مديرية الشرطة الإقليمية

القضايا المتعلقة بطلب أوامر حماية

المجموع

تيرانا

دوريس

فل ورا

شكودرا

بيرات

فير

كوكيس

ديبرا

إلباسان

جيروكالسترا

كورشا

ليجا

عدد القضايا

546

302

68

29

31

23

10

6

6

22

10

15

24

الطلبات الخاصة بقضايا استصدار أوامر حماية

396

218

66

11

27

22

0

6

6

8

4

8

20

47 - وقد تعرفت أجهزة الشر ط ة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2009 على 915 حالة من حالات العنف المنزلي.

و مرة أخرى يظهر من البيانات الإحصائية لفترة الأشهر التسعة هذه أن العنف المنزلي ظاهرة تتعلق أساسا بالزوجات.

وعلى ذلك فإن 78 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعرضوا للعنف المنزلي هن من النساء اللاتي تعرضن للاعتداء من جانب الأزواج أو الأزواج السابقين أو الشركاء، الخ.

640 - وقد صدرت خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام طلبات بشأن قضايا لإصدار أوامر حماية أو أوامر حماية فورية، وإن كانت هذه العملية قد طبقت بمزيد من الفعالية في عام 2008 من جانب مديريتي الشرطة في إقليمي تيرانا و دو ر ي س، كما أن هذه العملية تمض ي بنجاح في بعض المناطق الأخرى أيضا.

بيانات إحصائية عن العنف المنزلي خلال فترة الشهور التسعة، موزعة حسب المنطقة:

مديرية الشرطة الإقليمية

القضايا المتعلقة بطلب أوامر حماية

المجموع

تيرانا

دوريس

فل ورا

شكودرا

بيرات

فير

كوكيس

ديبرا

إلباسان

جيروكالسترا

كورشا

ليجا

عدد القضايا

915

459

116

61

59

39

22

7

6

55

10

36

45

الطلبات الخاصة بقضايا استصدار أوامر حماية

640

332

113

30

38

38

5

7

6

12

4

16

40

كذلك حدثت زيادة في عدد النساء اللاتي طلبن الحماية لأطفالهن وغيرهم من أفراد الأسرة. وأفادت منطقة تيرانا بأن 55.3 في المائة من العدد الإجمالي لحالات الطلاق كانت بسبب العنف المنزلي . ولتحسين مؤشرات العمل ل تحديد جميع حالات العنف المنزلي، تمت الموافقة ب الأمر الصادر عن وزير الداخلية برقم 251/1 بتاريخ 22/6/2009 على إعداد سجلات خاصة لكل مديرية شرطة في المناطق أو المفوضيات ويعرف هذا السجل باسم ” سجل تحديد العنف المنزلي “.

48 - بيانات إحصائية عن الجرائم المحالة إلى مكتب الادعاء من أجهزة الشرطة والمتعلقة بالجرائم الخطيرة المرتكبة ضد النساء خلال عام 2008:

النساء المتأثرات

الجرائم المرتكبة ضد حرية الأشخاص، مثل الاختطاف، والحرمان غير القانوني من الحرية، الخ.

10

الجرائم الجنسية، مثل العلاقات الجنسية بالإكراه، الخ.

68

الجرائم ضد الفرد

19 حالة قتل

10 حالات شروع في قتل

الجرائم ضد الصحة، مثل الأضرار الجسمانية.

15

المجموع

122

49 - وفيما يتعلق بالجرائم المحالة إلى مكتب الادعاء من أجهزة الشرطة والمتعلقة بمنع الجريمة المحلية، حيث كانت الضحايا من النساء، كانت البيانات الإحصائية في عام 2008 كما يلي:

الضحايا من النساء

ال تهديدات

10

ال إصابات/ ال أضرار أخرى

197

سبب الانتحار

52

الجرائم المتعلقة بالأخلاق، والكرامة، والتدخل في الحياة الخاصة، والإهانة، والسب، والتشهير، الخ.

13

المجموع

272

50 - التدابير التي اتخذت لتحسين جمع البيانات المتعلقة بالعنف المنزلي:

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، المسؤولة عن مسائل العنف المنزلي، بجمع البيانات الإحصائية عن مستوى العنف. ويشمل عملها في هذا الصدد:

• جمع البيانات كل ثلاثة شهور (حسب نموذج العينة) من الوزارات التنفيذية، التي تقوم بتنفيذ اتفاق التعاون بشأن تنفيذ القانون رقم 9669 الصا د ر في 18/12/2006 بشأن ”تدابير مكافحة العنف المنزلي “.

• الجمع المستمر للمعلومات من أجهزة الحكم المحلي (البلديات والكوميونات) عن الحالة الراهنة والمشاكل المتصلة بالعنف المنزلي.

• الموافقة على المؤشرات المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني والعنف المنزلي بشأن رصد الاستراتيجيات والسياسات في هذا المجال.

51 - والمديرية العامة للشر ط ة هي جزء من الفريق العامل المشترك بين الوزارات المعني برصد الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين والعنف المنزلي، وهي ، بهذه الصفة، تشارك في جميع الأنشطة التي تنظم بشأن وضع المؤشرات الجنسانية (وخاصة فيما يتعلق ب العنف المنزلي).

52 - مراكز إعادة التأهيل المعنية بضحايا العنف في جميع أنحاء البلد. دور إيواء ضحايا العنف المنزلي . يجري العمل بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ واحد من الالتزامات الواردة في القانون رقم 9669 الصادر في 18/12/2006 بشأن ”تدابير مكافحة العنف المنزلي “ و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوصيات مجلس أوروبا - إنشاء أول دار للإيواء تعنى بإعادة تأهيل ضحايا العنف المنزلي. ويعتزم أن يبدأ تشغيل هذه الدار في الربع الأول من عام 2010.

53 - كذلك تم، تنفيذا للقانون رقم 9669 الصادرة في 18/12/2006 بشأن ”تدابير مكافحة العنف المنزلي “، إنشاء أقسام/قطاعات بالشرطة لحماية الأحداث وضحايا العنف المنزلي. وتقدم هذه الخدمة في إقليمي ألبانيا. ومن الأهداف الرئيسية لهذه الأجهزة، التي أنشئت في النصف الثاني من عام 2007، اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القانون رقم 9669 الصادر في 18/12/2006 بشأن ”تدابير مكافحة العنف المنزلي “

5 4 - و في عام 2008 ، زاد العدد الإجمالي ل ضحايا العنف المنزلي (خاصة من النساء) الذين طلبوا حماية الشرطة، نتيجة لوجود تدابير الحماية التي وفرها القانون و حملات التوعية التي نظمتها الجمعية التشريعية لألبانيا وحكومة ألبانيا والمجتمع المدني.

وقد وضعت القرارات التنفيذية التالية وتم اعتمادها في عام 2008: (1) الأمر رقم 981 الصادر في 31/10/2008 عن المديرية العامة للشرطة بشأن ”التدابير التي تتخذها الشرطة لمنع العنف المنزلي والإقلال منه ومعاملة ضحايا العنف المنزلي “. (2) دليل إ جراء التحقيقات في الجرائم وإدارة النظام والأمن العام بشأن ”الإجراءات التنفيذية التي ي طبقها أفراد الشرطة عند اتخاذ التدابير المتعلقة بمنع العنف وحماية ضحايا العنف المنزلي ورعايتهم “ والموافق عليه بالأمر رقم 1035 الصادر في 17/11/2008 عن المدير العام للشرطة.

وهذه الوثائق متاحة لأجهزة الشر ط ة المحلية وتتخذ جميع التدابير المناسبة لتنفيذها.

55 - وفيما يتعلق بضرورة تنسيق أنشطة حماية ضحايا العنف المنزلي وإعادة تأهيله م ، تم التوقيع في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 على اتفاق تعاون بين السلطات المسؤولة بالوزارات التنفيذية، وذلك تنفيذا للقانون رقم 9669 الصادر في 18/12/2006 بشأن ”تدابير مكافحة العنف المنزلي “.

56 - ومن الالتزامات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ القانون تدريب أجهزة الشرطة التي تتناول حالات العنف المنزلي. وقد خططت إدارة ”تدريب الشرطة “ بالمديرية العامة للشرطة في عام 2008 لتنظيم دورة تدريبية بشأن ”دور الشرطة في حالات العنف المنزلي “. وتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون والاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأجهزة الشرطة على جميع المستويات، في جميع مديريات الشرطة الإقليمية، حيث تم تدريب 96 فردا من أفراد الشرطة. وقد انتهى هذا المشروع في 27 كانون الأول/ديسمبر 2008.

وقد تم وضع برنامج تدريبي بشأن ”دور الشرطة في تنفيذ القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي “ وتمت الموافقة عليه نتيجة للالتزامات القانونية والاحتياجات التي تم تحديدها فيما يتعلق بدور الشرطة في تنفيذ القانون المذكور أعلاه. وقد قدم هذا البرنامج التدريبي في 9 مديريات من مديريات الشرطة الإقليمية في الفترة أيلول/سبتمبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بالتعاون مع معهد السياسات العملية في مسائل الجنسين.

57 - وبغرض تحسين مؤشرات العمل المتعلقة بتحديد جميع حالات العنف المنزلي، تمت الموافقة على إعداد سجلات خاصة لكل مديرية من مديريات الشرطة الإقليمية أو لكل مفوضية وأطلق على هذا السجل اسم ”سجل تحديد حالات العنف المنزلي “ وذلك بالقرار رقم 251/1 الصادر عن وزير العدل في 22/6/2009، في الوقت الذي يجري فيه إضافة وتوضيح بعض الأجزاء والمؤشرات التي لا غنى عنها في النموذج الإحصائي رقم 13 المعنون ” إحصاءات حالات العنف المنزلي “. وقد تم إعداد هذه السجلات وتوزيعها على أجهزة الشرطة المحلية ضمانا للتوحيد في عمليات تحديد وتسجيل جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي.

الاتجار بالبغاء واستغلاله

(13) أعربت اللجنة عام 2003 [ A/58/38 ، الفقرة 70] عن قلقها لتعرض ضحايا الاتجار ل لعقاب بمقتضى قانون العقوبات في ألبانيا. ويؤكد التقرير من جديد أن ”قانون العقوبات الألباني هو واحد من القوانين القليلة جدا، إ ن لم يكن هو القانون الوحيد في أوروبا، الذي يعتبر البغايا مسؤولات جنائيا “ [ CEDAW/C/ALB/3 ، الفقرة 100]. يرجى تقديم بيانات عن الإجراءات التي اتخذت للتصدي لهذه المسألة. وهل تم أي تقدير لعدد النساء والفتيات اللاتي يمارسن البغاء ؟ وهل تم تحديد العوامل التي تدفع هؤلاء النساء والفتيات إلى البغاء والتصدي لهذه العوامل على نحو كاف ؟ يرجى تقديم معلومات في هذا الصدد.

وينبغي أن تشمل هذه المعلومات أيضا التدابير التي اتخذت و/أو التي يعتزم اتخاذها لتوفير التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع للنساء الراغبات في ترك البغاء، والتدابير التي تستهدف تثبيط الطلب على البغاء.

58 - تنعكس شواغل اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التعديلات التي أدخل ت على قانون العقوبات رقم 9188 الصادر في 12/2/2004. وطبقا لهذه التعديلات لا تجوز إدانة ضحايا الاتجار (المواد 110/أ و 114/ب و 128/ب من قانون العقوبات بجمهورية ألبانيا).

وينص قانون العقوبات بجمهورية ألبانيا على أن البغاء يعتبر جريمة كما هي الحال في كثير من القوانين الأخرى بالدول الأوروبية، ولكن المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة تنتفي إذا ثبت أن من ارتكبتها كانت ضحية للاتجار. و لا تعتبر ضحية الاتجار مسوؤلة جنائيا عن جرائم ارتكبت في الوقت الذي كان فيه الشخص موضوعا للاستغلال. وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن ممارسة ا لبغاء، فإن هذه المسألة ترتبط ارتباطا وثيقا بعقلية المجتمع الألباني، وهي لهذا ستستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح موضوعا لإعادة النظر. ولا تتوافر لدى وزارة العدل بيانات عن عدد النساء والفتيات اللاتي يمارسن البغاء ولا عن العوامل التي تدفعهن إلى ذلك أو التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة. على أنه يتبين من الإحصاءات أن عدد م ن حكم عليهن في قضايا البغاء بلغ 45 حالة في عام 2007 و 53 حالة في عام 2008 و 19 حالة في النصف الأول من عام 2009.

(14) يفيد التقرير [ A/58/38 ، الفقرة 107] بأن الحكومة تواصل العمل بشكل مكثف للانتهاء من وضع الإطار القانوني بغرض استيفاء المعايير المطلوبة دوليا في مجال الاتجار بالبشر. يرجى بيان الثغرات التي تم تحديدها في التشريعات الوطنية وبيان الكيفية التي تعتزم بها الحكومة سد هذه الثغرات.

59 - مرة أخرى نكرر أن القانون الجنائي في جمهورية ألبانيا ينص منذ عام 2001 على أن الاتجار بالبشر يعتبر جريمة. ويجري باستمرار إدخال التعديلات على هذا القانون منذ عام 2001 بغرض تحقيق الاتفاق بين هذا القانون والقانون الدولي. وقد أدخلت تحسينات مستمرة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر وهو الآن يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة الدولية . والجرائم المتصلة بهذه المسألة في القانون الألباني هي:

• الجرائم المنصوص عليها في المادة 114/ب من قانون ” الاتجار بالمرأة “؛

• الجرائم لمنصوص عليها في المادة 128/ب من قانون ”العقوبات - ” الاتجار بالمرأة “؛

• الجرائم المنصوص عليها في المادة 128/ب من قانون العقوبات - ” الاتجار بالأحداث “؛

• الجرائم المنصوص عليها في المادة 110/أ من قانون العقوبات - ”الاتجار بالأشخاص “.

60 - وتتصل التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في عام 2008 بسوء معاملة الأحداث وبالصور الخليعة المنصوص عليها، على التوالي، في المادة 124/ب ” سوء معاملة الأحداث “ ، التي تدين، بين ما تدينه، ظاهرة استغلا ل الأطفال في العمل بالإكراه و التسول والخدمات التي تؤدى بالإكراه، وإضافة فقرة في المادة 117 بعنوان ”والتسول، وغير ذلك من الخدمات التي تؤدى با لإ كراه ، وإضافة فقرة في المادة 117 ” المطبوعات ال خ ليعة “ تتعلق بالصور الخليعة ل لأحداث، إلخ.

61 - ويتم التعرف على ضحايا الاتجار وضحاياهم المحتملين في ألبانيا من خلال استبيان أعدته الآلية الوطنية للإحالة يتضمن أسئلة تتفق وعناصر جريمة الاتجار بالمرأة المنصوص عليها في المادة 114/ب من قانون العقوبات. وهذه المادة مطابقة للمادة 3 من بروتوكول بالرمو بشأن ”اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المن ظ مة العابرة للحدود الوطنية “ فيما يتعلق بجريمة الاتجار.

6 2 - كذلك تم، في 18 تموز/يوليه 2005 و تطبيقا للالتزامات الواردة بالمادة 6 من هذا البروتوكول، توقيع اتفاق تعاون بشأن إنشاء آلية وطنية للإحالة تتعلق بتحديد وتحسين المساعدة التي تقدم إلى ضحايا الاتجار بالبشر. وقد وقعت على الاتفاق الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص/المديرية العامة للخدمات الاجتماعية الحكومية، والمركز الوطني لاستقبال ضحايا الاتجار، ووزارة الداخلية/المديرية العامة للشرطة، ووزارة الخارجية/مديرية الخدمات القنصلية، ومنظمة ”فاترا “ وهي منظمة لا تسعى إلى الربح، ومنظمة ”رؤية أخرى “ وهي منظمة لا تسعى إلى الربح، ومنظمة الهجرة الدولية. وسيفتح في المستقبل باب التوقيع على الاتفاق للأطراف الأخرى، بما فيها المراكز والمنظمات غير الساعية إلى الربح. وسيشترط في الأطراف أن تتوافر لديها معايير الاشتراك كما حددها الاتفاق.

وقد وضع الاتفاق إطارا واضحا للتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في مكافحة الاتجار بالبشر؛ و تحديد مسؤولية الأطراف في عملية التعرف على ضحايا الاتجار وإحالتهم وإيوائهم وتقديم المساعدة لهم وإعادة تأهيلهم. وتقوم جميع الأطراف الموقعة بتقديم خدمات يمكن أن تؤدي، إذا ما أُحسن تنسيقها، إلى نتائج إيجابية لصالح الضحايا. ويتوقف تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير على تعريف المؤسسات التي يتعلق بها الأمر بأهمية الاتفاق ورغبة الأطراف في تطبيقه.

