الدورة الثانيـة والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ميانمار

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لميانمار (CEDAW/C/MMR/3) في جلستيها 864 و 865 المعقودتين في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (انظر CEDAW/C/SR.864 و865). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/MMR/Q/3 بينما ترد ردود ميانمار في الوثيقة CEDAW/C/MMR/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ، اللذين يتبعان المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير ويراعيان ما قدمته اللجنة من ملاحظات ختامية سابقة. بيد أن اللجنة تأسف لأن المعلومات الواردة في التقرير كانت ، من جوانب عديدة ، شديدة العمومية و مفتقرة إلى ما يلزم لتمكين اللجنة من تقييم الوضع المحدد للمرأة من بيانات مصنفة ومتعلقة بجملة أمور منها الفئات الإثنية المختلفة، وفقاً لما هو مطلوب في الملاحظات الختامية السابقة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لعرض ها الشفوي وردود ها التحريرية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، ولإيضاحات ها الإضافية فيما يتصل بالأسئلة التي أثارتها اللجنة شفوياً، إلا أ نها تأسف لعدم الإجابة على جميع هذه الأسئلة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً برئاسة الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف. وتلاحظ اللجنة أن الوفد تكون من ممثلين من مختلف الإدارات الحكومية وكذلك من ممثل اتحاد ميانمار لشؤون المرأة ، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي عقد بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بإنشاء عدة وكالات ومنظمات تركز على حقوق المرأة، منها لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة ولجنة ميانمار الوطنية العاملة المعنية بشؤون المرأة واتحاد ميانمار لشؤون المرأة، وبما تضطلع به من أنشطة متواصلة.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما نفذته من تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات شملت سن قانون عام 2005 لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، واعتماد خطة ميانمار الخمسية للعمل الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر (2007-2011)، وإنشاء هيئة مركزية معنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص ، ولانضمامها في عام 2004 إلى بروتوكول الأمم المتحدة ل منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه ، المكمل ل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، تثني اللجنة على الدولة الطرف لتعاونها على كل من المستوى الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الصدد، بما في ذلك تعاونها في سياق مذكرة التفاهم بشأن مشروع آسيا الإقليمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، و ال مذكرة بشأن المبادر ة الوزارية المنسقة في منطقة الميكونغ لمكافحة الاتجار.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

6 - تذ ِّ كر اللجنة بالتزامات الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لكافة أحكام الاتفاقية، وترى أن على الدولة الطرف أن تولي الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناءً على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تفيد بالإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى الجمعية الوطنية والجهاز القضائي لكفالة تنفيذها التام.

الجمعية الوطنية

7 - في حين تؤكد اللجنة من جديد أن على الحكومة مسؤولية رئيسية عن تنفيذ كامل التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وأنها مسؤولة بوجه خاص عن ذل ك ، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكم وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع الجمعية الوطنية على أن تتخذ، وفقا لإجراءاتها، وحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة ل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وتقديم تقرير الحكومة المقبل بموجب الاتفاقية.

تعريف التمييز ضد المرأة

8 - بينما تنوه اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد والذي أفاد بأن الاتفاقية قابلة للتطبيق المباشر، فإنها تعرب عن القلق لأن دستور الدولة الجديد الذي أقر في أيار/مايو 2008 لا يتضمن أي حكم يتعلق ب تطبيق المعاهدات الدولية، بما في ها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الدستور يشير رسمياً إلى مساواة المرأة بالرجل ويُ درج الجنس كأساس ل لتمييز. غير أن اللجنة تعرب عن القلق لأن الدستور لا يشمل أي ضمان دستوري فعل ي للمساواة ال حقيق ية ولأن تعريف التمييز لا يتواءم مع تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص.

9 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إدراج ضمان قوي للمساواة ال حقيق ية في دستورها وإلى تعديل التعريف الحالي للتمييز بحيث يشمل التمييز المباشر وغير المباشر معاً في المجالين العام والخاص، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن صراحةً في دستورها أو في أي تشريع من تشريعاتها المناسبة الأخرى قابلية التطبيق المباشر لأحكام الاتفاق ات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية، وأسبقيتها على التشريعات المخالفة لها .

دستور الدولة وقوانينها التمييزية

10 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن مختلف الأحكام الواردة في الدستور الجديد قد لا تتواءم مع الاتفاقية. ف الفصل 8 من الدستور يشمل حظراً للتمي ي ز على أساس الجنس في التعيين في ال وظائف أو المهام الحكومية، إنما يضيف بأنه ” ليس في هذا الفرع ما يمنع تعيين الرجال في وظائف لا تناسب بطبيعة الحال إلا الرجال “. كما يتضمن الدستور أحكاماً تكفل لقوات التاتماد ا و ( عسكرية )، التي يمكن أن تتشكل أساساً من الرجال، الحق في ربع المقاعد في كل مجلس تشريعي (أي 110 مقاعد من أصل 440 مقعداً). و تعرب اللجنة أيضا عن القلق لأن الدستور ينص على إشارات متكررة للنساء بوصفهن أمهات ، الأمر الذي يمكن أن ي عزز المفهوم النمطي الذي يعتبر أن الدور الرئيسي للمرأة هو الأم وأنها في حاجة إلى الحماية. وعلاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم تدخل بعد حكماً بشأن ا لتدابير الخاصة المؤقتة في الدستور أو التشريعات المحلية التي تساعد المرأة على تحقيق المساواة. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة لأن التشريعات والقوانين العرفية التي تميز ضد المرأة وتتعارض مع الاتفاقية ما زالت نافذة في ميانمار، ولا سيما الم تعلق منها بالتمييز القائم على أساس الانتماء العرقي و داخل الفئات الإثنية.

