* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والخمسين (10-28 شباط/فبراير 2014).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لقطر*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لقطر (CEDAW/C/QAT/1) في جلستيها 1191 و 1192، المعقودتين في 13 شباط/فبراير 2013 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.1191 و(1192. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/QAT/Q/1 وترد ردود حكومة قطر عليها في الوثيقة CEDAW/C/QAT/Q/1/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لتقريرها الأولي. وتعرب اللجنة للدولة الطرف أيضاً عن تقديرها لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الأخرى التي قُدمت رداً على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفداً برئاسة السيدة جهينة سلطان سيف العيسى، نائبة مدير مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والديوان الأميري، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى للصحة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال الإصلاح التشريعي، ولا سيما:

(أ) اعتماد القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) تعديل القانون رقم 38 لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010، الذي ينص على أن تكون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شخصية معنوية، وموازنة مستقلة؛

(ج) إنشاء المحكمة الدستورية العليا عملاً بالقانون رقم 12 لسنة 2008.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياسي الهادف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن أمثلة ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) وثيقة رؤية ق ط ر الوطنية 2030 ، والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008، ثم استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) ، التي تسعى إلى تعزيز قدرات المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب (2011-2016) ، والتي تسعى إلى تعزيز التعليم والتدريب المهني للجميع، بما في ذلك المرأة.

6 - وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف قد صدَّقت على الصكوك الدولية التالية أو انضمت إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2008)؛

(ب) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2009).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التحفظات والإعلانات

7 - تعرب اللجنة عن قلقها من عدد ونطاق تحفظات الدولة الطرف على المواد 9 (2)، و 15 (1) و (4)، و 19 (2)، وخاصة على المادتين 2 (أ) و 16 (1) (أ) و (ج) و (و) من الاتفاقية، وكذلك إعلاناتها. وترى اللجنة أن تحفظها على المادتين 2 و 16 تتعارض مع هدف الاتفاقية وغرضها، وتؤثر سلباً على تنفيذ المبدأ الأساسي للمساواة الشكلية والمساواة الفعلية بين المرأة في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة.

8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن التنفيذ الكامل للاتفاقية، وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي ب أن :

(أ) تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن تأثير تحفظاتها وإعلاناتها على تنفيذ أحكام الاتفاقية وحالة المرأة في قطر؛

(ب) تسحب إعلاناتها وتحفظاتها على المواد 9 (2)، و 15 (1)، و 15 (4)، و 19 (2)، وخاصة تحفظاتها على المادتين 2 و 16 (1) من الاتفاقية.

رؤية الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

9 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع لجنة قطر الوطنية لحقوق الإنسان، قد اضطلع بأنشطة معينة لزيادة الوعي العام بحقوق المرأة. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير ملائمة لتعزيز رؤية الاتفاقية. ومن دواعي قلقها عدم وجود معرفة كافية بين جميع فروع الحكومة، بما في ذلك السلطة القضائية، بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، ومفهوم المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، والتوصيات العامة للجنة.

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تعزز وعي المرأة بحقوقها والتعويضات المتاحة للمرأة على المستويين الوطني والمحلي للشكوى من انتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية، وتضمن تقديم معلومات عن الاتفاقية للمرأة، بما في ذلك العاملات المهاجرات، وخادمات المنازل على وجه الخصوص، وكذلك في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وعن طريق استخدام وسائل الإعلام؛

(ب) تكفل معرفة جميع فروع الحكومة بالاتفاقية معرفة كافية، بما في ذلك السلطة القضائية، باعتبارها إطاراً للقوانين، وقرارات المحاكم، والسياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة بأن تكون الاتفاقية والتشريعات الوطنية المتعلقة بها جز ءاً لا يتجزأ من الثقافة القانونية وتدريب القضاة، والمحامين، والمدعين، لكي تترسخ في البلد ثقافة قانونية داعمة لمساواة المرأة مع الرجل، وعدم التمييز على أساس الجنس.

المركز القانوني للاتفاقية

11 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن مركز الصكوك الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، في النظام القانوني الوطني لا يزال غير واضح. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن القضايا المعروضة أمام المحاكم حيث تم الاحتكام إلى الاتفاقية وتطبيقها بصورة مباشرة.

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توضح مركز الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني، وتضمن أسبقية أحكامها على القوانين الوطنية في حالات تنازع القوانين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضمن تطبيق قوانينها الوطنية وتفسيرها بما يتفق مع أحكام الاتفاقية.

