الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً*

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً (CEDAW/C/MKD/6) في جلستيها 1646 و 1647 (انظر: CEDAW/C/SR.1646 وCEDAW/C/SR.1647)، المعقودتين في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في ال وثيقة CEDAW/C/MKD/Q/6، وترد ردود الدولة الطرف في الوثيقة CEDAW/C/MKD/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس، وكذلك تقريرها لمتابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/MKD/CO/4-5/Add.1)، والعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وكذلك الإيضاحات الإضافية المقدمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار .

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف بخصوص الوفد الرفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة العمل والسياسة الاجتماعية، ميلا كاروفسكا، والذي ضم عضوا في الجمعية الوطنية وممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الزراعة والحراجة والاقتصاد المائي ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والبعثة الدائمة لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ومترجمين شفويين.

باء - جوانب إيجابية

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (22 تشرين الأول/أكتوبر - 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018).

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2013 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/MKD/4-5)، في مجال إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ‌) قانون الحماية الدولية والمؤقتة، الذي ينشئ الحماية على أساس الجنس والنوع الجنساني في عمليات الحماية الدولية والمؤقتة لطالبي اللجوء واللاجئين، في عام 2018؛

(ب‌) تعديل قانون الحماية الاجتماعية الذي ينص على حماية النساء اللاتي يقعن ضحايا للاتجار بالأشخاص والعنف الجنسي، في عام ٢٠١٨؛

(ج) تعديل المادة 64 من القانون الانتخابي، بإدخال حصة نسبتها 40 في المائة لمشاركة الجنس الأقل تمثيلا في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية في انتخابات الجمعية الوطنية والمجالس البلدية، في عام 2015؛

(د) القانون المتعلق بالوقاية والحماية من العنف المنزلي، في عام ٢٠١٤، ولوائحه، في عام ٢٠١٥، واعتماد وتنفيذ تدابير الحماية والإنصاف لضحايا العنف المنزلي؛

(هـ) التعديلات المدخلة على الفقرة ١ من المادة 418 - 8 من القانون الجنائي، التي تعرف الاتجار بالأشخاص بوصفه جريمة جنائية، لعام ٢٠١٤؛

(و) قانون الحماية من التحرش في أماكن العمل، الذي يحظر التحرش النفسي والجنسي في مكان العمل، ويوفر آليات انتصاف، في عام ٢٠١٣.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إنشاء هيئة التنسيق الوطنية لمكافحة العنف المنزلي في عام 2017 واعتماد ما يلي:

(أ) خطة عمل وطنية بشأن المساواة بين الجنسين للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠؛

(ب) استراتيجية وطنية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير المشروعة للفترة ٢٠١٧-٢٠٢٠؛

(ج) استراتيجية للمساواة بين الجنسين للفترة ٢٠١٣-٢٠٢٠ وخطة عملها الوطنية للفترتين ٢٠١٣ - ٢٠١٦ و ٢٠١٧-٢٠٢٠؛

(د) خطة عمل من أجل الصحة الجنسية والإنجابية فيما يتصل بحالات الأزمات وحالات الطارئة لعام ٢٠١٦ وإجراءات التشغيل الموحدة لمنع العنف الجنساني والتصدي له؛

(ه) استراتيجية جديدة متعلقة بالروما للفترة ٢٠١٤-٢٠٢٠، وخطة عملها الوطنية للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠؛

(و) منهجية بشأن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الهيئات الإدارية الحكومية لعام ٢٠١٤ .

٦ - وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف صدقت، في الفترة منذ نظرها في التقرير السابق، على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، في عام ٢٠١٧.

أهداف التنمية المستدامة

٧ - ترحب اللجنة بتقديم الدعم الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتشير اللجنة إلى الأهمية المرتبطة بالهدف ٥ وبتعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف، واعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة في هذا الصدد.

جيم - البرلمان

٨ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وهي تدعو الجمعية الوطنية إلى القيام، تماشيا مع ولايتها، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل في إطار الاتفاقية.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

٩ - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني في الدولة الطرف وأن المعلومات المتعلقة بالاتفاقية ومبادئها وأحكامها تعد جزءا لا يتجزأ من تدريب القضاة في أكاديمية القضاة والمدعيّن العامين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار العام إلى الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة في الدولة الطرف.

١٠ - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/MKD/CO/4-5 ، الفقرة 9) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق الاتفاقية من جانب السلطات العامة في كافة القطاعات والمستويات، في التشريعات والسياسات، ومن جانب السلطة القضائية في قرارات المحاكم؛

(ب) تزويد جميع النساء، بشكل خاص نساء الروما والنساء الريفيات والمهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات والنساء ذوات الإعاقة، بمعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة؛

(ج) تعزيز برامج التدريب القانوني وبناء القدرات للقضاة والمدعيّن العامين والمحامين وغيرهم من المشتغلين بالمهن القانونية بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة وآراء اللجنة بشأن البلاغات والاستفسارات الفردية، من أجل تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية والتذرّع بها و/أو الإشارة إليها مباشرة، وتفسير التشريعات الوطنية على نحو يتماشى مع الاتفاقية.

الإط ار التشريعي والحماية من التمييز

١١ - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى اعتماد الإصلاحات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لمبدأ المساواة وعدم التمييز على النحو المـُجسّد في الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، تحيط اللجنة علما بمشروع القانون المتعلق بالوقاية والحماية من التمييز، ومشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، والإصلاحات المقترح إدخالها على قانون الانتخابات، وعلى القانون الخاص بعلاقات العمل. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالوقاية وا لحماية من التمييز، على الرغم من عمليات التقييم والتشاور الجارية من أجل إعداد المشروع الحالي؛

(ب) الفعالية المحدودة لقانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ولا سيما على مستوى البلديات، وعدم تحديد النطاق والإطار الزمني بعد لإجراء المزيد من التعديلات على القانون؛

(ج) الأشكال الفعلية المتعددة والمتداخلة للتمييز ضد المرأة، لا سيما نساء الروما والنساء الريفيات والمهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات والنساء المشتغلات بالبغاء.

