الدورة الثالثة والسبعون

١-١٩ تموز/يوليه ٢٠١٩

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني ل قطر

الإطار الدستوري والقوانين التمييزية

١ - في ضوء التوصية السابقة للجنة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 12)، التي تدعو الدولة الطرف إلى توضيح مركز الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات المتخذة لضمان أن تكون للمعايير الدولية، في الممارسة العملية، الأسبقية على جميع مصادر القوانين الداخلية، بما فيها القوانين الدينية. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لكي يُدرج على نحو تام في الدستور، أو التشريعات الوطنية المناسبة الأخرى، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كان قد أُجري استعراض شامل للقوانين التي تميز ضد النساء والفتيات بهدف إلغاء تلك القوانين، ولا سيما الأحكام التمييزية من قانون الأسرة والقانون الجنائي وقانون الجنسية.

التحفظات

٢ - تفيد الدولة الطرف، في تقريرها الدوري الثاني (CEDAW/C/QAT/2)( ) ، بأنها بدأت عملية إعادة نظر في تحفظاتها على المعاهدات الدولية، وإذا ما قررت عدم سحب أي تحفظات على الاتفاقية في الوقت الراهن، فيجوز أن تستعرض تلك الإمكانية في مرحلة لاحقة (الفقرة 34). ويرجى بيان ما إذا كان قد حُدِّد موعد زمني لإمكانية الاستعراض وبيان التحفظات التي قد يُنظر فيها. ويرجى تقديم معلومات عن كيفية امتثال تحفظات الدولة الطرف على الاتفاقية لأحكام المادتين ٣٤ و ٣٥ من دستورها، اللتين تنصان على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وأنهم متساوون أمام القانون. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات الملموسة المتخذة للتوفيق بين الشريعة الإسلامية ومتطلبات الاتفاقية. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي تدابير محددة، مثل تنظيم تدريب بشأن مراعاة الجانب الجنساني وإذكاء الوعي به، باستهداف الأفراد والمؤسسات ممن يتولون السلطة فيما يتعلق بالإسلام وقوانينه، لضمان أن تكون القوانين والأعراف الإسلامية متوافقة مع أحكام الاتفاقية. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في تجارب بلدان أخرى في المنطقة نجحت في سحب تحفظاتها على الاتفاقية و/أو في تضييق نطاقها بقدر كبير.

تعريف التمييز

٣ - يشير التقرير إلى أن المادتين ٣٤ و ٣٥ من الدستور تنصان على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وعلى المساواة أمام القانون، على التوالي (الفقرة 40). وعلى ضوء التوصية السابقة للجنة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 14)، يُرجى تقديم معلومات عن أي أحكام في تشريعات الدولة الطرف تحظر صراحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجا لات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في الفضاءين العام والخاص، وأشكال التمييز المتداخلة، بما يتماشى مع ا لمادتين ١ و ٢ (ب) من الاتفاقية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

٤ - يبين التقرير أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قد ألغي في عام ٢٠١٦ وأن اختصاصاته قد ضُمّنت في إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (الفقرة 26). ويُرجى تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للوزارة بخصوص المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين، وكذلك عدد الموظفين العاملين على أساس التفرغ في مجال المساواة بين الجنسين في الوزارات التنفيذية والإدارات البلدية. كما يُرجى تقديم معلومات عن كيفية توافُق هدف الإدارة، الذي ينص على ” المحافظة على أسرة قوية متماسكة تلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا “ (الفقرة 26) مع الغرض من الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ولضمان تمتع المرأة التام بحقوق الإنسان الواجبة لها. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الآليات القائمة لتنسيق تنفيذ ورصد شواغل المساواة بين الجنسين، ولا سيما دور المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وولايتها (الفقرة 26). وفضلا عن ذلك، يُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ وتقييم أثر رؤية قطر الوطنية 2030، وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقي ة وأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف ٥.

