* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والثمانين (13 حزيران/يونيه-1 تموز/يوليه 2022).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقرير ين الدوري ين ال خامس والسادس للمغرب *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمغرب (CEDAW/C/MAR/5-6) في جلستيها 1892 و 1894 (CEDAW/C/SR.1892 وCEDAW/C/SR.1894) المعقودتين يوم ي 21 و 22 حزيران/يونيه2022. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/MAR/Q/5-6 وترد الردود المقدمة من المغرب في الوثيقة CEDAW/C/MAR/RQ/5-6.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقريريها الخامس والسادس . بيد أنها تأسف للتأخر في تقديمه لست سنوات. وتعرب اللجنةُ عن تقديرها أيضاً للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس. وترحب ب العرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً من قطاعات متعددة ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار ، وضم ممثلين عن رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ورئاسة ال نيابة العامة، والوفد المشترك بين الوزارات المعني ب حقوق الإنسان، والمندوبية السامية للتخطيط، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إجراء ال إصلاحات ال تشريعية منذ النظر في عام 2008 في التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الثالث و الرابع للدولة الطرف، ولاسيما اعتماد ما يلي :

(أ) دستور جديد ، في تموز/يوليه 2011؛

(ب) القانون رقم 21-9 بشأن الحماية الاجتماعية ، في آذار/مارس 2021؛

( ج ) القانون رقم 20-19 المُعدِّل والمتمِّم للقانون رقم 95 - 17 المتعلق بشركات المساهمة الذي يحدد حصصا إلزامية للنساء في مجالس إدارات الشركات ال متداولة علنا، في تموز/يوليه 2021؛

( د ) القانون رقم 12-19 المتعلق بشروط الشغل والتشغيل المتعلقة با لعاملات والعمال المنزليين ، في آب/أغسطس 2016؛

( ه ) القانون رقم 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ، في تموز/يوليه 2021؛

( و ) القانون رقم 13-103 المتعلق ب محاربة العنف ضد ال نساء، في آذار/مارس 2018؛

( ز ) القانون رقم 14-79 الم تعلق ب هيئة الم ناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ، في كانون الأول/ديسمبر 2017؛

( ح ) القانون رقم 14 – 27 المتعلق ب مكافحة الاتجار بالبشر ، في آب/أغسطس 2016 ، والمرسوم التنفيذي 2 - 17 - 740 للمادة 7 من القانون 14-27 المنشئ للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ، في تموز/يوليه 2018؛

( ط ) القانون رقم 13 -83، آب/أغسطس 2015 ، المكمل للقانون رقم 03 -77 المتعلق ب الاتصال السمعي البصري، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز القائم على نوع الجنس ، ومنع التنميط الجنساني في الإعلانات؛

( ي ) القانون رقم 13– 88 المتعلق ب الصحافة والنشر ، في آب/أغسطس 2016؛

( ك ) القانون ال تنظيمي 13-130 لقانون المالية، في حزيران/يونيو 2015؛

( ل ) الق و ان ي ن التنظيمي ة أرقام 04-21 ، و 05-21، و 06-21، و 07-21 التي تحدد اللوائح و ال حصص ال تناسبية من أجل ا لتمثيل السياسي للمرأة.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي ال ذي يرمي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في حزيران/يونيه 2022؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات لعام 2030؛

(ج) البرنامج الوطني الم ندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ” مغرب التمكين “ ، الذي يهدف إلى زيادة نسبة عمالة ا لمرأة إلى 30 في المائة؛

(د) الاستراتيجية الزراعية للجيل الأخضر (2020-2030)؛

(ه) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2021-2024، في آذار/مارس 2022؛

(و) ال لجنة الاستشارية لتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، في عام 2019؛

(ز) الخطة الوطنية لإصلاح الإدار ة 2018-2021، التي تتضمن استراتيجية لإضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في ال وظيفة العمومية فيما يتعلق بعنصر تحويل الإدارة؛

(ح) خطة العمل الوطنية في مجال ا لديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2022؛

( ط ) الخطة الحكومية للمساواة 2017-2021؛

(ي) ال مخطط ا لوطني ل لصحة 2025، الذي يرمي إلى تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما من خلال تعزيز نظم الصحة الأولية في المناطق الريفية؛

(ك) هيئة المساواة وتكافؤ الفرص في عام 2017؛

(ل) الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي و م خط ط العمل ا لقطاع ي للفترة 2017-2021، التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى التعليم العالي من أجل تحقيق ال تناصف وتكافؤ الفرص؛