١٢ - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/MKD/CO/4-5 ، الفقرة 11) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون الجديد بشأن الوقاية والحماية من التمييز، وكفالة الحماية من التمييز على أساس نوع الجنس، والحماية من الأشكال المتعددة والمتداخلة للتمييز؛

(ب) منح أولوية للاعتراف بالعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي كشكل من أشكال التمييز، والتعجيل باعتماد مشروع القانون للاعتراف بجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، ووضع سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ج) تحديد إطار زمني وأولويات مواضيعية متعلقة بالتعديلات التي أدخلت على قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، مع كفالة امتثال التعديلات لمبدأ المساواة وعدم التمييز في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني؛

(د) وضع خطة تنفيذ محددة الأهداف لقانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، لضمان التركيز على نساء الروما والنساء الريفيات والمهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات والنساء المشتغلات بالبغاء والنساء ذوات الإعاقة؛

(هـ) تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى بهدف تحديد حالات الاستبعاد والحرمان والفقر والإهمال ومعالجتها.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٣ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التشريع في الدولة الطرف ينص على توفير المساعدة القانونية المجانية، وينشئ آليات لتقديم الشكوى في حالات التمييز الجنسي والجنساني. وتلاحظ اللجنة أيضا تدابير من قبيل استحداث تطبيق لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز باستخدام الهاتف المحمول، وهو متاح بالمجان. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) العوائق التي تحول دون مطالبة النساء بحقوقهن، وحصولهن على الإنصاف بسبب شروط الأهلية، مثل التسجيل السابق للضحايا لدى وزارة الداخلية ومراكز الخدمة الاجتماعية، مما يحول دون وصولهن إلى المعونة القانونية المجانية، وحالات التأخير في تأكيد التمثيل القانوني من قبل مقدمي المعونة القانونية، فضلا عن رسوم المحاكم والطب الشرعي غير الميسورة؛

(ب) استمرار القوالب النمطية الجنسانية في أوساط موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم الشرطة؛

(ج) إجراءات الوساطة والمصالحة الإلزامية في الحالات التي تنطوي على العنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) عدم وجود معلومات عن آليات السعي للحصول على الجبر، بما في ذلك التعويض، في حالات التمييز الجنسي والجنساني ضد المرأة؛

(هـ) استمرار النقص في الإبلاغ عن حالات تتعلق بالتمييز الجنسي أو الجنساني التي تلقتها لجنة الحماية من التمييز ومكتب أمين المظالم (CEDAW/C/MKD/6، الفقرتان 26 و 27).

١٤ - توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى العدالة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول النساء والفتيات على المعونة القانونية، بغض النظر عن دخلهن أو خلفيتهن العرقية أو وضعهن الاجتماعي، وضمان وجود جهات تقديم معونة قانونية مناسبة كافية ومؤهلة في جميع أنحاء الدولة الطرف، مع إيلاء الاهتمام للحالة على مستوى الدولة وفي وحدات الحكم الذاتي المحلية؛

(ب) ضمان معالجة المحاكم لأشكال التمييز المتداخلة على نحو كاف، بسبل منها أنشطة التوعية وتدريب القضاة والمحامين، بشأن أهمية التصدي لانتهاكات حقوق المرأة؛

(ج) اعتماد وتطوير آليات ومبادئ توجيهية للحصول على الجبر في حالات التمييز الجنسي والجنساني، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض وغير ذلك من سبل الانتصاف المدنية، وإعادة التأهيل، وشتى أشكال الحماية والدعم؛

(د) إجراء استعراض تشريعي، وتعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في قانون الأسرة والقوانين الأخرى بهدف إلغاء أي شكل من أشكال الوساطة الإلزامية و/أو المصالحة في حالات العنف الجنساني ضد المرأة؛

(هـ) إنشاء آلية تتولى جمع المعلومات عن السوابق القضائية على جميع مستويات النظام القضائي، بهدف رصد مدى فعالية إنفاذ القانون فيما يتعلق بالشكاوى المرفوعة من النساء، خاصة ما يتعلق بالعنف الجنساني وغيره من أشكال التمييز.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٥ - تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تحقيق المساواة بين الجنسين على سبيل الأولوية في برنامج عمل الحكومة الحالية للفترة ٢٠١٧-٢٠٢٠، بما يتماشى مع التزاماتها في إطار خطة عام ٢٠٣٠ ، على الصعيدين الوطني والمحلي. وترحب أيضا بالعملية المضطلع بها لتنفيذ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني على مستويات الحكم المركزي والمحلي، والإعلان عن إنشاء هيئة حكومية خاصة رفيعة المستوى من أجل المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) لا تتمتع إدارة تكافؤ الفرص في الوقت الراهن بالاستقلالية المؤسسية ، حيث تخضع حاليا لإشراف وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، وعدم كفاية التمويل المخصص لتشغيلها ولتنفيذ السياسات والاستراتيجيات العامة المتعلقة بالاتفاقية؛

(ب) التفاوت في تنفيذ السياسات العامة في جميع أنحاء الدولة الطرف ومحدودية فعالية اللجان المعنية بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وجهات التنسيق التابعة لها من أجل إنفاذ الاتفاقية، حيث لم تُعد خطط عمل محلية لإنفاذ الاتفاقية سوى 14 من أصل 81 وحدة حكومية ذاتية محلية؛

(ج) عدم كفاية التشاور مع منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بإطار السياسة العامة بشأن النساء والفتيات على الصعيدين الوطني والمحلي.

١٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات، وسلطة الإدارة المعنية بتكافؤ الفرص والنظر في رفع درجتها إلى المستوى الوزاري من أجل العمل بفعالية بوصفها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة؛

(ب) كفالة تخصيص تمويل الموارد العادية المخصصة للكيانات التي يتألف منها الجهاز الوطني على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ج) التعجيل بإنشاء لجان معنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع البلديات ووضع استراتيجية، بسبل منها برامج بناء قدرات رامية إلى تعزيز دور هذه اللجان وأدائها؛

(د) اعتماد آليات رصد متصلة بتنفيذ التشريعات والسياسات العامة للنهوض بالمرأة وإجراء رصد دوري لخطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ وخطط العمل اللاحقة؛

(هـ) تعزيز نظم الإحصاءات وجمع البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي وضمان جمع وتحليل ونشر البيانات الشاملة المصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل العرقي والموقع والخلفية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(و) ضمان عمليات التشاور الرسمية والدائمة والتعاون بين الأجهزة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تلك التي تمثل مصالح نساء الروما والنساء الريفيات والمهاجرات واللاجئات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المشتغلات بالبغاء.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٧ - ترحب اللجنة بالمعلومات عن المزيد من الأموال المقدمة لعمل مكتب أمين المظالم وتعيينه كهيئة وطنية لمنع التعذيب. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مكتب أمين المظالم لا يملك القدرات البشرية والتقنية الكافية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

١٨ - وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/MKD/CO/4-5 ، الفقرة 13)، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق كامل امتثال مكتب أمين المظالم للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، مع مراعاة توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية الملائمة لمكتب أمين المظالم وتعزيز ولايته فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٩ - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى النهوض بحقوق نساء الروما، مثل الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالروما للفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٠، وخطة العم ل الوطنية للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠، بما في ذلك التدابير الإيجابية في مجالات العمالة والتعليم والسكن والصحة والثقافة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة، ولأن التدابير القائمة، مثل نظام الحصص، لا تغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا قلة المعلومات المتاحة عن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية للمهاجرات، وملتمسات اللجوء، واللاجئات، والنساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز.

٢٠ - وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/MKD/CO/4-5 ، الفقرة 19) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمشيا مع المادة ٤ (١) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم ٢٥ (٢٠٠٤) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها النساء، بمن فيهن النساء المنتميات لمجموعات الأقليات العرقية، ممثلات تمثيلا ناقصا أو يعانين فيها من الحرمان؛

(ب) رصد التقدم المحرز ونتائج التدابير الخاصة المؤقتة، بسبل منها وضع مؤشرات مرجعية، وتحديد فئات النساء ومجالات التركيز المستهدفة ومخصصات الميزانية الضرورية واعتماد مبادئ توجيهية تدعم الجهات المضطلعة بالمسؤولية في تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في جميع عمليات وضع السياسات؛

(ج) اعتماد خطة عمل، تتضمن تدابير خاصة مؤقتة، لمعالجة الاستبعاد وأشكال التمييز المتداخلة التي تواجهها نساء الروما، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢١ - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لمنع القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك التحيز الجنساني في الإذاعة والتلفزيون. ولا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار القوالب النمطية الجنسانية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة و في النظام التعليمي وفي المجتمع؛

(ب) استمرار زواج الأطفال والزواج القسري على الرغم من التشريعات التي تحظر الزواج لمن هم دون سن السادسة عشرة والضمانات الموضوعة لزيجات الأطفا ل الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و ١٨ عاما، وأث ر ذلك على نساء الروما بوجه خاص؛

(ج) التقارير الواردة عن ممارسة ”شراء“ الطفلات العرائس، التي تؤثر بدرجة كبيرة على الفتيات اللاتي يعشن أوضاع الفقر والاستبعاد الاجتماعي، في المناطق النائية على وجه التحديد؛

(د) المواقف التمييزية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

٢٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تقوم على أساس المجتمع المحلي وترمي إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة ضد المرأة بوسائل منها تعزيز عملية استعراض الكتب والمناهج الدراسية، وكفالة حصول الفتيات على التعليم في المناطق الأكثر حرمانا وحضورهن المنتظم فيه، وأن يكون للتعليم دور في تغيير المفاهيم المتعلقة بأدوار كل من الجنسين في المجتمع، وتشجيع مظاهر الذكورة غير العنيفة، والعمل في هذا الصدد مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الوالدين والمنظمات الشبابية في المناطق الحضرية والريفية والجمعيات الخاصة وقطاع الأعمال؛

(ب) إنفاذ الأحكام المتعلقة بتسجيل الزواج، وتمكين المرأة من الحصول على المعلومات المتصلة بعمليات التسجيل وتأمين الهياكل الأساسية اللازمة لذلك، واعتماد خطة لتحديد هوية ضحايا معاشرة الأطفال و/أو الإكراه ع لى المعاشرة، وإنقاذهن وحمايتهن؛

(ج) الجمع المنهجي لبيانات، مصنفة حسب العمر والعوامل الأخرى ذات الصلة، حول حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري والممارسات الضارة الأخرى والجزاءات القانونية ذات الصلة المفروضة على مرتكبيها في الدولة الطرف، وإتاحة المعلومات المرتبطة بسبل مكافحة هذه الممارسات عل ى نطاق واسع؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ورصد خطاب الكراهية الموجه ضد النساء والفتيات في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق كفالة الإنفاذ الفعال للجزاءات الجنائية فيما يتعلق بخطاب الكراهية، والتركيز على النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية والأقليات الأخرى .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٣ - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة عمل، تمتد حتى عام ٢٠٢٣، لتنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما. وتلاحظ اللجنة أيضا التدابير المتخذة لتوفير الملاجئ لضحايا العنف المنزلي وإنشاء خط مساعدة للإبلاغ عن العنف العائلي . بيد أن اللجنة ما زال يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) لا تعترف التشريعات الحالية بجميع أشكال العنف الجنساني، ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي، المرتكبة ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص ولا تجرمها، والتشريعات الحالية المتعلقة بالعنف العائلي محايدة جنسانيا، ولا تعترف بالجوانب الجنسانية المحددة للعنف العائلي؛

(ب) لا يشمل تعريف الاغتصاب بموجب القانون الجنائي (المادة ١٨٦) الاغتصاب في إطار الزواج، ويشترط الإيلاج بوصفه أحد عناصر الجريمة؛

(ج) تفشي العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، وارتفاع عدد حالات قتل النساء (قتل الإناث)؛

(د) عدم وجود نظام شامل لجمع بيانات مصنفة حسب العوامل ذات الصلة بشأن مختلف أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك معلومات عن العلاقة بين الجاني والضحية؛

(هـ) العقبات التي تواجهها المرأة في الحصول على أوامر ا لحماية المؤقتة، ومنها التأخر في إصدارها، وعدم اتباع نهج مراع للاعتبارات الجنسانية أثناء الإجراءات القضائية، والافتقار إلى آليات لرصد تنفيذ تلك الأوامر؛

(و) العدد المحدود للملاجئ المتاحة في الدولة الطرف بالرغم من تفشي حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي؛

(ز) عدم تمكن النساء والفتيات، بمن فيهن المهاجرات واللاجئات، من استخدام مرا كز الإحالة لضحايا العنف الجنسي.

