الأمم المتحدة

CRC/C/ZMB/CO/2-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

14 March 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لزامبيا *

أولاً- مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لزامبيا (CRC/C/ZMB/2-4) في جلستيها 2088 و2090 (انظر CRC/C/SR.2088 و2090) المعقودتين في 22 كانون الثاني/يناير 2016، واعتمدت الملا حظات الختامية التالية في جلستها 2104 (انظر CRC/C/SR.2104) المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2016.

٢ - و ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للدولة الطرف، التي أتاحت فهما ً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف، وتحيط علما ً بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/ZMB/Q/2-4)، التي تلقتها في يوم الحوار.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته ‬

٣ - ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في ع ام 201 5 ؛

(ب)

(ج)

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صدقت عليها في عام 2010 ؛

(ه) بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، صدقت عليه في 2 أيار/مايو 2006 .

٤ - وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون رقم 2 لعام 2016 بشأن (تعديل) دستور زامبيا؛

(ب) القانون رقم 6 لعا م 2012 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ج) القانون رقم 23 لعام 2011 بشأن التعليم؛

(د) القانون رقم 1 لعام 2011 بشأن مكافحة العنف القائم على نوع الجنس؛

(ه) القانون رقم 11 لعام 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

٥ - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) الخطة الإنمائية الوطنية السادسة للفترة 2011-2015، في شباط/فبراير 2011؛

(ب) خطة العمل الوطنية المنقحة والسياسة الوطنية الخاصة بالطفل، في عام 2009.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات‬‬‬‬

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))‬‬‬‬‬

٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ توصياتها السابقة التي قدمتها في عام 2003 (CRC/C/15/Add.206) والتي لم تُنفَّذ بعد أ و لم تُنفَّذ بالقدر الكافي، ولا سيما تلك المتعلقة بالحاجة إلى اعتماد وتنفيذ التشريعات المتصلة بالطفل، ورفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً، والتصدي لارتفاع معدل عمل الأطفال في البلد، وتنفيذ حظر زواج الأطفال في الممارسة العملية، وإنهاء العنف والاستغلال الجنسي، بما في ذلك إيذاء الأطفال وإهمالهم وسوء معاملتهم في زامبيا، والنظر في التصديق على عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

٧ - ترحب اللجنة باعتماد قانون عام 2016 بشأن (تعديل) دستور زامبيا ومراجعة واستعراض جميع التشريعات والق و ان ي ن العرفي ة المتصلة بالطفل من خلال لجنة تطوير القانون في زامبيا. وتلاحظ أن الحكم المتعلق بحقوق الطفل في الدستور لم يُعتمَد بعد. وتشعر أيضاً بالقلق لأن الدولة الطرف لم تسن بعدُ جميع التغييرات الواردة في التشريعات المتعلقة بالأطفال التي استعرضتها لجنة تطوير القانون في زامبيا.

٨ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ قانون (تعديل) الدستور الجديد؛

(ب) اعتماد شرعة الحقوق؛ ‬

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ تنقيحات لجنة تطوير القانون في زامبيا ومواءمة التشريعات والق و ان ي ن العرفي ة القائمة مع أحكام الاتفاقية.

٩ - ترحب اللجنة بتنقيح خطة العمل الوطنية والسياس ة الوطنية للطفل (2009) لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتماد مشروع قانون الطفل بعدُ ؛

(ب) عدم تعميم السياسة الوطنية للطفل وعدم تنفيذها وكذلك عدم وضع خطة العمل الوطنية وعدم تخصيص ميزانية لها ؛

(ج) عدم بدء العمل بعد ب اجتماعات الفريق الاستشاري للقطاع، الذي صُمم لاستعراض طريقة تنفيذ البرامج المتصلة بالطفل؛

(د) عدم وجود معلومات كافية عن نتائج الخطة الإنمائية الوطنية السادسة وعدم وضع أي خطة للمتابعة.

١٠ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.206 ، الفقرة 10) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع قانون الطفل؛

(ب) تعميم وتنفيذ السياسة الوطنية للطفل واعتماد خطة العمل الوطنية؛

(ج) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، فضلاً عن آليات رصد فعالة من أجل تنفيذ السياسة الوطنية للطفل وخطة العمل الوطنية؛

(د) جمع المعلومات عن نتائج الخطة الإنمائية الوطنية السادسة فيما يتعلق برفاه الأطفال ونمائهم والإبلاغ عن النتائج في تقريرها الدوري المقبل.

١١ - تحيط اللجنة علما ً بالمشاورات الجارية من أجل إنشاء المجلس الوطني لخدمات الطفل و ب الجهود المبذولة لتجنب الازدواجية في تنسيق الأنشطة ولكنها لا تزال قلقة لأن شرعة الحقوق ومشروع قانون الطفل وأحكامهما المتعلقة بالتنسيق لم تُعتمَد بعد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وضوح ولايات الوزارات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.

١٢ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن المجلس الوطني لخدمات الطفل يؤدي و ظائفه كاملة وأنه يت لقى ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لينسق بفعالية جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن توضح ولايات الوزارات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.

تخصيص الموارد

١٣ - تلاحظ اللجنة أن الاعتمادات المخصَّصة للوزارات القطاعية التي تتعامل مع الأطفال قد زادت في الميزانية الوطنية وأن الخطة الإنمائية الوطنية السادسة تركز على قطاعي الصحة والتعليم، ولكنها تشعر بالقلق لأن التقارير تفيد بأن نفقات القطاع الاجتماعي كانت أقل من الميزانية المخصصة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الفساد، الذي يؤثر سلب اً على الموارد المحدودة أصلاً المخصصة لتعزيز وحماية حقوق الطفل.