تعريف التمييز ضد المرأة

13 - تلاحظ اللجنة أن المادتين 34 و 35 من دستور قطر تنصان على أنه ينبغي ألا يكون هناك أي تمييز على أساس الجنس، وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة. غير أن اللجنة يساورها القلق لعدم وجود تعريف للتمييز وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وحظر صريح للتمييز ضد المرأة.

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج تعريفاً للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء، تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن تحظر التمييز ضد المرأة في دستورها أو أي تشريعات وطنية أخرى مناسبة.

القوانين التمييزية

15 - بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لاستعراض وإلغاء أو تعديل التشريعات التمييزية، بما في ذلك قانون الأسرة، فإنها تلاحظ مع القلق كثيراً من الأحكام التمييزية في القوانين، مثل الحد الأدنى لزواج الفتيات في قانون الأسرة، وعدم السماح للمرأة بنقل جنسيتها القطرية إلى أطفالها بموجب قانون الجنسية، وقانون إدارة الموارد البشرية، وقانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعارض مع الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.

16 - تطالب اللجنة الدولة الطرف باستعراض قوانينها وتشريعاتها بصورة منتظمة، واضعة في الاعتبار ممارسة بلدان أخرى في المنطقة فعلت ذلك بنجاح، وبتعديل أو إلغاء التشريعات التمييزية دون إبطاء، وضمن إطار زمني واضح، بما في ذلك الأحكام التمييزية في قانون الأسرة، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الجنسية بهدف الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - تحيط اللجنة علماً بأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مسؤول عن النهوض بالمرأة وصياغة سياسات عن المرأة وشؤون الأسرة. غير أنه يساورها القلق بسبب محدودية ولايته، وسلطته، وقدرته لضمان وضع تشريعات وسياسات للمساواة بين الجنسين بصورة صحيحة، وتنفيذها بصورة كاملة في عمل جميع الوزارات والمكاتب الحكومية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود وحدة حكومية مركزية لتنسيق الجهاز الوطني المعني بتمكين المرأة.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) ت نش ئ وحدة حكومية مركزية بتفويض قوي وموارد بشرية ومالية مناسبة لتنسيق الجهاز الوطني المعني بتمكين المرأة، بغية ضمان التنفيذ المنهجي لأحكام الاتفاقية في الدولة الطرف؛

(ب) تقدم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن ولاية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وموارده البشرية والمالية، وتأثير أنشطته على المساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام للحصص، بهدف التعجيل في الواقع بالمساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، وعدم فهم طبيعة التدابير الخاصة المؤقتة من جانب الدولة الطرف.

20 - بينما تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، فإنها تلاحظ أن هذه التدابير ضرورية للتعجيل بالمساواة في الواقع بين المرأة والرجل في كافة مجالات الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن:

(أ) ت عتمد و تنفذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك أهداف محددة زمنياً، أو حصص، أو معاملة تفضيلية، موجهة نحو تحقيق المساواة في الواقع أو المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في المجالات التي ت ُ مث َّ ل فيها المرأة تمثيلاً ناقصاً أو ت ُ حرم منها، بما في ذلك في الحياة السياسية، وأجهزة صنع القرار، والقطاع الخاص؛

(ب) ت درج استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في استرات ي جيتها الوطنية للتنمية (2011-2016) ، وأحكامها التشريعية، وفي المجالين العام والخاص على حد سواء؛

(ج) تُزكي وعي صانعي القرار، والمنظمات النسائية، وعامة الجمهور فيما يتعلق بالطبيعة غير التمييزية للتدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4، وفعاليتها في إحراز تقدم نحو المساواة في الواقع أو المساواة الموضوعية للمرأة.

الصور النمطية والممارسات التمييزية

21 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الصور النمطية التقليدية المتغلغلة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالنساء والرجال في الأسرة والمجتمع، والتي تفرط في التأكيد على دور المرأة كمقدِمة للرعاية. وتلاحظ أيضاً مع القلق انتشار التحيزات والمواقف النمطية السلبية تجاه خادمات المنازل المهاجرات، وأشكال التمييز المتعددة التي يواجهنها على أساس جنسيتهن ولأسباب أخرى. وبينما تلاحظ اللجنة أن الخطة الاستراتيجية العامة للأسرة 2006-2011 تضمَّنت أهدافاً تُعنى بتغيير الصور النمطية، فإنه يساورها القلق لأن برامج، من قبيل مشروع مساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين أ دو ا رها الأسري ة وواجباتها المهنية ، قد تعزز في الواقع الصور النمطية التمييزية المتعلقة بدور المرأة ومسؤولياتها.

