الأمم المتحدة

CAT/C/60/D/573/2013

Distr.: General

2017

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

22 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة ٢٢ من ال اتفاقية بشأن البلاغ رقم ٥٧٣/٢٠١٣ *

ال مقدم من: د. ك . ود. إ . (لا يمثلهما محام)

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان: صاحبا الشكوى

الدولة الطرف: جورجيا

تاريخ تقديم الشكوى: ١ تموز/يوليه 2013 (الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧‬‬

الموضوع: التعذيب وإساءة المعاملة أثناء التوقيف

المسائل الإجرائية: المقبولية - من الواضح أنه لا أساس لها؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية ‬‬‬‬‬‬‬

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ التعذيب - عدم إجراء تحقيق سريع ونزيه؛ معاملة السجناء

مواد الاتفاقية: 1 و11 و12 و13 و16 و22 ‬‬‬

١- صاحبا الشكوى هما د. ك . ، مواطن من جورجيا مولود في 10 أيار/مايو ١٩٥٥، وابنه د. إ . ، مواطن من جورجيا أيضاً، مولود في ٢١ آذار/مارس ١٩٨٠. ويدعي صاحبا الشكوى أنهما ضحيتان لانتهاك جورجيا للمواد 1 و11 و12 و13 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد أصدرت جورجيا إعلاناً بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 30 حزيران/ يونيه 2005. ‬ ولا يمثل صاحبي الشكوى محام. ‬

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى‬‬

٢-١ يمتهن صاحب الشكوى الأول مهنة الطب وقد عمل لحساب إحدى المنظمات غير الحكومية. ويعيش صاحب الشكوى الثاني على معاش تقاعدي يتقاضاه من الدولة بسبب إصابته بعجز ناجم عن مرض السكري.

٢-٢ وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، أوقف أفراد من الشرطة الجنائية صاحب الشكوى الأول في فناء منزل ابنه - صاحب الشكوى الثاني - في نحو الساعة 30/16 وأجبروه على ركوب إحدى المركبات. ثم قام رجال الشرطة الذين أوقفوا صاحب الشكوى الأول بتهديده وبضربه بقبضاتهم على جسمه ورأسه. وزوَّر أفراد الشرطة محضر توقيف صاحب الشكوى الأول لطمس المدة الزمنية التي قضاها محتجزاً عندهم؛ وسجّلوا في المحضر خطأً أنه احتُجز أول مرة الساعة 40/17 وسُلِّم إلى مركز للشرطة الساعة 10/21، وسجّلوا في المحضر أن جسده لم تكن عليه أي إصابات ظاهرة.

٢-٣ واتصل صاحب الشكوى الثاني هاتفياً بالشرطة لمعرفة ما حدث لوالده فحضر أفراد الشرطة إلى شقة صاحب الشكوى الثاني. وعندما رفض السماح لهم بالدخول، ضربه أحدهم على رأسه بمقبض مسدسه. وبينما هو شبه دائخ، امتدت يد الشرطي إلى جيب معطف صاحب الشكوى الثاني لأخذ مفاتيح شقته ودسَّ في الجيب أربع رصاصات من مسدس ماكاروف . ودخل أفراد الشرطة إلى الشقة حيث دسَّوا مشطاً به رصاصات و٢٠ عبوة مورفين. ثم أُوقِف صاحب الشكوى الثاني؛ ويذكر محضر توقيفه أنه سُلِّم إلى مركز الشرطة الساعة 10/21. وأُشير في محضر التوقيف إلى الجرح الذي أُصيب به بسبب ضربة الشرطي الذي أوقفه باعتباره الإصابة الوحيدة التي وُجدت عليه في ذلك الوقت.

٢-٤ واتهمت السلطات صاحبيْ الشكوى بالاختطاف وبحيازة ذخيرة ومخدرات على نحو غير قانوني. وخضعا للاستجواب لمدة ثماني ساعات تقريباً، ظلت أيديهما خلالها مكبَّلة وتعرضا للضرب والركل والخنق والتهديد بإلقائهما من النافذة. ولُسع صاحب الشكوى الثاني بسيجارة مشتعلة وتعرض لمحاولة اغتصاب. وهدد رجال الشرطة صاحبيْ الشكوى بإيقاع مزيد من الأذى بهما وبتوقيف أفراد آخرين من أسرتهما إذا لم يقرَّا بارتكاب الجرائم المنسوبة لهما. وشارك في عملية التعذيب أفراد من الشرطة وموظفون في مكتب المدعي العام، ومنهم بوجه خاص شخص يحمل اسم ت. أ.

٢-٥ وبعد منتصف الليل في ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، نُقِل صاحبا الشكوى إلى مرفق للاحتجاز المؤقت حيث فحصهما الطبيب المناوب لتقييم حالتهما. وتشير الشهادات الطبية التي قدمها صاحبا الشكوى إلى إصابة صاحب الشكوى الأول بالعديد من الخدوش الصغيرة حول العنق وعند عظم الترقوة وبكدمات على الساق، وإلى إصابة صاحب الشكوى الثاني بنزيف في الرأس وتورُّم الحاجب والفك، وإصابته بعدة خدوش حول العنق وعند عظم الترقوة.

٢-٦ ويدّعي صاحب الشكوى الثاني أيضاً أنه لم يُسمح له بالحصول على حقن الأنسولين طيلة المدة التي قضاها محتجَزاً في مركز الشرطة وفي مرفق الاحتجاز المؤقت، ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية.