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، عند التخطيط لميزانياتها في المستقبل، التوصيات التي قدمتها اللجنة في يوم المناقشة العامة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤوليات الدول" ، وبالتحديد ما يلي:

(أ) الحرص إلى أقصى حد ممكن على تخصيص ما يكفي موارد الميزانية للأطفال وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية، ولا سيما زيادة الميزانية والإنفاق على القطاعات الاجتماعية التي يستفيد منها الأطفال؛

(ب) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال المحرومين أ و الضعفاء بشكل خاص (مثل أطفال الشوارع) الذين قد يحتاجون إلى اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية والتأكّد من حماية تلك البنود حتى في ظروف الأزمة الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ؛

(ج) ضمان وضع الميزانية على أسس شفافة وت شاركية عن طريق الحوار العام، لا سيما مع الأطفال، وكفالة مساءلة السلطات المحلية على نحو مناسب؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية لكشفه والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه بفعالية.

جمع البيانات

١٥ - ترحب اللجنة بإطلاق نظام المعلومات الإدارية المتعلقة بالأيتام والأطفال الضعفاء في زامبيا (ZOMIS) وتحيط علماً باعتزام الدولة الطرف إنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن الأطفال، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة و اتحاد الوصول إلى السكان المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالتنمية المتكاملة والدعم. ولكنها تعرب م ج دداً عن قلقها إزاء الافتقار إلى المعلومات وعدم القدرة على الحصول على بيانات مصنفة عن الأطفال في معظم المجالات التي تشملها الاتفاقية والافتقار المبلغ عنه إلى الموارد والخبرة التقنية والروابط بين مختلف نظم المعلومات الإدارية القائمة على أساس قطاعي.

١٦ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء قاعدة بيانات وطنية بدعم من شركائها، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، واستخدام البيانات المجمعة والمحللة كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة على وضع سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن المعلومات المجمعة تتضمن أحدث البيانات، مما يتيح تصنيفها وتحليلها، بشأن طائفة واسعة من الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال الفقراء وأطفال الشوارع والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال العاملون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن ت أخذ في الاعتبار الإطار المفاهيم ي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ" عند تحديد ال معلومات الإحصائية وجمعها ونشرها . ‬

١٧ - ترحب اللجنة بإنشاء مفوضية شؤون الطفل في عام 2009 ولكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المفوض الجديد لم يعيَّن بعدُ وأن فعالية وقدرة المفوضية محدود تان بسبب نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية، فضلاً عن ضعف الوعي العام بوجودها وولايتها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات عن أنشطة مفوضية شؤون الطفل، بما في ذلك معلومات عن آلية محددة لرصد حقوق الطفل يمكنها أن تتلقى شكاوى من الأطفال وتحقق فيها وتعالجها بطريقة تراعي ظروفهم.

١٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعين دون تأخير مفوض اً للأطفال ، وتزود مفوضية شؤون الطفل بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتضطلع بمسؤوليتها على الوجه الصحيح ، وتتصدى بفعالية لانتهاكات حقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تقدم معلومات عن أنشطة مفوضية شؤون الطفل، وتتخذ تدابير للإسراع بإنشاء آلية محددة لرصد حقوق الطفل يمكنها أن تتلقى الشكاوى من الأطفال وتحقق فيها وتعالجها بطريقة تراعي ظروف الطفل، وتضطلع بأنشطة توعية من أجل كفالة زيادة الوعي العام وإمكانية الوصول إلى جميع الأطفال، بما في ذلك على الصعيد المحلي.

١٩ - تحيط اللجنة علماً بمبادرات الدولة الطرف لنشر أحكام الاتفاقية من خلال التربية المدنية في المدارس و بين مختلف الإدارات الحكومية وضباط الشرطة والسجون وترجمة الاتفاقية إلى سبع لغات متداولة على نطاق واسع. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الاتفاقية لم تنشر بالقدر الكافي على الصعيد المحلي.

٢٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان معرفة البالغين والأطفال ل مبادئ وأحكام الاتفاقية وفهمهم لها على الصعيد المحلي أيضاً وبأن تستخدم أدوات ابتكارية لنشر الاتفاقية بين الأميين.

٢١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء م ا لقطاع التعدين، ولا سيما أنشطة تعدين الرصاص في كابوي ، من أثر سلبي على حقوق الطفل، مثل حقهم في الصحة والتنمية واللعب ، و على مستوى معيشتهم.

٢٢ - وفي ضوء التعليق العام رقم 16(2013) الصادر عن اللجنة بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتأثير قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطف ل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح لصناعات التعدين العاملة في إقليم الدولة الطرف لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً على المعايير البيئية وغيرها من المعايير، خاصة ما يتعلق منها بحقوق الطفل، وعدم تعريضها إياها للخطر؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية حقوق الطفل في كابوي ، بسبل منها كفالة أخذها في الاعتبار في جميع أنشطة تعدين الرصاص في المستقبل، مثل المشروع البيئي الجديد الذي يموله البنك الدولي؛

(ج) ضمان قيام الشركات، وخاصةً شركات التعدين، بتنفيذ المعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية تنفيذاً فعالاً، وبرصد تنفيذ هذه المعايير رصداً فعالاً، وفرض عقوبات وتوفير سُبل انتصاف مناسبة عند حدوث انتهاكات، وضمان التماس شهادات دولي ة مناسب ة ؛ ‬

(د) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات وبالإفصاح التام العلني عما لأنشطتها التجارية من تأثيرات على البيئة والصحة وحقوق الإنسان وعما تعتزم القيام به للتصدي لهذه التأثيرات؛

(ه) الاسترشاد، عند تنفيذ هذه التوصيات، بإطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والجبر"، الذي أقره مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2008.

باء - تعريف الطفل (المادة 1)‬‬‬‬‬‬

٢٣ - ترحب اللجنة بتعريف الطفل في قانون (تعديل ) الدستور الجديد بأنه أي شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ممارسة زواج الأطفال لا تزال مستمرة في الدولة الطرف على الرغم من هذا التعريف وعلى الرغم من أن قانون الزواج يحدد السن القانونية للزواج في 21 عاماً.

