الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لأنغولا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لأنغولا (CEDAW/C/AGO/7) في جلستيها 1673 و1674 المعقودتين في 27 شباط/فبراير 2019 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.1673 وCEDAW/C/SR.1674). وترد قائمةُ القضايا والمسائل التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/AGO/Q/7 وردود الدولة الطرف في الوثيقة CEDAW/C/AGO/Q/7/Add.1 .

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع. وتعرب أيضاً عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة لملاحظات اللجنة الختامية السابقة (CEDAW/C/AGO/CO/6/Add.1) وردودها المكتوبة على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك العرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على مشاركة الدولة الطرف بوفد متعدد القطاعات ترأسته وكيلة وزارة الأسرة والنهوض بحقوق المرأة، السيدة روث ميكسينكجي . وقد ضمّ الوفد أيضا ممثلين عن وزارة العمل الاجتماعي والأسرة والنهوض بحقوق المرأة، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الثقافة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الإدارة العامة والعمل والضمان الاجتماعي، ووزارة البيئة، والمكتب المدني لرئاسة الجمهورية، والنيابة العامة، وأمانة مظالم حقوق الإنسان، والبعثة الدائمة لأنغولا لدى الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف.

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والسبعين (18 شباط/فبراير - 8 آذار/مارس 2019).

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف منذ النظر في عام 2013 في تقريرها الدوري السابق من تقدم في تنفيذ إصلاحات تشريعية، ولاسيما اعتماد المرسوم الرئاسي رقم 155/16 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2016 الذي يستحدث إطار الحماية القانونية والاجتماعية للعمال المنزليين.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار مؤسساتها وسياساتها من أجل تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتمادها ما يلي:

(أ) المرسوم الرئاسي رقم143/17 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2017، الذي يقر خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن؛

(ب) المرسوم الرئاسي رقم 222/13 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2013، الذي يقر السياسة الوطنية لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين؛

(ج) المرسوم الرئاسي رقم26/13 المؤرخ 8 أيار/مايو 2013، الذي يقر الخطة التنفيذية لمكافحة العنف العائلي واستحداث المجلس المتعدد القطاعات المعني بتنفيذ هذه الخطة والجدول الزمني لأنشطتها.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها: ‬

(أ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 19 أيلول/ سبتمبر 2014؛

(ب) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 19 أيلول/سبتمبر 2014؛

(ج) اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا، في 14 حزيران/يونيه 2013؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 1 نيسان/ أبريل 2013؛

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون والممارسة الفعلية (الجوهرية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتذكّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز على جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بمساهمة المرأة في الدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر المرفق السادس من الجزء الثاني من الوثيقة A/65/38 ). وتدعو الجمعيةَ الوطنية إلى أن تتخذ، وفق ولاياتها، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

9 - ترحب اللجنة بإصدار ترجمة للاتفاقية باللغة البرتغالية ونشرها. وترحب أيضاً بالخطط التي وضعت والمبادرات التي اتُّخذت لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان من أجل موظفي القضاء وقوات الأمن والشرطة الحاليين والجدد. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن النساء، ولا سيما أولئك اللائي يعشن في مناطق ريفية ونائية وممن ينتمين إلى مجموعات أقليات، لا يزلن غير مدركات لحقوقهن بموجب الاتفاقية ويفتقرن إلى المعلومات عن الإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوقهن بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

10 - وتذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (الفقرة 8 من الوثيقة CEDAW/C/AGO/CO/6 ) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ترجمة الاتفاقية إلى لغات أوفامبو وأُومبُندو وتشوكْوي وكيمبودندو وكيكونغو ، والحرص على نشرها على نطاق واسع؛

(ب) تعزيز أنشطة التوعية الموجهة تحديدا إلى النساء ومسؤولي المجتمعات المحلية والبلديات والقيادات التقليدية والدينية ووجهاء المجتمع المحلي بشأن حقوق المرأة التي تنص عليها الاتفاقية والإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري، بسبل منها تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.

الإطار القانوني للمساواة والقوانين التمييزية

11 - تحيط اللجنة علماً بإفادة الدولة الطرف في المعلومات التي قدمتها بأن المراجعة الجارية لعدد من القوانين لن تسفر عن أحكام قانونية متعلقة بالمسائل الجنسانية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) قد تؤدي التشريعات المحايدة جنسانياً إلى حماية غير كافية للمرأة من التمييز المباشر وغير المباشر، ومن ثم فإنها تعيق إعمال المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

(ب) التعاريف الواردة في المواد 21 (ح) و 22 (3) (ب) و23 من دستور الدولة الطرف للمساواة في الحقوق ولعدم التمييز لا تتضمن تعريفا شاملا يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية.

