الدور ة الأربعون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2008

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المغرب

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين الثالث والرابع الم قدم من ا لمغرب (CEDAW/C/MAR/4) في جلستيها 825 و 826 المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2008 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR. 825 و 826). وترد قائمة ب القضايا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/MAR/Q/4، وردود حكومة المغرب في الوثيقة CEDAW/C/MAR/Q/4/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع في موعده، لكنها تأسف لكونه لم يقدم، رغم التزامه عموما بالمبادئ التوجيهية للجنة (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2)، معلومات واضحة ومحددة عن تنفيذ كل توصية من التوصيات الصادرة في التعليقات الختامية السابقة للجنة. وتنوه اللجنة بالردود الكتابية للدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، لكنها تأسف لغياب إجابات ع لى بعض القضايا.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، شمل ممثلين عن مختلف الوزارات الحكومية. و تهنئ اللجنة الدولة الطرف على نوعية عرضها الاستهلالي وعلى الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، وأعطى فكرة واضحة عن حالة المرأة في المغ رب وعن تنفيذ الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

4 - تحيط اللجنة علما مع التقدير بأعمال اللجنة الملكية المعنية بمدونة الأحوال الشخصية، وتثني على الدولة الطرف لما اضطلعت به من إصلاحات قانونية مهمة في مجال حقوق الإنسان، و لا سيما من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، مثل اعتماد مدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون الحالة المدنية ومدونة الشغل وقانون المسطرة الجنائية، فضلا عن تعديلات القانون الجنائي.

5 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المنشورة في الجريدة الرسمية في شباط/فبراير 2004، فضلا عن نشر البروتوكولين الاختياريين الملحقين لا تفاقية حقوق الطفل في آذار/مارس 2004، حيث تشمل هذه الصكوك الدولية أيضا حقوق الإنسان للمرأة والفتاة.

6 - وتحيط اللجنة أيضا علما مع الارتياح بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بما يتماشى ومبادئ باريس، وإنشاء ديوان المظالم، كمكتب لأمين المظالم، لمعالجة التظلمات من الإدارة العامة، فضلا عن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، بهدف النظر في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي جرت في الماضي، حيث باستطاعة هذه الصكوك والهيئات أن تساهم في حماية حقوق الإنسان للمرأة.

7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل لخطط والبرامج العديدة وغيرها من التدابير الرامية إلى إعمال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي، لا سيما التدابير المعتمدة في مجال حقوق الإنسان للمرأة، مثل الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بإنصاف الجنسين والمساواة بينهما وبالقضاء على العنف ضد المرأة، و ب التعليم الأساسي للجميع وبالهجرة .

8 - وتعرب اللجنة أيضا عن ارتياحها لتوقيع الدولة الطرف على اتفاق تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 20 07، بهدف تنفيذ استراتيجية وطنية للاجئين.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - بينما تذكر اللجنة بالتزام المغرب بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب الأولوية من حيث العناية من الآن وإلى حين تقديم التقرير المرحلي المقبل. وعليه، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تركز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها، وأن تبلغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وتدعو اللجنة المغرب إلى عرض هذه التعليقات الختامية على البرلمان وكافة الوزارات الحكومية المعنية والسلطات القضائية لكفالة تنفيذها تنفيذا كاملا.

  10 - ويظل القلق يساور اللجنة بأنه رغم كون الدستور ي ضمن المساواة أمام القانون، فإنه لا ينص على مبدأ المساواة بين ال مرأة والرجل في جميع الدوائر، كما أن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفا صريحا لمبدأ المساواة بين ال مرأة والرجل، أو للتمييز على أساس الجنس.

1 1 - ومن أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دستورها، أو في قانون آخر مناسب، بما يتماشى وأحكام المادة 2 (أ) من الاتفاقية، وأن تحرص على تضمين تشريعاتها الوطنية التعريف الكامل للتمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن وتنفيذ قانون شامل عن المساواة بين الجنسين يكون ملزما لل قطاعين العام والخاص كليهما، وأن تقوم بتثقيف النساء بحقوقهن بموجب ذلك القانون. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى بشأن التمييز ضد المرأة، وأن تنص على جزاءات كافية لأفعال التمييز، وتكفل إتاحة سبل الانتصاف الفعالة للنساء اللائي انتهكت حقوقهن.

