الأمم المتحدة

CEDAW/C/QAT/1

Distr.: General

21 March 2012

Original: Arabic

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير الأولية للدول الأطراف

قطر *

[28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - مقدمة 1-12 3

ثانيا ً - الوثيقة الأساسية المشتركة 13-99 6

ألف - الأرض والسكان 13-30 6

باء - ا لهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدول ة 31-48 13

جيم - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 49-55 17

دال - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 56-93 21

هاء - المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول ة 94-96 32

واو - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني 97-99 33

ثالثا ً - المعلومات المتعلقة ب أحكام الاتفاقية والتناول الموضوعي لموادها 101-457 34

المادة 1- التمييز ضد المرأة 101-106 34

المادة 2- التزام الدول الأطراف فيما يخص القضاء على التمييز 107-118 37

المادة 3- الحقوق والحريات الأساسية (تطور المرأة وتقدمها) 119-136 40

المادة 4- الإجراءا ت الخاصة 137-141 44

المادة 5- الأنماط الاجتماعية ( الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس ) 142-160 45

المادة 6- الاتجار بالمرأة 161-176 50

المادة 7- الحياة السياسي ة 177-193 55

المادة 8- التمثيل الدولي 194-206 59

المادة 9- الجنسية 207-213 61

المادة 10- التعليم 214-258 63

المادة 11- العمل 259-311 7 5

المادة 12- الصحة 312-370 91

المادة 13- المنافع الاقتصادية والاجتماعي ة 371-383 107

المادة 14- المرأة الريفية 384-389 110

المادة 15- الحقوق المدنية 390-410 112

المادة 16- الزواج والعلاقات الأسرية 411-456 117

المادة 29 الإعلانات التفسيرية بشأن المادة 29 من الاتفاقية 457-458 127

الخاتمة 459-460 127

المرفق

القوانين، والقرارات، والمراسيم 128

التقرير الأولي لدولة قطر بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أ ولا ً - مقدمة

1 - تجسيداً للأهمية التي توليها دولة قطر لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاعه م وتمكينه م من المشاركة في التنمية الوطنية وتفعيلاً لأحكام الدستور بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة بغض النظر عن جنسهم، فقد انضمت دولة قطر بتاريخ 24 آذار/ مارس 2009 إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1979، بموجب القرار رقم (34/180)، و التي دخلت حيز التنفيذ في 3 أيلول/ سبتمبر عام 1981، بموجب أحكام المادة (27/1). وصدر المرسوم رقم 28 لسنة 2009 بالموافقة على الانضمام للاتفاقية في 23 حزيران/يونيه 2009، ونصت المادة 1 من ذلك المرسوم على أن يكون للاتفاقية قوة القانون وفقاً للمادة 68 من الدستور مع مراعاة التحفظات والإعلانات الواردة في وثيقة الانضمام. ونشرت الاتفاقية في العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 23 حزيران/يونيه 2009 .

2 - وقد تحفظت دولة قطر عندما انضمت إلى الاتفاقية على المواد التالية:

المادة (2/أ) فيما يتعلق بأحكام الوراثة لمخالفتها للأحكام الواردة في المادة 8 من الدستور ؛

المادة (9/2) لمخالفتها أحكام قانون الجنسية القطرية ؛

المادة (15/1) فيما يتعلق بمسائل الإرث والشهادة لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية ؛

المادة (15/4) لمخالفتها أحكام قانون الأسرة والأعراف السائدة ؛

المادة (16 ( 1 )( أ ) ، و( ج) ) لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية ؛

المادة (16 (1) ( و) ) لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة ؛

3 - وت ؤكد دولة قطر أن جميع تشريعاتها الوطنية ذات الصلة تصب في مصلحة تشجيع التكافل الاجتماعي. وسيتم تناول أسباب هذه التحفظات بالشرح في الجزء الثالث من هذا التقرير.

4 - كما أدرجت الدولة الإعلانات التالية في وثيقة انضمامها للاتفاقية:

(أ) تقبل حكومة دولة قطر نص المادة 1 من الاتفاقية بشرط ألا يقصد من عبارة " بغض النظر عن حالتها الزوجية" الوارد في هذه المادة تشجيع العلاقات الأسرية خارج إطار الزواج الشرعي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات القطرية. وتحتفظ بحق تنفيذ الاتفاقية وفقاً لهذا المفهوم ؛

(ب) تعلن دولة قطر أن مسألة تغيير "الأنماط" الواردة في المادة (5/أ) ينبغي ألا يفهم منها تشجيع المرأة للتخلي عن دورها كأم ومربية مما يؤدي إلى خلخلة كيان الأسرة ؛

(ج) وفقاً للفقرة 2 من المادة 29 من الاتفاقية تعلن دولة قطر، بموجب هذا النص، أنها تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من تلك المادة.

5 - وقد حرصت دولة قطر على تحديد تحفظاتها ولم تلجأ للتحفظات العامة، أو التحفظ على مواد كاملة تأكيداً منها على الالتزام بوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. وباستث ن اء التحفظات على أحكام الاتفاقية الواردة أعلاه، والتي سيتم تناولها بالتفصيل في الجزء الثالث من هذا التقرير ، فإن دولة قطر حريصة على تفعيل هذه الاتفاقية وصولاً إلى الهدف المنشود وهو القضاء على التمييز ضد المرأة.

6 - وتقدم حكومة دولة قطر تقريريها الأول ي إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية ا لدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نصت على: "تتعهد الدول الأطراف أن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك:

( أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدول المعنية ؛

( ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك".

منهجية وعملية إعداد التقرير

7 - تم تشكيل لجنة وطنية لإعداد هذا التقرير بقرار من مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (39) لسنة 2009، المنعقد بتاريخ 30 كانون الأول /ديسمبر 2009 برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للصحة والمجلس الأعلى للتعليم والأمانة العامة للتخطيط التنموي والنيابة العامة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ومركز ال ا ستشارات العائلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

8 - تم الاستناد في إعداد هذا التقرير على الوثيقة (HRI/GEN/Rev. 6)، والمعنونة "تجميع المبادئ التوجيهية الم ت علقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان"، وبعد الاطلاع على التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى وجه الخصوص التوصيات العامة رقم 9(1989) بشأن الإحصاءات ، ورقم 13(1989) بشأن تساوي أجور الأعمال ال متساوية القيمة، ورقم 18(1991) بشأن النساء المعوقات، ورقم 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة، ورقم 21(1994) بشان المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، ورقم 23(1997) بشأن الحياة السياسية والعامة، ورقم 24(1999) بشأن المرأة والصحة، وتعليقات اللجنة بشأن مواد محددة من الاتفاقية.

9 - قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتنظيم دورة خاصة لأعضاء اللجنة بشأن منهجية إعداد التقارير الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الفترة من 1 - 4 آذار/ مارس 2010 ، شارك فيها ممثلون عن اللجنة في أعمال الورشة الإقليمية التي ن ظ متها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي أسيا ( الإ سكوا ) حول دور الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في منطقة الاسكوا في 28-29 نيسان/أ بريل 2010.

10 - جاء إعداد هذا التقرير في أعقاب قيام الدولة بإعداد تقريرها الوطني عن حالة حقوق الإنسان وتقديم ه وفقاً للمادة (5/ ) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/251) المتعلق بإنشاء مجلس حقوق الإنسان، وطبقا ً للمبادئ التوجيهية التي نص عليها قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (5/1) المتعلق ببناء هياكل ومؤسسات المجلس، والذي سعت فيه الدولة إلى إعطاء صورة شاملة وشفافة عن حالة حقوق الإنسان في إقليمها وما تحقق من تعزيز لها على أرض الواقع، وإبراز الصعوبات والتحديات التي تواجهها الدولة نحو تحقيق المزيد من هذه الحقوق على النحو المطلوب، والخطوات التي تعتزم اتباعها مستقبلا ً بما في ذلك دراسة التصديق على بعض الاتفاقيات التي لم تصادق عليها الدولة.

11 - كما سبق ذلك قيام الدولة بالرد على الاستبيان الموجه للحكومات بشأن تنفيذ إ علان ومنهاج عمل بيجين (1995) ونتائج الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة (2000) للإعداد لعملية الاستعراض والتقييم الإقليمية في إطار الذكرى الخامسة عشرة لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين 2010، ومشاركتها في أعمال الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة.

12 - قامت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير بمراجعة التقارير والدراسات المتعلقة بحقوق المرأة في دولة قطر، والصادرة عن أجهزة الدولة المختلفة، وعلى رأسها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وجهاز الإحصاء والأمانة العامة للتخطيط التنموي واللجنة الدائمة للسكان، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني. كما قامت اللجنة بمراجعة تقارير الدولة المقدمة لهيئات الأمم المتحدة ، و لا سيما التقرير الوطني عن حالة حقوق الإنسان في دولة قطر المقدم في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، ورد دولة قطر على الاستبيان الموجه للحكومات بشأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995)، ونتائج الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة (2000) للإعداد لعملية الاستعراض والتقييم الإقليمية في إطار الذكرى الخامسة عشرة لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، وعلى تعليقات مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاقدية ذات الصلة بموضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ثانيا ً - الوثيقة الأساسية المشتركة

ألف- الأرض والسكان

الموقع الجغرافي والتضاريس

13 - دولة قطر شبه جزيرة تقع في منتصف الخط الساحلي الغربي للخليج العربي بين خطي العرض 24 ْ - 27 ْ ، 26 ْ - 10 ْد . شمالاً وخطي الطول 45-50 ، 40-51 شرقاً، وتمتد شبه جزيرة قـطر شمـالاً لتغـطي مساحة قدرها 572 11 كيلو متراً مربعاً. وتشتمل الدولة على عدد من الجزر والسلاسل الصخرية والمياه الضحلة الواقعة على الساحل من أشهرها جزر حالول ، شراعوه ، والأسحاط ، والبشيرية . ويبلغ طول شبه الجزيرة القطرية (185) كيلو متراً وعرضها (85) كيلو متراً، وتحيط بغالبيتها مياه الخليج العربي في حين تفصلها الحدود البرية البالغة نحو (60) كيلو متراً عن المملكة العربية السعودية، وتقع دولة الإمارات العربية المتحدة شرق الدولة. وتمتد المياه الإقليمية القطرية إلى نحو (95) ميلاً بحرياً في عرض البحر باتجاه الشرق وحوالي (51) ميلاً بحرياً باتجاه الشمال في الخليج العربي.

14 - تتكون أراضي دولة قطر من سطح صخري منبسط مع بعض الهضاب والتلال الكلسية في منطقة دخان في الغرب ومنطقة جبل فويرط في الشمال، ويمتاز هذا السطح بكثرة الأخوار والخلجان والأحواض والمنخفضات التي يطلق عليها (الرياض) وتتواجد في مناطق الشمال والوسط التي تعتبر بدورها من أخصب المواقع التي تكثر فيها النباتات الطبيعية.

السكان

15 - يبلغ عدد سكان دولة قطر، بحسب تعداد عام 2010، ما مجموعه ( 563 696 1 ) نسمة، يتوزعون إلى: ( 867 284 1 ) ذكور، أي ما نسبته (76 في المائة ) و( 696 411 ) إناث، أي ما نسبته ( 24 في المائة ). ويرجع السبب في زيادة أعداد الذكور إلى أن معظم سكان الدولة من العمالة الوافدة التي يشكل الذكور النسبة الأكبر منها. ويوضح الجدول رقم 1 تطور حجم السكان في دولة قطر من عام 1986 وحتى عام 2009 بحسب الجنس والفئات العمرية المختلفة من 5 إلى 13 سنة وحتى ما يزيد عن 65 سن ة ، بينما يوضح الشكل (1) الهرم السكاني لدولة قطر.

جدول رقم 1

تطور حجم السكان في قطر بحسب الجنس والفئات العمرية الموسعة

السنة

ذكور

مجموع الذكور

إناث

مجموع الإناث

المجموع العام

0-14

15-64

65 +

0-14

15-64

65 +

1986

53038

194850

2207

250095

50248

70493

1595

122336

372431

1997

71753

224846

4911

301510

68011

111413

2889

182313

483823

2004

67912

478354

6550

552816

64716

139085

4329

208130

760946

2009

115485

1139986

9675

1265146

108281

259173

6026

373480

1638626

الشكل (1)

الهرم السكاني لعام 2009

المصدر : جهاز الإحصاء، 2009.

16 - يدين القطريون بدين الإسلام ، والغالبية العظمى من سكانها من أهل السنة. كما توجد ديانات أخرى، حيث ت ستقبل دولة قطر كل عام أعداداً كبيرة من القوى العاملة، لتلبية احتياجات خططها التنموية الطموحة على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، حتى بات الوافدون يشكلون أكثر من أربعة أخماس سكان الدولة، ويأتي هؤلاء من بقاع الأرض المختلفة، ويتعايشون جنباً إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة. ولقد بينت التجربة القطرية أن النسبة العالية للوافدين، والتنوع الكبير في جنسياتهم وأديانهم وثقافاتهم، لا تشكل عائقاً أمام التعايش الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع، حتى صار المجتمع القطري يشكل نموذجاً للعيش المشترك بين الناس من مختلف المعتقدات والثقافات.

شكل (2)

التنوع الإثني في دولة قطر عام 2009

المصدر : دولة قطر. 2010. خطة دولة قطر لتحالف الحضارات، اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، 2010.

لمحة تاريخية

17 - حكمت أسرة آل ثاني دولة قطر منذ أوائل القرن الثامن عشر للميلاد ، ويعد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الذي تولى الحكم من عام 1878 حتى عام 1913 مؤسس دولة قطر الحديثة، وتحتفل دولة قطر في الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر كل عام بيومها الوطني وهو تاريخ توليه الحكم. وقد أدى نشوب الحرب العالمية الأولى وما تمخض عنها من نتائج إلى توقيع الدولة معاهدة مع بريطانيا عام 1916 نصت على حماية أراضي قطر ورعاياها. وكان النفوذ البريطاني في البلاد لا يتجاوز الإشراف على بعض الجوانب الإدارية حتى نالت دولة قطر استقلالها عام 1971.

18 - لم تدخل الدولة عصر الحداثة إلا في منتصف القرن الماضي. ففي مجال التعليم على سبيل المثال تم افتتاح أول مبنى مدرسي للبنين في مطلع العام الدراسي 50/1951، لتكون أول مدرسة تقوم على أساس قواعد تعليم منهجي حديث، وكانت تضم أربعة صفوف ابتدائية، يدرس فيها 190 تلميذاً . وفي مطلع العام الدراسي 53/1954 تم افتتاح أول مدرسة ابتدائية للبنات. وأنشئت "وزارة للمعارف" كأول وزارة في تاريخ البلاد في مطلع العام الدراسي 57/1958، حيث باشرت بإرساء قواعد تعميم وتطوير التعليم المجاني للمراحل الدراسية كافة، وجعله إلزامياً للمرحلة الابتدائية. أما التعليم العالي فقد انطلق عام 1973 بكليتي التربية للبنين والبنات التي لم يتجاوز عدد طلابها 150 طالباً وطالبة ثم تأسست جامعة قطر (الجامعة الحكومية الوطنية) عام 1977. وتضم الجامعة حالياً سبع كليات، وهي : كلية الآداب والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية الإدارة والاقتصاد، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية القانون، وكلية التربية، وكلية الصيدلة.

19 - أما بالنسبة ل لقطاع الصحي فقد تم افتتاح أول مستشفى في عام 1945، ثم أنشئت الدائرة الطبية عام 1951 ليصبح العلاج منذ ذلك الوقت مجانياً وتحت مسؤولية الحكومة . وفي عام 1953 أنشئت دائرة الصحة العامة للإشراف على كافة الشؤون الصحية. وفي عام 1954 تم افتتاح ثلاثة مستوصفات حكومية وأصبح لكل مواطن أو موظف حكومي من غير المواطنين الحق في العلاج بالخارج على نفقة الدولة إذا لم يتوفر علاجه بالداخل. وتوالى إنشاء المستشفيات الحكومية المتخصصة إلا أن وزارة الصحة نفسها لم تنشأ إلا في عام 1970.

20 - عاشت المرأة القطرية في ظل نظام اجتماعي يتميز بالسلاسة، و ضمن حياة الأسرة القطرية في ظل أجواء الأسرة الممتدة والعلاقات القرابية المتماسكة. وكانت المرأة قبل اكتشاف النفط، تشارك في كثير من النشاطات الاقتصادية التقليدية، لا سيما عندما كان الرجال يتغيبون لأشهر في رحلات البحث عن اللؤلؤ. أما مع حياة الوفرة التي هيأها إنتاج النفط وتسويقه، ومع انتفاء الحاجة للأعمال التقليدية التي كانت تقوم بها المرأة، فقد تراجع دورها الاقتصادي، واكتفت برعاية الأطفال وبالأعمال المنزلية الأخرى. إلا أن الوضع الاجتماعي الجديد أفرز قيوداً اجتماعية على عمل المرأة خارج المنزل، وصارت تلك القيود تشكل جزءاً من منظومة القيم الاجتماعية، إلا أن التطور الذي شهده المجتمع في العقدين الأخيرين، وانتشار التعليم بين النساء بصفه خاصة، كان له تأثير كبير في الحد من تلك القيود وتأثيرها على مساهمة المرأة في مختلف مجالات الحياة.

21 - وبعد تولي حضرة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم عام 1995 شهدت الدولة تنمية شاملة في كافة القطاعات. وقد اتجهت إرادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى استكمال بناء الدولة الحديثة بتعزيز دور الشورى والديمقراطية، ومشاركة المواطنين في تقرير أمورهم، ورسم سياسات وطنهم، حيث أصدر سموه القرار الأميري رقم 11 لسنة 1999 بتشكيل لجنة لإعداد الدستور الدائم، الذي أنجز في عام 2002. وفي نيسان/ أبريل عام 2003 شارك الشعب القطري رجالاً ونساء في استفتاء عام على الدستور حيث وافق عليه 96.64 في المائة من مجموع الناخبين القطريين ممن لهم حق الاقتراع، على الدستور الدائم للبلاد.

22 - عملت دولة قطر على ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين على أرض الواقع ا نطلاقا ً مما أكد ه الدستور، وتجسيداً لإرادة سياسية واعية، وفق منهجية تدرجية تأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، وتراعي متطلبات الانفتاح والتطور. وأصبحت قضية إدماج المرأة في عملية التنمية كمساهم فيها ومستفيد من ثمارها من ضمن الأولويات الوطنية. وقد ترتب على ذلك، ارتفاع مشاركة المرأة في قوة العمل القطرية إلى أكثر من 36 في المائة ، وهي من أعلى النسب في البلدان العربية، ووصول المرأة القطرية إلى أعلى مواقع صنع القرار، حيث تولت سعادة السيدة شيخة المحمود، منصب الوزارة (التربية والتعليم) في دولة قطر عام 2003 لتكون أول دولة في منطقة الخليج تتولى فيها سيدة حقيب ة وزارية، وذلك حتى عام 2009. كما تولت سعادة الشيخة الدكتورة غالية آل ثاني، حقيبة وزارة الصحة العامة في الفترة من 2008 إلى 2009، وشغلت سعادتها منصب رئيس الهيئة الوطنية للصحة خلال الفترة من 2005 وحتى تحويلها إلى وزارة عام 2008.

23 - وقامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، حرم سمو الأمير بدور كبير في تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها من خلال المناصب المختلفة التي تقلدتها سموها وطنياً، وتشمل رئاستها لمجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (وهي مؤسسة غير حكومية أسسها صاحب السمو الأمير عام 1995، وتقوم بدور كبير في النهوض بالمجتمع القطري من خلال الاستثمار في التعليم، وتشجيع البحث العلمي وتنمية المجتمع)، ومهام نائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم، ونائب رئيس المجلس الأعلى للصحة وكرئيس للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الفترة من 1998 وحتى نيسان/أبريل 2009، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به سموها على المستوى الإقليمي والدولي من خلال المناصب التي تتقلدها، ومنها المبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لدى اليونسكو، وعضو المجموعة الرفيعة المستوى حول تحالف الحضارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وعضو الفريق الدولي الرفيع المستوى المشكل من قبل الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ومحاربة الفقر في العالم، ورئاستها لمجلس إدارة مبادرة "صلتك" الدولية.

24 - و أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030 م". وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وتهدف الرؤية إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وتقوم رؤية قطر الوطنية على مبادئ الدستور، وتوجيهات القيادة السياسية لإرساء مجتمع أساسه العدل وال إ حسان والمساواة، وحماية الحريات العامة والقيم الأخلاقية والدينية والتقاليد، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص، وتكريس الأمن والاستقرار.

25 - وترتكز الرؤية على أربع ر كائز أولها التنمية البشرية بهدف تطوير وتنمية سكان قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر. وتعنى الركيزة الثانية بالتنمية الاجتماعية لتحقيق مجتمع عادل وآمن، مستند إلى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية، قادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى. أما الركيزة الثالثة فهي التنمية الاقتصادية بهدف تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات مواطني دولة قطر. والركيزة الرابعة هي التنمية البيئية لتحقيق الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. كما تتيح الرؤية التي تحدد الاتجاهات العامة للمستقبل إعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية.

26 - وكان من بين أهم الموضوعات التي تعرضت لها تلك الركائز مسألة زيادة فرص العمل أمام المرأة ودعمها مهنياً، وأهمية تكوين دور فعال لها في كافة جوانب الحياة في المجتمع القطري، لا سيما المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة السياسية والاقتصادية، و ك ذلك ا ستمرار الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة ، وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات.

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

27 - تهتم دولة قطر بتوفير الإحصاءات الحديثة الموثوق بها، وقد تم تأسيس جهاز الإحصاء في حزيران/يونيه 2007 كمؤسسة مستقلة لتحل محل إدارة الإحصاء التي كانت تتبع مجلس التخطيط. وفي حين أن جهاز الإحصاء هو المؤسسة الإحصائية الرسمية فإن مؤسسات حكومية أخرى كوزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، تقوم بإعداد إحصاءات رسمية. وهكذا فإن النظام الوطني للإحصاء يضم كل البرامج الإحصائية الرسمية لدولة قطر. وقد أعد الجهاز استراتيجية لتطوير الإحصاء بغرض تعزيز القدرات الإحصائية للنظام الوطني للإحصاء بمجمله. وتنسجم الاستراتيجية في أهدافها مع سياسة وأهداف التنمية الوطنية في دولة قطر التي تعتمد المعايير الدولية، وتتناول كافة الجوانب الإحصائية بما فيها جمع البيانات وتحليلها ونشرها واستخدامها، وتحتل إحصاءات النوع الاجتماعي مكاناً متميزاً في هذه الجوانب.

28 - وفي شهر حزيران/ يونيه 2010 دشنت دولة قطر مشروع قطر لتبادل المعلومات (قلم - QALM ) ووضع على شبكة الإنترنت على العنوان الإلكتروني www.qix.gov.qa ، وتستخدم فيه مصادر بيانية متعددة مدمجة زمنياً ومنهجياً بناءً على أسس معيارية واحدة، تسمح بوضع المقارنات المتوازية، وصياغة المعلومات التفاعلية في سلاسل زمنية ممتدة من عام 1984 وحتى عام 2010. وتشمل القاعدة ثلاثة أطر ديموغرافية واسعة؛ السكان، والحياة الأسرية، وسوق العمل. فالبيانات السكانية تصف الفرد في مجتمعه الكياني والتعليمي والإنتاجي. والبيانات الخاصة بالحياة الأسرية، تظهر الأوجه الإحصائية لتغيرات وعلاقات وتفاعلات أفراد الأسر الداخلية والخارجية. والمعلومات الموضوعة عن سوق العمل توفر البيانات عن السكان وأوضاعهم الاقتصادية والعلاقات التفاعلية القائمة فيما بينهم. وتنتج كافة هذه البيانات عن مسوحات شاملة، كالتعدادات، أو مسوحات عينية متخصصة، أو عن مؤشرات رئيسية مدمجة في إطار مسوحات متقاطعة أو متوازية مع المعلومات عن الأوضاع الديموغرافية .

29 - تبين أحدث الإحصائيات بأن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة ، لينتج عن ذلك تسجيل دولة قطر لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً يتراوح بين 7.6 في المائة و26.8 في المائة سنوياً خلال الفترة 2004-2009 (بالأسعار الثابتة لعام 2004) . يضاف إلى هذا تزايد الإنفاق الحكومي العام، حيث سجلت ميزانية الدولة زيادة من 95 مليار ريال تقريباً في 2009-2010 إلى 127.5 مليار ريال في 2010-2011. وتعد دولة قطر واحدة من أكثر بلدان العالم تمتعاً بمستوى تنمية مرتفع، حيث احتلت المركز ( 33 ) في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعكس تلك المرتبة الجديدة مدى التطور والتقدم الكبير والمطرد الذي حققته دولة قطر في مجال التنمية البشرية. وأوضح التقرير أن مؤشر التنمية البشرية في الدولة قفز من (0.875) إلى (0.910)، وهو مؤشر يعكس التطور في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي. ففي مجال التعليم يشير التقرير إلى انخفاض معدل الأمية إلى (6.9 في المائة ) مع ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس إلى (80.4 في المائة ) بعد أن كان ( 77.7 في المائة ) العام الماضي. أما في مجال الصحة فقد ارتفع معدل البقاء على قيد الحياة من (75 سنة) العام الماضي إلى (75.5 سنة) هذا العام. وفي مجال معدل دخل الفرد، أشار التقرير إلى أن دولة قطر حققت قفزة كبيرة حيث قفز هذا المعدل إلى ( 882 74 دولار) عام 2009.

30 - تحرص دولة قطر على تقييم ما توصلت إلي ه من تحقيق للأهداف الإنمائية للألفية، حيث أصدرت ثلاثة تقارير، كان آخرها في شهر آب/ أغسطس من عام 2010. وقد بين التقرير بأن دولة قطر قد حققت بالفعل جل الأهداف الإنمائية للألفية ، وحققت تقدماً ملموساً في الأهداف المتبقية، وفيما يلي أهم نتائج التقرير الثالث:

انعدام حالات الفقر ( السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار ‏واحد) ؛

بلغت نسبة العاملين إلى إجمالي السكان 76 في المائة عام 2009، بعد أن كانت لا تتجاوز 60 في المائة عام 2004 ؛

بلغت نسبة معدل القيد الصافي في التعليم الابتدائي خلال الفترة 2005 و2009 بين نحو 88 في المائة و92 في المائة للذكور وبين 95 في المائة و93 في المائة للإناث ؛

بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث والذكور ‏الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 98 في المائة عام 2009 ؛

بلغت نسبة الطالبات القطريات 82 في المائة من إجمالي الطلبة المسجلين في جامعة قطر خلال السنة الجامعية 2008-2009 ؛

بلغت نسبة الإناث إلى الذكور لمن يلمون بالقراءة والكتابة في الفئة العمرية (15-24) 100.2 في المائة عام 2009 ؛

ارتفعت معدلات مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من 30.3 في المائة عام 2004 إلى 36.4 في المائة عام 2009 ؛

انخفضت معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة لكل 000 1 مولود حي من 5.50 عام 1990 إلى 4.80 عام 2009 ؛

انخفضت معدلات وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات لكل 000 1 مولود حي من 10.4 عام 2005 إلى 8.8 عام 2009 ؛

بلغت نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة ومحصنين ‏ضد الحصبة 100 في المائة عام 2009 ؛

بلغت نسبة الولادات التي تجر ى تحت إشراف طبي 100 في المائة ؛

انخفضت معدلات الخصوبة الكلية للنساء القطريات من 3.9 طفل عام 2005 إلى 3.8 طفل عام 2009 ؛

انخفض معدل الولادات بين القطريات في الفئة العمرية (15-19) إلى 12 عام 2009 بعد أن كان 43 في الألف عام 1986 و21 عام 1997، وواصل الانخفاض ليصل إلى 13 عام 2004 ؛

لم تسجل أية حالة إصابة بفيروس نقص المناعة في الفئة العمرية (15-24) عام 2009 ؛

انخفضت معدلات الإصابة بمرض الملاريا من 2.1 لكل 000 10 من السكان عام 2005 إلى 1.5 عام 2008. كما بلغت معدلات الإصابة بمرض التدرن الرئوي (السل) 2.1 لكل 000 10 نسمة عام 2008 بعد أن كانت 2 عام 2005 ؛

بلغت نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب ‏محسنة 100 في المائة ؛

بلغت نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة 100 في المائة ؛

انعدام تواجد أحياء فقيرة أو تجمعات سكانية قصديرية ومناطق صفيحية ؛

بلغ إجمالي المساعدات والمعونات الإنمائية المقدمة خلال الفترة 2005-2009 نحو 2.01 مليار دولار، وشكلت هذه المساعدات والمعونات ما نسبته 0.49 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة كمتوسط للفترة 2005-2009.

باء- الهيك ل الدستوري وا لسياسي والقانوني للدولة

ا لدستور الدائم لدولة قطر

31 - تحقيقاً لأهداف استكمال أسباب الحكم الديمقراطي، فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004 وذلك لإرساء الدعائم الأساسية للمجتمع وتجسيد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. يتضمن الدستور المكون من 150 مادة المبادئ الموجهة لسياسة الدولة والأسس الجوهرية لممارسة السلطة بما في ذلك: التأكيد على مبادئ فصل السلطات، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية.

32 - وقد أكد الدستور في الباب الأول والخاص بالدولة وأُسس الحكم في المادة 1 بأن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، وقد أكدت المذكرة التفسيرية للدستور بأنه لا يجوز أن يصدر تشريع في قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت، قطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية .

33 - كما نصت المادة 8 بأن "حكم الدولة وراثي في عائل ة آل ثاني وذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور".

34- وأكد الدستور في الباب الثاني منه، والخاص ﺑ "المقومات الأساسية للمجتمع"، على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية والمساواة، ومكارم الأخلاق. وقد ألقى الدستور على عاتق الدولة صيانة هذه الدعامات وكفالة الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والتضامن والإخاء بينهم. وأبرز الدستور دور الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وحدد واجب الدولة نحوها، كما ا هتم بالنشء وأوجب صيانته من أسباب الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاته.

35- وأفرد الدستور بابه الثالث للحقوق والحريات الأساسية حيث أكد أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

36 - أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد أشار الدستور إلى أن السياسة الخارجية للدولة تهتدي بمبادئ توطيد السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الإنسان، ونبذ العنف واستخدام القوة، وتشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

تنظيم السلطات

37 - المبدأ الأساسي لتنظيم السلطات في دولة قطر هو أن الشعب مصدر السلطات التي يمارسها وفقاً لأحكام الدستور. ويقوم نظام الحكم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، مع تعاونها على الوجه الأكمل. ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية، أما السلطة التنفيذية، ف أمير البلاد يتولاها، ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء، أما السلطة القضائية، ف المحاكم تتولاها وتصدر الأحكام باسم الأمير. وقد أ فرد الدستور بابه الرابع لهذا الموضوع وفيما يلي موجز لما ورد فيه:

الأمير

38 - أمير البلاد هو رئيس الدولة ، ذاته مصونة، واحترامه واجب، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمثل الدولة في الداخل والخارج، وفي جميع العلاقات الدولية. كما أنه يختص بإبرام المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى بحيث تكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية. و يباشر الأمير رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء، والمصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير، وإنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها، وإنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها. وغيرها من الاختصاصات التي نظمها الدستور أو القانون.

السلطة التشريعية

39 - وفقاً لأحكام الدستور فإن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. ووفقاً للمادة 77 من الدستور فإن الدستور الدائم لم يأخذ بفكرة وجود مجلسين أحدهما منتخب والآخر معين وإنما أخذ بخيار مجلس واحد يضم المنتخبين والمعينين على أن يكون للمنتخبين أغلبية واضحة. و وفقاً للمادة 77 فإن مجلس الشورى يتكون من خمسة وأربعين عضواً يتم انتخاب ثلثيهم بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الثلث الباقي. كما يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط الانتخاب والترشيح.

السلطة التنفيذية

40 - يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء و ممارسة سلطاته وفقاً للدستور وأحكام القانون. و ت ناط بمجلس الوزراء بصفته الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً للدستور وأحكام القانون. ويتولى المجلس اقتراح القوانين والمراسيم التي تعرض على مجلس الشورى لمناقشتها. وفي حالة الموافقة عليها فإنها ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام الدستور. كما يتولى مجلس الوزراء اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، ويشرف على تنفيذ القوانين، والرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري، وغير ذلك من الاختصاصات.

السلطة القضائية

41 - تبنى الدستور مبدأ سيادة القانون، حيث نصت المادة 129 على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان ل لحقوق والحريات، كما أكد في المادة 130 على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها"، ونصت المادة 131 على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة". ونصت المادة 137 على أن "يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته".

42 - ووفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن السلطة القضائية، فإن المحاكم في دولة قطر تتكون من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. و أ نش ئ المجلس الأعلى للقضاء بموجب المادة 22 من هذا القانون للعمل على تحقيق استقلال القضاء، وحددت المادة 23 اختصاصات المجلس والتي تتضمن فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي، وإبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإحالتهم إلى التقاعد والنظر في التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة حيث يكون قرار المجلس بشأنها نهائياً.

43 - كما أخذ الدستور القطري بفكرة الرقابة المركزية على دستورية القوانين وهو ا تجاه تتبناه أغلب الدساتير الحديثة، إذ يحقق أهم صور التوازن ما بين السلطات، فالمحكمة الدستورية تختص بالفصل في سائر المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع الخصوم، وأحكامها وقراراتها في هذا الشأن تكون نهائية غير قابلة للطعن ف يها و ملزمة لكافة جهات الدولة. وتعزيز اً لمبدأ استقلال القضاء أصدر المشرع القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. الذي جعل من إساءة استعمال السلطة سبباً ومبرراً لإلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه.

44 - و تعد النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين. وتختص دون غيرها كأصل عام بمباشرة الدعوى الجنائية وتحريك ها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بها وفقاً للقانون، كما تتولى ممارسة سلطتي التحقيق وال ا تهام .

التشريعات المنظمة للاعتراف بالمنظمات غير الحكومية

45 - المجتمع القطري حديث العهد بالعمل الأهلي المؤسسي حيث أُ نشئت جمعية الهلال الأحمر القطري عام 1978 وتلتها جمعية قطر الخيرية عام 1980. ثم توالى إنشاء الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بعد ذلك. ومع ذلك فلم يتم إنشاء أي جمعية نسائية في الدولة حتى اليوم. وقد عرف المجتمع القطري منذ القدم الإقبال على العمل التطوعي الخيري انطلاقا ً من الثقافة الإسلامية التي تدعم العمل الخيري وتعتبره من أفضل الأعمال التي يمكن للإنسان المسلم القيام بها.

46 - نظم القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقد حصر القانون عمل تلك الجمعيات والمؤسسات في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والثقافي والعلمي والخيري. ونص القانون على ألا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي، أو الانشغال في الأمور السياسية. وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المعنية بتسجيل وإشهار الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقاب ة عليها. كما أجاز القانون لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، منح الجمعية إعانة مالية، أو قرضاً، كما يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية، أو أية ضرائب أو رسوم أخرى، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها.

47 - كما نظم المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام إنشاء تلك المؤسسات وجعل جهة الترخيص لإنشائها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أو أي ة جهة تحل محلها. وعرف القانون تلك المؤسسات بأنها منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع. كما أجاز القانون لمجلس الوزراء منح المؤسسة كل أو بعض المزايا التالية: تقرير إعانات مالية ومزايا عينية بما في ذلك تخصيص الأراضي اللازمة لممارسة نشاطها، والإعفاء من كل أو بعض الضرائب والرسوم، وعدم جواز الحجز على أموالها أو تملكها بالتقادم.

48 - إضافة لذلك أنشئت العديد من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام بقرارات أميرية ك القرار الأميري رقم 51 لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية، والقرار الأميري رقم 86 لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام، والقرار الأميري رقم 3 لسنة 2008 بالموافقة على إنشاء مؤسسة "صلتك"، والقرار الأميري رقم 20 لسنة 2010 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. كما أ نشئ العديد من المنظمات تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ك مؤسسة أيادي الخير إلى آ سيا (روتا) ومعهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية وكلاهما حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس ال ا قتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة. ومن منظماتها التي تعمل على تنمية المجتمع القطري دار الإنماء الاجتماعي والجمعية القطرية للسكري.

جيم- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

الحماية الدستورية لحقوق الإنسان

49 - منذ تولي حضرة صاحب السمو، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مقاليد الحكم، وتبنيه لسياسة الإصلاح الشامل، حرص سموه على أن يكون موضوع حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان في مستوياتها التشريعية والمؤسسية. وقد أفرد الدستور القطري لعام 2004 بابه الثالث (المواد 34-58) للحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة للحقوق، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية على حد سواء. ومن ضمن الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، على سبيل المثال لا الحصر: المساواة أمام القانون، وحظر التمييز، والحرية الشخصية، وتجريم التعذيب، وحرية الصحافة والتعبير، وإنشاء الجمعيات، وحرية العبادة، والحق في العمل، والحق في التعليم، وقد أكد الدستور على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت المادة 146 على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن.

الضمانات القانونية لحقوق الإنسان :

50 - تم تعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور من خلال إصدار مجموعة من التشريعات الوطنية، ومنها على سبيل المثال:

القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الأحداث ؛

القانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي ؛

القانون رقم 7 لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل ؛

القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي ؛

القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ؛

القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية ؛

القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ؛

القانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون العمل ؛

القانون رقم 18 لسنة 2004 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات ؛

القانون رقم 22 لسنة 2004 بإصدار القانون المدني ؛

القانون رقم 23 لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ؛

القانون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين ، تضمن جملة من الأحكام التي تكفل حماية أموال الطفل والرقابة على تصرفات المسؤول عنه ؛

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 15 لسنة 2005 بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها ؛

القانون رقم 22 لسنة 2005 بحظر وجلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن ؛

القانون رقم 38 لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية ؛

مرسوم ب قانون رقم 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ؛

القانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة ؛

القانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان ؛

قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان ؛

قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة (الإسكان المجاني) ؛

القانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا ؛

القانون رقم 19 لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ ؛

القانون رقم 3 لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية ؛

القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ؛

القانون رقم 8 لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية.

الانضمام للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

51 - وفي إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان، صادقت دولة قطر وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي وذلك على النحو التالي :

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام (1976) ؛

اتفاقية ا لقضاء على التمييز في مجال ال استخدام والمهنة عام (1976) ؛

اتفاقية حقوق الطفل عام (1995) ؛

اتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري عام (1998) ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية عام (2001) ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام (2001) ؛

اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها عام (2001) ؛

البروتوكول الاخ تياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن ا شتراك الأطفال في المن ا ز عات المسلحة عام (2002) ؛

اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام عام (2005) ؛

اتفاقية إلغاء العمل الجبري عام (2007) ؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام (2008) ؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ف ي عام (2008) ؛

بروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال " بروتوكول بالريمو " عام (2009) ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام (2009) ؛

وتتطلع الدولة أيضاً إلى الانضمام للعهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ؛

وعلى المستوى الإقليمي، صادقت دولة قطر على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام (2009).

