الأمم المتحدة

CRPD/C/PRT/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

20 May 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل لبرتغال *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التقرير الأولي للبرتغال (CRPD/C/PRT/1) في جلستيها 233 و234 (انظر CRPD/C/SR.233 و234)، المعقودتين في 29 و30 آذار/مارس 2016. وفي جلستها 251، المعقودة في 11 نيسان/أبريل 2016، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

2- وترحب اللجنة بتقديم البرتغال لتقريرها الأولي وتود الإعراب عن تقديرها للدولة الطرف نظر اً لردودها الخطية (CRPD/C/PRT/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CRPD/C/PRT/Q/1) ولأجوبتها على الأسئلة المطروحة خلال الحوار.

3- وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف، الذي ضم عدداً كبيراً من الممثلين برئاسة وزيرة شؤون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي امرأة ذات إعاقة.

4- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الودي والبنّاء الذي أجراه الوفد مع أعضائها .

ثانياً- الجوانب الإيجابية

5- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على التقدم المحرز في بعض المجالات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الاستعراض الجاري لقوانينها بغرض مواءمتها مع أحكام الاتفاقية.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح ما بذلته الدولة الطرف من جهود لتنفيذ الاتفاقية من خلال اعتماد قوانين وخطط وبرامج منها ما يلي:

(أ) الخطة الوطنية للصحة العقلية للفترة 2007-2016، التي تسعى إلى توسيع نطاق الشبكة الوطنية للرعاية المتواصلة المتكاملة؛

(ب) القانون رقم 21/2008 المؤرخ 12 أيار/مايو، الذي أفضى في عام 2015 إلى ارتياد 98 في المائة من الطلاب ذوي الإعاقة في الدولة الطرف للمدارس العادية؛

(ج) إطلاق الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة العنف المنزلي (2011-2013) وبرامج قوات الأمن البرتغالية التالية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف: مشروع التحقيق والدعم لفئات محددة من الضحايا وبرنامج الحرس الجمهوري الوطني لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وبرنامج الشارة الزرقاء الخاص، ومركز جوليا، وبرنامج الشرطة المسمى "بجانبك"؛ وبرنامج دائرة الهجرة والحدود "دائرة الهجرة والحدود تتحرك"؛

(د) برنامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الرامي إلى منع تعرُّضهم للتمييز والإهمال والإيذاء وسوء المعاملة؛

(ه) توفير المعهد الوطني لإعادة التأهيل لخط مباشر لتقديم الدعم المواتي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات والدوائر العاملة في هذا المجال فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم وامتيازاتهم، وإحالتهم إلى الموارد المتاحة.

ثالثاً - دواعي القلق

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

7- تشعر اللجنة بالقلق لأنه يجري تقييم الإعاقة طبياً ولأن النظام الوطني المتعلق بالإصابات الصناعية والأمراض المهنية يشكل بديلاً بسبب عدم وجود معايير قانونية لتحديد أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من مختلف برامج الحماية الاجتماعية.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع معايير تقييم درجة إعاقة الأشخاص لمواءمتها مع أحكام الاتفاقية وبأن تضع أنظمة ملائمة في قوانينها وسياساتها. وتوصيها كذلك بأن تكفل حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على شهادة الإعاقة وتمتعهم جميع اً بإمكانية الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والدعم، وبالتالي، المساواة في المعاملة.

9- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تجر بعد مراجعة شاملة ووافية لقوانينها بغرض مواءمتها مع الاتفاقية وأنه لا تزال تسري في الدولة الطرف قوانين وأنظمة وأعراف وممارسات تشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة شاملة ووافية لقوانينها وسياساتها لمواءمتها مع متطلبات الإعاقة بصيغتها الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، وبالتالي، كفالة الحماية من جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان بنشاط في هذه العملية.

11- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تعكف على وضع استراتيجية جديدة بشأن الإعاقة تشمل الفترة حتى عام 2020، لكنها تشعر بالقلق لعدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة المتعلقة بالفترة 2011-2013، التي لم تُوّفر الموارد الكافية لتنفيذها ولم تُشرك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضعها ورصدها وتقييمها.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية جديدة لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف تشرك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميمها ورصدها وتقييمها وت خصص ميزانية لتنفيذها و تضع لها جداول زمنية محددة وآلية محددة للرصد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام التمويل الهيكلي المخصص لها من قبل الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020 من أجل وضع سياسات تسا عدها في تنفيذ الاتفاقية .

