قائمة القضايا والمسائل فيما يتعلق بالتقرير الأولي لقطر *

لمحة عامة

1 - يشير التقرير الأولي لقطر (CEDAW/C/QAT/1) أن تنظيم نشاط المجتمع المدني في الدولة الطرف هو ظاهرة جديدة وأنه لم ي تم حتى الآن تشكيل جمعيات نسائية في الدولة الطرف ( الفقرة 45 ) ( ) و تشير ا لمعلومات المعروضة على اللجنة، إلى أنه ليس هناك بيئة مواتية لإنشاء منظمات غير حكومية في الدولة الطرف، و أن التشريعات الوطنية تفرض قيودا وتكاليف باهظة، مما يجعل من الصعب تسجيل منظمات حقوق المرأة. يرجى بيان ما إذا كان لدى الدولة الطرف ت خطط لتعديل تشريعاتها الوطنية من أجل تهيئة بيئة تمكينية ومواتية لإنشاء منظمات غير حكومية تعنى ب حقوق المرأة وهو أمر مهم لتعزيز المساواة بين الجنسين. يرجى بيان ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وعرض ت ه على البرلمان .

التحفظات

2 - يشير التقرير إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهو الآلية المؤسسية المسؤولة عن النهوض بالمرأة، يعتمد نهج ا قائم ا على الحقوق في القضايا المتعلقة بالمرأة (الفقرة 128) . يرجى موافاة اللجنة بآخر المعومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والمجلس على وجه الخصوص، لاستعراض التحفظات والإعلانات التي أبدتها وقت انضمامها إلى الاتفاقية بغية سحب ها و/أو تضييق نطاقها ، مع الإشارة إلى أن بعضه ا ي عتبر منافيا لهدف وغرض الاتفاقية. يرجى أيضا تقديم معلومات ع ما إذا كان ت ت عمل بالتعاون مع ال دول ال أخرى ذات النظم الاجتماعية والثقافية والقانونية المشابهة التي نجحت في سحب و/أو تضييق نطاق تحفظاتها على الاتفاقية إلى حد كبير .

الوضع القانوني للاتفاقية

3 - يشير التقرير إلى أن ” للاتفاقية قوة القانون وفقاً للمادة 68 من الدستور مع مراعاة التحفظات والإعلانات الواردة في وثيقة الانضمام “ بعد نشرها في الجريدة الرسمية ( الفقرة 1 ). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة ل كفالة كون المرأة في الدولة الطرف على بينة من حقوقه ا المنصوص عليها في الاتفاقية وقادرة على الاحتجاج ب تلك الحقوق بما في ذلك من خلال تقديم الشكاوى من خلال النظام القانوني إذا انتهكت حقوقه ا . يرجى أيضا تقديم معلومات عن القضايا المرفوعة أمام المحاكم بشأن التمييز ضد المرأة، ونتائج هذه القضايا وبيان ما إذا كان قد تم الاحتجاج ب الاتفاقية أمام المحاكم.

ال مؤسسات ال وطنية لحقوق الإنسان

4 - يشير التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم 38 لسنة 2002 كهيئة وطنية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تلقت شكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة و قامت بمعالجة معظمها( الفقرة 61 ). يرجى تقديم معلومات عن عدد هذه الشكاوى التي تم تقديمها و ال نتائج التي انتهت إليها هذه القضايا . يرجى أيضا تقديم معلومات عن التكوين الجنساني للجنة، فضلا عن التدابير المتخذة لرفع مستوى الوعي بين النساء حول وجود ال آلية. يرجى الإشارة أيضا إلى ما إذا كانت المساعدة متاحة ل لنساء لتقديم الشكاوى.