٢٤ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنسا ني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لسن تشريعات للتصدي لجميع أشكال العنف الجنساني، بما فيها العنف المرتكب في علاقات الزواج وعلاقات الاقتران بحكم الواقع، ولا سيما الاغتصاب في إطار الزواج، وفي الحياة العامة والخاصة، ومراجعة الأح كام المحايدة جنسانيا الواردة في القانون المتعلق بالوقاية من العنف العائلي والحماية منه، وضمان مراعاة الأبعاد الجنسانية للعنف العائلي في إجراءات إنفاذ القانون؛

(ب) كفالة أن يكون لهيئة التنسيق الوطنية لمكافحة العنف الأسري ولاية تتعلق بجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، وأن تَتخذ تدابير لتحديد الجوانب الجنسانية المحددة للعنف العائلي ومكافحتها؛

(ج) تعديل القانون الجنائي لكفالة أن يكون تعريف الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى مستندا إلى عدم الرضا وإزالة الشرط المتعلق بكون الإيلاج أحد عناصر الجريمة؛

(د) اعتماد استراتيجية شاملة للوقاية من جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، تتناول الأسباب الجذرية للعنف الجنساني والحالات التي تنطوي على مخاطر كبيرة للنساء ذوات الإعاقة والنساء المشتغلات بالبغاء والنساء الخاضعات لجميع حالات الاحتجاز؛

(هـ) الجمع المنتظم لبيانات، مصنفة حسب العوامل ذات الصلة، عن حالات العنف الجنساني والتمييز ضد المرأة المرفوعة إلى المحاكم وعن عدد أوامر الحماية المؤقتة الصادرة، وإدراج هذه البيانات في التقرير الدوري المقبل؛

(و) ضمان الحصول على المساعدة القانونية المجانية في الإجراءات القضائية المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بأوامر الحماية المؤقتة، ومنع الوصم للضحايا اللاتي يطلبن أوامر الحماية والتخفيف من عبء الإثبات المفروض عليهن، وضمان تنفيذ الشرطة والمحاكم لهذه الأوامر، وكفالة التنسيق فيما بين المؤسسات المسؤولة؛

(ز) زيادة عدد الملاجئ، وكفالة إتاحتها ضمن مسافة معقولة للنساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني، وزيادة عدد مراكز خدمات المشورة وإعادة التأهيل في جميع أنحاء الدولة الطرف، وكفالة حصول النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني على الدعم الطبي والنفسي على نحو كامل ودون عوائق.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٥ - تعترف اللجنة بالتدابير التي اتُخذت في الدولة الطرف فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، ومنها عمل الوحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير المشروعة، واعتماد آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص، وإنشاء السلطات العامة ومنظمات المجتمع المدني أفرقةً متنقلة لهذا الغرض. بيد أ ن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) كون الدولة الطرف بلد عبور ومقصدا للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري؛

(ب) انخفاض عدد النساء والفتيات من ضحايا الاتجار بالأشخاص اللاتي تم تحديد هوياتهن وتقديم خدمات الإحالة لهن؛

(ج) عدم وجود معلومات عن تدابير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، بما في ذلك تقديم المساعدة النفسية والملاجئ؛

(د) عدم وجود دعاوى قضائية ضد المتجرين بالأشخاص وأحكام إدانة بحقهم، بم ا في ذلك في حالات العمل القسري.

٢٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة الإنفاذ الفعال لتشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية إلزامية للقضاة ووكلاء النيابة العامة وشرطة الحدود وسلطات الهجرة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على تطبيق تلك التشريعات بصورة مراعية للاعتبارات الجنسانية ؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير المشروعة للفترة ٢٠١٧-٢٠٢٠، وتقييم أثر تنفيذها ؛

(ج) زيادة تغطية الأفرقة المتنقلة لتحديد الاتجار، مع الاقتران باستراتيجيات لتحديد الضحايا وإحالتهن، والتعجيل باعتماد آليات من أجل رد حقوق ضحايا الاتجار وتعويضهن؛

(د) التحقيق على نحو فعال في جميع قضايا الاتجار بالأشخاص، وعلى وجه التحديد الاتجار بالنساء والفتيات، وملاحقة الجناة قضائيا؛ وكفالة تناسب الأحكام الصادرة في حق مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاتجار مع خطورة تلك الجرائم؛

(ه) تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمكتب المدعي العام والوحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في إدارة التحقيقات الجنائية.

٢٧ - وتلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات التي تلقتها بشأن حالات العنف الجنساني ضد النساء المشتغلات بالبغاء، بما في ذلك العنف البدني واللفظي والتحرش وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي من جانب الشرطة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن النساء المشتغلات بالبغاء يواجهن عقبات في الوصول إلى الملاجئ المخصصة لضحايا العنف، ويعانين من محدودية الحصول على الرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم توافر برامج تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك.

٢٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مكافحة العنف ضد النساء المشتغلات بالبغاء واعتماد تدابير لمنع ذلك العنف والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم على نحو كاف؛

(ب) كفالة توافر برامج الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للنساء المشتغلات بالبغاء، وتعزيز الفرص المتاحة للنساء لإدرار الدخل، وتوفير برامج تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٩ - وتشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) استمرار نقص تمثيل المرأة في المجلس الوطني ومجلس الوزراء والمجالس البلدية، وفي صفوف عمداء المدن، وفي مناصب صنع القرار ف ي السلك الدبلوماسي، وفي القضاء؛

(ب) الافتقار إلى البرامج والاستراتيجيات الرامية إلى كفالة مشاركة نساء الروما والريفيات والنساء ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وفي مناصب وعمليات صنع القرار في المنظمات العامة والخاصة؛

(ج) الافتقار إلى جمع منهجي للبيانات من أجل رصد التقدم المحرز في الجهود الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة.