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

13- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تُقر في قانونها الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة جميع حقوقهم.

14- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُقر صر ا ح ة في قانونها الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

15- ويساور اللجنة قلق بشأن عدم فعالية سبل الانتصاف القانونية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الصلاحيات المخولة للمعهد الوطني لإعادة التأهيل فيما يتعلق باستعراض حالات عدم الامتثال للسياسات المتعلقة بالإعاقة وبشأن وساطة المعهد في الشكاوى التي يقدمها الأشخاص ذوو الإعاقة بخصوص هذه الحالات من عدم الامتثال والتي تبقى في كثير من الأحيان دون تسوية أو تُحفظ و/أو لا تفضي إلى أي عقوبة .

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قوانينها وسياساتها بغرض إتاحة سبيل انتصاف قانوني فعال للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات التعرض للتمييز .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

17- يساور اللجنة قلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير محددة للمساعدة ترمي إلى منع ومكافحة التمييز المتعدد الجوانب الذي تعانيه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإزاء عدم توافر معلومات في هذا الصدد. كما يساورها القلق لأن النساء ذوات الإعاقة لا يُستشرن بشأن تصميم البرامج و التدابير المتعلقة بالمرأة عموم اً أو ب الأشخاص ذوي الإعاقة .

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج منظور النساء والفتيات ذوات الإعاقة في سياساتها وبرامجها واستراتيجياتها المتعلقة ب المساواة بين الجنسين و المنظور الجنساني في است راتيجيات ها المتعلقة بالإعاقة ؛ وينبغي أن تعتمد نهج اً مزدوج المسار يشمل أيض اً تدابير ضمان تكافؤ الفرص و إجراءات العمل الإيجابي، وذلك من أجل القضاء على التمييز المتعدد الجوانب الذي تعانيه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التشاور مع النساء ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثله ن ، بشأن تصميم البرامج والتدابير المتعلقة بجميع المسائل التي تمسه ن مباشرة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

19- تلاحظ اللجنة ب قلق ال آ ث ا ر السلبي ة للتدابير التقشفية التي اتخذتها الدولة الطرف على مدى توافر خدمات الدعم لأ ُ سر الأطفال ذوي الإعاقة وعلى ال دعم المقدم لنظام التعليم الشامل العالي الجودة لهؤلاء الأطفال. كما تلاحظ أن استراتيجيات الدولة الطرف بشأن الإعاقة وبشأن الطفولة لا تأخذ في الاعتبار احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك من خلال الاستفادة من الصناديق الهيكلي ة والاستثمارية الأوروبية و غيرها من الصناديق المناسبة ، لتقليص آ ث ا ر ال تدابير التقشف ية على الأطفال ذوي الإعاقة، و ب تعزيز الدعم المقدم إلى أسرهم وب اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصولهم على تعليم شامل عالي الجودة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة استشارة الأطفال ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم فيما يتعلق بجميع المسائل التي تمسهم وتقديم المساعدة الملائمة إليهم حسب إعاقتهم وسنهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

21- تلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بإمكانية الوصول يوجد قيد الاستعراض منذ عام 2012 وأن المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول للفترة 2011-2015 لم تنطلق بعد وأن القانون الصادر مؤخر اً بشأن تحديث المناطق الحضرية ينص على الإعفاء من التقيد بمعايير إمكانية الوصول. كما تلاحظ أن القانون لا يميز نهائياً بين هيئة منح التراخيص والهيئة المسؤولة عن المراقبة، وأنه لا تكاد توجد أي عقوبات في حالة عدم الامتثال لمعايير إمكانية الوصول.

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الروابط القائمة بين المادة 9 من الاتفاقية والغايتين 11-2 و11-7 الواردتين في خطة أهداف التنمية المستدامة بغية إتاحة إمكانية استفادة ا لجميع من نظم نقل مأمونة ومعقولة التكلفة ومُيسَّرة ومستدامة تعزز السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق قطاع النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الفئات الضعيفة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبغية تعميم إمكانية التمتع بأماكن خضراء وعامة مأمونة وشاملة ومُيسَّرة، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة .

23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ، بالتشاور الوثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، تدابير فعالة للتعجيل باعتماد قانون معدَّل بشأن إمكانية الوصول يتوافق مع الاتفاقية، على النحو المشار إ ليه في تعليق اللجنة العام رقم 2 (2014) بشأن إمكانية الوصول (المادة 9 من الاتفاقية)، وينص على آليات فعال ة وميسرة للتظلم والإنفاذ .

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

24- تشعر اللجنة بالقلق لأن سياسات الدولة الطرف للحماية المدنية والمساعدة الإنسانية لا تأخذ في الاعتبار على النحو الكافي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بجعل جميع جوانب سياسات ها وبرامج ها ل لحد من مخاطر الكوارث شاملة ومتاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة .

26- وتلا حظ اللجنة مراعاة بعض جوانب الإعاقة في سياسات الدولة الطرف وبرامجها المتعلقة بالهجرة واللاجئين واللجوء . غير أن ها تشعر ب قلق بالغ ل أن المهاجرين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة كثير اً ما يعيشون حالة الفقر أو الفقر المدقع .

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل جهود اً أكبر لتقديم المساعدة، في إطار سياساتها وبرامجها المتعلقة بالهجرة واللاجئين واللجوء، إلى المهاجرين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة الذين يعيشون حالة الفقر أو الفقر المدقع .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون (المادة 12)

28- تلاحظ اللجنة ب قلق بالغ أن عدد اً كبير اً من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف يخضعون للوصاية الكاملة أو الجزئية و يحرمون بالتالي من حقوق من قبيل الحق في التصويت أو الزواج أو تكوين ال أسرة أو إدارة الأصول والممتلكات . كما يساور اللجنة القلق ل أن النسخة الحالي ة المنقحة من قانون ا لدولة الطرف المدني لا تزال ت نص على قيود فيما يتعلق ب الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة .

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان ممارسة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حرموا من أهليتهم القانونية ل جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية، بما في ها الحق في التصويت أو الزواج أو تكوين ال أسرة أو إدارة الأصول والممتلكات، على النحو المبين في تعليق ها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون (المادة 12 من الاتفاقية) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي الأنظمة القائمة المتعلقة ب الوصاية الكاملة أو الجزئية، التي تجرد شخص اً ما من الأهلية القانونية أو تقيدها ، و بأن تضع نظم اً للمساعدة في اتخاذ القرارات بغية تيسير وتعزيز إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق اً للمادة 12 من الاتفاقية .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

30- يساور اللجنة قلق إزاء محدودية إمكانية لجوء ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء وعدم وجود ترتيبات إجرائية خاصة بهم في الدولة الطرف .

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت تخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز الذي يتعرّض له الأشخاص ذوو الإعاقة لدى اللجوء إلى القضاء، من خلال ضمان توفير الترتيبات الإجرائية الكاملة و التمويل لتدريب ال موظفي ن القضائيين في ما يتعلق بأحكام الاتفاقية .

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

32- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية يُعفون من المسؤولية الجنائية بموجب قانون الدولة الطرف ل لإجراءات الجنائية ، و ل أن حقهم في الضمانات الإجرائية في الإجراءات الجنائية لا ي ُ حترم . كما يساورها القلق إزاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية على أساس مفهوم الخطورة و إزاء حرمان هم من الحرية على أساس الإعاقة بموجب قانون الصحة العقلية (القانون رقم 36/1998 و القانون رقم 101/1999) .

33- وفق اً لأحكام الاتفاقية و لل مبادئ ال توجيهية للجنة بشأن المادة 14 (2015)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) مراجعة قانونها الجنائي بغرض كفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، على قدم المساواة مع الآخرين، ب ضمانات المحاكمة وفقاً للأصول القانونية ، بما في ذلك قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة ، و تمتعهم ب الترتيبات التيسيرية المعقولة، وإمكانية الاطلاع على المعلومات و الاستفادة من وسائل الاتصال خلال مختلف مراحل الإجراءات القضائية و/أو الإدارية المتعلقة بسلب الحرية ؛

(ب) إلغاء مفهوم الخطورة والتدابير الوقائية والأمنية ذات الصلة من قانون ها الجنائي في الحالات التي يُتهم فيها شخص ذو إعاقة نفسية اجتماعية بارتكاب جريمة ما ، وكذلك سلب الحرية على أساس الإعاقة المنصوص عليه في قانونها المتعلق بالصحة العقلية .

