توطئة
يتمثّ ل الغرض من هذا التقرير السابع للدول الأطراف في الوفاء بالالتزام الذي تتحمّله جمهورية ملاوي بموجب توقيعها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتصديقها عليها.
وقد أعدّت هذا التقرير وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والرعاية الاجتماعية بوصفها آلية التنسيق الوطنية للقطاع العام بخصوص القضايا الجنسانية، والوزارة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات العامة للنهوض بالمرأة ولكفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للمرأة والرجل.
وقد حصلت الوزارة على دعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل إعداد التقرير السابع للدول الأطراف. وترد بصورة منتظمة في البيانات المستعملة لإعداد هذا التقرير لمحة عامة عن الوثائق الرئيسية والبيانات الإحص ائية التي أنتجتها في ملاوي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة والباحثون والخبراء. وتمت تكملة هذه البيانات بمعلومات تمّ تجميعها في مقابلات مع خبراء وإعلاميين أساسيين. وقد سمحت المناقشات الهامة بشأن مشروع التقرير مع أصحاب المصلحة بإدراج معلومات إضافية.
وتعرب حكومة جمهورية ملاوي عن الارتياح ل تقديم التقرير السابع للدول الأطراف إلى اللجنة لكي تنظر فيه، وذلك وفقا للالتزام الذي تحمّلته حين صدّقت على الاتفاقية.
وزارة الشوؤن الجنسانية والطفل والرعاية الاجتماعية
1 - مقدمة
1 - أعدّ هذا التقرير وفقا ل أحكام المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي بوصفها ” الاتفاقية “ ). و قد صدّقت ملاوي على الاتفاقية في أيلول/سبتمبر 1987. وتم تقديم التقرير الأولي عن الاتفاقية في 1988، ثم قُدم التقرير التالي بوصفه التقرير الجامع للتقارير الثاني، والثالث، والرابع، والخامس للدول الأطراف في عام 2006. وتم إعداد التقرير السادس وتقديمه في عام 2008.
2 - وهذا هو التقري ر السابع لملاوي وهو يرمي إلى تغطية فترة ما بين 2008 و 2014. بيد أنه في ضوء حقيقة أن تقديم التقرير الأخير أُجري في عام 2009 واختُتم في 2010 فإن معظم المعلومات التي تُغطي الفترة من 2008 إلى 2010 ق د تمّت بالفعل إتاحتها للجنة ولو أن ذلك كان في شكل رد على مسائل أُثيرت في أثناء اعداد ومناقشة التقرير السادس.
3 - إن الاتفاقية بوصفها نظاما مزدوجا لا تنطبق بصورة مباشرة في محاكم ملاوي. بيد أن المحاكم، والمجتمع المدني وغير ذلك من أصحاب المصل حة في الشؤون الجنسانية كثيرا ما يستندون إلى أحكام الاتف اقية. وفضلا عن ذلك، فإن الدستور ينص في الفصل 11 (2) على أن المحاكم، لدى تفسير أحكام الدستور، سوف تُراعي في جملة أمور وحيثما تسنّى ذلك، معايير القانون الدولي العام والأحكام القضائية الأجنبية القابلة للمقارنة. وبسبب هذه الإشارة تُصبح المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، ذات أهمية بالنسبة لوضع فقه القضاء الملاوي وتطويره.
4 - أعدّت التقرير فرقة عمل وطنية برئاسة وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والرعاية الاجتماعية. وقد تضمّنت عضوية فرقة العمل الوطنية ممثّلين لتلك الوزارة، ووزارة الشؤون الخارجية ومكتب الرئيس ومجلس الوزراء، ووزارة الإعلام والتربية المدنية؛ ووزارة التربية والعلم والتكنولوجيا؛ ووزارة الأراضي والإسكان والتنمية الحضرية؛ ووزارة الشؤون الداخلية، وممثّلين للجنة القانونية، ولجنة حقوق الإنسان، ومكتب مكافحة الفساد. ورغم أن منظمات المجتمع المدني لم تكن ممثّلة في فرقة العمل الوطنية فقد أستُشيرت بصورة شاملة في عملية وضع التقرير.
5 - وتُشير الحكومة هنا إلى الوثيقة الأساسية لملاوي التي تتضمّن سردا شاملا للهيكل الديموغرافي والاقتصادي للبلد ولنظامه السياسي والدستوري والقانوني. ويُقدّم هذا التقرير معلومات عن تنفيذ ملاوي لمواد الاتفاقية.
2 - تقرير عن الاتفاقية
المادة 1- تعريف التمييز
6 - في شباط/فبراير 2013، اعتمدت الجمعية الوطنية مشروع قانون التكافؤ بين الجنسين. وقد وضعت ذلك القانون اللجنة القانونية في عام 2011. وشكّل ذلك فرصة للنظر في وضع تعريف لمفهوم ” التمييز ضد المرأة “ .
7 - عوضا عن تعريف ” التمييز ضد المرأة “ اختار قانون التكافؤ بين الجنسين تعريف ” التمييز على أساس الجنس “ على النحو التالي:
” 4 - (1) يقوم أي شخص بالتمييز ضد شخص آخر إذا:
(أ) عامل/عاملت الشخص الآخر لأسباب جنسانية على نحو أقل انصافا مما كان سيعامل/ستعامل به شخصا من جنسه/جنسها أو من الجنس المقابل، أو
(ب) مارس/مارست ضد الشخص الآخر استبعادا أو تمييزا أو تقييدا ينطبق، أو من شأنه أن ينطبق بالتساوي على الجنسين، لكنه
’1‘ يقلّص بصورة هائلة نسبة الأشخاص من جنس ما القادرين على الوفاء باشتراطاته بالمقارنة مع الأشخاص من الجنس الآخر؛
’2‘ لا بمكنه/ يمكنها تبريره أيا كان جنس الشخص الذي طُبّق عليه؛ و
’3‘ يكون على حساب الشخص الآخر لأنه/لأنها لا يمكنه/يمكنها الوفاء باشتراطاته ويترتّب على ذلك أو يكون الغرض منه تعطيل الإعتراف بالحقوق أو الحرّيات الأساسية لذلك الشخص أو تمتّعه بها أو ممارستها.
(2) يرتكب الشخص الذي يمارس تمييزا ضد شخص آخر مخالفة للقانون ويتعرض للحكم عليه بغرامة قدرها 000 000 1 كواتشا وبالسجن لمدة خمس سنوات “ .
8 - في وقت تقديم هذا التقرير كانت قيمة المليون كواتشا المنصوص عليه في الحكم الجزائي ذي الصلة تبلغ 22 , 2222 دولارا من دولارات الولايات المتحدة (شباط/فبراير 2014 في حين أن تلك القيمة ذاتها كانت تبلغ 6666 دولارا من دولارات الولايات المتحدة في وقت اصدار قانون المساواة بين الجنسين (شباط/فبراير 2011).
9 - منذ سن هذا القانون، أصبح بإمكان أي شخص يدّعي حدوث تمييز أن يستند إلى الدستور وقانون المساواة بين الجنسين للحصول على إنصاف من التمييز على أساس الجنس أو أساس جنساني. وسيبدأ نفاذ هذا القانون في أول يوم من شهر نيسان/أبريل 2014.
المادة 2 - التزامات الدول
10 - يمثل قانون المساواة بين الجنسين مجهودا إضافيا آخر لإدماج اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القانون المحلي علاوة على الضمانات الدستورية التي تكفل المساواة وعدم التمييز على أساس جنساني وعلى أساس الجنس والحالة المدنية وغير ذلك من التشريعات المتّصلة بالجنس. ويُتيح القانون آلية تحمي من انتهاك حقوق الإناث وتحدد صراحة المجالات التي يُحظر التمييز فيها.
11 - يتطلع قانون المساواة بين الجنسين إلى ما هو أبعد من حدود ممارسة الحكومة في مجال التمييز على أساس جنساني وعلى أساس الجنس والحالة المدنية إذ ينصّ أيضا على جزاءات مدنية وجنائية كلّما كانت الممارسات المتّبعة تُعتبر تمييزية وضارة.
12 - ومن بين التدابير الأخرى التي اعتمدتها الحكومة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الإناث، مازال مشروع تم وضعه لسياسة جنسانية وطنية يوجّه النهج المتوخّي في القطاع العام إذ أنه يحصر قضايا ذات صلة ومعاصرة وبحاجة ماسة للعناية بها حين يتعلق الأمر بقضايا التمييز، وذلك رغم أن الحكومة لم تعتمده رسميا حتى الآن.
13 - انتهت فترة السياسة الجنسانية الوطنية الأولى في عام 2005. وفي حين كانت الجهود تُبذل لتنقيحها بغية الاستعاضة عنها في نهاية الأمر، فإن هذا لم يتم بعد. ويجب ملاحظة أن الحكومة لم تستعرض سياسات أو تعتمد سياسات تم استعراضها وذلك بسبب ما تم اعتباره تنفيذا ناقصا للسياسات القائمة. وقد رأت الحكومة أنه، ما لم يتم تنفيذ السياسات القائمة بنسبة كبيرة أو بالكامل لا يوجد أي داع لتنقيح أو اعتماد سياسات جديدة.
14 - يشمل بعض البرامج التي اضطلعت بها الحكومة في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير برنامج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الذي استُهلّ في تموز/يولية 2012. وبرنامج الاستجابة الوطنية لمكافحة العنف على أساس جنساني الذي امتدت فترته من 2008 إلى 2013 وهو يوجد حاليا قيد الاستعراض؛ وزامن برنامج زيادة تمثيل المرأة في البرلمان وفي أجهزة الحكم المحلّي ” حملة 50:50 “ من 2009 إلى 2014؛ وبرنامج المرأة والفتاة وفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الايدز) ف ي الفترة من 2005 إلى 2012 (انتهت فترته )؛ وبرنامج تعميم المسائل الجنسانية بوصفه برنامجا جاريا وشبه دائم؛ وبرنامج التمكين الاق تصادي الذي يتّسم هو أيضا بالاستمرارية .
15 - تمّ اعتماد مشروع القانون الجزائي وسنّه في شكل قانون في عام 2010. وينطوي هذا القانون، في جملة أمور، على توسيع نطاق مفهوم النشاط الجنسي، لكي يشمل ممارسات الإناث فيما بينهن. ونقّحت التعديلات أيضا السن التي يجوز عندها الاتصال الجنسي مع الفتيات من 13 إلى 16 عاما تماشيا مع الحكم الدستوري المتعلق بحماية حقوق الطفل بموجب الباب 23.
16 - يشمل تشريع آخر متصل بالمسائل الجنسانية وتمّ اعتماده في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير قانون رعاية الطفل وحمايته وقضاء الأحداث في عام 2010، وقانون تركات المتوفّين (الوصايا، والميراث، والحماية ) في عام 2011، وقانون الإعاقة وقانون التعليم في عام 2013.
17 - تبيّن من استفسار مقدّم إلى المكتب الإحصائي الوطني أن قيام المكتب بإنتاج بيانات مبوّبة جنسانيا أصبح الآن ممارسة راسخة لرصد المبادرات الساعية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير المعلومات للاضطلاع بها.
المادة 3- التدابير المناسبة لكفالة تطوّر المرأة وتقدّمها الكاملين
18 - مازالت تحدّيات هامة قائمة فيما يتعلق بالحالة العامة للإناث في ملاوي، بالرغم من الجهود الهامة والجماعية للعناصر الفاعلة في المجال الجنساني وفي الميدان السياسي، ظلّ وجود المرأة في مناصب صنع القرار محدودا. ورغم التحسّن في أعداد النساء المشاركات في الانتخابات العامة الأخيرة، مازال عدد من العوامل يعوق بروز النساء. أولا، أدّى عدم تنظيم انتخابات لأجهزة الحكم المحلي طوال التسع سنوات الأخيرة إلى حرمان النساء من إمكانية التنافس على مناصب تمثيلية عن طريق الانتخابات. ثانيا، مازالت المؤسسات السياسية غير ملتزمة بترسيخ المساواة بين الجنسين داخلها. لقد ظل معظم المؤسسات السياسية ذكوريا وبالتالي فإن تلك المؤسسات تتخذ تدابير متحيّزة أساسا ولو أنها تبدو عادلة. ثالثا، لم يتم إنجاز الكثير للقضاء على العوامل الكامنة وراء تبعية المرأة في الميدان السياسي. مازالت عوامل مثل مستويات التعليم المحدودة أو المتدنّية أو قلة الكفاءة الاقتصادية والبيئة غير المواتية عموما للمرأة تقوّض مشاركتها في الفضاء السياسي.
19 - ومع ذلك، ففيما يتعلق بالرئاسة، شهدت ملاوي إثر وفاة البروفسّور بينغو وا موثاريكا في نيسان/أبريل 2012 نقلا سلميا للسلطة. ولو أنه لم يكن خاليا تماما من الصعوبات، إلى فخامة الريسة جويس بندا التي كانت حينئذ نائبة الرئيس. إن ترشيحها وانتخابها في نهاية الأمر إلى جانب الرئيس الراحل موثاريكا في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 أدّيا إلى ظهور أول رئاسة تنعكس فيها المساواة بين الجنسين داخل منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي. وبعد التغلب على مقاومة من الحزب الحاكم الذي طُردت منه في كانون الأول/ديسمبر 2010، أدّت السيدة جويس اليمين كرئيسة للجمهورية في 7 نيسان/أبريل 2012. وقد عكس تعيينها للأونورابل كومبو كاتشالي كنائب رئيس الوضع الذي كان مستقرا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في الرئاسة.
20 - بيد أنه يجب ملاحظة أن الحالة التي توجد فيها ملاوي بخصوص الرئاسة لا تعني الكثير بالنسبة للمستقبل، إذ أنه في حين أن الحالة الراهنة قد يكون لها تأثير هائل على الرفاه العام للنساء في ملاوي، لا توجد أية قواعد من شأنها أن تجذّر التوازن الحالي. لن تكون الرئيسة الحالية أو خلفها ملزمين بالابقاء على توازن في الرئاسة أثناء فترة ولايتهما. تظل انتخابات 2014 اختبارا حاسما للاستجابة الوطنية للقيادة النسائية على مستوى الرئاسة.
21 - في الأسبوع الذي بدأ في 15 شباط/فبراير 2014، قدّمت عدة أحزاب سياسية وثائق تعيين مرشّحيها لشغل منصب الرئيس. وبموجب القانون، يكون الطامح إلى تولّي الرئاسة مطالبا بالإعلان عن المرشّح الذي اختاره لمنصب نائب الرئيس. ومن بين الأربعة أحزاب الرئيسية، وهي حزب البرلمان الملاوي، والحزب التقدّمي الدّيمقراطي، والحزب الدّيمقراطي الموحّد، والحزب الشعبي، قدّمت ثلاثة أحزاب مرشّحين للرئاسة كلّهم ذكور في حين رشّح الحزب الشعبي امرأة لمنصب رئيس ورجلا لمنصب نائب رئيس.
22 - وكما حدث في انتخابات عام 2009 تم تقديم مرشّحتين لشغل منصبي رئيس ونائب رئيس، إذ رشّح حزب سياسي مسجّل حديثا ومعروف بتسمية حزب الاستقلال رئيسته السيدة هيلين سنغ لمنصب رئاسة الجمهورية والسيدة كريس تامبو لشغل منصب نائب رئيس.
23 - في الانتخابات 2014 ثلاثية الأطراف، ستُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات لسلطات الحكم المحليّ. وذكرت اللجنة الانتخابية أن 548 537 7 شخصا قد سجّلوا أسماءهم حتى الآن كناخبين. وكان من بينهم183 056 4 ناخبة أي بنسبة 54 في المائة من المجموع. ولم تقدّم اللجنة ( ) إحصاءات متعلّقة بعدد المرشّحات اللاتي سيُشاركن في الانتخابات على جميع المستويات.
24 - إن قانون رعاية الطفل وحمايته وقضاء الأحداث ومشروع قانون الاتجار بالأشخاص يشكّلان دليلا على مبادرة الحكومة بمناهضة دور الثقافة والتقاليد التي تُقوض وضع المرأة والطفل في المجتمع. وقد أقرّت كل هذه التشريعات، المقترحة منها وتلك التي تم سنّها، بدور الثقافة والتقاليد واقترح اثنان منها حظر بعض الممارسات الضارة ذات العواقب الوخيمة بالنسبة للمرأة والفتاة بصورة خاصة. ولم ينفك التأخير في سنّ مشروع القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية (الوقاية والسيطرة) ومشروع القانون الخاص بالاتجار بالأشخاص، يتسبّب في تفاقم صعوبة الحالة الهشة للمرأة والفتاة في ملاوي.
25 - فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية تواصل الحكومة مباشرة برامج من شأنها أن تقلل عدد النساء المتضررات من دورة الفقر. وتشمل هذه البرامج التي تضطلع بها وزارة شؤون الجنس والطفل والرعاية الاجتماعية تدريب النساء على الأنشطة الاقتصادية والنهوض بالمرأة في إطار تنمية المؤسسات الصغرى.
26 - على الصعيد الدولي، يجب ملاحظة أن ملاوي صدّقت في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير على بروتوكول الجماعة الانمائية للجنوب الإفريقي المتعلق بالمسائل الجنسانية والتنمية لعام 2013 بعد أن كانت قد وقّعت عليه في عام 2009. وينص البروتوكول على النهوض الشامل بالمرأة ويحدّد مجالات مثل حماية حقوق الملكية للمرأة والفتاة وحقوقهما فيما يتعلق بالأرض والوصول إلى موارد المياه والحماية من العنف، في جملة أمور أخرى. ويتضمّن البروتوكول أيضا 28 هدفا يجب أن تلتزم الدول الأعضاء ببلوغها بحلول عام 2015 بغية تحقيق المساواة بين الجنسين. وعن طريق استنباط معايير تدريبية مشتركة، يؤدّي البروتوكول إلى تمكين واضعي السياسات، ومؤسسات تقديم الخدمات، ونشطاء حقوق الإنسان، والمستفيدين، إذ يُتيح لهم الأدوات القانونية اللازمة للمطالبة بالمساواة بين الجنسين والعمل على تحقيقها. ومما يكتسي أهمية خاصة في هذا المجال الطموح إلى تحقيق المساواة في الميدان السياسي. ومازال موقف معظم الأطراف في البروتوكول حتى الآن بعيدا عن هذا الطموح. وليست ملاوي حالة استثنائية في هذا الصدد.
