الأمم المتحدة

CAT/C/ECU/CO/4-6

Distr.: Restricted

20 January 2011

Arabic

Original: Spanish

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الخامسة والأربعون

1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

إكوادور

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الجامع للتقارير الرابع والخامس والسادس لإكوادور (CAT/C/ECU/4-6) في جلستيها 965 و966 (CAT/C/SR.965 وSR.966) ، المعقودتين في 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واعتمدت في جلستيها 978 و979 (CAT/C/SR.978 وSR.979) الاستنتاجات والتوصيات التالية.

ألف - المقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم إكوادور تقريرها الدوري الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس رداً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة قبل تقديم التقارير (CAT/C/ECU/Q/4).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف هذا الإجراء الجديد ل تقديم ال تقارير ال دورية، الذي ييسر التعاون بين الدولة الطرف واللجنة. وتعرب اللجنة عن شكرها أيضاً للدولة الطرف على تضم ي ن تقريرها معلومات عن مختلف التدابير التي اتخذتها استجابةً لدواعي القلق التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة(CAT/C/ECU/CO/3)، وكذلك على ردودها على الرسالة المؤرخة 11 أيار/مايو 2009 الموجهة من مقرِّرة اللجنة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية.

4- كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد خلال النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة ب ارتياح أنه منذ النظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، صدقت هذه الأخيرة على الصكوك الدولية التالية:

( أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (20 تموز/يوليه 2010)؛

( ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (20 تشرين الأول/أكتوبر 2009)؛

( ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (3 نيسان/أبريل 2008).

6- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها بغية تنفيذ توصيات اللجنة وتحسين عملية تنفيذ الاتفاقيات، وتشمل هذه الجهود ما يلي:

( أ) دخول الدستور الجديد لجمهورية إكوادور حيز النفاذ في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وهو يرسي، في الباب الثاني منه (الحقوق) أساساً، الإطار العام لحماية حقوق الإنسان التي يُعزَّز احترامها بموجب المادة 11-3 المتعلقة بوجوب الإنفاذ المباشر والفوري للحقوق والضمانات المقررة في الدستور وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وبوجه خاص، ترحب اللجنة بالأحكام المتعلقة بما يلي:

حظر التعذيب، والاختفاء القسري، وضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 3 من المادة 66)؛

عدم جواز قبول ما يُقدّم من أدلة يتم الحصول عليها على نحو ينتهك الحقوق الأساسية (الفقرة 4 من المادة 76)؛

إدماج إجراءات قانونية جديدة لحماية حقوق الإنسان من قبيل إجراءات الحماية (المادة 88)، وأوامر الإحضار أمام المحكمة (المادة 89)، وإجراءات الحماية الخاصة (المادة 94)؛

مقاضاة أفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة الوطنية من جانب السلطة القضائية (المادة 160)؛

إنشاء مكتب أمين المظالم بوصفه هيئةً مستقلة عن السلطة القضائية مكلفة بضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية إلى الأشخاص غير القادرين مادياً على توكيل محام.

( ب) صدور قرار الهيئـة القضائية الدستورية (المسماة اليوم المحكمة الدستورية ) رقم 0002-2005-TCالذي نُشر في الجريدة الرسمية تحت ال رقم 382-S بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006، والذي يُعلن عدم دستورية إجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمة لمدة غير محدّدة ؛

( ج) صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 0042-2007-TC الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 371 بتاريخ 1 تموز/يوليه 2008، والذي يعلن عدم دستورية المادتين 145 و147 من قانون الأمن القومي اللتين تجيزان مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على أفعال ارتُكبت خلال حالات الطوارئ؛ وإصدار المحكمة الدستورية الجديدة الحكم التأويلي رقم 001-08-SICC الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 479، بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 والذي يؤكد أن "المحاكم العسكرية والشرُطية السابقة لم تعد قائمة مع بدء نفاذ دستور عام 2008".

