة من جانب صاحب العمل، فإن عقد العمل يعتبر ساريا منذ بداية العمل، ومن الواجب تحديده خطيا في بحر أيام ثلاثة.

وينبغي أيضا أن تبرم عقود عمل خطية مع العاملين من منازلهم والعاملين جزءا من الوقت، وتطبق على هؤلاء الأشخاص، بصورة كاملة، تشريعات العمل المتصلة بفترة العمل وأساليب منح الإجازات ، فضلا عن دفع أجور فترات العجز المؤقت.

والتشريعات لا تنص على أجور أيام العطلات، إلا إذا عمل الموظف في هذه الأيام. وفي مثل هذه الحالات، يُضاعف الأجر.

وتتوقف أجور الأيام أو الساعات، التي تتعلق بالعاملين من منازلهم والعاملين جزءا من الوقت والعاملين على أساس التفرغ، على كمية العمل المنجزة أو الساعات التي تم الشغل فيها، مع مراعاة أهلية العامل ونوعية عمله. ولقد جاء في الفقرة 3 من المادة 158 من قانون العمل أن أجر العامل يتم تحديده بناء على نتائج عمله وجدارته وأهليته الشخصية، دون وجود حد أقصى في هذا الصدد.

وبصفة أساسية، تمارس العمل من المنزل على يد المرأة في قطاعات من قبيل صناعة السجاجيد، والتغذية، وبعض قطاعات الحرف اليدوية.

ونظام أجر العمل المطبق، سواء في القطاع الممول من ميزانية الدولة أم في المؤسسات الأخرى التي تشمل القطاع الخاص، يستند إلى مبدأ تحديد مبلغ الأجر وفق أهلية العامل ومدى تعقد عمله، دون تمييز على أساس الجنس.

ومع هذا، فإن الدراسات الإحصائية توضح أن النساء ينلن، في الواقع، أجورا أقل مستوى إلى حد كبير، حتى في إطار نفس المهنة. وأجر المرأة يمثل، في المتوسط، 70 في المائة من أجر الرجل. والتحليل ذو الصلة يبين أن هذا الفارق يرجع إلى وجود فرق فعلي فيما يتصل بالأهلية، إلى جانب ممارسة المرأة لأعمال أقل شأنا من أعمال الرجل.

والتشريعات لا تتضمن القول بأن ثمة قطاعات نسائية بصفة أساسية. ومع هذا، فإن المرأة ما برحت تحظى بتمثيل كبير في قطاعات الصحة والثقافة البدنية والألعاب الرياضية والحماية الاجتماعية (أكثر من 75 في المائة)، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والثقافة والفنون(حوالي 70 في المائة).

والرجال لا يزالون أكثر عددا في قطاعات البناء والأشغال العامة (90 في المائة) والزراعة والصيد (80 في المائة) والصناعات الاستخراجية (78 في المائة) والصناعات التحويلية (60 في المائة).

وفي قطاعات كثيرة، تكاد أن تكون هناك مساواة بين الرجال والنساء، ففي الشؤون العقارية والتجارة تمثل النساء 46 في المائة ويمثل الرجال 54 في المائة، وفي مجال العلوم والخدمات العلمية توجد نسبة 45 في المائة من النساء ونسبة 55 في المائة من الرجال.

والدولة تتيح للمرأة إمكانية العمل في القطاعات القاصرة، على نحو تقليدي، على الرجال، وذلك من خلال وضع قوانين تحول دون التمييز ضد المرأة في مجال التعليم والوصول إلى العمالة. وتستثنى من هذه القاعدة الأعمال الشاقة والضارة، حيث يُمنع تشغيل المرأة لأسباب صحية، مما لا يشكل تمييزا وفقا لتشريعات العمل.

ومن الجدير بالذكر، على سبيل المثال، الإحصاءات المتعلقة بعمالة المرأة في ميدان النقل، حيث ارتفعت حصة المرأة من 10 إلى 16 في المائة فيما بين عامي 1991 و 1998.

وطبقا لتشريعات العمل، يحق للموظفين أن يحصلوا على إجازات سنوية، وإجازات اجتماعية، وإجازات لدى انتهاء الدراسة أو الأنشطة الإبداعية، وأيام مدفوعة الأجر في حالة فقد القدرة على العمل بصورة مؤقتة ( الإجازات المرضية)، علاوة على التدريب المهني سواء أثناء العمل أم خلال فترات التوقف عن العمل، وذلك بالإضافة إلى الإعانات الاجتماعات المتصلة بالشيخوخة والعجز. وكافة هذه الحقوق تجري ممارستها دون تمييز على أساس الجنس، وذلك بفارق واحد يتضمن تمتع المرأة بميزات لا تتسم بطابع التفرقة.

والحق في ضمان اجتماعي للجميع مكرس بموجب المادة 38 من الدستور التي تنص على الأحقية في هذا الضمان الاجتماعي بالنسبة لكل شخص يبلغ السن المحددة في القانون، وكذلك في حالة المرض أو العجز أو فقْد دعم الأسرة أو بطلان القدرة على العمل أو البطالة، وفي حالات أخرى كذلك من الحالات الواردة في القانون؛ ومبلغ الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والإعانات الاجتماعية مقرر في إطار القانون.

وهذا الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما لدى التقاعد أو البطالة أو المرض أو التعوق أو الشيخوخة وسائر الحالات المتصلة بفقد القدرة على العمل، يخضع لتنظيم القانون الخاص بمعاشات الشيخوخة للمواطنين لعام 1992 بصيغته المعدلة في عام 1997؛ وكذلك القانون المتعلق بالعمالة لعام 2000 بصيغة المعدلة في عام 2001؛ وأيضا القانون المتصل بمنع الإعاقة وبإعادة التكيف والحماية الاجتماعية للمعوقين لعام 1992 بصيغته المعدلة والمكملة في عامي 1997 و 2001، وبالإضافة إلى القانون المعني بالضمان الاجتماعي لعام 1997 بصيغته المعدلة والمكملة في وقت لاحق.

والمعاشات المقدمة للعاملين المتقاعدين والمعلمين بإعاقة، إلى جانب إعانات البطالة والإعانات المسددة في حالة العجز المؤقت عن العمل، يجري عزوها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأصحاب الأعمال يضطلعون بالمساهمات في هذا الصندوق بمبالغ متوخاة في القانون. وتُحدد مبالغ هذه المساهمات الإلزامية دون تمييز بناء على الجنس، وهي تتوقف على مجموع المرتبات لدى صاحب العمل.

والتشريعات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية تنص على مزايا عديدة بالنسبة للمرأة :

وطبقا لقانون المعاشات التقاعدية ، يحق للرجل أن يحصل على معاش اليخوخة عند بلوغه سن 62 سنة وبعد عمله لفترة لا تقل عن 22 عاما، أما بالنسبة للمرأة ، فإن السن التي تسمح بالحق في المعاش هي سن 57 عاما ومن المتعين على المرأة أن تكون قد اضطلعت بالعمل لفترة تصل إلى 20 عاما على الأقل. والمرأة التي لديها ثلاثة أطفال، مع قيامها بتربيتهم حتى سن الثمانية، تستفيد، في حالة عملها لمدة لا تقل عن 16 سنة، بالحصول على معاش عند بلوغها سن 51 سنة. وبقدر تزايد عدد الأطفال، يجري تقليل السن وعدد سنوات العمل بسنة واحدة.

والمرأة التي لديها تسعة أطفال، مع قيامها بتربيتهم حتى سن الثامنة، يحق لها أن تحصل على معاش في سن 45 سنة بعد استمرارها في العمل لفترة 10 سنوات على الأقل.

والأمهات من ذوات الأطفال المعوقين منذ ولادتهم، واللائي قمن بتربية أطفالهن حتى سن الثامنة، يحق لهن الحصول على معاش في سن 50 عاما بعد ممارسة العمل لفترة لا تقل عن 15 عاما. وفي هذه الحالات، يُحتسب الوقت المنفق في تعليم هؤلاء الأطفال لدى حساب سنوات العمل.

ومن حق المعوقين أن ينالوا معاشا تقاعديا وفق الطرائق الواردة في قانون معاشات المواطنين.

والمعايير التي تنظم معاش الإعاقة ومبلغه لا تتوقف على جنس المرء، وذلك باستثناء الفترة التي يسدد بشأنها معاش الإعاقة، حيث تحظى النساء ببعض المزايا.

وفي سياق المادة 35 من قانون معاش المواطنين، تُدفع المعاشات التقاعدية فيما يتصل بكامل فترة التعوق ، التي تحددها لجنة طبية - اجتماعية؛ ومنذ سن 62 عاما للرجال المعوقين وسن 57 عاما للنساء المعوقات، يجري صرف معاش طوال بقية الحياة، مع عدم الاضطلاع بإعادة تقييم حالة هؤلاء الأشخاص إلا بناء على طلبهم.

وهذه القاعدة ليست تمييزية ، فهي مرتبطة بالشروط المنظمة لمعاشات الشيخوخة التي تسدد للنساء في سن أكثر امتيازا، وهو سن السابعة والخمسين، وذلك بالقياس إلى سن الثانية والستين فيما يتعلق بالرجال. وهذا يعني أن بوسع المرأة أن تقوم بالتقاعد في وقت أكثر تبكيرا مما هو عليه الوضع بالنسبة للرجل.

وبالإضافة إلى نوعيات معاشات التقاعد المذكورة أعلاه، فإن بعض فئات المواطنين غير القادرين على العمل، ممن لا يحق لهم معاش تقاعدي عادي، تحصل على معاش اجتماعي.

ومبالغ هذه المعاشات لا تختلف باختلاف الجنس. والمعايير المنظمة للمعاشات تتسم بمحاباة المرأة من حيث السن، كما هو مذكور أعلاه. وبالتالي، فإن المرأة تستطيع الحصول على معاش اجتماعي منذ سن 62 عاما، مقابل سن 65 عاما لدى الرجل، وذلك في حالة التساوي في جميع الشروط الأخرى. وعلاوة على ذلك، فإن ثمة حقا في معاش اجتماعي فيما يتصل بالنساء غير القادرات على العمل، واللائي لا يعملن منذ سن 57 عاما، إذا ما كان لديهن ثلاثة أطفال مع قيامهن بتربيتهم حتى سن 8 سنوات، وذلك فضلا عن أمهات الأطفال المعوقين منذ الولادة إذا كن قد اضطلعن بتربيتهم حتى الثامنة من العمر.

والحماية الاجتماعية للعمال المرضى مكفولة من خلال سداد إعانة خاصة بالعجز المؤقت، وهي إعانة مُقتطعة من صندوق الضمان الاجتماعي. وطرائق سداد هذه الإعانة ومقاديرها لا تتوقف على جنس العامل، بل على عدد سنوات العمل، وذلك على النحو التالي:

- 150 في المائة من المرتب في حالة الإعاقة؛

- 100 في المائة من المرتب فيما يتصل بالعاملين الذين نهضوا بالعمل لمدة 8 سنوات أو أكثر، والذين يعولون أطفالا دون السادسة عشرة (ودون الثامنة عشرة بالنسبة للطلبة)، أو الذين لديهم أكثر من طفل واحد؛

- 80 في المائة من المرتب فيما يتعلق بالعاملين الذين عملوا فترة تتراوح بين 5 و 8 سنوات؛ وفيما يتعلق أيضا باليتامى الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم والذين يقل سنهم عن 21 عاما مع قيامهم بالعمل لفترة تقل عن 5 سنوات؛

- 60 في المائة من المرتب بالنسبة للعاملين ممن اشتغلوا فترة تقل عن 5 سنوات.

وتسدد إعانات البطالة حسب الطرائق والمقادير المنصوص عليها في قانون العمل، وذلك من صندوق الضمان الاجتماعي، دون أي شروط من شأنها أن تقيد من حقوق النساء العاطلات. ومبلغ هذه الإعانة يصل إلى 70 في المائة من المرتب السابق، وذلك بشرط عمل الشخص المستفيد ما لا يقل عن 26 أسبوعا أثناء فترة الإثني عشر شهرا السابقة على البطالة. وفي كافة الحالات الأخرى، يكون مبلغ الإعانة هذا مساويا للحد الأدنى للمعيشة الذي يقرره مجلس الوزراء. ويتعرض هذا الحد الأدنى للزيادة حسب مدى النمو الاقتصادي؛ ولقد كان 000 30 مانات قبل حزيران /يونيه 2004، ولقد ضوعف في ذلك الوقت، وهو يصل حاليا إلى 000 60 مانات . وإذا كان العاطل يعول أطفالا دون الثامنة عشرة، فإن إعانة البطالة تُزاد بنسبة 10 في المائة فيما يتصل بكل طفل حتى يبلغ مستوى الزيادة إلى 50 في المائة. وعلى أي حال، لا يجوز لمقدار هذه الإعانة أن يتخطى متوسط الراتب الشهري الوطني أو أن يقل عن الحد الأدنى للمعيشة.

والحق في إجازة مدفوعة الأجر مكفول بموجب الدستور، الذي ينص على إجازة لا تقل مدتها عن 21 يوما مدنيا، وهو مكفول بموجب قانون العمل أيضا.

ووفقا للمادة 110 من القانون، يحق للعاملين، دون تمييز بسبب الوظيفة أو شروط العمل أو الأقدمية، أن يحصلوا على الإجازة المتوخاة في قانون العمل. ولا يجوز أن يُفرض أي قيد على هذا الحق ولا على طرائق ممارسته المنصوص عليها في قانون العمل.

وبالإضافة إلى الإجازة العادية المذكورة في قانون العمل (والتي تتراوح مدتها بين 21 و 30 يوما، حسب الوظيفة والمهنة)، يحق للنساء، اللائي لديهن أكثر من طفلين دون الرابعة عشرة، أن يحصلن على يومين كإجازة إضافية، وعلى ثلاثة أيام إذا كان لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر، أو طفل معوق دون السادسة عشرة. وقانون العمل يتضمن أيضا مزيدا من الاستحقاقات بالنسبة للنساء فيما يتصل بالإجازات : فهن يستطعن الحصول على إجازة سنوية منذ أول سنة من سنوات العمل على أن تكون هذه الإجازة سابقة أو لاحقة ل إجازة اجتماعية على نحو مباشر؛ كما أن من الجائز للنساء، اللائي يكون لديهن طفلان أو أكثر دون الرابعة عشرة أو طفل معوق دون السادسة عشرة، أن يحصلن على إجازتهن، بناء على طلبهن، في الوقت المناسب لهن، كما أن بوسع من لديها طفل دون الرابعة عشرة أو طفل معوق دون السادسة عشرة أن تعمل جزءا من الوقت.

وفي إطار الفقرة 2 من المادة 16 من قانون العمل، يلاحظ أن المخصصات والاستحقاقات والضمانات الإضافية، التي تمنحها تشريعات العمل للمرأة ، لا تشكل تمييزا ما. وبالإضافة إلى الإجازات السنوية، تتضمن تشريعات العمل هذه طرائق ومدد الإجازات الدراسية والإجازات المقدمة لدى انتهاء الأنشطة الإبداعية، مما يُوفَّر دون تفرقة بسبب الجنس.

وقانون العمل ينص على الحق في الحصول على إجازة اجتماعية مدفوعة الأجر على نحو جزئي من أجل العناية بطفل دون الثالثة، مع تحديد مقدار المبلغ المدفوع بموجب القانون. ومن الجائز للعامل الذي يعتني بطفل أن يحصل، بناء على طلب خطي، على إجازة اجتماعية مدفوعة الأجر بصورة جزئية، وذلك طوال الوقت أو جزءا منه.

وفي سياق التشريعات ذات الصلة، يظفر الرجال والنساء الذين يضطلعون بمسؤوليات عائلية، بنفس الحقوق: ومن ثم، فإن الآباء الذين يتولون تربية أطفال بمفردهم والوالدان بالتبني يحق لهم أن يحصلوا على أيام إجازة إضافية؛ ومن يقوم بالعمل ويعتني مباشرة بطفل، سواء كان أحد الوالدين أو عضوا آخر بالأسرة، تحق له إجازة اجتماعية فيما يتصل بالعناية بطفل دون الثالثة، إلى جانب حصوله على إعانة ما. وكافة الحقوق، التي تتمتع بها النساء من ذوات الأطفال الصغار طبقا لقانون العمل، تمتد لتشمل الآباء الذين يتولون تربية أطفالهم في غيبة الأم (في حالة وفاتها، أو حرمانها من حقوق الأمومة، أو إقامتها لفترة طويلة في مؤسسة استشفائية أو عقابية)، كما أن هذه الحقوق تشمل من كان وصيا أو قيّما.

والحق في التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التمهن والأهلية والتدريب المستمر أثناء العمل، يخضع لتشريع العمل، الذي لا يتضمن أي شرط من شأنه يقيد من حقوق المرأة .

وطبقا للفقرتين 4 و 5 من المادة 7 من قانون العمل، يجوز لأصحاب الأعمال والعمال أن يبرموا ، بناء على موافقة متبادلة، اتفاقا يتصل بإعادة التدريب المهني، وذلك عند إبرام عقد العمل وفي إطار علاقات العمل. والشروط التي تنظم التمهن في عمل جديد ومدة هذا التمهن والالتزامات ذات الصلة تخضع لهذا الاتفاق أو ترد في سياق عقد للعمل.

وحسب المادة 9 من قانون العمل، يحق للعامل أن يحسّن من أهليته أو أن يكتسب مهنة جديدة.

وعملا بالفقرة 4 من المادة 11 من قانون العمل، يتولى صاحب العمل ترقية العامل في ضوء ما له من صلاحية وإنتاجية ومستوى مهني.

وينص قانون العمل على أن تكون المسائل المتصلة بالعمالة والتدريب والتدريب الإضافي وإعادة التدريب المهني موضع تفاوض، على أن تنعكس نتائج هذا التفاوض في الاتفاقات الجماعية المبرمة مع الشركات.

وثمة تنظيم للحق في ممارسة التدريب المهني أثناء فترات البطالة بموجب قانون العمل الذي لا يتضمن أي تقييد للمرأة .

ودون أي تمييز بسبب الجنس، يمكن للمواطنين الذين يبحثون عن عمل، والذين يتجهون إلى دائرة العمل الوطنية، أن يحصلوا على تدريب مهني أو أن يحسنوا من أهليتهم أو أن يعيدوا تدريبهم، وذلك في إطار دورات دراسية من تنظيم دوائر العمل، أو وفقا لتعليمات هذه الدوائر، في داخل المؤسسات التعليمية المختصة. وأثناء فترة التدريب، يحصل المتدربون على منحة مقدمة من صندوق الضمان الاجتماعي.

وأثناء الفترة 1997-2003، قامت دوائر العمالة بتشغيل 539 52 امرأة، ولقد تلقت منهن 826 5 امرأة تدريبا أو تكرارا للتدريب أو تحسينا للأهلية بهدف الاستجابة للاحتياجات المحددة لأصحاب الأعمال، وذلك خلال تلك الفترة.