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تعزز تدابير إزكاء الوعي والدراسات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين بصورة فعالة، والتغلب على المواقف الأبوية والصور النمطية التمييزية المترسخة، والمتعلقة بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، وأن تطلع اللجنة على نتائج تلك التدابير في التقرير الدوري المقبل؛

(ب) تتخذ تدابير خاصة، بما في ذلك إزكاء الوعي، وحملات تثقيفية لمواجهة المواقف النمطية تجاه خادمات المنازل المهاجرات؛

(ج) تستعرض برامج، مثل مشروع مساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين أدوارها الأسرية وواجباتها المهنية ، لتفادي نقل الصور النمطية عن أدوار النساء والرجال؛

(د) تتخذ تدابير ممنهجة لإشراك وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في محاربة المواقف النمطية والمجتمعية السلبية؛

(هـ) تطلع اللجنة على نتائج التدابير المتخذة في هذا المجال والمتعلقة بالنساء والفتيات، بمن فيهن خادمات المنازل المهاجرات.

العنف ضد المرأة

23 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المختلفة التي استهلتها الدولة الطرف، بما في ذلك المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، واعتماد استراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2011-2016، والتي تسعى إلى وضع استراتيجية شاملة لمكافحة العنف المنزلي. غير أن اللجنة تلاحظ مع بالغ القلق زيادة انتشار العنف المنزلي والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، بمن فيهن خادمات المنازل المهاجرات في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق من وجود ثغرات في التشريع الخاص بالعنف ضد المرأة، وخاصة عدم وجود قانون خاص لتجريم العنف المنزلي واغتصاب الزوجة بواسطة زوجها؛ والحواجز أمام وصول خادمات المنازل من ضحايا العنف إلى العدالة؛ والافتقار إلى الوعي والتدريب بين القضاة، والمدعين، وضباط الشرطة، والأخصائيين الصحيين فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة؛ وعدم وجود نظام لجمع بيانات عن حالات العنف ضد المرأة، وكذلك عن معدلات الدعاوى وأحكام الإدانة، وعن عدد دور الإيواء، وسعتها، وتمويلها، وخدمات المشورة والتأهيل. كذلك فإن اللجنة يساورها القلق من قلة البلاغات عن العنف المنزلي والجنسي، نظراً لأن كثيراً من النساء يخشين فقدان رعاية أطفالهن، أو أن النساء، وخاصة خادمات المنازل المهاجرات، يواجهن خطر الاتهام والإدانة على أساس “ علاقات غير مشروعة ”، والتعرّض للسجن.

24 - بينما تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على أن:

(أ) تنشئ نظاماً شاملاً للحماية من العنف المنزلي على النحو المتوخى في استراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2011-2016، وتتبنّي تشريعاً محدداً يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي واغتصاب الزوجة بواسطة زوجها دون استثناءات وضمن إطار زمني واضح؛

(ب) تتخذ تدابير فعالة على سبيل الأولوية لضمان محاسبة مرتكبي العنف، وتمتثل لالتزامها بمراعاة العناية الواجبة لمنع حالات العنف ضد النساء، بمن فيهن خادمات المنازل المهاجرات، والتحقيق في هذه الحالات، ومقاضاتها، ومعاقبة مرتكبيها؛

(ج) تضمن حصول ضحايا العنف من النساء، بمن فيهم خادمات المنازل، على الإنصاف والتعويض المناسبين، بما في ذلك الجبر ووسائل التأهيل الكامل قدر المستطاع؛

(د) تكفل التدريب الإلزامي للقضاة، والمدعين، ورجال الشرطة على الطبيعية الإجرامية للعنف ضد المرأة، وعلى الإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية لتحديد ضحايا العنف المنزلي من النساء، بمن فيهم خادمات المنازل، ومساعدتهن؛

(هـ) تعدل قانون العقوبات لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالرضا المتبادل خارج إطار الزواج؛

(و) تجمع بيانات بصورة منتظمة عن العنف ضد النساء والفتيات، ومصنفة حسب العمر، والعلاقة بين الضحية والمرتكب.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