7- كما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها بهدف تنفيذ الاتفاقية وضمان قدر أكبر من الحماية لحقوق الإنسان . وترحب اللجنة بصفة خاصة بما يلي:

( أ) اعتماد سياسة اللجوء الإكوادورية في 8 أيار/مايو 2008، وهي السياسة التي تتعهد فيها الدولة الطرف بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن كل من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951، والبروتوكول الملحق بها الصادر عام 1967، وإعلان كرتاخينا الصادر عام 1984، وإعلان وخطة عمل المكسيك الصادرين عام 2004؛

( ب) الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والاتجار غير القانوني بالمهاجرين، والاستغلال الجنسي والمهني وغيره من أشكال الاستغلال، وبغاء المرأة والأطفال والمراهقين، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وانحراف القاصرين و هي الخطة التي اعتُمدت في عام 2006 ؛

( ج) اعتماد القانون المعدِّل للقانون الجنائي (القانون رقم 2005-2 ، الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 45 بتاريخ 23 حزيران/يونيه 2005) و الذي يجرّم الاستغلال الجنسي للقاصرين ويعاقب عليه؛

( د) نشر التقرير النهائي للجنة الحقيقة، في 7 حزيران/يونيه 2010، الذي يتضمن نتائج التحقيقات التي أ ُ جر يت بشأن ما وقع في إكوادور من انتهاكات لحقوق الإنسان، وبصورة رئيسية خلال الفترة ما بين عام 1984 وعام 1988.

8- وتلاحظ اللجنة برضا استقبال الدولة الطرف عشرات الآلاف من اللاجئين وملتمسي اللجوء، ومعظمهم كولومب يون فار و ن من النزاع المسلح في بلادهم. وتقدّر الدولة الطرف عدد الأشخاص الموجودين في أراضيها الذين هم بحاجة إلى حماية دولية بنحو 000 135 شخص، وقد مَنحت وضع ا للاجئ لأكثر من 000 45 شخص حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

9- كما تلاحظ اللجنة بامتنان أن الدولة الطرف قد وجهت دعوة مفتوحة ودائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. ومنذ أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابق لإكوادور، استقبلت هذه الأخيرة سبعة من مقرري المجلس الخاصين وأفرق ته العاملة .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب، وجريمة التعذيب

10- على الرغم من أن اللجنة تلاحظ أن دستور عام 2008 يحظر، بموجب الفقرة الفرعية ( ج ) من الفقرة 3 من المادة 66 منه، أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فإنها تعرب عن أسفها لأن فعل التعذيب لم يُجرّم حتى الآن في القانون الجنائي للدولة وفقاً لتعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و4).

ت كرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/ECU/CO/3 ، الفقرة 14) بأنه يتعين على الدولة الطرف أن تُجرّم فعل التعذيب في قوانينها الداخلية وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تضمن ا لمعاقبة على هذا الفعل الجرمي بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار مدى خطورته، وفقاً للمنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية

ضمانات الإجراءات القانونية الأساسية الواجبة

11- ترحب اللجنة بالتدابير التي تعتمدها الدولة الطرف من أجل كفالة احترام الإجراءات القانونية الأساسية الواجبة وفقاً للمنصوص عليه في المادة 77 من الدستور. وتشمل ال قواعد التي اعتمدتها الدولة الطرف حق المحتجزين في ا لاستعانة فوراً ب محام، وإجراء فحص طبي، والاتصال بأي من أقربائهم أو بأي شخص ي ختارونه ، وحقهم في إعلامهم بحقوقهم لحظة احتجازهم، فضلاً عن حقهم في المثول أمام قاض خلال المدة المنصوص عليها في القانون. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما ذكرت ـ ه الدول ـ ة الطرف في تقريرها (الفقرة 85) من أنه "في حالة احتجاز أي شخص، يُعرض هذا الشخص، قبل إيداعه في أي مركز احتجاز أو زنزانة في مخفر الشرطة، على الطبيب المناوب أو من يحل محله في أي مركز صحي قد يكون تابعاً للشرطة الوطنية أو النيابة العامة". وتحيط اللجنة علماً بما أشار إليه وفد الدولة الطرف بشأن قلة عدد خبراء الطب الشرعي المستقلين (المادتان 2 و11).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة حقهم في إجراء فحص طبي مستقل.

حماية الأطباء الشرعيين و غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان

12- تعرب اللجنة عن امتعاضها وأشد إدانتها لمقتل الدكتور خيرمان أن ط ونيو راميريث إرّيرا في 6 تموز/يوليه 2010، وهو أحد خبراء الطب الشرعي المتخصصين في التحقيق في حالات التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة. ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تلقّى الدكتور راميريث إرّيرا تهديدات عقب توثيقه حالات تعذيب وإساءة معاملة في مركز إعادة التأهيل الاجتماعي في كيبيدو. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر الحماية الكافية لأعضاء ال شبكة الوطنية ل خبراء الطب الشرعي وكذلك لسائر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على مكافحة التعذيب والإفلات من العقاب في إكوادور (المواد 2 و12 و13 و16) .