11 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة وعي المشرعين بضرورة الاهتمام على سبيل الأولوية بالإصلاحات التشريعية من أجل تحقيق المساواة القانونية للمرأة وكفالة ال وفاء با لالتزامات التعاهدية الدولية للدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع قوانين أساسية تجعل الدستور يتواءم تماماً مع الاتفاقية، وإلى استعراض جميع القوانين المحلية ال معمول بها حالياً التي لا تمتثل لأحكام الاتفاقية ، وإلى صياغة قوانين جديدة تكفل التطبيق العملي للمساواة بين الجنسين. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إدخال أحكام تتضمن تدابير خاصة مؤقتة تساعد المرأة على تحقيق المساواة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس في هذا الصدد الدعم التقني من المجتمع الدولي عند الاقتضاء .

التعريف بالاتفاقية

12 - تعرب اللجنة عن القلق لعدم كفاية التعريف ب حقوق المرأة بموجب الاتفاقية و ب مفهوم الاتفاقية المتعلق بالمساواة الفعلية بين الجنسين وبالتوصيات العامة للجنة ، في المجتمع عموماً، بما  في ذلك في جميع أجهزة الحكومة وأوساط الجهاز القضائي على جميع المستويات على نحو ما يدل عليه الافتقار إلى المعلومات بشأن أية قرارات اتخذتها المحكمة تشير إلى الاتفاقية. كما تعرب عن القلق لأن النساء أنفسهن لا يدركن حقوقهن بموجب الاتفاقية، و من ثم لا يمتلكن القدرة على المطالبة بها .

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التعريف بالاتفاقية وتطبيقها على نحو كاف من قبل جميع أجهزة الحكومة باعتبارها إطاراً لجميع القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح الاتفاقية و ما يتصل بها من تشريعات محلية جزءاً لا يتجزأ من هدف توفير التعليم والتدريب للجميع، بم ن في هم المشتغل و ن بالمهنة القانونية وموظف و إنفاذ القانون والجهاز القضائي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تدريب القضاة على جميع المستويات تدريباً كافياً في مجال حقوق الإنسان وأحكام الاتفاقية، وتمكين المرأة من اللجوء إلى المحاكم على قدم المساواة مع الرجل. وتحث الدولة الطرف أيضاً على كفالة إتاحة معلومات عن الاتفاقية للنساء باستخدام جميع التدابير الملائمة، بما فيها وسائط الإعلام والتراث الشفوي، لضمان وصول هذه المعلومات إلى جميع مناطق البلد، بما فيها المناطق الريفية والنائية.

آليات الشكاوى القانونية، بما فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14 - تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة ميانمار لحقوق الإنسان في عام 2000 التي أعيدت تسميتها بهيئة ميانمار لحقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، و أن النساء اللاتي يرغبن في تقديم الشكاوى بشأن التمييز القائم على نوع الجنس يمكنهن إرسال رسائل شكوى إلى اتحاد ميانمار لشؤون المرأة. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق لأنه لا يوجد في الدولة الطرف نظام قانوني أكثر شمول ا وفعالية لتلقي الشكاوى، وعلى الأخص من نساء الفئات الإثنية، وتأسف لعدم توفر بيانات وتحليل ات للشكاوى المقدمة إلى اتحاد ميانمار لشؤون المرأة و ما أفضت إليه . وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي وفرها الوفد بأن الدولة الطرف تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان امتثال ا للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ( قرار الجمعية العامة 48/134 ، المرفق ) .

1 5 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظامها القانوني للشكاوى ليكفل لجوء النساء الفعلي ، ولا سيما نساء الفئات الإثنية، إلى ال محاكم . وتشجع الدولة الطرف على ال تعجيل في عملية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد هذه المؤسسة بولاية واسعة ب شأن حقوق الإنسان ، وكذلك ب الموارد البشرية والمالية والتقنية التي تكفي لأدائها الفعال ، وأن ت كفل مراعاة تكوين هذه المؤسسة وأنشطتها لنوع الجنس وأن تعالج قضية حقوق الإنسان للمرأة على أتم وجه . وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جمع بيانات ع ن عدد من الشكاوى المقدمة إلى اتحاد ميانمار لشؤون المرأة، وتصنيف أنواع الشكاوى الواردة والمعلومات بشأن ما أفضت إليه. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - في حين تلاحظ اللجنة إنشاء عدد من الوكالات والمنظمات التي تركز على قضايا المرأة، فإنها تعرب عن قلقها لأن هذه المنظمات مقيدة إلى حد ما من حيث ما تعالجه من قضايا وما تنفذه من أنشطة، ومن حيث الدور الذي تضطلع به ب وصف ها امتداداً للهياكل الحكومية. وتكرر اللجنة قلقها لأن هذه المنظمات لا تتلقى من الدولة الطرف ما يكفي من مخصصات الميزانية، رغم ما تضعه من سياسات و ما تنفذه من أعمال تنسيقية و م ا ت ضطلع ب ه من مسؤوليات تتعلق بقضايا المرأة، و رغم أنها تتكون حصراً من متطوعين. و تعرب أيضاً عن القلق لأن أوجه النقص هذه يمكن أن تمنع هذه المنظمات من الاضطلاع بولاياتها على النحو الفعال. كما تعرب عن القلق إزاء عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالعلاقات المتبادلة بين المنظمات .

