قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة والثمانين (3-٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٥)

المقدّم من : م. م.

الشخص المدعى أنه ضحية : صا ح ب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ هذا القرار : ٧ آب/أغسطس ٢٠١٥

الموضوع : طول أمد تحقيقات أولية بدافع ال تمييز ال عنصري

المرفق

قرار لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الدورة السابعة والثمانون)

بشأن

* شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: مارك بوسيت ، و باتري ش ا نوزيفو جانواري - ب ا رديل ، و ملحم خلف ، و يون دياكونو ، و فاتيماتا - بنتا فكتوار داه ، و هوسيه فرانسيسكو كالي تزاي ، و أن ا ستي ش ا كريكلي ، و أنور كمال ، و غون كوت ، و خوسي أ . ليندغرين ألفيس ، و باستور إلياس موري و مارتينيز ، و يونغان هوانغ ، و أفيوا - كندينا هوهويتو ، و يونغ كام جون يونغ سيك يوين. و عملاً بالمادة 89 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد ألكسي س . أفتونوموف في دراسة هذا البلاغ.

المقدّم من : م. م.

الشخص المدعى أنه ضحية : صا ح ب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

وقد فرغت من النظر ف ي البلاغ رقم 55/2014 الذي قدّمه إل يها م. م. بموجب المادة 14 من الاتفاقية،

تعتمد ما يلي:

قرار

١- صاحب البلاغ هو م. م.، مواطن صومالي يقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية ، ‬ يدّعي أن الاتحاد الروس ي ( ) انتهك حقوقه التي تكفلها المواد 2(1)(أ)، و5(أ)، و6 من الاتفاقية.

٢-١ في أيار/مايو 2012، فُتحت قضية جنائية ضد صاحب البلاغ في الاتحاد الروسي بموجب الفقرة 3 من المادة 30 والفقرة 3(ب) من المادة 291 من القانون الجنائي الروسي، لمحاولته رشوة موظف عام بمبلغ كبير للغاية من أجل نقل رعايا أجانب بطريقة غير قانونية عبر الحدود بين الاتحاد الروسي وفنلندا. واحُتجز صاحب البلاغ في 28 أيار/مايو 2012، ثم وُضع في الحبس في 31 أيار/مايو 2012 بقرار من محكمة مقاطعة بريمورسكي في سانت بطرسبرغ، و أيّدت القرار لدى الطعن فيه محكمة ُ مدينة سانت بطرسبرغ. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، مدّد نائب رئيس إدارة سانت بطرسبرغ في لجنة التحقيق، التحقيقَ الأولي حتى 14 كانون الأول/ديسمبر 2012.

٢-٢ وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أيّد رئيس لجنة التحقيق القرار المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بتمديد التحقيق الأولي نظراً لتعقيده في جوانب منها الحاجة إلى تحديد هوية المتهمين على نحو سليم، إذ إن أحدهم قدّم وثائق هوية مزورة، والوقت اللازم لترجمة الوثائق الإجرائية العديدة ولاستجواب عدة رعايا أجانب كانوا بحاجة إلى مترجم شفوي.

٢-٣ وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2012، مدّد نائب رئيس لجنة التحقيق مرة أخرى التحقيق َ الأولي في قضية صاحب البلاغ حتى 29 كانون الثاني/يناير 2013. وأيّد رئيس لجنة التحقيق التمديد في 9 كانون الثاني/يناير 2013.

٢-٤ وفي تاريخ غير محدد من شهر كانون الأول/ديسمبر 2012، طعن صاحب البلاغ أمام محكمة بتروغرادسكي المحلية في سانت بطرسبرغ في القرار المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بتمديد التحقيق الأولي. وقدّم الطعن بموجب المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجنائية الذي يسمح للمشاركين في قضية جنائية بتقديم طعن قضائي في قانونية الإجراءات والقرارات التي يتخذها محقق أو ضابط تحريات أو رئيس هيئة تحقيق أو مدع ٍ عام في مرحلة التحقيق الأولي.

٢-٥ وفي 7 شباط/فبراير 2013، ر دّت المحكمة المحلية الطعن ل انتهاء التحقيقات الأولية و إحالة القضية الجنائية إلى المحكمة لمباشرة إجراءات المحاكمة في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2012. وذكرت المحكمة المحلية في قرارها أن في وسع صاحب البلاغ عرض شكواه على المحكمة الابتدائي ة .