25 - بينما ترحب اللجنة بالجهود المختلفة التي تبذلها الدولة الطرف، وخاصة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمبادرة العربية لبناء قدرات وطنية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تعرب عن قلقها إزاء انتشار نطاق الاتجار بالنساء والفتيات للدولة الطرف لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة. وتعرب اللجنة عن القلق بشكل خاص إزاء:

(أ) تعرّض النساء والفتيات المتعاقدات كخادمات منازل لأن يصبحن ضحايا الاتجار، وتأثير نظام الكفالة الذي يقيد من قدرة خادمات المنازل على تغيير أصحاب العمل ويمنعهن من تقديم شكاوى، مما يزيد من تعرضهن للاعتداءات، بما في ذلك العمل القسري؛

(ب) الافتقار إلى معلومات عن عدد الشكاوى، والتحقيقات، والدعاوى القضائية، والإدانات المتعلقة بالاتجار، وعن عدد الضحايا من النساء اللاتي استفدن من برامج الدعم والتأهيل القائمة؛

(ج) حقيقة أن المادة 5 من القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تسمح بعودة ضحايا الاتجار بالبشر إلى الدول التي يقيمون فيها إقامة دائمة، دون تقييم مسبق لخطر العودة بحيث يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د) تجريم البغاء في الدولة الطرف، وأحكام السجن لمدد تصل إلى خمس سنوات والصادرة على النساء المتهمات بممارسة البغاء.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تطبق على نحو فعال القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة وفعالة في جميع البلاغات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وتقديم المرتكبين إلى العدالة عن طريق توقيع أحكام تتناسب مع طبيعة جرائمهم؛

(ب) تجمع بيانات، وتنشئ آليات مناسبة تهدف إلى سرعة تحديد ضحايا الاتجار وإحالتهم، ومساعدتهم، وتقديم الدعم لهم، وخاصة العاملات المهاجرات المعتقلات بسبب “هروبهن ”، وارتكاب مخالفات أخرى لقانون الكفالة، وانتهاكات لقانون الهجرة أو ممارسة البغاء؛

(ج) تقدم ما يلزم من مساعدة ودعم وحماية للأشخاص المذكورين أعلاه، بما في ذلك عن طريق تيسير إصدار تصاريح الإقامة، عند الاقتضاء؛

(د) تلغي نظام الكفالة بالنسبة لجميع العمال المهاجرين، وخاصة النساء والأطفال، على نحو ما أوصى به المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص ( A/HRC/4/23/Add.2 ، الفقرة 95)، وتبحث التماس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقاً لهذه الغاية؛

(هـ) تهيئ ظروفاً مناسبة لخادمات المنازل المهاجرات وضحايا الاتجار الآخرين لتقديم الشكاوى، بما في ذلك ضمان تعريفهم على النحو الصحيح بحقوقهن والتعويضات المتاحة لهن لتقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهن؛ بما في ذلك باللغة التي يمكنهن فهمها؛

(و) تستعرض التشريعات واللوائح ذات الصلة والمطبقة لتجريم المرأة التي تمارس الدعارة، واتخاذ نهج شامل للتصدي لمسألة البغاء، بما في ذلك برامج التوبة للمرأة التي ترغب في ترك البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

27 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن المواقف الأبوية والتقاليد الثقافية المتغلغلة تشكل حاجزاً أمام المشاركة السياسية للمرأة في قطر. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء استمرار غياب المرأة عن مجلس الشورى، والمجالس البلدية المركزية، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الوزارية وفي المناصب الأخرى لصنع القرار في الحكومة، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي، وكذلك في السلطة التشريعية وفي المهن القانونية.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تتخذ تدابير فورية، بالنظر إلى الانتخابات ال م ق بل ة لمجلس الشورى، لضمان أن يكون 30 في المائة على الأقل من الأعضاء المعينين في مجلس الشورى من النساء؛

(ب) تعتمد وتنفذ تدابير أخرى، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة على شكل حصص، مع معايير قياسية وجداول زمنية محددة، لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والحياة العامة، على جميع المستويات وفي جميع المجالات، بما في ذلك في المجالس البلدية المركزية، والوحدات الحكومية المحلية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، والتوصية العامة للجنة رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج) تتخذ تدابير مناسبة، بما في ذلك إصدار قوانين الانتخابات ذات الصلة، لضمان تخصيص الأحزاب السياسية تمويل كاف للحملات الانتخابية النسائية، ووضع أسس بجداول زمنية محددة، بالإضافة إلى عقوبات، مثل تغريم الأحزاب السياسية في حالة عدم الامتثال؛

(د) تتخذ جميع التدابير الضرورية لإزالة جميع الحواجز أمام مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي ، وزيادة عدد القاضيات، والمدعيات، والمحاميات، وضمان تعيين المرأة في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف؛

(هـ) إزكاء الوعي بأهمية مشاركة النساء في الانتخابات كمرشحات وناخبات، بغية القضاء على المواقف الأبوية التي تعرقل المشارك ة السياسية للمرأة.

