* اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (30 أيلول/سبتمبر إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأندورا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأندورا (CEDAW/C/AND/2-3) في جلستيها 1165 و 1166 ( انظر CEDAW/C/SR.1165 و 1166) المعقودتين في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/AND/Q/2-3 وترد ردود حكومة أندورا في الوثيقة CEDAW/C/AND/Q/2-3/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، وتلاحظ عدم ورود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة المرأة في العديد من المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية التي قُدمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً برئاسة السيد جون كارلس فيلافيردي، رئيس قسم الرعاية الاجتماعية الأساسية، التابع لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، والذي ضم أيضاً ممثلين عن وزارة العدل والداخلية، ومكتب المدعي العام، ووزارة التعليم والشباب، والبعثة الدائمة لأندورا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومنظمات دولية أخرى، وبرلمان أندورا. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد واللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في البرلمان، الذي وصل إلى تحقيق التكافؤ في عام 2011، وترحب بإنشاء تجمع للنساء البرلمانيات.

5 - وتحيط اللجنة علما مع التقدير بالتعديلات التي اعتمدت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 على قانون الزواج التقليدي، وإلغاء شرط انتظار الأرامل والمطلقات لمدة 300 يوم قبل الزواج مرة أخرى، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 47، A/56/38).

6 - وترحب اللجنة باعتماد قانون علاقات العمل (2009) الذي ي حظر التمييز على أساس نوع الجنس.

7 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف معاهدات حقوق الإنسان من ذ النظر في تقريرها السابق، وهي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2002؛

(ب) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكا ل التمييز العنصري، في عام 2006؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2006 ؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2006 ؛

(ه ـ ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2006؛

(و) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2006؛

(ز) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2011.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

8 - وفي حين تجدد اللجنة تأكيد أن المسؤولية الأساسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة أساسا وأنها محل مساءلة عنه على نحو خاص، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أفرع الحكومة وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، بما يتماشى مع إجراءاته، وحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية .

بروز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

9 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لم تحصل بعد على ما يلزم من بروز وأهمية في الدولة الطرف، الأمر الذي يتجلى في غياب المعلومات المتعلقة بهذه الصكوك على المواقع الشبكية الرسمية وعدم إدماجها كمادة محددة في التدريب المهني القانوني وغياب الأحكام القضائية التي تشير إلى الاتفاقية مباشرة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن عدم وعي النساء بحقوقهن في إطار الاتفاقية.

10 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على أوسع نطاق ممكن، وأن تكفل جعل الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة، فضلاً عن الآراء التي تعتمدها بشأن فرادى البلاغات، جزءاً أساسياً من التدريب المهني للقضاة والمدعين العامين والمحامين والشرطة. كما توصي الدولة الطرف بتوعية النساء بحقوقهن في إطار الاتفاقية وبشأن البلاغات وإجراءات التحري المتاحة بموجب البروتوكول الاختياري .

المنظمات غير الحكومية

11 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المنظمات النسائية لم تشارك لا في إعداد التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث للدولة الطرف ولا في الإحاطة العامة غير الرسمية التي قُدمت للجنة.

12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون مع الرابطات النسائية ودعم مبادراتها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية. كما تدعوها إلى إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، في إعداد التقرير الدوري القادم وتعزيز عملها مع اللجنة .

المركز القانوني للاتفاقية وآليات التظلم القانونية

13 - تلاحظ اللجنة أن المادة ٦ من دستور الدولة الطرف تتضمن تعريفاً للتمييز يتوافق مع المادة ١ من الاتفاقية، غير أن القلق يساورها إزاء استمرار عدم وجود قانون شامل عن المساواة بين الجنسين، ما يشكل تحدياً يعرقل التنفيذ الفعال لمبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين. كما تلاحظ بقلق عدم توفر آليات التظلم القانونية الكفيلة بحماية المرأة من أشكال التمييز الجنسي والجنساني وغيره من أشكال التمييز المتعدد الجوانب.

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون شامل للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز يتفق مع أحكام الاتفاقية. وتوصيها أن تكفل الدولة الطرف حصول المرأة على سبل انتصاف قانوني فعالة للتظلم من التمييز وغيره من انتهاكات الحقوق التي يتعرضن لها، بوسائل تشمل توفير المساعدة القانونية مجاناً لمن لا يملكن موارد كافية وتعزيز ولاية أمين المظالم على نحو يتيح له تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة والنظر فيها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإجراء دراسات توضح أسباب احتكام المرأة للقضاء في حدود ضيقة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

15 - في حين تلاحظ اللجنة أن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية تتولى تنسيق جميع السياسات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، فإن القلق يساورها إزاء إعادة الهيكلة المستمرة للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة والافتقار إلى آلية للتنسيق مع المؤسسات الأخرى المعنية بقضايا المرأة، فضلاً عن غياب استراتيجية وطنية لإدماج الاتفاقية في تشريعاتها وسياساتها العامة. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن خطة العمل الوطنية للمساواة لا تتناول جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، كما تلاحظ تأخير تقييم تنفيذها.

16 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم ٦ بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية، بما يلي :

(أ) تزويد مؤسساتها وهيئاتها المركزية والمحلية، مثل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ومجلس تقييم شؤون الصحة والرعاية الاجتماعية والمجالس المحلية، بما يكفي من الموارد البشرية والفنية وموارد الميزانية لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين ؛

(ب) النظر في اعتماد خطة عمل وطنية للمساواة بين الجنسين تتضمن أهدافاً محددة الأجل وتغطي جميع مجالات الاتفاقية ؛

(ج) المسارعة إلى تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة، بالتعاون مع المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، ونشرها على أوسع نطاق ممكن وتضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن نتائج هذا التقييم .

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - في حين تسلم اللجنة بأن حملات التوعية والتثقيف بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين هي وسائل هامة للتصدي لمواطن الخلل، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

18 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إلمام جميع المسؤولين المعنيين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة باعتبارها وسيلة ملائمة لتعجيل تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية، على النحو المفسر في التعليق العام للجنة رقم ٢٥، في جميع المجالات المشمولة في الاتفاقية التي تعاني فيها المرأة من الحرمان أو تدني التمثيل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد بما يلي :

(أ) تخصيص الموارد اللازمة حيث يقتضي الأمر لتعجيل النهوض بالمرأة ؛

(ب) تضمين التقرير الدوري القادم معلومات شاملة عن استخدام التدابير المؤقتة الخاصة المتعلقة بشتى أحكام الاتفاقية وما يترتب عليها من أثر .

القوالب النمطية

19 - تكرر اللجنة قلقها إزاء استمرار المواقف الذكورية والقوالب النمطية التقليدية إزاء دور المرأة في الأسرة والمجتمع (الفقرتان 38-39، A/56/38). كما تلاحظ بقلق أن هذه القوالب النمطية تعرقل مشاركة المرأة على قدم المساواة في عملية صنع القرار في جميع القطاعات وقد تساهم في ممارسة العنف ضد المرأة.

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) اعتماد سياسة شاملة تتضمن وضع تدابير استباقية مطردة موجهة للنساء والرجال والفتيات والفتيان، هدفها استئصال القوالب النمطية التقليدية والمواقف الأبوية الذكورية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، وإشراك المؤسسة التعليمية ومنظمات المجتمع المدني والكنائس ووسائل الإعلام، ولا سيما وسائل الإنترنت، في إعداد هذه السياسة وتنفيذها ؛

(ب) إنشاء آلية لرصد وتقييم تنفيذ الحملات العامة والإعلامية الهادفة إلى إزالة القوالب النمطية بشأن الجنسين، بوسائل تشمل إجراء دراسات استقصائية ومنتديات للنقاش وعمليات تشاور عبر شبكة الإنترنت .