٢-٧ وفي تاريخ غير محدد، أدين صاحبا الشكوى بارتكاب جرائم بموجب المواد 181 (الابتزاز) و١٤٤ (الاختطاف) و٢٦٠ (تحضير المخدرات أو إنتاجها أو شراؤها أو الاحتفاظ بها أو شحنها أو نقلها أو بيعها بطرق غير مشروعة) و236 (شراء أسلحة نارية أو ذخائر أو مواد متفجرة أو أجهزة متفجرة أو الاحتفاظ بها أو حملها أو إنتاجها أو شحنها أو نقلها أو بيعها بطرق غير مشروعة) من القانون الجنائي الجورجي. وحُكم على صاحب الشكوى الأول بالسجن لمدة 30 سنة، وعلى صاحب الشكوى الثاني بالسجن لمدة 32 سنة. وألغت المحكمة العليا لاحقاً ، عند الاستئناف، حكميْ الإدانة الصادرين بموجب المادة 181. وأصدر البرلمان المنتخب حديثاً قانوناً في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ بشأن العفو عن مرتكبي جرائم شتى، بما في ذلك الجرائم التي تندرج في إطار المادتين 236 و260، وخُففت عقوبة صاحبي الشكوى إلى السجن لمدة ٩ سنوات.

٢-٨ وفي عامي 2011 و2012 قدّم صاحبا الشكوى 43 شكوى بشأن التعذيب الذي تعرضا له إلى مؤسسات مختلفة؛ وفي عام 2013 قدّما ٥٨ شكوى أخرى . وهما يدعيان أنهما لم يتلقيا أي رد على معظم هذه الشكاوى. بيد أن أمين المظالم في جورجيا تولى النظر في قضية صاحبيْ الشكوى وأحالها إلى مكتب المدعي العام في جورجي ا بتاريخ ٢٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١١. وفتح مكتب المدعي العام في جورجيا تحقيقاً في ادعاءاتهما، بموجب المادة 333 من القانون الجنائي (تجاوز الصلاحيات الرسمية).

٢-٩ ويدّعي صاحبا الشكوى أن الدولة الطرف لم تُجر أي تحقيق فعال في شكاواهما، إذ أنهما لم يُستجوبا إلا مرة واحدة بصفتهما شاهدين. ويفيدان بأنهما لم تُمنح لهما صفة "الضحية" أثناء الإجراءات، ويذكران أنه حسب علمهما لم تُتخذ أي إجراءات ت ح قيق أخرى، ويقولان إن التحقيق لم يُباشر بموجب أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالتعذيب. وهما يعتقدان أن مكتب المدعي العام في جورجيا يعتزم إغلاق ملف التحقيق ما أن تنقضي مدة التقادم.

الشكوى ‬‬‬

٣- يدعي صاحبا الشكوى أنهما ضحية لانتهاك من جانب جورجيا للمواد 1 و11 و12 و13 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ تؤكد الدولة الطرف أن أفراداً من الشرطة الجنائية أوقفوا صاحبي الشكوى في 10 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠. وأوقِف صاحب الشكوى الأول بتهمة ارتكاب عملية اختطاف مدَّعاة استناداً إلى قرار محكمة مؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، وأوقِف صاحب الشكوى الثاني بسبب ادّعاء حيازة ذخيرة بصورة غير قانونية. وبعد توقيف صاحبيْ الشكوى، اقتيدا إلى إحدى دوائر الشرطة حيث خضعا للاستجواب. وبعد استجوابهما أودعا مرفق الاحتجاز المؤقت رقم ٢ في تبليسي. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، أمرت محكمة مدينة تبليسي بإيداع صاحبي الشكوى الحبس الاحتياطي في سجن تبليسي رقم 8.

٤-٢ وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، خضع صاحب الشكوى الأول لفحص طبي لدى إيداعه مرفق الاحتجاز المؤقت، وصدر تقرير يتضمن وصفاً لبعض الإصابات التي ثبت وجودها على جسده ( ) . وأكد صاحب الشكوى الأول أن هذه الإصابات قد وقعت له قبل احتجازه، ولذلك فإنه ليس لديه أي ادعاءات ضد موظفي إنفاذ القانون. وبعد أن قضى صاحب الشكوى الأول سنة واحدة في الاحتجاز، قدم، في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، شكوى إلى مكتب المدعي العام في تبليسي بأنه قد أُسيئت معاملته أثناء التوقيف. وفتح مكتب المدعي العام في تبليسي تحقيقاً بتاريخ ١٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١١. وفي 23 شباط/ فبراير ٢٠١٢، استجوب أحد المحققين صاحب الشكوى الأول في حضور محام ومترجم شفوي بغية التحقق من ادعاءاته. واستجوب المحققون أيضاً أفراد الشرطة الذين شاركوا في توقيفه، وحصلوا على سجلات الفحص الطبي الذي خضع له في مرفق الاحتجاز المؤقت وفي سجن تبليسي رقم 8. وأفادت الدولة الطرف بأنه لم يثبت وجود أي إصابات رضِّية على جسد صاحب الشكوى الأول وقت إجراء الفحص في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠. وأمر المحقق بإجراء فحص طبي شرعي، بدأ في 5 آذار/مارس ٢٠١٢ وانتهى في ١٦ آذار/ مارس ٢٠١٢ ( ) . وأفاد الرأي النهائي للخبراء، استناداً إلى فحصهم للسجلات الطبية، بأن صاحبي الشكوى كانا يعانيان من إصابات طفيفة، بيد أن الخبراء لم يتمكنوا من معرفة متى وقعت هذه الإصابات على وجه الدقة. وشمل التحقيق أيضاً فحص مواد أخرى (غير محددة).

