قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لموريتانيا*

السياق العام

1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد واعتماد تقرير الدولة الطرف ( ) ، والإشارة إلى ما إذا كانت جميع الوزارات والجهات الفاعلة الأخرى قد شاركت في إعداد وتقديم معلومات عن اللجنة المشتركة بين الوزارات التي أنشئت لصياغة التقارير االمقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

2 - يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة للتأكد من تقديم الخدمات الأساسية للاجئات، ولا سيما اللاجئات اللاتي قدمن من مالي، وعن المساعدة الدولية الواردة في هذا الصدد. ويرجى أيضا بيان حالة اعتماد القانون الوطني للجوء. بالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتأكد من أنه بوسع النساء الموريتانيات المشردات داخليا والنساء الموريتانيات العائدات الحصول على الأراضي والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والمياه والغذاء والإسكان والمشاريع المدرة للدخل.

الرق

3 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والمتوخاة للقضاء التام على جميع أشكال الرق، ولا سيما فيما يتعلق بالرقائق العاملات في الخدمة المنزلية من نساء وفتيات، وتحرير ضحايا الرق وتوفير التدابير اللازمة لتأهيل الضحايا من الناحية النفسية وإعادة إدماجهن. ويرجى على نحو خاص، تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والمعتزم اتخاذها لزيادة الوعي بالطابع الإجرامي للاسترقاق، وتفعيل الأحكام القانونية التي تجرّم الرق وتشديد العقوبات القانونية (حالياً السجن لمدة عامين) المفروضة على الاسترقاق. ويرجى أيضا ذكر الإطار الزمني لاعتماد خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ التوصيات الصادرة في عام 2009 عن المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أشكاله وعواقبه، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في هذا الصدد.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

4 - يرجى تقديم معلومات عن مدى وجود نظم قانونية مختلفة لدى الدولة الطرف، أي القانون الوطني والشريعة الإسلامية والقانون العرفي، إن وجدت، وعن الخطوات المتخذة لمواءمة هذه القوانين مع أحكام الاتفاقية. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها للقضاء على جميع الأحكام التمييزية من التشريعات الوطنية، بما في ذلك من مدونة الأحوال الشخصية، والقانون الجنائي، وإلغاء المادة الواردة في قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم أن تدرج في الدستور أو في التشريعات المناسبة الأخرى تعريفا محددا لجميع أشكال التمييز ضد المرأة وحظرها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية.

الوعي بالاتفاقية

5 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإدراج مضمون الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية ومفاهيمها ومبادئها الرئيسية في مناهج تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن المبادرات المتوخاة لنشر الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل الأمية بين النساء.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

6 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء وزارة محددة تعنى بالمساواة بين الجنسين أو بتمكين المرأة أو تعزيز هياكلها التي تركز بشكل محدد على هذه المسألة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الإطار الزمني لوضع الصيغة النهائية وإقرار مشروع السياسة الجنسانية الوطنية، وعن التدابير المتخذة لإدماج سياسات المنظور الجنساني في سياسات واستراتيجيات وطنية أخرى. ويرجى أيضا بيان التقدم المحرز في وضع نظام محدد من أجل جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس المتعلقة بجميع مجالات الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

7 - يرجى تقديم معلومات عن مدى وجود آليات عدالة دينية أو عرفية، وإن وجدت، تبيان وظيفتها وعلاقتها بنظام العدالة الرسمي. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إجراء إصلاح قضائي لضمان إتاحة الفرصة للجوء الفعلي للنساء إلى المحاكم والهيئات القضائية ووضع حد لحالات الإفلات من العقاب في ما  يتعلق بالعنف المرتكب ضد المرأة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتقديم مساعدة قانونية مجانية للنساء اللائي ليس لديهن الوسائل الكافية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

8 - يرجى الإشارة إلى التدابير المحددة المتخذة لوضع استراتيجية شاملة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعدد الزوجات، والتغذية بالإكراه، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/MRT/CO/1) ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل تثقيف وزيادة الوعي في هذا الصدد بتجريم هذه الممارسات بشكل واضح. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على العنصرية والتمييز الذي تواجهه النساء من أصول غير عربية.