التدابير الخاصة المؤقتة

٥ - تفيد الدولة الطرف بصدور مرسوم يقضي بتعيين أربع نساء في مجلس الشورى (الفقرة 38). كما تُفيد الدولة الطرف بأن الأعمال التحضيرية ستجري لانتخابات مجلس الشورى (الفقرة 84). ويُرجى توضيح ما إذا كان المرسوم القاضي بتعيين نساء في هيئة منتخبة يمثل حصة مخصصة للمرأة. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم زيادة تلك الحصة، التي تمثل حاليا نسبة مئوية صغيرة من النساء في هيئة تضم ٤٥ عضوا. ويتضمن التقرير كذلك عددا من استحقاقات الضمان الاجتماعي التي تُدفع للمرأة فحسب أو يجوز لها أن تتمتع بها، بما في ذلك حق المرأة في إجازة مدفوعة الأجر إذا كان لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو إذا أدخل طفلها إلى المستشفى، والحق في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، والحق في إجازة الرضاعة الطبيعية، والحق في مرافقة أحد أفراد الأسرة لها عند السفر في مهام رسمية. وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 20)، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف ليس لديها فهم واضح لطابع التدابير الخاصة المؤقتة. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن الخطوات الأخرى المتخذة لإطلاع المسؤولين والممثلين السياسيين المعنيين على مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة حسبما هو منصوص عليه في المادة 4 (1) من الاتفاقية، وما هو مفصّل في التوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة، كما يرجى بيان ما إذا كان يُتوخى اتخاذ تلك التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص وغيره من التدابير الاستباقية، لتسريع المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جميع المجالات الت ي تشملها الاتفاقية، ولا سيما في مجالي السياسة والعمالة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٦ - يقدم التقرير معلومات محدودة عن الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية. وفي ضوء التوصيات السابقة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 22)، يرجى توضيح ما اتخذ من إجراءات لتفادي استمرار تعزيز الأدوار التقليدية للجنسين. ويرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة للتغلب على القوالب النمطية الجنسانية التي أدرجت في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للفتر ة ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ (الفقرة 56). ويُرجى تقديم معلومات عن نوع البرامج والأنشطة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إشراك الرجال والفتيان، التي تم الاضطلاع بها في إ طار تلك الخطة والأثر المترتب عن القضاء على القوالب النمطية الجنسانية في أوساط الرجال القطريين والنساء القطريات. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن أثر الأنشطة التي يضطلع بها مركز أمان بغية مواجهة القوالب النمطية للعاملات المنزليات (الفقرة 62) ومركز وفاق التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بغية زيادة الوعي وتعزيز تنفيذ الاتفاقية (الفقرة 63) والبرنامج الأسبوعي المشترك بين تلفزيون قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لل توعية بشأن النساء ذوات الإعاقة.

٧ - وتفيد المعلومات المعروضة على اللجنة بأن القانون الجنائي يحظ ر ارتداء الملابس الفاضحة أو غير المحتشمة ويعاقب على ذلك. ويُرجى تقديم معلومات عن كيفية تعريف الدولة الطرف للملابس الفاضحة أو غير المحتشمة وكيفية تطبيق ذلك الحكم في الممارسة العملية، لضمان ألا يُديم ممارسات ضارة. ويرجى أيضا تقديم بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والجنسية للمخالفين، وعدد الحالات التي طُبِّق فيها ذلك القانون ومعلومات عن العقوبات المفروضة. واتساقا مع التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، يُرجى تقديم معلومات عن است خدام أغطية الوجه، مثل البرقع أو النقاب أو الحجاب المصحوب بقناع. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لهذه الممارسات داخل إقليم الدولة الطرف والتوعية بآثارها الضارة والسلبية والنمطية.