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

29 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود منظمات نشطة ومستقلة لحقوق المرأة في الدولة الطرف. وبينما تحيط علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن عدم وجود أي عقبات قانونية بالنسبة لإنشاء جمعيات نسائية، فإن اللجنة يساورها القلق لأن إجراء التسجيل في إطار القانون الحالي مرهق، ويخضع لموافقة مجلس الوزراء، ولأنه يحظر على الجمعيات، بما فيها الجمعيات النسائية، الاشتغال بالأمور السياسية .

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تتخذ خطوات محددة ، بما في ذلك عن طريق التعديلات التشريعية، لضمان بيئة مواتية يمكن فيها للجمعيات النسائية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أن ت ُ نشأ بحرية ، وتعمل بحرية ، وتجمع الأموال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب أن تعزز مشاوراتها مع المجتمع المدني في هذا الصدد؛

(ب) تعدل القانون رقم 12 لسنة 2014 من أجل تمكين المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية من المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية في الدولة الطرف، تمشياً مع المادة 7 (ج) للاتفاقية.

الجنسية

31 - تلاحظ اللجنة بقلق بالغ التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالجنسية، نظراً لأن المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي لا يمكنها بموجب قانون الجنسية نقل جنسيتها القطرية إلى أطفالها على نفس الأساس مثل الرجل القطري المتزوج من زوجة أجنبية. وتلاحظ أيضاً مع القلق أنه لا يحق للمرأة القطرية، على عكس الرجل القطري، نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الخطر من أن يصبح أطفال المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي أطفالاً عديمي الجنسية.

32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدل قانون الجنسية ليمتثل امتثالاً كاملاً للفقرتين 1 و 2 من المادة 9 من الاتفاقية، وأن تمكِّن المرأة القطرية من نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها الأجنبي على نفس الأساس مثل الرجل القطري. وتهيب بالدولة الطرف أن تسحب تحفظها على المادة 9 (2). وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعليم

33 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتماد استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011-2016، فإنه يساورها القلق إزاء الاختيارات التقليدية للمرأة للتخصصات ومجالات الدراسة، وانخفاض عدد الطالبات الملتحقات بالدورات المهنية، وكذلك التخصصات العلمية والتقنية.

34 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتنويع الاختيارات التعليمية والمهنية للبنات والأولاد. وتوصي اللجنة أيضاً بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل بيانات مستكملة، ومصنفة حسب نوع الجنس عن الاختيارات التعليمية للنساء والفتيات.

العمالة

35 - تلاحظ اللجنة أن وثيقة رؤية قطر الوطنية لعام 2030 تهدف إلى تشجيع مشاركة المرأة القطرية في العمل في جميع القطاعات. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في سوق العمل، والوصم الاجتماعي الذي يرتبط بعمل المرأة، والمعايير الاجتماعية التي تقيد الاختيارات المهنية للمرأة في المجالات التي تتيح أدواراً “ مقبولة ” لها. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء اللوائح والممارسات التمييزية بحكم الواقع، والتي تتطلب من المرأة القطرية تقديم خطاب موافقة من الوصي الذكر على التحاقها بالعمل. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين (25-50 قي المائة)، وتمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في الوظائف القيادية، بما في ذلك في القطاع الخاص، وعدم وجود أحكام محددة في قانون إدارة الموارد البشرية وقانون الإجراءات الجنائية تجرم التمييز ضد المرأة في العمل.

36 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضمن تكافؤ الفرص للمرأة في سوق العمل، عن طريق إلغاء القوانين واللوائح التمييزية، والممارسات بحكم الواقع التي تطلب رضا الوصي الذكر أو موافقته على التحاق المرأة بالعمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن:

(أ) تعتمد تدابير فعالة للقضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي، وتضييق وإغلاق فجوة الأجور بين الجنسين، وتطبيق مبدأ المساواة في الأجور، وتكافؤ الفرص في العمل؛

(ب) تنظر في تعديل قانون العمل (2004) وقانون إدارة الموارد البشرية لإدخال مبدأ حظر التمييز الذي يشمل كافة جوانب العمل، بما في ذلك الممارسات التمييزية في التعيين.