٤-٣ وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، خضع صاحب الشكوى الثاني لفحص طبي لدى إيداعه مرفق الاحتجاز المؤقت، وصدر تقرير طبي يتضمن وصفاً لبعض الإصابات التي ثبت وجودها على جسده ( ) . وذَكر أن أفراد الشرطة اعتدوا عليه بدنياً وأن هذا مذكور في سجل الفحص الطبي. وكفلت السلطات المختصة إحالة ذلك التقرير حالاً إلى هيئة التحقيق. وفتحت وحدة التحقيقات التابعة لمكتب المدعي العام لتبليسي تحقيقاً لدى استلام السجل الطبي، في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠. وفي اليوم عينه، استجوب المحققون أفراد الشرطة الذين شاركوا في توقيف صاحب الشكوى الثاني. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، استجوب أحد المحققين صاحب الشكوى الثاني بشأن الادعاءات المشار إليها في سجل الفحص الطبي. بيد أن صاحب الشكوى الثاني قال إنه ليس لديه أي شكاوى ضد أفراد الشرطة، وأوضح أن شكاواه السابقة كان سببها شعوره بالغضب من توقيفه ( ) . وحصلت سلطات التحقيق على السجلات الطبية لصاحب الشكوى الثاني من مرفق الاحتجاز المؤقت ومن سجن تبليسي رقم ٨. وأفادت الدولة الطرف بأنه لم يثبت وجود أي إصابات على صاحب الشكوى الثاني أثناء الفحص الطبي الذي أُجري له لدى وصوله إلى سجن تبليسي رقم ٨ بتاريخ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠. وأمر المحقق أيضاً بإجراء فحص من فحوص الطب الشرعي، أُجري في 5 آذار/مارس ٢٠١٢ وخلص إلى أن سجلات الفحوص الطبية المؤرَّخة ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ و13 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ كشفت عن وجود إصابات طفيفة من دون تحديد وقت وقوعها على وجه الدقة ( ) . وفي 9 آذار/مارس ٢٠١٢، أعاد المحقق استجواب صاحب الشكوى الثاني الذي ذكر أن أفراد الشرطة اعتدوا عليه جسدياً.

٤-٤ وفي 15 شباط/فبراير 2013، دمج وكيل النيابة في وحدة التحقيقات التابعة لمكتب المدعي العام لتبليسي التحقيقات في ادعاءات صاحبيْ الشكوى. ووقت ورود رسالة الدولة الطرف (المقدمة في 6 أيار/مايو ٢٠١٤)، كان التحقيق لا يزال معلقاً.

٤-٥ وتؤكّد الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي أن يُرفض لأن صاحبي الشكوى لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية ولأن من الواضح أن ادعاءاتهما لا أساس لها من الصحة. وتؤكد الدولة الطرف بوجه خاص أن صاحب الشكوى الثاني لم يدَّع قط أنه تعرض لمحاولة اغتصاب أو للسع بالسجائر المشتعلة أو للتهديد بإلقائه من النافذة أثناء الاستجواب الرسمي أو الإجراءات الأخرى المتخذة على المستوى المحلي. وتشير الدولة الطرف إلى أن محامي صاحب الشكوى الثاني تقدَّم، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، بطلب عرضه على الطب الشرعي لفحصه، لكن ذلك لم يحدث إلا فيما يتصل بمرض السكري المصاب به صاحب الشكوى. وتفيد أيضاً الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة إلى اللجنة لدعم ادعاءاته بشأن تعرضه للسع بالسجائر أو لمحاولة اغتصاب.

٤- ٦ وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن صاحبيْ الشكوى لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية وفق ما تقتضيه المادة ٢٢(5) (ب) من الاتفاقية بالنظر إلى أنهما لم ينتظرا ظهور نتائج التحقيق النهائية في ادعاءاتهما المتعلقة بالتعذيب قبل أن يقدما الطلب إلى اللجنة. وتدعي الدولة الطرف أن عبء الإثبات يقع عادةً على صاحب الشكوى وأن عليه أن يثبت أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت أو أن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة. وأشارت الدولة الطرف إلى قضية ر. ضد فرنسا التي قررت فيها اللجنة عدم قبول البلاغ لأن صاحبه لم يثبت أن فرص نجاح طلبات الاستئناف التي قدمها إلى سبل الانتصاف الوطنية ضئيلة ( ) .

٤- ٧ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبيْ الشكوى في هذه القضية لم يثبتا أن سبل الانتصاف المحلية لم تكن فعالة، بل إن سلطاتها قد عمدت، على العكس من ذلك، إلى التحقيق في ادعاءاتهما رغم سلوكهما غير المتسق. وطعنت الدولة الطرف في تأكيد صاحب الشكوى الأول أن التحقيق في ادعاءاته المتعلقة بإساءة المعاملة قد بدأ في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ (بعد توقيفه بأكثر من سنة واحدة)، وأكدت أن التحقيق قد بدأ في الواقع بُعيد توقيفه، أي في 6 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، على إثر استلام سلطات التحقيق سجل الفحوص الطبية لصاحب الشكوى الثاني. ومع ذلك، فإن صاحب الشكوى الأول لم "يبد العناية الواجبة المطلوبة" ولم يقدم الشكوى إلى مكتب المدعي العام لتبليسي إلا بعد مضى سنة على وقوع سوء المعاملة المدَّعى، ما قوض فعالية التحقيق ( ) . وأفادت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى الأول كان قد ذكر، في 10 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ أثناء الفحص الطبي الذي أُجري له بعد إيداعه مرفق الاحتجاز المؤقت، أن الإصابات التي أثبت ذلك الفحص وجودها كانت قد حدثت قبل احتجازه، وإنه ليس لديه أي ادعاءات ضد موظفي إنفاذ القانون. وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب الشكوى الثاني قد تراجع عن ادعاءاته بشأن تعرضه لإساءة المعاملة أثناء استجوابه أول مرة بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، ولكن السلطات بذلت مع ذلك جهوداً للحصول على أدلة وأجرت فحصاً من فحوص الطب الشرعي بعد أن عاد إلى تأكيد ادعاءاته أثناء استجوابه الثاني بتاريخ ٩ آذار/مارس ٢٠١٢.

٤-٨ وتشير الدولة الطرف إلى أن مكتب المدعي العام في تبيليسي، الذي فتح التحقيق الرسمي في الادعاءات، مستقلٌّ، من الناحية المؤسسية وفي الممارسة العملية على حد سواء، عن الضالعين في إساءة المعاملة المدَّعاة وأن أعمال التحقيق التي اضطُلِع بها شملت إجراء فحوص طبية وإجراء استجوابات متعددة للشهود. وفي ضوء الجهود المذكورة أعلاه التي بذلتها سلطات التحقيق، تؤكّد الدولة الطرف أنه كان ينبغي لصاحبيْ الشكوى أن ينتظرا ظهور نتائج التحقيق النهائية قبل تقديم الطلب إلى اللجنة.