العنف الجنساني ضد المرأة

٨ - أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 23)، عن قلقها إزاء الثغرات الموجودة في التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وخاصة عدم وجود قانون محدد يجرم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي. وتمشيا مع التوصية الع امة رقم ١٩ (١٩٩٢) بشأن العنف ضد المرأة والتوصية العامة رقم ٣٥ (٢٠١٧) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي تُحدِّث التوصية العامة رقم ١٩، يُرجى تقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذت منذ الاستعراض الأخير للتأكد م ن أن القانون الجنائي يُجرِّم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي. ويُرجى أيضا تقديم معلومات مُحدّثة عن عدد حالات العنف العائلي والاغتصاب المبلغ عنها كل سنة والتدابير المتخذة لتعزيز النقاش العام بشأن الاغتصاب الزوجي. ويُرجى تقديم بيانات عن عدد الملاحقات القضائية في حالات العنف العائلي والاغتصاب والأحكام التي صدرت في حق الجناة، مصنفة حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني، على النحو الذي طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 24).

٩ - ويبين التقرير أن إدارة الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بدور وقائي فيما يتعلق بضحايا العنف العائلي (الفقرة 67)، بما في ذلك توفير خدمة الخط الساخن لتحقيق التدخل المبكر. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد المكالمات التي تلقاها الخط الساخن وطابعها، و كذلك معلومات عن الإجراءات المتخذة بشأن المكالمات. وتفيد الدولة الطرف بأنها أنشأت أربع لجان مؤلفة من سكان مناطق الشمال بالدولة الطرف (الفقرة 68) وأن الغرض من تلك اللجان هو العمل، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، بشأن المسائل المتصلة بالعنف العائلي. ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن دور اللجان وطابع عملها. وفي التقرير، تشير الدولة الطرف إلى أنها نفذت عددا من أنشطة التوعية المخصصة، من قبيل الدراسات واجتماعات المائدة المستديرة والندوات (الفقرة 69) وأنشطة مركز وفاق لتعزيز المسؤولية الأسرية وتفادي الخلافات الأسرية (الفقرة 71). ويُرجى تقديم معلومات عن الأنشطة المنهجية والمستمرة لتوعية عامة الجمهور بالطابع الإجرامي للعنف ضد المرأة وآثاره المحتملة، وكذلك معلومات عن سبل الحصول على الحماية والانتصاف. ويُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتقديم المشورة والدعم النفسي لإنصاف جميع النساء ضحايا العنف، وكذلك عدد الملاجئ المتاحة، وأنواع الخدمات المقدمة ومستوى الوصول إلى تلك الملاجئ.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

١٠ - يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعديل المادة ٥ من القانون رقم ١٥ لعام ٢٠١١ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، التي تُجيز ترحيل ضحايا الاتجار. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن نطاق ومضمون مشروع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ وتقديم جدول زمني محدد لاعتماده (الفقرة 73). وفي ضوء التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 26 (ج))، يُرجى تقديم تفاصيل عن المساعدة والدعم والحماية المقدمة إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم العاملات المهاجرات. وتشير الدولة الطرف إلى أنها وفّرت مبلغ ٦ ملايين دولار لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة العربية (الفقرة 73)، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية للقضاة والمحققين وضباط الشرطة. ويُرجى تقديم معلومات عن أي تقييم أُجري لأثر تلك الدورات التدريبية وما إذا كان سيستمر إجراؤها بانتظام في الدولة الطرف. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجمع البيانات، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/QAT/CO/1، (الفقرة 26 (ب))، عن عدد القضايا المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات، ولا سيما عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ووفقا للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن بعض النساء اللاتي يصلن إلى الدولة الطرف كعاملات مهاجرات قد يتعرضن لاحقا للاستغلال الجنسي في البغاء. ويُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتجريم البغاء ولتدريب المسؤولين الحكوميين على تعرف جرائم الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي والتصدي لها تصدياً ملائماً، ولتوسيع نطاق برامج التوعية العامة التي تشجِّع على تحديد هوية الضحايا والجناة، وللتوعية بالتدابير الوقائية وسبل المساعدة وجبر الضرر، بما في ذلك توفير الترجمة الشفوية بلغات الضحايا.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

