خلاف أسري

اعتداء

خيانة زوجية

طرد من المنزل

ابتزاز

المجموع

97

13

7

3

12

132

المصدر : وزارة الداخلية

34 - و تعمل إدارة الشرطة المجتمعية في إطار تطبيقها لمبدأ الشراكة المجتمعية في حفظ الأمن على قاعدة ( أن الأمن مسؤولية الجميع ) على مد شبكة علاقات تعاون تفاعلية مع الأسرة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة والمجتمع المحلي متضمنة التالي :

• تنظيم زيارات للمجالس النسائية في كافة مناطق الدولة، من أجل التعرف على المشكلات والظواهر التي يعاني منها سكان ال منطقة وتقديم التقارير عن نتائج هذه الزيارات ورفعها إلى جهة الاختصاص ل معالجتها .

• تنظيم زيارات إلى مجالس الأهالي للرجال لذات الغرض .

• تنفيذ القرارات الصادرة من محكمة الأسرة بوصف الشرطة المجتمعية سلطة تنفيذية .

35 - أما بشأن الأنشطة المنتظمة والمستمرة لرفع مستوى الوعي واطلاع الجمهور على الطابع الإجرامي للعنف ضد المرأة والعواقب المحتملة ، فإن لإدارة الشرطة المجتمعية دور متميز على هذا الصعيد من خلال :

• الحملات التوعوية بالمشاركة مع جهات تعنى بالقضاء على العنف ضد المرأة.

• إقامة ورش تدريبية لشرائح مختلفة من المجتمع بشأن ما يتوجب اتخاذه من إجراءات قانونية في حالة اكتشاف الإساءة بما يضمن حماية المرأة المعنفة في حال مباشرتها للبلاغ.

• التوعية من خلال المحاضرات بشأن ترسيخ ثقافة التبليغ عن الإساءة من قبل المرأة المعنفة .

36 - ومن جهة أخرى، فإن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي يوفر للفئات المستهدفة في دولة قطر من ضحايا العنف من العاملات المنزليات والمعرضين لذلك ، الحماية وإعادة التأهيل ، حيث يقوم المركز باستقبال كافة الحالات التي تتعرض للعنف من فئتي النساء والأطفال والمعرضين لذلك من عدة قنوات ممثلة في النيابة العامة ، و المراكز الأمنية ، و الجهات الصحية ، وحالات ال لجوء ال مباشرة للمركز .

37 - و يقدم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي كافة سبل الدعم لضحايا العنف من النساء والأطفال، والممثلة في الحماية، والتأهيل، والرعاية المتكاملة دون النظر إلى جنسية المجني عليها، وهو ما أكّدت عليه المادة (4) من النظام الأساسي المعدّل لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي . كما تركز استراتيجية عمل المركز على حماية الفئات المستهدفة من العنف والآثار الناجمة عنه ، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية والبرامج العلاجية والتأهيلية الشاملة ل تحقيق الرعاية المتكاملة للفئات المستهدفة ، حيث يقوم المركز بتقديم الخدمات الطبية والنفسية والتأهيلية ، على النحو التالي :

• التقييم الطبي المبكر للاضطراب النفسي عن طريق الفحص الطبي وإجراء الفحوصات المناسبة و توفير المساعدة والرعاية الطبية والنفسية ؛

• توفير بيئة علاجية تشجع على تمكين المستفيدة من تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها في الخطة العلاجية ؛

• العلاج النفسي والتأهيل لمنع تحول الاضطراب إلى مرض مزمن ومنع حدوث مضاعفات ؛

• وضع الحالة في بيئة تشجعها على الالتزام بالدخول في برنامج طويل للعلاج المتكامل ؛

• تشجيع الحالات على الاستمرار في تحمل مسئولياتهم في مجالات العمل والأسرة بعد تلقي العلاج والتأهيل، وعدم عزل الحالات عن المجتمع وتمكينها من حل مشكلاتها بنفسها، والمساعدة ل عدم تعرض ها للعنف مرة أخرى ؛

38 - يقدم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي برنامجا ً متكاملا ً ل لتأهيل، وذلك من خلال كادر متخصص في إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء بهدف تعافيهن ودمجهن في المجتمع مرة أخرى، حيث يقدم ال مركز خدمات الرعاية الأساسية ( خدمة ال إ يواء ) من خلال توفير أماكن إ يواء لحماية الحالات والتمتع بالخدمات الترفيهية والمعيشية والأنشطة الرياضية والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية، وخدمات الرعاية النهارية ك أنشطة التأهيل وإعادة التأهيل . ويوفر المركز خدمات الرعاية اللاحقة والرعاية المستمرة ، والتي تعمل على توفير الخدمة الاجتماعية من خلال التواصل مع الأسرة و الزيارة الميدانية ل لجهات المختصة والمتابعة الاجتماعية مع الحالة . علاوة على توفير خدمات المكاتب الخارجية (OUTREACH) والتي تساهم في تقديم خدمات التدخل السريع، وتقديم الإرشاد المباشر لضحايا العنف من الأطفال والنساء في المستشفيات والجهات الأمنية .

مركز أ مان

39 - يساهم مركز أمان بعدة تدابير لتقديم المشورة والعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف من النساء من خلال :

(أ) خدمات الاستشارات والدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني وذلك :

• عن طريق التواصل الهاتفي مع المتخصصين بالمركز فقد تم تدشين الخط الساخن 919 ومركز الاتصال لتيسير الابلاغ وتقديم الشكوى عند التعرض للعنف أ يا ً كان نوعه ( نفسي ، جسدي، جنسي ) والحصول على الخدمة بصرف النظر عن الجنسية .

• أو الحضور لمرافق المركز ومكاتبه الخارجية في المستشفيات والإدارات الأمنية والنيابة العامة، لتسهيل الوصول إلى خدمات المركز .

• كما تقدم خدمات ال إ رشاد وال إ حالة لجهة الاختصاص المناسبة التي تساعد المرأة على حل المشكلة أو تمكينهما من الحصول على الخدمات المناسبة.

(ب) خدمات الجلسات التأهيلية:

40 - يساهم المركز بتقديم خدمات تأهيل متعدد المحاور ( نفسي، اجتماعي، قانوني، وظائفي ) من خلال فريق متكامل متعدد التخصصات . وتقدم خدمات التأهيل للنساء بحسب احتياجاتهم، ذلك سواء كانوا مقيمين في مرافق ال إ يواء التابعة للمركز أ و من خلال أ نشطة الرعاية الخارجية والنهارية .

(ج) خدمات الإيواء:

41 - تم افتتاح دار الأمان الشامل لاستقبال ا لنساء من ضحايا العنف إذ يتم تقديم خدمات ال إ يواء وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات المعيشية والاجتماعية والتعليمية وتنفيذ البرامج التأهيلية اللازمة لإعادة دمجها وتمكينها في المجتمع .

(د) خدمات الدمج:

42 - يتم تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للنساء بعد انتهاء إيوائهم المؤقت لضمان حمايتهم وإعادة اندماجهم بالمجتمع وتمكينهم من الحصول على حقوقهم التي تكفلها الدولة بالتنسيق مع المؤسسات الداعمة والشركاء والمتابعة المستمرة لهم .

مركز الاستشارات العائلية - وفاق :

43 - قام مركز وفاق بعدد من الأنشطة التي تعزيز المسؤولية ال أ سرية وتجنب النزاعات ال أ سرية :

(أ) تعزيز المسؤولية ال أ سرية ( ) :

44 - يقدم مركز الاستشارات العائلية وفاق عدة أنشطة توعوية تخدم تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، حيث يقدم برنامج لتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل وال أ سرة لتغيير الصورة النمطية عن أدوار المرأة والرجل في ال أ سرة، ويهدف هذا البرنامج إ لى :

• التعرف على مهارات تحقيق التوازن الأمثل بين العمل وال أ سرة .

• التعرف على الأساليب العملية في الاتصال الفعال ودورها في تحقيق معادلة التوازن .

• التعرف على الأساليب الإيجابية للتعامل مع ضغوط العمل للمساعدة في تحقيق معادلة التوازن .

• التعرف على دور الحوار الأسري في تحقيق معادلة التوازن بين العمل والأسرة .

• التعرف على معايير الاتفاق الناجح بين الزوجين .