٤-٩ وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن محكمة مدينة تبليسي كانت، في ٢٥ حزيران/ يونيه ٢٠١١، قد أدانت صاحبيْ الشكوى بارتكاب جرائم بموجب المواد 144 (الاختطاف) و181 (الابتزاز) و236 (شراء أسلحة نارية أو ذخائر أو مواد متفجرة أو أجهزة متفجرة أو الاحتفاظ بها أو حملها أو إنتاجها أو شحنها أو نقلها أو بيعها بطرق غير مشروعة) و٢٦٠ (تحضير المخدرات أو إنتاجها أو شراؤها أو الاحتفاظ بها أو شحنها أو نقلها أو بيعها بطرق غير مشروعة) من القانون الجنائي لجورجيا. وحكم على صاحب ا لشكوى الأول بالسجن لمدة 30 سنة، وعلى صاحب الشكوى الثاني بالسجن لمدة 32 سنة. وقامت محكمة استئناف تبليسي، بحكم صدر في ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، بتأييد قرار محكمة مدينة تبليسي. وفي 16 آذار/مارس ٢٠١٢، نظرت المحكمة العليا في طلبات الاستئناف المقدمة من صاحبيْ الشكوى، وعدَّلت القرارات السابقة بعد النظر في وقائع الدعوى، فحكمت على صاحب الشكوى الأول بالسجن لمدة ٢٤ سنة وعلى صاحب الشكوى الثاني بالسجن لمدة ٢٦ سنة.

تعليقات صاحبيْ الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية ‬‬‬

٥-١ في 28 تموز/يوليه ٢٠١٤، أبلغ صاحبا الشكوى اللجنة بأنه نتيجةً لعفو صادر في عام 2012 أُلغِيت التهم المنسوبة إليهما بموجب مادتيْ القانون الجنائي 260 (حيازة مخدرات) و236 (حيازة ذخيرة) من الأحكام الصادرة عليهما وخُفضت عقوبة السجن من 12 سنة إلى 9 سنوات.

٥-٢ ويشير صاحبا الشكوى، فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أنهما لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية، إلى رسالة تلقياها من مكتب أمين المظالم في ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٤، أُرفقت بها نسخة من أمر مؤرخ ١٩ أيار/مايو ٢٠١٤ جاء فيه أن التحقيق في ادعاءاتهما قد أُحيل بتاريخ ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٣ إلى المفتشية العامة في مكتب المدعي العام لجورجيا. ووفقاً لصاحبي الشكوى، لم تنفذ المفتشية العامة أي إجراء من إجراءات التحقيق، ويعود تاريخ آخر إجراء جوهري اتُّخذ في إطار التحقيق في قضيتهما إلى شهر آذار/مارس ٢٠١٢. وهذا يُبرهن على أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما غير فعالة. وادّعيا أيضاً أن أحد الرئيسيين المشتبه فيهم (ت. أ.، انظر الفقرة 2-4 أعلاه) لم يُستجوب قط وأنه لم يُطلب منهما قط حضور طابور عرض لأفراد الشرطة للتعرف على من أساء معاملتهما. وفي ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، تقدَّم صاحبا الشكوى بشكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن تقاعسه عن تحديد الأشخاص الذين أساءوا معاملتهما ومعاقبتهم.

٥-٣ ويطعن صاحبا الشكوى في ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى الثاني لم يُثر مع للسلطات المحلية قط ادعاءاته المتعلقة بالتعرض لمحاولة اغتصاب ولسعه بالسجائر المشتعلة. ويشير صاحبا الشكوى أيضاً إلى المخاطر التي يتعرض لها السجناء الذين يثيرون ادعاءات تتعلق بالاعتداء الجنسي، لأنه يكون من المحتمل إلصاق صفة المثلية الجنسية بهم وازدياد مخاطر تعرضهم للاعتداء من السجناء الآخرين. ويذكر صاحبا الشكوى أيضاً أنهما حصلا، في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤، على تقرير من خبير طبي متعلق بصاحب الشكوى الثاني يكشف عن وجود ندبة على يده ناتجة عن التعرض الموضعي لحرارة عالية، وندبة على ردفه الأيسر، تتطابق مع ادعاءاته القائلة بتعرضه لمحاولة اغتصاب. وأرسل صاحبا الشكوى هذا التقرير، مشفوعاً بوصف للمعاملة التي عانيا منها، إلى العديد من مؤسسات الدولة، بمن في ذلك رئيس الجمهورية وأمين المظالم ورئيس المحكمة العليا واللجان البرلمانية.

٥-٤ ويطعن صاحبا الشكوى أيضاً في دقة الفحوص الطبية التي تلقّياها عند الوصول إلى سجن تبليسي رقم ٨ بتاريخ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ ويقولان إن الإصابات الموثَّقة في السجلات الطبية الصادرة في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ عن مرفق الاحتجاز المؤقت لا يمكن أن تكون قد تلاشت تماماً عند حلول الوقت الذي نُقل فيه صاحبا الشكوى. وهما يدعيان أن الطبيب المناوب في السجن رقم 8 لم يسجل الإصابات التي كانت بهما، وأن السجل الطبي الصادر عن السجن رقم 8 في ٢٩ شباط/فبراير ٢٠١٢ غير دقيق وأن تقرير الطب الشرعي الذي يعود تاريخه إلى عام ٢٠١٢ ليس صحيحاً أيضا ً نظراً إلى أنه يستند إلى تلك الوثائق السابقة. وهما يؤكّدان أنهما قدما شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن طبيب السجن رقم ٨ ولكن الشكوى تجوهلت.