العنف ضد المرأة

21 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعكف على إعداد قانون بشأن العنف المرتبط بنوع الجنس، فإنها تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) عدم حظر جميع أشكال العنف ضد المرأة وعدم وجود آليات جبر لضحايا العنف من النساء؛

(ب) تدني عدد التحقيقات في قضايا العنف ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، رغم الزيادة الحادة في حالات العنف المرتكب ضد المرأة ووجود آلية لإصدار أوامر تقييدية لحماية النساء المعرضات للعنف؛

(ج) ارتفاع عدد ضحايا العنف من النساء المهاجرات بشكل غير متناسب، حسب الإحصاءات الرسمية؛

(د) الافتقار إلى معلومات عن الأموال المخصصة لدور إيواء الضحايا وعن بروتوكولات مراعاة الجنس للتعامل مع الضحايا والاستماع إلى الشهود خلال التحقيق في حالات العنف ضد المرأة.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) ضمان اعتماد قانون شامل يتناول جميع أشكال العنف ضد المرأة، ووضع تدابير لمكافحتها ومنعها ؛

(ب) تعديل القانون الجنائي بحيث يجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف والتحرش الجنسيين، ووضع تدابير انتصاف للضحايا ؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى منع ممارسات العنف ضد المرأة، بوسائل تشمل تنظيم حملات توعية وتثقيف لإحاطة النساء والفتيات بحقهن في التحرر من العنف وبأشكال الدعم وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا ؛

(د) تقديم المساعدة المناسبة والكافية لضحايا العنف من النساء، بمن فيهن المهاجرات، وضمان حصولهن على سبل الانتصاف القانونية، كالأوامر التقييدية ودور الإيواء والرعاية الطبية والدعم النفسي - الاجتماعي، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ؛

( ﻫ ) تقديم تمويل حكومي للمنظمات غير الحكومية التي توفر دور إيواء للضحايا ؛

(و) تدريب الشرطة على أساليب التحقيق في حالات العنف ضد المرأة على نحو يراعي الخصوصيات الجنسانية وتقديم المشورة المناسبة لعمر الضحايا، مع مراعاة حالاتهن الاجتماعية والاقتصادية ؛

(ز) المسارعة إلى التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي .

الاتجار في النساء واستغلالهن في البغاء

23 - تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بحالات الاتجار في النساء وإرغامهن على البغاء في الدولة الطرف، وعدم وجود تدابير لتحديد الفئات التي يُحتمل وقوعهن ضحايا مثل هذه الممارسات الاستغلالية وتثقيفهن بشأن مخاطرها. كما تلاحظ بقلق أن القانون الجنا ئي لا يجرم بشكل محدد من يمارس الاتجار في البشر، ولا سيما في النساء والفتيات، أو يرغمهن على البغاء. ويساور اللجنة القلق إزاء غياب التدابير التشريعية والسياساتية الكفيلة بمكافحة الاتجار في النساء والفتيات، رغم أن الدولة الطرف قد صدقت على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار في البشر.

24 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) إجراء تحقيق حول الحالات المحتملة للاتجار في النساء والفتيات وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات شاملة عن نطاق الاتجار في الدولة الطرف ؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار في البشر، ولا سيما النساء والفتيات، بما يشمل وضع استراتيجيات لمنع الاتجار فيهن وإرغامهن على البغاء، واتخاذ تدابير ترمي إلى تحديد ضحايا الاتجار وإنشاء آليات لحمايتهن وتقديم الدعم الكافي وسبل الجبر المناسبة لهن ؛

(ج) تنظيم حملات توعية بشأن الطابع الجنائي للاتجار في النساء والفتيات وإرغامهن على البغاء ومخاطر هذه الممارسات ؛

(د) تعديل القانون الجنائي بهدف تجريم مرتكبي الاتجار في البشر تحديداً، والاتجار في النساء والفتيات وإرغامهن على البغاء خصوصاً ؛

( ﻫ ) تعزيز آليات التعاون الثنائي والإقليمي بهدف منع الاتجار في النساء والفتيات وحماية الضحايا ومقاضاة المتجرين، في إطار المعاهدات الإقليمية القائمة .