٢٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعجيل باعتماد شرعة الحقوق ومشروع قانون الطفل من أجل تنفيذ تعريف الطفل بأنه أي شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة وفقاً للدستور الجديد والمادة 1 وغير ها من مبادئ الاتفاقية وأحكام ها ذات الصلة وتنفيذ سن الـ 18 كحد أدنى لسن الزواج في الممارسة العملية ؛

(ب) اعتماد وتنفيذ مشاريع القوانين السبعة التي صيغت بموجب القانونين الجنائي والإصلاحي وإلغاء قانون الأحداث والاستعاضة عنه بقانون إدارة قضاء الأحداث؛

(ج) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لعملية استعراض التشريعات المتعلقة بالطفل ومراجعتها.

جيم - ا لمبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)‬‬‬‬‬

عدم التمييز

٢٥ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن بعض الأحكام التقدمية المتعلقة ب عدم التمييز فيما يخص الأطفال قد أُدرِجت في الدستور الجديد. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مبدأ عدم التمييز، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الصحة، والخدمات التعليمية، و ب الممارسات الاجتماعية والثقافية التمييزية، والمنازعات والميراث في إطار الزواج العرفي، لا يُنفَّذ تنفيذاً كافياً فيما يخص الأطفال المنتمين إلى أشد الفئات ضعفاً، م ثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفا ل المنتمين إلى الأقليات الدينية والأطفال المصابين بف يروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأطفال المهاجرين واللاجئين والأيتام والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية.

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تكافؤ فرص جميع الأطفال في ال حصول على التعليم والرعاية الصحية الأساسية وخدمات الرعاية الأخرى. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بتكثيف جهودها للقضاء على التمييز ضد أشد فئات الأطفال ضعفاً، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى الأقليات الدينية والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأطفال المهاجرين واللاجئين والأيتام والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بمواصلة إعطاء الأولوية لدعم الأطفال والشباب الضعفاء في إطار الخطة الإنمائية الوطنية المقبلة.

٢٧ - تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون الطفل والسياسة الوطنية للطفل يتضمنان إشارة إلى مبدأ ال مصالح الفضلى. غير أنها تشعر بالقلق لأن هذا المبدأ لا يُؤخذ في الاعتبار في إطار القانون العرفي ومن جانب الزعماء الدينيين في العديد من مجالات حقوق الطفل، لا سيما في المناطق الريفية في حالات الإرث والتعليم وتخصيص الأراضي.

٢٨ - في ضوء التعليق العام رقم 14(2013) الصادر عن اللجنة بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج هذا الحق على نحو مناسب وتطبيقه دائماً في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ال تي لها صلة بالأطفال والتي تؤثر عليهم.

٢٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم طلب آراء الطفل أو أخذها في الاعتبار في مختلف السياقات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك في الإجراءات القضائية والإ دارية، وفي المدارس وفي المنزل، لا سيما بشأن مسائل من قبيل زواج الأطفال والصحة الجنسية والإنجابية. وتلاحظ أيضاً أن برلمان الشباب لم يُنشأ بعد.

٣٠ - في ضوء التعليق العام رقم 12(2009) الصادر عن اللجنة بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتعزيز هذا الحق. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ برامج والاضطلاع بأنشطة توعية لتشجيع مشاركة جميع الأطفال الجادة والفعالة داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة وكذلك في المؤسسات والإجراءات القضائية والإدارية؛

(ب) إنشاء برلمان الأطفال وضمان إناطته بولاية ذات مغزى وتزويده بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية من أجل تسهيل مشاركة الأطفال مشاركة فعالة في العمليات التشريعية الوطنية المتعلقة بالمسائل التي تهمهم. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

دال- الحقوق والحريات المدنية (الم و اد 7 ، و8 ، ومن 13 إلى 17)

تسجيل المواليد

٣١ - تشير اللجنة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مجانية تسجيل المواليد في البلد. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن ال نظام الفرعي لتسجيل المواليد لم يُطوَّر بعد وهو لا يصب في نظام التسجيل الوطني المتكامل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التسجيل الرسمي ليس منهجياً ، كما تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد تسجيل المواليد وانخفاض معدل حيازة شهادة ميلاد، لا سيما في المناطق الريفية، وتشعر بالقلق أيضاً لأن من الجائز استبعاد بعض فئات الأطفال، مثل الأطفال الذين يولدون في المنزل والأطفال اللاجئين.

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها من أجل وضع وتنفيذ إجراءات مجانية لتسجيل المواليد وإصدار شهادات الولادة مع التركيز بشكل خاص على الأطفال في المناطق الريفية والفئات المهمشة من الأطفال، مثل الأطفال اللاجئين؛

(ب) تعزيز وتوسيع عملية تسجيل الولادات المت نقلة للتوصل إلى تغطية شاملة، لا سيما لتسجيل الأطفال في المناطق الريفية والأطفال اللاجئين والأطفال الذين لم يُسجَّلوا قط؛ ‬

(ج) اتخاذ تدابير لتحقيق اللامركزية في نظام ت سجيل المواليد وتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية بحيث يمكن تجهيز شهادات الميلاد وإصدارها على صعيد المقاطعات والمحافظات؛

(د) زيادة الوعي العام بأهمية تسجيل المواليد وبالعملية المتبعة لتسجيل الأطفال.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24 ( الفقرة 3 ) ، و28 ( الفقرة 2 ) ، و34، و37(أ)، و39)‬‬

العق و ب ة البدني ة

٣٣ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف حظرت العق و ب ة البدني ة في المدارس وفي نظام السجون وأنها اضطلعت بعدد من أنشطة التوعية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية غير محظورة حظراً صريحاً، ولأن قانون الأحداث يسمح بإنزال عقوبة مشروعة، ولأن العقوبة البدنية لا تزال تمارس في البيئة الأسرية.