63 - وتم في أيار/مايو 2006 إنشاء الجهة المسؤولة عن تنسيق الإجراءات الضرورية المتخذة لصالح الضحايا وتقديم التقارير عنها، بناء على أمر مشترك صدر عن وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص ووزير الخارجية بشأن ”إنشاء سلطة مسؤولة عن حماية ومساعدة ضحايا الاتجار و تحديد مهام المؤسسات المشتركة في هذه العملية “. وتتألف السلطة المسؤولة من ممثليْن اثنين لكل من الوزارات الثلاث المسؤولة. ويجري منذ حزيران/يونيه 2006 إنشاء لجان إقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر في 12 منطقة من مناطق البلد .

64 - وفيما يتعلق بالمادة 113 التي يشير إليها هذا التقرير، نوضح أن ممارسة البغاء يعاقب عليها السجن لمدة ثلاث سنوات. وتطبق هذه العقوبة في حالة ممارسة البغاء بشكل فردي بدون استخدام القوة أو التهديد أو غيرهما من أشكال الإكراه المنصوص عليها في المادة11/ب من قانون العقوبات ”الاتجار بالنساء “.

65 - التحسينات التي أدخلت على الإطار القانوني في مجال الحماية الاجتماعية . أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص مشروع قانون بشأن بعض التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون رقم 9355 الصادر في 10/3/2005 بشأن ”المساعدة والخدمات الاجتماعية" بما في ذلك تقديم الدعم لضحايا الاتجار. وهناك مادة تنص على تقديم الدعم إلى المراكز غير العامة التي تقدم الخدمات لهذه الفئة بأموال من الميزانية. وسيتم التعاون مع وحدات الحكم المحلي في إطار إصلاح الخدمات بالنسبة لتحقيق لا مركزية هذه الخدمات فيما يتعلق ب توزيع الأموال. وقد أعدت وزارة العمل بعض التدخلات التي تدرج في التشريع لتقديم الدعم المالي للمنظمات غير الساعية إلى الربح التي تقدم خدمات لهذه الفئة وإنشاء خدمات محلية جديدة؛ ومشروع مبادئ توجيهية بشأن التنفيذ الموحد لمؤسسات الرعاية التي توفر الإقامة للأشخاص المتجر بهم أو الأشخاص المعر ض ين للاتجار بهم، كما تم إعداد دليل يشمل النماذج ذات الصلة بعد الموافقة على المعايير الخاصة بالمراكز التي تقدم خدمات لضحايا الاتجار.

15 - يرجى تقديم ما قد يتوافر من الإحصاءات عن عدد ضحايا الاتجار الداخلي لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال الاقتصادي.

66 - طبقا للمعلومات التي وردت من الشرطة، تتوافر البيانات التالية عن الفترة من 2008 - تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عن الاتجار بالبشر:

للفترة 2008 - 2009

الجرائم

العدد الإجمالي

النسبة المئوية

الاتجار بالأطفال

19

13.1 %

الاتجار بالنساء

119

81.51 %

المجموع

183

94.61 %

الضحايا خلال الفترة 2005 - 2009

السنة

الاتجار بالنساء

الاتجار بالأحداث

استغلال البغايا

الاستغلال في ظروف مشددة

البغاء

2005

29

6

13

22

صفر

2006

29

5

17

24

5

2007

12

4

36

35

4

2008

22

16

22

21

38

66 - بيانات إحصائية حسب السنوات عن جريمة استغلال البغاء، والاتجار بالأطفال والاتجار بالنساء، وممارسة البغاء في السنوات 2005-2009.

سنة 2005

الجرائم

الحالات

الجناة

المقبوض عليهم

المحتجزون

الطلقاء

المطلوبون

ال استغلال في البغاء؛ في ظروف مشددة

19

22

16

-

2

4

الاستغلال في البغاء

11

19

9

-

10

-

الاتجار بالأطفال

10

16

4

-

11

1

الاتجار بالنساء

30

49

14

-

18

17

ممارسة البغاء

14

16

14

-

2

-

سنة 2006

الجرائم

الحالات

الجناة

المقبوض عليهم

المحتجزون

الطلقاء

المطلوبون

ال استغلال في البغاء؛ في ظروف مشددة

23

28

13

-

11

4

الاستغلال في البغاء

9

11

6

-

2

3

الاتجار بالأطفال

2

4

3

-

1

1

الاتجار بالنساء

25

28

12

-

7

9

ممارسة البغاء

27

32

19

-

13

-

سنة 2007

الجرائم

الحالات

الجناة

المقبوض عليهم

المحتجزون

الطلقاء

المطلوبون

ال

ال استغلال في البغاء؛ في ظروف مشددة

24

30

7

3

17

3

الاستغلال في البغاء

43

55

25

3

26

1

الاتجار بالأطفال

7

7

5

1

1

الاتجار بالنساء

13

13

2

1

9

1

الاتجار بالبشر

2

3

2

1

ممارسة البغاء

45

48

34

1

13

في سنة 2008

الجرائم

الحالات

الجناة

المقبوض عليهم

المحتجزون

الطلقاء

المطلوبون

ال استغلال في البغاء؛ في ظروف مشددة

12

23

2

4

4

13

الاستغلال في البغاء

13

12

7

1

1

3

الاتجار با لنساء

19

13

1

7

3

2

ممارسة البغاء

26

31

25

6

0

0

الاتجار بالأحداث

4

5

2

3

0

0

سنة 2009

الجرائم

الحالات

الجناة

المقبوض عليهم

المحتجزون

الطلقاء

المطلوبون

ال استغلال في البغاء؛ في ظروف مشددة

9

14

1

2

5

6

الاستغلال في البغاء

11

12

8

2

2

الاتجار بالأطفال

2

3

3

الاتجار بالنساء

6

9

1

4

1

3

الاتجار بالبشر

2

4

4

ممارسة البغاء

35

40

33

6

1

67 - ومن الجدير بالذكر أيضا أنه تم إنشاء قاعدة بيانات عن ضحايا الاتجار تستطيع السلطات المسؤولة الاطلاع عليها، وهي تشتمل على بيانات عن الأشخاص الذين يعتبرون ضحايا محتملين للاتجار أو ضحايا عند أول لحظة اتصال حتى إ عادة الإدماج. وتشمل قاعدة البيانات هذه جميع الضحايا الذين اعتبروا ضحايا في نظر الآلية الوطنية للإحالة. وهكذا أدخل ت في قاعدة البيانات حالي ـــــــ ا بيانات عن 142 شخصا اعتبروا ضحايا أو ضحايا محتملين للاتجار بالبشر في الفترة من كانون الثاني/يناير 2008 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

68 - وتقدم الخدمات إلى الأشخاص المتجر بهم أو الأشخاص المعرضين لخطر الاتجار بهم في 5 مراكز إقامة عامة وغير عامة لضحاي ـ ا الاتجار، هي: المركز الوطني لاستقبال ضحايا الاتجار وبعض مراكز/مآوي إعادة الإدماج التي أنشأتها منظمات غير ساعية إلى الربح، مثل: مركز فاترا النفسي - الاجتماعي، و مركز ”الرؤية الأخرى “، و إلباسان، و ”مختلفون ولكن متساوو ن“، ومركز المجتمع المحلي ”الحياة والأمل “، وغجيروكاستر. وترد باختصار فيما يلي فئات وأعداد ضحايا الاتجار/ الأشخاص المعرض ي ن للاتجار الذين يتلقون خدمات في مراكز الإقامة التي تقدم الخدمات لضحايا الاتجار في ألبانيا:

بالنسبة للفترة كانون الثاني/يناير - أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2009

رقم

عدد المستفيدين حسب الفئة

الاسم

المتجر بهم

الضحايا المحتملون للاتجار

الاستغلال للبغاء الداخلي

الاستغلال للبغاء الخارجي

المعرضون لخطر الاتجار

فئات أخرى

عدد المستفيدين من المراكز التي تقدم الخدمات لضحايا الاتجار

1

مركز لينزا

4

3

1

28

9

45

2

مختلفون ولكن متساوون

10

2

3

2

17

3

”فاترا “

15

7

8

30

4

الرؤية الأخرى

15

3

15

5

38

5

الحياة والأمل

8

11

19

52

12

6

1

64

ا لمجموع

64

7

64

14

149

16 - يتحدث التقرير عن ”الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر “ للفترة 2005-2007 ، وعن الاستراتيجية الجديدة وخطة عملها للفترة 2008-2010. يرجى تقديم معلومات عن تقييم استراتيجية الفترة 2005-2007 وبيان ما إذا كانت الاستراتيجية الجديدة يجري تنفيذها وما إذا كانت، في هذه الحالة، تتصدى للاتجار الداخلي وتوفر الدعم والمساعدة، بما في ذلك العلاج الجسماني و العلاج النفسي - الاجتماعي لضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم في المجتمع.

69 - تنعكس جميع الجهود المضطلع بها والأهداف التي يسعى إليها التي تبذلها الحكومة والأهداف التي تتطلع إليها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2007 وفي الاستراتيجية الوطنية الجديدة للفترة 2008-2010.

وقد انتهت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2007 في كانون الأول/ديسمبر 2007. وقامت وحدة مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية برصد وتنسيق أنشطة جميع الأجهزة وجميع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص (الوكالات الشريكة الوطنية والأجنبية) فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والخطة الوطنية للفترة 2005-2007. واستنادا إلى التقارير الواردة من الوزارات التنفيذية والوكالات التنفيذية التابعة لها (نقلا عن الأشخاص المسؤولين بوزارة العمل) وسائر أصحاب المصلحة بإعداد تقارير دورية وتقارير كل سنتين عن الفترة من عام 2005الى عام 2007 كما قام مكتب المنسق الوطني بإعداد ونشر تقرير في آذار/مارس 2008 عن تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2007، تيرانا، آذار/مارس 2008.

70 - وعند انتهاء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2007، أعد مكتب المنسق الوطني تقريرا شاملا عن تقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية. وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2008-2010 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال وحماية ضحايا الاتجار بالأطفال للفترة 2008-2010 استنادا إلى النتائج التي خلص إليها هذا التقرير وإلى عملية استمرت 7 أشهر ( كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه 2008)، وذلك بالتعاون مع سائر أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.

وتعتبر هذه الاستراتيجية وخطة العمل الخاصة بها وسيلة لتنسيق جهود جميع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، مثل الشركاء الدوليين، في مكافحة الاتجار بالبشر.

وجميع هذه الوثائق منشورة على الموقع الشبكي الرسمي لوزارة الداخلية ( ) .

71 - المراكز العامة والخاصة التي تقدم مساعدات إلى ضحايا الاتجار

بدأ ت قديم الخدمات الاجتماعية المتعلقة بضحايا الاتجار في عام 2001 من رابطة فاترا للإرشاد النفسي - الاجتماعي في فلوري. وبعد ذلك بدأت منظمة الهجرة الدولية في تقديم خدمات اجتماعية في مركز موجود في تيرانا. ثم نقلت هذه الخدمة إلى الرابطة الألبانية ”مختلفون ولكن متساوون “. كذلك يقوم مركز ”الرؤية الأخرى “ في إلباسان بتقديم الخدمات لضحايا الاتجار. وقد أنشئ المركز الوطني لاستقبال ضحايا الاتجار في عام 2003، بناء على قرار خاص لمجلس الوزراء. ومنذ عام 2005، تقدم الخدمات لهذه الفئة أيضا في غجيروكاستر وتقوم بتقديمها رابطة ”الحياة والأمل “.

وتنتظم جميع المراكز المقدمة للخدمات الاجتماعية لضحايا الاتجار في التحالف الوطني لمآوي مكافحة الاتجار. والغرض من هذا التحالف هو التعاون و ال تنسيق العمل فيما يتعلق بتقديم الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم وتعليمهم وتقديم الدعم لهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم.

وهناك تصنيف للخدمات التي تقدم لجميع المراكز غير العامة، حيث تقدم هذه المراكز الخدمات لضحايا الاتجار العائدين من الخارج كما تقدم الخدمات لغيرهم من الفئات المحتاجة، مثل الأشخاص المعرضين لخطر الاتجار، والمهاجرين غير الشرعيين، وضحايا العنف، وأطفال هؤلاء الضحايا. وما يقوم به مركز الخدمات العامة لضحايا الاتجار أساسا هو علاج ضحايا الاتجار العائدين من الخارج والأطفال والأشخاص ال م عرضين للاتجار، والمهاجرين غير الشرعيين، والأجانب والمواطنين.

والأنشطة التي تقوم بها المراكز، وتصنيف الخدمات، وعدد المستفيدين، والهبات التي تقدم، هي كما يلي:

72 - المركز الوطني لاستقبال ضحايا الاتجار: أنشئ المركز الوطني لاستقبال ضحايا الاتجار كمؤسسة هامة تابعة لمديرية الخدمات الاجتماعية (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص) لاستقبال وإيواء وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار أو غيرهم من الأشخاص المعرضين للاتجار (بما في ذلك الأطفال) . وهو ي عمل على أساس التعاون الوثيق بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة. ويتسع هذا المركز لنحو 100 شخص، ويتمثل غرضه الرئيسي في تكثيف العمل في مكافحة الاتجار بالبشر وتوعية الرأي العام بهذه الظاهرة من خلال استقبال ضحايا الاتجار وتقديم الدعم لهم وإعادة تأهيلهم.

ومنذ تموز/يوليه 2003، يقوم المركز الوطني لاستقبال ضحايا الاتجار بتقديم المساعدة في ال استقبال و ال إيواء وإعادة ال تأهيل و ال إحالة وإعادة ال توطين عندما يكون المستفيدون من جنسية أجنبية) بالنسبة للفئات الرئيسية الثلاث المستهدفة وهي: (1) النساء والفتيات المتجر بهن والنساء والفتيات المعرضات لخطر الاتجار بهن؛ (2) الأطفال المتجر بهم والأطفال المعرضون لخطر الاتجار بهم؛ و(3) المهاجرون غير الشرعيين.

وتنظيم وإدارة هذا المركز يتناولان الأنشطة التالية:

• الغذاء، والملابس، والإيواء المؤقت ( ب ما يشمل جميع الاحتياجات الطارئة للمستفيد)

• تقديم المساعدة النفسية - الاجتماعية (التي يقدمها أخصائيون اجتماعيون مؤهلون، وعيادة قانونية للأحداث).

• تقديم المساعدة الطبية (يقدمها المركز، والمنظمة الدولية للهجرة، ومعهد الصحة العامة، ومركز المستشفى الجامعي ”الأم تيريزا “، إلخ.).

• تقديم المساعدة القانونية (ويقدمها موظفون مدربون في المجال القانوني، والعيادة القانونية للأحداث، إلخ).

• ضمان الأمن والحماية للشهود (وزارة الداخلية، الشرطة).

• أنشطة إعادة التأهيل المهني وإعادة الإدماج.

• الإحالة من أجل إعادة الإدماج.

• إعادة التوطين ولم شمل الأسر.

• متابعة الضحايا عندما يغادرون المركز (عندما يكون ذلك ممكنا).

وقد كان للمركز، من خلال ما قام به من نشاط، أثر على منع الاتجار غير المشروع والحماية ولم شمل الأسر وإعداد الضحايا للإدماج في الحياة الاجتماعية.

73 - وقد أنشئ مركز فاتارا للإرشاد النفسي - الاجتماعي في عام 1999. وفي عام 2001، توسع هذا المركز في نشاطه بإنشاء أول دار للإيواء في ألبانيا ، وهي تشمل مجالين رئيسيين يتعلقان بهذه الظاهرة وهما: ’1‘ منع الاتجار بالبشر؛ و ’2‘ إعادة تأهيل ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم .

ويقدم المركز خدماته فيما يتعلق بالإيواء والمقابلات و تقديم ا لمشورة الطبية، والتزويد بوثائق تحقيق الهوية، والإحالة إلى المراكز الأخرى، وحماية الشهود، وحماية دار الإيواء ب توفير أفراد الشرطة.

74 - وقد بدأ مركز ”مختلفون ولكن متساوون “ الكائن في تيرانا نش اط ه في عام 2004؛ وتتولى المنظمة الدولية للهجرة منذ عام 2002 مسألة النساء والفتيات المتجر بهن والمعرضات لخطر الاتجار.

ولمركز ”مختلفون ولكن متساوون “ خبرة عمرها 4 سنوات في تقديم خدمات الاستقبال وإعادة الإدماج بالنسبة للنساء والفتيات المتجر بهن والمعرضات لخطر الاتجار. ويضم المركز أخصائيين اجتماعيين ومدرسين وممرضات وأطباء نفسيين، إلخ.

وتقدم الرابطة مجموعة كاملة من خدمات إعادة الإدماج القصيرة المدى والطويلة المدى، والمساعدة الطبية، والإرشاد النفسي، والتفاوض/الوساطة مع الأسر، وتقديم الدعم والمساعدة القانونية، والخدمات الاجتماعية ، وتقديم المساعدة فيما يتعلق بالتسجيل/المتابعة في مجالات التعليم والتدريب المهني والعمل، ورصد ومتابعة المستفيدين من البرنامج، وتقديم الدعم في الاندماج في الحياة الاجتماعية، وتقديم الرعاية لدور الإيواء/الرعاية البديلة، وتقديم الدعم المالي للإيواء، إلخ.