ينبغي ل لدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) أن تُعلم اللجنة بنتائج التحقيقات التي أُجريت بشأن مقتل الدكتور راميريث إرّيرا بمجرد الإعلان عن سير الإجراءات في هذه القضية؛

( ب) أن تعتمد برنامجاً يهدف إلى حماية المهنيين الذين يستطيعون ، بما يجرونه من تحقيقات، توضيح وقائع ما يُدّعى حدوثه من حالات تعذيب وإساءة معاملة.

عدم الإعادة القسرية وإمكانية الإفادة من إجراءات لجوء عادلة وسريعة

13- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل الاستجابة استجابة كافية لتزايد عدد الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية الموجودين في أراضيها (انظر الفقرة 8 أعلاه). وترحب اللجنة، بصفة خاصة، بتنفيذ مبادرات كمبادرة ‘ التسجيل الموسّع‘، التي أتاحت لعشرات الآلاف من الكولومبيين في أ بعد المناطق الحدودية إمكانية الإف ـ ادة السريعة من إجراءات تحديد وضع ا للاجئ . بيد أن اللجنة تشير بقلق إلى مضمون المرس ـ وم التنفيذي رقم 1471، المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2008، الذي ينص على ضرورة أن يقدم المواطنون الكولومبيون، كشرطٍ مسبق لدخولهم الأراضي الإكوادورية، صحيفة سوابق جنائية أو ‘ سج لاً جنائ ياً ‘ صادر اً من جهاز أمن الدولة، وهو وكالة الاستخبارات التابعة للسلطة التنفيذية في كولومبيا. وقد أشار مكتب أمين المظال ـ م، فضلاً عن العديد من المنظمات الدولية، إلى الطابع التمييزي لهذا الشرط، فعُدّل جزئياً بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1522، المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2009، الذي يستثني من هذا الشرط "القاصرين، واللاجئين المعترف بهم قانوناً في إكوادور، وأفراد الأطقم الجوية، والسلطات الحكومية أو سلطات المقاطعات، والموظفين الدبلوماسيين، وأعضاء المنظمات الدولية". وترى اللجنة أن إلزام ملتمسي اللجوء باستيفاء هذا الشرط هو أمر من شأنه أن يجعل الكثيرين ممن هم بحاجة إلى حماية دولية مضطرين لتعريض أمنهم للخطر (المادة 3).

بالنظر إلى زيادة أعداد ملتمسي اللجوء في إكوادور زيادة هائلة خلال السنوات الأخيرة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تواصل ما تبذله من جهود بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تحديد هوية اللاجئين وملتمسي اللجوء وحمايتهم؛

( ب) أن تبحث في مدى ت وافق التشريعات النافذة في مسألتي اللجوء والهجرة مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئه، و لا سيما مبدأ عدم التمييز. كما يتعين على الدولة الطرف أن تنظر في إلغاء شرط "صحيفة السوابق الجنائية" التي ينبغي تقديمها مع طلبات اللجوء، فهو في رأي اللجنة لا يحترم مبدأي السرية وعدم الإعادة القسرية في ما يتعلق بحقوق اللاجئين.

الإساءة للاجئين وملتمسي اللجوء وإعادتهم قسراً

14- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ تدهور الوضع عند الحدود الشمالية مع كولومبيا نتيجة النزاع الداخلي المندلع في هذا البلد المجاور ووجود جماعات تكرّس نشاطها للجريمة المنظمة، م م ا دفع الدولة الطرف إلى تكثيف وجودها العسكري في المنطقة. ومع أن اللجنة تدرك حجم الصعوبات الخطيرة التي يتعين علي الدولة الطرف التصدي لها حفاظاً على النظام العام في المحافظات الحدودية، فإن قلقاً بالغاً يساورها بشأن ما ورد إليها من معلومات عن استمرار أعمال الإساءة والعنف التي يتعرض لها السكان المدنيون، و لا سيما اللاجئين وملتمسي اللجوء كولومبيي الجنسية، من جانب جماعات مسلحة غير قانونية وأفرادٍ من قوات الأمن الإكوادوري ة والكولومبي ة (المواد 1-3 والمادة 10 والمادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تتخذ ما يلزم من تدابير ل كفالة السلامة البدنية للسكان المدنيين في المحافظات التي تقع على الحدود مع كولومبيا، بم ن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء الخاضعون لولايتها؛