17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز على وجه السرعة آليتها الوطنية من أجل ضمان آليات مؤسساتية قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين. وتحث اللجنة، على وجه الخصوص، الدولة الطرف على إعادة النظر في السياسات الحالية لتخصيص ال أموال وكفالة منح السلطة اللازمة وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية للآلية الوطنية لتنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية والعمل بصورة فعالة لتعزيز المساواة بين الجنسين. وينبغي أن يتضمن تكوين هذه المنظمات مهنيات يعملن كل الوقت على المستويين الحكومي والمحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعميم المساواة بين الجنسين وإنشاء مراكز اتصال معنية بالقضايا الجنسانية في الوزارات.

المنظمات غير الحكومية

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أ ن المجتمع المدني في ميانمار والمنظمات التي تركز نشاطها على المرأة بتأكيدها على مساواة المرأة وتمكينها، تواجه صعوبات في إمكانية التعقيب صراحة على سياسات الحكومة و/أو الدعوة إلى التغيير. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تقول إن عدد ا ضئيل ا جدا من المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك المنظمات المحلية، يتاح له فرصة للتسجيل بصورة رسمية، الأمر الذي يقوض قدرة هذه المنظمات على تنفي ذ البرامج، ويعرّض موظفيها وزملاء هم في أغلب الأحيان إلى الخطر عند تنفيذ أي استراتيجيات وأنشطة ، كما أنها تشعر با لقلق من عدم وضوح عمليات التسجيل ومعاييرها.

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات واضحة لإيجاد بيئة مواتية يستطيع فيها المجتمع المدني والمجموعات النسائية التي تركز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أن تنفذ برامج وأنشطة دون قيود ودون خوف من الانتقام. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالة لتشجيع وتيسير المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل، بما في ذلك في متابعة الملاحظات الختامية، من أجل تشجيع وحماية حقوق المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في قواعدها الخاصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية وتقديم الدعم ل هذه المنظمات. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف بقيمة وإسهام المنظمات غير المسجلة، وأن تبس ِّ ط عملية تسجيل المنظمات المحلية والوطنية ، بوسائل منها توفير معايير واضحة ل لتسجيل، وتقليل أي عراقيل أمام عمل المنظمات غير الحكومية وتسجيلها في ميانمار.

الممارسات الثقافية السلبية والقوالب النمطية

20 - في الوقت الذي تعترف فيه اللجنة بأهمية الأنشطة التي يقوم بها اتحاد ميانمار ل شؤون المرأة فيما يتعلق بفهمه للتنوع الثقافي والتضامن الثقافي، فإنها تشعر بالقلق من استمرار المعايير والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية ، وكذلك المواقف الأبوية المتسلطة والقوالب النمطية عميقة الجذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهويات الرجال والنساء في جميع مجالات الحياة، وعلى الأخص داخل بعض الجماعات العرقية. وتشعر اللجنة بالقلق من أن مثل هذه العادات والممارسات تكرس التفرقة ضد النساء والفتيات، وأنها تظهر في الوضع الضار وغير المنصف في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة وصنع القرارات، وفي الزواج والعلاقات الأسرية، واستمرار العنف ضد المرأة، وأن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن إجراء مستداما ومنهجيا لتعديل القوالب النمطية والممارسات الثقافية السلبية أو القضاء عليها.

21 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر إلى ثقافاتها كجوانب دينامية للحياة وللنسيج الاجتماعي، وبالتالي، كموضوع للتغيير. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ دون تأخير استراتيجية شاملة، تشمل استعراض التشريعات وصياغتها، وتعديل الممارسات الثقافية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة أو القضاء على هذه الممارسات والقوالب، وفقا للمادة 2 (و) والمادة 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي لهذه التدابير أن تتضمن جهودا للتوعية بهذا الموضوع، وأن تكون موجهة إلى الرجال والنساء من كافة مستويات المجتمع، على أن تتخذ بالتعاون مع المجتمع المدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ فعليا تدابير مبتكرة لتعزيز فهم المساواة بي ن المرأة والرجل، وأن تتعاون مع وسائل الإعلام من أجل إعطاء صورة إيجابية تخلو من القوالب النمطية عن المرأة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام جميع أشكال التعليم (النظامي ، وغير النظامي ، وغير الرسمي)، بما في ذلك عملية التنشئة الاجتماعية من خلال الأبوة والتفاعل الاجتماعي للمجتمع المحلي من أجل القضاء على القوالب النمطية والمواقف والممارسات السلبية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسات حول هذا الموضوع، بما في ذلك إجراء دراسات بين المجموعات العرقية والدينية، وأن تطلب المساعدة من المجتمع الدولي لهذا الغرض إذا احتاجت لها.

العنف ضد المرأة

22 - في الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة أنه تم إعداد خطة عمل وطنية في عام 2002، وكذلك الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الفرعية المعنية بالعنف ضد المرأة التابعة للجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة، فإنها تعرب عن قلقها للانتشار الواسع للعنف ضد النساء والفتيات، مثل انتشار العنف الأسري والعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب. كما أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا العنف يبدو مشروعا من الناحية الاجتماعية ومصحوبا بثقافة الصمت والإفلات من العقاب، ومن قلة الحالات التي يُبلغ عنها، وأن الحالات التي يُبلغ عنها تُحل خارج المحاكم. وتشعر اللجنة بالقلق من أن بعض المناطق الجغرافية التي تثير قلقا بشكل خاص تشم ل مقاطعة راخين الشمالية ، والمناطق التي تضررت من إعصار نارجيس وغيرها من المناطق التي تتسم فيها النساء والأطفال بالضعف والتهميش بشكل خاص. كما تشعر اللجنة بالقلق للمعلومات التي تفيد أن ضحايا العنف الجنسي يُضطرون بموجب القانون إلى إبلاغ الشرطة فور الاعتداء عليهم، قبل طلب الرعاية الصحية، و أن النتيجة هي أن هؤلاء الضحايا يفضلون عدم طلب الرعاية الصحية والنفسية والقانونية. وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات ومعلومات عن العنف ضد المرأة، مصنفة بحسب العمر والمجموعة العرقية، وعدم وجود دراسات و/أو مسوحات عن مدى انتشار هذا العنف أو أسبابه الجذرية.