(ب) تجنب النزاعات الأسرية : توعية الأسرة في مرحلة ما قبل النزاع تتمثل في :

أولا - المجال الوقائي ( ) :

45 - وتهدف البرامج المقدمة وفق الإطار الوقائي بمركز الاستشارات العائلية إلى إشباع الاحتياجات الأسرية غير المشبعة، وتبصير الفئة المستهدفة بالمشكلات التي من المحتمل أن تقع فيها، وتوضيح الطرق التي ينبغي أن تسلكها الأسرة في حال تعرضها لبعض المظاهر السلبية التي تحذر منها البرنامج الوقائية، وتعريفها الإجراءات الواجب اتباعها حين وجود أي من مظاهر تلك المشكلات أو الوقوع فيها . ويقع تحت هذه الفئة عدد من أنواع البرامج، وهي :

• الجهود التأهيلية : وتهدف إلى تأهيل وإعداد الفئة المستهدفة لمهمة ما، وتوجه إلى الجمهور خارج المركز، مثل : تأهيل المصلحين الأسريين، أو تأهيل الإخصائيين الاجتماعيين، أو تأهيل الاخصائيين النفسيين، أو تأهيل المقبلين على الزواج ( ) .

• الجهود التوعوية : وهي جهود شبه يومية ( جهود رفع الوعي الزوجي ـ النفسي ـ التربوي ـ القانوني ـ الشرعي ): تهدف إلى توعية الجمهور نحو موضوعات يخشى عليهم من الوقوع فيها، فتعرفهم بها حتى تكون فكرتهم واضحة عنها، ومفاهيمهم صحيحة بشأنها، كما تهتم بتوعية الجمهور ضد ما يسبب لهم الأزمات أو يجلب عليهم المشكلات، وتحذرهم منه حتى لا يقعوا فيه . مثل برامج رفع الوعي الأسري، أو برامج التوعية ضد مخاطر الطلاق .

• الجهود التثقيفية : وتهدف إلى تثقيف الجمهور حول موضوعات محددة، فإذا كانت البرامج التوعوية تركز على الموضوعات الضارة التي تكون بمثابة أمراض أو مشكلات يخشى تعرض الناس لها، فتحذرهم منها وتعرفهم بخطورتها؛ فإن البرامج التثقيفية تركز على الموضوعات النافعة التي ينبغي للناس أن يتعرضوا لها ليستفيدوا منها، فتغريهم بها وتعرفهم بمزاياها وفوائدها، وتطرح لهم أفكاراً عن كيفية الإفادة منها في حياتهم الأسرية ( ) .

ثانيا - المجال العلاجي ( التدخلي ):

46 - وتهدف الخدمات المقدمة وفق هذا المجال إلى حل مشكلات الأفراد والأسر، وعلاج الأمراض النفسية والاجتماعية، والتصدي للمشكلات القائمة، وتدريب الفئة المستهدفة على أساليب العلاج، وتعريفها بأنواعه، وتبصيرها بكيفية إيجاد الحلول لمشكلاتها، وتجريب الحلول المقترحة، واقتراح أساليب وحلول جديدة لمشكلاتها النوعية، وممارسة السلوكيات الجديدة التي من شأنها إصلاح حياتها وتغيير واقعها . والمجالات الفرعية التي يشملها هي :

• الإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي : ويهتم هذا الفرع بتعديل المفاهيم والأفكار والاتجاهات النفسية والسلوكيات غير المرغوبة لدى الأفراد والأسر .

• الإصلاح العائلي : ويهتم بالتقريب بين وجهات نظر الأطراف المختلفة، وإحداث القدر الممكن من التوافق، والتركيز على المساحات المشتركة التي يمكن اعتبارها ركائز لعملية الإصلاح .

• الإرشاد الشرعي : ويهتم هذا الفرع بتبصير الأسر بعواقب المشكلات العائلية ذات الطبيعة الشرعية، وكذلك مردود مشكلات الأفراد الشرعية على الأسرة كلها .

• الإرشاد القانوني : ويهتم هذا الفرع بالتبصير بالحقوق والواجبات القانونية لكل من أفراد الأسرة وإرشادهم إلى كيفية التقاضي الموضوعي أمام المحاكم بشكل يليق بمكانة الأسرة، ويحفظ لأفرادها كرامتهم، ويترك بصمة طيبة حتى لو حدث انفصال، وهو ما يشار إليه في هذه الدراسة بمفهوم ( الطلاق الآمن ) .

• عملية الإرشاد في حالات الطلاق الودي : ويهتم هذا النوع من الإرشاد الأسري بالتعامل مع الأسر التي قررت الطلاق بالاتفاق فيما بينهما دون نزاع أمام المحكمة .

47 - ويستخدم هذا النوع من الإرشاد وفق ثلاثة مراحل، وهي :

المرحلة الأولى : ويتم فيها اتخاذ إجراءات ما قبل الطلاق تجنبا له، وتشمل :

• عمليات التثقيف والتوعية بالعوامل والأسباب التي تؤدي إلى انهيار الأسر .

• مساعدة الأسرة في حل المشكلات التي تتعرض لها .

• استخدام فنيات التنفير من الطلاق وما يترتب عليه من جميع الجوانب .

المرحلة الثانية : وتتم فيها جهود الإرشاد بغية الإصلاح وعدم استكمال إجراءات الطلاق، فإن استحال ذلك وصمم الطرفان أو أحدهما على الطلاق؛ فتبذل معهما الجهود الإرشادية في اتجاه إجراءات الطلاق الآمن : وتركز عملية الإرشاد فيها على :

• الإرشاد التربوي للطرفين لضمان عدم استخدام الأطفال كوسيلة للنزاع بينهما .

• التوعية بحقوق الأبناء وواجبات الآباء ضمانا لاستمرار المسؤولية المشتركة عنهم .

• التأهيل النفسي لطالبي الطلاق حتى لا يسمحوا بوجود فجوة نفسية بينهما، وذلك لضمان التعامل الإيجابي واستمرار العلاقة السوية في حدها الأدنى بعد الطلاق .

• التعريف بإجراءات تحقيق مفهوم الطلاق الآمن، ذلك إن كان الطلاق ضرورة .

المرحلة الثالثة : وتتم مع الحالات المحولة من المحاكم بعد الطلاق . ويتم ذلك بما يلي :

• التهيئة النفسية للطرفين لتقبل الوضع الاجتماعي بعد الطلاق.

• توعية الطرفين بإجراءات الرؤية والحضانة والزيارة.

• التهيئة النفسية للطفل قبل إتمام الرؤية أو الحضانة أو الزيارة.

• التهيئة النفسية لتأجيل تنفيذ أحكام الرؤية أو الحضانة حتى تتم تهيئة الطفل نفسيا ً .

ثالثا - مجال الرعاية الوالدية : وتتم فيها عملية الإرشاد قبل - أو أثناء - وصول النزاع إلى المحاكم .

48 - ويسعى مجال الرعاية الوالدية إلى تقديم برامج الرعاية النفسية والتربوية لأبناء المطلقين، فيقوم في سبيل ذلك بما يلي :

• تهيئة الوالدين والأبناء نفسيا، ليتجنبوا آثار المنازعات.

• التنفير من آثار الطلاق على الوالدين والأبناء.

• بيان حقوق وواجبات كل طرف من طرفي النزاع، أثناء النزاع وبعده، وتحديد مواعيد زيارات للمحضونين في حال الانفصال المؤقت بين الوالدين

• الرعاية النفسية للطفل لضمان استقرار حالته النفسية أثناء الزيارة أو الرؤية.

• توفير أماكن للرؤية داخل المركز مجهزة بأدوات وأجهزة تمكن الوالد الزائر من التفاعل الإيجابي مع الطفل، باعتبارها بيئة آمنة وهادئة للزيارة أو الرؤية.

• الإشراف الكامل على الطفل أثناء الحضانة أو الزيارة أو الرؤية.

• ملاحظة سلوك الوالدين. وتوجيههم أثناء الرؤية لتجنب ما يؤذي مشاعر الطفل، أو يهدد أمنه النفسي، أو استقراره العاطفي.

• تصميم خطط علاجية للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو تربوية نتيجة الطلاق.

• تنفيذ الخطط العلاجية في قسم الرعاية النهارية تحت الاشراف المباشر من المرشد المختص.

رابعا - مجال المتابعة :

49 - تهدف عملية المتابعة إلى تثبيت التغيرات الجديدة، وتدارك ما قد يحدث من انتكاسات أو عودة للمشكلات القديمة، أو الوقاية من نشوء مشكلات جديدة، وتوسيع دائرة علاقات الأسر والأفراد بالمركز، فإن المتابعة من شأنها أن تجعل الناس تتواصى بزيارة المركز . ويشمل مجال المتابعة ما يلي :

• متابعة الحالات الفردية التي انتهت عملية علاجها بالمركز.

• متابعة الأسر التي انتهى البرنامج الإرشادي الخاص بها.

• متابعة الأسر التي تم التوفيق بين طرفيها، ووقعا اتفاق صلح.