٥-٥ ويذكر صاحبا الشكوى أيضا ً أن موظفي الدولة الطرف سعوا إلى منعهما من رفع مطالبتهما إلى السلطات وإلى اللجنة وهددوهما وهددوا أحد أفراد أسرتهما. ويدعي صاحب الشكوى الثاني أنه أُجبر على توقيع إفادة مأخوذة من الاستجواب الذي أُجري معه في ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ كُتب فيها أنه لم يدل بادعاءات تعرضه لسوء المعاملة على أيدي أفراد الشرطة إلا لأنه كان غاضباً منهم. وهو يذكر أن المحقق هدده وأجبره على توقيع الإفادة، المكتوبة باللغة الجورجية التي لا يمكنه قراءتها وبالكاد يتحدث بها. ويدعي صاحبا الشكوى أيضاً أنهما طلبا إلى أخصائي اجتماعي في السجن يوم ١٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ أن يصور نسخة من البلاغ الذي كانا يعتزمان إرساله إلى اللجنة ولكن نائب مدير السجن اعترضها وأرسلها إلى مكتب المدعي العام، عملاً بالمادة ١٤ (4) من قانون السجون التي تجيز هذا النوع من التدخل في مراسلات السجناء عندما تهدد هذه المراسلات النظام العام أو السلامة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ولم يُعَد البلاغ إليهما إلا في ٣ تموز/يوليه ٢٠١٣، كما أن شكواهما التي قدماها لاحقاً بشأن ذلك لم يُفتح فيها تحقيق قط. وأكّد صاحبا الشكوى أيضاً أن ابن صاحب الشكوى الأول (شقيق صاحب الشكوى الثاني) قد ضُرب في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ على أيدي مهاجمين أبلغوه أنهم يتصرفون بناء على أوامر من وزير السجون وأن عليه أن يبلغ صاحبيْ الشكوى بضرورة الكف عن كتابة الشكاوى. ويدعي صاحب الشكوى الثاني أنه تعرض للتهديد أيضاً من أفراد مجهولين بينما كان يخضع لفحص طبي في عيادة خارج السجن في شباط/فبراير ٢٠١٤. ويشير صاحبا الشكوى إلى عدة أحداث أخرى تعرضا فيها لإساءة المعاملة أو التهديد في السجن.

٥-٦ ويكرر صاحبا الشكوى أن صاحب الشكوى الثاني، الذي يعاني من مرض السكري، قد حرم من الحصول على حقن الأنسولين طيلة فترة احتجازه في مخفر الشرطة ومرفق الاحتجاز المؤقت، ما أدى إلى إصابته بشكل من أشكال انهيار المعاوضة الناجم عن السكري وبضعف البصر.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٦-١ في 5 آذار/مارس 2015، كرَّرت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. ‬ وأضافت أن التحقيقات ما زالت مستمرة في ادعاءات صاحبيْ الشكوى، التي قام وكيل النيابة في وحدة التحقيقات التابعة لمكتب المدعي العام لتبليسي بدمجها في دعوى واحدة في ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٣.

٦-٢ وأكّدت الدولة الطرف أيضاً أن وقائع القضية لا تكشف عن حدوث انتهاك للاتفاقية لأنه حتى لو افتُرض صحة ادعاءات صاحبي الشكوى، فإن إساءة المعاملة المدَّعاة لم تبلغ الحد الأدنى من القسوة التي تصل بها إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأكّدت الدولة الطرف أنه "ليست جميع ضروب المعاملة القاسية" داخلة ضمن نطاق الاتفاقية ( ) ، وأن فحوص الطب الشرعي في هذه القضية قد كشفت عن وجود إصابات تنتمي إلى فئة الإصابات الطفيفة التي لا تنطوي على ضرر على صحة صاحبيْ الشكوى. وعلاوة على ذلك، لم يثبت وجود أي إصابات على صاحبيْ الشكوى عندما وصلا إلى سجن تبليسي رقم ٨ بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوب ر ٢٠١٠ ما يوضّح أن إصاباتهما لم تكن خطيرة. وتشير السجلات الطبية إلى أن صاحب الشكوى الثاني كان مصاباً، لدى إيداعه مرفق الاحتجاز المؤقت في 11 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، بخدش نازف في الجزء العلوي من جبينه وبكدمة صغيرة في منطقة عظم وجنته اليمنى وبتورم في حاجبيه وفكه الأيمن، وكانت لديه سحجات متعددة حول عنقه وعظام الترقوة. وكان قد أعلن أنه تعرض لإساءة المعاملة على أيدي أفراد الشرطة. وفُتح تحقيق في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠؛ واستُجوب أفراد الشرطة الذي نفذوا عملية التوقيف ونفوا أن يكونوا قد أساءوا معاملة صاحب الشكوى أثناء الاحتجاز أو بعده. وذكروا أيضاً أنهم لم يدونوا في محضر التوقيف إلا الإصابات التي لوحظ وجودها بوضوح بعد عملية التوقيف مباشرة. وعندما خضع صاحب الشكوى لفحص طبي آخر، عند نقله إلى سجن تبليسي رقم 8، لم يثبت وجود أي إصابات به. وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠، تراجع عن ادعاءاته.