العنف ضد المرأة

9 - ترد في التقرير إشارة إلى مختلف التدابير المتخذة لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الجنساني (الفقرتان 57 و 58). يرجى بيان أثر التدابير والإطار الزمني الذي يستغرقه وضع استراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/MRT/CO/1). بالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والمعتزم اتخاذها لمتابعة نتائج وتوصيات الدراسة المشتركة بشأن العنف ضد المرأة. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لتشجيع النساء ضحايا العنف على الإبلاغ عن أعمال العنف؛ وضمان محاكمة الجناة؛ وتمكين الضحايا من سبل الانتصاف والتأهيل، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي؛ وإتاحة برامج لبناء القدرات والتوعية بشأن العنف ضد المرأة للعاملين في الشرطة، والمحامين، والأخصائيين الصحيين والاجتماعيين والعاملين في الجهاز القضائي وعامة الجمهور.

10 - يشار في التقرير إلى أن الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون بشأن العنف البدني ضد المرأة (الفقرة 126). يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ الأحكام القانونية القائمة بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك المادة 12 من القانون الجنائي. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، يعرف حالات الاغتصاب؛ والعنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، والتحرش الجنسي؛ والعنف البدني والنفسي الناجم عن التغذية بالإكراه؛ وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ويحظرها وينص على العقوبات الملائمة في حق مرتكبيها. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة من أجل كفالة عدم استخدام الأحكام القانونية التي تجرم الزنا لتخويف النساء ضحايا الاغتصاب وتحميلهن مسؤوليته، بالإضافة إلى التدابير المزمع اتخاذها للإفراج عن المسجونات على هذا الأساس.

11 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن مدى وجود أحكام قانونية تجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك في القانون الجنائي والمرسوم رقم 2005-015 بشـأن الحماية القضائية للأطفال؛ والمرحلة التي بلغها إعداد مشروع القانون الذي يجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والإطار الزمني لاعتماده؛ وعن التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ورصد تنفيذها بشكل فعال.

الاتجار واستغلال البغاء

12 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إجراء دراسة للتحقيق في نطاق الاتجار بالبشر ومداه وأسبابه. يرجى تقديم معلومات عن المرحلة التي بلغها إعداد مشروع القانون المتعلق بحظر الاتجار بالبشر والسخرة ومضمونه، فضلا عن الأحكام القانونية التي تحظر البغاء، وتطبيقها وأثرها على النساء اللاتي يمارسن البغاء.

المشاركة في صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدولي

13 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لزيادة عدد النساء في هيئات صنع القرار المنتخبة والمعيَّنة، ولا سيما في مجلس الشيوخ (حالياً 14 في المائة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ من النساء)، والمحكمة الدستورية (لا توجد نساء) والحكومة (11 في المائة من الوزراء من النساء)، وعلى الصعيد المحلي (2 في المائة من رؤساء البلديات من النساء)، وتحقيق المساواة في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك من خلال اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.

الجنسية

14 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لإلغاء الأحكام القانونية التمييزية الواردة في القانون الجنائي والقانون رقم 61-112، بشأن الجنسية، والمتعلقة بنقل الجنسية إلى الطفل، وإمكانية منح الجنسية الموريتانية للزوجة الأجنبية.

التعليم

15 - يرجى تقديم معلومات عن المزيد من التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتحسين إلمام الإناث بالقراءة والكتابة، وتخفيض معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة بسبب الفقر، وزواج الأطفال، والحمل المبكر في جملة أمور أخرى، والقضاء على العقبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون حصول الفتيات على التعليم، ولا سيما الفتيات من أصول غير عربية، وإزالة المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل من الكتب المدرسية والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين.