• متابعة الأسر التي اتفقت على تنفيذ زيارة المحضونين خارج المركز.

جدول (2)

عدد الاستشارات الاجتماعية المقدمة عبر المركز حسب تصنيف الاستشارة والسنة للحالات الودية بحسب النتيجة النهائية للفترة من 2017حتى 2018

إتمام المهمة

تمت بنجاح

لم يتم المطلوب

العام

التصنيف

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

المجموع

2017

خلافات زوجية

467

81 , 5

106

18 , 5

573

استشارة طلاق

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

خلافات أ سرية

69

87 , 3

10

12 , 7

79

خلافات بين أ فراد المجتمع

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

خلافات حول رؤية الأبناء

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع

536

82 , 2

116

17 , 8

652

2018

خلافات زوجية

710

88 , 3

94

11 , 7

804

استشارة طلاق

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

خلافات أ سرية

118

90 , 1

13

9 , 9

131

خلافات بين أ فراد المجتمع

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

خلافات حول رؤية الأبناء

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع

828

88 , 6

107

11 , 4

935

المصدر : المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي

ملاحظة : يتم حساب النسبة للحالات التي أكملت الجلسات العلاجية وتم استبعاد الحالات التي لم تحضر وقيد المعالجة

مركز رعاية ال أ يتام ( دريمة ):

50 - رغبة ً في الإسهام في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في الدولة، فقد تم تأسيس مركز رعاية الأيتام في عام 2002 ، وذلك بهدف توفير الرعاية اللازمة للفئات المستهدفة ممن توفي والداه أو كان مجهول الوالد أو الوالدين وكان محروماً بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة أسرية طبيعية، وكذلك ضمان استقرارهم في الأسر الحاضنة البديلة ودمجهم في المجتمع، ويعمل المركز اعتباراً من العام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي .

51 - كما يقوم المركز بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أ هداف المركز، وعقد الندوات والدورات التدريبية في الموضوعات ذات الصلة بأهداف واختصاصات المركز، وإصدار النشرات والكتيبات الارشادية والدوريات ذات الصلة بأهداف واختصاصات المركز، واستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمباشرة نشاطه تبعا ً لأهدافه.

52 - ويعتبر المركز من أحد أهم الآليات التي أُنش ئ ت في الدولة، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام تعنى بشؤون ال أ طفال المحرومين من بيئة أ سرية طبيعية، ويعمل على توفير وتقديم كافة انواع الرعاية والدعم والخدمات المعيشية للفئات المستفيدة من الجنسين، من خلال السعي نحو إ يجاد بيئة بديلة مناسبة أو تقديم خدمات معيشية للفئات التي لم يتيسر لها العيش في بيئة اسرية، دون أي تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو غير ذلك، آخذين ف ي الاعتبار مصلحة الطفل الفُضلى.

53 - قام المركز بعقد عدد من الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالدولة وخارجها، وذلك بهدف رفع القدرات وتنمية مهارات العاملين فيه وتدريبهم، لضمان القضاء على كافة أشكال التمييز بين الجنسين.

54 - كما قام المركز بإنشاء خط ساخن يُعنى باستقبال الحالات والشكاوى والبلاغات من الفئات المستهدفة وكل من يحتاج لتلقي إ حدى خدمات المركز، واستقبال البلاغات التي بحاجة للإيواء ، وتبقي طلبات الاحتضان من الأسر الراغبة بالاحتضان، وتقديم كافة الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية وغيرها، دون أي تمييز بين الجنسين.

55 - من جهة أخرى، فقد تم العمل خلال العامين الماضيين على مشروع الاستقرار ال أ سرى وهو أحد المشاريع ال أ ساسية التي تعمل عليها إدارة الخدمات الاجتماعية بمركز دريمة تمكين للأيتام حيث يتم العمل مع ال أ سر الحاضنة للأبناء الايتام تقديم الخدمة المباشرة للأيتام وال أ سر الحاضنة لهم، لرعايتهم ومتابعتهم ، حيث يهدف المشروع إلى :

• مساعدة ال أ سر الحاضنة – ال أ م خصوصا ً - على التعرف على الجوانب ال إ يجابية لديها ولدى الطف ل .

• التأكد من أهلية ال أ ب وال أ م المتقدمين للاحتضان دون التمييز بينهما من خلال عمل نفس الاختبارات النفسية لكلا الطرفين، والذى يعتبر ركيزة أساسية لضمان تنشئة الفئة المستهدفة في بيئة صحية أ سرية سليمة لضمان تقديم أ عضاء فاعلين في المجتمع .

• إ خضاع ال أ مهات وال آ باء دون تمييز أحدهما عن ال آ خر و المتقدمين لطلبات الاحتضان لدورات تثقيفية توعوية وتوضيح أدوارهم ومراحل النمو الطبيعية للطفل واحتياجاته النفسية وتدريبهم على توفير الضروريات الأساسية للطفل المحتضن طوال فترة الاحتضان هي من أ ساسيات المشروع.

• كما يتضمن المشروع تقييم ال أ سر المحتضنة ( ال أ ب وال أ م على حد سواء ) كركيزة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز لضمان تقليل نسبة عودة الأيتام إ لى المركز أ و اختلافهم مع أسرهم، فضلا عن انتهاج آ لية لإبلاغ الطفل بوضعه كونه طفل محتضن، وتأهيل الأسر الحاضنة لطرق الإخبار المناسبة وكيفيتها والتوقيت المناسب لها.

• توفير فرص تأهيلية وتثقيفية لل آ باء وال أ مهات على حد سواء في الاحتضان وال أ سر الحاضنة لحماية الطفل من التعرض لل أ زمات النفسية و تنشئة الطفل في بيئة أ سرية آمنة ومستقرة من خلال خفض المعاناة النفسية الشديدة التي يعاني منها الأطفال بسبب صعوبة وضعه مما ينشأ عنه كثرة الخلافات الاسرية.

• مناصرة ودعم وتمكين ال أ م الحاضنة عن طريق عمل جلسات تأهيلية لرفع تقدير الذات لدى ال أ مهات الحاضنات من خلال مساعدتها لكى تنظر إلى نفسها بطريقة مختلفة مما يساعد على التغيير الذى يمكن أن يحدث من خلال الاعتماد على القوى التي تمتلكها المرأة أصلا ً، مثل قدرتها على إقامة علاقات وثيقة وتعاون مع الطفل المحتضن ، أو من خلال تعلم مهارات جديدة.

• تقديم الدعم النفسي للأم الحاضنة مما يسهل عليها تأدية مهامها وأدوارها في الحياة على الوجه ال أ مثل تجاه الطفل المحتضن وأسرتها.

• ولما نؤمن به بأن الوقاية خير من العلاج فأننا نعمل من خلال هذا المشروع على تأهيل الحاضنة نفسياً مما يساعدها على مواجهة ضغوط الحياة وتجاوزها دون أن تتأثر إنتاجيتها في المجتمع .

• تعزيز قدرات ال أ م الحاضنة حتى تتمكن من تربية طفلها المحتضن وتقديم الخدمات الاساسية له الصحية، التعليمية، الاقتصادية .

• مساعدتها وتمكينها في إ زالة العقبات والعوائق أمام وصولها وحصول على حقوقها الطبيعية، حتى تكسب الثقة بالنفس، وتتمكن من اتخاذ القرار والتحكم في المـوارد التي تعينها على مواجهة ما يعترض دورها في تنمية أسرتها ومجتمعها .

• مساعدة الوالدين بالأسرة الحاضنة على التشارك بالمس ؤ ولية المتعلقة بتربية الابن الحاضن ورعايته.

• إ شراك ال أ سر الحاضنة في نشاطات توعوية مشتركة للنساء والرجال معا لما فيه من مردود ايجابي.

• المساعدة في خلق سبل منهجية واضحة بهدف تعاون ال أ سرة الحاضنة من خلال الشراكة مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع والاستفادة من أ دوارها في تمكين المرأة الحاضنة .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

56 - ص ا دقت دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية بموجب المرسوم رقم (15) لسنة 2009 وبروتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والملحق بالاتفاقية، وبناءً عليه صدر القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر . وفي هذا الإطار صدر قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 ب إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر . وقد تشكلت اللجنة برئاسة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثل عن وزارة الخارجية نائباً للرئيس، وممثلين عن الجهات التالية : ( وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الصحة العامة، النيابة العامة، مكتب الاتصال الحكومي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ). و تهدف اللجنة إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي :

• وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة

• إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها

• مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الدولة

• إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود الدولة في منع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر

• دراسة التقارير الدولية والإقليمية المتعلقة بمنع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر، واتخاذ اللازم بشأنها

• التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الحماية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي

• نشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة

• تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتوثيق الروابط معها .

• المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر .

57 - وفي غضون شهر حزيران/يونيه 2017 تم اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر 2017-2022 ، لتكون نبراساً ودستوراً للجنة وللجهات المعنية نحو منع ورصد ومكافحة كافة أشكال الإتجار بالبشر . و تشمل الخطة المحاور الآتية : ( الوقاية - الحماية - الملاحقة القضائية - التعاون الإقليمي والدولي ).

الملاحقة القضائية :

58 - بدأت النيابة العامة في إجراء تحقيق شمل 109 حالات من العمل القسري . بالإضافة إلى 28 حالة متصلة بالإتجار، بما في ذلك تسهيل ممارسة البغاء وممارسات توظيف مسيئة . علماً بأن العديد من الحالات المتعلقة بالإتجار بالنساء والفتيات، منها حالة السيدة / ن . أ والتي ادعت أنه تم استغلالها جنسياً تم توفير مأوى لها وحصلت على دعم قانوني، حتى سافرت إلى بلادها بعد حصولها على التعويض اللازم . وبموجب مواد مختلفة من قانون العمل، وجه مكتب النائب العام تهم إلى 19 شركة بمخالفة أحكام قانون العمل، بما في ذلك عدم الامتثال لقيود ساعات العمل، أو عدم منح يوم راحة إلزامي، أو دفع أجر إضافي .

59 - وفي عام 2017 ، واصلت الحكومة تعزيز تطبيقها للقانون الذي يحظر حجز جوازات السفر من خلال التحقيق في 361 حالة مع إحالة 53 منه إلى مكتب النائب العام؛ وقامت المحكمة بمقاضاة حالة وإلزامهم بسداد غرامات .

تقديم المساعدة القانونية :

60 - وفرت الحكومة المساعدة القانونية لضحايا الاتجار بالبشر أمام سلطات إنفاذ القانون، حيث أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (15) لسنة 2011 ألزم السلطات بهذه المساعدة القانونية، كما أن السلطات ساعدت بعض الضحايا في الحصول على تعويضات جابرة للأضرار التي أصابتهن .

الحماية :

( أ ) الإيواء وإعادة إدماج الضحايا :

61 - استكملت الحكومة واستمرت في استخدام نظام الإحالة الوطني للضحايا لتنسيق جهود تحديد هوية الضحايا والإحالة بين السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية . وشمل نظام الإحالة توفير المأوى والرعاية الصحية والمساعدة القانونية لضحايا الاتجار .

62 - كما دشنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي « دار الأمان الشامل » التابع لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي « أمان » أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ، والتي تمثل إيواء متكامل وبيئة اجتماعية وصحية شاملة لخدمات الحماية والتأهيل للفئات المستهدفة، ومنها ضحايا الإتجار بالبشر . و الدار عبارة عن مجمع متكامل مكون من أكثر من 30 وحدة عقارية مخصصة ومجهزة بخدمات الإيواء الشامل، توفر لنزلائها خدمة الايواء « المؤقت » المصاحب لخطة تأهيلية مدروسة . ستة فيلات من الوحدات المشار إليها، خصصت تحديداً لضحايا الاتجار - الذكور والإناث على السواء، كل منها قادر على استيعاب 20 شخصاً .

63 - وتبدأ عملية الإيواء بأربع مراحل أساسية تبدأ بمرحلة الاستقبال التي تعنى بالتقييم المبدئي لكل حالة وتحديد حاجتها للإيواء، ثم مرحلة الدخول وتحدد الحقوق والواجبات والاشتراطات اللازمة لإيواء الضيف، ومرحلة الخطة التأهيلية التي تضع الإطار التفصيلي لمرحلة التأهيل في الدار، ومن ثم مرحلة الدمج في الأسرة وتتمثل في إعادة الزائر إلى بيئته الطبيعية في أسرته ومجتمعه . والضحايا قادرين دائماً على الوصول إلى الملجأ حتى لو قام أصحاب العمل بتقديم التهم ضدهم واحتفظوا بحقهم في مغادرة الملجأ دون رقابة .

( ب ) التدريب والتأهيل :

64 - وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك بهدف تنظيم عدد من الدورات والورش التدريبية لموظفي جهات إنفاذ القانون والقضاة ورجال الشرطة على مؤشرات الإتجار بالبشر، ونظام الإحالة الوطني، حيث تم تنظيم الدورات التالية :

• الورشة التدريبية عن مكافحة الإتجار بالبشر للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وطلبة الإعلام ، 26-28 شباط/ فبراير 2018 ، حيث تم تدريب 25 شخصا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وطلبة الإعلام .

• بناء قدرات العاملين في الجهات المعنية بالعمل وقطاع العمالة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، تم تدريب 25 شخصا

• بناء قدرات الجهات ذات الصلة حول النظام الوطني لآليات دعم ضحايا الإتجار بالبشر ، تم تدريب 25 شخصا .

65 - كما نظمت وزارة الداخلية عدد من ال دورات المقامة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر للفترة من 2016 وإلى نهاية 2018. أ دناه جدول مفصل بهذا الخصوص معد من قبل معهد تدريب الشرطة، علماً بأنه سوف يتم استمرار إقامة هذه الدورات بناء ً على احتياجات الإدارات الأمنية . ( )

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

66 - تدعم دولة قطر تولي المرأة ل لمناصب القيادية والمشاركة في الإدارة العامة للدولة، ويتضمن ذلك مباشرة الحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح في المجلس البلدي، بما يتفق مع المعايير الدولية، وعلى الأخص الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة قطر بشأن المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

67 - حيث تقلدت المرأة القطرية العديد من المناصب القيادية العليا وغيرها من المناصب القيادية والإشرافية الأخرى في الدولة، حيث تولت مناصب وزارية في وزارات الصحة والتعليم ونظم المعلومات، ومناصب وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارة المساعدين ومدراء إدارات في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما تولت مناصب القضاء ورؤساء وأعضاء النيابة العامة . ( انظر الرد على المادة 8 من تقرير الدولة )

68 - وفيما يتعلق بموعد انتخابات مجلس الشورى، فإنه يجري حالياً التحضير لها على مستوى اللجان الوزارية كما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد السابع وال أ ربع ي ن للمجلس، ولم يحدد موعد لها حتى الآن .

69 - وبشأن سبب انخفاض عدد المرشحات إلى حد كبير في انتخابات المجلس البلدي، وتوضيح التدابير التي اتخذت لضمان التمويل الكافي للحملات النسائية ورفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات. نود التأكيد بخصوص هذه المسألة أن الترشيح مفتوح للنساء والرجال على حد سواء وليس ثمة قيود على ترشيح النساء لعضوية المجلس البلدي، بعبارة أخرى لا توجد إجراءات تمييزية على أساس الجنس في الحق بالترشيح وعدد النساء المرشحات يتوقف على رغبتهن في الترشيح. علماً بأن إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية تقوم بالتوعية بإلقاء المحاضرات في الجامعات وقطاعات المجتمع المختلفة لتنمية وإشاعة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

70 - وبالإمكان تقديم عدد من الإحصائيات بشأن انخراط المرأة القطرية للعمل في وزارة الداخلية من خلال الجدولين التاليين :

جدول ( 3 )

منتسبي الوزارة من العنصر النسائي وفقاً لنوع الوظيفة حتى عام 2018

عسكري

نوع الوظيفة

ضابط

صف ضابط

مدني

العدد

70

909

3705

الإجمالي

979

3705

4684

المصدر : وزارة الداخلية

جدول ( 4 )

منتسبي الوزارة من العنصر النسائي وفقاً لمجالات العمل حتى عام 2018

مجموعة الوظيفة

العدد

رئيس قسم (صنع القرار)

12

وظائف تخصيصية

759

وظائف مكتبية

097 3

وظائف فنية

147

وظائف حركية

7

وظائف خدمات معاونة

28

وظائف عسكرية

634

الإجمالي

684 4

المصدر : وزارة الداخلية

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

71 - تقدم دولة قطر كافة التسهيلات لإنشاء وعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، طالما تم إنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004.