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

5 - يشير التقرير إلى أن الدولة الطرف تعتزم أن تبذل المزيد من الجهود لتمكين المرأة القطرية في مختلف مجالات الحياة وتهيئة بيئة تمكينية داعمة ل لنساء ( الفقرتان135 و 136 ). ومع ذلك، فإنه لا يقدم صورة واضحة لتطبيق ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة في الدولة الطرف و يدل على عدم فهم التدابير الخاصة المؤقتة. يرجى تقديم معلومات عن استخدام ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة من قبل الدولة الطرف، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العام ة رقم 25 للجنة ، وذلك لتعزيز المساواة الفعلية بين ا لمرأة و الرجل و ال تعجيل بتحقيق ها .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

6 - يقر التقرير ب استمرار القوالب النمطية بين الجنسين في البلد، ومع ذلك فإنه يقدم القليل من المعلومات عن الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على أوجه التحيز والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة نقص أو تفوق أحد الجنسين، أو على ال أدوار ال نمطية للرجل والمرأة، بما في ذلك من خلال كفالة أ لا تعمل سياساتها وبرامجها على إدامة الصور النمطية للجنسين. يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة، من خلال حملات التوعية والتثقيف الموجهة إلى القيادات الدينية والمجتمعية والآباء والمعلمين، لمواجهة المواقف النمطية تجاه الفتيات والنساء، بما في ذلك اللاتي يعان ي ن من أشكال متعددة من التمييز على أساس ال انتما ء العرقي أ و العمر أو الإعاقة أو غير ذلك من الخصائص.

العنف ضد المرأة

7 - يشير التقرير إلى أن المحكمة العليا لشؤون الأسرة اعتمدت ” سياسة جريئة “ بشأن العنف ضد المرأة ( الفقرة 135 ). وي شير أيضا إلى أن الدولة الطرف ليس لديها تشريع منفصل بشأن العنف ضد المرأة أو العنف العائلي (الفقرة 157) ، على الرغم من أن نتائج مختلف الدراسات الاستقصائية التي أجرت ها الدولة الطرف، ت عترف ب انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي . يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لاعتماد تشريعات محددة لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج. و في حين يشير التقرير إلى أنه لا ت وجد جمعيات نسائية في الدولة الطرف ( الفقرة 45 )، فإنه يشير أيضا ( الفقرة 455 ) إلى ضعف التنسيق بين ” المنظمات الحكومية و غير الحكومية ال مسؤولة عن حماية النساء من العنف العائلي “ (الفقرة 55) . يرجى توضيح ال دور الذي تراه الدولة الطرف ل لمنظمات غير الحكومية في حماية المرأة من العنف وتقديم معلومات مفصلة عن طبيعة وحالة وعدد ما يسمى المنظمات غير الحكومية.

الاتجار واستغلال ال بغاء

8 - يتضمن القانون الجنائي وقانون العمل في الدولة الطرف بعض الأحكام التي تتعلق بالاتجار بالبشر، ولكن الدولة الطرف ليس لديه ا قانون محدد للتصدي ل لاتجار بالأشخاص واستغلال ال بغاء. يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى اعتماد قانون محدد وشامل بشأن الاتجار بالبشر ووضع إجراءات لتحديد هوية الضحايا و إنشاء آلية للتحقيق مع المتاجرين بالأشخاص و محاكمتهم ومعاقب تهم . يرجى بيان الأنشطة الملموسة المضطلع بها في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت منذ عام 2003.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة وصنع القرار

9 - يقدم التقرير معلومات عن الأحكام الواردة في وثيقة ” رؤية قطر الوطني ة 2030 “ ، من أجل تعزيز قدرات المرأة و تمكينها من ال مشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية، ولا سيما في عملية صنع القرار ( الفقرة 133 ). ويشير التقرير أيضا إلى أنه في وقت إعداد هذا التقرير، كان يجري صياغة ال استراتيجية التنموية الشاملة للفترة 2011 - 2016. ونظرا إلى أنه لا ت وجد نساء في الهيئة التشريعية للدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذت ها و/أو التي تتوخاها الدولة الطرف لكفالة التمثيل السياسي للمرأة في تلك الهيئة، بما في ذلك من خلال الحصص. يرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد النساء في سلك القضاء، فضلا عن ال تدابير ال ملموسة لتعزيز دور المرأة في القضاء، و في المناصب العليا في وزارة الخارجية، بما في ذلك ال سفراء ورؤساء البعثات في الخارج.