وطبقا لقانون معاشات المواطنين، يلاحظ أن الانتقال للتقاعد ليس إلزاميا بل أنه اختياري لدى الوصول إلى سن التقاعد المحددة في القانون.

والحصول على معاش عادي حق الرجال البالغين 62 عاما والنساء البالغات 57 عاما. وتسدد المعاشات من صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يتلقى موارده بفضل المساهمات الإلزامية من جانب أصحاب الأعمال والمساهمات الطوعية على يد العمال. وهذه المساهمات متماثلة بالنسبة للرجال والنساء، وتمثل نسبة مئوية من إجمالي المرتبات.

والتشريعات في مجال الحماية الاجتماعية تشمل القوانين التالية: قانون معاشات المواطنين لعام 1992 بصيغته المعدلة في عام 1997، وقانون العمل لعام 2000 بصيغته المعدلة في عام 2001، وقانون منع الإعاقة وإعادة تكييف المعوقين وحمايتهم الاجتماعية لعام 1992 بصيغته المعدلة والمكملة في عامي 1997 و 2001، وقانون الضمان الاجتماعية لعام 1997 بصيغته المعدلة والمكملة في وقت لاحق، إلى جانب قوانين ونصوص تشريعية أخرى.

والنساء مشمولات بهذه القوانين في إطار نفس الشروط المتعلقة بالرجال.

والمعاش المقدم في حالة وفاة عائل الأسرة من حق الزوجة التي تفقد زوجها كما هو من حق الزوج الذي يفقد زوجته.

والمادة 240 من قانون العمل تتوخى قواعد خاصة بشأن إبرام عقد العمل مع النساء الحوامل أو النساء ذوات الأطفال دون الثالثة:

ومن المحظور أن يُرفض إبرام عقد للعمل مع المرأة بسبب الحمل أو بسبب وجود طفل دون الثالثة. ولا ينطبق هذا الشرط على الحالات التي يقوم فيها صاحب العمل بالرفض من جراء عدم وجود عمل ما، أو في ضوء منع استخدام المرأة في الأعمال المتاحة.

وفي حالة رفض صاحب العمل لإبرام عقد للعمل مع امرأة حامل أو امرأة ذات أطفال دون الثالثة، لهذه الأسباب، فإنه يحق للمرأة المعنية أن تُلزم صاحب العمل بإجابة خطية توضح أسباب الرفض، ومن الجائز أن يُعترض على هذه الأسباب في ساحة العدالة.

ووفقا للمادة 79 من قانون العمل، يُحظر على صاحب العمل أن يقوم بفصل امرأة حامل أو امرأة تقضي إجازة اجتماعية من أجل الاعتناء بطفل دون الثالثة، إلا في حالة انتهاء مدة عقد العمل أو تصفية الشركة ذات الصلة.

وانتهاكات تشريعات العمل تمثل مخالفات إدارية تستوجب المعاقبة بالغرامة. ومهمة مراقبة مدى مراعاة تشريعات العمل تقع على عاتق دائرة تفتيش العمل. وأثناء الفترة قيد النظر، لم تسجل هذه الدائرة أي حالة لفرض عقوبات ما فيما يتصل بالقيام على نحو غير مشروع بفصل امرأة حامل أو امرأة ذات أطفال دون الثالثة.

والمادة 16 من قانون العمل تحول دون التمييز بناء على الجنس في ميدان العمل.

وقانون العمل يتضمن بابا مستقلا مكرسا لحقوق المرأة في مجال العمالة والكفالات المتعلقة بمراعاة هذه الحقوق. والقواعد القانونية المعمول بها في أذربيجان، والتي ترمي إلى حماية المرأة العاملة، أرفع شأنا بكثير من القواعد الدولية. ومن المحظور أن يُرفض تشغيل امرأة حامل أو امرأة ذات طفل دون الثالثة. ومن المحظور كذلك أن تُفصل امرأة حامل أو امرأة ذات طفل دون الثالثة أو أمرأة تضطلع بتربية طفل يقل سنه عن سن الالتحاق بالمدارس، إذا ما كانت تعمل في شركة ما ولا شئ غير هذا.

وطبقا للمادة 110 من القانون، يحق للعاملين، دون تفرقة بسبب الوظيفة أو شروط العمل أو الأقدمية، أن يحصلوا على الإجازة المتوخاة في القانون. ولا يجوز أن يُفرض قيد ما على هذا الحق أو على طرائق ممارسته بالصورة الواردة في قانون العمل.

وبالإضافة إلى الإجازة العادية المنصوص عليها في قانون العمل (والتي تصل إلى 21 أو 30 يوما حسب الوظيفة والمهنة)، تستحق النساء اللائي يوجد لديهن طفلان دون الرابعة عشرة يومي إجازة إضافيين، كما أن من حقهن أن يحصلن على ثلاثة أيام إذا كان لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر أو طفل معوق دون السادسة عشرة. وقانون العمل يتضمن أيضا استحقاقا ت أخرى للنساء فيما يتصل بالإجازات : فبوسع المرأة أن تحصل على إجازة سنوية منذ العام الأول لعملها في وقت سابق أو لاحق إجازتها الاجتماعية مباشرة؛ كما أن من الممكن للمرأة ذات الطفلين أو الأطفال العديدين دون الرابعة عشرة أو ذوات الطفل المعوق دون السادسة عشرة أن تأخذ إجازتها، بناء على طلبها، في الوقت الذي يلائمها؛ وتستطيع المرأة ذات الطفل دون الرابعة عشرة أو ذات الطفل المعوق دون السادسة عشرة أن تعمل، بناء على طلبها، جزءا من الوقت.

وفي إطار التقاليد السائدة، يلاحظ أن الأمهات هن اللائي يقمن بإجازات من أجل الاعتناء بطفل دون الثالثة، وإن كانت قد حدثت، في وقت متأخر، بعض الحالات التي تضمنت استفادة الآباء من هذه الإجازات .

والمادة 79 من قانون العمل تحظر فصل امرأة حامل أو امرأة ذات طفل دون الثالثة من العمر. وطبقا للفقرة 1 من المادة 76، لا يمكن لصاحب العمل أن يلغي عقد العمل إلا بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 68 و 69 و 70 و 73 و 74 و 75. وليس من الجائز لصاحب العمل أن يلغي عقد العمل للأسباب المذكورة في المادة 70 من قانون العمل فيما يتصل بالفئات التالية: النساء الحوامل والنساء ذوات الأطفال دون الثالثة؛ والعمال الذين تمثل الشركة ذات الصلة بالنسبة لهم مكان العمل الوحيد والذين يقومون بمفردهم بتربية طفل دون سن الدراسة؛ والعمال الذين يفقدون القدرة على العمل مؤقتا، والعمال المنتمون لمنظمة نقابية أو حزب سياسي، والعمال الذين يقضون إجازتهم، والعمال القائمون ببعثات، والعمال الذين يشاركون في مفاوضات جماعية. وهذه الأحكام لا تنطبق في الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة 70 - تصفية الشركات - والمادة 76 -= انتهاء عقد العمل المحدد المدة.

ومن المحظور إذن أن يُفصل عامل بسبب وضعه الأسري؛ خاصة المرأة العاملة لدى قيامها بالزواج، فهذا السبب غير وارد في قانون العمل. وعلى الصعيد العمل، يراعى أن مخالفات هذا الجزء من تشريعات العمل نادرة الوقوع.

والرجال والنساء يحظون، في إطار نفس الشروط، بالحق في إجازات مدفوعة الأجر، مما جاء في تشريعات العمل.

ومدة هذه الإجازات لا تتوقف على جنس المرء، وإنما تتوقف على المهنة أو الوظيفة الممارَسة، فضلا عن ظروف العمل. وأثناء الإجازات ، يحتفظ العامل براتبه السابق وبوظيفته (مهنته أو عمله).

وتشريعات العمل بأذربيجان تنص على مفهوم العمل جزءا من الوقت، مما يعني أنه بوسع العامل وصاحب العمل أن يتفقا على فترة عمل مخالفة للنظام العادي. وينطبق هذا الشرط بصورة متساوية على كل من الرجال والنساء . وعلاوة على ذلك، وفي العديد من الحالات، فإنه في حالة قيام امرأة حامل أو امرأة ذات طفل دون الثالثة بالمطالبة بالعمل جزءا من الوقت، فلا بد لصاحب العمل أن يسمح لها بهذا. وفي كافة هذه الحالات، يكون المرتب متناسبا مع طول فترة العمل، أو يجري تحديده بناء على موافقة متبادلة من الطرفين. والعمل جزءا من الوقت لا يفضي إلى القيام بأي تقييد آخر للحقوق المتصلة بالعمالة - مدة الإجازة السنوية وسائر الإجازات والترقي والاستحقاقات الأخرى.

وقوانين العمل لا تنص على أي تقييد استنادا إلى الحالة الزوجية. والدراسة الاستقصائية المتعلقة بالأسر المعيشية، التي أجرتها لجنة الإحصاءات في عام 2003، قد أوضحت أن السكان الناشطين موزعون على النحو التالي وفقا لحالتهم الزوجية:

الرجال

النساء

مجموع الأشخاص العاملين

100 في المائة

58.5

41.5

المتزوجون

100 في المائة

61.0

39.0

القائمون بالمساررة

100 في المائة

57.5

42.5

الأرامل والأرملات

100 في المائة

20.6

79.4

المطلقون والمطلقات

100 في المائة

28.7

71.3

العزاب

100 في المائة

60.3

39.7

ومن بين مجموع النساء المضطلعات بالعمل، توجد نسبة 59.1 في المائة من المتزوجات رسميا، في حين أن هذه النسبة تبلغ 65.7 في المائة فيما يتعلق بالرجال.

والاتجاهات الأساسية لسياسة الدولة في ميدان حماية العمل واردة في قانون العمل، وهي تستند إلى تهيئة ظروف عمل صحية ومضمونة. وكافة القواعد الخاصة بحماية العمل تنطبق بصورة متساوية على الرجال والنساء.

وتشريعات العمل تشمل أيضا قواعد تحول دون اضطلاع المرأة بمجموعة من الأعمال الضارة، وهذه القواعد تحدد أقصى وزن للأشياء التي يمكن للمرأة أن تنقلها، كما أنها تقيد من قيام المرأة بالعمل أثناء الليل وخلال ساعات إضافية وإبان أيام العطلات.

وثمة قواعد بتشريعات العمل تستهدف حماية الأمومة ووظيفة الإنجاب لدى المرأة .

والنساء العاملات يحظين بإجازة أمومة تبلغ 126 يوما مدنيا (70 يوما قبل الولادة و 56 يوما بعدها). وفي حالة حدوث مضاعفات أثناء الولادة، أو في حالة ولادة طفلين أو عدة أطفال، تمدّد الإجازة اللاحقة للولادة إلى 70 يوما. وبالنسبة للنساء العاملات في الإنتاج الزراعي، تكون مدة إجازة الأمومة على النحو التالي: في حالة الولادة العادية، 140 يوم مدني (70 يوما قبل الولادة و 70 يوما بعدها)؛ وفي حالة حدوث مضاعفات لدى الولادة، 152 يوما مدنيا (70 يوما قبل الولادة و 86 يوما بعدها)، وفي حالة ولادة طفلين أو عدة أطفال، 180 يوما (70 يوما قبل الولادة و 110 يوما بعدها).

ومن الأمور الإلزامية، تخفيض فترة العمل الأسبوعية بالنسبة للنساء الحوامل أو النساء اللائي يوجد لديهن طفل يقل سنه عن 18 شهرا، وذلك بحد أقصى يبلغ 36 ساعة مع الإبقاء على المرتب بكامله . وثمة احتفاظ بالمرتب أيضا فيما يتعلق بالنساء من ذوات طفل يقل سنه عن 18 شهرا واللائي يستفدن بفترات توقف عن العمل، وأيضا فيما يتعلق بالنساء الحوامل والنساء اللائي يوجد لديهن أطفال دون الثالثة من العمر، وذلك فيما يخص الأيام المكرسة لمتابعتهن الطبية، هن وأطفالهن، في المستوصفات والمستشفيات. والنساء الحوامل والمزودات بشهادات طبية تثبت ذلك يحق لهن أن يحصلن على معدل عمل مخفض وأن يخصصن لأعمال أقل إرهاقا لا يجري الاضطلاع بها في ظل ظروف ضارة. وإذا ما لاقت المرأة التي لديها أطفال يقل سنهم عن 18 شهرا صعوبات ما في إنجاز عملها مع إرضاع طفلها في نفس الوقت، فإن صاحب العمل ملتزم بالقيام، بناء على طلبها، بنقلها إلى عمل آخر أقل وطأة، أو بتهيئة ظروف تسمح لها بالإرضاع. وفي حالة نقل المرأة إلى عمل أخف وطأة في الحالات السالفة الذكر، والواردة في قانون العمل، فإنها تحتفظ براتبها المناظر لوظيفتها الحالية. وليس من الجائز أن يُخفض مرتب المرأة من جراء حملها أو إرضاعها لطفلها.

وليس من المسموح به أن يكون هناك تشغيل ليلي للنساء الحوامل أو النساء من ذوات الأطفال دون الثالثة، أو إلزام هؤلاء النساء بالعمل ساعات إضافية أو بالعمل في أيام العطلات أو في سائر الأيام التي لا يجوز العمل فيها، أو أن توفد هؤلاء النساء في بعثات. والنساء اللائي يوجد لديهن أطفال من سن 3 سنوات إلى 14 سنة أو طفل معوق دون السادسة عشرة لا يمكن لهن أن يشتغلن ساعات إضافية أو أن يعملن في أيام العطلات وفي سائر الأيام غير المخصصة للعمل أو أن يشاركن في بعثات ما إلا بناء على موافقتهن. وهذه التقييدات وتلك الامتيازات موضوعة من أجل حماية صحة المرأة ومراعاة خصائصها الفسيولوجية، وهي لا تدخل في نطاق التمييز بموجب الفقرة 2 من المادة 16 من قانون العمل.

وثمة إلزام بتخفيض مدة العمل الأسبوعي للمرأة الحامل إلى حد أقصى يبلغ 36 ساعة (ومدة العمل العادية تتمثل في 40 ساعة على الأكثر) مع الاحتفاظ بالراتب.

والنساء الحوامل يحتفظن بمرتبهن فيما يتصل بالأيام المكرسة للمتابعة الطبية المتنقلة. وتحصل هؤلاء النساء الحوامل في الواقع، في حالة تقديمهن لشهادة طبية، على معدلات عمل مخفضة، أو يتم نقلهن إلى عمل أخف وطأة، على ألا يكون أداء هذا العمل في سياق ظروف شارة. ولدى الاضطلاع بنقل من هذا القبيل، وفي سائر الحالات السالفة الذكر، تحتفظ النساء المعنيات بالراتب المناظر لوظيفتهن العادية. وليس من الجائز أن يخفّض راتب المرأة بسبب حملها. ومن المحظور أيضا أن تكلف النساء الحوامل بالعمل ليلا، أو أن يلزمن بالشغل ساعات إضافية، أو أن يعملن في أيام العطلات أو في الأيام غير المخصصة للعمل، أو أن يشاركن في بعثات ما. وهذه القواعد تجبر صاحب العمل على تهيئة وظائف أخرى للحوامل، حيث أنه لا يجوز له أن يقوم بفصلهن أو أن يعمد إلى نقلهن لمل آخر بدون موافقتهن.

وثمة تعقيد لعمل المرأة في القطاعات التي يتسم فيها العمل بالإضرار بالصحة. والقائمة المحددة بعمليات الإنتاج التي تكتنفها شروط ضارة والمهن (الأعمال) التي تُمارس في ظل هذه الشروط، بما في ذلك الأعمال التي تجري تحت الأرض والأعمال التي يُحظر فيها تشغيل المرأة ، قد اعتمدت بموجب المرسوم رقم 170 الصادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1999 عن مجلس الوزراء. وفي حالات عديدة يُسمح بتشغيل النساء تحت الأرض عند عدم اضطلاعهن بعمل بدني، ولدى ممارستهن لاختصاصات إشرافية أو لدى توفيرهن لخدمات اجتماعية أو صحية أو طبية. وهناك تقييد أيضا للعمل ليلا بالنسبة للنساء الحوامل أو النساء ذوات الأطفال دون الثالثة من العمر. وصاحب العمل لا يستطيع فصل امرأة حامل أو امرأة ذات طفل دون الثالثة، وبالتالي، فإن هذا التقييد المتعلق بالعمل ليلا لا يفضي إلى أي تخفيض للمرتب، مما يعني إذن أنه يجب على صاحب العمل أن يقدم للمرأة المعنية عملا ذا قيمة متساوية.

وقائمة المصانع والمهن والأعمال التي تضير بالصحة تتعرض لاستعراض دوري، وكان قد سبق لها أن اعتمدت لآخر مرة في عام 1999.

وأذربيجان تضطلع بأنشطة ترمي إلى إقامة وتنمية ما يلزم من الخدمات الاجتماعية.

وثمة صيغة تقليدية لهذه الخدمات تتألف من إبقاء الأطفال في مؤسسات من مؤسسات ما قبل مرحلة الدراسة وفي مجموعات نهارية ممتدة سبقت إقامتها بمدارس التعليم العام.

ووفقا للإحصاءات الموضوعةى في عام 2003، يلاحظ أن عدد المؤسسات السابقة على مرحلة الدراسة يصل إلى 784 1، وهي تضم 018 1 مؤسسة بالمدن و 766 مؤسسة بالريف. ومن ناحية إجمالية، يوجد 500 111 من الأطفال المسجلين في هذه المؤسسات، ومن هؤلاء، يعيش 700 79 طفل بالمدن و 800 31 طفل بالريف. ومن بين هذا العدد الإجمالي، كان يوجد 000 57 ولد و 400 5 بنت.

وبالنسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وخمس سنوات، والذين ترددوا على مؤسسات ما قبل مرحلة الدراسة، كانت 19.4 في مجموعها، أو 18.9 في المائة بالمدن و 20 في المائة بالريف. وهذه النسبة تتجه نحو الزيادة، حيث كانت 15.4 في المائة و 16.9 في المائة في عامي 1999 و 2000 على التوالي.

وفي عام 2003، وُضع 234 19 تلميذا بمؤسسات التعليم العام في مجموعات نهارية ممتدة، وكانت ثمة 006 11 مجموعة في المدن و 228 8 مجموعة بالريف.

وعلاوة على هذا، فإن أذربيجان قد بدأت مؤخرا في إيلاء اهتمام كبير لمسألة منع الإعاقة وإعادة تكييف المعوقين والأشخاص المحدودي الإمكانات لأسباب صحية.

وفي كانون الثاني/يناير 2003، شُرِع في استغلال مركز لإعادة تكييف الأطفال، وكان هذا المركز يضم مستشفى به 42 سريرا. وهو ممول من ميزانية الدولة ويوفر خدمات لإعادة التكييف بالمجان.