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي الأولوية للاهتمام بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وأن تتخذ تدابير شاملة لعلاج جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، عملا بالتوصية العامة 19. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بالتوعية العامة، من خلال وسائل الإعلام والبرامج التعليمية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة هي شكل من أشكال التمييز حسب ا لاتفاقية، وهي بالتالي انتهاك لحقوق الإنسان ل لمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتعهد بأن يعتبر العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري وجميع أشكال الاعتداء الجنسي، فعلا إجراميا؛ وأن يُقدم مرتكبوه إلى المحاكمة، ويُعاقبوا ويُعاد تأهيلهم ؛ وأن تُتاح للنساء والفتيات ضحايا العنف وسائل فورية للانتصاف والحماية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إزالة أي عقبات تواجه النساء في الوصول إلى العدالة، وتوصي بتنفيذ عمليات لتدريب موظفي القضاء والموظفين العموميين، وعلى الأخص العاملو ن في إنفاذ القانون ومقدمو الخدمات الصحية، ضمانا لتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وتمكينهم من تقديم الدعم الكافي الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية إلى الضحايا. كما توصي اللجنة بتوفير خدمات استشارية عالية الجودة وتوفير المأوى لضحايا العنف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر المعلومات في تقريرها التالي عن القوانين والسياسات السارية لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات، وعن أثر هذه التدابير، وكذلك بيانات واتجاهات عن انتشار أشكال العنف المختلفة، بحسب الفئات العمرية والمجموعات العرقية. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات و/أو مسوحات عن مدى انتشار هذه الأشكال من العنف وأسبابها الجذرية.

العنف الجنسي في النزاع المسلح

24 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق للانتشار الواسع للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، بما في ذلك الاغتصاب، الذي يرتكبه أفراد القوات المسلحة ضد النساء العرقيات في المناطق الريفية، بما في ذلك نساء شان، ومون، وكار ين، وبالونغ، وتشين، وغيرها. كما تشعر اللجنة بالقلق للإفلات الواضح لمن يرتكبون أعمال العنف هذه من العقاب - رغم العدد المحدود للحالات التي قُدمت إلى المحاكمة - ولما جاء في التقارير من أن الضحايا يتعرضن للتهديد والترويع والعقاب . وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات عن الآليات وسبل الانتصاف المتاحة لضحايا ا لعنف الجنسي، والتدابير التي تُتخذ لتقديم مرتكبيه إلى العدالة.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لوضع نهاي ة لأعمال العنف هذه، وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة ومعاقبتهم، بمن فيهم العسكريو ن، والقيام بحملات لتوعية جميع العاملين في مجال إنفاذ القانون والأفراد العسكريين بحقوق الإنسان وتدريبهم وتوعيتهم بالقضايا الجنسانية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توثيق حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بما في ذلك جميع الشكاوى المقدمة، والتحقيقات والمحاكمات والإدانات. فمثل هذه المعلومات، لا سيما عندما تشمل العسكريين المسؤولين، من شأنها أن تسهِّل الفهم الأفضل للحالة. وينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في اعتبارها قرار ي مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، و 1820 (2008) بشأن العنف الجنسي في النـزاعات المسلحة، كما تشجع الدولة الطرف على أن تضع خطة عمل لتنفيذ هذين القرارين تنفيذا كاملا، مع مراعاة المادة 2، والفقرة 1 من المادة 4، والمواد 5 و 7 و 8 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن يتضمن تقريرها الدوري التالي معلومات عن الخطوات التي اتخذتها للقضاء على العنف الجنسي، وكذلك النتائج التي تحققت.

الاتجار بالأشخاص

26 - في الوقت الذي أحاطت فيه اللجنة علما بالتدابير المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، وكذلك تدريب ” المدربين “ على برامج مكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تعرب عن قلقها للاستمرار في مثل هذا الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات في ميانمار. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير القائلة بأن قانون مكافح ة الاتجار بالأشخاص لعام 2005 قد أسيء استخدامه، وأن بعض الأفراد الأبرياء تم اعتقالهم بتهم ملفقة بالاتجار بالأشخاص. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء عدم كفاية تدابير الحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص العائدين من الخارج، لا سيما من الصين، وعلى طول مناطق الحدود، ولفشل الدولة الطرف في معالجة جذور الهجرة من ميانمار وإليها، وبالتالي عدم قدرتها على معالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص بصورة جادة.