العاملات المهاجرات

37 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن الأشكال المختلفة للاستغلال والاعتداء على العاملات المهاجرات، بما في ذلك العمل القسري، والعنف البدني والجنسي، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وعدم دفع الأجور، وساعات العمل المفرطة، ومصادرة جوازات السفر، والقيود المفروضة على حرية التنقل والاتصال، وخاصة في ظل نظام الكفيل. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا للأسباب التالية:

(أ) لأن خادمات المنازل لا تشملهن حماية قانون العمل، وغالباً ما يواجهن حواجز متعددة عند تقديم شكاوى ضد أصحاب العمل، وللحصول على تعويض في حالات الاعتداء، وأنهن يواجهن تهماً جنائية مثل “ الفرار ” هرباً من أصحاب العمل المتعسفين؛

(ب) لأنه لم يتم بعد استعراض واستكمال مشروع القانون المتعلق بخادمات المنازل، ولم يتم وضع أي إطار زمني لاعتماد ذلك القانون؛

(ج) لم تقدم الدولة الطرف معلومات كافية عن حالة العاملات المهاجرات في قطر، ولا سيما توافر خدمات الدعم وبرامج لحمايتهن من العنف والاعتداء، والاستغلال؛ وعن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، التي قدمتها العاملات المهاجرات أثناء الفترة التي يشملها التقرير، وعن عدد التحقيقات والمحاكمات والأحكام التي صدرت على المرتكبين.

38 - بينما تُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 26 المتعلقة بالعاملات المهاجرات، فإنها تطالب الدولة الطرف بأن:

(أ) تعتمد قانوناً بشأن خادمات المنازل ، وتعدل قانون العمل لسنة 2004 لضمان أن يكفل حماية خادمات المنازل إلى جانب فئات العمال الأخرى ؛

(ب) تتخذ خطوات فورية لإلغاء نظام الكفالة، وإلغاء الأحكام التي تفرض عقوبات جنائية في حالة الفرار، وتلتمس مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية عند الضرورة؛

(ج) تجري عمليات تفتيش في أماكن العمل حيثما يشكو العمال المهاجرون، بمن فيهم خادمات المنازل ، من الانتهاكات، وتجري تحقيقاً بصورة منتظمة في جميع ا دعاءات الاستغلال والاعتداء والعنف ضد خادمات المنازل المهاجرات، وتقاضي أصحاب العمل ووكلا ء هم المتعسفين أو المستغلين ، وتوق ّ ع عليهم العقاب المناسب؛

(د) ترصد امتثال صاحب العمل للمادة 9 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، والتي تطالب الكفيل بإعادة جوازات السفر للعمال المهاجرين ، ومعاقبة أصحاب العمل الذين يخالفون هذا الحكم؛

(هـ) تضمن حصول العاملات المهاجرات على المعونة القانونية وآليات تقديم الشكاوى، وتوفر للعاملات المهاجرات مدعيات التعرض للاعتداء والاستغلال فرص الوصول الفوري إلى الملاجئ وخدمات التأهيل؛

(و) تنظر في ال تصديق على اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) لمنظمة العمل الدولية ؛

(ز) تعمل على زيادة الوعي بين العاملات و خادمات المنازل المهاجرات عن حقوقهن بموجب الاتفاقية؛

(ح) تقدم معلومات مفصلة عن حالة عاملات المنازل المهاجرات.

الصحة

39 - تحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف لاستراتيجية الصحة الوطنية 2011-2016. غير أنها تشعر بالقلق للأسباب التالية:

(أ) لأن قانون الإجراءات الجنائية يحظر الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب، ويعاقب عليه بالسجن، ولأن المرأة التي تُغتصب بواسطة صاحب عملها تُعاقب في حالة الحمل عند لجوئها إلى الإجهاض العمدي؛

(ب) لأن النساء الحوامل والعاملات المهاجرات يخضعن لاختبارات إلزامية خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولأنه يتم ترحيل العاملات المهاجرات إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية ؛

(ج) لأن العاملات المهاجرات والنساء البدويات يواجهن صعوبات بالغة في الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات التوليد في الحالات الطارئة، ولأنهن يجهلن في الغالب كيفية الحصول على الرعاية والخدمات الصحية.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) لا ت ُ جرم الإجهاض في حالات الاغتصاب، تمشياً مع التوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة؛