( ب) أن تضمن التحقيق في ما ارتُكب في هذه المنطقة من جرائم قتل وإساءة ومقاضاة مرتكبيها؛

( ج) أن تواصل ت نفيذ برامج التدريب الإلزامي المستمر لأ فراد القوات المسلحة وقوات الأمن في مجالات حقوق الإنسان واللجوء والهجرة، مع إيلاء الأولوية لأفراد الشرطة والأفراد العسكريين الذين يؤدون مهامهم في المناطق الحدودية أو الذين من المقرر إرسالهم إليها؛

( د) أن تُجري مراجعة دورية لدليل حقوق الإنسان والتنقل البشري الخاص بأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن.

15- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ وفرة ما تلقته من وثائق بشأن ما ت تعرض له اللاجئ ات وملتمس ات اللجوء من إساءة واعتداءات جنسية يُدّعى أن مرتكبيها أفراد من قوات أمن الدولة والقوات المسلحة الإكوادورية. فقد تلقت اللجنة معلومات عن نساء و فتيات ، معظمه ن كولومبي ات الجنسية، يتعرضن للتحرش الجنسي أو ي ُ جبرن على المعاشرة الجنسية تحت التهديد بالطرد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى حالات إعادة قسرية لملتمسي لجوء كولومبيين حدثت مؤخراً في حزيران/يونيه 2010 وإلى تعرض أحدهم للطرد بإجراءات موجزة في تشرين الأول/أكتوبر 2010 قبل أن يصدر قرار بشأن الطعن الذي تقدّم به (المواد 1-4 والمادة 16).

ينبغي ل لدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) أن تكفل التحقيق الكامل في الاعتداءات المرتكبة بحق لاجئين وملتمسي لجوء، و لا سيما النساء و الفتيات؛

( ب) أن تضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب وأن تُحدد المسؤوليات الجنائية والمدنية والإدارية المترتبة على ذلك؛

( ج) أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان معاملة الأشخاص الخاضعين لولايتها معاملة عادلة في جميع مراحل إجراءات التماس اللجوء، و لا سيما حصولهم على مراجعة فعالة ونزيهة ومستقلة لقرارات الطرد أو الإعادة القسرية أو الإبعاد؛

( د) أن تضمن امتثال المسؤولين الإداريين (في سلطات الشرطة في المحافظات) وقادة أجهزة شرطة الهجرة في المحافظات للبروتوكول المعمول به في إجراءات الإبعاد، وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وأن ت صدر بحقهم، في حالة مخالفتهم البروتوكول، العقوبات الم ناسبة ؛

(ﻫ ) أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية أو أي تدابير ذات طبيعة أخرى لتيسير إدماج اللاجئين وملتمسي اللجوء في المجتمع؛

( و) أن تعزز ما تنظمه من حملات توعية بشأن النزاع المندلع في كولومبيا ووضع الأشخاص الذين يصلون إلى إكوادور التماساً للجوء، وأن ت تخذ أيضاً تدابير للتوعية تسهم في القضاء على ا لمواقف التمييزية أو مواقف كره الأجانب.