27 - وتح ث اللجنة على التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك منع عمليات الاتجار ، وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة العاجلة ومعاقبتهم، سواء كانوا مشاركين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الاتجار بالأشخاص، ومعاقبة الذين يتقاعسون عن التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص أو منعها، وكذلك توفير الحماية من الذين يمارسون هذه التجارة/الوسطاء، وتقديم الدعم إلى الضحايا. وتوصي اللجنة بتوفير المعلومات والتدريب على التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى الجهات القضائية، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، بمن فيهم شرطة الحدود، وضباط الهجرة، والموظفين العموميين، والمرشدين الاجتماعيين في جميع أنحاء ميانمار. وعلى الدولة الطرف أن تتكفل بعدم إساءة السلطات ل لتشريعات والتوجيهات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتتجنب فرض المزيد من القيود على المجتمعات المحلية، واعتقال أفراد أبرياء وتوجيه تهم ملفّقة لهم، وعلى الأخص النساء من المجموعات العرقية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات مقارنة عن الاتجار بالأشخاص، تشمل هذه التجارة عبر الحدود ومن المناطق الريفية إلى الحضر، وأن تعالج الأسباب الجذرية ل هذه التجارة، بما في ذلك الهجرة، من أجل وقف تعرُّض الفتيات والنساء للاستغلال الجنسي ومن يقومون بهذا النوع من التجارة، وأن تبذل جهود ا لإعادة تأهيل النساء والفتيات من ضحايا الاستغلال والاتجار بالبشر، وإعادة دمجهن في المجتمع. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات المناسبة لكفالة حصول النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لعمليات الاتجار بالبشر على الرعاية الطبية الجيدة، والمشورة ، والدعم المالي، والمأوى المناسب، بالإضافة إلى فرص الحصول على مزيد من التدريب، وعلى الخدمات القانونية المجانية. كما أن على الدولة الطرف أن تخصص الاعتمادات اللازمة من الميزانية من أجل التنفيذ الفعلي لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2005، وغيره من التدابير الأخرى ذات الصلة. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تتكفل بالمتابعة المستمرة والتقييم الدوري في هذا المجال، بما في ذلك جمع البيانات وتحليلها.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28 - إن اللجنة، على الرغم من ملاحظتها أن معظم خريجي الجامعات هم من النساء، قلقة إزاء التدني الشديد لمستوى مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية، بما في ذلك الجمعية الوطنية والدوائر التابعة للحكومة والسلك الدبلوماسي والقضاء والجيش والإدارة العامة، لا سيما في المناصب العليا. كما تأسف اللجنة لانخفاض عدد النساء في المناصب الإدارية العليا بشكل عام. وفي هذا الصدد، تأخذ اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد التي تفيد بأن الدولة الطرف تعمل حاليا على سن قانون انتخابات جديد.

29 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف بانتظام سياسات تعزز مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة مع الرجل في عمليات صنع القرار في جميع المجالات العامة والسياسية والمهنية، وتوصي الدولة الطرف بتطبيق التوصية العامة رقم 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة، وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن تعتمد، عند الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ولتوصية اللجنة العامة رقم 25، وذلك في سبيل التسريع من عجلة مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، خصوصا في مجال صنع القرارات على المستويات العليا. ويشمل ذلك تعيين نساء في مناصب المسؤولية على الصعيدين الدولي والدبلوماسي، بشكل يتخطى مجرد حضور الاجتماعات الدولية. وتوصي بتنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات بالنسبة للمجتمع ككل، وبوضع برامج تدريب وإرشاد محددة الأهداف مخصصة للنساء المرشحات والمنتخبات لشغل مناصب عامة. كما توصي بأن توفر الدولة الطرف للقيادات النسائية الحالية والقادمة برامج تدريبية على المهارات القيادية والتفاوضية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بدقة مدى فعالية التدابير التي تتخذها والنتائج التي تفضي إليها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإفادة من فرصة سن قانون الانتخابات الجديد الخاص بها لإدراج مسألة المرأة، وذلك بما يتفق مع أحكام دستورها المتعلقة بعدم التمييز، وإلى رفع مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وتحث الدولة الطرف على تحديد أهداف وحصص على النحو المناسب لتحقيق ذلك.

قانون الجنسية التمييزي

30 - تأسف اللجنة لمحدودية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الحق في الحصول على الجنسية الميانمارية بموجب قانون الجنسية الصادر في عام 1982، بما في ذلك بشأن اكتساب المرأة الجنسية بسبب وضعها العائلي وحقها في منح هذه الجنسية لأطفالها المولودين خارج البلد، فضلا عن أطفالها المولودين لآباء أجانب.

31 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة قانون الجنسية الصادر عام 1982 وإلغائه أو تعديله، على النحو اللازم، لكي يصبح متفقا تماما مع أحكام المادة 9 من الاتفاقية. كما تدعوها إلى تضمين تقريرها الدوري القادم مزيدا من المعلومات عن الحق في الجنسية الميانمارية، بما في ذلك عن شهادات الميلاد العائدة للأطفال المولودين في ميانمار، وخصوصا الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات إثنية.

32 - ومع أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف تصدر شهادات تسجيل مؤقتة للأقلية المسلمة في ولاية راخين الشمالية، فهي قلقة إزاء حرمان قانون الجنسية الصادر في عام 1982 أفرادَ هذه الأقلية ، بمن فيهم العائدون إلى البلد، من الجنسية الميانمارية، وهذا أمر يحول دون ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأكملها، و ي ؤدي إلى ممارسات تمييزية شتى. كما أنها قلقة لأن مسألة مدى حقهم في الجنسية غير واضحة، وتشير إلى أن استمرار هذا التمييز يشكل انتهاكا للمادة 9 من الاتفاقية.

33 - تحث اللجنة الدولة الطرف على منح الجنسية للمقيمين على أراضيها، بخاصة لمسلمي ولاية راخين الشمالية، وذلك بفعل ارتباطهم القديم العهد بميانمار، وعلى السماح لهم، ولا سيما للنساء منهم، بالتمتع التام بحقوق الإنسان. وتحث الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، خصوصا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتحقيق ذلك.