52 - نصت المادة 68 من الدستور على أن يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بمرسوم ويبلغها إلى مجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. وقد نشرت اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها الدولة في الجريدة الرسمية.

53 - إن الإرادة السياسية في الدولة تدعم التوجه إلى ا لانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية إ يماناً بأهميتها في حماية حقوق الإنسان و تعزيز ها ، إلا أن نقص الكادر الفني والبشري يحول دون الانضمام للمزيد من الاتفاقيات الدولية في الوقت الراهن. علماً بأن انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الدولية في فترة وجيزة قد شكل ضغطاً وعبئاً على الجهات التشريعية في الدولة نظراً لنقص الكوادر البشرية والفنية المؤهلة.

ا لتحفظات والإعلانات على الاتفاقيات الدولية

54 - بدأت الدولة في السنوات الأخيرة سياسة استراتيجية حيال التحفظات العامة على الاتفاقيات الدولية، وقد نتج عن هذه السياسة مراجعة الدولة لتحفظاتها العامة على اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها. وقامت الدولة بسحب تحفظها العام على البروت و كول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ، وسحبها الجزئي لتحفظها العام على اتفاقية حقوق الطفل بشأن أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لينطبق على المادتين 2 و14 من الاتفاقية.

55 - كما تنظر الدولة إلى سحب تحفظها العام على اتفاق ية مناهضة التعذيب وغيــره من ضروب المعامـلة القاسي ة أو اللاإنسانية أو المهينة، واستبداله بتحفظ جزئي . كما عمدت الدولة إلى التخلي تماماً عن أسلوب التحفظات العامة عندما انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحصرت تحفظاتها على بنود معين ة مع بيان أسباب تلك التحفظات.

دال - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

الآليات المؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان:

56 - تجسد اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان من خلال إنشاء العديد من المؤسسات حماية حقوق الإنسان و تعزيز ها بمفهومها التكاملي والمترابط وغير القابل للتجزئ ة على المستوى الحكومي وغير الحكومي وتشمل:

الآليات المستقلة

ا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

57 - أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم الأميري رقم 38 لسنة 2002 كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية حقوق الإنسان و تعزيز ها ، وبتاريخ 19 آب/ أغسطس 2010 صدر المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف منح اللجنة المزيد من الضمانات والاختصاصات حتى تتوافق مع مبادئ باريس وهي تلك المبادئ التي تنظم المؤسسات لحقوق الإنسان حول العالم، وتعمل اللجنة على تحقيق الأهداف التالية:

اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق ؛

تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها ؛

إبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها ؛

رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن ؛

رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها ؛

المساهمة في إعداد التقارير الوطنية، المقرر تقديمها من الدولة إلى الهيئات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بشأن الاتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفاً فيها ؛

التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها ؛

نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة ؛

إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان في ها، من قبل رئيس اللجنة وأعضا ئها ؛

التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالدولة في مجال اختصاصات ومهام كل منها ؛

عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان و حرياته، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن عند الاقتضاء ؛

المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذه ا .

58 - وتتشكل اللجنة من عدد من ال أ عضاء لا يقل عن سبعة، يمثلون المجتمع المدني ويختارون من ذ و ي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان وممثل عن كل من الجهات التالية: وزارة الخارجية - وزارة الداخلية - وزارة العمل - وزارة الشؤون الاجتماعية - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وترشح هذه الجهات من يمثلها في عضوية اللجنة ولا يكون لهم حق التصويت. ويصدر بتعيين أعضاء اللجنة قرار أميري. وتختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيسا ً ونائبا ً للرئيس.

59 - ونصت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 أنه (على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة في أداء مهامها واختصاصاتها وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن وللجنة دعوة ممثل لأي من هذه الجهات لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

60 - وتقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر إلى مجلس الوزراء، يتضمن دراسة التشريعات وأوضاع حقوق الإنسان ونشاطات اللجنة وتوصياتها، وتقوم اللجنة بنشر تقريرها السنوي على موقعها الالكتروني www.nhrc-qa.or g ، وذلك عمل اً بمبدأ الشفافية وتنميةًً للوعي العام في مجال حقوق الإنسان.

61 - وقد تلقت اللجنة شكاوى متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان بصفه عامة ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة، وقامت بمعالجة معظمها. كما تقوم اللجنة بدراسة التشريعات الوطنية وبيان مدى ملاءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتشجيع الدولة على التصديق أو الانضمام إلى المواثيق الدولية أو الإقليمية ذات الصلة بحقوق المرأة، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي على الدولة تقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية ذات الصلة بحقوق المرأة، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المرأة وتقديم المساعدة القانونية لها في حدود ولاية اللجنة القانونية، والقيام بدور الوساطة أو المصالحة بين الأطراف بشأن الوصول للحلول الودية فيما يتعلق بحقوق المرأة، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء أو بعد ه .

62 - وتتعاون اللجنة بشكل وثيق مع المنظما ت الدولية، و لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث عُقد مؤتمر مشترك بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدوحة في مارس 2009، حول نشر ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي.

الآليات الحكومية

المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

63 - أنش ئ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب القرار الأميري رقم 53 لعام 1998 كجهة عليا مستقلة تعنى بتعزيز دور الأسرة في المجتمع، وتختص بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط ومتابعة تنفيذها، ويتبع المجلس لسمو الأمير مباشرة. وترأست المجلس صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند، حرم سمو الأمير خلال الفترة منذ تأسيسه وحتى آذار/ مارس 2009. وقد تم إعادة تنظيم المجلس بموجب القرار الأميري رقم 15 لسنة 2009، حيث تترأسه حالياً سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني.

64 - وقد استطاع المجلس أن يحقق إنجازات كبيرة في مجال النهوض بالمرأة منذ تأسيسه، ولا سيما في المجال التشريعي حيث كان المجلس وراء إصدار العديد من التشريعات فضلاً عن تعديل بعض ها الآخر بما يضمن حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، ونجح في تحقيق انضمام الدولة لل ا تفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكولين الاختياري ي ن الملحقين باتفاقية حقوق الطفل. كما أنجز المجلس عدداً كبيراً من البرامج والدراسات والبحوث التي ساهمت في تعزيز الاهتمام بقضايا المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة.

65 - يعتبر المجلس الأعلى لشؤون ال أ سرة أول مؤسسة تتبن ى المنظور الحقوقي في التعاطي مع قضايا الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين حيث أن إنشا ء ه قد سبق إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقد ساهم المجلس في نشر الوعي الحقوقي في الدولة من خلال الحملات الإعلامية التي قام بها (مثل حملة نعم للأطفال وبرنامج نشر اتفاقية حقوق الطفل في المدارس)، وتنظيمه لعديد من المؤتمرات والندوات التي كان لها أثر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ك ندوة المرأة والسياسة ودورها في التنمية (2002)، ومؤتمر الدوحة الدولي للأسرة (2004)، والاجتماع الإقليمي لدول الخليج العربية واليمن لمتابعة تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة (2005) بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) ، ومنتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي (2008).

66 - قامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خلال فترة رئاستها للمجلس بإنشاء العديد من المؤسسات ذات النفع العام والتي ا هتمت بحماية وتعزيز حقوق الفئات التي أ نش ئ ت من أجلها ، وهي:

مركز الشفلّح ل لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، 2001 ؛

المركز الثقافي للطفولة ، 2002 ؛

مركز الاستشارات العائلية، 2002 ؛

المؤسسة القطرية لحماية الطفل و المرأة ، 2002 ؛

المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام ، 2002 ؛

المؤسسة القطرية لرعاية المسنين ، 2002 ؛

المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، 2008 ؛

مركز التأهيل الاجتماعي، 2008.

67 - ويمثل المجلس الآلية المؤسسية للنهوض بالمرأة فهو إلى جانب اهتمامه بالأسرة، فإنه ي عمل على تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية ولا سيما تلك المتعلقة بصنع القرار وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنياً فضلاً عن متابعة كافة الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تنضم لها دولة قطر في مجال حقوق المرأة.

الإدارات المختصة في وزارات الدولة

68 - تم إنشاء العديد من الإدارات في هياكل الوزارات والأجهزة الحكومية ومنها على سبيل المثال:

إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

69 - إعمالاً للدستور الدائم لدولة قطر الذي ا هتم بالحريات والحقوق وحرصاً من وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الإنسان في كافة مجالات عملها فقد تم إنشاء إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بناء على قرار سعادة وزير الدولة للش ؤ ون الداخلية رقم 26 لسنة 2005 لتكون القناة الرئيسية للربط بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية من جهة وبين أفراد المجتمع والوزارة من جهة أخرى .

70 - وتتضمن اختصاصات الإدارة العمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية . وتلقي ودراسة وبحث الشكاوي التي ترد إلى وزارة الداخلية سواءً من الأشخاص، أ م عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتحقيق في أسبابها ورفع التوصية بشأنها . وزيارة المؤسسات العقابية والإبعاد والإدارات الأمنية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وعدم انتهاك حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية للوزير ، وتوعية أجهزة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان من خلال إصدار النشرات والتعاميم ، وإقامة الندوات والمحاضرات، بالإضافة إلى تمثيل الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بحقوق الإنسان . وفي آب/ أغسطس عام 2010 حصلت إدارة حقوق الإنسان على شهادة الأيزو 2008 - 2009 بتمي ّ ز، حيث خضعت الإدارة لكافة المتطلبات والمعايير التي يتطلبها الحصول على الأيزو من قبل الجهة المشرفة.

مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية

71 - أنشئ مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بناء على قرار وزير الخارجية رقم 16 لسنة 2003، ويختص بتقديم الرأي والمشورة في الأمور والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان التي تحال إليه وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة والجهات المختصة بالدولة والمشاركة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة عن حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية وتقديمها لهيئات الرصد الدولية المعنية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. وإعداد الردود المناسبة على تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإرسالها لهذه المنظمات، وإعداد الردود على تقارير الحكومات الأجنبية عن أحوال حقوق الإنسان في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإبلاغها لتلك الحكومات وموافاة بعثات الدولة الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بمستجدات حقوق الإنسان في الدولة. ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان محلياً ودولياً، ومتابعة الاجتماعات والأنشطة التي تعقد في إطار المنظمات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان والتنسيق لإشراك الجهات المعنية في الوزارة أو خارجها في هذه الأعمال. وإحالة الشكاوى التي ترد من الخارج والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الجهات المختصة ومتابعتها. وإعداد الخطط والمقترحات اللازمة للاستفادة من خدمات الاستشارة والمساعدة الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتمثيل الوزارة في الجهات المعنية بحقوق الإنسان التي تنشئها الدولة.

اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية

72 - تم إنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية بموجب القرار الأميري رقم 84 لسنة 2007، وتتبع هذه اللجنة سمو ولي العهد مباشرة، وقد جاء إنشاء هذه اللجنة نتيجة لمصادقة الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2007. وشكلت اللجنة برئاسة ديوان المحاسبة وعضوية كل من وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف قطر المركزي، النيابة العامة، وقطر للبترول.

73 - وتختص اللجنة بالعمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ووضع إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية واقتراح التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد وفقاً للمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة، إضافة لوضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة، ولا سيما موظفي المؤسسات المالية على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد. وترفع اللجنة إلى سمو ولي العهد تقريراً سنوياً متضمناً نشاطها وإنجازاتها والتوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها. والجدير بالذكر أن دولة قطر استضافت المؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، واستعرض المؤتمر التقدم المحرز في مجال مكافحة الفساد. كما استضافت الدورة السادسة للمنتدى العالمي لمحاربة الفساد وحماية النزاهة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 تحت شعار "القوة في الوحدة والعمل معاً من أجل محاربة الفساد". وناقش المنتدى مسائل تتعلق بدور القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد.

ال آليات غير الحكومية

المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر

74 - تم إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر(مكتب المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر سابقاً) عام 2005، والتي تهدف إلى اقتراح السياسات، ووضع خطط العمل الوطنية، وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى الإشراف على "الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية" التي أنشئت في عام 2003 بقرار من مجلس الوزراء الموقر بهدف تقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

75 - قامت المؤسسة القطرية بتنظيم حملات إعلامية للتوعية بمفاهيم الاتجار بالبشر وحالاته، واستهدفت كافة شرائح المجتمع، إضافة إلى إصدار العديد من المطبوعات وتنظيم العديد من اللقاءات والمقابلات. وفي إطار بناء القدرات، قامت المؤسسة القطرية - بالتعاون مع الجهات المختصة - بتنظيم العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل حول مفهوم الاتجار بالبشر، وكيفية التعرف على ضحاياه. واستهدفت هذه الأنشطة بشكل رئيسي القائمين على إنفاذ القانون. كما قامت المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع إدارة العمل بتنفيذ برامج توعية للعمالة الوافدة، إضافة إلى إصدار دليل العامل الوافد بعدة لغات.

المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة

76 - أنشئت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة كمؤسسة خاصة طبقا ً لإحكام القانون رقم 8 لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ثم تحولت إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم 4 لسنة 2007. وتهدف المؤسسة بصفة عامة إلى حماية الفئات المستهدفة من العنف في الأسرة والمجتمع ومعالجتها، كما تهدف بصفة خاصة إلى:

المساعدة في توفير أماكن لإيواء الفئات المستهد فة وتقديم الرعاية المتكاملة لهم ؛

حماية الفئات المستهدفة من الممارسات المنحرفة في الأسرة والمجتمع ؛

التوعية الاجتماعية والقانونية للفئات المستهدفة والأسرة والمجتمع حول حقوق الإنسان ؛

المساعدة القضائية لغير القادرين من الفئات المستهدفة ؛

مساعدة وتأهيل ضحايا العنف من الفئات المستهدفة وإعادة إدماجهم في المجتمع.

77 - و تقدم المؤسسة خدمات اجتماعية كتوجيه الحالة وإرشادها وتوفير كافة الخدمات والبرامج الاندماجية والتأهيلية لضحايا الإساءة والعنف، وخدمات قانونية كالمساعدة القضائية والاستشارات القانونية وخدمات الصحة النفسية كإجراء الفحص وعمل جلسات للعلاج النفسي السلوكي - التدعيمي - المعرفي - الجماعي للحالة وللأطراف المعنية إذا تطلب الأمر. حيث تم فتح مكتب خاص باستقبال النساء والأطفال في إدارة امن العاصمة لتسهيل أمر إبلاغهم وتحريك شكاواهم وتواصلهم مع الشرطة لحمايتهم من العنف والإساءة أو التهديد بهما ومنذ 19 تموز/يوليه 2009 أوكل أمر هذا المكتب إلى المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة حيث تتواجد في هذا المكتب أخصائية اجتماعية من الأخصائيات العاملات في المؤسسة تقوم باستقبال الحالات وتقديم كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمشار إليها أعلاه .

78 - وقد قامت المؤسسة بإنشاء بعض المرافق ك دار الأمان القطرية لإيواء الأطفال والنساء الذين تعرضوا للإساءة والعنف ممن ليس لديهم مأوى لفترة معينة لحين ترتيب أوضاعهم، والعمل على إعادة تأهيل الحالات نفسياً واجتماعياً. وقد استقبلت المؤسسة في دار الأمان من تشرين الأول/ أكتوبر 2007 إلى آب/ أغسطس 2010 ، 69 حالة من الأطفال و85 حالة من النساء، إضافة إلى افتتاح مكتب للمؤسسة بقسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام بغرض توفير المساندة والرعاية والحماية للحالات الواردة إلى المستشفى من ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء وقد استقبلت المؤسسة في مكتبها بمستشفى حمد خلال العام 2008 ، 17 حالة من الأطفال، و180 حالة من النساء.

79 - وفي مجال التدريب قامت المؤسسة بتنظيم العديد من الندوات وورش العمل والدورات للعاملين في القطاع التعليمي، والقطاع الصحي، والقطاع الأمني إضافة لتبني وتنظيم عدة حملات توعوية وتثقيفية لنشر ثقافة الحماية في المجتمع والتعريف بالمؤسسة والخطوط الساخنة التي أنشأتها وإصدار العديد من المطبوعات والنشرات من الكتيبات والمطويات والإصدارات كمجلة أمان.

المؤسسة العربية للديمقراطية

80 - أنشئت المؤسسة العربية للديمقراطية بموجب القرار الأميري رقم 51 لسنة 2007 نتيجة لاستضافة الدولة "الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي" في شهر مايو 2007، وتتخذ المؤسسة من مدينة الدوحة مقراً لها، وتعد المؤسسة الأولى من نوعها في العالم العربي. وتهدف إلى تشجيع المنطقة على تعزيز ثقافة الديمقراطية. والجدير بالذكر أن الدولة قد تبرعت بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي دعماً لأعمال المؤسسة، وأصدرت المؤسسة تقريرها الأول عن حالة الديمقراطية في البلاد العربية لعام 2008 وارتكز التقرير على 17 تقريراً وطنياً. ولمزيد من المعلومات، انظر ( www.adf.org.qa ) .

مركز الدوحة لحرية الإعلا م

81 - في إطار تأكيد دور الإعلام - كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة، على اعتبار أن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور تمثل إحدى دعامات بناء مجتمع ديمقراطي عصري وحداثي ، إضافة إلى التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز الحوار وتوسيع آفاق التفاهم وتشجيع التسامح والتعايش وتهيئة بيئة لا تفضي إلى التحريض على الإرهاب والكراهية، فقد صدر القرار الأميري رقم 86 لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام كمؤسسة خاصة ذات نفع عام. وتمثل مبادئ الحرية، والمصداقية، والاستقلالية، والمسؤولية، والشفافية، الأسس الاستراتيجية التي بنيت على أساسها أهداف المركز المتمثلة في حماية المنظومة الإعلامية وفق ما ينسجم مع المعايير الدولية، والقيام ببحوث إعلامية، وبناء قاعدة بيانات تخدم قطاعات الإعلام، إلى جانب إقامة نصب تذكاري يكون بمثابة ذاكرة دولية تخلد رموز ورواد وضحايا الإعلام الحر، وتقديم المساعدة للإعلاميين الذين يتعرضون للانتهاكات أثناء ممارستهم لدورهم المهني، خاصة في وضعية الأزمات. والجدير بالذكر أن مركز الدوحة لحرية الإعلام قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة "مراسلون بلا حدود" في كانون الثاني/ يناير 2008. و لمزيد من المعلومات ، انظر ( www.dohacentre.org ).

مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان

82 - تم إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان كثمرة لتوصيات مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان، والذي عقد في أيار/ مايو 2007 وقد تم افتتاحه في أيار/ مايو 2008، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الدوحة الدولي السادس لحوار الأديان. ويهدف المركز إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي. ولمزيد من المعلومات ، انظر ( w ww.dicid.org ) .

نشر صكوك حقوق الإنسان

83 - قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بطباعة ونشر اتفاقية حقوق الطفل باللغتين العربية والإنجليزية عام 2000، وتم توزيع النسخ على نطاق واسع، كما قام المجلس بطباعة الاتفاقية بصورة مبسطة للأطفال. وقام المجلس بطباعة ونشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باللغة العربية وتوزيعها. وقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بطباعة ونشر جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة قطر وتوزيعها باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

نشر وتعزيز الوعي بأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

84 - قامت المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنظيم العشرات من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمال وغيرها من الموضوعات لفئات عريض ة من الموظفين الحكوميين بما في ذلك العاملين في وزارة الداخلية والنياب ة العامة والقضاة والأطباء يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

85 - و قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتنفيذ برامج تدريبية لتوعية الفئات العاملة مع الطفل حول مبادئ وأحكام الاتفاقية، وكيفية ترجمتها لواقع ملموس، حيث بدأ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عام 2004 مستعيناً بالخبراء العرب في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وقد درب في عام 2004 ، 35 مشاركاً من سلك القضاء، و 50 مشاركاً من أطباء وطبيبات الأطفال. كما درب في عام 2005 ، 30 مشاركاً من العاملين في مجال الشرطة والنيابة و رعاية وقضاء الأحداث ومفتشي العمل. كما درب في عام 2006 ، 35 مشاركاً من العاملين في قطاع التعليم. كما تم تدريب فئة أئمة المساجد في عام 2008. وفي عام 2009 تم تدريب فئة العاملين في القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتعاون مع اليونيسيف. كما قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتنظيم مؤتمر "العنف ضد المرأة وتأثيره على الأسرة" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للإعلاميين والعاملين في وزارات الدولة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز .

86 - و قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتدريب عدد من ضباط الشرطة ، لا سيما العاملين منهم في مجال الهجرة والجوازات والحدود وكان الانضمام لهذه الدورة عن طريق الترشيح من الوحدات المعنية لرفع كفاءة العاملين بها وللتعرف على مفاهيم الاتجار بالبشر: أسبابه وسبل مكافحته والقوانين والبروتوكولات التي تكافح الاتجار بالبشر وتحم ي ضحاياه وكيفية التعرف على الضحايا ومعاملتهم كضحايا وليس كمتهمين أو مجرمين مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال. كما قامت المؤسسة بتدريب عدد من قوات الأمن الداخلي (نساء ً ورجال اً ) لتعريفهم بالاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر. ونفذت المؤسسة عام 2007 دورة إعداد وتأهيل ضباط الشرطة العاملين في مجالات جمع الاستدلال والتحقيق الجنائي وعددهم 25 مشاركاً من مختلف الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية والموزعة على مختلف مناطق الدولة. ودورة تدريبية للعاملين في الشرطة على مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 بمشاركة 43 ( وكيل ضابط - نائب - عريف - رقيب ) من إدارات مختلفة موجودة في دولة قطر.

87 - و قامت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بتنفيذ إ حد ى عشرة دورة تدريبية منها 10 دورات داخل دولة قطر وواحدة خارجية 7 دورات منها للعاملين في المؤسسات التعليمية شارك فيها 315 مشارك وخمس دورات للعاملين في المؤسسات الأمنية شارك فيها 190 مشارك اً وخمس دورات للعاملين في المؤسسات الصحية شارك فيها 213 مشاركا ً ، تم فيها تدريب العاملين في المؤسسات المذكورة على كيفية كشف حالات الإساءة والعنف وعلى مهارات التعامل مع ضحاياها إضافة إلى التوعية والتعريف بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة . أما الدورة الخارجية ف قد شارك فيها 37 مشارك اً من كافة الوزارات والمراكز والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ونفذتها المؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية وأطلقت المؤسسة برنامج العلاج والتأهيل النفسي (غيِّر حياتك) وأطلقت ضمن هذا البرنامج حملة ضد العنف الجنسي (أوقفوا الصمت) في نيسان/ أبريل عام 2010.

88 - كما نفذت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة دورة تدريب العاملين بالخدمات الصحية على التعامل مع حالات الإساءة والعنف التي عقدت في الفترة من 8-10 حزيران/ يوني ه 2008 للممرضين والممرضات في إدارة رعاية الصحة الأولية ، بمشاركة 48 ممرض اً وممرضة ، وورشة عمل بعنوان ( الإساءة والصحة العقلية ) بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 بمشاركة 63 من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

89 - كما نفذت الدولة العديد من البرامج في مجال دمج مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق المرأة ، فقد تم إصدار العديد من الأبحاث والدراسات الخاصة بحقوق المرأة، وتنظيم العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المحلية .

90 - و نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الدورات والبرامج التدريبية و ال توعوية في مجال حقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر: دورة حول "أساسيات القانون الدولي لحقوق الإنسان" في شباط/ فبراير 2009، ودورة تدريبية حول اتفاقية حقوق المرأة في شباط/ فبراير 2009، ودورة أخرى في الشهر ذاته للقائمين على إنفاذ القوانين حول "الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان". وفي آذار/ مارس 2009 نظمت دورة تثقيفية لدعاة وخطباء المساجد تحت عنوان "حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية". وفي أيار/ مايو 2009 نظمت حملة إعلانية للتوعية والتثقيف بحقوق المرأة والطفل تحت عنوان "اكتشف الحقيقة". وتم إ طلاق حملة أخرى في تموز/يوليه 2009 لنش ر الوعي والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان لدى كافة فئات المجتمع باستخدام أساليب التوعية الحديثة وبمشاركة كافة وسائل الإعلام. كما عقدت دورة تدريبية للتعريف بالاتفاقية في كانون الثاني/ يناير 2010 وشارك فيها الفريق الوطني المعني بإعداد تقرير دولة قطر. كما قامت في آذار/ مارس 2010 بتنظيم العديد من ال محاضرات في أكثر من 16 مدرسة بهدف التوعية ب ال حقوق السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية والإعلام الحكومي

91 - وذلك ب تضمين المناهج لمفاهيم حقوق الإنسان ، ويظهر في صور متعددة كموضوعات مستقلة أو كمفاهيم أو أنشطة صفية أو لا صفية أو رسوم وأشكال. و ل قد تضمنت المناهج والكتب المدرسية العديد من الحقوق ك الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والثقافية وحقوق المسنين وذوي الإعاقة. ويمكن الإشارة في هذا الإطار لمنهج التربية القيمية والذي يعزز قيم التعاون والتعاطف، والمساواة، والحب والسلام والتسامح، وقيم اً أخرى مرتبطة بالمسؤوليات الاجتماعية والمدنية ك احترام القانون والمواطنة الصالحة، والمشاركة في فعاليات المجتمع وأنشطته المختلفة والصدق والنزاهة والأمانة، إضافة لتعزيز القيم المرتبطة باحترام التراث الثقافي والحضاري لدولة قطر ك المحافظة على الموروث الحضاري والبيئة.

92 - ومن المبادرات التعليمية الهادفة التي قام بها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي لنشر اتفاقية حقوق الطفل وتثقيف وتوعية الطلبة بها "استحداث برنامج نشر ثقافة حقوق الطفل في المدارس". وقد تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على البرنامج ضمت أعضاء من مؤسسات مختلفة بالدولة، وهي: وزارة التعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومنظمة اليونسكو. وقد قامت هذه اللجنة بوضع خطة عمل وطنية بالتعاون مع منظمة اليونسكو تتضمن إعداد أدلة تعليمية للمعلمين تشتمل على تبسيط الحقوق والمبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل. كما تضمنت هذه الأدلة التعليمية بطاقات تعليمية توضح للأطفال الحقوق والانتهاكات من خلال القصص الواقعية والرسوم الملونة التوضيحية، كما احتوى البرنامج على ورش عمل تدريبية لتدريب أعضاء الهيئات المدرسية على استخدام هذه الأدلة التعليمية في الأنشطة الصفية واللاصفية .

93 - وفي إطار دمج مادة حقوق الطفل في المناهج الدراسية، قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في 2008-2009 بمبادرة بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية واليونيسيف لدمج مادة حقوق الطفل في مناهج الكلية العسكرية ومعهد التدريب التابعين للقوات المسلحة القطرية.

هاء- المساعدات الإنمائية المقدمة من الدولة

94 - تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بموضوع المساعدات والمعونات الإنمائية وتمثل هذا الاهتمام في توجيهات سمو أمير البلاد المفدى بضرورة تقديم العون والمساعدة لكافة الجهود والمبادرات الخيرة التي تستهدف تنمية البشر. وعلى هذا الأساس بادرت دولة قطر إلى تقديم الدعم التنموي للدول النامية في مختلف أرجاء العالم وأسهمت بتحقيق العديد من الأهداف التنموية لتلك الدول. وتتسم المساعدات الإنمائية القطرية بحيادها وعدم مراهنتها على الواقع السياسي للدول المستفيدة، ومرونتها، وسلاسة إجراءات الحصول عليها، والتي تقدم من جهات حكومية وغير حكومية.

95 - وبلغ إجمالي المساعدات والمعونات الإنمائية المقدمة من دولة قطر خلال الفترة (2005-2009) نحو 2.01 مليار دولار، مما يشكل ما نسبته 0.49 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة كمتوسط للفترة المذكورة. وتشمل مناطق مختلفة من العالم تدل على تفاعل الجهات المانحة القطرية مع مختلف مناطق العالم على اختلاف أوضاعها ومعتقداتها وانتماءاتها .

الجدول رقم 2

التوزيع الجغرافي للمساعدات الحكومية المقدمة من دولة قطر (بالدولار الأمريكي) خلال الفترة 2004-2008

الجهة المستفيدة

2004

2005

2006

2007

2008

المجموع

الدول العربية

54070359

100898280

449763622

284828766

262692874

1153253900

الأمريكيت ا ن

351360

4530000

62797026

37819540

9247121

114745047

الأفريقية

6006251

242122

14694232

13387555

20217875

54548034

الآسيوية

8882727

4142196

18874792

421285

3694885

36015886

الأوروبية

4931987

1985456

7466262

6268975

3679543

24332223

الأوقيانوس

1530 688

30000

1560688

غير محدد

15849985

8033586

9440779

20732757

17632621

71689728

المجموع

90092669

121362328

563036712

363458878

318194316

1456145506

المصدر : وزارة الخارجية، المسـاعدات والمعونـات الإنمائيـة المقدمـة من دولـة قطـر، 2009.

96 - قدرت المساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الناشطة في العمل الإنساني بنحو 508 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2004-2009 ، وتغطي هذه المساعدات احتياجات الدول النامية في المجالات التنموية والتربوية والإنسانية.

الجدول رقم 3

الجهات غير الحكومية القطرية المانحة للمساعدات والمعونات الإنمائية (بالدولار الأمريكي ) خلال الفترة 2004-2008

الجهة المقدمة

2004

2005

2006

2007

2008

2009

قطر الخيرية

5420233

13534375

21372543

30383078

47762002

38646656

مؤسسة عيد الخيرية

6628352

4689957

24941939

25989012

44019505

52656625

الهلال الأحمر القطري

910039

3307579

11791130

10230145

16685727

115835078

صندوق الزكاة

49938

265005

846563

2569840

3435984

5462106

مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا

1286064

3024665

1651927

7011349

منظمة الدعوة الإسلامية

620280

401186

1093693

370821

1252229

1997641

مؤسسة الشيخ جاسم الخيرية

32875

80861

6000

547915

49942

671280

مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله

533577

المجموع

13661716

22278964

61337931

73115476

114857316

313814222

المصدر : وزارة الخارجية، المسـاعدات والمعونـات الإنمائيـة المقدمـة من دولـة قطـر، 2009 و2010.

واو- عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

97 - تحرص دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إلي ها، ويشكل مجلس الوزراء لجان اً مشتركة لإعداد تقارير الدولة عن تنفيذ تلك الاتفاقيات، ويشارك في عضوية تلك اللجان ممثل و ن عن الجهات الحكومية الرئيسية المعنية بالاتفاقية وهي وزارة الخارجية - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة - وزارة الداخلية - وزارة العدل - المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة وجهاز الإحصاء . بالإضافة إلى إشراك ممثلين عن المنظمات غير الحكومية ذات العلاقة وهي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر. وترأس وزارة الخارجية في العادة هذه اللجان باستثناء التقارير المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبغاء واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث ي رأس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تلك اللجان.

98 - يشكل مجلس الوزراء وفود الدولة التي تقوم بعرض تقارير الدولة ومناقش تها مع الهيئات التعاقدية لحقوق الإنسان، وتحرص الدولة على أن تكون تلك الوفود على مستوى تمثيل عال ٍ وممثله لكل الجهات التي شاركت في إعداد التقارير. كما تحرص الدولة على متابعة الملاحظات الختامية التي تقدمها اللجان التعاقدية وتقوم وزارة الخارجية بصفتها الجهة المعنية الأساسية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمناقشة تلك الملاحظات وحث الوزارات والمنظمات المعنية على وضع تلك الملاحظات نصب عينها عند وضع خططها وبرامجها السنوية.

99 - يقوم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بصفته الجهة العليا المعنية بقضايا الطفولة بمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية لحقوق الطفل ويحرص على تضمين الاستراتيجيات والخطط الوطنية المعنية بالطفولة ما يف ي بتلك الملاحظات. كما يقوم المجلس بنشر تقارير الدولة المقدمة إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل وملاحظاتها الختامية على موقع ه ال إ لكتروني لتعميم المعرفة بشأنها.

ثالثا ً - المعلومات المتعلقة بأحكام الاتفاقية والتناول الموضوعي لموادها

100 - يتناول هذا الجزء من التقرير مو اد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مادة مادة وبيان الإطار الدستوري والتشريعي المتصل بكل منها والصعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق بعض أحكامها على أرض الواقع وال آ فاق المستقبلية للنهوض بالمرأة في كل مجال من مجالاتها. وقد روعي في تناول المواد تجنب التكرار بقدر المستطاع بما لا يخل بالعرض. واعتمد هذا الجزء من التقرير على البيانات الرسمية، ولا سيما بيانات جهاز الإحصاء وبقية المؤسسات المعنية.

المادة 1

التمييز ضد المرأة

الدستور

101 - أكد الدستـور القطري على مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وبغض النظر عن الجنس بما يضمن حماية المرأة من كافة أشكال التمييز بحيث يتيح لها فرص اً متكافئة تمكنها من بناء قدراتها وحماية وتعزيز حقوقها والمشاركة بشكل إيجابي في تنمية المجتمع، وقد ورد مبدأ عدم التمييز كمبدأ عام وملزم في الدستور حيث نصت المادة 34 منه على أن " المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة "، إذ خاطب كافة فئات المجتمع القطري من رجال ونساء وأطفال دون تمييز، بلفظ (المواطنون) وهو لفظ عام لكلا الجنسين (رجال ونساء)، كما ساوى بينهم في الحقوق والواجبات دون تمييز، وفيما يلي أهم المبادئ الأساسية الواردة في الدستور والتي تؤكد المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص:

المادة 1 8: يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق ؛

المادة 19: تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين ؛

المادة 34: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة ؛

المادة 35: الناس متساوون أمـام القانـون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين ؛

المادة 42: تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون ؛

المادة 44: حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون ؛

المادة 46: لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة ؛

ا لمادة 49: التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة ؛

المادة 135: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق ؛

المادة 146 : الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن .

التشريعات

102 - إن الأصل في التشريعات القطرية هو المساواة بين الجنسين إلا أن هناك بعض الحالات المحدودة والتي تعتبر خروجاً عن هذا الأصل لأسباب تتعلق بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالميراث والشهادة، وبعض الأحكام المتعلقة بال أ سرة، أو بالمصلحة العليا للدولة كما في قانون الجنسية، وكما سيرد بالتفصيل في مواد الاتفاقية ذات الصلة. والجدير بالتأكيد أن الشريعة الإسلامية قد أ رست قواعد العدالة بين الجنسين، وبالتالي فإن تلك الحقوق والمس ؤ وليات قد لا تكون متماثل ة في جميع الأحوال إلا أنها تتكامل لتحقيق مصلحة الأسرة والمجتمع.

الإعلان الوارد بشأن المادة 1

103 - قبلت دولة قطر نص المادة 1 من الاتفاقية بشرط ألا يقصد من عبارة "بغض النظر عن حالتها الزوجية" الوارد ة في هذه المادة تشجيع العلاقات الأسرية خارج إطار الزواج الشرعي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات القطرية. وتحفظت الدولة بحق تنفيذ الاتفاقية وفقاً لهذا المفهوم. ومنع العلاقات خارج إطار الزواج تشريع عام ليس مقتصراً على المرأة، بل يشمل المرأة والرجل، أكده المشرع القطري انسجاماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر مصدر اً أساسي اً للتشريعات في دولة قطر، فالعلاقة الأسرية التي يعترف بها المشرع القطري هي العلاقة بين الرجل والمرأة التي ينظمها عقد شرعي وقانوني حسب أحكام قانون الأسرة المستمدة من الشريعة الإسلامية.

104 - ويحب ألا يفهم من هذا الإعلان أن دولة قطر تميز بين المرأة المتزوجة وغير المتزوج ة في مجال ممارسة الحقوق والواجبات العامة، بل إ ن المشرع القطري قد أولى المرأة المطلقة والأرملة وغير المتزوجة كل العناية وحرص على توفير كل الأسباب التي تضمن لهن الحياة الكريمة وتمكنهن من الإسهام بفعالية في كل مجالات الحياة، فعلى سبيل المثال لا الحصر:

حرصت الدولة على استفادة المرأة المطلقة والأرملة وغير المتزوجة (والمرأة القطرية المتزوجة من غير قطري) من أنظمة ال إ سكان التي توفرها الدولة للمواطنين، وذلك حسب الضوابط التي قررها المشرع والتي تهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي، والتي تشمل منع ازدواجية الصرف، علما بأن الأساس في تلك الأنظمة أنها توفر السكن للأسرة الزوجية، وذلك بموجب القانون رقم 2 لسنة 2007 وقرارات ه التنفيذية.

التحديات والأفاق المستقبلية

105- بالرغم من كل الإنجازات التي حققتها المرأة القطرية على طريق المساواة مع الرجل في مجالات الحياة المختلفة، إلا أن التطبيق الفعال لهذه المادة لا يزال يواجه بعض التحديات المتمثلة، بالدرجة الأولى، بضعف وعي المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية، وسيطرة بعض العادات والتقاليد غير الملائمة في المجتمع، وسوء فهم بعض النصوص الدينية أحيانا، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالوعي الاجتماعي الذي يحتاج تغييره إلى زمن قد يطول أحياناً.

106 - إلا أن الجهود الحكومية والأهلية متواصلة للنهوض بواقع المرأة القطرية، والعمل على إلغاء كافة أشكال التمييز ضدها، من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية لإنفاذ القوانين وردم الفجوة القائمة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي لها على أرض الواقع. إضافة إلى أن اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر 2030) الهادفة إلى بناء المواطن القطري من خلال الركيزتين الأ ولى التنمية البشرية وتهدف إلى تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، والثانية التنمية الاجتماعية وتهدف إلى تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى، ولعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، وما سوف يتبعها من إجراءات وتدابير تنفيذية متمثلة في إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية لدولة قطر، توفر ترجمة واقعية للالتزام السياسي لتفعيل دور المرأة في كافة جوانب الحياة المجتمعية، لا سيما المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية.

المادة 2

التزام الدول ال أ طراف فيما يخص القضاء على التمييز

الإطار الدستوري والتشريعي

107 - أكد الدستور القطري على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بما يكفل ضمان عدم وجود أي تمييز بينهما في شتى المجالات، ويتجلى ذلك من خلال نص المادة 34 "المواطن و ن متساوون في الحقوق والواجبات العامة"، وكذلك المادة 35 التي تنص على أن "الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين".

108 - و اهتمت التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة، و لا سيما بعد صدور الدستور الدائم في عام 2004 ، بتعزيز حقوق المرأة، وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات. وقد استعملت نصوص القوانين القطرية كافة صيغة العموم لدى تقرير الحقوق أو تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المخاطبين بأحكامها، بما لا يحتمل تفرقة بين الرجل والمرأة، باعتبار أن الخطاب الموجه إلى الرجل إنما ينصرف، بطبيعة الحال، إلى المرأة في الوقت ذاته، إلا إذا ورد النص على غير ذلك صراحة.