75 - وأنشئ مركز ”الر ؤ ية الأخرى “ وهو مؤسسة لا تسعى إلى الربح في إلباسان في 20 شباط/فبراير 2002.

وتقدم دار إيواء ”النساء والفتيات “ خدمات الإقامة للنساء و الفتيات المتجر بهن أو المعرضات لخطر الاتجار أو اللاتي تواجهن صعوبات، أو ت عانين من العنف البدني والنفسي والجنسي أو الاقتصادي. وتوفر دار الإيواء السكن والمأكل والدعم الطبي والدعم النفسي والمساعدة القانونية وزيادة القدرة على التواصل والتعايش في المجتمع المحلي وتقديم الدعم في عملية تحقيق الاستقلال الذاتي والاندماج في المجتمع؛

76 - وافتتح مركز المجتمع المحلي المعروف باسم ”الحياة والأمل “ في غجروكاستر في تشرين الأول/أكتوبر 2005، بتمويل من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة/العمل المنسق لمناهضة الاتجار بالبشر من خلال البرنامج الخاص بإنشاء مركز استقبال متعدد الوظائف للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار أو من المعرضات للاتجار.

ويقدم المركز خدمات الدعم الأولية للضحايا المعرضات لخطر الاتجار، اللاتي يكتشفن أساسا عند نقط عبور الحدود في كافاما وتقوم بإحالتهن المديرية الإقليمية بمحافظة غجيروكاتران . ويمكن الإقامة بهذا المركز لمدة تصل إلى 8 أيام تتم بعدها الإحالة إلى مراكز إعادة التأهيل الأخرى أو الإعادة إلى الأسر البيولوجية.

المشاركة في عملية اتخاذ القرارات والتمثيل على الصعيد الدولي.

بالنظر إلى الانخفاض الشديد لتمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية (بنسبة 7.1 في المائة في البرلمان)، تستهدف الحكومة، من خلال قانون ”المساواة بين الجنسين في المج ت مع “، تحديد حصة 30 في المائة على الأقل لتمثيل النساء والرجال في عملية اتخاذ القرارات السياسية والقرارات العامة [ CEDAW/C/ALB/3 ، الفقرة 146]. يرجى تقديم معلومات مستكملة عما تم بالنسبة لإقرار هذه الحصة لكل من الجنسين وبيان الفرق في تطبيقها بالنسبة للانتخابات المحلية ونظام التمثيل النسبي في الانتخابات البرلمانية. كما يرجى بيان الكيفية التي يتوقع أن يتم بها تطبيق الجزاءات المالية على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الساعية إلى الربح، بما في ذلك تطبيقها فيما يتعلق بعدم الامتثال لنظام ترتيب المرشحين والمرشحات في القوائم. كذلك يرجى بيان التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، لزيادة عدد النساء في مراكز الإدارة في الخدمة المدنية والمراكز القياد ي ة في السلك الدبلوماسي والهيئة القضائية وأثر هذه التدابير.

77 - ينص القانون رقم 9970 الصادر في 24/8/2008 بشأن ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “ على اتخاذ تدبيرين مؤقتين للأخذ بنظام الحصص وهما:

(أ) تخصيص حصة تزيد عن 30 في المائة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفي المؤسسات العامة؛

(ب) إدراج كل من الجنسين بنسبة لا تقل عن 30 في المائة في قوائم المرشحين التي تقدمها الأحزاب السياسية أو التحالفات السياسية، على نظام التمثيل النسبي، بالنسبة لانتخابات الجمعية التشريعية في جمهورية ألبانيا.

وهذه حصة محايدة بالنسبة لكل من الجنسين، حيث إن الغرض منها هو ألا يقل تمثيل كل من الجنسين عن نسبة 30 في المائة في الهيئات المذكورة أعلاه. وقد نص على جزاءات في حالة عدم الالتزام بالحصة التي قررها قانون ”المساواة بين الجنسين “ (المادة 15/3)؛ وبوجه خاص ف إن ”الأحزاب السياسية ملزمة بدفع غرامة تصل إلى عشر رأس مال الصندوق الذي تخصصه الحكومة لتمويل الحملة الانتخابية عند انتهاك هذا القانون إلى أن يتم إصلاح الخطأ “ .

78 - و لأول مرة ينص قانون الانتخابات بجمهورية ألبانيا ( الموافق عليه بالقانون رقم 1019 الصادر في 29/12/2008 ) على التزام القائمين على الانتخابات باحترام المساواة بين الجنسين (المادتان 19 و 67).

و تنص المادة 29 من قانون الانتخابات على التزام القائمين على الانتخابات باقتراح لجان انتخابية من المستوى الثاني يكون 30 في المائة على الأقل من أعضائها من كل من الجنسين. كذلك تنص المادة 67 من قانون الانتخابات على التزام القائمين على انتخابات الجمعية التشريعية بألبانيا بتقديم قوائم متعددة الأسماء يكون 30 في المائة على الأقل من الأسماء الواردة فيها من كل من الجنسين ويكون اسم من الأسماء الثلاثة الأولى الواردة بالقائمة المتعددة الأسماء من كل من الجنسين. وبالنسبة لانتخابات الحكم المحلي، ي نص القانون المذكور أعلاه على التزام المتقدمين للانتخابات بأن يكون اسم من كل ثلاثة أسماء منتميا لكل من الجنسين في القائمة المتعددة الأسماء أو في المجالس المحلية. وفي حالة عدم الالتزام بالمعايير المتعلقة بالجنسين في القوائم المتعددة الأسماء الخاصة بانتخابات الجمعية التشريعية بألبانيا، تنص المادة 67 على حق الل جنة ال مركزية للانتخابات في رفض القائمة المتعددة الأسماء للجهة التي يتعلق بها الأمر. وفيما يتعلق بعدم الالتزام بالمعايير الخاصة بالجنسين في انتخابات أجهزة الحكم المحلي، ين ص قانون الانتخابات في مادته 175 على أن تفرض على الجهة التي يتعلق بها الأمر غرامة قدرها 000 30 ليك ألباني عن كل دائرة انتخابية وتقوم بفرض هذه العقوبة اللجنة المركزية للانتخابات.

وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في لجان مناطق إدارة الانتخابات، كان هناك 132 امرأة بين أعضاء هذه اللجان في الانتخابات البرلمانية لعام 2009. البالغ عددهم 538 عضوا. وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في القائمة المتعددة الأسماء للمرشحين المشتركين في الانتخابات، كان عدد النساء 165 1 امرأة، بنسبة 30.23 في المائة، من مجموع عدد المرشحين وهو 853 3 مرشحا في انتخابات عام 2009 .

وقد أدى تحديد حصة للمرأة في قانون ”المساواة بين الجنسين “ وفي قانون الانتخابات إلى زيادة النسبة المئوية لتمثيل المرأة في الجمعية التشريعية بجمهورية ألبانيا إلى 16.4 ف ي المائة.

وتوجد بمجلس الوزراء امرأة واحدة، هي وزيرة الإدماج، وبذلك يكون تمثيل المرأة في المجلس بنسبة 7.1 في المائة، كما أن عدد مناصب نائب الوزير التي تشغلها نساء هو 8 مناصب من بين 31 منصبا أي بنسبة 25.8 في المائة.

79 - وعملا ب ق انون ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “ وتطبيقا لحصة 30 في المائة المنصوص عليها في قانون الانتخابات، الموافق عليهما في عام 2008 وعام 2009 على التوالي، أدخل البعد الجنساني إلى حد أبعد مما حدث في أي وقت في الانتخابات البرلمانية لعام 2009 وفي الحملات السياسية التي نظمتها الأحزاب السياسية. ويتم الترويج لقيم المرشحات من النساء والفتيات من خلال الاجتماعات والتلفزيون وغير ذلك من الأنشطة.

80 - الخدمة المدنية - يستهدف القانون رقم 8549 الصادر في 11/1/1999 بشأن ” أوضاع الموظفين “ تحديد شروط وإ ج راءات مماثلة لتعيين الموظفين وإنهاء خدمتهم، وتطويرهم المهني ، وضمان حقوقهم، وتحديد التزاماتهم، بغرض إيجاد خدمة مدنية مستدامة ومتسمة بالروح المهنية وبالكفاءة.

وتنص المادة 3 من هذا القانون على أن الخدمة المدنية تقوم وتعمل على المبادئ المهنية والاستقلال والنزاهة والحيدة السياسية والشفافية وخدمة الجمهور والاستمرار الوظيفي والمسؤولية وسلامة تنفيذ التشريعات السارية.

وتعمل إدارة الإدارة العامة على أساس قانون ” أوضاع الموظفين “ و أحد المبادئ التي تقوم عليها ه و المساواة بين الجنسين في التعيين في الخدمة المدنية . وتنعكس روح القانون هذه أيضا في القرارات التنفيذية الأخرى التي تصدر بشأن تنفيذ قانون ”الموظفين “.

81 - السلك الدبلوماسي

ينص القانون رقم 9095 الصادر في 3/7/2003 بشأن ”السلك الدبلوماسي بجمهورية ألبانيا “ على أن الالتحاق بالسلك الدبلوماسي يتم من خلال مسابقة مفتوحة وفقا للقانون رقم 8549 الصادر في 11/11/1999 بشأن ” أوضاع الموظفين “.

و تحدد لوائح السلك الدبلوماسي معايير وإجراءات النقل والنقل الموازي والترقية بدون قيود من حيث نوع الجنس.

82 - النظام القضائي: ليس من الممكن أن تكون هناك استراتيجية فيما يتعلق بزيادة عدد النساء في النظام القضائي نظرا للسمات الخاصة جدا المتعلقة بتعيين القضاة في المحاكم الجزئية ومحاكم الاستئناف.

والمجلس الأعلى للقضاء، بوصفه هيئة دستورية مستقلة مختصة بتعيين ونقل وإنهاء خدمة القضاة، بقو م، حسب ظروف كل حالة، ب تعيين القضاة ورؤساء المحاكم، مع محاولة زيادة عدد النساء سواء في مناصب القضاة أو مناصب رؤساء المحاكم.

18 - يشير التقرير إلى أن المرأة الألبانية ممثلة في المراكز العليا لاتخاذ القرارات في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وفي السلطة القضائية والنظام القضائي، ولكنه لا يقدم بيانات إحصائية تبين نسبة عدد النساء مقارنا بنسبة عدد الرجال في الهيئات الاستشار ي ة الحكومية وفي أجهزة الحكم المحلي وفي السلطة القضائية. يرجى تقديم بيانات إحصائية في هذا الصدد.

83 - بيانات إحصائية عن توزيع النساء في الإدارة العامة (بالنسبة للرجال):

من 100 في المائة من موظفي الخدمة المدنية، يظهر توزيع الرجال والنساء كما يلي:

مجموع عدد الموظفين من الرجال والنساء موزع بنسبة 58.5 في المائة للإناث و 41.5 في المائة للذكور. على المستوى التنفيذي، توجد نسبة 67.4 في المائة للإناث و 32.6 في المائة للذكور. و على المستوى القيادي توجد نسبة 43.2 في المائة للإناث و 56.8 في المائة للذكور. وفيما يتعلق بتوزيع الوظائف، توجد في وظيفة ”مسؤول قطاع “ 52 في المائة من الإناث و 48 في المائة من الذكور.

وفي وظيفة ”مدير مديرية “ توجد نسبة 37 في المائة للإناث و 63 في المائة للذكور. وفي مستوى ”مدير عام “ توجد نسبة 32 في المائة للإناث و 68 في المائة للذكور على حين أن النسبة في أعلى المستويات القيادية للخدمة المدنية، أي في مستوى ”الأمين العام “، هي 25 في المائة للإناث و 75 في المائة للذكور .

84 - البيانات الإحصائية عن تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي هي كما يلي:

مجموع عدد موظفي السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية هو 188 موظفا بينهم 89 امرأة.

وفي المراكز القيادة توجد 22 امرأة.

85 - البيانات الإحصائية عن نسبة عدد النساء في النظام القضائي.

في مجلس القضاء الأعلى تمثل المرأة بنسبة 21.4 في المائة. ت شغل منصب رئيس المحكمة العليا والمدعي العام في ألبانيا امرأتان لأول مرة.

من بين 14 عضوا بالمحكمة العليا توجد 6 نساء بنسبة 42.8 في المائة.

توجد امرأة من بين أعضاء المحكمة الدستورية البالغ عددهم 8 أعضاء أي بنسبة 12.5 في المائة. إجمالي عدد القضاة هو 341 قاضيا ، ويبلغ عدد القاضيات 147 قاضية بنسبة 32 في المائة من مجموع عدد القضاة.

يبلغ عدد رؤساء المحاكم 29 قاضيا بينهم 7 نساء بنسبة حوالي 25 في المائة.

86 - الحكم المحلي

في انتخابات الحكم المحلي التي أجريت في عام 2007 كانت النتائج كما يلي: انتخبت امرأة لمنصب العمدة من بين 65 عمدة أي بنسبة 1.5 في المائة.

ت وجد 9 نساء كرئيسات لمجالس المدن بنسبة 16 في المائة. توجد 157 امرأة من بين أعضاء مجالس المدن البالغ عددهم 178 1 عضوا أي بنسبة 13.3 في المائة.

يبلغ عدد مجلس مدينة تيرانا 11 عضوا بينهم 3 نساء أي بنسبة 27.3 في المائة. من بين 309 من رؤساء الكوميونات توجد 6 نساء أ ي بنسبة 1.9 في المائة .

التعليم

19 - أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2006 [ E/C.12/ALB/CO/1 ، الفقرة 38] عن قلقها لارتفاع النسبة المئوية لأطفال الروما ، وخاصة من الفتيات، غير المقيدين بمدارس أو ممن تسربوا من المدارس في مرحلة مبكرة جدا من تعليمهم. يرجى تقديم بيانات وإحصاءات مستكملة عن معدلات تسرب الفتيات في جميع مراحل التعليم، وعن مستويات وفرص التعليم بالنسبة لنساء وفتيات المناطق الريفية والأقليات بمن فيهن نساء وفتيات طائفة الروما .

87 - ويمثل انخفاض نسبة غير المقيدين بالتعليم الإلزامي الذي ا ستمر لمدة 9 سنوات ومشكلة ترك التعليم الثانوي العام أولويتين بالنسبة لوزارة التعليم والعلوم. كما أنهما جزء من سلسلة الوثائق الاستراتيجية التي تعمل المؤسسات التعليمية في إطارها القانوني. وترد في الجداول التالية بيانات إحصائية عن التسرب من المدارس وفرص الحصول على التعليم. وهي تتضمن تحديدا ما يلي:

الجدول رقم 1 - تسرب التلاميذ من التعليم الإلزامي ومدته 9 سنوات، 2008 - 2009

تسرب التلاميذ

عدد التلاميذ على الصعيد الوطني خلال أيلول/سبتمبر 2208

معدل التسرب (%)

المجموع

الإناث

المجموع

الإناث

المجموع

الإناث

711 3

971 1

882 457

219 220

81.0

90.0

الجدول رقم 2 - التسرب من التعليم الثانوي، 2008-2009

التسرب بدون مبرر

عدد التلاميذ على الصعيد الوطني في أيلول/سبتمبر 2008

معدل الت سرب (%)

759 2

053 118

2.3 %

الجدول رقم 3 - التحاق الإناث بالتعليم الإلزامي والتعليم الثانوي العام، 2008-2009

المجموع

المناطق الريفية

النسبة (%)

النسبة (%)

المجموع

الإناث

المجموع

الإناث

الإناث في المناطق الريفية/ مجموع التلاميذ

الإناث في المناطق الريفية/ مجموع التلاميذ

تعليم التسع سنوات

885 457

206 220

229 148

058 111

24.3

50.4

التعليم الثانوي العام

053 118

390 59

378 29

067 15

12.8

25.4

التحاق الأقليات بالتعليم الإلزامي، 2008-2009

المجموع

الإناث

نسبة القليات من المجموع

الإناث من الأقليات/مجموع التلاميذ على الصعيد الوطني

الإناث من الأقليات/مجموع التلاميذ على الصعيد الوطني

مجموع التلاميذ

885 457

206 220

0.2 %

.0.2 ( من مجموع التلاميذ في البلد هم من أفراد الأقليات)

0.1%

0.1 ( من مجموع التلاميذ في البلد هم من أفرا د الأقليات)

0.2 %

0.2( من مجموع الطالبات في البلد ه ن من أفراد الأقليات)

20 - يظهر التقرير بين التكاليف ”غير ال رسمية “ للتعليم وعدم حضور الأطفال إلى المدارس، وخاصة في المناطق الريفية وبالنسبة للأطفال الذين ينتمون إلى أسر فقيرة. كذلك لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الطفل في عام 2005 [ CRC/C/15/Add.249 ، الفقرة 68] أن ا لأطفال في ألبانيا يعملون في الشوارع، أو داخل الأسرة، أو في أي مكان آخر في ظروف استغلال أو إلى المدى الذي يحول دون انتظامهم في المدارس. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأسباب الجذرية لاستمرار انخفاض عدد المقيدين بالمدارس وارتفاع نسبة تسرب الأطفال، وخاصة الفتيات، في ألبانيا. وما هو الدعم الذي يقدم إلى الأسر من أجل الإقلال من هذه النسب الذي يقدم إلى الأسر من أجل تخفيض هذه النسب، وخاصة بالنسبة للأسر في المناطق الريفية والمناطق النائية والأسر التي تعاني من الفقر؟

88 - الغرض الذي تسعى إليه استراتيجية التعليم قبل العام للفترة 2009-2013 (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 799 الصادر في 22/7/2009 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للفترة 2008-2013 (المعتمدة بقرار مجس الوزراء رقم 1509 الصادر في 30/7/2008) هو تحقيق النجاح على جميع مستويات التعليم.