التعليم

34 - إن اللجنة، إذ تشير إلى اعتماد خطة التعليم الثلاثينية الطويلة الأجل (2001-2031)، قلقة إزاء عدم توافر معلومات عن المبالغ المخصصة في الميزانية لقطاع التعليم، بما في ذلك عن تنفيذ هذه الخطة. واللجنة قلقة إزاء عدم وجود تحليل مقارن لمعدلات الالتحاق بالمدرسة ومعدلات التسرب منها ومعدلات معرفة القراءة والكتابة، وذلك بحسب نوع الجنس والمجموعة الإثنية و/أو الدين، إضافة إلى تحليل من هذا النوع على صعيد الولاية/القضاء. كما تعرب عن قلقها إزاء نقص البنى التحتية التربوية والموارد التعليمية، ومحدودية عدد المدرسين ذوي المؤهلات، والتباين الواضح في خدمات التعليم، من حيث جودتها والحصول عليها، بين المناطق الحضرية والريفية أو النائية، بما فيها المناطق التي تعاني من النزاعات. واللجنة قلقة أيضا إزاء المواقف التقليدية التي تشكل حجر عثرة في طريق تعليم الفتيات، إلى جانب معدلات تسرب الفتيات من المدرسة بسبب مشاركتهن في الأعمال المنزلية. وتشير اللجنة إلى أن التعليم يمثل أحد العوامل الرئيسية لتقدم المرأة وإلى أن مستوى النساء والفتيات المنخفض في المؤسسات التعليمية ما برح يشكل إحدى أكبر العقبات التي تحول دون تمتعهن التام بحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المناهج التعليمية لا تتضمن مواد مخصصة للتوعية بحقوق الإنسان، إلا أنها تشير، على نحو ما أفيد به، إلى ” فرص للإنسان “ بدلا من ” حقوق الإنسان “ ، وأن هذه المناهج لا تطبق في جميع المدارس.

35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تقيدها بأحكام المادة 10 من الاتفاقية وعلى الحرص على تطبيق مبدأ ” التعليم للجميع “ . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على المواقف التقليدية التي تشكل في بعض المناطق الريفية عقبات تحول دون تعليم الفتيات والنساء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التدابير الكفيلة بمساواة الفتيات والنساء مع الذكور من حيث التحصيل الدراسي على جميع مستوياته، وباستبقاء الفتيات في المدرسة. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة عدد المدرسين ذوي المؤهلات، لا سيما عبر توفير التدريب المناسب والمستمر، ولضمان توفير البنى التحتية التعليمية اللازمة، بخاصة في المناطق الريفية والنائية، والإمدادات الكافية من المواد التعليمية والكتب الدراسية التي لا تنطوي على أي تمييز ضد جنس معين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ مختلف ال مشاريع و ال برامج. كما تطلب من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير التي تتخذها في هذا المجال وعن أثرها على حالة المرأة. وتطلب أيضا من الدولة الطرف مراجعة وتحسين ما أعدته من إحصاءات في مجال التعليم والتوعية بحقوق الإنسان في جميع المدارس.

العمالة

36 - تأسف اللجنة لمحدودية ما ورد في التقرير من بيانات بشأن حالة النساء في القوة العاملة ولنقص المعلومات التي قُدمت أثناء الحوار مع الوفد، لذلك تعذر عليها تكوين صورة واضحة عن مدى مشاركة النساء في المناطق الحضرية والريفية، وعن معدلات البطالة، وتفاوت الأجور بين الجنسين والتمييز بين الجنسين ، في قوة العمل أفقيا وعموديا. كما تأسف لنقص المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة في مكان العمل، وخصوصا حمايتها من التحرش الجنسي.

37 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف الحرص على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل، وذلك بما يتفق مع المادة 11 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى مراجعة قوانين العمل السارية فيها والعمل على تطبيق تشريعات العمل في القطاعين العام والخاص وعلى إنفاذها فيهما. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع إطار ناظم للقطاع غير الرسمي، بغرض تزويد النساء بخدمات الرعاية الاجتماعية وبالمزايا الاجتماعية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة تشمل بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس؛ وتحليل ا لحالة النساء في مجال فرص العمل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على السواء، والاتجاهات التي سلكها هذا الأمر مع مرور الزمن؛ ومعلومات عن التدابير المتخذة للمساواة بين النساء و الرجال في قطاعات العمل، بما في ذلك في ميادين العمل الجديدة والمشاريع التجارية الجديدة، وأثر هذه التدابير على تحقيق هذه المساواة. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن : الأحكام القانونية ورصد تطبيقها وإنفاذها؛ والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي؛ وآليات تقديم الشكاوى ، ومعلومات إحصائية عن مدى لجوء النساء إليها والنتائج التي تتوصل إليها.

الصحة

38 - بينما تشير اللجنة إلى الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة في مجال الصحة وإلى إقرار سياسة ميانمار في مجال الصحة الإنجابية في عام 2003 وتدريب القابلات المساعدات فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توفير معلومات عن المبالغ المخصصة في الميزانية لقطاع الصحة، وتأسف لأن معدلات الوفيات في أوساط الأمهات أثناء فترتي الحمل والوضع وفي أوساط الأطفال ما زالت على ارتفاعها الشديد، خصوصا في المناطق الريفية التي تقيم فيها الأقليات الإثنية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الوفيات العديدة التي يمكن تجنب حصولها، الناجمة في المقام الأول عن الأمراض المعدية، وسوء التغذية، والمضاعفات التي تبرز أثناء فترتي الحمل والوضع. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الجيدة النوعية، وتأسف لعدم توفير معلومات عن برامج الثقافة الجن س ية الموجودة حاليا. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم تلبية الطلبات على خدمات تنظيم الأسرة وانخفاض مستوى استعمال وسائل منع الحمل. إضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لورود تقارير تفيد بأن الدولة الطرف لا تشجع مشاركة المجتمع الدولي والمجتمع المدني في الأنشطة ذات العلاقة بالصحة داخل ميانمار.