109 - وفيما يلي إشارة إلى الأمثلة التي تم بموجبها إلغاء أو تعديل بعض النصوص القانونية التي تكرس التمييز ضد المرأة:

القانون رقم 19 لسنة 2008 الذي ساوى في دية القتل الخطأ بين المرأة والرجل بعد أن كانت دية المرأة قبل صدوره تساوي نصف دية الرجل ؛

القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية والذي أ لغى حرمان المرأة من الحصول على بدل السكن أسوة بالرجل ؛

القانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل لقانون الجوازات رقم 14 لسنة 1993، حيث ألغ ى التعديل شرط موافقة الولي على إصدار جواز سفر المرأة، وبقي شرط موافقة الولي على إصدار جواز ناقصي الأهلية أو معدوميها ؛

القانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان والذي ألغى حصر انتفاع المواطنين من الذكور بهذا النظام وقرره للمواطنين من الجنسين. وقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2007 بشأن أولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان والذي أعطى الحق للمواطن غير المتزوج سواء أكان ذكراً أ م أنثى، وتجاوز اﻟ 35 سنة من العمر أو لم يتجاوزها، ولكنه معيل لمن تجب عليه نفقته في الانتفاع بنظام الإسكان، بعد أن كان هذا الحق محصوراً بالذكر دون الأنثى ؛

المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور والذي ساوى بين المرأة والرجل بالنسبة لشروط الحصول على رخصة قيادة السيارة.

التدابير التنفيذية والمؤسسية

110 - تم إنشاء المحكمة الدستورية العليا في عام 2008، و تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، والفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي.

111 - وصدر أمر من سعادة النائب العام بتاريخ 19 آذار/مارس 2009 بتوجيه أعضاء النيابة العامة بقبول بلاغات المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والخاصة بممارسة العنف والإساءة ضد الطفل والمرأة والتهديد بهما ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما صدر أمر من وزير الداخلية بقبول بلاغات المؤسسة عن العنف ضد الطفل والمرأة، واتخاذ ما يلزم حيالها. كما تم تكليف الشرطة بمهمة منع وضبط وكشف الجرائم التي تقع على النساء، والتي تشكل مظهراً حاداً من مظاهر العنف ضد المرأة المعاقب عليها في قانون العقوبات النافذ المتمثلة بالإيذاء البدني الذي يفضي إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة أو مرض أو عجز أو إجهاض ، .الخ.

112 - كما فتحت دار الأمان القطرية التابعة للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، وهي دار الإيواء الوحيدة في دولة قطر، لاستضافة الحالات المعنفة أو المهددة بالعنف، والتي تستوجب حالتها فصلها عن مصدر العنف لحمايتها، وتأهيلها للعودة إلى مجتمعها الطبيعي. وتقدم هذه الدار للمرأة المعنفة كافة الخدمات المعيشية والاجتماعية والقانونية والطبية والنفسية. كما تهيئ لها التواصل مع مجتمعها الخارجي إ ن كانت طالبة أو عاملة وفق ضوابط مدروسة بما لا يتعارض مع برنامج حمايتها أو برنامج إعادة تأهيلها.

113 - وفضلاً عن الجانب الإجرائي الأمني في مكافحة العنف ضد المرأة المشار إليه آنفاً، ثمة جانب اجتماعي وتربوي يتمثل بمكانة هذه المسألة في استراتيجية الشرطة المجتمعية التي اعتمدتها وزارة الداخلية مؤخراً، والتي تسعى إلى دمج الشرطة مع الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني والأسرة ومجموعة مؤسسات الضبط الاجتماعي في بحث أسباب الجرائم، ورصد ظواهر الانـحراف في السلوك الاجتماعي، وحماية الأسرة من عوامل التصدع والتفكك، ومن بينها حالات العنف المرتكبة ضد المرأة.

114 - وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون المرأة ينفذون ب رامج مختلفة لتوعية الجمهور فيما يتعلق بحقوق المرأة وأوجه التمييز ضدها، إضافة إلى الدورات التدريبية، وبرامج الثقافة القانونية في المدارس وفي اللقاءات التلفزيونية والإذاعية، والمقالات في الصحف المحلية، ومن خلال مجلة "أمان" التي تصدرها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة .

التحديات وال آ فاق المستقبلية

115 - على الرغم من توفر الإرادة السياسية الداعمة لحقوق المر أ ة، والقرارات وال إ جراءات التي اتخذتها الدولة لإزال ة مختلف أشكال التمييز ضدها، وتقلدها العديد من المناصب المهمة في الدولة إلا أن هناك فجوة بين القانون والتطبيق، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى ضعف وعي المرأة بالحقوق التي كفلتها لها القوانين، أو سبل الحصول عليها، بالإضافة إلى تأثير الموروثات الثقافية التي تحد من تمتع المرأة ببعض تلك الحقوق.

116 - ومن أهم التحديات في إحداث التغيير المطلوب لردم تلك الفجوة بين القانون والتطبيق الاعتقاد السائد ب أ ن مس ؤ ولية النهوض بالمرأة هي مس ؤ ولية الدولة فقط، وحداثة مؤسسات المجتمع المدني ودورها المحدود في مجال النهوض بالمرأة، نسبة إلى حجم المهام الكبيرة التي تضطلع بها تلك المؤسسات، وغياب وجود جمعيات نسائية متخصصة، وقلة الكوادر البشرية الفنية في مجالات حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بصفة خاصة.

117 - ومع ذلك، فإن صدور القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية " رؤية قطر الوطنية 2030 "، قد حدد ملامح المستقبل لدولة قطر، والتي تهدف إلى إرساء مجتمع أساسه العدل والإحسان والمساواة بين جميع أبنائه، بغض النظر عن جنسهم، بما يكفل إذابة كافة الفوارق التمييزية بين الرجل والمرأة ، وكذلك قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 20 لسنة 2010 باعتماد الاستراتيجية العامة للأسرة، وبالتالي فإن جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية الرامية لتحقيق تلك الرؤية ملتزمة بالعمل على تقدم المرأة القطرية في جميع المجالات، مما يبشر بتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد القضاء على التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل.

تحفظ دولة قطر على الفقرة (أ) من المادة 2

118 - تحفظت دولة قطر على الفقرة (أ) لتعارضها مع أحكام المادة 8 من الدستور، التي تنص على أن "حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور"، وتنص المادة 145 من الدستور على أن "الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها".

المادة 3

الحقوق والحريات الأساسية (تطور المرأة وتقدمها)

الإطار الدستوري والتشريعي

119 - كفل الدستور القطري حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، ذكراً كان أم أنثى، وهو ما تؤكده المواد ذات الصلة، والتي تمت الإشارة إلى أهمها في معرض الحديث عن المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

120 - وفيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالمبادئ التي تضمنتها تلك المادة، تجدر الإشارة إلى أنه فضلاً عن أننا سوف نتعرض بمزيد من التفصيل لتلك التشريعات في المواد اللاحقة المرتبطة ب الموضوع ذات ه ، فإننا سبق وأن تعرضنا إلى أهم التشريعات القطرية التي تقر بمبدأ المساواة وكفالة تطور المرأة وتقدمها وضمان مشاركتها في الحياة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية، لذا فإننا نكتفي بهذا الصدد بالإحالة إليها منعاً للتكرار.

التدابير التنفيذية والمؤسسية

121 - قامت دولة قطر باتخاذ إ جراءات عملية للنهوض بالمرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات وعلى رأسها:

إنشاء آلية مؤسسية لشؤون المرأة:

122 - أنش ئ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب القرار الأميري رقم 53 لعام 1998 كجهة عليا مستقلة تعنى بتعزيز دور الأسرة في المجتمع، وتختص بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط ومتابعة تنفيذها، ويتبع المجلس لسمو الأمير مباشرة. وترأست المجلس صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند، حرم سمو الأمير منذ تأسيسه وحتى آذار/ مارس 2009. وقد تم إعادة تنظيم المجلس مؤخراً بموجب القرار الأميري رقم 15 لسنة 2009، وتترأسه حالياً سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني.

123 - و يعتبر المجلس الآلية المؤسسية المعنية بالنهوض بالمرأة في دولة قطر، وقد شكل إنشاؤه نقله نوعية في معالجة قضايا المرأة على الصعيد الوطني، ومع إ نشائه انتقل ملف المرأة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى المجلس. وكانت الوزارة قد قامت بإعداد أ ول خطة وطنية من أجل تقدم وترقية المرأة في دولة قطر في ضوء تنفيذ إعلان بيجين وبرنامج العمل المرتبط به، تتكون من 10 أهداف. وكان لهذه الخطة والدعم السياسي المقدم لتنف يذها دور في تحقيق الكثير من المنجزات في مجالات التعليم والصحة والعمل، وقد تضمنت تلك الخطة هدفاً يتعلق باستحداث أجهزة حكومية ومؤسسات أهلية يناط بها النهوض بالمرأة، وإسناد مس ؤ ولية هذه الأجهزة للمرأة نفسها.

124 - شكل إنشاء المجلس نقلة مهمة في ال ا هتمام بالأسرة بصفة عامة وبالمرأة بصفة خاصة، وكانت قضايا المرأة قبل إنشائه تتم في إطار تقليدي يركز على مفاهيم "الرعاية والحماية" فقط، ومعه برزت لأول مرة مفاهيم "التمكين والمشاركة" عند تناول قضايا المرأة في المجتمع القطري. وعليه فقد قام المجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( اليونيفم ) بإعداد استراتيجية جديدة لتقدم المرأة القطرية على أساس من منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على تشخيص لأوضاع المرأة القطرية في جميع المجالات. وقد تم إعلان وثيقة الاستراتيجية هذه في يوم المرأة العالمي عام 2003. وقد شكلت تلك الاستراتيجية إطار عمل للمجلس والمؤسسات المعنية مما كان له الأثر في تحقيق معظم الأهداف والغايات التي تم وضعها، و لا سيما في المجال التشريعي والمؤسسي. وقام المجلس بإعداد استراتيجية عامة للأسرة في دولة قطر للفترة 2008 - 2011، وتعتبر (استراتيجية تقدم المرأة) إحدى مكونات هذه الاستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر عام 2010 بالإضافة إلى خطة برامج تسترشد بها الوزارا ت والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إعداد برامجها الموجهة للأسرة وللمرأة.

125 - و أ نش أ المجلس خلال مراحل تطوره المختلفة عددا ً من الآليات للنهوض بأوضاع المرأة ومنها لجنة شؤون المرأة (1998 - 2009) وإدارة المرأة (2003 - 2009) واللجنة الدائمة للانتخابات (2003 - 2009) والتي قامت بتنفيذ عشرات البرامج والدراسات والندوات والدورات التدريبية في جميع المجالات ذات الصلة بالمرأة، بالإضافة إلى السعي ل تطوير التشريعات ذات الصلة بالمرأة وتحديث ها .

126 - و قام المجلس بدور أساسي في مجال تطوير التشريعات ذات الصلة بالمرأة ومنها على سبيل المثال: ال إ سهام في وضع قانون الأسرة ، وقد كان للمجلس دور أساسي في تحديد سن أدنى للزواج، وإقرار سياسة الفحص الطبي قبل الزواج، و تحديد سن حضان ة النساء للأطفال إلى 13 سن ة للولد و15 سن ة للبنت ، وال إ سهام في إعداد قانون الإسكان وإقرار حق المرأة في الانتفاع بنظام الإسكان، وفي وضع ضوابط انتفاع المرأة من نظام الإسكان ونظام إسكان ذوي الحاجة.

127 - و نجح المجلس في تحقيق انضمام الدولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وال ا تفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكولين الاختيار ي ين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل. ويتولى المجلس متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني بما في ذلك إعداد تقارير الدولة عن تنفيذ تلك الاتفاقيات بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.

128 - و تبنى المجلس المنظور الحقوقي في التعاطي مع قضايا المرأة والطفل وال أ شخاص ذوي الإعاقة والمسنين، حيث أن إنشا ء ه قد سبق إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقد ساهم المجلس في نشر الوعي الحقوقي بقضايا المرأة من خلال تنفيذ عشرات الدورات التدريبية وورش العمل وحلقات النقاش والندوات مما ساهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة وحشد الدعم الشعبي من أجل تعزيز حقوق المرأة.

129 - و ساهم المجلس في تعزيز البحث العلمي في مجال المرأة من خلال إ جراء عدد من الدراسات الهامة ونشرها وعقد الحلقات النقاشية لمناقشة نتائج تلك الدراسات، ومنها:

دراسة العنف ضد المرأة في المجتمع القطري ؛

دراسة معوقات وصول المرأة للمناصب القيادية ؛

دراسة المرأة القطرية والإنترنت ؛

دراسة المرأة القطرية والإعلام ؛

دراسة العنف ضد المتزوجات (حالة قطر).

130 - وا هتم المجلس بالوصول للمرأة القطرية في جميع مدن الدولة ورفع الوعي باحتياجات النساء في كل المناطق وتعزيز مشاركتهن ونفذ المجلس برنامج اً ريادي اً في بلدية الخور (شمال دولة قطر) لمدة ثلاث سنوات تضمن دعم الأنشطة الاجتماعية في تلك المنطقة والتشبيك بينه ن وبين المؤسسات المعنية وبناء قدراتهن من خلال برامج تدريبية وورش عمل موجهة. وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا البرنامج الذي ا متد ليشمل مناطق أخرى في الدولة.

131 - و قامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خلال فترة رئاستها للمجلس بإنشاء العديد من المؤسسات ذات النفع العام والتي اهتمت بحماية حقوق المرأة وتعزيز ها في جميع مراحل حياتها، وهي :

مركز الشفلّح لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، 2001 ؛

المركز الثقافي للطفولة، 2002 ؛

مركز الاستشارات العائلية، 2002 ؛

المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، 2002 ؛

المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، 2002 ؛

المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، 2002 ؛

المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، 2008 ؛

مركز التأهيل الاجتماعي ، 2008.

دمج قضايا المرأة في جميع الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية

132 - تحرص دولة قطر في إطار سعيها لتحقيق التنمية الاجتماعية على المحافظة على أسرة قوية متماسكة وتوفير الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية لها. وما يميز التجربة القطرية في مجال النهوض بالمرأة هو المنهج الكلي في التعامل مع قضايا المرأة والنابع من قناعة راسخة بأن فصل قضايا المرأة عن قضايا الأسرة والمجتمع يؤدي إلى نتائج عكسية. فالمرأة هي عضو في أسرة ولتحسين وضعها يجب تحسين وضع جميع أفراد الأسرة تعليمياً وصحياً واقتصادياً وثقافياً. ، كما أن النهوض بالمرأة مرتبط بالنهوض بالقطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية، وبالتالي فإن جميع خطط تطوير تلك القطاعات تضمنت أهداف اً صريحة لتعزيز الخدمات المقدمة للمرأة ومشاركتها في تلك القطاعات على جميع المستويات.

133 - أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 على تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، ولا سيما تلك المتعلقة بصنع القرار. و حالياً ي جري إعداد الاستراتيجية التنموية الشاملة (2011 - 2016) الرامية لتحقيق تلك الرؤية، وتتضمن وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق النهوض بالمرأة في جميع المجالات.

134 - و تضمنت السياسة السكانية لدولة قطر هدفاً خاصاً لتمكين المرأة وتعزيز قيم العدالة والإنصاف بين الجنسين، وتضمنت خط ت ها التنفيذية المعتمدة برامج محددة لتنفيذ ذلك الهدف.

التحديات وال آ فاق المستقبلية

135 - تعمل الدولة جاهدة من خلال مؤسساتها المعنية للتغلب على بعض المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في بعض المجالات، وأهمها بعض المور و ثات الثقافية التي يتطلب تغييرها فترة طويلة والتي قد تحد من تمتع بعض النساء بعدد من الحقوق التي كفلها لهن الدستور والقوانين. ويدعم ذلك قلة معرفة المرأة بهذه الحقوق المكتسبة، أو ضعف الوعي المجتمعي بوجه عام بهذه الحقوق. وتسعى الدولة للحد من تأثير تلك المعوقات من خلال نشر الوعي بين النساء والمجتمع بصفة عامة بحقوق النساء والعمل على خلق بيئة تمكينية داعمة للمرأة بالتعاون وتوفير الفرص المناسبة لجميع شرائح النساء للحصول على الخدمات والمشاركة في جميع المجالات بالصورة المناسبة لهن، كالمؤسسات التعليمية المخصصة للنساء والوحدات الخدمية الخاصة بالنساء (مثل الفروع النسائية للبنوك الوطنية والمراكز الرياضة الخاصة بالنساء).

136 - و تتجه دولة قطر نحو بذل المزيد من الجهود الرامية لتمكين المرأة القطرية في مختلف مجالات الحياة، وباعتبار المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو الجهة المعنية بالدولة بشؤون المرأة، فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لزيادة التوعية والتثقيف بحقوق المرأة السياسية والمدنية التي كفلها الدستور والقانون، وذلك من خلال عقد الدورات والورش التدريبية والحملات التوعوية في هذا المجال. هذا بالإضافة إلى الدور الفعال الذي تسعى إليه مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة المختلفة.

المادة 4

الإجراءا ت الخاصة

التدابير الخاصة المؤقتة

137 - اعتمدت دولة قطر سياسة واضحة للاستثمار في بناء الإنسان القطري من الجنسين تم التركيز فيها على توفير تعليم عام ذ ي نوعية عالية وتعليم جامعي متنوع يتوافق مع المعايير الدولية لمواطنيها من الجنسين. وفي إطار اعتماد سياسة تكافؤ الفرص حظيت المرأة القطرية بالدعم اللازم للحصول على التعليم الذي يلبي طموحاتها على نفقة الدولة في داخل الدولة أو بالابتعاث إلى أفضل الجامعات العالمية. كما وفرت الدولة للمرأة العاملة فرص الابتعاث لمواصلة التعليم والتدريب في الخارج بالإضافة إلى فرصة تمثيل الدولة في الفعاليات الدولية موفرة لمن أرادت من النساء الحصول على مرافقة محرم ( زوجها أو والدها أو أخيها)، وذلك على نفقة الدولة.

138 - و حرصت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على توفير بيئة مناسبة لجميع فئات النساء للمشاركة والحصول على جميع الخدمات، كحرص البنوك الوطنية منذ إنشائها على إ نشاء فروع نسائية لمساعدة المرأة على إدارة أموالها واستثماراتها في إطار من الخصوصية دون الحاجة إلى تعيين وكيل عنها علماً بأن من شاءت من النساء الحصول على الخدمات نفسها فعليها التوجه إلى الفروع العامة للبنوك، والتي توفر خدماتها لعملائها من الجنسين.

139 - و تمهيداً للانتخابات البلدية الأولى في تاريخ قطر والتي تمت في عام 1999، قامت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند، حرم سمو الأمير بإنشاء لجنة تحضيرية خاصة لدعم مشاركة النساء في تلك الانتخابات ضمت مجموعة من النساء الناشطات في المجتمع لنشر الوعي بين النساء بأهمية المشاركة وتثقيف المجتمع بحق المرأة في المشاركة السياسية وأهميته والتي نتج عنها ترشيح أربع سيدات في تلك الانتخابات ومشاركة ملموسة من النساء في الاقتراع. ثم قامت سموها (بصفتها رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة) بإنشاء اللجنة الدائمة للانتخابات في عام 2003، والتي قامت بمواصلة العمل على نشر الوعي بين الجنسين بأهمية مشاركة المرأة وتأهيل الكوادر القطرية في مجال الانتخاب. وتم وقف عمل هذه اللجنة في منتصف عام 2009 بغرض تقييم عملها بعد أن تم إنشاء عدد من المؤسسات المستقلة التي ت ؤ دي بعض أدوراها.

تدابير حماية الأمومة

140 - لقد التزمت دولة قطر بحماية الأمومة وفقاً لما ورد في دستورها في المادة 21، والتي تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها".

141 - و تضمنت التشريعات القطرية أحكام اً خاصة بحماية الأمومة تجسيدا للمكانة الرفيعة التي توليها الدولة لل أ سرة، ومنها على سبيل المثال:

أكد قانون العمل (والذي يخضع لأحكام ه العامل و ن في القطاع الخاص) على حق المرأة العاملة التي قضت في خدمة صاحب العمل سن ة كاملة في الحصول على إجازة وضع بكامل الأجر مدتها خمسون يوماً. كما لها الحق في الحصول على ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، وتحسب من وقت العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض للأجر ؛

تضمن قانون إدارة الموارد البشرية والذي يخضع لأحكام ه العامل و ن في القطاع الحكومي ، الأحكام التالية:

(أ) منح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً لا تحسب من إجازاتها الأخرى. كما أجاز منحها رصيدها من إجازاتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع ؛

(ب) منح الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، ويترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة ؛

(ج) للرئيس منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة الذين لم يتجاوزوا سن السادسة، ولمرتين طوال مدة خدمتها، وبحد أقصى ثلاث سنوات في كل مرة. ومع مراعاة مقتضيات الصالح العام، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، في الحالات التي يقدرها، منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها. وفي جميع الأحوال، تكون الإجازة براتب إجمالي في ال سنوات الثلاث الأولى، وبنصف راتب إجمالي فيما زاد عن ذلك.

المادة 5

الأنماط الاجتماعية (الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس)

الوضع الدستوري والقانوني

142 - إن فكرة التمييز على أساس الجنس أمر يرفضه الدين الإسلامي الذي أرسى مبدأ المساواة بين الناس. قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً" (النساء/1). فالناس سواسية، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الجنسية أو العرق أو الغنى والفقر. وقد تبنى الدستور القطري المبدأ الذي أكده في المادة رقم 1 على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، وجسده في عدة مواد على رأسها المادة 34 والتي نصت على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، والمادة 35 التي نصت على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

143 - تنظيم الأدوار داخل الأسرة مستمد من الشريعة الإسلامية فالزوج هو رب الأسرة وهو المسؤول عن حماية الأسرة والإنفاق عليها، ورعاية ال أ بناء مسؤولية مشتركة بين الوالدين. وهذا التنظيم للحياة الخاصة ليس المقصود منه الانتقاص من مكانة المرأة، ولكنه أشبه بالتنظيم الإداري داخل ال أ سرة، والذي يهدف للحفاظ على مصلحة الأسرة . أما في الحياة العامة فإن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات العامة، ويخضعان للقوانين نفسها دون تمييز.

ا لواقع الحالي والتحديات والأفاق المستقبلية

144 - ومع ذلك فإن الثقافة المحلية تتضمن بعض الأفكار السلبية عن مكانة المرأة ودورها، والتي يعتنقها بعض الرجال والنساء على حد السواء. وتتبنى بعض الأسر صوراً نمطية جامدة لدور الرجل والمرأة تتجاوز المفهوم الصحيح الذي أرسته الشريعة الإسلامية. وتشارك بعض النساء في استمرارية هذه الصورة النمطية وإعادة إ نتاجها من خلال نقلها للأطفال.

145 - وتغيير هذه الأفكار ليس أ مراً يسيراً لأن تغيير الثقافة عملية مضنية تستغرق زمناً طويلاً، وهذا الأمر تسعى لتحقيق الدولة حالياً عن طريق الاستراتيجيات و ال خطط ال وطنية ال طويلة المدى، وتبني سياسات لتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها، وتنفيذ حملات وبرامج إعلامية لنشر الوعي بحقوق المرأة، واستلهام الموروث الثقافي الإسلامي وما يتضمنه من تكريم للمرأة. وهذه الجهود تشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الأعلى لشؤون ال أ سرة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمنظمات غير الحكومية، كالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

146 - إضاف ة لذلك فإن الدولة لا يمكنها التدخل بصورة مباشرة في حياة الأسرة والعلاقات بين أطرافها، ولكنها تعمل على ترشيد سلوكيات الأفراد من خلال السعي لإيجاد ثقافة الشراكة داخل الأسرة، عن طريق المناهج التعليمية، والبرامج الموجهة لإعداد المقبلين على الزواج (التي ينفذها مركز الاستشارات العائلية)، وبرامج التوعية التي تنفذها الجهات المعنية بالأسرة، بالإضافة إلى توفير التدابير الرامية لحماية النساء من جميع أشكال العنف والتمييز كإنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ودار الأمان التابعة لها.

147 - يدل الواقع الحالي للمرأة القطرية في مجال التعليم والعمل وسواها من المجالات الحياتية العامة على حدوث نقلة نوعية في دور المرأة في المجتمع القطري يتجاوز الصورة النمطية التقليدي ة ، لا سيما وصول المرأة لمناصب قيادية (مثل الوزارة)، أو ممارسة بعض المهن التي كانت مقصورة على الرجال (مثل القضاء والطب والهندسة).

148 - مارست المرأة حقها في المشاركة السياسية من خلال الاستفتاء على الدستور الدائم (2003) والانتخابات البلدية مرشحة وناخبة (دورات 1999، و 2003، و 2007).

دور الإعلام في القضاء على الصورة النمطية للمرأة

149 - تعتبر وسائل الإعلام قوة جبارة وهامة في إحداث التغيير والتأثير في السلوك على مواقف الأفراد تجاه مختلف القضايا التي تهم المجتمع. وتسعى دولة قطر للاستفادة من جميع قنوات الإعلام لدعم سياساتها التنموية، وعلى رأسها بناء الإنسان القطري، وما يستتبع ه ذلك من مكافحة التمييز ضد المرأة، ونشر الوعي بضرورة تمكين المرأة من ممارسة دورها بصورة فعالة في المجتمع، ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات. وتساهم بعض وسائل الإعلام الفضائية، والتي تبث إ رسالها من مختلف دول العالم في تكريس الصورة النمطية للمرأة، من خلال البرامج والأغاني والأفلام والإعلانات الدعائية التي تصور المرأة كأداة للمتعة والغواية، أو إنسانه سطحية ومحدودة التفكير، أو أنها مهتمة بالأعمال المنزلية فقط. وقد غزت هذه الرسائل السلبية الدولة كغيرها من الدول، ذلك أنه في ظل الأجواء المفتوحة لم يعد هناك مجال للسيطرة على هذه القنوات.

150 - وقد ا هتمت دولة قطر بهذه القضية، حيث نظمت عام 2008 "منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي" تحت شعار" نحو إعلام حر ومسؤول ". وهدف المنتدى الذي شارك فيه حشد كبير يفوق 300 شخصية من وزراء وخبراء وأساتذة جامعات ومفكرون إلى وضع استراتيجية إعلامية على مستوى دول الخليج لتوعية الشباب بمخاطر بعض الفضائيات، دون المساس بحرية الإعلام، وبحث مجالات التعاون الإعلامي، من خلال توحيد الأنظمة والسياسات الإعلامية بين دول المجلس، لدرء التأثير السلبي لبعض الفضائيات، وبالتالي التأكيد على الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية ومبادئ حرية الإعلام بما لا يخل بالقانون والآداب العامة والأخلاق، وبما لا يؤدى إلى تمييع فكر الشباب وقيمهم، واستنزافهم واستغلالهم مادياً.

151 - و تعمل المؤسسات المعنية بقضايا المرأة، لا سيما المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مع وزارة الثقافة والفنون والتراث والمؤسسة القطرية للإعلام من أجل تبني سياسة إعلامية داعمة لقضايا المرأة وإبراز المشاركة الإيجابية للمرأة القطرية في المستقبل ب مختلف المجالات.

152 - و شجعت الدولة عمل المرأة في مجال الإعلام من خلال افتتاح قسم الإعلام في جامعة قطر، ومؤخراً من خلال فتح فرع لجامعة نورث وسترن في جامعة المدينة التعليمية والذي يقدم برامج متطورة لإعداد الإعلاميين المتخصصين. وأظهرت أحدث الإحصائيات، بأن أعداد الخريجات القطريات من قسم الإعلام بجامعة قطر تفوق أعداد الخريجين، حيث بلغت أعدادهن على مدى تلك الفترة 34خريجة مقابل 261 خريجاً .

الجدول رقم 4

طلاب قسم الإعلام المتخرجون بحسب السنة الدراسية والجنس والسنة خلال الفترة 1999-2010

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010 *

المجموع

إناث

7

11

18

23

27

53

76

83

83

34

24

439

ذكور

12

11

14

10

22

50

35

39

38

25

5

261

المج م وع

19

22

32

33

49

103

111

122

121

59

29

700

المصدر: جامعة قطر. 2010. Book of Trends, 2008 -2009 .

* المسجلون قبل نهاية السنة الدراسية 2009-2010 .

العنف ضد المرأة

153 - تبنى المجلس الأعلى لشؤون ال أ سرة سياسة جريئة في التصدي لمشكلة العنف ضد المرأة من خلال تشجيع البحوث والدراسات للكشف عن حجم تلك المشكلة وإنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بقرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 بإنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.

154 - و قام المجلس بالتعاون مع جامعة قطر بإعداد أول دراسة علمية مسحية عن العنف ضد المرأة في المجتمع القطري عام 2006. تم تطبيق الدراسة على عين ة من 2787 طالبة من جامعة قطر، يمثلن ما نسبته 49 في المائة من مجموع الطالبات ويمثلن 4.4 في المائة من شريحة الإناث في المجتمع. وبذلك تعد أكبر دراسة مسحية في المنطقة. إلا أ ن الدراسة اقتصرت على الشريحة العمرية من 18-25 سنة وكلهن من الإناث . وقد أظهرت الدراسة أن الحالة الاجتماعية ليس لها دور أو تأثير في التعرض للعنف . كما أظهرت الدراسة أن 23 في المائة من أفراد العينة يتعرضن للعنف، وأن أغلب حالات العنف تقع ضمن العنف الأسري، ومصدر ه الذكور في العائلة مثل الأخ والأب والزوج. وأظهرت الدراسة أن الضرب كان أكثر أشكال العنف ا نتشاراً وتعرضت له أغلبهن في مرحلة الطفولة. كما أظهرت نقص وعي أفراد العينة حول كيفية طلب المساعدة، ونقص اً في المعلومات حول وجود مؤسسات تساعد وتقدم الحماية للمرأة. وقد قام المجلس بنشر الدراسة ومناقشة نتائجها في حلقة نقاشية عامة عقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

155 - كما قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإنجاز دراسة مسحية أخرى تحت "عنوان العنف ضد الزوجات - حالة قطر" تمكنت من تسليط الضوء على بعض الجوانب الهامة المتعلقة بالحياة الأسرية في قطر، واعتمدت الدراسة على عينة من الزوجات، وأوضحت أن 4 في المائة من الزوجات يمارس عليهن العنف بشكل مستمر، بينما يقع أحياناً على نسبة 10 في المائة منهن، و14 في المائة نادراً ما تتعرض للعنف.

الجدول رقم 5

توزيع النساء القطريات المتزوجات حسب العنف الممارس ضد المرأة، 2008

الإجابة على العنف ضد الزوجة

عدد الحالات

النسبة (في المائة)

دائماً

48

4.0

أحياناً

108

10.0

نادراً

154

14.0

أبداً

797

71.0

لم تجب

10

1.0

المجموع

1117

100.0

ا لمصدر: دراسة العنف ضد المتزوجات - حالة قطر، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، 2008 .

156 - وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمؤسسات المعنية بالعمل المشترك من أجل الحد من هذا العنف الأسري، حيث تم تنظيم عشرات الدورات التدريبية للعاملين في مجال وورش عمل للتوعية وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بأنواع العنف الأسري. من أهمها تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومعهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية ندوة عالمية حول "العنف ضد المرأة وأثره على الأسرة" عام 2008، وتنظيم ورشة عمل حول "جودة الخدمات المقدمة لحماية المرأة في المجتمع القطري". وقد نتج عن هذه المؤتمرات والندوات توصيات هامة في مجال تعزيز السياسات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لحماية المرأة.

157 - لا يوجد في دولة قطر تشريع مستقل بشأن العنف ضد المرأة أو العنف الأسري، ولكن الجرائم المتصلة بذلك قد تم ت معالجتها بشكل واف ٍ في الفصل الخاص بجرائم الاعتداء على الأفراد في قانون العقوبات الذي يتناول جرائم الاعتداء على الجسم وعلى العرض وجرائم الاغتصاب التي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام. وتشكل تلك الأحكام ردعاً مهما للعنف ضد المرأة.

158 - كما تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة العنف ضد المرأة، أحدثها تدشين المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل خط هاتفي أطلق عليه "أمان 919" ، لتسهيل التواصل مع الفئات المستهدفة، وحمايتها من العنف والإساءة التي قد تتعرض لها. وتشرف على مركز الاتصال 8 أخصائيات على مدار الساعة، يقدمن المشورة القانونية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لمساندة الشرائح الضعيفة في المجتمع.

الإعلان المقدم من الدولة حول المادة 5

159 - أعلنت دولة قطر بأن مسألة تغيير "الأنما ط " الواردة في المادة (5/أ) ينبغي ألا يفهم منها تشجيع المرأة للتخلي عن دورها كأم ومربية مما يؤدي إلى خلخلة كيان الأسرة.

160 - ألزم البند (أ) من هذه المادة الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير لتعديل ال أ نماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة في القضاء على التحيزات والأعراف ، وجميع الممارسات القائمة على الأدوار النمطية للرجل والمرأة. وحيث أن الأسرة هي أحد مقومات المجتمع القطري، بل هي أساس المجتمع كما ورد في المادة 21 من الدستور الذي ألزم الدولة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها، فإن الدولة حريص ة على استمرار ال ا حترام لوظيفة الأمومة، و إ سهام المرأة في رعاية الأسرة، وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . وعليه فإن عملية تعديل الصورة النمطية لدور المرأة ينبغي أ لا تتضمن التقليل من أهمية دور المرأة في الأسرة كزوجة وأم.

المادة 6

الاتجار بالمرأة

الإطار الدستوري والتشريعي

161 - كما سبق وذكر، فإن العديد من مواد الدستور القطري تؤكد على حفظ كرامة الإنسان، ذكراً كان أم أنثى، وحماية حقوقه ومنع انتهاك حرماته. ومنها إضافة لما ذكر أعلاه، المادة 36، وتنص على أن "الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون". والمادة 37، تنص على أن "لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه"، والمادة 52، تنص على أن "يتمتع المقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون".

162 - استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تؤكد على حرمة المتاجرة بالبشر والدعارة وغيرها من الممارسات المحرمة، سنً المشرّع القطري القوانين الرادعة لهذه الظاهرة، ومن أمثلة هذه التشريعات، قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة، 2004 و قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، والقانون رقم 22 لسنة 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن، والقانون رقم 21 لسنة 1997 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

163 - صادقت دولة قطر على عدد من المواثيق الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر، وهي: البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، و لا سيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2002.

164 - كما حددت التشريعات القطرية عقوبات مشددة على من يقومون بالاستغلال الجنسي (لا سيما للنساء والأطفال) بأي شكل من الأشكال، حيث ورد في المادة 296 من الفصل السادس من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 الخاص بالتحريض على الفسق والفجور والبغاء على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل من قاد أنثي لممارسة البغاء ، أو حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها بأي ة وسيلة على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت الدعارة بقصد ممارسة البغاء فيه، سواء داخل البلاد أو خارجه... ا لخ.

165 - وتعد جريمة بيع الأطفال من الجرائم النادرة جداً في دولة قطر، لكن التشريعات قد تضمنت نصوصاً عقابية على هذه الجريمة لضمان عدم حدوثها ومعاقبة مرتكبيها إن حدثت، حيث قضى قانون العقوبات المشار إليه وتعديلاته في المادة 321 ما نصه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من أدخل في دولة قطر أو أخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من اشترى أو باع أو عرض للبيع أو أهدى إنساناً أو تصرف فيه علي أي وجه على اعتبار أنه رقيق".

166 - و شدد القانون القطري رقم 21 لسنة 1997 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية على حظر بيع الأعضاء البشرية ومعاقبة من يقوم بهذا الجرم، حيث جاء في المادة 9 على أنه "لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي ة وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ويحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء عملية استئصال لها إذا كان على علم بذلك". وكذلك المادة 12، والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن أربعين ألف ريال أو ب إ حدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز أربع عشرة سنة كل من استأصل أحد أعضاء جسم إنسان حي دون علم صاحبه. وتضاعف العقوبة في حالة العود ويعتبر عائداً من يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة.

الواقع الحالي والتحديات وال آ فاق المستقبلية

167 - تبنت دولة قطر استراتيجية وطنية للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر عام 2003، تمخض عنها عدة مبادرات، أهمها قرار مجلس الوزراء الصادر في نيسان/ أبريل 2003 بإنشاء الدار القطرية لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر لتقوم بتقديم الحماية والرعاية للضحايا، وفقاً للمعايير الدولية والمحلية. ومن الخدمات التي تقدمها الدار القطرية، يمكننا ذكر ما يلي :

الإيواء والمشورة القانونية للضحايا ؛

توكيل محامين عن الضحايا من النساء ؛

توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ؛

العمل على توفير فرص عمل جديدة ؛

العودة الطوعية للضحايا بعد تعافيهم وتأهيلهم ؛

العمل على توفيق أوضاعهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لنقل كفالتهم.

168 - كما تم إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم 1 لسنة 2008، من أجل إيجاد مجتمع واعٍ بمخاطر الاتجار بالبشر بكافة أشكاله، وقادر على التصدي له وصولاً إلى عالم خال من هذه الظاهرة. وتتمثل رسالة هذه المؤسسة بالوقاية والحماية والرعاية وإعادة التأهيل لضحايا الاتجار بالبشر. أما الهدف الأساسي لهذه المؤسسة، ف إنه يتمثل بمكافحة الاتجار بالبشر بصوره المتعددة باتخاذ كل ما من شأنه القضاء على هذه الظاهرة.

169 - والتزاماً بالصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، والذي حث كل الدول الأطرف، وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، العمل على توفير المساعدة الطبية والنفسانية والمادية لضحايا الاتجار بالبشر أو المعرضين له، فقد حرصت الدولة على توفير خدمات إعادة التأهيل النفسي والخدمات الطبية للفتيات المعرضات للاتجار بالبشر .

170 - ويوجد تنسيق بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وجهات إنفاذ القانون (وزارة الداخلية بإداراتها والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء) لمتابعة إجراءات القضايا ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر. كما تقوم المؤسسة بجمع البيانات سنوياً عن عدد تلك القضايا وأنواعها والجناة والمجني عليهم وأعمارهم. ويتم إعداد قاعدة بيانات حول الاتجار بالبشر سنوياً، يتضمنها التقرير الدوري الذي تعده المؤسسة.

171 - و قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بعقد ورشة تدريبية بعنوان "حول الأبعاد الاجتماعية والقانونية والأمنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، حيث تم فيها تدريب عدد من ضباط الشرطة العاملين في إدارات الجوازات والهجرة والجنسية وحرس الحدود والتعاون الدولي وإدارة حقوق الإنسان وكافة أقسام الشرطة الأمنية، من أجل تعريفهم بمفاهيم الاتجار بالبشر وفئات الضحايا وكيفية التعرف على الضحايا والعمل على مساعدتهم وعدم تجريمهم مع وضع اعتبار خاص للنساء والأطفال. وإضافة إلى ذلك، فقد قامت المؤسسة بالتعاون مع جهات مختلفة بـعدة جهود من أهمها:

إصدار كتيب (دليل العمالة الوافدة) بعدة لغات، وذلك لتعريف العمالة الوافدة بالانتهاكات التي تعتبر اتجارا بالبشر والخطوط الساخنة للاتصال بالمؤسسة ؛

تقديم محاضرات بالمدارس الثانوية (بنين وبنات) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه ؛

تنظيم محاضرات توعوية لطلبة جامعات المدينة التعليمية وجامعة قطر عن الاتجار بالبشر وآثاره، وعن الخدمات التي تقدمها المؤسسة ؛

عقد المؤتمر العلمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر تحت شعار " الاتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق" ؛

عقد ندوة بعنوان " الاتجار بالبشر عبودية القرن العشرين" ؛

تنظيم منتدى الدوحة التأسيسي الخاص ب إعلان المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، برعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند، في آذار/ مارس 2010 .

