الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الخامسة والثلاثون

15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2006

ال ردود على قائمة القضايا والأسئلة ال تي أثيرت في إطار النظر في التقرير الدوري الجامع للتقارير الثاني والثالث والرابع والخامس

ملاوي

الد ستور والتشريعات وحالة الاتفاقية

1 - لا يوجد في التشريعات أو القوانين تعريف للفظ ” تمييز “ . وستنظر في تعريفه اللجنة القانونية الخاصة المعنية بالقوانين ذات الصلة بالمسائل الج نسانية التي تعقد حاليا جلسات لوضع ق ان و ن المساواة بين الجنسين.

2 - ولا حدود لنطاق عملية إصلاح القوان ين التي تجريها حاليا هذه اللجنة القانونية الخاصة . وتأمل هذه اللجنة لدى وضع قانون ل لمساواة بين الجنسين أن تغطي جميع المسائل المتعلقة ب المساواة والتي لم تعالج في عمليات الاستعراض السابقة بشأن تشريعات الإرث والقوانين ذات الصلة بالزواج. غير أن عملية الاستعراض هذه لن تشمل جميع القوانين السارية في ملاوي، بل ستشمل بالتحديد سائر القوانين التي تعتبر غير مراعية للمرأة وتمييزية ضدها. وفي معرض عملية الإصلاح سيُنظر في مسائل القوانين العرفية إذ أن الأبحاث التي وفرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للجنة القانونية وسياسات البلد الوطنية المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تضمنت كلها توصيات بالقضاء على بعض العادات العرفية الضارة أو التمييزية التي تعتزم اللجنة بحثها.

3 - وعلى النحو المشار إليه أعلاه، سيتضمن وضع قانون ل لمساواة بين الجنسين أحكاما عن حظر بعض الممارسات العرفية الضارة أو القضاء عليها. ومن ضمن العوائق التي حالت دون سن تشريعات في هذا المجال ” ثقافة السرية “ التي تحيط بممارسة هذه التقاليد والعادات وجهل آثارها الضارة أو المؤذية فضلا عن جهل القانون ومسائل حقوق الإنسان. ولتقويم هذا الوضع، بادرت الحكومة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخرى إلى تنظيم العديد من مبادرات التربية المدنية.

4 - وانتهت اللجنة القانونية الخاصة المعنية بالقوانين ذات الصلة بالمسائل الجنسانية مؤخرا من استعراض قوانين الزواج والطلاق ومن وضع صيغة نهائية ل توصياتها في هذا الشأن و ل مشروع قانون عن الزواج والطلاق في ملاوي وهو ” مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية “ . ولا يحدد قانون الزواج الساري حاليا السن القانونية إذ أن الدستور يكتفي بالنص على أن ” الدولة تبطل واقعا كل زواج بين شخصين إذا كان أحدهما دون الخامسة عشرة “ (المادة 22 (8)).

5 - لا يشكل هذا النص حظرا صريحا. كما أن القواعد التي تطبق على الزواج بموجب القوانين الدستورية تختلف باختلاف نوع عقد الزواج. فعلى النحو الوارد في التقرير (الفقرة 16-3-2)، ثمة سن أدنى للزواج الذي يُعقد بموجب قانون الزواج (وهذا النوع من الزواج نادر للغاية). أما بالنسبة للزواج العرفي، فلا يشترط سن أدنى ، والعامل الحكم هنا هو البلوغ. غير أن القانون المناهض لفض البكارة بالقوة (اغتصاب فتاة قاصر) يعتبر الاتصال الجنسي مع فتاة دون الثالثة عشرة أمرا غير قانوني ، وعليه فإن الزواج من فتاة من هذا السن يشكل جريمة بموجب القانون الجزائي.

6 - وتقدمت اللجنة بتوصيات تدعو إلى رفع السن الأدنى للزواج إلى ثمانية عشر عاما و إزالة شرط موافقة الآباء إذ تبين أن البعض منهم يستغلون مسؤوليتهم فيلجأون إلى تزويج أولادهم في سن مبكرة. وعليه، يحدد مشروع القانون السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما وأُعدت هذه التوصيات لكي ينظر فيها أثناء المراجعة القادمة لدستور البلاد التي تجريها أيضا اللجنة القانونية وذلك لترسيخ سن الثامنة عشرة سنا رسميا للزواج.

7 - ويعتمد سكان ملاوي بملء الثقة على العدل التقليدي الذي تتولى شؤونه المحاكم التقليدية أو المحلية دون سواها. لكن هذه المحاكم علقت منذ عام 1994 إذ تبين أنها غير دستورية. وتعقد لجنة قانونية خاصة جلسات لمراجعة التشريعات المتعلقة بإنشاء هذه المحاكم وبمهامها بحيث يتم التوصل إلى تحديد طريقة لدمجها في الجهاز القضائي التابع للحكومة بدلا من الجهاز التنفيذي كما كانت عليه الحال سابقا.

8 - وإن قضاة المحكمة العليا بشكل عام مدربون تدريبا جيدا على جميع المسائل المتعلقة بالقانون ومعايير حقوق الإنسان على الصعيدين الدستوري والدولي. وإن الحكم الوحيد ا لذي لم يستوف هذه المعايير هو الح كم المذكور في التقرير (الفقرة 2-6-8) الذي أصدره أحد القضاة الذي تقاعد منذئذ. وتبذل الحكومة جهودا حثيثة لتوفير حلقات دراسية تنشيطية دورية لسائر القضاة وقضاة التحقيق وأصبح موضوع حقوق الإنسان مادة إجبارية في المناهج التعليمية في كليات الحقوق.

9 - ولم ي وضع قان و ن المساواة بين الجنسين بصيغته الن هائية بعدُ إذ أن اللجنة المعنية بإعداده لا تزال تعقد اج تماعات. غير أنه اتُخذ قرار بأن ي غطي القان ون بشكل أساسي ما يلي:

• حظر بعض الممارسات الثقافية

• المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار

• الصحة العامة والصحة الإنجابية

• التعليم والتدريب

• القضاء على الفقر والتمكين الاقتصادي

• الجوانب الأخرى لحقوق الإنسان

• التحرش الجنسي .

ومن الم قرر أن يُنجز التقرير ومشروع الق ا نون وأن يقدما إلى وزير العدل ليعرضهما على البرلمان والحكومة بحلول أيار/مايو 2006.

10 - أثر السياسات الوطنية المتعلقة بالمسائل الجنسانية: التوعية بالمسائل الجنسانية؛ ساعدت المنظمات الأخرى على وضع سياسات عن المسائل الجنسانية؛ ساعدت على تعميم المنظور الجنساني في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ أدت إلى استحداث البرنامج الوطني المتعلق بالمسائل الجنسانية؛ يعتمد عدد من أصحاب المصلحة هذه السياسات لتنفيذ أنشطتهم. وستستعرض السياسات المتعلقة بالمسائل الجنسانية في السنة المالية 2006/2007 وتُعتمد بعيد استعراضها وإطلاقها. وانقضى مفعول الوثيقة الحالية في كانون الأول/ديسمبر 2005. ومن ضمن العوائق التي حالت دون وضعها موضع التطبيق عدم توافر الموارد. وتأخر إعداد البرنامج الوطني المتعلق بالمسائل الجنسانية نتيجة لمشكلة نقص الموارد المالية؛ وقيِّم هذا البرنامج جزئيا بفعل التأخر في وضعه ؛ و لم يكن مستوى الشراكة بين أصحاب ال مصلحة مشجعا جدا عند بدء تنفيذه.

11 - ولم تتناول ورقات استراتيجية الحد من الفقر الأهداف الإنمائية للألفية. لكن الاستراتيجية غطت مسائل شاملة لعدة قطاعات وهي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، والمساواة بين الجنسين ، والبيئة. ومع أن ورقات استراتيجية الحد من الفقر تخضع لنظام من الرصد، فإن المعلومات التي جمعت لم تصنف بحسب نوع الجنس. وعُرضت الأولويات المتعلقة بالمرأة بإيجاز شديد في إطار المسائل الجنسانية، وذلك بوصفها إحدى المسائل الشاملة لعدة قطاعات. وبالتالي، لم تحدد الأولويات المتعلقة بالمرأة تحديدا واضحا في أركان الاستراتيجية الأربعة.

ا لأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

12 - قررت الحكومة أن تجعل من وزارة الشؤون الجنسانية ورعاية الطفل والخدمات المجتمعية وزارة تنفيذية إذ أن من المفترض دمج الشؤون الجنسانية في جميع القطاعات؛ وتمتلك هذه الوزا ر ة سلطات واضحة ، فهي المدافعة عن دمج ال منظور الجنساني في جميع القطاعات.

13 - ولم تبدأ اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين أعمالها لأنها لم تشكل بموجب قانون صادر عن البرلمان ، غير أنه تبين بعد التشاور أن ثمة ضرورة لتشكيل هيئة دستورية يمكن تسميتها ” اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين “ ؛ وتبدي بعض الجهات المانحة رغبتها في تقديم المساعد ة بشأن خطط معينة تتعلق ب معايير مساواة المرأة بالرجل وتدريب المدربين في المنظمات غير الحكومية على حقوق المرأة.

الأفكار النمطية

14 - ي عالج قان و ن المساواة بين الجنسين المسا ئل المشار إليها في هذه الوثيقة.

العنف ضد المرأة

15 - سيعرض مشروع قانون الحماية من العنف المنزلي والحيلولة دونه على البرلمان في نيسان/أبريل 2006 ، ولا يمكن تكهن موعد اعتماده بدقة ، إلا أنه سيعتمد بعيد عرضه على البرلمان شريطة أن يقره كقانون. وي ضم مشروع القانون تفسير ا له؛ والغرض منه؛ والأوامر المختلفة المذكورة فيه؛ وكيفية تعيين المسؤولين عن إنفاذه ومهامهم وسلطاتهم ، وسلطات الشرطة في دخول المنازل؛ ومسائل عامة وجدول ا زمنيا.

16 - و توجد استراتيجية وطنية بشأن العنف الذي يستهدف المرأة بسبب نوع جنسها (2000-2006) تتضمن مسائل العنف ضد المرأة و الفت اة ؛ وتعلَّم المهارات الحياتية في المدارس الابتدائية والثانوية ويمنع على المدرسين إساءة معاملة التلامذة بغرض القضاء على استغلال الفتيات جنسيا في المدا ر س.

الاتجار بالباغيات واستغلالهن

17 - قررت اللجنة القانونية تنفيذ برنامج عن التشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر على أن يبدأ هذا العام. وفي عام 2000 عرضت على البرلمان تعديلات اقتُرح إدخالها على مدونة القوانين الجزائية وتتضمن بعض الأحكام التي تتناول مسألة ال ترويج ل لبغاء الذي يشمل نقل أي شخص من وإلى ملاوي بغرض تشغيله في الدعارة. وتركز الأحكام المعدلة ذات الصلة من مدونة القوانين الجزائية على توسيع نطاق الجرائم المتعلقة بالأعمال المنافية للحشمة وسفاح القربى وغيرها من الجرائم الجنسية بحيث يمنح ضحاياها، الذين هم من الإناث عادة، مزيدا من الحماية. وسي نظر قانون المساواة بين الجنسين في مسألة حقوق الباغيات وحمايتهن. إلا أن برنامج مكافحة الاتجار بالبشر وُضع ليكون شاملا ويحمي جميع ضحايا الاتجار ، لا  ضحايا الاتجار لتشغيلهم في الدعارة فحسب .

18 - وتُتخذ تدابير لجعل كسب عائدات من البغاء جريمة. وستعالج مسألة انتهاك حقوق العاملين في تجارة الجنس بموجب أحكام قانون المساواة بين الجنسين.

الحياة السياسية والعامة

19 - سيُنظر في إطار قانون المساواة بين الجنسين في سن تشريعات بشأن اعتماد إجراءات تصحيحية تتخذ شكل تخصيص حصص للمرأة وذلك في ضوء إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بالمرأة والتنمية. ويجوز أن يشمل نظام الحصص هذا ما يلي:

• الخدمة العامة

- ا لخدمة المدنية

- الهيئات أو المؤسسات ال دستورية

- الشركات التي تؤسس بموجب قانون

- السلك الدبلوماسي

• المشاركة في الحياة السياسية

- البرلمان

- الحكومة المحلية

- الأحزاب السياسية

- الحكومة

• القطاع الخاص

- مجالس الإدارة /مجالس الأمناء

- الإدارة العليا

• القيادة التقليدية

- الزعامة التقليدية

الجنسية

20 - تناولت اللجنة القانونية في أول تق رير لها أعدته في عام 1996 بشأن ” مراجعة بعض قوانين فض البكارة والزواج والانتماء والجنسية “ أوجه التناقض الموجودة بين الدستور وقوانين الهجرة والجنسية. إلا أن التعديلات التي أدخلت عليها لم تقر بعد.

ا لتعليم

21 - تنال مسألة التعليم حقها من المعالجة في مشروع قانون المساواة بين الجنسين؛ ومن ضمن التدابير التي اتخذت لحل المشاكل التي تواجهها التلميذات ما يلي: سياسة إعادة القبول في المدرسة - التي بموجبها، تقبل الفتاة من جديد في المدرسة في حال مغادرتها لها لأسباب صحية، وبرامج المنح المدرسية لإبقاء التلاميذ المعوزين في المدرسة وبرامج التغذية المدرسية التي توفر في المناطق الأشد معاناة من الجفاف. وفي معرض سن قانون ا لمساواة بين الجنسين، ستعالج مسألة تخصيص حصص للفتيات اللواتي يتسجلن في المؤسسات التعليمية.

22 - ويتلقى المدرسون التدريب على مراحل لأن من الصعب تنفيذ جميع البرامج الممولة من الجهات المانحة. وعليه، مثل عدم توافر الموارد المالية العقبة الرئيسية في هذا المجال.

23 - ويجري حاليا بناء مساكن للفتيات في المدارس الثانوية النهارية؛ ورفعت نسبة الطالبات المقبولات في كليات التدريب من 13 إلى 31 في المائة؛ وثمة 4 نساء من أصل مديري الأقسام التعليمية الستة الموجودين في ملاوي.

العم ا ل ة

24 - لا تميز قوانين العمل ضد المرأة ناهيك عمن يعملون في القطاع غير الرسمي. وي فرض قانون الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الرسمي كما يفرض على القطاع الرسمي. غير أنه يصعب تطبيق هذا القانون في القطاع غير الرسمي حيث غالبية العاملين فيه من النساء.

الصحة: تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية

25 - الأنشطة التي تنفذ حاليا

• تحسين مستوى المراكز الصحية بحيث يصبح في وسعها توفير خدمات الرعاية الأساسية في حالات الولادة الطارئة

• زيادة عدد المراكز الصحية التي توفر خدمات الرعاية الأساسية في حالات الولادة الطارئة

• الشروع في أنشطة مجتمعية وتعزيزها لتوفير خدمات الصحة الإنجابية على المستوى المحلي

• عقد اتفاقات خدمات مع الجمعية الصحية المسيحية في ملاوي (CHAM) لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية مجانا إلى الحوامل والأمهات في مستشفيات الإرسالية

• نصب أجهزة اتصال لاسلكي .

26 - تدريب العاملين في المجال الصحي

• رفع مهارات الممرضات القابلات القانونيات المسجلات لتوفير خدمات القِبا لة

• تدريب العاملين في المجال الصحي لتزويد المراكز الصحية ب عاملين متمرسين في مجال التوليد.

27 - معدل ال وفيات النفاسية

تب ين من النتائج الأولية التي تمخض عن ها الاستقصاء الديمغرافي والصحي في ملاوي ( 2004 ) أن عدد وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة بلغ 984 وفاة لكل 000 100 ولادة حية. ويمثل هذا الرقم انخفاضا طفيفا ليس إلا. ويعود ارتفاع نسبة هذه الوفيات للأسباب التالية:

• ضعف قاعدة الموارد البشرية

• نقص الموارد الأخرى

• وجود مشاكل تحول دون الحصول على الخدمات المتوافرة

• وجود مشاكل على مستوى صنع القرار

• تخلف وسائل النقل والاتصالات

• نقص الموارد اللازمة لتوفير الخدمات في المؤسسات الصحية .

28 - التدابير التي تتخذ لقلب حالة التدهور في معدل الوفيات النفاسية

• تعزيز خدمات الصحة الإنجابية

• وضع خريطة طريق لخفض ال وفيات النفاسية ووفيات المواليد

• التشديد على توفير خدمات الرعاية الأساسية في حالات الولادة الطارئة

• التشديد على أن يتو ا فر لدى الولادة عاملون متمرسون في التوليد .

29 - السياسة الوطنية القائمة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

• يتوافر لجميع المصابين العلاج المضاد للفيروسات العكوسة

• تتوافر خدمات الفحص للكشف عن الإصابة بالوباء وخدمات الإرشاد

• يتوافر برنامج محدد لمنع انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل والعمل جار على وضع خطة لتوسيع نطاقه بحيث يشمل البلد برمته

• وضعت مبادئ توجيهية للاهتمام بضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي

• تزود ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي بإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية بدون أي تمييز .

سوء التغذية

30 - اتضح من الاستقصاء الديمغرافي والصحي الذي أجري في عام 2000 أن 7 في المائة من النساء اللائي في سن الإنجاب كن يعانين من سوء التغذية ولم تتعد نسبة مؤشر كتلة الجسم لديهن 18.5 في المائة.

وتبين من الاستقصاء نفسه أن 11 في المائة من النساء اللائي في سن الإنجاب كن يعانين من زيادة في الوزن و تجاوزت نسبة مؤشر كتلة الجسم لديهن 25 في المائة.

وتبين من سجلات المستشفيات أن ما بين 54 و 94 في المائة من الحوامل كن يعانين من فقر الدم بسبب نقص المغذيات الدقيقة لديهن (وزارة الصحة 1998).

وتبين من استقصاء عن المغذيات الدقيقة أجري في عام 2000 أن 57 في المائة من النساء اللائي في سن الإنجاب كن يعانين من نقص فيتامين ألف. وما نسبته 27 في المائة من هذه النسبة كن يعانين من فقر الدم.

عواقب الأزمة الغذائية

31 - أظهر استقصاء وطني لوضع التغذية أجري في كانون الأول/ديسمبر 2005 أن مستويات سوء التغذية كانت مرتفعة في أوساط الأطفال دون الخامسة والأمهات المرضعات.

أما النسبة الشاملة للأطفال دون الخامسة الذين كا نوا يعانون من سوء التغذية الحاد فتراوحت بين 5 و 12 في المائة في معظم المقاطعات.

32 - العمليات التي تنفذ لمكافحة سوء التغذية

• تزويد الحوامل والمرضعات بمغذيات تكميلية

• التوعية التغذوية والإرشاد في فترتي ما قبل الإنجاب وما بعده

• تزويد الأمهات بعد الإن جاب بفيتامينات على مدى 8 أسابيع

• تزويد الأمهات قبل الإنجاب ب مقويات الحديد و أ حم اض الفوليك

• يتم التركيز على الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية لتغذيتهن ودعمهن في العيادات التي توفر العلاج المضاد للفيروسات العكوسة وتعنى بمرضى السل .

نساء الريف والاقتصاد

33 - شارك في المشاورات المتعلقة بوضع ورقات استراتيجية الحد من الفقر مجموعات مختلفة من بينها نساء الريف. كما تضع الحكومة برامج تنصب على النساء لتدريبهن على مزاولة أعمال تجارية وذلك بدعم من جانب جهات مانحة من مثل إدارة التنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون التقني.

34 - وإن برامج شبكات الأمان وغيرها من البرامج تستهدف عن عمد المجموعات الهشة التي تتكون غالبيتها من النساء.

35 - كما أن معظم الصناديق الاستئمانية ت ستهدف النساء، من بينها على سبيل المثال، مصرف التنمية الأفري قي وصندوق ملاوي لتنمية الريف. وت عالج سياسة الأراضي وقانون الأراضي مشاكل عدم المساواة بين المرأة والرجل في مجال الحصول على الأراضي .

36 - وراجعت اللجنة القانونية الخاصة المعنية بالقوانين المعنية بالمسائل الجنسانية قانون الوصية والإرث ووضعت نظاما جديدا ل لإرث لا علاقة له البتة بالنظام العرفي الذي ساد سابقا وركز على حق الأقارب المباشرين في إرث ممتلكات المتوفى . ولم تقدم أي توصيات بشأن تشديد العقوبات التي تفرض على من يضع يده على الممتلكات و تبسيط الإجراءات المعتمدة حاليا في هذا الشأن. ويسمى مشروع القانون الجديد ” مشرو ع القانون المتعلق بممتلكات المتوفى (الوصايا والإرث والحماية) وهو معروض منذ فترة على ا لحكومة والبرلمان.

العلاقات الزوجية والأسرية

37 - يولي قانون العلاقات الزوجية اهتماما لاحترام حقوق المرأة في إطار الزواج. وهو ينص على قانون موحد ينطبق على الشعب بمختلف طبقاته. ولا بد للزوجين، أيا يكن المكان الذي عقد فيه الزواج وما دام سُجل بموجب هذا القانون، أن يتمتعا بالحقوق نفسها.

البروتوكول الاختياري

38 - يتعذر في هذا الوقت الإجابة على هذا السؤال.