٦-٣ وفي ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، قدم صاحب الشكوى الثاني شكوى إلى مكتب المدعي العام مكرراً ادعاءاته بأنه تعرَّض لسوء المعاملة أثناء توقيفه. وفي ١ آذار/مارس ٢٠١٢، أمر المحقق بإجراء مراجعة للسجلات الطبية بالاستعانة بالطب الشرعي. وجرت المراجعة في 5 آذار/مارس 2012؛ ‬ واستنادا ً إلى السجلات الطبية المؤرخة 11تشرين الأول/أكتوبر و13 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، خلص الخبراء إلى أن صاحب الشكوى الثاني كان يعاني من إصابات طفيفة، ولكنهم لم يتمكَّنوا من تحديد الوقت الذي حدثت له فيه هذه الإصابات على وجه الدقة. وفي ٩ آذار/مارس ٢٠١٢، جرى استجواب صاحب الشكوى الثاني فأكد مرة أخرى أن أفراد الشرطة الذين أوقفوه قد أساءوا معاملته، وذكر اسم أحد المحققين (ب. د.)، مُدِّعياً أن هذا الأخير اعتدى عليه أثناء وجوده بالاحتجاز. وذكر أيضاً أن شرطياً آخر (ت. أ.) زاره في السجن وهدده بتوقيف شقيقه وبتمديد مدة عقوبته إذا استمر في تقديم الشكاوى. واشتكى أيضاً صاحب الشكوى الثاني من عدم تزويده بالأنسولين منذ لحظة توقيفه حتى وقت إيداعه مرفق الاحتجاز المؤقت .

٦-٤ وفيما يتعلق برأي الخبير الطبي، المؤرخ ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الذي قدمه صاحبا الشكوى إلى اللجنة، أكّدت الدولة الطرف أن هذا الرأي الطبي قد أثبت وجود ندبة على يد صاحب الشكوى الثاني، وخلص إلى أنها قد تكون ناجمة عن حرق، ولكنه لم يمكنه أن يؤكد ذلك بشكل قاطع. وأثبت أيضاً وجود ندبة في الجزء الداخلي الأسفل من الردف الأيسر، ولكن تعذر تحديد الشيء الذي أُوقِعت هذه الإصابة به. فالخبير لم يتمكن من أن يحدد على وجه الدقة الوقت الذي لحقت فيه هذه الإصابات بصاحب الشكوى الثاني. وأكّدت الدولة الطرف أ ن هذه الإصابات يمكن أن تكون قد حدثت له في أي وقت بعد توقيفه بالنظر إلى أن السجلات الطبية لم تشر إليها عند استقبالهما في مرفق الا حتجاز المؤقت. وفضلاً عن ذلك فإن صاحب الشكوى الثاني لم يأت قط على ذكر هذه الإصابات في شكواه المقدّمة إلى السلطات المحلية.

٦-٥ وأشارت الدولة الطرف إلى أن السلطات المعنية بالتحقيق استجوبت أفراد الشرطة الذين شاركوا في عملية التوقيف وبأن هؤلاء "نفوا وقوع أي اعتداء لفظي أو بدني على صاحبي الشكوى أثناء الاحتجاز أو بعده". وأشار أفراد الشرطة إلى محضر الفحص البصري لصاحب الشكوى الأول، الذي ذكر فيه أنه "ليس لديه أي شكاوى" لحظة احتجازه وأن "الإصابات التي ثبت وجودها على جسده كانت قد ظهرت قبل احتجازه". وأكّدت الدولة الطرف أيضاً أن بعض أفراد الشرطة أيضاً قد "نفوا أن يكون أي فعل غير قانوني" قد صدر من رجل التحريات والمحقق ت. أ. و"كذلك من أفراد شرطة آخرين". وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى السجلات الطبية المتاحة المتعلقة بصاحبي الشكوى وإلى نتائج الفحص ال طبي الشرعي الذي يعود تاريخه إلى ١٦ آذار/مارس ٢٠١٢. وتقول إن نتائج أعمال التحقيق بشأن صاحب الشكوى الأول "تشير بوضوح إلى عدم وقوع أي أفعال تنطوي على إساءة المعاملة"، وإن "ثمة تحقيقاً شاملاً وموضوعياً يجري حالياً في ادعاءات صاحب الشكوى الثاني، وفقاً لالتزام الدولة بموجب الاتفاقية " .

٦-٦ وأكّدت الدولة الطرف أن الأساليب والممارسات التي اتبَّعها موظفوها في استجواب صاحبي الشكوى، هي ومعاملتهم لهما، تتفق تماماً مع أحكام الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن جميع إجراءاتها المتعلقة بالتحقيق قد نُفذت بنزاهة تمشياً مع الاتفاقية ولم تكشف عن وجود أي علامات على حدوث التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في هذه القضية. وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تخلص في استنتاجها إلى عدم وقوع أي انتهاك للمواد 1 أو11 أو12 أو13 أو 16 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبيْ الشكوى على الملاحظات الإضافية المقد َّ مة من الدولة الطرف

٧-١ في ٩ تموز/يوليه ٢٠١٥، أفاد صاحبا الشكوى بأن محاميهما قد حاول، في أول جلسة عقدتها المحكمة بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، أن يطلب إجراء فحص طبي لتوثيق إصاباتهما، ولكن أحد القضاة في محكمة مدينة تبليسي رفض الطلب. وتقدم صاحبا الشكوى بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى فأُبلِغا بأن القاضي قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية مدتها ستة أشهر، ولكنهما لم يتلقيا قط أي وثائق تؤكد ذلك. وكل ما تمكنا من الحصول عليه هو تقرير للطب الشرعي في عام ٢٠١٤.

٧-٢ ويؤكد صاحبا الشكوى من جديد أن تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق في ادعاءاتهما بشأن التعرض للتعذيب كان يعود إلى ٢١ آذار/مارس ٢٠١٣ عندما قدما طلبهما إلى اللجنة في عام 2015، وأن اثنين من الأشخاص الذين اتهماهما (ت. أ. و أ . أ.) لم يُستجوبا قط. وأكدا من جديد أن سلطات الدولة الطرف تنتظر انقضاء مدة التقادم لإغلاق ملف التحقيق.

٧-٣ ورداً على ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى الأول قد أعاق التحقيق بعد أن انتظر حتى يقدم شكوى في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، قال صاحبا الشكوى إن صاحب الشكوى الأول قد استجوبه موظف في مكتب المدعي العام (يحمل اسم د. ن.) في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، ولكن هذا الأخير حاول "إقناعه" بعدم تقديم شكوى. وفي ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، أُرغم صاحب الشكوى الثاني على التوقيع على وثيقة تفيد بأنه قد سحب ادعاءاته. وأفاد صاحبا الشكوى بأن الدولة الطرف أشارت إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ستيفان إلييف ضد بلغاريا ( ) ، ولكنهما، خلافا لما وقع في هذه القضية، لم يبديا مقاومة أثناء عملية التوقيف.