172 - وأكد هذا المنتدى على ضرورة عدم كشف أسماء ضحايا الاتجار بالبشر لوسائل الإعلام أو الجمهور، ومراعاة السرية أثناء التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بهم، ووضع إجراءات فعالة لحماية الشهود على وقائع الاتجار بالبشر، كما طالب المنتدى بسن تشريعات تعفي ضحايا الاتجار بالبشر من المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بتجارة الجنس والعمل دون ترخيص والإقامة غير المشروعة إذا ارتكبت نتيجة لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر. كما طالب المنتدى الدول بضرورة الإسراع في مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الاتجار بالبشر وبإصدار قانون خاص لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية التي لم يصدر فيها هذا القانون حتى الآن .

173 - وتبذل دولة قطر جهوداً كبيرة للقضاء على كافة صور الاتجار بالبشر، لا سيما تلك التي تتعرض لها المرأة، حيث تعمل المؤسسات المعنية والقوانين ذات العلاقة على التصدي لهذه الظاهرة. ومنذ تبني الاستراتيجية الوطنية للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر والتي تمخض عنها إنشاء الدار القطرية لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر عام 2003، التي تعمل على توفير كافة الخدمات لمعالجة آثار الاتجار بالبشر، و لا سيما للعاملين في المنازل، بلغ عدد حالات النساء الإيوائية (86) حالة خلال الفترة 2006-2009. أما بالنسبة لتوزع حالات النساء الإيوائية بحسب الخدمات المقدمة، فإن ال نسبة الأكبر كانت لل تأهيل النفسي والخدمات الطبية (36 في المائة)، تلتها إعادة تأهيل الإدماج الاجتماعي (30.2 في المائة)، ثم توفير فرص عمل أخرى (11.6 في المائة).

الجدول رقم 6

توزع حالات النساء الإيوائية بحسب الخدمة المقدمة خلال الفترة 2006 - 2009

الخدمات المقدمة

عدد الحالات

إعادة تأهيل نفسي وخدمات طبية

31

توفير فرص عمل أخرى

10

إعادة تأهيل الإدماج الاجتماعي

26

الحصول على تعويض مالي

7

الحصول على المستحقات المتبقية وتأمين مغادرتهن البلاد

9

توكيل محامي للترافع في القضايا للمطالبة ب الحصول على التعويض المادي قيد التداول

3

المجموع

86

المصدر: دولة قطر، المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، 2010.

174 - كما تولت المؤسسات المعنية بالتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر معالجة جذور هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها والحد منها، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية بلغ عددها 23 دورة خلال الفترة 2006-2009، شارك فيها 1555 متدرب اً . ومن أمثلة الموضوعات التي عالجتها هذه الدورات التدريبية، نذكر الآتية:

التعرف على مفهوم الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل مع ضحاياه ؛

حماية ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال والنساء أثناء الحروب والكوارث الطبيعية ؛

العمالة الوافدة بين التمكين والحماية من الاتجار بالبشر.

175 - مع كل ذلك، فإن دولة قطر، مثلها في ذلك مثل العديد من الدول، تواجه تحديات تتمثل بالوقاية من هذه الجريمة التي تتطلب تعاوناً دولياً لتجفيف منابعها من خلال تخفيف حدة النزاعات الإقليمية والدولية، وتسوية بؤر التوتر، ودعم اقتصاديات الدول الفقيرة، ودعم مشاريع التنمية فيها. إضافة إلى ذلك، تواجه مكافحة جريمة الاتجار بالبشر صعوبات تتمثل في إحجام بعض الضحايا والشهود عن التعاون مع الجهات القانونية خوفاً من الانتقام الشخصي أو إلحاق الأذى بعائلاتهم م ما يجعل التحقيق والملاحقة القانونية أمرا صعبا للغاية.

176 - وتحرص دولة قطر على بذل المزيد من الجهود الهادفة للحد من هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع القطري، سعياً ل استئصالها نهائياً، من خلال اقتراح المزيد من التشريعات والسياسات والخطط اللازمة لتفعيل أساليب مكافحة الاتجار بالبشر وإجراءات ها ، وتعميق أواصر التعاون والتنسيق الفني مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، إضافة إلى توسيع قنوات التعاون الفني مع المنظمات الدولية والإقليمية ومراكز البحوث المختصة للإفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المضمار، وإعداد الدراسات والبحوث للارتقاء بنوعية خدمات الحماية والرعاية للفئات المستهدفة، إضافة إلى مواصلة تنفيذ الحملات الإعلامية والتثقيفية لضمان تعميق وعي المجتمع نحو التصدي الحازم والمواجهة الجادة للاتجار بالبشر بمختلف حالاته وأشكاله.

المادة 7

الحياة السياسية

الدستور

177 - كفل الدستور القطري المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية بدولة قطر وبصفة خاصة حقها في الترشح والانتخاب في جميع الانتخابات والاستفتاءات، و مشاركتها في صياغة السياسات وشغل الوظائف العامة على جميع المستويات والمشاركة في المنظمات والجمعيات المهتمة بالحياة العامة والسياسية للبلاد وهو ما أكدته المواد (34، 35، 42، 43، 45، 46، 54، 77، 80، 83، 92، 93، 94، 95، 100) من الدستور القطري.

المشاركة في الاستفتاءات

178 - صدر المرسوم رقم 38 لسنة 2003 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور، و نظراً لأهمية المشاركة الشعبية في إقرار دستور البلاد والحرص على النهوض بالوطن والعمل على رفعته. فقد نصت المادة 1 من المرسوم المشار إليه على أن "القطريون والقطريات وفقاً لأحكام المادتين 1 و 7 من القانون رقم 2 لسنة 1961 (بشأن الجنسية القطرية)، مدعوون للمشاركة في إقرار دستور البلاد بإبداء رأيهم في مشروع الدستور، وذلك في استفتاء عام يجرى يوم الثلاثاء الموافق 29 أيار/مايو 2003". ومفاد النص سالف الذكر، أن المشرع لم يميز بين الرجل والمرأة في الدعوة للمشاركة في إقرار الدستور الدائم للبلاد، بل نص صراحة على دعوة المرأة للمشاركة في الاستفتاء دون تمييز.

المشاركة في الانتخابات البلدية

179 - أعطى القانون رقم 12 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المجلس البلدي المرأة القطرية حق الترشيح والانتخـاب لأول مجلس بلدي مركزي منتخب في دولة قطر، مما يعد نقل ة نوعية هامــة على صعيد إعطاء المرأة القطرية حقها الذي تستحقه كعضو فاعل وعنصر هام من عناصر التنمية في المجتمع القطري، وخطوة كبيرة نحو تعزيز دور المشاركة الشعبية في ممارسة العمل التنفيذي.

180 - و شاركت ست سيدات بترشيح أنفسهن في انتخابات الدورة الأولى للمجلس البلدي (1999) ولم تفز أي منهن. أما في الدورة الثانية (2003) فقد ترشحت سيدة واحدة وفازت بالتزكية لتشغل مقعداً في المجلس المكون من 29 عضو اً . وفي الدورة الثالثة (2007) ترشحت ثلاث سيدات وفازت إ حداهن. ومن المتوقع أن تشهد حصة النساء ارتفاعاً في مقاعد انتخابات المجلس البلدي لعام 2011، وذلك نتيجة تصاعد ارتفاع الوعي لدى المرأة القطرية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرارات في الدولة.

181 - كما شاركت المرأة القطرية بشكل مكثف في التصويت بالانتخابات التي جرت لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي، فقد بلغت نسبتهن 42 في المائة من مجموع الناخبين عام 1999، وبعد تراجعها الطفيف عام 2003 عندما بلغت 38 في المائة ، سجلت انتخابات عام 2007 أعلى نسبة لمشاركة المرأة في التصويت حيث وصلت إلى 50 في المائة .

المشاركة في المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

182 - تنص المادة 45 من الدستور على أن "حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".

183 - وصدر القانون رقم 8 لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقانون رقم 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ولم تميز هذه القوانين بين الجنسين لا في طلب إنشاء الجمعيات والمؤسسات ولا في تولي المناصب فيها. ومن الناحية العملية، تم إنشاء عدة مؤسسات وجمعيات ومراكز تتولى في أغلبها المرأة مناصب رئاسية حيث ترأس الإناث نحو 43 في المائة من رئاسة مجالس إدارات هذه المؤسسات، ويمثل 30 في المائة من إجمالي الأعضاء في مجالس إدارتها.

184 - وحددت المواد من 94 إلى 121 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 كيفية انتخاب أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة، والشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، وطريقة الانتخاب، ولم تميز بين الرجل والمرأة، فجميع الشروط تنطبق على الجنسين دون تمييز. وقد لوحظ في الفترة الأخيرة دخول عدد من النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة، حيث وصلت بعضهن إلى رئاسة مجلس الإدارة. وفي سياق متصل، فقد نظم القانون رقم 11 لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1996 كيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة من قبل الجمعية العامة، وذلك عن طريق الانتخاب المباشر، وفتح المجال للرجل والمرأة دون تمييز. وشهدت الانتخابات تفعيل مشاركة العنصر النسائي في مجلس إدارة الغرفة، حيث ضمت قائمة المرشحين 4 سيدات أعمال لأول مرة في تاريخها.

ا لوظائف العامة

185 - ينص الدستور القطري في المادة 54 منه على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها"، وبذلك فهو لم يميز بين المرأة والرجل في خطابه هذا.

186 - ولم تفرق القوانين المتعلقة بالوظائف العامة بين المرأة والرجل، وساوت بينهما في الرواتب، و أ جازت صرف العلاوة العائلية كاملة للمرأة إن كانت هي المعيلة للعائلة، وراعت خصوصية المرأة كزوجة وكأم في الإجازات (قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009، وقانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004).

187 - و تشارك المرأة القطرية في صياغة السياسة الحكومية وفي تنفيذها حيث تقلدت المرأة القطرية أرفع المناصب القيادية في الدولة وبالرغم من أن مجلس الوزراء الحالي يخلو من أي ة سيدة فإن أول سيدة تتولى منصب الوزارة في دولة خليجية كانت سعادة السيدة شيخة المحمود التي شغلت منصب وزيرة التربية والتعليم من 2003 إلى 2009 ، كما تولت سعادة الشيخة الدكتورة غالية آل ثاني، حقيبة وزارة الصحة العامة في الفترة من 2008 إلى 2009، وشغلت سعادتها منصب رئيس الهيئة الوطنية للصحة خلال الفترة من 2005 حتى تحويلها إلى وزارة عام 2008. وتتولى نساء قطريات حالياً مناصب قيادية عليا كرئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، ونائب رئيس المجلس الأعلى للصحة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم، ورئيس جامعة قطر، والأمين العام للمجلس ال أ على للاتصالات والمعلومات، والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. كما تشارك العديد من النساء في مجالس إدارة المجالس العليا والمؤسسات والهيئات الحكومية، إضافة إلى مشاركتها في عضوية اللجان الدائمة التي تقوم بوضع السياسات والاستراتيجيات كاللجنة الدائمة للسكان، واللجان المؤقت ة التي تقوم بوضع التشريعات المختلفة.

التدابير التنفيذية والمؤسسية لبناء قدرات المرأة في المجال السياسي

188 - تشكلت اللجنة الدائمة للانتخابات بقرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم 2 لسنة 2003، بهدف نشر ثقافة الانتخابات والتشجيع على اكتساب مهارات العمل الانتخابي الديمقراطي في المجتمع القطري مع التركيز بصفة خاصة على المرأة. ونفذت اللجنة العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية وشاركت في برامج دولية لتحقيق أهداف اللجنة بتفعيل المشاركة السياسية في المجتمع القطري. وفي إطار الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني قامت اللجنة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارتي حقوق الإنسان في وزارتي الداخلية والخارجية ومؤسسات المجتمع المدني بتدريب المرأة القطرية وتمكينها سياسياً وتثقيفها بحقوقها. ومن أمثلة البرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة الدائمة للانتخابات بالتعاون مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية في مجال تمكين المرأة سياسياً خلال ال سنوات الخمس الماضية، يمكننا ذكر اللجان الآتية: "إدارة الحملات الانتخابية للقيادات النسائية الخليجية"، و "المهارات القيادية في العملية الانتخابية"، و "مهارات إدارة الحملات الانتخابية، و "المرأة والمشاركة السياسية"، و"أهمية مشاركة الناخبين في انتخابات المجلس البلدي" ، الخ.

189 - و نظمت اللجنة 47 دورة تدريبية وتثقيفية خلال الأعوام 2004 إلى 2009، وهدفت هذه الدورات إلى نشر ثقافة الانتخابات والتشجيع على اكتساب مه ارات العمل الانتخابي الديموقراط ي في المجتمع القطري. وقد شاركت المرأة بفاعلية في هذه البرامج. فعلى سبيل المثال، شاركت 245 أنثى من أصل 350 مشارك في برنامج القائد الديموقراطي الذي نفذته اللجنة الدائمة للانتخابات في عشر مدارس خلال الفترة 15 إلى 25 آذار/ مارس 2009. وتوقف عمل اللجنة الدائمة للانتخابات في منتصف عام 2009 بعد أن حققت أهدافها وتم إنشاء آليات أخرى في الدولة لتقوم ب مهامها نفس ها مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

التحديات والأفاق المستقبلية

190 - بينت دراسة أ جراها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعنوان (مشاركة القطريين في الحياة السياسية: المعوقات وسبل التمكين) عام 2007 أن 62 في المائة من عينة الدراسة يفضلون المرشح الرجل ، أي أن العينة سواء الذكور منها أ م الإناث يفضلون المرشح الرجل على المرأة، فالمجتمع لا تزال لديه مواقف سلبية تجاه ممارسة المرأة للعمل السياسي. وهو ا تجاه عام ظهر لدى الجنسين، ويبرز عند تحول الموقف إلى فعل الاختيار كالتصويت للمرأة، وعند إصدار أحكام قيمية حول قدرات المرأة على القيادة.

191 - كما أظهرت دراسة (معوقات تولي المرأة المناصب القيادية في المجتمع القطري) التي قام بها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2007، وجود موقف متناقض من المرأة، ففي الوقت الذي يعترف فيه المجتمع بقدرات المرأة العلمية إلا أنه لا يعترف بقدراتها على القيادة وظهر ذلك بوضوح في موقف عين ة الدراسة من تولي المرأة المناصب القيادية، حيث وافق 32 في المائة منهم على قدرة المرأة على تولي المناصب القيادية.

192 - وبالرغم من حدوث تطور كبير في المشاركة السياسية للمرأة القطرية بفضل الجهود الرسمية وغير الرسمية الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية إلا أن بعض المعوقات الاجتماعية ما تزال تحد من مشاركة المرأة في هذا المجال، مثل التنظيم القبلي للحياة الاجتماعية، وحداثة التجربة السياسية للدولة.

193 - وتعتزم دولة قطر الاستمرار في ا تخاذ كافة التدابير المناسبة لخصوصية المجتمع القطري من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد بما يكفل حقها في التصويت والترشيح للانتخابات، والمشاركة في صنع القرارات الحكومية، وشغل الوظائف العامة، والانخراط في المنظمات والجمعيات غير الحكومية. وتأكيداً لذلك فقد أ سند القرار رقم (15) لسنة 2009 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة للمجلس مهمة: "العمل على تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً" .

المادة 8

التمثيل الدولي

الإطار الدستوري والتشريعي

194 - منح الدستور القطري المرأة كافة الحقوق في تمثيل الدولة في المحافل الدولية، حيث لم يميز بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، ويتضح ذلك من خلال المواد التي أشرنا إليها (المواد 18 و 19 و 34) والتي تؤكد على عدم التمييز بين الجنسين.

195 - لا يوجد أي عائق قانوني يحول دون مشاركة المرأة القطرية في تمثيل الدولة في الخارج، فالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، على سبيل المثال، لم يميز في أية فقرة من فقراته بين ذكر وأنثى.

الواقع الحالي

196 - استطاعت المرأة القطرية أن تشغل بعض الوظائف الدبلوماسية في وزارة الخارجية، وقد شهد مطلع عام 2010 تعيين أول قطرية برتبة سفير. وتشغل بعض النساء القطريات مناصب قيادية في بعثات الدولة في الخارج، ومن خلال عملهن في هذه البعثات يقمن بتمثيل الدولة في المنظمات الدولية، لا سيما تلك العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

197 - وتشارك الموظفات القطريات في جميع الوزارات والهيئات الحكومية في الوفود التي تمثل الدولة في اللجان الحكومية الدولية والإقليمية وفي المؤتمرات والندوات والفعاليات الأخرى التي تشارك فيها وفود الدولة. كما تقوم العديد من السيدات برئاسة تلك الوفود بحكم مناصبهن القيادية وفي جميع المجالات.

198 - و تم إنشاء أقسام علمية بالجامعات تختص بالشؤون الدولية والعلوم السياسية، وتشجيع الطالبات على الالتحاق بها.

199 - وتبنت وزارة الخارجية 40 خريجاً وخريجة من جامعة قطر وجامعة جورج تاون - فرع قطر، و تم تدريبهم لمدة سنتين لتهيئتهم للعمل في وزارة الخارجية أو سفارات الدولة في مختلف دول العالم.

200 - وقد تم تنفيذ نحو 15 برنامجاً تعريفياً وتخصصياً لموظفي وموظفات وزارة الخارجية في المجال الدبلوماسي والشؤون الدولية، وذلك ضمن الخطة السنوية للوزارة. كما تتيح الوزارة فرص الدراسة بعد التخرج أو التدريب في الخدمة الدبلوماسية لموظفي وموظفات وزارة الخارجية.

201 - وتقوم صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند، حرم سمو الأمير بالعديد من المهام على المستوى الدولي ومن أهمها:

المبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لدى اليونسكو ؛

عضو المجموعة رفيعة المستوى لتحالف الحضارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (AOC) ؛

عضوية فريق الشخصيات ال رفيع المستوى للدعوة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية(MDGs).

202 - كما تساهم نساء قطريات من ذوي الخبرة حالياً في لجان متعددة على المستوى الدولي منها:

مجلس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية (GAID)؛

اللجنة الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

لجنة استعراض المواد الكيمائية في اتفاقية روتردام ؛

اللجنة التنظيمية لمتابعة سير اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ؛

لجنة أفضل التقنيات المتاحة والممارسات البيئية للانبعاثات من الملوثات الثابتة في مصانع دول مجلس التعاون .

203 - هذا بالإضافة إلى مناصب ومهام أخرى قامت بها نساء قطريات على المستوى الإقليمي والدولي في فترات سابقة ومن أهمها:

منصب الأمين العام المساعد لتشجيع الاستثمار الصناعي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (GOIC)، 2008-2010 ؛

عضوية لجنة حقوق الطفل ، 2001-2009 ؛

منصب المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة لدى الأمم المتحدة ، 2004-2009.

التحديات والآفاق المستقبلية

204 - رغم أن المرأة القطرية استطاعت شغل بعض الوظا ئ ف الدبلوماسية في وزارة الخارجية، غير أن نسبة تمثيلها في المحافل الدولية لا تزال متدنية ولا تعكس المستوى الحقيقي لإمكاناتها وقدراتها، وذلك لحداثة دخول المرأة للعمل في هذا المجال، وصعوبة عيش المرأة القطرية خارج البلاد لفترة طويلة دون مرافقة أحد من أفراد أسرتها.

205 - يتوقع أن تجني الدولة ثمار افتتاح قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر وجامعة جورج تاون - فرع قطر، وقيام وزارة الخارجية بابتعاث العديد من النساء القطريات للدراسة في التخصصات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي في الخارج، إضافة إلى الدورات التي تعقد في الداخل لرفع كفاءة العاملين في الوزارة بم ن فيهم الموظفات ارتفاعاً في عدد النساء القطريات العاملات في المجال الدبلوماسي في المستقبل القريب.

206 - بالإضافة إلى ذلك فإن الجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل تذليل العقبات التي تواجه المرأة القطرية في مختلف مجالات الحياة، والبرامج الموجهة لنشر ثقافة احترام حقوق المرأة والنهوض بوضعها وتصحيح الصورة الذهنية عنها وتعزيز مكانتها في المجال العام، يمكن أن تسهم في زيادة القبول المجتمعي بعمل المرأة في المجال الدبلوماسي.

المادة 9

الجنسية

المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية

207 - ينص الدستور الدائم في المادة 41 منه على أن: "الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية".

208 - ونظم قانون الجنسية رقم 38 لسنة 2005 كيفية اكتساب ومنح وسحب واسترداد الجنسية دون تمييز بين المرأة والرجل، فيما عدا حالة زواج القطرية من غير قطري، فإن الجنسية لا تمنح لزوج المرأة القطرية وأبنائها على اعتبار أن منح الجنسية هو أمر سيادي يخضع للسلطة التقديرية للدولة. ومن ناحية أخرى، فإن قانون الجنسية هو قانون ذو صفة دستورية، والدستور القطري، وبموجب ما ورد فيه، لا يجوز تعديله إلا بعد مرور عشر سنوات على نفاذه. كما أن تعديل القانون يحتاج إلى نفس إجراءات تعديل الدستور. ولم يرد في قانون الجنسية أيما تمييز يذكر على أساس الجنس في الأحكام التي تنظم المسائل المتعلقة بمنح الجنسية، و ا كتسابها، وسحبها، أو ا ستردادها. وتنص المادة 1 من القانون المذكور على أن القطريين هم:

المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم  2 لسنة 1961 المشار إليه ؛

من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري ؛

من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون ؛

من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة.

209 - وفي السياق ذاته، جاء في المادة 2 من قانون الجنسية أنه يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية:

أن يكون قد جعل، بطرق مشروعة، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية ؛

وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن ؛

أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته ؛

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ؛

أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً. 

210 - ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمه قطرية. ويعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس. ويكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس.

211 - ولا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى.

212 - وتبين الإحصائيات بأن عدد النساء الحاصلات على الجنسية القطرية عام 2007 يفوق عدد الحاصلين عليها من الذكور ، حيث حصلت 117 امرأة على الجنسية مقابل 41 رجل.

ال جدول رقم 7

عدد الأجانب الذين تم منحهم الجنسية القطرية عامي 2006-2007

السنة

ذكور

إناث

المجموع

2006

500

454

954

2007 *

41

117

158

المصدر : دولة قطر. 2008. وزارة الداخلية.

* البيانات تعود لمدة خمسة أشهر فقط (حتى شهر أيار/ مايو) .

تحفظ دولة قطر على الفقرة 2 من المادة 9

213 - تحفظت دولة قطر على البند المتعلق بالجنسية الوارد في المادة 9، الفقرة 2 من الاتفاقية، والتي جاء فيها بأن: "تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما". وبهذا الصدد، فإن قانون الجنسية القطري الذي ي تم منح الجنسية بموجبه على أساس رابطة الدم أي تبعية الجنسية للأب لم يمنح المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي حق إعطاء جنسيتها لأولادها تفادياً لظاهرة ازدواجية الجنسية، حيث عولج هذا الموضوع بناء على اعتبارات تتعلق بالصالح العام لجهة كون المسائل المتعلقة بمنح الجنسية تندرج ضمن السلطة التقديرية للدولة وسيادتها. ومع ذلك هناك إجراءات تهدف إلى معاملة أبناء القطرية المتزوجة من أجنبي معاملة أبناء المواطنين القطريين في التعليم والصحة والتوظيف وغيرها.

المادة 10

التعليم

الإطار الدستوري والتشريعي

214 - لم يميز الدستور القطري بين النساء والرجال في التعليم، ويتضح ذلك من المادة 25 ، وتنص على أن "التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، وتسعى إلى نشره و تعميمه". والمادة 49 ، وتنص على أن "التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة".

215 - وتنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لعام 2002 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم على تحقيق الجودة في التعليم بما يلبي احتياجات الدولة، وذلك من خلال توفير نظم تعليمية متنوعة بديلة تعزز الإبداع والتميز التعليمي، وذلك من خلال إنشاء المدارس المستقلة الهادفة إلى الارتقاء بمستويات المخرجات التعليمية إلى المستويات العالمية، وهي مدارس للبنين والبنات. كما أكدت رؤية قطر الوطنية في ركيزتها الأولى "التنمية البشرية" وفي الغايات المستهدفة من "سكان متعلمون وأكفاء" على أهمية نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية والعصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، ويتيح الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم ويوفر لهم أفضل تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية.

216 - وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 2001 على أن يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال (ذكوراً وإناثاً) من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن 18، أيهما أسبق وتوفر الوزارة المجلس المتطلبات اللازمة لذلك.

217 - وتنص مواد الدستور القطري والقوانين والأنظمة الخاصة بالتعليم على أن التعليم، بجميع مستوياته، حق للجميع، وأن الدولة مسؤولة عن شمولية للتعليم العام ل ذلك.

218 - وتضمن القانون رقم 25 لسنة 2001 ترتيبات مؤسسية لتطبيق تشريع التعليم ال إ لزامي تمثلت ﺑ 13 مادة توضح الإجراءات والتدابير للالتحاق بالتعليم، والجهات المسؤولة والمنفذة لهذا القانون، وكذلك العقوبات والجزاءات في حالة مخالفة القانون. وقد تم تعديل المواد الخاصة بالعقوبات والجزاءات في هذا القانون، وزادت قيمة الغرامة، حيث أصبحت لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف. كما صدر القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2010 بتشكيل لجنة لمتابعة مخالفات أولياء الأمور المتعلقة بقانون إلزامية التعليم. إضافة إلى ذلك، اعتمدت في أيلول/ سبتمبر 2009 سياسة لتقويم سلوك الطل بة في المدارس المستقلة، حيث أشارت (في آلية متابعة غياب الطلب ة وفي حالات الشطب) إلى إحالة حالات الغياب والشطب إلى المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لمتابعة الموضوع، وضمان تطبيق قانون التعليم الإلزامي ومعالجة أسباب التسرب من الدراسة.

إطلالة في وضعية المرأة والتعليم

219 - بدأ التعليم المنظم للإناث عام 1953، حيث افتتحت أول مدرسة ابتدائية للبنات، ومنذ ذلك الحين انتشرت مدارس تعليم البنات حتى غطت كافة المناطق المأهولة في الدولة، وقد ساهم ذلك في ارتفاع التحصيل العلمي للمرأة وفي تعزيز فرص حصولها على العمل اللائق.

220 - وقد نجح النظام التربوي والتعليمي في دولة قطر في رفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي لمكونات المجتمع القطري من خلال التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة ظاهرة الأمية والمتمثلة بالتطبيق الصارم لقانون إلزامية التعليم الابتدائي ولبرامج محو أمية الكبار. وارتباطاً بذلك، يشير الجدول رقم 8 إلى أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للقطريين البالغين بعمر (15 سنة فأكثر) قد ارتفع من 93.47 في المائة للذكور و84.99 في المائة للإناث في 2004 إلى 96.35 في المائة للذكور و90.02 في المائة للإناث في عام 2009. ورغم أن هذه البيانات لا تشير إلى ردم تام ونهائي للفجوة الجندرية ، إلا أنها تؤكد بما لا يقبل الشك التحسن المستمر للحالة التعليمية للأنثى القطرية. أما بالنسبة للفئة العمرية (15-24 سنة)، فإن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة يقترب من الكمال بين الجنسين، حيث وصل في عام 2009 إلى 99.82 في المائة للذكور و 99.50 للإناث.

الجدول رقم 8 معدلات الإلمام بالقراءة و الكتابة لدى القطريين بحسب الجنس والسنوات ( في المائة )

السنوات

للبالغين 15 سنة فأكثر

للبالغين 15-24 سنة

إناث

ذكور

مجموع

إناث

ذكور

مجموع

2004

84 . 99

93 . 47

89 . 17

99 . 06

98 . 17

98 . 61

2006

87 . 96

94 . 05

90 . 98

99 . 45

98 . 64

99 . 05

2007

89 . 03

95 . 21

92 . 08

99 . 38

99 . 14

99 . 26

2008

89 . 1

95 . 67

92 . 34

99 . 5

99 . 32

99 . 41

2009

90 . 02

96 . 35

93 . 19

99 . 5

99 . 82

99 . 65

المصدر: دولة قطر. 2010. مشروع "قلم"

221 - واستناداً إلى الإحصائيات السابقة، فإن معدل الأمية لدى القطريين بعمر (15 سنة فأكثر) قد انخفض ليصل إلى 6.8 في المائة في عام 2009 بعد أن كان 10.8 في المائة عام 2004. وبالنسبة للإناث، فقد انخفض معدل الأمية بينهن من 15 في المائة عام 2004 إلى حوالي 10 في المائة عام 2009. أما الفئة العمرية (15-24 سنة)، ف إنها تكاد تخلو من الأميين لدى الجنسين، حيث وصلت عام 2009 إلى 0.35 في المائة ، الأمر الذي يدل على فعالية التدابير والإجراءات الرسمية الهادفة لمكافحة هذه الظاهرة في صفوف الشباب تحديداً.

222 - وارتفعت معدلات بقاء الإناث القطريات على مقاعد الدراسة في التعليم الإلزامي حتى تفوقت على معدلات بقاء الذكور القطريين بالمدارس الحكومية للمواطنين القطريين، حيث بلغت 79 في المائة في عام 2008. ويعود السبب الأساس لانخفاض هذا المعدل إلى انتقال عدد من تلاميذ المدارس الحكومية إلى المدارس المستقلة أو المدارس الخاصة، إضافة إلى بعض حالات الرسوب وغير ذلك من الأسباب الأخرى.

223 - و في إطار جهودها الرامية إلى تطوير التعليم ما فيها اعتباراً من هذا العام الدراسي المقبل (2010-2011)، تم تحويل كافة المدارس الحكومية إلى مدارس مستقلة، وهي مدارس ممولة حكومياً ولها الحرية في القيام برسالتها وأهدافها التربوية الخاصة بها مع الالتزام بالبنود المنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين هيئة التعليم الممثلة للمجلس الأعلى للتعليم.

الجدول رقم 9

معدل بقاء الإناث القطريات في التعليم الإلزامي في المدارس الحكومية

الصف

فوج الإنا ث (سنة 2000)

نسبة بقاء الإناث حتى 2008

نسبة مجموع البقاء حتى 2008

1

2145

100 . 0

100 . 0

2

2087

97 . 3

96 . 6

3

2038

95 . 0

94 . 1

4

1986

92 . 6

89 . 5

5

1973

92 . 0

88 . 1

6

1916

89 . 3

83 . 2

7

1899

88 . 5

80 . 9

8

1888

88 . 0

79 . 6

0

1879

87 . 6

79 . 0

المصدر: دولة قطر 2010، مشروع "قلم" دولة قطر / وزارة التعليم ، قطاع الشؤون التعليمية، قسم الإحصاء التربوي، 2006 وما بعد (التقرير الإحصائي السنوي، قطر، الدوحة، ص 418).

224 - وبسبب التطبيق الفعّال لقانون التعليم الإلزامي، انخفضت معدلات التسرب في مرحلة التعليم الإلزامي للسكان (قطريون وغير قطريين) بعمر (6-14 سنة) من 24.5 في المائة في السنة الدراسية 2000/2001 إلى 9.9 في المائة في السنة الدراسية 2008/2009. ورغم هذا الانخفاض، إلا أن معدل التسرب في هذه المرحلة التعليمية مرتفع نوعاً ما، وذلك لأن بعض الطلب ة غير القطريين يغادرون البلاد مع أهلهم، ويعتبر بذلك متسرباً من التعليم، في حين أن واقع الحال هو غير ذلك. وتؤكد هذه الحقيقة الإحصاءات الخاصة بالتلاميذ القطريين، حيث لم يتجاوز معدل تسربهم من مرحلة التعليم الإلزامي ا ﻟ 0.7 في المائة . وفي الحالتين، يلاحظ أن معدل تسرب الذكور أعلى من معدل تسرب الإناث، كما هو مبين في الجدول رقم 10 .

الجدول رقم 10

معدلات التسرب من مرحلة التعليم الإلزامي والثانوي بحسب الجنس والسنوات

السنة الدراسية

الجنس

مرحلة التعليم الإلزامي

المرحلة الثانوية

قطريون وغير قطريين

قطريون فقط

قطريون وغير قطريين

2003-2004

ذكور

25 . 1

4 .6

33 . 9

إناث

11 . 6

0 . 9

14 . 6

2004-2005

ذكور

21 . 0

1 . 5

33 . 9

إناث

8 .9

-

10 . 0

2005-2006

ذكور

25 . 3

5 . 3

31 . 6

إناث

12 . 9

1 . 0

7 . 8

2006-2007

ذكور

22 . 9

3 . 2

27 . 1

إناث

13 . 5

0 . 3

9 . 7

2007-2008

ذكور

18 . 1

1 . 6

17 . 9

إناث

11 . 6

-

8 . 5

2008-2009

ذكور

12 . 1

0 . 9

16 . 3

إناث

7 .6

0 . 6

12 . 1

المصدر : دولة قطر. 2010. مشروع "قلم"، بيانات غير منشورة.

225 - وبسبب التدابير المختلفة التي تتخذها دولة قطر لمكافحة ظاهرة التسرب المدرسي في المراحل التعليمية المختلفة، انخفض معدل التسرب في مرحلة التعليم الثانوي من 23.3 في المائة في السنة الدراسية 2000/2001 إلى 14.3 في المائة في السنة الدراسية 2008/2009، علماً بأن هذا المعدل محسوب فيه حتى الطلب ة غير القطريين الذين يغادرون البلاد مع أهلهم.

226 - ويلاحظ عدم توجه الطالبات للدراسة في المدارس المهنية المحدودة في الدولة أصلاً، حيث بلغت نسبتهن 100 في المائة في التخصصات العلمية، وانعدمت نهائياً في التخصصات المهنية. وعموماً، فقد بقيت نسبة الطالبات إلى المجموع في المرحلة الثانوية أعلى من نسبة الذكور حتى السنة الدراسية 2005/ 2006، ثم انخفضت بصورة طفيفة جداً بعد ذلك لتصل في السنة الدراسية 2008/2009 إلى 49.8 في المائة ، كما يبين الجدول رقم 11 .

الجدول رقم 11

النسبة المئوية للطلبة في المرحلة الثانوية بحسب الجنس والتخصص والسنوات

العام الدراسي

الجنس

نسبة الطلب ة في التخصصات العلمي ة

نسبة الطلب ة في التخصصات المهنية

نسبة الطالبات إلى المجموع في المرحلة الثانوية

2003-2004

ذكور

97 . 9

2 . 1

51 . 0

إناث

100 . 0

0 . 0

2004-2005

ذكور

97 . 8

2 . 2

51 . 2

إناث

100 . 0

0 . 0

2005-2006

ذكور

97 . 5

2 . 5

50 . 4

إناث

100 . 0

0 . 0

2006-2007

ذكور

97 . 2

2 . 8

49 . 6

إناث

100 . 0

0 . 0

2007-2008

ذكور

97 . 1

2 . 9

49 . 4

إناث

100 . 0

0 . 0

2008-2009

ذكور

97 . 8

2 . 2

49 . 8

إناث

100 . 0

0 . 0

المصدر: دولة قطر. 2010. مشروع "قلم"، بيانات غير منشورة.

227 - وتبذل دولة قطر جهوداً كبيرة للقضاء على ظاهرة الأمية بين سكانها، وذلك من خلال الخطط والبرامج المدروسة والموجهة للجنسين معاً، الأمر الذي ساهم في ازدياد نسب الالتحاق بهذه البرامج، و لا سيما في صفوف الإناث القطريات وغير القطريات، حيث تشير البيانات الإحصائية الواردة في الجدول رقم 12 إلى أن النسبة المئوية للبنات في برامج محو الأمية قد ارتفعت من 21.7 في المائة عام 2004 إلى 27.0 في المائة عام 2007.

الجدول رقم 12

النسب المئوية للبنات في المدارس الليلية ومراكز محو الأمية

السنة

قطريات

غير قطريات

مجموع

2004

9 . 1

10 . 0

21 . 7

2005

33 . 7

53 . 1

36 . 0

2006

21 . 5

48 . 3

24 . 2

2007

24 . 7

51 . 2

27 . 0

المصدر: دولة قطر. 2010. المجموعة الإحصائية السنوية. سنوات متتالية.

228 - تحرص دولة قطر على توفير التعليم لجميع الأطفال المقيمين على أرضها ، وذلك من خلال المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات والمدارس الأجنبية، حيث تتيح لهم المجال أمام تنوع التعليم وفرص الاختيار لأولياء الأمور لاختيار المدارس التي يرغبون في إلحاق أبنائهم بها، كما توفر الدولة الدعم المادي للمدارس الخاصة ومدارس الجاليات مثل تقديم الأراضي لبناء المدارس عليها أو تقديم المبنى المدرسي، والكتب الدراسية لمواد التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية .

229 - بلغ عدد الطلبة غير القطريين الملتحقين بالتعليم في دولة قطر 74323 طالبا ً وطالبة، من بينهم 36863 طالبة، من بينهن 10888 طالبة في التعليم الحكومي .

230 - ولم تتغير النسبة المئوية للإناث من بين الأطفال المع ا قين في المدارس والمؤسسات الأخرى بصورة كبيرة خلال نصف عقد من الزمن، حيث كانت 41.4 في المائة في عام 2004 وأصبحت 40.6 في المائة في عام 2009.

الجدول رقم 13

النسبة المئوية للإناث من بين الأطفال (أقل من 14 سنة) المع ا قين في المدارس والمؤسسات الأخرى بحسب الجنسية والسنوات

الجنسية

أنثى قطرية (في المائة)

أنثى غير قطرية (في المائة)

مجموع (في المائة)

مجموع الأطفال (الذكور والإناث) المع ا قين

2004

41 . 5

41 . 2

41 . 4

3577

2005

40 . 9

43 . 4

42 . 0

2427

2006

38 . 3

42 . 0

39 . 8

1886

2007

43 . 4

39 . 7

41 . 4

2064

2008

43 . 3

41 . 1

42 . 3

1916

2009

42 . 7

38 . 3

40 . 6

1764

المصدر: دولة قطر، جهاز الإحصاء ، 2010. الكتاب الإحصائي السنوي ، أعداد مختلفة.

231 - وطال تمكين المرأة القطرية أيضاً مختلف مجالات القطاع التعليمي، بما في ذلك التعليم الجامعي، حيث يشير الجدول رقم 14 إلى أن النسبة المئوية للنساء من بين خريجي جامعة قطر في التخصصات المختلفة لم تقل عن 74 في المائة منذ العام 2005 وحتى تاريخه، وهذا يعني أن الطالبات يشكّلن حوالي ثلاثة أرباع خريجي الجامعة المذكورة، وأن الغالبية الساحقة من الخريجات ه ن من حملة الشهادة الجامعية في الآداب والعلوم الإنسانية.

الجدول رقم 14

النسبة المئوية للنساء من بين خريجي جامعة قطر في التخصصات المختلفة ( في المائة )

التخصص العلمي

السنة

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

الآداب والعلوم

86 . 0

86 . 4

84 . 1

86 . 6

85 . 4

الأعمال والاقتصاد

61 . 7

63 . 5

48 . 8

56 . 6

63 . 4

التربية

93 . 3

87 . 3

81 . 6

85 . 7

58 . 8

الهندسة

44 . 5

57 . 4

49 . 7

53 . 2

54 . 4

الحقوق

22 . 7

36 . 5

39 . 5

59 . 8

50 . 0

الشريعة الإسلامية

80 . 5

80 . 0

75 . 0

70 . 0

61 . 5

التكنولوجيا

62 . 5

-

-

-

-

المجموع

76 . 0

76 . 0

70 . 0

76 . 0

74 . 0

ا لمصدر: دولة قطر، جامعة قطر، 2009.