وقد وجهت وزارة التعليم والعلوم عناية خاصة إلى الالتحاق بالتعليم وإلى نوعيته. وتشمل التدابير التي اتخذتها الوزارة تخفيض التسرب من المدارس استثمارات واسعة في البنية الأساسية وزيادة القدرات. فخلال الفترة 2005-2008 تم بناء أو تجديد 165 مدرسة حديثة جديدة و 112 وحدة مدرسية. وخلال عام 2009 بُدأ في بناء 300 وحدة أخرى. وتواصل الوزارة إعادة تنظيم المدارس ودور الحضانة في جميع أنحاء البلد، بغرض افتتاح دور حضانة جديدة. وفي عامي 2008 و 2009، تم افتتاح 100 فصل إعدادي لمن هم في سن 5 سنوات و 6 سنوات كهدف من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التعليم قبل العام، وهي عملية مستمرة. وتزويد المدارس بالمواد لتعليمية عملية مستمرة يتم التخطيط لها كل عام في مشروع ميزانية منتصف المدة الخاصة بالوزارة. وفي الوقت نفسه تم تزويد جميع مدارس البلد بالمعامل الحاسوبية. كذلك يجري تزويد المدارس بمختبرات الفيزياء والمختبرات الإلكترونية.

89 - وينص قرار مجلس الوزراء (القرار رقم 997 الصادر في 13/5/2009) على أن تتحمل الدولة ثمن شراء الكتب المدرسية المستخدمة في مدارس التعليم العام الذي يستمر لتسع سنوات، وذلك بالنسبة للتلاميذ المنتمين إلى أسر أو إلى فئات اجتماعية محتاجة تتلقى المساعدة الاجتماعية، وذلك كشكل من أشكال التعويض يمثل ”تحويلا فرديا “ في 100 في المائة منه. وهذا القرار يؤثر تأثيرا مباشر على التلاميذ من أبناء طائفة الروما وعلى التلاميذ المنتمين الفئات الاجتماعية المحتاجة.

واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 998 الصادر في 30/9/2009، والمتخذ بناء على اقتراح من وزارة التعليم والعلوم، يستفيد التلاميذ والطلاب في المناطق الحضرية من المنح الدراسية على أساس معايير تتعلق بمتوسط دخل الفرد، بينما يستفيد التلاميذ والطلاب في المناطق الريفية من المنح الدراسية إذا كانت أسرهم تتلقى مساعدة اقتصادية.

90 - وتعتبر ح ا لة التعليم بالنسبة لأطفال الروما أولوية من الأولويات، وذلك في إطار السياسات التعليمية المتعلقة بنوعية التعليم والالتحاق به. وتنص الاستراتيجية الوطنية لتحسين ظروف معيشة أقلية الروما (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء 833 الصادر في 18/9/2003) على الأهداف التي تنبغي أن يسعى إليها في المجالات التعليمية.

وقد يسرت وزارة التعليم والعلوم تسجيل أطفال الروما في المدارس بإلغاء شرط تقديم شهادة ميلاد قبل التسجيل، وذلك بالقرار رقم 6 الصادر في 29/3/2006 بشأن ”التسجيل بالمدارس بالنسبة لأطفال الروما غير الحاصلين على شهادة ميلاد “. وقد أدى هذا القرار من جانب وزارة التعليم والعلوم، قرار تسجيل أطفال الروما بالمدارس حين لا تكون لديهم شهادات ميلاد، إلى تحسين الحالة في مدارس تيرانا ودوريس وكورتشا، إلخ، وأزال العقبات القانونية في هذا الصدد.

كذلك ما زال العمل مستمرا في تطبيق مشروع الفرصة الثانية لتعليم الأطفال الذين غادروا المدارس، والذين تأتي نسبة كبيرة منهم من أطفال طائفة الروما (ينتمي 50 في المائة من الأطفال المستفيدين من هذا المشروع إلى طائفة الروما ). والغرض من هذا المشروع هو اجتذاب أطفا ل الروما إلى المدارس من خلال برامج خاصة وتقديم خدمات خاصة وتوعية الأسر والعمل الخاص مع أولياء الأمور.

وتنص خطة العمل الوطنية بشأن ت نفيذ عقد إشراك طائفة الروما ل لفترة 2010-2015 (المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 1087 الصادر 28/10/2009) على سلسلة من التدابير الملموسة لتحسين ظروف التعليم وإشراك طائفة الروما في النظام التعليمي.

91 - كذلك تم إنشاء فريق عامل بوزارة التعليم والعلوم ( ) قام بإعداد خطة عمل للهبوط بنسبة التسرب من المدارس إلى ال ص فر، وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المهتمة بهذا المجال. وتؤثر هذه الخطة، إلى حد كير، تأثيرا مباشر ا على طائفة الروما ، لأن التسرب في 0.81 في المائة من مدارس التعليم الإلزامي يتعلق ب هذه الطائفة كما يؤثر على بعض فئات المجتمع المهمشة الأخرى.

92 - ونتيجة للتدابير التي تم اتخاذها حدثت زيادة في معدلات الانتظام بدور الحضانة والمدارس النسبة لأبناء طائفة الروما . وقد تحققت هذه الزيادة في الانتظام بكلا المستويين التعليميين بفضل بعض العوامل مثل تحسين البنية الأساسية، والقيام بحملات التوعية، واتخاذ تدابير للتشجيع، وإزالة الحواجز التقييدية.

وف يما يتعلق بافتتاح الفصول الإعدادية بالنسبة لعام 2008 فقط، تم افتتاح 50 فصلا يلتحق به ا 450 طفلا من أطفال طائفة الروما . وقد تضاعف هذا العدد في عام 2009. وكان من ضمن الأولويات افتتاح هذه الفصول بالقرب من طائفة الروما .

93 - وقد أدى ما أدخل من تحسينات على المناهج الدراسية وما تم من استثمارات في المواد التعليمية ومن إصلاحات في توزيع الكتب الدراسية على الأطفال المحتاجين إلى تغيير نظرة طائفة الروما إلى المدارس. وأدى تنظيم المدارس الصيفية، التي ضمت تلاميذ من أبناء طائفة الروما وأبناء غيرها، إلى زيادة المشاركة الاجتماعية لهذه الطائفة وكسر الحواجز عن طريق تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية.

وقد وفر إصلاح المناهج التعليمية الحيز اللازم لتعلم لغة الروما في المدارس التي تكون أعداد أبناء الروما بها كبيرة، وهي فرصة لم تستخدم كما ينبغي من جانب طائفة الروما بسبب انعدام المعلومات.

94 - ولا يمكن أن تقوم السياسات الفعالة لتعليم أطفال الروما إلا على أساس من المعلومات الكاملة والدقيقة عن هؤلاء الأطفال. وانعدام المعلومات الكاملة عن أطفال طائفة الروما يؤدي إلى صعوبات في اتخاذ المبادرات المتعلقة بتعليمهم. وما زالت الإحصاءات الحالية إحصاءات تقريبية، على الرغم من تعدد المصادر. ولهذا السبب فإن الوثائق المذكورة أعلاه ( ) تستهدف وضع نظام إلكتروني لتبادل المعلومات بين المؤسسات التابعة لوزارة التعليم والعلوم، وبينها وبين الوزارات التنفيذية. وقد اتخذت الخطوة الأولى بإصدار تعليمات الوزير بالنسبة لبدء السنة الدراسية الجديدة 2009-2010، حيث نصت على ضرورة قيام قطاعات التفتيش بمديري ات التعليم الإقليمية بتقديم تقريرين على الأقل في السنة عن تسر ب التلاميذ أو عن الموجودين خارج النظام التعليمي بالنسبة لكل مدرسة. وجمع هذه المعلومات يهيئ الأساس لإنشاء قاعدة بيانات عن طائفة الروما .

وتوجه تعليمات وزارة التعليم والعلوم مديريات التعليم والمكاتب الإقليمية والمؤسسات التعليمية إلى استخدام جميع آلياتها لتقديم الدعم إلى أطفال الروما و توعية أولياء أمورهم وأولياء الأمور عموما فيما يتعلق بأهمية التعليم. وقد وضعت برامج عمل خاصة لتوعية أولياء الأمور بأهمية التعليم، منظورا إليه أيضا من منظور جنساني. وصدرت التعليمات لمديريات التعليم الإقليمية ومكاتب التعليم والمدارس والمدرسين الذين ضمّنوا خططهم السنوية تقديم الإرشاد فيما يتعلق بأهمية التعليم بالنسبة للتلاميذ وأولياء الأمور. وتوجد بجميع المدارس وحدة تسمى ”الإرشاد الوظيفي “ يتولاها عادة نائب مدير المدرسة.

95 - وفي إطار إدماج المساواة بين الجنسين كمعيار في التعليم بمعهد المناهج الدراسية والتدريب أنشت أفرقة عمل تضم أخصائيين مدربين على وجه الخصوص في مسألة المساواة بين الجنسين. وقد قامت أفرقة العمل هذه بتحليل برامج التدريس بغرض إدخال البُعد الجنساني بهذه المناهج الدراسية . كما تم تحليل برامج التدريس بالتعليم الإلزامي وأصبحت المساواة بين الجنسين منعكسة في هذه البرامج الخاصة بالتعليم الثانوي العام.

96 - و ت وجد بجميع المدارس ودور الحضانة وحدة للخدمات النفسية المدرسية. وكان مما استحدثته هذه الوحدة معالجة مشاكل الأطفال داخل المدرسة وخارجها، والقيام بالأنشطة التدريبية للتلاميذ والمدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالوعي بضرورة التعليم وتجنب الظ و اهر السلبية مثل التسرب من المدارس، والعنف في المدارس وفي الأسرة، وانعدام المساواة بين الجنسين، إلخ. وقامت وزارة التعليم والعلوم ومعهد المناهج الدراسية والتدريب ، بالتعاون مع شبكة روابط التعليم، بوضع 14 نموذج ا تدرس لتطبيقها في الصفوف من الأول إلى التاسع. والغرض من هذه النماذج هو توعية الأطفال بحقوقهم.

97 - وتم تدريب المدرسين في الدورتين الدنيا والمتوسطة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ، وتولى هذا التدريب معهد المناهج الدراسية والتدريب وتحالف الجنسين من أجل التنمية. وكان من نتائج التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تزويد المدرسين بالتعليمات فيما يتعلق بإدراج مسائل الجنسين فيما يقومون بتدريسه. كذلك تقوم وزارة التعليم والعلوم، بالتعاون مع منظمة Kultyr Kontakt Austria بالنمسا بتنفيذ مشروع تجريبي في أربع من مديريات التعليم الإقليمية بغرض إدماج المساواة ين الجنسين في التعليم في المرحلة المتوسطة وذلك بغرض توعية المدرسين بالجوانب المتعلقة بإدماج البُعد الجنساني في التعليم وتعليم المفاهيم التي تجعل المساواة بين الجنسين جزءا من الحياة المدرسية.

98 - وقد أصدرت وزارة التعليم والعلوم تعليماتها إلى جميع مديريات التعليم الإقليمية ومكاتب التعليم بأن تراعي استمرار الحاجة إلى زيادة عدد النساء والفتيات في الإدارة المدرسية. وقد بدأت في بعض المديريات والمكاتب حملات للتوعية من منزل إلى منزل، وخاصة في الجزء الشمالي من البلد، وتوزيع الكتيبات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبأهمية إشراك المرأة في جميع مستويات التعليم. وقد أصبح من النظم المقررة استخدام نظام التدريب الرأسي واستخدام أموال تدريب المدرسين في التعليم قبل الجامعي. ويتيح نظام التدريب الرأسي الفرصة لجميع المدرسين والعاملين في التعليم للمشاركة في الأنشطة التدريبية، التي تتناول موضوعات مثل التسرب، والتعليم الشامل، منظورا إليها أيضا من منظور جنساني.

العمالة

21 - يشير التقرير إلى دراسة يجري إعدادها تتعلق بالمساواة في الأجور [ CEDAW/C/ALB/3 ، الفقرة 226 ] . يرجى تقديم معلومات عن نتائج هذه الدراسة وعن ا ستخدام توصياتها في السياسات التي تستهدف ضمان المساواة الفعلية في الأج و ر عن الأعمال المتساوي ة في القيمة.

99 - مع مراعاة التزام بلدنا ب اتفاقيات مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية وغيرها من الاتفاقيات، فيما يتعلق بمعايير المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية، تم القيام بمبادرة لإجراء دراسة الغرض منها إظهار أية أدلة على وجود أشكال من التمييز وعن التدابير والوسائل إلى تتخذ لتحسين التشريعات في هذا المجال وتوجيه السياسات ن حو القضاء على هذا التمييز في بلدنا. كذلك استخدمت في هذه الدراسة، إلى جانب المعلومات النظرية عن القطاع الخاص فيما يتعلق بطبيعة المساواة في الأجور، بعض نماذج ل لاستبيانات المتعلقة بالأجور في عدد محدود من المشاريع والأعمال التجارية.

وبعد إجراء الاستفسارات لتبين ما إذا كانت هناك مساواة في الأجور بين الرجال والنساء، احتفظ بسرية هوية من أجاب على الأسئلة، ولكن كان من رأي النساء أن ثمة تفاوتا في الأجور عن الأعمال المتساوية. وتوجد هذه الظاهرة أيضا في القطاع العام. ويظهر من البيانات الإحصائية أنه في ألبانيا يسيطر الرجال أساسا في المراكز القيادية وفي عملية اتخاذ القرارات العامة والقرارات السياسية، على الرغم من التساوي في التعليم بين الرجال والنساء، ومن تفوق مستوى تعليم المرأة في كثير من الأحيان. وبالنسبة لوجود المرأة في الوزارات التنفيذية، يتبين من هذه الدراسة أن المرأة تمثل 56.7 في المائة على مستوى الأخصائيين، وأنهن يحصلن على أجر أدنى من الأجر الذي يدفع لشاغلي المستويات الأخرى مثل رئيس القطاع، والمدير،إلخ. وتبلغ النسبة 32 في المائة ( ) في وظائف المديرين الذين يحصلون على أجور أعلى، وقد لوحظ أثناء هذه الدراسة، بعد تقييم القوانين الحالية المتعلقة بالمساواة في الأجور، أن هذه القوانين قد تحسنت تدريجيا وأدت إلى الحد من عدم المساواة في الأجور.

ومن المهم التشديد على أنه على الرغم من استمرار التحسين في القوانين ومن العناية التي توجهها الحكومة إلى وضع المرأة في الأعمال ذات القيمة فإن النسبة التي تحققت تترك الكثير للتمني. على أن المشكلة الرئيسية التي طرحت للبحث عن حل لها هي تقييم العمل في مختلف الوظائف، بحيث يمكن المقارنة بين وظيفتين مختلفتين لهما نفس القيمة. والسبب في ذلك هو أن المرأة تشغل عادة وظائف مثل وظائف السكرتيرات والمدرسات، إلخ، بينما يشغل الرجال وظائف مثل وظائف الميكانيكي، وضابط الشرطة، إلخ.

ولا توجد حتى الآن منهجية محددة لتقييم العمل في بلدنا. ومن أجل ذلك قامت وزارة الخدمة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بدراس ة عن المساواة في الأجور ما زالت مستمرة.

وتعتبر هذه الدراسة خطوة أولى في عملية هامة يتم فيها تقييم العمل وتحقيق تناسب عادل بين الأجور. والغرض من هذه الدراسة هو أن تكون لها أبعاد وطنية حيث تشارك فيها المؤسسات الرئيسية المؤهلة الأخرى في هذا المجال بتوجيه ومساعدة من الخبراء الأجانب. ولهذا السبب، طلب ممثلو وزارة الخدمة الاجتماعية وتكافؤ الفرص المساعدة من ممثلي منظمة العمل الدولية.

22 - يرجى تقديم معلومات عن حالة المرأة في الاقتصاد غير النظامي. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات معلومات عن النسبة المئوية للمرأة في هذا القطاع مقارنة بالنسبة المئوية للرجل، والمجالات التي تعمل فيها، ومعلومات عن تدابير الحماية الاجتماعية المتاحة لهؤلاء العاملات، والنسبة المئوية للنساء اللاتي تتاح لهن، في الواقع، فرصة الاستفادة من هذه التدابير.

100 - فيما يتعلق بحالة المرأة في الاقتصاد غير النظامي، فإن البيانات مستمدة من إدارة التفتيش على العمل، على أساس التنظيم الإحصائي لل بيانات التي أبلغت عنها المديريات الإقليمية لجهاز التفتيش على العمل في 12 محافظة في البلد خلال التفتيش على الأنشطة الاقتصادية القانونية، استنادا إلى القانون 9634 الصادر في 30/10/2006 بشأن ”التفتيش على العمل وجهاز التفتيش على العمل .

101 - وتتعلق البيانات التالية بعام 2008 وبالفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر من عام 2009. وقد استعنا في إعداد هذه المعلومات بالتقارير المتعلقة بالتفتيش على مؤسسات القطاع الخاص، لأن هذه هي المؤسسات التي تتجلى فيها ظاهرة التوظيف غير القانوني (الذي لا يعلن عنه في خطة التأمين الاجتماعي). وهي أساسا بيانات موزعة حسب القطاع الاقتصادي الذي تعمل به المرأة.

المؤسسات الخاصة التي تم التفتيش عليها من أجل

2008

2009

المؤسسات التي تم التفتيش عليها

042 1

104 9

مجموع عدد ا لعاملين

306 10 1

407 99

العاملون

719 54

996 62

العاملات

587 46 أو 46%

270 36 أو 36 %

مجموع عدد العاملين بالمخالفة للقانون

939 4

548 2

في المشاريع الإنتاجية

سنة 2008

سنة 2009

المؤسسات الخاضعة للإشراف

790 1

522 1

مجموع عدد العاملين

933 43

576 34

العاملون

345 11

654 11

العاملات

588 32 أو 74%

773 22 أو 66%

العاملون بالمخالفة للقانون

103 1

477

تعليق : في قطاع الإنتاج، حيث تسيطر صناعة الأزياء كانت نسبة العاملات 74 في المائة من مجموع العاملين . ويتبين من إحصاءات القطاع الخاص في صناعة ا لأزياء أنه تم الإعلان عن وجود 816 عاملة لم يتم الإعلان عنهن لأغراض الضرائب.

وفي عام 2009 ( كانون الثاني/يناير - تشرين الأول/أكتوبر ) كان 66 في المائة من العاملين في هذا القطاع من الإناث، وقد أعلن عن 314 منهن في خطة التأمين.

في قطاع الإنتاج

سنة 2008

سنة 2009

المؤسسات الخاضعة للإشراف

499 1

455 1

مجموع عدد العاملين

345 24

869 27

العاملون

477 21

160 25

العاملات

868 2 أو 11.8%

709 2 أو 9.7 %

العاملون بالمخالفة للقانون

209 1

512

وبالنسبة لعام 2008 ، يتبين من الإحصاءات أن نحو 142 من العاملات لم يعلن عنهن لأغراض الضرائب في قطاع التشييد.

ويظهر من بيانات عام 2009 أن نحو 50 عاملة لم يعلن عنهن لأغراض الضرائب في قطاع التشييد.

قطاع التجارة

سنة 2008

سنة 2009

المؤسسات الخاضعة للإشراف

812 4

037 4

مجموع عدد العاملين

571 15

707 13

العاملون

634 9

309 8

العاملات

937 5 أو 38%

398 5 أو 39

العاملون بالمخالفة للقانون

585 1

009 1

وفي عام 2008، يظهر من الإحصاءات أن نحو 602 من العاملات لم يعلن عنهن في قطاع الخدمات بالنسبة للضرائب ولمشاريع التأمين.

وفي عام 2009، يظهر من البيانات أن نحو 394 عاملة لم يعلن عنهن لأغراض الضرائب في قطاع الخدمات.

المالية وخدمات التأمين، والأعمال التجارية، والاتصالات

سنة 2008

سنة 2009

المشاريع الخاضعة للإشراف

985

789

مجموع عدد العاملين

432 5

العاملون

018 4

912 4

العاملات

414 1 أو 26%

214 1 أو 23 %

العاملون بالمخالفة للقانون

362

199

وفي عام 2008، يظهر من البيانات في هذا القطاع أن نحو 94 عاملة لم يعلن عنهن لأغراض الضرائب.

وفي عام 2009، يظهر من البيانات أن نحو 47 من العاملات لم يعلن عنهن في قطاعات المالية وخدمات التأمين والأعمال التجارية والاتصالات.

الأنشطة الأخرى

سنة 2008

سنة 2009

المؤسسات الخاضعة للإشراف

014 1

925

مجموع عدد العاملين

832 8

341 8

العاملون

521 5

286 5

العاملات

311 3 أو 37%

055 3 أو 36%

العاملون بالمخالفة للقانون

566

243

وفي عام 2008، يظهر من البيانات أن نحو 210 من العاملات لم يعلن عنهن في هذه المجموعة.

وفي عام 2009، يظهر من البيانات أن نحو 87 من العاملات لم يعلن عنهن في هذه المجموعة.

و ت قوم مديرية التفتيش على العمل، تنفيذا للاتفاق المبرم مع سلطات الضرائب، وفي الحالات التي يلاحظ فيها وجود أفراد يعملون بالمخالفة بالقانون، خلال التفتيش الفعلي على المؤسسات، بكتابة محاضر تتضمن قوائم بأسماء الأشخاص غير المعلن عنهم للجهات الضريبية، لأغراض نظام التأمين الاجتماعي ويرسل هذه البيانات إلى المكتب الإقليمي للضرائب.

102 - و تنص المادة 119 من القانون رقم 9920 الصادر في 19/5/2008 بشأن ”الإجراءات الضريبية في جمهورية ألبانيا “ على أن عدم الإعلان عن العاملين يعتبر مخالفة تدفع عنها غرامة عن كل عامل لم يعلن عنه تتراوح من 000 10 ليك إلى 000 20 ليك مع الالتزام بدفع الاشتراكات غير المسددة. وعلى حين أن ما يحدث في الجانب الآخر من الحماية الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بالضمانات المكفولة في قانون العمل بالنسبة لمدة العمل، وضمان المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية، فإن عمل جهاز التفتيش تتخذ فيه الإجراءات وفقا لنوع العنف و كمية الضرر كما هو منصوص عليه في المادة 202 من قانون العمل.

103 - وتنص المادة 115/1 من القانون رقم 7961 الصادر في 12/7/1995 بشأن قانون العمل والمعدل بالقانون رقم 9125 الصادر في 29/7/2003 بشأن ”المساواة في الأجور بين الجنسين “ على أن يقوم صاحب العمل بدفع نفس ال أجور ل لنساء والرجال الذين يقومون بنفس العمل. وينص البند 4 من هذا القانون على أنه في حالات التمييز ي عتبر التمييز منتهيا عندما يدفع صاحب العمل للعامل الذي تعرض للتميز تعويضا يشمل جميع المزايا التي حصل عليها العامل الآخر. وينص البند 5 من هذه المادة على أن من سلطة مجلس الوزراء أن يضع قواعد أخرى لتحقيق المساواة في الأجور بين العاملين.

104 - ولم تقدم إلى المديرية العامة للتفتيش على العمل أية طلبات ، كما لم تفرض على أي صاحب عمل غرامات بسبب أية مخالفة لهذه النصوص التي تحظر التمييز.

23 - يرجى تقديم بيانات مفصلة، كما طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة [ A/58/38 ، الفقرة 75] ، عن حالة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك الأعمال التي تقوم بها المرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد ومستوياتهن من حيث السلطة وما يحصلن عليه من أجور.

105 - لا تسمح السياسات التي قررتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في مجال سوق العمل، بالتمييز ضد المرأة في العمل أو في المهن.

عمل المرأة ومؤهلاتها المهنية. اتخذت الوزارة مجموعة التدابير التالية لتحسين مستوى عمل المرأة ومؤهلاتها:

(1) استمر تطبيق برنامج النهوض بعمل المرأة، حيث أعطيت الأولوية لفئات م عينة مثل ضحايا الاتجار وذوات القدرات المحدودة ونساء طائفة الروما ممن تتجاوز أ ع ماره ن 35 سنة، والفتيات والأمهات والمطلقات اللاتي يعانين من مشاكل اجتماعية. وطبق لأول مرة في عام 2004 برنامج النهوض بالعمل بشأن ”العاطلات الباحثات عن عمل . وقد استمر هذا البرنامج لسنوات وتشمل أولوياته إدماج النساء من فئات خاصة في البرنامج حين يكن مسجلات بمكاتب العمل باعتبارهن عاطلات يبحثن عن عمل. وقد أمكن في نطاق هذا البرنامج الذي هو الآن في عامه الثالث تشغيل 457 امرأة في عام 2009 على حين بلغ مجموع عدد العاطلين الباحثين عن عمل 120 2 شخصا (منهم 50 في المائة من النساء) وذلك في إطار برامج تشجيع العمل.

(2) ودعما للقانون رقم 8872 الصادر في 29/3/2002 بشأن ”التعليم المهني والتأهيل في جمهورية ألبانيا “، وقرار مجلس الوزراء رقم 616 الصادر في 4/12/2002 بشأن ”تحديد الفئات الخاصة التي تستفيد من القانون رقم 8872 الصادر في 29/3/200 2 بشأن ”التعليم المهني والتأهيل في جمهورية ألبانيا “، وتعليمات الوزير الصادرة برقم 2222 الصادر في 31/10/2002 بشأن ”الإرشاد والتوجيه في التأهيل المهني “ (البند 6)، وكلها تشدد على العناية الخاصة التي يجب أن توجه إلى الفئات الخاصة. وفيما يتعلق بالشهور التسعة الأولى من عام 2009، فقد تم تدريب 997 4 شخصا في المديريات الإقليمية للتأهيل المهني، بينهم 570 2 امرأة، على حين تم تدريب 306 2 أشخاص في دورات مهنية، وكان منهم 50 في المائة من الإناث، على حين بلغ عدد العاطلين الباحثين عن عمل 639 1 شخصا مسجلين بمكاتب العمل التي تشارك في الدورات التأهيلية، ومن هؤلاء 705 من الإناث؛ و 092 1 شخصا يتم تدريبهم برسوم مخفضة، منهم 464 من الإناث؛ و 229 من العاطلين الباحثين عن عمل تم تدربهم بلا مقابل، منهم 62 من الأيتام و 38 من المتجر بهم و 121 من طائفة الروما .

(3) وما زالت إدارة العمل الوطنية تواصل السعي إلى زيادة الإمكانيات وتحقيق المساواة في المعاملة بين الر ج ل والمرأة في مجال العمل وفي المؤهلات المهنية وفي دعم الدخل في حالات البطالة. وسيكون الغرض الرئيسي من إدماج الجنسين هو: (أ) المشاركة النشطة للمرأة، وتمثيل المنظمات غير الحكومية وجميع الفئات المستهدفة في وضع السياسات، وضمان المسؤوليات والاحتياجات لكل من الجنسين، باستخدام نماذج أكثر تفصيلا من أجل وضع البيانات على أساس نوع الجنس؛ (ب) ينبغي استيفاء البيانات وجمع النماذج وجميع الوحدات بالمنطقة، بغرض إثراء البيانات على الصعيد الوطني؛ (د) وضع الميزانيات على أساس تحقيق فوائد متساوية للجنسين. وسيتم بعد التقارير الحالية وضع مشاريع سياسات لا تسهم فحسب بل أيضا تحقق الاستفادة ؛ (هـ) وقد تبين من البيانات التي جمعت في عام 2008 أن هناك 787 11 من العاطلين الباحثين عن عمل 43 منهم في المائة تقريبا من النساء.

24 - جاء بالتقرير [ CEDAW/C/ALB/3 ، الفقرات 230 و 232 و 238] أن المرأة تمثل نسبة كبيرة من مجموع العاطلين الباحثين عن عمل وأنها تتأثر بالبطالة بصفة خاصة (80 في المائة من الإناث مقابل 12.8 في المائة من الذكور) ومن العمالة الناقصة في القطاعين العام والخاص. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي يجري اتخاذها للتصدي لمسألتي البطالة والعمالة الناقصة في كلا القطاعين، مع التركيز بوجه خاص على الهياكل الأساسية في المناطق الحضرية والريفية وعلى المبادرات التي تشجع على تقاسم الرجل لمسؤوليات الأسرة.

106 - الهياكل الأساسية لرعاية الأطفال في المناطق الحضرية والريفية.

كانت تشريعات ألبانيا وسياسات حكومتها خلال السنوات الأخيرة تستهدف تطوير وتشجيع الخدمات المجتمعية في القطاعين الخاص والعام:

بالنسبة للأطفال :

ينص القانون رقم 7952 الصادر في 21/6/1995 بشأن ”التعليم قبل الجامعي “ على أن التعليم العام في مرحلة ما قبل المدرسة هو المرحلة الأولى في نظام التعليم العام.

ومؤسسات ما قبل المدرسة هي دور الحضانة النهارية (للأطفال حتى سن 3 سنوات) ورياض الأطفال (للأطفال من سن 3 سنوات إلى 6 سنوات) وهي ت ن قسم إلى مؤسسات خاصة ومؤسسات عامة.

وتقدم هذه المؤسسات خدمات ها إلى جميع الأطفال، بغض النظر عن عمل أولياء أمورهم أو عدم عملهم. والمؤسسات العامة منتشرة في جميع أنحاء البلد (المناطق الحضرية والمناطق الريفية)، على حين أن المؤسسات الخاصة تنتشر بالمدن الكبيرة,

وفيما يتعلق بإدارة النظام التعليمي، تتولى وزارة التعليم والعلوم الإشراف على نوعية هذه الخدمات، على حين تتولى أجهزة الحكم المحلي المسؤولية عن رياض الأطفال ودور الحضانة النهارية ، ويتم ذلك بتمويلها من المنح غير المشروطة (التي يتم الحصول عليها من ميزانية الدولية) ومن مساهمات أجهزة الحكم المحلي (التي يتم الحصول عليها من الضرائب المحلية، إلخ.)

وفي إطار استراتيجية التعليم، يجري العمل من أجل تحسين ظروف رياض الأطفال العامة وتحسين المناهج الدراسية بالنسبة للتعليم قبل المدرسي. وهذه التدابير تتيح الانتقال التدريجي للأطفال الذي ن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 6 سنوات في رياض الأطفال وإعدادهم للصف الأول.

107 - و يتم تق ديم الخدمات اليومية الجديدة وفقا للاحتياجات التي يتم التعرف عليها من لجان التخطيط في المجتمعات المحلية ومن وحدات الحكم المحلي. وفي آذار/مارس 2008 انتهت المرحلة الثانية من المشروع الذي يموله البنك الدولي، وهو مشروع ”توزيع الخدمات الاجتماع ي ة في المجتمع المحلي “، وتم تقييم هذا المشروع فيما يتعلق بالأثر الذي أحدثته الخدمات الجديدة في إطار هذا المشروع.

وقد تم إقامة 43 دار حضانة نهارية للأط فال في المجتمعات المحلية كما تم توفير الخدمات للشباب ولمحدودي القدرة وللفتيات والنساء المحتاجات وللمسنين. وتم تعميم الخدمات الجديدة في 8 دوائر (مما مجموعه 12 دائرة) وفي 3 قاعات خاصة للقاءات المفتوحة تغطي ثلثي البلد وتعمل على أساس النموذج الجديد للخدمات المجتمعية.

و ق د تم إنشاء 20 دار خدمات مجتمعية للأطفال في إطار هذا المشروع:

8 دور للأطفال في عام 2006

12 دار ا للأطفال في عام 2007

108 - وتغطي الدور المجتمعية حاليا ثلثي البلد ووحدات الحكم المحلي، بدعم من المنظمات غير الحكومية، وهي تتولى المسؤولية عن إدارة هذه الخدمات، بما يكفل لها القدرة على الاستمرار، مع مراعاة أن وحدات الحكم المحلي قد تصادف في البداية بعض الصعوبات فيما يتعلق بتمويل هذه الخدمات.

109 - تحسين الهيكل المدرسي. زادت ميزانية وزارة التعليم والعلوم لسنة 2009 بالنسبة للاستثمارات (إعادة البناء، إ قامة الأبنية الجديدة، المعدات) من 4 بلايين ليك في عام 2008 إلى 6 بلايين ليك في عام 2009.

وفي العام الدراسي 2008-2009، انتهى العمل في بناء 116 من رياض الأطفال والمدارس ويجري العمل في بناء 63 دارا ومدرسة أخرى.