٣٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توسيع نطاق استخدام نظام الحصص في قانون الانتخابات ليشمل انتخابات عمداء المدن على المستوى المحلي؛

(ب) اعتماد تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل نظام للتكافؤ بين الجنسين، من أجل التعجيل بتوظيف النساء وتعيينهن في مناصب صنع القرار في الإدارة العامة، بما في ذلك السلك الدبلوماسي؛

(ج) اعتماد استراتيجيات وبرامج ترمي إلى تيسير وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وعلى وجه التحديد النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، بما في ذلك من خلال تدريب النساء في مجالات تولي المناصب القيادية وتنظيم الحملات وبناء القواعد الشعبية لإعدادهن من أجل الترشح للانتخابات؛

(د) تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات في القطاعين العام والخاص، وكفالة وصول نساء الروما والريف والنساء ذوات الإعاقة على وجه التحديد إلى مناصب وآليات صنع القرار في المؤسسات العامة مثل وزارة الزراعة والحراجة وترشيد المياه؛

( ه ) الجمع المنتظم للبيانات لرصد التقدم المحرز في مجال تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة.

الجنسية

٣١ - تعترف اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتشجيع على تسجيل المواليد في الدولة الطرف. بيد أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) العوائق التي تواجهها نساء الروما في الحصول على وثائق الهوية، وازدياد تعرض أطفال الروما لخطر انعدام الجنسية، مما يتسبب في التهميش والاستبعاد فعليا من التعليم والرعاية الصحية والعمل، ويزيد من تعرضهم لمخاطر العنف الجنساني ضد المرأة والاتجار والاستغلال؛

(ب) العوائق التي تواجهها نساء الروما اللاتي يفتقرن إلى وثائق هوية للتمكن من نقل الجنسية إلى أطفالهن، والتدني الشديد في مستوى تسجيل المواليد في صفوف السكان من طائفة الروما.

٣٢ - و توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع إحصاءات، مُصنَّفة حسب نوع الجنس، عن الأشخاص عديمي الجنسية داخل أراضيها وتحليل تلك الإحصاءات وإتاحتها؛

(ب) كفالة مساواة النساء والفتيات في الحصول على وثائق الهوية، بما في ذلك إثبات الجنسية، واعتماد تدابير لتسريع الإجراءات القانونية وخفض الرسوم الإدارية فيما يتعلق بإصدار وثائق الهوية؛

(ج) مضاعفة جهودها الرامية إلى كفالة تسجيل المواليد في جميع أنحاء الدولة الطرف، وكفالة دعم السلطات العامة لحقوق نساء الروما في اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها في جميع الإجراءات القضائية المشمولة بالتشريعات المتعلقة بالمواطنة؛

(د) كفالة تغطية الآلية القائمة لتوفير إمكانية الحصول على برامج الرعاية الصحية والسكن والعمالة والحماية الاجتماعية لأفراد الروما عديمي الجنسية، وعلى وجه التحديد النساء والفتيات؛

( هـ) الانضمام إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛

(و) التعاون مع كيانات الأمم المتحدة، ومنها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتعجيل بتحديد حالات انعدام الجنسية وخفضها ومنع حدوثها وحماية الأشخاص عديمي الجنسية، وبخاصة نساء الروما عديمات الجنسية .

التعليم

٣٣ - ترحب اللجنة بالمعلومات التي تلقتها عن إقرار مبدأ التعليم الثانوي الإلزامي والمزايا من قبيل مجانية النقل والإقامة في بيوت الطلبة والكتب، فضلا عن برنامج لل مساعدة النقدية المشروطة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل تسرب الفتيات من المدارس، بما في ذلك التعليم الابتدائي، وبصورة خاصة في أو ساط نساء وفتيات الريف والروما؛

(ب) استمرار العقبات التي تعوق الحصول على التعليم للفتيات المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية والفتيات ذوات الإعاقة والفتيات المهاجرات واللاجئات؛

(ج) التقارير عن حالات التحرش والاعتداء على الفتيات في مؤسسات التعليم؛

(د) استمرار القوالب النمطية الجنسانية التمييزية في النظام التعليمي وعدم كفاية التثقيف الجنسي الذي يتناول العلاقات الاجتماعية بين الجنسين وتأثير المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية على العلاقات الجنسية؛

(ه ) المشاركة المحدودة للمرأة في التعليم العالي، ولا سيما عدم وجود تدابير لرصد وتعزيز ممارسة المرأة للمهن غير التقليدية، بما في ذلك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

٣٤ - و توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم ٣٦ (٢٠١٧) بشأن حقوق الفتيات والنساء في التعليم، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير محددة الأهداف لمنع التسرب من المدارس، مع التركيز على التدابير الرامية إلى إبقاء فتيات الريف وفتيات الروما والفتيات المهاجرات واللاجئات في المدارس وزيادة معدل حضورهن في المرحلتين الابتدائية والثانوية؛

(ب) اعتماد استراتيجية تكفل إمكانية الحصول على التعليم العام لنساء الريف والنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات، ومكافحة حالات المواقف التمييزية والوصم وتسلط الأقران التي تحدث في التعليم ضد النساء من الفئات المحرومة والقضاء على تلك الحالات؛

(ج) التصدي لجميع حالات العنف ضد الفتيات والنساء في المؤسسات التعليمية، من خلال آليات الإبلاغ السرية والمستقلة، والتحقيقات الفعالة، والملاحقات الجنائية عند الاقتضاء، وإنزال عقوبات مناسبة بالجناة، وتقديم الخدمات للضحايا؛

(د) تضمين المناهج الدراسية تربية جنسية إلزامية وملائمة لكل فئة عمرية، بما في ذلك التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وضمان اضطلاع المدرسين بدور كبير في مكافحة القوالب النمطية الجنسانية؛

(هـ) التشجيع على اختيار مجالات غير تقليدية للدراسة وللمسارات الوظيفية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في صفوف النساء والفتيات، بطرق منها تقديم المشورة والتوجيه بشأن المسار الوظيفي وتوفير الحوافز، مع مراعاة الغاية 4-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن كفالة تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي.

