الأمم المتحدة

CEDAW/C/MUS/CO/6-7

Distr.: General

8 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

موريشيوس

1-نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الموحّدين السادس والسابع لموريشيوس (CEDAW/C/MAR/6-7 وCorr.1) في جلستيها 1004 و1005 المعقودتين في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (انظر CEDAW/C/SR.1004 وSR.1005). وترد قائمة القضايا والمسائل التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MUS/Q/6-7 وترد ردود حكومة موريشيوس في الوثيقة CEDAW/C/MUS/Q/6-7/Add.1.

ألف -مقدمة

2-تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريريها الدوريين السادس والسابع الموحّدين اللذين جاءا مفصلين واتبعا بشكل عام المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وأخذا بعين الاعتبار الملاحظات الختامية السابقة ولو أنهما افتقرا للإشارة إلى التعليقات العامة للجنة وإلى بعض البيانات المُصنّفة بحسب نوع الجنس عن وضع المرأة في بعض المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وبشكل خاص فيما يتصل بتغيب الفتيات عن المدارس والنساء ضحايا الاتجار. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المفصلة على قائمة القضايا والمسائل التي طرحتها اللجنة في فريقها العامل لما قبل الدورة، وللإيضاحات الإضافية لمعظم الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3-وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسه وزير شؤون المساواة بين الجنسين ونماء الطفل ورفاه الأسرة في موريشيوس. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للبيان الشفوي الذي أدلى به رئيس الوفد والذي ألقى نظرة عامة على التقدم المحرز مؤخراً والتحديات والإنجازات في مجال المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، ولئن لاحظت أن بعض الأسئلة ظلت بدون رد.

باء -الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة بمصادقة الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛ وبالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 12 شباط/فبراير 2009؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 14 حزيران/يونيه 2011.

5-وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد عدة قوانين جديدة ترمي إلى مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي سنّه البرلمان في عام 2009 والذي ينص، في جملة أمور، على جبر ضحايا الاتجار، وعودة ضحايا الاتجار إلى موريشيوس، ودفع تعويضات لضحايا الاتجار، وقانون حقوق العمل الذي سنّه البرلمان في عام 2008 والذي أدخل دفع علاوة أمومة تسري على جميع الولادات، وأيضاً علاوة خمسة أيام عمل متواصلة كإجازة أبوة لجميع العاملين الذكور المتزوجين.

6-وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بمختلف السياسات والخطط التي اعتمدتها الدولة الطرف بهدف تشجيع المساواة بين الجنسين والتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولا سيما جميع أشكال العنف المنزلي، من قبيل إطار السياسة الجنسانية الوطنية العامة في آذار/مارس 2008، وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي التي وضعتها وحدة رفاه الأسرة وحمايتها في عام 2007.

7-وتلاحظ اللجنة الارتفاع الطفيف في عدد النساء في البرلمان المسجل في الانتخابات العامة لسنة 2010. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير تسجيل زيادة في تمثيل المرأة في النظام القضائي منذ النظر في التقرير الأخير حيث إن نسبة 56 في المائة من القضاة والموظفين القضائيين هم من النساء.

8-وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين تمتع النساء والفتيات بالخدمات الصحية، واعتماد قانون فيروس نقص المناعة البشري والإيدز في عام 2006.

9-وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد تدابير مختلفة لتعزيز فرص العمل للمرأة، من قبيل الدورات التدريبية المتواصلة الموفَّرة للنساء من خلال مشروع برنامج تمكين المرأة؛ والتعديل الذي أدخله المجلس الوطني للأجور في عام 2008 بخصوص الفجوة القائمة في الأجور بين النساء والرجال بالنسبة للعاملين في الحقول والبساتين، فضلاً عن العاملين في مجال تربية الماشية.