ومن الأشياء الجديدة التي يجري تنفيذها في تخطيط وتنفيذ مشاريع المدارس ورياض الأطفال تطبيق معايير البناء التي تأخذ في الاعتبار الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يتعلق بتطبيق توصيات لجنة جنيف والسياسات الإنمائية الخاصة بالتعليم قبل المدرسي، وخاصة ما يتعلق بهدف جعل الأولوية لإلحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 6 سنوات بالسنة الإعدادية، يجري هذا العام رصد 50 مشروعا تجريبيا للفصول الإعدادية في مدارس التسع سنوات في 13 مديرية و إقليمين . وهذه الفصول يلتحق بها 300 1 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 6 سنوات. وينتظر افتتاح 50 فصلا إعداديا آخر خلال عام 2009.

ويلتحق برياض الأطفال حاليا 63 في المائة م م ن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 6 سنوات من الأطفال و 50 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 5 سنوات من الأطفال.

110 - ضمان عمل نظام تعليمي شاملا وجيد المستوى. من أجل الاكتشاف المبكر للأطفال ذوي القدرات المحدودة ومعاملتهم معاملة فردية، تعمل وزارة التعليم والعلوم بالتعاون مع منظمة ”أنقذوا الأطفال “ في 6 مديرية من مديريات التعليم الإقليمية، وهي تيرانا، إلباسان وبيرات وشكود را وفلورا وغجيروكاس تاكو رشا. وتم التوسع في المشروع ليشمل 34 مدرسة من مدارس التسع سنوات و 27 من رياض الأطفال. ويعالج في هذه المدارس 334 طفلا من محدودي القدرات باستخدام خطط تعليمية فردية كما يعالج 220 طفلا من أطفال رياض الأطفال.

وفي عام 2009، أنشئت 4 مدارس و 4 رياض الأطفال؛ وأنشئت 3 مدارس و 3 رياض أطفال في كورشا و 5 مدارس و 5 رياض أطفال في فلورا.

111 - مبادرات تش ج يع توزيع المسؤوليات في الأسرة.

قامت الجهة المسؤولة حاليا وهي إدارة تكافؤ الفرص والسياسات، خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 إلى أيار/مايو 2009، بتوجيه عناية خاصة إلى زيادة وعي الجمهور ووعي جميع ذوي الأدوار بمسائل الجنسين وبمنع العنف المنزلي، اعترافا واحتراما لحقوق الأطفال والنساء والفتيات. وتم تنظيم دورات تدريبية خاصة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الدولية الأخرى كما تم تنظيم حلقات دراسية حول مفاهيم المساواة بين الجنسين، إل خ .

112 - وتستهدف خطة عمل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالجنسين والعنف المنزلي للفترة 2007-2010 تنظيم حملات توعية فيما يتعلق بحقوق المرأة تشمل دورات تدريبية عن المسؤوليات في الأسرة. وسيتم تنظيم دورات تدريبية في 12 محافظة خلال عامي 2009 و 2010.

113 - و ينص القانون رقم 9970 الصادر في 24/7/2008 بشأن ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “ على اتخاذ تدابير خاصة لمساعدة الأشخاص ذوي المسؤوليات الخاصة في الأسرة، نتيجة للعناية اليومية بأفراد الأسرة غير القادرين ونتيجة للسن وضعف القدرة العقلية والجسمانية أ و لأية أسباب أخرى تتعلق بضعف القدرة . وقد تم تنظيم عدة دورات بشأن هذا القانون ما زالت مستمرة خلال عام 2009 حيث تنظم دورة خاصة لعلاقات العمل.

وقد صدقت ألبانيا بالقانون رقم 9773 الصادر في 12/7/2007 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 136 بشأن ”العاملين ذوي المسؤوليات العائلية “ وقدمت تقريرها الأول عن تنفيذها.

ومن المبادرات الأخرى النص الوارد في قانون العمل بشأن النصوص القانونية المتعلقة بإجازة الوالدية للآباء.

25 - شدد التقرير على عدم وجود إجراءات محددة للشكوى في حالات المضايقة الجنسية أثناء العمل وعدم وجود إحصاءات فيما يتعلق بهذه الظاهرة. يرجى الإفادة عن التدابير التي اتخذت للتصدي لمسألة هذه المضايقة الجنسية والعنف ضد المرأة أثناء العمل.

114 - ينص القانون رقم 9970 الصادر في 24/11/2008 بشأن ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “ على تعريف ”التحرش الجنسي “ بأنه أي شكل من أشكال السلوك غير المرغوب فيه الذي يتعلق بجنس الشخص والذي يراد به و/أو يؤدي إلى المساس بكرامة الشخص أو يؤدي إلى خلق بيئة تنطوي على الت هديد أو العداء أو الإهانة والمساس بالكرامة.

و ”التحرش الجنسي “هو أي ش ك ل من أشكال السلوك غير المرغوب فيه يتم التعبير عنه بالأقوال أو الأفعال ويكون ذا طبيعة جنسية و يراد به أو يؤدي إلى المساس بكرامة الشخص، وخاصة عندما يؤدي إلى خلق بيئة تنطوي على التهديد أو العداء أو الإهانة أو المساس بالكرامة.

115 - و استنادا إلى المادة 18/2 من قانون المساواة بين الجنسين يتعين على رب العمل، حماية للعاملين من التمييز والمضايقة وخاصة المضايقة الجنسية، أن يقوم بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير الأولية وتحديد الإجراءات التأديبية (العقوبات) في اللوائح الداخلية، فيما يتعلق بمنع التحرش والتحرش الجنسي ضد العاملات وفقا لهذا القانون؛

(ب) أن يقوم، بعد تلقي إخطار، سواء تم ذلك بطريق غير مباشر أو بشكوى ت قدمها أي عاملة تدعي فيها بوقوع تمييز أو تحرش أو تحرش جنسي ضدها وبعد الاقتناع بالشكوى، باتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لوقف التحرش ومنع التمييز والمضايقة الجنسية وتطبيق الجزاءات التأديبية؛

(ج) حظر التمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل.

ويعاقب على مخالفة هذه المادة بغرامات تفرضها مديرية التفتيش على العمل.

116 - وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، ينص قانون المساواة بين الجنسين على ما يلي:

(1) تتولي الأجهزة الإدارية النظر والتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاك المساواة بين الجنسين طبقا لهذا القانون، وذلك وفقا لنصوص قانون الإجراءات الإدارية. واستنادا إلى أحكام هذا القانون تبت الأجهزة الإدارية في هذه الشكاوى.

(2) يجوز للأطراف، بمحض اختيارهم ، وحسبما تقتضي الحال، اتخاذ أي من إجراءات الوساطة أو التوفيق المنصوص عليها في القوانين السارية للتصدي للخروج على هذا القانون. ولا يمس استخدام هذه الإجراءات بحق الشاكية في عرض الحالة على الجهاز الإداري أو على المحكمة المختصة.

(3) وتطبق أحكام القانون رقم 8510 الصادر في 12/11/1999 بشأن ”المسؤوليات غير التعاقدية للأجهزة الإدارية للدولة “ عندما يقع الانتهاك من جانب موظفي الإدارة العامة.

(4) ويجوز للمؤسسات غير الساعية إلى الربح والمرخص لها بتقديم الخدمات الاجتماعية أن تمثل أصحاب الشأن في الإجراءات القانونية أو تقدم الدعم لهم بناء على طلب الشاكي أو وفقا لأحكام القانون.

117 - والأغراض التي تتوخاها التدابير التي تتخذ في هذا الصدد هي: (1) زيادة الوعي بتطبيق قانون KBGJ على الصعيدين المركزي والمحلي، حيث تعامل علاقات العمل بصفة خاصة وبين ه ا أشكال التحرش المختلفة في مكان العمل. (2) توزيع قانون المساواة بين الجنسين على إدارات مفتشي العمل وتنظيم التدريب لهم. (3) في إطار التقريب بين التشريعات الألبانية وتشريعات الاتحاد الأوروبي، وبمقتضى برنامجTAIEX الخاص بالاتحاد الأوروبي، طلبت مديرية تكافؤ الفرص والسياسات تنظيم مائدة مستديرة مع الخبراء الميدانيين لإجراء متابعة وطنية ف بما ي ت علق بظاهرة التحرش الجنسي في مكان العمل و تنتظر الحصول على إجابات عن ذلك.

الصحة

26 - يذكر التقرير أن عدد حالات الإجهاض التي أبلغت عنها المؤسسات العامة وزارة الصحة قد انخفض في العقد الأخير [ CEDAW/C/ALB/3 ، الفقرة 297]. ويذكر التقرير أنه في عام 2006 كانت نسبة الإجهاض هي حالة إجهاض لكل 4.1 مولود في مؤسسات الصحة العامة. يرجى تقديم بيانات وإحصاءات مستكملة عن مجموع عدد حالات الإجهاض التي تمت في مؤسسات الصحة العامة والخاصة في ألبانيا.

118 - كانت الأرقام المتعلقة بالإجهاض حتى عام 2006 لا تأتي إلا من مؤسسات الصحة العامة ولم تكن هناك بيانات عن العيادات الخاصة.

وفيما يتعلق بالإجهاض، شرعت وزارة الصحة في عام 2007، وبالتعاون مع معهد الإحصاءات الألباني ومعهد الصحة العامة، في جمع معلومات عن الإجهاض من العيادات الخاصة التي تقدم هذه الخدمة.

و بناء على قرار وزير الصحة 157 الصادر في 23/5/2007 بشأن جمع المعلومات عن حالات الإجهاض التي تجرى في الجهات الصحية الخاصة والعامة تم إنشاء نظام مراقبة الإجهاض في ألبانيا كمبادرة لمعهد الصحة العامة بإشراف من وزارة الصحة.

وبناء على هذا القرار، أصبحت الوثيقة الرسمية التي يتم فيها الإبلاغ عن حالات الإجهاض في ألبانيا هي بطاقة الإجهاض الجديدة التي يتعين أن يقوم باستيفائها الطبيب المختص الذي أجرى عملية الإجهاض في ع يادة خاصة أو عامة. كذلك تم إعداد برنامج حاسوبي لتحليل البيانات التي يتم جمعها من بطاقات الإجهاض في معهد الصحة العامة.

119 - وطبقا للبيانات الواردة من معهد الصحة العامة والمستمدة من بطاقات الإجهاض ومن سجلات الإجهاض بالأقاليم، يتبين من بيانات عدد حالات الإجهاض بالأقاليم في عام 2008 أن هذه الأرقام ما زالت في انخفاض. كذلك حدث انخفاض كبير في عدد المواليد وفي معدل الخصوبة طبقا للرسوم البيانية الواردة أدناه.

المصدر : الدراسة الاستقصائية الصحية الديمغرافية بألبانيا، 2008-2009 (MACRO ،MOH, INSTAT)

27 - يشير التقرير إلى أن ”تنظيم الأسرة كتدبير يتيح فترة زمنية بين الأطفال ليس مقبولا بعد، وخاصة من جانب الرجال “ [ CEDAW/C/ALB/3 ، الفقرة 301]. يرجى بيان مدى توافر خدمات تنظيم الأسرة وتثقيف النساء والرجال فيما يتعلق بالصحة الجنسية، بما في ذلك تزويد المراهقين والمراهقات بالمعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنس ب حيث تكون مناسبة لأعمارهم.

120 - خدمات تنظيم الأسرة التي تقدمها وزارة الصحة هي جزء من خدمات الصحة الإنجابية و هي تقدم على ثلاثة مستويات من الرعاية الصحية. فمجموعة خدمات الرعاية الصحية الجديدة التي وافق عليها وزير الصحة بالقرار رقم 95 الصادر في 16/2/2009 تجعل تنظيم الأسرة جزءا من هذه المجموعة.

ويقدم مستوى الخدمة الأولية في مراكز تنظيم الأسرة الموجودة بجميع المناطق كجزء من مراكز إرشاد الأمهات في المدن وبمراكز الصحة في القرى .

ومراكز تنظيم الأسرة مزودة بموانع الحمل التي تعطى مجانا وبها موظفون لتقديم المشورة والمعلومات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة.

كذلك توجد بجميع مراكز رعاية الأمومة وجميع المستشفيات التي تقدم الرعاية على المستوى الثاني خدمة تنظيم الأسرة كما تعطى فيها موانع الحمل بلا مقابل.

وعلى مدى هذه السنوات قامت وزارة الصحة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة التنمية الدولية بالولايات المتحدة، بتقديم التدريب المستمر للعاملين في مجال الصحة ولأطباء الأسرة والممرضات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

ويظهر من البيانات التي تقدم بانتظام إلى معهد الصحة العامة أن عدد مراكز الصحة العامة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة زاد زيادة كبيرة إذا ما قورن بالسنوات من 1994 إلى 1997. وتقدم الآن خدمات تنظيم الأسرة في 430 مركزا من مراكز الصحة العامة.

121 - ومن أولويات وزارة الصحة فيما يتعلق بنجاح البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة زيادة فرص الحصول على هذه الخدمات لا جغرافيا فحسب وإنما نوعيا أيضا. وتحمل خدمات تنظيم الأسرة شعار وزارة الصحة كدليل على أنها مستوفية للمعايير وهي: (1) تدريب العاملين في مجال الصحة على أساليب تنظيم الأسرة. (2) تزويد المركز بالمعلومات التي تهم الناس وتهم العاملين في مجال الصحة. (3) ت وافر الكميات الكافية من موانع الحمل. (4) ال اندماج في المركز الوطني لإدارة المعلومات المتعلقة بموانع الحمل.

وتشمل عملية تقييم أداء العاملين في مجال الصحة مؤشرات تتعلق بمدى استخدام موانع الحمل واستخدام الأساليب الحديثة لمنع الحمل.

122 - وسوف يتم التركيز بصفة أساسية في التدخلات التي تقوم بها وزارة الصحة مستقبلا بالنسبة لتحسين الخدمات على : (1) تحسين البنية الأساسية المادية. (2) التدريب المستمر للعاملين في مجال الصحة. (3) توفير الحوافز للعاملين في مجال الصحة والإشراف عليهم. (4) إعداد تعليمات وبروتوكولات واضحة فيما يتعلق بتوزيع وإدارة خدمات تنظيم الأسرة. (5) تشجيع مواصلة استخدام أساليب منع الحمل. (6) تحسين تواصل العاملين في مجال الصحة مع العملاء. (7) تحسين العمل في مجال المعلومات والتعليم والتواصل في مجال الصحة. و لا تركز التدخلات في هذه المجالات على المرأة فحسب وإنما على الرجل والأسرة والمجتمع المحلي أيضا. و تحسين تنسيق العمل في مجال المعلومات والتعليم والتواصل في مجال الصحة بين المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والوزارة.

123 - و خلال الفترة 2004-2006، قامت وزارة الصحة دوريا بتدريب العاملين بمراكز الصحة في مجال تنظيم الأسرة، وخاصة أطباء الأسرة والممرضات.

وفي عام 2010، وبعد إنشاء المركز الوطني للتعليم، سيكون تنظيم الأسرة جزءا من الأنشطة السنوية المطلوبة لإصدار الترخيص الدوري للعاملين في مجال الصحة.

وفي أيلول/سبتمبر 2009، انتهت وزارة الصحة من وضع البروتوكولات التنفيذية لتنظيم الأسرة وخدمات تنظيم الأسرة في البلد.

ويتم كل عام تنظيم حملات توعية في وسائل الإعلام بشأن استعمال موانع الحمل وأهمية تنظيم الأسرة. وفي عام 2007-2008، نشرت إعلانات في وسائل الإعلام الرئيس ي ة عن استخدام أساليب منع الحمل الحديثة التي تنطوي على إشراك الرجل في مشاكل الصحة الإنجابية.

124 - وفي عام 2003، وافقت وزارة الصحة على الاستراتيجية الوطنية لتوفير موانع الحمل. ولهذه الاستراتيجية هدفان رئيسيان هما: (1) ضمان توافر موانع الحمل عن طريق توفير موانع الحمل الجيدة المنتجة محليا. (2) تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بتوفير موانع الحمل: علاج مشكلة الحاجة إلى موانع الحمل باستخدام الموارد المالية المحلية.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، وضعت وزارة الصحة السياسات والقواعد والميزانية اللازمة لتوفير موانع الحمل. كذلك بدأت الوزارة، ابتداء من عام 2005، في المساهمة في شراء جزء من احتياجاتها السنوية بأموال من ميزانية الدولة لموانع الحمل وستحقق الاستقلال الكامل في عام 2010 حيث أصبحت تم تحديد كميات موانع الحمل اللازمة للخدمات الصحية بالبلد وسيتم شراؤها بأموال من ميزانية الدولة.

125 - وفي أيلول/سبتمبر 2009، أعدت وزارة الصحة وثيقة استراتيجية وخطة عمل للصحة الإنجابية للسنوات 2010-2015، و يشغل تنظيم الأسرة فصلا هاما من هذه الوثيقة.

28 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك منعه عن طريق تعليم الجنس في المدارس وتنظيم حملات التوعية التي تستهدف تشجيع السلوك الجنسي المسؤول والمأمون. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت للتصدي للتمييز وإلحاق الوصمة بالنساء المصابات بهذا المرض.

126 - تعترف الاستراتيجية الوطنية الجديدة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2004-2010، ”الإبقاء على ألبانيا بلدا يقل فيه انتشار فيروس نقص المناعة ال ب شرية /الإيدز “، بدور الانتقال عن طريق الاتصال الجنسي في زيادة وباء الإيدز في ألبانيا واتساع مدى تعرض الشباب للإصابة بهذا المرض. ويشمل التحليل الوارد بالوثيقة الاستراتيجية مسائل الجنسين ، كما أنه يلقي نظرة عامة على الكيفية التي تتعرض بها نساء ألبانيا للإصابة بهذا المرض.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية أهدافا معينة تتعلق بصحة المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الغرض منها استخدام تدابير الوقاية والطرق المعاصرة لعلاج المصاب ين التي تكفل المساواة بين الجنسين. والغرض الرئيسي هو زيادة نسبة النساء اللاتي يسلكن السلوك اللازم للإقلال من خطر الإصابة بالإيدز بين النساء الناشطات جنسيا. وقد وضعت بعض التدخلات الاستراتيجية لبلوغ هذا الهدف.

127 - القوانين التي تكفل الحق في الصحة وحقوق الإنسان. توضع القوانين واللوائح في ألبانيا وتنفذ وفقا للحالة فيما يتعلق بمرض الإيدز والتطور الاجتماعي والاقتصادي للبلد. وفي عام 2000، وافق برلمان ألبانيا على أول قانون للوقاية من مرض الإيدز في جمهورية ألبانيا. وقد تبين من تنفيذ هذا القانون ومن الخبرة الوطنية والدولية أنه بحاجة إلى تنقيح، لأن مكافحة مرض الإيدز والتعرف عليه والوقاية منه أمور سريعة التغير.

ونظرا للتغير السريع للاحتياجات، قامت وزارة الصحة ومعهد الصحة العامة بإعداد مشروع قانون جديد بشأن الإيدز في ألبانيا وافق عليه البرلمان في تموز/يوليه 2008.

ويتناول القانون أهم الجوانب القانونية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك التمييز، وحق الاحتفاظ بالوظيفة، وحق الحصول على المعلومات، والحق في السرية، وحق الحصول على المعلومات وعلى العلاج مجانا، وتوفير ”أماكن مأمونة “ يستطيع المصابون الوصول إليها للعلاج، وآليات للامتثال. وينص القانون على الحق في العلاج والرعاية، كما يتيح إمكانيات لإجراء البحوث الجديدة في مجال هذا المرض.

128- وضع وتنفيذ برامج للشباب في مجالات المعلومات والتعليم والاتصال: الشباب بصفة خاصة معرضون للإصابة بالإيدز وبالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي لأن هذه هي مرحلة العمر التي يصبحون فيها نشطين جنسيا ويبدأون عادة في إقامة العلاقات الجنسية؛ ولكن لا تتو ا فر لديهم القدرات أو الوسائل لحماية أنفسهم من الإيدز ومن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي أو الحمل غير المرغوب فيه أو الإكراه الجنسي.

وفوق ذلك فإن إمكانيات الشباب محدودة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات الصحيحة التي تساعدهم على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسلوك الجنسي والحصول على الخدمات المناسبة و فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والصحة الجنسية.

وفيما يتعلق بتقديم المعلومات المناسبة لاحتياجات الفتيات والفتيان والنساء والرجال، تم وضع خطة ”الاتصال من أجل الأثر السلوكي “ المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ألبانيا والتي بدأت في عام 2009. وتشمل الخطة عدة قنوات تعليمية تفاعلية ومنهجية وطريقة في الاتصال لبلوغ جماعات الشباب الخاصة ب و سائل تناسب احتياجاتهم الخاصة وتناسب أعمارهم. ويقوم الشباب بدور نشط ويشاركون في جميع هذه الاستراتيجيات.

وتشمل الطرق الرئيسية التعليم، والإذاعة في وسائل الإعلام (التليفزيون، الراديو، المواد المطبوعة ) ؛ والأنشطة المدرسية (بما فيها تدريب المدرسين) (مثل مبيعات الر فالات ). وستوجه عناية خاصة إلى الاتصال فيما يتعلق بالإنترنت والهواتف المحمولة.

129 - التدابير التي اتخذت لمكافحة التمييز ووصم المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ترد المعلومات الخاصة بالجنسين فيما يتعلق بالإيدز في منشور البرنامج الوطني عن الإيدز وفي ا لبرامج المشتركة مع وكالات الأمم المتحدة ومع المنظمات غير الحكومية.

ويتم جمع البيانات الموزعة حسب الجنسين وتحليلها في إطار المسح العنقودي المتعدد المؤشرات، والدراسة الاستقصائية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وأخيرا الاستفتاء الذي أجري في ألبانيا عن الصحة والسكان في 2008-2009 والذي ستنشر بياناته في كانون الثاني/يناير 2010 . وستساعد هذه البيانات في تحديد ما يتخذ من تدخلات أخرى محددة.

ويشمل البرنامج الوطني للإيدز محاضرات تتناول مسائل الجنسين ومرض الإيدز.

130 - ويقوم المركز الألباني للسكان والتنمية بتنفيذ أحد المشروعات بدعم من ”الشراكة في الصحة “. ويجري تنفيذ الأنشطة التالية في مراكز الإرشاد الطوعية من أجل الشابات ممن هن في سن الإنجاب والحوامل (بما في ذلك إجراء الاختبارات المجانية - اختبار سريع خاص بالإيدز) في تيرانا وفلورا وشكودر حيث أجريت اختبارات لألف امرأة. والغرض من هذا المشروع التجريبي هو منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية رأسيا - من الأمهات إلى الأطفال - في ألبانيا، وتقديم الإرشاد الطوعي وخدمات الاختبارات في المستشفيات في تيرانا وفلورا وشكودر.

وكانت أهداف المشروع هي: (أ) تخفيض حالات الانتقال الرأسي للإيدز - من الأم إلى الطفل - في ألبانيا؛ (ب) تجريب وضع برنامج لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل من خلال مراكز الإرشاد الطوعية في مراكز الأمومة في تيرانا وفلورا وشكودر و هي تغطي نحو 40 في المائة من المواليد في البلد). وإنشاء نظم رعاية لمساعدة وعلاج الأمهات المصابات بالإيدز وأطفالهن المولودين حديثا؛ (ج) توفير قدرات ا لعاملين في مجال الأمومة فيما يتعلق بتقديم الإرشادات قبل وبعد اختيارات الإيدز.

131 - والعاملون في مجال الرعاية الصحية، والقائمون على تنفيذ القوانين، والأخصائيون الاجتماعيون، كلهم على وعي بأهمية العنف ضد المرأة و ب ما يترتب عليه من آثار بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية. ويتم ذلك عن طريق التدريب وتنظيم اجتماعات المائدة المستديرة في إطار الأخذ بالنهج المتعدد القطاعات بالنسبة لهذه المسألة.

132 - تقديم خدمات برنامج رعاية الأطفال والرضع كجزء من خدمات ما قبل الولادة وما بعدها. ومن المهم بوجه خاص إزاء الاتجاه المتمثل في زيادة إصابة النساء بالإيدز، وخاصة عن طريق الاتصال الجنسي، تعزيز اختبارات الإيدز بالنسبة للنساء. وقد ثبت حتى اليوم انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من المرأة إلى الطفل في 14 حالة.

وقد بدأت خدمات منع الانتقال من الأم إلى الطفل عند الرعاية قبل الولادة بإنشاء مركز لمنع الانتقال من الأم إلى الطفل في قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى الجامعي في تيرانا الذي يعمل كمركز إحالة بالنسبة للتشخيص والعلاج والرعاية والتدريب فيما يتعلق بالرعاية قبل الولادة في العيادات ومراكز الأمومة في ألبانيا.

وعلى أساس النتائج التجريبية ( من سنة إلى سنتين )، سيقوم المركز بالتوسع في السنوات التالية (3-5 سنوات) كجزء من خدمات الرعاية قبل الولادة في مراكز الرعاية الصحية وفي المستشفيات التي تقدم الرعاية عند الولادة وفي مراكز الأمومة بجميع أنحاء البلد

29 - يشير التقرير إلى استخدام البطاقات المفهرسة في استكمال المتابعة البيولوجية للحالات التي تمثل خطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز [ CEDAW/C/ALB/3 ، الفقرة 326]. يرجى بيان ما إذا كانت قد اتخذت التدابير اللازمة لضمان سرية المعلومات الواردة في البطاقات المفهرسة.

133 - يتناول القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المعتمد في عام 2008 جوانب الإشراف وتقديم التقارير فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية ويكفل سرية المعلومات. وتنص المادة 25 من هذا القانون - الإشراف على الأمراض والإبلاغ عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز - على ما يلي: (1) يشمل الإشراف على مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إجراء الاختبارات المتعلقة بهذا المرض لتبين مدى انتشاره ومدى الإصابة به بين جماعات السكان، ورصد الاتجاهات وقت انتشار هذا الفيروس، وتحديد الجماعات التي تسلك سلوكا شديد الخطورة، وتحديد الاتجاهات فيما يتعلق بشكل الانتقال والتنبؤ بحالات انتشار المرض. (2) التزام مؤسسات الصحة التي تقوم بتشخيص وعلاج ورعاية المصابين بالإيدز بالإبلاغ عن هذه الحالات إلى الجهة المختصة بمعهد الصحة العامة. (3) يعتمد وزير الصحة بقرار منه اللوائح المتعلقة بالإجراءات وبطريقة الإشراف على الأمراض وأسلوب الإبلاغ عن الإصابة بها.

134 - و تعرف المادة 26 الإشراف اليقظ فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تعريفا دقيقا: (1) تستطيع المؤسسة الصحية المسؤولة، خلال القيام بالإشراف اليقظ على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بإجراء الاختبارات المتعلقة بهذا المرض بالنسبة للجماعات التي تسلك سلوكا شديد الخطورة، وفقا لتعليمات وزارة الصحة. (2) أثناء إجراء الإشراف اليقظ على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تجرى الاختبارات المتعلقة بذلك بطريقة لا تكشف عن هوية من يجرى عليه الاختبار. (3) يعتبر الأفراد المسؤولون والمؤسسات المسؤولة عن إجراء تجارب الإيدز مسؤول ين عن الاحتفاظ بسرية نتائج الاختبارات ولا يجوز له م استخدام هذه النتائج إلا في أغراض الإشراف على المرض وفي أغراض البحث العلمي المتعلق بالإيدز.

كذلك فإن البطاقة المفهرسة المتعلقة بالإشراف على الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ، والتي وافق عليها وزير الصحة بقراره الصادر في عام 2008، تحافظ على سرية المعلومات حيث لا تذكر إلا الحروف الأولى من اسم المريض ولا يذكر في البطاقة المفهرسة إلا رمز المرض حسب التصنيف الدولي للأمراض ACPD-9.

المرأة الريفية

30 - يتبين من التقرير استمرار التمييز الفعلي ضد المرأة الريفية فيما يتعلق بالتملك والميراث [ CEDAW/C/ALB/3 ، الفقرات 387-390]. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة للتصدي لهذه المسألة استجابة لتوصية اللجنة [ A/58/38 ، الفقرة 77].

31 - يسلم التقرر بأن مستوى المعيشة في المناطق الريفية أدنى منه في المناطق الحضرية [ CEDAW/C/ALB/3 ، الفقرة 393]. يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان ظروف العيش الكافية للمرأة الريفية، وخاصة فيما يتعلق بالمرافق الصحية والسكن المناسب والانتفاع بالخدمات العامة بما فيها الصحة والتعليم.

135 - تحدد الاستراتيجية المشتركة بين القطاعات للتنمية الريفية الاتجاهات الرئيسية للتنمية الريفية في ألبانيا، وهي: (أ) الزيادة المستمرة للدخل المتأتي من المزارع؛ (ب) إدارة الموارد الطبيعية؛ (ج) إتاحة الإمكانيات الجديدة لتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل من خلال تنويع وتحسين البنية الأساسية الريفية.

ونظرا للدور الهام جدا الذي تقوم به المرأة من جميع النواحي، وخاصة في المناطق الريفية، حيث يكون دور الزراعة هو الدور السائد وتكون الزراعة هي المصدر الوحيد للعمل، فإن مشاركة المرأة في العمل الريفي تؤدي إلى تحسن كبير في إمكانية زيادة الدخل كنا تؤثر تأثيرا مباشر بالنسبة لتخفيض البطالة والحد من الهجرة.

136 - و تستهدف السياسات الحالية ل وزارة الزراعة والغذاء وحماية المستهلك تطوير الروابط الوطنية للتأمين والادخار التي تساعد على الادخار ولكنها تساعد أيضا على تقديم القروض من أجل التنمية بمساعدة مؤسسات القروض الصغيرة في النظام الدولي والتي تساعد على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

137 - وتتصل برامج تطوير المساواة بين الجنسين بالتنمية الريفية على أساس المبادرات المحلية. وفي هذا الصدد فإن لألبانيا تجارب هامة في تعبئة المجتمعات الريفية التي تتم أساسا بتمويل من المانحين الدوليين. والمستفيدون الرئيسيون هم أفراد المجتمع جميعا بدون تمييز بين الجنسين حيث يتم تق دير دور المرأة تق ديرا كبيرا.

ومما له أهمية كبيرة توفير فرص العمل في المناطق الريفية بطرق مثل السياحة وتنمية الحرف المحلية ومشاركة المرأة. وسوف نحث على إنشاء مراكز للإعلام، بتمويل من الدولة، تعمل على تشجيع السياحة والحفاظ على جمال الطبيعة في المناطق الريفية. وسيكون من الأولويات في هذا الإطار تشجيع السكان المحليين، وخاصة النساء والشباب ، على الاستثمار.

138 - وفي إطار السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، تم التخطيط لعقد اجتماعات إقليمية ووضع مشاريع زراعية مشتركة الغرض منها تعزيز دور المرأة ومشاركتها في المناطق الريفية.

139 - وفي عام 200 8 ، أنشئت أفرقة عاملة مشتركة بين الوزارات تضم خبراء يقومون بوضع مشروع قانون بشأن ”الجمعيات التعاونية الزراعية “ ( ) . وعلى عكس القانون الحالي رقم 8088 الصادر في 21/3/1996 بشأن ”الشركات الزراعية المشتركة “ (المعدل) حيث لا تعامل الشركات الزراعية منفصلة عن الشركات المشتركة الأخرى، وإن كانت تعمل في مجالات أخرى، يحدد القانون الجديد ويتناول بالتفصيل ”الشركات التعاونية الزراعية “. وينص مشروع هذا القانون على إنشاء شركات تعاونية زراعية من المستوى الأول أو المستوى الثاني والجمع بينها في اتحادات. ولتشجيع الحركة التعاونية في ألبانيا، يجري إعداد قانون جديد يعفي الشركات التعاونية الزراعية خلال السنوات الخمس الأولى من ممارستها لنشاطها من كل أنواع الضرائب. كذلك ينص هذا القانون على أن تستفيد هذه الشركات من الدعم الذي تقدمه الدولة وفقا للمعايير التي ينص عليها القانون المتعلق بالزراعة والتنمية الريفية.

140 - وينص مشروع هذا القانون على المساواة بين الرجل والمرأة في إنشاء وعضوية الأجهزة القيادية والمشاركة فيها، إلخ. ووجود مادة خاصة بهذا القانون تتعلق بصندوق التعليم و التطوير والإعداد المهني يوفر المرافق ويتيح إمكانيات كبيرة للمشاركة والتنمية المهنية للمرأة في المناطق الريفية. كذلك يتوقع هذا المشروع أن تتحول جميع جمعيات المزارعين المنشأة وفقا للقانون رقم 8788 الصادر في 7/5/2001 بشأن ”المنظمات غير الساعية إلى الربح “ والشركات التعاونية الزراعية المنشأة وفقا للقانون رقم 8088 الصادر في 21/3 / 1996 بشأن ”شركات التعاون المتبادل “ ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون، إلى شركات تعاونية زراعية. وهذه الحقيقة ستتيح إمكانيات كبيرة بالنسبة لإنشاء الشركات التعاونية الزراعية وتحقق دخولا أكبر بالنسبة لأسر المزارعين وإلى زيادة دور المرأة في الإدارة الاقتصادية للمزارع وفي الأسرة.

وقد انتهى حاليا إعداد مشروع القانون الجديد وهو الآن في مرحلة التعليق عليه من جانب المؤسسات التنفيذية والجماعات التي يهمها الأمر.

32 - لم يذكر التقرير شيئا عن حالة المسنات والمعوقات واللاجئات من النساء والفتيات. يرجى تقديم معلومات عن هذه المسائل، وخاصة عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والتدابير التي اتخذت لدعم هذه الفئات من النساء.

141 - وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 763 الصادر في 11/6/2209 بشأن ”بعض الإضافات في القرار رقم 8 الصادر في 28/ 1/2008 بشأن الموافقة على الاستراتيجية القطاعية للحماية الاجتماعية وخطة العمل الخاصة بتنفيذها “ تم إدراج وثيقة السياسات ا ل مشتركة بين القطاعات الخاصة بالمسنات، وهي الوثيقة التي وضعت بمبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

ومن أجل إعداد هذه الوثيقة تم القيام بمسح شامل في 12 محافظة من محافظات البلد، حيث أجريت مقابلات مركزة مع الفئات التي يهمها الأمر. ويتبين من البيانات الرسمية الموجودة والتي تم الحصول عليها من جميع المؤسسات ومن بيانات الملاحظة، أنه تم تحليل ضروب انعدام المساواة وتحديد المشاكل والاحتياجات التي تقتضي التدخل وتقييم الحالة الراهنة فيما يتعلق بالمسنين في ألبانيا.

142 - ولا توجد حال ي ا بيانات تتعلق بالجنسين من بين كبار السن. وإذا رجعنا إلى الدراسة المعنونة ”المشاكل الحالية بالنسبة للمسنين في ألبانيا “ لوجدنا أن المعاش الشهري الذي تحصل عليه المرأة وهو 10.335 ليك ألباني يقل عن متوسط المعاش الذي يحصل عليه الرجل وهو 948 1 2 ليك ألباني ويتبين من اختلاف قيمة المعاش بين الرجل والمرأة أن وظائف النساء أقل أجورا من وظائف الرجال وأن الفئات المستهدفة من النساء أكثر تأثرا بالفقر من تأثرها بال ظو اهر الأخرى مثل العنف والإهمال الاستغلال وسوء المعاملة ، إلخ.

وقد أفاد 80.1 في المائة من مجموع من أجريت معهم المقابلات ب أن دخولهم غير كافية . وتبلغ نسبة هؤلاء في المناطق الريفية 88.3 في المائة مقابل 76.4 في المائة في المناطق الحضرية. وتتفق هذه النتيجة وم ا انتهت إليه بعض التقارير الأخرى، حيث لوحظ أن الدخول المتأتية من المعاشات أدنى كثيرا وأن الفقر أكبر في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية.

وتتضمن وثيقة السياسات القطاعية، في خطة عملها المتعلقة بالسنين، تدابير تتعلق باحتياجات المسنين وبانعدام المساواة بين الجنسين في نظام المعاشات، وبالمشاركة النشطة في المجتمع، وبالتنمية، إلخ.

143 - المعلومات المتعلقة بذوات القدرة المحدودة: تعامل ذوات القدرة المحدودة ضمن فئات الأشخاص ذوي القدرات المحدودة ويستفيد محدودو القدرة من النساء والرجال من الخدمات الاجتماعية ومن المدفوعات التي تدفع لمحدودي القدرة.

وينص القانون المتعلق بحالة المصابين بالشلل النصفي أو الشلل الرباعي، وهو القانون رقم 8626 الصادر في 22/6/2000 (المعدل) على تقديم الدعم في جميع المجالات للأشخاص محدودي القدرة بسبب الإصابة بالشلل النصفي.

وينص القانون المتعلق بحالة المصابين بالعمى، وهو القانون رقم 8098 الصادر في 28/3/1996 (المعدل)، على تقديم الدعم في جميع المجالات للمصابين بالعمى ذوي القدرات المحدودة.

وفي القوانين المذكورة، مثل قانون حالة العاجزين عن العمل، تمت معاملتهم في إطار الوصف العام وهو وصف الشخص المحدود القدرة والنساء والفتيات محدود ات القدرة، بدون النظر إلى مشاكل هذه الفئة.

والغرض من قانون ”تشجيع العمل “، وهو القانون رقم 7995 الصادر في 29/9/1995 (المعدل)، هو تحديد السياسات العامة المتعلقة بتقديم الدعم وضمان العمالة الكاملة المنتجة المختارة بحرية لكل فرد. وتشير المادتان 15 و 16 من هذه القانون تحديدا إلى تشجيع العمل بالنسبة لذوي القدرات المحدودة وتحديد التدابير التي تتخذ في حالة الامتناع عن تشغيل شخص محدود القدرة من بين كل 24 شخص يتم تشغيلهم. وينص قانون ”التعليم والتدريب المهني في جمهورية ألبانيا “، وهو القانون رقم 8872 الصادر في 29/3/2002، على حماية حقوق المواطنين في التعليم والتدريب المهني بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو حالتهم الصحية. وتنص المادة 5/ج من هذه القانون على أن من يستفيدون من التعليم والتدريب المهنيين هم ال فئات ال خاصة التي ترغب في إعادة التأهيل المهني، والأشخاص ذو و القدرات المحدودة، والأمهات ذوات الأطفال الكثيرين، ومن تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتعطل و ن لفترة طويلة، إلخ. بل إنه في اللوائح التي صدرت تطبيقا لهذا القانون، وجهت عناية خاصة إلى ضمان التدريب المهني بأسعار مخفضة أو مجانا للفئات المحتاجة بما فيها الأشخاص محدودو القدرة.

144 - وينص قانون ” المساعدات والخدمات الاجتماعية، وهو القانون رقم 9355 الصادر في 10/3/2005، على شرط تقديم المساعدات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية وعلى أن يكون من يستفيد و ن من هذه المساعدات والخدمات (المادة 6) هم الأطفال والشباب حتى سن 25 سنة وكبار السن وذوو القدرات المحدودة والمحتاجات من الفتيات والنساء. في الوقت نفسه تدخل الفتيات والنساء من ذوات القدرة المحدودة ضمن الفئة العامة للأشخاص ذوي القدرات المحدودة. كذلك ينص هذا القانون (المادة 7) على أن ذوي القدرة المحدودة لهم حق الحصول على مبلغ شهري بسبب قدرتهم المحدودة أو ال حق في توفير من يرع ا هم، بالنسبة للفئة الأولى. وهذا الحق مكفول للنساء والفتيات من ذ وات القدرة المحدودة.

145 - وينص قرار مجلس الوزراء رقم 632 الصادر في 18/9/2003 بشأن ”برنامج تشجيع عمل المرأة والعاطلين الباحثين عن عمل “، الصادر تطبيقا للقانون رقم 7995/20 الصادر في 20/9/1995 بشأن ”تشجيع العمل “، على أن تقديم الدعم المالي لأصحاب العمل الذين يستأجرون الإناث وخاصة ممن ينتمين إلى فئات مثل نساء طائفة الروما والنساء ممن تزيد أعماره ن على 35 سنة، إلخ. وينص قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص رقم 394 الصادر في 23/2/2004 بشأن ” رسوم التدريب المهني “ على مجانية التسجيل في الدورات التدريبية التي تقدمها المراكز العامة للتدريب المهني وذلك بالنسبة لأبناء طائفة الروما وللمتجر بهن والمنتهك ة حقوقهن من النساء والفتيات، إلخ. والغرض من هذه الدورات التدريبية هو تأهيل هذه الفئات المستهدفة من النساء وزيادة قدراتهن المهنية وتوفير الفرص لهن للتزود بما يساعدهن على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل في الوقت الحاضر.

146 - وثمة وثيقة سياسية تنص على تشجيع حقوق ذوي القدرة المحدودة وهي الوثيقة المعنونة ”الاستراتيجية الوطنية لذوي القدرة المحدودة “ (قرار مجلس الوزراء رقم 7 الصادر في 8/1/2005). وتركز هذه الاستراتيجية على الأهداف الرئيسية لحكومة ألبانيا وغيرها من ذوي المصلحة في مجالات البيئة، والخدمات، والتعليم، والعمالة، والتدريب المهني، وفي مجال التشريعات والبحوث المتعلقة بذوي القدرة المحدودة. ولا تتضمن هذه الاستراتيجية تحديدا ذوات القدرة المحدودة.

147 - وقد وقعت ألبانيا على اتفاقية حقوق المعوقين في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009 وتتخذ الإجراءات حاليا للتصديق عليها وبدء سريانها.

148 - وف ي الوقت الذي تتناول فيه الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالجنسين والعنف المنزلي حقوق ذوات القدرة المحدودة في إطار حقوق المرأة بوجه عام، فإن خطة عمل هذه الاستراتيجية تنص على مجموعة من التدابير التي تتعلق في معظمها بالفئات المحتاجة. وتنص هذه الوثيقة بشكل غير مباشر على معاملة ذوات القدرات المحدودة معاملة خاصة باعتبارهن فئة من الفئات المحتاجة.

149 - المعلومات المتعلقة بالهجرة الخارجية والهجرة الداخلية للمرأة في ألبانيا.

ينص القانون رقم 9668 الصادر في 18/12/2006 بشأن ”هجرة المواطنين الألبانيين إلى الخارج بحثا عن عمل “. وينظم هذا القانون العلاقات في مجال الهجرة، بالنسبة ل لمواطنين الألبانيين الذين يهاجرون بحثا عن عمل أو من أجل لحصول على التعليم المهني. ولا يفرق القانون في المعاملة وحماية الحقوق بين الرجل المهاجر والمرأة المهاجرة.

وتستطيع المهاجرات الحصول على جميع الخدمات التي ينص عليها القانون. ويشتمل القانون على مادتين خاصتين تنصان على عدم التمييز في المعاملة بين المهاجرين الألبانيين في البلدان المضيفة بسبب الجنس (المادة 17، ”عدم التمييز بين المهاجرين الألبانيين “)، والمادة 5 بشأن ”الحق في الهجرة “ التي تشير إلى الحق في الهجرة تنص فيما تنص عليه على تمتع كل مواطن ألباني بالحق في الفرص المتكافئة والمعاملة المتكافئة عند الهجرة بدون تمييز على أساس الجنس.

150 - فيما يتعلق بعمل المهاجرات في جمهورية ألبانيا، يحظر الدستور وقانون العمل أي نوع من التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالمهاجرات. وعلاوة على ذلك فإن قانون الأجانب (الفصل المتعلق بالعمل) لا يختص بجنس معين أو بقطاعات معينة من قطاعات النشاط الاقتصادي. وعمل الأجانب في فئتين رئيسيتين لا يستند إلى احتياجات السوق الداخل ي ة أو القدرات الفردية على تلبية هذه الاحتياجات.

وفي هذا الصدد: (1) بالنسبة لأصحاب العمل، فيما يتعلق بالرجال والنساء، فإن العنصر الأساسي هو اختبار وضع العمل (وضع الوظيفة (ما إذا كانت شاغرة أم أنشئت حديثا)، في وحدة إدارية معينة، من خلال وسائل مثل النشر والإشعار العام ب وظيفة في مستوى معين، على أساس تكافؤ القدرات، على أن تقدم الوظيفة أولا إلى المواطنين الألبانيين؛ (2) ولا توجد أيضا تفرقة بين الجنسين فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي المستقل، بينما تطبق معايير الربح الاقتصادي، وهو ما يساعد على التنمية الاقتصادية في البلد وعلى زيادة فرص العمل.

وبوسعنا أن نؤكد أنه بغض النظر عن تكافؤ التدريب أو عدم تكافؤه، أو عدم ملاءمته بالنسبة للمواطنين الألبانيين، فإنه باستثناء القطاعات العامة التي يحددها القانون والتي تحتاج بالضرورة إلى الجنسية الألبانية فإن القانون لا يفرق بين الجنسين فيما يتعلق بالعمل القانوني للأجانب في جمهورية ألبانيا.

ونستطيع أن نوضح أن الجداول الإحصائية الدقيقة لا تظهر أي تشتت كلاسيكي لعمل المرأة، في قطاعات المبيعات مثلا أو في الصناعات الصغيرة. وبالنسبة للمهاجرات العاملات، يلاحظ أنهن يع م لن في قطاعات مثل البنوك والأعمال الخاصة وتقديم الاستشارات والتعليم والعمل بالمختبرات والعمل بالصناعة التحويلية،إلخ. كذلك فإن التوسع الجغرافي لهذا العمل لا يتوقف على اتجاهات محددة مسبقة بالنسبة للجنسين.

151 - و فيما يتعلق بإدماج المهاجرات في الحياة الألبانية والمجتمع الألباني، تم إعداد برامج تركز على ذلك .

وإزاء عدم وجود دراسة خاصة، يمكن القول بأن القوانين والممارسات الإدارية لا تفرق من الناحية الاقتصادية ومن حيث الوضع الاجتماعي بين ا لعاملين من أبناء البلد والعاملين من الأجانب، سواء في مجال التمييز الهيكلي، أو المستتر أو الظاهر، أو فيما يتعلق بمستوى الدخل حسب القدرات، أ و ب المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية، إلخ. على أنه يتبين من إحصاءات عام 2008 أ ن عدد العاملين الأجانب بلغ 135 2 شخصا منهم 648 1 من الذكور و497 من الإناث. ومن السمات الأخرى في نظام الهجرة بألبانيا أن تصاريح العمل القابلة للتجديد تكاد تكون متكافئة بين الذكور والإناث. وهذا مؤشر يدل على أن المهاجرات مندمجات في سوق العمل ويواصلن العمل في القطاعات ذات الصلة.

العلاقات الأسرية

33 - يذكر التقرير أن الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعددة المؤشرات تظهر أن نحو 8 في المائة من النساء ممن تتراوح أعمارهن بين 20 سنة و 49 سنة يت ز وجن قبل بلوغ سن 18 سنة وهي الحد الأدنى لسن الزواج طبقا لقانون الأسرة الجديد. فما هي الاستجابات التي وضعت لتحدي نظام السلطة الأبوية في الزواج والمعتقدات المتوارثة الشائعة بين فئات معينة من السكان بشأن أهمية تكوين الأسرة في سن مبكرة وعما إذا كانت ممارسة اختيار الأسرة لأزواج بناتها وشاباتها ما زالت مستمرة. وبالإضافة إلى ذلك فإن ثمة قلقا من احتمال أن يكون نظام ثمن العروس ما زال شائعا في المناطق الريفية والمناطق النائية بألبانيا وبين طوائف الروما. وهل توجد أية بيانات أو تحليل فيما يتعلق بمدى انتشار هذه الظواهر؟

152 - إلى عهد قريب جدا، كان نظام الأسرة القائمة على سلطة الأب ما زال سائدا في ألبانيا. وبعد التسعينيات وما حدث فيها من تغييرات ديمقراطية، أدخلت تعديلات على نظام الزواج في ألبانيا. وقد أدت ظاهرة الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية وإليها إ لى إضعاف الأسرة القائمة على سلطة الأب . وجدير بالإشارة أن ما جرى عليه العرف سابقا بالنسبة للزواج ومراسم الزواج في المناطق الحضرية قد تغير نتيجة للمفاهيم الجديدة وللحالة الاقتصادية. وينبغي التشديد على أنه قد حدثت تغييرات كثيرة في العلاقات الداخلية بين الزوجين و أنه أصبحت لكل منهما حقوق أكثر على الآخر. على أنه يتبين أن كثيرا من الأسر تحاول احترام تقاليد البلد الذي جاءت منه، كما أن ال عقلية التي ترى أن الزواج المرتب يساعد على الاحترام بين الأسر و يساعد الزوجين في حياتهما ما زالت موجودة. ونشدد على أنه ما زالت هناك ظواهر معزولة توجد أساسا في أقل البلدان نموا نتيجة للصعوبات الاقتصادية.

ويقتضي تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وهي مبدأ جديد بالنسبة لجزء من المجتمع الألباني، تحقيق التوازن التعليمي والثقافي والاقتصادي بين الزوج والزوجة. وقد تحسن المستوى الثقافي والتعليم ي للسكان عموما وللمرأة بوجه خاص تحسنا كبيرا خلال العقود الأخيرة.

153 - وينص قانون الأسرة (المادة 1) في مبادئه العامة على أن الزواج باعتباره معاشرة قانونية يقوم على المساواة القانونية والأخلاقية بين الزوجين، وعلى شعور الحب والاحترام والتفاهم كأساس للوحدة في الأسرة. ويتمتع الزواج والأسرة بحماية خاصة من جانب الدولة. فالمادة 8 من هذا القانون تنص على أن الزواج يتم بالرضا المتبادل لزوجي المستقبل أمام موظف عام من موظفي مكتب السجل المدني.

154 - وكما يتبين مما سبق، فإن الغرض من قانون ”المساواة بين الجنسين في المجتمع “ هو تشجيع المساواة بين الجنسين في المجتمع، وتحديد التدابير التي ت ك فل تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، والقضاء على التمييز على أساس الجنس أو على أي أساس آخر. وقد تم القيام بسلسلة من الأنشطة للعمل على فهم هذا القانون وتطبيقه وزيادة وعي المجتمع الألباني فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في المجتمع.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20

43 - يرجى بيان ما تحقق من تقدم نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقيةـ، المتعلقة بموعد اجتماعات اللجنة.

155 - فيما يتعلق بقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة باجتماعات هذه اللجنة، تتخذ أجهزة وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة بشأن قبول هذا التعديل.