العمالة

٣٥ - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين بدلات رعاية الأطفال العامة والهياكل الأساسية لرياض الأطفال من أجل تيسير إمكانية وصول المرأة إلى العمالة والبرامج المتنوعة الرامية إلى تعزيز تلك الإمكانية، ومنها البرنامج التجريبي الخاص لتوظيف الأشخاص المنتمين إلى المجتمع الإثني للروما. بيد أن اللجنة ل ا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين، على نحو ما أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/MKD/CO/4-5، الفقرة 32)، وانتشار هذه الظاهرة في قطاعات مثل صناعة الملابس، حيث تمثل النساء نسبة ٨١ في المائة من العاملين؛

(ب) انخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة تمثيلها في أعمال الرعاية غير المأجورة في القطاع غير النظامي من الاقتصاد؛

(ج) عدم الاعتراف بإجازة الأمومة إلا للنساء اللاتي يعملن بموجب اتفاقات عمالة رسمية، مما يعني من الناحية العملية استبعاد نساء الريف؛

(د) العقبات التي تحد من إمكانية حصول نساء الريف اللواتي يزاولن عملا غير مدفوع الأجر في القطاع الزراعي على المعاشات التقاعدية وبدلات الحماية الاجتماعية والاعتراف بها؛

) ه ) الفرق بين الحد الأقصى لسن التقاعد المأذون به للمرأة والرجل، مما يؤثر سلبا على قيمة المعاشات التقاعدية للمرأة.

٣٦ - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات شاملة، مصنّفة حسب العوامل ذات الصلة، وإجراء بحوث لتحديد ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(ب) اعتماد آليات مراقبة فعالة لضمان الامتثال للالتزام بالأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة وضمان إنفاذ أحكام القانون المتعلق بعلاقات العمل، بما يشمل المادة ١٠٧ منه ؛

(ج) اعتماد تشريعات وبرامج رامية إلى تيسير الوصول إلى سوق العمل الرسمي، وإعطاء الأولوية لاعتماد التشريعات والسياسات العامة ال تي تقر بأن تقديم الرعاية شكل من أشكال العمل ؛

(د) اعتماد تدابير لتسريع استفادة النساء من فرص العمل، بما في ذلك من خلال توفير التدريب المستهدف المستمر مدى الحياة للنساء وفتح الوظائف أمامهن في المهن التي يهيمن عليها الذكور؛

(هـ) تيسير حصول النساء الريفيات على مختلف أنواع المعاشات والبدلات للحفاظ على مستوى معيشي مناسب وضمان استفادتهن مباشرةً من برامج الحماية الاجتماعية في الدولة الطرف ؛

(و) التعجيل بتعديل التشريعات المتعلقة بإجازة الأبوة من أجل إطالة مدة هذه الإجازة بصورة ملموسة، والنظر في جعل إجازة الأبوة إلزامية للآباء، وتعزيز وتيسير وصول الرجال إلى المعلومات والدعم فيما يتصل بمسؤوليات الرعاية الوالدية المشتركة؛

(ز) اتخاذ تدابير لتسجيل عمل النساء الريفيات والاعتراف به، ووضع أحكام تعترف بحقوقهن في الاستحقاقات الاجتماعية، بما في ذلك المعاش ات التقاعدية والبدلات الأخرى في إطار الحماية الاجتماعية؛

(ح) تعديل القانون المتعلق بعلاقات العمل لضمان المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بسن التقاعد.

الصحة

٣٧ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لمواءمة تدابيرها المتصلة بالمساواة في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية مع خطة عام ٢٠٣٠، وعلى وجه الخصوص تقييم الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٣٠، وتلاحظ أنه من بين أولويات برنامج الدولة الطرف توفيرُ وسائل منع الحمل الفموية مجاناً. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المعلومات التي تلقتها اللجنة وتفيد بأن النساء اللاتي ليس لديهن وثائق هوية، ومعظمهن من الروما، والنساء والفتيات ملتمسات اللجوء واللاجئات يواجهن عراقيل مثل الوصم والتكاليف الإضافية لدى محاولة الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات طب النساء وخدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، ولا سيما في المدن مثل دمير حصار وكروسيفو وماكدونسكي برود وبروبستيب، وفي المناطق الريفية؛

(ب) عدم وجود معلومات عن أثر وفعالية برامج التثقيف الجنسي الحالية؛

(ج) المعلومات التي تلقتها اللجنة وتفيد بأن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة منخفض جداً، يصل إلى ١٢,٨ في المائة وسط النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و ٤٩ سنة، وتشير إلى نقص في الوعي بالأمراض المنقولة جنسياً مثل فيروس نقص المناعة البشرية؛

(د) العقبات القانونية التي تعترض إمكانية الإجهاض، مثل الاستشارة الإلزامية، والانتظار لمدة ثلاثة أيام، والتصوير بالموجات الصوتية الإلزامي قبل العملية، والعقوبات المفروضة على الأط باء الذين يجرون عمليات الإجهاض؛

(ه) المعلومات عن الوصم الذي تتعرض له المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين لدى مح اولة الحصول على الرعاية الصحية.

٣٨ - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الحصول على الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية بتكلفة ميسورة وجودة عالية، واتخاذ تدابير لمنع الوصم والأفكار النمطية تجاه النساء من الروما من جانب الممارسين الطبيين، وإدماج الوسطاء الصحيين من الروما في نظام الرعاية الصحية العامة، ومنع وإزالة ممارسات فرض رسوم غير قانونية على النساء من الروما، والنساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية، والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات واللاجئات مقابل الحصول ع لى خدمات الرعاية الصحية العامة؛

(ب) توفير معلومات عن أثر تقديم التثقيف الملائم للسن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس وكفالة حصول المراهقات على معلومات دقيقة متعلقة بصحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول وتجنب حالات الحمل المبكر والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً؛

(ج) ضمان إتاحة وسائل منع الحمل الحديثة وعلاج العدوى المنقولة جنسياً لجميع النساء والفتيات وإذكاء الوعي بشأن تجنب الحمل غير المرغوب فيه والوقاية من العدوى المنقولة جنسياً مثل فيروس نقص المناعة البشرية، وبشأن السلو ك الجنسي المسؤول، بما في ذلك في المناطق الحدودية وفي صفوف النساء والفتيات من الروما؛

(د) التعجيل بتعديل القانون المتعلق بالإجهاض مما يضمن إلغاء الشروط المسبقة بشأن إمكانية الإجهاض، مثل الاستشارة الطبية الإلزامية قبل الإجهاض، وفترات الانتظار، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة للنساء بعد الإجهاض؛