(م) استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية (2016)؛

(ن) ميثاق الم ناصفة الذي وضعته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في عام 2017، ويؤكد على احترام مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور؛

(س) برنامج ” وضع ي تي “ 2015-2017 الرامي إلى تحسين آفاق النساء و فرص توظيف هن عند دخولهن ل سوق العمل؛

(ع) المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام ، في عام 2014؛

(ف) خر ي طة الطريق لمكافحة ال أمية في صفوف النساء (2014-2020)؛

(ص) مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية ، ال منشأ في عام 2013؛

(ق) ميثاق الأخلاقيات ال ذ ي وضعته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في عام 2013 ، وال ذ ي ي لزمها باتباع منظور جنساني في برامجها وممارساتها المهنية؛

(ر) الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2011-2020 ، التي توفر مزيدا من فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على ما يلي من الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها أو قبولها : ‬

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي انضمت إليه في 22 نيسان/أبريل 2022؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه في 22 نيسان/أبريل 2022؛

(ج) تعديل المادة 20 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، الذي قبلته في 31 آذار/مارس 2010؛

(د) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي انضمت إليه في 25 نيسان/أبريل 2011؛

(ه) اتفاقية منظمة العمل الدولية ل حماية الأمومة ، 2000 ( رقم 183 )، التي صدقت عليها في 13 نيسان/أبريل 2011.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة في المغرب ، وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة لهذا الغرض .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ ، تماشيا مع ولايته، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في ظل الجائحة وجهود التعافي منها

9 - ت شير اللجنة ب تقدير إلى أنه تم اتخاذ تدابير، بما في ذلك من خلال تكييف البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ( ” مغرب التمكين “ )، للتخفيف من الأثر الاقتصادي لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على المرأة، وأنه تم أيضا اتخاذ تدابير مثل مبادرات ودورات التوعية للتخفيف من أثر الفيروس على النساء والفتيات الريفيات. بيد أ نها تأسف لعدم وجود معلومات عن تدابير محددة للتخفيف من أثر كوفيد-19 على المرأة في مجالات أخرى، على الرغم من إثبات البحوث التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط أن كوفيد-19 أد ى إلى تفاقم التفاوتات بين الجنسين في العمالة ، والعمل المنزلي ، والحصول على الصحة والتعليم.

10 - توصي اللجنة، تمشيا مع مذكرتها التوجيهية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق كوفيد-19 ، الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير مؤسسية وتشريعية وسياساتية لمعالجة التفاوتات القائمة منذ أمد بعيد بين المرأة والرجل وإعطاء زخم جديد لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صميم استراتيجيات التعافي من كوفيد-19 باعتبارها أولوية استراتيجية لتحقيق تغيير مستدام، وفقا لأهداف التنمية المستدامة؛

(ب) تشجيع وتيسير المشاركة المتساوية للنساء والفتيات، بما في ذلك الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، في برامج واستراتيجيات التعافي الوطنية الرسمية للدولة الطرف؛

(ج) كفالة استفادة النساء والفتيات على قدم المساواة من ترتيبات التحفيز، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأ عمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة.

التحفظات والإعلانات والبروتوكول الاختياري للاتفاقية

11 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 22 نيسان/أبريل 2022. وترحب كذلك بسحب الدولة الطرف تحفظاتها على المادتين 9(2) و 16 في 8 نيسان/أبريل 2011. وت شير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لا تزال متمسكة بإعلاناتها بشأن الاتفاقية فيما يتعلق بالمادة 2، المتعلقة بمبدأ المساواة، والمادة 15 (4) ، ولكنها تقر بتوضيح الدولة الطرف بأن هذين الإعلانين لم يعد لهما تأثير على حالة المرأة في المغرب ، لأن التشريعات الوطنية لها الأسبقية.

12 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب إعلاناتها بموجب المادتين 2 و 15 من الاتفاقية من أجل كفالة الوضوح فيما يتعلق بتطبيقها.

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

13 - تحيط اللجنة علما مع التقدير بإشارة الدولة الطرف إلى أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل قد أدمج في دستورها لعام 2011 وأن قانون العقوبات يعر ّ ف التمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. بيد أنها تعرب عن قلقها ل كو ن التناقضات بين بعض الأحكام التشريعية، ولا سيما في قانون العقوبات وقانون الأسرة، ودستور عام 2011 لا تزال تشكل عقبة أمام كفالة الإعمال العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

14 - إن اللجنة، إذ تشير إلى الصلات القائمة بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، تدعو الدولة الطرف إلى التعجيل بإجراء استعراض تشريعي شامل بغية تعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

15 - ت شير اللجنة ب تقدير إلى أن القانون رقم 13 -103 ، الذي دخل حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2018، قد ساعد على كفالة تمتع النساء ضحايا العنف بمستوى معين من الحماية، بما في ذلك من خلال اللجنة الوطنية ل لتكفل ب النساء ضحايا العنف واللجان الإقليمية والمحلية التي أنشئت من أجل إنفاذ ال باب الرابع من القانون. بيد أن اللجنة تعرب أيضا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة لا ت جري توعيتها بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وأن النساء ، لا سيما في المناطق الريفية التي يُتحدث فيها باللغة الأمازيغية، لا يدركن حقوقه ن لأن المعلومات ليست متاحة بلغته ن . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن عبء الإثبات في حالات العنف الجنساني يقع على عاتق الضحايا من النساء.

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة ، بسبل منها جعل التدريب على الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة جزءا إلزاميا من تدريبهم المهني؛

(ب) نشر المعلومات باللغتين العربية والأمازيغية، ولا سيما بين ا لنساء والفتيات في المناطق الريفية ، حول الآليات والإجراءات المتاحة للنساء والفتيات للحصول على انتصاف من انتهاكات حقوقهن؛

(ج) كفالة اعتماد محاكمها الوطنية معايير دولية بشأن عبء الإثبات في القضايا التي تنطوي على العنف الجنساني.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج المساواة بين الجنسين في السياسات القطاعية بوسائل منها إدماج المنظور الجنساني في برمجة ميزانية الإدارات الوزارية. وت شير ب تقدير إلى اعتماد القانون رقم 14 -79، المنشئ لهيئة الم ناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في عام 2017، وكذلك اعتماد الخطة الحكومية للمساواة 2017-2021. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة بشأن المعلومات التي تشير إلى أن مديرية شؤون المرأة والإنصاف والشؤون الجنسانية، وهي الكيان الوطني المسؤول عن تعزيز المساواة بين الجنسين، لا تحصل سوى على 5,1 في المائة من ميزانية وزارتها. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الهيئة المعنية بال مناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطف و ل ة لم يُنشآ حتى الآن. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن المجتمع المدني لم يُشرك بما فيه الكفاية في عمليات وضع ورصد و تقييم الخطة الحكومية للمساواة للفترة 2012-2016، وأن مشارك ة المجتمع المدني في وضع خطة الفترة 2017-2021 لم تكن كافي ة أيضا.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، بإنشاء هيئة الم ناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطف و ل ة ، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لهذه الهيئات للاضطلاع بعملها؛

(ب) كفالة المشاركة المجدية والكاملة للمجتمع المدني في عمليات رصد وتقييم ال خطة الحكومية للمساواة للفترتين 2012-2016 و 2017-2021، وكذلك في عمليات وضع ورصد وتقييم أي خطة حكومية مستقبلية تتعلق بالمساواة.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - ت شير اللجنة ب تقدير إلى اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك الحصص، من أجل المشاركة السياسية للمرأة. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء الاستخدام المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات الأخرى التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، مثل العمالة والرعاية الصحية.

20 - تمشيا مع المادة 4(1) من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وزيادة تعزيز التدابير الخاصة المؤقتة ذات الصلة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي ت كون ممثلة فيها تمثيلا ناقصا أو تكون محرومة، ولا سيما في مجالات المشاركة السياسية والتعليم والعمالة والرعاية الصحية، مع وضع أهداف ومعايير محددة زمنيا، مرفوقة بعقوبات لعدم الامتثال، وذلك من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، لا سيما في مناصب صنع القرار ، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة ‬

21 - ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لتقديم صور إيجابية عن المرأة والمساواة في المركز والمسؤوليات بين المرأة والرجل في المجتمع وفي المناهج الدراسية وفي وسائط الإعلام. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، فضلا عن تقديم المرأة في صور نمطية في وسائط الإعلام و استمرار تمثيلها تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار في وسائط الإعلام.

22 - إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MAR/CO/4 ، الفقرة 19)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي ل لمواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك الأنماط والمعايير الثقافية النمطية التي تديم التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن؛

(ب) زيادة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ برامج شاملة ل إذكاء الوعي من أجل تعزيز فهم أفضل للمساواة بين المرأة والرجل في جميع مستويات المجتمع بغية تغيير المواقف النمطية والمعايير الثقافية السلبية بشأن مسؤوليات وأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادة 5(أ) من الاتفاقية؛

(ج) مواصلة التوعية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في أوساط الصحفيين والإعلاميين، وإدماج التثقيف بشأن حقوق المرأة في التدريب المهني للإعلاميين.

العنف الجنساني ضد المرأة

23 - ت شير اللجنة ب تقدير إلى إدخال أحكام جديدة على القانون 13– 103 بشأن مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مما ينشئ جرائم جديدة تتعلق بانتهاك الخصوصية وينص على عقوبات مشددة إذا كان الانتهاك قائما على دوافع جنسانية . وت شير اللجنة باهتمام إلى أن مشروع قانون جنائي يعزز الحماية القانونية للنساء والأطفال، ولا سيما من العنف، معروض على البرلمان. وتحيط اللجنة علما أيضا بإشارة الدولة الطرف إلى أن الاغتصاب الزوجي مشمول بالمادة 486 من قانون العقوبات. ولكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد أن:

(أ) المرأة قد تت لكأ في تقديم شكوى بشأن التحرش الجنسي أو غيره من أشكال العنف الجنسي خوفا من اتهامها بانتهاك المادة 490 من قانون العقوبات التي تعاقب على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج؛

(ب) المادة 489 من قانون العقوبات تعرض النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين لخطر عقوبات جنائية، يمكن أن تؤدي إلى الوصم وحالات العنف؛

(ج) زيجات الأطفال والزواج بالإكراه لا تزال تتم في إطار زيجات الفاتحة؛

(د) ازدياد العنف العائلي منذ عام 2009 وانعدام العناية الواجبة الكافية لكفالة خصوصية الضحايا وتوفير عدد كاف من المآوي.

24 - إن اللجنة إذ تشير إلى التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وتمشيا مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء المادة 490 من قانون العقوبات، ولا سيما من أجل كفالة عدم تعرض النساء ضحايا العنف الجنساني لخطر توجيه الاتهام إليهن بموجب هذه المادة؛

(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء المادة 489 من قانون العقوبات؛

(ج) وضع تدابير سياساتية لحظر ز يجات ” الفاتحة “ ا ل تي تهم قاصرات؛

(د) تعزيز خدمات الدعم المقدمة للنساء ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك من خلال كفالة توافر المآوي والدعم النفسي الكافيين وإمكانية الوصول إليها ل فائدة ضحايا العنف والناجيات منه، فضلا عن إنشاء مراكز لعلاج المعتدين، وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لكفالة الأداء الفعال لهذه الخدمات، وكفالة احترام خصوصية النساء ضحايا العنف الجنساني في كل مرحلة من مراحل ال دعوى من لحظة تقديم الشكوى حتى تقديم خدمات الدعم؛

(ه) إنشاء نظام يسمح لمنظمات المجتمع المدني بال انتصاب أطراف اً مدنية ً في حالات العنف ضد النساء والفتيات.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

25 - ت شير اللجنة ب تقدير إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة الوعي بمكافحة الاتجار، بما في ذلك من خلال نشر معلومات عن الأحكام القانونية لحماية ضحايا الاتجار بال أشخاص بين المسؤولين القانونيين، وحملات التوعية وبرامج التدريب الموجهة للقضاة والموظفين القضائيين والشرطة، وكذلك لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني بشأن كشف ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة لهن. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم كفاية الحماية المقدمة لضحايا الاتجار، بما في ذلك توافر مآوي خاصة لضحايا الاتجار. وت شير اللجنة بقلق أيضا إلى عدم وجود معلومات عن تحديد هوية الضحايا المهاجرين وتسجيلهم، ولا سيما النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالأشخاص من منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

26 - توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إذكاء الوعي من أجل كشف ضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء والفتيات المهاجرات المهربات إلى البلاد من منطقة جنوب الصحراء الكبرى وتسجيلهن ؛

(ب) كفالة توفير الحماية والدعم الكافيين لضحايا الاتجار، بما في ذلك المآوي التي تقدم خدمات خاصة باحتياجاتهن، فضلا عن العلاج الطبي والدعم النفسي الاجتماعي والمساعدة القانونية.

مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة

27 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة تمثيل المرأة السياسي وفي الحي ا ة العامة على قدم المساواة مع الرجل على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك من خلال اعتماد أحكام تشريعية تحدد قوائم نسبية وحصصا لتمثيل المرأة في الحياة السياس ي ة والقضاء والإدارة العامة، وإنشاء نظام حوافز للأحزاب السياسية لإضافة مقاعد لمرشحاتها في الانتخابات التشريعية والإقليمية والمحلية ، وتقديم المساعدة المالية والدعم التقني لدعم التنوع الجنساني في ال وظيفة العمومية . وترحب اللجنة أيضا بالمعلومات التي تفيد بأن عدد النساء العاملات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذلك في المنظمات الدولية قد ازداد. بيد أن ها تشير ب قلق إلى أنه على الرغم من هذه الجهود الإيجابية، لم يصل تمثيل المرأة في المناصب العامة، ولا سيما على الصعيدين المحلي والإقليمي، إلى مستويات مرضية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن تمثيل المرأة في المناصب العليا في الإدارة العامة لا يزال منخفضا.

28 - إن اللجنة، إذ ت شير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MAR/CO/4 ، الفقرة 25) وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة ومع الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة التمثيل السياسي والقضائي للمرأة على جميع المستويات، ولا سيما على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وفقا ل لمادة 4 (1) من الاتفاقية؛

(ب) تعزيز التدابير، بما في ذلك تدابير إذكاء الوعي وخدمات رعاية الأطفال وأحكام الإجازة الوالدية ، من أجل كفالة ال مناصفة في المناصب العامة المشغولة بالتعيين، بما في ذلك في الإدارة العامة، ولا سيما على مستوى صنع القرار.

الجنسية

29 - ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظاتها فيما يتعلق ب المادة 9 (2) من الاتفاقية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) تقديم مشروع قانون يعدل ويتمم المادة 10 من قانون الجنسية في كانون الأول/ديسمبر 2017 بهدف السماح للمرأة المغربية بمنح الجنسية المغربية لزوجها الأجنبي مثلما أنه يمكن للرجال المغاربة منح الجنسية لزوجاتهم الأجنبيات؛ بيد أن مشروع القانون هذا لم يُعتمد حتى الآن؛

(ب) عدم انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية عام 1954 ب شأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية أو اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع في اعتماد مشروع قانون 2017 المعدل والم تمم للمادة 10 من قانون الجنسية؛

(ب) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

31 - ت شير اللجنة ب تقدير إلى ذكر الدولة الطرف أن تعليم الفتيات يحظى بالأولوية في برامج الدولة الطرف وخططها الرامية إلى إصلاح النظام التعليمي. وترحب اللجنة بزيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي والثانوي وفي ميادين العلوم ، والتكنولوجيا ، والهندسة والرياضيات، و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . وت شير باهتمام أيضا إلى وضع خ ا رطة طريق لم حاربة الأمية في صفوف النساء (2014-2020). بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) لا يزال تسرب الفتيات من المدارس، في كثير من الأحيان بسبب الحمل، مستمرا؛

(ب) لا تزال الأمية، التي تؤثر في المقام الأول على المرأة، تشكل مشكلة؛

(ج) على الرغم من تنقيح الكتب المدرسية الموجهة للمدارس الابتدائية من أجل التصدي للقوالب النمطية ودعم المساواة بين الجنسين ، ينبغي إجراء هذه التنقيحات في المواد التعليمية في جميع المستويات.

32 - تمشيا مع التوصية العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم ومع الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير شاملة ومحددة الأهداف لمنع التسرب المدرسي ، ولا سيما تسرب الفتيات في المناطق الريفية، وتشجيع وتيسير عودة الفتيات إلى المدارس؛

(ب) مواصلة تعزيز جهودها، بما في ذلك من خلال عمل الوكالة الوطنية لم حاربة الأمية، من أجل التصدي ل معدلات الأمية في صفوف النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية و في صفوف النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة؛

(ج) توسيع جهودها الرامية إلى استعراض المناهج الدراسية والكتب المدرسية في جميع المستويات التعليمية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، و إبراز ميزان متساوي الكفتين بين ال نساء والرجال وتوزيع متساو للأدوار الاجتماعية، وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين.

العمالة والتمكين الاقتصادي

33 - ت شير اللجنة ب تقدير إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه تم تقديم ترتيب مالي لدعم مشاريع لفائدة الجمعيات ال تي تعمل على تعزيز حق المرأة في العمل. وتحيط اللجنة علما أيضا بإشارة الدولة الطرف إلى أنه يجري إعداد دراسة استراتيجية بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل إرساء الأساس لوضع برنامج وطني م ندمج ل لتمكين ال اقتصادي للنساء في أفق 2030. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر ب ال قلق إزاء ما يلي:

(أ) التقدم المحرز في ميدان تعليم النساء والفتيات لم يُترجم إلى تقدم في مجال العمالة كما أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا تزال منخفضة؛

(ب) استمرار التفاوتات الجنسانية في الوصول إلى سوق العمل؛

(ج) محدودية فرص حصول المرأة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء على الحماية الاجتماعية في شكل عقد عمل أو تأمين طبي أو تسجيل في نظام معاشات تقاعدية.

34 - إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MAR/CO/4 ، الفقرة 29)، توجه الانتباه إلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل:

(أ) تعزيز وصول المرأة إلى القطاع الرسمي بعد إكمال تعليمها، بما في ذلك من خلال زيادة توافر مرافق رعاية الأطفال التي يمكن الوصول إليها وبأسعار ميس و رة والأخذ بترتيبات عمل مرنة لكفالة التوزان بين الحياة الأسرية والحياة المهنية؛

(ب) القضاء على الفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل وتعزيز وصول المرأة إلى القطاع الرسمي؛

(ج) تقديم معلومات مستكملة في تقريرها المقبل عن نتائج الدراسة الاستراتيجية بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة ل تمهيد الطريق الأساس لوضع برنامج وطني م ندمج ل لتمكين ال اقتصادي للنساء في أفق 2030؛

(د) اتخاذ تدابير لمنع ورصد التحرش الجنسي في مكان العمل، وخاصة التحرش الجنسي بالشابات والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ه) تقديم بيانات مستكملة في تقريرها المقبل عن إمكانية حصول المرأة على الضمان الاجتماعي ومعلومات عن كفاءة المرسوم رقم 2-18-686 ، والمرسوم رقم 2-20-659 ، والمرسوم رقم 2-20-658.

الصحة

35 - ترحب اللجنة بانخفاض معدلات وفيات الرضع وال أمهات بين عامي 2010 و2017. وت شير ب تقدير أيضا إلى الزيادة في الوحدات الطبية المتنقلة لخدمة السكان في المناطق النائية والحملات الوطنية لتحفيز الحوامل على استخدام الخدمات الصحية لرصد الحمل والولادة. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) الوصول إلى الرعاية الصحية يتحدد إلى حد كبير ب الانتماء الاجتماعي والجغرافي ؛

(ب) هناك نقص في ال وعي في أوساط الشباب و في تثقيفهم بشأن الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ج) ع لى الرغم من تعديل المادة 453 من قانون العقوبات للسماح بالإجهاض في حالات محددة، فإن معظم عمليات الإجهاض لا تزال غير قانونية ، وهو ما قد يدفع النساء والفتيات إلى مواصلة البحث عن عمليات إجهاض سرية، مما يعرض صحتهن وحياتهن للخطر؛

(د) موافقة الزوج أو الوالدين أو ال ولي لا تزال مطلوبة للإجهاض في الحالات التي تعاني فيها المرأة من مشاكل في الصحة العقلية؛

(هـ) عدم وجود معلومات عن عدد حالات الإجهاض السري التي تجري في الدولة الطرف.

36 - إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MAR/CO/4 ، الفقرة 31) وفي ضوء توصيتها العامة 24 (1999) بشأن المرأة والصحة ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة حصول جميع النساء والفتيات على الرعاية الصحية على نحو منصف وفعال، بمن فيهن النساء والفتيات في المناطق الريفية ومن الفئات المحرومة؛

(ب) اتخاذ خطوات لكفالة إتاحة المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية على نطاق واسع للشباب، بما في ذلك من خلال إضافة تثقيف جنسي شامل إلى المناهج الدراسية؛

(ج) النظر في تعديل المادة 453 من قانون العقوبات لإلغاء تجريم الإجهاض عندما يكون ذلك ضروريا لحماية صحة المرأة ، بما في ذلك حسن أحوالها الجسدية والعقلية والاجتماعية، وفقا لتعريف الصحة الذي أقرته منظمة الصحة العالمية عام 1948؛

(د) وضع تدابير لكفالة حصول النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات الريفيات، على الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض دون الحاجة إلى موافقة الزوج أو الوالدين أو الولي ؛

(ه) تقديم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن عدد حالات الإجهاض السري التي ت جري في الدولة الطرف.