٣٤ - في ضوء التعليق الع ام رقم 8 (2006) الصادر عن اللجنة بشأن العقوبة البدنية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الكامل للقانون رقم 9 بشأن (تعديل) الإجراءات الجنائية والقانون رقم 23 المتعلق بالتعليم، وبأن تحظر صراحة بموجب القانون جميع أشكال العنف ضد الأطفال، ومنها العقوبة البدنية، في جميع الأماكن، بما في ذلك داخل الأسرة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تلغي من قانون الأحداث "الحق في إنزال عقوبة مشروعة" وتكثِّف حملات التوعية بغية التشجيع على اتباع أساليب تأديبية بديلة على جميع مستويات المجتمع.

الإيذاء والإهمال

٣٥ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير وآليات وموارد كافية لمنع ومكافحة العنف المنزلي والاعتداء على الأطفال وإهمالهم. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء الفرص المحدودة لحصول الأطفال المعتدى عليهم على الخدمات، وارتفاع مستوى الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو العنف ضد الأطفال. و لا تزال تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود بيانات شاملة عن الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة والإيذاء والإهمال والعنف المنزلي، فضلاً عن عدم وجود معلومات عن سياسات حماية الطفل.

٣٦ - في ضوء التعليق العام رقم 13(2011) الصادر عن اللجنة بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط اللجنة علماً بالهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة القاضي بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وممارسة أي شكل من أشكال العنف ضدهم وتعذيبهم، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال ضحايا العنف على خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية وخدمات التعافي وكونهم على علم بإجراءات الإبلاغ وتشجيعهم على الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي، ولا سيما الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(ب) إيلاء عناية خاصة للبعد الجنساني للعنف والتصدي له؛ ‬

(ج) كفالة اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية بشكل منهجي ضد مرتكبي العنف ضد الأطفال للقضاء على الإفلات من العقاب؛

(د) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك حالات سوء المعاملة والاعتداء الجنسي والإيذاء والإهمال والعنف المنزلي .

الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

٣٧ - تشير اللجنة مع التقدير إلى سن التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون العقوبات وقانون مكافحة العنف الجنساني . ولكنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما يلي:

(أ) انتشار حوادث العنف الجنسي على نطاق واسع، بما في ذلك الاغتصاب وهتك العرض، في الأسرة والمؤسسات العامة ومراكز الاحتجاز؛

(ب) عدم توافر بيانات عن حالات الاعتداء الجنسي، وإحجام الأسرة وعامة الجمهور عن الاعتراف بوجود الاعتداء الجنسي؛

(ج) وجود تسامح اجتماعي فيما يبدو مع هذا العنف في الأسرة والمجتمع وكونه يقترن بثقافة الإفلات من العقاب والجهل التي تسهم في ارتفاع مستويات التقصير في التبليغ عنه؛

(د) انخفاض معدل الإدانات عن حوادث الاغتصاب وهتك العرض المبلغ عنها؛

(ه) عدم وجود أي معلومات عن تقديم الدولة دعماً نفسياً واجتماعياً للأطفال ضحايا الاغتصاب وأسرهم، بما في ذلك في قضية كليفورد ديمبا ؛

(و) كون الاغتصاب الزوجي لا يُعترَف به صراحة كجريمة جنائية سواءً في قانون العقوبات أو القانون الجديد المتعلقة بمكافحة العنف الجنساني .

٣٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لتنفيذ قانون مكافحة العنف الجنساني تنفيذاً كاملاً وضمان الموارد الكافية لذلك واتخاذ تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف؛

(ب) جمع البيانات المتعلقة بحالات الاعتداء الجنسي والإبلاغ عن ه ذه البيان ا ت في التقرير الدوري المقبل؛

(ج) إنشاء آليات واتخاذ إجراءات ووضع مبادئ توجيهية لضمان الإبلاغ الإلزامي عن حالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً؛ ‬

(د) الاضطلاع بأنشطة التوعية لمكافحة وصم ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، بما في ذلك سفاح المحارم، وضمان وجود قنوات يمكن الوصول إليها وسرية وملائمة لل أ طف ا ل وفعالة للإبلاغ عن هذه الانتهاكات؛ ‬

(ه) ضمان وضع برامج وسياسات من أجل وقاية الأطفال الضحايا وحمايتهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية التي اعتُمدت في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغل ال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ؛

(و) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في الحالات المبلغ عنها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم دون استثناء أحد ل لعفو عنه؛

(ز) ضمان حصول الأطفال ضحايا الاغتصاب وأسرهم، بما في ذلك الطفل الضحية الذي اغتصبه المغني كليفورد ديمبا ، على الدعم النفسي و الاجتماعي والحماية من الوصم؛

(ح) ضمان ما يكفي من الموارد لتنفيذ قانون مكافحة العنف الجنساني ، والتعجيل بتجريم الاغتصاب الزوجي، وتعزيز تدريب القضاة وموظفي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية.

٣٩ - يساور اللجنة القلق إزاء انتشار ممارسة زواج الأطفال على نطاق واسع في الدولة الطرف.