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

34- تلاحظ اللجنة ب قلق عدم كفاية قوانين الدولة الطرف وتدابير ها لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، من الاستغلال .

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج بشكل صريح ، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، منظور اً ل لإعاقة في قوانينها (بما في ها القانون رقم 112/2009 المتعلق ب العنف المنزلي) و في استراتيجيات ها وبرامج ها لمنع الاستغلال والعنف والاعتداء ، و ب أن تعزز ال تدابير الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، بما في ذلك توفير التدريب العملي لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة فيما يتعلق ب تنفيذ إطار ل لعناية الواجبة .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

36- تشعر اللجنة بالقلق لأن ال أشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من أ ُ علن تجريدهم من الأهلية القانونية ، لا ي زالو ن يخضعون، رغم اً عنهم، ل لإجهاض أو التعقيم أو التجارب العلم ية أو العلاج بالصدمات الكهربائية أو التدخلات الجراحية النفسية .

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان احترام الحق في الموافقة الحرة والمس بقة والمستنيرة على العلاج الطبي ، و ب أن تضع آليات ل لمساعدة في اتخاذ القرارات .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

38 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف ليست لديها أي سياسة وطنية بشأن العيش المستقل، ولأنها لم تنظم المساعدة الشخصية و ل أن البدل المخصص ل هذه المساعدة ضئيل للغاية في الوقت الراهن، ما يجبر بعض الأشخاص بالتالي على العيش في مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين، التي تستثمر في ها الدولة الطرف أكثر مما تستثمره في دعم العيش المستقل . كما تشعر بالقلق لأن البر ن امج الوطني للصحة العقلية للفترة 2007-2016، ال ذ ي يرمي إلى توسيع نطاق الشبكة الوطنية للرعاية المستمرة و المتكاملة، لم ي نشئ بعد خدمات الدعم على صعيد المجتمع المحلي .

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ، بالتشاور الوثيق مع المنظمات الممثلة ل لأشخاص ذوي الإعاقة، استراتيجية وطنية للعيش المستقل، بما في ذلك زيادة الاستثمار ات لتيسير العيش بشكل مستقل في المجتمع عوض مؤسسات الرعاية ، وبأن تنظم المساعدة الشخصية وتعزز توافر ال مترجمين ال شفويين للغة الإشارة و نظم التخاطب بالأصابع في مؤسسات الخدمات العامة . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية على صعيد المجتمعات المحلية .

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

40- يساور اللجنة قلق بشأن محدودية الإمكانية المتاحة ل لأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف ل لحصول على ال معلومات والاستفادة من وسائل الاتصال كنتيجة لعدم وجود أشكال مُيسَّرة وتكنولوجيات مناسبة لمختلف أنواع الإعاقة، بما في ذلك نظام التخاطب بالأصابع وطريقة برايل والاتصال بالوسائل المعززة والبديلة ووسائل الاتصال وطرقه وأشكاله المتاحة الأخرى، مما يختارونه بأنفسهم، ومنها الأشكال التي تسهل قراءتها .

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة إنفاذ قوانينها المتعلقة بالحصول على المعلومات والاستفادة من وسائل الاتصال لكي تتيح للأشخاص ذوي أي نوع من الإعاقة إمكانية الحصول على أشكال مُيسَّرة وتكنولوجيات مناسبة لمختلف أنواع الإعاقة ، بما في ذلك لغة الإشارة، والمترجمون الشفويون ل نظام التخاطب بالأصابع ، وطريقة برايل ، والاتصال بالوسائل المعززة والبديلة ، ووسائل الاتصال وطرقه وأشكاله المتاحة الأخرى، مما يختارونه بأنفسهم، ومنها الأشكال التي تسهل قراءتها . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع الاعتراف الرسمي بلغة الإشارة وطريقة برايل البرتغالي تين.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

42- تلاحظ اللجنة أن قانون الدولة الطرف المدني يقيد حق بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وحضانة الأطفال والتبني . كما تلاحظ أن ال تدابير التقشف ية أدت، ضمن جملة أمور ، إلى تقليص الخدمات الاجتماعية و الدعم المالي للأسر، وهو ما أثر سلب اً بشكل خاص على النساء اللواتي ي قدم ن الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة .

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون ها المدني ومواءم ته لكفالة حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وحضانة الأطفال والتبني . كما توصي ها باتخاذ التدابير المناسبة لكفالة أن تقر سياساتها و تدابير ها التقشفية الاقتصادية والاجتماعية الدعم المالي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان الحماية والدعم الخاصين للنساء الل و اتي يقدمن الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة .

التعليم (المادة 24)

44- تلاحظ اللجنة التحاق الغالبية العظمى من الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس العادية في الدولة الطرف، لكن يوجد نقص في ال دعم، وقد جرى تقليص الموارد البشرية والمادية بسبب ال تدابير التقشف ية ، ، وهو ما ي شكل بالتالي خطر اً على الحق في تعليم شامل عالي الجودة وفرص الحصول عليه. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت " مدارس نموذجية " ل لطلاب ا لصم ، والمكفوفين، و الصم المكفوفين ، وضعاف البصر ، وكذلك للطلاب المصابين ب التوحد، وهذا شكل من أشكال العزل والتمييز .

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانونها المتعلق بالتعليم لمواءمته مع الاتفاقية وبأن تتخذ تدابير لتوفير موارد ومواد إضافية لتيسير حصول جميع الطلاب ذوي الإعاقة على ال تعليم ال شامل ال عالي الجودة وتمتعهم بالحق في ذلك ، من خلال تزويد المدارس العامة بالموارد التي تحتاج إليها لكفالة إدماج جميع الطلاب ذوي الإعاقة في الفصول الدراسية العادية ، وذلك بالتشاور الوثيق مع المنظمات الممثلة ل لأشخاص ذوي الإعا قة .

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في الاعتبار الصلة القائمة بين المادة 24 من الاتفاقية والغايتين 4-5 و 4(أ) الواردتين في خطة أهداف التنمية المستدامة، من أجل كفالة تكافؤ فرص الاستفادة من جميع م ستويات التعليم والتدريب المهني وبناء وتحسين مرافق ال تعليم لجعلها مراعية ل حا لة الإعاقة و آمنة .

47- ويساور اللجنة القلق ل أن الدولة الطرف ، وإن حددت حصة خاصة لقبول الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات العامة، لم تضع قانون اً تنظيمي اً للدعم الذي ينبغي أن تقدمه الجامعات ل هؤلاء الطلاب . كما تشعر ب القلق إزاء تقييد إمكانية استفادة الطلاب ذوي إعاق ات معينة من بعض مجالات الدراسة و حصولهم على شهادات مهنية في تلك المجالات.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستحدث في قوانينها أنظمة بشأن إمكانية استفادة الطلاب ذوي الإعاقة من التعليم العالي والتدريب المهني على قدم المساواة مع غيرهم من الطلاب ، مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وخدمات الدعم المطلوبة .

الصحة (المادة 25)

49- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أولت اهتمام اً ضئيل اً ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قوانينها وسياساتها في مجال ات الرعاية الصحية، والصحة الجنسية والإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وأن الخدمات الصحية، ولا سيما خدمات التوليد وأمراض النساء، لا تتوافر فيها دائما معايير إمكانية الوصول. كما يساور اللجنة القلق لأن الوقاية الأولية من الإعاقة تُفهم على أنها تدبير يُتخذ لتنفيذ الاتفاقية .

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير محدود على الرعاية الصحية، بما في ذلك ال رعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، و ذلك ب حظر ها صراحة ل لتمييز على أساس الإعاقة في قوانينها ، و بكفالتها لتعميم معايير إمكانية الوصول في برامج ها وخدمات ها في المناطق الحضرية و الريفية على حد سواء وبتوفيرها للتدريب الكافي للمهنيين العاملين في قطاع الصحة. كما ينبغي استبعاد الوقاية الأولية من الإعاقة من البرامج الصحية .