1 2 - ومع أن اللجنة تلاحظ أن عددا من الصكوك الدولية التي تم التصديق عليها على الصعيد المحلي، ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة الطرف، لها الحجية على التشريعات المحلية وفقا لقرارات المحكمة العليا، وأن عددا من التشريعات تتضمن أحكاما بشأن أسبقية القانون الدولي، إلا أن اللجنة تظل قلقة إزاء كون مركز الصكوك الدولية، بما فيها الاتفاقية، مقابل القانون المحلي، لا يزال غير واضح .

1 3 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحديد مركز الاتفاقيات الدولية بوضوح ضمن إطارها القانوني المحلي، وتكفل إعطاء الأولوية ل لصكوك الدولية، بما فيها الاتفاقية، على التشريع ات الوطني ة ، وتكفل اتساق هذه التشريعات مع تلك الصكوك. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بنشر الاتفاقية وتوصياتها العامة على أوسع نطاق بين ج مي ع أصحاب المصلحة، بم ا في ذلك الوزارات الحكومية وأعضاء البرلمان والسلطات القضائية، والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور.

1 4 - ومع أن اللجنة أ ح ا ط ت علما بالإعلان العام الصادر في آذار/مارس 2006 وأثناء الحوار مع اللجنة، بنية الدولة الطرف سحب التحفظات على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 16 والفقرة 2 من المادة 16، وكذلك تصريحها بشأن الفقرة 4 من المادة 15، إلا أنها تعرب عن قلقها لكون سحب تلك التحفظات والتصريحات لم يبلغ رسميا إلى وديع الاتفاقية.

1 5 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إشعار الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديع الاتفاقية، بسحب تلك التحفظات والتصريحات في أقرب وقت ممكن. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ الخطوات الضرورية لسحب كل ما تبقى من تصريحاتها وتحفظاتها على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية، لأنها من وجهة نظر اللجنة تتعارض مع موضوع الاتفاقية و هدفها ، وذلك من أجل أن تستفيد المرأة المغربية من جميع أحكام الاتفاقية.

1 6 - ولئن كانت اللجنة تثن ي على الدولة الطرف للإصلاحات التشريعية وبرامج التوعية التي نفذتها بشأن حقوق الإنسان للمرأة، فإنها تشعر بالقلق إزاء كون الأنظمة القانونية التي اعتمدت مؤخرا، مثل مدونة الأسرة، ليست مع ر و ف ة ب القدر ا ل ك ا في ولا مطبقة في جميع جهات الدولة الطرف، لا سيما من جانب القضاة.

1 7 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف حملات التوعية والتدريب بشأن التشريعات المعتمدة حديثا، فضلا عن أحكام الاتفاقية، في أوساط المدعين العامين والمحامين والقضاة، كيما يتسنى غرس ثقافة قانونية مساندة لمساواة المرأة مع الرجل وعدم التمييز في الدولة الطرف. وتدعو أيضا الدولة الطرف إل ى زيادة تثقيف النساء بحقوقهن عن طريق تنفيذ برامج مستديمة لمحو الأمية القانونية وتقديم المساعدة القانونية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ما تقوم به من إصلاحات بالتشاور مع المجتمع المدني. ولا سيما المنظمات النسائية. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن سبل الانتصاف المتاحة في حالات التمييز، وعن الشكاوى المقدمة في الحالات المتصلة بالتمييز ضد المرأة أمام ديوان المظالم والمحاكم، وعن النتائج التي أسفرت عنها.

1 8 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار الممارسات التمييزية التقليدية والمواقف النمطية القوية إزاء الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالرجال والنساء في الأسرة والمجتمع. وتمثل هذه القوالب عوائق كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي السبب الجذري لموقف الحرمان الذي تقف فيه النساء في جميع المجالات، بما فيها سوق العمل والحياة السياسية والعامة، مما أثر سلبا في مدى تمتع النساء بحقوقهن، وأعاق التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق بوجه خاص إزاء الدور الذي تضطلع به وسائط الإعلام في إدامة تلك الصور النمطية.