39 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها في مجال الصحة، وخصوصا عبر تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج المختلفة، وإلى أن تضع موضع الأولوية مسألة خفض عدد الوفيات في أوساط الأمهات في فترتي الحمل والوضع وفي أوساط الرضع، والوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية وسوء التغذية والمضاعفات التي تبرز أثناء فترتي الحمل والوضع. وتحث الدولة الطرف على بذل ما في وسعها لزيادة فرص إفادة النساء من مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية على يد موظفين متمرسين، خصوصا في المناطق الريفية والنائية. كما توصيها بمضاعفة الجهود وتوسيع نطاقها لنشر المعلومات المتعلقة بوسائل منع الحمل المعقولة الأسعار وزيادة فرص الحصول عليها وذلك في جميع أرجاء البلد، بحيث يتسنى للنساء والرجال اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عدد الأطفال الذين يعتزمون إنجابهم وبشأن المباعدة بينهم. وتوصي اللجنة كذلك بنشر الثقافة الجنسية على نطاق واسع مع التركيز على المراهقين والمراهقات، وإيلاء اهتمام خاص لطرق الوقاية من الحمل المبكر ومكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وبأن تولي برامج التوعية بمسألة تنظيم الأسرة الاعتبار الواجب للتقاليد والحواجز المادية التي تتقيد بها نساء الريف. إضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التماس الدعم المالي والفني من المجتمع الدولي والمجتمع المدني لتتمكن من تنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين صحة النساء.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

40 - تلاحظ اللجنة اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية الخمسية للفترة 2006-2012 في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تواجه وباء خطيرا و ربما تكون النساء والفتيات عرضة بشكل خاص لمثل هذه العدوى بسبب القواعد السلوكية الجنسانية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء استمرار علاقات السلطة غير المتكافئة بين النساء والرجال ووضع النساء والفتيات الأدنى في المجتمع مما يقيد قدرتهن على التفاوض بشأن الممارسات الجنسية الآمنة ويزيد من تعرضهن للعدوى. وتشعر اللجنة بالأسف إزاء ارتفاع معدلات العدوى بين النساء الحوامل. وتشعر أيضا بالقلق لأن السياسات والتشريعات الحالية لا تأخذ في الاعتبار بالقدر الكافي أوجه الضعف المرتبطة بنوع الجنس ولا تحمي بالقدر الكافي حقوق النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

41 - توصي اللجنة بمواصلة الجهود واستدامتها لمواجهة الآثار المترتبة على إصابة النساء والفتيات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فضلا عن نتائج ذلك الاجتماعية والأسرية. وهي تحث الدولة الطرف على تعزيز تركيزها على تمكين المرأة وإدراج البعد الجنساني على نحو واضح وبارز ضمن سياساتها وبرامجها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وزيادة دور الرجل في جميع التدابير ذات الصلة. والدولة الطرف مدعوة للقيام بحملات توعية بين الموظفين الحكوميين بشأن الوقاية والحماية والمحافظة على السرية من أجل اتباع نهج منتظمة ومتكاملة في قطاعات حكومية متعددة. وتوصي اللجنة بأن تفيد الدولة الطرف في تقريرها المقبل عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، والعقبات التي تواجهها، والنتائج التي تحرزها.

النساء في ولاية راخين الشمالية

42 - تعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن نساء وفتيات مسلمات في ولاية راخين الشمالية يعانين من قيود متعددة وأشكال من التمييز تؤثر على جميع نواحي حياتهن، من بينها وجود قيود شديدة مفروضة على حريتهن في الحركة؛ وتقييد حصولهن على الرعاية الطبية والغذاء والمسكن الملائم؛ والعمل القسري؛ وقيود مفروضة على حالات الزواج والحمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأنه، بالإضافة إلى تعرض سكان ولاية راخين الشمالية للسياسات التي تفرضها السلطات، ما زالوا يحافظون على تقاليدهم المحافظة للغاية، وعلى تفسير متشدد للقواعد الدينية، مما يسهم في قمع حقوق النساء والفتيات.

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء في ولاية راخين الشمالية، وخصوصا على التخفيف من القيود المشددة المفروضة على حركة السكان داخل ولاية راخين الشمالية، لا سيما النساء والفتيات. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إلغاء الأوامر المتعلقة بالحصول على إذن للزواج وتقييد الحمل، التي تنتهك حقوق الإنسان لهؤلاء النسوة. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لتحسين حصولهن على الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسي. والدولة الطرف مدعوة إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، لا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في تلك الجهود.

النساء الريفيات

44 - تلاحظ اللجنة اعتماد الخطة الرئيسية الثلاثينية لتنمية المناطق الحدودية والنهوض بالأعراق الوطنية (من السنة المالية 2001-2002 إلى السنة المالية 2030-2031) والمشاريع الإنمائية المختلفة التي شرعت بها الدولة الطرف في المناطق الريفية ومن بينها برامج التمويل البالغ الصغر التي ينفذها اتحاد ميانمار لشؤون المرأة، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء وضع النساء الضعيف في المناطق الريفية والنائية حيث يشكلن غالبية النساء في ميانمار وهي المناطق التي تتسم بالفقر والجهل وصعوبة الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية ونقص المشاركة في عمليات صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن المشاريع الإنمائية المختلفة لا يراعى فيها البعد الجنساني دائما. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن القوالب النمطية التقليدية عن المرأة ما زالت سائدة في معظم المجتمعات الريفية كما يعهد إلى النساء الريفيات غالبا بالمهام المتعلقة بالزراعة وتربية الأطفال دون أن تتاح لهن فرصة الحصول على وظائف بأجر. إضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن البرامج التي تنفذها الدولة للقضاء على المخدرات، ومن بينها حظر زراعة الأفيون دون الاستعاضة عنه ببدائل مستدامة، أدت أيضا إلى حدوث نقص في الغذاء وعمليات هجرة على نطاق واسع.