(هـ) التصدي للوصم الذي تتعرض له المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين عند محاولة الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

ت مكين المرأة في المجال الاقتصادي

٣٩ - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تشجيع ريادة الأعمال في أوساط النساء، ولا سيما دعم المنشآت الصغرى والصغيرة ومبادرات الأعمال الحرة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التغطية المحدودة للبرامج التي تدعم ريادة الأعمال وكون المبادرات الهامة لتعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي تعتمد على الجهات المانحة الخارجية؛

(ب) عدم توافر المعلومات عن مدى مشاركة المنظمات النسائية في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

٤٠ - وتوص ي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد موارد مالية مخصصة إضافية لزيادة إمكانية حصول النساء على الائتمانات البالغة الصغر والقروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي من أجل تشجيعهن على ريادة الأعمال وتمكينهن اقتصادياً، وبخاصة فيما يتعلق بالنساء الريفيات والنساء من الروما والمهاجرات واللاجئات والنساء ذوات الإعاقة، وتوفير أنشطة بناء القدرات للنساء بهدف تحسين مهاراتهن الإدارية؛

(ب) تعزيز دور وزارة الاقتصاد ووكالة تشجيع مباشرة الأعمال الحرة وتعزيز مخصصاتهما المالية لتيسير تنفيذ ولايتهما المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

(ج) تنفيذ نظام يساعد على جمع بيانات، مصنفة حسب العوامل ذات الصلة، بصورة دورية، عن أثر البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز تمكين النساء في المجال الاقتصادي، بما في ذلك أولئك اللاتي يعشن في المناطق الريفية؛

(د) كفالة مشاركة المنظمات النسائية في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المرأة الريفية

٤١ - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) العوائق التي تعترض حصول المرأة الريفية على سندات ملكية الأراضي والملكية والميراث نتيجةَ القوالب النمطية الجنسانية والممارسات التقليدية بشأن ملكية أراضي ” العائلة “ فيما يتعلق بالرجال؛

(ب) غياب الأهداف والمؤشرات في السياسات والبرامج الإنمائية فيما يتصل برصد حالة المرأة الريفية؛

(ج) المشاركة المحدودة للمرأة الريفية في البدلات الا جتماعية، بما في ذلك الإعانات في المناطق الريفية، مثل تلك التي وضعتها الخطة التشغيلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن التنمية الزر اعية والريفية للفترة ٢٠١٤-٢٠٢٠؛

(د) آثار الهجرة المتصلة بتغير المناخ، والتي تؤثر على الإنتاج الزراعي وتتسبب في الهجرة الداخلية للمرأة الريفية؛

(هـ) العوائق التي تواجهها المرأة الريفية في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما بسبب وجود تلك الخدمات المتخصصة على بُعد مسافات طويلة من المناطق الريفية، والافتقار إلى أطباء أمراض النساء والبنى التحتية المهترئة والأفكار النمطية التي تمنع المرأة الريفية من طلب الرعاية والخدمات الصحية.

٤٢ - وتماشيا مع التوصية العامة رقم ٣٤ (٢٠١٦) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية لضمان حصول المرأة الريفية على سندات ملكية الأراضي والملكية واعتماد تدابير لحماية أمن حيازتها للأراضي، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات توعية للتصدي للأفكار النمطية الثقافية والتقليدية التي تحول دون تكافؤ الفرص في حصول المرأة على الأراضي والتحكم فيها؛

(ب) اعتماد تدابير لتعميم مكاسب سياسات التنمية الريفية وكفالة أن تيسر هذه المكاسب وتعزز حقوق المرأة الريفية، بغض النظر عن حالتها العائلية أو وضعها الوظيفي أو حالة ملكيتها للأراضي وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن السياسات والمؤشرات والغايات المحددة لإدراج المرأة الريفية على قدم المساواة في السياسات والخطط العامة؛

(ج) كفالة حصول المرأة الريفية على الإعانات واستفادتها من تدابير دعم ال تنمية الريفية إلى أقصى حد ممكن؛

(د) اعتماد تدابير لكفالة تمثيل المرأة الريفية في عمليات صنع القرار على جميع المستويات في القطاع الزراعي، بما في ذلك سياسات الحد م ن مخاطر الكوارث وإدارة مراحل ما بعد الكوارث وتغير المناخ؛

(هـ) إشراك المرأة الريفية في تصميم وتطوير خدمات وبرامج الرعاية الصحية في المناطق الريفية، وضمان إتاحة الخدمات الصحية الشاملة بتكلفة ميسورة في جميع أنحاء الدولة الطرف.

نساء طائفة الروما

٤٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع نساء وفتيات الروما اللاتي كثيراً ما يتعرضن لأشكال التمييز المتداخلة والتهميش. وتلاحظ اللجنة بقلق أن السياسات العامة والاستراتيجيات الموضوعة بشأن نساء الروما لها تأثير محدود في مجالات مثل العمالة وإمكانية الحصول على التعليم والإسكان. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن السياسات العامة لم تسفر عن تغييرات في التصورات تجاه نساء وفتيات الروما اللاتي يواجهن الوصم والممارسات الضارة، ولاسيما الشابات من الروما.

٤٤ - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل مكافحة أشكال التمييز المتداخلة ضد نساء وفتيات الروما، في مجالات منها التعليم والعمالة والرعاية الصحية والإسكان؛

(ب) وضع برامج محددة لتخفيف وطأة الفقر والإدماج الاجتماعي لفائدة نساء وفتيات الروما؛

(ج) التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل نساء الروما من أجل تعزيز أنشطة الدعوة لمكافحة التمييز الإثني وتشجيع التسامح ومشاركة نساء الروما على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة.

المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات

٤٥ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أعدت مراكز استقبال للمهاجرين وملتمسي اللجوء واتخذت عدة تدابير لتقديم المساعدة الإنسانية استجابةً لارتفاع عدد الأفراد الذين يعبرون إقليمها. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) خطر تعرض المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، في غياب إطار قانوني محدد يوفر لهن الحماية، بما في ذلك خلال عمليات نقلهن إلى البلدان المجاورة؛

(ب) عدم توفر المساعدة القانونية، في الممارسة العملية، لملتمسات اللجو ء بسبب الشروط الإدارية القائمة؛

(ج) محدودية حصول المهاجرات واللاجئات على ال عمل والتعليم والخدمات الصحية في الدولة الطرف، على الرغم من وجود أحكام تشريعية تنص على توفير الرعاية الصحية لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم؛

(د) الأحكام التقييدية الواردة في القانون المتعلق بالأجانب لعام ٢٠١٨ التي تحد من الحق في جمع شمل الأسرة والحصول على تصاريح الإقامة لغير المت زوجات والشركاء الحميمين للنساء.