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر قانون الزواج على نطاق واسع على الصعيد المحلي، لا سيما بين الزعماء التقليديين، وتنظيم حملات شاملة للتوعية بالأحكام المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج وبما لزواج الأطفال من آثار سلبية على الفتيات، مستهدفة بصفة خاصة الآباء والمدرسين وقادة المجتمعات المحلية.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 5 ، و من 9 إلى 11 ، و18 (الفقرتان 1 و2) ، و20 ، و21 ، و25 ، و27 (الفقرة 4))‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤١ - ترحب اللجنة باعتماد معايير الرعاية الدنيا ل مرافق رعاية الطفل وبكون الدولة الطرف تدير برنامج تحسين رعاية الطفل، لكنها تشعر بالقلق إزاء وضع عدد من الأطفال الذين يعيشون مع والد وحيد، والأطفال اليتامى، والأسر التي يعيلها أطفال، وإزاء عدم وجود إطار تنظيمي للرعاية البديلة، والافتقار إلى الموارد اللازمة للآباء الكافلين، وانعدام الوعي بأشكال الرعاية البديلة القائمة، وعمليات تفتيش مؤسسات رعاية الأطفال التي تُجرى بطريقة غير نظامية فيما يبدو.

٤٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرات الأسرة الموسَّعة وكفالة وجود ضمانات ملائمة ومعايير واضحة، بالاستناد إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل في مؤسسة رعاية بديلة؛

(ب) إذكاء الوعي وتوفير المعلومات عن خدمات الدعم المتاحة؛

(ج) ضمان إجراء استعراض دوري لحالات إيداع الأطفال لدى أسر حاضنة أو في مؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة في هذه الأسر أو المؤسسات، بوسائل منها توفير قنوات ميسورة للإبلاغ عن حالا ت سوء معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛ ‬ ‬ ‬

(د) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للأسر الحاضنة ومراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين فيها وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛ ‬

(ه) النظر في مسألة التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على التزامات النفقة لعام 1973.

التبني

٤٣ - تشير اللجنة إلى وجود نظام رسمي للتبني في الدول ة الطرف، لكنها تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) عدم تقديم الدولة الطرف في تقريرها معلومات وافية عن التبني على الصعيدين المحلي والدولي؛

(ب) قبول عمليات التبني غير الرسمية، التي لا تخضع عموماً للمراقبة فيما يتعلق بمصالح الطفل الفضلى، وممارستها داخل الدو لة الطرف .

٤٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز عمليات التبني الرسمية على الصعيدين المحلي والدولي وتشجيعها من أجل منع سوء استعمال ممارسة التبني غير الرسمي وحماية حقوق الطفل؛

(ب) تقديم معلومات شاملة عن التبني في تقريرها الدوري المقبل.

زاي - ا لإعاقة، والصحة الأساسية، والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) و33 من الاتفاقية)‬‬‬‬‬

الأطفال ذوو الإعاقة

٤٥ - تشير اللجنة، كخطوة إيجابية، إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010، واعتماد القانون رقم 6 لعام 2012 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد ال سياس ة ال وطنية المتعلقة ب الإعاقة. ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إنفاذ التشريعات والسياسات إنفاذاً كاملاً، وكون الدولة الطرف لا تزال بحاجة إلى وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية؛

(ب) اعتماد تدابير غير كافية لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقوقهم، لا سيما الحق في الصحة والتعليم؛

(ج) عدم وجود معلوم ات شاملة عن الأطفال ذوي الإعاق ة؛

(د) معاناة الأطفال ذوي الإعاقة من مستوى عالٍ من الوصم؛

(ه) وجود عدد غير كافٍ من المعلمين المتخصصين وعدد محدود من المرافق والمواد المدرسية التي تلائم هؤلاء الأطفال، فضلاً عن خدمات وهياكل أساسية تضمن أن التعليم شامل للجميع.

٤٦ - في ضوء التعليق العام رقم 9(2006) الصادر عن اللجنة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات القائمة ولوضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية؛

(ب) ضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من الرعاية والتعليم الشاملين في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن برامج التنمية المبكرة وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، وض مان تلقي هذه الخدمات ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ج)

(د) إعداد وتنظيم أنشطة للتوعية بغية تغيير التصورات المجتمعية الخاطئة عن الأطفال ذوي الإعاقة والقضاء على الوصم؛

(ه) رصد وتقييم الأنشطة المتعلقة باستهداف الوقاية من الإعاقة؛

٤٧ - تشير اللجنة إلى التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف بشأن معدل التحصين وانخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة والرضع والوفيات النفاسية . ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن العديد من السياسات الوطنية المتعلقة بالرعاية الصحية ونظام التأمين الصحي الاجتماعي لم تُنفَّذ بعد؛

(ب) أن الخدمات الصحية بمن يعملون فيها لا تزال غير كافية من حيث التغطية والجودة؛

(ج) أن معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة والرضع وحديثي الولادة المبلغ عنها لا تزال مرتفعة؛

(د) أن حالة سوء تغذية الأطفال لا تزال أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء وفيات الأطفال؛

(ه) أن فيات الأطفال دون سن الخامسة ناتجة إلى حد كبير عن أمراض يمكن الوقاية منها، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والملاريا والإسهال والأنيميا وسوء التغذية؛

(و) أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية.

٤٨ - تلفت اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصيها بما يلي: ‬ ‬

(أ) وضع وتنفيذ سياس ة الصحة الوطنية المنقحة وسياس ة اللامركزية الوطنية، وتقديم تقييم للخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2011-2015 ومتابعتها بغية تيسير تقديم خدمات محسَّنة، وتقديم معلومات محدَّثة عن تشريعات نظام التأمين الصحي الاجتماعي؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للرعاية الصحية للأطفال؛

(ج) تعزيز التدخلات الصحية لدى المواليد وتوفير قابلات ماهرات وتحقيق معدل أعلى من زيارات الرعاية السابقة للولادة؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال، خاصة بالتركيز على التدابير الوقائية والعلاج، وتحسين التغذية والشروط الصحية، وتوسيع نطاق التطعيم، وإدارة التعامل مع الأمراض التي يمكن الوقاية منها والملاريا؛

(ه) تنفيذ وتطبيق الإرشادات التقنية التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31

(ز) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين فرص حصول جميع الأطفال والحوامل، ولا سيما في المناطق الريفية، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية من عاملين صحيين مدربين؛

(ح) تقديم معلومات شاملة عن الرضاعة الطبيعية في تقريرها الدوري المقبل وتشجيع الاكتفاء بالرضاعة الطبيعية للمواليد لمدة الأشهر الستة الأولى من حياتهم.

