السنة

2009

2010

2011

2012

2013

العدد

7

6

26

71

279

7 - ا لاجراءات المتخذة:

يتم بحث الشكوى فور تلقيها من الملتمسة، والنظر في مدى أحقيتها في موضوع شكواها، وعليه يتم اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

1 - حفظ الشكوى لعدم أحقية الملتمسة.

2 - حفظ الشكوى لعدم جدية الملتمسة في شكواها .

3 - عدم اختصاص اللجنة في نظر الشكوى، ويتم في هذه الحالة توجيه الملتمسة إلى جهة الاختصاص (كالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، إدارة العمل، وغيرها ...).

4 - حل الموضوع بطريقة ودية وفق إجراءات قانونية متبعة في إدارة الشؤون القانونية باللجنة .

5 - مخاطبة الجهة المختصة في حال وجد مساس بأحد حقوق الملتمسة لاتخاذ ال إ جراءات اللازمة وفق القانون.

6 - في حال عدم استجابة الجهة المختصة بموضوع الشكوى ، يتم تكليف أحد المحامين المتعاونين مع اللجنة لرفع دعوى قضائية للمطالبة بحق الملتمسة.

8 - معلومات عن عضوية الرجال والنساء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:

إجمالي عدد الأعضاء حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (13) عضواً منهم (10) رجال و (3) نساء.

9 - معلومات حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتوعية النساء بوجود هذه الآلية، وتقديم أية مساعدة للنساء المتقدمات بشكاوى، والإجراءات التي تم اتخاذها لتوعية النساء بوجود هذه الآلية

إن رسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكمن في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها لكل من يخضع للولاية القانونية في دولة قطر، ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإن ها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة ، وخاصةً معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها. لذلك حرصت اللجنة منذ إنشائها على توفير سبل اللجوء إليها من جميع الفئات كالطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. ولتحقيق ذلك نوضح الآتي:

- القيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات للتعريف بها، وبكيفية اللجوء إليها ، وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ، وكذل ك إعداد المطويات والمطبوعات.

- توفير الخط الساخن وهو يستقبل الا تصالات والشكاوي على مدار الساعة .

- يمكن لأي شخص أن يقدم شكوى بطريقة مباشرة بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أو نيابة عن غيره بمعنى أنه يجوز لل طفل أنْ يقدم الشكوى بنفسه أو عن طريق أيّ شخص آخ ر .

- القيام بالعديد من الحملات الإعلامية والتي تضمّنت بآلي ة الاتصال بها عن طريق الهاتف، الفاك س، والبريد الإلكتروني (الإيميل) .

- إنشاء موقع إ لكتروني يمكن من خلاله تقديم ا لشكاوى بصورة سهلة وميسرة للجميع .

كما تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنفيذ والمشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة البرامج بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي لها بما يخص التوعية والتثقيف والتدريب بحقوق الإنسان لمختلف الفئات، وتوعية النساء بشكل خاص بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والمبينة في الجدول على النحو الآتي :

جدول رقم (2)

الفعاليات والأنشطة التي نفذتها وشار كت فيها اللجنة الوطنية لحقوق ال إ نسان خلال الفترة

2009

البيان (الفعالية)

الفئة المستهدفة

ال أ هداف المرجوة

1

زيارة اللجنة لمدرسة الوكرة الابتدائية للبنات

طالبات الابتدائية

ل لتعريف بحقوق الطفل

2

زيارة اللجنة لمدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنات

طالبات مرحلة الثانوية

للتعريف بالمواثيق الدولية في حقوق الإنسان ومنها سيداو والتشريعات القطرية

3

زيارة اللجنة لمدرسة الوجبة المستقلة للبنات

طالبات المدرسة

محاضرة عن العنف ضد المرأة

4

شاركت اللجنة في أعمال ورشة عمل التي قامت بكلية القانون للطالبات تحت عنوان اعرفي حقوقك

طالبات كلية القانون

للتعريف بحقوق المرأة

5

حملة إعلامية تحت عنوان اكتشف الحقيقة

المرأة والطفل

التثقيف بحقوق المرأة والطفل

6

دورة إ نفاذ القوانين حول (الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق ال إ نسان)

تستهدف فيها القائمين علي إنفاذ القانون من رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاء

تطرقت الدورة إلى اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات أخرى

2 010

البيان

الفئة المستهدفة

ال أ هداف المرجوة

1

عقدت اللجنة مؤتمر الحوار العربي الأوروبي والذي استهدف التركيز على القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في الوطن العربي وأوروبا

مشاركة مؤسسات مجتمع مدني من 14 دولة عربية وأوروبية

استعراض التشريعات ذات الصلة والواقع والتحديات وفرص التغيير ودور ال مؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق المرأة

2

عقدت اللجنة الاجتماع ال أ ول لمجموعة عمل حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين المنبثقة عن توصيات الحوار العربي الأوروبي الخامس حول المرأة والمساواة بين الجنسين

رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية في الدول العربية وأوروبا

لتحديد القضايا ذات الأولوية التي نص عليها بيان الدوحة حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

3

ورش عمل للتوعية بثقافة حقوق الإنسان

موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية

تناولت الورشة حقوق الطفل والمرأة وذوي الاعاقة والمسنين في التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية

4

توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمجلس الأعلى للأسرة

نشر ال اتفاقيات الدولية المعنية بالأسرة والتدريب عليها

5

أ قامت اللجنة حفلاً بمدرسة الوجبة الاعدادية المستقلة للبنات لتكريم الفائزين في مسابقة ( اعرف حقوقك)

الطالبات

رفع الوعي بثقافة حقوق ال إ نسان

6

أ قامت اللجنة دراسة ح ول أوضاع حقوق أبناء القطريات في التشريع القطري و إ طلالة على التشريعات العربية المقارنة والمعايير الدولية ذات الصلة

تهدف الدراسة إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لتعزيز حقوق هذه الفئة وإمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والواردة بالتشريعات العربية بشأن حقوق أبناء المواطنات في هذا الشأن

7

قامت اللجنة ب إ جراء زيارة لإدارة البحث والمتاب عة بوزارة الداخلية

المحتجزات بعنبر النساء

للوقوف على أوضاع المحتجزات بالعنبر والاشكاليات التي تواجهن

2 011

البيان

الفئة المستهدفة

ال أ هداف المرجوة

1

الورشة التدريبية (اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتطور التاريخي لحقوق المرأة)

م مثلين من الإدارات المعنية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

ممثلين من الإدارات المعنية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة .

العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرأة .

• التعريف بأهم المحطات التاريخية في مجال الاعتراف بحقوق المرأة على المستوى القانوني

• التعريف بمبادئ الاتفاقية واهم أ حكامها

2

الورشة الاقليمية حول العنف القائم على النوع

تحديد المفاهيم الأساسية و أنواع العنف النوعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة .

• طرح خصوصية وضع النساء والأطفال اللاجئين .

• تعريف الآليات الوطنية القانونية لمعالجه العنف النوعي في دوله قطر .

3

شاركت اللجنة في ورشة عمل حول حق المرأة في العمل بعنوان (عملي من حقي) التي أ قامتها مؤسسة حماية الطفل والمرأة

المرأة العاملة

حق العمل للمرأة

4

عقدت اللجنة الاجتماع الثاني والثالث مع مجموعة العمل حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين المنبثقة عن الحوار العربي

رؤساء وممثلي ال مؤسسات الوطنية في الدول العربية وأوروبا

للتعريف بحقوق المرأة

2 012

البيان

الفئة المستهدفة

ال أ هداف المرجوة

1

الورشة التدريبية حول ” حق المرأة في العمل في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية “

متخذي القرار في ادارة العمل و الموارد البشرية .

مدراء الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات المختلفة.

إ دارة الموارد البشرية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

الهيئة العامة للتقاعد.

النساء العاملات.

التعريف بحق المرأة في العمل في المواثيق الدولية

- استعراض التشريعات القطرية ومدى توافقها مع اتفاقية سيداو

- مناقشة التعديلات المقترحة بشان قانون الموارد البشرية

- إ براز التعديلات المقترحة للجهات المختصة

2

شاركت اللجنة في المؤتمر الدولي للجنة التنسيق الدولية بالأردن بعنوان حقوق النساء والفتيات

3

الملتقى التدريبي الأول للصم (ثقي بقدراتك)

المرأة الصماء

تمكين المرأة الصماء و توعيتها بحقوقه ا

4

ندوة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفق الشريعة الإسلامية

• ممثلين من الإدارات المعنية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

• ممثلين من الإدارات المعنية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة .

• العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة .

• المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرأة .

• رفع الوعي بقضايا التمييز ضد المرأة .

• مناقشة التعريف بأحكام اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وعلاقتها بالشريعة الإسلامية .

• مناقشة تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وعلاقتها بالشريعة الإسلامية .

• شرح حقوق المرأة بين المواثيق الدولية وأصالة التشريع الإسلامي .

2 013

البيان

الفئة المستهدفة

ال أ هداف المرجوة

1

دورة (تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اتفاقيتي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو “ والأشخاص ذوي الإعاقة )

• ممثلين من الإدارات المعنية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

• ممثلين من الإدارات المعنية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة .

• العاملين في المجال الإعلامي والإعلاميين .

• المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرأة .

• تنمية الوعي بحقوق المرأة والشخص المعاق بين أ فراد المجتمع

• دعم وتفعيل جهود المجتمع المدني الداعية إ لي ارساء وحماية حقوق هذه الفئات .

• تعزيز الالتزام ال إ يجابي بالمعايير الاقليمية والدولية الخاصة بهذه الفئات .

• تعريف الموظفين في كافة مجالات العمل (وخاصة الخدمية) بواجباتهم تجاه حقوق هذه الفئات .

• التدريب على ال أ ساليب والوسائل التي تساعد على حماية حقوق هذه الفئات .

2

ورشة عمل لبرنامج انطلاقة امرأة حول ( القيادة إ لى اتخاذ القرار)

10 - معلومات حول المساعدات المقدمة للنساء المتقدمات بشكاوى للجنة الوطنية لحقوق ال إ نسان

تم إنشاء ” وحدة حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة “ باللجنة والتي تختص بما يلي:

- دراسة البلاغات والشكاوى والالتماسات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والتي تنطوي على تمييز ضدها.

- دراسة الشكاوى والبلاغات والالتماسات المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق ذوي الإعاقة .

خامسا - الصور النمطية والممارسات الضارة

يعترف التقرير باستمرار الصور النمطية للنوع الاجتماعي في البلاد، لكنه لا يوفر سوى معلومات قليلة عن الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على التحيزات والعادات وجميع الممارسات التي تق وم على فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين، أو القائمة على الأدوار النمطية للرجال والنساء، بما فيها إجراءات ضمان الدولة الطرف ألا تساعد سياساتها وبرامجها على إدامة الصور النمطية عن النوع الاجتماعي. نرجو تقديم معلومات عن الجهود المبذولة من خلال التوعية والحملات التثقيفية التي تخاطب القادة الدينيين والدنيويين والآباء والأمهات ، والمعلمين لحثهم على معارضة أو مكافحة الاتجاهات التنميطية للصبيان والبنات، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من أشكال متعددة من التمييز على أساس الخلفية الإثنية والعمر والإعاقة أو غيرها من الخصائص .