19 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على معالجة تلك المواقف النمطية تجاه الأدوار والمسؤ و ليات المنوطة بالنساء والرجال، بما في ذلك الأنماط والأعراف الثقافية الخفية التي تعمل على إدامة التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة والفتاة في كافة مناحي الحياة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ت ضاعف جهودها الرامية إلى تصميم وتنفيذ برامج توعية شاملة لتحسين فهم ا لمساواة بين ال مرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، وذلك بغرض تغيير المواقف النمطية والأعراف الثقافية السلبية بشأن المسؤوليات والأدوار المنوطة بالنساء والرجال في الأسرة والمجتمع، عملا بالمادة 5 (أ) من الاتفاقية. وتوص ي اللجنة أيضا بتشجيع وسائط الإعلام على تقديم صورة إيجابية عن المرأة وعن تكا فؤ المركز والمسؤوليات بين ال مرأة والرجل في المجتمع.

2 0 - ومع أن اللجنة ترحب بالتدابير المعتمدة لمكافحة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة ومنعهما، مثل القيام في عام 2002 بوضع استراتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، فضلا عن بدء العمل برقم هاتفي وطني مجاني مفتوح أمام النساء والفتيات اللائي تعرضن للضرب، وتعيين ’جهات تنسيق‘ وطنية معنية بالمسائل الجنسانية داخل إدارة التحقيقات الجنائية، إلا أنها تظل تشعر بالقلق العميق إزاء غياب أي تشريع محدد بشأن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف ضد العمال المنزليين.

2 1 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم في أقرب وقت ممكن ، وفقا ل لتوصي ة العامة للجنة رقم 19، بإصدار تشريع بشأن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري، بحيث ي كفل هذا التشريع تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وحصول النساء والفتيات من ضحايا العنف على سبل الحماية الفورية ، بما فيها الملاجئ ووسائل الانتصاف، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال العقوبة المناسبة بهم . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدخل، دون إبطاء، تعديلا على قانون العقوبات لضمان تجريم الاغتصاب الزوجي وعدم إيقاف الإجراءات الجنائية ضد الجناة حين يتزوج ون ضحاياهم. وتوصي اللجنة أيضا بأن تجري الدولة الطرف دراسات عن أسباب العنف الموجه ضد النساء والفتيات ونطاقه، بما في ذلك العنف الجنسي والأسري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف جمع بيانات مصنفة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وتضمين تقريرها المقبل معلومات عن القوانين والسياسات المعمول بها للتصدي لهذا النوع من العنف وعن أثر التدابير المتخذة في هذا الصدد. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ خطوات نحو توفير الحماية للمشتغل ات بالخدمة في ا لمن ا زل وضمان إنفاذ القيود المفروضة على عمل الأطفال وذلك لحماية الطفلة من شتى أشكال التمييز .

2 2 - ويساور اللجنة القلق من جراء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي، لا سيما الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن الجنسي، وعن التدابير الملموسة الم تخذة لمنع هذه الظاهرة.

2 3 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، وعلى إجراء تحقيقات مستفيضة في هذه القضايا ، وذلك وفقا للمادة 6 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19. وهي تدعو الدولة الطرف كذلك إلى توطيد جهود التعاون الدولي لمنع الاتجار وملاحقة الضالعين فيه قضائيا ومعاقبتهم حسب جسامة جرمهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات من ضحايا الاستغلال و الاتجار ، بسبل منها اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيلهن وإدماجهن في المجتمع . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أيضا أن تصدق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، وت دعو ها كذلك إلى أن توافي اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، ببيانات إحصائية تتعلق ب الاتجار بالأشخاص واستغلالهم.

2 4 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف وإنجازاتها فيما يتصل بزيادة المشاركة السياسية للمرأة ، لا سيما وقد عينت 7 وزيرات في الحكومة الحالية، وبالتزام مختلف الأحزاب السياسية وجهودها التي أثمرت عن فوز 30 امرأة في انتخابات مجلس النواب (10.7 في المائة) في أيلول/سبتمبر 2002، غير أن القلق لا يزال يساورها بسبب نسبة تمثيل المرأة المنخفضة للغاية في مناصب اتخاذ القرار في كافة الأوساط، وخاصة في مجلس المستشارين (1.1 في المائة) وعلى مستوى البلديات (0.53 في المائة) وفي القطاعين العام والخاص والقضا ء والسلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية.