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة وتعزيز مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ خطط التنمية المحلية، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية عن طريق كفالة مشاركتها في عملية صنع القرار وتح س ين حصولها على الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والاجتماعية ضمن أمور أخرى. علاوة على ذلك، يجب أن تكفل الدولة الطرف عدم تنفيذ مشاريع التنمية إلا بعد إجراء تقييمات لأثرها الجنساني وأن تشمل التقييمات النساء الريفيات. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكفل الدولة الطرف أن يترافق القضاء على الأفيون مع توفير سبل بديلة ومستدامة للرزق في المجتمعات المحلية، حيث تكون النساء الريفيات هن الأكثر تضررا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل الإنجازات الحكومية البناءة وبيانات شاملة عن وضع النساء الريفيات في جميع المناطق التي تشملها الاتفاقية.

العلاقات الأسرية

46 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعدد نظم الزواج المطبقة في الدولة الطرف. وتشعر بقلق خاص لأن تعدد الزوجات وإن كان لا يحظى بالتشجيع فهو غير محظور. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الممارسات التقليدية التي تنطوي على تمييز ما زالت قائمة، لا سيما في المجتمعات العرقية، بشأن الزواج والانفصال، على سبيل المثال، فضلا عن العلاقات الأسرية بما فيها المواريث. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الاغتصاب الزوجي لا يعد فعلا إجراميا.

47 - تحث اللجنة الدولة الطرف على المواءمة بين قوانينها المدنية والدينية والعرفية من ناحية والمادة 16 من الاتفاقية من ناحية أخرى، وعلى استكمال إصلاح القوانين في مجال الزواج والعلاقات الأسرية كي تصبح أطرها التشريعية متسقة مع المادتين 15 و 16 من الاتفاقية. ويجب أن تضم هذه العملية المجتمع المحلي، والزعماء الدينيين، فضلا عن سيدات من المجتمع المدني، وأن تشمل نهجا تشاركيا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تنفيذ تدابير تهدف إلى القضاء على تعدد الزوجات، كما ورد في التوصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وإلى كفالة اعتبار الاغتصاب الزوجي فعلا إجراميا. إضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف بحوثا مقارنة عن الزواج والانفصال والعلاقات الأسرية بما في ذلك المواريث، الأمر الذي يساعد على فهم أفضل للحالة.

جمع البيانات وتحليلها

48 - تلاحظ اللجنة أنه جرى تقديم بعض الإحصاءات في التقرير لكنها تشعر بالقلق لأن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية عن وضع النساء في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء نقص المعلومات عن أثر التدابير المتخذة ، والعقبات التي تعترضها، والنتائج المحرزة في مختلف مجالات الاتفاقية.

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز نظام جمع البيانات لديها، مع استخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بوضع المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق مساواة فعلية للنساء ، وتخصيص موارد كافية في الميزانية لهذا الغرض. وتدعو اللجنة الدولة الطرف ، كلما اقتضى الأمر ، إلى طلب المساعدة الدولية لتطوير جهود جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات ، مصنفة حسب نوع الجنس ، والمجموعة العرقية ، والمناطق الريف ية والحضرية، وعلى نطاق الدولة أو القسم، تبين أثر التدابير المتعلقة بالسياسات والبرامج ، والعقبات التي تواجهها، والنتائج المحرزة.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

50 - في حين تلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري للاتفاقية تمت ترجمته إلى لغة ميانمار وتوزيعه لدراسته على نحو متعمق ، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن توقِّع وتصدِّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتدعو الدولة الطرف إلى قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

إعداد التقرير التالي

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها التالي والتشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال تلك الفترة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

52 - تحث اللجنة الدولة الطرف ، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية على أن تستعين ب إعلان ومنهاج عمل بيجين على نحو كامل ، الأمر الذي يعزز أحكام الاتفاقية ، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بشأن ذلك في تقريرها الدوري التالي.

الأهداف الإنمائية للألفية

53 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا بد منه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة البعد الجنساني والتجسيد الواضح ل أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الخصوص في تقريرها الدوري التالي.

النشر

54 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في ميانمار من أجل توعية الناس بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيو ن والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذت لكفالة تحقيق مساواة فعلية للنساء فضلا عن الخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يتم هذا النشر على مستوى المجتمعات المحلية أيضا، والدولة الطرف مدعوة لتنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في الق رن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع ، لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

55 - تلاحظ اللجنة أن امتثال الدولة الطرف لصكوك حقوق الإنسان الدولية التسع الرئيسية سيعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة ( ) . ومن ثم تشجع اللجنة حكومة ميانمار على النظر في التصديق على المع اهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها ، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، واتفاقية مناهضة ال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، خلال عام واحد ، معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 29 و 43 أعلاه. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف النظر في أن تطلب التعاون والمساعدة التقنيين ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية ، إذا لزم الأمر وعند الحاجة ، من أجل تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.

موعد التقرير التالي

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على المخاوف التي تم الإعراب عنها في الملاحظات الختامية الحالية ، في سياق تقريرها الدوري التالي بموجب المادة 18 من الاتفاقية وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع ، المقرر تقديمه في آب/أغسطس 2010 ، و تقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في آب/أغسطس 2014 في شكل تقرير جامع واحد في عام 2014.