11 - معلومات حول الجهود المبذولة من خلال التوعية والحملات التثقيفية

تضمنت الاستراتيجيات والخطط الوطنية أهدافاً في سبيل ضمان تغيير الصورة النمطية للمرأة. حيث اشتملت خطة الاستراتيجية العامة للأسرة 2011-2016 أهدافاً تُعنى بتغيير تلك الصورة النمطية التي قد تتعرض لها المرأة والفتاة، متمثلة بالأهداف الاستراتيجية الآتية :

- العمل على تهيئة بيئة اجتماعية وثقافية مناسبة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع .

- تعزيز دور ومكانة المرأة في الأسرة والمجتمع.

وقد تضمنت خطتها التنفيذية المعتمدة مجموعة من المشاريع والبرامج المحددة لتنفيذ تلك الأهداف من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية ب الدولة، ومن تلك المشاريع الآتي:

• مشروع ابراز المبادئ الاسلامية التي تؤكد حقوق المرأة ودورها الحضاري.

• مشروع العمل على تغيير المفاهيم الثقافية التي ينشأ عنها التميز ضد المرأة وتشكيل ثقافة تعزز من قيم المساواة والعدالة بين الجنسين.

• مشروع تغيير الصورة النمطية في الثقافة العامة عن قدرة المرأة على اتخاذ القرار في المسائل المصيرية.

• مشروع توفير الدعم للمرأة لمساندتها على تحقيق التوازن بين أدوارها الأسرية وواجباتها المهنية.

والتي تتضمن البرامج الآتية:

- برنامج تشجيع العمل الحر.

- برام ج تشجيع النساء في القطاع الخاص.

- برنامج خدمات التوظيف والاستشارة والتوجيه المهني في سوق العمل.

- برامج دورات تأهيل متواصلة في مركز التأهيل الوظيفي.

- برامج التأهيل الوظيفي للمرشحين للعمل في القطاعين العام والخاص.

- برنامج تطوير مهارات القطريين - استراتيجية قطاع سوق العمل - 2011-2016 .

- برنامج الخطة الخمسية الخاصة بالقطاع الخاص.

- برنامج الابتعاث في الجامعات في داخل وخارج قطر.

- برنامج ارشاد وتوجيه طلبة مدارس الثانوية من خلال زيارة المدارس .

- برنامج آلية لرصد تطبيق قانون الأسرة بشأن عدم توثيق زواج الفتاة/ الفتى أقل من السن القانوني إلا بموافقة القاضي.

- برنامج توعية للعاملين في تطبيق القوانين بحقوق المرأة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو تعسف في تطبيقها على المرأة.

- برنامج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (المرأة المعاقة) من حقوقهم.

- برنامج التدريب على المشاركة والمساهمة في مناقشة القضايا المتعلقة بهم.

- برنامج تدريب الأخصائيات الاجتماعيات على تدريب أسر الطلاب على مساعدتهم في اتخاذ القرار أو من ينوب عنهم.

- برنام ج تفعيل لجنة تطبيق حقوق الإنسان .

- برنامج تكوين لجنة دعم ومناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

- برنامج تمكين المرأة خارج مدينة الدوحة.

- برنامج دعم القطاعين الخاص والعام في دور الحضانة.

- برنامج تقويم اللوائح والنظم التي تسير وعمل دور الحضانة.

- برنامج بيئة العمل الافتراضية (دراسة حول العمل عن بُعد كمشروع تجريبي).

كما تضمنت خطة عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نشر الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر المتعلقة بحقوق الإنسان عامة، وبالأسرة خاصة، ومنها تلك المتعلقة بحقوق المرأة، وذلك من خلال عدة وسائل منها الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث تعرض كافة الاتفاقيات. وهذا بالإضافة إلى نشر كافة التقارير الدولية لدولة قطر المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات محل الاهتمام وتنظيم ورش تدريبية للفئات العاملة مع الأسرة والمرأة والطفل ومن أجلهم.

ومتابعةَ لجهود الدولة في مجال التوعية والتثقيف ، فقد قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنفيذ عدة فعاليات بشأن نشر الاتفاقيات الدولية المعنية بالأسرة، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين الجهتين بتاريخ 4  شباط/ فبراير 2010 ، بهدف نشر الوعي وتعميق المعرفة بأحكام كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حق وق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بين الفعاليات حث الأسر على معارضة الاتجاهات التنميطية بين الصبيان والفتيات ، بمن في ذلك أولئك الذين يعانون من أشكال متعددة من التمييز على أساس الإعاقة أو العمر ما يلي :

- دورة تدريبية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتطور التاريخي لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى التعريف بأهم المحطات التاريخية في مجال الاعتراف بحقوق المرأة على المستوى القانوني والتعريف بمباد ئ الاتفاقية وأحكامها.

- ورشة عمل حول ” أوجه العلاقة بين اتفاقية حقوق الاشخاص ذ وي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل “ والتي تهدف إلى مناقشة المعوقات والإشكاليات التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم والتعرف على أوجه العلاقة بين اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- دورة تدريبية حول ” حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكو ين الأسرة بين الاتفاقية والواقع “ ، وتهدف الدورة إلى التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين الأسرة والتعريف بالتشريعات ذات الصلة ومناقشة العوائق الاجتماعية التي تحد من ممارسة حق تكوين الأسرة.

12 - الإجراءات والتدابير المتخذة لنشر الاتفاقية والتدريب في مجال حقوق الإنسان ومنها المرأة والمعلومات المتعلقة بها بصورة منهجية لدى طلبة المدارس والمعلمين والإدارات المدرسية وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية الآخرين و سائر الجماعات المهنية ذات الصلة

وفي مجال نشر الاتفاقية وتوعية الطلبة بحقوق الإنسا ن، قام المجلس الأعلى للتعليم من خلال برنامج حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، الذي بدأ في  آذار/ مارس 2010 بجميع المدارس. ويهدف البرنامج إلى تثقيف الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة، ويحتوي على مسابقات في الصحف اليومية تهدف إلى التثقيف والتوعية بمجال حقوق الإنسان، ومنها الاتف اقيات المتعلقة بالمرأة والطفل، وشمل البرنامج ما يلي:

- تكوين جماعات حقوق الإنسان في المدارس.

- إعداد كوادر من المدرّسين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمدارس.

- تخصيص يوم لحقوق الإنسان بالمدارس.

- إلقاء محاضرات للطلبة.

- إعداد برنامج زيارات لجماعات حقوق الطلبة لبعض الجهات الحكومية.

- تنظيم مسابقات تتعلّق بحقوق ال إ نسان.

وفي إطار التعاون بين المجلس الأعلى للتعليم واللجن ة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد تم تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل في مجال حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإداريين بالمدارس، لتثقيف تلك الفئات و تحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى مهارات عملية ونذكر منها:

- دورة تدريبية حول إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

- إعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم لحقيبة متكاملة من البرامج التدريبية حول إدماج مفاهيم حقوق الإنسان للمراحل ا لابتدائية والإعدادية والثانوية.

- الدورة التدريبية حول مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

- ورشة عمل حول حقوق الإنسان من خلال الحق في التعليم.

- ورشة عمل حول ماهية حقوق الإنسان وخصائص حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - ضمن نشاطها الشامل لحقوق الإنسان وفي إطار حملتها التوعوية بالتعاون مع مجموعة من المدارس - باستحداث مسابقة ” اعرف حقوقك “ ، وبلغ عدد المدارس المشاركة (12) مدرسة من البنين والبنات.

(للتفاصيل انظر رابعاَ الفقرة الخاصة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان) .

والجدير بالذكر أن لمؤسسات المجتمع المدني دور هام في التوعية والتثقيف تجاه الاتف اقيات الدولية المتعلقة بحقوق ال إ نسان ومنها الطفل والمرأة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة على مستوى الدولة بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث نفذت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة برنام ج ” أصدقاء حماية الطفل “ ، ويهدف هذا البرنامج إلى نشر حقوق الطفل المعتمدة دولياً وتكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وتدريب العاملين في القطاع التعليمي على تفعيل تلك الح قوق ووضع برامج وطنية شاملة خاصة ، تعزز تلك الحقوق وإشراك المجتمع المدني ، بما فيه الأطفال ، في إجراءات التنفيذ والتثقيف المتعلقة بحقوقهم، فضلاً عن تنظيم اجتماعات لمنسّ قي البرنامج في المدارس المشاركة ، إذ انضم إلى البرنامج منذ انطلاقه في أيار/ مايو 2009 وإلى تاريخه 614 طالباً وطالبة من واقع (153) مدرسة مشاركة من مختلف المراحل التعليمية، وق د تضمن البرنامج الأنشطة الآتية:

- زيارات ميدانية وتثقيفية لما يزيد عن 30 مدرسة (من مختلف المراحل التعليمية) بهدف النشر والتوعية بحقوق الطفل.

- اللقاء التعريفي لأ صدقاء حماية الطفل في آذار/ مارس 2010 .

- دورة تدريبية للأخصائيّين الاجتماعيّين والنفسيّين في المدارس المستقلّة حول نشر ثقافة حقوق وواجبات الطفل وفنيات التعامل مع حالات الإساءة والعنف والإهمال الواقعة عليه في أيار/ مايو 2011 .

- مسابقة للمدارس المشاركة بالبرنامج وتوزيع الجوائز على أفضل الأنشطة الفنية والإبداعية لنشر حقوق الطفل.

- زيارات ميدانية للمدارس المستقلة والخاصة ومدا رس الجاليات وتقديم المحاضرات في مختلف مجالات الحماية (الاجتماعية، الصحية، النفسية، القانونية) وآليات الإبلاغ والشكوى عن الانتهاكات.

(ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى البند رقم (5) الفقرة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لضمان وعي النساء في الدولة ا لطرف بحقوقهن بموجب الاتفاقية).

13 - إدراج عناصر في المناهج الدراسية المعدة للطلبة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

إعداد مجموعة من الأدلة التي تخد م توظيف حقوق الإنسان في التعليم ، ومنها:

- دليل التربية القيمية.

- دليل التربية على حقوق الإنسان للمرحلة الابتدائية.

- دليل التربية على حقوق الإنسان للمرحلة الإعدادية.

- دليل التربية على حقوق الإنسان للمرحلة الثانوية.