ال جنسية

10 - أبدت الدولة الطرف تحفظا على الفقرة 2 من المادة 9، يرمي إلى منع المرأة القطري ة المتزوج ة من أج نب ي من منح جنسيته ا لزوجها وأطفال ها . يرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص/الأطفال عديمي الجنسية نتيجة لتنفيذ قانون الجنسية رقم 38 لسنة 2005 بالإضافة إلى معلومات عن التدابير المتخذة لسحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، من أجل المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق ب ال جنسية. يرجى تقديم بيانات محدثة و مصنفة حسب نوع الجنس، ومعلومات عن عدد طلبات الحصول على الجنسية القطرية وعدد ال أزواج ال أجانب الذين منحوا الجنسية القطرية منذ عام 2007. كما يرجى تقديم معلومات بشأن ما إذا كان ت الدولة الطرف ت عمل بالتعاون مع البلدان ذات النظم الاجتماعية والثقافية والقانونية المماثلة التي نجحت في تعديل تشريعاتها فيما يتعلق بالجنسية وفقا للاتفاقية.

ال تعليم

11 - يقر التقرير بأنه لا يزال لا توجد مدارس فنية أو مهني ة للنساء في الدولة الطرف ( الفقرة 238 ). ويشير التقرير كذلك إلى أن الغالبية الساحقة من الخريجات يحصلن على شهادة جامعية في الآداب والعلوم الإنسانية ( الفقرة 231 ). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير التدريب التقني والمهني للنساء. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع النساء على دراسة ال موضوعات غير التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن ال خطط الرامية إلى تنقيح المناهج المدرسية لإزالة المراجع التي تحافظ على الصور النمطية بين الجنسين أو تعزز ها ، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم توفير التدريب للمعلمين لتوعي تهم ب الأثر السلبي ل لقوالب النمطية والطرق التي تعيق تمتع النساء والفتيات تمتعا كامل ا ب حقوقهن الإنسانية. و لم يشر التقرير إلى إمكانية حصول النساء والفتيات المهاجرات على التعليم على جميع المستويات. يرجى تقديم معلومات وبيانات عن فرص حصوله ن على التعليم، في المر ا حل الابتدائية والثانوية والجامعية.

العمالة

12 - يشير التقرير ( الفقرة 305 ) إلى أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كان يجري إعداد ومراجعة ال مسودة النهائية ل قانون العاملين في المنازل و من في حكمهم من قبل لجنة تضم ممثلين م ن العديد من الوزارات والهيئات الحكومية (الفقرة 305) . يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الوضع الحالي لمشروع القانون. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حماية العمال المهاجرين بموجب نظام الكفالة و إنشاء آلية أكثر فعالية للشكاوى ولتسوية المنازعات. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو ت زمع اتخاذها ل كفالة توفير المرونة ل لعمال المهاجرين من حيث تغيير الكفيل و تقديم بيانات عن عدد العمال المهاجرين، بما في ذلك خدم المنازل الذين نجحوا في تغيير مكان عمل هم .

13 - و يشير التقرير إلى أن هناك قيود ا على ساعات عمل ا لنساء ، و حظرا ل قيام هن بأعمال خطرة (الفقرتان 279 و280) . يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الممارسات التمييزية في العمل من أجل تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل. يرجى أيضا تقديم معلومات عن العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب القيادية، فضلا عن التدابير المتخذة لمعالجة تركز النساء في بعض المهن والدورات التدريبية.

الصحة

14 - يشير التقرير إلى أنه لا توجد بيانات رسمية حول معدلات استخدام وسائل منع الحمل في الدولة الطرف، و أن معرفة وسائل منع الحمل ربما كانت محدودة وأن استخدام وسائل تنظيم الأسرة (الواقي الذكري) لا يتجاوز نسبة 20 في المائة ( الفقرة 336 ). يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة انخفاض استخدام وسائل منع الحمل، مثل زيادة سهولة توافرها و ال ح صول ع ليها وزيادة الوعي بين النساء والفتيات ب وسائل منع الحمل الحديثة وتنظيم الأسرة، وكذلك لتسهيل حصول ا لنساء والفتيات، بمن فيهن العاملات المهاجرات على الخدمات الصحية والوصول إلى مراكز الصحة الإنجابية.