٤٩ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت الخطة الاستراتيجية للصحة الإنجابية للمراهقين، بيد أنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لا يقدم مزيداً من التفاصيل عن تنفيذها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات والإجهاض غير المأمون، والافتقار إلى خدمات الدعم والمشورة السرية والمراعية لاحتياجات المراهقين، وصعوبة وصول المراهقات إلى الرعاية والمعلومات في مجال الصحة الإنجابية، وعدم كفاية المرافق الوظيفية التوليدية لرعاية المواليد في الحالات الطارئة، والموظفين غير المدربين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء نقص المعلومات عن برامج وخدمات الصحة العقلية للمراهقين في الدولة الطرف.

٥٠ - بالإشارة إلى التعليق العام رقم 4(2003) الصادر عن اللجنة بشأن صحة المراهقين، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين فرص حصول المراهقات على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية والخدمات ذات الصلة وزيادة الدعم المقدم إلى ممارسات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛

(ب) إذكاء الوعي بين المراهقين بشأن التشريعات المتعلقة بالإجهاض، التي تجيز لهم التماس عمليات إجهاض مأمونة في المراكز الصحية، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون؛

(ج) مضاعفة الجهود الرامية إلى زيادة المعرفة بأساليب منع الحمل والحصول عليها بأسعار معقولة، لا سيما بين المراهقين من الفتيان، وضمان أن بإمكان المراهقين، لا سيما في المناطق الريفية، الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(د)

(ه) ضمان كون التعليم المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وموجهاً إلى المراهقات والمراهقين، والاهتمام بوجه خاص بمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً، لا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان إمكانية الحصول على مشورة سرية؛

(و) تقديم معلومات عن الصحة العقلية وخدمات المشورة المتاحة في البلد و عن كيف تكفل الدولة الطرف أنها سهلة المنال وتراعي احتياجات المراهقين؛

(ز) جمع المعلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للصحة الإنجابية للمراهقين.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٥١ - تلاحظ الل جنة أن الدولة الطرف وسعت نطاق علاج فيروس نقص المناعة البشرية (الفيروس) والعلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي، وأجرت تدريبات بشأن الفيروس للعاملين في مجال طب الأطفال، وزادت التشخيص المبكر للفيروس لدى الرضع، وأحرزت تقدماً كبيراً في الوقاية من انتقال عدوى ال فيروس من الأم إلى الطفل، ووفرت المبادئ التوجيهية والأدلة التدريبية الوطنية ذات الصلة.

(أ) تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على نطاق واسع بين الأطفال، ولا سيما المراهقين؛

(ب) كون الفتيات معرضات بصفة خاصة للإصابة بسبب الاعتقاد بأن الجماع مع عذراء علاج للعدوى ونظراً لاستمرار علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة التي قد تعوق قدرة النساء والفتيات على التفاوض بشأن الممارسات الجنسية المأمونة؛

(ج) نقص الموظفين وعدم كفاية الهياكل الأ ساسية ومرافق الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية.

٥٢ - في ضوء التعليق العام رقم 3(2003) الصادر عن اللجنة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على انتقال عدوى الفيروس من الأم إلى الطفل وتحسين سبل الوصول ونطاق التغطية فيما يتعلق بالعلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي والعلاج الوقائي للحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(ب) تحسين فرص الحصول على وسائل مجانية ل منع الحمل وخدمات فحص فيروس نقص المناعة البشرية بهوية مجهولة والعلاج والرعاية والمشورة والدعم، خاصة للفتيات ؛

(ج) تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى الفتيان المراهقين في عملية تخفيض انتشار الفيروس وزيادة اختباره وزيادة نطاق تغطية العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي للمراهق ين المصاب ين بالفيروس؛

(د) ضمان مشاركة الأطفال والمجتمع المدني والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في كل مراحل تخطيط جميع الإجراءات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتنفيذها ورصدها؛

(ه) اتخاذ تدابير لمكافحة الاعتقاد بأن الجماع مع عذراء يشفي من العدوى وكذلك لمكافحة علاقات القوة غير المتكافئة؛

(ز) تكثيف وتوسيع نطاق التثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، وتدريب الموظفين الطبيين، وتنفيذ المبادئ التوجيهية الوطنية، وتوزيع أدلة التدريب، ومضاعفة جهودها لضمان التغطية السليمة للاختبار المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي في جميع أنحاء البلد.

ح اء- التعليم ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم ووقت الفراغ والتسلية والأنشطة الثقافية والفنية ‬

٥٣ - ترحب اللجنة بقانون التعليم (2011) وبالجهود المبذولة من خلال سياسات وبرامج من قبيل سياسة التعليم الأساسي المجاني و سياسة الرعاية والتنمية و التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتقدم المحرز في تسجيل الفتيات في المدارس الابتدائية واستبقائهن وتقدمهن فيها.

(أ) ما يُبلَّغ عنه من جمع للأموال لأغراض عامة وغيرها من الرسوم والأعباء المدرسية من خلال جمعيات الآباء/المعلمين، وسوء الهياكل الأساسية المدرسية، وانعدام النظافة الصحية، والمسافات الطويلة إلى المدارس، وعدم كفاية عدد المدرسين المدربين، وعدم كفاية مخصصات الميزانية للتعليم؛

(ب) تسرب الفتيات من المدرسة بسبب الزواج المبكر، وحمل المراهقات، والممارسات التقليدية والثقافية التمييزية، والفقر، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) الاعتداء الجنسي المبلَّغ عنه في المدارس من قبل المدرسين؛

(د) قلة أنشطة التسلية المنظمة لفائدة الأطفال أثناء وقت المدرسة، والافتقار إلى الترفيه وإلى ملاعب متاحة مجاناً للأطفال.