سادساً - العنف ضد المرأة

يبّين التقرير (فقرة 153) أن المج لس الأعلى لشؤون الأسرة قد تبنى ” سياسة جريئة “ بشأن العنف ضد المرأة. ويذكر التقرير أيضا (فقرة 157) أن الدولة الطرف ليس لديها تشريع خاص بالعنف ضد المرأة أو العنف المنزلي مع أن نتائج المسوحات المخ تلفة التي تجريها الدولة الطرف ت قرّ بانتشار العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. نرجو تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتبنّي تشريع محدد يُجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك اغتصاب الزوجة من قِبل زوجها. وبينما يبيّن التقرير (فقرة 45) عدم وجود روابط وجمعيات نسائية في الدولة الط رف فإنه يشير (فقرة 455) إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكو مية المسؤولة عن حماية المرأة من العنف المنزلي. نرجو توضيح ما هو في نظ ر الدولة الطرف دور المنظمات غير الحكومية في حماية النساء من العنف، وتقديم معلومات تفصيلية عن طبيعة ووضع وعدد ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية .

14 - معلومات عن الخطوات المتخذة لتبنّي تشريع محدد يُجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعن دور المنظمات غير الحك ومية في حماية النساء من العنف

لم يتم اتخاذ أي خطوات نحو تبنّي تشريع محدد يُ جرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة ، ولا يوجد في دولة قطر تشريع مستقل بشأن العنف ضد المرأة أو العنف الأسري ، ولكن الجرائم المتصلة بذلك قد تمت معالجتها بشكل وافٍ في الفصل الخاص بجرائم الإعتداء على الأفراد في قانون العقوبات الذي يتناول جرائم الاعتداء على الجسم وعلى العرض وجرائم الاغتصاب التي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام. وتشكل تلك الأح كام ردعاً مهما للعنف ضد المرأة .

أما بشأن دور المنظمات غير الحكومية في حماية النساء من العنف، فإن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة تختص بتعزيز التعاون والتنسي ق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ، والهيئات والمؤسسات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، وجميع شرائح المجتمع المختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بتفعيل حقوق الطفل والمرأة، إذ تعمل المؤسسة بموجب الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية لتجويد ا لخدمات المقدمة للفئات المستهدفة ، ولدعم الجهود الوطنية للنهوض بواقع الطفل والمرأة وحماية حقوقهم الإنسانية. ويتلخص هذا التعاون في عدة محاور أهمها ما يلي:

- استقبال الحالات وتحويلها للجهات المعنية حسب اختصاصها، وذلك بعد استنفاذ كل جه ة لإجراءاتها وفقاً لاختصاصاتها.

- تيسير إجراءات تقديم الخدمات للفئات المستهدفة من خلال تبادل المعلومات وتسهيل المعاملات.

- المشاركة في الأنشطة والفعاليات المنظمة لتعزيز حماية حقوق الطفل والمرأة وحقوق الإنسان بصورة عامة.

- تبادل التجارب والخبرات من خلال الاطلاع على أبرز الأبحاث والدراسا ت والتقارير المعنية بحقوق الطفل .

- المشاركة في الم ؤتمرات والمحافل الدولية المعنية .

كما تبنت المؤسسة آليات رصد فاعلة لمناهضة العنف و ذلك من خلال :

- إنشاء مكاتب دعم ومساندة في القطاع الصحي والأمني للكشف عن الإساءة والإبلاغ عنها مع تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والقان ونية والصحية النفسية والإيوائية .

- توسيع قاعدة المتعاونين مع المؤسسة من ضباط الاتصال في جهات متعددة حكومية وغير حكومية لتيسير تقديم خدمات المؤ سسة وقد بلغ عددهم (38) ضابطا .

- تطوع نخبة متميزة من المحامين لتقديم المساعدة ا لقضائية لضحايا العنف من الإساءة .

واتخذت المؤسسة لذلك تدابير محددة للحماية أهمها :

(1) إنشاء دار الأمان القطرية

تم افتتاحها في تشرين الأول/أكتوبر 2010 لإيواء الأطفال والنساء ممن تعرضوا للإساءة والعنف وليس لديهم مأوى بهدف توفير الإقامة المؤقتة والآمنة لهؤلاء الضحايا وإعادة تأهيلهم عن طريق برامج العلاج والتأهيل وإعادة الدمج وتقديم الخدمات المعيشية والصحية و تسهيل تواصلهم مع عملهم والمدرسة ، وتقديم المساندة النفسية والاجتماعية والقانونية وفقاً لخطط علاجية و قد تم إلى الآن إيواء (322) حالة، منهم (175) امرأة .

- كما يتم تنظيم دورات تدريبية للنزيل ات وتعليمهن مهارات الحاسب الآلي ، وتنظ يم الأنشطة الرياضية والترفيهية.

- وضع خطط علاجية لكل نزيلة عن طريق العلاج الفردي والجماعي من خلال الجلسات العلاجية ت حت إشراف الطبيب النفسي بالمؤسسة .

(2) مكتب المؤسسة بمؤسسة حمد الطبية

افتتح مكتب للمؤسسة في قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام في شهر تموز/يوليه 2007 لتوفير المساندة والرعاية والحماية للحالات الواردة للمستشفى من ضحايا العنف والإسا ءة .

(3) مكتب المؤسسة بأمن العاصمة

افتتح في تموز/يوليه 2009 بغرض توفير المساندة والرعاية والحماية للحالات الوارد ة إليه وللمراكز الأمنية الأخرى.

(4) مكتب المؤسسة بنيابة الأسرة والأحداث

أ ُ نشئ في آذار/ مارس 2012 بهدف تيسير آليات التواصل مع نيابة الأسرة والأحداث ولمتابعة قضايا الحالات المعنفة المحو لة لنيابة الأسرة والتدخل السريع .

(5) إنشا ء خط مساندة الطفل والمرأة (919)

أ ُ نشئ في حزيران/يونيه 2010 بهدف تيسير تواصل الحالات مع المؤسسة ، وهو خط مجاني يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى والبلاغات والاستفسارات التي ترد من الطفل والمرأة، و استقبل منذ إنشائه إلى الآن ( 436 9 ) اتصالا منها ( 163 6 ) اتصالا من نساء ، للتبليغ ومتابعة إ جراءاتهم .

سابعا - ال ا تجار بالبشر

لدى الدولة الطرف في قانون العقوبات وقانون العمل بعض الأحكام المتعلقة بال ا تجار بالبشر، لكن ليس لديها قانوناً محدداً يتناول الإتجار بالأشخاص واستغلال الدعارة. نرجو تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة تفكر في تبني قانون محدد وشامل عن ال ا تجار بالبشر وفي اتخاذ تدابير للتعرف على الضحايا ووضع آلية لتحقيق مع المتاجرين بالأشخاص ومقاضاتهم ومعاقبتهم. ونرجو وصف الأنشطة الملموسة التي تمت بموجب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ال ا تجار بالبشر منذ تأسيس اللجنة عام 2003 .

15 - معلومات عن قانون الإتجار بالبشر والتدابير والآلية المتخذة للتعرف على الضحايا والتحقيق مع المتاجرين بالأشخاص ومقاضاتهم ومعاقبتهم. والأنش طة والبرامج المتعلقة بمكافحة ال ا تج ار بالبشر

فيما يتعلق بإصدار قانون محدد وشامل عن ال ا تجار بالبشر و اتخاذ تدابير ل لتعرف على الضحايا ووضع آلية للتحقيق مع المتاجرين بالأش خاص ومقاضاتهم ومعاقبتهم، فقد تم إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتّجار بالبشر . وقد تناول القانون تعريف جريمة الاتجار بالبشر ووضع العقوبات الخاصة بها، حيث تضمن القانون (28) مادة موزعة على خمسة فصول، الأول بعنوان تعاريف، والثاني بعنوان الاتجار بالبشر، والثالث بعنوان حماية المجني عليه، الرابع بعنوان التعاون القضائي الدولي، الخامس بعنوان العقوبات .

وبشأن صور وأسال يب وغايات الاتجار بالبشر ، ت نص المادة (2) من القانون على أن (يُعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من ا ستخدم بأي صورة شخصاً طبيعياً أو ينقله أو يسلمه أو يؤويه أو يستقبله أو يستلمه ، سواء في داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كانت هذه الأفعال بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك ... استغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية ... إ لخ).

أما بخصوص التدابير المتخذة للتعرف على الضحايا ووضع آلية لتحقيق مع المتاجرين بالأشخاص ومقاضاتهم ومعاقبتهم، فقد اتخذت الدولة العديد من التدابير لحماية ض حايا و/أو شهود الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري الخاص (بمنع وقمع ا لاتجار وبخاصة النساء والأطفال) ” بروتوكول بالي ر مو “ طوال مراحل إجراءات العدالة الجنائية، حيث كفل المشرع القطري حماية خاصة لضحايا الاتجار بالبشر والشهود في ذات الوقت، وبخاصة أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة، وذلك من خلا ل نص المادة (20) من القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تنص على أنه ” يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على ( 000 50 ) خمسين ألف ريال، كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية “ .

كما تضمن الفصل الثالث من القانون المشار إليه على ضمانات تحمي المجني عليهم وتصو ن كرامتهم ومنها على سبيل المثال :

1 - صون حرمتهم الشخصية وهويتهم.

2 - إتاحة الفرصة لهم لبيان وضعهم والتعرف عليهم.

3 - الحصول على المشورة فيما يتعلق بحقوقهم وتبصيرهم بالإجراءات القانونية والإدارية المتبعة .

4 - البقاء في الدولة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة.

5 - الحصول على المساعدة القانونية بما في ذلك الاستعانة بمحام.

6 - الحصول على التعويض المناسب لجبر الأضرار التي قد تكون لحقت بهم.

7 - الحصول على الحماية الأمنية اللازمة ( الجسدية والنفسية) للمجني عليهم.

8 - وتوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية .

والجدير بالذكر بأن القانون تميز بتخصيص فصل للتعاون الدولي حيث تقوم جهات إنفاذ القانون بمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر وقمعها، بملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية. ويتطلب ذلك الدور تضافر جهود كافة السلطات الوطنية من شرطة ونيابة عامة وقضاء في منظومة متكاملة للمنع والمكافحة والعقاب. إلا أنّ بعض أنواع الاتجار بالبشر تكون بطبيعتها متعدية للحدود الوطنية أو تحمل في طياتها عنصرا أجنبيا يتمثل في كون الجريمة قد تم الإعداد والتخطيط لها في دولة أخرى، أو كون الضحايا والشهود ينتمون إلى دولة أجنبية، أو أنّ أحد العناصر المادية للجريمة ق د تم في إقليم دولة أخرى، أو أنّ الجاني قد فر إلى دولة خلاف الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمة، بما يستلزم التنسيق والتعاون بين جهات إنفاذ القانون في تلك الدول، لكي تتمكن من ضبط مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم لأجهزة العدالة بالدولة المختصة، والأمثلة المتقدمة تعكس بعضًا من صور التعاون الأمني والقضائي اللازم لمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، والذى كفله المشرع القطري. إذ نص في المادة (11) من القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتّجار بالبشر على أن ” تتعاون الجهات القضائية المختصة مع الج هات الأجنبية المماثلة لها في ما يتعلق بمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشي اء واسترداد الأموال وغير ذلك من صور التعاون القضائي، وذلك كله في إطار القواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها، والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأسا سية للنظام القانوني في الدولة “ .