التعليم

72 - فيما يتعلق بالتساؤل الوارد بشأن التباين بين الرجال والنساء في الالتحاق بالدراسات المصرفية وإدارة الأعمال، ف توجد توجيهات واضحة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي نحو تنظيم زيارات سنوية تعريفية إلى مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات؛ بهدف تقديم عروض توعوية وتحفيزية لطلبة المستوى التاسع بالمدارس؛ لتشجيعهم على لالتحاق بالمدارس التخصصية . كما تم توفير مكافآت مالية للطلبة الملتحقين بالدراسة التخصصية بالتنسيق بين مصرف قطر الوطني ووزارة التعليم والتعليم العالي بهدف التشجيع للالتحاق بهذا النوع من التخصص، وتزيد المكافأة وفق كل مستوى أعلى، وذلك بهدف زيادة الالتحاق بالمدارس التخصصية . والجدير بالذكر بأنه لا يوجد تباين كبير بين عدد الملتحقين بهذا النوع من المدارس التخصصية بين الطلاب والطالبات، فعدد الملتحقين وفق الخطة الموضوعة 150 طالباً وطالبة ووفق اشتراطات ونسب واضحة لإحداث تميز في هذا النوع من المدارس . ويبلغ عدد المسجلين فعلياً في مدارس البنات (102) طالبة وفي مدارس البنين (124) طالباً . وبشكل عام، تتسم سياسة قبول الطلبة في الدراسات المصرفية و إدارة الأعمال بالمساواة بين الجنسين حيث توجد مدرسة خاصة بكل فئة إلا أ ن سبب التباين النسبي في عدد الإناث والذكور ب هذه المدارس يرجع إلى رغبة الطالب نفسه وميوله في اختيار نوع الدراسة التي يود الالتحاق بها ، حيث توجد خيارات أخرى متاحة للطلبة في دولة قطر كالمدارس الحكومية التي توفر مسارات تعليمية تمنح الطالب خيارات أوفر لإكمال التعليم الجامعي و أكثر تنوعاً وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتشجيع الإناث على الالتحاق بهذا النوع من التعليم منها تقديم مخصصات ماليه شهرية، وتنظيم حملات توعية سنوية لطالبات المرحلة الإعدادية للتعريف بهذه المدرسة، وتشجيعهن على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، وتوفير وظائف للخريجات .

73 - أما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان حصول أطفال المرأة المهاجرة على تعليم ذي جودة عالية وبتكلفة معقولة، فإن رؤية دولة قطر 2030 واستراتيجي ات التعليم والتدريب الوطنية جميعها تؤكد على إلحاق جميع الأطفال بالتعليم. وتحرص دولة قطر على توفير التعليم لكافة الأطفال من أبناء الوافدين، حيث تم منحهم فرص الالتحاق بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة وفقاً لرغبات أولياء الأمور، بل إنها أيضاً فتحت المدارس العالمية والمدارس الأهلية الخاصة ومدارس للجاليات، وقد بلغ عدد هذه المدارس (359) مدرسة و (220) روضة وبلغت نسبة الطلبة غير القطريين الملتحقين بالتعليم مقارنة بالقطريين 67 في المائة.

74 - وفي ظل الحراك السكاني المتزايد الذي تشهده دولة قطر يتم سنوي اً افتتاح المزيد من المدارس سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص لتلبية الحاجة للتعليم. وتسعى وزارة التعليم والتعليم العالي إلى توفير فرص تعليمية مناسبة لجميع الطلبة في الدولة دون تمييز. ومن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمدارس الخاصة على سبيل المثال لا الحصر:

(1) الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء.

(2) التخليص الجمركي.

(3) منح أرض في حالة حصول المدرسة على اعتماد وطني أو محلي أو عالمي.

(4) الإشراف الكامل على تسجيل الطلبة الوافدين للدولة بعد انتهاء الموعد المحدد للتسجيل، وتيسير إجراءاتهم، وتوجيه ه م ضماناً لحصول الجميع على الخدمات التعليمية.

(5) التنسيق والتعاون مع صندوق الزكاة لدعم تعليم ال أ طفال من الأسر محدودة الدخل لتيسير عملية تعليمهم.

(6) السماح للمدارس الخاص للجاليات بالعمل لفترتين صباحية ومسائية لاستقبال أكبر عدد ممكن من ال أ طفال للالتحاق بالتعليم.

العم ل

75 - لا يوجد في الممارسة اشتراط تقديم خطاب من الوصي على الزوجة لحصولها على وظيفة، حيث أن ذلك مخالف للدستور . ومن جهة أخرى فإنه لا توجد وظائف تأثرت بالحظر الوارد على تشغيل النساء في أعمال شاقة أو خطيرة . كما أن هناك مساواة تامة بين الذكر والأنثى في الأجر سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، بشرط التساوي في الخبرة والمؤهل .

الصحة

76 - وجب التنويه بدايةً بأنه لا يوجد بدولة قطر ما يسمى نساء مهاجرات أ و نساء عديم ي الاهلية، حيث ان جميع النساء المتواجدات بالدولة يحصلن على رخصة إقامة او زيارة وهؤلاء ي شملهم قانون تنظيم العلاج الطبي بالداخل وفقاٍ للمادة 4 منه والسابق سردها .

77 - تكفل الدولة حق اللجوء السياسي بالنسبة للنساء المهاجرات وذلك وفقا ً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي حيث نصت المادة (9) منه على : ” يتمتع اللاجئ السياسي بحماية الدولة، كما يتمتع، وبما لا يتعارض مع صفته كلاجئ سياسي، بالمزايا والحقوق الآتية :

• الحصول على وثيقة سفر، ما لم تكن هناك أسباب تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام تحول دون ذلك

• توفير فرصة عمل، باستثناء الوظائف المتعلقة بأمن البلاد

• تلقي إعانة مالية شهرية، لحين توافر فرصة عمل له

• تلقي الرعاية الصحية

• تلقي التعليم

• توفير السكن

• حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية

• حرية التنقل والسفر

• حق التقاضي

ويجوز السماح للاجئ السياسي باستقدام زوجه وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، ويصدر بتحديد شروط وضوابط المزايا والحقوق المشار إليها في هذه المادة قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير .

78 - أ ما بخصوص الرعاية الجنسية والانجابية وخدمات الإجهاض في حالات الاغتصاب فتم تشكيل اللجنة الطبية المختصة لنظر الطلبات المتعلقة بالإجهاض لأسباب صحية .

79 - بالنسبة للخطوات المتبعة لتعديل التشريع المتعلق بالإجهاض، نرى أ ن التشريعات الحالية كاف ي ة لمواجهة حالات الإجهاض، حيث يتم الإجهاض لأسباب طبية .

80 - كما يتم دارسة مدى إمكانية وضع سياسية لأجراء الاختبار ال إ لزامي لفيروس نقص المناعة البشرية للنساء الحوامل وخادمات المنازل ومدى إمكانية تطبيقها في ظل المجتمع والتقاليد والأعراف .

81 - ومن جهة أخرى، فقد حرصت وزارة التعليم والتعليم العالي على تثقيف الطلبة، وتزويدهم بالمفاهيم المرتبطة بالصحة الإنجابية والجنسية، حيث تم إعداد الإطار العام لمنهج التربية القيمية والذي يهدف إلى تعزيز القيم المرتبطة بعلاقات الأفراد سواء بأنفسهم أو بالآخرين أو بالمجتمع، ويراعي الأبعاد البدنية والذهنية والوجدانية والروحية . وتتضمن القيم احترام العائلة واحترام الآخرين، كما تتضمن الأنشطة للمراحل الأولى بيان أدوار أفراد الأسرة والمراحل المختلفة للأعمار والتغيير الحاصل عبر التسلسل الزمني لهم . أما منهج الثقافة الأسرية فهو منهج وثيق الصلة بالمواد الدراسية الأخرى وخاصة الدراسات الاجتماعية ومنهج التربية القيمية، ويهدف إلى إعداد المتعلمين ليكونوا فاعلين سواء اجتماعياً أو ذاتياً، ويدعم ويشجع السلوكيات الإيجابية لدى المتعلمين تجاه أنفسهم وأسرهم وعلاقاتهم بالآخرين، ويعدل ويغير الاتجاهات والسلوكيات السلبية عند المتعلمين تجاه أنفسهم وأسرهم وعلاقاتهم بالآخرين . ويتضمن المنهج سبعة جوانب أحدها الجانب الجنسي ويتضمن الجوانب المتعلقة بالنشاط الجنسي، حيث تقع التربية الجنسية ضمن إطار واضح وعام من القيم الإسلامية، مع أهمية الوعي بالقوانين التي تحكم السلوك الجنسي والأنماط الخاصة بالحياة الأسرية بأشكالها المتعددة مثل الزواج والأبوة، وتزويدهم بالمعلومات حول عمليتي النمو والتطور والعمليات الخاص بالتناسل البشري والأمراض الجنسية التي تنتقل بالعدوى بما فيها مرض نقص المناعة، وإعداد المتعلمين لتحمل مسؤولية تصرفاتهم وسلوكهم، والمحافظة على سلامتهم وسلامة الآخرين أيضاً . كما أن مفاهيم الصحة الجنسية تدرس ضمنياً من خلال مناهج التربية الإسلامية والعلوم ويبدأ تناولها من الصف السادس، كما يتم إشراك الجهات التخصصية في الدولة؛ للمساهمة في طرح هذه المواضيع للطلبة من خلال المحاضرات التوعوية العروض التثقيفية .