جيم -مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

10- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بواجب تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بمنهجية وانتظام، وترى أن المشاغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماماً ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تقوم بها، وتقديم تقرير عن التدابير المُتخذة والنتائج المُحرزة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات ذات الصلة كالجمعية الوطنية وعلى المستوى الإقليمي، وكذلك على المجالس البلدية ومجالس القرى، وعلى الفرع التشريعي والقضاء، قصد ضمان تنفيذها الكامل.

البرلمان

11- تعيد اللجنة تأكيد أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذاً كاملاً تقع على عاتق الدولة الطرف وهي مساءلة عنها، وتشدد في نفس الوقت على أن الاتفاقية مُلزِمة لجميع فروع جهاز الدولة. وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع الجمعية الوطنية، تمشياً مع إجراءاتها وعند الاقتضاء، على اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم الحكومة لتقريرها المقبل بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية

12-على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإدماج مبادئ الاتفاقية في القانون الوطني ونية الحكومة القيام بمراجعة للدستور، تُعيد اللجنة تأكيد المشاغل التي أعربت عنها في ملاحظاتها الختامية السابقة والتي جاء فيها أن جميع أحكام الاتفاقية لم تُدرج في القانون الوطني، وبشكل أخص، وأن أحكام الاتفاقية لا يمكن،من دون ذلك، إنفاذها في محاكم الدولة الطرف.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعجيل عملية إدراج الاتفاقية في ظرف إطار زمني محدد بحيث تصبح قابلة للتطبيق كلياً في النظام القانوني المحلي. وتدعو الدولة الطرف إلى السهر على جعل الاتفاقية والتشريع المحلي ذي الصلة جزءاً لا يتجزأ من تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين، قصد تمكينهم من التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية وتأويل الأحكام القانونية الوطنية في ضوء الاتفاقية، وذلك من أجل ترسيخ ثقافة قانونية داعمة لتساوي المرأة مع الرجل وعدم التمييز.

تعريف التمييز ضدّ المرأة

14-تؤكّد اللجنة مجدّداً على مشاعر القلق التي انتابتها عندما أبدت ملاحظاتها الختامية حيال الإبقاء على الاستثناء من حظر التمييز في الباب 16(4)(ج) من الدستور فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك التبني والزواج والطلاق والدّفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، بما يتعارض مع أحكام المادتين 2 و16 من الاتفاقية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إحراز التقدم المرغوب فيما يتعلق بالمراجعة القانونية للدستور بحيث يتسق مع الاتفاقية.

15- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء المادة16(4)(ج) من الدستور التي تميز ضد المرأة، وإلى اعتماد كل التدابير اللازمة حتى يتسق الدستور مع المادتين 2 و16 من الاتفاقية.وتوصي اللجنة كذلك بأن تشمل تلك التدابير إعادة فتح الباب أمام قيام حوار محدّد الأهداف مع المجموعات الدينية،بما يضمن مشاركة المرأة في كلا الجانبين، وتنظيم حملات تثقيفية بشأن المساواة وعدم التمييز هدفها تغيير المواقف الأبوية التي تسود مختلف قطاعات المجتمع وممثليها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع بمراجعة الدستور وتزويد اللجنة، في تقريرها المقبل، بأحدث المعلومات عن التقدم المحرز، كما هو منصوص عليه في برنامج الحكومة للفترة 2010-2015.

التدابير الخاصة المؤقتة

16-يساور اللجنة القلق حيال بطء الدولة الطرف في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. كما تشعر بالقلق، بشكل خاص، لعدم تضمّن قانون تكافؤ الفرص الصادر عام2008، والذي سيُلغي، عند تطبيقه، قانون التمييز بين الجنسين الصادر عام 2002، أحكاماً تنصّ على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة.

17- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)الأخذ بالتدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25(2004) الصادرة عن اللجنة في المجالات التي تشملها الاتفاقية، حيثما تكون المرأة ناقصة التمثيل أو في وضع غير ملائم، كما تمت التوصية بذلك في الملاحظات الختامية السابقة؛

(ب)توعية البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين بضرورة اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج)تقديم معلومات شاملة عن تطبيق تلك التدابير فيما يتعلق بمختلف أحكام الاتفاقية وعن الأثر المترتب عليها في تقريرها الدوري المقبل؛

(د)إدراج حكم محدّد في قانون التمييز بين الجنسين الصادر عام 2008 قبل تطبيقه، وكذلك في التشريعات المناسبة الأخرى بما ينصّ، على نحو لا لبس فيه، على أن التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل لايجب اعتبارها تمييزية.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

18-فيما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتدابير المتخذة لإذكاء الوعي بشأن القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بالأدوار المنوطة بالجنسين وباعتماد إطار السياسة الجنسانية الوطنية لعام 2008، إلا أنها تشعر في نفس الوقت ببالغ القلق حيال استمرار المعايير والممارسات الثقافية الضارة فضلاً عن المواقف الأبوية السائدة وتجذّر القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في إطار الأسرة والمجتمع حيث لا يزال الناس يعتبرون أن الرجل، بوجه عام، هو العائل الرئيسي للأسرة وأن المرأة تتحمل المسؤولية الأولية عن تربية الأبناء والقيام بأعباء البيت. كما يُساور اللجنة القلق حيال عدم وجود آلية لاستعراض ورصد كل التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لبلوغ تلك الأهداف بغرض تقييم فعالية التدابير. وتنتاب اللجنة مشاعر القلق كذلك لعدم مشاركة الدولة الطرف مع وسائط الإعلام، منذ دراسة تقريرها الأخير وبالدرجة الكافية، في التعجيل بإدخال التغييرات الهيكلية بغية تحقيق المساواة بينالجنسين.

19- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)مضاعفة الجهود لتغيير التصورات التقليدية عن الأدوار المنوطة بالجنسين في إطار الأسرة والمجتمع؛

(ب)تنظيم حملات توعية للتخلص من القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس؛

(ج)اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ إطار السياسة الجنسانية الوطنية بشكل فعّال ورصد تنفيذ تلك السياسة عن كثب، عن طريق إجراءات منها إنشاء آليات رصد؛

(د)إبلاغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بالتقدم المحرز في تنفيذ السياسة، وذلك ببيان التدابير المتخذة وإجراء تقييم شامل للأثر المترتب على تلك السياسة والنتائج المنبثقة عنها؛

( )إقامة شراكات مع وسائط الإعلام للتعجيل بتغيير العقليات السائدة في المجتمع بشأن الأدوار المنوطة بالجنسين، بما في ذلك عن طريق إطلاق حملات في الصحف والإذاعة والتلفزيون، وتخصيص وقت أكثر للبث حول القضايا الجنسانية بانتظام؛

(و)الرصد المنهجي لفعالية التدابير المتخذة لضمان بلوغ الأهداف المحدّدة وإبلاغ اللجنة بذلك في تقريرها الدوري المقبل.

العنف ضد المرأة

20-في حين تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك التعديلات المدخلة على قانون الحماية من العنف المنزلي، في عامي 2007 و2011، وإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وإنشاء لجنتين معنيتين بمكافحة العنف المنزلي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المناطقي، فإنها تشعر بالقلق لأن العنف الممارس على المرأة لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً حيال قلة عدد المآوى ولأن مأوى واحداً فقط من أصل المآوى الثلاثة الموجودة في الدولة الطرف يعمل تحت إشراف مكتب وزاري.

21- وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة، وبملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MAR/CO/5 ، الفقرتان 18 و19) وكذلك بالتوصيات التي تقدمت بهالجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/MUS/CO/3 ، الفقرة 16) والتوصيات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان في إطار تقرير موريشيوس الدوري الشامل ( A/HRC/11/28 ، الفقرات 25-28)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)إيلاء أولوية عالية، عند الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، للتقليل من جميع أشكال العنف الممارس على النساء والفتيات في الدولة الطرف ووضع حدّ لها؛

(ب)مضاعفة جهودها من أجل إنشاء المزيد من المآوى؛ وتوفير مرافق بديلة آمنة لضحايا العنف المنزلي من النساء؛ وتقديم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل عن النتائج التي تمخض عنها قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2011 والذي يؤكد رفع عدد المآوى الموجودة في الدولة الطرف ليصبح تسعة مآوى؛

(ج)تعزيز الدعم الذي تقدّمه إلى المنظمات غير الحكومية المحلية التي تزوّد النساء والفتيات المعرّضات للعنف المنزلي بالمساعدة القانونية والمأوى، وتخصيص نسبة أكبر من موازنة الحكومة لدعم تلك المنظمات؛

(د)مضاعفة جهودها من أجل إقامة آليات فعالة للرصد والتقييم من أجل ضمان فعالية التدابير المتخذة في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي، وإبلاغ اللجنة بذلك الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

22-وفي حين تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنفاذ القانون في حالات العنف المنزلي، فإنها تظل تشعر بالقلق حيال قلة عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها إلى الشرطة، ونتيجة لذلك فإن المرأة المتضررة تظل تعاني في صمت بل إنها تُجبَر، في بعض الأحيان، على "تحمّل الوزر" إذعاناً للضغوط التي يمارسها كلٌّ من الأسرة والمجتمع. كما يساور اللجنة القلق حيال احتمالات عدم تمتع المرأة، في الواقع، بالحماية الكافية المنصوص عليها في قانون عام 1997 بشأن الحماية من العنف المنزلي والتعديلات المدخلة عليه في عامي2007 و2011، كما يساورها القلق إزاء استمرار معاناة الكثير من النساء اللائي حصلن على أوامر بحمايتهن، من هجمات أزواجهن عليهن. وتعرب اللجنة مرة أخرى عن بالغ قلقها إزاء فشل الدولة الطرف في تجريم العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، على الرغم من ملاحظات اللجنة الختامية السابقة.

23- وطبقاً لما جاء في المادة 2 من الاتفاقية، ومراعاة للتوصية العامة رقم28(2010) الصادرة عن اللجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة، وكذلك الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/MUS/CO ، الفقرة 16) تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)الإسراع ببذل الجهود من أجل مكافحة إفلات مرتكبي جرائم العنف المنزلي من العقاب وذلك عن طريق إزالة كل العراقيل التي تمنع إبلاغ المرأة المتضرّرة الشرطة بجرائم العنف المنزلي ومحاكمة جميع الجناة وتقديم التعويضات للنساء ضحايا العنف المنزلي؛

(ب)مواصلة الجهود الرامية إلى إذكاء وعي النساء والفتيات بالطابع الإجرامي لجميع أشكال العنف وما يترتب عنه من آثار ضارة على صحتهن، والقضاء على المبررات الثقافية التي تقوم عليها أعمال وممارسات العنف، وتشجيع النساء والفتيات على إبلاغ السلطات المعنية بأعمال العنف الممارسة عليهن؛

(ج)ضمانالمضي في التحقيقات والدعاوى القضائية التلقائية، للبعث برسائل إلى المجتمع مفادها أن العنف المنزلي جريمة خطيرة، وسيتم التعامل معه على ذلك الأساس؛

(د)اعتماد كل التدابير الإدارية والتشريعية ذات الصلة من أجل توفير أكبر قدر من الحماية للنساء اللائي يشتكين من العنف، بما في ذلك عن طريق النص على تدابير تقييديةبموجب قانون الحماية من العنف المنزلي بمجرّد تقديم شكوى بموجب ذلك القانون، وكذلك توفير التدريب للقضاة والحكام بشأن نطاق التشريع المتعلق بالعنف المنزلي؛