١١ - في التقرير، تفيد الدولة الطرف بأن المرأة القطرية قد تقلدّ ت العديد من المناصب القيادية في الدولة الطرف، بما في ذلك مناصب وزارية، وتولّت مناصب في مجالي القضاء والنيابة العامة (الفقرة 82). ويُرجى تقديم معلومات مُحدّثة عن عدد النساء في مجلس الشورى وفي المجلس البلدي المركزي والسلطة القضائية والشرطة والسلك الدبلوماسي، لا سيما على مستويات صنع القرار. ويُرجى توضيح سبب الانخفاض الشديد في عدد المرشحات في انتخابات المجلس البلدي ا لمركزي، حسبما هو مبين في الجدول ٣ بالتقرير، وبيان التدابير التي اتخذت لضمان أن تخصص الأحزاب السياسية تمويلا كافيا للحملات الانتخابية النسائية والتوعية بأهمية مشاركة النساء في الانتخابات كمرشحات، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 28). وتبين الدولة الطرف أن القرار الأميري رقم 22 لعام 2017 ينص على تعيين أربع نساء قطريات في عضوية مجلس الشورى (الفقرة 83). ويُرجى بيان موعد إجراء الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كان هناك أي خطط لاعتماد سياسة انتخابية تشمل تداب ير لضمان مشاركة كبيرة للمرأة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

١٢ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتهيئة وضمان وجود بيئة تمكينية يمكن أن تعمل فيها منظمات المجتمع المدني وحقوق المرأة بحرية، بما في ذلك الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات التسجيل بموجب القانون رقم ١٢ لعام ٢٠٠٤ بشأ ن الجمعيات والمنظمات الخاصة.

الجنسية

١٣ - تعترف الدولة الطرف بأنها لا تعامل المرأة والرجل على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بمنح الجنسية إلى أطفالهما (الفقرة 93). وتبين الدولة الطرف أنها أنشأت فريق عمل يُعنى بدراسة أحكام قانون الجنسية والقوانين ذات الصلة. ويُرجى تقديم معلومات عن التقدم الذي أحرزه الفريق والمقترحات المقدمة لتعديل قانون الجنسية لضمان المساواة بين المرأة والرجل وتمكين النساء القطريات من منح جنسيتهن لأزواجهن الأجانب وأبنائهن على قدم المساواة مع الرجال القطريين (الفقرة 93).

التعليم

١٤ - يُرجى توضيح الفارق بين عدد الرجال والنساء الملتحقين بمجالي الدراسات المصرفية وإدارة الأعمال، على النحو المبين في الجدول 6 والشكل 5 من تقرير الدولة الطرف، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة عدد النساء والفتيات المسجلات في مجالات الدراسة غير التقليدية، بما يشمل دورات التدريب المهني والتخصصات العلمية والتقنية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتزويد النساء والفتيات بالتوجيه المهني. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إمكانية حصول أطفال المهاجرات على تعليم عالي الجودة وميسور المنال .

العمالة

١٥ - تفيد الدولة الطرف بأن التشريعات تحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحياً أو أخلاقياً أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير (الفقرة 54). ويُحظر كذلك تشغيل النساء في غير الأوقات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير (الفقرة 54). ويُرجى تقديم معلومات مفصلة عن أشكال العمل التي تتأثر بالقيود المذكورة وعن الخطوات المتخذة لإزالتها، بغية تفادي الافتراضات النمطية في التدريب والتوظيف إزاء تطلعات المرأة وملاءمتها وقدراتها فيما يتعلق ببعض الوظائف. وعلى ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 36)، يُرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإزالة الأنظمة والممارسات التمييزية بحكم الواقع التي تقتضي أن تُقدِّم المرأة القطرية رسالة موافقة من ولي أمر ذكر على التحاقها بالعمل. ويُرجى تقديم بيانات مُحدّثة عن النسبة المئوية للنساء في القوة العاملة مصنفة حسب مجال النشاط في القطاعين العام والخاص وحسب معدل العمل (بدوام كامل أو بدوام جزئي ). ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ ورصد مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة وعن المجموعة الكاملة من التدابير المتخذة لس د الفجوة في الأجور بين الجنسين.