وطبقا للتشريعات المعمول بها، يلاحظ أن تعليم الأطفال من ذوي الإمكانات المحدودة لأسباب صحية، وخاصة المعوقين، يتم في منازلهم في حالة مطالبتهم أو مطالبة والديهم بذلك.

وفيما يتصل بالأطفال الذين يعانون من ضعف عقلي أو بدني لا يسمح لهم بالتردد على المؤسسات العادية لمرحلة ما قبل الالتحاق بالمدارس، يراعى أن ثمة تنظيما لمؤسسات خاصة من أجلهم.

وفي عام 2002، كان مستوى تعليم الموظفين التربويين العاملين في مؤسسات مرحلة ما قبل المدارس على النحو التالي:

العدد الإجمالي

100 في المائة

الحاصلون على تعليم عال

23.0 في المائة

مع تضمن هذا التعليم لتعليم تربوي

82.5 في المائة

مع تضمن هذا التعليم لتعليم تربوي يتصل بمرحلة ما قبل المدارس

67.8 في المائة

الحاصلون على تعليم عال غير مكتمل

2.8 في المائة

مع تضمن هذا التعليم لتعليم تربوي

60.8 في المائة

مع تضمن هذا التعليم لتعليم تربوي يتصل بمرحلة ما قبل المدارس

70.6 في المائة

الحاصلون على تعليم ثانوي خاص

64.4

مع تضمن هذا التعليم لتعليم تربوي

87.0 في المائة

مع تضمن هذا التعليم لتعليم تربوي يتصل بمرحلة ما قبل المدارس

83.3

الحاصلون على تعليم ثانوي عام

10.0 في المائة

ويستند تشغيل مؤسسات ما قبل مرحلة المدارس إلى القانون المتعلق بالتعليم لعام 1992، وأيضا إلى النصوص المعيارية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة التعليم.

ويتضح تطور هذه المؤسسات المعنية بمرحلة ما قبل المدارس في أذربيجان من البيانات التالية:

1995*

2000*

2002*

العدد الإجمالي للمؤسسات الدائمة لمرحلة ما قبل المدارس

المناطق الحضرية

973 1

790 1

784 1

المناطق الريفية

137 1

014 1

018 1

العدد الإجمالي للأطفال المسجلين في مؤسسات مرحلة ما قبل المدارس (بالآلاف)

المناطق الحضرية

136.8

111.0

111.5

المناطق الريفية

99.9

78.8

79.7

التوزيع حسب الجنس (بالآلاف)

الأولاد

76

57

57

البنات

61

54

54

نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وخمس سنوات والمسجلين في مؤسسات مرحلة ما قبل المدارس (في المائة)

15.4

16.9

19.4

الأولاد

16.5

16.5

18.9

البنات

14.3

17.2

20.0

* في نهاية العام.

وفي الفترة 2003-2004 (لدى بداية العام الدراسي)، كانت نسبة 57.9 في المائة من العاملين في قطاع التعليم تضطلع بالعمل في مؤسسات مرحلة ما قبل المدارس.

والمجموعات النهارية الممتدة تمثل شكلا تقليديا من أشكال الرعاية المقدمة للأطفال في سن ما قبل المدارس.

عدد التلاميذ المسجلين في المجموعات النهارية الممتدة بمؤسسات التعليم العام

(في بداية السنة الدراسية)

1995

2000

2003

العدد الإجمالي للتلاميذ المسجلين

674 50

008 23

234 19

المناطق الحضرية

511 21

850 10

006 11

المناطق الريفية

164 29

158 12

228 8

النسبة المئوية للعدد الإجمالي للتلاميذ

المناطق الحضرية

42.4

47.2

57.2

المناطق الريفية

57.6

52.8

42.8

وبموجب المادة 244 من قانون العمل، وفيما يتصل بساعات العمل، تحظى النساء من ذوات الأطفال دون سن 18 شهرا، علاوة على التوقف العادي عن العمل بهدف الراحة أو الغذاء، بتوقف إضافي لمدة ثلاثين دقيقة كحد أدنى من أجل إرضاع الطفل، وذلك كل ثلاث ساعات على الأقل. وإذا كان لدى المرأة طفلان أو عدة أطفال دون سن 18 شهرا، فإن مدة كل توقف تصبح ساعة كاملة على أقل تقدير.

وتُراعى هذه التوقفات بغرض الإرضاع عند حساب ساعات العمل، مع دفع أجر عليها.

ومن الممكن أن تُضاف توقفات الإرضاع إلى التوقفات المخصصة للتغذية أو الراحة، كما يمكن استخدامها في نهاية يوم العمل، إذا ما كانت المرأة ترغب في ذلك. وإذا ما طلبت المرأة تجميع التوقفات من أجل الإرضاع واستخدامها في نهاية يوم العمل، فإنه يجري تخفيض فترة يوم العمل بمقدار فترة هذه التوقفات.

والنساء يستخدمن هذه التوقفات على الصعيد المحلي.

وفي أول حزيران /يونيه 2004، كانت توجد بأذربيجان 26 منظمة نقابية قطاعية تضم ما مجموعه 568 338 1 من الأعضاء، وكان هذا العدد يشمل 112 564 من النساء أو نسبة 42.1 في المائة. ومن بين هؤلاء النساء ، كانت هناك 491 222 امرأة (أي 39.4 في المائة) دون سن 25 سنة).

ومن العدد الإجمالي للنساء الناشطات ذوات العضوية في نقابة ما، كانت الغالبية - 70 في المائة - تعمل في الصناعات الخفيفة، كما كانت نسبة 65 في المائة تعمل في نظام التعليم، ونسبة 60 في المائة في النظام الصحي.

ووفقا للمادة 149 (الاغتصاب) والمادة 150 (العنف الجنسي)، يُلاحظ أن الأفعال المستهدفة في هاتين المادتين تُجازى بالسجن لمدة تتراوح بين 4 سنوات و 15 سنة.

والأفعال المستهدفة في المادة 151 (الأفعال الجنسية القسرية ) تجازى إما بغرامة تعادل 500 إلى 000 1 من أضعاف الأدنى للأجور، أو بسنتين على الأكثر لإعادة التأهيل، أو بالسجن ثلاث سنوات كحد أقصى.

وطبقا للمادة 152 من قانون العقوبات، تُجازى العلاقات الجنسية أو سائر الأفعال الجنسية المرتكبة مع شخص دون السادسة عشرة، بثلاث سنوات على الأكثر من تقييد الحرية أو بالسجن لنفس المدة.

و (أفعال النساء)، المستهدفة في المادة 153، تجري مجازاتها بغرامة تبلغ 500 إلى 000 1 من أضعاف الراتب المتوسط، أو بسنتين على الأكثر لإعادة التأهيل، أو بتقييد الحرية لمدة سنتين كحد أقصى، أو بالسجن لنفس المدة.

وفي 6 كانون الثاني/يناير 2004، قامت جمهورية أذربيجان بالتصديق على الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح)، بما في ذلك المادة 26 المعنونة: الحق في الكرامة في مجال العمل. وبغية كفالة الممارسة الفعلية لحق جميع العمال في حماية كرامتهم أثناء العمل، تنص هذه المادة على تشجيع التوعية، والقيام بالتدريب والمنع فيما يتصل بالتحرش الجنسي بمكان العمل أو فيما يتصل بالعمل، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية العاملين من مثل هذه التصرفات.

وبناء على ذلك، فقد وُضِعت تعديلات لقانون العمل ترمي إلى مواءمة هذا القانون مع أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي، وقدمت هذه التعديلات إلى ديوان رئيس الجمهورية.

المادة 12

المساواة في إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية

لا يوجد بأذربيجان أي تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية. وحقوق النساء في هذا الصدد، إلى جانب حقوق الرجال كذلك، تحظى بحماية القانون.

ووفقا للمادة الأولى من قانون حماية صحة السكان، الصادر في 26 حزيران /يونيه 1997، ولأحد المبادئ الأساسية الواردة فيه، تكفل الدولة حقوق الشخص والمواطن في مجال الصحة، إلى جانب اضطلاعها بالمسؤولية المتصلة بذلك فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين، فضلا عن كفالتها لإمكانية وصول الجميع للمساعدة الطبية - الاجتماعية. وللنساء نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في ميدان الوصول إلى الخدمات الطبية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل امرأة تتلقى، أثناء الحمل والولادة والفترة اللاحقة للولادة رعاية طبية مجانية متخصصة في مؤسسات نظام الصحة العامة (المادة 17 من القانون).

والنساء يحظين، أثناء ا لولادة والفترة اللاحقة لها، على خدمات مجانية، عملا بالفقرة 3 من المادة 17 من القانون، ولكن هذه الخدمات لا تشمل التغذية أثناء الحمل والرضاعة.

وثمة توفير للرعاية من قبل المساعدين الطبيين والقابلات والمستشفيات الريفية والعيادات المتنوعة، إلى جانب المستشفيات الإقليمية التي تشمل خدمات للولادة وأمراض النساء.

وثمة خدمات أخرى للاستشارات المتعلقة بالمرأة ، ومراكز لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى معهد للبحث العلمي في مجال التوليد وأمراض النساء، حيث يقدم هذا المعهد خدمات متخصصة من أجل النساء.

المؤشرات الأساسية المتعلقة بالصحة

(في نهاية العام)

1995

2000

200 2

عدد الأطباء في جميع التخصصات ( بالآلآف )

29.2

29.0

29.5

لكل 000 1 من السكان

38.4

36.5

36.5

عدد الموظفين الطبيين من المستوى المتوسط (بالآلاف)

67.0

60.0

59.1

لكل 000 1 من السكان

88.1

75.4

73.1

عدد مؤسسات الاستشفاء

768

735

738

عدد الأسرّة بالمستشفيات

74.6

69.9

68.7

لكل 000 1 من السكان

98.1

87.8

85.0

عدد أقسام الولادة

33

26

26

عدد المساعدين الطبيين والقابلات (بالآلاف)

2.1

1.9

1.8

عدد العيادات المتنوعة

779 1

614 1

603 1

إمكانات العيادات المتنوعة (عدد الزيارات حسب فترات العمل) (بالآلاف)

102.7

105.6

105.9

لكل 000 1 من السكان

135.0

132.7

131.0

عدد مكاتب تقديم المشورة للمرأة ، بما في ذلك المؤسسات المزودة بهذه الأقسام ( بالآلآف )

295

313

314

عدد الأسرّة المتاحة للحوامل والوالدات، بما في ذلك الأسرّة الموجودة في المكاتب الطبية وخدمات أمراض النساء (بالآلاف)

7.6

7.5

7.4

الوفيات حسب الأسباب الرئيسية

السبب

1995

2000

2002

العدد الإجمالي للوفيات، لجميع الأسباب

609.2

547.8

538.9

أمراض القلب والأوعية الدموية

342.2

331.7

327.7

الأورام الخبيثة

52.6

53.1

63.1

الأمراض المعدية والطفيلية

19.3

10.9

8.9

الأمراض التنفسية

77.1

47.9

35.1

الحوادث وحالات التسمم والحالات الرضيّة

22.4

13.0

10.9

ووفيات المرأة أكثر ارتفاعا فيما بين النساء من ذوات التنمية الاجتماعية الضعيفة (وخاصة لدى اللاجئات والمشردات).

وفيات الأمهات (وفيات الحوامل والوالدات من جراء تعقيدات الحمل والولادة والفترة اللاحقة للولادة

السنة

عدد حالات الوفاة

لكل 000 100 من المواليد الأحياء

1995

53

37.0

2000

44

37.6

2002

22

19.9

ومستويات وفيات الرضع والأطفال وأسبابها الرئيسية، إلى جانب المستويات المرضية لدى البنات والأولاد واردة في الجداول المبينة أدناه.

ومعدل وفيات صغار المواليد يبلغ 3.23 في المائة لكل 000 1 حالة من حالات الولادة الحية، أما وفيات الرضع فهي تبلغ 12.8 لكل 000 1 ولادة حية.

وفيات الرضع (دون سن سنة واحدة)

1995

2000

2002

العدد الإجمالي لحالات الوفاة

677 3

501 1

422 1

الأولاد

964 1

846

793

البنات

513 1

655

629

العدد الإجمالي لكل 000 1 من حالات الولادة الحية

23.3

12.8

12.8

الأولاد

26.2

13.5

13.3

البنات

22.2

12.0

12.3

وفيات الأطفال (دون سن الخامسة)

1995

2000

2002

العدد الإجمالي لحالات الوفاة

197 6

024 3

552 2

الأولاد

450 3

690 1

410 1

البنات

747 2

334 1

142 1

العدد الإجمالي لكل 000 1 من حالات الولادة الحية

43.2

25.9

23.1

الأولاد

45.9

27.0

23.6

البنات

40.3

24.5

22.4

وفيات الرضع (دون سن سنة واحدة)، حسب الأسباب الرئيسية، الأولاد

1995

2000

2002

العدد الإجمالي لحالات الوفاة، لجميع الأسباب

964 1

846

793

أمراض الجهاز التنفسي

940

385

377

تعقيدات فترة ما حول الولادة

339

232

172

الأمراض المعدية والطفيلية

311

80

92

التشوهات الخلقية

86

38

64

الحوادث وحالات التسمم والحالات الرضية

31

15

1

لكل 000 1 من المواليد الأحياء

العدد الإجمالي، لجميع الأسباب

261.5

135.2

132.7

أمراض الجهاز التنفسي

125.2

61.5

63.1

تعقيدات فترة ما حول الولادة

45.1

37.1

28.8

الأمراض المعدية والطفيلية

41.4

12.8

15.4

التشوهات الخلقية

11.5

6.1

10.7

الحوادث وحالات التسمم والحالات الرضية

4.1

2.4

0.2

وفيات الرضع (دون سن سنة واحدة)، حسب الأسباب الرئيسية، البنات

1995

2000

2002

العدد الإجمالي لحالات الوفاة، لجميع الأسباب

513 1

655

629

أمراض الجهاز التنفسي

778

345

309

تعقيدات فترة ما حول الولادة

211

113

96

الأمراض المعدية والطفيلية

238

67

72

التشوهات الخلقية

86

33

48

الحوادث وحالات التسمم والحالات الرضية

25

9

10

لكل 000 1 من المواليد الأحياء

العدد الإجمالي، لجميع الأسباب

221.8

120.4

123.4

أمراض الجهاز التنفسي

114.1

63.4

60.6

تعقيدات فترة ما حول الولادة

30.9

20.8

18.8

الأمراض المعدية والطفيلية

34.9

12.3

14.1

التشوهات الخلقية

12.6

6.1

9.4

الحوادث وحالات التسمم والحالات الرضية

3.7

1.7

2.0

وفيات الأطفال (دون سن الخامسة)، حسب الأسباب الرئيسية، الأولاد

1995

2000

2002

العدد الإجمالي لحالات الوفاة، لجميع الأسباب

450 3

690 1

410 1

أمراض الجهاز التنفسي

768 1

844

694

الأمراض المعدية والطفيلية

457

149

156

التشوهات الخلقية

138

69

91

الحوادث وحالات التسمم والحالات الرضية

211

93

41

لكل 000 1 من المواليد الأحياء

العدد الإجمالي، لجميع الأسباب

45.9

27.0

23.6

أمراض الجهاز التنفسي

23.5

13.5

11.6

الأمراض المعدية والطفيلية

6.1

2.4

2.6

التشوهات الخلقية

1.8

1.1

1.5

الحوادث وحالات التسمم والحالات الرضية

2.8

1.5

0.7

وفيات الأطفال (دون سن الخامسة)، حسب الأسباب الرئيسية، البنات

1995

2000

2002

العدد الإجمالي لحالات الوفاة، لجميع الأسباب

747 2

334 1

142 1

أمراض الجهاز التنفسي

508 1

731

589

الأمراض المعدية والطفيلية

359

120

122

التشوهات الخلقية

148

53

51

الحوادث وحالات التسمم والحالات الرضية

151

53

48

لكل 000 1 من المواليد الأحياء

العدد الإجمالي، لجميع الأسباب

40.3

24.5

22.4

أمراض الجهاز التنفسي

22.1

13.4

11.6

الأمراض المعدية والطفيلية

5.3

2.2

2.4

التشوهات الخلقية

2.2

1.0

1.0

الحوادث وحالات التسمم والحالات الرضية

2.2

1.0

1.0

العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات)

1995

2000

2002

مجموع السكان

69.1

71.8

72.2

الرجال

65.2

68.6

69.4

النساء

72.9

75.1

75.0

وفي المتوسط ، تعيش النساء 73 سنة والرجال 68 سنة.

وفي المتوسط أيضا، يبلغ معدل ولادة الذكور 495 59 ويبلغ المعدل الخاص بالإناث 861 50؛ ومعدل وفيات الرجال يصل إلى 725 23 والمعدل الخاص بالنساء يصل إلى 559 21.

معدل الولادات والوفيات لدى السكان

(لكل 000 100 شخص)

1995

2000

2002

معدل الولادات

18.9

14.8

13.8

الذكور

20.2

16.1

15.1

الإناث

17.7

13.4

12.4

معدل الوفيات

6.7

5.9

5.8

الذكور

7.4

6.3

6.2

الإناث

6.1

5.5

5.4

معدل الخصوبة الكلي

2.3

2.0

1.8

وكافة النساء اللائي يتوجهن لدائرة من الدوائر الطبية يتعرضن للمتابعة أثناء حملهن.

ومتوسط عدد الولادات الحية للمرأة الواحدة يبلغ طفلين إلى ثلاثة أطفال في المدن وثلاثة إلى أربعة أطفال في المناطق الريفية.

استخدام وسائل منع الحمل

1995

2000

2002

العدد الإجمالي للنساء اللائي يستخدمن موانع الحمل (بالآلاف)

13.9

30.9

33.4

لكل 100 امرأة من سن 15 إلى 49 سنة

0.7

1.4

1.4

العدد الإجمالي للنساء اللائي يلجأن إلى منع الحمل الهرموني (بالآلاف)

4.5

53.9

45.4

لكل 100 امرأة من سن 15 إلى 49 سنة

0.2

2.4

1.9

العدد الإجمالي لعمليات التعقيم

99

255

173

لكل 100 امرأة من سن 15 إلى 49 سنة

4.9

11.1

7.3

وتعقيم النساء يتم بناء على توصية طبية وفي إطار الموافقة المتبادلة للزوجين،

ومعدلات الالتجاء إلى منع الحمل تُحسب كما يلي: موانع الحمل الهرمونية الفموية - 13 حبة سنويا لكل امرأة في سن الإنجاب؛ والرفالات - 144 رفالة سنويا؛ ووسائل منع الحمل - ثلاث وسائل سنويا لامرأتين في سن الإنجاب.

وثمة ممارسة لكافة طرق منع الحمل بأذربيجان، وإن كانت الأولوية لموانع الحمل الفموية ولوسائل منع الحمل والواقيات ( الرفالات والواقيات الطبيعية).