232 - وفي إطار جهودها الرامية إلى القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في مجال التعليم، عملت دولة قطر على فتح الباب على مصراعيه أمام النساء المؤهلات لإدارة المدارس ، فحققن بذلك نسباً تفوق نسب الرجال في هذا الميدان. وفي هذا الصدد يبين الجدول رقم 15 بأن نسبة مديرات المدارس النهارية العامة إلى المديرين كانت منذ ما قبل السنة الدراسية 2003/2004 هي الأعلى دائماً، حيث بلغت في السنة الدراسية المذكورة 69.6 في المائة من المجموع ، ووصلت في السنة الدراسية 2007/2008 إلى 67.5 في المائة.

ا لجدول رقم 15

نسبة مديرات المدارس الى المديرين بحسب السنوات

العام الدراسي

الجنس

المديرون والمديرات في المدارس النهارية العامة

النسبة المئوية لمديرات المدارس

2003-2004

ذكور

55

69 . 61

إناث

126

2004-2005

ذكور

55

67 . 84

إناث

116

2005-2006

ذكور

50

66 . 89

إناث

101

2006-2007

ذكور

43

68 . 61

إناث

94

2007-2008

ذكور

37

67 . 54

إناث

77

المصدر: دولة قطر، وزارة التربية والتعليم، قطاع الشؤون التعليمية، قسم الإحصاء التربوي 2008 ، التقرير الإحصائي الأعداد 1999/2000 حتى 2007/2008، الدوحة، قطر.

233 - ومثلما ه ي الحال بالنسبة لإدارة المدارس، تتولى المرأة القطرية موقعاً مهماً في إدارة الجامعات، فرئيسة جامعة قطر الوطنية هي امرأة. كذلك، فإن الجدول رقم 16 يشير إلى أن نسبة العميدات في الكليات المختلفة لجامعة قطر (الجامعة الوطنية الوحيدة) قد بلغت 43 في المائة في العام الدراسي 2008-2009، في حين كانت نسبة مساعدات العمداء 25 في المائة . وتبلغ نسبة النساء في مجلس أمناء الجامعة 13.4 في المائة .

الجدول رقم 16

نسبة العميدات ونائبات العمداء في جامعة قطر للعام الدراسي 2008-2009

الوظيفة

ذكور

إناث

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

عميد

4

57 ٪

3

43 ٪

مساعد عميد

6

75 ٪

2

25 ٪

ا لمصدر : دولة قطر، جامعة قطر، 2009.

234 - أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر، فقد وصلت النسبة المئوية للنساء (القطريات وغير القطريات) في عام 2007-2008 إلى قرابة 39 في المائة من مجموع أعضاء هيئة التدريس. أما بالنسبة للقطريات، فإنهن يشكلن حوالي 55 في المائة من مجموع أعضاء هيئة التدريس القطرية، ونحو 53 في المائة من مجموع الإناث عضوات هيئة التدريس.

الجدول رقم 17

عدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر حسب الجنس والجنسية ل لعام الدراسي 2007-2008

قطريون

غير قطريين

المجموع

ذكور

108

282

390

إناث

130

117

247

المجموع

238

399

637

ا لمصدر: دولة قطر، جامعة قطر، 2009.

المساواة في المناهج الدراسية والتقييم والمنح والبعثات

المناهج الدراسية

235 - تعتمد دولة قطر على مناهج دراسية موحدة لا تختلف باختلاف جنس الطالب. وتتضمن بعض المناهج الدراسية في جميع المراحل الدراسية، و لا سيما المواد الاجتماعية، الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة بهدف القضاء على المفاهيم النمطية السائدة لكل من دور الرجل والمرأة. وقد أجرى المجلس الأعلى للتعليم مؤخراً تطوير اً لمعايير المناهج في كافة المراحل، وقد شمل هذا التطوير الموضوعات المتعلقة بالمرأة من أجل إبراز دورها في تنمية المجتمع والقضاء على كافة أشكال التميز ضدها.

236 - كما تم وضع إطار عام لمنهج التربية القيمية ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وانتهاء بالمرحلة الثانوية ، بهدف تحفيز الطلبة نحو التفكير والتأمل في القيم المختلفة وتطبيقاتها العملية فيما يتعلق بأنفسهم والآخرين والمجتمع المحيط بهم والعالم بشكل عام، وتعميق فهمهم لتحمل المسؤولية وتبني أنماط حياتية صحية وبناء علاقات جيدة والاهتمام بالآخرين وامتلاك الثقة بالنفس . ومن القيم التي يعززها هذا المنهج العلاقات مع الآخرين واحترامهم والاهتمام بهم مثل التعاون والتعاطف، والمساواة ، والحب والسلام والتسامح ، وقيماً أخرى مرتبطة بالمسؤوليات الاجتماعية والمدنية مثل احترام القانون والمواطنة الصالحة ، والمشاركة في فعاليات المجتمع وأنشطته المختلفة والصدق والنزاهة والأمانة . كما أنها عززت القيم المرتبطة باحترام التراث الثقافي والحضاري لدولة قطر مثل المحافظة على الموروث الحضاري والبيئة.

237 - كما أن الإطار العام للثقافة الأسرية وهو إطار تعليمي يعد الطلبة ليكونوا أكثر اطلاعاً ومهارة مع امتلاكهم الثقة بأنفسهم ليتمكنوا من المشاركة في العلاقات الاجتماعية بفعالية. ويشمل الإطار العام لمنهج الثقافة الأسرية مجموعة من الجوانب وهي الأخلاقية والاجتماعية والثقافية و الجسدية والروحية والجنسية والانفعالية، ويتكون الإطار من ثلاثة محاور هي المحتوى التعليمي وطرائق التدريس وأساليب التقييم .

238 - ولا توجد في دولة قطر حتى الآن مدارس للتعليم التقني والمهني للنساء، ولكن مبادرة تطوير التعليم تهدف بشكل أساسي إلى إعداد الطلبة وفق أفضل المعايير العالمية حتى يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات المحلية والعالمية، والانخراط في سوق العمل بانتهاء دراستهم الثانوية. كما أن المبادرة قائمة على مجموعة من المبادئ، كالتنوع في البرامج التعليمية للمدارس، وهذا يتيح المجال لافتتاح مجموعة متنوعة من المدارس. وهناك بالفعل مجموعة من المدارس الثانوية المهنية والتقنية، ومنها: مدرسة التقنيات الصناعية، ومدرسة التجارة. كما أن المجلس الأعلى للتعليم الآن بصدد استكمال الدراسة الخاصة بإنشاء مدرسة تجارية متطورة بالتعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي (سيتم افتتاح مدرستين واحدة للبنين وأخرى للبنات في العام الدراسي 2010 - 2011). كما أن هناك تصوراً شاملاً ومتكاملاً لافتتاح مدرسة ثانوية تقنية للبنات في علم المختبرات الطبية والصناعية العامة، وإدارة المكاتب والسكرتارية.

239 - وتتجه الدولة حالياً نحو فتح مدارس ومعاهد تعليمية ذات برامج تعتمد منهاجاً يقوم على تعليم النساء مهارات محددة، حيث من المنتظر افتتاح المدرسة التجارية، وسيليها افتتاح المدرسة الثانوية التقنية.

240 - ولا تتوفر في الوقت الراهن برامج خاصة بالمرأة تدرس لطلبة الجامعات، إلا أن الطلبة يتابعون الدراسات الخاصة بالمرأة في قسم العلوم الاجتماعية في جامعة قطر (برنامج علم الاجتماع وبرنامج الخدمة الاجتماعية). ويذكر أن جميع طلبة هذا القسم حالياً من الإناث.

241 - وتدرّس الدراسات النسوية في قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر من خلال عدد من المقررات، مثل: مقرر الجندر ، حقوق الإنسان، العائلة والقرابة، دراسات إثنية، المجتمع العربي المعاصر، دراسات مستقلة وغيرها. كما يعد الطلبة كثيراً من مشروعات التخرج ذات العلاقة بالدراسات النسوية .

تقييم

242 - لا يوجد تمييز في دولة قطر بين الذكور والإناث في مجال الامتحانات ومعايير الرسوب والنجاح، فهي موحدة لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

243 - وينطبق الأمر ذات ه على توفير الهيئات التدريسية، حيث تسعى الدولة لتلبية احتياجات العملية التعليمية لأعضاء الهيئات التدريسية وتطوير قدراتهم دون تفرقة قائمة على الجنس. كما شيدت الدولة المدارس لكافة المراحل التعليمية وحسب المواصفات الدولية دون أية اختلافات بين الجنسين.

اختلاط

244 - تتوفر في دولة قطر مدارس تتبع منهج الاختلاط بين الجنسين في التعليم، وأخرى تتبع منهج الفصل بين الجنسين، حيث يتم الفصل بين الجنسين في المدارس الحكومية وجامعة قطر، بينما يوجد الاختلاط في المدارس الأهلية ومدارس الجاليات وفروع الجامعات العالمية المتواجدة في الدولة، حيث لا يوجد عائق قانوني من حدوث ذلك. وتفضل الدولة في الوقت الراهن اتباع سياسة الفصل بين الجنسين في التعليم بناء على رغبة أغلبية المواطنين وتشجيع اً لهم على إلحاق بناتهم بمراحل التعليم المختلفة.

منح والبعثات

245 - تشجع الدولة الإناث على استكمال تعليمهن العالي، حيث تقدم لهن المنح الدراسية في كافة التخصصات حسب حاجة سوق العمل المحلي، وتقدم هذه المنح على أساس معيار التحصيل العلمي.

246 - وقد شهدت نسبة الإناث المبتعثات على جميع المستويات ارتفاعاً من حوالي 46 في المائة من مجموع مبتعثي هيئة التعليم العالي ما قبل العام الدراسي 2005-2006 إلى 56.1 في المائة في العام الدراسي 2009-2010، وهذا تطور إيجابي لصالح المرأة القطرية. ويتمثل هذا التطور الإيجابي بتغير ملموس في البيئة الاجتماعية والثقافية نحو ابتعاث الأنثى المرحب به رسمياً والمدعوم حكومياً.

الجدول رقم 18

مبتعثو هيئة التعليم العالي بحسب الجنس والسنة الدراسية

السنة

الجنس

الفئة

الدكتوراه

الماجستير

الشهادة الجامعية

أخرى

المجموع

المجموع العام

ما قبل 2005-2006

ذكور

46

70

376

183

675

1249

إناث

48

56

321

149

574

2005 - 2006

ذكور

12

21

82

142

257

489

إناث

3

15

104

110

232

2006 - 2007

ذكور

8

4

73

48

133

305

إناث

3

8

91

70

172

2007 - 2008

ذكور

1

9

111

45

166

391

إناث

6

8

137

74

225

2008 - 2009

ذكور

4

10

83

76

173

462

إناث

3

10

90

186

289

2009 - 2010

ذكور

3

24

117

87

231

526

إناث

صفر

18

124

153

295

المصدر: دولة قطر. 2010. المجلس الأعلى للتعليم، بيانات غير منشورة.

247 - كما أن الدولة تشجع الطلبة على التميز من خلال استحداث جائزة يوم التمييز العلمي ونشر ثقافة الإبداع في المجتمع القطري وتبني المعايير العالمية في التميز وتنفيذ البرامج النوعية وتحقيق تكامل الجهود الفردية والمؤسسية لتحسين مخرجات العملية التعليمية بما في ذلك تقدير المتميزين علمياً وتعميق مفاهيم التميز وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تطوير أدائها وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث ا لعلمي وبث روح الابتكار لدى الطلبة وتعزيز قدراتهم على البحث والتفكير الإبداعي وإذكاء روح المنافسة بينهم في إطار مبادرة طموحة تسعى لاحتضان المبدعين وتحسين مقاييس الجودة والأداء في مختلف المجالات. وفيما يلي بيان لفئات الجائزة والمكرمين في الأعوام الدراسية من 2006 إلى 2009.

ال جدول رقم 19

فئات الجائزة والمكرمين في الأعوام الدراسية 2006-2009

الفئة/الأعوام الدراسية

2006

2007

2008

2009

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الدكتوراه

الميدالية البلاتينية

7

1

صفر

1

صفر

2

الشهادة الجامعية

6

10

6

2

2

2

1

1

الشهادة الثانوية العامة

4

10

1

8

2

7

صفر

5

المعلم المتميز

صفر

2

صفر

2

صفر

1

المدرسة المتميزة

3

5

1

صفر

1

صفر

1

صفر

المدرسة الأكثر تحسنا

صفر

1

المجموع

13

25

15

14

5

12

2

9

الشهادة الجامعية

الميدالية الذهبية

6

28

8

20

1

9

صفر

2

الشهادة الثانوية

17

60

9

66

1

8

2

3

البحث العلمي لطلبة المرحلة الثانوية

صفر

1

صفر

1

صفر

صفر

المجموع

23

88

17

87

2

18

2

5

المجموع العام

36

113

32

101

7

30

4

14

ال مساواة في المشاركة في الأنشطة الرياضية

248 - ب دأ الاهتمام بالرياضة النسائية في دولة قطر مع بداية التعليم النظامي في خمسينيات القرن الماضي، حيث أصبحت مادة التربية الرياضية مادة أساسية بالجدول المدرسي، وتم إنشاء الملاعب الرياضية في جميع المدارس المخصصة للإناث.

249 - وعلى المستوى الجامعي، أنش أ ت جامعة قطر كلية العلوم الرياضية للطلبة والطالبات، حيث يدرس في ها برنامج العلوم الرياضية، وهو برنامج تم تأسيسه بالتعاون مع أكاديمية التفوق الرياضي ( إسباير )، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لأنه يجمع خبرات عالمية في مجال تدريس الرياضة كعلم ومهنة مبنيين على أسس علمية بدلاً من النظرة السابقة للرياضة كهواية، كما انه يهدف للحفاظ على صحة المجتمع ككل، وتدريس الرياضة وفق مساقات علمية و وفق أحدث المعايير العالمية.

250 - وفي عام 2000 شكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لجنة رياضة المرأة القطرية التي انضمت إلى اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية عام 2001. وتهدف اللجنة إلى النهوض بالرياضة النسائية والارتقاء بمستوي الأداء الرياضي، ودعم رياضة المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الرياضية، وإيجاد الوعي الرياضي لدى الجميع بأهمية ممارسة المرأة للرياضة، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة القطرية في الندوات والدراسات والمؤتمرات الرياضية المتخصصة على كافة المستويات المحلية والخارجية ورفع المستوى الفني والإداري للنشاط الرياضي النسائي.

251 - وقد تم إنشاء ثلاثة مراكز رياضية خاصة بالمرأة، وقد بلغ عدد اللاعبات في ها 600 لاعبة، كما بلغ عدد المدربات القطريات 26 مدربة في مختلف الألعاب الرياضية، إضافة إلى عدد من المدربات من الجنسيات الأخرى.

252 - ووصل عدد الأنشطة الرياضية / الألعاب التي شاركت فيها المرأة 36 بطولة محلية وإقليمية ودولية (أسيوية وعالمية) ، محرزة 20 مركزاً متقدما ضمن المراكز الثلاثة الأولى خلال الفترة 2001 - 2008 ، منها: 8 ف ي بطولات خليجية، و4 بطولات عربية، و8 بطولات أسيوية.

253 - كما أن للمرأة القطرية دور اً في الحركة الكشفية، حيث تم تأسيس حركة ا لمرشدات عام 1995، والتي تشارك بفاعلية في أ غلب النشاطات الكشفية العربية والدولية.

التحديات والأفاق المستقبلية

254 - رغم كل الإنجازات التي حققتها المرأة القطرية في مجال التعليم ، إلا أنها لا تزال تواجه بعض التحديات المتمثلة، بالدرجة الأولى، بعزوف بعض النساء القطريات عن الاستفادة من فرص التعليم والتدريب الخارجية التي تؤمنها لها الدولة، من خلال توفير إمكانية سفر محرم معها على نفقة جهة ابتعاثها ، وذلك لأسباب اجتماعية، حيث لا تزال المرأة بحاجة إلى موافقة الأسرة على سفرها خارج البلاد.

255 - وفي سياق متصل، تعد النظرة الاجتماعية السلبية تجاه الرياضة النسائية واحدة من التحديات التي تواجه ممارسة الإناث لمختلف الألعاب الرياضية، والتي تعوقهن ع ن الالتحاق بالمراكز الرياضية التي خصصتها الدولة. بالإضافة إلى طبيعة بعض الرياضات والاشتراطات الدولية للاشتراك في منافساتها والتي تخالف عادات وتقاليد المجتمع القطري.

256 - رغم كل التحديات التي تواجه تمكين المرأة القطرية في مجال التعليم، إلا أن وجود الإرادة السياسية والسعي الدائم للقائمين على التعليم في الدولة نحو القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في هذا الميدان الحيوي، وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي العام في الدولة نحو التعليم، لا بد أن يؤدي إلى المزيد من الإنجازات النوعية والكمية التي يمكن أن تجعل من دولة قطر في المواقع المتقدمة عالمياً على هذا الصعيد.

257 - بناءً عليه، يتوقع مستقبلاً أن تستمر الجهود الحثيثة في تنويع التخصصات العلمية للمرأة، وتشجيع الإناث للالتحاق بالتخصصات المهنية والفنية، وتطوير عملية الإرشاد والتوجيه التربوي والمهني، والتشجيع على ابتعاث المرأة لمواصلة تعليمها والاستفادة من التدريب الخارجي، واتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الأمية بين القطريات نهائياً.

258 - إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستفيد المرأة القطرية من التوسع المستقبلي في فرص التعليم التي توفرها المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي يمكن أن تقدم تخصصات مختلفة مطلوبة لتنمية المجتمع القطري بوجه عام ولسوق العمل بوجه خاص، وذلك من خلال فروع الجامعات العالمية فيها.

المادة 11

العمل

الحق في العمل والمساواة في فرص التوظيف

259 - حرصت دولة قطر على تأمين فرص العمل لمواطنيها كحق من حقو ق هم، وتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بينهم في المجالات كافة، بما في ذلك مجال العمل، على أساس العرق أو اللون أو الجنس، فقد نصت المادة 35 من الدستور على أن "الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين". ونصت المادة 28 على أن "تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقاً لأحكام القانون". وبذلك يعتبر حق العمل من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور لجميع السكان دون تفريق بين الذكور والإناث.

260 - وشكلت مواد الدستور المذكورة أساساً مهماً لجملة التشريعات التي سنتها دولة قطر في مجال العمل فقد عرف قانون إدارة الموارد البشرية (الذي يخضع له العاملون في القطاع الحكومي) الموظف بأنه "كل موظف يشغل إ حدى الوظائف طبقاً لأحكام هذا القانون"، ولم يميز في ذلك بين المرأة والرجل. وع ّ رف قانون العمل (والذي يخضع لأحكامه العامل و ن في القطاع الخاص) العامل بأنه " كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه". والمقصود بالعامل هنا الذكر والأنثى، وليس الذكر فقط.

261 - كما تضمن قانون إدارة الموارد البشرية أحكاماً خاصة بالمرأة فيما يتعلق بإجازة الوضع وساعتي رضاعة يومياً لمدة سنة تبدأ بعد إجازة الوضع وترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة (المادة 109). كما منح القانون ا لموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة الذين لم يتجاوزوا سن السادسة، ولمرتين طوال مدة خدمتها، وبحد أقصى ثلاث سنوات في كل مرة. ومع مراعاة مقتضيات الصالح العام، أجاز لرئيس مجلس الوزراء، في الحالات التي يقدرها، منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها. وفي جميع الأحوال، تكون الإجازة براتب إجمالي في ال سنوات الثلاث الأولى، وبنصف راتب إجمالي فيما زاد عن ذلك (المادة 110). كما منح القانون الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، أو إلى حين الوضع إذا كانت حاملاً، ولا تحسب هذه المدة من إجازاتها الأخرى (المادة 113).

262 - وتضمن الفصل التاسع من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في المواد من 93-98 النص على تشغيل النساء، ومنح المرأة العاملة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها ب العمل ذات ه ، وإتاحة فرص التدريب والترقي ذات ها ، وحقها في الحصول على إجازة وضع، وساعة رضاعة يومياً لمدة سن ة ، وعدم جواز إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو الحصول على إجازة الوضع، وكذلك عدم جواز إخطارها بإنهاء عقد عملها أثناء الإجازة.

263 - ولم يضع قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 تمييزاً بين الرجل والمرأة بالنسبة للعمل في المجال القضائي، وقد صدر مرسوم أميري بتعيين أول قطرية قاضية في المحكمة الابتدائية في شهر يونيو 2010، وقد سبق ذلك تعيين ا مرأة بوظيفة مساعد قاض ٍ في شهر مارس من العام نفس ه .

264 - وشهد عام 2010 تعيين أول قطرية بدرجة سفير في المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

265 - و صادقت دولة قطر على عدة اتفاقيات دولية تتعلق بحرية اختيار العمل، ففي عام 1976 صادقت الدولة على اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف، وفي عام 2006 تم المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري، كما صادقت على اتفاقية إلغاء العمل الجبري عام 2007. وبذلك تلتزم دولة قطر بتحريم العمل الجبري ومنح الحرية المطلقة للذكور والإناث باختيار العمل. وعلى الرغم من عدم وجود أي تمييز تشريعي أو تنظيمي يتطلب من المرأة القطرية الالتحاق بوظائف معينة، إلا أنها تفضل العمل في وظائف القطاع العام الذي يوفر لها بيئة تناسبها من حيث ساعات العمل والأجر والأمان الوظيفي.

الحق في المساواة في الأجر والاستحقاقات

266 - لا يوجد في دولة قطر تمييز قائم على أساس الجنس في مجال الأجر والاستحقاقات، فقد نصت المادة 93 من قانون العمل على منح المرأة العاملة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها ب العمل ذات ه ، وتتاح لها فرص التدريب والترقي ذات ها . كما تضمنت المادة 79 من قانون العمل على استحقاق العامل (رجلاً كان أم امرأة) الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سن ة كاملة مستمرة إجازة سنوية بأجر. وأشارت المادة 83 من القانون ذاته إلى منح العامل المسلم (ذكراً كان أم أنثى) إجازة خاصة بدون أجر لأداء فريضة الحج لمرة واحدة أثناء مدة خدمته. كما تضمن الفصل العاشر من قانون العمل "السلامة والصحة المهنية والرعاية الاجتماعية" إلزام صاحب العمل أو من ينوب عنه بإحاطة كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر العمل، ووسائل الوقاية منها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل أثناء العمل من أي ة إصابة أو مرض ينشأ عن الأعمال التي تؤد ى في منشأته، وإجراء الفحوص الدورية للعمال لحظر الإصابة بالأمراض المهنية.

267 - ولم يميز القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية بين الرجل والمرأة في الحصول على الأجر عن أداء العمل نفسه وفي فرص التدريب والترقي. وقد منح هذا القانون أولوية التعيين في الوظائف للقطريين من الجنسين ثم لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري. ومنح كذلك إجازة العدة الشرعية للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها دون تحديد جنسيتها. ومنح القانون الموظفة القطرية بدل سكن.

268 - وقد كانت المرأة القطرية تعاني من تفاوت مع الرجل في العلاوة الاجتماعية، حيث كانت تحصل على العلاوة فئة "أعزب" (أقل في القيمة المادية من البدل الممنوح للمتزوج) تأسيساً على أن الأصل شرعاً هو أن الإعالة واجبة على الأب الموظف، ويقع على الموظفة الأم عبء إ ثبات الإعالة للحصول على العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده، وقد أنصف قانون الموارد البشرية الصادر في عام 2009 المرأة، حيث منح العلاوة بفئة "متزوج أو يعول أولاده" لمن يستحق من الزوجين الموظفين العلاوة الأعلى، ومنح الآخر العلاوة بفئة "أعزب" دون تمييز. كما نص على استحقاق الزوجة الموظفة العلاوة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعداً أو إذا ترتب على حبس الزوج الموظف وقف راتبه.

الحق في الضمان الاجتماعي

269 - ضمن القانون رقم 38 لسنة 1995 وتعديلاته حقوق المرأة في الحصول على الضمان الاجتماعي على أساس المساواة مع الرجل. كما حدد القانون المذكور الفئات المستفيدة كالتالي: الأرملة، المطلقة، الأسرة المحتاجة، المعاق (أقل من 18 سنة من العمر)، اليتيم، العاجز عن العمل (18 سنة فأكثر)، المسن (من تجاوز 60 عاماً)، أسرة السجين، الزوجة المهجورة، أسرة المفقود. وأعطى القطرية المتزوجة من غير القطري حق الحصول على المعاش "إذا طلقت أو ترملت أو هجرها زوجها". وقد رفع معاش الضمان 50 في المائة عام 1996، ثم رفع مرة أخرى عام 2006 بمقدار 100 في المائة .

270 - وتتساوى المرأة مع الرجل في الحصول على راتب التقاعد (100 في المائة من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن) وفقاً القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2004. وتسري أحكام هذا القانون على القطاع العام والخاص، حيث يستحق المعاش من بلغ السن القانوني ة للتقاعد ( 60 ) للرجل و( 55 ) للمرأة، مع توافر مدة الاشتراكات لا تقل عن 15 سن ة . و ا نتهاء الخدم ة بسبب الاستقالة أو إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو عدم اللياقة الطبية.

271 - وتسري أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بصفة إلزامية على الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية ويشغلون وظائف دائمة، والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويسهم الموظف أو العامل، سواء أكان رجلاً أم امرأة، بنسبة (5 في المائة ) من الراتب (الراتب الأساسي مضاف إليه العلاوة الاجتماعية)، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة.

272 - كما ألزمت المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 2002 وتعديلاته بشأن التقاعد والمعاشات، استحقاق المعاش للموظف أو العامل (من الجنسين) عند الاستقالة متى كانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة وكان العمر لا يقل عن أربعين سنة.

التلمذة المهنية

273 - لا توجد في دولة قطر مراكز للتدريب المهني سواء للذكور أ م الإناث، و يتولى معهد التنمية الإدارية توفير برامج تدريبية متاحة للجنسين دون تمييز أو تقييد. وتقدم البرامج في مجالات مختلفة كالإدارية والمالية وتقنيات المعلومات.

274 - وتبين أعداد المشاركين في برامج معهد التنمية الإدارية تفوقاً للإناث في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبتهن 54 في المائة من مجموع المشاركين عام 2007، ثم ارتفعت إلى نحو 58 في المائة عام 2008، وحافظن على تفوقهن عام 2009 لتصل النسبة إلى 55 في المائة . وهذا يدل على حرص المرأة القطرية على اكتساب المهارات والمعارف الحديثة وحرصها على التطوير والارتقاء بعملها.

الجدول رقم 20

المشاركون في برامج التدريب خلال الفترة أبريل 2006 - مارس 2009

المشاركون

2006/2007

2007/2008

2008/2009

رجال

1056

1115

2583

نساء

1277

1553

3225

المجموع

2333

2668

5808

المصدر: دولة قطر ، 2010 ، معهد التنمية الإدارية، التقرير السنوي 2008-2009.

275 - كما تتولى جهات أخرى تدريب الجنسين دون تمييز لأداء مهام تخدم اختصاصات معينة كتدريب الأطباء في جامعة كورنيل بالدوحة، والصيادلة في جامعة قطر، والعاملين في حقل النفط والغاز في مؤسسة قطر للبترول.

276 - أعلن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق بوابة قطر الوطنية للتدريب الإلكتروني فى ثوبها الجديد، وذلك في يناير 2010، حيث وفرت البوابة أكثر من 2500 دورة تعليمية مجانية لموظفي الحكومة (ذكوراً وإناثاً) عبر شبكة الإنترنت، وفي مجموعة متنوعة من المجالات، هي: الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات الحاسوب، والموارد البشرية، والتسويق، والتنمية الشخصية، والإدارة.

277 - تبنت دولة قطر مشروع الأسر المنتجة الذي تقوم على تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد شاركت عدة مؤسسات أهلية في دعم هذا المشروع من خلال تقديم دعم لتأسيس معرض الفنة ، وهو محل يضم منتجات الأسر المنتجة المتنوعة، وتوفير مكان العرض لمشروع الفنة للأسر المنتجة، وتجهيز كامل لمواقع التدريب بمراكز التأهيل بوزارة الشؤون الاجتماعية من حيث الأجهزة والأدوات اللازمة للتدريب. والتبرع بأرض لبناء مشروع السوق الدائم للأسر المنتجة، وتوفير دراسة جدوى لمشروع السوق الدائم للأسر المنتجة، وتقديم دعم بتدريب طاقم كامل مؤهل من المنتجات ليعمل بإنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة.

278 - وتقوم بعض المنظمات غير الحكومية بتنظ ي م برامج تدريب المهارات وبرامج العمل الحر للنساء، و لا سيما الجمعيات الخيرية التي تنظم عدداً من البرامج كبرامج التمريض في الهلال الأحمر القطري، وبرامج المساعدات الإنسانية في جمعية قطر الخيرية وغيرها. وتنظم دار الإنماء الاجتماعي (وهي منظمة شبه حكومية) برامج تدريبية مختلفة لعمل النساء الحر، كما سبقت الإشارة.

تدابير حماية المرأة العاملة

حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة في القطاع الأهلي

279 - نالت المرأة العاملة في دولة قطر تدابير حمائية تجنبها المخاطر أثناء العمل في كافة القطاعات، حيث نصت المادة 94 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على "يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحياً أ و أ خلاقياً أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير". وقد أحاط هذا القانون المرأة العاملة بالحماية آ خذاً با لا عتبار طبيعتها الخاصة بحكم تكوينها الفسيولوجي ووضعها الأسري، فنص على حظر تشغيل النساء في بعض الصناعات والأعمال الخطرة التي ترك أمر تحديدها لقرار من وزير العمل بعد استطلاع رأي الجهات المختصة. ويهدف المشرع من هذا النص إلى حماية النساء العاملات أخلاقياً وصحياً، من العمل بالأعمال والصناعات التي ي شكل عملها في ها تهديداً لسلامتهن. ونلاحظ أن المادة 94 المذكورة أعلاه جاءت مطلقة، حيث تمنح وزير العمل بعد استطلاعه رأي الجهات المختصة أن يحدد الصناعات والأعمال التي يشكل عمل المرأة في ها خطراً على جسدها وأخلاقها وصحتها ونفسيتها، وتتجلى صورة الحماية القانونية في هذه الفقرة بحيث تستوعب كل عمل من شأنه أن يشكل خطراً على أي جانب للمرأة العاملة جسدياً أو نفسياً أو صحياً.

حظر تشغيل النساء ليلاً

280 - راعى المشرع القطري أوقات عمل المرأة، حيث نصت المادة 95 من قانون العمل على حظر تشغيل النساء في غير الأوقات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وهدف المشرع القطري إلى تحديد أوقات عمل النساء بقرار من قبل وزير العمل ل إ عطاء هذا الجانب مرونة أكثر من حيث التعديل أو الإضافة أو الحذف كلما اقتضى الأمر ذلك، حيث أ ن إ جراءات صدور قرار وزاري أو تعديله يقتضي وقتا ً أقصر و إ جراءات أقل تعقيداً من صدور قانون أو تعديله.

حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الأمومة

281 - تهتم دولة قطر بوضع المرأة أثناء الحمل ورعاية الأطفال، حيث نصت المادة 96 من قانون العمل على حق المرأة العاملة التي قضت في خدمة صاحب العمل سن ة كاملة في الحصول على إجازة وضع بكامل الأجر مدتها خمسون يوماً. وتضمنت المادة 97 من القانون ذاته حق المرأة العاملة في الحصول على ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، وتحسب من وقت العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض للأجر.

282 - ولا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة من وظيفتها بسبب الزواج أو أثناء الحمل والولادة. فقد منع قانون العمل في المادة 98 إنهاء عمل المرأة العاملة بسبب زواجها أو بسبب حصولها على إجازة الوضع.

حق المرأة العاملة في التظلم من القرار الإداري

283 - اهتم المشرع القطري بحقوق الموظف أكان رجلاً أم المرأة، حيث نظم لهما أسلوب التظلم من القرار الإداري . فقد حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2008 إجراءات التظلم من بعض القرارات الإدارية النهائية والتأديبية، حيث يرفع الموظف أو الموظفة التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لها، بحسب الأحوال، بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة وتتولى السلطة المختصة البت في التظلم بقبوله أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويتم إخطار المتظلم بقرار البت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. كما بوسع الموظف المتظلم اللجوء للقضاء من نتيجة ذلك في الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية .

التوفيق بين الالتزامات الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة

284 - بدأ الاهتمام يتنامى في دولة قطر لتحقيق توفيق ا لمرأة بين التزاماتها الأسرية ومسؤوليات عملها، وقد ألزمت المادة 107 من قانون العمل صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر ب توفير أنماط عمل ملائمة وخدمات لتمكين النساء من الجمع بين العمل والمسؤوليات الأسرية. كما نصت السياسة السكانية لدولة قطر على ضرورة التوسع في دور الحضانة ورياض الأطفال في أماكن العمل للغرض نفسه.

285 - ومن بين أهم المبادرات في هذا المجال قيام المجلس الأعلى للتعليم باعتماد الخطة الإستراتيجية للتعليم المبكر والتي بمقتضاها يتحول التعليم في رياض الأطفال إلى تعليم إلزامي بدءاً من عمر ثلاث سنوات في العام الدراسي 2011/2012، مما يتيح المجال لجميع الأطفال في المرحلة العمرية من 3-6 سنوات للحصول على الفرصة الكاملة للالتحاق بالتعليم المبكر في رياض الأطفال وتلتزم الدولة بتوفير تعليم نوعي لهم.

286 - وتبلغ عدد رياض الأطفال الحكومية حالياً 13 روضة موزعة على مختلف مناطق الدولة وملحقة بالمدارس المستقلة، اثنتان منها في مبان مستقلة بها والباقي ضمن المدارس الابتدائية، وتقوم هذه الرياض بتقديم تعليم متميز من خلال معايير معتمدة. وتنقسم إلى قسمين الروضة من 9 أشهر إلى 3 سنوات، وتمهيدي للأطفال من 9 أشهر إلى 4 سنوات.

287 - وقد أطلقت كلية التربية بجامعة قطر عام 2009 برنامج بكالوريوس التربية في التعليم الابتدائي، وذلك لإعداد وتأهيل معلمات مؤهلات تأهيلاً عالياً للعمل في المدارس المستقلة. ويتضمن أربعة تخصصات من بينها تخصص الطفولة المبكرة، حيث يتم إعداد المعلمات للعمل في رياض الأطفال وكمعلمة صف للمرحلة الابتدائية الأولى من (الصف الأول إلى الثالث).

288 - يضاف إلى ذلك ما تم ذكره سابقاً من الإجراءات القانونية، و لا سيما حظر تشغيل النساء في غير الأوقات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وحق المرأة العاملة التي قضت في خدمة صاحب العمل سن ة كاملة في الحصول على إجازة وضع بكامل الأجر مدتها خمسون يوماً. وحقها في الحصول على ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، وتحسب من وقت العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض للأجر.

289 - ومن بين المبادرات الرائدة إ علان المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) وشركة اتصالات قطر ( كيوتل ) عن توقيع اتفاقية لتدشين مشروع تجريبي في نيسان/ أبريل 2010 بعنوان "عمل المرأة من المنزل". ويهدف هذا المشروع إلى دعم عمل المرأة من المنزل وتمكينها من مواجهة التحديات التي تجابهها للمواءمة بين التزاماتها العائلية ومشاركتها بشكل فعال في القوة العاملة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع القائم على أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق منافع لهن ولأرباب العمل على حد سواء.

مساهمة المرأة القطرية في إجمالي قوة العمل المحلية

290 - ارتفعت معدلات مشاركة القوى العاملة في دولة قطر، سواء بالنسبة للذكور أم بالنسبة للإناث، وانخفاض في معدلات البطالة . فقد ارتفع معدل المشاركة من 91.7 في المائة للذكور و40.6 في المائة للإناث عام 2004 إلى 96 في المائة للذكور و49.1 في المائة للإناث عام 2009. وكما هو متوقع، فقد سجل معدل مشاركة ا لنساء أعلى قيمة له في الفئة العمرية 25-39. وبالمقابل، تعد كل معدلات المشاركة للذكور غير القطريين في الفئات العمرية الرئيسية عالية.

الجدول رقم 21

معدلات المشاركة المرتبطة بالعمر لكل من الذكور والإناث بحسب السنوات

الفئة العمرية

2004

2006

2007

2008

2009

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

15-19

12 . 4

2 . 8

22

4 . 4

27 . 8

5 . 4

28 . 6

6 . 4

24 . 9

4 . 3

20-24

85 . 7

27 . 7

90 . 9

37 . 7

93 . 8

54 . 7

94 . 5

53 . 7

95

52 . 3

25-29

98 . 1

53

98 . 4

60 . 2

99 . 2

66 . 7

99 . 3

70 . 6

99 . 4

70 . 3

30-34

99

56 . 8

99 . 3

60 . 3

99 . 7

63 . 1

99 . 6

64 . 3

99 . 6

59 . 2

35-39

99 . 2

56 . 4

99 . 5

58 . 8

99 . 7

56 . 9

99 . 6

59 . 3

99 . 8

52 . 4

40-44

99

48 . 9

98 . 9

56 . 2

99 . 4

52 . 2

99 . 4

48 . 3

99 . 4

49 . 2

45-49

98 . 4

44 . 5

98 . 3

51 . 4

98 . 4

46 . 1

99 . 1

46 . 5

98 . 7

46 . 4

50-54

97 . 4

34

96 . 9

34 . 4

96 . 9

42

98 . 3

37 . 8

97 . 4

39 . 8

55-59

94 . 5

19 . 8

91 . 6

21

94 . 4

14 . 4

95 . 3

26 . 2

95 . 2

27 . 4

60-64

84 . 5

10 . 5

76 . 6

15 . 3

83 . 7

14 . 8

86 . 3

14 . 7

90

19 . 3

65 +

52 . 2

3 . 1

47 . 3

5 . 8

59 . 1

6 . 9

54 . 8

4 . 7

50 . 9

5 . 2

15 سنة فأكثر

91 . 7

40 . 6

93

45 . 4

94 . 9

49 . 3

95 . 8

50 . 4

96

49 . 1

المصدر: دولة قطر. 2010. مشروع "قلم"، www.qix.gov.qa ، بيانات غير منشورة.

291 - والمؤشر الإيجابي هنا هو زيادة مساهمة الإناث القطريات في قوة العمل، حيث بلغت نسبتهن، وفقاً للجدول رقم 22 ، أكثر من 36 في المائة من مجموع قوة العمل القطرية لعام 2009 بعد أن كانت حوالي 30 في المائة عام 2004.