٢-٦ وفي اليوم نفسه، 7 شباط/فبراير 2013، ط عن صاحب البلاغ في قرار المحكمة المحلية أمام محكمة مدينة سانت بطرسبرغ. وأصرّ على حقه في أن يُنظر في الطعن الذي قدّمه بموجب المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، مبيّناً أنه لا يعتزم الطعن في قانونية إجراء محدد أو مقبولية الأدلة التي جُمعت أثناء التحقيق الأولي، بل في قرار تمديد التحقيق الأولي، وهو قرار لا يمكن للمحكمة الابتدائية النظر فيه فعلياً . وأشار إلى أن الأساس الذي استند إليه قرار تمديد التحقيق الأولي، أي الحاجة إلى توف ير ترجمة شفوية وتحريرية، تمييزي بموجب المادة 2 من الاتفاقية. وفي 4 حزيران/يونيه 2013، ردّت محكمة المدينة الطعن الذي قدّمه صاحب البلاغ ، وأيّدت قرار المحكمة الابتدائية، وأبلغت ه بحقه في رفع دعوى نقض أمام هيئة الاستئناف في محكمة مدينة سانت بطرسبرغ في غضون سنة واحدة. ولم يقدّم صاحب البلاغ طعناً آخر.

الشكوى

٣-١ يدّعي صاحب البلاغ أن التحقيق، وبالتالي احتجازه السابق للمحاكمة، مُدِّد بصورة متكررة على أسس تمييزية تتعلق بعدم قدر ته على قراءة الروسية أو تحدث ها، ما يشكّل انتهاكاً لحقوقه التي تكفلها المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية.

٣-٢ ويدّعي كذلك أن مدة التحقيق طالت لأنه طلب مترجم اً شفوي اً، عُيِّن له مجاناً، وأن هيئات إقامة العدالة الجنائية، لا سيما لجنة التحقيق، بالتالي لم تعامله على قدم المساواة مع الآخرين ، ما يشكّل انتهاكاً للمادة 5(أ) من الاتفاقية.

٣-٣ ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن عدم نظر محاكم المقاطعة والمدينة في الأسس الموضوعية لشكواه المتعلقة بتعرضه ل تمييز مزعوم أثناء التحقيق الجنائي، أدى إلى حرمانه من سبيل انتصاف فعال، في مخالفة للمادة 6 من الاتفاقية.

٣-٤ ويطلب صاحب البلاغ إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري أن تخلص إلى حدوث انتهاك للمواد 2(1)(أ) و5(أ) و6 من الاتفاقية في قضيته ، وأن تمنحه سبيل انتصاف ملائماً ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية

٤-١ في مذكر ة شفوية مؤرخة 16 أيار/مايو 2014 ، طعنت الدولة في مقبولية البلاغ لأن صاحب البلاغ لم يقدّم دعوى نقض ضد قرار المحكمة المحلية المؤرخ 7 شباط/فبراير 2013. وتدّعي الدولة الطرف أيضاً أنه كان في وسع صاحب البلاغ أن يثير المسائل التي عرضها على المحكمة المحلية فيما يتعلق بتمديد التحقيق الأولي، أمام المحكمة الابتدائية عند نظرها في قضيته الجنائية لتبتّ في أسس ها الموضوعية.

٤-٢ وفيما يتعلق ب ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض لتمييز عنصري بسبب عدم قدرته على تحدث الروسية، تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة بريم ورسكي المحلية في سانت بطرسبورغ ، عند ما بت ّت في مسألة إيداع صاحب البلاغ في الاحتجاز السابق للمحاكمة ، أخذت في الاعتبار (أ) خطورة التهم الموجهة إليه ؛ (ب) افتقاره إلى مكان إقامة دائم في إقليم الاتحاد الروسي ؛ (ج) عدم سكن ه في عنوانه المسجل في موسكو ؛ (د) نيته المعلنة مغادرة البلد وتقديم طلب للحصول على الجنسية في الخارج ؛ (ه) افتقاره إلى أي مصدر دخل معلن. وقد اتُّخذ قرار تمديد التحقيق الأولي بالنظر إلى تعقيد القضية التي تطلبت، في جملة أمور، قدراً كبيراً من إجراءات التحقيق التي شملت رعايا أجانب، وترجمة تحريرية وشفوية، وعدداً من إجراءات التحقيق والخطوات الإجرائية، وفحوصاً لأدلة شرعية من أجل تحديد هوية المتهمين على وجه الدقة. وت ؤكد الدولة الطرف عدم وجود دلائل على أي فعل ينطوي على تمييز عنصري ضد صاحب البلاغ أثناء التحقيق.