(ﻫ)جمع بيانات مصنّفة عن عدد الشكاوى والملاحقات والإدانات، وعن الأحكام المسلطة على مرتكبي جرائم العنف الجنسي والعنف المنزلي، وتزويد اللجنة بتلك البيانات، في تقريرها الدوري المقبل؛

(و)اتخاذ كل التدابير التشريعية لإدراج العنف المنزلي في فئة الجرائم والإسراع بجهودها الرامية إلى تجريم الاغتصاب الزوجي وإدراجه في مشروع القانون المتعلق بالجرائم الجنسية.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

24-بينما تلاحظ اللجنة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، واعتماد قانون مكافحة الاتجار لعام 2009، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف ما زالت في عداد الدول التي تعتبر مصدر عمليات الاتجار بالأشخاص ووجهة المتجرين بهم وبلد عبورهم بالنسبة لهم، وحيال تزايد حجم سياحة الجنس في البلد مما يؤدي، أساساً، إلى استغلال النساء والفتيات جنسياً ويزيد من تعرض العاملين في مجال الجنس للخطر. كما يساور اللجنة القلق حيال قلة المعلومات المتاحة عن الأبعاد الحقيقية لبيع الفتيات الصغيرات واستغلالهن جنسياً نظراً للتكتم الذي يحيط بمسألة الجنس وعدم وجود نظام مركزي للمعلومات. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس فيما يتعلق بمسألتي الاتجار بالبشر والدعارة وكذلك عدم وجود خطة عمل وطنية للتصدي للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في الدولة الطرف.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان التنفيذ الفعال للقانون المعتمد حديثاً واتخاذ تدابير وقائية فعالة، ومقاضاة المتَّجرين ومعاقبتهم في الوقت المناسب؛

(ب)مواصلة التوعية بالاتجار بالبشر، بما يشمل نشر معلومات عن القانون الجديد في أوساط القضاة والمسؤولين عن إنفاذ القانون وتدريبهم عليه لضمان التطبيق الصارم للأحكام الجنائية ذات الصلة؛

(ج)اعتماد خطة عمل وطنية شاملة وإنشاء آلية تنسيق من أجل التصدي للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل؛

(د)معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالمرأة واستغلالها عن طريق زيادة الجهود الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للنساء والفتيات، ولا سيما العاملات المهاجرات، وبالتالي القضاء على هشاشتهن في مواجهة الاستغلال والمتجرين؛

(ه‍(جمع بيانات مصنفة حسب الجنس عن عدد المشتغلين بالجنس والأشخاص المتجر بهم، وكذلك بيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات ذات الصلة بالاتجار والبغاء، وتضمين تقريرها الدوري المقبل هذه البيانات.

المشاركة السياسية

26-بينما تلاحظ اللجنة زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي جرت عام 2010؛ وانتقال الحكومة عام 2010 من نهج "المرأة في التنمية" إلى نهج "نوع الجنس والتنمية"؛ وإطلاق البرنامج الوطني لمشاركة المرأة في الحياة السياسة عام 2011؛ واعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون الحكم المحلي (2011) الذي يهدف إلى ضمان التمثيل الكافي للمرأة في السلطات المحلية، فإنها لا يزال يساورها القلق إزاء مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وإزاء استمرار تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في المناصب العليا في الحكومة والسلك الدبلوماسي. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى وجود وزيرتين فقط من أصل 22 وزيراً يشكلون الحكومة الحالية. وتشير أيضاً بقلق إلى استمرار وجود عوائق منهجية تعرقل مشاركة المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل، من مثل المواقف الثقافية السلبية والشكوك القائمة بشأن القدرات القيادية للمرأة، وعدم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في شكل حصص تخصص للمرأة، وقلة بناء قدرات المرشحات المحتملات، ومحدودية الموارد المالية، وعدم وجود دعم لوجستي للمرشحات.