الجدول رقم 22

النسبة المئوية للإناث في قوة العمل بحسب السنوات

السنة

النسبة المئوية ( في المائة )

2004

30 . 30

2006

34 . 50

2007

35 . 50

2008

37 . 20

2009

36 . 40

المصدر: دولة قطر. 2010. مشروع "قلم"، www.qix.gov.qa

292 - وفي سياق متصل، فقد أوجدت النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها ، ولا تزال تشهدها، دولة قطر فرص عمل جديدة، مما سمح باستيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل، الأمر الذي أدى، بالتالي، إلى انخفاض ملموس في معدلات البطالة من 1.44 في المائة في عام 2004 إلى 0.31 في المائة في عام 2009، كما يبين الجدول رقم 23 . ويشير ارتفاع معدلات بطالة الإناث عن معدلات الذكور إلى اتجاه نسبة أكبر من الفتيات للبحث عن عمل، و لا سيما بعد تخرج أعداد كبيرة من الجامعيات، كما يعني هذا أيضاً تراجع تأثير الثقافة التقليدية التي لا تحبذ عمل النساء خارج المنزل أو تقصر عملهن على قطاعات معينة.

الجدول رقم 23

معدلات البطالة للذكور والإناث بحسب الجنسية والسنوات

العام

قطريون

غير قطريين

مجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

2004

3 . 9

4 . 91

4 . 21

0 . 7

3 . 48

1 . 07

1 . 02

3 . 83

1 . 44

2006

2 . 17

6 . 6

3 . 7

0 . 25

2 . 37

0 . 51

0 . 42

3 . 47

0 . 87

2007

1 . 71

5 . 97

3 . 22

0 . 13

1 . 71

0 . 29

0 . 22

2 . 64

0 . 52

2008

1 . 6

3 . 66

2 . 36

0 . 08

1 . 17

0 . 18

0 . 14

1 . 69

0 . 31

2009

1 . 61

3 . 44

2 . 27

0 . 07

1 . 51

0 . 19

0 . 14

1 . 92

0 . 31

المصدر: دولة قطر. 2010. مشروع "قلم"، www.qix.gov.qa ، بيانات غير منشورة.

293 - ومن الجدول السابق يتبين أنه في حين وصل معدل البطالة لدى القطريين إلى 2.27 في المائة في عام 2009، لم يتجاوز ا ﻟ 0.19 في المائة لدى غير القطريين. إن معدل بطالة غير القطريين المنخفض جداً يدل على أن قانون العمل القطري يكفل للعمالة الوافدة حقها في الحصول على فرص العمل المتوافرة دون عراقيل أو تمييز يذكر.

294 - وبالرغم من تواضع نسبة العاملات لحسابهن الخاص في إجمالي القوة العاملة النسائية، إلا أن الجدول رقم 24 يبين أن هذه النسبة بدأت تشهد ارتفاعاً ولو طفيفاً لدى القطريات تحديداً، فبعد أن كانت 0.16 في المائة في عام 2004 أصبحت 0.41 في المائة في عام 2009، مما يدل على أن المكاسب التي تحققت للمرأة في دولة قطر لم تعد تقتصر على العمل المأجور فحسب، بل أيضاً على العمل الذي يمكنها من الاستثمار في مجال الصناعة والتجارة والسياحة والبنوك، وهذا بحد ذاته بداية تحول نوعي في الأنماط الاستثمارية التقليدية للمرأة القطرية.

ا لجدول رقم 24

نسبة الإناث العاملات لحسابهن في إجمالي القوة العاملة النسائية ( في المائة )

السنة

قطريات

غير قطريات

مجموع

2004

0 . 16

0 . 11

0 . 12

2006

0 . 18

0 . 13

0 . 14

2007

0 . 24

0 . 01

0 . 13

2008

0 . 18

0 . 01

0 . 11

2009

0 . 41

0 . 01

0 . 16

المصدر: دولة قطر. 2010. مشروع "قلم"، www.qix.gov.qa .

295 - ويأتي قطاع التعليم في المرتبة الأولى من حيث تفضيل المرأة العمل به، حيث وصلت نسبة العاملات في هذا القطاع إلى حوالي 38 في المائة من مجموع قوة العمل النسائية القطرية في عام 2009، وفي الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري ثانياً، حيث بلغت نسبة العاملات في هذا القطاع حوالي 33 في المائة . أما على المستوى العام، فتتركز النساء النشطات اقتصادياً في القطاع المنزلي بنسبة 38.8 في المائة عام 2009، وكلهن من غير القطريات اللاتي تعملن في الخدمات المنزلية (الجدول رقم 25 ).

الجدول رقم 25

النسبة المئوية للإناث في القوى العاملة بحسب الجنسية والأنشطة الاقتصادية لعام 2009

النشاط الاقتصادي

الجنسية

مجموع

قطريات

غير قطريات

الزراعة والصيد والغابات

صفر

صفر

صفر

صيد الأسماك

صفر

صفر

صفر

التعدين واستغلال المحاجر

2 . 86

2 . 65

2 . 69

الصناعات التحويلية

0 . 31

0 . 33

0 . 33

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه

1 . 2

0 . 04

0 . 28

الإنشاءات

0 . 25

3 . 45

2 . 79

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية

0 . 37

4 . 35

3 . 53

الفنادق والمطاعم

صفر

4 . 73

3 . 76

النقل والتخزين والاتصالات

2 . 48

7 . 32

6 . 33

الوساطة المالية

5 . 14

2 . 32

2 . 9

الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية

0 . 88

2 . 1

1 . 85

الإدارة العامة والدفاع الضمان الاجتماعي الإجباري

33 . 08

0 . 95

7 . 56

التعليم

37 . 83

8 . 38

14 . 43

الصحة والعمل الاجتماعي

13 . 44

12 . 54

12 . 72

فصل أنشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى

2 . 16

1 . 68

1 . 78

الخدمات المنزلية

صفر

48 . 92

38 . 86

المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية

صفر

0 . 24

0 . 19

المجموع في المائة

100

100

100

مجموع قوة العمل النسائية

25463

98420

123883

المصدر : دولة قطر. 2010 . مشروع "قلم"، www.qix.gov.qa .

296 - و ارتفعت معدلات النشاط الاقتصادي للإناث من نحو 30 في المائة من معدل الذكور عام 1986 إلى 44 في المائة عام 2004 ثم إلى أكثر من 52 في المائة عام 2007، مما يدل على تزايد مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي. ولا تتوفر بيانات موثوقة حول النسبة المئوية لهذه المساهمة، لكن استناداً إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 بلغت قيمة الدخل التقديرية (معدل قوة الشراء بالدولار الأمريكي) في دولة قطر للنساء نحو ربع مجموع تلك القيمة للرجال (24.4 في المائة ).

297 - وشهد متوسط الأجور النقدية للعاملين حسب النشاط الاقتصادي تحسناً ملحوظاً للعاملين من الجنسين في دولة قطر، حيث ارتفع هذا المتوسط بالنسبة لمجموع الأنشطة الاقتصادية من (5611) ريال قطري للذكور و(4131) للإناث في عام 2006 إلى (8484) للذكور و(6106) للإناث في عام 2009. والفروق بين الذكور والإناث تتعلق، بالدرجة الأولى، باختلاف ميادين النشاط الاقتصادي وليس بانخفاض أجر النساء عن أجر الذكور في العمل الواحد. وفي سياق متصل، فإن أعلى الأجور هي تلك التي يتقاضاها العاملون في الوساطات المالية، والتعدين واستغلال المحاجر، والإدارة العامة والدفاع والضمان ا لا جتماعي الإجباري. وبسبب التدابير والإجراءات المختلفة التي تتخذها دولة قطر لتضييق الفجوة الجندرية في نسبة متوسط الأجر النقدي المكتسب للإناث إلى متوسط الأجر النقدي المكتسب للرجال التي بلغت (72 في المائة ) في عام 2009، فإنه من المتوقع أن يتراجع الفارق النسبي في متوسط الأجور للجنسين، علماً بأن هذا الفارق لا يعد كبيراً قياساً بمثيله على مستوى العالم.

الجدول رقم 26

متوسط الأجور النقدية للعاملين بحسب النشاط الاقتصادي (بالريال القطري)

النشاط الاقتصادي

2006

2007

2008

2009

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الزراعة والصيد والغابات

1740

صفر

2048

صفر

2708

صفر

1895

صفر

صيد الأسماك

1685

صفر

2357

صفر

3259

صفر

2743

صفر

التعدين و ا ستغلال المحاجر

11987

7637

16404

11364

18575

13073

17001

14902

الصناعات التحويلية

3668

4092

5027

7118

6094

6294

7116

9457

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه

8438

6264

11526

8194

13848

7292

15340

11425

الإنشاءات

3418

7365

3940

7242

3904

8554

4847

10087

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية

3109

3659

3607

5702

5425

5695

5043

4882

الفنادق والمطاعم

2682

3820

3766

5425

4656

3148

4061

4091

النقل والتخزين وال ا تصالات

7158

5638

7721

6644

8331

9145

9800

9436

الوساطة المالية

9994

6106

13211

8929

16286

12540

17035

10426

الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية

4934

5580

6288

7246

7277

7928

7079

10859

الإدارة العامة والدفاع الضمان الاجتماعي الإجباري

9085

6741

12258

9485

14897

10421

15907

12477

التعليم

9205

7448

11065

9300

13940

11130

13449

11677

الصحة والعمل الاجتماعي

8872

6684

11224

8379

13066

11160

13860

10764

أنشطة الخدمة المجتمعية وال ا جتماعية والشخصية الأخرى

6936

4893

9252

7128

11307

8258

11833

10858

الخدمات المنزلية

1701

1610

1771

1804

1825

1718

1847

1718

المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية

16281

8750

19397

11828

15787

10136

15761

9857

المجموع

5611

4131

6884

4939

8064

5819

8484

6106

النسبة المئوية لأجور الإناث الى أجور الذكور

73 . 6

71 . 7

72 . 2

72 . 0

المصدر: دولة قطر. 2010. مسح القوى العاملة. سنوات متتالية. www.qsa.gov . qa .

المشاركة النقابية للمرأة

298 - كفل الدستور القطري في المادة 45 والتشريعات ذات الصلة الحق في تكوين الجمعيات والنقابات المهنية للجنسين معاً دون أي تمييز.

299 - ومن أهم الجمعيات التي تشهد إقبالا ً من النساء جمعية المحاسبين القانونيين والمحامين والأطباء. وتقارب نسبة العاملات في جمعية الأطباء القطرية من نسبة الرجال، مع انخفاضها في جمعيتي المحاسبين القانونيين والمحامين لقلة عدد النساء القطريات في هذين المجالين.

الجدول رقم 27

نسبة العاملات والعاملين في الجمعيات المهنية

الجمعيات المهنية

عدد النساء

النسبة المئوية ( في المائة )

عدد الرجال

النسبة المئوية ( في المائة )

جمعية المحاسبين القانونيين القطرية

11

16

56

83

جمعية المحامين القطرية

8

13

53

86

جمعية الأطباء القطرية

38

49

39

50

جمعية المهندسين

المصدر: صمم الجدول ا ستناداً إلى مصادر مختلفة.

300 - وتوجد امرأتان فقط في مركز صنع القرار في مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية.

حماية المرأة من التحرش الجنسي

301 - يؤكد قانون العقوبات القطري على أهمية حماية المجتمع من الأفعال المنافية للآداب العامة، وعلى احترام المرأة، وعدم خدش حيائها بأية طريقة، إذ يعاقب القانون بمادته رقم 291 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأية كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى، أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من تطفل على أنثى في خلوتها. وتضيف المادة 293 من القانون نفس ه أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب أو الأخلاق عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى.

302 - وتقدم لضحايا التحرش الجنسي الخدمة الاجتماعية اللازمة، والرعاية الصحية والنفسية لإزالة الآثار السلبية التي خلفها التحرش الجنسي، والمشورة القانونية والمساعدة القضائية بتكليف أحد المحامين المتطوعين بالترافع عنها أمام القضاء، وإيواء الضحية إن كانت هناك ضرورة لإبعادها عن مصدر العنف أو التهديد به.

المرأة العاملة الأجنبية

303 - تعتمد دولة قطر بشكل كبير على العمالة الوافدة نتيجة لقلة سكانها والتنمية الكبيرة التي تشهدها في كافة القطاعات، وقد بلغت أعداد النساء الأجنبيات العاملات في الدولة 420 98 عام 2009، أي ما نسبته 7.8 في المائة من مجموع العاملين و79.4 في المائة من مجموع العاملات في الدولة.

304 - تأتي الأعمال المنزلية في مقدمة المهن التي تعمل بها المرأة الأجنبية وبنسبة 48.9 في المائة ، تليها مهن الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 12.5 في المائة ، ثم مهنة التعليم بنسبة 8.4 في المائة .

305 - وتخضع المرأة العاملة الأجنبية لقانون العمل القطري، وهي بذلك تتمتع بالامتيازات نفسها التي تتمتع بها المرأة القطرية، عدا العاملات في المنازل، حيث يتم حالياً إعداد ومراجعة المسودة النهائية لقانون العاملين في المنازل ومن في حكمهم، من قبل لجنة تضم ممثلين من عدة وزارات وجهات مختلفة بالدولة من بينها وزارة العمل ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتخطيط التنموي. ويأتي تشكيل هذه اللجنة تأكيداً على التوجه العام بالإسراع في الانتهاء من قانون العاملين في المنازل الذي سيراعي مصلحة الكفيل والخادم الذي ستكون له الأهلية والمحاسبة القانونية، حيث سيعالج قضايا مهمة وستصدر في حيثياته لوائح تنفيذية، وقد تضمنت أهم ملامح مشروع قانون العاملين في المنازل العديد من المواد التي نظمت كل ما يتعلق بحقوق وواجبات العامل في المنزل بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام عمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة. كما يتضمن مشروع القانون ضرورة تنظيم علاقة العمل بين الكفلاء وهذه الشريحة العمالية الكبيرة من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما، كما يحدد ضوابط التعاقد بين هؤلاء العمال إذ سيتعين أن ينص العقد على الأجور وال إ جازات السنوية وتذاكر السفر. ويتضمن مشروع القانون ضرورة منح العمالة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة تنص عليها صراحة عقود العمل ولا تتخذ إدارة العمل أية إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط. وعلى غرار حقوق العاملين بالقطاع الخاص التي نص عليها قانون العمل فإن مشروع قانون عمال المنازل سوف يؤكد ضرورة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية.

الج دول رقم 28

السكان النشيطون اقتصاديا ً (15 سنة فأكثر) حسب الجنسية والجنس والنشاط الاقتصادي

النشاط الاقتصادي

قطريون

غير قطريين

المجموع العام

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

الزراعة والصيد والغابات

صفر

صفر

صفر

16955

صفر

16955

16955

صيد الأسماك

صفر

صفر

صفر

2822

صفر

2822

2822

التعدين و ا ستغلال المحاجر

4445

727

5172

54933

2609

57602

62744

الصناعات التحويلية

842

78

920

107538

328

107866

108786

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه

1754

306

2060

4054

44

4098

6158

الإنشاءات

864

64

928

554740

3398

558138

559066

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية

708

94

802

133275

4281

137556

138358

الفنادق والمطاعم

16

صفر

16

20272

4652

24924

24940

النقل والتخزين وال ا تصا لا ت

1072

632

1704

46988

7208

54196

55900

الوساطة المالية

1437

1308

2745

10389

2288

12677

15422

الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية

813

225

1038

43222

2066

45288

46326

الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري

28122

8424

36546

27325

937

28262

64808

التعليم

1809

9633

11442

11420

8243

19663

31105

الصحة والعمل الاجتماعي

1653

3423

5076

12677

12337

25014

30090

فصل أنشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى

1841

549

2390

12347

1650

13997

16387

الخدمات المنزلية

صفر

صفر

صفر

32195

48147

80342

80342

المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية

34

صفر

34

1758

232

1990

2024

المجموع

45410

25463

70873

1092970

98420

1191390

1262263

المصدر: دولة قطر ، 2010. مشروع "قلم"، www.qix.gov.qa . و جهاز الإحصاء.

مبادرات المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في مجال تمكين المرأة اقتصادياً

306 - توفر دار الإنماء الاجتماعي وهي منظمة غير حكومية منبثقة عن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مجموعة من البرامج في مجال التأهيل والتدريب والتمويل بهدف تشجيع الشباب من الجنسين على العمل لحسابهم الخاص أو الحصول على وظيفة مناسبة، ومثال على ذلك:

إنشاء (مركز تنمية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة) في عام 2007 بدعم من شركة اتصالات قطر ( كيوتل ) ويقوم المركز بتقديم خدمات التدريب والمتابعة الضرورية، والعمل على ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. كما تختص بالعمل على تمكين أفراد المجتمع من الجنسين اقتصاديًا، وتوفر برنامج (الأسرة العصرية) الذي يعمل على تنمية دخل الأسرة وتفعيل دورها في العملية الإنتاجية. وتقدم الدار خدمات التدريب والتطوير من خلال توفير ورش عمل متخصصة لرعاية وتنمية قدرات أفراد برنامج (الأسرة العصرية) والتي وصل عددها حتى نيسان/ أبريل ٢٠٠٩ (٢٤٦) من المنتسبات لهذا البرنامج، ويبلغ عدد النساء المنتسبات لهذ ا البرنامج (246)، كما تنفذ دار الإنماء الاجتماعي أيضاً برنامج (الخطوة الأولى) وهو برنامج تأهيلي متكامل للإعداد النفسي والمعرفي والمهاري للشباب في الفئة العمرية ١٨ - 30 سنة لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل وبلغ عدد خريجي هذا البرنامج في عام 2008(٢١٧) حالة من الجنسين تم توظيف (١٦٣) حالة منهم، أغلبهم من النساء مقارنة ﺑ (٥٧) حالة في عام ٢٠٠٥ تم توظيف (٥٣) منهم ؛

إنشاء صندوق ( رساميل ) لدعم المبادرات الذاتية عام 2003 كآلية مهمة لدعم أصحاب المبادرات الذاتية وتشجيعهم لتمويل مبادراتهم لمشاريع منتجة وذلك بدعم من الشركة القطرية للتأمين. وقد بلغ عدد المستفيدين من الصندوق (11) مستفيدا ً كلهم من النساء عدا رجل واحد ؛

تأسيس أ كاديمية قطر العالمي ة للتجميل عام 2009، بهدف طرح برامج تأهيل وتدريب للسيدات بمجال خدمات التجميل وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً.

307 تأسس منتدى سيدات الأعمال القطريات في عام 2000 وتم تحويله إلى مسمى رابطة سيدات الأعمال القطريات في عام 2010 وتهدف الرابطة إلى تفصيل دور سيدات الأعمال ليساهمن بفعالية في النمو الاقتصادي للدولة على كافة الأصعدة. كما أطلقت غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة سيدات الأعمال القطريات وشركة شل جائرة سيدات الأعمال القطريات عام 2007 تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند، حرم سمو الأمير وتضم الجائزة فئتين: (سيدات الأعمال) و(السيدات المهنيات) وتم منح الجائزة لأول مرة عام 2008.

التحديات والآفاق المستقبلية

308 - حدث تحسن كبير في الوظائف التي تشغلها المرأة القطرية في مختلف القطاعات، فجميع الوظائف أ صبحت متاحة لها دون وجود عوائق تحول دون ذلك. وفي السنوات القليلة الماضية تقلدت المرأة القطرية العديد من المناصب العليا وعملت في مجالات كانت في السابق حكرا ً على الرجال مثل القضاء والنيابة العامة والهندسة.

309 - وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها، ولا تزال تبذلها، دولة قطر في سبيل مساواة المرأة بالرجل في مجال العمل، إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه ببعض التحديات والمعوقات التي تحول دون تمكين المرأة في هذا المجال بالصورة المأمولة. ومن أهم هذه التحديات انخفاض حصتها من المناصب القيادية في القطاع الإداري بالرغم من الارتفاع المطرد في هذه النسبة في العقد الأخير. إضافة إلى ذلك، لا تزال عملية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل تشكل تحدياً يعوق حصول المرأة المتعلمة على فرصة عمل مناسبة لاختصاصها الجامعي. ولا تزال الأعراف الاجتماعية والموروثات الثقافية مؤثر ة في توجيه المرأة إلى تخصصات علمية معين ة وعزوفها عن العمل في بعض الوظائف.

310 - ومع ذلك فإن الإسقاطات المستقبلية للقوى العاملة تشير إلى تزايد مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي بشكل مطرد نتيجة للاستمرار في تفعيل إ ستراتيجية سوق العمل والتوسع في توفير فرص العمل للمرأة في القطاعين العام والخاص.

311 - وفي الوقت نفس ه فإن الجهات الرسمية والأهلية قد كثفت جهودها ل مواجهة تلك التحديات وتذليل العقبات التي تحول دون تمكين المرأة في مجال العمل عموماً، والمرأة العاملة لحسابها الخاص تحديداً، عبر الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبرامج المتنوعة الموجهة لدعم الأسر المنتجة في الدولة.

المادة 12

الصحة

الإطار الدستوري والتشريعي

312 - حرصت دولة قطر على توفير مستلزمات الرعاية الصحية لكل مواطنيها كحق من حقوقهم، عملاً بأحكام المادة (23) من الدستور القطري التي تنص على أن الدولة تعنى "بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون".

313- وأولت الدولة اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة، فسنت التشريعات والقوانين الكفيلة بتمكين سكانها صحياً دون تمييز. فقد نص القانون رقم 7 لسنة 1996 على تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية، وقضى القرار الأميري رقم 13 لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة الذي سعى ولا يزال يسعى لتطوير نظام الرعاية الصحية كماً ونوعاً وإتاحة الفرصة للوصول إلى الخدمات التي يوفرها هذا النظام لكل سكان الدولة بغض النظر عن جنسهم أو جنسيتهم .

المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية

المرافق والخدمات الصحية العامة

314 - منذ إنشاء أول مستشفى عام في دولة قطر عام 1945، شهد القطاع الصحي الحكومي والخاص العديد من التطورات الهامة، كافتتاح العديد من المراكز الصحية التي بلغت 23 مركزاً، وافتتاح مستشفى النساء والولادة عام 1991، وافتتاح مستشفى الأمل عام 2004، ومستشفى الشمال (الخور) عام 2006. وضمن مؤسسة حمد الطبية يجري حالياً التحضير لافتتاح مستشفى الوكرة (جنوب الدولة)، والمستشفى التعليمي التخصصي، كما يجري إنشاء مستشفى دخان (غرب الدولة)، ومستشفى الأطفال والعديد من المراكز الطبية المتقدمة كمركز القلب. ويتوقع تشغيل هذه المستشفيات والمراكز خلال عامي 2010-2011.

الجدول رقم 29

المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية خلال الفترة 1990-2008

المراكز الصحية

المستشفيات الخاصة

المستشفيات الحكومية

22

3

1990

25

1

3

2000

23

4

5

2004

23

4

5

2005

23

4

5

2006

23

4

5

2007

23

4

5

2008

المصدر: دولة قطر. 2010. الهيئة الوطنية للصحة، التقرير الصحي السنوي، أعداد مختلفة.

315 - وقد ترافق توسع وتطور الخدمات الصحية مع تطور نظام التعليم الطبي والصحي، حيث أنشئ فرع لكلية طب " وايل كورنيل " لتدريس الطب في الدولة وفق أعلى المعايير. كما أنشئت كلية شمال الأطلنطي وكلية كالجاري لتدريس التمريض والمهن الصحية المساعدة. وعلى الرغم من الفترة القصيرة لعمر القطاع الصحي، إلا أنه حقق العديد من الإنجازات السريعة التي انعكست إيجاباً على الحالة الصحية للسكان، وسهولة الاستفادة من الخدمات الصحية، ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، وتقييم الحالة الصحية والمرضية للسكان.

316 - وتسعى دولة قطر إلى توفير الخدمات الصحية الإلكترونية من خلال وضع نظام صحي يتمتع بالكفاءة وسرعة الاستجابة والنتائج الفعالة ليتماشى مع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدولة الرامية إلى وضع نظام خدمات صحية متكاملة وبمواصفات عالمية، بما يضمن لكل السكان وعلى اختلاف أعمارهم وأجناسهم التمتع بحياة أكثر صحة طوال حياتهم. ويراعي نظام الرعاية الصحية في دولة قطر اعتماد برامج متطورة وتنشيط تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تحت إشراف المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة مع المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية. وسيسهم برنامج الصحة الإلكترونية في وضع البنية التحتية الرقمية الضرورية لتعزيز جميع جوانب الرعاية الصحية في مجالات الوقاية والكشف وتشخيص الأمراض والعلاج وإعادة التأهيل. وقد حددت دولة قطر عام 2010 موعداً مستهدفاً لاستكمال تطبيق ا ستراتيجية الرعاية الصحية الإلكترونية.

المرافق والخدمات الصحية المتوافرة للمرأة خصوصاً

317 - تحرص دولة قطر على تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للمرأة طوال حياتها في مختلف المستشفيات والمراكز العلاجية في الدولة تحت إشراف أطباء وممرضين مؤهلين. وقد بلغت نسبة النساء والفتيات (القطريات وغير القطريات) اللاتي يحصلن على هذه الخدمات (100 في المائة ) منذ العام 2003.

318 - وتستطيع المرأة الحصول على الخدمات العلاجية من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية، وقد خصص لها مستشفى النساء والولادة الذي افتتح عام 1988، ويضم 334 سريراً. ويشتمل في الوقت الحاضر على وحدة إجراء عمليات الولادة الطبيعية أو القيصرية، ووحدة للعناية المركزة بالأطفال الخدج .

319 - وفي عام 2012 سيتم افتتاح مركز سدرة للطب والبحوث، ولعل إنشاء هذا ال مركز يعد من أكثر مشروعات الدولة طموحاً. ويعنى المركز بتقديم رعاية طبية متخصصة للنساء والأطفال، إضافة إلى خدمات طبية وجراحية مختارة للراشدين. كما سوف يتيح المركز الفرصة لطلاب الطب بالدراسة في ظل أكثر التجهيزات التقنية تقدماً، بتوجيه من هيئة تدريس كلية طب وايل كورنيل في قطر ، وهي إحدى فروع الجامعة الأم المرموقة في نيويورك. وسيقدم مركز سدرة الرعاية الطبية للنساء كمركز متخصص في مجالات الولادة وأمراض النساء في حالات الولادة، وحالات الولادة ال عالية الخطورة، ورعاية ما قبل الولادة، وعلم الأورام في طب النساء، وعلم الغدد المتكاثرة التي تتضمن أطفال الأنابيب وتقنيات أكثر تطوراً، وعلم أمراض المسالك البولية والتناسلية. وكذلك سيقدم المركز خدمات وبرامج في مجال الرعاية الصحية للأطفال ، من أهمها: جراحة المخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة تجميل الوجه والفكين، والمسالك البولية، وطب العيون، والحساسية/الربو. بالإضافة إلى الخدمات المساندة كصيدلية الأطفال، ووحدة النطق وتطوير المهارات، وعلم الباثولوجيا السريرية، وحياة الأطفال، والعلاج التنفسي.

320 - وتنفذ الجهات المختصة برامج لتثقيف النساء وتوعيتهن حول صحتهن وتغذيتهن، حيث يعقد عدد من الورشات والدورات التدريبية في إطار "مشروع تعزيز أنماط الحياة الصحية"، مثل الورشة التدريبية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في مجال أمراض القلب والشرايين، وورشة زيادة المعرفة بأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي، وغيرها.

الرعاية الصحية للنساء قبل وأثناء وبعد الحمل والولادة

الفحص وتقديم خدمات الإرشاد والمشورة للمقبلين على الزواج

321- ينص قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج وأن يكون إلزاميا للقطريين ولغير القطريين، وحسب ما ورد في المادة 18 "لا يجوز للمأذون الشرعي إبرام عقد القران الشرعي ما لم يقدم الطرفان ما يثبت أنه أجرى الفحص الطبي من خلال تقديم الشهادة. ويهدف هذا الفحص الذي ينفذ بدقة إلى الكشف المبكر عن بعض الأمراض من أجل أن يكون الزواج صحياً، والتقليل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة. ويتم تصنيف الأمراض التي تفحص إلى ثلاث مجموعات، هي: الأمراض الجينية، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال وراثياً، والأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج إلى الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة، والأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.

322 - وتتولى المؤسسات الصحية وبعض المؤسسات الأهلية المعنية بالمرأة تنظيم المحاضرات وتوزيع الكتيبات الإرشادية لرفع وعي المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً بالمسائل المتعلقة بالزواج وتكوين الأسرة، وبالأمراض المنتشرة في المجتمع.

صحة المرأة أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة

323 - تكفل الرعاية الصحية في دولة قطر العناية الطبية الكاملة للنساء قبل الولادة من خلال توفير مختلف الخدمات الطبية المتعلقة بفحوصات الأم والجنين. وتتميز الخدمات الطبية قبل الولادة والتي تشمل المواطنات والمقيمات على حد سواء بانتظامها، لا سيما في الأشهر الأخيرة التي تسبق الولادة مما ينتج عنه تردد النساء الحوامل على مصحات الولادة. وقد بلغ عدد المترددات على عيادة مستشفى النساء والولادة حوالي 000 200 امرأة عام 2008 مما يؤكد طبيعة الرعاية الصحية للنساء.

324 - وتتميز دولة قطر بوجود سياسات تمكن الرجال والنساء من الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، إذ في حين توصي منظمة الصحة العالمية على أن تكون هنالك ثلاث زيارات للفحص خلال مدة الحمل، توفر الدولة زيارة للفحص في كل شهر، وزيارة كل 10 أيام في الشهر الأخير من الحمل، ليكون إجمالي عدد مرات الكشف 12 زيارة خلال فترة الحمل الواحدة.

325 - وينفذ برنامج متكامل لرعاية المرأة الحامل عبر المتابعة الدورية لصحة الأم والجنين حتى موعد الولادة وما بعده، ويتبع ذلك برنامج للتحصين يقضي بتحصين الأطفال حديثي الولادة تلقائياً، كما يعمل على تحصين الأمهات أيضاً قبل خروجهن من المستشفى. ويتم استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية لفحص الحوامل ومتابعة وضعهن الصحي تحت إشراف طبيبات مؤهلات ، كما تقدم خدمات للمساعدة على الإنجاب ومعالجة حالات العقم عند الجنسين .

التطعيم للنساء الحوامل

326 - ينفذ في دولة قطر فحص دوري للنساء الحوامل لاكتشاف الحصبة الألمانية وفق البرنامج الخاص بذلك، كما تعطى الأم الحامل عند الشهر الخامس من الحمل الأول جرعت ي ن من توكسيد التيتانوس بالشهرين الخامس والسابع من الحمل الأول، وجرعة واحدة عند كل حمل قادم.

الرضاعة الطبيعية وتطعيم الأطفال

327 - لقد عملت المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية على تشجيع الرضاعة الطبيعية و دعم ها ومحاولة ضم مستشفى النساء والولادة والمراكز الصحية المتضمنة لخدمات الأمومة والطفولة إلى المبادرة الصديقة للأطفال ( BFI ) وذلك من خلال الجهود المبذولة من قبل قسم رعاية الأمومة والطفولة ولجنة الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع الأقسام المختلفة، كقسم النساء والولادة، وقسم الأطفال، وقسم التمريض والرعاية الصحية الأولية. ومن أولى ثمرات تلك الجهود إصدار سياسة الرضاعة الطبيعية لدولة قطر عن طريق لجنة الرضاعة الطبيعية بأواخر عام 2000، وهي على النحو التالي:

يجب على جميع العاملين في المجال الصحي من أطباء النساء والولادة وأطباء الأطفال وأعضاء هيئة التمريض والمثقفين الصحيين وأخصائيي التغذية العلاجية، اتباع سياسة الرضاعة الطبيعية ؛

ينبغي العمل على تدريب جميع الموظفين الإداريين والعاملين في المجال الصحي على المهارات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة ؛

يجب أن تشمل فحوصات الحوامل وفحوصات ما بعد الولادة على فحص الثدي وتعليم الأمهات كيفية الإرضاع ؛

ينبغي على العاملين في المجال الصحي التأكد من تزويد جميع السيدات الحوامل والأمهات والمرضعات وأفراد أسرهن بشرح واف لفوائد الرضاعة الطبيعية مع تشجيع الأمهات على ممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الأشهر الستة الأولى من العمر والاستمرار في إرضاع أطفالهن من أثدائهن حتى بعد إدخال الأغذية التكميلية لهم وذلك حتى تمام العامين من العمر ؛

يجب البدء في إرضاع المواليد من أثداء أمهاتهم اعتباراً من الساعة الأولى من الولادة ما لم تسمح حالة الأم أو المولود بذلك ؛

عدم إعطاء الطفل ال حديث الولادة أي ة أطعمة أو مشروبات أو حليب صناعي خلاف حليب الأم ما لم يكن هناك ضرورة طبية وحسب تعليمات الطبيب ؛

ممارسة إبقاء الأم والطفل بغرفة واحدة على مدار اليوم ؛

تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن عند الطلب ؛

عدم السماح بالترويج داخل المستشفى لمواد وأدوات الرضاعة الصناعية كالحليب الصناعي وزجاجات الرضاعة، وذلك من خلال الملصقات أو العينات المجانية وما شابه ذلك وعدم إعطائها للأمهات أو أفراد العائلة ؛

يجب تبني وتشكيل جماعات لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ومساندة الأمهات على الاستمرار في ممارسة الرضاعة الطبيعية.

328 - وقد ارتفعت نسبة التغطية بالتحصينات للأطفال الرضع الأقل من سنة مقارنة بما كانت عليه الحال في السنوات العشر السابقة. فمثلاً، بلغ معدل التطعيم بالنسبة للدرن 98 في المائة عام 2008 والتطعيم للجرعة الثالثة من طعم شلل الأطفال 97.1 في المائة ، والحصبة 95.3 في المائة ، والتهاب الكبد الفيروسي 97.4 في المائة . وهذا يدل على مدى الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وارتفاع وعي الأمهات وحرصهن على تطعيم أبنائهن، مما يسهم في تعزيز صحة الأطفال الرضع.

الجدول رقم 30

نسبة التغطية بالتحصينات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة خلال الفترة 2004 - 2008

نوع التطعيم

السنوات

2004

2005

2006

2007

درن (بي. سي . جي )

100

100

100

96 . 2

قطرات ش ل ل الأطفال (جرعة ثالثة)

95

98

95

96 . 7

ثُلاثي (جرعة ثالثة)

96

97

96

94 . 2

التهاب الكبد الفيروسي (ب) (جرعة ثالثة)

97

97

96

94 . 2

هيموفليكس أنفلونزا (جرعة ثالثة)

96

97

96

94 . 2

الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف (جرعة ثالثة)

99

100

99

92 . 3

الجديري

98

100

98

92 . 2

المكورات الرئوية

بدأ في سنة 2006

91

90

المصدر: دولة قطر، 2009. النشرة السنوية للإحصاءات الحيوية، المواليد والوفيات، جهاز الإحصاء.

ضمان حصول المرأة على التغذية الكافي

أثنا ء الحمل والرضاعة

329 - تطبق في دولة قطر وتحت إشراف طبي برامج تغذية للنساء الحوامل والمرضعات ضمن دليل العناية بفترة الحمل المعمول بها في جميع المراكز الصحية بالدولة والذي يشمل مكافحة عوز الحديد والأنيميا.

التغذية عموماً بين النساء بدءاً من 19 سنة وما فوق

330 - تبين أحدث الإحصائيات بأن 32 في المائة من العوامل الشائعة لخطر أمراض الجهاز الدوري الدموي بين النساء والرجال القطريين، هي: السمنة وقلة الحركة، والسكر، والاستهلاك العالي من الدهون الحيوانية . و كشفت نتائج الدراسة التي أجراها المركز الثقافي للطفولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عام 2008 أن 39 في المائة من أطفال المدارس الابتدائية يعانون من السمنة، موزعين إلى: 23 في المائة من الأطفال قيد الدراسة يعانون من السمنة، و16 في المائة يعانون من الزيادة المفرطة في الوزن ومرض السمنة. ووفقاً لهذه الدراسة، يتوقع زيادة بعض الأمراض بين القطريين في المستقبل نظراً لانتشار أمراض السمنة والعادات الغذائية غير الصحية؛ مما يتطلب إيجاد حملات توعية فعالة للحد من العادات الغذائية غير الصحية.

المؤشرات العامة حول الوضع الصحي للمرأة في دولة قطر

معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة والنفاس

331 - لقد أدت هذه الجهود إلى انخفاض نسبة وفيات الأمهات، حيث أن النسبة المئوية لوفيات الأمهات من مجموع وفيات الإناث لم تتجاوز عام 2008 ا ﻟ 0.4 في المائة للقطريات و ا ﻟ 0.5 في المائة لغير القطريات، وهي نسبة منخفضة جداً بالمقاييس العالمية، الأمر الذي يدل على الاهتمام الكبير بصحة الأمهات في دولة قطر.

الجدول رقم 31

النسبة المئوية لوفيات الأمهات من مجموع وفيات الإناث بحسب الجنسية والسنوات

السنة

وفيات الأمهات القطريات

مجموع حالات وفيات الإناث القطريات

وفيات الأمهات غير القطريات

مجموع حالات وفيات الإناث غير القطريات

وفيات الأمهات في قطر

مجموع حالات وفيات الإناث في قطر

2004

صفر

272

0 . 7

145

417

2005

0 . 4

262

1 . 1

175

0 . 7

437

2006

صفر

277

0 . 5

199

0 . 2

476

2007

0 . 4

272

2 . 2

185

1 . 1

457

2008

0 . 4

267

0 . 5

220

0 . 4

487

المصدر: دولة قطر. 2010.- جهاز الإحصاء.

متوسط توقع الحياة عند الولادة

332 - لقد انعكست كافة الجهود المبذولة في قطاع الصحة على ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة للقطريين بشكل ملحوظ، و لا سيما الإناث منهم، حيث ارتفع المعدل من (71.4) للذكور و(75.8) للإناث عام 2005 إلى (74. 5 ) للذكور و (77. 8 ) للإناث عام 200 9 .

الجدول رقم 32

معدل البقاء على قيد الحياة للقطريين بحسب الجنس والسنوات

المجموع

إناث

ذكور

العام

73 . 6

75 . 8

4 . 71

2005

74 . 9

76 . 8

73

2006

74 . 9

76 . 8

73

2007

75 . 9

77 . 4

74 . 2

2008

76 . 2

77 . 8

74 . 5

2009

المصدر: دولة قطر، جهاز الإحصاء. 2010. المجموعة الإحصائية السنوية، أعداد مختلفة.

معدل وفيات الأطفال

333 - كما حققت دولة قطر تقدماً كبيراً في خفض نسبة وفيات الأطفال الرضع نتيجة لبرامج صحة الطفل الوقائية والعلاجية الفعالة، حيث انخفضت النسبة من 12 بالألف في عام 2000 إلى 7.7 بالألف في عام 2008، كما هو مبين في الجدول رقم 33 .

الجدول رقم 33

معدل وفيات الأطفال الرضع (بالألف) بحسب الجنسية والسنوات

السنة

قطريون

غير قطريين

المجموع

2000

10 . 7

13 . 3

12

2001

9 . 1

9 . 3

9 . 2

2002

10 . 5

7 . 2

8 . 8

2003

11 . 9

9 . 5

10 . 7

2004

6 . 9

10 . 1

8 . 6

2005

7 . 7

8 . 7

8 . 2

2006

8 . 4

7 . 8

8 . 1

2007

7 . 2

7 . 6

7 . 5

2008

5 . 7

9 . 1

7 . 7

المصدر: دولة قطر. 2010. مشروع "قلم"، وجهاز الإحصاء.

334 - تراجع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في السنوات الأخيرة تراجعاً ملموساً، ليصل إلى 8.80 لكل ألف مولود حي عام 2009 بعد أن كان يتعدى 13 لكل ألف مولود حي عام 2000، ليقترب بذلك من مستويات الدول الصناعية المتقدمة والتي يبلغ معدل الوفيات فيها دون سن الخامسة حوالي 7 لكل ألف مولود حي.

معدل استخدام موانع الحمل

335 - يمكن الحصول على موانع الحمل من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بعد أن يتم إجراء فحوصات لتحديد أفضل الطرق المستخدمة والتأكد من عدم التأثير على صحة المرأة.

336 - لا توجد في دولة قطر، كما في الدول العربية الأخرى، بيانات رسمية حول معدلات استخدام موانع الحمل كنتيجة لاستمرار بعض الموروثات الاجتماعية التقليدية من جهة، ولأن الأسرة القطرية لا تسعى إلى تحديد النسل من جهة أخرى. ولهذا فإن استخدام موانع الحمل يقتصر على تنظيم مرات الحمل والتباعد بينها، بما لا يؤثر على صحة الأم. وهو قد ينحصر في معرفة بعض وسائل موانع الحمل التقليدية دون شيوع الوسائل الحديثة، حتى وإن سلمنا بمعرفة تلك الوسائل لدى النساء المتزوجات، كما بين ذلك مسح صحة الأسرة الذي نفذ عام 1998 ، فإن معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة (استخدام الواقي الذكري) لا تتجاوز نسبته 20 في المائة .

الأمراض النسائية في دولة قطر

المرأة والعقم

337 - وفرت دولة قطر أفضل الأساليب لمعالجة العقم لدى الذكور والإناث، حيث استحدثت في مستشفى النساء والولادة وحدة للمساعدة على الإنجاب ومعالجة حالات العقم عند الجنسين، وقد تحققت على هذا الصعيد إنجازات طبية متميزة، كما في استخدام تقنيات مختبرية جديدة في التخصيب الاصطناعي خارج الرحم، وتسجيل أعلى نسبة نجاح في عمليات أطفال الأنابيب والحقن المجهري (المايكرو إنجكشن ).

338 - وفي عام 1999 تم إدخال تقنية الليزر في معالجة أمراض ومشاكل الرحم، وتحسين فرص نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي للنساء، اللواتي يعانين من ضعف التبويض ، والإجهاض المتكرر، وعدم القدرة على الاحتفاظ بالجنين، بالإضافة إلى استخدام تقنية رائدة في تكوين وسيط جديد خال من البروتين، لزراعة الجنين في عمليات التخصيب خارج الرحم.

الفحص الدوري للمرأة لاكتشاف سرطان الثدي وعنق الرحم

339 - تهتم دولة قطر بالفحص الدوري للمرأة لاكتشاف سرطان الثدي وعنق الرحم، وتتوفر خدمة الفحص في عيادتين متخصصتين للفحص المبكر في مستشفى النساء والولادة، بالإضافة إلى المستشفيات والمراكز الصحية، وفي حالة اكتشاف المرض يتم تحويل الحالات إلى مستشفى الأمل للأورام.

340 - وتنظم حملات توعية منتظمة حول الوقاية من السرطان وعلاقة ذلك بالغذاء الصحي وكيفية الفحص الذاتي، وذلك من خلال توزيع كتيبات وتنظيم محاضرات وورش عمل بالمراكز الصحية أو من خلال جميع وسائل الإعلام. وفي عام 2010 نظمت الجمعية القطرية لمكافحة السرطان مسيرة توعوية بمشاركة أكثر من 500 سيدة، وهدفت المسيرة إلى توعية السيدات بأهمية الكشف المبكر في علاج سرطان الثدي والعناية بالثدي وتعزيز دور الأفراد وتفعيل المشاركة في الفعاليات والمحافل التي تشرف عليها الجمعية للتوعية بهذا المجال. وقد ازدادت حالات الوعي لدى النساء بأهمية الفحص المبكر، فمثلاً تقدمت 800 امرأة لإجراء للفحص المبكر لسرطان الثدي، وتم اكتشاف 10 حالات عام 2009.

معدلات الإصابة بالأورام السرطانية

341 - بدأت دولة قطر بتسجيل حالات الأورام السرطانية منذ عام 1987. وفي عام 2009 بلغت عدد حالات السرطان الجديدة التي تأكد تشخيصها 756 حالة، تشمل جميع الأنواع من السرطان، منها 194 قطرياً، و562 غير قطريين. منها 141 حالة مصابة بسرطان الثدي.

342 - وتعد الأورام السبب الثالث للوفاة عند القطريين، حيث أن أكثر نسبة من وفياتهم (12 في المائة) حدثت بسببها عام 2008، والمعدل مرتفع لدى الإناث أكثر منه لدى الذكور، حيث بلغ المعدل 17.9 لكل مئة ألف من الإناث و10.2 لكل مئة ألف من الذكور. ويعتبر سرطان الثدي هو السبب الأول لوفيات النساء في الفئة العمرية من 40-49 سنة.

343 - وتوفر دولة قطر خدمات طبية حديثة لمعالجة كافة الأورام السرطانية، وقد خصص لذلك مستشفى الأمل لعلاج الأورام، وهو مستشفى متخصص في علاج أمراض السرطان، ويشمل ذلك الاكتشاف المبكر، والعلاج، وتقديم الاستشارات، وإعادة التأهيل والتعليم والتوعية للمرضى وأفراد أسرهم، ويشتمل على المعدات والأجهزة والكوادر الطبية والفنية لاستيعاب ما بين 3000-4500 مريض في العام. ويضم المستشفى 82 سريراً للرجال والنساء والأطفال، كما يحتوى على 3 أجهزة للعلاج الإشعاعي، وأقسام للأشعة والمختبرات وتحضير الأدوية والفيزياء والكشف النووي. كما تم تأسيس الجمعية القطرية للسرطان عام 1997، وهي جمعية خيرية، هدفها مكافحة السرطان من خلال التوعية الجماهيرية والمساهمة بنظافة البيئة والتعاون مع الأجهزة الصحية من خلال النشرات والمؤتمرات والمحاضرات والبحوث.

الأمراض التناسلية والإيدز

مرض الإيدز (نقص المناعة المكتسبة)

344 - تكتشف في دولة قطر نحو عشر حالات جديدة سنوياً من مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز HIV/AIDS . وهذا لا يشمل الحالات التي تسجل من خلال القومسيون الطبي للقادمين الجدد. وقد بلغ إجمالي الحالات من القطريين والمقيمين 242 حالة منذ عام 1999 حتى عام 2008 نصفها من القطريين والنصف الآخر من غير القطريين. وتبلغ نسبة إصابة الذكور ضعف نسبة إصابة الإناث بالنسبة لهذا المرض. مع ملاحظة أن الإصابات المكتشفة قد تكون أقل من الإصابات الفعلية، فهناك بعض الأشخاص المصابين الذين لا يعلمون بأنهم مصابون. كما أن هناك أشخاصاً مصابون، ولكنهم يخفون ذلك خوفاً من الوصمة الاجتماعية التي قد تلحق بهم .

345 - وقد شكلت دولة قطر اللجنة الوطنية للوقاية من الإيدز عام 2006، كذلك وقّعت اتفاقية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع الخطة الوطنية للتعامل مع الايدز. ونظمت اللجنة منذ تأسيسها سبعة برامج مخصصة لقادة الرأي حتى يتمكنوا من رفع الوعي العام لأفراد المجتمع نحو مرض الايدز وطرق الوقاية منه، وهذه البرامج مقسمة على النحو التالي: أربعة لأئمة المساجد، واثنان لصناع القرار، وواحد لوسائل الإعلام.

الأمراض التناسلية الأخرى

346 - أما بالنسبة للأمراض التناسلية الأخرى، فإن جميع الأمراض منتشرة لدى الذكور على نحو أكبر مما هي عليه عند الإناث ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن أعداد الوافدين الذكور أعلى بكثير من الإناث، فقد بلغ ت نسبة المصابين بمرض هربس زوستر 82 في المائة لدى الذكور و18 في المائة لدى الإناث. وبلغت نسبة الإصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع (ب) 67 في المائة لدى الذكور و33 في المائة لدى الإناث، في حين بلغت نسبة الإصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع (ج) 75 في المائة لدى الذكور و25 في المائة لدى الإناث.

الأمراض النفسية

347 - دولة قطر مثل غيرها من دول العالم، تواجه عدة تحديات في مجال تطوير الصحة النفسية للسكان. وأبرز هذه التحديات يتمثل في تزايد العبء العالمي للاضطرابات النفسية، ولا توجد إحصاءات رسمية عن مدى انتشار المرض النفسي في دولة قطر. ويفسر الاستخدام المنخفض لخدمات الصحة النفسية إما لأن انتشار الأمراض النفسية منخفض أو لأن تشخيص الأمراض النفسية لا يتم بطريقة صحيحة للناس. كما أن هناك ضعفاً في نظم المعلومات الصحية المتعلقة بالمرض النفسي لأن الاضطرابات النفسية مرتبطة بالوصم الاجتماعي. لذلك، فإن العديد من المرضى لا يقدمون على طلب خدمات الصحة النفسية، كما أن هناك مرضى يطلبون الخدمة خارج الدولة. وعليه، فإن تلك الحالات لا تسجل بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية.

348 - وقد شهد عدد الزيارات لعيادة الأمراض النفسية زيادة تصاعدية فقد بلغ عددها 225 18 زيارة في عام 2008، بعد أن كانت 017 14 زيارة عام 2001. وقد بلغ عدد الأسرة المخصصة لعلاج الأمراض النفسية 37 سرير اً عام 2000، زادت إلى 56 سريراً عام 2006؛ 40 سريراً منها مخصصة للرجال و16 سريراً للنساء، ثم واصلت ارتفاعها لتصل إلى 76 سريراً عام 2008.

الرعاية الصحية للمسنات

349 - ازدادت أعداد كبار السن في دولة قطر نتيجة للرعاية الصحية والاجتماعية، فقد ارتفعت أعداد المسنات (65 سنة فأكثر) من 595 1 مسنة عام 1986 إلى 026 6 مسنة عام 2009.

350 - وتتعدد الجهات العلاجية والاجتماعية التي ترعى المسنات في دولة قطر، مما يؤكد مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة، ويضطلع مستشفى الرميلة بالدور الأساسي لرعاية المسنين والمسنات منذ إنشائه عام 1957 حيث أصبح أول مستشفى في الدولة يقدم خدماته لجميع الفئات ومنهم كبار السن، ومع افتتاح مستشفى حمد العام سنة 1982 تخصص ت مستشفى الرميلة ب رعاية كبار السن، وحالات التأهيل من كافة الأعمار وكان كبار السن يشغلون أغلب أسرة المستشفى البالغ عددها حينئذ 120 سريرًا، ومع إعادة افتتاح المستشفى عقب تجديده عام 1997 زاد عدد الأسرة إلى 459 سريراً ويشرف قسم المسنين على 244 سريراً منها. ويقوم مستشفى الرميلة بدور بارز وفعال في توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمسنات، ويشمل ذلك العلاج والرعاية الصحية المستمرة والخاصة، كما يستوعب المستشفى عدداً من كبار السن ممن ليس لديهم أسر تتولى رعايتهم في المنازل، وتتولى مستشفى الرميلة تدريب الأسرة ومعاونتها في رعاية مسنيها ، وذلك عن طريق الزيارات المنزلية وتوفير احتياجات ومستلزمات المسنين في المنازل. وتتولى وحدة الرعاية المنزلية توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية من خلال أطباء متخصصين في أمراض الشيخوخة يعاونهم فريق من التمريض.

351- أما المسنات اللواتي لسن بحاجة ماسة إلى رعاية طبية فيتم رعايتهن في المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، حيث تتوفر كافة المستلزمات والتجهيزات المطلوبة في جناح خاص مجهز بأحدث المعدات ومنفصل عن جناح الرجال، مع تنفيذ مجموعة من البرامج التثقيفية والاجتماعية والترفيهية للمسنات. ويعد إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية المسنين عام 2003، نقلة نوعية كبرى في مجال رعاية كبار السن في دولة قطر. وتهدف هذه المؤسسة إلى إيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو من ليس لديهم أسر ترعاهم، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية المناسبة لهم، وتقديم خدمات الرعاية للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم، وتوعية الأسر لاحتضان المسنين وتوجيههم لأفضل أساليب العناية بهم، وتأهيل المسنين لمواجهة مشكلة كبر السن والتأقلم معها، ومحاولة إدماج المسنين في المجتمع كل حسب قدراته، ولا تهدف المؤسسة المذكورة إلى تحقيق ربح مادي .

الرعاية الصحية للنساء من ذوي الإعاقة

352 - تفيد نتائج مسح ذوي الإعاقة الذي جرى عام 2007، بأن مجموع الحالات المعلن عنها من قبل المعاقين أو ذويهم هي 321 4 ، حيث يشكل القطريون 59 في المائة من مجموع الحالات المذكورة وغير القطريين 41 في المائة . أما عن توزيع ذوي الإعاقة حسب النوع، فإن الإناث يشكلن 39 في المائة من إجمالي المعاقين مقابل 61 في المائة للذكور. وقد انخفضت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بين القطريين من 2.1 في المائة عام 2004 من مجموع السكان القطريين إلى 1.4 في المائة عام 2009، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بمثيلتها على المستوى الدولي والتي تبلغ حوالي 10 في المائة . وفي السياق ذاته، يلاحظ أن نسبة الإعاقة لدى القطريات هي أقل من مثيلتها لدى القطريين.

الجدول رقم 34

النسبة المئوية لانتشار الإعاقة بحسب الجنس والجنسية والسنوات

السنة

نسبة الإعاقة بين القطريين

نسبة الإعاقة بين غير القطريين

نسبة الإعاقة في قطر

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

2004

2 . 6

1 . 7

2 . 1

0 . 4

0 . 7

0 . 5

0 . 8

1 . 1

0 . 9

2005

2 . 2

1 . 4

1 . 8

0 . 3

0 . 5

0 . 4

0 . 6

0 . 8

0 . 7

2006

1 . 7

1 . 1

1 . 4

0 . 2

0 . 4

0 . 2

0 . 4

0 . 6

0 . 5

2007

1 . 6

1 . 1

1 . 3

0 . 2

0 . 4

0 . 2

0 . 4

0 . 7

0 . 4

2008

1 . 8

1 . 2

1 . 5

0 . 2

0 . 4

0 . 2

0 . 3

0 . 7

0 . 4

2009

1 . 7

1 . 2

1 . 4

0 . 1

0 . 3

0 . 2

0 . 3

0 . 6

0 . 4

المصدر: - دولة قطر. المجموعة الإحصائية السنوية، www.qsa.gov.qa ، أعداد مختلفة.

- دولة قطر. 2010. مشروع "قلم"، www.qix.gov.qa . وجهاز الإحصاء.

353 - وقد أسست دولة قطر الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عام 1974، والتي تهدف إلى تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والثقافية لهم. وتقدم الجمعية الأجهزة الطبية والتعويضية والمساعدة المعينة لجميع أعضاء الجمعية حسب الحاجة وطبيعة الإعاقة، والمساعدة في توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون المثمر مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة، فضلا عن وضع الخطط والبرامج التدريبية والتعليمية والذاتية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على إرشادهم وتوجيههم النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني، بالإضافة إلى تدريب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة على كيفية التعامل مع أبنائهم من هذه الفئة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية في هذا الجانب. ويتبع الجمعية أربعة مراكز تهتم بشؤون وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة كالمركز الثقافي الاجتماعي الذي يهدف إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع عن طريق العمل الاجتماعي وتنمية العلاقات الودية والثقافية والاجتماعية بين المراكز والأندية وتدريب المنتسبين وأسرهم من خلال توفير دورات وورش مهنية لهم تقام على مدار العام، والمركز التعليمي الذي يقدم العديد من الخدمات التدريبية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الإعاقة العقلية والمتعددة، بالإضافة إلى المركز التأهيلي للبنين والمركز التأهيلي للبنات، ويقدمان خدمات التأهيل الشامل المهني والنفسي والاجتماعي لكلا الجنسين.

354 - كما تم تأسيس مركز الشفلّح لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2001، ويهدف المركز إلى علاج وتعليم المعاقين والمعاقات المهارات المناسبة واللازمة لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع بشكل أفضل، وإلى نشر الوعي في المجتمع وتقديم الدعم والاستشارات للأهالي. ويقدم المركز خدماته للأطفال من سن الولادة وحتى الثامنة عشرة.

النساء العاملات في القطاع الصحي والمجالات التي يعملن بها

355 - تتيح دولة قطر فرص التدريب وفرص التعليم والتقدم في مجال العمل للعاملات والمتخصصات في المجال الصحي، حيث تتولى جامعة وايل كورنيل بالدوحة تخريج الأطباء، بينما تتولى جامعة قطر تخريج الصيادلة والبعثات الخارجية لدارسة الطب وتتاح فرص الالتحاق على أساس الكفاءة وبدون تمييز جنسي أو عرقي أو ديني. كما تم تأسيس مركز سدرة للطب والبحوث وإتاحة الفرصة أمام الذكور والإناث دون تمييز للقيام بالأبحاث العلمية. إضافة إلى ذلك، فإن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة متاحة للخريجين من الجنسين.

356 - انخفضت نسبة مشاركة القطريين العاملين في المهن الصحية في المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية من 16.8 في المائة عام 2005 إلى 14.1 في المائة عام 2007، على الرغم من زيادة الأعداد المطلقة للعمالة الصحية الوطنية، ولكن نسبتهم إلى العمالة الوافدة تنخفض نظراً للتوسع في الخدمات الصحية، وبالتالي استقدام عمالة صحية وافدة.

357 - وتفوق أعداد النساء أعداد الرجال في العديد من المجالات، و لا سيما التمريض، وتقنيي وفنيي المختبرات، وطب الأسنان، وتتقارب أعداد الإناث والذكور في بقية المجالات عدا الطب البشري. بينما لازالت نسبة مشاركة القطريين في العديد من التخصصات الطبية والصحية ضعيفة أو معدومة.

الجدول رقم 35

توزع العاملين بالمهن الصحية في الهيئة الوطنية للصحة ومؤسسة حمد الطبية حسب المهنة والجنس والجنسية عام 2008

المجموع الكلي

غير قطري (في المائة)

غير قطري

قطري (في المائة)

قطري

المهنة

المجموع

أنثى

ذكر

المجموع

أنثى

ذكر

المجموع

أنثى

ذكر

2268

854

1414

77

1749

513

1236

23

519

341

178

طبيب بشري

1

254

140

114

62

158

66

92

38

96

74

22

طبيب أسنان

2

6891

6025

866

91

6279

5413

866

9

612

612

صفر

ممرضة وممرض

3

647

426

221

77

497

286

211

23

150

140

10

تقني وفني مختبر

4

557

252

305

92

514

214

300

8

43

38

5

صيدلي ومساعد صيدلي

5

338

156

182

93

316

137

179

7

22

19

3

تقني وفني أشعة

6

139

65

74

91

127

54

73

9

12

11

1

أخصائيو علاج طبيعي ومساعديهم

7

174

114

60

97

169

110

59

3

5

4

1

فني أسنان

8

82

36

46

85

70

27

43

15

12

9

3

أخصائيو علاج تنفسي ومساعديهم

9

71

36

35

89

63

31

32

11

8

5

3

أخصائيو تأهيل مهني ومساعديهم

10

62

27

35

100

62

27

35

صفر

صفر

صفر

صفر

فني تخدير

11

32

24

8

56

18

11

7

44

14

13

1

أخصائي وفني تغذية

12

31

24

7

100

31

24

7

صفر

صفر

صفر

صفر

معلمة تمريض

13

24

21

3

63

15

12

3

38

9

9

صفر

فني السمع

14

34

12

22

100

34

12

22

-

-

-

-

فني غسيل كلوي

15

المصدر: دولة قطر. 2008. التقرير السنوي، مؤسسة حمد الطبية.

الإجهاض وحقوق المرأة الإنجابية

358 - يحظر قانون العقوبات القطري الإجهاض المتعمد، حيث جاء في المواد (315، 316، 317 ) منه حالات الإجهاض المعاقب عليها قانوناً ، فعند توفر النية العمدية لعملية الإجهاض للجاني وتوفر النية الرضائية من قبل المجنى عليها، وعدم وجود حسن النية من قبل الجاني لإنقاذ حياة المجني عليها تكون عقوبة الجاني مدة لا تتجاوز الخمس سنوات. كما تسري هذه الأحكام على المرأة التي تجهض نفسها أو تسمح لغيرها بإجهاضها. وقد تتضاعف العقوبة في حالة الإجهاض اللارضائي ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات. أما في حالة قيام الجاني بعمل يسبب إزهاق روح الحبلى (المجني عليها) قاصداً من ذلك إجهاضها برضائها مع توفر حسن النية لإنقاذ حياتها (حياة المجني عليها) فان العقوبة على ذلك العمل الإجرامي تكون بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.

359 - ولا تدخر الجهات المعنية بالصحة الإنجابية في دولة قطر جهداً في هذا الشأن، فهناك العديد من الندوات وورش العمل والبرامج والحملات الإعلامية المنظمة التي تتفق مع التوجهات العامة للسياسة السكانية للدولة، والتي تشجع على زيادة الإنجاب في صفوف المواطنين القطريين الذين يشكلون أقلية في بلدهم بشرط الحفاظ على صحة الأم والطفل من خلال المباعدة بين مرات الحمل.

الخدمات الصحية المقدمة للنساء المقيمات

360 - لا تفرق دولة قطر بين المواطنات والمقيمات بالدولة في تقديم العلاج، حيث يقوم مستشفى حمد ومستشفى النساء والولادة ومستشفى الخور والمراكز الصحية المختلفة باستقبال الجميع. وهنالك مشروع لبناء ثلاث مستشفيات وخمسة مراكز صحية جديدة في الأماكن التي تكتظ بالعمال والعاملات.

361 - وتتلخص السياسة الصحية المتبعة في الدولة بالكشف الطبي على جميع العمال الباحثين عن عمل بمن فيهم النساء، وتوفير الخدمات الصحية للعمالة الوافدة وفقاً للنظم المعمول بها.

362 - إضافة إلى الخدمات الصحية الحكومية فإن أغلب جهات العمل الخاصة تشمل العاملين فيها بنظام التأمين الصحي والذي يتيح للموظف/الموظفة الحصول على أفضل الخدمات الصحية.

دور القطاع الأهلي في دعم الرعاية الصحية للمرأة في دولة قطر

363 - لا شك بأن السنوات القليلة الأخيرة شهدت دعماً أهلياً للرعاية الصحية للمرأة، تمثل في وجود أربعة مستشفيات أهلية تقدم مختلف أنواع الرعاية الصحية للمرأة كإضافة قيمة للجهود الحكومية في هذا المجال.

364 - وتقدم بعض الجمعيات كالهلال الأحمر القطري الخدمات الطبية اللازمة لفئات المجتمع المحتاجة، والقيام بحملات توعية موجهة للنساء خاصة للتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض والإصابات، وزيادة القدرة على علاجها.

365 - كما تقوم المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بتوفير الرعاية المتكاملة لضحايا الاتجار بالبشر. وتعتبر الرعاية الصحية من أهم ما تقدمه المؤسسة، حيث تحرص على عرض الضحايا على المؤسسات الطبية للكشف عن الانتهاكات التي حدثت لهم ومتابعة علاجهم حتى شفائهم. وبما أن الكشف الطبي على جميع العمال الذي يتم بواسطة إدارة القومسيون الطبي، والذي لا يشمل الكشف عن حالات الحمل لدى النساء، فقد قامت المؤسسة بمخاطبة إدارة العمل لإعمال صلاحياتها بموجب قانون العمل لإلزام مكاتب جلب الأيدي العاملة بإجراء الكشف عن الحمل للنساء في البلدان المصدرة للعمالة المنزلية وإلزامهم بدفع غرامات مادية في حالة مخالفتهم، وذلك لتفادى الآثار الصحية المترتبة على عدم العلم بالحمل ومخاطره على النساء أثناء العمل ومخاطره على الطفل أثناء الكشف الطبي باستعمال الأشعة وغيرها. وبالفعل استجابت إدارة العمل وتم تعميم هذا القرار على الجهات ذات الصلة بالعمالة ومكاتب جلب الأيدي العاملة.

366 - وقد تم تأسيس العديد من الجمعيات التي تقدم خدمات في مجال الصحة، من أهمها: الجمعية القطرية للسرطان التي تأسست عام 1997، وتهدف إلى تقديم برنامج وطني شامل لمكافحة مرض السرطان، ولتقديم التوصيات والخطط اللازمة لمكافحة المرض، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بعلاج السرطان، وعقد المؤتمرات التثقيفية الخاصة بالسرطان، والإعلام والتوعية الشاملة، ومساعدة مرضى السرطان المحتاجين، وإعداد البحوث والدراسات، والاطلاع على أحدث الوسائل العلاجية لمواجهة هذا المرض. وكذلك تم تأسيس الجمعية القطرية للسكري عام 1995، وتقدم الجمعية الدعم للمصابين بمرض السكري وأسرهم للتمتع بحياة طبيعية ومنتجة عن طريق رفع الوعي العام بأسباب الحالة المرضية وعن طريق تثقيفهم بشأن كيفية التعامل مع المرض من خلال تنظيم مستويات سكر الدم بوسائل متعددة. وتعمل الجمعية بشكل وثيق مع السلطات الصحية والرياضية لتشجيع أعضاء المجتمع على ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي. كما تولي النساء اهتماماً خاصاً بصفتهن المرشدات الصحيات للأسرة.

التحديات وال آ فاق المستقبلية

367 - مع أن دولة قطر قد خطت خطوات متقدمة في نظامها الصحي الذي يساوي المرأة بالرجل والمواطن بالمقيم من حيث الوصول إلى خدماته المختلفة وبجودة عالية، إلا أن الواقع الصحي للمرأة لا يزال يواجه بعض التحديات وهو واقع لا يختلف عما يواجهه الرجل، ولا سيما قلة البرامج الصحية للتوعية ببعض المخاطر الصحية، وبسيادة نمط من الحياة يتسم بقلة الحركة وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية، مما يسبب لها العديد من الأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم.

368 - من جانب آخر، يعاني القطاع الصحي من نقص الكوادر الوطنية حيث لا تتجاوز نسبة القطريين 23 في المائة من الأطباء البشريين، و9 في المائة من الممرضات والممرضين. لكن المؤشر الإيجابي بهذا الصدد أن عدد الطبيبات القطريات يقارب ضعف عدد الأطباء القطريين (341 طبيبة بشرية مقابل 178 طبيباً).

369 - تتطلع دولة قطر للوصول إلى أفضل حالات تمكين المرأة صحياً، وذلك من خلال سعيها الدائم لتطوير نظامها الصحي ووضع ا ستراتيجية خاصة بصحة المرأة، إضافة إلى تعزيز البرامج الوقائية الموجهة للمرأة وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى خدمات الصحة النفسية الموجهة للمرأة.

370 - وفي السياق ذاته، تسعى الدولة بمشاركة المجتمع الأهلي لتعزيز الوعي الصحي من خلال حملات التوعية المختلفة الموجهة للحد من انتشار بعض السلوكيات الصحية الضارة بالمجتمع عموماً وبالمرأة خصوصاً.

المادة 13

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

الحق في الاستحقاقات الأسرية

371 - وتشدد كل التشريعات المتعلقة بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية على المساواة بين المرأة والرجل. فعلى سبيل المثال، تخاطب أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته، المرأة بصفتها موظفة أو عاملة دون تمييز بينها وبين الرجل، بل إن هذه الأحكام أعطت مزايا للمرأة المشتركة أو صاحبة المعاش لم تمنحها للرجل، كأحقية أرملة صاحب المعاش في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها بدون حد أقصى. وأحقية البنت في الجمع بين معاشها والمعاش المستحق لها عن أمها أو أبيها أو عن كليهما.

372 - كانت الموظفة القطرية تعاني التمييز بينها وبين الموظف القطري في استحقاق العلاوة الاجتماعية، حيث كانت تحصل على العلاوة فئة "أعزب" (أقل في القيمة المادية من البدل الممنوح للمتزوج)، لأن ال أ صل شرعاً أن الإعالة واجبة على الأب الموظف، ويقع على الموظفة الأم عبء إثبات ال إ عالة للحصول على العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده. وقد أنصف قانون الموارد البشرية الصادر عام 2009، المرأة، حيث منح العلاوة بفئة "متزوج أو يعول أولاده" لمن يستحق من الزوجين الموظفين العلاوة الأعلى، ومنح الآخر العلاوة بفئة "أعزب". حيث منح العلاوة بفئة "متزوج أو يعول أولاده" لمن يستحق من الزوجين الموظفين العلاوة الأعلى، ومنح الآخر العلاوة بفئة "أعزب" دون تمييز. كما نص على استحقاق الزوجة الموظفة العلاوة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعداً أو محالاً للتقاعد المبكر أو إذا ترتب على حبس الزوج الموظف وقف راتبه.

373 - وبموجب القانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان تحقق انتفاع المرأة القطرية من نظام الإسكان الذي توفره الدولة لمواطنيها . وقد قرر القانون أولويات الانتفاع بهذا النظام بما يلي: الإعالة - الزواج والحاجة. وتوفر الدولة الإسكان المجاني للفئات من ذوي الحاجة من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الانتفاع بنظام ذوي الحاجة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007، والذي وسع قاعدة الانتفاع المعمول بها في نظم الإسكان السابقة. وقد شمل القانون جميع فئات النساء المواطنات من ذوي الحاج ة من الأرامل والمطلقات والمسنات والمرأة المتزوجة من غير قطري. وتتم الاستفادة من ذلك النظام من خلال الانتفاع بوحدة سكنية أو بدل إيجار. كما تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2007 بضوابط الانتفاع بنظام الإسكان (منحة أرض وقرض مدعوم من الدولة للبناء) استفادة المرأة القطرية لأول مرة من هذا النظام وشملت الفئات المستفيدة الأرملة والمطلقة والمرأة التي بلغت الخامسة والثلاثين من عمرها ولم تتزوج أو المعيلة لأسرتها.

الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي

374 - تمنح البنوك في دولة قطر القروض لعملائها، سواء أ كانوا رجالاً أم نساءً، دون تمييز. والتعليمات الصادرة من مصرف قطر المركزي بشأن منح الائتمان/التمويل من قبل البنوك التقليدية والإسلامية للأشخاص، بغض النظر عن جنسهم، باعتبارهم عملاء لها.

375 - بلغ عدد هذه المؤسسات التي تقدم خدمات توعية للنساء حول آلية حصولهن على القروض ثلاث، هي: دار الإنماء الاجتماعي، وبنك التنمية، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

376 - ويتاح للمرأة القطرية الحصول على قروض لتمويل مشروعات صغيرة، تماماً كما هو متاح للرجل، غير أن مدى إقبال النساء على ذلك محدود، لأن ذلك لا يعود للتشريعات بقدر ما يعود لأسباب شخصية أو اجتماعية أو ثقافية.

377 - توفر البنوك الوطنية فروعاً خاصة لتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة للسيدات مما ساعد المرأة على إدارة شؤونها المالية باستقلالية دون الحاجة إلى وسيط علما بأن الفروع العامة للبنوك تقدم خدماتها للعملاء من الجنسين مما يتيح لكل سيدة فرصة اختيار البديل المناسب لها.

الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية

378 - تأسست لجنة رياضة المرأة في دولة قطر ك إ حدى اللجان التطوعية التابعة للمجلس الأعلى لش ؤ ون الأسرة ، بقرار رئيس المجلس الأعلى لش ؤ ون الأسرة رقم 3 لسنة 2000. ولكـــي تكون لجنة رياضة المـرأة في دولة قطر تحت مظلتها الشرعية انضمــت اللجنة إلى اللجنـــة الأولمبيــة الأهلية القطرية بتاريخ 18 آذار/ مارس 2001 ، بموجب القرار رقم 112 من سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، رئيــس اللجنة الأولمبيـة القطرية، تحت مسمى (لجنة رياضة المرأة القطرية). ومن أبرز أهدافها النهوض بالرياضة النسائية ودعمها، ورفع المستوى الفني والإداري للنشاط الرياضي النسائي وتعزيز مشاركة المرأة القطرية في الأنشطة الرياضية. وقد بلغ عدد المؤسسات الرياضية الموجهة للفتيات والنساء (6) مؤسسات، تتبع اثنتان منها لبلدية الدوحة، وثلاث لبلدية الريان وواحدة لبلدية أم صلال .

379 - تشارك المرأة بفعالية في جميع أوجه الحياة الثقافية في دولة قطر وفي الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون والتراث ومختلف المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وفي جميع محالات الثقافة والفنون والإبداع. وقد حصلت العديد من النساء على جائزتي الدولة التقديرية والتشجعية منذ إطلاقها عام 2003 وفي مجالات الجائزة المختلفة.

التحديات والأفاق المستقبلية

380 - كشف الواقع العملي أن قلة الوعي المالي والاستثماري للمرأة وسهولة الحصول على القروض المصرفية، بالإضافة إلى تزايد الفرص الاستثمارية نتيجة ال ا زدهار الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر قد أ وقع بعض النساء في مصيدة الديون نتيجة الدخول في مشاريع غير مدروسة، مما يتطلب تكثيف الجهود الموجهة لتثقيف النساء بمخاطر الديون ومتطلبات تأسيس المشاريع ، وهناك عدة برامج لهذا الغرض كمركز تنمية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لدار الإنماء الاجتماعي.

381 - كما كشف الواقع العملي ودراسة استطلاعية قامت بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بتكليف من المجلس الأعلى لشؤون الأسر ة عن صعوبة تحديد الحجم الفعلي للمشاريع الاقتصادية التي تملكها ال نساء نظراً لقيامهن بتسجيل تلك المشاريع بأسماء أزواجهن أو أ بائهن لأسباب اجتماعية وثقافية.

382 - كما كشف الواقع العملي عن قلة وعي المرأة بما توفره لها الدولة من امتيازات واستحقاقات عائلية في مجالات ال إ سكان والضمان الاجتماعي.

383 - ولمواجهة تلك الصعوبات تم اتخاذ العديد من ال إ جراءات من قبل الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة لبناء قدرات النساء في مجال إدارة القروض والاستثمارات وتأسيس المشاريع الصغيرة وبرامج التمويل لتلك المشاريع. و قد كثفت وزارة الشؤون الاجتماعية جهودها لتوعية النساء بحقوقهن في الحصول على الإسكان والضمان الاجتماعي وتسهيل إ جراءات حصولهن عليها. كما كثفت الوزارة جهودها في مجال دعم النساء من ذوي الدخل المحدود لتحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الأسر المنتجة التي تقدمها و تم استحداث إدارة متخصصة لهذا الغرض بالوزارة باسم (إدارة الأسر المنتجة).

المادة 14

المرأة الريفية

384 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

385 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ‌) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات ؛

(ب‌) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة ؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي ؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية ؛

(ه‍ ( تنظيم ج ماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية ؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي ؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

386 - لا نستطيع الحديث عن امرأة ريفية في دولة قطر، لانعدام وجود الريف أصلاً، حيث تبلغ مساحة الدولة 437 11 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانها حوالي مليون و 670 ألف نسمة، يتمركز السواد الأعظم منهم في مدينة الدوحة (الشكل2). ويتميز مناخ الدولة بندرة الأمطار (لا تزيد معدلات تساقط الأمطار في قطر عن 81 ملم/سنة)، وارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر (تبلغ معدلات التبخر أكثر من 2300 ملم/سنة) وانعدام المياه السطحية، والتربة التي تتصف بضحالة العمق وقلة المواد العضوية، بحيث لا يتبقى سوى نحو 3 في المائة من مجموع مساحة دولة قطر صالحة للزراعة مباشرة أو بعد تأهيل من خلال أعمال الفلاحة.

387 - وتحرص الدولة ممثلة في وزارتها وأجهزتها المعنية على توفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية في جميع مناطق الدولة للسكان من الجنسين. كما قامت العديد من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بافتتاح فروع لها في تلك المناطق.

الشكل (2)

التوزع السكاني في دولة قطر

المصدر: دولة قطر. 2008. جهاز الإحصاء، نظم المعلومات الجغرافية.

388 - هذه وغيرها من الأسباب البيئية لعبت دوراً كبيراً في عدم قيام نشاط زراعي مكثف في دولة قطر، الأمر الذي أدى إلى محدودية المناطق الريفية التي لم يعد لها وجود حقيقي في الآونة الأخيرة. فبسبب النهضة التنموية الشاملة، دخلت دولة قطر مرحلة من مراحل التحضر السريع من حيث الحجم والسرعة، حيث اتسع نطاق العمران الحضري وتعددت أنماطه وتنوعت تصميماته وازدحمت المدن، وخاصة الدوحة، بالسكان القطريين وغير القطريين.

389 - ومنذ عام 1986م صارت نسبة سكان الحضر 88 في المائة من مجموع سكان قطر، ثم ارتفعت إلى 93 في المائة عام 2004، ووصلت منذ عام 2008 إلى 100 في المائة .

الشكل (3)

نسبة سكان الحضر من إجمالي سكان قطر خلال الفترة 1986-2010

المصدر: دولة قطر. 2010. جهاز الإحصاء. التعداد العام للسكان والمساكن، سنوات مختلفة.

المادة 15

الحقوق المدنية

المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

390 - كفل الدستور القطري مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون ، في المادة 35 التي نصت على أن "الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين."

391 - تتمتع المرأة بالأهلية القانونية لإبرام العقود ومباشرة إدارة أموالها وممتلكاتها حيث بينت المادة 49 من القانون رقم 22 لسنة 2004 بإصدار القانون المدني إلى أن كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية ما لم يكن قضي باستمرار الولاية أو الوصاية على مال ه أو الحجر عليه. وبذلك فإن القانون لم يميز بين المرأة والرجل في أهلية التقاضي. كما نصت المادة 50 من القانون ذات ه بأنه لا يكون أهلاً لأداء التصرفات القانونية من كان عديم التمييز لصغر السن أو عته أو جنون، وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر عديم التمييز.

392 - وأكد حق المرأة في إدارة أموالها وممتلكاته ا أيضاً القانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدا ر قانون الأسرة في المادة 57 والمتعلقة بحقوق المرأة على زوجها ومنها (عدم التعرض لأموالها الخاصة).

393 - وكما أكدت جميع التشريعات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية مبدأ المساواة بين الجنسين، فعلى سبيل المثال نص قانون التجارة (رقم 27 لسنة 2006 ) في المادة 17 منه على أن ( كل قطري بلغ سن الرشد المقرر قانوناً، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها ، يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة). و الأمر ذات ه في قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 الذي جعل للرجل والمرأة على السواء الحق في إنشاء الشركات التجارية بأنواعها وإدارتها دون تمييز بينهما وعلى ذلك، فإنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في إجراء المعاملات وإبرام العقود، و إدارة الممتلكات، حيث تتمتع المرأة بأهلية قانونية مساوية لأهلية الرجل فلا تحتاج المرأة في دولة قطر إلى اللجوء إلى وسيط أو وكيل ذكر لإدارة شؤونها المالية.