الإفلات من العقاب على جرائم التعذيب وإساءة المعاملة

16- تلاحظ اللجنة بقلق أنه، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري (الفقرة 181)، لم تُحِل وحدة الشؤون الداخلية التابعة للشرطة الوطنية إلى قضاة المحاكم العادية والشرُطية سوى 59 بلاغاً من أصل 299 بلاغاً تتعلق بحالات إساءة معاملة أو تعذيب أو اعتداءات جسدية مزعومة ، قُدمت إليها في الفترة ما بين أيار/مايو 2005 وكانون الأول/ديسمبر 2008. و علاوةً على ذلك، يشير التقرير الدوري للدولة الطرف (الفقرات 164-166) إلى أنه "لم تصدر في الفترة بين عام 2003 وعام 2008 أحكام إدانة إلا في دعويين من الدعاوى المتعلقة بجرائم التعدي على الحرية الشخصية وجرائم التعذيب". كما يساور اللجنة قلق لأنه وفقاً للمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف، لم تُقدم خلال هذا العام سوى خمسة بلاغات محددة في إطار نظام السجون في الدولة الطرف عن حالات إساءة معاملة، حدثت كلها في مراكز احتجاز الأحداث. وترى اللجنة أن هذه البيانات متناقضة مع ما تلقته من مصادر أخرى من معلومات متكررة ووثائق كثيرة بشأن حالات تعذيب وإساءة معاملة تتعلق بأشخاص محرومين من حريتهم. وفي الوقت نفسه، ت لاحظ اللجنة باهتمام المرسوم الوزاري رقم 1435 الصادر عن وزارة الداخلية في 9 حزيران/يونيه 2010، الذي يتضمن تعليمات موجهة إلى وحدة الشؤون الداخلية مفادها بأنه "حتى لو انقضت المدة الزمنية المحددة لإجراء التحقيقات، يُعاد فتح جميع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يَثبت فيها أنها قد أُغلقت أو حُفظت دون التحقيق فيها تحقيقاً مناسباً و/أو القضايا التي تتكشف فيها عناصر جديدة قد تفضي إلى تحديد وجود مسؤوليات مدنية وجنائية وإدارية يُحتمل أن تقع على عاتق أفرادٍ من الشرطة، وإحالة هذه القضايا إلى السلطات المختصة" (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تتخذ ال تدابير المناسبة ل ضمان التحقيق في جميع بلاغات التعذيب أو إساءة المعاملة تحقيقاً عاجلاً ونزيهاً. وبصفة خاصة، أن تضمن تولي هيئة مستقلة، غير تابعة لسلطة الشرطة، إجراء هذه التحقيقات؛

( ب) أن تراجع مدى فعالية نظام الشكاوى الداخلي المتاح للسجناء وتنظر في مسألة إنشاء آلية شكاوى مستقلة تتاح لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

( ج) أن تقاضي على النحو الواجب من يُدّعى ارتكابهم أفعال تعذيب وإساءة معاملة، و أن تُنزل بهم، في حالة ثبوت التهمة عليهم، عقوب ـ ات تتناسب وم ـ دى خطورة ما ارتكبوه من أفعال؛

( د) أن تقدم للضحايا تعويضات مناسبة، وتوجه جهودها نحو رد الاعتبار لهم على أكمل وجهٍ ممكن.

لجنة الحقيقة

17- تشير اللجنة ب ارتياح إلى التقرير النهائي للجنة الحقيقة (انظر الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 7 أعلاه)، ولا سيما إلى ما خلصت إليه من استنتاجات وما قدمته من توصيات عقب التحقيق في 118 حالة انتهاك لحقوق الإنسان حدثت في إكوادور في الفترة من عام 1984 إلى عام 2008، كان العديد منها انتهاكات جماعي ـ ة، وقد بلغ إجمالي الضحايا المتعرّف عليهم 456 ضحية. و يخلص التقرير النهائي إلى أن 269 شخصاً قد حُرموا حريتهم بصورة غير قانونية؛ وعُذب 365 شخصاً؛ وتعرض 86 شخصاً لعنف جنسي؛ ووقع 17 شخصاً ضحايا ل لاختفاء القسري؛ وأُعدم 68 شخصاً بإجراءات موجزة؛ بينما وقع 26 شخصاً آخرين ضحايا "الشروع في ال قتل". وفي 8 حزيران/يونيه 2010 قدمت لجنة الحقيقة، بدعم من أمين المظالم وعملاً بالمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 305 المؤرخ 3 أيار/مايو 2007، مقترحاً يدعو إلى إنشاء آليات متابعة لتنفيذ التوصيات الواردة في "مشروع قانون تعويض الضحايا والمقاضاة على ما ارتُكب في إكوادور من انتهاك ـ ات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 4 تشرين الأول/أكتوبر 1983 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2008". كما تشير اللجنة إلى إنشاء النيابة العامة للدولة وحدة متخصصة للبتّ في حالات الانتهاكات البالغ عددها 118 حالة التي حققت فيها لجنة الحقيقة، بوصف ذلك خطوة سابقة لمقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات (المواد 2 و4 و12 و14 و16).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات وافية عن ما يلي:

( أ) استجابة الدولة الطرف ل لتوصيات البالغ عددها 115 الواردة في التقرير النهائي للجنة الحقيقة في ما يتعلق بإرضاء الضحايا، ورد حقوقهم، ورد الاعتبار لهم، وتعويضهم، وضمان عدم تكرر الانتهاكات؛

( ب) نتيجة البحث الذي أجرته لجنة العدالة وهيكل الدولة التابعة للجمعية الوطنية، ونتيجة المداولات اللاحقة بشأن اعتماد مشروع قانون تعويض الضحايا الذي اقترحته لجنة الحقيقة؛

( ج) نتيجة التحقيقات والدعاوى الجنائية، بما في ذلك الأحكام الصادرة، التي قد تسفر عنها المعلومات التي أحالتها لجنة الحقيقة إلى النيابة العامة للدولة.

العنف ضد الأطفال وإيذاء الق ُ ص ّ ر وممارسة العنف الجنسي ضدهم

18- تعرب اللجنة عن عميق جزعها حيال غزارة وت طابق المعلومات الواردة إليها عن حجم مشكلة الإيذاء والعنف الجنسي التي يتعرض لها الق ُ ص ّ ر في المؤسسات التعليمية في إكوادور. فبالرغم من أن اللجنة تحيط علماً بوجود خطة القضاء على الأفعال الجرمية الجنسية في الم ؤسسات التعليمية، فإ نها ترى أن الدولة الطرف لم تستجب حتى الآن استجابةً مؤسسيةً مناسبة لهذه المسألة، م م ا يسهم في تفضيل الضحايا عادة عدم الإبلاغ ع مّا يتعرضون له من إيذاء. ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء المعلومات الواردة إليها عن حالاتٍ تعرَّف فيها الضحايا على المعتدين عليهم من بين أعضاء هيئة التدريس. وفي هذا الصدد، تتابع اللجنة باهتمام الإجراءات المتعلقة ب قضية باولا غوثمان ضد إكوادوار ، التي قبلت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان النظر فيها في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (التقرير رقم 76/18) بعد أن نظرت في الشكوى التي قدمها إليها المدّعون والمتعلقة بوقوع انتهاكات للمواد 4 و5 و8 و19 و24 و25 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. ويساور اللجنة قلق أيضاً لكون ممارسة العقوبة البدنية في المنزل مشروعة (المواد 1 و2 و4 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف، نظراً لخطورة الأفعال المبلّغ عنها، على القيام بما يلي:

( أ) أن تكثف جهودها من أجل القضاء على أفعال الإيذاء والعنف الجنسي التي يتعرض لها الق ُ ص ّ ر في المدارس ؛

( ب) أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير ل لتحقيق في هذه الأفعال، ومقاضاة مرتكبيها ، ومعاقبتهم؛

(ج) أن تضمن توفر سبل الانتصاف من أجل القضاء على تأصّل م مارسة الإيذاء والعنف الجنسي ضد الق ُ ص ّ ر في المؤسسات التعليمية؛

( د) أن تنشئ آليات لتقديم الشكاوى تُتاح للضحايا وأقربائهم في المؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات؛

(ﻫ ) أن تعزز تنظيم برامج توعية وتدريب مستمر بشأن هذا الموضوع تستهدف أعضاء هيئات التدريس؛

( و) أن تكفل للضحايا إمكانية الحصول على نحو كامل على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في مجالي تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً وتشخيصها. و علاوةً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا، بما في ذلك تقديم تعويضات عادلة ومناسبة، و إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛

( ز) أن تنشئ آلية مشاورات ت شتمل على مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك مجالس آباء الطلاب؛

( ح) أن تحظر ممارسة العقوبة البدنية للأطفال في المنازل حظراً صريحاً.

الإعدام الغوغائي وأعمال لجان الدفاع عن الفلاحين

19- على الرغم من أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف التي توضح أن دولة إكوادور لا تروج عمل اللجان المسماة ﺑ "لجان الدفاع عن الفلاحين" ولا تحميها ولا تدعمها، غير أن قلقاً يساورها بشأن ما ورد إليها من معلومات عن مشاركة هذه اللجان مشاركةً نشطة في الحفاظ على الأمن في المناطق الريفية وارتكاب بعض أعضائها انتهاكات. وتدين اللجنة حالات الإعدام الغوغائي التي حدثت مؤخراً في محافظات بيتشينشا، ولوس ريّوس، وغواياس، وأسواي، وكوتوباكسي، وتشيمبوراسو (المادتان 2 و16).