٧-٤ ويطعن صاحب الشكوى الأول في ادعاء الدولة الط رف القائل بأن إصاباته طفيفة ولا تصل إلى حد التعذيب، ويؤكد أن مشاهدة ابنه وهو يُضرب ويُخنق ويُحاوَل اغتصابه ويُحتجز أياماً من دون إمداده بحقن الأنسولين التي يحتاج إليها، وذ لك لانتزاع اعتراف منه بجريمة لم يرتكبها، يشكل في حد ذاته تعذيباً حسب التعريف الوارد في المادة ١ من الاتفاقية.

٧-٥ ويؤكد صاحبا الشكوى من جديد أنهما قدما شكاوى عديدة إلى مؤسسات مختلفة تابعة للدولة، وأُحيل العديد منها إلى مكتب المدعي العام. وهما يطلبان إلى اللجنة أن تعلن قبول بلاغهما، وأن تنظر فيه استناداً إلى أسسه الموضوعية وأن تخلص في استنتاجها إلى وقوع انتهاكات للمواد ١ و١١ ١٢ و١٣ و١٦ من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة ‬‬‬

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 22(5) (أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها، ب موجب أ ي إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬‬‬

٨-٢ وتذكِّر اللجنة بأنها، وفقاً المادة 22 (5) (ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدَّم من أي فرد ما لم تتحقق من أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أكّدت، في هذه القضية، أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لأن وحدة التحقيقات التابعة لمكتب المدعي العام لتبليسي قد فتحت تحقيقات في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ بشأن ادعاءات التعذيب المقدَّمة من صاحب الشكوى الأول وفي ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ بشأن ادعاءات التعذيب المقدَّمة من صاحب الشكوى الثاني، ولأن التحقيقات المذكورة آنفاً قد دُمجت في دعوى واحدة في عام ٢٠١٣ ولا تزال جارية. بيد أن اللجنة تلاحظ ادعاء صاحبيْ الشكوى غير المطعون فيه أن آخر إجراء جوهري من إجراءات التحقيق في هذه القضية كان قد اُتخذ في آذار/مارس ٢٠١٢. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم حتى اليوم أي معلومات عن نتيجة هذه الإجراءات. ‬ ونظراً إلى مرور خمس سنوات على آخر إجراء جوهري اتُّخذ في إطار التحقيق في هاتين القضيتين، ترى اللجنة أن تطبيق سبل الانتصاف المحلية قد طال بصورة غير معقولة، ما يجعلها غير فعالة. وعليه، فإن أحكام المادة 22 (5)(ب) من الاتفاقية لا تمنع اللجنة من النظر في هذا البلاغ.

٨-٣ وتُذكِّر اللجنة أيضاً بأنه لكي يكون الادعاء المقدَّم مقبولاً في إطار الم ادة 22 من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من نظامها الداخلي، يجب أن يستوفي هذا الادعاء الحد الأدنى من الإثبات المطلوب لأغراض المقبولية ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن البلاغ لا يستند بوضوح إلى أي أساس لعدم دعمه بإثباتات. ‬ وترى اللجنة أن الحجج التي ساقها صاحبا الشكوى تثير مسائل جوهرية تندرج في إطار المواد 1 و 12 و 13 و 16 من ال اتفاقية، وأنه ينبغي النظر في هذه الحجج استناداً إلى أسسها الموضوعية.

٨-٤ بيد أنه بينما أكد صاحبا الشكوى أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة ١١ من الاتفاقية، فإنهما لم يقدما أي معلومات تدعم هذا الادعاء. ولذلك ترى اللجنة أن هذا الادعاء لم يُثْبت بالأدلة الكافية وأنه غير مقبول بموجب أحكام الم ادة 22 من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من نظامها الداخلي.

٨-٥ وإذ لا ترى اللجنة أي حائل آخر يحول دون قبول البلاغ، فإنها تعلن أنه مقبول فيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب المواد 1 و12 و13 و16 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية ‬‬‬

٩-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاح ها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22(4) من الاتفاقية .

٩-٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبيْ الشكوى ومفادها أنهما تعرضا للتعذيب، حسب تعريفه في المادة ١ (1)، و/أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حسب تعريفه ا في المادة ١٦ (1) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي الشكوى كليهما يدّعيان أن أفراداً من الشرطة ومكتب المدعي العام قد استجوبوهما لمدة ثماني ساعات تقريباً في مركز الشرطة بعد توقيفهما وأنهما ظلا طوال تلك المدة مكبَّلي الأيدي وتعرضا للضرب والركل والخنق والتهديد بإلقائهما من النافذة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحب الشكوى الأول يدعي أن مشاهدته لصاحب الشكوى الثاني، أي ابنه، وهو يخضع لهذه المعاملة من جانب السلطات من أجل إجبارهما على الاعتراف بارتكاب جريمة، هو في حد ذاته يرقى إلى حد التعذيب حسب التعريف الوارد في المادة ١ من الاتفاقية.