عاملات المنازل المهاجرات

82 - في إطار حرص الدولة على دعم الحماية القانونية لجميع الفئات دون تمييز، بمن فيهم مستخدمي المنازل، صدر قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل ، حيث أدخل المشرع هذه الفئة من العمالة في مظلة الحماية القانونية . نظم القانون العلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل، كما راعى اتفاقه مع أحكام الاتفاقية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين . وحظر تشغيل المستخدمين في المنازل قبل حصولهم على ترخيص بالعمل في الدولة، كما حظر تشغيل المستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاماً أو تزيد على ستين سنة .

83 - كما يخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر، تُحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير . وقد صدر قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتحديد فترة اختبار المستخدمين في المنازل وضوابط العمل بها .

الالتزام بالعمل اللائق للمستخدم :

84 - ألزم المشرع صاحب العمل والمقيمين معه بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، دون إلزامه بأي أعباء مالية . وألزمهم أيضاً بمعاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، وعدم تعريض حياته أو صحته للخطر أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء، وعدم تشغيله أثناء إجازته المرضية أو في مواعيد راحته اليومية أو الإجازات الأسبوعية .

مكافأة نهاية الخدمة :

85 - نظم القانون الإجازة السنوية بحيث يستحق المستخدم عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة إجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع ثلاثة أسابيع مع استحقاق تذاكر السفر . كما ألزم المشرع صاحب العمل أن يدفع للمستخدم عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية الخدمة فضلا عن أي مبالغ أخرى تكون مستحقة للمستخدم وتحدد قيمة مكافأة نهاية الخدمة بأجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة .

حالات إنهاء المستخدم للعقد :

86 - أجاز القانون للمستخدم إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، مع احتفاظه بحقه في مكافأة نهاية الخدمة، في الحالات الآتية :

• إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد الاستخدام أو أحكام القانون .

• إذا كان صاحب العمل، أو من يمثله، قد أدخل الغش على المستخدم فيما يتعلق بشروط الاستخدام .

• إذا اعتدى صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته على المستخدم بما يمس بدنه أو يخل بحياته .

• إذا علم صاحب العمل أو أحد المقيمين معه، بوجود خطر جسيم يهدد سلامة المستخدم أو صحته ولم يعمل على إزالته .

تسوية المنازعات :

87 - تخضع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم عن تطبيق أحكام هذا القانون إلى أحكام الفصل الخاص بالمنازعات العمالية في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته، بشأن اللجوء إلى لجان فض المنازعات العمالية المشار إليه . كما قرر المشرع النص على تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقاً لقانون العمل المشار إليه . وأجاز القانون لكل من المستخدم المنزلي ولصاحب العمل تسوية أي نزاع ينشأ بينهما، عن طريق الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتي تتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً .

العقوبات :

88 - فرض القانون عدة عقوبات على مخالفة أحكامه تبدأ من الغرامة من 5000 ريال قطري، وتصل إلى 10.000 ريال قطري .

عقد نموذجي للمستخدمين في المنازل

89 - استرشاداً بأحكام قانون المستخدمين في المنازل المشار إليه، قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعداد نموذج لعقد المستخدمين في المنازل، تم توزيعه على أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام وسفارات الدول المرسلة للعمالة المنزلية . كما تم التنسيق مع سفارات الدول المرسلة للعمالة، لترجمة العقد النموذجي إلى لغات العمال الأصلية .

حملات التوعية بقانون المستخدمين في المنازل

90 - أقامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية العديد من الندوات والفعاليات للتوعية بالقانون الجديد وما تضمنه من أحكام . كما تم إرسال قانون المستخدمين في المنازل والعقد النموذجي إلى سفارات الدول المرسلة للعمالة .

أنماط الحماية الأخرى لمستخدمي المنازل :

91 - نصت المادة (52) من الدستور على أن ” يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحمايه لشخصه وماله وفقاً لأحكام القانون “ ، وكذلك الحماية القانونية التي توفرها الأجهزة الأمنية بموجب قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وكذلك تمكين العمالة المنزلية من التظلم ( برنامج الإنصاف وبناء الثقة ) الذي تم الإشارة إليه بالتقرير السابق بشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، والمنوط بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية . كما قدم المشرع حمايته لهذه الفئة في قانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والذي يعاقب كل من يقوم بالإيذاء البدني أو المعاملة القاسية أو الاستغلال الاقتصادي لشخص في وضع ضعيف .

إلغاء نظام الكفيل :

92 - أحدث القانون رقم (21) لسنة 2015 ، تغييراً جوهرياً هاماً مقارنة بالتشريع السابق حيث ألغى نظام الكفالة واستعاض عنه بعلاقة عمل عادية . حيث حدد القانون، حالات تغيير جهة العمل لل عامل ال وافد ، وفقاً للمادتين (21-22) على النحو التالي :

• انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة العقد ، أي بالتراضي بين العامل وصاحب العمل .

• الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات إذا كان العقد غير محدد المدة .

• ا لانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب .

• للعامل الوافد تغيير جهة العمل بصفة مؤقتة، في حالة وجود دعاوى قضائية بينه وبين صاحب العمل .

• للعامل الوافد تغيير جهة العمل، في حالة ثبوت تعسف صاحب العمل ضده، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

الاعتداد بالمدة التي قضاها العامل لدى صاحب العمل قبل صدور القانون الجديد :

93 - من الإيجابيات التي وردت في القانون رقم (21) أن المشرع اعتد بالمدة التي قضاها العامل لدى صاحب العمل، قبل صدور القانون، ويشمل ذلك جميع الأيام التي عمل بها قبل 13 كانون الثاني/ ديسمبر 2016 م، تاريخ البدء في تطبيق أحكام القانون . وذلك لتمكين العامل من تغيير جهة العمل .

منح العامل مهلة ثلاثة أشهر للحصول على عقد عمل جديد :

94 - من الإيجابيات التي تضمنها القانون رقم (21) ، في المادة (24) منه، منح العامل الوافد مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال اجراءات العقد الجديد للانتقال إلى صاحب عمل آخر .

إلغاء شرط بقاء العامل لمدة سنتين خارج البلاد ليتمكن من الحصول على فرصة عمل جديدة :

95 - من الإيجابيات التي تضمنها القانون رقم (21) ، كما ورد بتقرير لجنة الخبراء القانونيين، الصادر في فبراير 2016 ، إلغاء شرط بقاء العامل لمدة سنتين خارج البلاد للحصول على سمة إقامة جديدة ، حيث مكن القانون الجديد العامل الوافد الذي تم إلغاء ترخيص إقامته وغادر دولة قطر ، من العودة إلى الدولة للعمل في وظيفته جديدة مباشرة بعد حصوله على فرصة عمل جديدة، دون انتظار مدة السنتين . التي كان معمولاً بها في ظل القانون رقم (4) لسنة 2009 ، والتي تم الغائها بالقانون الجديد .

إلزام المستقدم بتقديم كفالة بنكية :

96 - ألزم القانون رقم (21) في المادة (20) المستقدم بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه العامل الوافد، مما يسهل كثيراً من اقتضاء حقوق العامل الوافد المالية .

تغليظ العقوبة على حجز جوازات السفر والبطاقات الشخصية :

97 - المادة 8 من القانون رقم (21) تلزم صاحب العمل بتسليم جواز سفر أو وثيقة سفر العامل بعد الانتهاء من إجراءات الحصول على الإقامة أو تجديدها . وينص القانون في المادة (39) منه على تجريم مصادرة جواز سفر العامل الوافد، ويفرض غرامة تصل إلى 000 25 ريال على كل من يرتكب جريمة حجز جواز أو وثيقة السفر وعدم تسليمها للعامل، حيث تم تشديد العقوبة عن هذه المصادرة بعد أن كانت الغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال فقط، طبقاً لنص المادة (52) من القانون رقم (4) لسنة 2009.

سريان أحكام القانون (21) 2015 وتعديلاته على مستخدمي المنازل :

98 - جميع الأحكام المقررة في القانون المشار إليه تطبق دون تمييز على فئة العمالة المنزلية، بما فيها الانتقال إلى صاحب عمل آخر وكذلك حرية الخروج من البلاد، وحظر مصادرة جوازات السفر .