2 5 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير القانونية الفعالة والمستدامة لزيادة التمثيل السياسي للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، بدلا من الاعتماد على تعهدات أخلاقية تقطعها الأحزاب السياسية لخدمة أهداف بعينها. وللتعجيل بزيادة تمثيل المرأة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تخصيص حصص قانونية للمرأة في الانتخابات البلدية لعام 2009 واعتماد تدابير استثنائية مؤقتة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في جميع الأوساط. وهي تحث الدولة الطرف ، إضافة إلى ذلك، على الاضطلاع بحملات لإذكاء الوعي بشأن الأهمية التي تكتسبها مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمجتمع بأسره، بما في ذلك في القطاعين العام والخاص.

2 6 - واللجنة، إذ تحيط علما بالاستراتيجية الوطنية التي تعتمدها الدولة الطرف فيما يتع لق بالتعليم وبالتقدم المحرز في ذ لك المجال، تلاحظ مع القلق استمرار ارتفاع معدلات الأمية بين النساء والفتيات ولا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يُستدل منه ، وفقا لأحكام المادة 10 من الاتفاقية ، على أنماط للتمييز غير المباشر. وتعرب اللجنة أيضا عن انزعاجها إزاء ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات و الصعوبات التي تواجهها الفتيات المشتغلات بالخدمة في المنازل ل دى التحاقهن بالمدارس.

2 7 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير تكفل إتاحة فرصة الالتحاق بالتعليم بكافة مراحله ل لفتيات والنساء . وقد تشمل هذه التدابير توفير المقاصف، ومرافق السكن الدراسي، ومرافق الصرف الصحي الملائمة، وتو افر المياه والكهرباء، وهي أمور لها أثرها المباشر على إعمال حق المرأة في الحصول على التعليم و خاصة في المناطق الريفية. وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ، وفقا لما جاء في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي التوصية العامة رقم 2 5 للجنة ، تدابير استثنائية مؤقتة لكفالة إبقاء الفتيات في المدارس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز جهودها لتحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء، وذلك عن طريق اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي ، وتعليم الكبار وتدريبهم، وزيادة التدريب وفرص العمل المتاحة للمدرسين، ووضع مواد تعليمية مراعية للمنظور الجنساني ، ورصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف محددة بأطر زمنية. وتوصي اللجنة بإيلاء عناية خاصة إلى الفتيات اللاتي يعملن بالخدمة في المنازل لكفالة منع من كن دون سن الخامسة عشرة من العمل لل سم ا ح لهن بمواصلة ال دراس ة حتى هذه السن على الأقل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع مستوى الوعي عموما بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة، وعلى اتخاذ خطوات للتغلب على أنماط السلوك التقليدية التي تعمل على استدامة التمييز.

2 8 - ويساور اللجنة قلق عميق إزاء محدودية الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل وتركزها في الوظائف المتدنية المهارات ذات الأجر المنخفض وظروف العمل السيئة، وإزاء العزل المهني والفجوة المستمرة في الأجور في القطاعين العام والخاص. كما يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من النساء العاملات في القطاع غير النظامي حيث لا يستفيد من المزايا الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة كذلك التنفيذ الضعيف لمدونة الشغل وعدم تطبيقها على العاملات بالخدمة المنزلية، مما يحرمهن من قدر هام من الحماية في مجال العمل.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل بحيث يتم الامتثال التام للمادة 11 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيز تدابير التفتيش المتصلة بالعمال لكفالة تنفيذ أفضل لمدونة الشغل، واتخاذ تدابير استباقية للقضاء على العزل المهني عموديا وأفقيا وتضييق بل وسد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى الإسراع في سن تشريعات مناسبة لتنظيم عمل النساء العاملات بالخدمة المنزلية، فضلا عن اعتماد سياسات تصل بالعمالة لتنظيم عمل النساء في القطاع غير النظامي وتعزيز وصولهن إ لى سوق العمل النظامي.

3 0 - وتعرب اللجنة عن انزعاجها إزاء ارتفاع معدل وفيات الرضع والوفيات النفاسية في الدولة الطرف، و ضعف إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وحدوث حالات إجهاض في الخفاء ، وهو ما يعرض صحة المرأة لخطر جسيم.

3 1 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما فيها رعاية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة. كما توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 24، بأن تزيد الدولة الطرف من حملات التوعية ب أهمية الرعاية الصحية ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي و الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و المعلومات المتصلة بمنع الحمل غير المرغوب فيه من خلال تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي.