الصحة

١٦ - تُفيد الدولة الطرف بأن النظام الصحي للدولة يُقدم كافة خدماته لجميع أفراد المجتمع دونما تمييز ومن ضمنهم العاملات (الفقرة 145). ويُرجى توضيح ما إذا كان ذلك يعني أن العاملات المهاجرات ونساء البدون تتاح لهن إمكانية الحصول على الرعاية الطبية الطارئة مجانا، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وخدمات الإجهاض في حالات الاغتصا ب، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 40 (ج)). ويُرجى الإفادة عما تتخذه الدولة الطرف من خطوات لتعديل تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض حتى تُزال التدابير العقابية التي تقع على المرأة التي تُقدِم على الإجهاض ويُوسّع نطاق الأسباب الداعية إلى إجرائه على نحو قانوني وآمن بما يتجاوز الحالات التي تكون فيها حياة الأم معرّضةً للخطر، لتشمل، خصوصا، حالات الحمل الناتج عن سفاح المحارم والاغتصاب. ويُرجى أيضا الإفادة عن عدد النساء اللاتي احتُجزن وصدرت ضدهن أحكام بسبب إقدامهن على الإجهاض في الدولة الطرف في غضون الفترة المشمولة بالتقرير على أن يشمل ذلك معلومات عن المدد التي خضعن فيها للاحتجاز. ويرجى بيان ما إذا كان التثقيف المراعي للفئة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وكذلك السلوك الجنسي المسؤول، قد أُدرج كموضوع منفصل في المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية على حد سواء، وما إذا كان من يقدّمونه معلّمون من ذوي التدريب المناسب. وفي ضوء التوصية السابقة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 40 (ب)) والمعلومات التي قدمت في الفقرات من ١٤٦ إلى ١٤٨ من التقرير، يُرجى تقديم معلومات عن أي خطط لإصلاح سياسة الفحص الإلزامي للحوامل والعاملات المهاجرات بخصوص فيروس نقص المناعة البشرية.

عاملات المنازل المهاجرات

١٧ - تُبيّن الدولة الطرف أنها اعتمدت القانون رقم ١٥ لعام ٢٠١٧، الذي يوفر الحماية القانونية للمستخدمين في المنازل بما يتماشى مع اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية، لعام ٢٠١١ (رقم ١٨٩). واعتمدت أيضا القانون رقم 1 لعام 201 7، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لعام 2015، الذي ينظم دخول الوافدين وخروجهم (الفق رة 24). ويُرجى تقديم معلومات عن أي خطط لإدراج ضمانات الحد الأدنى للأجور والحق في الإجازات المرضية والإجازات السنوية والحق في إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها في هذين القانونين. ويُرجى توضيح ما إذا كانت إزالة نظام الكفالة تنطوي على إلغاء كامل لتصاريح خروج العمال المهاجرين، بمن فيهم عاملات المنازل. وتفيد الدولة الطرف بأنها أنشأت لجنة جديدة، برئاسة قاضٍ، معنية بمنازعات العمل من أجل تسوية المنازعات العمالية في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم العامل للشكوى. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد العاملات المهاجرات اللاتي قدمن شكاوى إلى اللجنة منذ إنشائها، وطابع الشكاوى والتعويضات التي دفعت إلى الضحايا. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أمن الضحايا وتمكينهم من الإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف أو تهديد بالانتقام، ولا سيما النساء اللاتي يُحضرن إلى البلد دون عقد قانو ني ودون ما يلزم من وثائق رسمية.