اشتراط إبرام عقد العمل بين العامل ومستقدمه قبل منح سمة الدخول إلى الدولة :

99 - نصت المادة (4) من القانون على عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، معتمد ومصدق عليه من قبل الجهات المختصة بالدولة، وفقاً للشروط والضوابط المقررة، مما يوفر للعامل حماية ضد بعض الممارسات الخاطئة بحيث يتم توقيع العقد في بلد الإرسال ويتم استبداله عند وصوله للدولة .

التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتيسير تغيير جهة العمل :

• قامت الحكومة بفك القيود المفروضة على بعض العمالة الوافدة في تغيير جهة العمل، وهي العمالة التي كانت قد تم منحها تأشيرات عمل على مشاريع معينة، وهي ما تعرف بالتأشيرة المقيدة حيث أضحى من حق العامل الذي يعمل بتأشيرة عمل مقيدة على أحد المشاريع، الانتقال إلى جهة عمل أخرى إذا توافرت بشأنه باقي الشروط .

• لم تضع الحكومة أي قيود أو شروط على الانتقال إلى جهة عمل أخرى، سوى التأكد أن صاحب العمل الجديد ملتزم بأحكام قانون العمل .

• تخصيص مقر للعمال الوافدين الراغبين في تغيير جهة عملهم لمتابعة ومراجعة اجراءاتهم .

إجراءات تغيير صاحب العمل :

100 - ي ق و م العامل بالتسجيل على الموقع الالكتروني للوزارة ب رقمه الشخصي، ل يتمكن من الدخول إلى صيغة الإخطار الإلكترونية والتي تتضمن البيانات الخاصة به، ويرتبط الإخطار الإلكتروني ب قواعد ب يانات بي ن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، ويقوم العامل باختيار سبب الإخطار . سواء بتغيير جهة العمل أو ال مغادرة ال نهائية، وإرفاق نسخة مصدقة من عقد العمل الخاص به ونسخة مما يثبت انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل بالتراضي أو وجود تعسف من جهة العمل . وتتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ال بت في الطلب المقدم من العامل في حالة وجود التعسف .

101 - قام ت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ب تدشين خدمة الإخطارات الإلكترونية و التي يقدمها العامل في حال الانتقال من جهة عمل إلى أخرى أو في حال رغبته في المغادرة النهائية للبلا د .

الحملة التوعوية التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتعريف العمالة الوافدة بحقوقها وفقاً للقانون الجديد :

102 - أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن حملة توعية بحقوق العمالة الوافدة إما بطريق مباشر أو عن طريق الصحف والتليفزيون، ومواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك وتوتير ) ، حيث عقد ت الوزارة سلسلة من ورش العمل في إطار حملة التوعية الجارية حول القانون رقم (21) ، تسعى فيها إلى تعريف كلاً من الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون .

ما أنجزته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في المرحلة الأولى لحملة التوعية :

• دورات اسبوعية ( تعقد يوم الثلاثاء من كل اسبوع ) بين وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتوعية الموظفين المختصين بتطبيق أحكام القانون .

• تم عقد ندوات توعوية لأعضاء غرفة قطر ولأصحاب العمل قبل تطبيق القانون وبعده بالإضافة إلى عقد ندوة تعريفية بالقانون الجديد بالتعاون بين السفارة الأمريكية بدولة قطر وغرفة التجارة الأمريكية

• الاجتماع مع الملحقين العماليين في السفارات المرسلة للعمالة الوافدة وأيضا تم الاجتماع مع ممثلي السفارات بالاتحاد الأوروبي لشرح وتوضيح أحكام القانون الجديد .

• توعية العمال بعقد ورش توعوية بأحكام القانون الجديد في مواقع العمل والسكن من قبل المختصين من الوزارة، بالإضافة إلى عقد ندوات للجاليات العمالية بالدولة .

الفئات الضعيفة من النساء

103 - لم يفرق القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الاسكان في عملية الانتفاع للقطريين ما بين الرجل أو المرأة سواء ً كان موظفاً أو غير موظف وذلك ضمن ضوابط حددها القانون والقرارات التنفيذية التي صدرت في هذا الشأن والتي تم ذكرها آنفاً ( ) . حيث نص القانون على حق الانتفاع بنظام الإسكان للقطري الجنسية دون تمييز بين المرأة والرجل . وقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء تنظم شروط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة ( الإسكان المجاني ) وقد كانت المرأة القطرية تنتفع منه سابقاً ولكن من خلال بناء ملحق لسكنها في مسكن ذويها . وحسب القانون الجديد أصبح لها الحق في الحصول على وحدة سكنية مستقلة أو بدل إيجار . والانتفاع بنظام الإسكان بقرض ( الذي يمنح المواطن أرضاً مجانية وقرض مدعوم للبناء ).

104 - وتقوم إدارة الاسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ب دراسة الطلبات التي ترد إليها وفقا للضوابط والقرارات التي صدرت في هذا الشأن، حيث إن الإدارة تقوم بدورها ببحث هذه الطلبات من خلال المستندات التي يتم تقديمها من قبل المتقدم ات بطلبات الانتفاع وكذلك من خلال بحث الحالة .

وتكون أولوية الانتفاع في القانون بعد توافر الاعتمادات المالية اللازمة لمن يعول أو للشخص المتزوج أو للفئات الذين هم فعلا في حاجة إلى توفير مسكن لهم .

105 - حيث تقوم إدارة الإسكان بنظر وفحص طلبات الانتفاع بنظام الاسكان، واستيفاء البيانات والمستندات اللازمة لنظر طلبات الانتفاع وإعداد التوصيات بشأن طلبات الانتفاع تمهيداً لاعتمادها، وذلك كما يلي :

• يكون انتفاع غير المتزوج ذكرا أو انثى بهذا النظام وفقا للضوابط التالية : 1- أن يكون عائلا لأحد والديه أو اخوته أو اخواته أو من تجب عليه نفقتهم شرعا، أو تجاوز عمره خمسة وثلاثين سنة، أو أرملة أو مطلقة تجاوزت هذه السن وليس لها أولاد . 2- ألا يكون قد آل إليه أو لمن يعولهم مسكن مناسب . ويراعى في حالة تعدد المنتفعين أن يخصص لهم جميعا مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية .

• المعاق أ و المطلقة وال أ رملة الغير موظفين والمستحقين للانتفاع بنظام الاسكان ( ذوي الحاجة ).

• يجوز لهم تغير طلب الانتفاع من مسكن ذوي الحاجه الى مسكن بقرض . بشرط وجود كفيل قطري او قطرية من أقاربهم ويتم خصم القسط الشهري من راتب الكفيل .

• سكان ذوي الحاجة مسكن بالمجان ملك للدولة .

• سكان بقرض مسكن ملك للمنتفع ويصرف له سند ملكية باسمه ويحرر بعد 15 سنة من البناء .

106 - وتقوم إ دارة ال إ سكان ب صرف بدل إيجار للمستفيدين من ذوي الحاجة الذين يتم الموافقة على طلباتهم وفقا للضوابط التي وردت بقانون الإسكان والقرارات التنفيذية له لحين توفير هذه المساكن من قبل بنك قطر للتنمية .

وعندما يوفر بنك قطر للتنمية هذه المساكن تقوم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية باستئجار هذه الوحدات السكنية وتخصيصها للمنتفعين، وفي أثناء الفترة، من الموافقة على الانتفاع وحتى يقوم البنك بتوفير هذه الوحدات تقوم الإدارة بتوفير بدل إيجار شهري للحالات التي ستتم الموافقة عليه ا .

107 - أما فيما يتعلق بتأثير الحصار الجائر على دولة قطر على التمتع بحقوق الإنسان، فنؤكد في هذا الصدد بأن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بحق مواطني دول الحصار المقيمين في دولة قطر رجالاً ونساء . حيث أن الدستور والقطري والتشريعات المحلية والتدابير التي اتخذتها الدولة قبل الأزمة الخليجية كفيلة بصيانة وضمان حقوق الإنسان واحترام النساء المقيمات من أصل بلدان الحصار وغيرها من البلدان دون تمييز .

108 - و قد ظلت أحوال العمال والوافدين المقيمين في دولة قطر مستقرة بعد الأزمة بصورة طبيعية كما كانت قبل الأزمة ولم يترتب على الأزمة أي آثار سلبية على حياتهم أو معوقات في حركتهم وتواصلهم وأمنهم وحريتهم الشخصية، وحريتهم في التعبير، وحقهم في حياة أسرية كريمة، وهي حقوق كفلها الدستور .