النساء والفتيات الريفيات

37 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الحالة في المناطق الريفية والتأثير إيجابيا على النساء والفتيات في تلك المناطق، بما في ذلك البرامج الوطنية الرامية إلى تحسين فرص الحصول على الماء والكهرباء في المناطق الريفية ، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك من خلال توفير التغذية والم آ وي وفصول الدعم والمخيمات الصيفية والأنشطة الثقافية والرياضية وخدمات الدعم النفسي، من أجل تعزيز وصول الفتيات في المناطق الريفية إلى التعليم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء في المناطق الريفية على الرغم من تركيز برامج الأمية للدولة الطرف على المرأة الريفية، وإزاء عدم وجود تغطية صحية للنساء والفتيات في المناطق الريفية.

38 - تمشيا مع توصي ة اللجنة العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية و بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MAR/CO/4 ، الفقرة 33)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ت حديد الثغرات في برامجها لمحو الأمية الموجهة للنساء الريفيات وتنقيح البرامج وفقا لذلك؛

(ب) مواصلة تعزيز التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا ل لمادة 4 (1) من الاتفاقية، لكفالة تمتع النساء والفتيات الريفيات بحقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون أي تمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى مرافق التعليم والرعاية الصحية.

الزواج وحقوق المرأة في الملكية

39 - ت شير اللجنة ب تقدير إلى أن الدولة الطرف تنظر في إلغاء المادة 20 من قانون الأسرة من أجل إلغاء الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج . وتحيط اللجنة علما أيضا بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع السلطة القضائية على جعل الزواج دون سن 18 عاما استثناء وليس قاعدة، و إذكاء الوعي بمخاطر الزواج المبكر. وتحيط اللجنة علما كذلك بإشارة الدولة الطرف إلى أن تعدد الزوجات لا يمثل سوى نسبة مئوية صغيرة من العدد الإجمالي للزيجات في الدولة الطرف وأنه يمكن للزوجة أن تبين في عقد الزواج أنها لا تقبل الزواج المتعدد الزوجات. وفيما يتعلق بحقوق الملكية، ت شير اللجنة إلى أن ال خطة ال وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تتوخى إعادة صياغة المادة المتعلقة بتقسيم الممتلكات بعد الطلاق من القانون. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي :

(أ) بموجب التشريعات الحالية، لا يوجد حد أدنى قانوني للسن لا ت مكن دونه موافقة سلطة قضائية على الزواج؛

(ب) عدم حظر تعدد الزوجات قانونا، ولا ينطبق مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة دائما على إنهاء عقد الزواج لأن التشريع ينص على البدء التلقائي في إجراءات الطلاق في حالة الخلاف إذا لم تقبل الزوجة قرار زوجها بالزواج من امرأة أخرى؛

(ج) أن الأمهات غير المتزوجات معرضات ، عند مطالبتهن بحقوقهن وحقوق أطفالهن، لخطر الملاحقة القضائية بسبب إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج؛

(د) لا تزال هناك أحكام تمييزية معينة في التشريعات، تؤثر على المساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة في المسائل المتعلقة بالممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، و بالطلاق ، و ب حضانة الأطفال ، والميراث.

40 - في ضوء توصي ة اللجنة العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية و بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MAR/CO/4 ، الفقرة 39)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء المادة 20 من قانون الأسرة دون إبطاء بحيث لا يسمح بعد الآن بالاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج؛

(ب) إلغاء تعدد الزوجات وكفالة تطبيق مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة أيضا على إنهاء عقود الزواج؛

(ج) الاعتراف بحق الأمهات غير المتزوجات في تأكيد حقوقهن وحقوق أطفالهن دون خوف من أي شكل من أشكال الملاحقة القضائية والوصم؛

(د) سن أحكام قانونية تكفل للمرأة، عند فسخ الزواج، حقوقا متساوية في الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، تمشيا مع المادة 16 ( 1 ) (ح) من الاتفاقية؛

(ه) تعديل جميع الأحكام التمييزية المتبقية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالطلاق وحضانة الأطفال والميراث، دون إبطا ء ، وبالتشاور مع المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

41 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغات الرسمية الفعلية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخصوصا الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

متابعة الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 24 (ه) ، و 40 (أ) و (ج) و (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

45 - ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع الذي يحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).