٥٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ قانون التعليم وجميع السياسات المتصلة بالتعليم تنفيذاً كاملاً وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية لتنفيذها؛

(ب) ضمان كون التعليم الابتدائي مجاناً في الممارسة العملية وخالياً من تكاليف إضافية أخرى بغية تيسير مشاركة جميع الأطفال في التعليم الابتدائي ورصد جمعيات الآباء/المعلمين لضمان عدم فرض أي رسوم على الأطفال لذهابهم إلى المدرسة؛

(ج) توسيع نطاق أنشطة تدريب المدرسين وضمان تلقي جميع المدرسين تدريباً مستمراً ومكثفاً وتقييماً دورياً أثناء الخدمة، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية، واستثمار موارد كافية لتوفير ما يكفي من المرافق المدرسية والصحية والمواد المدرسية والمرتبات؛

(د) اتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية التمييزية التي يمكن أن تشكل عقبات أمام تعليم الفتيات، ومعالجة معدلات تسرب الفتيات واست بقا ئهن ، وتعزيز سياسة إعادة قبول الفتيات الحوامل، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ه) اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لأي اتهامات بالاعتداء الجنسي في المدارس ومقاضاة الجناة؛

( ز ) تنظيم ال أنشطة ال رياضية كجزء من المناهج الدراسية العادية، وفقاً لل تعليق العام رقم 17 (2013) الصادر عن اللجنة بشأن حق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ واللعب وأنشطة التسلية والحياة الثقافية والفنون، وضمان أن الأطفال، وبخاصة الفتيات، لديهم الوقت اللازم للترفيه واللعب، وأن بإمك انهم الوصول مجاناً إلى الملاعب ؛

( ح ) جمع بيانات إحصائية عن معدل الالتحاق بالمدارس وإتمام الدراسة بها للفئات العمرية ذات الصلة في مدارس ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي، وعدد المنقطعين عن الدراسة والرسوب، ونسبة المعلمين إلى التلاميذ، جميعها مصنفة بحسب نوع الجنس والعمر. ‬ ‬ ‬ ‬

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37 (الفقرتان (ب) و(د)) و38 و39 و40)‬‬‬‬‬

٥٥ - تلاحظ اللجنة أن البرلمان كان يُفترَض أن ينظر في مشروع قانون اللاجئين في عام 2013. وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون (مراقبة) اللاجئين الحالي لعام 1970 لا يوفر حماية محددة للأطفال اللاجئين كما لا يمنح مركز اللاجئ في حالة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الوضع الاجتماعي الصعب للاجئين وأسرهم في مجالات مثل الصحة والتعليم.

٥٦ -

٥٧ - وتحيط اللجنة علما ً بسن القانون رقم 10 (تعديل) المتعلق بتوظيف الشباب والأطفال لعام 2004. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الأطفال يقومون بأعمال ي ُ قال إنها ليست خفيفة وتتعارض مع تعليمهم ، ويفعلون ذلك بموجب لوائح الدولة الطرف التي تسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة بمزاولة الأعمال الخفيفة ؛ كما أنها تشعر بالقلق إزاء العدد المحدود من المبادرات الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق لأن مفتشية العمل والشرطة تفتقران إلى الأموال الكافية والموظفين المؤهلين لتضطلعا بولاياتيهما بشكل منتظم. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود أي بيانات موثوقة بشأن عمل الأطفال متاحة في الدولة الطرف.

٥٨ - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لإنهاء جميع أشكال عمل الأطفال واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛

(ب) تنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 تنفيذاً كاملاً باعتماد لوائح تنظيمية لا تسمح بعمل ا لأطفال في أعمال خفيفة إلا ل لذين بلغوا 13 سنة من العمر وتنفيذ هذه اللوائح ورصد تنفيذها والقيام بتحديدٍ ورصدٍ صارمين لنوع الأنشطة التي تُعتبَر أعمال اً خفيفة وتُمارس على هذا الأساس ؛

(ج) تعريف ورصد الأعمال الخطرة المحظورة على الأشخاص دون سن الثامنة عشرة؛

(د) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية لمفتشية العمل والشرطة بغية تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالطفل تنفيذاً تاماً ومنتظماً وفعالاً ومقاضاة أي انتهاكات تتعلق بعمل الأطفال؛

(ه) إجراء بحوث وجمع بيانات بشأن مدى انتشار عمل الأطفال في الدولة الطرف وطبيعته وأسبابه الجذرية وآثاره بغية وضع استراتيجيات وقائية وتصحيحية .

٥٩ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف نقّحت سياستها الوطنية للشباب وسياستها الوطنية للطفل من أجل تحسين رفاه الأطفال، ووفرت التدريب لضباط الشرطة، وأنشأت مراكز لإعادة تأهيل الأطفال في لوساكا ومقاطعة كوبربيلت . بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد المحدود من أطفال الشوارع الذين يمكنهم الحصول على خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية وإزاء قابلية تعرضهم للإيذاء والاستغلال. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء الافتقار إلى بيانات موثوقة بشأن أطفال الشوارع.

٦٠ - توصي اللجنة مجدداً الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان حصول أطفال الشوارع على ما يكفي من الأغذية والملابس والسكن والرعاية الصحية والفرص التعليمية، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية لدعم نمائهم الكامل؛

(ب) توفير خدمات وقائية ل هؤلاء الأطفال وخدمات لتعافي هم وإعادة إدماج هم في جميع أنحاء البلد؛

(ج) تقديم الدعم اللازم للأسر بغية منع الأطفال من الذهاب إلى الشوارع؛

(د) جمع بيانات عن أطفال الشوارع وتحديد الأسباب الجذرية ومعالجتها.