٤-٣ وتضيف الدولة الطرف أن مترجماً فورياً عُيِّن لصاحب البلاغ بناءً على طلبه. وكانت الوثائق الإجرائية تترجَم يو م اعتمادها أو في اليوم التالي ، كما أن صاحب البلاغ لم يفصح لا هو ولا محاميه عن شواغل إزاء عمل المترجم الشفوي. وتضيف الدولة الطرف أن حقوق صاحب البلاغ لم تُنتهك في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائية فيما يتعلق باحتجازه أو تمديد احتجازه أو بقرار المحكمة المحلية رفض الطعن الذي قدّمه بموجب المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجنائية.

تعليقات ص ا حب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥- في 23 حزيران/يونيه 2014، تطرق صاحب البلاغ إلى مسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فأكد أن سبل الانتصاف المحلية للطعن في قرار محكمة المدينة المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2013 لم تكن لت جدي نفعاً . و هو يزعم أن المحاكم المحلية استندت في قراراتها ب عدم النظر في الطعن الذي قدّمه بموجب المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجنائية في الأسس الموضوعية، إلى حكم صادر عن المحكمة العليا للاتحاد الروسي يحظر إجراء مراجعة قضائية للقرارات المتخذة في مرحلة التحقيق بعد إحالة القضية الجنائية إلى المحكمة لمباشرة إجراءات المحاكمة ( ) . وبالتالي، كانت جميع الطعون اللاحقة في قرارات المحاكم المحلية ومحكمة المدينة ستبوء بالفشل. ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرتا أن سبل الانتصاف التي اقترحتها الدولة الطرف عديمة الفعالية ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، يتعين على لجنة القضاء على التمييز العنصري أن تبتّ في مقبولية البلاغ. ‬

٦-٢ وتلاحظ اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ تستند إلى ادعائه بأنه ضحية تمييز عنصري. كما تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بعدم وجود ما يشير إلى حدوث تمييز عنصري في أي مرحلة من مراحل الإجراءات في قضية صاحب البلاغ.

٦-٣ وحتى تكون ادعاء ات صاحب البلاغ مقبولة، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان صاحب البلاغ زعم حدوث وقائع تشكّل تمييزاً على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. و هي تلاحظ أن أ ف عال التمييز ضد صاحب البلاغ تجلّت ، بحسب قوله ، في تمديد التحقيق الأولي. كما تلاحظ أن الدولة الطرف ادّعت في الرد أن تعقيد القضية استدعى تمديد التحقيق الأولي، إذ تطلبت القضية، في جملة أمور، قدراً كبيراً من إجراءات التحقيق شملت رعايا أجانب، وترجمة تحريرية وشفوية، وأن ها ادّعت أن صاحب البلاغ نفسه طلب مترجماً شفوياً ولم يشتكِ من عمل المترجم الشفوي أو نوعية الترجمة الشفوية طوال الإجراءات. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم ينكر هذه ال ادعاء ات التي ترى اللجنة فيها تفسيراً معقول اً لتمديد التحقيق الأولي، ي فنّ د ادعاء صاحب البلاغ تعرّضه لتمييز مقصود. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يوضح كيف يرقى التمييز المزعوم ضده، على أساس أنه لا يتحدث لغة البلد ، إلى درجة التمييز العنصري كما تعرّفه المادة 1(1) من الاتفاقية.

٦-٤ وفي ضوء ما تقدَّم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدّم دلائل كافية تثبت أنه وقع ضحية تمييز عنصري. وإذ ترى أن صاحب البلاغ لم يقدّم أدلة كافية تثبت ادعاء اته، فإنها تخلص إلى أن البلاغ لا يتفق مع نصوص الاتفاقية على النحو المطلوب في المادة 91(ج) من النظام الداخلي للجنة. وعليه، تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 14(1) من الاتفاقية. وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة أن لا داعي للنظر في أي أسس أخرى تتعلق بعدم المقبولية.

٧- وعليه، تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:

(أ) ‬ عدم مقبولية البلاغ ؛

(ب) ‬ إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.