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)انتهاج سياسات مستدامة تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في صنع القرار في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية؛

(ب)الإفادة بشكل كامل من توصية اللجنة العامة رقم 23(1997) المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة، واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1من المادة 4 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 25(2004)، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ في الحياة العامة والسياسية؛

(ج)تكثيف جهودها من أجل سن قانون الحكم المحلي الذي يدعو الدولة الطرف إلى ضمان مشاركة المرأة في العملية الانتخابية؛

(د)تنفيذ أنشطة للتوعية بالأهمية التي تكتسيها مشاركة المرأة في صنع القرار للمجتمع برمته ووضع برامج تدريب وتوجيه محددة الهدف لفائدة المرشحات والمنتخبات لتولي المناصب العامة؛

(ه‍(مدّ البرلمانيات وموظفات الخدمة العامة بما يلزم من مساعدة، من قبيل مرافق رعاية الأطفال، لتمكينهن من المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة العامة.

التعليم

28-لئن أشارت اللجنة مع التقدير إلى الجهود المستمرة الرامية إلى الحد من الأمية، وإلى التوعية، وتشجيع الأنشطة التي تعزز الثقة بالنفس التي يقوم بها المجلس الوطني للمرأة، فإنها يساورها القلق مع ذلك إزاء ارتفاع مستويات الأمية في صفوف النساء وأوجه التفاوت بينهن في المناطق الحضرية والريفية في هذا الصدد.وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس بشأن التغيب المتكرر للأطفال عن المدرسة في المرحلة الابتدائية، والآثار المترتبة عن التوقف عن الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية. كما تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز في الاختيارات الدراسية في المدارس حيث لا تزال البنات يخترن المواضيع التقليدية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انخفاض عدد النساء والفتيات المسجلات في دورات التدريب المهني والصناعي، وآثار ذلك على فرص عمل الفتيات اللواتي لا يكملن تعليمهن النظامي.

29- والدولة الطرف مدعوة إلى مواصلة جميع التدابير الرامية إلى التوعية بأهمية تعليم النساء والفتيات وتكثيف جميع الأنشطة الأخرى لمعالجة أوجه التفاوت الإقليمية وضمان المساواة في الحصول على التعليم. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في تقريرها الدوري المقبلبشأن التغيب في المرحلة الابتدائية، كما ينبغي اعتماد جميع التدابير الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة وتنفيذ هذه التدابير، في الوقت نفسه إنشاء آليات رصد لتقييم مدى ملاءمة التدابير المتخذة لتحقيق الأهداف المعلنة والحد من معدلات التوقف عن الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات لتشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات تعليمية غير تقليدية، مثل التدريب التقني والمهني، بما في ذلك اتخاذ إجراءات إيجابية من قبيل تخصيص حصص للطالبات في مجالات التدريب المهني والتقني.

العمل

30-وإذ تشير اللجنة إلى اعتماد قانون حقوق العمل (2008)، وإذ تحيط علماً بالتدابير الإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف لإلغاء الأحكام التمييزية القائمة على نوع الجنس التي تفضي إلى فجوة في الأجور بين العاملين في الحقول والبستنة وتربية المواشي، فإنها تكرر تأكيد قلقها إزاء استمرار وجود فجوة في الأجور بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص. وتشير بقلق أيضاً إلى أن النص على المساواة في الأجور الوارد في قانون حقوق العمل لا يعكس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. ولا يزال يساور اللجنة القلق بشأن التمييز الأفقي والرأسي في سوق العمل وتركّز النساء في الوظائف المنخفضة المهارات والمتدنية الأجور والسيئة ظروف العمل. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ضعف إنفاذ قوانين العمل.

31- وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MAR/CO/5 ، الفقرات27-29) والتوصية التي تقدمت بهااللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E.C.12/MUS/CO/4 الفقرات 17 و18 و21)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ)اعتماد سياسات وتدابير تشريعية ملموسة للتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التوظيف، والعمل على ضمان تكافؤ فعلي للفرص لفائدة المرأة على جميع المستويات في سوق العمل؛

(ب)تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة في إطار خطة عمل سياسة المساواة بين الجنسين (2005-2015) وغيرها من التدابير المتخذة لتحقيق الأهداف المعلنة، وآثارها؛

(ج)ضمان وضع نظم لتقييم الوظائف على أساس معايير تراعي الاعتبارات الجنسانية بهدف سد الفجوة القائمة في الأجور بين المرأة والرجل، وإحقاق المساواة (المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية)، تمشياً مع توصية اللجنة العامة رقم13(1989)؛

(د)تعديل المادة 30 من قانون حقوق العمل لكي تنص على إجازة أمومة رهناً بالعمل 12 شهراً متواصلاً بغض النظر عن عدد أرباب العمل السابقين، بما أن النساء ينزعن إلى تغيير وظائفهن كثيراً، وتعديل المادة 20 من القانون لضمان الامتثال للمادة11 من الاتفاقية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100(1951) بشأن المساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية؛

(ه‍(تسريع الجهود الرامية إلى الاستفادة من التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة رقم 25(2004)، عن طريق وضع أهداف محددة بأرقام إلى جانبجداول زمنية أو حصص فيما يتعلق بوصول المرأة إلى سوق العمل، بما في ذلك الوظائف غير التقليدية، وتشجيع ارتقاء المرأة للمستويات العليا في القطاعين العام والخاص؛

(و)تعزيز إنفاذ قانون العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية وأحكام التحرش الجنسي، وتقييم مدى فعالية المادة 38 من قانون حقوق العمل في مكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل.

الصحة

32-وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بهاوالتثقيف بشأنها في مرحلتي التعليم الابتدائية والثانوية، وبسن قانون فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز (2006) ومشروع قانون تعديل القانون الجنائي، الذي يسعى إلى تعديل المادة 235 من القانون الجنائي، المتعلقة بالإجهاض، فإنها تكرر الإعراب عن بالغ قلقها من انتشار حالات الحمل في أوساط المراهقات في البلد، الأمر الذي يُفضي إلى حالات إجهاض غير مأمونة لدى الفتيات والنساء. واللجنة قلقة أيضاً إزاء الإبقاء على الحكم الذي يجرم الإجهاض في القانون الجنائي، بالرغم من ملاحظاتها الختامية السابقة، وإزاء الإجراءات العقابية التي تواجهها النساء والفتيات الحوامل إذا سعين إلى الإجهاض.وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ممارسة الإجهاض السري وارتفاع نسبة تعرض هؤلاء النساء والفتيات لما يعقبه من مضاعفات صحية. ويساور اللجنة القلق إزاء ظروف عمل المشتغلين بالجنس الذين يواجهون مخاطر عالية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً.

33- تدعو اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MAR/CO/5 ، الفقرة 31) ومع توصيتها العامة رقم 24(1999)، إلى ما يلي:

(أ)الإسراع بسن مشروع القانون الجنائي الذي يرمي إلى تعديل المادة 235 من القانون الجنائي بشأن الإجهاض قصد إلغاء التدابير العقابية المفروضة على المرأة التي تخضع للإجهاض، ووضع حد لتجريم الإجهاض في ظروف معينة، وبالتحديد عندما يكون الحمل مضراً بصحة الأم ويشكل خطراً على حياتها، وأيضاً في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم؛ والتعجيل بعملية التشاور مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة وفي نفس الوقت ضمان إشراك المرأة في هذا التشاور؛

(ب)تعجيل جهودها لتوعية المراهقات الحوامل وأسرهن بالمخاطر الصحية الجدية المترتبة على عمليات الإجهاض السرية؛

(ج)السهر على توفير معونة طبية ماهرة وفرصة الوصول إلى المرافق الصحية بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي يعانين من مضاعفات صحية بسبب الإجهاضغير المأمون؛