ينبغي ل لدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير ل تحسين أمن المواطن في المناطق الريفية، مع ضمان وجود قوات أمن الدولة وأجهزتها في شتى أنحاء البلد ؛

( ب) أن تضمن التحقيق في ما يقع من حوادث وتقديم المسؤولين عن وقوعها إلى العدالة.

نظام العدالة لدى الشعوب الأصلية

20- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن إعداد مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنسيق والتعاون بين نظام محاكم الشعوب الأصلية و نظام المحاكم العادية الذي يتضمن، في مادتيه 4 و19، مبدأ الرقابة الدستورية. بيد أن اللجنة قلقة لعدم توفر معلومات كافية لا في التقرير الدوري للدولة الطرف ولا في ردود الوفد عن كيفية تسوية تنازع الاختصاص القضائي بين نظام العدالة العادي ونظيره لدى الشعوب الأصلية (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير ضماناً لتسوية تنازع الاختصاص القضائي بين نظام العدالة العادي ونظيره لدى الشعوب الأصلية وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون، مع كفالة احترام الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حظر التعذيب و غيره ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

التدريب

21- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدول ـ ة الطرف (الفقر ا ت من 82 إلى 88) بشأن ما تنظمه من برامج تدريب لأفراد الشرطة الوطنية، لكنها تعرب عن أسفها لنقص المعلومات المتاحة بشأن تقييم هذه البرامج ومدى كفاءتها في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة. وتشير الدولة الطرف في تقريرها (الفقرة 206) إلى أن اللجنة الدائمة المعنية بتقييم الخطط التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان في إكوادور ومتابعتها وت عديلها ، قد نفذت، بالتعاون مع منظمات دولية غير حكومية، في الفترة من شباط/فبراير 2007 إلى عام 2008، مشروعاً لتنفيذ بروتوكول اسطنبول. ووفقاً للمعلومات الواردة إلى لجنة مناهضة التعذيب، فإن هذا المشروع تابع للمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وقد وضعته وطورته مؤسسة إعادة التأهيل الكامل لضحايا التعذيب بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وقد حظيَ المشروع بدعم اللجنة الدائمة للتقييم (المادة 10).

ينبغي ل لدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) أن تواصل استحداث برامج تدريب تهدف إلى ضمان دراية الموظفين العموميين كافة، و لا سيما أفراد الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن حفظ النظام، درايةً تامة بأحكام الاتفاقية، وعدم التسامح مع المخالفين لها والتحقيق معهم ومقاضاتهم؛

( ب) أن تقيّم مدى كفاءة ما ت ضعه من برامج تدريبية وتثقيفية ومدى تأثيرها في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة؛

( ج) أن تواصل دعمها لأنشطة التدريب المتعلقة باستخدام دليل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (برتوكول اسطنبول).

أحوال الاحتجاز

22- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن انخفاض عدد السجناء انخفاضاً ملحوظاً، فضلاً عن ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لحل مشكلة اكتظاظ السجون، من بينها إقرار نظام جديد لحساب استحقاقات السجناء بتعديل قانون تنفيذ العقوبات. كما تحيط اللجنة علماً بأحكام العفو الصادرة في عام 2008، التي شملت 228 2 شخصاً محروماً من الحرية بتهمة حيازة كميات قليلة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فضلاً عن 13 سجيناً بلغ مرضهم مرحلته النهائية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه منذ عام 2006 رُصدت مخصصات إضافية في الميزانية لبناء المنشآت العقابية ومراكز الاحتجاز المؤقت وتوسيعها وت جهيزها . غير أن اللجنة ما زالت قلقة بشأن ارتفاع مستويات الإشغال المسجلة في معظم مراكز الاحتجاز، ويعزى ذلك بصفة رئيسية لبطء سير الدعاوى القضائية، وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار ما يردها من بلاغات عن تردي أحوال النظافة الصحية، ونقص أعداد العاملين، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية، ونقص الأغذية ومياه الشرب (المادة 11).