كما تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح النساء والأطفال المتاجر بهم، ضحايا الاستغلال الجنسي في جميع مراحل الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، وذلك من خلال إيوائهم بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التابعة للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي إطار التدريب على الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها المتعلقة بحقوق الانسان بشكل عام ومنها على سبيل المثال لا الحصر التدريب على البروتوكول الاختياري بشأن منع وقمع الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال ” بروتوكول بال ي ر مو “ ، تقوم المؤسسة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر سنوياً بتنفيذ برنامج العيادة القانونية (Legal Clinic) وهو برنامج تعليمي/تدريبي ، مرتبط بنظام التدريبات العملية (الساعات المكتسبة) وفقاً لنظام الدراسة بالكلية، ويأتي هذا البرنامج إرساءً لحق دستور دولة قطر الذي يكفل حق الدفاع للجميع، وحق قانوني لضحايا الاتجار بالبشر في توفير المساندة القانونية لهم، وهو في ذات الوقت تعبير عن المسؤولية الاجتماعية لطلاب القانون والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر. وينفذ البرنامج في فصلي الربيع والخريف، ويتضمن 120 ساعة تدريب موزعة على 10 أسابيع، ويشمل مجموعة من المحاضرات التعريفية بقانون مكافحة الاتجار بالبشر وأيضا مجموعة من التدريبات العملية على مهارات مساندة ضحايا الاتجار بالبشر وزيارات ميدانية للجهات المعنية ومجموعة من ورش العمل التدريبية والتي من أهمها التدريب على صياغة مشروع قانون لتنظيم العمل المنزلي ونموذج عقد للعمال المنزليين، بالإضافة إلى المشاركة مع المستشارين والخبراء بالمؤسسة في تقديم المساندة القانونية لضحايا الاتجار بالبشر.

كما تجدر الإشارة إلى الجهود التي تم تنفيذها لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال تنسيق شبكة اتصال وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بصفة عامة والنساء والأطفال بصفة خاصة، حيث تم تأسيس أول تحالف وطني لمكافحة الاتّجار بالبشر في دولة قطر بين الأجهزة الحكومية ومؤسّس ات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، ويهدف إلى تنسيق التعاون بين كافة الجهات المختصة في الدولة من أجل تبادل المعلومات الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر وتنظيم حملات توعية لأفراد المجتمع، و توفير المساندة اللازمة للضحايا.

ومتابعة لتلك الجهود - على سبيل المثال لا الحصر - قامت المؤسسة بالعديد من البرامج الوقائية لحماية الأطفال والنساء من كافة أ شكال الاستغلال المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وخطفهم واستغلالهم في المواد الإباحية، وذلك في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2010-2015)، ومنها:

 - إعداد دليل ارشادي للتعرّف على ضحايا الاتّجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية لهم، وتأتي أهمية هذا الدليل في تحديد الخطوات اللازمة للعاملين المتصلين بضحايا الاتّجار بالبشر من القائمين على إنفاذ القانون ومقدّمي الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية .

- تنظيم ورشة عمل بعنوان: ” ج رائم الاتجار بالبشر الإلكترونية “ بالتعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة، ومن بينها منظمة الإنتربول، وتهدف الورشة بصفة عامة إلى بناء الوعي حول جرائم الاتّجار بالبشر عبر الإنترنت، والاطلاع على أفضل الممارسات على الصعيد الدولي بشأن كيفية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ال إ لكترونية، وتطوير قدرات المشاركين العملية على مراقبة جرائم الإنترنت واستخدام أحدث التقنيات من خلال التعاون والتنسيق بين المؤسسة والمجلس الأعلى للتعليم، تضمين اختبارات نهاية العام لطلاب الشهادة الثانوية العامّة سؤال ا عن كتابة مقال عن الاتّجار با لبشر، حيث وزع هذا الاختبار على 408 5 طالب وطالبة، 163 2 طالبا وطالبة منهم أجابوا عن السؤال ا لمذكور إجابة صحيحة أي بنسبة (40 في المائة ) تقريبا، وكان الهدف من ذلك هو خلق ثقافة الوعي بمفاهيم جرائم الاتّجار بالبشر وآثارها الخطيرة على المجتمع.

وفى إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، وبرامجها من أجل إعادة وتأهيل ضحايا الاتجار، فقد قامت بالعديد من الإنجازات في الجانب التأهيلي لضحايا جرائم الاتّجار بالبشر، وذلك من خلال:

- إيواء ضحايا الاتجار بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التابعة للمؤسسة.

- تقديم الدعم الطبي والنفسي والتربوي والقانوني والمأوى، وتوفير كافة الرعاية الصحية لهم، وذلك من أجل إعادته تعافيهم وانخراطهم في المجتمع.

- إعداد الكوادر اللازمة للمتعاملين مع ضحايا الاتجار وبخاصة الأخصائيين الاجتماعيّين والنفسيّين ، وذلك من خلال دورات فن التعامل مع الضحايا من الأطفال .

- تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح الاشخاص المتاجر بهم وكانوا ضحايا الاستغلال الجنسي في جميع مراحل الإجر اءات الجنائية المتخذة ضد الجناة ، فضلا عن قيام المؤسسة بتوفير محاميّين لرفع دعاوى تعويض لهم.

وفي سبيل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، فقد التزمت حكومة دولة قطر بكافة تكاليف المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لتسهم في الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة، والبالغ مقدارها (6 ملايين د ولار أمريكي). وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة يتم تنفيذها من خلال المؤسسة ا لقطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( إ حدى مؤسسات المجتمع المدني) بالشراكة مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وتهدف هذه المبادرة إلى بناء القد رات الوطنية للقيادات العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية والتعرف على هوية الضحايا ومعالجة أوضاعهم وإعادتهم لأوطانهم أو إعادة تأهيلهم وتقديم الحماية والرعاية والمساعدة اللازمة لهم ، وأساليب التحقيق و التعامل الإنساني مع الضحايا ، مع مراعاة نوع الجنس والاحتياجات الخاصة للجماعات المستهدفة مثل: النساء والأطفال ، وتشمل الفئات المستهدفة الآتية :

- المسؤولين والقادة المعنيين في أجهزة وزارات (العدل، العمل، الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون البلدية، التجارة، الصحة، الإعلام).

- واضعو القوانين والمسؤولين عن إنفاذ قانون العق وبات ومكافحة الاتّجار بالبشر في أجهزة القضاء والنياب ة العامة المعنية والقضاة والمدع ين العامين.

- قيادات من ضباط الداخلية والشرطة والأمن واله جرة والجوازات والمنافذ الحدودية والجمارك .

- قيادات إدارات ا لعمل والتراخيص في وزارات (العمل ، البلديات ، التجارة والاقتصاد) .

- القيادات الرئيسة في منظمات المجتمع المدني ا لعاملة في (الاتحادات، والنقابات ، والجمعيات المهنية والخيرية والإنس انية ، الغرف التجارية والصناعية ، الشركات الكبرى في القطاع الخاص ، الشركات والمكاتب الج البة والمشغلة للعمالة الوافدة).

- القيادات الرئيسة المسؤولة عن مراكز الخدمة الاجتماعية والرعاية الإنسانية ودورها والمؤسسات الإيوائية الخاصة بضحايا الاتّجار بالبشر.

- القيادات الرئيسة في وسائل الإع لام المقروءة والمرئية والمسموعة .

ثامنا - المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرار

يوفر التقرير معلومات (فقرة 133) عن نصوص وثيقة رؤية قطر الوطنية 2030 المتعلقة ببناء قدرات المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية، وخصوصا في صنع القرار. كما يشير التقرير أنه أثناء إعداده تم وضع استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016. بناء على عدم وجود أي امرأة في المجلس التشريعي للدولة الطرف، نرجو تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة و/أو التي ستتخذها الدول الطرف لضمان التمثيل السياسي للمرأة في هذا المجلس التشريعي، بما فيها عبر نظام الحصة (الكوتا). ونرجو أيضا تقديم معلومات ع ن عدد النساء في جهاز القضاء وعن الإجراءات الملموسة لتعزيز حضورهن في القضاء وفي المناصب العليا في الجهاز الدبلوماسي، بما في ذلك السفيرات ورئاسة البعثات لدى الدول الأخرى .

16 - معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التمثيل السياسي للمرأة و عدد النساء في المناصب القيادية في المجلس التشريعي

جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) بمثابة الآلية والمسار المنهجي لتترجم رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس من خلال تحديد أولوياتها من البرامج والمشاريع لضمان مستقبل مستدام ومزدهر لدولة قطر. ومن أهم الاستراتيجيات القطاعية الأربعة عشر التي تضمنتها هذه الاستراتيجية هي استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة (2011-2016) ، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى المحافظة على أسرة قوية تحظى بالدعم والحماية الاجتماعية، ويكون للمرأة فيها دور فاعل في كافة جوانب الحياة، لا سيما في جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية، وقد حددت هذه الاستراتيجية ثمان نتائج تنموية من بينها: (تمكين أكبر للمرأة). ويندرج ضمن هذا المحور محددين وهما: زيادة عدد النساء في المناصب القيادية، وإنشاء عدد من منظمات المجتمع المدني التي تعزز قضايا المرأة .

كما تضمنت الاستراتيجيات والخطط الوطنية أهدافا لتعزيز الخدمات المقدمة للمرأة في مجال المشاركة في الحياة السياسية والعامة وصنع القرار، حيث اشتملت خطة الاستراتيجية العامة للأسرة 2011-2016 هدفاً خاصاً لتمكين المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار متمثلة بالهدف الاستراتيجي (تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وتمكينها من تقلد المناصب القيادية)، وتضمنت خطتها التنفيذية المعتمدة مجموعة من المشاريع والبرامج المحددة لتنفيذها عبر الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة، وهي كالآتي:

- مشروع رفع جاهزية المرأة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية.

- مشروع زيادة نسبة النساء في المواقع القيادية.

- مشروع تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني.

17 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة

مسيرة السنوات الماضية تبين بشكل جلي وجود إرادة سياسية داعمة لتمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها على مستوى صنع القرار في الحكومة وتجسد ذلك من خلال تعيين عدد من الإناث في مواقع صنع القرار منها تعيين أول وزيرة للتعليم والتعليم العالي في دولة قطر من سنة 2003 إلى سنة 2009، ووزيرة للصحة في الفترة 2008 إلى 2009. كما تتولى المرأة القطرية حالياً مناصب قيادية عليا كوزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، ونائب رئيس المجلس الأعلى للصحة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم، ورئيس جامعة قطر، ورئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. كما تشارك العديد من الإناث في مجالس إدارة المجالس العليا والمؤسسات والهيئات الحكومية، إضافة إلى مشاركتها في عضوية اللجان الدائمة التي تقوم بوضع السياسات والاستراتيجيات كاللجنة الدائمة للسكان، واللجان المؤقتة التي تقوم بوضع التشريعات المختلفة.