15 - ويشير التقرير إلى أن القانون الجنائي في الدولة الطرف يحظر الإجهاض ” ال متعمد “ ( الفقرة 358 ). يرجى توضيح ال ظروف التي يسمح بموجبها الإجهاض قانونا.

المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

16 - يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات الرسمية وغير الرسمية لسفر ا لمرأة خارج الد ولة الطرف. كما يرجى تقديم معلومات ع ما إذا كانت المرأة تحتاج إلى أن ت كون مصحوب ة بولي ذكر عند سفر ها إلى الخارج، وعما إذا كان ت بحاجة إلى إذن من ولي ذكر قبل المغادرة وعن التدابير المتخذة لتغيير المفاهيم القائمة بشأن حرية المرأة في التنقل. يرجى أيضا تقديم معلومات عن سلطة ال ولي الذكر فيما يتعلق بالتعليم والعمل والزواج والعلاقات الأسرية .

الفئات المحرومة من النساء

17 - لم يشر التقرير إلى حالة الب ِ دون (عديمي الجنسية) من النساء. يرجى تقديم معلومات عن وضعه ن فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الصحة والتعليم والعمالة و الاستحقاقات الاجتماعية، فضلا عن جميع المجالات الأخرى التي تغطيها الاتفاقية. كما يرجى تقديم معلومات عن حالة العاملات المهاجرات، فيما يتعلق بالحق في الحصول على الرعاية الصح ي ة والعمل و الاستحقاقات الاجتماعية، وكذلك الحرية في التنقل.

الزواج والعلاقات الأسرية

18 - يشير التقرير إلى أن ه يشترط لتسجيل زواج الفت اة التي يقل سنها عن 16 سنة موافقة ولي أمرها والتأكد من رضى طرفي العقد، وإذن من القاضي المختص ( الفقرة 422 ). يرجى تقديم معلومات وبيانات إحصائية عن عدد زيجات ا لفتيات اللواتي يقل سنهن عن 16 سنة التي يوافق عليها كل عام، و أعمار الأزواج في هذه الزيجات والمعايير المحددة التي ي ستخدمها القضاة للمصادقة على مثل هذه الزيجات.

19 - ويشير التقرير إلى أن ” الطلاق بيد الرجل مبدئياً ويقع الطلاق بالإرادة المنفردة للرجل، ولكن يجوز أن يملك الزوج الزوجة عند إبرام الزواج أمر نفسها فيما يتعلق بتطليقها منه أي أنه يمك ِّ نها، في هذه الحالة، من تطليق نفسها منه “ (إجراء الخلع) ( الفقرة 438 ). يرجى تقديم معلومات وبيانات إحصائية عن النسبة المئوية لحالات الإعلان عن الطلاق من جانب واحد ، ومبلغ التعويض الذي يدفعه الرجل للمرأة بعد الطلاق، فضلا عن مبالغ التعويضات التي تدفعها المرأة التي تطلب الطلاق خلعا للرجل . يرجى تقديم معلومات عن المعايير المستخدمة لتحديد مبلغ التعويض الذي يتعين أن تدفعه ا لمرأة من أجل الخلع ، وعن التدابير المتخذة للحد من مبلغ ال تعويض المطلوب ل لخلع.

20 - تشير المعلومات المعروضة على اللجنة، إلى أن المادة 173 من قانون الأسرة الجديد ينص على أن الأم تفقد حضانة أطفالها في سن محددة سلفا (13 للبنين و 15 للبنات)، في حين أن المادة 168 من القانون تنص على أن ال أم تفقد حقها في الحضانة إذا تزوج ت مرة ثانية من رجل ليس من أقارب القاصر المقربين. يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في منح الأمهات حقوقا متساوية في الوصاية القانونية على الأطفال.

21 - ويشير التقرير إلى أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كانت الدولة الطرف تدرس مشروع قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة والتركات والذي يمكن حال اعتماده أن ” يحد من الصعوبات التي تواجهها النساء في قضايا الأسرة “ ( الفقرة 456 ). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مضمون مشروع القانون هذا و وضعه الحالي.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

22 - يرجى الإشارة إلى إحراز أي تقدم نحو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية. كما يرجى بيان ما أحرز من تقدم نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.