المادة 4: التدابير الخاصة
27 - منذ تاريخ سن قانون المساواة بين الجنسين، أصبح ذلك القانون بحد ذاته يمثل المجموعة الوحيدة من التدابير الخاصة المادية والقانونية الهادفة إلى تعجيل المساواة بحكم الواقع بين الرجل والمرأة. ينص هذا القانون على حصص محايدة جنسانيا لا تقل عن 40 في المائة ولا تتجاوز 60 في المائة لأي من الجنسين في عدد من القطاعات، منها قطاعا الخدمات العامة والتعليم.
28 - وفقا للجنة القانونية الخاصة، كانت النيّة متّجهة نحو إدراج حكم متعلق بتاريخ نهاية النفاذ في القانون، لكن تم في نهاية الأمر العدول عن ذلك. وفضلا عن ذلك، يتضمن تقرير اللجنة القانونية الخاصة مقترحا بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية وانتخابات سلطات الحكم المحلي (التعديل) بالتنصيص على نظام الحصص المحايد جنسانيا في عملية تعيين المرشّحين للانتخاب في جميع القوائم الانتخابية. وتوصي اللجنة القانونية الخاصة أيضا بتطبيق نظام الحصص في تكوين الآلية التنفيذية للأحزاب السياسية. ويعني هذا أنه لن تتجاوز حصة أي من الجنسين نسبة 60 في المائة من مجموع أفراد تلك الآليات العاملين في القطاع العام أو في مؤسسات التعليم أو أن يقل عن 40 في المائة منه، ما لم يتم الوفاء بشروط الاستثناءات المنصوص عليها بموجب قانون المساواة بين الجنسين. وفي حين يستعد البلد لإجراء انتخابات ثلاثية، اعتُمد عدد من التدابير الخاصة بغية تمكين المزيد من النساء من المشاركة في الانتخابات كمرشّحات. وقد أعلنت اللجنة الانتخابية أن المرشّحات لمنصب رئاسي سيدفعن مبلغ 000 1000 كواتشا كرسوم ترشيح وهو نفس المبلغ الذي يدفعه المرشّحون الذكور. بيد أن المرشّحات في الانتخابات البرلمانية لن يدفعن إلا 000 150 كواتشا في حين يدفع المرشّحون الذكور 000 200 كوتشا. وفي انتخابات سلطات الحكم المحلي، ستدفع كل مرشّحة 000 15 كواتشا وسيدفع المرشّح الذكر 000 20 كوتشا.
29 - في ميدان التعليم، اعتمدت الحكومة سياسة إعادة التسجيل بغية السماح للطالبات الحوامل باستئناف دراستهن بعد الوضع. ولدى قبول الطلبة في مؤسسات التدريب لموظفي الصحة، تطبّق الحكومة مبدأ المساواة بين الجنسين. وتطبّق الحكومة ذلك المبدأ أيضا فيما يتعلق بقبول الفتيان والفتيات في مستوى بداية التعليم الثانوي.
المادة 5- تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية
30 - مازالت المواقف الجائرة والقوالب النمطية تمثل تحدّيا رئيسيا في المجتمع الملاوي. والعوامل المؤدّية لهاتين الظاهرتين عديدة. وتظل العوامل الاجتماعية والثقافية مساهمات كبرى فيهما. يكرّس الدستور الثقافة في الفصل 26 منه بالعبارات التالية: ” لكل انسان الحق في أن يستعمل/تستعمل اللغة التي يرتضيها/ترتضيها وأن يشارك/تشارك في الحياة الثقافية التي يختارها/تختارها “ .
31 - يوجد العديد من الممارسات الاجتماعية والدينية والتقليدية والعرفية والثقافية التي تُروّج صورة دونيّة للمرأة وتعزّز مفهوم تفوّق الرجل. وفي حين لا توجد أي بيّنة موثّقة وحاسمة على أن كل النساء اللاتي يشاركن في هذه الممارسات قد أرغمن على ذلك فمن الجلي في معظم الحالات أن المشاركة سواء كانت اختيارية أو نتيجة لقسر، تنفي بالفعل روح الحقوق الجنسانية. يجب أن يُنظر في أي محاولة رامية إلى القضاء على الممارسات الضارة من خلال معيار دستوري لكي لا يتبيّن عند التحليل أنها لا تتنافى مع أحكام دستورية.
32 - حتى الآن، نص تشريعان، قانون رعاية الطفل وحمايته وقضاء الأحداث وقانون المساواة بين الجنسين، بوضوح، على حظر الممارسات الضارة. يحظر القانون الأول إخضاع طفل لممارسة اجتماعية أو عرفية تضرّ بصحّته أو بنمائه العام. ويتعرض أي شخص ينتهك هذا الحكم للإدانة والسجن لمدّة 10 سنوات. ويحظر القانون الثاني اصدار تكليف بإخضاع شخص آخر لممارسة ضارة أو القيام بها، والتشجيع على اصدار تكليف بذلك، وهو ما يؤدي إلى الحكم بغرامة قدرها 000 000 1 كواتشا والسجن لمدّة 5 سنوات.
33 - وقد أصبحت أيضا مسألة ممارسات معيّنة في المجمع أو حظرها أو القضاء عليها موضوع مناقشات اللجنة القانونية الخاصة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب. يتمثل النهج المتوخي في إطار تلك اللجنة القانونية الخاصة في إدراج الممارسات المعنيّة في فئة الممارسات الضارة والإقرار بأنها قد تكون ناجمة عن ممارسة اجتماعية أو ثقافية أو دينية. وفي هذه الحالة، فإن اللجنة القانونية الخاصة، إذ حدّدت ممارسات معيّنة بوصفها مسبّبة لزيادة خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، عمدت إلى حظر ممارسات معيّنة صنّفت بوصفها ضارة، وقدّمت سردا بتلك الممارسات.
34 - في المجتمع الملاوي، تعتبر مسائل الأمومة بصورة أولية مسائل خاصة بالمرأة. ويتميز أداء الرجل لدوره بعدم الاكتراث، إن هو أدّى أي دور على الاطلاق في تحمل المسؤولية عن مسائل الأمومة. ومن المفارقات أن الرجال في حين تظل كل مسائل الأمومة ناشئة عن تفاعلهم مع النساء، لا يتقاسمون قدرا يُذكر من المسؤوليات معهن رغم أنهم ساهموا في تهيئة الظروف التي يجدن أنفسهن فيها.
35 - ورغم أن قانون المساواة بين الجنسين قد سُنّ في عام 2013، لم يتم حتى الآن اعتماد المقترح المعدّل لقانون العمل على النحو المنصوص عليه في تقرير اللجنة القانونية عن وضع قانون المساواة بين الجنسين بغية الأخذ بنظام إجازة الأبوّة. وفقا لهذا القانون المقترح سيكون للموظّفين الذكور الحق في إجازة أبوّة لا تقل عن ثلاثة أسابيع حيثما كان ذلك منطبقا.
36 - نظرا للعدد المحدود من السكان المشمولين بالتعليم الرسمي، فإن المجال محدود لتقديم دروس في شؤون الأسرة، ومن المرجّح أن يتم ذلك في إطار التعليم الرسمي. تقدم حاليا مدارس التعليم الابتدائي العامة دروسا في المهارات الحياتية كموضوع مدرج في مقرراتها الدراسية. ويتواصل ذلك تحت عنوان ” دراسات اجتماعية “ وهذا هو أفضل سياق للتشديد على المسائل المتصلة بالمسؤوليات الاجتماعية المتعلقة بالأمومة وأدوار كل من الولدين في تربية الأطفال. إن الحالات التي لا يتدخّل فيها الرجل بأي صورة من الصور في شؤون الحمل كثيرة حتى حين يكون متساكنا مع قرينة أو زوجة، حالات عديدة لكن لم يتسنّ تحديدها كميا.
المادة 6- قمع استغلال المرأة
37 - أصدرت اللجنة القانونية الخاصة المعنية بوضع تشريع عن الاتجار بالأشخاص توصياتها واستنتاجاتها في شباط/فبراير 2011، وقد اشتمل ذلك على مشروع تشريع. وتزامن هذا النشر مع اختتام عملية دامت 7 سنوات لوضع تشريع بشأن الاتجار بالأشخاص . وقد كانت مبادرة قامت بها أمانة اللجنة القانونية في النهوض بولايتها المتمثلة في مباشرة عملية اصلاح القانون. وبدأت تلك العملية دون تأخير في بداية 2008.
38 - يتوخى التشريع المقترح نهجا متعدد الجوانب تماشيا مع الصكوك الدولية والإطار القانوني القائم. وهو يهدف إلى تحقيق قمع الاتجار بالأشخاص عن طريق التنصيص على إنشاء إطار مؤسسي يكون مسؤولا عن معالجة مسائل الاتجار بالأشخاص، وصندوق لتمويل مبادرات مكافحة ذلك الاتجار؛ والترتيب لحماية شهود وضحايا الاتجار؛ ومعاقبة المذنبين؛ والتنصيص على إيجاد تخصّص داخل أجهزة إنفاذ القانون في الممارسات والاجراءات المناسبة للتعامل مع الاتجار بالأشخاص.
39 - نوقش التقرير المقترح فيما بعد في مجلس الوزراء. وتمثلت أهم عقبة في إطار هذه العملية في أن مجلس الوزراء الذي كان قائما في فترة ولاية الرئيس الراحل موثاريكا كان قد ناقش القانون وقدّم توصياته بإدخال تحسينات. لكن الرئيس توفّي قبل أن يتم إدراج التصويبات. وتم تشكيل مجلس وزراء جديد. وبحلول منتصف عام 2012 كانت وزارة الداخلية قد اضطلعت بإدراج التعليقات التي أبداها مجلس الوزراء بغية عرض مشروع القانون من جديد على مجلس الوزراء.
40 - في أيلول/سبتمبر 2013، طرحت وزارة الداخلية الاستفسارات النهائية بشأن العراقيل التي تعوق سنّ التشريع المقترح، وذلك بهدف تقديم توصية باعتماد المقترح. ويؤكد مجلس الوزراء من جهته أنه يعتزم إكمال النظر في مشروع القانون في أقرب وقت مستطاع عمليا لكي يتم سنّ تشريع بشأن هذه المسألة دون تأخير. ومن الأفضل أن يكون ذلك في أثناء اجتماع الجمعية الوطنية قبل نهاية عام 2014.
41 - تواصل الحكومة بذل جهودها عن طريق الوزارات ووكالات الإنفاذ ذات الاختصاص على النحو المبلغ عنه في التقرير السادس. وفضلا عن ذلك تم بذل جهود متجدّدة للاتصال بين الحكومة والعناصر الفاعلة غير المنتمية للدولة وذلك بالخصوص من خلال الشبكة الملاوية لمناهضة الاتجار بالأطفال، في إطار العمل من أجل مكافحة البغاء والاتجار والاستغلال المرتبطة بذلك. ولهذا الغرض، تضطلع الحكومة، عن طريق الوزارتين المسؤوليتين عن المسائل الجنسانية والشؤون الداخلية، بأنشطة دورية لتدريب أفراد إنفاذ القانون وموظّفي أجهزة القضاء والرعاية الاجتماعية لتعريفهم بمحتوى التشريع المقترح وبالتحديات الأخرى التي تظهر فيما يتصل بالاتجار بالأشخاص واستغلال النساء من خلال الدعارة. وفيما بين 2011 و 2012، بادرت الحكومة عن طريق اللجنة القانونية بتدريب 540 موظفا في مختلف أنحاء ملاوي.
المادة 7- المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني
42 - إلى جانب الأحكام الدستورية المتعلقة بمكانة المرأة في الحياة العامة، توجد قوانين تحكم تنظيم الانتخابات. تتمثل القوانين الرئيسية ذات الصلة في قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون انتخاب سلطات الحكم المحلي. وللجنة الانتخابية أيضا تشريع تمكيني ينظم عملها كمؤسسة.
43 - في ملاوي، يبدو أنه لا يوجد على الإطلاق أو لا يوجد إلا القليل من إنكار الحقوق على أساس جنساني. ولم ينفك حضور المرأة في الجمعية الوطنية يزداد باطراد إذ ارتفع من 65, 5 في المائة في عام 1994 إلى 85, 22 في المائة في 2009 حين أجريت الانتخابات الأخيرة. ومنذ عام 2004 ارتفع عدد النساء المرشحات لشغل مناصب انتخابية من 136 انتُخبت من بينهن 27 إلى 237 انتُخبت من بينهن 43 في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في عام 2009. وقد كانت المرشّحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية في الرتبة الخامسة ضمن 7 مرشّحين. وفي الانتخابات الأخيرة، في عام 2009، كان عدد المرشّحات في الانتخابات الرئاسية 3 من مجموع 14 مرشّحا.
44 - وقد ظلت الأسباب التي تمنع المرأة من المشاركة في الحياة العامة، ولاسيما في مناصب صنع القرار دون تغيير منذ ورد وصفها في تقرير سابق، في حين ظل أيضا عدد الناخبات في مستوى أعلى من عدد الناخبين. وبما أنه لم تُجرى أية انتخابات لسلطات الحكم المحلي منذ عام 2000 التي انتهت فترتها في 2005 فإن المجلس الوطني يظل الهيئة الوحيدة المشكّلة بصورة قانونية. ويُتوقّع أن تُجرى الانتخابات المقبلة لهيئات الحكم المحلي في عام 2014، بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبخصوص انتخابات تلك الهيئات في عام 2000 كانت توجد 76 أنثى من مجموع 843 عضوا من أعضاء المجالس، وهو ما يمثل 9 في المائة من المجموع.
45 - بلغ عدد النساء المنتخبات في وقت إجراء الانتخابات العامة الأخيرة 43 من مجموع 193 عضوا في المجلس ويمثل ذلك بحساب النقاط 287, 0 أي بزيادة طفيفة في عدد النساء في مجلس الوزراء الذي بلغ 9 (30 في المائة) مقابل 21 (70 في المائة ). ومن الملاحظ أن هذه الأرقام مازالت بعيدة جدا عن نسبة التمثيل المستصوبة وهي 50 في المائة بحلول عام 2015 المحددة في بروتوكول الشؤون الجنسانية والتنمية الذي وضعته الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي.
46 - بالرغم من التحسّن المسجّل من نسبة 323, 0 في عام 2010 إلى 429, 0 في 2011 مازال تمثيل المرأة بحاجة إلى زيادة قدرها 20 في المائة لكي يُحقق نسبة التمثيل المستصوبة في البرلمان وهي 50 في المائة.
47 - يمكن عزو هذه الزيادة إلى ” برنامج زيادة تمثيل المرأة في البرلمان وهيئات الحكم المحلي “ المعروف بتسمية ” حملة 50:50 “ التي استُهلت في تموز/يوليه 2008 بغية زيادة عدد الإناث المنتخبات أعضاء في البرلمان في الانتخابات العامة لعام 2009.
48 - لقد جمعت حملة 50:50 المجتمع البلدي مع الإدارات الحكومية واشتمل بعض الأنشطة على تقديم دعم مالي للمرشّحات وتوفير تثقيف للجمهور في مجال الانتخابات بشأن الحاجة إلى تعميم الاعتبارات الجنسية في عملية الانتخابات.
49 - في الخدمة المدنية، مازال الرجال مهيمنين في المناصب العليا وقد لاحظ المكتب الاحصائي الوطني إثر تقييم 45 منصبا بواسطة بيانات صادرة عن وزارتين أن المرأة لم تشغل بحلول عام 2011 سوى 4 مناصب أي 9 في المائة فقط وهو ما يُظهر وجود فجوة كبيرة ونسبة لا تتجاوز 098, 0.
50 - تتألف دوائر الأمن الملاوية من إدارة الشرطة؛ وقوة الدفاع الملاوية؛ وإدارة الهجرة؛ وإدارة السجون. وتمثل المرأة 8, 8 في المائة من أفراد قوة الدفاع الملاوية ولم يبدأ تعيينها في تلك القوة إلا بعد عام 1990. وتضم إدارة الشرطة أكبر عدد من الإناث بنسبة 7, 21 في المائة وتفتخر بوجود عدد كبير من النساء في مناصب صنع القرار بها ولاسيما في مستوى مفوض شرطة حيث بلغت نسبة النساء 3, 33 في المائة (2 من مجموع 6 مفوضين). وفضلا عن ذلك، تُنفذ إدارة الشرطة عمليات تعيين على أساس تكافؤ الفرص يخضع فيها الرجال والنساء إلى نفس العمليات. ونتج عن ذلك نجاح عدد أقل من الإناث بعد إجراء مقابلات الانتقاء. وفي ضوء ذلك، كُلّفت نائبة للمفتش العام للشرطة بتشغيل مكتب للشؤون الجنسانية يتولى، في جملة أمور، النظر في التفاوتات الجنسانية في المؤسسة.
51 - ولإدارة الهجرة ضباط مدنيون وآخرون يعملون بالزي الرسمي. ومن بين الضباط حاملي الزي الرسمي يوجد 219 ذكور و 55 إناث. ومن بين الضباط المدنيين يوجد 71 ذكور و 44 إناث. وتقوم إدارة الهجرة حاليا بتعيين 300 موظف من بينهم 200 رجل.
52 - وفي إدارة السجون تنعكس في أعداد الموظفين طلبات المؤسسة من حيث أعداد السجناء. وبصورة تكاد تكون متواصلة، يتجاوز عدد السجناء الذكور عدد الإناث، ولذلك فإن الإناث يُشكّلن 22 في المائة من موظفي السجون.
53 - في سلك القضاء توجد عدة مستويات للموظّفين القضائيين. وقد سُجّلت في سلك القضاة زيادة في عدد القاضيات في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير . في الوقت الحاضر، حوالي 30 في المائة من قضاة المحاكم العليا. وفي عام 2012، كانت المرأة تمثل 24 في المائة من قضاة المحاكم التي هي أدنى مستوى من المحاكم العليا.
54 - يظل ميدان القضاء العرفي غير متأثر بالمسائل الجنسانية بسبب عملية الخلافة التي يتوارث الأفراد بموجبها دور القائد خلف عن سلف. في عام 2011 كان العدد الكلي للقادة العرفيين 265 منهم 16 أنثى. وقد بذلت اللجنة القانونية حديثا جهودا لاستعراض قانون القادة التقليديين بغية طرق مسألة تعميم الاعتبارات الجنسانية في هذا الميدان.
55 - يبيّن الجدول 1 الفجوات القائمة داخل الطبقة السياسية وفقا لما تم الحصول عليه من خلال المؤشر الجنساني والانمائي لملاوي. ومن الواضح عموما أن نصيب المرأة قليل في هذا القطاع رغم تزايد المدخلات والموارد والجهود المبذولة.
الجدول 1
الفجوات الجنسانية داخل الطبقة السياسية
العنصر |
مؤشر |
بيانات |
العنصر الفرعي |
|||||
نساء |
رجال |
مؤشر |
العنصر |
|||||
القطاع العام |
أعضاء البرلمان |
43 |
150 |
287, 0 |
||||
أعضاء مجلس الوزراء |
9 |
21 |
429, 0 |
|||||
المناصب العليا في الخدمة المدنية والمؤسسات شبه الحكومية |
4 |
41 |
098, 0 |
|||||
التشغيل في قواة الأمن |
2, 0 |
8. 0 |
193, 0 |
|||||
قضاة |
المحاكم العليا |
4 |
25 |
160, 0 |
||||
المحاكمة الدنيا |
40 |
129 |
310, 0 |
|||||
محاكم عرفية ودينية |
- |
- |
- |
|||||
أعضاء المجالس المحلية |
76 |
767 |
099, 0 |
|||||
عدد القضاة العرفيين ال ذكور/ ال إناث |
16 |
249 |
064, 0 |
205, 0 |
||||
المناصب العليا |
في ال أحزاب ال سياسية |
2 |
39 |
051, 0 |
||||
النقابات |
24 |
52 |
462, 0 |
|||||
رابطات أرباب العمل |
14 |
63 |
222, 0 |
|||||
رؤساء أو مديرو المنظمات غير الحكومية |
106 |
418 |
254, 0 |
247, 0 |
226, 0 |
602, 0 |
المصدر: المكتب الاحصائي الوطني، 2012 .
56 - في المجتمع المدني عموما، سُجّل تقهقرا من 270, 0 إلى247, 0 في أثناء المشمولة بالتقرير. لم يزدد إلا تمثيل المرأة في النقابات الرئيسية إذ يبلغ حاليا 24 أنثى مقابل 52 رجلا ولا يتجاوز الثلاثة من مجموع 41 شخصا في القيادات العليا للأحزاب السياسية. ولا تتعدّى حصة المرأة من هذه المناصب 8, 4 في المائة.
57 - حين تم تقييم عيّنة متكوّنة من 16 شركة، تبيّن أن المرأة لا تشغل إلا 14 من المناصب العليا البالغ عددها 77. وفي بعض الحالات كانت كافة المناصب العليا في الشركات الخاصة مقصورة على الرجال.
المادة 8- المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة على الصعيد الدولي
58 - تشارك ملاوي البلدان الأخرى في الأنشطة المضطلع بها على الساحة الدولية حيث توفد شخصيات تمثلها بصفات مختلفة. وقد تم تعيين الرجال والنساء على حد سواء. مازال عدد النساء أدنى من عدد الرجال. والأسباب الكامنة وراء ذلك جليّة وهي تتراوح من مسألة التعليم والتمكين المالي والاقتصادي إلى حضور المرأة الناقص عموما في مناصب صنع القرار وعدم بروزها على الساحة السياسية.
59 - تظل صلاحية تعيين شخصيات لتمثيل ملاوي على مستوى الدولة من اختصاص الرئيس. وقد لوحظ في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير أن 4 من رؤساء الوفود إلى الخارج البالغ عددهم 18 كانوا نساء. ومن بين نواب رؤساء الوفود إلى الخارج ال11 كانت توجد 3 نساء. ويجري إلحاق هؤلاء الممثلين بالخدمة الدبلوماسية أو ببعثات خاصة لملاوي.
60 - وفيما عدا مسألة زيادة عدد النساء اللاتي يمنحن فرصة لتمثيل ملاوي، لا يبدو أنه ثمة أية شكاوي من تمييز في هذا الصدد.
المادة 9- المساواة بموجب القانون فيما يتعلق بالجنسية
61 - فيما يلي الفصل 47 الدستور:
” 47 - (1) كل شخص كان قبل التاريخ المعيّن مباشرة مواطنا ملاويّا بموجب أي قانون سار، يظل مواطنا لجمهورية ملاوي بعد التاريخ المعيّن.
(2) يجوز لأي شخص اكتساب أو فقدان المواطنة لجمهورية ملاوي بموجب قانون اعتمده البرلمان قبل التاريخ المعيّن لكن لا يجوز رفض منح الجنسية أو الحرمان منها بصورة تعسّفية.
(3) في هذا الفصل، تشمل عبارة
(أ) ” اكتساب الجنسية “ بحكم الولادة أوالأصل أو الزواج أو التسجيل أو التجنّس أو أية وسيلة أخرى منصوص عليها في قانون اعتمده البرلمان؛ و
(ب) يشمل تعبير ” فقدان الجنسية “ التجريد منها أو التخلّي عنها أو أية وسيلة أخرى منصوص عليها في قانون اعتمده البرلمان “ .
62 - قانون المواطنة ( ) لعام 1966 هو التشريع التمكيني بشأن مسائل المواطنة. وبخصوص مسألة الزواج، ينص القانون في الفصل 9 منه على ما يلي:
” كل مواطنة ملاوية تصبح عن طريق الزواج مواطنة بلد آخر غير ملاوي تفقد في الذكرى السنويّة الأولى لتاريخ ذلك الزواج صفة المواطنة لملاوي، ما لم تعلن خطّيا قبل تلك الذكرى السنويّة
(أ) في الاستمارة المحدّدة في اللائحة الثالثة عزمها على الاحتفاظ بمواطنتها لملاوي، و
(ب) في الاستمارة المحدّدة في اللائحة الرابعة تخلّيها عن مواطنة ذلك البلد الآخر، بقدر ما يكون ذلك في حدود استطاعتها “ ( ) .
63 - يتّضح من صياغة الحكمين أن الزواج لا يشكّل بصورة آلية أساسا لاكتساب أو فقدان المواطنة إلا أن يكون ذلك وفقا لأحكام قانون المواطنة. لهذا الغرض، يجوز أن ينص القانون على أن الزواج بموجب القانون لا يشكل أساسا لانتهاء صفة المواطنة إلا بالنسبة للمرأة التي اكتسبت مواطنة بلد آخر عن طريق الزواج، والقانون ينص بالفعل على ذلك.
64 - لا يمكن تقدير الأثر الخاص المترتّب على الزواج بالنسبة للمواطنة حق قدره إلا بعد النظر في أحكام تشريعية أخرى واردة في الفصول 13 (أ) و 20 و 24. تنص هذه الفصول على المساواة بين الجنسين. تحظر بالتحديد التمييز على أساس الجنس والاعتبارات الجنسانية والحالة المدنية. وينص الدستور بدقيق العبارات في الفصل 24 منه على أن المرأة لها الحق في أن تُمنح نفس الحقوق الممنوحة للرجل في القانون المدني، بما في ذلك القدرة، بالتساوي مع الرجل، على اكتساب المواطنة والجنسية والاحتفاظ بهما. ومن المهم ملاحظة أن قانون المواطنة الملاوي يحاول منع الوقوع في حالة انعدام الجنسية إذ لا يقتضي إلا الإعلان عن الاحتفاظ بالمواطنة أو التخلّي عنها لدى اكتساب مواطنة بلد آخر عن طريق الزواج.
65 - لا يوجد حكم مقابل بالنسبة للرجل الذي يتزوّج بامرأة أجنبية. ونظرا لعدم وجود حكم مقابل خاص بالرجل الملاوي فإن هذا التمايز قائم بالتالي على أساس الجنس والاعتبارات الجنسانية والحالة المدنية. وينص الفصل 24 (2) من الدستور على أن ” أي قانون منطو على تمييز ضد المرأة على أساس جنساني أو على أساس الحالة المدنية سيكون لاغيا “ وإذا ما قضت محكمة بأن أحكام الفصل 9 من قانون المواطنة تمييزية فإن ذلك يُبطل مفعول تلك الأحكام. بيد أنه لم يُسجّل أي تظلّم بخصوص هذه المسألة ونظرا لعدم وجود أي قرار بالالغاء، فإن الفصل 9 من قانون المواطنة يظل هو القانون.
66 - أحاطت وزارة الهجرة المشرفة على تفعيل أحكام قانون المواطنة الملاوي، علما بالأثر التمييزي المترتّب على الفصل 9. ولاحظت أنه، تماشيا مع الفصل 47 من الدستور وفي ضوء الفصول 13 (أ) و 20 و 24، ثمة حاجة لاستعراض قانون المواطنة. وكتدبير مؤقت اتخذت وزارة الهجرة تدابير إيجابية للحفاظ على جنسية المرأة بعدم تعليق مواطنة النساء على أساس زواجهن برجال، ولم تنفذ ذلك الفصل إلا بتقييد مواطنة الرجال على أساس زواجهم بنساء.
67 - تلاحظ الوزارة أنه، في حين أنها قدّمت إلى اللجنة القانونية طلبا بإجراء استعراض شامل لقانون المواطنة الملاوي، فإن مسألة المرأة ومسائل المواطنة والهجرة تظل مصدرا لبالغ القلق. وقد شدّد رئيس موظّفي الهجرة، السيد مانكوالا، في مقابلة أجريت معه على الحاجة لاستعراض القوانين ذات الصلة على أساس الاستعجال. ,إذ لاحظ أن الفترة التي مرّت منذ تقديم التقرير الأخير إلى اللجنة القانونية، قال السيد مانكوالا إن إحدى أولوياته تتمثل في كفالة أن يتم عرض المسألة من جديد على اللجنة القانونية وأن تعمل اللجنة وإدارة الهجرة معا بغية تأمين الموارد اللازمة للعملية.
الجزء الثالث
المادة 10- التعليم والتدريب
68 - تنقسم مسائل التعليم إلى محو الأمية، والتحاق التلاميذ والطلبة بمؤسسات التعليم وبقائهم بها وانقطاعهم عن الدراسة تبعا لمستوى التعليم. سجّل محو الأمية زيادة طفيفة من 839, 0 إلى 864, 0 وهو ما أن نسبة النساء القادرات على القراءة والكتابة في ازدياد يقرّبها من نسبة الرجال.
69 - فيما يتعلق بالالتحاق بمؤسسات التعليم، تواصل تقلص التفاوتات بين الجنسين ولا سيما في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي. ولم يكن سهلا الحصول على بيانات مبوّبة جنسانيا لالتحاق الأطفال بتلك المؤسسات في سن مبكّرة، وبالتالي، لم يمكن تقديم صورة واضحة للزيادة في أعداد الأطفال الذكور مقارنة بأعداد الإناث في هذا الميدان. إن البيانات المتعلقة بندرة التحاق الأطفال بالمدارس غير متاحة حاليا لأنها لا يجري جمعها.
70 - وضعت الحكومة في عام 2003 سياسة بشأن النماء المبكر للطفل لتوفير توجيه بخصوص أفضل الطرق لإعداد الأجيال المقبلة لملاوي. تُدرك الحكومة أن من شأن الاستثمار في النماء المبكّر للطف ل أن يُقلّل من التفاوتات المتجذّ رة في الفقر والتمييز الإجتماعي في المجمتع وذلك بتمكين جميع الأطفال من بدء حياتهم على أسس عادلة وسليمة. وتكفل السياسة أن يكون توفير الرعاية والدعم في مصلحة الطفل على أفضل وجه وأن يتماشى مع التشريع المحلي والالتزامات الدولية.
71 - قامت الحكومة بترجمة وثائق السياسة إلى لغتين محليتين رئيستين وعمّمتها على أصحاب المصلحة المعنيين بالنماء المبكر للطفل. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة خطة استراتيجية وطنية (2009-2014) واستراتيجية للدعوة والاتصالات ومواد تدريبية بشأن النماء المبكر للطفل. وتم تدريب مقدّمي الرعاية ولجان الأولياء. وتم أيضا توفير حوافز لمقدّمي الرعاية بغية تشجيعهم في عملهم.
72 - حقّقت ملاوي هدف التكافؤ بين الجنسين بخصوص الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية مع وجود تفوّق طفيف للفتيات، وهو ما يدل على تحسّن في المواقف إزاء تعليم البنات. ويتبين أيضا من التكافؤ الجنساني أن ملاوي نجحت في تحقيق التحاق أغلبية الأطفال في سن التعليم الابتدائي بالمدارس إذ بلغ معدّل ذلك الالتحاق نسبة 83 في المائة، وهي خطوة جيدة صوب تحقيق الهدف الانمائي للألفية وهدف التعليم للجميع بحلول عام 2015. وقد لعب الأخذ بنظام التعليم الابتدائي المجاني في عام 1994 دورا هاما في مجال الالتحاق بالمدارس الابتدائية.
73 - بلغ صافي معدّل التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية 84 في المائة، مقابل 82 في المائة بالنسبة للفتيان. وفي حين تُظهر الاحصاءات المتاحة أن أعداد الفتيات في سن التعليم الابتدائي قد ازدادت بأكثر سرعة من أعداد الفتيان في السنوات الأخيرة وأدّى ذلك إلى تحقيق التكافؤ في صافي معدّلات الالتحاق بالمدارس ويمكن أن تكون الصورة مختلفة اختلافا طفيفا لو وُضعت في الحسبان حالات عدم الارتقاء إلى مستويات أعلى في مرحلة التعليم الابتدائي. ويتراوح معدّل عدم الارتقاء في السنوات من 1 إلى 8 بين 9, 12 في المائة و 25.1 في المائة للذكور وبين 5, 13 في المائة و 1, 24 في المائة للإناث.
74 - يُظهر نظام المعلومات الإدارية للتعليم (2010) اتجاها نحو الزيادة في معدّل مواصلة التلاميذ دراستهم حتى المستوى 8 (الدرجة الأخيرة في التعليم الابتدائي).ووفقا لذلك النظام، ارتفع المعدّل الكلّي لبقاء التلاميذ بالمدارس في المستوى 8 من 1, 26 في المائة في 2005 إلى 8, 48 في 2010. وفيما يتعلق بالاعتبارات الجنسانية كانت الاتجاهات نحو الزيادة أيضا بالنسبة للفتيان والفتيات معا في أثناء تلك الفترة. بيد أن معدّل الزيادة بالنسبة للفتيات كان أقلّ ممّا سجّله الفتيان. على سبيل المثال، كان في عام 2005 معدّل بقاء الفتيات بالمدارس حتى المستوى 8 يبلغ 9, 22 في المائة مقابل 1, 30 في المائة للفتيان، وفي عام 2010 بلغ 45 في المائة مقابل 1, 53 في المائة بالنسبة للفتيان. بيد أنه ينبغي ملاحظة أن معدّل البقاء بحلول عام 2010 كان أعلى في المستويات الدنيا حتى المستوى 5 وسجّل رقما قياسيا 7, 74 في المائة للفتيان و 72 في المائة للفتيات. وسُجّلت زيادة في معدّل البقاء في المدارس يمكن عزوها جزئيا إلى تحسين المرافق الصحية خاصة للفتيات في معظم المدارس.
75 - بالرغم من التفاوت المعلن والذي تواصل عبر السنين، ينبغي ملاحظة أنه سُجّل تحسّن في معدّل البقاء بالنسبة لكل من المستويين 5 و 8 منذ عام 2005. في عام 2005 كان المعدّل الإجمالي للبقاء بالمدارس للمستويين 5 و 8 بنسبة 8, 49 في المائة و 1, 26 في المائة على التوالي قبل أن يرتفع إلى 8, 51 في المائة و 2, 30 في المائة في عام 2007 ويبلغ 5, 73 في المائة و 8, 48 في المائة في عام 2010 (نظام المعلومات الإدارية والتعليم، 2010).
76 - يُبرز تقرير قطري عن الحالة خاص بملاوي 2009 ومتعلق بالتعليم كلا من عوامل الطلب والعرض التي تؤثر في المستوى المتدنّي للبقاء في المدارس الابتدائية. في جانب الطلب تم ذكر الصعوبات الاقتصادية للأسر، وسلوكها مثل دفع الفتيات إلى التزوج في وقت مبكّر، فضلا عن الحمل المبكّر، والمسؤوليات العائلية بوصفها تُشكل جميعا العوامل الرئيسية. وفيما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية يلجأ معظم العائلات إلى إرسال أطفالهن للمشاركة في عمل الأطفال سواء كعاملات منازل في المدن و/أو للعمل في المزارع.
77 - حين تبلغ الفتيات المستوى 5 أو تتجاوزه بقليل فإنهن يصلن إلى سن البلوغ وكثيرا ما يتعرضن إلى التحرش والاعتداء الجنسيين في طريقهن إلى المدرسة ومنها وكذلك في داخل قاعات الدراسة من طرف أقرانهن الذكور والمدرّسين. ويؤدّي ذلك إلى ثني الفتيات عن مواصلة الدراسة. ويقوم الوالدان أيضا بإبقائهن في المنزل لحمايتهن من العنف فضلا عن الاستعانة بهن في رعاية الأطفال وجني الأغذية والأعمال المنزلية إذ يرون أنهن بلغن العمر المناسب لذلك. ويمثل بعد المدارسة عن البيت عاملا هاما أيضا يؤدّي إلى الانقطاع عن الدراسة.
78 - مازالت ملاوي بدون سياسة شاملة للتصدّي إلى انقطاع الفتيات عن التعليم لكن لديها سياسة لقبول الفتيات العائدات إلى المدارس بعد انقطاع عن التعليم بسبب الحمل. وتشمل السياسات الهامة الأخرى للاحتفاظ بالتلاميذ في المدارس برنامجا لتقديم الأغذية بالمدارس الابتدائية وبرنامجا لتوفير حوافز نقدية لمدة سنتين تُقدّم للفتيات في الفئة العمرية 13-20 عاما. تحصل الفتيات في إطار هذا البرنامج على منح بصورة مباشرة لتشجيعهن على البقاء بالمدارس ومواصلة دراستهن.
79 - منذ 2007 لم تنفك الحكومة تكثّف الجهود لتنمية الوعي المدني لدى المواطنين من خلال اصلاح المقررات الدراسية والتقييم. وتعزز هذه العملية كلا من النماء الاجتماعي والأكاديمي للطلبة إذ تمكّنهم من أداء دور أكثر فاعلية في سياق التعلّم.
80 - وفي جانب العرض، فإن اكتظاظ قاعات الدروس، إذ بلغ معدّل عدد التلاميذ 101 لكل قاعة في عام 2010 مقابل 85 في 2005، وقاعات الدروس في الهواء الطلق أو القاعات المؤقتة وذلك أساسا بسبب الأخذ بنظام التعليم الابتدائي المجاني في عام 1994 بدون هياكل أساسية كافية في شكل قاعات دروس ومرافق صحّية، قد حمل المزيد من التلاميذ، ولاسيما الفتيات حين يصبحن أكثر وعيا باحتياجاتهن الصحّية في سن البلوغ، على الانقطاع عن التعليم. إن اشكالية التعلّم في ظل شجرة تزداد تفاقما في أثناء فصل الأمطار حين تُحجز قاعات الدرس القليلة المتاحة لإيواء التلاميذ الأصغر سنا في المستويات الأدنى على حساب المستويات الأعلى. ويعني هذا أن نزول المطر كثيرا ما يعطّل الدروس، ويثبط ذلك بالتالي عزيمة التلاميذ ويؤدّي إلى زيادة وتيرة التغيّب وإلى الانقطاع عن التعليم.
81 - وفي حين يُستخدم مؤشر معدّل البقاء في المدارس بقياس مدى قدرة المدرسة على الاحتفاظ بالتلاميذ، مع حساب حالات عدم الارتقاء أو بدونه فهو، بالمقابل يسمح بتحديد مدى ظاهرة الانقطاع عن التعليم، على النحو المناقش أعلاه. وبالرغم من التقدّم الملحوظ المحرز في خفض معدّل الانقطاع عن التعليم في المستويات الدنيا، مازالت الحالة سيئة نظرا لبطء التحسين في المستويات الأعلى.
82 - يتبيّن أيضا من نظام المعلومات الادارية الخاصة بالتعليم أن نسبة التلاميذ-المدرسين العامة كانت في عام 2005 في مستوى 71 وارتفعت إلى 80 في 2010. وقد كانت نسبة التلاميذ للمدرّسين المدرّبين أعلى حتى من ذلك إذ بلغت 83 في عام 2005 وارتفعت إلى 91 في 2010. وفيما يتعلق بهياكل قاعات التدريس، كانت 15 في المائة من الهياكل المستعملة في السنة الدراسية 2009/2010 هياكل مؤقتة أو غير ثابتة وربّما كان ذلك ناتجا عن ضرورة استقبال الأعداد المتزايدة من التلاميذ. وقد كان لقاعات الدروس المكتظة والتدريس في الهواء الطلق والمباني المدرسية المؤقتة وغير المكملة تأثير سلبي على الاحتفاظ بالتلاميذ في المدارس.
83 - ولوحظ في تقرير الحالة القطري عن التعليم في ملاوي للسنة الدراسية 2008/2009 أن 16 في المائة من التلاميذ يدرسون في مؤسسات لا تسمح بإكمال المستويات الثمانية التي يتألف منها التعليم الابتدائي ويتوفر فيها مستوى عال من احتمال الانقطاع عن التعليم قبل اكمال تلك المرحلة.
84 - تشمل بعض التدابير التي يتعيّن على الحكومة الاضطلاع بها للتصدّي إلى تدنّي نوعية التعليم زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية ولاسيما قاعات الدروس والمرافق الصحية، وتوفير لوازم التدريس والتعلّم الكافية للمدارس؛ وتدريب المزيد من المدرسين عن طريق تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إقامة وإدارة معاهد تدريب المدرسين. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، بلغ في عام 2010 عدد قاعات التدريس في مدارس قطاع التعليم الابتدائي العام 819 36 قاعة مقابل 470 1 قاعة في مدارس القطاع الخاص ولا يمثل هذا العدد الأخير سوى نسبة 8, 3 في المائة من المجموع. ويتعين على الحكومة توفير حوافز للمدرسين مثل منح النقل والسكن إذ أن الكثيرين من المدرسين يقطنون بعيدا جدا عن المدارس التي يعملون بها. وللتخفيف من حدة مشكلة النقص في مساكن المدرسين، يتعين زيادة الاستثمار. ومن شأن زيادة مخصّصات الميزانية للتعليم أيضا أن تشجعهم على أداء دور فاعل في النهوض بمستوى التعليم.
85 - تم أيضا تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجال الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي. تظهر الاحصاءات أن صافي نسبة الالتحاق بالمدارس للإناث والذكور كانت بحلول عام 2009 في مستوى 15 في المائة و 12 في المائة على التوالي. ويتبيّن من صافي النسبة العامة للالتحاق بالمدارس في مستوى 13 في المائة أن عدد التلاميذ الذين يدخلون مرحلة التعليم الثانوي أقل مما كان عليه في الماضي، وذلك بنسبة كبيرة نتيجة لتقلص عدد المساحات المخصّصة للمدارس وقاعات التدريس في مرحلة التعليم الثانوي بالمقارنة مع التعليم الابتدائي. في أثناء السنة الدراسية 2009/2010، كان عدد المدارس 392 5 في المرحلة الابتدائية مقابل 1045 مدرسة ثانوية.
86 - بالرغم من هذه الحالة العامة القائمة، يقوم القطاع الخاص والوكالات الدينية في إطار رابطة المدرسين المسيحيين في ملاوي بإنجاز الكثير في تحقيق التحاق الفتيات بمدارس التعليم الثانوي. ويفوق عدد المدارس الثانويّة المخصّصة للفتيات فقط عدد المدارس الحكومية من هذا القبيل. لا تملك الحكومة سوى مدرسة واحدة من مجموع 28 مدرسة ثانوية للفتيات فقط وهو ما لا يتجاوز نسبة 6, 3 في المائة فقط.
87 - على صعيد مدارس التعليم الثانوي، تم تحويل بعض المدارس التي تقوم بتسريح التلاميذ في ساعات النهار إلى مبيتات مدرسية عن طريق توفير مرافق إيواء لكل من التلاميذ الذكور والإناث.
88 - فيما يتعلق بالتعليم العالي، مازال الذكور (4, 66 في المائة) متفوّقين على الإناث (4, 33 في المائة). وقد تم الحصول على البيانات بشأن التعليم العالي من جامعتين حكوميتين هما جامعة ملاوي وجامعة مزوزو وجامعتين بارزتين في القطاع الخاص هما الجامعة الكاثوليكية لملاوي وجامعة ليفنغستونيا وشاروود. وقد كانت الفجوة بين الجنسين أعلى في جامعتي القطاع العام مما هي عليه في جامعتي القطاع الخاص. قبلت الجامعتان الأوليان معا في عام 2011 طلابا كانت نسبة الإناث منهم 8, 31 في المائة ونسبة الذكور 2, 68 في المائة.
89 - ينجر التفاوت الكبير في المؤسسات العامة عن عاملين رئيسيين متعلقين بمساحة مرافق الكليات وشروط قبول الطلبة بها. وقد هيّأت جامعتا ملاوي مزوزو، منذ تأسيسهما، مرافق مبيت للذكور تفوق ما هيّأتاه للإناث وبالتالي لم يكن بإمكانهما أن تقبلا أكثر من عدد محدد من الفتيات. وقد كان العامل الآخر الذي يحد من عدد الإناث اللاتي يتم قبولهن يتمثل حتى وقت قريب في التشديد المفرط على النتائج الجيدة المحرزة في المواد العلمية بما فيها الرياضيات. ولم ينفك الطلبة الذكور يتفوقون في معظم الحالات على قريناتهم في المواد العلمية، وهي حقيقة طالما تسبّبت في وجود تفاوتات بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالقبول في الجامعات. وبصورة عامة لم ينفك معدل نجاح الطلبة الذكور يفوق معدل زميلاتهم الطالبات فيما يتعلق بقبولهم في الجامعات. على سبيل المثال، نجح في عام 2010 زهاء 58 في المائة من الطلبة الذكور في امتحانات شهادة التخرج من معاهد ملاوي، مقابل 5, 46 في المائة للإناث.
90 - بغية التقليل من التفاوتات بين الجنسين في التعليم العالي، أخذت جامعة ملاوي بنظام الطلبة غير المقيمين لزيادة عدد الطلبة من الجنسين المقبولين في الجامعة وشيدت كذلك المزيد من مبيتات الطالبات. وشرعت وزارة التعليم في العمل للأخذ بنظام انتقاء الطلبة من قائمة جماعية لكل خريجي المدارس تعرض على كل مؤسسات التعليم العالي لكي تتاح لها فرصة الاختيار. وبالإضافة إلى ذلك، ستشجّع المؤسسات أيضا قبول الطلبة وفقا لعدد المقاعد المتاحة في قاعات التدريب وليس على أساس طاقة المبيتات على استيعاب الطلبة القادمين. لاشك في أن هاتين المبادرتين سوف تؤديان إلى زيادة عدد الإناث اللاتي يتم قبولهن في مؤسسات التعليم العالي. وبخصوص كلّيات تدريب المدرسين، اعتمدت الحكومة سياسة قائمة على أساس مبدأ 50-50 بغية خفض التفاوت بين الذكور والإناث.
91 - في عام 2010، حقّق العنصر الفرعي التسجيل في مؤسسات التعليم نسبة 874, 0 وارتفعت هذه النسبة إلى 901, 0 في 2011. بيد أن انقطاع الفتيات عن التعليم بأعداد فاقت أعداد الفتيان المنقطعين أثّر في الحالة العامة وأدّى إلى انخفاض طفيف لتلك النسبة من 872, . إلى 864, 0 في السنة الماضية والسنة الجارية على التوالي.
92 - في حين أفيد بأن قضايا العنف ضد الفتيات في المدارس تتفاقم حاليا، قامت لجنة حقوق الإنسان، بالاشتراك مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الجنسانية، واللجنة القانونية ومؤسسة تقديم المعونة الدولية ACTION AID INTERNATIONAL)) وبعض مؤسسات وسائط الإعلام، بدور رائد في عملية وضع السياسة الخاصة بالعنف ضد الفتيات في المدارس التي عًرضت في وقت سابق على الحكومة في عام 2012 للنظر في امكانية اعتمادها. تحدّد السياسة المقترحة الأسباب والأمثلة للعنف، بما فيها التحرّش الجنسي والمسائل المتعلقة بعدم وجود مرافق صحية، التي تؤدي عادة إلى انقطاع الفتيات عن الدراسة عند سن البلوغ، ومسائل عامة أخرى. والأمل وطيد في أن ترحّب الحكومة بهذا المقترح نظرا لكون بعض وزاراتها شاركت في العملية.
المادة 11- التشغيل والعمل
93 - إن الحق في ممارسة نشاط اقتصادي وفي العمل وكسب القوت، المكرّس في الدستور، يفسّر عموما بأنه يشمل الحق في الحصول على سبل المعيشة بواسطة عمل نظامي أو غير نظامي. وبالإشارة تحديدا إلى التشغيل، ينص الفصل 31 على أن لكل شخص حق في ممارسات عمل عادلة ومأمونة وفي أجر عادل. ويضمن الحكم بعد ذلك مرتّبات عادلة وأجورا متساوية لقاء الأعمال المتساوية في القيمة دون تفريق أو تمييز من أي نوع ولاسيما على أساس الجنس أو الإعاقة أو العرق. والدولة ملزمة بكفالة الحق في العمل.
94 - توجد عدة قوانين تغطي المسائل المتعلقة بالتشغيل. ويمثل قانون الشغل التشريع الرئيسي الذي يغطّي المسائل المتصلة بالعمل في ملاوي. وتشمل القوانين الأخرى قانون علاقات العمل، وقانون السلامة المهنية والصحة الرفاه، وقانون تعويض العمال.
95 - يحظر قانون الشغل الذي تم سنّه في عام 2000 التمييز ضد العاملين بأجر الفعليين أو المحتملين فيما يتعلق بالتعيين أو التدريب أو الترقية أو شروط الخدمة أو التشغيل أو أية مسائل أخرى تنشأ عن علاقات العمل. ومن بين الأسس الوارد سردها في إطار الفصل 5 نجد الجنس، والحالة المدنية، والمسؤوليات العائلية. يجوز أن تؤدّي مخالفة هذا الحكم إلى فرض غرامة والحكم بالسجن لمدة أقصاها سنتان. وينطبق الحظر ذاته على الأجور التي يكفل قانون الشغل في الفصل 6 أن تكون متساوية لقاء العمل المتساوي في القيمة دون تفريق أو تمييز من أي نوع.
96 - ويضمن قانون الشغل إجازة أمومة للموظفات لا تقل مدتها عن ثمانية أسابيع في كل ثلاث سنوات بأجر كامل. ويكفل القانون أيضا حصول الموظفة حين تكون في إجازة أمومة على كافة استحقاقاتها العادية واعتبار مدّة عملها متواصلة دون انقطاع. ويجرّم القانون إنهاء التوظيف على أساس سبب متّصل بحمل موظفة. وهو ينص في هذا الصدد على فرض غرامة والحكم بالسجن لمدة أقصاها 5 سنوات. وفضلا عن هذا الحكم التشريعي، يحق للموظفات بموجب لوائح الخدمة المدنية الملاوية الحصول على إجازة أمومة مدتها 90 يوما.
97 - بالرغم من هذه الأحكام، مازالت النساء يفقدن عملهن أو استحقاقاتهن بسبب الحمل. ورغم أن المؤسسات المختصّة تقر بأنها لا تضع إحصاءات في هذا الشأن فإن الحالات المبلغ عنها آخذة في الظهور وهي في ازدياد. كثيرا ما تدّعي المتظلمات أن أرباب العمل لا يعلنون صراحة أن أسباب إنهاء الخدمة متصلة بالحمل. وفي تلك الحالات تُدرج النساء في فئة الموظفين الذين لا حاجة للمؤسسة بهم. ثم تنحصر الاجراءات المتخذة في الاستعاضة عنهن بأخريات لا يثير تشغيلهن مسائل متصلة بالأمومة.
98 - يمارس زهاء 85 في المائة من الأسر المعيشية في ملاوي أنشطة زراعية. ويعمل حوالي 84 في المائة من مجموع تلك الأسر في إنتاج المحاصيل و 44 في المائة في تربية الماشية. ومن الملاحظ كذلك أن 43 في المائة من الأسر المعيشية المشاركة في الأنشطة الزراعية تعمل في تربية الماشية وزراعة المحاصيل معا.
99 - في قطاع العمل غير الزراعي تدير 20 في المائة تقريبا من الأسر المعيشية مؤسسات غير زراعية. وفيما يتعلق بالتشغيل أيضا، تظل حصة المرأة من العمالة بأجر غير الزراعية في نفس المستوى المسجّل في المرة الماضية وهي بنسبة 21 في المائة. وتمثل حصة الأسر المضطلعة بأنشطة اقتصادية صغيرة الحجم في المناطق الحضرية 36 في المائة، أي أكثر من ضعف تلك الحصة في المناطق الريفية حيث تبلغ نسبة 17 في المائة. وفيما يتعلق بالتوزيع الجنساني، يشغّل 22 في المائة من الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور مؤسسات غير زراعية، مقابل 15 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها نساء. ومن الملاحظ في نهاية الأمر أن النسبة المئوية من النساء اللاتي يعشن تحت خط الفقر تبلغ 6, 51 في المائة. يتضمن الجدول 2 مزيدا من المعلومات عن الفجوات الجنسانية في إطار المسائل الاقتصادية.
الجدول 2:
الفجوات بين الجنسين في إطار الاقتصاد
العنصر |
العنصر الفرعي |
المؤشر |
بيانات |
العنصر الفرعي |
العنصر |
|||||
نساء |
رجال |
المؤشرات |
المكون المعياري |
|||||||
الدخل |
الأجور |
الأجور في القطاع الفلاحي |
55 000 , 00 |
55 000 , 00 |
1 , 000 |
|||||
الأجور في الخدمة المدنية |
36 802 , 00 |
36802 , 00 |
1 , 000 |
|||||||
الأجور في القطاع الرسمي (العام و/أو الخاص) |
49 786 , 00 |
49 786 , 00 |
1 , 000 |
|||||||
الأجور في القطاع غير الرسمي |
4 500 , 00 |
4 500 , 00 |
1 , 000 |
1 , 000 |
||||||
الدخل |
الدخل من مؤسسة غير رسمية |
16243 , 00 |
33091 , 50 |
0 , 491 |
||||||
الدخل من مؤسسة زراعية صغيرة لأسرة معيشية |
16222 , 40 |
20712 , 20 |
0 , 783 |
|||||||
حصة النساء تحت خط الفقر |
51 , 6 |
48 , 4 |
, 0938 |
0 , 737 |
0 , 869 |
|||||
قضاء الوقت والعمالة |
قضاء الوقت |
الوقت الذي يُقضى في الأنشطة الاقتصادية السوقية (كموظفين مدفوعي الأجر أو كأرباب عمل على حسابهم الخاص) |
18 , 4 |
28 , 0 |
0 , 657 |
|||||
الوقت الذي يُقضى في الأنشطة الاقتصادية غير السوقية أو كعمال غير مدفوعي الأجر لحساب الأسرة في الأنشطة الاقتصادية السوقية |
13 , 7 |
13 , 8 |
1 , 007 |
|||||||
الوقت ال ذي يُقضى في الأنشطة المنزلية وأنشطة الرعاية والأنشطة التطوّعية |
7 , 7 |
1 , 2 |
0 , 156 |
0 , 607 |
||||||
العمالة |
حصة المرأة في العمالة مدفوعة الأجر غير الزراعية |
21 , 0 |
79 , 0 |
0 , 266 |
||||||
معدل بطالة الشباب |
1 , 00 |
1 , 00 |
1 , 000 |
0 , 633 |
0 , 620 |
|||||
الوصول إلى الموارد |
وسائل الإنتاج |
ملكية |
الأرض/المزارع الريفية |
|||||||
الأراض/المنازل الحضرية |
20 , 0 |
80 , 0 |
0 , 250 |
|||||||
الماشية |
45 , 0 |
55 , 0 |
0 , 818 |
|||||||
الحصول على الائتمان (التجاري والائتمانات الصغرى) |
10 , 7 |
14 , 0 |
0 , 764 |
0 , 611 |
||||||
الإدارة |
أرباب العمل |
0 , 2 |
0 , 6 |
0 , 333 |
||||||
العاملون لحسابهم الخاص |
15 , 6 |
19 , 6 |
0 , 796 |
|||||||
موظفو الخدمة المدنية في رتب عليا ( الفئة ألف) |
187 |
628 |
0 , 298 |
|||||||
أعضاء المجموعات المهنية |
585 |
3 297 |
0 , 177 |
0 , 401 |
0 , 506 |
0 , 665 |
المصدر: المكتب الإحصائي الوطني، 2012
100 - تقاس مساهمة القوى العاملة عن طريق مقارنة النسبة المئوية للقوى العاملة في المجموع الكلي للسكان. ويُظهر ذلك عدد السكان الذين بلغوا سن 15 سنة أو تجاوزوه والحاصلين على عمل أو الباحثين عن شغل. وقد تبيّن من الدراسة الاستقصائية الموحّدة للأسر المعيشية أن مساهمة القوى العاملة تبلغ حوالي 88 في المائة. ويفوق مستواها في المناطق الريفية ما هو عليه في المناطق الحضرية. ومعدّل مساهمة الذكور في القوى العاملة أعلى من مساهمة الإناث في كل من الريف والحضر.
101 - فيما يتعلق ببطالة الشباب يفوق عدد الفتيان عدد الفتيات ضمن العاطلين عن العمل. ووفقا لدراسة 2009 الاستقصائية لرصد الرعاية الصحية، وهي المصدر الرئيسي للبيانات لأغراض هذا المؤشر، يشار إلى معدّل بطالة الشباب بوصفه مجموع الأشخاص العاطلين عن العمل معربا عنه كحصّة من المجموع الكلّي للقوى العاملة. وعلى نفس النّسق، فإن العاطلين عن العمل هم الأشخاص الذين لم يكن لهم عمل في أثناء الفترة المرجعية لكنهم كانوا يبحثون عن عمل ومستعدين لقبوله في أثناء فترة الأربعة أسابيع السابقة الدراسة الاستقصائية.
102 - وبما أن عدد الإناث الذين لا يواصلن ويكملن تعليمهن أقل من عدد أقرانهن الذكور، فإنه يوجد بالطبع عدد من الشبان الذكور الذين يبحثون عن عمل لكن سوق العمل النظامية لا تستوعبهم لأنها لا تتوسّع بالسرعة الكافية لاستيعاب كل القادمين من مؤسسات التعليم، أكبر من عدد الإناث اللاتي يوجدن في نفس الحالة. وعلى نقيض ذلك فإن معظم الإناث من الشباب اللاتي انقطعن عن التعليم واخترن الزواج في وقت مبكر لا يظهرن في بيانات سوق العمل إذ أصبحن يمارسن أنشطة زراعة الكفاف في القطاع غير النظامي أو اكتفين بالنهوض بمهام ربات البيوت.
الجدول 3
معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان الذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة، بحسب المميزات الأساسية، ملاوي 2011
المميزات الأساسية |
معدل المشاركة في القوى العاملة |
المشاركة الكلية |
|
ذكور |
إناث |
||
ملاوي |
89 , 4 |
87 , 4 |
88 , 4 |
مكان الإقامة |
|||
حضر |
86 , 5 |
78 , 7 |
82 , 5 |
ريف |
90 , 1 |
89 , 1 |
89 , 6 |
ريف الشمال |
89 , 5 |
89 , 9 |
89 , 7 |
ريف الوسط |
89 , 7 |
87 , 9 |
88 , 8 |
ريف الجنوب |
90 , 6 |
90 , 0 |
90 , 3 |
الفئة العمرية |
|||
15-24 |
76 , 2 |
79 , 4 |
77 , 9 |
25-34 |
97 , 2 |
94 , 5 |
95 , 8 |
35-49 |
97 , 4 |
95 , 3 |
96 , 4 |
50-64 |
96 , 9 |
92 , 4 |
94 , 5 |
65+ |
85 , 8 |
70 , 8 |
77 , 5 |
لا دراسة |
89 , 7 |
88 , 8 |
89 , 2 |
ابتدائي |
86 , 2 |
80 , 8 |
83 , 8 |
ثانوي |
89 , 9 |
82 , 3 |
87 , 2 |
المصدر: المكتب الاحصائي الوطني، الدراسة الاستقصائية المتكاملة للأسر المعيشية 3، 2012
المادة 12- الرعاية الصحية
103 - يمثل قانون الصحة العامة لعام 1948 التشريع الرئيسي بشأن مسائل الصحة، وتُجري اللجنة القانوني حاليا استعراضا شاملا لذلك القانون. وتندرج مسألة الحق في الصحة الذي لم ينص عليه الدستور ضمن القضايا قيد النظر.
104 - أدى اكمال وضع قانون المساواة بين الجنسين إلى اقتراح بسنّ الحق في صحة جنسية وانجابية كافية بموجب القانون. يشمل هذا الحق الميادين التالية:
(أ) الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والانجابية؛
(ب) الحصول على خدمات تخطيط الأسرة؛
(ج) الحماية من الأمراض المنقولة جنسيا؛
(د) الحماية الذاتية من الأمراض المنقولة جنسيا؛
(ه) اتخاذ القرار بشأن الانجاب وتوقيت ذلك؛
(و) مراقبة الخصوبة؛
(ز) اختيار طريقة منع الحمل.
105 - علاوة على المهام العامة لمقدّمي الخدمات الصحية، ينص القانون المقترح على واجبات إضافية تُغطي مسائل الاحترام لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية؛ احترام كرامة وسلامة الأشخاص المستفيدين من الخدمات الصحية؛ تقديم الخدمات، بما فيها خدمات تخطيط الأسرة دون تمييز أو أي اعتبار للحالة المدنية؛ تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات عن دراية؛ مسك السجّلات؛ الحصول على موافقة خطّية من الحرفاء والمرضى بعد تزويدهم بالمعلومات.
106 - يوجد عدد من السياسات المتصلة بالصحة العامة وبالخصوص فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمرأة. وأبرز تلك السياسات هي الاستراتيجية الوطنية للصحة والحقوق الجنسية والانجابية، والسياسة الوطنية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الايدز)، وخطة عمل مابوتو. ومنذ عام 2009، تضطلع الحكومة ببرنامج وطني للأمومة المأمونة يهدف بصورة رئيسية إلى خفض نسبة وفايات الأمهات التي تبلغ حاليا 675 عن كل 000 00 1 مولود. وفي 2013، أعلنت الحكومة أن المبادرة الرئاسية المتعلقة بالأمومة المأمونة أدت إلى خفض نسبة وفايات الأمهات إلى 460 عن كل 000 00 1 مولود حي.
107 - عموما، مازالت ملاوي تعاني من عبء مؤشرات صحية سيئة جدا. وتتمثل مجالات القلق الرئيسية في فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الايدز)،وصحة الأم، وصحة المواليد، وصحة الطفل. وبخصوص صحة الأم، أنشأت الرئاسة مبادرة الأمومة المأمونة التي يجرى تنسيقها في إطار مكتب الرئيس ومجلس الوزراء، وقد عيّن الرئيس فيما بعد منسقا وطنيا جديدا للمبادرة. ومنذ نيسان/أبريل 2012، لم ينفك الرئيس يشجّع القادة التقليديين على أداء دورهم في منع وفايات الأم والثني عن الاستعانة بخدمات القوابل. وقد أعلنت الحكومة الآن حظر الاستعانة بتلك الخدمات.
108 - بخصوص وفايات الأطفال، تُظهر الأرقام هبوطا بنسبة تفوق 50 في المائة وذلك من 234 وفاة عن كل 000 1 مولود حي في 1992 إلى 112 عن كل 000 1 مولود حي في 2010. وعلى أساس جنساني، تُظهر تقديرات الاستراتيجية الملاوية للتنمية والصحة لعام 2010 أن معدل الوفاة لمرحلة الطفولة الأولى يبلغ 117 وفاة عن كل 000 1 مولود حي بالنسبة للإناث دون السنة الخامسة من عمرهن، مقابل 138 وفاة عن كل 000 1 مولود حي للذكور في نفس الفئة العمرية. وتعزى الأسباب الرئيسية لهذه الاحصاءات إلى تدني مستويات التعليم وارتفاع مستويات الفقر وصغر سن الأم إلى جانب قصر المدة الفاصلة بين كل ولادتين وحجم الطفل عند الولادة.
109 - فيما يتعلق بصحة الطفل، تميّز الذكور بمستويات هزال ونقص الوزن ووفاة دون سن الخامسة أعلى مما سُجّل في صفوف الإناث. في عام 2010، كان الأطفال من الجنسين متساويين في هذه المجالات لكن النسبة بين الذكور والإناث أصبحت 185, 1 وهو ما يُظهر أن أعداد البنات اللاتي يعانين من الهزال ونقص الوزن والوفاة دون سن الخامسة أقل من أعداد الفتيان.
110 - يشمل بعض الأسباب المؤدية لهذا التطور حقيقة أن الجماعات المحلية كانت فيما مضى تفضّل تقديم الغذاء للفتيان على حساب الفتيات بسبب الاعتقاد بأن الأطفال الذكور يعملون أكثر من الإناث. ونتيجة للوعي المدني بشأن المساواة بين الجنسين ورغم ندرة البيانات في هذا الشأن، بدأت الجماعات المحلية تعامل الأطفال بالتساوي.
111 - في حين يظل الوعي العام بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الايدز) مشتركا بين الجميع تقريبا فهو مع ذلك مصدر قلق فائق وعبء يعوقان التمتّع بصحة جيّدة. ويبلغ معدل انتشار العدوى بالفيروس حاليا على الصعيد الوطني 10.6 في المائة أي بانخفاض قدره 4, 3 في المائة مقارنة بما كان عليه في وقت التقرير الأخير.
112 - يمثل حاملو الفيروس 6, 10 في المائة من السكان البالغين. ويُظهر هذا انخفاضا بالمقارنة مع الحالة في عام 2004 حين كان المعدل 8, 11 في المائة. وهو أعلى في صفوف النساء (9, 12 في المائة) من الرجال (1, 8 في المائة). وقد سُجّل أعلى معدل انتشار في صفوف النساء بالمناطق الحضرية إذ بلغ 7, 22 في المائة وأدناه في أوساط الرجال الريفيين حيث بلغ 1, 7 في المائة.
113 - في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت إدارة التغذية، التابعة لمكتب الرئاسة ومجلس الوزراء عدة انجازات منها تعزيز هياكل الحوكمة والتنسيق ووضع وإكمال سياسة مقترحة جديدة خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الايدز)؛ ورفع مستوى الخدمات الخاصة بالفيروس والمتلازمة وهبوط معدل انتشار الفيروس من 14 في المائة في عام 2004 إلى 6, 10 في المائة في عام 2010. ولوحظ أيضا أن العدوى من الأم إلى الطفل قد انخفضت خلال نفس الفترة من 3, 21 في المائة إلى 8, 12 في المائة.
114 - وتمكّنت أيضا إدارة التغذية من أداء دور قيادي في تعميم الاهتمام بالفيروس والمتلازمة في السياسات والبرامج الوطنية. وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين شرعوا في تلقي العلاج بواسطة مضادات النسخ العكسي من 4000 في 2004 إلى أكثر من 437 223 في 2008. وفي 2011 أفادت تقارير وزارة الصحة أن العدد الفعلي للنساء اللاتي كانت تجرى معالجتهن بلغ 238 274 أي بنسبة 61 في المائة مقابل 308 177 رجال.
115 - يعزى هذا الفارق، بقدر كبير، إلى امكانية استفادة النساء من برامج دعم منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل وهي برامج تتيح فرصة للشروع في الحصول على العلاج، على خلاف ما يحدث في حالة الرجال الذين يحول الكبر والخوف من الوصمة والتمييز دون سعيهم للحصول على العلاج. واعتمدت الحكومة فيما بعد استراتيجية القضاء على نقل العدوى من الأم إلى الطفل بواسطة الخيار باء الذي يتم في إطاره كفالة توفير الأدوية للأمهات الحوامل مدى الحياة بمجرّد اكتشاف إصابتهن بعدوى الفيروس.
116 - تصدّيا لهذا التفاوت شرعت الحكومة في العمل بنظام ” المعالجة الليلية “ لفحص القرينين معا في ساعات الليل بغية تشجيع الرجال على الاستفادة من الخدمات المتاحة في مكافحة الفيروس والمتلازمة. وقد اكتُشف أيضا أن الزيارات في البيوت لأغراض الاختبار، والخدمات المجتمعية بشأن الفيروس، والختان الطبي الطوعي للذكور تُساعد على تشجيع الرجال على طلب اجراء اختبارات عليهم.
117 - واستهلّت الحكومة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة عملية استعراض للسياسة من خلال عملية إشراكية وتشاورية. وتهدف السياسة المنقحة التي اعتُمدت في 2013 إلى استدامة الاستجابة الوطنية لهذا الوباء وهي تستهدف عوامل الانتشار الأساسية للفيروس، كما تطرق القضايا الوطنية والعالمية الناشئة، وترمي إلى بلوغ الأهداف المقترحة في إطار العمل من أجل حصول الجميع على العلاج وذلك فيما يتعلق بالوقاية والمعالجة والرعاية والدعم. وتيسّر السياسة إعادة البرمجة والتعزيز القائمين على أساس البيّنات للاستجابة الوطنية إلى الفيروس والمتلازمة، مع الاقرار بالقضايا الناشئة، والفجوات، والتحديات، والدروس المستفادة في أثناء تنفيذ السياسة الأولى؛ وترفع مستوى التدخلات الابتكارية والمستندة إلى أدلة، كما تعيد تحقيق التواؤم بين الاستجابة الوطنية للفيروس والمتلازمة وجدول الأعمال الإنمائي للحكومة.
118 - تتمثل الأهداف المحددة للسياسة في الوقاية من انتقال الفيروس للمرة الأولى والثانية، وتحسين نوعية خدمات المعالجة والرعاية والدعم المقدّمة إلى الأشخاص حاملي الفيروس؛ والحد من نقص المناعة ضد الفيروس، ومن إصابة مجموعات مختلفة من السكان، وتعزيز التنسيق والتنفيذ متعددي القطاعات والتخصّصات لبرامج مكافحة الفيروس والمتلازمة؛ وتعزيز ورصد وتقييم الاستجابة الوطنية لهذا الوباء. وتشمل المجالات الموضوعية الأساسية للسياسة استجابة شاملة متعددة القطاعات والتخصّصات للفيروس والمتلازمة، والوقاية، والمعالجة والرعاية والدعم، وتخفيف الأثر المترتّب على الإصابة، والحماية، واشراك وتمكين الأشخاص حاملي الفيروس ومجموعات أخرى من السكان المفتقرين للحصانة، والتعميم وإقامة الصلات، وأنشطة البحث وتنمية القدرات على الصعيد الوطني بشأن الفيروس والمتلازمة.
119 - في كانون الأول/ديسمبر 2011 اعتمدت الحكومة الخطة الاستراتيجية الوطنية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب، 2011-2016 بوصفها متابعة لإطار العمل الوطني 2004-2009 الذي تم تمديد فترته حتى عام 2012. تسعى الخطة الاستراتيجية الوطنية إلى توفير التوجيه للاستجابة الوطنية لوباء الفيروس والمتلازمة، وذلك بالاستناد إلى المكاسب المحرزة في إطار الصكوك السابقة. وهي تهدف أيضا إلى الحد من الإصابات الجديدة بنسبة 20 في المائة عن طريق خفض إصابات الأطفال بنسبة 30 في المائة وإصابات البالغين بنسبة 15 في المائة. وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى خفض عدد الوفايات الناتجة عن المتلازمة بنسبة 8 في المائة عموما و 50 في المائة بالنسبة للأطفال.
120 - تهدف الاستراتيجية أيضا إلى خفض عدد الإصابات الجديدة في صفوف الأشخاص في الفئة العمرية 15-24 سنة. وللاستراتيجية خمسة مجالات ذات أولوية: (أ) منع انتقال العدوى للمرة الأولى والمرة الثانية؛ و(ب) تحسين نوعية خدمات العلاج والرعاية والدعم للأشخاص حاملي الفيروس؛ و(ج) التقليل من نقص المناعة ضد الفيروس في مجموعات متنوعة من السكان؛ (د) تعزيز التنسيق والتنفيذ متعددي القطاعات والتخصصات لتنفيذ البرامج الخاصة بالفيروس والمتلازمة؛ و (ز) تعزيز الرصد والتقييم للاستجابة الوطنية لوباء الفيروس والمتلازمة. ويظهر الجدول 4 أدناه الاتجاهات المسجّلة في مؤشرات مختارة خاصة بالفيروس والمتلازمة في الفترة من 2006 إلى 2010.
الجدول 4
تطوّر الاتجاهات في مؤشرات وبائية مختارة خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب في الفترة من 2006 إلى 2010 ( )
المؤشر/السنة |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
العدد التقديري للإصابات الجديدة |
|||||
- البالغون (15+) |
61 107 |
57 535 |
56 204 |
56 671 |
56 477 |
- الأطفال |
26 743 |
25 966 |
24 469 |
23 958 |
22 863 |
- المجموع |
87 850 |
83 501 |
80 673 |
80 629 |
79 340 |
- تقديرات إصابات البالغين ( % ) |
1 , 05 |
0 , 96 |
0 , 91 |
0 , 89 |
0 , 86 |
العدد الكلي التقديري للسكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية |
|||||
- البالغون (15+) |
760 811 |
766 080 |
771 311 |
778 512 |
786 603 |
- الأطفال (صفر-15) |
155 603 |
163 247 |
169 677 |
174 978 |
179 844 |
- المجموع |
916 414 |
929 327 |
940 988 |
953 490 |
966 447 |
- تقديرات إنتشار العدوى في أوساط البالغيين( % ) |
11 , 3 |
11 , 0 |
10 , 8 |
10 , 6 |
10 , 4 |
العدد الكلي للبالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية |
|||||
- الذكور(15+) |
302 204 |
302 875 |
303 923 |
306 149 |
309 069 |
- الإناث (15+) |
458 608 |
463 205 |
467 387 |
472 364 |
477 534 |
- المجموع |
760 811 |
766 080 |
771 311 |
778 512 |
786 603 |
تقديرات نسبة الوفيات بسب متلازمة نقص المناعة المكتسب(الايدز) |
|||||
- البالغون (15+) |
51 812 |
52 156 |
52 223 |
52 068 |
52 144 |
- الأطفال (صفر-15) |
13 495 |
12 797 |
11 343 |
10 723 |
9 089 |
- المجموع |
65 307 |
64 953 |
63566 |
62 791 |
61 233 |
121 - فيما يتعلق بتخطيط الأسرة، من الواضح أن المعرفة بطرائق منع الحمل قد عمّت جميع السكان إذ بلغت نسبة 98 في المائة لدى النساء و 99 في المائة لدى الرجال. والطرائق العصرية لمنع الحمل معروفة أكثر من الأشكال التقليدية. وقد بلغت هذه النسبة 100 في المائة لدى النساء المتزوجات في حين تبلغ 99 في المائة لدى النساء الناشطات جنسيا. ووفقا لبيانات الاستراتيجية الملاوية للتنمية والصحة، فإن 65 في المائة من مجموع النساء ذكرن أنهن قد استعملن إحدى طرائق منع الحمل في وقت ما. وتفوق النسبة المئوية باستعمال الطرائق العصرية (62 في المائة) الطرائق التقليدية التي لا تتجاوز نسبة 18 في المائة. ويمثل منع الحمل عن طريق الحقن أكثر الطرائق المستعملة من طرف النساء المتزوجات إذ تبلغ نسبتها 61 في المائة، ويأتي استعمال الواقيات الذكرية في الرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة والأقراص بنسبة 15 في المائة وتعقيم النساء بنسبة 10 في المائة. وبخصوص الرجال، تأتي الواقيات الذكرية في الرتبة الأولى بنسبة 49 في المائة في حين لا يتجاوز تعقيم الرجال نسبة 1 في المائة.
المادة 13- الأمن الاقتصادي والاجتماعي
122 - يظل حصول المرأة أثناء فترة الزواج وبعدها على استحقاقات تحديا قائما. مازال النظام الذكوري السائد في المجتمع يُطالب بأن لا تحصل المرأة على الملكية إلا من خلال الرجل. ويحدث هذا بالرغم من الأحكام الدستورية التي تضمن الحق في اكتساب حقوق الملكية والاحتفاظ بها، بما في ذلك الملكية عن طريق الوراثة. وقد رسّخ اعتماد قانون ممتلكات الشخص المتوفى (الوصايا، والميراث، والحماية) لعام 2011 الحماية الممنوحة للمرأة والأقربين أكثر مما كان قانون الوصايا والميراث يسمح به.
123 - على مستوى الأسرة المعيشية، يتبين من الدراسة الاستقصائية المتكاملة للأسر المعيشية أنه خلال فترة جمع البيانات لإعداد التقرير وهي 12 شهرا، كانت نسبة 14 في المائة تقريبا من الأسر المعيشية الملاوية تتفاعل مع سوق الإئتمان كما يلي: حصل 8 في المائة على قروض، وتم رفض طلبات القروض المقدمة من 5 في المائة، ومازال 2 في المائة ينتظرون الرد. ومن الأرجح أن يقترض 52 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها نساء على قروض للحصول على رأسمال يسمح بمباشرة أعمال تجارية، بالمقارنة مع الأسر المعيشية التي يرأسها رجال والتي لا تتجاوز هذه النسبة فيما يتعلق بها 37 في المائة.
124 - وتُظهر الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية 3 أن معظم النساء ليس لهن حسابات مصرفية وكثيرا ما لا يستطعن الحصول على رأسمال. ويبدو وضع الرجال (14 في المائة) أفضل من وضع النساء بصورة طفيفة (7, 10 في المائة). وتشمل العوامل التي تحدّ من امكانية الحصول على قروض من المصارف ومن مؤسسات التمويلات الصغرى المسائل المتعلقة بتقديم رهينة وضمانات التأمين. وتبين من دراسات في التمويلات الصغرى أن المقرضين الرسميين في ملاوي بمن فيهم المصار ف الريفية وتعاونيات الإدخار والا ئتمان وبرا مج الا ئتمانات الخاصة المدعومة من الحكومة والمنظمات غير الحكومية، يُفضلون منح القروض للأسر المعيشية التي تكون حافظة أصولها وإيراداتها متنوعة. ويتسبب هذا عادة في إضعاف موقف المرأة بالمقارنة مع نظيرها الرجل. وحتى في الحالات التي يتم فيها تقديم ضمان تشترط بعض المؤسسات المالية ذكر ا سم شخص من الجنس الآخر في طلب الا ئتمان لكي توافق على تمكين النساء من القدرة الكاملة على الوصول إلى المرافق المالية.
125 - وفي حين يبدو أنه لا توجد مشكلة هامة فيما يتعلق بوصول المرأة إلى المرافق الترفيهية في ملاوي، فإن استعمال المرافق الترفيهية يندرج في أدنى رتبة ضمن المجموعات المستفيدة في ملاوي. في المدرسة، يتم تشجيع كل من الطلبة الذكور والإناث على المشاركة في الأنشطة الرياضية. وأدى ذلك إلى ظهور أنشطة رياضية يسيطر عليها الطلبة الذكور والإناث معا. إن كرة القدم، مثلا، رياضة يهيمن فيها الذكور في حين تهيمن الإناث في مجال الكرة الطائرة. في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، ازداد ببطء لكن باطراد عدد النساء اللاتي يمارسن رياضة كرة القدم. تظهر المشاكل عند محاولة تأمين رعاية للأفرقة. لا تحظى الرياضات التي تهيمن عليها المرأة أو الأفرقة الرياضية النساء في المجالات التي يُهيمن فيها الرجال برعاية من نوع ممتاز. وحتى في أوضح الحالات حين يحتل الفريق القومي للكرة الطائرة الرتبة الأولى في إفريقيا ويحتفظ الفريق القومي لكرة القدم بمركزه ضمن السبعين فريقا الأولين في الترتيب لا تحصل رياضة الكرة الطائرة إلا على تمويل محدود. ولا تحصل الرابطة النسائية لكرة القدم على الكثير من التمويل على غرار ما يحدث بالنسبة لرابطة الرجال. ولم يكن الحصول على البيانات بشأن النفقات المتكبدة لتمويل أفرقة كرة القدم والكرة الطائرة متيسّرا.
126 - لم يتناول أي تشريع هذه المسألة إلا أنه يجوز الطعن في هذا الموقف وهذه الممارسة بموجب الأحكام العامة المتعلقة بالتمييز، يمكن أن يسلّط الدستور الضوء على الحالة في هذا الشأن إذ أنه يحظر جميع أشكال التمييز.
المادة 14- المرأة الريفية
127 - بالرغم من أن المرأة الريفية لا تشكل فئة محددة بموجب التشريع أو الدستور فهي تندرج في إطار معظم الفئات العامة المحمية بموجب القانون والسياسات. في الوقت الحاضر، يعيش 58 في المائة من مجموع السكان في مناطق ريفية مقابل 15 في المائة في المناطق الحضرية. وترأس المرأة 25 في المائة من الأسر المعيشية في ملاوي. وهي ترأس أيضا 25 في المائة من الأسر المعيشية في المناطق الريفية مقابل 18 في المائة في المناطق الحضرية. يبدو أن معظم المبادرات التي تستهدف المرأة لا تضع تبويبا على أساس الموقع بل تحدّد بالأحرى علامات مميّزة أخرى مثل السن والحالة المدنية والمسؤولية العائلية. وعلى كل حال فعلى الرغم من أن معظم المبادرات شاملة لمختلف الفئات فإن المرأة الريفية تتحمل جلّ أعباء المشاكل التي تواجه المرأة على أساس جنساني. تظل المرأة الريفية هي الفئة الأكثر معاناة من الاستغلال والتعسّف والأكثر ضعفا.
128 - يتضمن مشروع القانون العرفي المقترح المتعلق بالأرض إصلاحات للتشريعات المتعلقة بالأرض، وهو مشروع قانون يهدف إلى حماية الحقوق العرفية للنساء على الأرض، بما في ذلك تشجيع مشاركتهن في صنع القرار في أثناء عملية تخصيص الأراضي الخاضعة للقوانين العرفية.
129 - إن الجهود المبذولة في إطار التشريع الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب وبرامج المساواة بين الجنسين تقترح جميعا حظر الممارسات الضارة. ويتبيّن من النظر في المقترحات أنها تهدف إلى حماية المرأة الريفية التي كثيرا ما تكون ضحية للممارسات الضارة.
130 - في وقت غير بعيد، تعرّضت نساء مسنّات للتعذيب والعنف بتهمة الاشتباه في أنهن مارسن السحر، بما في ذلك تعليمه للأطفال. وتسبّب ذلك في وصمة لهؤلاء النساء وكذلك لوفاتهن في حالات قصوى.
131 - ومنذ عام 2006، لم تنفك الحكومة تنفّذ مخطط لإصدار الحوالات كوسيلة لتوفير حماية اجتماعية للأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر مدقع. تشكل الحماية الاجتماعية حماية وتعزيز سبل عيش ورفاه الأشخاص الذين يعانون من مستويات فقر غير مقبولة أو يعيشون في حالة ضعف أمام المخاطر والصدمات وذلك بواسطة سياسات وممارسات يمكن تحديدها.
132 - في وقت بداية المخطط، كانت مستويات الفقر بنسبة 52 في المائة، منها 22 في المائة حالة فقر مدقع. يندرج في فئة الفقر المدقع المسنون والأسر التي يرأسها أطفال والأشخاص ذوو الإعاقات والمصابون بأمراض مزمنة. يعجز زهاء 10 في المائة من الأشخاص في حالة فقر مدقع عن المشاركة في أنشطة إنتاجية لأن تلك الأنشطة تعاني من ضغط في مجال العمل. وكان مقدّرا عند الشروع في المخطط أنه سوف يخفّض نسبة هؤلاء الأشخاص من 22 في المائة إلى 12 في المائة.
133 - استهلت الأنشطة الرائدة في إطار مخطط إصدار حوالات الحماية الاجتماعية في مشينجي مع توقع أن تتم تغطية كل المقاطعات بحلول عام 2016. ويبيّن الجدول 45 أدناء الاستقاطات والتكاليف المتصلة برفع مستوى العملية.
134 - بنهاية عام 2009، تم توسيع نطاق مخطط إصدار حوالات الحماية الاجتماعية ليشمل 7 أقاليم من مجموع 28. وقد أثر المخطط أيضا في التنمية الاقتصادية من خلال (أ) تمكين الفقراء من حماية أنفسهم من الصدمات؛ (ب) زيادة القدرة الانتاجية وقاعدة الأصول للأسر المعيشية الفقيرة والضعيفة؛ و(ج) تشجيع الاستثمار عن طريق خفض المخاطر بفضل قابلية التحويلات للتنبؤ بها؛ و(د) تحرير القدرات الاقتصادية الكامنة؛ و(ه) حفز الطلب على السلع والخدمات المحلية ودعم المؤسسات في المناطق الريفية. باختصار، كان تنفيذ المخطط متواصلا بنجاح ولاسيما في اتجاه الحد من فقر الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع.
الجدول 5
تكلفة وإسقاطات مخطط حوالات المساعدة الاجتماعية
المرحلة |
الوقت الذي تم قضاؤه |
عدد الأسر المعيشية المستفيدة |
تكاليف غير متكررة لبناء القدرات (بدولارات الولايات المتحدة) |
التكاليف السنوية لاصدار الحوالات وتكاليف التشغيل (بدولارات الولايات المتحدة) |
المرحلة الرائدة(4 مناطق في مشينجي) |
أيلول/سبتمبر 2006 إلى كانون الأول/ديسمبر2007 |
000 3 |
000 60 |
000 480 |
التمديد الأول(مشينجي كلها و 3 أقاليم أخرى) |
يولية/جويلية 2007 إلى كانون الأول/ديسمبر 2008 |
000 32 |
000 180 |
000 380 5 |
التمديد الثاني (6 أقاليم إضافية) |
يولية/جويلية 2009 إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 |
000 80 |
000 360 |
000 440 13 |
التمديد الثالث (8 أقاليم إضافية) |
كانون الثاني/جانفي 2011 إلى كانون الأول/ديسمبر 2013 |
000 144 |
000 480 |
000 200 24 |
التمديد الرابع (الأقاليم 12 المتبقية) |
كانون الثاني/جانفي 2014 إلى كانون الأول/ديسمبر 2015 |
000 250 |
000 720 |
000 000 42 |
كل الأقاليم المغطاة |
سنة 2016 وما بعدها |
000 250 |
تكاليف استعاضة سنوية 000 250 |
000 000 42 |
المادة 15- المساواة بموجب القانون في المسائل المدنية
135 - يقوم دستور ملاوي على أساس مبدأ المساواة إذ ينص، في جملة أمور أخرى على أن ” جميع الأشخاص متساوون أمام القانون “ وعلى أنه ” لا مؤسسة ولا أي شخص فوق القانون “ ( ) وقد صيغ هذا الحكم المبدئي على نحو شمولي. ومن الواضح أنه لا يوجد في الطور الحالي أي تمييز بسبب الجنس أو أي اعتبار جنساني. ويرسّخ الدستور بيان المبادئ هذا في إطار الباب الرابع المتعلق بحقوق الإنسان.
(أ) بموجب الفصل 20 كل أشكال التمييز محظورة، ويتمتع جميع الأشخاص، في إطار أي قانون، بحماية فعلية، على أساس المساواة، من كل تمييز؛ و
(ب) بموجب الفصل 41، لكل إنسان الحق في الاعتراف به كشخص أمام القانون.
136 - يكفل الفصل 24 من الدستور، بوضوح، للمرأة صفة متساوية ومطابقة لما يكفله للرجل في المسائل المدنية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالعقود؛ وحقوق الملكية؛ وحضانة الأطفال والمسؤولية عنهم ورعايتهم؛ والمواطنة والجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، يقتضي الدستور سن تشريع للقضاء على الممارسات التي تعزّز التمييز في العمل والأعمال التجارية والشؤون العامة. وقد طرق قانون المساواة بين الجنسين تلك المشاكل. وتحقيقا لذلك الغرض على صعيد الممارسة، يمكن للمرأة أن تبرم مختلف أنواع العقود، بما فيها العقود المتعلقة بالعمل والتجارة بدون أي تمييز.
137 - بيد أن بعضا من مجالات الانشغال تظل قائمة ولاسيما فيما يتعلق بمنح المرأة فرصا متساوية بخصوص الوصول إلى العدالة وتعزيز قدرتها على إعمال حقوقها في المسائل المدنية. وقرّرت الحكومة تدارك هذه الحالة بسن قانون الاسعاف القضائي لعام 2010. ينص هذا القانون على إنشاء مكتب مستقل للإسعاف القضائي يحلّ مكان الإدارة الحالية للإسعاف القضائي التي لم تنفك تشكّل منذ إنشائها جزءا من وزارة العدل. يهدف إنشاء المكتب إلى التصدي لمشكلة الفجوة الهائلة في توفير خدمات المساعدة القانونية في ملاوي، وذلك بالخصوص من حيث الحصول على تلك الخدمات من طرف من هم في أشد الحاجة إليها. ولتحقيق ذلك، سيعمل المكتب على أساس اللامركزية ويفتح مراكز للمساعدة القانونية في جميع أقاليم البلد، خلافا لما يجري حاليا إذ ليس لإدارة الاسعاف القضائي مكاتب إلا في المراكز الحضرية بلانيره وليلونغوه ومزوزو.
138 - بدأ نفاذ قانون الاسعاف القضائي 2010 في أيار/مايو 2013 ومُنحت إدارة الاسعاف القضائي مهلة سنة انتقالية 2013/2014. وفي هذه السنة، اتخذت الحكومة خطوات هامة لزيادة تمويل تلك الإدارة ولو أن ذلك التمويل مازال غير كاف لتعزيز قدرة الإدارة على كفالة توفير تمثيل جيد للفقراء. على سبيل المثال، زيد التمويل الشهري من 500 13 دولار إلى 500 22 دولار ويتوقع أن يزداد أكثر حتى من ذلك في السنة المالية 2014/2015. ومن أجل زيادة التثقيف القانوني للمرأة وتوعيتها بحقوقها، اضطلعت إدارة الاسعاف القضائي بحملة للتوعية والتربية المدنية في أقاليم منتقاة أدت إلى زيادة في عدد القضايا المسجلة لدى الإدارة. من بين القضايا التي ازداد عددها قضايا متعلقة بالملكية العرفية للأراضي، إذ ازداد عدد النساء المسنات اللاتي تظلّمن من انتزاع ملكية الأرض منهن من طرف أقارب ذكور صغار السن. ومن أجل التصدّي لمشكلة التمويل غير الكافي اعتمدت الإدارة نهجا يعطي الأولوية لقضايا النساء والأطفال. ويُتوخى حاليا أن يحصل مكتب الاسعاف القضائي، فور إنشائه، على تمويل كاف للنهوض بولايته عل نحو فعّال.
139 - لا توجد على الصعيد الداخلي أية قيود على أساس الجنس أو الاعتبارات الجنسانية أو الحالة المدنية للحد من حرية تنقّل السكان. وفيما يتعلق بالسفر دوليا، يمثل قانون الهجرة التشريع الأساسي وهو يتضمن في الفصل 42 منه حكما مهما نصّه كما يلي:
” (1) حني تصبح أي امرأة من غير رعايا ملاوي متزوجة من رجل في ملاوي أو متعاشرة معه وينتهي هذا الزواج أو هذه المعاشرة، يصبح واجبا على الرجل المعني، أو أي شخص آخر مسؤول عن استقدام تلك المرأة إلى ملاوي، أن يعيدها إلى البلد الذي استُقدمت منه.
(2) إذا ما امتنع أي شخص في أية حالة من الأحوال عن ترحيل امرأة وفقا للفصل الفرعي (1)، يجوز لموظف هجرة أو أي شخص آخر مخوّل من قبل الوزير أن يُصدر أمرا يلزم به الشخص المقصّر بترحيل المرأة المعنية في حدود فترة يقرّرها موظف الهجرة أو شخص مخوّل آخر.
(3) إذا صدر أمر لأي شخص بترحيل امرأة بموجب الفصل الفرعي (2) ولم يقم الشخص المعني بذلك في حدود الوقت المقرّر في الأمر، يتعرض ذلك الشخص للحكم عليه بغرامة قدرها 40 كواتشا وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
(4) تجوز مطالبة أي شخص مدان بموجب الفصل الفرعي (3)، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى، بأن يسدد للحكومة ما قد تتكبده من مصروفات لترحيل المرأة المعنية، ويُعتبر المبلغ بدفعه دينا تجوز المطالبة في قضية مدنية لدى المحاكم.
(5) يجوز لموظف هجرة أن يطالب، كشرط لدخول البلد بكفالة يدفعها أي شخص استقدم امرأة أجنبية إلى ملاوي وذلك لتغطية التكلفة التي قد تترتّب على إعادة تلك المرأة إلى مكان إقامتها الأصلي. “
140 - فضلا عن عدم وجود معاملة مماثلة للرجال، تثير الأحكام الواردة أعلاه وبوضوح مسائل تدعو إلى القلق بخصوص إقامة النساء الأجنبيات وتنقلهن في ملاوي. بيد أن العبء المالي الذي يتحمّله الرجل بموجب الفصل الفرعي (5) بسبب مطالبته بدفع كفالة من أجل تأمين ترحيل امرأة ينبغي أيضا أن يُفرض على النساء أيضا في حالة اجراء تعديل للقانون، في صورة انتهاء العلاقة مع المرأة التي استدعت ذلك الرجل.
141 - وجدير بالملاحظة أن الروح العامة للحكم تفترض أن الرجال وحدهم يمكن أن يستوردوا نساء إلى ملاوي.
المادة 16- الزواج وقانون الأسرة
142 - تمثل الأسرة والزواج موضوع الفصل 22 من الدستور وطائقة عريضة من النصوص التشريعية. يوجد حاليا، علاوة على القوانين العرفية، حوالي 15 قانونا لتنظيم شؤون الزواج في ملاوي. وفقا للدستور تشكل الأسرة الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع. ويتنافس الزواج القانوني، أي الزواج بموجب القانون، على نحو غير متكافئ مع الزواج العرفي والديني اللذين يمثلان القدر الأكبر إلى حد بعيد من الزيجات في ملاوي.
143 - الاعتبار الأهم لأغراض إبرام عقد زواج بموجب الدستور هو السن. وبالرغم من أن الدستور لا يستعمل عبارة ” موافقة حرة وكاملة “ فهو يشدد بقوة على أن القوة لن تستعمل لإرغام أشخاص على إبرام عقد زواج. وعلى نحو ما ذكر سابقا أن معظم عقود الزواج في ملاوي تُبرم في إطار الدين أو التقاليد، فإن دور الوالدين أو الوصي هام جدا. في معظم الحالات، سيسعى الخطيبان إلى الحصول على مباركة والدي أو وصي كل منهما قبل أن تكتمل شروط الزواج. ومن المحتمل أن ترفض عائلة أحد الطرفين في علاقة زواج القرين الذي اختاره. في تلك الحالات وبالرغم من أن الطرف الآخر له الحق في أن يمضي قدما في إجراءات الزواج وقد حدث ذلك في العديد من الحالات وأدى إلى عزل الشخص المعني ونبذه. يجب التشديد على أن هذا ينطبق على كل من الرجل والمرأة. في معظم الحالات، تنزع الأسرة إلى إرغام رجل أو امرأة على التزوج بشخص معيّن لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي.
144 - كثيرا ما تتحدد الحقوق والمسؤوليات وفقا للثقافة التي يكون الزوجان تابعين لها. إذا كان كلاهما تابعا لنفس الثقافة فإن المشاكل لا تنشأ في العادة إذ يكون الطرفان مدركين تماما لما يمكن أن يتوقعه كل واحد من الآخر. وإذا كان الطرفان منتميين لثقافتين مختلفتين فإنه يمكن أن يشكّل اختيار الثقافة التي تُتبع في الحياة الزوجية مشاكل حتى قبل ابرام عقد الزواج. في حين يرجّح أن تتفوّق ثقافة الرجل فإن سوء التفاهم والخشية كثيرا ما يؤدّيان إلى اعتماد حل وسط بخصوص المسائل المتعلقة بطبيعة الثقافة التي يتقرر اتباعها. وإذا كانت الحلول من هذا النوع أيسر من غيرها في البداية فإنها، أولا، لا تكون نتيجة قرار اتخذه الطرفان في عملية الزواج طالما أن أعضاء الأسرة يُسيطران على عملية التفاوض. ثانيا، يمكن أن تُثير مشاكل أثناء فترة تواصل الحياة الزوجية وبعد ذلك. على سبيل المثال، ينتمي الأطفال في إطار التقاليد الأنثوية أو الذكورية إلى أحد الوالدين تبعا للثقافة التي تم ابرام عقد الزواج في إطارها. ويمكن أن يتم الاعتراض على هذا الحق خاصة إذا كان الطرف المتضرر منتميا إلى ثقافة مختلفة.
145 - وبغية تسوية هذه المشكلة الناشئة عن تحديد حقوق وامتيازات الأطراف في علاقات زواج تبعا للثقافة المختارة ينص قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية على أن التقاليد المعتمدة عند ابرام عقد زواج لن تتجاوز حدود إثبات صحة الزواج ولن يمنح الزواج أي حقوق لأي من الأطراف إطلاقا. وبما أن الأطفال يعتبرون ثروة وشكلا من أشكال الاستثمار فإن المعارك التي تنشُب فيما بعد قد تتجاهل المصالح الفضلى للأطفال، وذلك ما يحدث بالفعل.
146 - في إطار كل ثقافات ملاوي كثيرا ما لا يكون للنساء حق في تقرير عدد الأطفال الذين سينجبهم الزوجان، كما لا تتوفر لهن القدرة على تحديد الوقت الذي يتم فيه إنجابهم. علاوة على ذلك، كثيرا ما تكون المرأة هي التي تتعرض للتمييز والسخرية في حالة العقم. وتكثف الحكومة جهودها حاليا للوصل إلى النساء بخصوص الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والانجابية، بما فيها الحق في تقرير ما إذا كانت المرأة تود الانجاب ومتى تريد أن تقوم بذلك. وقد اتخذت السياسة الوطنية للصحة الجنسية والانجابية لعام 2009 من الحصول على المعلومات بشأن هذا الحق ونشرها في الأوساط النسائية أولوية في هذا المجال. ويمثل الشروع في استعمال الرفالات الأنثوية جهدا آخر من الجهود الهادفة إلى تمكين المرأة من الاختيار حين يتعين أن تُقرر ما إذا كانت تريد أطفال ومتى تريد ذلك.
147 - في حين يوجد الآن جيل جديد أكثر وعي بحقوقه إذ مرت على اعتماد الدستور القائم على أساس الحقوق، فإن التقدم المحرز ظل بطيئا فيما يتعلق بممارسة بعض الحقوق مثل حق المرأة في الاحتفاظ بلقبها العائلي وفي اختيار مهنة وعمل. في معظم الحالات يعود القرار في هذا الشأن إلى الرجال، سواء بصفتهم أولياء أو أبناء أو أزواجا وفي حالات عديدة يشعر الرجال بأنه تم تحديهم إذا اختارت المرأة مهنة أو عملا يُهيمن عليه الرجال أساسا. لا ينص الدستور صراحة على حكم في هذا الشأن على نحو ما ورد في قانون المساواة بين الجنسين.
148 - إن القانون قاس ضد المرأة في المسائل المتعلقة بالملكية. وحتى في إطار الدستور الذي يضمن حماية لحق للمرأة في اكتساب الممتلكات بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين (تعني عبارة ” آخرين “ الوالدين أو الإخوة والأخوات، أو الأزواج أو حتى الغرباء من أي من الجنسين)، كثيرا ما تُرغم المرأة على التخلي عن ممتلكاتها للرجال أو لا يسمح لها بالتمتع بممتلكاتها إلا عن طريق الرجال. ويخول الدستور المرأة الحق في حيازة الممتلكات التي تكون عند انهاء علاقة الزواج ملكا للزوجين. وفيما يتعلق بالعقارات مازال القانون ينص على أن المرأة تفقد كل حقوقها إذا كان العقار، منزلا أو أرضا في هذه الحالة، مسجلا تحت اسم الرجل وذلك بالرغم من مساهمتها المالية أو غير المالية المقدمة من أجل حيازة العقار.
149 - لا يحدد الدستور أدنى سن للزواج. وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير تم التقدم بتعديلين مقترحين للفصل 22 من الدستور. يتعلق المقترح الأول بتحديد أدنى سن تكون فيها موافقة الأولياء متطلبة لإبرام عقد الزواج. وتقرر تحديدها ب15 سنة. وكان المقترح آتيا من لجنة قانونية خاصة معنية بإجراء استعراض تقني للدستور كانت قد لاحظت في عام 1998 عدم اتساق بين الفصلين 22 و 23 (يتعلق هذا الأخير بحقوق الطفل). يخول الفصل 22 الشخص البالغ 15 سنة الحق في التماس الموافقة على ابرام عقد زواج في حين يحمي الفصل 23 الأشخاص دون السنة 16 من عمرهم من المخاطر ويعتبرهم أطفالا. وقد اعتمدت الجمعية الوطنية القانون لكن الرئيس رفض الموافقة عليه بسبب سخط الجماهير الشعبية التي تعتبر سن 16 سنة منخفض أكثر مما ينبغي لتخويل الحق في الزواج. واقترحت اللجنة القانونية الخاصة تعديلا للفصل 22 من الدستور لكي يصبح كما يلي:
” (8) تعمل الدولة بفاعلية من أجل الترغيب عن الزواج بين شخصين يكون أحدهما دون السادسة عشرة من عمره. “
150 - وقد اعتمد هذا التعديل وتمت الموافقة عليه. وكان مشروع القانون فيما مضى يتضمن تعبير ” بالفعل “ عوضا عن ” بنشاط “ . وحتى بعد التعديل، من الواضح أن التشريع لا ينص بصورة قاطعة على حظر زواج الأشخاص دون سن 15 سنة. وينتج عن هذا وضع مهم يكون فيه الطرفان دون سن 15 سنة. ينص مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، بالاستناد إلى روح الدستور على نحو ما يتبيَن من الفصلين 22 و 23، على أن العمر الأدنى الذي لا يجوز عنده منع أي شخص من إبرام عقد زواج هو 18 سنة. وفي حين رحَب حماة الطفل بهذا الحكم فهو يؤدي إلى حرمان أشخاص في فئة عمرية معيَنة من ممارسة حق منحهم الدستور إياه. إن هذا التعديل يتطلب إدخال تعديل مسبق على الدستور قبل أن يتسنَى إعماله.
151 - لا يعطي أي من الدستور أو المشروع المقترح لقانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية مسألة الخطوبة. وبالتالي، تظل غير منظمة على صعيد القانون ولو أن التشريع المقترح ينص فعلا على تسجيل كل أنواع الزيجات مع استثناء الزواج بحكم انتشار خبر العلاقة ونتيجة للتساكن الدائم وهما حالتان لا يمكن، بحكم طبيعتهما، تسجيلهما.
3 - العوامل والتحدّيات المؤثرة في الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية
152 - ما زالت ملاوي ماضية قدما، ببطء لكن باطراد، في تنفيذ أحكام الاتفاقية. إن التحدّيات القائمة في هذا السياق عديدة جدا وذات طبيعة متحوّلة في حين لا تنفك الموارد تتضاءل. وثمة حاجة لرفع مستوى المبادرات على كل من المديين الطويل والقصير.
153 - ما زالت الممارسات التمييزية ملازمة للجهود المتزايدة باستمرار المبذولة للقضاء عليها. ويمكن توقع أن يزداد التمييز مع استفحال التحدّيات الاقتصادية الحادة التي تثقل كاهل السكان إذ أن التهافت على الموارد من أجل البقاء سوف يتطلب بذل جهود أكبر وأكثر مشقة. وتمثّل المرأة والطفل الفئتين الأكثر ضعفا في هذا الصدد.
154 - يظل الوعي بالواجبات المدنية عنصرا حاسما في كل جهد مبذول بموجب أحكام الاتفاقية. وبالرغم من أن المعرفة بالشؤون الجنسانية بلغت مستوى عاليا وأن الاهتمام بها أصبح عالميا، فإن تحقيق الاستجابة لانتهاك الحقوق الجنسانية مازال بعيدا. ثمة حاجة لنهج متعدد المستويات يُنقل في إطاره المعرفة إلى مستوى أعلى لكي يتمكنوا من التصدي عمليا لأفعال العنف في حين يتعين نقل من تكون معرفتهم محدودة أو خاطئة إلى مستوى اكتساب المعرفة. ولسوء الحظ، فإن الأشخاص المعنيين لا يتخذون اجراءات، في كثير من الحالات، إلا ببطء نظرا للمضاعفات الاجتماعية بما في ذلك الوصمة والتمييز. يجب أيضا برمجة التربية المدنية لتأمين استمرارية تدفّق المعلومات.
155 - إن الفقر سبب ونتيجة في نفس الوقت لعدم المساواة الجنسانية. وتؤدّي هذه الحلقة المفرغة إلى احباط الجهود المبذولة من أجل تمتّع المرأة ب ح قوق ها الجن سانية .
156 - على الصعيد المحلي، ثمة حاجة لتحسين استجابة الإطار القانوني. يبد أ هذا بتأمين أن تتم في الوقت المناسب عمليّة سنّ التشريع ذي الأهمية الحاسمة الذي يؤثر في المرأة. لقد طال بصورة هائلة التأخير في سنّ التشريع الذي اقترحته اللجنة القانونية ومازالت مشاريع قوانين معلّقة في انتظار أحد الاجراءات التالية: النظر في مجلس الوزراء؛ النظر في البرلمان؛ اجراءات سنّ القانون. وبالتالي، فإن الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة الجنسانية متواصلة حاليا بدون إطار تشريعي متين يدعمها.
157 - إن استعراض قانون منع العنف المنزلي تطوّر يدعو إلى الارتياح ويتعين تعجيله بغية تحسين وصول المرأة إلى العدالة. ومازالت عراقيل هامة قائمة، وهي تتمثل في التحدّيات التقنية التي تم تحديدها في عملية الاستعراض، مثل تعريف ” العنف المنزلي “ ؛ وعدم وجود أحكام تمكينية معيّنة من شأنها أن تحقق بعض الفعالية للقانون. يمثّل أيضا التأخير المتواصل في النظر في مشروع قانون المساواة الجنسانية بغية سنّه عاملا ذا صلة يؤسف له. إن التشريعات يعزّز ويكمّل بعضها البعض. وثمة سبب آخر لضرورة سنّ التشريع بسرعة، وهو أن المجتمع يقوم باختبار التشريع بعد أن يتم سنّه ومن الجائز أن تُقترح تعديلات حيثما ظهرت صعوبات. وعادة ما يعني عدم سنّ التشريع أو التأخير فيه أن تكون الصعوبات قد تغيّرت وأن الحلول المقترحة بواسطة التشريع لم تعد ذات صلة.
158 - يؤثر أيضا التعويل على الموارد الخارجية في اختيار وتنفيذ البرامج. من الصعب اختيار وتنفيذ البرامج إن كانت الموافقة المسبقة عليها من طرف المانحين لازمة.
159 - وزارة الشؤون الجنسانية هي المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية لكن قدراتها تظل غير كافية من حيث الموارد البشرية وغيرها. في أثناء السنة المالية 2012/2013، تلقت الوزارة مبلغ 904 526 169 كواتشا للمعاملات المتكررة الأخرى في حين قدّرت المصروفات الانتاجية بمبلغ 000 000 295 كواتشا من موارد محلية وبملغ 775 084 153 9 كواتشا من موارد أجنية. ويتبين من ذلك، فضلا عن التعويل المفرط على الموارد الأجنبية، أن صعوبات التنفيذ ينبغي أن تُعتبر طبيعية وأن تكون متوقعة.
160 - يتواصل فقدان ملاوي للقوى العاملة لفائدة أسواق عمل أكثر قدرة على المنافسة ولا سيما في في فئات الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. إن سوء ظروف العمل، بما فيها انخفاض الأجور، تدفع بالقوى العاملة ذات المهارات نحو أسواق عمل يمكن فيها تحقيق قدرا أكبر من الأرباح. وقد خسر قطاعا الصحة والتعليم أعدادا هائلة من الموظفين وكان ذلك على حساب أداء الخدمات.
161 - بالرغم من أن الملاريا يظل المسبب الرئيسي للوفايات في ملاوي فإن المشاكل الخطيرة الأخرى تشمل فيروس نقص المناعة البشرية وأمراض غير معدية أخرى مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، والسكّري، وارتفاع ضغط الدم. تشبّ مشاكل فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب عن حدود المجال الطبّي وترقى إلى ميادين أخرى مثل ميداني الوصمة والتمييز اللذان لهما طبيعة اجتماعية صرفة. وبما أن المرأة تتحمّل القدر الأكبر من عبء الوباء من حيث توفير الرعاية وارتفاع مستوى التعرّض للخطر ومعدلات الإصابة، فإن تناقص أعداد النساء بفعل الفيروس والمتلازمة يظل تحديا حقيقيا يعوق إعمال حقوق على النحو ما هي معلنة بموجب أحكام الاتفاقية.
162 - اتخذت الحكومة في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير خطوات هائلة صوب القضاء على ممارسة التوليد من طرف القوابل التقليدية بغية خفض المعدلات المفزعة لوفيات الأمهات والمواليد. وترى الحكومة أن الاستعانة من جديد بموظفين طبيين ذوي مهارات طريقة مناسبة للتصدي على المدى الطويل إلى المضاعفات التي كثيرا ما نؤدّي إلى ارتفاع معدل وفايات الأمهات. لكم هذا القرار يظل صعب التطبيق نظرا للعدد المحدود من الأفراد الطبيين أو الأشخاص المدرّبين لسدّ الفجوة القائمة.
163 - يؤدي النقص في القدرة على الوصول إلى رأس المال والممتلكات إلى تدنّي مستويات المناصب التي تشغلها المرأة. وبسبب قلة التمكين الاجتماعي-الاقتصادي للمرأة تفوق مستويات الرجال في المجمتع بقدر كبير مستوايات المرأة، كما يؤدي ذلك إلى الحد من قدرتها على المفاوضة وتدنّي مكانتها في المجالات التي تكون هذه المسائل هامة فيها. إن الإطار التشريعي الحالي لا يتصدى إلى هذا التحدّي بالرغم من اتسام النظام الدستور بمزيد من التقدمية.
164 - مازالت المعرفة بالقوانين والسياسات والمعلومات ذات الصلة يمثل تحدّيا دائما بالرغم من المبادرات العديدة الرامية إلى توضيح وتبسيط وتدريس مادة القانون مازالت المعرفة بالقانون محدودة وتظل حالات الاستناد إليها نادرة وغير اعتيادية. ومن شأن إدماج القانون في المقررات الدراسية الرسمية أن يتيح بداية حل للمشكلة، لكنه يستبعد جزءا هائلا من السكان الذين لم يلتحقوا بمؤسسات التعليم النظامي، خاصة في غياب ممارسة التعليم الالزامي. ومازالت المبادرات متواصلة مع مؤسسات تعالج المسائل القانونية عبر محطات إذاعية وتلفزية ومن خلال الاتصال المدني حيثما كان ذلك مناسبا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السكان، لا تنحصر في الريف ظاهرة عدم المعرفة بالقانون. إن المعرفة الأساسية بالقانون تبدو ناقصة على نحو خطير في المناطق الحضرية.