٩- ٣ وتلاحظ اللجنة أن الطبيب المناوب في مرفق الاحتجاز المؤقت قد ذكر في السجل وجود خدوش وكدمات لدى أحد صاحبي الشكوى في 10 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، ولدى الآخر في 11 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، وأن الإصابات المذكورة في السجل تتفق مع روايتيْ صاحبيْ الشكوى. وفي حين أن الدولة الطرف تفيد بأن تقارير الفحوص الطبية التي أُجريت لاحقاً لصاحبيْ الشكوى، لدى وصولهما إلى سجن تبليسي رقم 8 في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، لا تشير إلى وجود أي من هذه الإصابات، وبأن فحوص الطب الشرعي التي أمر المحققون بإجرائها، والتي اشتملت على تحليل لمختلف التقارير الطبية، قد خلصت إلى أن إصابات صاحبيْ الشكوى ليست خطيرة، ترى اللجنة أن الوثائق الصادرة عن مرفق الاحتجاز المؤقت تشكل دليلاً كافياً لإثبات روايتيْ صاحبيْ الشكوى. واستناداً إلى الأدلة المقدَّمة، ترى اللجنة أن روايتيْ صاحبيْ الشكوى تتسمان بالمصداقية. وعلاوة على ذلك، يُدَّعى في هاتين الروايتين أن سلطات الدولة الطرف قد سلكت سلوكا ً يرقى إلى حد التسبُّب في "ألم ومعاناة شدي دين" بالمعنى الوارد في المادة ١ (1) من الاتفاقية.

٩-٤ وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالادعاء القائل بأن صاحب الشكوى الثاني، المصاب بمرض السكري، لم يُسمح له بالحصول على حقن الأنسولين خلال كامل فترة احتجازه في مركز الشرطة وفي مرفق الاحتجاز المؤقت، من ١٠ إلى ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، ما أدى إلى تفاقم حالته. ولم تطعن الدولة الطرف في هذه الادعاءات. ولذلك ترى اللجنة أن المعاملة التي تقدم ذكرها تشكل معاملة قاسية ولا إنسانية بالمعنى الوارد في المادة ١٦ من الاتفاقية، وأن ا لدولة الطرف قد انتهكت المادة ١٦ (1) من الاتفاقية فيما يتعلق بصاحب الشكوى الثاني.

٩-٥ وفيما يتعلق بادعاء صاحبيْ الشكوى القائل بأن موظفي الدولة الطرف قد انتهكوا المادة ١٢ من الاتفاقية بتقاعسهم عن إجراء تحقيق سريع ونزيه، تشير اللجنة إلى أن مجرد فتح التحقيق ليس كافياً لغرض الوفاء بالتزامات الدولة الطرف ( ) . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبيْ الشكوى، التي لم تطعن فيها الدول ة الطرف، ومفادها أن المحققين لم يأمروا بمراجعة السجلات الطبية لصاحبيْ الشكوى بالاستعانة بالطب الشرعي إلا في شهر آذار/مارس ٢٠١٢، أي بعد أن كان قد مر 16 شهراً على التحقيق الذي فتحه الموظفون أول مرة في ادعاءات صاحب الشكوى الثاني وذلك في تشرين الثا ني/نوفمبر ٢٠١٠، وأن المحققين لم يستجوبوا قط أحداً من الأشخاص الذين اتهماهم صاحبا الشكوى بتعذيبهما (ت. أ.) وأن قضيتيهما لم يُتَّخذ بشأنهما أي إجراء جوهري م ن إجراءات التحقيق منذ آذار/ مارس ٢٠١٢. وبينما أوضحت الدولة الطرف أن تحقيقاتها مستمرة فإنها لم تقدم معلومات يُفهم منها أن إجراءات جوهرية قد اتُّخذت في إطار التحقيق منذ آذار/مارس ٢٠١٢، ولا أي إشارة إلى متى يُتوقع أن يصدر قرار. وترى اللجنة أن تحقيقاً تزيد مدته على ست سنوات - بما في ذلك حدوث تأخير يزيد عن خمس سنوات منذ اتّخاذ آخر إجراء جوهري في إطار التحقيق - هو أمر لا يفي بغرض وفاء الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادة ١٢ من الاتفاقية بضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتكب ( ) .

٩-٦ ولم تتحمَّل الدولة الطرف أيضاً مسؤوليتها بموجب المادة 13 من الاتفاقية في أن تكفل حق صاحب الشكوى في تقديم شكوى، وهو ما يستلزم من السلطات الاستجابة بصورة مُرضِية لهذه الشكوى عن طريق فتح تحقيق سريع ونزيه ( ) . ويؤكّد صاحبا الشكوى أيضاً أن موظفي الدولة الطرف قد سعوا إلى منعهما من تقديم مطالبتهما إلى السلطات وإلى اللجنة وأنهم هددوهما وهددوا أحد أفراد أسرتهما. وأكّد صاحب الشكوى الثاني أن أحد المحققين هدَّده وأجبره على توقيع إفادة ينفي فيها ادعاءاته السابقة بشأن تعرضه للتعذيب. ويدعي صاحبا الشكوى أن موظفي السجن قد اعترضوا شكواهما المقدمة إلى اللجنة، وأن أحد أفراد أسرتهما تعرض للاعتداء والتهديد على أيدي أشخاص كانوا يتصرف ون باسم السلطات، كرد فعل على ما اتخذاه من إجراءات. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات لدحض هذا الجزء من البلاغ. ‬ ولذلك، تخلص اللجنة أيضاً إلى حدوث انتهاك للمادة 13 من الاتفاقية ( ) .

١٠- وا للجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 (7) من الاتفاقية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكات للمادة 12، وللمادة 13 مقروءة بالاقتران مع المادة 1، من الاتفاقية، فيما يتعلق بصاحبيْ الش كوى كليهما، وانتهاكات للمادة 16 (1) من الاتفاقية فيما يتعلق بصاحب الشكوى الثاني.

١١- وتحث اللجنة، عملاً بالمادة ١١٨ (5) من نظامها الداخلي، الدولة الطرف على إجراء تحقيق نزيه في الأحداث المشار إليها، بغية تقديم الأشخاص المسؤولين عن المعاملة التي عانى منها الضحايا إلى القضاء، وعلى توفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي الشكوى، بما في ذلك التعويض العادل والكافي عن المعاناة التي تكبداها تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 2 (2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، وكذلك إعادة التأهيل الطبي. والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً بأن تمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتَّخذتها استجابة لهذا القرار. ‬