(ب) تعدل سياسة الاختبار الإلزامي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالنسبة للنساء الحوامل والعاملات المهاجرات لحظر أي اختبار إجباري للفيروس ، وترحيل العاملات المهاجرات عندما تكو ن نتيجة ال اختبار إيجابية؛

(ج) ت تخذ تدابير مناسبة لضمان حصول العاملات المهاجرات والنساء البدويات على الرعاية الطبية المجانية في حالة الطوارئ، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية ، وخدمات الإجهاض في حالات الاغتصاب.

الزواج والعلاقات الأسرية

41 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن المرأة لا تزال محرومة من المساواة في الحقوق مع الرجل فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية. وبينما تحيط اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأنه يجري استعراض قانون الأسرة (رقم 22 لسنة 2006)، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدد الأحكام التمييزية في القانون، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) الحد الأدنى لسن الزواج، وهو 16 سنة للفتيات و 18 سنة للأولاد، مع استثناءات قانونية تسمح بزواج الفتيات دون سن السادسة عشرة؛

(ب) السماح بتعدد الزوجات والحقوق غير المتساوية و/أو المحدودة للمرأة فيما يتعلق بالطلاق، والإرث، والوصاية، والحضانة القانونية للأطفال؛ وفقدان حضانة الأطفال في حالة الزواج الثاني للمطلقة؛

(ج) وشرط الحصول على إذن الوصي الذكر لعقد زواج المرأة؛

(د) وشرط حصول المرأة دون سن الخامسة والعشرين على موافقة الوصي الذكر على سفرها إلى الخارج، وهو ما يفرض قيوداً تمييزية على حريتها في التنقل.

42 - تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 21، والتوصية رقم 29، المتعلقة بالمادة 16 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تنتهي من عملية استعراض قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 دون مزيد من الإبطاء، وإلغاء الأحكام التمييزية في قانون الأسرة، وضمان حمايته للمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك فيما يتعلق بحريتها في عقد الزواج، والإرث، والطلاق ، وحضانة الأطفال؛

(ب) تحذو حذو بلدان أخرى ذات خلفيات دينية ونظم قانونية مماثلة وفَّقت تشريعاتها الوطنية مع الصكوك الدولية الملزمة قانوناً والتي صدقتها، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في أمور الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والإرث؛

(ج) تعدل التشريعات ذات الصلة لإلغاء تعدد الزوجات، ورفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 سنة، أسوة بسن زواج الأولاد؛

(د) تنظم حملات توعية موجهة للمرأة لتعريفها بحقوقها فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والزواج؛

(هـ) تعيد تقييم إعلاناتها وتحفظاتها على المادتين 15 (1) و (4) و 16 (1) (أ) و (ج) و (و) من الاتفاقية لسحبها.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من الما دة 20 من الاتفاقية

43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تصديق البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية دون إبطاء فيما يتعلق بمدة اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للاتفاقية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

45 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني وفقاً لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفيما يتعلق بإطار التنمية لما بعد عام 2015.

النشر

46 - تُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة. وتحث الدولة الطرف على إعطاء أولوية الاهتمام لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الحالية في الفترة ما بين الآن وتقديم التقرير الدوري المقبل. ولهذا تطلب اللجنة سرعة نشر الملاحظات الختامية باللغة الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة ذات الصلة على كافة المستويات (الوطنية، والإقليمية، والمحلية)، وخاصة الحكومة، والوزارات، ومجلس الشورى، والسلطة القضائية حتى يتسنى تنفيذها الكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل جمعيات أصحاب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، والجامعات، والمؤسسات البحثية، ووسائل الإعلام. وتوصي كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية بشكل مناسب على مستوى المجتمع المحلي لتمكينه من المشاركة. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الاختياري، والاجتهاد القضائي ذي الصلة، وكذلك التوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

47 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في طلب المساعدة الدولية، والاستفادة من المساعدة التقنية في أعداد وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات أعلاه، وكذلك الاتفاقية ككل. وبالإضافة إلى ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعمل مع الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على المعاهدات التي ليست هي طرفاً فيها بعد، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين معلومات تحريرية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 28 و 38 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في شباط/ فبراير 2018.

51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدة بعينها ( HRI/MC/2006/3 و (Corr.1 .