3 2 - وت عرب اللجنة عن قلق ها ال بالغ إزاء حالة ال مرأة ال ريفي ة وعدم مشاركت ها في عمليات اتخاذ القرار وصعوبة وصولها إ لى الرعاية الصحية والخدمات العامة والتعليم والعدالة والمياه النقية والكهرباء، وهو الأمر الذي يشكل عائقا خطيرا يحول دون تمتعه ا بحقوقه ا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. و يساور اللجنة القلق كذلك بسبب عدم توفر بيانات عن الحالة الفعلية للريفيات.

3 3 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لكفالة تمتع المرأة الريفية بحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دونما تمييز، لا سيما فيما يتصل بالحق في الحصول على التعليم والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. كما توصي بأن يجري إدماج هذه التدابير إدماجا تاما في عملية صوغ وتنفي ذ جميع السياسات والبرامج في شتى القطاعات.

3 4 - وفي حين تقر اللجنة بأن مدونة الأسرة، التي بدأ سريانها في شباط/فبراير 2004، وضعت حدا أدنى لسن الزواج للنساء والرجال هو 18 عاما، فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق من إمكانية أن يمنح قاض تصريحا بالزواج قبل تلك السن، دون التزام بأي شروط قانونية إلزامية . كما أنها ت شعر بقلق من ارتفاع نسبة الموافقات و من أن الغالبية العظمى من تلك التصاريح تتعلق بالفتيات، وبينهن من يبلغ عمرها 13 عاما فقط .

3 5 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة التنفيذ الدقيق للأحكام المتعلقة ب الحد الأدنى لسن الزواج الواردة في مدونة الأسرة. كم ا أنها توصي الدولة الطرف بتعديل مدون ــ ة الأس ــ رة لعدم التص ــ ريح بزواج الأطفال إلا بش ــ روط قانونية إلزامية دقيقة استثنائي ــ ة.

3 6 - كما تشعر ا للجنة بالقلق من أن مدونة الأسرة مازالت تحتفظ بمسألة تعدد الزوجات، حتى وإن كان ذلك يخضع لتصريح من قاض وفي ظروف استثنائية معينة .

3 7 - وفي ضوء توصيتها العامة 21، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل مدونة الأسرة بها لحظر تعدد الزوجات، حيث أنه يتناقض مع حق المرأة في المساواة مع الرجل. كما تحث الدولة الطرف على القضاء على أي تمييز آخر ضد النساء مما قد يكون باقيا في تلك المدونة.

38 - وتسلم اللجنة بأن الدولة الطرف أدخلت إصلاحات هامة على تشريعاتها، إلا أنها تعرب عن القلق إزاء بعض الأحكام التمييزية المتبقية التي لا تزال تؤثر سلبا في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بالنسبة للمسائل المتصلة بالممتلكات التي تمت حيازتها خلال الزواج، وبالطلاق، وحضانة الأطفال، والوصاية القانونية عليهم، والميراث. وتل احظ اللجنة أيضا مع القلق أن علاقات الملكية يحكمها نظام يقوم على الملكية المنفصلة، مما يميز في الغالب ضد المرأة.

39 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة المساواة بين المرأة والرجل خلال الزواج وبعد فسخه من خلال كفالة المساواة بينهما خلال الزواج وفي العلاقات الأسرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون إبطاء بتعديل جميع ما تبقى من أحكام تمييزية، بما في ذلك الأحكام المتصلة بالطلا ق وحضانة الأطفال والوصاية القانونية عليهم والميراث. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى وضع نصوص قانونية تكفل أن يكون للمرأة، بعد فسخ الزواج، نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل بالنسبة للممتلكات التي تمت حيازتها خلال الزواج، تمشيا مع الفقرة 1 (ح) من المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 للجنة. وتشج ــ ع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تلك التع ــ ديلات بالتشاور مع المنظمات النسائية.

4 0 - وفي حين أن اللجنة تلاحظ مع الارتياح التحسن في الأحوال الشخصية للمرأة في الدولة الطرف، ومن بينها أن كل طفل يولد لأم مغربية سواء داخل المغرب أو في الخارج، يحق له الحصول على جنسية أمه، فإن اللجنة ما زالت تشعر بقلق من أشكال متنوعة من التمييز تتعلق بأحوالها الشخصية، مثل عدم اكتساب الزوج الأجنبي لامرأة مغربية ا لجنسية المغربية في حين أن الزوجة غير المغربية لزوج مغربي تكتسب الجنسية المغربية، وفقدان الزوجة المغربية جنسيتها المغربية عند حصولها على جنسية زوجها الأجنبية.