٤٦ - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) رصد ومنع أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن الفتيات دون مُرافق في مراكز الاستقبال، وتحسين توافر مرافق استقبال مفتوحة للمهاجرات وتوفير عدد كاف من الموظفات في الطاقم الطبي والأمني؛

(ب) توفير التدريب في مجال حقوق المرأة والإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية لفائدة ضباط شرطة الحدود ومفتشي الهجرة والموظفين المدنيين المكلفين بإجراءات الهجرة؛

(ج) تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما فيما يتصل بالمها جرات وملتمسات اللجوء واللاجئات؛

(د) تعزيز التدابير التي تضمن أن تُراعى لدى تنفيذ إجراءات إقرار صفة اللاجئ واتخاذ القرارات في مرحلة الاستئناف الاعتبارات الجنسانية وإل غاء الشروط الإدارية التي تحد من إمكانية الحصول ع لى المساعدة القانونية المجانية؛

(هـ) ضمان وصول النساء والفتيات المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات بصورة فعالة إلى فرص العمل وخدمات الرعاية الصحية والسكن والتعليم؛

(و) تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بجمع شمل الأسرة على جميع المهاجرات واللاجئات، بصرف النظر عن حالتهن الزوجية.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٧ - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) ضيق نطاق المادة ١٩٧ من القانون الجنائي التي تتحدث عن ” إقامة علاقة مع حدث خارج إطار الزواج “ ولا تشمل الأطفال الذين تت راوح أعمارهم بين ١٦ و ١٨ عاماً؛

(ب) عدم الإلزام بتسجيل جميع الزيجات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل انتشار الزيجات غير المسجلة، بما في ذلك زواج الأطفال، وهذا ما يجعل النساء والفتيات محرومات من الحماية القانونية لحقوقهن، بما في ذلك حقوق الملكية، خلال تلك العلاقة الزوجية أو عند فسخها؛

(ج) ورود تقارير تفيد بحالات زواج أطفال يتم فيها ” شراء “ الطفلات العرائس م ن المناطق الأقل نمواً في البلد؛

(د) التشريعات الحالية للدولة الطرف بشأن توزيع الممتلكات عند الطلاق لا تتطرق بما فيه الكفاية للتفاوتات الاقتصادية الجنسانية بين الزوجين والناجمة عن الأنماط التقليدية للعمل وأنماط الحياة الأسرية، ولا سيما غياب الآليات القانونية التي تنص على الاعتراف بالأصول غير الملموسة، بما في ذلك معاشات التقاعد وغيرها من الاستحقاقات المتصلة بالعمل، والمكاسب المحتملة في المستقبل لأغراض توزيع الممتلكات عند الطلاق؛

(هـ) التشريعات والممارسات التي لا تهتم بما فيه الكفاية بالعنف الجنساني في المحيط الأسري عند البت في حضانة الأطفال .

٤٨ - وتوجه اللجنة النظر إلى توصيتها العامة رقم ٢١ (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي من أجل التأكد من أن تعريف ” إقامة علاقة مع طفل خارج إطار الزواج “ يشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و ١٨ عاماً؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الزيجات وإجراء الإصلاحات التشريعية الرامية إلى حماية حقوق النساء في الزيجات غير المسجلة وحالات الاقتران بحكم الواقع؛

(ج) حظر كل ممارسة تسمح بزواج الأطفال أو تشجعه وفرض عقوبة على هذه الممارسات، ووضع استراتيجيات لتحديد ومعاقبة الوالدين أو الأوصياء أو الأطراف الثالثة المشاركة في ممارسات ” شراء “ الطفلات العرائس؛

(د) تنقيح تعريف ممتلكات الزوجية بحيث تشمل حقوقُ الزوجية حقوقَ التقاعد وغير ذلك من الاستحقاقات المتعلقة بالعمل، فضلاً عن المكاسب التي تُجنى في المستقبل، واتخاذ غير ذلك من التدابير القانونية اللازمة لتسوية التفاوتات الاقتصادية بين المرأة والرجل عند فسخ الزواج، ومنها على الخصوص الاعتراف بجميع الأصول المتصلة بالمسار المهني، من قبيل المكاسب المحتملة والشهرة التجارية الشخصية وتنامي رأس المال البشري، باعتبار ذلك جزءاً من الأصول الزوجية التي ستوزع بين الزوجين عند الطلاق أو تؤخذ في الاعتبار عند الحكم بدفع نفقة الطلاق ؛

(هـ) كفالة الإنفاذ الكامل لنظام الممتلكات المشتركة عند فسخ الزواج، وذلك بإلغاء أي شرط يقتضي من المرأة إثبات حصتها ومساهمتها في تلك الممتلكات المشتركة، وإلغاء إمكانية تقاسم الممتلكات المشتركة على نحو غير متكافئ، واعتماد التدابير القانونية اللازمة لكفالة حصول النساء المرتبطات في علاقة اقتران بحكم الواقع على حماية اقتصادية، من خلال الاعتراف بحقهن في الممتلكات المتراكمة خلال فترة العلاقة؛

(و) استعراض الأحكام المحايدة جنسانياً في قانون الأسرة، واعتماد تدابير، بما في ذلك بروتوكولات مراكز العمل الاجتماعي، من أجل ضمان مراعاة العنف الجنساني ضد المرأة في المحيط الأسري عند اتخاذ القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

٤٩ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماعات اللجنة.

تعميم الملاحظات الختامية

٥٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المختصة في الدولة على الأصعدة كافة (وطنياً وإقليميا ومحلياً)، ولا سيما على الحكومة والوزارات وال برلمان والجهاز القضائي، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

٥١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٢ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. لذا تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اللتين لم تنضم إليهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (أ) و 16 (أ) و (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع