الأمم المتحدة

CEDAW/C/MNE/CO/1

Distr.: General

4 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الجبل الأسود

1-نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجبل الأسود (CEDAW/C/MNE/1) في جلستيها 1002 و1003 المعقودتين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (CEDAW/C/SR.1002 وSR.1003). وترد في الوثيقة CEDAW/C/MNE/Q/1 قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة المطروحة، فيما ترد ردود حكومة الجبل الأسود في الوثيقة CEDAW/C/MNE/Q/1/Add.1.

ألف -مقدمة

2-تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الأولي الذي جاء مفصلاً واتبع بشكل عام المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. غير أنها تأسف لكون التقرير قد تأخر عن موعد تقديمه وافتقر للإحصائيات الموزعة بحسب نوع الجنس ولبيانات نوعية حول وضع المرأة في عدد من المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وبشكل خاص فيما يتصل بالنساء المنتميات إلى مجموعات محرومة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، والردود الصريحة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3-وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لوفدها الذي ترأسه نائب وزير حقوق الإنسان والأقليات في الجبل الأسود، والذي اشتمل على ممثلين من مختلف الوزارات والإدارات الحكومية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي تم بين الوفد وأعضاء اللجنة، ولوأنها تلاحظ أن هناك أسئلة لم تجد رداً.

باء -الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة باعتماد العديد من التدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، منذ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، ومن بينها ما يلي:

(أ)القانون بشأن المساواة بين الجنسين (2007) الذي يحظر التمييز على أساس الجنس وينص على اتخاذ تدابير لتشجيع تساوي الفرص بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة العامة؛

(ب)القانون بشأن حظر التمييز (2010)، الذي يحدد ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر بسبب الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية ولغير ذلك من الأسباب، وينص على توفير سبل انتصاف ويعزز حماية دور حامي حقوق الإنسان والحريات (أمين المظالم) فيما يتصل بالتمييز؛

(ج)القانون بشأن حامي حقوق الإنسان والحريات (2011)، الذي يعين مؤسسة أمين المظالم بوصفها آلية الوقاية من التمييز والحماية منه ويشمل تساوي الجنسين من بين مسؤولياته الرئيسية؛

(د)القانون بشأن الحماية من العنف العائلي (2010)، الذي ينص على إصدار أوامر مؤقتة ودائمة فيما يتصل بضحايا العنف المنزلي؛

( )تعديل عام 2010 للمادة 444 من القانون الجنائي التي تجرم بالتحديد الاتجار بالبشر، تمشياً مع بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، ويحظر اللجوء إلى خدمات ضحية الاتجار؛

(و)القانون بشأن الأجانب (82/08 و72/09) الذي ينص، في مادته 51، على أنه يجوز منح تراخيص إقامة مؤقتة للأجانب ضحايا الاتجار أو الجريمة المنظمة، كما ينص على حماية الشهود؛

(ز)القانون بشأن المساعدة القانونية المجانية، الذي سيبدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2012.

5-وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد تدابير مختلفة مؤسساتية وخاصة بالسياسات العامة تهدف إلى النهوض بحقوق المرأة، ومن بينها ما يلي:

(أ)إقامة هياكل محلية للمساواة بين الجنسين في 10 من أصل البلديات البالغ عددها21 بلدية، بما في ذلك مجالس للمساواة بين الجنسين في 8 بلديات، واعتماد خطط عمل محلية لتحقيق المساواة بين الجنسين في 6 من هذه البلديات؛

(ب)الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وخطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية للفترة 2010-2011؛

(ج)تعيين منسق لمكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الشرطة يتعاون بشكل مباشر مع المكتب الحكومي لمكافحة الاتجار بالبشر.

جيم -مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

6- تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقيام، بانتظام وبشكل منهجي، بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، وترى أن مجالات القلق والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب عناية ذات أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطة تنفيذها، وتقديم تقرير عن التدابير المتخذة والنتائج المنجزة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات والإدارات الحكومية ذات الصلة، وعلى برلمان الجبل الأسود، وكذلك على السلطة القضائية، من أجل تأمين تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

البرلمان

7- تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية كما أنه تساءل عنه بشكل خاص، وتؤكد في نفس الوقت أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع جهاز الدولة. وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها، تمشياً مع إجراءاتها عند الاقتضاء، على اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم تقرير الدولة الطرف المقبل بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

8-تلاحظ اللجنة بقلق أنه في حين تشكل الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي للدولة الطرف ولها الأولوية عليه في الممارسة القانونية، إلا أن الاتفاقية لم تحظ بالتعريف الكافي بوصفها الأساس القانوني لاتخاذ التدابير، بما في ذلك التشريع وتدابير السياسات العامة، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة غياب المعلومات عن الإجراءات أمام المحاكم التي حصل فيها الاستناد بشكل مباشر إلى أحكام الاتفاقية أو تطبيقها، الأمر الذي يدل على استمرار قلة الوعي في صفوف النساء وفي المهن القضائية والقانونية بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وبالتوصيات العامة للجنة، التي لم تترجم إلى لغة الجبل الأسود.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)إقامة جهودها للقضاء على التمييز ضد المرأة على أساس الاتفاقية بوصفها صكاً ملزماً قانوناً من صكوك حقوق الإنسان للمرأة؛

(ب)السهر على أن يشكل كل من الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، فضلاً عن التوصيات العامة للجنة وآرائها بشأن فرادى البلاغات، جزءاً لا يتجزأ من تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين وموظفي الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون، بغية تمكينهم من التطبيق والتفسير المباشرين للأحكام القانونية الوطنية في ضوء الاتفاقية؛

(ج)مواصلة إثارة وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية، فضلاً عن توعيتهن بالبلاغات وإجراءات التحقيق المنصوص عليها في بروتوكولها الاختياري، بما في ذلك عن طريق ترجمة التوصيات العامة للجنة وآرائها بموجب البروتوكول الاختياري إلى لغة الجبل الأسود.

خطة العمل الوطنية

10-تلاحظ اللجنة، بقلق، أن خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين (2008-2012) تفتقر إلى تدابير محددة لتنفيذ الاتفاقية.

11- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج مسألة تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة في معايير تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

الآليات القانونية لتقديم الشكاوى

12-ترحب اللجنة بالقانون الجديد بشأن حظر التمييز، إلا أنها تلاحظ في الوقت نفسه قلة عدد شكاوى التمييز القائم على نوع الجنس المقدمة من النساء إلى حامي حقوق الإنسان والحريات بموجب قانون حظر التمييز.

13- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)مواصلة تعزيز ولاية حامي حقوق الإنسان والحريات وموارده لتمكينه من البت في الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على نوع الجنس، وتعيين نائب لأمين المظالم يُعنى بالمساواة بين الجنسين؛

(ب)ضمان توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لحامي حقوق الإنسان والحريات، وتشجيعه على التقدم بطلب اعتماد إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تمشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وقرار الجمعية العامة 65/207؛

(ج)إثارة الوعي بإجراءات تقديم الشكاوى بموجب قانون المساواة بين الجنسين وقانون حظر التمييز وأن تضمن تواؤم تلك الإجراءات؛

(د)تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على نوع الجنس التي قُدمت إلى حامي حقوق الإنسان والحريات، وعما آلت إليه من نتائج.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14-يساور اللجنة القلق إزاء ضعف الموارد المالية والبشرية المتوفرة للإدارة المعنية بالمساواة بين الجنسين لدى وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. وتلاحظ أن غالبية البلديات لم توقع حتى الآن اتفاقات تعاون مع الإدارة المذكورة بشأن إنشاء هياكل محلية للمساواة بين الجنسين أولمتعتمد خطط عمل محلية للمساواة بين الجنسين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن بطء تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين والخطط المحلية للمساواة بين الجنسين وعن عدم إشراك المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة على نحو فعال في تنفيذها ورصدها.

15- وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 6(1988) بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية،وبالإرشادات الواردة في منهاج عمل بيجين بشأن الشروط الضرورية لفعالية عمل الآليات الوطنية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ)زيادة تسليط الضوء على حقوق المرأة برفع الإدارة المعنية بالمساواة بين الجنسين إلى أعلى مستوى داخل الهيكل التنظيمي لوزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وتعزيز الموارد المالية والبشرية للإدارة المذكورة بغية زيادة قدرتها على وضع تشريعات وتدابير سياسة عامة في مجال المساواة بين الجنسين، وتنفيذها، وتوفير المشورة بشأنها، وتنسيق ورصد إعدادها وتنفيذها؛

(ب)تخصيص الأموالالكافية لجميع البلديات لتمكينها من إنشاء هياكلها الخاصة بالمساواة بين الجنسين ووضع خطط محلية للمساواة بين الجنسين وتنفيذها بفعالية؛

(ج)تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة في تنفيذ ورصد تنفيذ الاتفاقية وقانون المساواة بين الجنسين والخطط الوطنية والمحلية للمساواة بين الجنسين، وتوفير التمويل للأنشطة ذات الصلة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية.

الصور النمطية والممارسات التمييزية

16-يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الصور النمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وهي صور تُغالي في الدور التقليدي للمرأة كأم وزوجة، والدور التقليدي للرجل كرب الأسرة، وتقوِّض المركز الاجتماعي للمرأة وتُعيق مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية على قدم المساواة مع الرجل. ويساورها القلق كذلك إزاء التصريحات المعبِّرة عن تمييز جنسي التي يُطلقها رجال السياسة وإزاء ما تنشره وسائط الإعلام غالباً من صور نمطية، وأحياناً من صور تحط من قيمة المرأة، أو عدم تقيدها بالتزامها بموجب المادة 4 من قانون المساواة بين الجنسين باستخدام لغة مراعية للجنسين.

17- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ)اعتماد تدابير استباقية ومستدامة تستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان، للقضاء على الصور النمطية السائدة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وخاصة في المجالات التي تُعاني فيها المرأة أكبر قدر من الحرمان؛

(ب)تكثيف تعاونها مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات المرأة، والبرلمانيين، والعاملين في مجال التعليم، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام، بغية نشر معلومات موجهة لعامة الجمهور وصانعي القرار والصحفيين والنساء والشباب؛ ووضع استراتيجية شاملة لجميع القطاعات من أجل القضاء على الصور النمطية السائدة بشأن المرأة، بما في ذلك صور المرأة التي تركِّز إلى حدّ الإفراط على صفات الأمومة؛ وتعزيز صور المرأة الناشطة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتساوي في المسؤوليات بين المرأة والرجل في الحقلين الخاص والعام؛

(ج)إنفاذ قانون المساواة بين الجنسين بشكل فعال وتشجيع وسائط الإعلام الخاصة والعامة على اعتماد قواعد لأخلاق المهنة.

العنف ضد المرأة

18-فيما تأخذ اللجنة علماً بقانون الحماية من العنف ضد الأسرة، فإنه يساورها القلق إزاء كثرة حوادث العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والفتيات؛ وإزاء عدم الإبلاغ بشكل كامل عن هذه الحوادث؛ وعدم مقاضاة مرتكبيها أو إصدار أحكام خفيفة بحقهم؛ وإزاء الاستخدام المحدود لأوامر الحماية؛ وكَون الاغتصاب الزوجي يخضع للمقاضاة الخاصة وليس التلقائية؛ وعدم وجود دور إيواء تديرها الدولة ومرافق لإعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي؛ والدعم المحدود الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية التي تقدم مساعدة للنساء ضحايا العنف؛ والافتقار إلى بحوث وبيانات مفصلة بشأن العنف ضد المرأة.

19- وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)ضمان التحقيق بصورة فعالة في جميع التقارير التي تتناول العنف المنزلي والجنسي الممارس ضد النساء والفتيات ومقاضاة مرتكبيه وإصدار أحكام بحقهم تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ب)توفير تدريب إلزامي للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة بشأن الإجراءات الموحدة لمعاملة الضحايا معاملة تراعي الجنسين، وبشأن تطبيق أوامر الحماية بموجب قانون الحماية من العنف ضد الأسرة، والتعجيل باعتماد لوائح تنفيذ بموجب القانون وتحديد ما يوجد من ثغرات في تطبيق أوامر الحماية في الإجراءات الجنائية؛

(ج)توفير المساعدة والحماية الكافيتين للنساء ضحايا العنف، ولا سيما إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي، وعدد كافٍ من مرافق الإيواء التي تمولها الدولة الطرف، فضلاً عن توفير التمويل للمنظمات غير الحكومية التي تساعد الضحايا؛

(د)إجراء بحوث وجمع بيانات إحصائية شاملة بشأن العنف ضد المرأة، وتكون هذه البيانات مفصلة حسب الجنس والسن والعلاقة بين الضحية والجاني، وإجراء تحليل معمق للبحوث والبيانات الإحصائية واستخدامها لوضع سياسات وتدابير لمكافحة العنف ضد المرأة؛

( )تحديد إطار زمني للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما (2011).

الاتجار واستغلال البغاء

20-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تولي مكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، درجة عالية من الأولوية، إلا أنه يساورها القلق إزاء قلة الملاحقات وقلة صرامة الأحكام الصادرة بحق المتَّجرين، وضعف قدرة السلطات المختصة على تحديد ضحايا الاتجار (المحتملين)، بمَن فيهم النساء والفتيات المصنفات في الفئات الضعيفة؛ وعدم تعويض الضحايا. وتلاحظ أن الدولة الطرف لا تتعاون إلا مع عدد قليل جداً من المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لمكافحة الاتجار بالبشر.

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)مراجعة سياستها الخاصة بإصدار الأحكام في قضايا الاتجار، وتوفير التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة بشأن التطبيق المناسب للمادة444 من القانون الجنائي والأحكام ذات الصلة بحماية الشهود في قانون الإجراءات الجنائية وقانون حماية الشهود؛

(ب)تكثيف تدريب موظفي الهجرة وموظفي إنفاذ القانون بشأن التحديد المبكر لضحايا الاتجار (المحتملين)، مع التركيز بوجه خاص على النساء والفتيات اللواتي يمكن أن يتعرضن أكثر من غيرهن للاتجار، مثل نساء جماعات الروما والأشكالياوغجر البلقان، والنساء المشردات، والفتيات غير المصحوبات أو بنات الشوارع؛

(ج)تعجيل الجهود الرامية إلى إنشاء آلية وطنية لتعويض ضحايا الاتجار وتعزيز البرامج الرامية إلى إعادة دمجهن في المجتمع؛

(د)توسيع نطاق التعاون مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ ورصد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وخطة العمل المتصلة بها، وتوفير التمويل لأنشطة مكافحة الاتجار التي تمارسها المنظمات غير الحكومية؛

( )تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد تراخيص الإقامة المؤقتة الممنوحة لضحايا الاتجار، بما يشمل الحالات التي تكون فيها الضحايا غير راغبات في التعاون مع السلطات القضائية أو غير قادرة على ذلك؛

(و)مواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاستغلال الجنسي للفتيات والفتيان.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

22-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت مؤخراً قانون انتخاب أعضاء المجالس والممثلين، الذي ينص على تخصيص حصة قدرها 30 في المائة للنساء المرشحات على القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، إلا أن اللجنة تأسف لأن القانون لا يقضي بأن يكون كل مركز ثالث يرد في قائمة مخصصاً لامرأة. وتلاحظ بقلق أن النساء غير ممثلات بشكل ملحوظ في البرلمان (9 نساء من أصل 81 عضواً)، وفي اللجان البرلمانية (لا توجد أي امرأة في لجنة الأمن والدفاع ولجنة الاقتصاد والمالية والموازنة) وفي مجلس الوزراء (امرأة واحدة من أصل 20 وزيراً) والمجالس البلدية (92 امرأة من أصل 632 عضواً) والمجالس القروية (امرأة واحدة من أصل 21 عمدة) والمناصب القيادية والهيئات الداخلية للأحزاب السياسية، والمناصب العليا في القضاء والخدمة العمومية، بما في ذلك القطاعات التي تهيمن عليها الإناث مثل التعليم، حيث غالبية مديري المدارس هم من الرجال.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)إعادة النظر في الحصة المتمثلة في نسبة 30 في المائة الواردة في القانون الانتخابي لكفالة أن تكون هناك في كل مجموعة من ثلاثة مرشحين مرشحة واحدة على الأقل مدرجة في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية؛

(ب)اتخاذ تدابير وإجراءات تشريعية لتنفيذ المادة 10 من القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، تشمل أحكاماً تتعلق برفض المقترحات الداعية إلى تعيينات لا تتقيد بمبدأ التمثيل المتوازن بين الجنسين، ما لم تكن هناك أسباب مبررة تجيز الإعفاء من هذا المبدأ؛

(ج)اعتماد تدابير خاصة مؤقتة أخرى طبقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25(2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، كنظام التكافؤ بين الجنسين في تعيين النساء والتعجيل بتوظيفهن في الخدمة العامة،وفي المناصب العليا بصورة خاصة؛

(د)القضاء على الممارسات التمييزية والتصدي للحواجز الثقافية التي تمنع المرأة من شغل مناصب اتخاذ القرارات والمناصب الإدارية في قطاع التعليم، وكفالة التمثيل الملائم للمرأة في المناصب الرئيسية؛

( )توفير حوافز للأحزاب السياسية لترشيح عدد متساو من النساء والرجال ومواءمة وضعيتها مع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، عن طريق تمويل الأحزاب على سبيل المثال وتشجيع وسائط البث الإعلامي على تخصيص وقت إضافي لاستضافة الأحزاب أثناء الحملات الانتخابية؛

(و)تهيئة بيئة تمكينية قصد المشاركة السياسية للمرأة على نحو يشمل نساء مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان، وذلك من خلال التمويل الكافي للحملات الخاصة بالمرشحات وتثقيف القيادة النسائية الشابة وتعزيز الأجنحة النسائية للأحزاب السياسية.

التعليم

24-تلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء والفتيات ممثلات تمثيلاً ناقصاً في ميادين الدراسة التي يهيمن عليها بشكل تقليدي الذكور وكذلك في برامج الدراسة الجامعية العليا كالهندسة وتكنولوجيا المعلومات ويتركز تعليم النسوة والفتيات على الميادين التي تهيمن عليها بصورة تقليدية الإناث.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية المتاحة للمرأة والرجل وباتخاذ تدابير إضافية لتشجيع المرأة والرجل على اختيار ميادين التعليم والمهن غير التقليدية.

26-وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج أبناء مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان في التعليم الرسمي، لكن يساورها في نفس الوقت القلق إزاء انخفاض مستوى الالتحاق بالمدارس وارتفاع معدلات التسرب التي تمس فتيات مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان في المستويين التعليميين الابتدائي والثانوي، ومواقف الوالدين القائمة على سلطة الأب تجاه تعليم الفتيات،فضلاً عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود فجوات في نوعية التعليم الذي يوفر في المدارس الكائنة في المناطق التي تسكنها أغلبية من الروما والأشكاليا وغجر البلقان، والتمييز العنصري والتجاوزات والمضايقات التي يتعرض لها فتيان وفتيات هذه المجموعات ويمارسها الأطفال والمدرسون من غير هذه المجموعات. كما تحيط اللجنة علماً مع القلق بالانخفاض الشديد في عدد النساء والفتيات من مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان في التعليم العالي.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)اعتماد المزيد من التدابير الخاصة المؤقتة طبقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25(2004) للجنة من أجل الارتقاء بمستوى الالتحاق بالتعليم وتحسين معدلات إتمام التعليم بالنسبة لفتيان وفتيات مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان، فضلاً عن مشاركة النساء والفتيات من هذه المجموعات في التعليم العالي؛

(ب)تدريب وتوظيف المزيد من المدرسين من مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان، بمن فيهم النساء وتخصيص ما يكفي من الموارد لتحسين نوعية التعليم في المدارس الكائنة في مخيمات كونيك للاجئين وحول هذه المخيمات، وتكثيف الجهود الرامية إلى إدماج أطفال طوائف الروما والأشكاليا وغجر البلقان في المدارس المحلية؛

(ج)توفير التدريب الإلزامي للمدرسين من غير المجموعات الآنفة الذكر بخصوص التزاماتهم بالإبلاغ عن حالات الاعتداء والمضايقة التي يتعرض لها فتيان وفتيات طوائف الروما والأشكاليا وغجر البلقان وضرورة الكف عن مثل هذه الأفعال؛

(د)مواصلة إثارة الوعي لدى أسر مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان بأهمية التعليم في الحياة وفرص الترقية المهنية بالنسبة للفتيات، وتوفير المزيد من الحوافز للآباء الذين ينتمون لمجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان لكي يرسلوا بناتهم إلى المدارس.

العمالة

28-تلاحظ اللجنة مع القلق بأن النساء هن المتأثرات بشكل غير متناسب بالبطالة، وعملهن يتركز في الوظائف المنخفضة الأجور وغالباً ما يكون بعقود محددة الأجل يمكن إنهاؤها بسهولة عن طريق الالتفاف على حقوق المرأة في إجازة الأمومة المدفوعة الأجر والعودة إلى عملها بعد الولادة، وتمثيل المرأة الناقص في المناصب العليا في القطاعين العام والخاص. واللجنة قلقة كذلك لأن النساء من مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان مستبعدات إلى حد كبير من سوق العمل الرسمية. واللجنة قلقة كذلك لانعدام ترتيبات العمل المرنة وعدم وجود مرافق خاصة لرعاية الأطفال، ولأن إجازة الأبوة الخاصة غير القابلة للتحويل تجبر المرأة على العمل على أساس عدم التفرغ وبأجر منخفض، وهذا الأمر يرسخ اللامساواة في تقسيم المسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)كفالة أن ينص صراحة القانون المتعلق بالتغييرات المدخلة على قانون العمالة على المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة لقاء عمل متساوي القيمة وأن يحمي حقوق المرأة التي توظف بعقود محددة الأجل في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر والعودة إلى عملها بعد الوضع، وينص على إجازة أبوة خاصة غير قابلة للتحويل لتشجيع المشاركة النشطة من جانب الآباء في تربية الأطفال؛

(ب)توعية أرباب العمل والمستخدمين بتوخي ترتيبات عمل مرنة بالنسبة للمرأة والرجل، وتشجيع الرجل على الاستفادة من هذه الترتيبات وتنمية الوعي بالأبوة المسؤولة، وزيادة عدد وطاقة مرافق رعاية الأطفال المعقولة التكلفة في كافة أنحاء الدولة الطرف؛

(ج)جمع بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس تتعلق بمركز المرأة والرجل في سوق العمل وحول عدد ونتائج تفتيشات العمل والقضايا المطروحة على المحاكم والشكاوى الإدارية ذات الصلة بالتمييز القائم على أساس الجنس والتحرش الجنسي في مجال العمل، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(د)التنفيذ الفعال للسياسات العامة القائمة واعتماد سياسات إضافية وتدابير موجهة ومحددة بآجال زمنية ومؤشرات لتحقيق المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة في سوق العمالة، وتشجيع استخدام المرأة بما يشمل مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان، والقضاء على التمييز في المجال المهني وردم الهوة في الأجور الفاصلة بين الجنسين.

الصحة

30-يساور اللجنة القلق إزاء محدودية استخدام وسائل منع الحمل وعدم كفاية الخدمات والمعلومات الجنسية والإنجابية المقدمة، خاصة فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة ونساء مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان والنساء المشردات/اللاجئات، وخاصة في المناطق الريفية. وتلاحظ مع القلق كذلك أن التعليم المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق في هذا المجال مادة اختيارية لا غير في مستوى التعليم الثانوي.

31- تدعو اللجنة الدولة الطرف،بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 24(1999) بشأن المادة 12 (المرأة والصحة)،إلى القيام بما يلي:

(أ)ضمان أن تتاح لكافة النساء والفتيات، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة ونساء مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان والنساءالمشردات/اللاجئات، فرصة الحصول الحر والملائم على موانع الحمل والخدمات والمعلومات الجنسية والإنجابية، وإتاحةهذه الفرصة في المناطق الريفية أيضاً؛

(ب)إثارة الوعي، عن طريق الحملات التثقيفية، وإسداء خدمات المشورة، وعن طريق وسائط الإعلام، بأهمية استخدام موانع الحمل لأغراض تنظيم الأسرة ولاتقاء الأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛

(ج)إدراج التعليم الإلزامي المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق في هذا المجال في المقررات الدراسية النظامية على مستوى التعليم الثانوي.

الاستحقاقات العائلية

32-يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مستويات الاستحقاقات العائلية وانعدام برامج الدعم المقدم إلى الأمهات غير المتزوجات وأطفالهن الذين يشكلون فئة مستضعفة إلى حد كبير وعرضة للتمييز والتجاوزات.

33- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ)زيادة الاستحقاقات العائلية التي تتمتع بها الأمهات غير المتزوجات وإعادة النظر بانتظام في مستوياتها وتعديل هذه المستويات لكفالة مستوى معيشي لائق لهؤلاء الأمهات ولأطفالهن؛

(ب)اعتماد تدابير وبرامج محددة الأهداف لتمكين الأمهات غير المتزوجات من الناحية الاقتصادية ولكفالة حصولهن وأطفالهن على السكن اللائق وبتكلفة معقولة وعلى التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والأنشطة الثقافية وحمايتهن من التمييز والتجاوزات.

المجموعات المحرومة من النساء

34-يساور اللجنة القلق إزاء تعدد أشكال التمييز ضد نساء مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان، وعدم تسجيل الولادات وانعدام الأدلة التي تثبت تسجيل العديد من النساء في الداخل والنساءالمشردات/اللاجئات من مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان، الأمر الذي يعرضهن وأولادهن لخطر انعدام الجنسية، والافتقار إلى أبسط الخدمات وإلى المرافق الأساسية في المخيمات التي تقيم فيها هذه المجموعات في كونيك. وتلاحظ مع القلق أيضاً ماتواجهه نساء مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان المشردات/اللاجئات من صعوبات في إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة بمقتضى القانون المعدل المتعلق بالأجانب والاستراتيجية الخاصة بإيجاد الحلول الدائمة للقضايا المتصلة بالمهجرين والأشخاص المشردين داخلياً في الجبل الأسود (2011-2015) حين يتعذر عليهنّ الحصول على الوثائق اللازمة للتمتع بمركز المقيم الدائم.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للقضاء على الأشكال المتعددة للتمييز ضد نساء مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان في مجالات تشمل التعليم والعمالة والرعاية الصحية وتجميع البيانات التفضيلية المتعلقة بأحوال نساء مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب)التنفيذ الفعال للاستراتيجية المتعلقة بتحسين وضع جماعة الروما والأشكاليا وغجر البلقان في الجبل الأسود (2008-2012) وتكثيف جهودها في سبيل تحسين حصول النساء والفتيات على الخدمات الأساسية في مخيمات اللاجئين من مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان في كونيك؛

(ج)تعزيز المساعدة المقدمة للنساءالمشردات/اللاجئات،بمن فيهن نساء الروما والأشكاليا وغجر البلقان، في مجال التسجيل المدني داخل الجبل الأسود والتعاون مع بلدان الإقامة العادية لتيسير الحصول على جوازات سفر أو غير ذلك من الوثائق المطلوبة للتمتع بمركز الأجانب ذوي الإقامة الدائمة في الدولة الطرف؛

(د)النظر في التصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

الزواج والعلاقات الأسرية

36-تلاحظ اللجنة الافتقار إلى المعلومات عن تعريف ونطاق الملكية الزوجية المشتركة غير المادية، وخاصة إلى المعلومات عما إذا كانت المزايا المتعلقة بالنفقة والتأمين وغير ذلك من الأصول المهنية تشكل جزءاً من الملكية الواجب تقاسمها على أساس من المساواة عند الطلاق، وعما إذا كانت هناك أية آلية تعوض عن الفروق الاقتصادية الجنسانية بين الزوجين الناجمة عنالتمييز القائم بين الجنسين في سوق العمل وحصة المرأة الأكبر من الأعمال غير مدفوعةالأجر.

37- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21(1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتوصي الدولة الطرف بمايلي:

(أ)إجراء بحوث عن الآثار الاقتصادية التي تلحق بالزوجين نتيجة للطلاق، مع إيلاء اهتمام خاص لما يحظى به الأزواج الذكور من رأس مال بشري معزز وإمكانيات للكسب بسبب أنماط حياتهم الوظيفية القائمة على التفرغ وعدم الانقطاع، وتضمين معلومات عن تأثير ذلك في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب)ضمان توسيع نطاق تطبيق المفهوم المتعلق بالملكية الزوجية المشتركة بحيث يشمل الملكية غير المادية، بما في ذلك المزايا ذات الصلة بالنفقة والتأمين وغير ذلك من الأصول وتوزيع الملكية المشتركة توزيعاً متساوياً بغض النظر عن المساهمة الفردية المقدمة من كل واحد من الزوجين، واتخاذ تدابير قانونية إضافية، عند الاقتضاء، للتعويض عن الحصة غير المتساوية المتمثلة في العمل غير مدفوع الأجر الذي تقوم به المرأة.

الزواج القسري والمبكر

38-تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار الممارسة المتمثلة في الزواج المبكر القسري الذي يتم الترتيب له والذي لا يزال شائعاً لدى مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان، والذي يمس بالأساس الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و16 عاماً.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهود التي تبذلها في سبيل إثارة الوعي في صفوف مجموعات الروما والأشكاليا وغجر البلقان فيما يخص منع الزواج القسري وزواج الأطفال، فضلاً عن التوعية بالآثار الضارة بالصحة النفسية والإنجابية للفتيات، والتحقيق بشكل فعال في حالات الزواج القسري والمبكر ومقاضاتها والمعاقبة عليها.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بمدة انعقاد اجتماعات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، باستخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين استخداماً كاملاً بما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

نشر الملاحظات الختامية

42- تطلب اللجنة توزيع هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الجبل الأسود قصد توعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، ورجال السياسة، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لضمان المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وبالخطوات الإضافية اللازمة بذلك الخصوص. وتوصي اللجنة بأن يتم نشر الملاحظات الختامية أيضاً على مستوى المجموعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

المصادقة على المعاهدات الأخرى

43- تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة () من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق إنسان وحريات أساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في المصادقة على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة الملاحظات الختامية

44- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مدها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 19 و23 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

45- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين المشاركة الواسعة من جانب جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل والقيام، في نفس الوقت، باستشارة مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

46- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على المشاغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

47- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي وافق عليها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Coor.1 ). والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول)، يجب أن تطبق بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية تشكل معاً المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، في حين يجب أن لا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة 80 صفحة.