4 1 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون إبطاء بتعديل جميع النصوص التمييزية التي تؤثر على حقوق المرأة، والواردة في مدونة الجنسية، لمواءمتها مع الاتفاقية على نحو تام. وتح ــ ث اللجنة الدولة الطرف على القي ـ ام بتلك المهمة بالتشاور مع ال منظمات ال نسائي ـ ة .

4 2 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل لجهود التي تبذلها من أجل تعميم مساواة المرأة في سياساتها وبرامجها الوطنية وعلى جهودها لتخفيف حدة الفقر عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ولكنها ما زالت تشعر بالقلق من استمرار الفقر بين النساء.

4 3 - و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من خلال ال جهود التي تبذلها في مجال التعميم، وفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لمعالجة تعرض المرأة على وجه التحديد لمخاطر الفقر، ومن بينها الجهود الرامية لكفالة تمثيل المرأة في النُهج التشاركية المتبعة في إدارة برامج تخفيف حدة الفقر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت ستخدم في هذا الصدد التدابير ال خاصة المؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 .

4 4 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف، بعد أن ز ادت هذه الظاهرة و أصبح المغرب أيضا من بلدان المقصد وليس فقط من بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين. ويساور اللجنة القلق بصفة خاص ة إزاء إمكانية وصولهم إلى سوق العمل و حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لا سيما في حالة النساء والفتيات، وكذلك تعرضهم للعنف، ومن بينه العنف الجنسي.

4 5 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تقوية تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة ل شؤون اللاجئين واعتماد تشريع وطني للاجئين، امتثالا للاتفاقية المتعلقة ب مركز اللاجئين والبروتوكول الملحق بها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسمح للاجئين وملتمسي اللجوء بإمكانية الحصول على الخدمات العامة، وتوفير تصاريح عمل لأولئك اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين لديهم وثائق، وأن تكفل حقهم في الأمن، لا سيما بالنسبة إلى النساء وال أطفال .

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعزز عملية جمع البيانات وتحليلها، وأن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات عن وضع المرأة، مصنفة حسب السن، وحسب المناطق ال ريفية و ال حضرية، والعرق، والدين، متضمنة الصحراء الغربية، لتقدم بذلك صورة واضحة لحالة المرأة في الدولة الطرف. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توضح تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التطبيق العملي على التحقيق الفعلي لمساواة المرأة بالرجل .

4 7 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه ، كما تدعو الدولة الطرف إلى قبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، و المتعلق بمواعيد اجتماعات اللجنة.

4 8 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها التالي، ومواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال تلك المرحلة. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة ا لتقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

49 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بصورة كاملة ، عند تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين لأنهما يعززان أحكا م الاتفاقية، وتطل ـ ب إلى الدولة الط ــ رف إدراج معلومات بشأن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

50 - و تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأن تتجلى أحكام الاتفاقية صراحة في جميع الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

51 - تلاحظ اللجنة أن التزام الدول ب صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يزيد من تمتـع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع الحكومة المغربية على النظر في التصديق على المعاهد ات التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وه ما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

5 2 - و تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تنشر هذه الملاحظات الختامية في الدولة الطرف على أوسع نطاق ممكن من أجل توعية الشعب المغربي، ولا سيما المديرين ا لحكوميين والسياسيين، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة بين المرأة والرجل قانونيا وفعليا، وبالخطوات التي يتعين اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد . كما تطلب إلى الحكومة مواصلة نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، على أوسع نطاق، لا سيما بين ال منظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان؛ وكذلك التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ وإعلان ومنهاج عمل بيج ين ؛ ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجم عية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية و السلام في القرن الحادي والعشرين “ .

5 3 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ‎ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري ‏الخامس، الذي يحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2010، وتقريرها الدوري السادس، الذي يحل موعد ‏تقديمه في تموز/يوليه 2014، في تقرير موحد في تموز/يوليه 2014.