12 - واتساقاً مع توصيتها العامة رقم 28 لعام 2010 بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) الأخذ بنهجٍ مراعٍ للاعتبارات الجنسانية في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها؛

(ب) اعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة يتناول جميع أسباب حظر التمييز، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في المجالات العامة والخاصة وأشكال التمييز المتداخلة، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية والغاية 5-1من الغايات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

13 - ترحب اللجنة ببدء العمل بلامركزية المحاكم من خلال اعتماد القانون رقم 2/15 المتعلق بمبادئ وقواعد تنظيم محاكم الاختصاص العام وأساليب عملها، في 2 شباط/فبراير 2015. وتحيط علماً بالجهود المبذولة لإنشاء آليات بديلة من أجل تسوية النزاعات، بسبل منها استحداث وتنظيم مراكز لتسوية المنازعات خارج إطار المحاكم، واعتماد قانون الوساطة والتوفيق رقم 12/16 والمرسوم التنفيذي 290/17 المتعلق بالتحكيم. بيد أن اللجنة يساورها القلق لأن المرأة لا تزال تصطدم بحواجز متعددة تحرمها من إمكانية اللجوء إلى القضاء، بفعل الأسباب التالية:

(أ) محدودية العدد المتاح من المحاكم ومراكز تسوية المنازعات خارج إطار المحاكم، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) النقص في برامج بناء قدرات العناصر الفاعلة في الآليات التقليدية لتسوية المنازعات، ومحدودية الإشراف على وظائفهم، مما يزيد من احتمال تكريس هذه المؤسسات للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة؛

(ج) استمرار أحكام في القانون العرفي لا تتواءم مع الاتفاقية.

14 - وتذكر اللجنة بتوصياتها السابقة (الفقرة 10 من الوثيقة CEDAW/C/AGO/CO/6 ) وتوصي اتساقا مع توصيتها العامة رقم ٣٣ (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع عملية الأخذ بلامركزية المحاكم واستحداث مراكز لتسوية المنازعات خارج إطار المحاكم في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، ومواكبة هذه العملية بتقديم تسهيلات إجرائية تراعي أعمار المتقاضين، حتى تتاح للمرأة إمكانية اللجوء إلى القضاء وتتحسن أساليب التصدي لأشكال التمييز المتداخلة ضد النساء، وخاصة النساء في المناطق الريفية والنساء ذوات الإعاقة، والنساء ضحايا العنف الجنساني والمهاجرات، وملتمسات اللجوء واللاجئات، وفقاً للالتزامات المتعهد بها في سياق الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالدولة الطرف في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان (الفقرة 134-112 من الوثيقة A/HRC/28/11

(ب) تقديم دورات لبناء القدرات بشأن الاتفاقية وحقوق المرأة تُوجه تحديدا للعناصر الفاعلة المشاركة في الآليات التقليدية لتسوية المنازعات لضمان حماية كافية لحقوق النساء والفتيات وضمان عدم الإخلال بها، وتعزيز مراقبة تلك الوظائف حرصاً على تنفيذها بما يتواءم مع الاتفاقية؛

(ج) التعجيل بإنجاز العمل المستمر على تدارك أوجه عدم الاتساق بين أحكام القانون العرفي وأحكام دستور الدولة الطرف، والحرص على تقديم جميع الضمانات اللازمة، بسبل منها اتخاذ تدابير تشريعية، درءا لانتهاكات الحقوق المكرَّسة في الاتفاقية من قِبل الآليات القضائية العرفية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - تحيط اللجنة علماً باستحداث وزارة العمل الاجتماعي والأسرة والنهوض بالمرأة في عام 2017، وبإفادة الدولة الطرف في المعلومات التي قدمتها بأن هذه الوزارة ممثَّلة على صعيد المقاطعات والبلديات. بيد أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) تعليق الموافقة على خطة عمل لتنفيذ السياسة الوطنية لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين، منذ اعتماد هذه السياسة في عام 2013، مما أدى الحرمان من أسس مرجعية واستراتيجيات وغايات لإعمال حقوق المرأة؛

(ب) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية، مما يحول دون اضطلاع الوزارة المنشأة حديثاً بعملها على تعزيز حقوق المرأة وحمايتها؛

(ج) عدم كفاية المبادرات التي ترمي صراحة إلى النهوض بتعميم مراعاة المنظور الجنساني والأخذ بميزنة مراعية للمنظور الجنساني ؛

(د) ضعف التنسيق في الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع الهيئات الوطنية والإقليمية والبلدية وموظفيها.

16 - وتوصي اللجنة، عملاً بتوصيتها العامة رقم 28 والغاية 5(ج) من الغايات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد خطة العمل المتعلقة بتنفيذ السياسة الوطنية لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين وتضمينها نهجاً عملي المنحى، استنادا إلى مؤشرات وأهداف محددة لقياس النتائج والتقدم المحرز في تنفيذها، مع الحرص على رصدها بانتظام والمواظبة على تقديم تقارير بشأنها؛

(ب) تزويد وزارة العمل الاجتماعي والأسرة والنهوض بالمرأة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية باعتبارها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة؛

(ج) تعزيز حضور مجلس التنسيق المتعدد القطاعات المعني بالمسائل الجنسانية في جميع مستويات الحكومة حرصاً على تحقيق الفعالية في التنسيق والرصد وتقييم أثر السياسات والإجراءات العامة الرامية إلى النهوض بالمرأة؛

(د) مراجعة القانون 15/10 لإدراج أحكام متعلقة بتخصيص ميزانية مراعية للاعتبارات الجنسانية وتقديم الدعم لجهات تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات التنفيذية، والإدارات والوكالات الحكومية حرصاً على الفعالية في تعميم المنظور الجنساني .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

17 - تحيط اللجنة علماً بإنشاء أمانة المظالم وبإفادة الدولة الطرف في المعلومات التي قدمتها بأنه يعكف على تخصيص ميزانية مستقلة لهذه الأمانة. بيد أنها تبدي قلقها لأن هذه الأمانة لا تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، ولأن النساء لا يلجأن غالباً إلى خدمات هذه الأمانة، بسبب الثغرات التي تكتنف ولايتها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