(د)توفير بيانات مصنفة حسب السن حول مضاعفات الإجهاض على الصحة بسبب الإجهاض في ظروف غير مأمونة، وحالات حمل المراهقات، وكذلك تقديم بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس عن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛

(ﻫ)ضمان توفير تعليم فعال وملائم لكل فئة عمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على جميع مستويات التعليم وإدراجها في المناهج الدراسية قصد مكافحة حمل المراهقات وتوعية الشباب بالمخاطر المرتفعة المترتبة عن الاتصال الجنسي غير المأمون؛

(و)توفير فحوصات طبية وموانع حمل، وأيضاً وضع برامج لإسداء المشورة وتوفير تدريب مهني يرمي إلى توفير خيارات للعاملين في مجال الجنس لمغادرة تجارة الجنس؛

(ز)اعتماد جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وإطلاع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل عن جميع التدابير المتخذة وتأثيرها على تحقيق الأهداف المحددة.

مجموعات النساء اللاتي يعانين من الحرمان

34-إن اللجنة إذ تلاحظ أن قوانين العمل تنطبق على كل من العمال المحليين والمهاجرين في البلاد، فإنها تعرب في نفس الوقت عن قلقها لكون ظروف عمل العاملات المهاجرات إنما هي في الممارسة العملية ظروف تمييزية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء تردي ظروف العمل، وعدم كفاية الأجور، وتقييد حركة العمال المهاجرين بسبب حجز جوازات السفر. كما تشعر اللجنة بالجزع لكون العاملات المهاجرات يستدرجهن أرباب عملهن إلى الدعارة القسرية. وتلاحظ اللجنة بقلق قلة البيانات والمعلومات عن العاملات الحوامل في تقرير الدولة الطرف الدوري.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التطبيق المتساوي لقوانين العمل على العمال المهاجرين والمحليين لمنع حوادث الاستغلال في العمل على أيدي أرباب العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف بهذا الخصوص إلى إدامة ومضاعفة الزيارات المنتظمة التي تقوم بهاوزارة العمل ووزارة الصحة إلى أماكن عمل العمال المهاجرين ومبيتاتهم، للتأكد من أن حقوقهم محمية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك عن طريق تمحيص جميع عقود العمل لتقييم مدى مشروعيتها بموجب قوانين العمل في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس عن أعداد العمال المهاجرين، ومجالات العمل، والشكاوى المرفوعة ضد أرباب العمل، ونتائج التحقيقات.

36-وتلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يفتقر للمعلومات والإحصاءات عن فئات النساء اللاتي يعانين من الحرمان، بمن فيهن النساء الريفيات، والمسنات، والنساء المصابات بعجز، اللاتي غالباً ما يعانين من أشكال تمييز متعددة.

37- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم صورة شاملة، في تقريرها المقبل، عن وضع الفئات المحرومة من النساء بحكم الواقع، بمن فيهن النساء الريفيات والمسنات والنساء اللاتي يعانين من عجز، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

نشر الملاحظات الختامية

38- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في موريشيوس، قصد توعية الناس والمسؤولين الحكوميين ورجال السياسة والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير المتخذة لضمان تساوي المرأة مع الرجل بحكم الواقع واتخاذ المزيد من التدابير اللازمة بذلك الخصوص. وتوصي اللجنة بأن يشمل نشر الملاحظات الختامية نشرها على مستوى المجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف المُضي في نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

المصادقة على المعاهدات الأخرى

39- تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة () من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في المصادقة على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة الملاحظات الختامية

40- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مدها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و23 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مشاركة جميع الوزارات والهيئات العمومية في إعداد التقرير المقبل واستشارة مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

42- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة للمشاغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل عملاً بالمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

43- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية والمنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). أما المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير عن معاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول)، فيجب تطبيقها بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في وثيقة أساسية موحدة. وتشكل هذه المبادئ التوجيهية معاً المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، أما الوثيقة الأساسية الموحدة المستوفاة فيجب ألا تتجاوز 80 صفحة.