واستطاعت المرأة القطرية أن تشغل بعض الوظائف الدبلوماسية في وزارة الخارجية، وقد شهد مطلع سنة 2010 تعيين أول قطرية برتبة سفير وفي عام 2011 تم تعيين سفيرة (المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف) ، وفي عام 2013 تم تعيين سفيرة في كرواتيا. كما تشغل المرأة القطرية مناصب دبلوماسية اخرى في بعثات الدولة في الخارج ، بالإضافة إلى عضوية النساء في العديد من المنظمات الدولية، لا سيما تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية منها على سبيل المثال:

• المقرر الخاص المعني بالإعاقة في الأمم المتحدة - السابق.

• المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية.

• عضوا في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل - السابق.

• عضو لجنة الرصد الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حرص دولة قطر  - السابق.

• عضو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة.

بلغت نسبة الإناث نحو 13.7 في المائة من إجمالي المحامين القطريين في سنة 2011، وهي نسبة مشجعة ، حيث أن أول امرأة قطرية عملت في سلك المحاماة كانت سنة 2000. كما دخلت المرأة في سنة 2010 مهن القضاة والنيابة العامة كما أنها تشارك وبصورة واضحة في العديد من إدارات وزارة الداخلية مثل إدارة المرور والدوريات وإدارة الجوازات.

جدول رقم (3)

القطريون في النيابة العامة ومهن القضاء ومساعديهم والمحاماة حسب الجنس

البيان

2009

2010

2011

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

1

أعضاء النيابة

2

62

3

96

3

78

2

القضاة

صفر

97

2

103

2

200

3

المحاماة

14

84

18

99

17

107

تاسعا - الجنسية

أبدت الدولة الطرف تحفظاً على المادة 9 فقرة 2 يمنع النساء القطريات المتزوجات من رجال غير القطريين منح جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن. نرجو تقديم معلومات عن عدد الأشخاص/الأطفال المحرومين من الجنسية نتيجة لتنفيذ قانون الجنسية رقم 38 لعام 2005، وكذلك معلومات عن ال تدابير المتخذة لسحب التحفظ على المادة 9 فقرة 2 من الاتفاقية، وذلك لمساو اة حقوق النساء بحقوق الرجال على صعيد الجنسية. ونرجو تقديم بيانات محدثة بحسب الجنس، وعن عدد الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية القطرية وعدد الأزواج/الزوجات الأجانب الذين منحوا الجنسية القطرية منذ عام 2007. كما نرجو تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تعمل بالتعاون مع دول ذات أنظمة اجتماعية وثقافية وقانونية مشابهة نجحت في تعديل تشريعاتها بخصوص الجنسية تماشيا مع الاتفاقية .

18 - معلومات عن الأشخاص/الأطفال المحرومين من الجنسية لتنفيذ قانون الجنسية رقم 38 لعام 2005

في إطار توجّه الدولة للمواءمة بين الات فاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ف ي الدولة، بمراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق أبناء القطريات المتزوّجات من غير قطريّين، والنظر في مدى إمكانية تعديلها بما ينعكس إيجابيا لمصلحة تلك الفئة، وفي القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية أعطى الأولوية في التجنس لمن كانت أمه قطرية وذلك للمساواة بين الرجل والمرأة في منح جنسيتهما إلى أبنائها، وإعلاءً للاعتبارات الإنسانية ، فقد قرر المشرّع القطري في المادة (2)، الفقرة الأخيرة من قانون الجنسية سالف الذكر منح الجنسية القطرية لمن ولد في قطر لأبوين مجهولين، واعتباره في حكم المتجنّس كما اعتبر مجهول الأبوين مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس (انظر CRC/C/QAT/2، 16 كانون الأول/ديسمبر 2008، الفقرة 86) .

كما و أ ن الدولة تكفل حق الطفل المولود خارج إطار الزواج حيث ت عطي الدولة ا سماً للطفل المولود لوالدين مجهولين، ويتم استخراج شهادة ميلاد للطفل، ومن ثمّ يتم استخراج جواز سفرٍ قطريّ للطفل ، وذلك حسب قانون الجنسيّة رقم (38) لسنة 2005م.

وفي السياق نفسه تقوم المؤسّسة القطرية لمكافحة الاتّجار بالبشر بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومحكمة الأسرة، والمجلس الأعلى للصحة باستخراج أوراق ثبوتية للأطفال المولدين خارج نطاق الزوجية، والذين تم إيواؤهم مع أمهاتهم بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التابعة للمؤسّسة، وذلك عملاً بأحكام قانون المواليد رقم (20) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.

أما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة بشأن حقوق ا لنساء على صعيد الجنسية، فقد قام المجلس الأعلى لشؤو ن الأسرة بصفته الجهة ا لمعنية بشؤون الأسرة في دولة قطر بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان برفع توصيات مشتركة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تعزيز حقوق أبناء القطريات المتزوجات من غير القطريين وتجدر الإشارة إلى أن تلك التوصيات قيد الدراسة، تمهيداَ لاستكمال الاجراءات التشريعية المقررة بشأنها.

ع ا شر ا - التعليم

يشير التقرير (فقرة 238) إلى عدم وجود مدارس تقنية أو مهنية للإناث في الدولة الطرف. ويذكر أيضاً أن الغالبية العظمى من الخريجات يحصلن على شهادات جامعية في الآداب والإنسانيات (فقرة 231). نرجو تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لتوفير التدريب الفنّي والمهني للإناث. كما نرجو تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع الإناث على التخصص في موضوعات غير تقليدية. ونرجو أيضاً تقديم معلومات عن الخطط الخاصة بتنقيح المناهج المدرسية لحذف الأمثلة التي تحافظ على أو تعزز الصورة النمطية عن النوع الاجتماعي، والقول إذا كانت الدولة الطرف تنوي تقديم برامج تدريب للمعلمين لإشعارهم وتوعيتهم بالأثر السلبي للصور النمطية والطرق التي تعيق بواسطتها هذه الصور تمتع النساء والبنات الكامل بحقوقهن الإنسانية. كما أن التقرير يصمت (لا يقول شيئاً) عن فرص النساء والبنات المهاجرات (الوافدات) بالالتحاق بكافة المستويات التعليمية. نرجو تقديم معلومات وبيانات عن حصول الوافدات على التعليم في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية .

19 - تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لتوفير التدريب الفني والمهني للإناث وتشجيعهن على التخصص في موضوعات غير تقليدية

إن قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 قد أفرد الفصل الخامس منه للتدريب والتطوير بالنسبة لكافة الخريجين والخريجات على اختلاف مراحل تعليمهم (المواد من 53 حتى 61)، حيث نص على مايلي :

المادة 53 :

على الجهة الحكومية تطوير مواردها البشرية عن طريق تزويد موظفيها، بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم واكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى.

المادة 54 :

يتم تحديد احتياجات التدريب وفقاً للخطة الاستراتيجية العامة للدولة وأهداف الجهة الحكومية وتقارير تقييم الأداء، وبعد استطلاع رأي الموظفين ومدرائهم .

المادة 55 :

تقوم الإدارة بتحليل الاحتياجات التدري بية للجهة الحكومية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لتحديد القدرات والكفاءات ومستوى المهارات وا لمعرفة اللازمة لتمكين الموظف من تحسين أدائه بما يحقق أهداف الجهة الحكومية.

المادة 56 :

تضع الإدارة خطة التدريب والتطوير السنوية في ضوء نتائج تحليل الاحتياجات التدريبية، على أن تتضمن الخطة ما يلي:

1 - تحديد أولويات متطلبات التدريب والتطوير.

2 - تحديد أساليب التدريب والتطوير.

3 - الجدول السنوي لكل أسلوب تدريب وتطوير.

4 - بيان الجهات التي توفر التدريب والتطوير.

5 - الموازنة اللازمة لتنفيذ خطة التدريب والتطوير.

وتوافى الإدارة العامة بالخطة السنوية قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام لاعتمادها.

المادة 57 :

تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقاً لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارة المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة .

المادة 58:

يتم التدريب في جهات التدريب المتاحة داخل الدولة، ويجوز في الحالات التي تقتضيها متطلبات الوظيفة، أو عدم توافر برامج التدريب داخل الدولة، التدريب في الجهات الخارجية ذات الخبرة والسمعة.

المادة 59:

تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة، ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالاً بواجبات الوظيفة .

المادة 60 :

يستحق الموظف الموفد للتدريب خارج الدولة بدل التمثيل المقرر له بحسب درجته الوظيفية أو ما يعادلها من الراتب إذا كانت مدة الدورة شهراً فأقل.

فإذا زادت مدة الدورة عن شهر استحق نصف بدل التمثيل المقرر له عن المدة الزائدة.

المادة 61:

للجهة الحكومية تأهيل القطريين حديثي التخرج من مختلف مستويات التعليم لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها، سواء كان التأهيل في الداخل أم في الخارج، وفقاً للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

أما عن تشجيع الفتيات عل ى التخصص في موضوعات غير تقليدية ، فقد حرصت الدولة علي فتح المجال أمام الفتيات للالتحاق بتخصصات مختلفة في التعليم على اختلاف مراحله وفقا لرغباتهن ، وذلك من خلال الابتعاث للدراسة بالخارج أو الالتحاق بجامعات المدينة التعليمية التي ضمت العديد من الجامعات العريقة في تخصصات مختلفة ، هذا بالإضافة إ لى جامعة قطر و كلية شمال ال أ طلنطي والجامعة الهولندية في السياحة والفندقة .

كما أن المدارس المستقلة تتضمن مجموعة من المسارات العلم ية المتنوعة في المرحلة الثانوية ، مما يفتح المجال أمام الطلبة من الجنسين لاختيار المسار المناسب لهم والمتوافق مع ميولهم ، كما أن المدارس تقدم مجموعة من المواد الاختيارية التي يمكنهم الاختيار من بينها.

وتضمنت استراتيجية التعليم والتدريب 2011 -2016 الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم على مجموعة من النتائج المرتبطة بتطوير التعليم والتدريب المهني، ومنها زيادة الإرشاد والتوجيه المهني والأكاديمي بالمهارات المطلوبة في بيئات العمل في المستقبل، بحيث لا يقتصر التعل يم المهني على المدارس المهنية ، وإنما يمتد ليشمل جميع الطلبة الملتحقين بالمدارس ، بحيث تدمج جوانب مهنية وتقنية إلزامية في معايير المناهج الوطنية القطرية ، ويكون هناك ربط بالأمثلة في الكتب المدرسية عن بيئات العمل للمهن المختلفة، وكذلك من خلال الزيارات الميدانية والتدريب الداخلي بالمدارس والعروض الصفية.