18 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد الإطار القانوني اللازم لتمكين أمانة المظالم من الامتثال الفعال للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وفقاً للالتزامات المتعهد بها خلال الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل (الفقرة 134-46 من الوثيقة A/HRC/28/11

(ب) تكليف أمانة المظالم بولاية محددة بشأن حقوق المرأة، وتزويدها بما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لأداء هذه الولاية؛

(ج) تشجيع أمانة المظالم على التماس اعتمادها من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيون وأعضاء منظمات المجتمع المدني

19 - تحيط اللجنة علماً بإفادة الدولة الطرف في المعلومات التي قدمتها بأن الحق في تكوين الجمعيات مكفولٌ بموجب دستورها (المادة 48) وتشريعاتها الوطنية (القانون6/12 ) بيد أنها تبدي قلقها إزاء ما تتخذه الدولة الطرف من تدابير تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاحتجاجات السلمية، منها أفعال الترهيب والمضايقة والعنف التي تمارسها قوات الشرطة. وتحيط اللجنة علماً بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 74/15 المتعلق بتنظيم المنظمات غير الحكومية وترحب بالمنتدى الذي عقد مع المنظمات غير الحكومية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. بيد أنها تبدي قلقها إزاء عدم إتاحة أي فرصة للتفاعل المباشر مع ممثلي المجتمع المدني أثناء التحضير للحوار التفاعلي، وإزاء عدم استفادة الدولة الطرف بشكل كامل من مساهمات المنظمات غير الحكومية في النهوض بالمرأة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

20 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المبادرة بدون إبطاء إلى اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني، ولا سيما أولئك الذين يعملون في مجال حقوق المرأة، وتمكينهم من أداء عملهم بحرية ودون خوف من المضايقة أو العنف أو الترهيب أو التهديد، والحرص على تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة، كما أوصت بذلك أيضا ‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ (الفقرة 18 من الوثيقة E/C.12/AGO/CO/4-5

(ب) التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما الرابطات النسائية، في تصميم وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج وتدابير ترمي إلى النهوض بالمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وفي عملية تقديم التقارير إلى اللجنة.

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ منذ اعتمادها القانون رقم 22/10 المتعلق بالأحزاب السياسية في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 مزيدا من التدابير الخاصة المؤقتة لتسريع وتيرة النهوض بالمرأة في المجالات التي لا تحظى فيها المرأة بتمثيلٍ كافٍ أو تحرم فيها من التمثيل، ولا سيما ما يتعلق منها بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء في المناطق الريفية.

22 - وعملاً بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، تذكر اللجنة بملاحظاتها السابقة (الفقرة 16 من الوثيقة CEDAW/C/AGO/CO/6 ) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إذكاء الوعي في أوساط البرلمانيين ومسؤولي الحكومة وأرباب العمل وعامة الجمهور بضرورة الاستعانة بتدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما تلك المجالات التي لا تُمثَّل فيها المرأة تمثيلاً كافياً أو تحرم فيها من التمثيل؛

(ب) اتخاذ المزيد من التدابير القانونية، بما في ذلك تطبيق نظام الحصص وغيره من التدابير الاستباقية، مع وضع أهداف مقترنة بزمن للإنجاز، وتوفير موارد كافية وعقوبات إزاء عدم الامتثال، من أجل تسريع إعمال حقوق جميع النساء بموجب الاتفاقية، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء في المناطق الريفية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

23 - ترحب اللجنة بتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، من خلال اعتماد قانون العقوبات الجديد في 23 كانون الثاني/يناير 2019 وإقامة منتديات للنقاش بشأن المساواة بين الجنسين في المجتمعات المحلية بمشاركة السلطات التقليدية (sobas) ، عن طريق إنشاء مراكز رصد في المجتمعات المحلية. بيد أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار قواعد السلطة الأبوية التي تميز ضد المرأة وتحصر دورها في الإنجاب وتشرعن الممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، والمهر (lobolo)، وتعدد الزوجات وزواج السلفة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاتهام بممارسة السحر، والإقصاء الاجتماعي للنساء والفتيات المتهمات بممارسة السحر؛

(ب) المادة 24 من قانون الأسرة التي تبيح وتجيز زواج الأطفال و/أو الزواج القسري على أساس استثنائي للفتيات الصغيرات اعتبارا من سن الخامسة عشرة؛

(ج) غياب التحقيق والمقاضاة وتطبيق العقوبات في حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري؛

(د) نقص في المعلومات المتعلقة بزواج الأطفال و/أو الزواج القسري وتعدد الزوجات، لأن قرانات السلفة تعقد بموجب القانون العرفي.

24 - وتذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 18(أ) من الوثيقة CEDAW/C/AGO/CO/6 )، وتوصي، بناء على التوصية العامة المشتركة رقم ٣١ للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم ١٨ للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، والغاية 5-3 من الغايات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر جميع الممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، والمهر، وتعدد الزوجات، وزواج السلفة، والإقصاء الاجتماعي للنساء والفتيات المتهمات بالسحر، وتوصيها بتعزيز برامج تثقيف عامة الجمهور بالأثر السلبي لتلك الممارسات على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن، وتوجيه هذه البرامج تحديدا للزعماء التقليديين والدينيين والمناطق التي تتفشى فيها الممارسات الضارة، ولا سيما منطقة ملانج ؛

(ب) التعجيل بمراجعة قانون الأسرة لضمان تحديد سن الزواج الدنيا في 18 سنة للذكور والإناث على السواء، وتجريم جميع زيجات الأطفال و/أو الزيجات القسرية، التي تعرّف بأنها كل حالة زواج في سن تقل عن 18 سنة؛

(ج) إنفاذ التشريعات التي تحظر زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، وتعدد الزوجات وزواج السلفة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك بالتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

(د) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن زيجات الأطفال و/أو الزيجات القسرية وتعدد الزواجات وقرانات السلفة التي تعقد بموجب القانون العرفي.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة بإفادة الدولة الطرف في المعلومات التي قدمتها بأنه يُعكف على مراجعة القانون رقم 25/11 المتعلق بمناهضة العنف العائلي، بالتشاور مع المجتمع المدني. بيد أنها تبدي قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تطبيق حظر شامل على جميع أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص؛

(ب) نقص في الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة بسبب شرعنة العنف اجتماعياً، وثقافة الصمت والإفلات من العقاب السائدة، ووصم الضحايا من قِبل مهنيي الصحة وموظفي إنفاذ القانون، وعدم الإلمام بالقانون و/أو انعدام الثقة في سلطات إنفاذ القانون؛

(ج) توقف خط الاتصال المباشر المخصص للإبلاغ عن العنف العائلي وطلب النجدة عن الخدمة؛

(د) تواتر اللجوء إلى الوساطة في مجالس الأسرة في حالات العنف العائلي؛

(هـ) عدم كفاية المساعدة وسبل الإنصاف المتاحة للمرأة التي تسعى إلى التخلص من علاقات يسودها العنف، وهذا ما يتجلى في مظاهر منها الأعداد غير الكافية من المآوي ، فضلاً عن المعلومات التي تفيد بأن النساء يؤثرن البقاء مع أسرهن بالرغم من تعرضهن للعنف العائلي؛

(و) نقص في البيانات المصنفة بشأن عدد ما يُبلَّغ عنه من حالات العنف الجنساني ضد المرأة وتلك المحقَّق فيها والمتابعة قضائياً، بما في ذلك حالات العنف العائلي، والعقوبات المطبقة.

26 - وتوصي اللجنة، عملاً بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، وتوصيتها العامة رقم 19 والغاية 5-1 من الغايات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل، بالتشاور مع المجتمع المدني، من أجل منع ومكافحة ومعاقبة جميع أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص، بما في ذلك العنف الاقتصادي والنفسي والجسدي والعنف الجنسي والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي؛

(ب) تشجيع النساء والفتيات ضحايا العنف على إبلاغ الشرطة عن حالات العنف، بسبل منها توعية الشرطة والعاملين في مجال الصحة وموظفي إنفاذ القانون بشأن الطابع الجرمي لتلك الأفعال، ومقاضاة مرتكبي جميع أفعال العنف ضد المرأة وتطبيق عقوبات ملائمة عليهم؛

(ج) التعجيل بتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان أداء أمثل لخط التبليغ عن العنف العائلي وطلب النجدة وإتاحته مجاناً على مدار اليوم والأسبوع في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير القانونية، حرصاً على ألا تحال تحت أي ظرف من الظروف حالات العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي، إلى إجراءات بديلة متعلقة بحل المنازعات، بما في ذلك إلى مجالس الأسرة؛

(هـ) تخصيص موارد كافية لشبكة المآوي والوحدات المتخصصة في مخافر الشرطة والحرص على تيسير الوصول إليها، والتعجيل بإنشاء أفرقة متعددة القطاعات لمساعدة الضحايا وتدريب هذه الأفرقة تدريباً ملائماً حتى تقدم العلاج الطبي والمشورة النفسية والمساعدة القانونية وغير ذلك من خدمات الدعم التي تتيح للضحايا بناء حياة مستقلة؛

(و) جمع بيانات حسب نوع الجنس، والفئة العمرية، والمناطق الريفية والحضرية، والأصل الإثني، والدين، والإعاقة، والجنسية، والوضع من حيث الهجرة عن جميع أشكال العنف الجنساني المرتكبة سواء في المجال العام أو في المجال الخاص، بما في ذلك بيانات عن عدد الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المطبقة على مرتكبيه، وأيضاً عن عدد المآوى وخدمات المشورة وإعادة التأهيل وسعتها والموارد المخصصة لها (الفقرة 20(ه) من الوثيقة CEDAW/C/AGO/CO/6 )

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

27 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 3/14 المتعلق بجرائم غسل الأموال والاتجار بالأشخاص، في 10 شباط/فبراير 2014، وبإنشاء اللجنة المتعددة القطاعات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، في 2 كانون الأوّل/ديسمبر 2014 . بيد أنها تبدي قلقها العميق إزاء استقدام فتيات تقل أعمارهن عن 12 سنة من البرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصين وفييت نام إلى الدولة الطرف و/أو عبورهن منها لأغراض استغلالهن جنسياً أو في أنشطة إجرامية. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) التعثر والتأخير في اعتماد خطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإزاء ما جاء في المعلومات المقدمة خلال الحوار من أن المصادقة على هذه الخطة ليست أولوية؛

(ب) النقص في آليات موحدة للتعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، ونظام إحالتهن؛

(ج) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لحماية النساء والفتيات ضحايا الاتجار، بما في ذلك المآوي والخدمات القانونية والطبية والنفسية؛

(د) تدني عدد الملاحقات الجنائية لمرتكبي الاتجار بالأشخاص والأحكام التي تدينهم، وإفادة تقارير بتواطؤ موظفي إنفاذ القانون في الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء.

28 - توصي اللجنة، عملاً بالغاية 5-2 من الغايات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إيلاء الأولوية لاعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتعجيل باعتمادها، والحرص على أن تركز هذه الخطة تحديداً على النساء والفتيات، وتخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذها؛

(ب) تنفيذ خطط للاستعانة بالمنظومة المتكاملة لإدارة العمل الاجتماعي من أجل تحديد أشد الفئات ضعفاً، وبدء تطبيق برامج تدريب إلزامية لبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون بشأن معايير تمييز ضحايا الاتجار المبكر وإحالتهم على الدوائر المعنية لتلقي المساعدة وإعادة تأهيلهم؛

(ج) تخصيص موارد كافية لإنشاء مآو يسهل الوصول إليها في جميع أقاليم الدولة الطرف من أجل تقديم مساعدة قانونية وطبية واجتماعية نفسية ملائمة في هذه المآوي ؛

(د) إنفاذ تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص بإجراء تحقيقات مراعية للاعتبارات الجنسانية وضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبيه، بمن فيهم الموظفون الحكوميون المتواطئون في الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء.

29 - وترحب اللجنة بإلغاء تجريم البغاء. بيد أنها تبدي قلقها إزاء نقص البيانات المتعلقة بالنساء والفتيات العاملات في البغاء والبيانات المتعلقة بالتدابير المتخذة للتصدي للأسباب الجذرية للبغاء في الدولة الطرف، وغياب سياسات وبرامج موجهة للنساء اللائي يرغبن في ترك البغاء.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحليل ومعالجة الأسباب الجذرية للبغاء، وإتاحة مآوي ومراكز أزمة مكرَّسة خصيصاً لضحايا الاتجار بالأشخاص والنساء العاملات في البغاء، وبرامج للإقلاع عن البغاء وفرص بديلة لدرِّ الدخل على النساء والفتيات الراغبات في الإقلاع عن البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

31 - تحيط اللجنة علماً بأن قانون الأحزاب السياسية رقم 22/10 المؤرخ 3 كانون الأوّل/ديسمبر 2010 ينص على تخصيص نسبة لا تقل عن 30 في المائة لتمثيل المرأة في قوائم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة. بيد أنها تظل قلقة إزاء تدني تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار، إذ إن 11.1 في المائة فقط من النساء وصلن إلى منصب محافظة ولاية، وإزاء الاتجاه السلبي في تمثيل المرأة في البرلمان، ونقص المعلومات عن الممارسات الجيدة، مثل منجزات تجمع النساء في البرلمان. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه الأرقام تجسد عدم فعالية التدابير الخاصة المؤقتة التي تنفذ حالياً، وهو ما سيؤثر سلباً على الانتخابات البلدية المقبلة.

32 - وعملاً بالتوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة والغاية 5-5 من الغايات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة بأن تقوم الطرف بما يلي:

(أ) تطبيق سياسات مستدامة تشجع على المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في عملية اتخاذ القرار على المستويات الوطنية والمحلية، بسبل منها إذكاء الوعي بين السياسيين ووسائط الإعلام والزعماء التقليديين وعامة الجمهور بأن المشاركة الكاملة للمرأة على أساس من المساواة والحرية والديمقراطية وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة في الحياة السياسية والحياة العامة هي متطلبات لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً، وتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في البلد؛

(ب) تعيين آلية لرصد تنفيذ المادة 20 (م) من قانون الأحزاب السياسية رقم 22/10 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2010، التي تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن 30 في المائة لتمثيل المرأة في قوائم الأحزاب السياسية، وفرض عقوبات على عدم الامتثال لذلك؛

(ج) اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية والسياساتية والمؤسسية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، مثل تخصيص حصة 50 في المائة، وفقاً للمادة 4(1) من الاتفاقية والتوصية العامة 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة المشاركة الفعلية للمرأة في مستويات اتخاذ القرار، بما في ذلك على مستوى الولايات.

الجنسية

33 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف على مستوى التشريعات والسياسات لتسريع عملية الحصول على وثائق الهوية. بيد أنها تبدي قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تواجه أعداد كثيرة من النساء ولا سيما نساء المناطق الريفية حواجز تحول دون حصولهن على وثائق الهوية، وهو ما يقيد حصولهن على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والقروض المصرفية والتملك، ضمن خدمات أخرى؛

(ب) اشتراط حضور الأبوين خلال تسجيل المواليد الذي يشكل عائقاً أمام تسجيل الأبناء في أوانه.

34 - توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان استخراج وثائق الهوية، مجاناً، في جميع أنحاء الإقليم، بسبل منها زيادة التنسيق الفعال بين الوزارات المعنية وربط تسجيل الولادات بخدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية؛

(ب) إلغاء اشتراط حضور الأبوين لتسجيل المواليد.

التعليم

35 - تحيط اللجنة علماً بإفادة الدولة الطرف في المعلومات التي قدمتها بأن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفقر ترمي إلى ضمان حصول الجميع على التعليم الابتدائي والقضاء على الأمية. بيد أنها تبدي قلقها إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات الأمية على نحو غير متناسب في أوساط النساء، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) عدم كفاية اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع التعليم وتراجعها، مما أفضى إلى نقص في أعداد المعلمين المؤهلين، وتردي البيئة التعليمية وتعليق تشييد المدارس الجديدة، مما يجبر الفتيات على المشي مسافات طويلة للوصول إلى المدرسة ويحرمهن من مرافق صحية مناسبة؛

(ج) حالات التأخير في مراجعة الكتب والمناهج الدراسية ومواد إعداد المعلمين لإزالة أشكال التنميط الجنساني التمييزي بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل.

(د) نقص في المناهج المدرسية الشاملة والمناسبة للأعمار بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(هـ) نقص تمثيل الفتيات والنساء في تخصصات التعليم التي يهيمن عليها الرجال تقليديا، بما في ذلك التعليم التقني والمهني.

36 - توصي اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم ٣٦ (٢٠١٧) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم والغاية4.1 من الغايات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بالترويج لأهمية تعليم البنات في جميع المستويات باعتباره أساسا لتمكينهن:

(أ) تعزيز برامج محو الأمية الشاملة الموجهة للكبار من النساء، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) زيادة الميزانية المخصصة لتشييد المدارس الجديدة، خاصة في المناطق الريفية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى المدارس وتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم، بسبل منها مواكبة توسع معدلات الالتحاق بالمدارس بزيادة أعداد المعلمين المؤهلين ومرافق التعلم، بما في ذلك المدارس التي تتاح فيها مرافق صحية كافية (الفقرة 28 (ج) من الوثيقة CEDAW/C/AGO/CO/6 ) ؛

(ج) إنجاز مراجعة المناهج والكتب الدراسية والمواد التعليمية لإزالة أشكال القوالب النمطية الجنسانية التي تكرس وترسخ التمييز الجنساني ضد الفتاة والمرأة؛

(د) المبادرة بدون إبطاء إلى تدريس منهاج إلزامي مناسب للأعمار بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك قضايا من قبيل العلاقات الجنسانية والسلوك الجنسي المتسم بالمسؤولية، في جميع مستويات التعليم، والحرص على تقديمه متكاملا من قبل معلمين مدربين تدريبا ملائما على تدريسه (الفقرة 32 (و) من الوثيقة CEDAW/C/AGO/CO/6

(هـ) تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات غير تقليدية للتعليم ومسارات وظيفية، بما في ذلك في مجالات يحتكرها الذكور تقليديا مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والحرص على حصولهن على التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين.

العمل والحياة الاقتصادية والاجتماعية

37 - ترحب اللجنة بالموافقة على قانون العمل العام رقم 7/15 المؤرخ 15حزيران/يونيه ٢٠١٥، الذي ينص على إجازة الأمومة وتوفير الائتمانات الصغيرة للنساء، وبالخطط الرامية إلى بدء إصدار التحويلات النقدية للأسر الضعيفة. بيد أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي، وحضور المرأة بشكل مركَّز في الوظائف المتدنية الأجر؛

(ب) اشتراط المشاركة في قطاع العمل الرسمي للحصول على الإعانات الغذائية ومنح الأمومة والائتمانات ؛

(ج) إفادة الدولة الطرف في المعلومات المقدمة بأن ٢٥ في المائة فقط من عمليات التفتيش في أماكن العمل بين ٢٠١٥ و ٢٠١٧ كانت موجهة إلى النساء؛

(د) بطء التقدم المحرز في تسجيل النساء العاملات في المنازل في نظام الحماية الاجتماعية الإلزامية.

38 - وعملاً بالغاية 8-5 من الغايات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة عمل مراعية للاعتبارات الجنسية تخصص لها موارد كافية وتتضمن تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للمادة 4(1) من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك تقديم حوافز لأرباب العمل في القطاع العام والقطاع الخاص لتوظيف نساء في ميادين كانت حكراً على الذكور، وتكثيف التدريب التقني والمهني في هذه الميادين لفائدة النساء والأخذ بترتيبات عمل مرنة؛

(ب) تمكين النساء في القطاع غير الرسمي من الحصول على المعونات الغذائية، ومنح الأمومة، والائتمانات والقروض؛

(ج) إجراء عمليات تفتيش منتظمة في جميع قطاعات العمل، مع التركيز على مدى الامتثال لأحكام القانون العام المتعلق بالعمل رقم 7/15 فيما يتعلق بإجازة الأمومة، وفرض عقوبات لقاء عدم الامتثال؛

(د) إذكاء الوعي بين العمال المنزليين بشأن حقهم في الحماية القانونية والاجتماعية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 155/16 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2016 وإسداء المشورة القانونية المجانية لهم؛

(هـ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 رقم (189).

الصحة

39 - ترحب اللجنة باستمرار سياسة تفويض "الخدمات الصحية للبلديات"، التي ترمي إلى زيادة الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وترحب أيضاً بالزيادات الأخيرة والمتوقعة في الميزانية المخصصة لهذا القطاع. بيد أنها تبدي قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تجريم الإجهاض في حالات معينة، وتعريض المرأة المجهض وأي شخص يساعدها للمسؤولية الجنائية؛

(ب) وجود عقبات تمنع الإجهاض في حالات محدودة لا يُجرَّم فيها الإجهاض، مثل حالة الحمل الذي يهدد سلامة المرأة الحامل بدنياً أو نفسانياً أو حياتها، وحالات الإشهاد على عدم قدرة الجنين على الاستمرار في الحياة وحالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب أو زنا المحارم؛

(ج) استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، الذي قد يعزى إلى أسباب منها الإجهاض غير المأمون، وحدوث 22.8 في المائة من حالات الوضع في البيوت وارتفاع معدلات الاصابة بالملاريا، التي تفيد التقارير أنها تسبب 25 في المائة من حالات وفيات الأمهات؛