العمل والعمالة (المادة 27)

51- يساور اللجنة قلق إزاء التمييز وعدم المساواة اللذين يواجههما الأشخاص ذو و الإعاقة، ولا سيما النساء، في مجالي العمالة و ظروف ال عمل ، و إزاء عدم إلزام ال قانون للشركات بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الأنشطة المهنية، بما في ذلك متوسط أج و ر هم ، ولأن العمل في هذه المراكز يشكل أكثر الفرص المتاحة شيوع اً عندما يمارسون حقهم في العمل والعمالة.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قوانينها المتعلقة بالعمل في القطاعين العام والخاص لمواءمتها مع الاتفاقية وبأن تتخذ تدابير ل إنفاذ القانون وتطبيق ال عقوبات المنصوص عليها في حالة عدم الامتثال ، وذلك بالتشاور الوثيق مع المنظما ت الممثلة ل لأشخاص ذوي الإعاقة . كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب التخلي عن بيئات العمل المنعزلة وبمراجعة قوانينها التي تنظم مراكز الأنشطة المهني ة انطلاق اً من منظور حقوق الإنسان لمواءمتها مع أحكام الاتفاقية و ب تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الفرص المتاحة في سوق العمل العادي ل لأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و المصابين ب التوحد . و ينبغي للدولة الطرف أن تعزز المسؤولية الاجتماعية للشركات فيما يتعلق بمنح فرص العمل ل لأشخاص ذوي الإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في الاعتبار ا لروابط القائمة بين المادة 27 من الاتفاقية والغاية 8-5 الواردة في خطة أهداف التنمية المستدامة ، وذلك بغرض ضمان تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع الرجال والنساء ، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وضمان تساوي الأجور المدفوعة مقابل القيام ب العمل المتساوي القيمة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

53- تلاحظ اللجنة ال جهود التي بذلتها الدولة الطرف ل تخفي ف وطأة ال تدابير التقشف ية على الأشخاص ذوي الإعاقة . غير أنها تشعر بالقلق ل أنه لا ي وجد أي نوع من خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يجبرون ، بسبب تنفيذ التدابير التقشف ية و في غياب الدعم الأسري أو شبكات المساعدة، على ال عيش في حالة الفقر أو الفقر المدقع .

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التالية، بالتعاون مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) المراجعة العاجلة ل لتدابير التقشفية لمنع المزيد من الآثار السلبية والانتكاسية على مستوى معيشة ا لأشخاص ذوي الإعاقة وحماي تهم الاجتماعية من خلال اتخاذ خطوات ل تمك ي نهم من ال ان دماج في المجتمع ؛

(ب) توفير خدمات دعم العيش المستقل والمساكن المراعية ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و رغباتهم وميولهم ، فضل اً عن تقديم إعانات نقدية للعاطلين ذوي الإعاقة المحرومين من الدعم الأسري لتمكينهم من التمتع ب مستوى معيشي لائق؛

(ج) تكثيف الجهود، وفق اً ل نهج الاتفاقية القائم على حقوق الإنسان، ل تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون حالة الفقر والفقر المدقع في مستوى معيشي لائق وفي الحماية الاجتماعية وفق اً ل نهج الاتفاقية القائم على حقوق الإنسان، من خلال تخصيص ال أموال ال كافية لهذا الغرض؛

(د) مراعاة الروابط القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 الواردة في خطة أهداف التنمية المستدامة بغية تمكين الجميع ، بغض النظر عن إعاقتهم ، وتعزيز إدماج هم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

55 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لأنه يوجد في الدولة الطرف أشخاص ذو و إعاقة، ولا سيما أولئك الذين يُجرَّدون من أهلي تهم القانونية أو يوجدون في مؤسسات الطب النفسي، يحرمون من حقهم في التصويت أو يُمنعون من ممارس ته في الانتخابات و لأن العمليات الانتخابية، بما في ذلك الحملات السياسية، لا تتوافر فيها معايير إمكانية الوصول . كما يساور ها القلق إزاء وجود لوائح تنظيمية محلية قد تقتضي وثيقة طبية تثبت أهلية شخص ذي إعاقة ل لتصويت إذا كان ذا "إعاقة ذهنية واضحة" يمكن أن يلاحظها رئيس مركز الاقتراع .