وليست هناك عقبات قانونية تحول دون حصول المرأة على الخدمات الطبية، مما يتضمن خدمات تنظيم الأسرة. والمواد 29 إلى 31 من قانون حماية صحة السكان تتناول تنظيم الأسرة، مما يعني الإخصاب الصناعي وزرع الجنين (المادة 29) والإجهاض العمدي (المادة 30) والتعقيم الطبي (المادة 31).

وموطفو الخدمات الصحية يتألفون أساسا من النساء. ولا توجد إحصاءات خاصة في هذا الصدد، ولكن النساء يعملن في جميع قطاعات الصحة، وهن يضطلعن بدور نشط في إجارة الخدمات.

1995

2000

2002

عدد الموظفين العاملين في الخدمات الاجتماعية والصحية (بالآلاف)

164.6

123.9

135.5

عدد النساء العاملات في الخدمات الاجتماعية والصحية (بالآلاف)

115.3

93.3

102.8

النسبة المئوية للنساء العاملات في الخدمات الاجتماعية والصحية

70.0

75.3

75.9

وفي أذربيجان، يوجد أشخاص يمارسون الطب التقليدي، وهم يضطلعون بالتشخيص اللازم ويستعملون علاجات تقليدية.

ومن حق كل امرأة تبلغ سن الرشد أن تحصل على إخصاب اصطناعي وزرع للجنين. وهذه الوسائل تتطلب موافقة رسمية من الزوج والزوجة (أو المرأة العازبة ) (المادة 29).

ومن المُخَوّل لكل امرأة أن تقرر بنفسها، وفي إطار من الاستقلال التام، ما إذا كانت تريد أطفالا. والإنهاء الاصطناعي للحمل يتم بناء على طلب المرأة حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل (المادة 30).

وثمة ممارسة للتعقيم الطبي لمنع الشخص من القدرة على الإنجاب، وكذلك لتجنب الحمل. وهو يتم بناء على طلب خطي من المرضى ووفقا للإرشادات الطبية (الماد 31).

وتدابير تنظيم الأسرة، المتوخاة في القانون، موضع مناقشة فيما بعد في هذا التقرير.

ووفقا للمواد 29 إلى 31 من قانون حماية صحة السكان، يُضطلع بملاحقات قضائية ضد من يقومون على نحو غير مشروع بالإخصاب الاصطناعي أو زرع الأجنة. ومن المحظور على الأطباء أن يعمدوا إلى الإنهاء الاصطناعي للحمل خارج مستشفى أو مؤسسة طبية أخرى (المادة 30). ومن يمارسون التعقيم الطبي بيصورة غير مشروعة يتعرضون لملاحقات قضائية (المادة 31).

وطبقا للمادة 136 من قانون العقوبات:

136-1 يعاقب الإخصاب الاصطناعي أو غرس الأجنة في امرأة أو فتاة قاصر، دون موافقتها، بغرامة تتراوح بين 500 و 000 1 من المرتبات الدنيا، أو بسنتين من إعادة التأهيل على الأكثر، أو بثلاث سنوات من السجن كحد أقصى، على أن يكون ذلك مصحوبا، أو غير مصحوب، بالحرمان من ممارسة بعض الوظائف أو القيام ببعض من الأنشطة.

136-2 يُعاقب القيام بإجراء عملية جراحية لشخص ما دون موافقة بهدف التعقيم الطبي، أي بهدف حرمان هذا الشخص من القدرة على الإنجاب أو منع الحمل لديه، بغرامة تصل إلى 000 1 من المرتبات الدنيا، أو سنتين من إعادة التأهيل على الأكثر، أو ثلاث سنوات من السجن كحد أقصى، على أن يكون ذلك مصحوبا، أو غير مصحوب، بالحرمان من ممارسة بعض الوظائف أو القيام ببعض من الأنشطة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

136-3 في حالة إفضاء الأفعال الواردة في المادتين 136-1 و 136-2 إلى الموت بسبب الإهمال أو إلى إصابة شخص في حالة صحية جيدة بضرر بدني شديد إلى حد ما، فإنه تجري معاقبة ذلك بغرامة تتراوح بين 000 1 و 000 4 من المرتبات الدنيا، أو بسنتين من إعادة التأهيل، أو بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على أن يكون ذلك مصحوبا، أو غير مصحوب، بمنع ممارسة بعض الوظائف أو الاضطلاع ببعض من الأنشطة لمدة ثلاث سنوات على أكثر تقدير.

وفي إطار التشريعات السارية، لا تحتاج المرأة لإذن من زوجها من أجل الحصول على الخدمات الطبية، بما فيها الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. وفي بعض من أقاليمك البلد فقط، يلاحظ أن القوانين والتقاليد تلزم المرأة بالاتفاق مع زوجها بشأن أية تصرفات، مما يتضمن التصرفات المتصلة بتنظيم الأسرة.

والإجهاضات من الأعمال المشروعة؛ وهي تُمارس دون توقف حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وفي إطار الإدخال في المستشفى من الأسبوع السادس إلى الثاني عشر. وفي أعقاب الأسبوع الثاني عشر، لا يجوز إجراء الإجهاض إلا بناء على دواع طبية أو اجتماعية. وتضطلع المرأة المعنية بتحمل تكاليف الإجهاض، إلا فيما يتصل بالنساء المستحقات لمساعدات اجتماعية.

حالات الإجهاض، حسب الفئات العمرية

1995

2000

2002

العدد الإجمالي للإجهاضات

228 25

529 17

635 16

النساء الأقل من سن 19 عاما

630

572

868

النساء من سن 20 إلى 24 عاما

339 5

249 4

371 4

النساء من سن 25 إلى 29 عاما

600 7

064 5

759 4

النساء من سن 30 إلى 34 عاما

940 6

572 4

940 3

النساء من سن 35 إلى 49 عاما

719 4

072 3

697 2

العدد الإجمالي للإجهاضات لكل 000 1 امرأة من سن 19 إلى 49

12.0

7.7

7.0

النساء الأقل من سن 19 عاما

1.8

1.5

2.1

النساء من سن 20 إلى 24 عاما

17.4

12.3

12.2

النساء من سن 25 إلى 29 عاما

23.0

15.6

14.7

النساء من سن 30 إلى 34 عاما

18.9

12.9

11.5

النساء من سن 35 إلى 49 عاما

6.4

3.5

2.9

وثمة ممارسة للفحص بالموجات فوق السمعية لدى النساء الحوامل. وفي حالة اكتشاف تشوهات جنينية بناء على هذا الفحص، يمكن إنهاء الحمل بشرط موافقة المرأة المعنية.

ولا يوجد قانون ما يتضمن الإلزام بالإجهاض، ولكن أحكام المادة 30 من قانون حماية صحة السكان تنص على أن من حق كل امرأة أن تقرر، في إطار من الاستقلال الكامل، ما إذا كانت ترغب في أن يكون لها أطفال. والإنهاء الاصطناعي للحمل، بناء على طلب المرأة ، يتم حتى الأسبوع الثاني عشر من أسابيع الحمل. ويجوز القيام بهذا الإجهاض لأسباب اجتماعية حتى الأسبوع الثاني والعشرين.

وفي سياق التوجيه الطبي اللازم، يمكن إنهاء الحمل في أي وقت، إذا ما كانت المرأة ترغب في ذلك.

ولا يجوز إنهاء الحمل إلا على يد طبيب مؤهل، وفي داخل إحدى المستشفيات أو المؤسسات الطبية الخاصة.

ومجلس الوزراء هو الذي يحدد قائمة الأسباب الطبية أو الاجتماعية التي تبرر الإنهاء الاصطناعي للحمل.

ومن المحظور أن يتم إنهاء الحمل خارج مستشفى أو مؤسسة صحية أخرى.

ووفقا للمادة 41 من قانون العقوبات، يلاحظ أن الإجهاض المستحث على يد طبيب خارج مؤسسة طبية يُعاقب بغرامة تبلغ 200 وحدة نقدية تقليدية، أو بستة شهور على الأكثر من إعادة التأهيل.

أما الإجهاض الذي يتم من قبل شخص غير حائز لتعليم طبي عال، فإنه يُعاقب بغرامة تصل إلى 300 وحدة نقدية تقليدية، أو بقضاء أعمال مجتمعية لمدة تتراوح بين 180 و 200 ساعة، أو بسنة واحدة على الأكثر لإعادة التأهيل، على أن يكون ذلك مصحوبا، أو غير مصحوب بالمنع من ممارسة بعض الأعمال أو من القيام بأنشطة ما أثناء فترة أقصاها سنة واحدة.

وإذا أفضت هذه الأفعال، في سياق الإهمال، لأضرار جسدية جسيمة، فإنه يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 300 و 500 وحدة نقدية تقليدية، أو بسنتين لإعادة التأهيل على أكثر تقدير، أو بالسجن لمدة سنة واحدة على أن يكون ذلك مصحوبا، أو غير مصحوب، بالحرمان من ممارسة بعض الأعمال أو من الاضطلاع بأنشطة ما أثناء ثلاث سنوات كحد أقصى.

وإذا ما انتهت هذه الأفعال بوفاة الضحية، من منطلق الافتقار إلى الرعاية، فإن ذلك يعاقب بالسجن لفترة خمس سنوات على الأكثر على أن يكون هذا مصحوبا بالحرمان من ممارسة بعض الأعمال أو من الاضطلاع بأنشطة ما لفترة أقصاها ثلاث سنوات.

والإجهاض عملية مشروعة. وبوسع النساء اللائي يتعرضن لإجهاض جزئي أن يطالبن بالرعاية الطبية اللازمة. ويجوز للنساء أيضا أن يحصلن على استشارة ترمي إلى وقف الحمل غير المرغوب؛ كما أن من الممكن لهن كذلك أن يحزن الوسائل الخاصة بمنع الحمل.

وليس من الجائز أن تعقم المرأة إلا لأسباب طبية، وبشرط تقديم موافقة خطية من الزوجين. أما تعقيم الرجل فهو غير ممارس بالبلد.

ولا يوجد قانون ينص على إجراء تعقيم إلزامي، ولكن المادة 31 من قانون حماية صحة السكان تبيح ممارسة التعقيم الطبي، بهدف حرمان الشخص من القدرة على الإنجاب أو منع حدوث حمل ما، بناء على طلب خطي من المرأة المريضة وفي ظل إرشاد طبي.

ويتولى مجلس الوزراء تحديد الحالات الطبية التي تبرر التعقيم الطبي، وهذا التعقيم يتم في مؤسسات طبية عامة أو خاصة.

ويعاقب، وفقا للقانون، أولئك الأشخاص الذين يقومون بإجراء تعقيم طبي غير مشروع.

وليس ثمة ممارسة لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بأذربيجان.

ولا توجد بأذربيجان أشخاص أو مجموعات تحد من تغذية النساء الحوامل على نحو يضير بصحتهن. وعلى النقيض من ذلك، فإن الأسر تقوم بصورة تقليدية وفي إطار من المعرفة والدراية، بإيلاء اهتمام خاص لتغذية هؤلاء الحوامل.

وتضطلع الدولة بأنشطة للتثقيف الصحي، وخاصة فيما بين الفئات المعرضة للخطر، والنساء الحوامل يحصلن على متابعة طبية مجانية.

ومنذ عام 1997، وفي أعقاب النهوض بأنشطة واعية ذات صلة، اكتُشِف عدد مطرد من حالات العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية. ومن بين الحالات المسجلة، البالغ عددها 625 حالة، كانت هناك 120 حالة متعلقة بالنساء (19.9 في المائة). ولقد أنشأت أذربيجان دائرة لمنع انتشار متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/ السيدا ) تحت إدارة المركز الطبي لمكافحة مرض الإيدز/ السيدا ، وهو الهيئة الر س مية الوحيدة المعنية بالاختصاصات المنهجية والتنسيقية والرقابية في هذا الصدد. وهناك 12 مختبرا إقليميا تشكل جزءا من هذا المركز. وكان ثمة تعيين لشخص مسؤول عن منع مرض الإيدز/ السيدا في كافة المؤسسات الطبية بالبلد.

ولقد اعتمدت الحكومة نصوصا قانونية عديدة لمنع انتشار هذا المرض. وفي 16 نيسان /أبريل 1996، صدر قانون يتعلق بمنع انتشار المرض الناجم عن فيروس نقص المناعة البشرية. ولقد وقّع رئيس الجمهورية على مرسوم يقضي بإصدار هذا القانون. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 1997، وافق مجلس الوزراء على البرنامج الوطني للوقاية من مرض الإيدز/ السيدا .

وهذا البرنامج الوطني يعكس الاتجاهات الأساسية لاستراتيجية الحكومة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة/مرض الإيدز - السيدا . وهو يتضمن مبادئ نظرية، ولكنه يتناول كذلك جوانب طبية وغير طبية تتعلق بهذه المكافحة. ومع هذا، فإن الحكومة ليس لديها سوى موارد محدودة لتمويله. وبغية كفالة سلامة دم المتطوعين بالدماء ومشتقاتها، أنشأت وزارة الصحة نظاما للتصديق على هؤلاء المتطوعين.

والمركز الوطني لمكافحة مرض الإيدز/ السيدا يولى اهتماما خاصا لمراعاة حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة أو المرضى بالإيدز/ السيدا . وهؤلاء جميعا يتم تسجيلهم على يد المركز، وهم يحصلون على مساعدة طبية مجانية وأيضا على معالجات واستشارات من قبل الأخصائيين . والمساعدة الاجتماعية تتضمن تقديم شهادة ما على الإعاقة، مما يؤهل للحصول على معاش تقاعدي.

ومن المؤسف أن هذا المركز لا يشارك في البرامج والمشاريع العديدة التي توفر دعما اجتماعيا وماديا، والتي تضطلع بها المنظمات الدولية. وبغية تحسين مستوى معلومات السكان، والحد من احتمالات العدوى، والسماح باكتشاف الإصابة في الوقت المناسب، ومنع انتشارها فيما بين الفئات المعرضة للخطر، يجري تنظيم عمليات الكشف. ومنذ عام 1997، يوجد مركز لتوفير الاستشارات دون المطالبة بالأسماء فيما يتصل بمرض الإيدز/ السيدا ، وهو يعمل لمدة 24 ساعة يوميا، كما يوجد مكتب دائم للاتصالات الهاتفية الخصوصية. وقد شكل هذا المركز حركة تسمى ”الشباب ضد مرض الإيدز/ السيدا “ وهي تشارك بنشاط في مكافحة هذا المرض.

وبمبادرة من هذا المركز الوطني، تُنظّم، في 10 كانون الأول/ديسمبر ، بجميع المداس الثانوية ابتداء من الصف السادس وفي كافة مؤسسات التعليم العالي، ساعة لمكافحة مرض الإيدز، في إطار برنامج ” انقذ نفسك من مرض الإيدز “ ، الذي وضعه المركز . وعلاوة على هذا، فقد وضعت مذكرات وورقات منفصلة من أجل الآباء، وهي ترسل إلى مساكن الأطفال. وثمة اضطلاع بهذه الأنشطة وفقا لمرسوم من وزارة التعليم، وهي تتيح تحسين معلومات الأطفال والمراهقين، كما أنها تشجع التصرفات التي لا تتضمن مخاطر ما وتحث على اتباع أسلوب حياة صحي. والمنظمات غير الحكومية، وطنية كانت أم دولية، تلعب دورا هاما في هذا الصدد، فهي تحمي حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة، كما أنها تستحدث أنشطة مختلفة لمكافحة هذا المرض.

وفي عام 1998، شُكّلت، بدعم نشط من المركز الوطني، رابطة المصابين بفيروس نقص المناعة والمرضى بالإيدز/ السيدا . وهذه الرابطة هي المنظمة العامة الوحيدة التي تستند إلى قاعدة اجتماعية والتي أنشئت لتوفير دعم معنوي ومادي واجتماعي ونفسي وقانوني لمن يعيشون بفيروس نقص المناعة/مرض الإيدز. ومن أعضاء هذه الرابطة، حاملو فيروس نقص المناعة وأعضاء أسرهم، إلى جانب أطباء وقانونيين ومتخصصين في علمي النفس والاجتماع ومواطنين آخرين. والمركز الوطني يتعاون على نحو وثيق مع هذه الرابطة.

ومن رأي الخبراء الدوليين أن أذربيجان من بلدان جنوب القوقاز التي تشهد أولى مراحل هذا الوباء. وهذا يعني أنه ينبغي حشد جميع الجهود وكافة الموارد منذ اليوم، ففي حالة عدم القيام بذلك، يلاحظ أن جميع الجهود التي تستهدف تجنب مرض الإيدز/ السيدا ستُعد متأخرة ولا طائل من ورائها.

وعلاوة على المشاكل المالية الخطيرة القائمة، ينبغي أن يُلاحظ أن السكان غير مدركين على نحو كاف لمشكلة فيروس نقص المناعة/مرض الإيدز وطرق انتقال هذا المرض. وهذا يتطلب تعبئة الرأي العام من أجل مكافحة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتفاقم من احتمالات الإصابة بفيروس نقص المناعة.

وثمة ضرورة أيضا لتعزيز التنسيق بين جميع المنظمات الرسمية والعامة والدولية في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة/مرض الإيدز ومكافحة هذا الوباء.

وفي هذا السياق، يجدر بالذكر أن قانون العقوبات يتوخى الاضطلاع بملاحظات في الحالات التالية:

المادة 139: العدوى بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

139-1- تعاقب إصابة شخص آخر بمرض منقول بالاتصال الجنسي من شخص يعرف أنه مصاب بهذا المرض بغرامة تتراوح بين 300 و 500 من المرتبات الدنيا أو بسنتين على الأكثر من إعادة التأهيل أو بالسجن لمدة أقصاها سنتان.

139-2- يعاقب نفس الفعل، في حالة ارتكابه إزاء شخصين أو عدة أشخاص أو إزاء أشخاص قصّر، بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.

المادة 140: الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

140-1- يعاقب القيام عمدا بتعريض شخص آخر لإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بإعادة التأهيل لمدة سنتين على أكثر تقدير، أو بتقييد الحرية لفترة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن لمدة أقصاها سنتان.

140-2- تُعاقب إصابة شخص آخر بفيروس نقص المناعة عن طريق شخص يعلم أنه يحمل هذا الفيروس بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و 5 سنوات.

140-3- في حالة إفضاء الفعل المستهدف في المادة 140-2 إلى إصابة شخصين أو عدة أشخاص، أو إصابة أشخاص قصّر، بفيروس نقص المناعة، فإن العقوبة تصبح السجن لفترة تتراوح بين 5 و 8 سنوات.

140-4- تُعاقب إصابة شخص بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب إهمال شخص يتصرف في إطار ممارسة لاختصاصاته الوظيفية بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات، على أن يكون ذلك مصحوبا بالحرمان من ممارسة بعض الوظائف أو من الاضطلاع بأنشطة ما أثناء نفس المدة.