الفئات الضعيفة من النساء

١٨ - وفقا للمعلومات المعروضة على اللجنة، تتعرض المطلقات والأرامل للتمييز في الحصول على منح الأراضي وقروض الإسكان التي تقدمها الدولة. ويُرجى تقديم معلومات عن شروط الحصول على تلك المنح، فضلا عن الأساس المنطقي لشروطها وما يترتب عليها من نتائ ج. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل الشروع في استعراض القانون رقم ٢ لعام ٢٠٠٧، بشأن نظام الإسكان، وذلك من أجل القضاء على التمييز ضد الأرامل والمطلقات.

١٩ - وإثر قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولة الطرف وثلاث ة من جيرانها، وكذلك مصر، في عام ٢٠١٧، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من حدة الأثر بغية ضمان احترام حقوق الإنسان للنساء القادمات من تلك البلدان والمقيمات في قطر قبل الأزمة. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن أثر الأزمة على العمال المهاجرين الذين ما زالوا يقيمون في قطر، ولا سيما فيما يتعلق بحريات التعبير والتنقل والاتصالات والجنسية والحق في الحياة الأسرية والتدابير الرامية إلى ضمان أمنهم. ويُرجى تقديم معلومات عن العاملات المنزليات المهاجرات بدون عقود قانونية وإمكانية وصولهن إلى العدالة .

المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

٢٠ - يُرجى بيان ما إذا كانت الأحكام القانونية السارية، التي تجعل شهادة المرأة معادلة لنصف شهادة الرجل أمام المحاكم، ستُستعرض وتُلغى بهدف القضاء على التمييز على أساس جنساني وضمان المساواة أمام القانون. ويُرجى الإفادة بما إذا كانت القوانين ذات الصلة قد عُدِّلت لضمان تمتّع المرأة بنفس الحرية التي يتمتّع بها الرجل في التنقّل. ويُرجى التّعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تفيد بأنّه لا يزال يتعيّن على المرأة الحصول على إذن من والدها أو زوجها أو ولي أمر ذكر لكي تحصل على جواز سفر، وتُسافر إلى خارج البلد، وتُتابع الدراسة في الخارج بمنحة حكومية، وتُغادر مراكز الاحتجاز ومراكز الإيواء التي تديرها الدولة.

الزواج والعلاقات الأسرية

٢١ - يُرجى تقديم معلومات عن حالة عملية استعراض قانون الأسرة وبيان التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تزال تميز ضد المرأة، وذلك بهدف الثني عن تعدد الزوجات، وكذلك الحقوق غير المتساوية و/أو المحدودة للمرأة فيما يتعلق بالطلاق والميراث والوصاية والحضانة القانونية للأطفال وفقدان حضانة الأطفال في حالة الزواج الثاني للمطلقة، أو حظر تلك الممارسات، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 42 (أ)). ويرد في التقرير أن المادة 17 من قانون الأسرة تنص على ألا يُوثَّق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص (الفقرة 166). ويُرجى تقديم بيانات عن عدد الزيجات التي ووفق عليها فيما يتعلق بفتيات تتراوح أعمارهن بين ١٦ و ١٨ سنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعن عمر الأزواج. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كان لدى الدولة الطرف أي خطط تهدف إلى تعديل قانون الأسرة لرفع الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات. ويُرجى تقديم معلومات عن الحصة القانونية التي تعود إلى الابنة الحية من ميراث والدها مقارنةً بحصّة أبناء الوالد الأحياء. ويُرجى بيان الخطوات المتخذة لإلغاء الأحكام القانونية التي تجيز للرجل تطليق زوجته من جانب واحد. ويُرجى أيضا بيان ما اتُّخذ من خطوات لاعتماد قانون موحّد في مجال الأحوال الشخصي ة يتماشى مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية الملزمة قانوناً، مع الأخذ في الاعتبار تجربة البلدان ذات الخلفيات الدّينية والاجتماعية والثقافية والنُّظم القانونية المماثلة.