109 - ومن جهة أخرى فإنه لم يتم رصد أية شكاوى عن وجود عاملات بدون عقود قانونية مع جهات عملهن ومع ذلك ففي حال قيام بعض مثل هذه الحالات من النساء والمقيمات في الدولة بتأدية أعمال لدى جهات عمل دون توقيعهن على عقود عمل مكتوبة فإن ذلك لا يسقط حقهن القانوني والدستوري في التقاضي واثباته بكافة الوسائل القانونية .

المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

110 - بشأن طلب حصول المرأة القطرية على إذن للسفر خارج البلاد، أو الدراسة في الخارج بمنحة حكومية فإن هذا الاجراء قد تم تنظيمه بموجب تعليمات خاصة صادرة عن سلطة القرار في وزارة الداخلية .

ملحق بالدورات والورش التدريبية

جدول رقم ( 1 )

يوضح ورش برنامج ترشيد الاعتماد على العمالة المنزلية في تنشئة الأبناء التي قدمها مركز وفاق لعام 2017-2018م

م

عنوان النشاط

نوعه

التاريخ

المكان

الفئة المستهدفة

عدد المستفيدين

1

اسرتي مسؤوليتي

ورشة تدريبية

18/07/2018

هيئة التقاعد والمعاشات

موظفين الهيئة

16

2

عفوا أسرتي أولا

ورشة تدريبية

13/09/2018

روضة زينب بت جحش

أولياء أمور مدرسات

32

3

اسرتي مسؤوليتي

ورشة تدريبية

30/11/2017

مركز أروى بنت عبدالمطلب

أولياء الامور

30

المصدر : المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي

جدول رقم ( 2 )

يوضح اجمالي الورش لبرنامج تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل وال أ سرة التي قدمها مركز وفاق لعام 2017-2018 م

م

عنوان النشاط

نوعه

التاريخ

المكان

الفئة المستهدفة

عدد المستفيدين

1

أهمية توزيع الأدوار والمسؤوليات

ندوة (يوم الاسرة في قطر)

16/04/2018

المركز

دعوات خاصة

100

2

تحقيق المسئوليات بين الاسرة والعمل

ورشة

2018

معهد تدريب الشرطة

موظفات وأولياء أمور

23

3

أنت قدها

ورشة

14/05/2018

مركز أروى لتحفيظ القران

اولياء امور موظفات

32

4

تحقيق المسئوليات بين الاسرة والعمل

ورشة

7-8/11/2017

معهد تدريب الشرطة

موظفات وأولياء أمور

39

5

تحقيق المسئوليات بين الاسرة والعمل

ورشة

21-22/5/2017

مؤسسة اسباير

موظفات وأولياء أمور

17

المصدر : المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي

جدول رقم (3)

يوضح اجمالي الورش والمحاضرات للتوعية بمخاطر الطلاق التي قدمها مركز وفاق لعام 2017-2018م

م

عنوان النشاط

نوعه

التاريخ

المكان

الفئة المستهدفة

عدد المستفيدين

1

بدايات جديدة

ورشة توعوية للسيدات

15-16-17/10/2018

مركز وفاق

المطلقين

32

2

بدايات جديدة

ورشة توعوية للرجال

22-23-24/10/2018

مركز وفاق

المطلقين

7

3

مفهوم الزواج والطلاق وأثره على المجتمع العربي المعاصر

محاضرة

01/03/2017

أكاديمية قطر

الموظفين

36

4

بداية لحياة جديدة

محاضرة

21-22/11/2017

قاعة نادي الدانة

المطلقين

20

المصدر : المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي

جدول رقم (4)

يوضح اجمالي الورش يوضح اجمالي البرامج التأهيلية لتي قدمها مركز وفاق لعام 2017-2018م

م

عنوان النشاط

نوعه

التاريخ

المكان

الفئة المستهدفة

عدد المستفيدين

1

مقبلين على الزواج

برنامج تأهيلي

30/4-4/5/2017

مركز وفاق

المقبلين على الزواج

27

2

المقبلين على الزواج

برنامج تأهيلي

29/10-2/11/2017

قاعة نادي الدانة

المقبلين على الزواج

51

3

المقبلين على الزواج

برنامج تأهيلي

8-12/4/2018

قاعة المركز

المقبلين على الزواج

64

4

المقبلين على الزواج

برنامج تأهيلي

18-22/11/2018

قاعة المركز

المقبلين على الزواج

57

5

عدد 5 ورش تأهيلية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

برنامج تأهيلي

2017

قاعة المركز

الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومقدمي الخدمة الاجتماعية للأطفال في مؤسسات الرعاية الاولية

40

6

اللقاء التعريفي بالبرنامج + تقدير و تحديد مشكلات أبناء المنفصلين ذات الأولوية

برنامج تأهيلي

3/4/2018

قاعة المركز

الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومقدمي الخدمة الاجتماعية للأطفال في مؤسسات الرعاية الاولية

46

7

تطبيقات العلاج الجمعي السلوكي مع أبناء المنفصلين

برنامج تأهيلي

10/5/2018

قاعة المركز

الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومقدمي الخدمة الاجتماعية للأطفال في مؤسسات الرعاية الاولية

48

8

تطبيقات العلاج السلوكي مع أبناء المنفصلين

برنامج تأهيلي

16/10/2018

قاعة المركز

الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومقدمي الخدمة الاجتماعية للأطفال في مؤسسات الرعاية الاولية

46

9

( CBT ) تطبيقات العلاج المعرفي السلوكي مع أبناء المنفصلين

برنامج تأهيلي

13/11/2018

قاعة المركز

الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومقدمي الخدمة الاجتماعية للأطفال في مؤسسات الرعاية الاولية

45

المصدر : المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي

جدول رقم (5)

يوضح اجمالي الورش والمحاضرات التثقيفية لتجنب النزاعات الاسرية التي قدمها مركز وفاق لعام 2017-2018م

م

عنوان النشاط

نوعه

التاريخ

المكان

الفئة المستهدفة

عدد المستفيدين

1

معا ً و إ ن اختلفنا

ورشة

3/28/2018

المركز

عام - متزوجين

38

2

سعادتك بحسن اختيارك

ورشة

3/15/2018

المركز

مقبلين على الزواج (شباب) طالبات جامعة

18

3

محاضرة كيف تصنع سعادتك

محاضرة

18/4/2018

احسان

أمهات

30

4

أسرة أقوى مما تتصور

محاضرة

24/42018

المركز

عام

30

5

سر سعادتي

محاضرة

8/11/2017

سكن طالبات الجامعة

طالبات الجامعة

3

6

بحسن اختياري تكتمل فرحتي

محاضرة

23/11/2017

جامعة قطر

طالبات الجامعة

22

7

زيارة المجالس

محاضرة

6/12/2017

مجلس أم جاسم الجابر

عام - متزوجين

25

8

بحسن اختياري تكتمل فرحتي

محاضرة

7/3/2017

مركز فتيات الخور

مقبلين على الزواج

12

9

اكتشف بيتك من جديد

محاضرة

21/3/2017

مدرسة الشحانية للبنات

أولياء الأمور

18

المصدر : المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي

جدول رقم (6)

الدورات التدريبية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر المقامة في معهد تدريب الشرطة للفترة من 2016-2018

تاريخ التنفيذ

معايير التقييم

م

مسمى الدورة

من

إلى

عدد المشاركين

المحتوى العلمي

المحاضرين

التقييم العام

المحاور التدريبية

1

مكافحة الإتجار بالبشر

08/05/2016

12/05/2016

19

82%

84%

86%

- خدمات الانترنت ومؤسساته.

- وضع دولة قطر فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

- ميثاق الأمم المتحدة عن الجرائم المنظمة العابرة للقارات.

- الفرق بين الاتجار بالبشر وتهريب البشر.

- الإطار القانوني للإتجار بالبشر.

- تحديد ضحايا الإتجار بالبشر ومعالجتها.

- أساليب التحقيق.

- أساليب التهريب المتبعة في المنطقة.

- التحقيقات الجنائية من أجل إعاقة تهريب البشر والإتجار بهم.

- تطبيقات عملية.

2

مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

15/10/2018

19/10/2018

1

80%

80%

84%

خارج البلاد.

3

الحماية الدولية في الأزمات الإنسانية

02/12/2018

03/12/2018

12

76%

67%

75%

- الإطار القانوني للحماية في الأزمات .

- الحماية في المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين.

- المفاوضات الإنسانية.

- الفئات الأكثر عرضة للخطر واحتياجات الحماية الخاصة.

- الحلول الدائمة.

- آلية النقاش فيما بين المفوضية وشركائها.

المصدر : معهد تدريب الشرطة