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ، بالتعاون مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يلزم من التدابير لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أنواعها، بمن فيهم الخاضعون ل لوصاية أو الموجودون في مؤسسات الطب النفسي، من ممارسة حقهم في التصويت و في الترشح للانتخابات على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك بتوفير مرافق ووسائل ل لاتصال تتوافر فيها معايير إمكانية الوصول.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

57- تشعر اللجنة ب القلق ل عدم تصديق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ، التي تنص على إتاحة إمكانية الاطلاع على النصوص المنشورة للمكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية أو من يجدون صعوبات أخرى في قراءة المطبوع ات.

58- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن .

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

59 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص البيانات المتسقة و القابلة للمقارنة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف و إزاء عدم وجود مؤشرات حقوق الإنسان في البيانات المتاحة .

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نظام ل لمؤشرات القائمة على حقوق الإنسان ونظام لجمع بيانات شاملة وقابلة للمقارنة مصنفة حسب نوع الجنس والسن و المناطق الريفية/الحضرية ونوع الإعاقة ، وذلك بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم .

61- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في الاعتبار ا لروابط القائمة بين المادة 31 من الاتفاقية والغاية 17-18 الواردة في خطة أهداف التنمية المستدامة، بغية تحقيق زيادة كبيرة في القدر المتاح من البيانات العالية الجودة و المناسبة زمنيا والموثوق بها وال مصنفة حسب الدخل ونوع الجنس والسن والعرق والأصل الإثني ووضع الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية .

التعاون الدولي (المادة 32)

62- تلاحظ اللجنة مراعاة مسائل الإعاقة في مفهوم البرتغال الاستراتيجي ل لتعاون للفترة 2014-2020، الذي ينظم تعاون الدولة الطرف مع البلدان الناطقة بالبرتغالية في أفريقيا ومع تيمور - ليشتي؛ غير أن ها تشعر بالقلق إزاء عدم إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني ، وكذلك إزاء عدم وجود نهج منظم ومؤسسي لإدماج مبادئ الاتفاقية وقيمها في جميع سياسات الدولة الطرف وبرامج ها ل لتعاون الدولي .

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الممثلة ل لأشخاص ذوي الإعاقة، سياسة إنمائية متوافقة مع الاتفاقية تُدمج مباد ئها وقيم ها في جميع سياسات ها وبرامج ها ل لتعاون الدولي . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

64- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف حددت مؤخر اً آلية مستقلة لرصد تعزيز وحماية الاتفاقية و متابعة تنفيذ ها. غير أنها تشعر ب القلق لأن هذه الآلية لا تمتثل بالكامل ل لمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) ولا تحظى بالتمويل الكافي.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لكفالة امتثال آلية الرصد المستقلة بالكامل ل مبادئ باريس: أي أ لا تضم أي ممثلين ل لحكومة وأن تتوافر لها ميزانية كافية لأداء عملها وأن تعمل بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة .

التعاون والمساعدة التقنية

66 - يجوز للجنة، بموجب المادة 37 من الاتفاقية، توفير التوجيه التقني للدولة الطرف بخصوص أية استفسارات توجه إلى الخبراء عن طريق الأمانة. وبإمكان الدولة الطرف أيضاً أن تلتمس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي لها مكاتب في البلد أو في المنطقة.

رابعاً- المتابعة

متابعة الملاحظات الختامية ونشرها

67- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهر اً ووفق اً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرة 12 (استراتيجية وطني ة جديد ة للإعاقة ) و الفقرة 65 (آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية) أعلاه .

68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات ال واردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصيها بإحالة هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واعتماد تدابير بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والمجلس التشريعي وموظفي الوزارات المختصة وأعضاء السلطة القضائية والفئات المهنية المعنية، كالمهنيين العاملين في مجالات التعليم والطب والقانون، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائ ط الإعلام، مستخدمةً في ذلك استراتيجيات التواصل الاجتماعي المتاحة . ‬‬

69- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بأشكال يسهل الاطلاع عليها، ولا سيما في أوساط المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم .

70- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقاريرها الدورية المقبلة .

التقرير الدوري المقبل

71- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. كما تتيح اللجنة ل لدولة الطرف إمكانية تقديم التقرير الجامع بموجب ا لإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد بموجبه اللجنة قائمة بالمسائل الواجب تناولها، وذلك قبل موعد تقديم التقارير الجامعة بسنة على الأقل . وستشكل الردود على قائمة المسائل تقرير الدولة الطرف. ‬‬‬