المشاركة في الحياة العامة والسياسية

25 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف حققت نسبة متساوية للنساء والرجال في البرلمان، فإنها تلاحظ استمرار التمثيل المتدني للمرأة في الهيئات التشريعية على المستوى المحلي، وفي مواقع صنع القرار الحكومية والإدارة العامة وفي سلك القضاء. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير محددة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، لضمان تمكين المرأة من المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة.

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم ٢٣ بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بهدف النهوض بدور المرأة في الحياة السياسية وتمكينها من تقلد مناصب قيادية وضمان التعجيل بتنفيذ هذه التدابير ؛

(ب) توفير الحوافز الملائمة للأحزاب السياسية من أجل تعيين عدد متساوٍ من المرشحين والمرشحات وتعزيز التدريب الهادف وبرامج التوجيه بشأن المهارات القيادية والتفاوضية للمرشحات الحاليات والمحتملات ؛

(ج) توفير أنشطة التدريب وبناء القدرات للنساء لتمكينهن من تقلد المناصب العامة وتعزيز حملات التوعية بشأن أهمية المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، بما يشمل تنظيم أنشطة تستهدف قادة الأحزاب السياسية ؛

(د) إجراء تقييم منتظم لمدى تمثيل المرأة في المستويات العليا من الإدارة العامة، بهدف تحديد وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهن على قدم المساواة في هذه المناصب؛

( ﻫ ) توفير التدريب للسياسيين والصحافيين والمعلمين والمسؤولين المحليين، وبخاصة الذكور منهم، لتعزيز استيعاب حق المرأة في المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة .

التعليم

27 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى بيانات إحصائية محدثة ومصنفة حسب الجنس والعمر عن معدلات التسجيل المدرسي وإكمال المراحل الدراسية وتكرار الفصول الدراسية والتسرب من الدراسة على جميع المستويات التعليمية؛

(ب) تدني معدلات تسجيل الإناث في المجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً، كالرياضيات والمعلوماتية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا؛

(ج) افتقار المدرسين إلى التدريب في مجال حقوق المرأة وغياب النهج القائم على حقوق الإنسان في المناهج المدرسية والبرامج الأكاديمية لتناول المسائل الجنسانية؛

(د) نقص البرامج التثقيفية للفتيات والفتيان بشأن الصحة والحقوق الجنسية والتناسلية والسلوك الجنسي المسؤول، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل؛

( ﻫ ) اتساع الفجوة في الفرص التعليمية المتاحة لذوي الإعاقة من الذكور والإناث وانعدام المبادرات الرامية إلى مكافحة ما يتعرضون له من إجحاف ومواقف نمطية في المدرسة.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنشاء نظام لجمع البيانات الإحصائية المصنفة حسب الجنس والعمر عن مدى استفادة النساء والفتيات من فرص المساواة في التعليم ؛

(ب) وضع استراتيجية لتعزيز تسجيل الإناث في التعليم وفي التدريب المهني والمجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً، من خلال تقديم المشورة المهنية وتوفير حوافز للفتيات لاختيار مهن غير تقليدية ؛

(ج) ضمان اشتمال المناهج المدرسية والبرامج الأكاديمية والتدريب المهني للمعلمين على مواد تركز على حقوق المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين ؛

(د) إدخال التثقيف بشأن الحقوق والصحة الجنسية والتناسلية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، ضمن المناهج الدراسية على نحو يتناسب مع عمر الطلبة ؛

( ﻫ ) ضمان حصول ذوي الإعاقة من الذكور والإناث على فرص التعليم ومكافحة ما تتعرض له تلميذات المدارس من تمييز على أساس الجنس والإعاقة .

ميدان العمل

29 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) أن أندورا ليست دولة عضواً في منظمة العمل الدولية وأنها لم تصدق بعد على اتفاقيات المنظمة الأساسية التي تكفل معايير العمل الدنيا للرجال والنساء؛

(ب) الافتقار إلى أحكام محددة في تشريعات الدولة الطرف تهدف إلى كفالة المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص للنساء والرجال في ميدان العمل؛

(ج) فجوة الأجور بين الرجال والنساء، بما في ذلك في مجال الأعمال المنزلية؛

(د) الافتقار إلى تشريع يعاقب بالتحديد التحرش الجنسي في مكان العمل؛

( ﻫ ) العقبات التي تحول دون استفادة النساء المعوقات من فرص التدريب المهني ودخول سوق العمل؛

(و) عدم توفر معلومات عن أوضاع العاملات المهاجرات في مكان العمل، وإمكانية حصولهن على الحماية من المخاطر، ومعايير السلامة في العمل، وآليات حمايتهن من تقاضي أجور متدنية ومن قرارات الفصل التعسفي من العمل.

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الانضمام إلى منظمة العمل الدولية والنظر في التصديق على اتفاقياتها الرئيسية، وخصوصاً الاتفاقية رقم ١٠٠ (١٩٥١) بشأن المساواة في الأجر، والاتفاقية رقم ١١١ (١٩٥٨) بشأن التمييز (الاستخدام والمهنة) والاتفاقية رقم ١٥٦ (١٩٨١) بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية ؛

(ب) اعتماد إطار تشريعي واتخاذ تدابير ملموسة للاعتراف بمبدأ الأجر المتكافئ عن العمل ذي القيمة المتكافئة، وتبني سياسات، تشمل التدابير الخاصة المؤقتة، بأهداف محددة الأجل ومؤشرات واضحة لبلوغ هدف المساواة الحقيقية بين الجنسين في سوق العمل والقضاء على التمييز ا لمهني وردم فجوة الأجور بين الجنسين ؛

(ج) صياغة وتنفيذ تدابير ترمي إلى تمكين كل من الرجل والمرأة من التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، بوسائل تشمل منح الإجازة الأبوية المدفوعة الأجر ؛

(د) اعتماد تدابير لتنظيم ورصد وضع المهاجرات العاملات وكفالة توفير آليات تظلم وغيرها من سبل الانتصاف لهن ؛

( ﻫ ) حظر التحرش الجنسي وتدريب مفتشي العمل وتوعيتهم بشأن الممارسات الاستغلالية في مكان العمل ومقاضاة المخالفين ومعاقبتهم ؛

(و) كفالة وصول النساء المعوقات إلى سوق العمل عن طريق توفير التدريب المهني المناسب وإتاحة المعلومات اللازمة بشأن فرص العمل، بما فيها العمل الحر ؛

(ز) ضمان انطباق أحكام مدونة علاقات العمل (٢٠٠٨) على العاملات المهاجرات، بمن فيهن الخادمات في المنازل، وإتاحة وسائل التظلم القانوني اللازمة لحماية حقوقهن، وفقاً للمعايير الواردة في التعليق العام للجنة رقم ٢٦ بشأن العاملات المهاجرات .

الصحة

31 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تجريم ممارسة الإجهاض، بما في ذلك عند وجود حالات يشكل فيها الحمل تهديداً لحياة المرأة الحامل أو صحتها؛

(ب) تفسير الحق في الحياة في الدستور على نحو يقيد حقوق المرأة الجنسية والتناسلية؛

(ج) الافتقار إلى تدابير وبرامج محددة لضمان الاستفادة من وسائل منع الحمل الحديثة وتوفير معلومات بسبل استخدامها، والوقاية من حالات الحمل غير المرغوب والوفيات النفاسية؛

(د) اشتراط الإقامة القانونية الفعلية في الدولة الطرف للاستفادة من الخدمات الصحية مجاناً، ما يحرم الفتيات والنساء المهاجرات من هذه الخدمات؛

( ﻫ ) الافتقار إلى معلومات وبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على نحو يراعي الخصوصيات الجنسانية، ويستهدف بشكل خاص الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، كالمهاجرات والعاملات في البغاء؛

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم ٢٤ بشأن المرأة والصحة، بما يلي :

(أ) عدم تجريم من يمارس الإجهاض وفتح مجال الإجهاض القانوني في الحالات التي يشكل فيها الحمل تهديداً لحياة المرأة الحامل أو صحتها وحالات الاغتصاب والحمل سفاحاً وإصابة الجنين بإعاقة جسيمة ؛

(ب) ضمان استفادة النساء والفتيات من وسائل منع الحمل الحديثة بتكلفة ميسورة، وتثقيفهن بشأن مخاطر الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً، ومن بينها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛

(ج) ضمان استفادة النساء والفتيات المهاجرات من نظام الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة، والنظر في تعديل التشريعات التي تجعل الإقامة القانونية شرطاً للاستفادة من الرعاية الصحية ؛

(د) إعداد وتنفيذ برامج تراعي الخصوصيات الجنسانية وتهدف إلى منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتشمل الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، كالمهاجرات والعاملات في البغاء في هذه الاستراتيجيات .

النساء المهاجرات

33 - تؤكد اللجنة قلقها إزاء عدم توفر المعلومات بشأن وضع وحالة العاملات المهاجرات في الدولة الطرف.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء دراسة شاملة عن حالة النساء المهاجرات وإنشاء نظام لجمع بيانات مصنفة عنهن وإدراجها في التقرير الدوري القادم ؛

(ب) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام ١٩٦٧؛

(ج) اعتماد إطار تشريعي يتناول حقوق واحتياجات العاملات المهاجرات وطالبات اللجوء، بما يشمل اتخاذ تدابير لحماية جميع المهاجرات من الإبعاد القسري ؛

(د) النظر في تعديل تشريعاتها على نحو يكفل الاعتراف بحقوق الإنسان للنساء المهاجرات .

التمكين الاقتصادي والمزايا الاجتماعية والاقتصادية

35 - تلاحظ اللجنة الفجوة بين النساء والرجال على صعيد ملكية القطاع الخاص، كما تلاحظ افتقار الدولة الطرف إلى استراتيجيات لتعزيز الحالة الاقتص ادية لصاحبات المشاريع من النساء .

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تنفيذ تدابير اقتصادية خاصة مؤقتة تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات صاحبات المشاريع، وبخاصة الشابات اللاتي يسعين إلى إدارة مشاريعهن الخاصة .

المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية

37 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد بسن ١٤ عاماً للفتيات والفتيان. وتلاحظ التقدم البطيء المحرز في تطبيق الإطار التشريعي (القانون التنظيمي ٢١/٢٠٠٥) الذي يمنح المرأة حقوقاً اقتصادية في إطار العلاقة الزوجية المستقرة.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى ١٨ عاماً للفتيات والفتيان. كما توصيها بتنفيذ القانون التنظيمي 21/2005 الذي يمنح المرأة حقوقاً اقتصادية في إطار العلاقة الزوجية المستقرة، وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم ٢٩ بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخهما، ووفقاً للمادة ١٦ من الاتفاقية .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

39 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

النشر والتنفيذ

40 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لأحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة خلال الفترة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذا تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، وباللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية في كافة المستويات، لا سيما الحكومة والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، لتمكينها من تنفيذها بالكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلح ة المعنيين، من قبيل رابطات أرباب الأعمال، ونقابات العمال، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، والجامعات ومؤسسات البحوث، ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية في شكل مناسب على صعيد المجتمع المحلي، لكي يتمكن من تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والسوابق القضائية ذات الصلة، وكذلك التوصيات العامة للجنة، إلى جميع أصحاب المصلحة .

التصديق على المعاهدات الأخرى

41 - تشير اللجنة إلى أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان الرئيسية التسع ( ) من شأنه أن يعزز من تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تص بح بعد طرفا فيها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها .

متابعة الملاحظات الختامية

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 22 و 32 أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

43 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع بحلول تشرين الأول/أكتوبر عام 2017 .

44 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ) .