٦١ - تلاحظ اللجنة مع التقدير س َ ن َّ القانون رقم 11 لعام 2008 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وغيره من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بهدف التصدي للاتجار بالأطفال. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء وجود عدد متزايد من الأطفال ضحايا الاستغلال التجاري، بما في ذلك البغاء، ولا سيما الفتيات والأطفال المحرومين. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد الأطفال ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الاقتصادي والبغاء. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن تقرير الدولة الطرف لم ي قدم مزيداً من المعلومات عن الأعمال الخاصة بالأطفال التي أعدتها اللجنة المعنية بالاتجار بالبشر وعن خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

٦٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ التشريعات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص تنفيذاً كاملاً وفعالاً؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات فعالة في حالات بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج) جمع معلومات عن ولاية اللجنة المعنية بالاتجار بالبشر وأعمالها الخاصة بالأطفال وعن خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إحالة ومساعدة وحماية ضحايا الاتجار والبيع والاختطاف، وتوفير نهج متعدد القطاعات لإتاحة الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك توفير سكن آمن مؤقت وخدمات تعافٍ نفسي مراعية للاعتبارات الجنسانية للضحايا؛

(ه) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لتوفير أقصى قدر من الحماية القانونية للأطفال في سياق البيع والاتجار والاختطاف؛

( و ) جمع بيانات عن الاتجار بأطفال الشوارع وتحديد الأسباب الجذرية ومعالجته ا. ‬ ‬ ‬ ‬

إدارة قضاء الأحداث

٦٣ - تحيط اللجنة علما ً بإنشاء خدمات تتعلق ب حالات الاحتجاز والاستقبال والإحالة، والمحكمة الصديقة للطفل، وبرنامج التحويل، وصندوق إدارة الشهود، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن الس ِّ ن ّ الدنيا للمسؤولية الجنائية محددة في سن 8 سنوات ، وهي سن منخفضة جداً؛

(ب) أن احتجاز الأطفال لا يُستخدَم كملاذ أخير؛

(ج) عدم وجود أي قانون محدد ينص على نظام التحويل؛

(د) أن الأطفال لا يُضمن لهم تمثيل قانوني في الإجراءات القضائية؛

(ه) أن مخافر الشرطة والسجون لا تزال تفتقر إلى حد كبير إلى زنزانات منفصلة للأطفال، و لا يُوفَّر للأطفال ما يكفي من مرافق ا لتعليم والصحة والترفيه؛

(و) ‬ أن و زارة الرعاية الاجتماعية، المكلفة بتوفير خدمات الإفراج المشروط، ليس لديها ما يكفي من الموارد المالية والبشرية؛

(ح) ‬ أن هناك نقصاً في المعلومات المتعلقة بأعمال محاكم المسار السريع وإجراءاتها؛

(ط) أن هناك غياباً للبيانات الإحصائية المتعلقة بعدد الأطفال المخالفين للقانون.

٦٤ - تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، الدولة الطرف على مواءمة نظامها الخاص بقضاء الأحداث تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية وفقاً للتعليق العام رقم 10 الصادر عن اللجنة؛

(ب) ضمان تطبيق إجراء الاحتجاز كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة، وليس للجرائم البسيطة، واستعراضه بصورة منتظمة بهدف سحبه؛

(ج) تنظيم التحويل كجزء من تشريعات قضاء الأطفال وتقديم مزيد من خدمات التحويل على نطاق أوسع وبطريقة أكثر منهجية فيما يخص الأحكام البديلة؛

(د) ضمان حق الطفل في التمثيل القانوني أو في مساعدة مناسبة أخرى وتوفير ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لمجلس المعونة القانونية لتمكينه من إنشاء إدارة لتمثيل الأحداث؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للفصل دائماً بين الأطفال والبالغين في أماكن الاحتجاز قبل المحاكمة وفي السجون في جميع أنحاء البلد؛

(ط) تقديم معلومات عن ولاية محاكم المسار السريع وإجراءاتها وطبيعة القضايا المعروضة عليها؛

(ي) تقديم بيانات إحصائية عن عدد الأطفال الذين يخالفون القانون وأنواع الجرائم التي يرتكبونها، وحالة القضايا وعدد التحقيقات مع الجناة والملاحقات القضائية ضدهم والإدانات الصادرة بحقهم، مع تحديد حالات هتك العرض، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

الأطفال الضحايا والشهود على الجرائم

٦٥ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الجاني يمكن أن يرى الأطفال الضحايا أثناء الإجراءات الجنائية.

٦٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الحماية للطفل الضحية أثناء المحاكمة، بسبل منها عدم كشفه ل لجاني، وإلغاء التشريعات التي تتيح حاليا للجاني رؤية الطفل الضحية؛

(ب) النظر في إمكانية استخدام إفادات الشهود المسجلة الصوت ية والفيديو ية في جميع مراحل الإجراءات القضائية، فضلاً عن استخدام تلك التسجيلات عوضاً عن إدلاء الشهود بإفاداتهم في المحكمة و/أو الإرسال المتزامن لإفادات الشهود بالصوت والصورة.

ياء - التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية‬‬‬‬

٦٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل ب التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف - التصديق على الصكوك الدول ي ة المتعلقة بحقوق الإنسان ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى إلى مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل ب التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

لام - ا لتعاون مع الهيئات الإقليمية ‬‬‬‬‬

٦٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

رابعاً - التنفيذ وتقديم التقارير ‬‬‬‬‬

ألف - المتابعة والنشر ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً.

باء - التقرير المقبل ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧١ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع بحلول 4 كانون الثاني/يناير 2021 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية.

٧٢ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة المبين ة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).