(د) الارتفاع العام في معدلات الخصوبة، لا سيما بين الفتيات المراهقات، والتفاوت الكبير بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية فيما يتعلق بالوعي بأساليب منع الحمل واستخدامها.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، تمشيا مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة ومع الغايتين 3-1 و3-7 من الغايات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات لإزالة الطابع الجرمي عن الإجهاض في جميع الحالات وإجازته قانونياً على الأقل في حالات الاغتصاب وزنا المحارم والإصابات الشديدة للجنين وتهديد صحة أو حياة المرأة الحامل؛

(ب) إزالة جميع عقبات الحصول على الإجهاض في الحالات المحدودة التي لا يجرَّم فيها وضمان الحصول على رعاية ذات نوعية جيدة فيما بعد الإجهاض، ولا سيما في الحالات التي تنشأ فيها مضاعفات بسبب الإجهاض غير المأمون، وإتاحة بيانات عن جميع أشكال الإجهاض في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمساعدة الطبية الميسورة التكلفة التي يقدمها عاملون مدربون، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبل منها تسريع وتيرة تطبيق تفويض الخدمات الصحية للبلديات ونشر الحزمة المتكاملة للرعاية الصحية للأمهات والأطفال؛

(د) الحرص على تمكين جميع النساء والفتيات، ولا سيما أولئك اللواتي يعشن في المناطق الريفية، من الحصول على أشكال ميسورة وحديثة من وسائل منع الحمل وتكثيف جهود إذكاء الوعي بوسائل منع الحمل والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، واستهداف النساء والرجال (الفقرة 32 (ه) من الوثيقة CEDAW/C/AGO/CO/6 ) وتسريع اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لمنع حمل المراهقات وزواجهن.

النساء الريفيات والنساء النازحات

41 - ترحب اللجنة بانعقاد المنتدى الوطني في 7 آب/أغسطس 2014 من أجل الاطلاع على آراء النساء الريفيات. بيد أن القلق يساورها إزاء ارتفاع معدلات الفقر في أوساط النساء الريفيات ومحدودية الخدمات المتاحة لهن. وفضلاً عن ذلك، تعرب عن قلقها إزاء غياب آليات للتشاور الفعال وتقاسم المنافع من أجل النساء الريفيات، والنساء المهاجرات اللواتي نزحن بسبب مشاريع كبيرة تستغل فيها الموارد الطبيعية، بما فيها مشاريع الصناعة الغذائية وأنشطة صناعات استخراج المعادن، بعد إغلاق هذه المشاريع.

42 - وتوصي اللجنة، عملا بتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على استشارة جميع النساء، بمن فيهن النساء الريفيات والنساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة، لدى إعداد وتنفيذ برامج وسياسات وطنية تتعلق بالزراعة، وصناعات استخراج المعادن، والأمن الغذائي، وتغير المناخ والتصدي للكوارث والحد من مخاطرها؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى التمكين الاقتصادي لجميع النساء الريفيات، بما في ذلك تعزيز تقديم القروض الصغرى وتحسين إنماء المهارات، وفرص التدريب والأنشطة المدرة للدخل والحرص على إتاحة النفاذ للتعليم والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات تنظيم النسل والمياه المأمونة والإسكان والبنى التحتية وملكية الأراضي؛

(ج) الحرص على الحصول على موافقة حرة ومستنيرة من جميع النساء الائي يعشن في المناطق المتأثرة قبل اعتماد أي حيازة للأرض أو تنفيذ مشاريع لاستغلال الموارد في الأراضي الريفية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بتفويت وبيع الأرض، ونزع ملكية الأراضي وإعادة التوطين، وضمان تقديم تعويض مناسب لهن.

النساء اللواتي يواجهن أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز

43 - ترحب اللجنة بتجريم أفعال التمييز القائم على الميول الجنسية، بما في ذلك في العمل، من خلال اعتماد قانون العقوبات الجديد. وتحيط علماً بإفادة الدولة الطرف في المعلومات التي قدمتها خلال الحوار التفاعلي بأن القانون العام رقم 7/15 المتعلق بالعمل يشجع على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الأشكال المتعددة والمتداخلة من التمييز التي تعاني منها النساء والفتيات الريفيات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وأولئك اللواتي يعانين من المهق، وأولئك المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعاملات في البغاء، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين، والتي تحد من إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية وفرص العمل والتعليم والسكن والعدالة ومن مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية؛

(ب) لا توجد سياسات تتصدى للأشكال المتعددة والمتداخلة من التمييز، مثل السياسات الرامية إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

44 - وتوصي اللجنة، عملا بتوصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ أنشطة توعوية لتغيير المواقف السلبية إزاء النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمصابات بالمهق، وأولئك المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعاملات في البغاء، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين، وضمان تطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي الانتهاكات ضدهن؛

(ب) إعداد وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لاعتماد وتنفيذ استراتيجية تشجع على حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على خدمات شاملة ومناسبة في الصحة والعمل والتعليم والسكن والعدل ومشاركة هؤلاء النساء والفتيات في الحياة العامة والسياسية، بسبل منها منحهن الأهلية القانونية.

النساء والفتيات اللاجئات وملتمِسات اللجوء

45 - ترحب اللجنة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من خلال المجلس الوطني للاجئين في الدولة الطرف وتحيط علماً باعتماد قانون طلب اللجوء رقم 10/15، في 17 حزيران/يونيه 2015، الذي يضمن الحق في طلب اللجوء. بيد أنها تبدي قلقها لأن النساء والفتيات المهاجرات وملتمسات اللجوء اللواتي ليس لهن وضع نظامي من حيث الهجرة، ومعظمهن من جمهورية الكونغو الديمقراطية:

(أ) يواجهن عراقيل في التسجيل للحصول على صفة اللاجئ وتقديم طلب بهذا الشأن؛

(ب) يتعرضن لعمليات طرد جماعي، بصرف النظر عما إن كن يحتجن حماية دولية؛

(ج) لا يزلن يتعرضن للاستخدام المفرط للقوة (الفقرة 19 (ه) من الوثيقة CEDAW/C/AGO/CO/6 ) والعنف الجنسي الذي ترتكبه قوات أمن الدولة الطرف مع الإفلات من العقاب؛

(د) يتعرضن للاستغلال الجنسي، بما في ذلك إجبارهن على الدخول فيما يسمى "مقايضة الجنس" مقابل الحصول على الغذاء واللوازم الأخرى الضرورية للبقاء على قيد الحياة، في مخيمات استقبال اللاجئين مثل لوفيا وكاماكو .

46 - تذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بعدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، ووفقاً للتوصية العامة رقم 32 الصادرة عن اللجنة، وبأن جميع الأشخاص الذين دخلوا إقليمها لهم الحق في الحصول على إجراءات تحديد صفة اللاجئ. وتذكر بملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 20 (و) من الوثيقة CEDAW/C/AGO/CO/6 ) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على تمكين جميع النساء والفتيات ملتمسات اللجوء من التسجيل وإجراءات تحديد صفة اللاجئ المراعية للاعتبارات الجنسية والمنصفة والسريعة، والحصول على التمثيل القانوني وسبل الانتصاف القانونية؛

(ب) الكف عن ترحيل وطرد وإبعاد النساء والفتيات ملتمسات اللجوء والمهاجرات من إقليم الدولة الطرف إلى إقليم دولة أخرى، أو إبعادهن بأشكال أخرى، كلما وجدت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد باحتمال تعرضهن لأذىً يتعذر إصلاحه، والعمل على حماية أولئك النساء من تلك الممارسات؛

(ج) حماية النساء والفتيات المهاجرات وملتمسات اللجوء من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنساني والعنف الجنسي، والتحقيق في حالات ارتكابه ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم، بمن فيهم أفراد قوات الأمن في الدولة الطرف، وإنشاء آليات للانتصاف وإعادة التأهيل؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حصول النساء والفتيات المهاجرات وملتمسات اللجوء على فرص العمل والسكن والتعليم وخدمات الرعاية الصحية وغير ذلك من أوجه الدعم بما في ذلك الغذاء واللباس والخدمات الاجتماعية الضرورية والمناسبة لاحتياجاتهن الخاصة.

الزواج والعلاقات الأسرية

47 - ترحب اللجنة باعتماد المرسوم الرئاسي رقم 36/15 ، في عام 2015، الذي يقرّ نظاماً قانونياً للاعتراف بالعلاقات بالتراضي وحل علاقات المعاشرة المعترف بها. وتحيط علماً بإفادة الدولة الطرففي المعلومات التي قدمتها بأن التشريع لا يميز ضد المرأة في مسائل الإرث، وتحيط علماً بهدف الدولة الطرف الوصول إلى ملكية 30% من النساء لأرضهن بحلول عام 2063. وتظل اللجنة قلقة إزاء استمرار القانون العرفي في التمييز ضد النساء والفتيات في مسائل الإرث، لأنه يحرمهن من سندات ملكية الأراضي.

48 - وتوصي اللجنة، عملاً بتوصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، بأن تكفل الدولة الطرف المساواة في حيازة الأرض والاحتفاظ بها، بسبل منها الإرث، في القانون العرفي والوضعي وبأن تيسر حصول النساء على العدالة للطعن في حالات التوزيع غير المتساوي للأراضي.

جمع البيانات وتحليلها

49 - ترحب اللجنة بإصدار تقرير عن إحصاءات جنسانية وتحيط علماً بإفادة الدولة الطرف في المعلومات التي قدمتها بأنها تعتزم إنجاز إعداد التقرير الثاني من هذا النوع بحلول عام 2019 . بيد أنها تظل قلقة إزاء محدودية إتاحة هذه البيانات ونشرها وتحليلها، وهي أمور ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات في جميع مجالات الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالممارسات الضارة والقوالب النمطية الجنسانية، والعنف ضد المرأة والاتجار، والتعليم والعمالة والتمكين الاقتصادي والصحة.

50 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 40 من الوثيقة EDAW/C/AGO/CO/6 )، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف تلقائيا بجمع ونشر وتعميم واستعمال بيانات عن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وأن تكون هذه البيانات مصنفة، من جملة أمور، حسب نوع الجنس، السن والمنطقة الريفية أو الحضرية والأصل الإثني والدين والإعاقة والجنسية والوضع من حيث الهجرة، وأن تستخدم تلك البيانات كأساس لتصميم سياسات لتنفيذ الاتفاقية وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

51 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية في ما يخصّ موعد اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

تعميم الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومة والوزارات والمؤتمر الوطني والهيئة القضائية، حتى يتسنّى تنفيذها تنفيذاً كاملاً. ‬

المساعدة التقنية

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

55 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ( ) المعنية بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على ‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 (أ) و 16 (أ) و 42 (ج) و 46 (ب) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثامن الذي سيحل موعد تقديمه في آذار/مارس ٢٠٢٣. وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

58 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).