ينبغي لل دولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) أن تكثف ما تبذله من جهود في سبيل التخفيف من اكتظاظ السجون، و لا سيما باللجوء إلى اعتماد تدابير بديلة عن عقوبة السجن، كي تبلغ الهدف الذي حددته وهو حل مشكلة اكتظاظ السجون في غضون 18 شهراً؛

( ب) أن تواصل تنفيذ الأعمال المقررة لتحسين الهياكل الأساسية للسجون وتوسيعها؛

( ج) أن تعتمد تدابير ل زيادة مستوى التوظيف عموماً وعدد موظفي السجون خصوصاً؛

( د) أن تعزز الموارد الخاصة بخدمات الرعاية الصحية المتاحة في المنشآت العقابية وتضمن جودة خدمات الرعاية الطبية المقدمة للسجناء.

المساعدة القانونية المجانية

23- تلاحظ اللجنة الأثر الإيجابي لعمل مكتب أمين المظالم في خفض عدد الأشخاص الموجودين رهن الحبس الاحتياطي، الذي بلغ 501 شخص في 31 آب/أغسطس 2010. ووفقاً للمنصوص عليه في المادة 191 من الدستور، "تتوفر لمكتب أمين المظالم من الموارد البشرية والمادية وظروف العمل ما يعادل نصيب النيابة العامة للدولة منها" (المادتان 2 و11).

ينبغي ل لدولة الطرف أن ترصد لمكتب أمين المظالم الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لتحقيق أهدافه بغية توسيع نطاق عمله ورفع مستوى كفاءة نظامه.

جبر الضرر، بما في ذلك تقديم التعويضات ورد الاعتبار

24- تحيط اللجنة علماً بالمرسوم رقم 1317، المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2008، الذي تُسند إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان بموجبه مسؤولية "تنسيق تنفيذ ما ينشأ عن نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والنظام العالمي لحقوق الإنسان من أحكام وتدابير احترازية وتدابير مؤقتة واتفاقات ودية وتوصيات وقرارات". إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها لتباطؤ الدولة الطرف في تنفيذ ما أُبرم من اتفاقات ودية واعتُمد من قرارات في إطار نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً، فضلاً عن نقص المعلومات المتعلقة بما يُقدم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من تعويضات وجبرٍ للضرر الواقع عليهم، بما في ذلك رد الاعتبار لهم .

ينبغي ل لدولة الطرف أن تضمن اتخاذ التدابير الملائمة من أجل جبر الضرر الواقع على ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك تقديم تعويضات عادلة ومناسبة، ورد ا لا عتبار لهم على أكمل وجه ممكن.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية ومعلومات وافية عن الحالات التي حصل فيها الضحايا على جبرٍ كامل لما لحق بهم من ضرر، بما في ذلك التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم ومعاقبتهم، وتقديم تعويضات للضحايا، ورد الاعتبار لهم .

البروتوكول الاختياري وآلية المنع الوطنية

25- تحيط اللجنة علماً بالإجراءات القانونية والدستورية التي ستفضي إلى إنشاء أو تحديد الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقاً ل لبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

ينبغي لل دولة الطرف الإسراع بعملية تحديد آلية المن ـ ع الوطني ـ ة وضمان توفر ما يلزم هذه الآلية من موارد لأداء ولايتها باستقلالية وكفاءة في جميع أنحاء البلد .

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مدى امتثال القوات المسلحة الإكوادورية الم رابطة في الخارج ل لالتزامات المتعهَّد بها بموجب الاتفاقية.

27- وتُحثُّ الدولة الطرف على نشر التقرير الذي قدمته إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع عبر المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، خلال مدة عام، معلومات عن استجابتها ل توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و14 و15 و18 و22 من هذ ه الوثيقة .

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية المقررة ومراعاة الحد الأقصى لعدد الصفحات المقرر ل لتقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وهو 40 صفحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية م وحدة وفقاً لشروط إعداد الوثائق الأساسية المشتركة المقررة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6) ، التي اعتُمدت في اجتماع هيئات المعاهدات المشترك بين اللجان، كما تدعوها إلى مراعاة الحد الأقصى المقرر ل هذا النوع من الوثائق وهو 80 صفحة. ويشكّل التقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاقية، إلى جانب الوثيقة الأساسية الم وحدة ، التقرير الذي يتعين على الدولة الطرف تقديمه بصورة دورية وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية.

30- وتُُدعى الدول ـ ة الطرف أيضاً إلى تقديم تقريره ـ ا الدوري السابع في موعد أقصاه 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.