394 - تمنح البنوك القروض لعملائها سواء أ كان وا رج ا ل اً أ م نساء دون تمييز و حسب التعليمات الصادرة من مصرف قطر المركزي بشأن منح الائتمان/التمويل من قبل البنوك التقليدية والإسلامية للأشخاص أو الشركات والمؤسسات باعتبارها عميلاً لها وهو ما أكدت عليه بصورة تفصيلية التعليمات الصادرة للبنوك من جانب مصرف قطر المركزي.

395 - كما نصت المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر والمتعلقة بشروط الانضمام للغرفة على أن يكون مقدم الطلب (قطري الجنسية أو أجنبياً مرخصاً له بمزاولة الأعمال المنصوص عليها بالمادة 7 من هذا القانون) ودون تمييز على أساس الجنس ولم يميز القانون ذاته بين المرأة والرجل في الانضمام إلى أجهزة الغرفة وهي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي. ويضم مجلس الإدارة الحالي للغرفة في عضويته سيدة واحدة.

المساواة بين المرأة والرجل أمام المحاكم والهيئات القضائية

396 - نصت المادة 135 من الدستور على أن (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويبين القانون إ جراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق). وتتمتع المرأة والرجل بحق التقاضي أمام جميع المحاكم في دولة قطر، ويحق لها أن ترفع الدعاو ى ب ا سمها كما تحظى ب المعاملة نفس ها أمام تلك المحاكم وفي جميع مراحل التقاضي.

397 - دخلت المرأة القطرية سلك المحاماة منذ عقود وتقوم المرأة بالترافع أمام جميع المحاكم في الدولة وسجل عام 2010 تعيين أول قاضية قطرية بمرسوم أميري، وقد سبق ذلك تعيين أول امرأة كمساعدة قاض. كما عملت المرأة القطرية في النيابة العامة ووصلت فيها إلى درجة رئيس نيابة.

398 - ساوى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات تماماً بين الرجل والمرأة من حيث تطبيق العقوبات بصفة عامة في شأن أ ي منهما، بل وأفرد حماية خاصة للمرأة من شتى أشكال العنف أو التمييز التي قد تتعرض لها، ونذكر منها على سبيل المثال:

المادة (279): يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من واقع أنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أ م بالتهديد أ م بالحيلة وتكون العقوبة الإعدام إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم ؛

ال مادة (315): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اعتدى عمداً، بضرب أو نحوه، على امرأة حبلى، مع علمه بذلك، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها ؛

ال مادة (316): يعاقب بالحبس مدة لا ت تجاوز سبع سنوات، كل من أجهض عمداً امرأة حبلى، بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة بغير رضى المرأة، أو إذا كان من قام بالإجهاض طبيباً، أو جراحاً، أو صيدلياً، أو قابل ة ، أو من العاملين بإحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة ؛

وفي الإطار ذات ه المواد أرقام: 280، 286 ، 291 ، 296 ، 297 من قانون العقوبات سالف الإشارة إليه ا .

399 - ساوى القانون القطري بين الرجل والمرأة في التعويض عن الضرر في الظروف المشابهة . فعلى سبيل المثال، ساوى القانون رقم 19 لسنة 2008 بين الرجل والمرأة في تحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ، فقد نصت المادة من القانون المشار إليه على أن تحدد دية المتوفى عن القتل الخطأ، ذكراً أو أنثى، بمبلغ 200 . 000 ريال قطري. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل المبلغ المشار إليه. وبالتالي فإن القانون لم يميز بين الرجل والمرأة في استحقاق الدية عن القتل الخطأ، وساوى بينهما، علماً بأن الممارسة السابقة لهذا القانون تعتبر قيمة دية المرأة نصف دية الرجل. وينطبق الأمر ذاته على بقية القوانين السارية في الدولة.

400 - اهتم المشرع القطري بحقوق الموظف أكان رجلاً أم امرأة، حيث نظم لهما أسلوب التظلم من القرار الإداري. فقد حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2008 إجراءات التظلم من بعض القرارات الإدارية النهائية والتأديبية، حيث يرفع الموظف أ و الموظفة التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لها، بحسب الأحوال، بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي ة وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة. كما بوسع الموظف المتظلم اللجوء إ لى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية في التظلم من قرارات بينها الترقيات وإنها ء الخدمة، والقرارات التأديبية. وتتولى السلطة المختصة البت في التظلم بقبوله أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويتم إخطار المتظلم بقرار البت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

401 - وأفرد المشرع القطري مكاناً خاصاً لتنفيذ أمر النيابة العامة بالحبس الاحتياطي للأنثى، وذلك في قانون تنظيم السجون رقم 3 لسنة 2009، حيث تضمنت المادة 2 منه تقسيم السجون إلى نوعين؛ سجن للرجال وسجن للنساء. وأكدت الفقرة (ج) من المادة 2 على أن يكون لسجن النساء مشرفة ضابطة، تقوم بجميع المهام والمسؤوليات المخولة لضابط وفقاً لأحكام هذا القانون، فإذا تعذر وجود ضابطة، يديره ضابط، على أن تعاونه في أداء مهامه مشرفة تكون مسؤولة أمامه. كما يجب أن يكون موظفو هذا السجن من النساء بقدر الإمكان. وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى حراسة السجينات وأعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء. أما الفقرة (د)، فقد شددت على أن يكون لضابط السجن وضابط شؤون النزلاء، والمشرفة في سجون النساء، صفة مأمور الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه.

402 - وحصلت المرأة الحامل على حقوق إضافية، حيث نصت المادة 39 من قانون تنظيم السجون على أن "تعامل المسجونة الحامل معاملة المسجونين من الفئة (أ) إذا لم تكن من هذه الفئة. وتعفى من العمل بالسجن. وتعامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة خاصة، من حيث الغذاء والنوم. وتمنح رعاية طبية تتناسب مع حالتها الصحية. وتنقل إلى المستشفى عند اقتراب الوضع. وتبقى فيه إلى أن يصرح لها الطبيب بالخروج، كما نصت المادة 40 على أن "يؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية على المسجونة الحامل إلى ما بعد الوضع، أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها، بحسب الأحوال".

403- ومنح القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، النيابة العامة الحق في تفتيش السجون وتلقي شكاوى المسجونين، كما منح القانون رقم 3 لسنة 2009، بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية أعضاء النيابة العامة حق التفتيش. وتنفيذاً لذلك قامت النيابة العامة بالعديد من الزيارات الميدانية المفاجئة للمؤسسات العقابية.

تحفظات دولة قطر على المادة 15

تحفظ دولة قطر على الفقرة 1 من المادة 15

404 - تحفظت دولة قطر على الفقرة 1 من المادة 15 لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الشهادة والميراث وعلى النحو الآتي بيانه:

405- ليس صحيحاً أن شهادة المرأة منقوصة أو مرفوضة بشكل مطلق بل الصحيح أن الشريعة الإسلامية رجحت شهادة المرأة على شهادة الرجل في أ مور، ورجحت شهادة الرجل على شهادة المرأة في بعضها الآخر. وهذا يدل على أن مسألة التمييز ضد المرأة منتفية، كما أن التم ي يز ضد الرجل منتف في اشتراط أكثر من رجل في بعض حالات الشهادة، وأما حين تتعارض شهادة رجل مع شهادة امرأة في الخص ومة فشهادتهما متساوية.

406 - المسائل المتعلقة بالميراث في الشريعة الإسلامية، هي من أكثر المسائل التي يساء فهمها نتيجة للتفسير الظاهري للتشريع الإسلامي، حيث يستنتج من هذا التفسير أن هذا التشريع يتضمن تمييزاً ضد المرأة بمنحها نصف ميراث الرجل. والواقع أن الإسلام لم يجعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل إلا في بعض الحالات. ولكنها تأخذ في حالات أخرى قدراً مساوياً لحصة الرجل كما في ميراث الأبوين حيث يمنح كل منهما السدس، دون تمييز بين الأب والأم. وفي حالات أخرى تأخذ المرأة أكثر من الرجل، كما لو ترك المتوف ى بنتاً واحدة وأبويه، فعندها تأخذ البنت النصف أي أكثر من جدها الذي يحصل على السدس. وفي حالات أخرى تحصل بنات المتوفى (اثنت ا ن فأكثر) على الثلثين بينما يحصل إخوته الذكور على الثلث الباقي. وهذا يعني أن سبب نقص الميراث للمرأة في بعض الحالات مقارنة مع الرجل ليس تمييزاً ضد المرأة بل لأسباب تتعلق بتوزيع الميراث وفقاً للعدالة الاجتماعية ودرجة القربى وعدد الورثة، وضمن الإسلام حق المرأة في ا لميراث حتى لو كانت غنية. وقد حرص الدستور القطري على تكريس الحق في الميراث في المادة 51 منه والتي أكدت أن (حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية)

407- وقد عالج المشرع القطري أحكام الإرث في المواد (241-301) من قانون الأسرة، وحافظ على حق الإرث، ذكرا كان أم أنثى، حيث يستحق نصيبه من الإرث وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بل وذهب إلى وقف ميراث الجنين في بطن أمه، وذلك بأوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى في المادة 294. كما أعطى المرأة الحق في الإرث سواء بوصفها زوجة أ م أم اَ أ و أخت اَ أ و بنت اً أ و بنت ابن أ و جدة، كل حسب النصيب المفروض لها في التركة وفقاً للشريعة الإسلامية.

تحفظ دولة قطر على الفقرة 4 من المادة 15

408 - وقد نصت المادة رقم 1 من الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعات الدولة، وجاءت أحكام قانون الأسرة مقنن ة لأحكام الشريعة الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية، ونصت المادة رقم 3 من القانون على أن: فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره لأسباب تبينها في حكمها. وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون طبق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك طبق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية.

409 - تمنح هذه الفقرة المرأة البالغة الحق في أن تنتقل وتسافر وتغير مكان إقامتها برغبتها المجردة وبغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة وهو أمر يتعارض مع أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة والأعراف الاجتماعية السائدة. فقد ألزمت المادة رقم 64 من ذلك القانون الزوج بأن (يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً شرعياً ملائماً يتناسب وحالتيهما" ونصت المادة 65 من القانون ذات ه على أن (تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها) وعدت المادة 69 الزوجة ناشزاً لا تستحق النفقة في عدة أحوال منها الامتناع عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركه دون عذر شرعي أو الامتناع من سفر النقلة مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغير إذنه وعملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل. إلا أن القانون لم يجبر المرأة على السكن مع زوجها بغير إر ا دتها في تلك الحالات وإنما أتاح لها طلب التفريق. أما سكن المرأة غير المتزوجة فقد نظمته الشريعة ال إ سلامية والأعراف الاجتماعية السائدة والتي تلزم المرأة بالسكن مع أسرتها وولي أمرها ولا تستقل المرأة بالسكن بمفردها إلا في بعض الظروف الخاصة كأن تكون مطلقة أو أرملة ولها أولاد أو تكون غير متزوجة وبلغت سن اً متقدمة أو ليس لها من يعولها .

التحديات وال آ فاق المستقبلية

410 - يشكل ضعف الوعي لدى بعض النساء بالحقوق التي ضمنتها لهن القوانين و إ جراءات الحصول على تلك الحقوق أو سبل ممارستها تحدياً حقيقياً في تحسين أوضاعهن ويزيد من ذلك أن هذه الفئة بشكل خاص تعزف عن حضور المحاضرات والندوات التي تعقد في إطار تعريف المرأة بحقوقها علماً أن الجهات المعنية قد وفرت كتيبات متخصصة للتعريف بأهم الأحكام التي تهم النساء، ومنها على سبيل المثال سلس ل ة اعرفي حقوقك التي قام بإعدادها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مما يتطلب ابتكار وسائل جديدة للوصول لهؤلاء النساء. ومن أهم التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقهن أمام المحاكم جهل النساء بإجراءات التقاضي.

المادة 16

الزواج والعلاقات الأسرية

411 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج ؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل ؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه ؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول ؛

(ه‍ ( نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق ؛

(و) ن فس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول ؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل ؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها ، سواء بلا مقابل أ م مقابل عوض .

412 - و لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.

الإطار الدستوري والتشريعي

413 - تعتبر الأسرة إحدى مقومات المجتمع القطري ونصت المادة 21 من الدستور على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها". وتنظم كل الأحكام المتعلقة بالأسرة مثل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها أحكام الشريعة الإسلامية المقننة في قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006. ويعتبر هذا القانون أول تقنين مكتوب لأحكام الأسرة في دولة قطر. وقد أعدت مشروع القانون لجنة برئاسة المحاكم الشرعية عام 2000، وقد ساهم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تطوير المشروع المقدم من خلال الملاحظات التي قدمها والتي تم الأخذ بالعديد منها، مثل: تحديد سن أدنى للزواج وإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج واشتراط التحقق من القدرة المالية لمن يرغب في التعدد وعدم تطبيق أ حكام الطاعة بالقوة الجبرية.

414 - ولم يمر أي قانون بمثل ما مر به مشروع قانون الأسرة من نقاش عام ا ستمر سنوات من خلال الجهود التي قام بها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عقده للندوات العامة، بالإضافة إلى التحقيقات الصحفية والبرامج الإذاعية والتليفزيونية التي شارك فيها علماء الشريعة الإسلامية والخبراء القانون يو ن والمعني و ن بشؤون الأسرة والمرأة من داخل الدولة والدول العربية والتي تم فيها مناقشة أحكام القانون ب ا ستفاضة مما كان له أثر في الشكل النهائي الذي خرج به القانون.

415 - تميز قانون ال أ سرة بالمرونة لما ورد في نص المادة رقم 3 منه بالعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي على ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبيّنها في حكمها. وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية.

416 - وفقا ً لنص المادة 4 من القانون فإنه يطبق على من يطبق عليهم المذهب الحنبلي، وفيما عدا ذلك، فتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم. وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين الأحكام الخاصة بهم. وفي جميع الأحوال تسري أحكام هذا القانون متى طلبوا ذلك أو كانوا مختلفين ديناً أو مذهباً.

417 - إن نمط الأسرة المعترف به في دولة قطر هو الأسرة المكونة من ارتباط رجل و ا مرأة بعقد زواج شرعي وقانوني، وعليه فإن أي ة ممارسات خارج إطار هذا التعريف هي ممارسات غير شرعية وغير قانونية ولا تخضع لأحكام هذا القانون.

عقد الزواج

418 - رض ى المرأة شرط أساسي يلزم لإبرام عقد نكاحها، وفقاً لنص المادة 12 من القانون الذي اشترط لصحة عقد الزواج أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية، واستيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما. وحددت المادة 13 من قانون الأسرة شروط صحة الإيجاب والقبول، حيث ينبغي صدورهما عن رضى تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

419 - إلا أن قانون الأسرة لم يجز للمرأة أن تباشر عقد الزواج بنفسها، حيث نصت المادة 26 على أن "يتول ى ولي المرأة عقد زواجها برضاها" . ونصت المادة 26 على أن "الولي في الزواج هو الأب ، فالجد العاصب، فالابن ، فالأخ الشقيق ثم ل لأب، فالعم الشقيق ثم لأب. ويشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، غير محرم بحج أو عمرة، مسلماً إذا كانت الولاية على مسلمة". كما المادة 30 من ذات القانون على أن "القاضي ولي من لا ولي له، ولا يجوز له أن يزوج نفسه ممن له الولاية عليها".

420 - وحماية للمرأة من تعسف الولي في منعها من الزواج فقد نصت المادة 29 من قانون الأسرة على أن (يتم الزواج بإذن القاضي بولاية الولي الأبعد في الحالتين التاليتين:

إذا عضل الولي الأقرب للمرأة و/أو تعدد الأولياء ، وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعاً أو ا ختلفوا ؛

إذا غاب الولي الأقرب، وقدر القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزوا ج ). وقد قامت محكمة الأسرة فعلياً بعقد العديد من الزيجات استنادا لحكم هذه المادة.

421 - أجاز القانون في المادة 35 لطرفي العقد تضمين عقد الزواج شروطاً خاصة، وحددت المادة أثر تلك الشروط على صحة العقد وأجازت المادة إثبات الشرط بالبينة. ومن الشروط التي يمكن للمرأة تضمينها عقد الزواج اشتراط استمرارها في التعليم أو العمل أو عدم الزواج عليها أو عدم الانتقال مع الزوج في حال السفر.

سن الزواج

422 - تضمن القانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة تحديد سن أدنى لزواج الفتاة هو 16 (و18 سنة للفتى)، حيث تنص المادة 17 من القانون المذكور على عدم توثيق زواج الفتاة التي يقل سنها عن السن المشار إليه إلا بعد موافقة ولي أمرها والتأكد من رض ى طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص. ويعد هذا الحكم من أهم الأحكام التي جاء بها هذا القانون حيث لم يكن هناك سن أدنى للزواج قبل صدوره.

423 - ويعتبر انتشار التعليم من أهم أسباب ندر ة الزيجات المبكرة في دولة قطر حالياً، لأن زواج الفتاة بصفه خاصة يمثل عائقاً أمام استمرارها في التعليم العام، مما جعل الأسر تفضل تأجيل زواج بناتها إلى ما بعد الحصول على الشهادة الثانوية على الأقل. كما رصدت الجهات المعنية توجه بعض الأسر التي كانت ترغب في تزويج بناتها مبكراً إلى التأجيل بسبب القيد الذي وضعه قانون الأسرة بشأن عدم توثيق زواج الفتا ة التي يقل سنها عن ذلك إلا بعد موافقة ولي أمرها والتأكد من رضاها وبإذن من القاضي المختص.

استقلال الذمة المالية للزوجة

424 - تعترف الشريعة الإسلامية بالذمة المالية المستقلة للمرأة، ولا يوجد في التشريع المتعلق بتنظيم الحياة الاقتصادية ما يفيد التمييز بين المرأة والرجل، حيث جاءت النصوص مطلقة، وتشمل كل المواطنين على حدٍ سواء في مجال تنظيم العملية الاقتصادية من تجارة وصناعة واستثمار والتعامل بالأسهم والحصول على القروض من البنوك وفتح الحسابات فيها.

425 - ولا يوجد مانع في الشريعة الإسلامية أن يتفق الزوجان على نظام الذمة المالية المشتركة في عقد الزواج ، وهذا معناه أن كل ما يكسبه أي من الزوجين خلال حياتهما الزوجية يعتبر ملكاً مشتركاً بينهما. وقد يحدث في بعض الأحيان أن بعض النساء المتزوجات العاملات أو صاحبات الأموال ، يتعرضن بعد انفصالهن عن أزواجهن للخسائر المادية، و لا سيما بعد مساهمتهن في مصاريف شراء أو بناء بيت الزوجية الذي يسجل عادة باسم الزوج. ومن المهم في هذا الإطار القيام بحملة للتوعية للحفاظ على حقوق الزوجات في هذا النوع من الحالات. وقد أكد قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 أن للمرأة حق استرجاع ما أنفقته على منزل الزوجية حيث بيَّنت المادة 46 منه بأن للزوجة الرجوع على زوجها بما ساهمت به في بناء مسكن الزوجية ولا يعتبر ذل ك تبرعاً منها إلاَّ بإقرار صريح . أما ما يتعلق بمتاع منزل الزوجية فإن اختلف الزوجان عليه فتثبت أحقيته بالبيِّنة أو باليمين حسب ما نصت عليه المادة 47 وأضافت المادة 48 في حالة تساوي البيِّنات أو العجز عن إقامة البيِّنة فيقضي بأحقيتهما بالمتاع مناصفةً.

مسؤوليات الزوجين

426 - ت ترتب على عقد الزواج الصحيح وفقا ً للمادة 55 من القانون حقوق مشتركة بين الزوجين وحقوق خاصة لكل منهما على ال آ خر وفقاً لأحكام القانون. وحددت المادة 56 الحقوق المشتركة بين الزوجين ، والمادة 57 حقوق الزوجة على زوجها ، والمادة (58) حقوق الزوج على زوجته. ومراعاة الزوجين لهذه الحقوق وأدا ؤ ها على النحو الواجب هو ال أ ساس لتقوية رابطة الزوجي ة واستقرار حياة الأسرة.

427 - وقد منحت الشريعة الإسلامية ا لزوج حق القوامة على زوجته، وقوامة الرجل في الأسرة ليست درجة رئاسية، بل هي مس ؤ ولية وسلطة ينبغي أن تكون لأحد الزوجين، وقد منحتها الشريعة الإسلامية للرجل بنصوص قر آ نية صريحة في الآيات الكريمة "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" (البقرة/228)، و"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . ." (النساء/34). فالرجل هو المسؤول عن حماية الأسرة والإنفاق عليها، ولا تعن ي القوامة أبداً التسلط أو الاستبداد من قبل ا لرجل أو تجريد الزوجة أو المرأة من دورها في الأسرة. ولابد للمعاشرة بالمعروف التي سعت الشريعة الإسلامية إلى تكريسها من مراعاة التوازن والتقابل في الحقوق والواجبات ، والتشاور في الحياة الزوجية. ويسود لدى بعض الرجال اعتقاد خاطئ بأن القوامة تمنح الرجل الحق في التسلط على زوجته والتحكم في طبيعة عملها أو منعها من مزاولته أو التدخل في تحديد طبيعة المهنة بالنسبة للزوجة، هذا مفهوم خاطئ للقوامة تسعى الجهات المعنية بالشؤون الإسلامية وشؤون الأسرة إلى تصحيح ه .

428 - وفقاً للشريعة الإسلامية فإن لكل من المرأة والرجل ذمة مالية مستقلة. وقد أكدت ذلك المادة (57) من قانون الأسرة المتعلقة بحقوق الزوجة على زوجها حين نصت على أن من حقها (عدم التعرض لأموالها الخاصة). ولا يوجد مانع في الشريعة الإسلامية أن يتفق الزوجان على نظام الذمة المالية المشتركة في عقد الزواج ، وهذا معناه أن كل ما يكسبه أي من الزوجين خلال حياتهما الزوجية يعتبر ملكاً مشتركاً بينهما. وقد يحدث في بعض الأحيان أن بعض النساء المتزوجات العاملات أو صاحبات الأموال, يتعرضن بعد انفصالهن عن أزواجهن للخسائر المادية، و لا سيما بعد مساهمتهن في مصاريف شراء أو بناء بيت الزوجية الذي يسجل عادة باسم الزوج، وذلك نتيجة ضعف وعي النساء بحقوقهن والخجل الاجتماعي من المطالبة بتوثيق إسهاماتهن المادية في الأسرة لمخالفته ا ل أ عراف الاجتماعية السائدة وخوفا ً من تفسير ذلك بغياب الثقة في الزوج مما يؤثر على الحياة الزوجية ، مما يتطلب المزيد من الجهود لنشر الوعي بين النساء والرجال على حد سواء، علماً بأن قانون الأسرة قد عالج هذا الموضوع في المواد 46 - 48 المتعلقة بمنازعات مسكن الزوجية.

حضانة الأبناء

429 - تعتبر الحضانة من الواجبات المشتركة بين الزوجين خلال العلاقة الزوجية ، وبانقضاء هذه العلاقة فإن حق أولوية الحضانة تكون للأم وفقاً للمادة 166 من قانون الأسرة التي تنص على "والحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون. والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم بإسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد. والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى".

430 - وقد حدد المشرع سناً معينة لانتهاء الحضانة للذكر بانتهاء الثالثة عشرة والأنثى بإتمام الخامسة عشرة، إلا أنه ترك الأمر للمحكمة للإذن باستمرار الحضانة لما بعد هذا السن إذا رأت أنه من مصلحة المحضون (الطفل) ذلك، أو أنها تخير المحضون (الطفل) بين المتنازعين بعد التحقق من صلاحيتهما. كما أنه ومراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال أجاز استمرار حضانة النساء لهم.

431 - وينظم القانون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين، حيث تنص مواده 18 و19 و21 و22 و23 على منح المرأة حق الوصاية على القاصر دون تمييز بينها وبين الرجل بأن أجاز بأن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفرداً أو متعدداً بشرط كون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة وأميناً ومتحداً بالدين مع القاصر.

النفقة

432 - النفقة هي حق واجب للزوجة حتى ولو كانت غنية وفقاً للمادة 57 المتعلقة بحقوق الزوجة على زوجها. ونص القانون بان (تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف)، ونظمت المواد 61-73 جميع الأحكام المتصلة بنفقة الزوجية . ويسقط حق الزوجة في النفقة بحكم المحكمة إذا ثبت نشوزها في الأحوال التي حددتها المادة 69 من القانون ذات ه .

433 - كما نظمت المواد (74-84) في قانون الأسرة الأحكام المتصلة بنفقة الأقارب وأهمها:

(1) وجوب نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ؛

(2) عودة نفقة البنت على أبيها إذا تطلقت أو ترملت ما لم يكن لها مال ؛

(3) وجوب نفقة الوالدين على الولد الموسر (ذكر أو أنثى) إذا لم يكن لهما مال ؛

(4) وجوب نفقة الطفل المحضون على والده ما لم يكن له مال.

434 - للنف ق ة المستمرة امتياز على سائر الديون وفقاً للمادة 83 من قانون الأسرة إلا أن المرأة المطلقة تواجه العديد من الإشكاليات في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة بسبب طول ال إ جراءات أو بسبب تهرب المحكوم عليه بالنفقة من أدائها، ولذلك تأثير سلبي على المرأة والأطفال، لهذا تدرس الجهات المعنية اقتراح إنشاء صندوق للنفقة لضمان صرف النفقة للمنتفع بها عند امتناع المحكوم عليه بتنفيذ حكم النفقة.

435 - وأكدت المادة 115 من القانون ذاته على حق كل مطلقة في المتعة إذا كان الطلاق سببه الزوج، ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات .

436 - و تنص المادة رقم 181 من قانون الأسرة على حق الزوجة بمنزل زوجية في حال كون المرأة المطلقة حاضنة، وحصل زوجها على المنزل من الدولة بسبب زواجه منها.

437 - كما عالج المشرع القطري قضية سكن المرأة (بما في ذلك المرأة المطلقة) في القانون 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان حيث أكد قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2007 بشأن أولويات الانتفاع بنظام الإسكان حق المرأة المطلقة في الحصول على منحة أرض من الدولة وقرض مدعوم لبناء مسكن بعد مرور خمس سنوات على طلاقها. وأكد قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007 بشأن أولويات وضوابط ال ا نتفاع بإسكان ذوي الحاجة حق المطلقة من ذوي الحاجة (غير القادرة مادياً) في الحصول على وحدة سكنية مجانية أو بدل إيجار، وبذلك فقد حرص المشرع على توفير عدة بدائل لتوفير السكن الملائم للمرأة القطرية.

إنهاء العلاقة الزوجية

الطلاق

438 - الطلاق بيد الرجل مبدئياً ويقع الطلاق بالإرادة المنفردة للرجل، ولكن يجوز أن يملك الزوج الزوجة عند إبرام الزواج أمر نفسها فيما يتعلق بتطليقها منه أي أنه يمكنها ، في هذه الحالة ، من تطليق نفسها منه ، إذا اشترطت الزوجة ذلك في عقد النكاح. وتنص المادة 109 من ق انون الأسرة على "يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسه".

الخلع

439 - الخلع كما عرفته المادة 118 من قانون الأسرة هو (حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع أو ما في معناه على مال تبذله الزوجة) ولم يجز القانون أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأبناء أو أي من حقوقهم. وفي حال لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة وفقاً للمادة 122 من القانون ذاته القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك حكمين لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق (المهر) الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.

التفريق بحكم القضاء

440 - أ جاز قانون ال أ سرة لكل من الزوجين حق طلب التفريق إذا ثبت بالزوج ال آ خر عيب أو مرض مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى الإقامة معه إلا بضرر شديد . وتوسع القانون في العيوب أو الأمراض المبيحة للتفريق فلم يذكرها على سبيل الحصر وإنما فضل الاستعان ة بذوي الاختصاص في الموضوع (المواد 123 - 127).

441 - كما أجاز القانون للزوجة التي لم يتم الدخول بها طلب التفريق لعدم أداء المهر الحال (المادة 128).

442 - وأجاز القانون للزوجة قبل الدخول أو بعده حق طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة و أ لزم القانون القاضي ببذل الجهد لإصلاح ذات البين فإن لم تنجح محاولات ال إ صلاح وثبت الضرر فعليه الحكم بالتفريق. و أ جاز القانون إثبات الضرر بشهادة التسامع . (المواد 129 - 136).

443 - و أ جاز القانون للزوجة حق طلب التفريق لعدم ال إ نفاق أو الإعسار (المواد 137 - 142). كما أ جاز لها حق طلب التفريق لغيبة الزوج أو فقده أو حبسه (143-145) .

تنظيم النسل

444 - لم يتعرض قانون الأسرة أو غير ه من التشريعات القطرية لموضوع تنظيم النسل لأن ذلك من الأمور المتعلقة بالحياة الخاصة للزوجين والتي لا مجال للتدخل فيها. كما لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع ذلك ، لا سيما في حال وجود مبررات شرعية (مثل المرض) حيث بينت الأحكام العامة للشريعة وآراء الفقهاء ذلك بضوابط. وتوفر الجهات المعنية بالصحة كافة أشكال الرعاية الصحية في مجال صحة الأمومة والطفولة مجاناً وفقاً لما هو مبين بنص المادة 12 من اتفاقية السيد ا و .

التبني

445 - يتناقض التبني مع حفظ النسب الواجب شرعاً ، فالتبني إذن تحرمه الشريعة الإسلامية ، ولا تجوز نسبة ا بن إلا لأبيه أو مجهولي الهوية إلى غير آبائهم الشرعيين. ولكن الشريعة الإسلامية وفرت نظام اً بديل اً للتبني وهو نظام (الكفالة) حيث يمكن للأسر أو الإفراد الذين تتوفر فيهم شروط وضوابط معين ة كفالة الأطفال مجهولي الهوية تحت إشراف المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام ، مع احتفاظ الطفل باسمه الحقيقي أو باسمه الممنوح له بحكم محكمة إن كان لقيطاً. ولا يحق للطفل الذي يتم كفالته الميراث، ولكن لكافله أ ن يو ص ي بنسبة من الميراث لا تتجاوز الثلث. أما الأطفال الأيتام ال معروف و الأبوين فرعايتهم تتم في إطار الأسرة الممتدة.

الميراث

446 - الميراث حق للرجل والمرأة و تطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية, وأنصبة الورثة مبينة بنص القرآن الكريم، وقد أخذ بذلك قانون الأسرة. وقد سبق تفصيل موضوع الميراث في المادة 15 من الاتفاقية.

قضاء الأسرة

447 - وحد قانون رقم 10 لسنة 2003 القضاء الشرعي والمدني في الدولة حيث كانت المحاكم الشرعية سابقاً تتولى البت في جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

448 - وبموجب القانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف تسمى محكمة الأسرة.

449 - نص قانون الأسرة على بعض المسائل ال إ جرائية وما عدا ذلك تطبق القواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته. ونظراً لخصوصية قضايا الأسرة وأهمية سرعة البت فيها فقد تم ال ا نتهاء من إعداد مشروع قانون ل إ جراءات التقاضي في مسائل الأسرة والتركات.

450 - وقد تم إ نشاء فرع لمركز الاستشارات العائلية عام 2004 في مقر المحكمة بموجب اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء والمركز، حيث يعتبر هذا الفرع استشارات قانونية وشرعية واجتماعية، ويبذل جهوداً متميزة في مجال التسوية بين الأطراف المتنازعة وإصلاح ذات البين من خلال التنسيق المستمر مع المحاكم، حيث يتم تحويل الحالات إلى المركز من قبل محكمة الأسرة لدراستها ولل ا طـلاع على أسبابها والسعي إلى إصلاح ذات البين بين الطرفين أصحاب الخلاف. و ت قوم بذلك مجموعة مؤهلة من الاستشاريين والمرشدين في المجالات الاجتماعية والنفسية والشرعية والقانونية، حيث يتم التعامل والتسوية العائلية في القضايا التالية:

الحالات المنظورة أمام المحكمة: وهي الحالات التي تحال للإصلاح بين الطرفين، كحالات طلب الطلاق والخلع والنفقة وزيارة ال محضون والخلافات بين أفراد الأسرة وغيرها ؛

تنفيذ الأحكام: وهي الحالات التي صدرت فيها أحكام أو قرارات بشأن نقل حضانة أو زيارة محضون أو رؤي ته ؛

التوثيق: وهي الحالات التي اتفق فيها الزوجان على الطلاق أو الخلع وتحال بعضها إلى المركز لبذل مساعي الصلح فيها.

تحفظات دولة قطر على الفقرة 1(أ) و(ج) و(و) من المادة 16

451 - تحفظت دولة قطر على المادة (16) الفقرة 1(أ) و(ج) بشأن (أ) المساواة بين الرجل والمرأة ب الحق نفس ه في عقد الزواج، لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والتي خصت الرجل ببعض الحقوق بالنسبة لعقد الزواج مثل مباشرة عقد الزواج دون اشتراط الولي، والزواج من المرأة الكتابية (المسيحية أو اليهودية)، والجمع بين أكثر من زوجة.

452 - كما تحفظت على الفقرة (ج) والتي تمنح المرأة والرجل الحقوق والمسؤوليات نفس ها أثناء الزواج وعند فسخه، لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن هناك حقوق اً مشتركة للزوجين وحقوق اً خاصة ينفرد بها كل منهما.

453 - وتحفظت دولة قطر على المادة 16 الفقرة 1(و) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة ب الحقوق والمسؤوليات نفس ها فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاي ة وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال على الاعتبار الأول. وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين القطرية لا تقر مفهوم التبني. كما أن ولاية المرأة على الأطفال تنحصر في التربية وليست ولاية مطلقة ولا تشمل تزويج الأبناء القصر (الحد الأدنى لسن الزواج في قانون الأسرة هو 16 سنة للفتاة و18 سنة للفتى).

التحديات وال آ فاق المستقبلية

454 - أ نصفت الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في دولة قطر المرأة في مجال الزواج والعلاقات الأسرية، إلا أن ضعف الوعي لدى بعض النساء بالحقوق التي تكفلها لها هذه التشريعات، لا سيما مسائل ا لأحوال الشخصية، تجعلهن عرضة للتمييز، مما يشكل تحدياً للجهود الرسمية وغير الرسمية المبذولة في سبيل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

455 - إضافة إلى ذلك، هناك تحديات أخرى، مثل: طول إجراءات التقاضي، و لا سيما بالنسبة لقضايا الأسرة، وضعف التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بحماية المرأة من العنف الأسري.

456 - تسعى الدولة إلى متابعة التقدم نحو تحقيق أهداف الاستراتيجيات التنموية ذات الصلة بالأسرة وأفرادها، ومتابعة كافة الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مسائل الزواج والعلاقات الأسرية، ونشر الوعي بمضمونها، وتدريب المختصين في مجال إنفاذ القانون والمحامين والإعلاميين بصفة خاصة على أحكامها، بما يكفل تحقيق المزيد من فرص المساواة بين المرأة والرجل في هذا المجال. كما تدرس السلطات المختصة حالياً مشروع قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة والتركات والذي يمكن حال اعتماده أن يحد من الصعوبات التي تواجهها النساء في قضايا الأسرة.

المادة 29

الإعلانات التفسيرية بشأن المادة 29 من الاتفاقية

الإعلان التفسيري لدولة قطر بشأن المادة 29 من الاتفاقية

457 - أبدت دولة قطر إعلاناً تفسيرياً بشأن المادة 29، الفقرة 2 من الاتفاقية التي جاء فيها "لأية طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق أو الانضمام إليها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدى تحفظاً من هذا القبيل". وقد جاء تفسير دولة قطر للإعلان على النحو التالي:

458 - تنص المادة 29 من الاتفاقية على أ ن أي خلاف ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها يجب أن تتم تسويته عن طريق التحكيم ومحكمة العدل الدولية. وتجيز هذه المادة التحفظ على الحكم المذكور. فقد رأت دولة قطر إعمالاً لممارسة حقها المنصوص عليه في هذه المادة إبداء التحفظ على الحكم المذكور وذلك لكي لا تجبر الدولة على الخضوع للتحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية بل تبقى إ رادتها حرة لتقرر ذلك الخضوع عند نشوء النزاع، وقد درجت الدولة على التحفظ على الأحكام المماثلة الواردة في الاتفاقيات الأخرى التي أ برمتها دولة قطر، لا سيما في السنوات ال أ خيرة .

ال خ اتمة

459 - إن حكومة دولة قطر إذ ترفع هذا التقرير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فإنها تؤكد على بذل أقصى الجهود من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. منطلقة في ذلك من دستور الدولة، ومن رؤيتها الوطنية التي تسعى إلى بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون، وإلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة، وتأكيد حضورها في مواقع صنع القرار. وستعمل دولة قطر بكل جدية من أجل تحقيق رؤيتها في الارتقاء بالوضع الاجتماعي للمرأة وزيادة مساهمتها في تنمية المجتمع القطري جنب إلى جنب مع الرجل.

460 - ودولة قطر إذ تشكر اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على جهودها الرائدة من أجل تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، تتعهد بإقامة أوثق العلاقات مع اللجنة الموقرة، وستحرص على تقديم كافة المعلومات والبيانات المتوفرة في تقاريرها القادمة .

ا لمرفق

القوانين ، والقرارات، و المراسيم

1- القانون رقم ( 38 ) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي ؛

2- القانون رقم ( 25 ) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي ؛

3- لقانون رقم ( 24 ) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته ؛

4- القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 بشأن إصدار قانون السلطة القضائية ؛

5- القانون رقم ( 2 ) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

6- القانون رقم ( 11 ) لسنة 2004 بشأن إصدار قانون العقوبات وتعديلاته ؛

7- القانون رقم ( 12 ) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته ؛

8- ا لقانون رقم ( 14 ) لسنة 2004 بشأن إصدار قانون العمل وتعديلاته ؛

9- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني ؛

10- القانون رقم (23) لسنة 2004 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية ؛

11- القانون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين ؛

12- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ؛

13- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2006 بشأن إصدار قانون الأسرة ؛

14- القانون رقم ( 2 ) لسنة 2007 الخاص بنظام الإسكان والقرارات التنفيذية ؛

15- القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ؛

16- القانون رقم (12) لسنة 2008 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا ؛

17- القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفي ؛

18 - القرار الأميري رقم (51) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية ؛

19 - القرار الأميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام ؛

20- القرار الأميري رقم (3) لسنة 2008 بالموافقة على إنشاء مؤسسة "صلتك" ؛

21- القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد رؤية قطر ؛

22- القرار الأميري رقم (15) لسنة 2009 تنظيم المجلس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ؛

23- القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2010 بتشكيل لجنة لمتابعة مخالفات أولياء الأمور المتعلقة بقانون إلزامية التعليم ؛

24- القرار الأميري رقم (20) لسنة 2010 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ؛

25- قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بضوابط الانتفاع بنظام الإسكان ؛

26- قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة ؛

27- قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (4) لسنة 2007 بتحويل المؤسسة القطرية لحماية الأسرة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام ؛

28- قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ؛

29- مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل وتعديلاته

- وثيقة سحب جزئي للتحفظ ؛

30- مرسوم رقم (15) لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البقاء وفي المواد الإباحية وتعديلاته

- وثيقة سحب التحفظ ؛

31- مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بشأن التصديق على اتفاقية المعاقين ؛

32- مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بشأن الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) ؛

33- مرسوم رقم (17) لسنة 2010 بشأن لجنة حقوق الإنسان.