ومن النتائج ا لتي تضمنتها الاستراتيجية أيضا برامج ومخرجات تدريب وتعليم مستمر تتسق مع احتياجات المجتمع القطري ، وإطار تنظيمي مطور للمواءمة بين التدريب والتعليم المستمر مع قطاع التعليم والتدريب وسوق العمل، وهناك نماذج حية لمؤسسات للتدريب والتعليم المهني تشمل الجنسين؛ ومنها مركز التدريب التابع لشركة قطر للبترول ، ومركز حمد الدولي للتدريب (المجال الطبي)، ومدرسة ديبكاي الثانوية للمهن الطبية.

كما أن ساعات العمل التطوعي المعتمدة كشرط للتخرج والتي تقدر بـ 25 ساعة تدريب، تعتبر فرصة جيدة لتدريب الطلبة واحتكاكهم ببيئات العمل المختلفة.

20 - معلومات عن الخطط الخاصة بالمناهج وتنقيحها

لقد تم تطوير المناهج القطرية من خلال إعداد معايير وطنية لجميع المواد الدراسية تتوافق مع المعايير الدولية، وتراعى فيها حقوق الإنسان المختلفة ومنها ال مساواة بين الجنسين وعدم التمييز ، كما تم إعداد الكتب الدراسية للطلبة من قبل بيوت خبرة عالمية، وتمت مراجعتها بدقة للتأكد من ملاءمتها للبيئة والثقافة القطرية والقيم الدينية الإسلامية، مع م راعاة الجوانب المتعلقة بحقوق ال إ نسان والتي يأتي في مقدمتها المساواة بين الجنسين وعدم التمييز .

21 - إحصائيات بأعداد الطلبة القطريين وغير القطريين في المراحل الدراسية المختلفة

جدول رقم (4)

إحصائية بعدد الطلبة في المدارس المستقلة حسب الجنس والجنسية

في العام الدراسي 2011/2012م

المرحلة

الجنسية

قطري

غير قطري

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1

ما قبل الابتدائية

527 2

061 3

227

216

2

الابتدائية

196 12

647 13

238 8

742 8

3

الإعدادية

591 6

156 7

000 4

167 4

4

الثانوية

177 7

412 7

265 4

383 4

5

المجموع

491 28

276 31

730 16

508 17

المصدر/الإحصائيات السنوية للتعليم في دولة قطر 2011/2012م .

جدول رقم (5)

إحصائية بعدد الطلبة في المدارس الخاصة حسب الجنس والجنسية

في العام الدراسي 2011/2012م

المرحلة

الجنسية

قطري

غير قطري

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1

ما قبل الابتدائية

132 3

408 2

692 9

977 8

2

الابتدائية

045 6

007 4

295 25

254 23

3

الإعدادية

521 1

003 1

390 8

612 7

4

الثانوية

114 1

705

109 6

236 5

5

المجموع

812 11

123 8

486 49

079 45

المصدر/الإحصائيات السنوية للتعليم في دولة قطر 2011/2012م .

حادي عشر - التوظيف

يشير التقرير (فقرة 305) إلى أنه أثناء إعداد التقرير كانت اللمسات الأخيرة توضع على مشروع قانون العمالة المنزلية والعاملين في مهن ذات صلة، و إ ن هذا المشروع قيد المراجعة من قبل لجنة تضم ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية. نرجو تقديم معلومات حديثة عن الوضع الراهن لمشروع القانون هذا. ونرجو تقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حماية العمال المهاجرين (العمالة الوافدة) في ظل قانون الكفالة ولوضع آلية أكثر كفاءة لتلقي الشكاوى وتسوية الخلافات. نرجو أيضاً تقديم معلومات حديثة عن الإجراءات التي اتخذتها أو تفكر الدولة الطرف باتخاذها لضمان المرونة للعمال المهاجرين (الوافدين) بمن فيهم العمالة المنزلية الذين طلبوا تغيير مكان عملهم (كفيلهم) ونجحوا في ذلك.

يشير التقرير (فقرة 279) إلى وجود قيود على عدد الساعات المسموح أن تشتغلها النساء، وكذلك منع تشغيل النساء في الأعمال الخطرة. نرجو تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الممارسات التمييزية في مجال التوظيف، وذلك لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل. نرجو أيضاً تقديم معلومات عن العقبات التي تمنع النساء من الوصول إلى المناصب القيادية، وكذلك عن الإجراءات المتخذة لمعالجة تركز النساء في مهن معينة وفي دورات تدريبية معينة .

22 - معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حماية العمال المهاجرين (العمالة الوافدة) في ظل قانون الكفالة ولوضع آلية أكثر كفاءة لتلقي الشكاوى وتسوية الخلافات

نشير هنا إلى الجهود الرامية التي بذلتها الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها المرأة ، حيث تضمن القانون رقم (4) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ضوابط وآليات لتنظيم إقامة وكفالة العمالة الوافدة بما يساعد على تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في الدولة فبين هذا ال قانون التزامات الكفيل والمكفول والإجراءات المتخذة في حال إخلال إحداهما با لتزاماته بما يحقق التوازن المطلوب في العلاقة المتبادلة بين الطرفين ب صورة أكثر إنسانية وحضارية ، كما أقر في المادة (16) منه جواز منح ترخيص الإقامة لزوجة المرخّص له وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم حتّى سن الخامسة والعشرين، وكذلك بناته غير المتزوّجات. ويجوز بموافقة الوزير أو من يُنيبه، منح والدي المرخّص له الإقامة، إذا رأى مبرراً لذلك ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين ، قراراَ من الوزير.

كما كفل القانون المشار إليه أعلاه جملة من المزايا وأوجه الحماية، من أهمها :

- نقل كفالة العامل الوافد: بصفة مؤقتة في حال وجود دعاوى بين الكفيل (صاحب ال عمل) والمكفول ( العامل الوافد)، وبصفة د ائمة في حال ثبوت تعسف الكفيل، المادة (12) .

- حماية العامل الوافد من ال ا تجار بالبشر: حيث حظر القانون التنازل عن السمات للغير بأي وجه من الوجوه، أو تداولها من قبل الغير س واء أكان بالتنازل، أو التصرف أو التداول بمقابل أو دون مقابل، علماً بأن المادة ( 51 ) من ذات القانون تعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث س نوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال أو ب إ حدى هاتين العقوب تين وتشدد العقوبة في حالة العود .

- تفادي استغلال المكفول: قضت المادة (9) في الشق الثالث منها الزام الكفيل تسليم المكفول جوازه أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة، أو تجديدها، وذلك تحوطاً من استغلال المكفول ، أو التحكم بمقدراته ، لجهة أهمية هاتين الوثيقتين في المعاملات وممارسة مختلف التصرفات القانونية، فضلاً عن الانتفاع بالخدمات العامة ولضمان هذا الالتزام في مواجهة الكفيل، فقد أخضع القانون الأخير للعقوبة بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال جراء مخالفة حكم ، المادة (52).

- أجازت المادة (22) للجهة المختصة بوزارة الداخلية نقل كفالة الوافد إلى صاحب عمل آخر باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، و ذلك للفئات الخاضعة لقانون العمل .

وبشأن وضع آلية أكثر كفاءة لتلقي الشكاوى وتسو ية الخلافات ف إ نه يمكن النظر إلى الجانب الخدمي في عمل إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المتعلق بمعالجة الشكاوى والإلتماسات على إنه المظهر الأكثر تعبيراً عن حماية العم الة الوافدة في الوزارة، وذلك أن الحيز الأكبر من هذه الشكاوى إنما يدور حول المشكلات التي تنشأ في إطار علاقات العمل بين (أصحاب العمل الكف لاء، والعمال الوافدين المكفولين ) حيث تدور موضوعاتها حول (طلبات نقل الكفالة بشكل مؤقت أو دائم بالدرجة الأساس إلى جانب طلبات أخرى بمنح مأذونيات الخروج حيث تمارس وفق آلية تراعي تبسيط الإجراءات علماً بأن مرجعية الإدارة في أداءها لهذه المهمة هي قانون العمل، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وعقود ا لعمل، والقوانين الأخرى ذات الصلة، وذلك على أسس من العدالة والإنصاف وعدم التمييز بين مواطن ومقيم (كفيل أو مكفول )، وحفظ كرامة واعتبار الجميع، ولتأكيد جودة خدماتها في هذا المجال فقد اعتمدت الإدارة مبادرة مهمة تتمثل بإجراء استطلاع الرأي، للوقوف على درجة رضا الجمهور المتعامل معه من العمالة الوافدة عن أدائها في هذا المجال، واستثمار نتائج هذا الاستطلاع لتحسين الأداء وتصحيح مسارات العمل بالإضافة إلى إصدار المطويات التوعوية لتوجيه أصحاب الشأن بخصوص تقديم شكاواهم، والتماساتهم في إطار علاقات العمل.

23 - معلومات حديثة عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أو تفكر باتخاذها لضمان المرونة للعمال المهاجرين (الوافدين) ، بما فيهم العمالة المنزلية الذين طلبوا تغيير مكان عملهم (كفيلهم)، ونجحوا في ذلك

واصلت الدولة جهودها الرامية إلى حم اية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ، ولتطوير نظام الكفالة تم تشكيل لجان متخصصة لإعادة النظر في بعض أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، والإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا النظام ، ومنها على سبيل المثال (مسألة نقل الكفالة - تغيير مكان العمل، ومأذونية الخروج وغير ذلك ).

وفي سبيل ذلك اتخذت الدولة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العديد من التدابير التشري عية والإجرائية على النحو الآتي:

• البدء بمشروع تحسين ظروف توظيف واستبقاء العمالة الوافدة، ومشروع آخر بشأن تحسين تشريعات سوق العمل والقدرات المؤسسية المتنامية بما يضمن للعمالة الوافدة ظروفاً أفضل.

• اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية لإلزام أصحاب العمل بالحد الأدنى لحقوق العمالة الوافدة التي قررها قانون العمل والقرارات الوزارية في هذا الصدد.

• إلزام أصحاب العمل بسداد أجور العمال الوافدين في مواعيدها وتعريض المنشأة التي لا تلتزم بذلك إلى استخدام إجراءات إدارية في مواجهتها تصل إلى حد الإيقاف التلقائي لكل معاملات المنشأة.

• التفتيش الدوري المفاجئ على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل ومراجعة سجلاتها لضمان استلام العمال لمستحقاتهم المالية.

• تطوير التنظيم الداخلي لوظائف التفتيش بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنة 2009 لينشئ استناداً إلى ذلك إدارة تفتيش العمل التي تشتمل على قسم تفتيش العمل، وقسم الصحة والسلامة المهنية، حيث تم توسيع نطاق الزيارات التفتيشية على المنشآت لتصل إلى ( 624 46 ) زيارة (دور ية ومفاجئة أو بناءً على شكوى أو إعادة تفتيش) في سنة 2012.

• إنشاء فريق الإرشاد والتوجيه في تشرين الأول/أكتوبر 2012 بهدف تثقيف العمالة بحقوقها وواجباتها التي يقرها القانون وتقديم الاستشارات بشأن عقود العمل، وإرشاد العمال إلى كيفية ا لتواصل مع أصحاب العمل والوزارة.

• تطوير أقسام العمل بتحويلها إلى ثلاث إدارات تهتم بشؤون العمال وهي إدارة علاقات العمل، وإدارة التفتيش، وإدارة الاستخدام، فإنها تقوم بواجبها في حماية حقوق العمال، عن طريق ضمان تطبيق قانون العمل ومعايير منظمة العمل الدولية في مجال العمل، وذلك على قاعدة تنظيم تشريعي متكامل قادر على حماية العمال الوافدين من جميع أشكال الاستغلال.

• إنشاء خط ساخن لتلقي شكاوي العمالة الوافدة للوقوف على احتياجاتها ومشاكلها .

• تضمين قانون العمل عدداً من الأحكام التي تكف ل حماية العمال من الاستغلال بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

• إنشاء مكتب خاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحكمة يقوم على متابعة مواعيد الدعاوى بالتنسيق مع إدارة علاقات العمل إضافة إلى تقديم الترجمة الف ورية للعمال على جميع المستندات.

وبالإضافة لما تم ذكره من تدابير وإجراءات تحمي حقوق العمال، فقد اتخذت الدولة عدداً من الإجراءات التي ترمي لحماية العاملات في المنازل بصفة خاصة، منها:

• إعداد مشروع قانون بشأن العمالة المنزلية يراعي المعايير الدولية ذات الصلة، وهو قيد الدراسة، تمهيداَ لاستكمال الاجراءات التشريعية المقررة بشأن استصداره.

• تشكيل فريق عمل من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية للتنسيق المستمر في شؤون العمالة الوافدة والمستخدمين في المنازل على وجه الخصوص وبحث أفضل السبل لتحقيق الحماية لحقوقهم.

• التصديق على عقود عمل المستخدمين في المنازل، لضمان حقوقهم المنصوص عليها في تلك العقود. وتحرص الوزارة على متابعة عمل مكاتب جلب الأيدي العاملة (استقدام العمالة المنزلية) والتفتيش عليها بص ورة دورية ومفاجئة للتحقق من عدم استغلال هذه العمالة والمحافظة على حقوقها. وقد أسفرت هذه الزيارات التفتيشية عن إغلاق عدد من المكاتب المخالفة.

24 - الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحماية العمال المهاجرين وسرعة تمكينهم من حقوقهم، كالآتي :

(1) استقبال الشكاوى المقدمة من العمال ضد أصحاب الأعمال و محاولة حلها خلال أسبوع كأقصى حد ، وإذا ما تعذر حلها ودياً تم إحالتها مباشرة للمحكمة المختصة .

(2) تلقي الشكاوى العمالية والاستفسارات والرد عليها الكترونياً وعن طريق الخط الساخن .

كما قامت الوزارة من باب التسهيل على العمال بإنشاء مكتب لها بالدائرة العمالية بالمحكمة يختص بالآتي:

1 - إرشاد وتوجيه العمال.

2 - ترجمة تقارير الخبراء للعمال، وترجمة أوراق المحكمة بما في ذلك مواعيد الجلسات في حالة تقديم موعد الجلسة وأي استفسارات أخرى.

25 - معلومات عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الممارسات التمييزية في مجال التوظيف، وذلك لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل والعقبات التي تمنع وصولها إلى المناصب القيادية

لم يميز المشرع القطري بين الرجل والمرأة ف ي مجال التوظيف . وفقاً لقانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009. كما إن قا نون العمل الصادر بالقانون رقم ( 14) لسنة 2004 وتعديلاته لم يشتمل على أي تمييز بين الرجل والمرأة وأعطى كليهما فرصاَ متعادلة في مجال التوظيف.

توفر الدولة تكافؤ الفرص في التوظيف ، بالإضافة إلى الأجر المتساوي بين الرجل والمرأة ولا يوجد ما يعيقها في مجال التوظيف ودخولها في قطاع الأعمال وممارستها كافة الأنشطة التجارية حيث تشجع الدولة المرأة على ا لمشاركة في المشاريع المشتركة مع الشركات وقطاعات أخرى سواء عن طريق الشراكة الكاملة أو الجزئية .

أما بشأن وصول المرأة للمناصب القيادية ، فلا يوجد ما يمنع تقلد المرأة المناصب القيادية في الدولة والتي تم الإشارة إليها مسبقاَ في البند تاسعاَ (الفقرة رقم (17) الخاصة بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة).

مساهمة المرأة في القوة العاملة القط رية

تعد مشاركة المرأة القطرية في القوة العاملة إحدى أولويات السياسات التنموية ومرتكزاتها، وتبين نتائج مسح القوة العاملة في دولة قطر ارتفاع مستوى مشاركة المرأة القطرية في القوة العاملة القطرية في السنوات ال أخيرة لتصل نسبة مشاركتها إلى 35 في المائة عام 2011 ، بعد أ ن كانت لا تتجاوز (30 في المائة ) عام 2001.

كما دخلت المرأة القطرية قطاع الاستثمار المالي، حي ث تمثل النساء اليوم أكثر من (50 في المائة ) من مجموع المتعاملين في ال أسهم القطرية في بورصة قطر، وت ُ ق در أعداد الشركات التي تمتلكها سيدات أعمال قطريات اليوم نحو ( 500 3 ) شركة تعمل في مجال الاستثمارات الصناعية، والخدمات المصرفية والسياحة والتجارة، مما أحدث تغييراَ في أنماط الا ستثمار التقليدي للمرأة القطرية.

وجدير بالذكر أن المرأة القطرية تبدي اليوم اهتما مها باللحاق بالرجال القطريين في القطاع الخاص، والفروق بينهما تتناقص، حيث تمثل النساء أكثر من ثلث القطري ين العاملين في القطاع الخاص (37 في المائة ) حسب نتائج مسح القوة العاملة عام 2011. وكنّ لا يمثلن سوى أقل من ربع القط ريين العاملين في هذا القطاع (23 في المائة ) حسب نتائج التعداد العام للسكان عام 2010.

ثا ني عشر - الصحة

يشير التقرير (فقرة 336) إلى عدم وجود بيانات رسمية عن معدلات استخدام وسائل منع الحمل في الدولة الطرف، وإلى أن المعر فة عن وسائل منع الحمل محدودة، و إ ن استخدام وسائل تنظيم الاسر ة (الواقي الذكري) لا يتجاوز 20 في الم ا ئة. نرجو تقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الاستخدام المنخفض لوسائل منع الحمل، مثل تسهيل الوصول إليها ومدى توافرها وتوعية النساء والبنات بالأساليب الحديثة لمنع الحمل ولتنظيم الأسرة، علاوة عن تيسير الوصول إلى الخدمات الصحية وإلى مراكز الصحة الإنجابية للنساء والبنات، بمن فيهن نساء العمال الوافدين.

يشير التقرير (فقرة 358) إلى أ ن قانون العقوبات في الدولة الطرف يمنع الإجهاض ” المتعمد “ . نرجو توضيح الظروف التي يسمح فيها قانونيا بالإجهاض .

26 - معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الاستخدام المنخفض لوسائل منع الحمل، مثل تسهيل الوصول إليها ومدى توافرها وتوعية النساء والبنات بالأساليب الحديثة لمنع الحمل ولتنظيم الأسرة، علاوة عن تيسير الوصول إلى الخدمات الصحية وإلى مراكز الصحة الإنجابية للنساء والبنات، بمن فيهن نساء العمال الوافدين.

من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 وتبني استراتيجية الرعاية الصحية الأولية، تعمل المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة قطر على توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة وتسهيل الوصول إليها من قبل الجميع دون تمييز ، وكذلك تأمين عمليات الانجاب وتنظيمه وحق الوصول إلى المعلومات المأمونة والفعالة والميسورة والمقبولة عن أساليب تنظي م الأسرة التي يختارها الأزواج، إ ضافة إلى تشجيع الرجال للمش اركة الفاعلة في عمليات الصحة ال إ نجابية وتنظيم الأسرة ، وكذلك تمكين المرأة للمرور بحمل سليم وولادة آمنة وطفل يتمتع بصحة سليمة. لذا فإن الوصول إلى الخدمات الصحية ومر اكز الصحة الإنجابية للنساء أمرا سه لا وميسورا في الدولة حيث تم تخصيص وحدا ت في جميع المراكز الصحية تقدم خدمات الرعاية الصحية لجميع النساء سواء قطريات أو غير قطريات.

ولاستدا مة خدمات الصحة العامة والصحة ال إ نجابية ووسائل تنظيم الأسرة ذات الجودة العالية تسعى الدولة إلى تكثيف توظيف وتدريب والاحتفاظ بقوة العمل (كوادر طبية وغير طبية)، وإدخال الوقاية والكشف المبكر للنساء جميع جوانب النظام.

أما بشأن توعية النساء بموانع الحمل والأساليب ا لحديثة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة ، تشير دراسة معدل انتشار استخدام موانع ال حمل لدى النساء القطريات (2008) إ لى ارتفاع معرفة النساء بوسائل منع الحمل حيث بلغت 94.6 في المائة، إلا أنه تنخفض هذه النسبة إ لى حوالي النصف عند قياس مدى تأييدهن واستعمالهن للوسائل لتصل إ لى 46.9 في المائة و 47.9 في المائة على التوالي. وتعد الوسائل الاكث ر شيوعا هما اللولب و الاقراص. و تتوفر خدمات منع الحمل في دولة قطر من خلال منظ ومة تنظيم الأسرة بهدف السماح لل أ م بترك فتره كافيه ما بين حمل و آ خر. وتتوفر الخدمة حاليا من خلال المستشفيات الحكومية و الخاصة ، إ لا أ نه تم وض ع استراتيجية متكاملة للشروع في إ دخال خدمات المباعدة بين الولادات من خلال مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتشمل الخدمات المشورة والمتابعة و توفير أ دوات المباعدة . ومن المقرر الشروع في الخدمة في عام 20 14 للأمهات ذوات الحمل المختطر و التوسع خلال السنوات ال قادمة لجميع النساء المتزوجات. ويتم تقديم خدمات الأمومة و الطفولة مجانا لجميع النساء المقيمات في قطر.

وبشأن الإجهاض وحقوق المرأة الإنجابي ة توجد بمستشفى النساء والتوليد/ مؤسسة حمد الطبية لجنة خاصة تسمى (Ethical Committee) تتضمن عدد من ذوي الاختصاص لبحث الحالات التي تستوجب انهاء الحمل فيها بناء على ظروف صحية خاصة تستدعي التدخل الطبي.

كما أشار المسح العنقودي متعد د المؤشرات لسنة 2012، أن 38 في المائة من النساء يستخدمن موانع الحمل بواقع ( 39 في المائة قطريات و 37 في المائة غير قطريات) .

ثالث عشر - المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

نرجو تقديم معلومات عن الإجراءات الرسمية و غير الرسمية بشأن سفر النساء إلى خارج الدولة الطرف. ونرجو تقديم معلو مات عن ضرورة مرافقة ولي أمر ذكر للنساء عند سفرهن خارج البلاد، وإذا ما كنّ بحاجة إلى إذن ولي أمر ذكر قبل مغادرتهن البلاد، وعن الإجراءات المتخذة لتغيير التصورات الراهنة حول حرية التنقل للنساء. ونرجو أيضا تقديم معلومات عن سلطة أولياء الأمور الذكور فيما يتعلق بتعليم الإناث وعملهن وزواجهن وعلاقاتهن العائلية .

27 - معلومات عن الاجراءات الرسمية وغير الرسمية بشأن سفر النساء إلى خارج الدولة الطرف. وعن ضرورة مرافقة ولي أمر ذكر للنساء عند سفرهن خارج البلاد، وإذا ما كنَّ بحاجة إلى إذن ولي أمر ذكر قبل مغادرتهن البلاد، وعن الإجراءات المتخذة لتغيير التصورات الراهنة حول حرية التنقل للنساء

تتمتع النساء القطريات بذات الحقوق المقررة للرجال بشأن حرية التنقل ومغادرة البلاد والعودة إليها، أما فيما يثار من وجود بعض الاشتراطات لممارسة تلك الحقوق، فإن ذلك مردود عليه بأنها لا تعدو أن تكون من قبيل بعض الاشتراطات ال إ جرائية المقيدة بموجبات المنظومة القيمية والاجتماعية الوطنية، المقبولة والمعترف به ا طوعاً واختياراً من قبل الجميع .

وعن الاجراءات المتخذة لتغيير التصورات الراهنة حول حرية التنقل للنساء ، فإنه تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الأدوات التشريعية التالية:

• القانون رقم (5) لسنة 2009 المعدل لقانون الجوازات رقم (14) لسنة 1993، حيث ألغى التعديل شرط موافقة الولي على إصدار جواز سفر المرأة، وبقي شرط موافقة الولي على إصدار جواز ناقصي الأهلية أو معدوميها.

• المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإص دار قانون المرور والذي ساوى بين المرأة والرجل بالنسبة لشروط الحصول على رخصة قيادة السيارة.

28 - معلومات عن سلطة أولياء الأمور الذكور فيما يتعلق بتعليم الإناث وع ملهن وزواجهن وعلاقاتهن العائلية

(أ‌) التعليم : صدر القانون رقم (25) بشأن التعليم الالزامي لسنة 2001 وتعديلاته ، على أن يكون التعليم إلزاميا . فلقد نصت المادة (2) من القانون على: ” يكون التعليم إلزاميا ومجاني ا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نها ية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة ، أيهما أسبق، ويوفر المجلس ال متطلبات اللازمة لذلك “، كما نصت المادة (3) من ذات القانون على : ” يلتزم المسؤول عن الطفل الذي يبلغ ست سنوات عند بداية أي سنة دراسية أو حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من السنة ذاتها بإلحاقه بالتعليم الإلزامي، ويظل التزامه قائمًا طوال مدة الإلزام المشار إليها “ .

ولقد فرض القانون عقوبة على المسؤول عن الطفل في حال مخالفته لأحكام هذا القانون ، حيث وضع غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى .

كما صدر القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2010 بتشكيل لجنة لمتابعة مخالفات أولياء الأمور المتعلقة بقانون إلزامية التعليم.

(ب‌) العمل :

باستقراء أحكام كلاَ من قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 وقانون إدارة الموارد البشرية ال صادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، يتضح عدم تضمين أيٍ من نصوصهما صر احة أو ضمنا ما يشير إلى اشتراط موافقة ولي الأمر على عمل المرأة، ومن ث مَ فإنه لا يوجد ما يمنعها وفقا للتشريعات القطرية من التقدم أو الالتحاق بالعمل د ون اشتراط أخذ موافقة ولي الأمر.

(ج‌) الزواج:

أما فيما يتعلق بسلطة أولياء الأمور على الإناث في مسائل الزواج، فإن قانون الأسرة القطري تضمن أحكام على النحو الوارد بن ص المادة (29) والتي تنص على أن ( يتم الزواج بإذن القاضي بولاية الولي الأبعد في الحالتين التاليتين:

1 - إذا عضل الولي الأقرب للمرأة و/أو تعدد الأولياء ، وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعاً أو اختلفوا.

2 - إذا غاب الولي الأقرب، وقدر القاضي أن في انت ظار رأيه فوات مصلحة في الزواج).

وقد قامت محكمة ال أ سرة فعلياً بعقد العديد من الزيجات استنادا لحكم هذه المادة.

رابع عشر - جماعات النساء المهمشات

لا يذكر التقرير شيئاً عن وضع النساء البدون (من لا جنسية لهن). نرجو تقديم معلومات عن وضعهن من حيث وصولهن إلى الخ دمات الصحية والتعليمية وحقهن في العمل والمنافع الاجتماعية، والمجالات الأخرى التي تشملها الاتفاقية. ونرجو أيضاً تقديم معلومات عن وضع النساء العاملات الوافدات من حيث حصولهن على الخدمات الصحية ومزايا العمل والعلاوات الاجتماعية، إضافة إلى معلومات عن حريتهن في التنقل .

29 - معلومات عن وضع النساء ( البدون/ من لا جنسية لهن) من حيث وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وحقهن في العمل، والمنافع الاجتماعية، والمجال ات الأخرى التي تشملها الاتفاقية

تمنح الدولة تصاريح إقامة مؤقتة للنساء (البدون) تكفل لهن حق التمتع بالخدمات الصحية والتعليمية، وذلك استناد اً لقرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984 بشأن تنظيم منح ت صاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين .

كما أن قانون الموارد البشرية الصادر با لقانون رقم (8) لسنة 2009 قد منح أصحاب الوثائق القطرية (بغض النظر عن تمتعهم ب جنسية أصلية من عدمه) الأولية في التعيين بالوظائف العامة في الدولة، حيث نصت المادة رقم (14 ).

كما تضمن قانون العمل وقانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 الحد الأدنى من الحقوق للعامل أو الموظف دون تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وعلى النحو الوارد في المادة ( 35) من الدستور الدائم لدولة قطر ، حيث تأتي من بين تلك الحقوق الحق في العلاج، ال مسكن، بدل العمل الإضافي، المكاف آ ت التشجيعية .

كما يحظر على صاحب العمل أن ينهي خدمات المرأة في حا ل قيامها بالزواج أو بسبب أ خذ إجازة الوضع ، حيث كفل قانون العم ل للنساء العاملات حق الحصول على إجازة وضع وأجر مساوي للرجل عند قيامها بذات العمل ، والحق في الحصول على ساعة رضاعة يومية تحددها بنفسها لمدة سنة، وذلك بغض النظر عن جنسيتها.

خام س عشر - الزواج والعلا قات الأسرية

1 - يشير التقرير (فقرة 422) إلى أن موافقة طرفي الزواج وولي أمر الفتاة وإذن القاضي مسائل مطلوبة لزواج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة. نرجو تقديم معلومات وبيانات احصائية عن زيجات البنات دون سن 16 التي تتم الموافقة عليها سنويا، وأعمار أزواجهن، والمعايير المحددة التي يستخدمها القضاء لإجازة هذه الزيجات.

2 - يشير التقرير (فقرة 438) إلى أن ” الطلاق يحصل أساسا بمبادرة من الرجل ويعتمد على رغبته وحده “ (طلاق من جانب واحد) و أ ن بمقدور الزوج تفويض زوجته إضافة شرط على عقد الزواج يخولها طلب الطلاق منه (الخلع). نرجو تقديم معلومات وبيانات إحصائية عن نسبة إشهارات الطلاق الأحادية الجانب، والنفقة التي يدفعها الرجال للنساء بعد الطلاق، وكذلك المبالغ التي تدفعها المرأة كتعويض عند مطالبتها بالخلع. ونرجو تقديم معلومات عن المعايير المستخدمة في تقرير المبلغ الذي يجب أن تدفعه المرأة مقابل حصولها على الخلع، والإجراءات ا لمتخذة للحد من مبلغ التعويض على الرجل مقابل موافقته على الخلع .

3 - طبقا للتقرير إن المادة 173 من قانون الأسرة الجديد تقضي بفقدان الأمهات لحضانة أطفالهن في سن معينة (13 سنة للصبيان و 15 سنة للبنات)، بينما تقض ي المادة 186 من القانون ب أ ن تفقد النساء حقهن في الحضانة إذا تزوجن من رجال ليسوا على صلة قرابة وثيقة من والد أطفالهن. نرجو تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في منح الأمهات حقوق وصاية قانونية على الأطفال مساوية لحقوق الاباء.

يشير التقرير (فقرة 456) أنه و أ ثناء إعداد التقرير كانت الدولة الطرف تدرس مشروع قانون حول الإجراءات القضائية المتعلق ة بقضايا الميراث العائلي والتي ” إذا تم اعتمادها ستضع حداً للصعوبات التي توا جهها النساء في القضايا العائلية “ . نرجو تقديم معلومات حديثة عن مضمون هذا القانون وعن وضعه الراهن .

30 - تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في منح الأمهات حقوق وصاية قانونية على الأطفال مساوية لحقوق ال آ باء

إن التشريعات القطرية لم تتضمن حظرا على منح الأمهات حقوق الوصاية القانونية على الأطفال متى تتطلب الأمر ذلك، فللقاضي السلطة التق ديرية في منح الأم تلك الحقوق في ضوء الظروف والملا بسات التي تكتنف كل حالة على حدة ، لا سيما وأن الحضانة وفقاَ للتشريعات القطرية تعد من الواجبات المشتركة ب ين الزوجين خلال العلاقة الزوجية . وبانقضاء هذه العلاقة ، فإن حق أولوية الحضانة تكون للأم وفقاً للمادة (166) من قانون الأسرة التي تنص على ” والحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الص غير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون. والحضانة ح ق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم بإسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد. والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى “ .

وقد حدد المشرع سناً معينة لانتهاء الحضانة للذكر بانتهاء الثالثة عشرة والأنثى بإتمام الخامسة عشرة، إلا أنه ترك الأمر للمحكمة للإذن باستمر ار الحضانة لما بعد هذا السن إذا رأت أنه من مصلحة المحضون (الطفل) ذلك، أو أنها تخير المحضون (الطفل) بين المتنازعين بعد التحقق من صلاحيتهما. كما أنه ومراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال أجاز استمرار حضانة النساء لهم.

وينظم القانون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الولاية ع لى أموال القاصرين، تلك المسألة أ يضا ، حيث تنص المواد أرقام (18 و 19 و 21 و 22 و 23) على منح المرأة حق الوصاية على القاصر دون تمييز بينها وبين الرجل بأن أجاز بأن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفرداً أو متعدداً بشرط كون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة وأم يناً ومتحداً بالدين مع القاصر .

سا دس عشر - البروتكول الاختياري وتعديل المادة 20 فقرة 1

31 - نرجو ذكر أي تقدم تم إحرازه نحو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. والرجاء ذكر التقدم الذي تحقق نحو قبول تعديل المادة 20 فقرة 1 من الاتفاق ية والمتعلق بموعد اجتماع اللجنة

إن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية ليس محلا للدراسة في الوقت الحالي .