والنساء يشاركن في جميع الخدمات الطبية المقدمة في مجال فيروس نقص المناعة/مرض الإيدز.

الحالات المرضية المعزاة إلى الأمراض المنقولة جنسيا

1995

2000

2002

عدد الأشخاص الذين تم تشخيص حالتهم مؤخرا بأنهم يعانون من مرض الزّهري

الرجال

399

244

151

النساء

280

268

137

لكل 000 1 من السكان

الرجال

1.1

0.6

0.4

النساء

0.7

0.7

0.3

عدد الأشخاص الذين تم تشخيص حالتهم مؤخرا بأنهم يعانون من مرض السيلان

الرجال

400 1

615

720

النساء

639

337

342

لكل 000 1 من السكان

الرجال

3.7

1.6

1.8

النساء

1.7

0.8

0.8

المادة 13

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

وفقا للمادة 25 من الدستور، تكفل الدولة لكل فرد المساواة في الحقوق والحريات، دون تمييز على أساس العنصر أو الجنسية أو الدين أو اللغة أو الجنس أو المنشأ أو الحالة المالية أو الاختصاص المهني أو الرأي أو الانتماء لأي حزب سياسي أو نقابة أو رابطة عامة أخرى. ويُحظر تقييد حقوق وحريات الشخص أو المواطن بسبب العنصر أو الجنسية أو الدين أو اللغة أو الجنس أو المنشأ أو الرأي أو الانتماء لرابطة سياسية أو اجتماعية ما.

وف ي ضوء هذا الشرط الدستوري، لا يوجد أي قانون أو نص تشريعي يحد من حقوق النساء فيما يتصل بتوفير الإعانات العائلية والحصول على القروض والرهون العقارية وسائر أشكال الائتمان والمشاركة في الأنشطة الترويجية والألعاب الرياضية إلى جانب كافة قطاعات الحياة الثقافية.

وخلال الفترة قيد النظر (1996-2004)، واصلت دولة أذربيجان الفتية تطبيق سياسة متماسكة في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تشجيع المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات. وتحقيقا لهذه الغاية، وُضعت مجموعة كاملة من المراسيم والنصوص التشريعية التي تتصل بالحماية الاجتماعية للسكان وتنظيم الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية، مما هو موضع مناقشة بكل فقرة من هذه المادة.

ومن أشكال التمييز، تقييد حقق النساء في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي؛ ومن الواضح من تحليل النصوص التشريعية التي تنظم الاستحقاقات الاجتماعية أنه لا يوجد أي نص من شأنه أن يحد من حق النساء أو أن يضير بها. وعلاوة على هذا، فإن جميع الاستحقاقات تُحسب للرجال والنساء بصرف النظر عن مسألة ما إذا كانوا يعيشون بالمدن أو الريف. ولقد سبق اعتماد طرق حساب وتسديد استحقاقات نظام الضمان الاجتماعي بموجب المرسوم رقم 189 لمجلس الوزراء الصادر في 15 أيلول /سبتمبر 1998، الذي ينص على حصول النساء، في إطار نفس الشروط المتعلقة بالرجال، على إعانة مالية في حالة فقد القدرة على العمل مؤقتا. وبغية تحسين الحماية الاجتماعية للسكان، اعتمد رئيس الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 613 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2001 ، نظاما للإعانات العائلية، وهذا النظام يحل محل تلك المزايا التي كانت تحظى بها في الماضي بعض فئات المواطنين في ميدان الخدمات المجتمعية والنقل وميادين أخرى أيضا، حيث كانت الطرائق والمبالغ ذات الصلة لا تتعرض لأي اختلاف بسبب نوع الجنس. وبعد ذلك، أدخلت على هذا النظام، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 833 الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2002، إضافات تقضي بحصول أرامل من سقطوا في ساحة الشرف على إعانة شهرية تصل إلى 000 60 مانات ، وكذلك بحصول أرامل المحاربين الذين توفوا فيما بعد على إعانة مقدارها 000 30 مانات .

والاستحقاقات التي تسدد للمتقاعدين علاوة على معاشهم التقاعدي وفقا لهذا المرسوم الرئاسي لا تتسم بأي اختلاف بالنسبة للنساء والرجال. وفي سياق الدستور والتشريعات السارية، توجد مجموعة من الاستحقاقات التي تستهدف النساء والأطفال بصورة محددة:

- استحقاق الأمومة الذي يدفع للعاملات والذي يعادل 100 في المائة من متوسط الراتب؛

- استحقاق شهري يبلغ 000 15 مانات ، وهو يسدد أثناء قضاء إجازة لتوفير الرعاية اللازمة لطفل دون الثالثة؛

- مبلغ اتفاقي مقداره 000 70 مانات ، وهو يُعطى لدى ولادة الطفل؛

- استحقاق شهري مقداره 000 9 مانات للأطفال دون السادسة عشرة، أو للطلبة غير الحاصلين على منح ما والذين يقل سنهم عن 18 عاما مع انتمائهم لأسر محرومة، بشرط عدم تجاوز الدخل الفردي لهذه الأسر 500 16 مانات ؛

- استحقاق شهري بمستوى 500 12 مانات ، وهو يقدم لأبناء العسكريين بالخدمة العاملة؛

- استحقاق شهري يبلغ 000 20 مانات ، وهو يوفر للأطفال المعوقين من ضحايا أحداث كانون الثاني/يناير 1990؛

- استحقاق شهري يصل إلى 000 35 مانات من أجل أطفال أسر الشهداء؛

- استحقاق شهري بمقدار 000 25 مانات لصالح القصّر من أبناء الأسر من ضحايا كارثة تشرنوبيل؛

- استحقاق يتعلق برعاية طفل مريض، وهو يعادل 100 في المائة من متوسط الراتب.

ومن حق الأسر أيضا أن تحصل على استحقاق من أجل توفير الرعاية اللازمة لطفل مريض دون الرابعة عشرة، ويقدم هذا الاستحقاق إلى الأم (أو إلى الأب) أو إلى أي عضو آخر بالأسرة يقوم بالاضطلاع بالعمل مع توفيره الرعاية للطفل، طوال فترة احتياجه لهذه الرعاية، سواء بالمنزل أم بالمستشفى.

ويوجد كذلك استحقاق في شكل مبلغ اتفاقي مقداره 000 150 مانات ، وهو يتعلق بحالات الدفن.

وثمة اهتمام كبير بحماية الأمومة. ومن بين التدابير القائمة في هذا الصدد، تجدر بالذكر إجازة الأمومة، وتهيئة ظروف عمل خاصة من أجل النساء الحوامل أو المرضعات - توقفات عن العمل للإرضاع ومعدلات عمل مخفضة وحظر العمل الليلي - وهذا كله يستهدف تجنب استخدام الأمومة كعذر يبيح التمييز ضد المرأة . وفي إطار تشريعات العمل، تحصل النساء العاملات في الإنتاج الزراعي على إجازة ولادة تتراوح بين 140 و 180 يوما مدنيا، أما العاملات في القطاعات الأخرى فإنهن ينلن إجازة تمتد من 126 إلى 140 يوما، وفقا لمدى صعوبة الولادة، ويقدم بالإضافة إلى هذه الإجازة استحقاق يعادل 100 في المائة من متوسط الراتب بصرف النظر عن الأقدمية.

وبوسع المرأة أن تأخذ، في أعقاب إجازة الولادة، إجازة أخرى لرعاية طفل دون الثالثة مع دفع أجر هذه الإجازة على نحو جزئي، وهذا إذا ما كانت المرأة ترغب في ذلك.وخلال كل هذه الفترات، تحصل المرأة على إعانة اجتماعية، وذلك مع احتفاظها بوظيفتها.

ولقد اتخذت تدابير تشريعية تتيح، للنساء وللرجال، الجمع بين المسؤوليات المهنية والالتزامات الأسرية على نحو أكثر يسرا. وعلى سبيل المثال، يجوز للوالدين، أو لعضو آخر بالأسرة يتولى بالفعل الاعتناء بطفل دون الثالثة، أخذ إجازة لرعاية هذا الطفل، وتتضمن هذه الإجازة في الحصول على إعانة عائلية. وينبغي أن يراعى أن الرجال لا يستفيدون عموما من هذه الإمكانية.

وفي عام 2002، أُنفِق على مجموع الإعانات العائلية السالفة الذكر مبلغ 190.8 بليون مانات . وبهدف تحسين الحماية الاجتماعية للأسر، تجري زيادة مبلغ هذه الإعانات على نحو منتظم في حدود إمكانات البلد المالية، وهذا يتضح من القيام في عام 2002 بإنفاق أموال في هذا الصدد تبلغ 3.6 ضعفا من أضعاف ما أُنفِق في نفس الغرض في عام 1995.

وطبقا للنظام السائد، تُدفع الإعانات العائلية للنساء. وبالإضافة إلى هذا، فإن الإعانات المرتبطة بميلاد طفل أو بالرعاية المقدمة لطفل والإعانات المتصلة بالأسر المحرومة، فضلا عن إعانات أخرى، يجري تقديمها للنساء ذوات الأطفال، سواء كن متزوجات رسميا أم لا.

والمبلغ الاتفاقي ، الذي يسدد لدى ولادة الطفل، والإعانات الخاصة بالأطفال، والتي تقدم للأسر المحرومة، يتم دفعها في مكان عمل المرأة ، وفي مكان عمل الرجل إذا لم تكن المرأة في ميدان العمل، كما أنها تقدم إلى المرأة في مركز إقليمي أو حضري من مراكز المساعدة الاجتماعية في حالة ما إذا كان الوالدان لا يعملان. وهذه الاستحقاقات تستند إلى صندوق الضمان الاجتماعي (أو ميزانية الدولة).

وتدفع الإعانة الشهرية المتعلقة بالأطفال والمقدمة إلى الأسر المحرومة في مكان عمل المرأة ، أو في مكان عمل الرجل إذا لم تكن المرأة تضطلع بالعمل، أو أنه يجري دفعها للمرأة في مركز إقليمي أو حضري من مراكز المساعدة الاجتماعية إذا لم يكن أحد الوالدين يقوم بالعمل. وتتأتى الموارد اللازمة في هذا الشأن من ميزانية الدولة.

وتدفع الإعانة الشهرية المستحقة أثناء الفترة التي يكون فيها أحد الوالدين في إجازة من أجل الاعتناء بطفل دون الثالثة في مكان عمل ذلك الوالد الذي يستخدم هذه الإجازة. والموارد ذات الصلة مأخوذة من صندوق الضمان الاجتماعي.

وتسدد الإعانة الشهرية المتعلقة بالأطفال الذين أصيبوا بالإعاقة من جراء كارثة تشرنوبيل، أو أطفال الأشخاص الذين قضوا نحبهم في أعقاب هذا الحادث، (أو الآباء) في مركز إقليمي أو حضري للمساعدة الاجتماعية. والموارد الضرورية في هذا الشأن مقتطعة من خزانة الدولة.

وتُعطى الإعانة الشهرية المقدمة لأطفال دون السادسة عشرة لوالد شهيد (أو والدين شهيدين) للأم (أو للأب) أو للوصي في مركز إقليمي أو حضري للمساعدة الاجتماعية. وتتحقق الموارد اللازمة من ميزانية الدولة.

ويقدم المبلغ الاتفاقي ، الذي يسدد في حالات الدفن، لورثة الشخص المتوفى في مركز إقليمي أو حضري للمساعدة الاجتماعية. وتتأتى الموارد ذات الصلة من صندوق الضمان الاجتماعي.

وعلى الرغم من عدم ورود مصطلح ”الإعانات العائلية “ في التشريعات، فإن جميع الاستحقاقات تقدم إلى المرأة ، وهي لا تقدم إلى الرجل إلا في حالات استثنائية فقط، ولكنها تستهدف كلها مساندة الأسر.

وفي سياق التشريعات المتصلة بالمعاشات التقاعدية وسائر النصوص القانونية التي تحدد نظام الضمان الاجتماعي، يلاحظ أن الرجال والنساء لهم نفس الحق في هذا الضمان الاجتماعي. والمادة 12 من قانون معاشات المواطنين تنص على أن من حق المرأة أن تُحال إلى التقاعد عند بلوغها سن 57 عاما مع اضطلاعها بالعمل لفترة 20 عاما، أما تقاعد الرجل فهو سن 62 عاما وبعد العمل لمدة 25 عاما.

وبوسع النساء، شأنهم شأن الرجال، الحصول على معاش تقاعدي في إطار شروط أكثر مواتاة، والسن التي يلزم بلوغها من أجل استحقاق هذا المعاش أكثر انخفاضا بالنسبة للنساء بالقياس إلى السن المتعلقة بالرجال. وطبقا لنفس المادة، يلاحظ أن الأمهات ”البطلات “ (أي الأمهات ذوات العشرة أطفال أو أكثر) يحق لهن معاش كامل بصرف النظر عن سنهن بعد العمل لفترة 10 سنوات على الأقل، أو عند بلوغهن سن الخمسين دون مراعاة لعدد سنوات عملهن.

وتنص نفس المادة على أن النساء اللائي قمن بولادة ثلاثة أطفال أو أكثر مع اضطلاعهن بتربيتهم حتى سن ثماني سنوات يحق لهن معاش كامل، على أن تخفض السن ذات الصلة وعدد سنوات العمل حسب عدد الأطفال.

وبوسع أمهات الأطفال المعوقين منذ ولادتهم، واللائي نهضن بتربيتهم حتى سن 8 سنوات، أن يتقاعدن في سن 50 سنة بعد العمل لمدة 15 سنة على الأقل. وتُراعى الفترات المكرسة للأطفال عند حساب عدد ساعات العمل.

وطبقا للتشريعات المتصلة بالمعاشات، يحق للنساء، في سن أقل من سن الرجال، أن يحصلن على معاش في حالة الإصابة بالعمى أو القزميّة أو التعوق بسبب الحرب، كما يحق لهن أيضا أن ينلن معاشا اجتماعيا (المواد 15 و 60 و 90).

ومن ثم، ووفقا للمادة 90، يحق للنساء اللائي لم يعملن قط أن يحصلن على معاش اجتماعي في الحالات التالية:

- لدى بلوغهن سن 62 سنة (67 سنة بالنسبة للرجال)؛

- عند قيامهن بتربية 3 أطفال أو أكثر حتى سن 8 سنوات، مع وصولهن إلى سن 57 عاما؛

- عند قيامهن بتربية طفل معوق منذ ولادته إلى أن يصبح عمره 8 سنوات، لدى بلوغهن سن 57 عاما.

وللنساء والرجال ذات الحق في معاش للإعاقة في حالة المرض العام أو إصابة العمل أو المرض المهني. ومنذ سن 62 سنة بالنسبة للرجال المعوقين، ومنذ سن 57 سنة بالنسبة للنساء المعوقات، يتم الحصول على معاش مدى الحياة.

ويحظى الرجال والنساء بنفس الحقوق فيما يتعلق باستحقاق المعاش المتعلق بالأقدمية.

ويوجد بالبلد نظام للضمان الاجتماعي يتم تمويله من المساهمات الإلزامية التي تقدم إليه ومن خزانة الدولة أيضا.

وثمة تسديد للاستحقاقات التالية من صندوق الضمان الاجتماعي:

- الإعانات المقدمة في حالة فقد القدرة على العمل مؤقتا، وفيما يتصل بالأمومة، وميلاد طفل، وتقديم الرعاية اللازمة لطفل دون الثالثة، وفي حالات الدفن؛

- ثمانية أنواع من الإعانات التي تًعطى للمتقاعدين علاوة على معاشهم؛

- أحد عشر نوعا من الإعانات الموفرة لبعض فئات الأشخاص في سياق إلغاء المساعدات المقدمة فيما يتصل بالخدمات المجتمعية والنقل وما إلى ذلك.

وليس بوسع الأسر أن تحصل على ائتمانات أو قروض خاصة من قبل الدولة.

وبصفة عامة، وبدون تمييز بسبب الجنس، تقوم المؤسسات المالية والمصارف التجارية بتقديم ائتمانات بأسعار الفائدة السارية، في حالة وجود ضمان ما، وذلك إلى الرجال والنساء بناء على طلبهم.

وطرق منح الائتمانات متماثلة بالنسبة للرجال والنساء.

ويتمثل الالتزام الأساسي للحكومة، في مجال الحماية الاجتماعية، في وضع استراتيجية فعالة، وتحسين استهداف الاستحقاقات بصورة تفضي إلى مساعدة الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا، والقيام على الصعيد القصير الأجل بتخفيف حدة آثار السياسة المجتمعية الجديدة التي تسلكها الدولة.

ومن الأولويات الرئيسية لسياسة إصلاح قطاع الحماية الاجتماعية، تحسين استهداف الاستحقاقات. ولما كانت الاستحقاقات المالية لا تكفي لتطبيق سياسة رشيدة في مجال الضمان الاجتماعي، فإنه يتعين تحسين استهدافها مع تخصيصها من أجل أشد فئات السكان فقرا وضعفا. وتبسيط الإدارة يشكّل مبدأ آخر من المبادئ التي ينبغي لها أن تنظم المساعدة الاجتماعية، فمن الواجب أن يكون هناك أقصى حد من البساطة والشفافية فيما يتصل بتقديم الطلب اللازم للحصول على استحقاق ما وتمييز الحقوق ذات الصلة. وبغية تحديد المستحقين، ينبغي وضع وإدخال نظام استهدافي جديد يستند إلى ”فئات المساعدة الاجتماعية “. ويتعين ، لتحقيق هذه الغاية، وصوغ مؤشرات من شأنها أن تسمح بتقييم مدى فعالية نظام المساعدة الاجتماعية. وهذا سيؤدي إلى وضع قائمة من الاستحقاقات الهادفة والقواعد المنظمة لعزوها. والاستحقاقات الاجتماعية الجديدة (من حيث المقادير والقواعد المنظِّمة لإعطائها) تتوقف على الإمكانات المالية للدولة.

ولقد شرعت أذربيجان في إصلاح المساعدة الاجتماعية بغية تحسين استهدافها والتوصل إلى تهيئة إعانات عائلية موجهة نحو الأسر المحرومة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، وضع مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الاجتماعية المستهدفة، وهو موضع نظر في الوقت الراهن من قبل الحكومة، وبمجرد اعتماده، يلاحظ أنه سيتم القضاء على مجموعة من الحالات الشاذة الواردة في نظام الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ووفقا لمرسوم رئاسي ونصوص تشريعية ذات صلة، يحق للنساء، شأنهن شأن الرجال ودون تمييز بسبب الجنس، تقديم شكوى خطية أو شفوية لدى جميع السلطات بدون استثناء. (مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 10 تموز /يوليه 1997 بشأن النظر في شكاوى وبيانات المواطنين من قبل أجهزة الدولة).

وطرق تقديم الشكاوى من قِبَل الأشخاص، الذين يشعرون بالتعرض لغبن ما، محددة بموجب التشريعات، وهي لا تتضمن أي تفرقة بين الرجال والنساء.

ومن حق النساء أن يضطلعن، على قدم المساواة مع الرجال، بتقديم الشكاوى اللازمة للسلطات المختصة ودوائر القضاء.

وعلى سبيل المثال، يحق للمرأة ، التي يرفض صاحب عملها توفير إحدى الإعانات السالفة الذكر، أن يتوجه بالشكوى إلى إدارة تفتيش العمالة، أو وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان، أو صندوق الضمان الاجتماعي، أو إلى أجهزة عليا أخرى بالدولة، بالإضافة إلى دوائر القضاء.

والمرأة التي لا تعمل تستطيع مخاطبة وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان، أو صندوق الضمان الاجتماعي، أو أجهزة عليا أخرى بالدولة، كما أنها تستطيع مخاطبة القضاء مباشرة.

ولا توجد بأذربيجان أي عقبة تشريعية تحول دون مشاركة النساء في أي نوع من أنواع الأنشطة الرياضية أو الترويحية أو الثقافية.

وفيما يخص العقبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يلاحظ بوضوح أن الأمر يرجع إلى المرأة ذاتها بالنسبة لتسوية هذه المسائل في ضوء مراعاة أيديولوجيتها ومستوى تعليمها وإيرادها. وباستثناء هذا التحفظ، يمكن للمرأة أن تضطلع بالاختيار دون عائق.

وكما سبق الذكر في التقرير السابق، أقام رئيس الجمهورية، بموجب المرسوم الصادر في 26 تموز /يوليه 1994، وزارة الشباب والرياضة والسياحة، التي أنجزت، أثناء فترة وجودها القصيرة، عملا ضخما فيما يتصل بتنسيق أنشطة هيئات الدولة من أجل كفالة التنمية الكاملة للأطفال والشباب، بما في ذلك الدفاع عن حقوق ومصالح المرأة .

وانتخاب السيد إلهام علييف ، رئيس البلد حاليا، كي يرأس اللجنة الوطنية الأولمبية قد أفضى إلى الاضطلاع بدور ضخم في تنمية الألعاب الرياضية. وبفضل قدرته التنظيمية، وضع برنامج وطني، وهو برنامج ”الأسرة الشابة “، ولقد وافقت الحكومة على هذا البرنامج في 16 شباط /فبراير 1999. ولقد سمح تنفيذ هذا البرنامج بتوسيع نطاق شبكة الخدمات الاستشارية المعنية بالأسر الشابة، وإعداد الفتيات للزواج ولحياة الأسرة؛ كما كان ثمة إنشاء لمراكز تتعلق بالمساعدة الاجتماعية والنفسية، وكان هناك دعم أيضا لتنمية الرياضة لدى الأسرة.

وفي 6 أيار /مايو 2002، بدأ سريان القانون المتعلق بالسياسة فيما يتصل بالشباب، ومن المبادئ الأساسية لهذا القانون، مبدأ الالتزام بمراعاة المساواة بين النساء والرجال في مجال تطبيق سياسة الدولة. ومن الواجب أن يلاحظ أن هناك تشديدا، في جميع الأنشطة، على الدفاع عن حقوق ومصالح المرأة ، والقضاء على العنف والتمييز ضدها. وعلى سبيل المثال، يمكن ذكر تلك المشاركة النشطة من جانب المرأة في حملة ”الوشاح الأبيض “ التي اضطلع بها في إطار الحملة الإقليمية المسماة ”16 يوما للعمل لمناهضة العنف ضد المرأة في القوقاز “.

وتنمية الثقافة البدنية والرياضية تشغل مكانة خاصة في أنشطة الدولة. وعلى الرغم من جميع صعوبات فترة الانتقال، فقد تحققت إنجازات كبيرة، سواء في الرياضة الجماهيرية أم في الرياضة ذات المستوى الرفيع، مما تيسر بشكل كبير بفضل بدء سريان القانون المتعلق بالثقافة البدنية والرياضة لعام 1998. والبلد بصدد تشييد مجمعات رياضية جديدة على نطاق واسع ومنشآت تتوفر فيها القواعد الدولية. وثمة وجود لهذه المجمعات في كافة مناطق البلد على نحو جيد التخطيط. ولدى افتتاح مجمع كوبا (في شمال غرب البلد)، أعلن الرئيس إلهام علييف ، الذي اُنتُخِب في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أن تشجيع الألعاب الرياضية وبناء منشآت الرياضة يشكلان أولوية من أولويات البلد على المدى الطويل.

وبناء على ذلك، وفي الألعاب الأولمبية بسيدني، أحرز الرياضيون الأذربيجانيون المكانة الرابعة والثلاثين بين بلدان العالم المائتين، والمكانة الثالثة والعشرين بين بلدان أوروبا، في حين أن أذربيجان تشغل، من حيث عدد السكان، المكانة التاسعة والسبعين في العالم، أما من حيث مساحة الإقليم فهي في المرتبة السادسة عشرة بعد المائة. ومن بين الفائزين، كانت هناك امرأة أيضا. والنجاح الذي لا مثيل له لرياضيي أذربيجان قد أعطى زخما قويا لتنمية الثقافة البدنية والألعاب الرياضية؛ ومن ثم، فقد لوحظ في الألعاب الأولمبية بأثينا التي دارت في آب /أغسطس 2004 أن فريق أذربيجان كان أكبر عددا، وكان هذا هو الحال أيضا بالنسبة لأعضاء هذا الفريق من النساء. ومن الجدير بالتأكيد أنه لا يوجد ما يعوق مشاركة المرأة في الرياضة، وفريق الكرة الطائرة النسائي، وهو من أقوى فرق أوروبا، قد أصبح رمزا بالنسبة للفتيات، حيث تتزايد مشاركتهن فيه عاما بعد عام. ومع هذا، وفي إطار عدم القيام حتى الآن بتسوية المشكلة الأساسية التي تواجه أذربيجان، وهي احتلال 20 في المائة من إقليمها على يد أرمينيا ووجود ما يزيد على مليون من اللاجئين والنازحين بأرضها، يلاحظ أن ثمة عواقب سلبية في مجال الحالة الاقتصادية والاجتماعية بالبلد وفي مجال السكان كذلك.

ومن المشاكل الخطيرة التي تؤثر بصورة غير مواتية على النساء وعلى حالتهن الأسرية وأيضا على تعليم أطفالهن، تلك المشكلة المتصلة بتنظيم أوقات فراغ الأطفال في سن المدارس والمرحلة السابقة عليها في فصل الصيف وأثناء سائر الفترات. وعلى إثر طرد السكان على نحو جماعي من الأراضي التي يحتلها المعتدون الأرض في كاراباخ العليا والمناطق المجاورة لها (وهي من مناطق الاصطياف)، يلاحظ أن الحكومة قد اضطرت إلى إسكان غالبية اللاجئين في المصحات وأماكن الاستحمام ومعسكرات الرواد في شبه جزيرة ابشيرون ومنغتشورا وكوبا ومناطق أخرى بالبلد، وقد أدى هذا، بالدرجة الأولى، إلى حرمان الأسر من الإقامة بتلك الجهات، وكانت لذلك عواقب سلبية على الصحة، وصحة المرأة بصفة خاصة. وإذا كان قد أمكن تسوية هذا النزاع بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فإن ذلك كان سيسمح بتحسين حالة النساء فيما يتصل بتعليم الأطفال وصحتهم.

وعلى الرغم من هذه الحالة، فإن الحكومة والشركات الخاصة قد شرعت في إقامة منشآت جديدة تستهدف أنشطة شغل أوقات الفراغ، ولكن هذه المنشآت لا تمكن حتى اليوم من الوفاء بطلب السكان، فعددها محدود وأسعارها باهظة بالنسبة للسواد الأعظم من السكان.

ومنذ عام 2000، شُرع في القيام، من أجل لفت انتباه السكان للمناسبات الثقافية، بتنظيم حفلات موسيقية بمشاركة شخصيات عالمية بارزة في مجال الثقافة والفنون، لا في باكاو وحدها، بل في المراكز الإقليمية أيضا. ويتردد على هذه الحفلات آلاف الأشخاص، ودخولها مجاني ومتاح للجميع. وهي تُنقل بصفة عامة عن طريف التلفزيون، ولقد تحولت إلى نوعية مفضلة من نوعيات التسلية.

والنساء يحظين بإمكانية الوصول، دون أي عائق، لجميع المناسبات الثقافية والياضية ، وهن لا يلقين أي مانع في هذا الصدد، سواء على الصعيد القانوني أم العملي.

المادة 14

حالة النساء الريفيات

أفضت الصعوبات التي ترتبت على الانتقال إلى الاقتصاد السوقي إلى حالة تحتم فيها على النساء الريفيات، اللائي كن يعتمدن بصورة تقليدية على الرجال، أن يضطلعن بمسؤولية الاستجابة لاحتياجات الأسرة، من أجل الخروج من الأزمة القائمة. ولقد زاد عدد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة بالفعل، حيث اضطر الرجال إلى مبارحة البلد سعيا وراء العمل.

وفيما يتصل بالنساء، كان الانتقال إلى الاقتصاد السوقي يعني أنه لا بد لهن من التكيف مع الظروف الجديدة، ومواجهة الافتقار إلى رؤوس الأموال المبدئية، والتغلب على نقص الثقة فيما يتصل بقوتهن الذاتية وعدم كفاية مقدرتهن المهنية، مع الاضطلاع بالعمل لحسابهم الخاص. وعلاوة على هذا، ومهما كان مجال نشاط المرأة ، فإن إدارة الأسرة المعيشية لا تزال تقع أساسا على عاتقها.

والخدمات الاجتماعية والصحية أقل تطورا في المناطق الريفية. وبغية الوصول إلى هذه الخدمات، كثيرا ما يتعين على المرأة أن تقطع مسافات طويلة.

وبفضل إلزامية التعليم الثانوي لجميع المواطنين أثناء الحقبة السوفياتية ، يلاحظ أن مستوى تعليم المرأة الريفية لا يتميز كثيرا عن مستوى تعليم المرأة الحضرية (انظر الجدول التالي).

معدل محو الأمية لدى السكان بالمناطق الريفية والحضرية

(حسب بيانات التعداد السكاني، بالنسب المئوية)

السنة

الفئة العمرية

الجنسان

الرجال

النساء

المناطق الحضرية

1970

15-24

1.6

0.9

2.5

25-44

9.3

6.2

12.4

45 +

42.6

28.0

51.7

المناطق الريفية

15-24

4.3

2.0

6.3

25-44

18.1

11.4

24.4

45 +

70.2

55.8

79.6

المناطق الحضرية

1979

15-24

0.4

0.3

0.5

25-44

2.2

1.2

3.3

45 +

20.1

10.8

26.8

المناطق الريفية

15-24

0.7

0.5

0.9

25-44

4.7

2.4

6.8

45 +

35.1

21.4

45.5

المناطق الحضرية

1989

15-24

0.1

0.0

0.1

25-44

0.1

0.1

0.1

45 +

5.8

2.3

8.5

المناطق الريفية

15-24

0.1

0.1

0.1

25-44

0.1

0.1

0.2

45 +

11.8

5.0

17.3

المناطق الحضرية

1999

15-24

0.1

0.1

0.1

25-44

0.1

0.1

0.1

45 +

2.8

1.1

4.2

المناطق الريفية

15-24

0.2

0.2

0.2

25-44

0.3

0.2

0.3

45 +

5.4

2.3

8.0

برنامج تنمية الزراعة في المناطق الجبلية والجبال المرتفعة

في البلدان النامية، توجد بعض الفوارق فيما يتصل بتنمية الزراعة والقطاع الاجتماعي بالمناطق الجبلية والسهول. ولهذا السبب، ومن أجل تشجيع تنمية المناطق الجبلية، فإنه يجري وضع وتنفيذ برامج للتنمية تتسم بالتكيف مع ظروف هذه المناطق. وتضطلع أذربيجان بالبحوث المطلوبة كما أنها تنهض بالبرامج اللازمة في هذا المجال. ومن بين هذه البرامج، يُعد برنامج تنمية الزراعة في المناطق الجبلية والجبال المرتفعة أكثرها طموحا.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أبرمت حكومة أذربيجان مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية اتفاقا يتوخى تقديم ائتمان لتمويل برنامج لتنمية الزراعة في المناطق الجبلية والجبال المرتفعة. ولقد ووفق على هذا البرنامج في 16 كانون الثاني/يناير 2001 بموجب مرسوم رئاسي، كما شُرِع في أنشطته في سياق إدارة الوكالة المعنية بتنمية القطاع الخاص في مجال الزراعة، وهي وكالة تابعة لمجلس الوزراء.

وهذا البرنامج من البرامج الطويلة الأجل (12 عاما)، وهو يستهدف دعم تنمية المناطق الجبلية والجبال المرتفعة، ومن شأن هذا أن يتيح تنفيذ الأنشطة ذات الصلة في ضوء مراعاة تطور الظروف وظهور احتمالات جديدة. ويتمثل المقصد الأساسي لهذا البرنامج في تحسين مستوى معيشة سكان هذه المناطق بفضل حماية البيئة والموارد المعدنية وزيادة الإيرادات المالية للمستفيدين.

ويستند هذا البرنامج، على نحو رئيسي، إلى مبدأ التنمية المشتركة الذي يقضي بالقيام، عند تحديد الأنشطة ذات الأولوية، بمراعاة آراء ومقترحات كافة أعضاء المجتمعات المعنية، بما في ذلك النساء. وخطة عمل برنامج التنمية القروية تأخذ في اعتبارها مسالة مشاركة النساء في هذا البرنامج.

وبالنسبة للنساء اللائي قمن، لأسباب مختلفة، بالاضطلاع بمسؤول ي ة أسرهن، وذلك بعد فقد دعم أعضاء هذه الأسر من الذكور والبيئة الحامية التي كانت تمثلها المزارع التعاونية، يلاحظ أنه كان من الصعب أن يتم تحمل هذا العبء، ولكن هؤلاء النساء قد أظهرن مقاومة وبراعة فائقتين في ميدان السعي لإمكانات التنمية.

معدل وفيات السكان الحضريين والريفيين

(لكل 000 100 من السكان)

1995

2000

2002

المناطق الحضرية

6.6

5.8

5.8

الرجال

7.5

6.5

6.4

النساء

5.9

5.2

2.0

المناطق الريفية

6.8

6.0

5.8

الرجال

7.2

6.2

5.5

النساء

6.3

5.7

5.5

وفيات الأمهات في المناطق الريفية

(وفيات النساء الحوامل واللائي قمن بالوضع من جراء حدوث تعقيدات أثناء الحمل أو الولادة أو الفترة اللاحقة للولادة)

السنة

عدد حالات الوفاة

لكل 000 100 من الموالي د الأحياء

1995

23

29.4

2000

21

31.2

2002

13

21.3

العمر المتوقع عند الولادة في المناطق الريفية

(بالسنوات)

1995

2000

2002

مجموع السكان

69.3

71.8

72.1

الرجال

65.6

68.8

69.1

النساء

72.6

74.8

75.1

وفيات الرضع بالمناطق الحضرية والريفية

(عدد حالات الوفاة)

1995

2000

2002

المناطق الحضرية

471 1

642

554

الذكور

868

388

318

الإناث

603

254

236

المناطق الريفية

006 2

859

868

الذكور

096 1

458

475

الإناث

910

401

393

معدل وفيات الرضع في المناطق الحضرية والريفية

(لكل 000 100 من المواليد الأحياء)

1995

2000

2002

المناطق الحضرية

21.8

12.9

11.1

الذكور

25.2

14.4

11.8

الإناث

19.8

11.2

10.4

المناطق الريفية

24.7

12.8

14.2

الذكور

27.0

12.8

14.5

الإناث

24.2

12.7

13.9

وفي أذربيجان، يلاحظ أن العمال الزراعيين ينتمون إلى اتحاد العمال الزراعيين وعمال الصناعات الغذائية، الذي يضم 000 186 عضو منهم نسبة 30 في المائة من النساء. وهذا الاتحاد يتبع اتحاد نقابات أذربيجان.

وبغية الدفاع عن حقوق ومصالح الأشخاص العاملين في المزارع الفردية والأسرية والجماعية، فإنه يجري تشجيعهم على الانضمام إلى إحدى النقابات.

وطبقا للفقرة 29 من الدستور، يحق لكل شخص، دون تمييز بناء على الجنس، أن يحوز ملكية ما.

وبوسع كل فرد أن يتملك منقولات وعقارات. وهذا الحق يشمل الحق في تملك الأموال والتصرف فيها على نحو فردي أو بأسلوب جماعي مع آخرين.

وليس من الجائز أن يُحرم أي شخص من أمواله في حالة عدم وجود قرار قضائي يتضمن ذلك.

ووفقا لقانون العقارات الصادر في 25 حزيران/يونيه 1999، يمكن حيازة الممتلكات الخاصة على يد المواطنين والأشخاص المعنيين الأذربيجانيين.

والحق في الممتلكات العقارية يتألف من القيام، على نحو فردي أو مشترك، بحيازة قطعة الأرض واستخدامها والتصرف فيها.

وقانون الإصلاح العقاري الصادر في 16 تموز /يوليه 1996 يرسي الأسس القانونية للإصلاح وينظم تنفيذه.

وهذا الإصلاح العقاري يستهدف تهيئة علاقات جديدة لتملك الأراضي وفقا لمبادئ الاستقلال الاقتصادي والمساواة الاجتماعية، وتنمية الاقتصاد السوقي والروح المشاريعية لصالح الاستقلال الاقتصادي بالبلد، بما في ذلك تزويد السكان بالغذاء، مما يعني بالتالي تحسين الرفاه المادي لشعب أذربيجان.

وهذا الإصلاح يتمثل في تحديد الأراضي التابعة للدولة، وتحويل بعض الأراضي إلى ممتلكات بلدية وخاصة، وتعريف الحقوق المتعلقة بحيازة الأراضي واستخدامها والتصرف فيها.

والقانون المتعلق بأسس الإصلاح الزراعي، الصادر في 18 شباط /فبراير 1995، يبرز الاتجاهات الرئيسية لإصلاح القطاع الزراعي - الصناعي والنظام القانوني المتصل به. وأحكام هذا القانون تشكل أساسا لسائر النصوص القانونية في مجال الإصلاح الزراعي. وينص القانون على أن الإصلاح الزراعي يستهدف إخراج القطاع الزراعي من الأزمة المحيطة به والعمل على استقرار الاقتصاد وتحسين الحالة الاجتماعية - الاقتصادية للسكان.

وهذا القانون يسعى أيضا إلى وضع علاقات جديدة لحيازة الأراضي والممتلكات، وتعديل وتحسين علاقات الإنتاج من خلال تهيئة وتطوير شتى أنواع المشاريع المتصلة بالإنتاج والهياكل الأساسية، مما يستجيب لمتطلبات الاقتصاد السوقي.

المادة 15

المساواة أمام القانون والحقوق المدنية

ينص الدستور على أن المواطنين سواسية أمام القانون، دون تمييز بسبب الجنس. ومن المبادئ الأساسية للقانون المدني الذي ينظم إبرام العقود وإدارة الثروات، ذلك القانون المتعلق بالمساواة بين من يخضعون للقانون المدني، مما ورد في المادة 6-1-1 من القانون المدني الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 1999. وطبقا للفقرات 2 و 3 و 6 من المادة 26 من هذا القانون، يلاحظ أن الشخص الطبيعي (رجلا كان أم امرأة بوسعه أن يقوم، باسمه، بحيازة وممارسة الحقوق والاضطلاع بالالتزامات، وهذا يعني أن المرأة يحق لها أن تُبرم العقود وأن تحصل على الائتمانات وأن تتملك العقارات وغيرها وأن تعقد سائر الصفقات التجارية، وذلك كله باسمها.

وفي الحالات المنصوص عليها في القانون، ووفقا للطرق الواردة فيه، يمكن للشخص الطبيعي أن يستخدم اسما منتحلا (اسما مستعارا).

ولا تجوز حيازة الحقوق والاضطلاع بالالتزامات باسم شخص آخر.

وطبقا لأحكام المادتين 33 و 34 من قانون الأسرة، يمارس الزوجان، في إطار تبادل الموافقة، حق تملك الأموال المشتركة واستخدامها والتصرف فيها.

وفي حالة اضطلاع أحد الزوجين بإبرام صفقة بشأن الأموال المشتركة بينهما ، فإنه يعتبر قائما بذلك بموافقة الزوج الآخر.

والصفقة المتعلقة بالأموال المشتركة بين الزوجين، والتي يبرمها أحدهما ، يمكن إلغائها على يد المحكمة إذا لم تكن هناك موافقة من الزوج الآخر، وذلك في الحالات التي يعرف فيها الطرف الآخر، أو التي يتعين فيها عليه أن يعرف، أن هذه الموافقة لم تقدم.

ولا يجوز لأحد الزوجين أن يبرم صفقة تتصل بالعقارات، أو صفقة تتطلب التسجيل أو التوثيق، إلا بموافقة معتمدة على يد موثق شرعي من جانب الطرف الآخر. والزوج الذي لم يعط موافقة موثقة على إبرام هذه الصفقة بوسعه أن يقوم، خلال فترة عام من تاريخ علمه بها، بالمطالبة بإلغاء هذه الصفقة.

ومن الممتلكات المنفصلة لكل من الزوجين (أي ممتلكات كل منهما على حدة)، تلك الممتلكات التي كانت في حوزة كل منهما قبل الزواج، وكذلك الممتلكات التي آلت أو انتقلت عن طريق الميراث أو أي وسيلة مجانية أخرى إلى أحد الزوجين أثناء الزواج.

والأشياء المتعلقة بالاستخدام الشخصي (الملابس والأحذية وما إليها) تعد من ممتلكات الشخص الذي يستخدمها، حتى في حالة الحصول عليها أثناء الزواج لحساب الزوج الآخر.

وطبقا لأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية، يراعى أن أحكام القضاء في المسائل المدنية والاقتصادية تستند إلى مبدأ المساواة أمام القانون وفي ساحة القضاء.

وفيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، تتعامل العدالة بطريقة متساوية مع جميع الأشخاص الأطراف في نزاع ما، وذلك دون تمييز للعنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الرأي، أو الانتماء لحزب سياسي أو نقابة أو رابطة عامة أخرى، أو محل الإقامة، أو التبعية لشخص معنوي، أو الحالة المالية، أو أي بند آخر.

وبموجب الفقرة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، يلاحظ أن هذه الإجراءات تقوم على مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون وفي ساحة القضاء.

وليس من الجائز للهيئات المعنية بتطبيق الإجراءات الجنائية أن تعطى أيا من أطراف الدعوى الجنائية ميزة تستند إلى الجنس أو إلى اعتبارات أخرى غير واردة في القانون.

وبوسع كل شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم بإبلاغ السلطات القضائية، بطريقة شخصية أو من خلال ممثل مزود بصلاحيات موثقة (مقررة) وفقا للقواعد السارية (المادة 69-1 من قانون الإجراءات المدنية).

وباستثناء الأشخاص المشار إليهم في المادة 71 من القانون، يستطيع كل شخص يحظى بأهلية قانونية ويتمتع بالسلطات المقررة وفقا للقواعد السارية أن يمثل شخصا آخر أمام القضاء.

والمحامون وسائر الأشخاص المزودين بتفويضات موثقة يستطيعون تمثيل الضحايا والمدعين بالحق المدني والمتهمين في القضايا الجنائية.

وطبقا للمادة الأولى من القانون المتعلق بالمحامين وممارسة مهنة المحاماة، والصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 1999، يقوم المحامون بتناول أنشطتهم وفقا لمبدأ المساواة بين العاملين في حقل المحاماة.

ويتضح من المعلومات السالفة الذكر، أن النساء مؤهلات لتمثيل الموكلين لدى المحاكم، وللعمل كمحلفين، وللجلوس في مقعد القضاة، وفي الوقت الراهن يلاحظ أن النساء القانونيات يمثلن 14 في المائة من قضاة البلد، وأن ثمة نساء يرأسن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف بأذربيجان.

والمادة 61 من الدستور تنص على أن كل شخص يحق له أن يحصل على مساعدة قانونية ذات تأهيل مناسب. والمرأة تحظى بنفس الإمكانية التي يحظى بها الرجل فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات القانونية.

وفي الحالات الواردة في القانون، يراعى أن المساعدة القانونية مجانية، وهي تقدم من جانب الدولة.

ومنذ لحظة اعتقال شخص ما أو اتهامه بجريمة من قبل الأجهزة المختصة بالدولة، يحق لهذا الشخص أن يحصل على خدمات من يتولى الدفاع عنه.

وطبقا للمادة 19 من قانون العقوبات، يجب على المحقق أو المدعي أو القاضي أن يحرص، أثناء الملاحقات الجنائية ، على تمكين الضحية أو المشتبه فيه أو المتهم من ممارسة حق الحصول على مساعدة قانونية مؤهلة.

وبجب على الهيئة التي تتناول الدعوى الجنائية والضحية (المدعي بالحق المدني) والمطالب بالحق المدني أو ممثله القانوني والممثل القانوني للمشتبه فيه، إلى جانب المدعى عليه، أن يستفيدوا من المساعدة القانونية للممثل الذي طالبوا به بأنفسهم.

ولا يحق لمن يتولى الدعوى الجنائية أن يرفض طلب أحد الضحايا أو أحد الشهود بحضور ممثل قانوني له لدى استجوابه.

ومن الواجب على الهيئة التي تتناول الدعوى الجنائية أن تحرص على مراعاة الحقوق التالية للمتهم:

- الحق في مساعدة محام قبل الاعتقال أو الاحتجاز أو قبل الاستجواب الأول باعتبار المتهم من المشتبه فيهم، أو عند تقديم قرار الاتهام؛

- حق المتهم في أن يدافع عن نفسه أو في إنابة محام من اختياره للدفاع عنه؛ ومن حق المشتبه فيه أو المتهم أن يحصل على مساعدة قانونية مجانية إذا لم تكن لديه موارد تكفي لدفع أتعاب من يدافع عنه.

والمحامي الذي يشارك في أحد الدعاوى وفقا للقواعد المذكورة في قانون العقوبات عليه أن يقدم مساعدة قانونية مجانية، على حساب ميزانية الدولة، لمن لا يملكون من الإمكانات المادية ما يسمح لهم بأن يقوموا بأنفسهم بتوكيل محام هنخم . وهذه المصروفات، التي يتحدد مقدارها بموجب القانون، يمكن أن تُستعاد من الشخص المدان أمام القضاء، بشكل يتناسب مع حصة هذا الشخص في الدعوى، مع سدادها إلى ميزانية الدولة عملا بالمادة 121-2 من قانون العقوبات.

وفي سياق المادتين 12-2 و 70 من قانون العقوبات، يحق للشخص الذي يتعرض لفعل جنائي أن يحصل على تعويض عما أصابه من ضرر معنوي وبدني ومادي، وفقا للطرق المذكورة في القانون.

وليس من الجائز أن تعاقب النساء الحوامل أو اللائي لدين أطفال دون الثالثة من العمر أو الرجال والنساء في سن التقاعد بالاضطلاع بأعمال مجتمعية أو بالحد من حريتهم، باعتبار ذلك من الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادتين 47-4 و 53-5 من قانون العقوبات. وحسب المادة 57-2، لا يجوز أيضا أن تعاقب النساء بالسجن المؤبد.

والفقرة الثالثة من المادة 28 من الدستور تقول بأن كل شخص موجود على نحو قانوني بإقليم أذربيجان يستطيع، كما يشاء، أن يتنقل وأن يختار محل سكناه وأن يترك البلد.

ومن منطلق المادة 29-3 من قانون الأسرة، يحق للزوجين أن يختارا بحرية مكان إقامتهم.

وفي إطار المادة 17 من القانون المتعلق بهجرة اليد العاملة، الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، يحظر الحد من حق العمال في لم شمل أسرهم.

وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 1998، انضمت جمهورية أذربيجان إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، التي ينص أحد شروطها على كفالة حق العمال المهاجرين في لم شمل أسرهم.

المادة 16

المساواة في الزواج والحق في تكوين أسرة

إن المادة 12 من قانون الأسرة توضح القواعد والشروط التي تنظم عقد الزواج وفضه وفسخه، كما أنها تتناول العلاقات المالية والشخصية بين أعضاء الأسرة (الأزواج والآباء والأطفال) أو تتولى، في الحالات الواردة بالقانون وفي إطار الحدود المتوخاة فيه، معالجة الصلات بين الآباء وسائر الأشخاص، وهي تحدد كذلك القواعد التي تنطبق على تعليم الأطفال ممن يعيشون دون والديهم.

والنظام القانوني للعلاقات الأسرية يستند إلى مبادئ الطابع الطوعي للزواج بين الرجل والمرأة ، والمساواة بين الزوجين، وتسوية المسائل داخل الأسرة بالاتفاق المتبادل، وأولوية التعليم الأسري للأطفال، والاهتمام برعايتهم ونمائهم، والقيام على سبيل الأولوية بالذود عن حقوق ومصالح أعضاء الأسرة القصّر وغير القادرين على العمل.

والزواج اتحاد طوعي بين الرجل والمرأة ، وهو يُبرم بهدف تشكيل أسرة، ويجري تسجيله في دوائر الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل.

وثمة حظر على القيام، بأي طريقة كانت، بتقييد حق المواطنين فيما يتصل بالزواج وفي العلاقات الأسرية بسبب انتمائهم الاجتماعي أو العنصري أو الوطني أو اللغوي أو الديني.

ولا يجوز تقييد حقوق المواطنين في الأسرة إلا بموجب القانون ومن أجل حماية أخلاقيات أعضاء الأسرة الآخرين وسائر المواطنين وصحتهم وحقوقهم ومصالحهم المشروعة .

وطبقا للمادتين 4 و 5 من القانون، تخضع العلاقات المالية والشخصية القائمة فيما بين أعضاء الأسرة، والتي لا تدخل في نطاق قانون الأسرة، لقواعد القانون المدني بشرط ألا تكون هذه القواعد متناقضة مع العلاقات الأسرية ذاتها.

وفي الحالات التي لا تكون فيها العلاقات بين أعضاء الأسرة خاضعة للتنظيم بموجب قانون الأسرة أو بموجب اتفاق بين الطرفين المعنيين، مع خلو القانون المدني من قواعد قابلة للتطبيق المباشر على هذه العلاقات، ويجري تطبيق قواعد قانون الأسرة أو القانون المدني التي تتناول العلاقات المماثلة، إذا لم تكن هذه القواعد مناقضة لذات جوهر العلاقات الأسرية. ولدى انتفاء وجود قواعد من هذا القبيل، فإن حقوق والتزامات أعضاء الأسرة تخضع للمبادئ العامة الواردة في قانون الأسرة والقانون المدني، وكذلك لمبادئ الإنسانية والعدالة.

ووفقا للمادة 29 من قانون الأسرة، وبموجب المبدأ الدستوري الذي يقضي بتساوي النساء والرجال، يحظى الزوجان بنفس الحقوق الشخصية والمالية داخل الأسرة.

واالمسائل المتعلقة بالأمومة والأبوة وتعليم الأطفال، إلى جانب المسائل الأخرى المتصلة بالأسرة، تتم تسويتها على يد الزوجين معا ووفق مبدأ المساواة بينهما .

وبوسع الزوجين أن يختارا عملهما ومهنتهما ومسكنهما.

ومن الواجب على الزوجين أن يقيما علاقاتهما الأسرية على أساس من تبادل المساعدة والاحترام، وأن يعملا سويا من أجل تحقيق رفاه الأسرة وتهيئة ظروف مواتية لنماء الأطفال مع المحافظة على صحتهم.

وفي حدود المادتين 1-4 و 1-5 من قانون الأسرة، يلاحظ أن الدولة هي التي تكفل التنظيم القانوني للعلاقات الزوجية والأسرية؛ وأنها لا تعترف إلا بالزواج المتعاقج عليه لدى دوائر الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل.

والزواج الديني لا يفضي إلى آثار قانونية. وهذا الشرط لا ينطبق على الزيجات الدينية التي تم التعاقد عليها قبل إنشاء دوائر الأحوال المدنية لدى وزارة العدل، ولا على الوثائق التي تتضمن تسجيل هذه الزيجات، ولا على الصكوك المتعلقة بالميلاد والزواج والطلاق والوفاة.

وفي نطاق المادتين 2-3 و 2-4 من قانون الأسرة، يتمثل الزواج في اتحاد طوعي بين رجل وامرأة، وهو يُبرم بهدف تكوين أسرة. ويتم تسجيله لدى دوائر الأحوال المدنية لدى وزارة العدل.

وثمة حظر على القيام، بأي وسيلة كانت، بتقييد حقوق المواطنين في مجال الزواج والعلاقات الأسرية.

وتشريعات أذربيجان لا تسمح بالارتباطات التي تتضمن تعدد الأزواج أو الزوجات.

وعملا بالمادة 23-4 من قانون الأسرة، لا يجوز للزوجين أن يتعاقدا على زواج جديد قبل القيام بتسجيل طلاقهما .

والمادة 36 تنص على أنه يمكن الشروع في تقاسم الممتلكات المشتركة للزوجين، سواء أثناء الزواج أم عند فضه، في حالة مطالبة أحد الزوجين بذلك، وأيضا في حالة مطالبة دائن ما يتقاسم هذه الممتلكات المشتركة من أجل إثبات حقوقه المتعلقة بذلك الجزء من الممتلكات الذي يتبع أحد الزوجين.

وطبقا للمواد 32-1 و 33 و 38 من قانون الأسرة، تعتبر الممتلكات التي يحوزها الزوجان أثناء الزواج بمثابة ممتلكات مشتركة.

وفي ضوء تبادل الموافقة، تمارس حقوق الزوجين بشأن حيازة الممتلكات المشتركة واستخدامها والتصرف فيها.

وعقد الزواج يمثل اتفاقا مبرما بين شخصين متعاقدين على الزواج، وهو يحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة بممتلكات الزوجين أثناء الزواج و/أو عند فسخه.

وبناء على عقد الزواج، يمكن للزوجين أن يغيرا من نظام الملكية المشتركة للممتلكات المحدد بموجب القانون وأن يضعا نظاما للتقاسم على نحو متناسب، أو لفصل الممتلكات، فيما يتعلق بمجموع هذه الممتلكات، أو ببعض من أنواعها، أو بالممتلكات الخاصة بكل من الزوجين.

وعقد الزواج قد يتناول الممتلكات القائمة، كما أنه قد يتناول الممتلكات التي يحوزها الزوجان في المستقبل.

ومن حق الزوجين أن يحددا في عقد الزواج حقوقهما والتزاماتهما فيما يتصل بالإعالة المتبادلة وطرق مشاركة كل منهما في إيرادات الآخر ووسائل توزيع نفقات الأسرة المعيشية؛ وأن ينصا على الممتلكات التي من شأنها أن ترجع إلى كل منهما في حالة فسخ الزواج، وأن يدرجا في عقد الزواج أي شرط آخر يتصل بعلاقات الذمة المالية القائمة بين الزوجين.

ويمكن للحقوق والالتزامات المتوخاة في عقد الزواج أن تكون محددة بفترة بعينها، أو أن تكون مرتهنة بتجمع، أو عدم تجمع، بعض الشروط.

ولا يجوز لعقد الزواج أن يتضمن أحكاما تتعلق بالأهلية القانونية أو الاقتصادية للزوجين، أو بما لهما من حق في إبلاغ الهيئة القضائية من أجل الدفاع عن مصالحهما أو حقوقهما والتزاماتهما إزاء أطفالهما ، أو بالعلاقات الشخصية بين الزوجين التي من شأنها أن تقيد من حق زوج غير قادر على العمل في الحصول على أسباب رزقه، أو بشروط أخرى قد تضع أحد الزوجين في موقف بالغ الصعوبة أو موقف يتعارض مع مبادئ قانون الأسرة.

والفقرة 1 من المادة 17 من قانون الأسرة تنص على أنه في حالة اتفاق الزوجين على فصم عرى الزوجية، وإذا لم يكن لهذين الزوجين أطفال قصر على نحو مشترك بينهما ، فإنه يجري تسجيل فض الزواج لدى دوائر الأحوال المدنية بوزارة العدل.

وطبقا للمادتين 15 و 18 من القانون، لا يحق للزوج أن يقوم، دون موافقة من زوجته، بالشروع في رفع دعوى للطلاق أثناء حمل الزوجة أو أثناء السنة التالية لمولد أحد الأطفال. وثمة حسم على يد القضاء، بصرف النظر عن تسجيل الطلاق لدى دوائر الأحكام المدنية التابعة لوزارة العدل، للنزاعات المتعلقة بتقاسم الممتلكات المشتركة للزوجين، أو بدفع نفقة للزوج غير القادر على العمل، إلى جانب تلك النزاعات التي تقع بين الطرفين في حالة الإقرار بأن أحدهما عديم الأهلية أو عند سجن أحدهما فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو النزاعات التي تتصل بالأطفال.

ووفقا للمادتين 14 و 15 من قانون الأسرة، يعتبر الزواج منتهيا بوفاة أحد الزوجين أو بالتحقق القضائي من هذه الوفاة.

ويمكن فصم عرى الزوجية بناء على إعلان من أحد الزوجين أو كلاهما، أو بناء على إعلان من وصي على زوج مصاب بالعجز مع تحقق المحكمة من هذا العجز.

وبدون موافقة الزوجة، لا يحق للزوج أن يبدأ في رفع دعوى للطلاق أثناء حمل الزوجة أو أثناء السنة اللاحقة لميلاد طفل.

وعملا بالمادتين 84 و 87 من قانون الأسرة، يلتزم الزوجان بأن يقدم كل منهما للآخر دعما ماليا.

وفي حالة رفض هذا الدعم، مع عدم وجود اتفاق بين الزوجين بشأن دفع نفقة ما، يجوز للأشخاص التالين أن يخطروا القضاء بطلب دفع هذه النفقة من جانب الطرف الآخر القادر على ذلك:

- الشخص غير القادر على العمل الذي يحتاج لدعم مادي من الزوج؛

- المرأة أثناء الحمل، أو أثناء السنوات الثلاث اللاحقة لمولد أطفال مشتركين؛

- الزوج المعْوَز الذي يعول طفلا معوقا من الفئة الأولى حتى سن 18 سنة.

ومن حق الأشخاص التالين أن يطالبوا بدفع نفقة بعد فصم عرى الزوجية، وذلك من الزوج السابق في حالة حيازته للموارد اللازمة لهذا:

- الزوجة السابقة أثناء الحمل، أو أثناء السنوات الثلاث اللاحقة لمولد أطفال مشتركين؛

- أي من الزوجين السابقين إذا ما كان معْوزا مع إعالته لطفل معوق إلى أن يبلغ سن الرشد، أو منذ ولادة طفل مشترك معوق ينتمي إلى الفئة الأولى؛

- زوج سابق معْوز وغير قادر على العمل وبحاجة إلى دعم مادي من الزوج الآخر، إذا كان عدم القدرة على العمل قد حدث قبل فض الزوج أو أثناء السنة اللاحقة لهذا الفض؛

- زوج سابق معْوز يكون قد بلغ سن التقاعد بعد خمس سنوات، على أكثر تقدير، من فض الزواج، إذا ما كان اقتران الزوجين قد استمر فترة طويلة.

ومقدار النفقة وطرق سدادها من جانب الزوج السابق بعد انفصام عرى الزوجية يمكن الاتفاق عليها بين الزوجين السابقين.

وفي حالة عدم تمكّن الزوجين، أو الزوجين السابقين، من الاتفاق على دفع نفقة ما، وأيضا على مقدار تلك النفقة، مع توجيه طلب للجهاز القضائي في هذا الشأن، فإنه يجري حسم هذه المسألة عن طريق المحكمة، ومن شأن المحكمة أن تقوم، في ضوء مراعاة الحالة المادية والأسرية للزوجين السابقين ومصالح سائر الأطراف المعنية، بتقرير مبلغ محدد يتم دفعه كل شهر.

ويجوز للمحكمة أن تعفي الزوج من الالتزام بدعم الزوج الآخر غير القادر على العمل، أو تحد من فترة هذه الالتزام، سواء أثناء الزواج أو بعد فضه، وذلك في الحالات التالية:

- إذا كان عدم القدرة على العمل من جانب الزوج ذي الحاجة إلى المساعدة راجعا إلى إسرافه في استخدام المشروبات الكحولية أو المخدرات أو ارتكابه لفعل إجرامي متعمد؛

- إذا كان الزوج، الذي يطالب بنفقة، يتصرف بطريقة غير لائقة إزاء أسرته؛

- إذا كان الزواج قصير المدة.

وفي نطاق أحكام قانون الأسرة، يلاحظ أن أذربيجان لا تعترف إلا بالزواج، أي بالاتحاد الطوعي لرجل وامرأة سبق تعاقدهما من أجل تكوين أسرة، وذلك في حالة تسجيل هذا الزواج لدى دوائر الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل. ومن ثم، فإن قانون الأسرة لا ينظم سوى الذمة المالية للزوجين الشرعيين، وهو لا شأن له بممتلكات شخصين يعيشان سويا دون زواج مسجل. والذمة المالية لهذين الشخصين تخضع لأحكام القانون المدني.

وطبقا للمواد 56 إلى 61 من قانون الأسرة، يراعى أن للوالدين نفس الحقوق وذات الالتزامات بالنسبة لأطفالهما .

ومن حق الوالدين القاصرين أن يعيشا مع أطفالهما وأن يقوما بتربيتهم.

وبشرط بلوغ سن 16 عاما، يحق للوالدين القاصرين غير المتزوجين والذي يكون لديهما طفل، أن يمارسا حقوق الزوجية، وذلك في حالة التأكد من أمومتهم و/أو أبوتهم. وفيما يتصل بتعليم الأطفال المولودين لأبوين دون السادسة عشرة، يمكن تعيين وصي لذلك.

ويجوز أيضا للوالدين القاصرين أن يعترفا بالأبوة والأمومة بصفة عامة أو أن يعترضا عليهما ؛ ومن حقهما كذلك، بعد بلوغ سن 14 عاما، أن يثبتا أبوة (أمومة) أطفالهما عن طريق القضاء.

ويجري تنظيم جميع المسائل المتعلقة بتعليم الأطفال على يد الآباء، باتفاق مشترك، مع مراعاة حقوق ومصالح وآراء الأطفال. وفي حالة الخلاف، يمكن للآباء أن يتجهوا إلى السلطات المختصة أو إلى القضاء.

وفي حالة انفصال الوالدين، يتقرر محل إقامة الأطفال بناء على اتفاق متبادل بينهما . وأذا تعذر التوصل إلى اتفاق ما، يجري حسم الأمر من قبل المحكمة، مع مراعاة حقوق ومصالح الأطفال، إلى جانب أخذ أرائهم في الاعتبار (تعلق الأطفال بالأخوة أو الأخوات أو بأحد الوالدين؛ وتصرفات الوالدين وصفاتهما الشخصية؛ وسن الأطفال، والشروط الضرورية لنمائهم وتعليمهم).

والوالد الذي يعيش منفصلا عن أطفاله يحق له أن يتردد عليهم وأن يشارك في تسوية المسائل المتعلقة بما يتصل بهم من نماء وتعليم.

والوالد الذي يتولى حضانة الأطفال لا يجوز له أن يمنعهم من زيارة الوالد الآخر فترة طويلة إلى حد المساس بصحتهم البدنية والنفسية وبنمائهم المعنوي أيضا.

والوالد ا ن المنفصلا ن يحق لهما أن يبرما اتفاقا خطيا فيما يخص ممارسة حقوقهما الوالدية . وفي حالة عدم توصلهما إلى اتفاق ما، يجري حسم الخلاف عن طريق القضاء مع مشاركة السلطات المعنية.

والوالد الذي لا يراعى قرار المحكمة يتعرض للجزاء بموجب قانون الإجراءات المدنية. وفي حالة العصيان المصحوب بسوء النية، يمكن للمحكمة أن تقرر، بناء على طلب الوالد الذي يعيش منفصلا عن الأطفال، إيلاء الحضانة إليه مع مراعاة مصالح الأطفال ورأي هذا الوالد.

والوالد الذي يعيش منفصلا عن الأطفال يحق له أن يحصل على معلومات بشأنهم من قبل هيئات الحماية الاجتماعية والمؤسسات المدرسية والصحية وما إليها.

ولا يجوز رفض توفير هذه المعلومات إلا إذا كان الوالد الآخر يشكل خطرا على حياة وصحة الطفل. ومن الممكن أن يُحتج على هذا الرفض أمام القضاء.

ولدى التعاقد على الزواج، يختار الزوجان بحرية اسم أسرة أحدهما ليصبح اسما مشتركا للأسرة، أو يقومان بالاحتفاظ بما لهما من اسم أسرة سابق، أو بالجمع بين اسمي الأسرتين.

و لا يجوز جمع اسمي الأسرتين إذا كان اسم أسرة أحد الزوجين يشكل اسما مزدوجا بالفعل قبل الزواج.

وتغيير اسم أحد الزوجين لا يؤدي إلى تغيير اسم أسرة الزوج الآخر.

وفي حالة فصم عرى الزوجية، يحق للزوجين أن يحتفظا باسم الأسرة المشترك أو أن يستأنفا استخدام ما كان لهما من اسم قبل الزواج (المادة 30 من قانون الأسرة).

والمادة 53 من القانون تشترط أن يكون اسم أسرة الطفل مشتقا من اسم أسرة الوالدين. وفي حالة ما إذا كان الوالدان يتخذان اسمين مختلفين يتلقى الطفل، وفقا لقرار الوالدين، اسم الأب أو اسم الأم.

وعند اختلاف الوالدين بشأن الاسم الأول واسم الأسرة للطفل، يجري حسم المسألة على يد السلطات المختصة.

وفي حالة عدم إثبات الوالدية تضطلع الأم باختيار الاسم الأول للطفل، وذلك مع تلقي الطفل، كلقب له، اسم الشخص المسجل باعتباره أباه وفقا للمادة 46-3 من القانون، وحصوله على اسم أسرة أمه بوصفه اسم أسرة له.

ووفقا للمادة 54 من القانون، يمكن لأجهزة الوصاية والقوامة لدى السلطات المعنية أن تضطلع، بناء على طلب الوالدين وفي إطار مراعاة مصالح الطفل، بإجازة تغيير الاسم الأول للطفل والاستعاضة عن اسم الأسرة للوالد الآخر باسم أسرة الطفل.

وإذا كان الوالدان منفصلين، وإذا كان الوالد الذي يتولى حضانة الطفل يرغب في إعطائه اسم أسرته، فإن أجهزة الوصاية والقوامة لدى السلطات المحلية تتولى حسم المسألة في ضوء مراعاة رأي الوالد الآخر ومصالح الطفل. وليست ثمة ضرورة لمراعاة رأي الوالد الذي لا يُعرف محل إقامته، أو المجرد من الحقوق الوالدية ، أو المعترف بعجزه، أو ذلك الوالد الذي يتملص دون مبرر وجيه من مسؤولياته المتصلة بتعليم وإعالة الطفل.

وإذا كان الطفل مولودا لشخصين غير متزوجين، وإذا كانت الأبوة غير ثابتة حسب القواعد الواردة في القانون، فإنه يمكن لأجهزة الوصاية والقوامة لدى السلطات المحلية أن تسمح للأم، في سياق مراعاة مصالح الطفل، بمبادلة اسم أسرة هذا الطفل باسم الأسرة الذي كانت تحمله الأم لحظة تقديمها للطلب ذي الصلة.

ولا يجوز تعدي ل الاسم الأول لطفل يبلغ 10 سنوات كاملة، أو اسم أسرته، بدون موافقته.

وعملا بالمواد 56-1 و 61-1 و 61-2، يجوز الوالدان نفس الحقوق كما أنهما يضطلعان بذات الالتزامات فيما يتعلق بأطفالهما .

والوالد الذي يعيش منفصلا عن الأطفال يحق له أن يتردد عليهم وأن يشارك في تسوية المسائل المرتبطة بنمائهم وتعليمهم.

والوالد الذي يقوم بحضانة الأطفال لا يجوز له أن يمنعهم من التردد على الوالد الآخر ما دام هذا لا يمس صحتهم البدنية والنفسية أو نماءهم المعنوي.

وللمرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال والقوامة عليهم وتبنّيهم.

وطبقا للمادة 120 من قانون الأسرة، يلاحظ أن الأفراد من الجنسين يحق لهم أن يضطلعوا بالتبني، وذلك باستثناء ما يلي:

- الأشخاص الذين تحققت المحكمة من عجزهم الكلي أو الجزئي؛

- الأشخاص الذي قضت المحكمة بتجريدهم من حقوقهم الوالدية أو بتقييد تلك الحقوق؛

- الأشخاص المجردون من مسؤوليات الوصاية والقوامة إزاء عدم وفائهم بالتزاماتهم؛

- من كانوا آباء بالتبني، ثم أُلغي تبنيهم من جراء تقصيرهم؛

- الأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون الاضطلاع بمسؤولياتهم الوالدية .

وليس من الجائز لمن يعيشان معا دون زواج أن يقوما سويا بتبني نفس الطفل.

وفارق السن بين الوالد بالتبني غير المتزوج والطفل ينبغي له أن يكون 16 سنة على الأقل. ويمكن تقليل هذا الفارق في حالة توفر ظروف تُعد مقبولة في نظر المحكمة.

وفي حالة التبني من قِبَل زوج الأم (زوجة الأب)، لا توجد ضرورة لمراعاة حدود السن.

ولا يجوز أن يتولى الوصاية أو القوامة سوى الأشخاص الراشدون الذين يحظون بأهلية قانونية كاملة.

ولدى تعيين وصي (أو قيّم) على الطفل، تراعى الصفات الأخلاقية وسائر الصفات الشخصية لهذا الوصي (أو القيّم) المحتمل، ومدى قدرته على ممارسة مهمته، والع لاقات القائمة بين الوصي (أو القيّ م) المحتمل والطفل، والعلاقات الموجودة بين أسرة الوصي (أو القيّم) المحتمل والطفل، فضلا عن رغبته الطفل نفسه إن كان ذلك ممكنا.

ووفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 22، يمكن للوالدين، لدى فض الزواج على يد المحكمة، أن يقدما إليها اتفاقا يوضح من هو الذي سيتولى حضانة الأطفال القصّر.

وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الزوجين بشأن المسائل المتوخاة في الفقرة 1 من المادة 22، أو في حالة إفضاء اتفاق من هذا القبيل إلى الإضرار بمصالح الأطفال أو أحد الوالدين، فإنه يتعين على المحكمة أن تقرر من هو الوالد الذي سيتولى حضانة الأطفال القصّر بعد الطلاق.

وعملا بالفقرة 5 من المادة 34 من الدستور، يجب على الأبناء أن يحترموا والديهم وأن يهتموا برفاههم . والأبناء القادرون على العمل والبالغون لسن 18 عاما يلتزمون بالوفاء باحتياجات الوالدين غير القادرين على العمل.

وبموجب المادتين 46-4 و 47-4 من قانون الأسرة، يُعتبر الشخصان المتزوجان، واللذان أعربا خطيا عن موافقتهما على استخدام طريقة من طرق الإخصاب الاصطناعي أو غرس الجنين، فيما يتصل بوثيقة ميلاد الطفل الذي يولد إثر استخدام هذه الطرق، بمثابة والدي هذا الطفل، وذلك رهنا بموافقة المرأة التي وضعت الطفل.

والزوجان اللذان أعلنا موافقتهما على غرس الجنين في امرأة أخرى، إلى جانب المرأة التي قامت بالولادة، لا يحق لهم أن يثيروا هذه المسألة بمجرد تسجيل اسم الوالدين في صك الميلاد.

السنة

متوسط السن عند الزواج

متوسط السن عند الزواج لأول مرة

الرجال

النساء

الرجال

النساء

1995

27.5

23.0

26.5

22.9

2000

28.4

23.6

27.3

23.1

2002

28.6

23.8

27.6

23.4

والمادة 10 من قانون الأسرة تنص على أن سن الزواج هو 18 سنة للرجال و 17 سنة للنساء.

ولدى وجود أسباب مشروعة، يجوز للسلطات المحلية المختصة أن تأذن بتخفيض سن الزواج لمدة سنة واحدة على أكثر تقدير بالنسبة للقصّر الراغبين في الزواج.

وليس ثمة اعتراف بزواج الأطفال في تشريعات البلد.

وخطوبة الأطفال ممنوعة كذلك.

وطبقا للمادتين 152 و 153 من قانون العقوبات، يُجازى الشخص الراشد الذي يقوم بعلاقات جنسية، أو يرتكب أفعالا جنسية أخرى، مع شخص يبدو عليه بوضوح أنه دون السادسة عشرة، بتقييد حريته لمدة ثلاث سنوات على الأكثر، أو بسجنه لنفس المدة.

وتُعاقب أفعال النساء، التي ترتكب دون الالتجاء إلى القوة إزاء شخص يبدو عليه بوضوح أنه دون الرابعة عشرة، بغرامة تتراوح بين 500 و 000 1 من المرتبات الدنيا، أو بسنتين على الأكثر من إعادة التأهيل، أو بسنتين من تقييد الحرية كحد أقصى ، أو بالسجن لمدة أقصاها سنتان.

ويجري تسجيل الزواج أو فض الزواج في نطاق قانون الزواج والأسرة. والمواد 9 إلى 13 من الباب 23 تتناولان تسجيل الزواج، والمواد 14 إلى 23 من الباب 25 تتناول تسجيل فض الزواج.

ووفقا للمادة 1134 من القانون، يحق الإرث للأشخاص الموجودين على قيد الحياة لدى وفاة الشخص المعني وكذلك أطفال هذا الشخص ممن وُلدوا بعد وفاته.

ويحق الإرث بموجب وصية للأشخاص الموجودين على قيد الحياة لحظة وفاة الموصي، والأشخاص الذين حدث حملهم أثناء حياة الموصي والمولودين عقب وفاته، فضلا عن الأشخاص المعنويين.

وعملا بالمواد 1159-1 و 1162 إلى 1164 و 1166 و 1193 و 1194 من القانون المدني، تؤول حصص متساوية من الميراث على سبيل الأولوية لأطفال المتوفى والطفل المولود بعد وفاته والزوج والوالدين (بالتبني).

وحق الزوج الباقي على قيد الحياة في الميراث لا يتصل بالممتلكات التي تشكل جزءا من الممتلكات المشتركة للزوجين والتي تؤول إليه بالتالي.

والزوجان اللذان انفصمت عرى زواجهما لا يستطيع أي منهما أن يرث الآخر.

وإذا ثبت أن زواج الزوج الباقي على قيد الحياة بالشخص المتوفى قد توقف من الناحية العملية وأن الزوجين يعيشان منفصلين عن بعضهما ، وذلك قبل فتح باب الميراث بفترة تقل عن ثلاث سنوات، يمكن للمحكمة أن تقرر حرمان هذا الزوج من حق الإرث الذي يتمتع به بموجب القانون.

وبوسع الشخص الطبيعي أن يوصي بممتلكاته، أو بجزء من ممتلكاته، لشخص واحد، أو لأشخاص عديدين، من ورث ته ، أو لأشخاص آخرين.

وأبناء وآباء وزوج الشخص الموصي تحق لهم، بصرف النظر عن فحوى الوصية، حصة إلزامية من الميراث تمثل نصف ذلك الجزء من الميراث الذي كان سيؤول إليهم وفقا للقانون (الحصة الإلزامية).

ومن الممكن أن يطالب بهذه الحصة الإلزامية منذ فتح باب الميراث. وهي تنتقل بالإرث.

وزواج السِّلفَة غير موجود تقريبا بالبلد. فبعد وفاة الزوج، تقرر الزوجة إذا ما كانت تريد الزواج مرة أخرى ومَنْ تتزوج.

والنساء يتولين إدارة 24.4 في المائة من الأسر المعيشية بأذربيجان. وفيما يتصل بمصروفات الأسر المعيشية للفرد الواحد، يلاحظ أن الجنس لا يؤثر إطلاقا على احتمالات الفقر. والرجال والنساء يتعرضون تقريبا لنفس المستوى من احتمالات الفقر هذه (50 في المائة و 48 في المائة على التوالي). وجنس رئيس الأسرة المعيشية لا يؤثر على مدى فقر الأسرة)؛ ولا فرق في هذا المدى بين الأسر التي تخضع إدارة امرأة والأسر التي يديرها رجل (49 في المائة).