خاتمة
165 - وضعت الحكومة هذا التقرير بعد عملية تشاور متعمقة وشاملة. وقد سعت إلى اشراك المؤسسات العامة، بما فيها كل الهيئات الحكومية والخاصة وهيئات أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في عملية وضع هذا التقرير. وفي أثناء ذلك، بذلت الحكومة جهودا، على طول فترة المشاورات، لكفالة تعميم استنتاجات هذا التقرير على جميع الهيئات لالتماس تعليقاتها ومساهماتها. وقد تأثرت هذه العملية بصعوبات متعلقة بالموارد. بيد أن وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والرعاية الاجتماعية لم تنفك تتصل بأصحاب المصلحة الآخرين بمن فيهم من منظمات المجتمع المدني، وذلك بغية اطلاعهم على الملاحظات الختامية أملا في تحقيق رد فعل محتمل منهم وقيامهم باتخاذ اجراءات.
166 - فيما يتعلق بالتحدّيات في مجالي المالية والموارد، يتعيّن على الحكومة أن تضع خطة للأعمال لتمويل القطاع الجنساني، وأن تكفل استدامة عملية إتاحة الموارد. ويظل التعويل على شركاء غير حكوميين لتمويل الأنشطة الجنسانية خطرا على امكانية مواصلة وتحقيق تقدم في هذا المجال. تلاحظ الحكومة التحديات الاقتصادية العالمية والوطنية وتأثيرها على وضع المرأة والطفل بصورة خاصة، وينبغي لها أن تعمل بسرعة للتصدّي إلى التحدّيات المتعلقة بالموارد لكي تحول دون فقدان المكاسب التي تم تحقيقها حتى الآن.
167 - لم تنفك الحكومة تعمل مع الجمعية الوطنية، على مستوى اللجان بصورة خاصة، لإحاطة البرلمانيين علما بتفاصيل مشاريع القوانين التي لم تعتمد بعد وذلك فيما يتعلق بالاجراءات والمحتوى. وتم بهذه الصورة تحسيس البرلمانيين بخصوص جميع مشاريع القوانين المتصلة بمسائل جنسانية ، بما في ذلك المشروع الذي تم سنّه قانونا في عام 2011. وهو قانون أملاك المتوفّين (الوصايا والميراث والحماية) الذي ألغى قانون الوصايا والميراث. وشددت الوزارة على السعي إلى كفالة أن يدرك البرلمانيون محتوى التشريع المعلّق ويعتمدوه بسرعة.
168 - تم سنّ قانون المساواة بين الجنسين في شباط/فبراير 2013. يطرق هذا القانون حظر التمييز على أساس، والتحرش الجنسي، والممارسات الضارة، وحقوق الصحة الجنسية والصحة الانجابية، ومكانة المرأة في الحياة العامة في مناصب صنع القرار، وفرص العمالة وظروف العمل، والفرص والممارسة في ميدان التعليم والكرامة البشرية. ويُرجى ملاحظة أن الممارسات الضارة التي تم النظر في امكانية القضاء عليها تشمل ممارسات دينية واجتماعية فضلا عن الممارسات الاجتماعية.
169 - تمثل موقف الحكومة في أن إدماج أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين المحلية لا ينحصر في قانون المساواة بين الجنسين. ترى الحكومة أن الدستور قد حقق هذا الادماج منذ أمد بعيد في عام 1994 في عدد من الفصول منها الفصول 13 (أ) و 19 و 20 و 24. تتعلق هذه الفصول، على التوالي، بالمساواة بين الجنسين؛ والكرامة؛ وحظر التمييز؛ وحقوق المرأة. وتشمل القوانين الأخرى التي وُضعت كتشريعات متصلة بالشؤون الجنسانية. قانون أملاك الأشخاص المتوفّين (الوصايا، والميراث والحماية) الذي اعمد كقانون في 2011. ومشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، والتشريع المتصل بالأراضي والهادف إلى تأمين وصول المرأة بإنصاف إلى الحق في ملكية الأرض.
170 - يتمثل مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية في قانون مدوّن خاص بالأسرة ويسعى إلى التوفيق بين الزواج بحكم القانون والزواج العرفي من خلال تأمين نفس المعايير الدستورية للحماية في إطار كل أنواع الزواج. وهو ينص أيضا على حقوق مماثلة للأطراف في عقود الزواج ويقتضي تسجيل كل تلك العقود. وبالرغم من أن الدستور يخوّل الحق في ابرام عقود الزواج للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة، ينص قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية على بلوغ سن 18 عاما كحد أدنى لابرام عقود الزواج. ويقترح مشروع القانون أيضا إلغاء نظام تعدد الزوجات. وفي حين أن ذلك المشروع أحيل من جديد إلى اللجنة القانونية لإجراء مزيد من المشاورات بشأنه فإن اللجنة تجري حاليا اتصالات بالوزارة للحصول على توضيح لأساس مقترحاتها ومن المؤمّل أن يتسنّى للحكومة بعد ذلك أن تعتمد مشروع القانون لكي يتم سنّه كقانون.
171 - اغتنمت الحكومة أيضا فرصة وضع نص مشروع قانون المساواة بين الجنسين لكي تعتمد التعريف الرسمي لتعبير ” التمييز على أساس جنساني “ وقد جرّمت الحكومة ذلك التمييز ونصّت على أنه يستتبع عقابا بالسجن. وعلى حق الضحية في الحصول على تعويضات في قضية مدنية.
172 - تدرك الحكومة أن مستوى المعرفة بنصوص القوانين متدنّ جدا. والمفهوم هو أن القانون يتضمّن المشروع المحلي. والحكومة واعية بأن مستويات المعرفة أسوأ حتى من ذلك فيما يتصل بالصكوك الدولية المتعلقة بالمسائل الجنسانية . بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء عل جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكول الاتحاد الافريقي الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا، وبروتوكول الجماعات الانمائية للجنوب الافريقي الخاص بالمسائل الجنسانية والتنمية. وتقر الحكومة بالتحديات التي يجب أن تتصدّى لها لتوعية الشعب بالقوانين. تتعلق المشاكل الرئيسية القائمة في هذا الشأن بمدى توافر الموارد إذ أن هذه الصكوك الدولية يجب ترجمتها وتبسيطها لكي تصل إلى المستفيدين الذين تستهدفهم. وترى الحكومة أن هذه المشكلة لا تنحصر في أوساط الجماهير الريفية بل تشمل أيضا نخبة مكوّنات المجتمع. وتعرب الحكومة بالتالي عن الرأي بأن الحاجة قائمة لبرامج توعية مدنية واسعة النطاق تلبّي الاحتياجات المتنوعة لمختلف طبقات المجتمع.
173 - لاحظت الحكومة أنه رغم إصدار قانون منع العنف المنزلي في 2006، ظل العنف ضد المرأة تحدّيا مستمرا. وتقوم الحكومة حاليا، عن طريق اللجنة القانونية، باستعراض ذلك القانون بغية التصدّي لبعض من تلك التحديات. ولم تنفك وزارة الشؤون الجنسانية، من جهتها، تُنفّذ طوال الفترة المشمولة بالتقرير، برامج توعية استهدفت مختلف أصناف المسؤولين وقد شمل ذلك المسؤولين القضائيين وأفراد الشرطة وموظّفي الرعاية الاجتماعية وموظّفي حماية الطفل وموظّفي التنمية المجتمعية وموظّفي الهجرة ومنظمات المجتمع المدني. ويتوقف نطاق هذه العملية إلى حد بعيد على مدى توافر الموارد وبالتالي فإنه لم يتم انجازها إلا في حدود الموارد المتاحة من الشركاء المساهمين في التنفيذ.
174 - نوقش التشريع المقترح على مستوى مجلس الوزراء وهو ينتظر الإحالة إلى الجمعية الوطنية للنظر في امكانية سنّه. وتقر الحكومة بأن مشاكل الاتجار بالأشخاص تتفاقم حاليا بوتيرة تثير الفزع بما في ذلك الاتجار الداخلي بالأشخاص. وهو، لهذا السبب، تود أن يتم بسرعة اعتماد التشريع الخاص بالاتجار لتدارك نقائص الوضع الحالي الذي لا يوجد فيه أي قانون في هذا الشأن.
175 - تشعر الحكومة بأنه ثمة حاجة لمواصلة حملة 50:50 لزيادة تحسين مكانة المرأة. وفي دورة تشرين الثاني/نوفمبر 2012 للجمعية الوطنية. قدمت الحكومة مشروع قانون بشأن انتخابات ثلاثية تُتيح فرصة إضافية أخرى بالنسبة لتمثيل المرأة في الحياة العامة على مستوى صنع القرار. واعتمد البرلمان، تحقيقا لهذا الغرض، مشروع (تعديل) الدستور. وسيشمل عملية الانتخابات انتخاب الرئاسة أعضاء البرلمان وسلطات الحكم المحلي. وقد كانت انتخابات سلطات الحكم المحلي لعام 2000 الانتخابات الوحيدة التي نُظمت بعد عام 1994. ومن المؤمل أيضا أن قانون المساواة بين الجنسين الذي يقترح العمل بنظام الحصص في الخدمة العامة سيُعزّز حملة 50:50 ويحسّن مكانة المرأة في مناصب صنع القرار.
176 - وبخصوص الجنسية والهجرة، اقترحت الحكومة أن تقدم مقترحا رسميا إلى اللجنة القانونية باستعراض التشريع في هذا الميدان بغية مواءمته مع النظام الدستوري الجديد والممارسة الدولية. ولاحظت الحكومة أن التشريع في هذا المجال لا يرقى إل مستوى المعايير التي رسّخها الدستور وهي تقرّ بأن أي اعتراض على أحكام القوانين السارية سيؤدي إلى إعلانها غير دستورية.
177 - تدرك الحكومة أنه يتعيّن القضاء على الحواجز الهيكلية والاجتماعية-الاقتصادية، والحواجز المتعلقة بالبنية التحتية، التي تعوق تعليم الجميع ولاسيما الفتيات والنساء. وقد قررت التصدّي بواسطة تدخلات في مجالي السياسة والتشريع. ويرد معظم التدخلات التشريعية في قانون المساواة بين الجنسين الذي يطرق أيضا قضايا التحرش الجنسي في المدارس. وتودّ الحكومة أيضا الابقاء على سياسة قبول الأمهات الشابات في المدارس من جديد ومواصلة العمل بتلك السياسة.
178 - في حين تتمتع المرأة بالمساواة بحكم القانون مع الرجل في سوق العمل فإن الحالة ظلت مختلفة عن ذلك على صعيد الممارسة. لذلك، تود الحكومة الاضطلاع بالتوعية المدنية بشأن الأحكام القانونية المنظّمة لسوق العمل عوضا عن الاكتفاء بمواصلة المقاضاة. وفضلا عن ذلك، تود الحكومة طرق قضايا تعيين الموظّفين والاحتفاظ بهم ولاسيما الموظفات في سوق العمل. ومن المعتزم بالتالي أن يغطي التشريع هذه المسائل وقضايا ظروف العمل وذلك بصورة خاصة للموظفات الحوامل.
179 - لا ينص القانون بالتحديد على الحق في الصحة ويُتوخى حاليا إعلان هذا الحق من خلال مقترح مقدم في إطار برنامج استعراض قانون الصحة العامة. وبموجب قانون المساواة بين الجنسين، تم الأخذ بحكم أكثر تخصّصا سيغطّي الصحة الجنسية والانجابية. ويتضمن ذلك الحكم سردا لاستحقاقات عديدة. ستسعى الحكومة إلى ضمان القضاء على وفايات الأم والرضيع عن طريق تعزيز توظيف المتخصّصين الصحّيين والقوابل من ذوي المهارات؛ وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات ومقدمي الخدمات ذوي المهارات ورفع مستوى الوعي المدني بالخدمات المتاحة.
180 - وعلى نفس النسق تود الحكومة استكشاف سبل أخرى لتشجيع خفض معدلات وفاة الأم والطفل بما في ذلك الوفاة بسبب الاجهاض غير المأمون. ويتمثل موقف الحكومة في أن الاجهاض يظل قانونيا لكنه يخضع لقيود وقد أعربت عن الرأي بأنه ثمة حاجة لخبرة متخصّصة بغية استعراض التشريع في هذا الميدان. ويُعتبر الاجهاض غير المأمون ممارسة غير قانونية لكن برامترات الاجهاض القانوني والمأمون مقصورة أيضا وبصورة مشدّدة على الظروف التي تكون فيها حياة الأم مهددة.
181 - حدد تشريع فيروس نقص المناعة البشرية، ومتلازمة نقص المناعة المكتسب أربع فئات أساسية من السكان لإجراء الفحوص الالزامية لها. وتُوخّي في وضع نص التشريع المقترح نهج ذو ثلاثة جوانب شمل حقوق الإنسان، والقانون الجنائي، والصحة العامة. وقد تم التوصّل إلى التوصيات المقدّمة بعد مشاورات مستفيضة ودراسة مقارنة وتوافق آراء عام. ليس للحكومة مجال للعمل خلافا لذلك إذ أنه تم التوصّل إلى هذه المواقف في إطار التقيّد بالاجراءات الواجبة. والحكومة مدركة أيضا لحقيقة أن عدم وجود لوائح تنظيمية لمناعة الجنس يؤدي حاليا إلى زيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب إذ تفيد الاحصاءات بأن زهاء 70 في المائة من عمّال الجنس مصابون بعدوى الفيروس.
182 - لاحظت الحكومة أنه تم في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 إنشاء التحالف الوطني لعمال الجنس بمساعدة من منظمات المجتمع المدني. والحكومة مدركة للقضايا الأخلاقية والاجتماعية التي يرجح أن يثيرها هذا الاضفاء للطابع الرسمي المؤسسي على صناعة الجنس وستظل ملتزمة في جميع الأوقات بإتاحة الوسائل لخفض معدل الإصابة بالفيروس مع احترام حقوق الإنسان عموما.
183 - تشجع الحكومة المبادرات التي تستهدف السكان الريفيين ولاسيما سكان المناطق التي يصعب الوصول إليها وتقديم الخدمات فيها. إن محنة السكان الريفيين تتبلور في محنة المرأة الريفية. وقد اتخذت الحكومة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالبرمجة لتحسين مشاركة ومكانة جميع النساء في هياكل وضع القرار على مستوى القاعدة الشعبية وذلك في جميع الهياكل. وقد استهدفت المرأة الريفية بالتحديد فيما يتعلق باكتساب القدرة على الوصول إلى العدالة.
184 - تدرك الحكومة تماما الأثر الذي يترتب ضمنا عل مختلف الصكوك الدولية بالنسبة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وتحقيق أهدافها. إن تلك الصكوك على الأصعدة الاقليمي والقاري والدولي تدعم تدعم الاتفاقية وتعزز في نهاية تمتع النساء والفتيات بحقوقهن.
185 - تظل الحكومة ملتزمة بالتصديق بصورة كاملة على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتعديلات للمادة 20. بيد أنها مازالت تجري مشاورات في هذا الشأن بغية التواصل إلى توافق آراء حول تلك الأحكام. وقد تمكّنت بالفعل من إقامة علاقات عمل جيدة مع العديد من وكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى المتواجدة في ملاوي.
المرفقات
1- حكومة ملاوي، 2012، الاستراتيجية الملاوية الثانية للنمو والتنمية
2- وزارة الشؤون الجنسانية والطفل وتنمية الجماعات المحلية، 2012. مؤشر الشؤون الجنسانية والتنمية لملاوي، 2011
3- اللجنة القانونية الملاوية، 2011، تقرير اللجنة القانونية عن وضع قانون المساواة بين الجنسين، زومبا، ملاوي
4- المكتب الاحصائي الوطني، 2012. الدراسة الاستقصائية الوطنية المتكاملة الثالثة للأسر المعيشية، 2010-2011 زومبا، ملاوي
5- المكتب الاحصائي الوطني، 2012. مؤشر الشؤون الجنسانية والتنمية ، زومبا، ملاوي
6- المكتب الاحصائي الوطني، 2011. مؤشر الشؤون الجنسانية والتنمية، 2010، زومبا، ملاوي
7- المكتب الاحصائي الوطني و ICF macro2011 ، الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية 2010، زومبا، ملاوي ومؤسسة كالفرتون، ماريلند، الولايات المتحدة الأمريكية، المكتب الاحصائي الوطني وICF macro
8- المنتدى الافريقي للسياسات المتعلقة بالطفل، 2011. التوفيق بين السياسات المتعلق بالطفل في ملاوي
9- اللجنة الملاوية لحقوق الإنسان. 2011. حالة حقوق الإنسان في ملاوي
قائمة المؤسسات المشاركة
ألف- المجتمع المدني
المنظمات غير الحكومية المحلية
1- شبكة تنسيق المنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الجنسانية
2- مؤسسة ترو - كار
3- مركز البدائل المعني بالنساء والأطفال المجني عليهم
4- مركز الموارد القانونية للمرأة
5- مؤسسة Find Your Feet
6- مركز الكنائس لتقديم المشورة
7- المركز الملاوي للموارد الخاصة بحقوق الإنسان
8- مركز حقوق الإنسان وإعادة التأهيل
9- الكنيسة والمجتمع (مجمع ليفنغستونيا التابعة للكنيسة المشيخية لوسط افريقيا)
10- اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلام
11- الرابطة الاسلامية لملاوي
12- الرابطة الاسلامية القادرية لملاوي
المنظمات غير الحكومية
13- منظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف)
14- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
15- هيئة الأمم المتحدة للمرأة
16- منظمة أوكسفورد للتحرر من الجوع (OXFAM)
باء- القطاع العام
الإدارات الحكومية
17- إدارة الهجرة
18- وزارة الداخلية
19- وزارة التعليم، والعلم والتكنولوجيا
20- وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والرعاية الاجتماعية
21- وزارة الزراعة والأمن الغذائي
22- وزارة العدل والشؤون الدستورية
23- وزارة الخارجية
24- وزارة شؤون ذوي الإعاقة والمسني
25- وزارة الصحة
26- وزارة الشباب والرياضة
27- وزارة التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب
28- المكتب الاحصائي الوطني
29- إدارة السجون الملاوي
30- إدارة الشرطة الملاوية
مؤ سسات القطاع العام الأخرى
31- السلطة القضائية الملاوية
32- الجمعية الوطنية
33- لجنة حقوق الإنسان
34- اللجنة القانونية
35- مكتب مكافحة الفساد
36- الجمعية القانونية الملاوية
جيم- الجامعات
37- جامعة ملاوي
38- جامعة مزوزو