العمالة

16 - يشار في التقرير إلى أن قانون العمل يقضي بأن يكفل أرباب العمل دفع نفقات الرعاية الصحية للموظفين وأفراد أسرهم ودفع الاستحقاقات المتعلقة بالمرض اليومي في حالة المرض (الفقرة 98). يرجى تقديم معلومات عن الحماية المتوفرة أو المزمع توفيرها للنساء في القطاع غير الرسمي وما هو متاح أو يزمع إتاحته لهن في نفس هذا القطاع من أنواع الخدمات القانونية والاجتماعية وغيرها من الخدمات، والتدابير المتخذة في الأوساط العلمية، والتدريب المهني للتأكد من انضمام المرأة إلى القطاعين الخاص والعام. ويرجى أيضا تقديم بيانات عن الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، والفصل المهني للمرأة في القطاعين العام والخاص والمرأة في مناصب صنع القرار.

الصحة

17 - يرجى بيان النسبة المئوية المخصصة من الميزانية الوطنية لقطاع الصحة. ويرجى أيضا بيان التدابير المحددة المزمع اتخاذها للمضي قدما في معالجة استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس، والعدد الكبير من حالات الناسور المثاني المهبلي، والافتقار إلى إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية النفاسية الأساسية، والعوائق الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء من أصول غير عربية فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية. ويرجى الإشارة، على وجه خاص، إلى التدابير المحددة المزمع اتخاذها لتنفيذ مبادرة ” الالتزام ببقاء الطفل: تجديد الوعد “ لمكافحة الوفيات النفاسية ورصد تنفيذها بفعالية؛ وزيادة توافر ما يعرف بـ  ” مجموعة خدمات التوليد “ التي تكفل الحصول على خدمات التوليد؛ ووضع الصيغة النهائية لمشروع استراتيجية الرعاية الصحية والصحة الإنجابية للشباب. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لزيادة توافر سبل التثقيف الشامل بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وإمكانية الاستفادة منها، فضلا عن معدل استخدام وسائل منع الحمل. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2011-2015 وتأثيرها وعن التدابير المتخذة لزيادة معارف النساء فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويرجى أيضا الإشارة إلى الوضع القانوني للإجهاض.

المرأة الريفية

18 - يشار في التقرير إلى وضع خطة عمل من أجل التنمية والنهوض بالمرأة الريفية تغطي الفترة 2009-2012 (الفقرة 107). يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ وتأثير الخطة وعن التدابير الإضافية المزمع اتخاذها لكفالة أن تتمتع المرأة الريفية بالمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية. يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لزيادة فرص حصول المرأة على الأراضي، بما في ذلك إلغاء الحاجة إلى الحصول على إذن من شخص ثالث لإجراء معاملات بشأن الأراضي، وتحسين معرفة المرأة بالإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في سياسة التمويل البالغ الصغر لضمان التحرر الاقتصادي للمرأة وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز النشاط الاقتصادي للمرأة والتشجيع على أن تزاول المرأة الأعمال الحرة.

الفئات المحرومة من النساء

19 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان أن تتوفر للفئات المحرومة من النساء الفرصة للاستفادة الفعلية من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والغذاء والإسكان والمشاريع المدرة للدخل، وتشمل تلك الفئات اللاجئات والمشردات داخليا، وضحايا الرق سابقاً وحفيدات الرقيق، والنساء من أصول غير عربية، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة.

الزواج والعلاقات الأسرية

20 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة للتعجيل بإصلاح قوانين الزواج والعلاقات الأسرية وإلغاء جميع الأحكام القانونية التمييزية، بما في ذلك ما يتعلق منها بتعدد الزوجات والطلاق، وزواج الفتيات قبل سن الثامنة عشرة بموافقة أحد القضاة، والحق في الميراث، واعتبار الزوج رب الأسرة، والوضع القانوني للمرأة التي تعتبر قاصراً.

التحفظات والبروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

21 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى سحب تحفظها العام على الاتفاقية، وإذا كان الأمر كذلك، أن تقدم إطاراً زمنياً للقيام بذلك. ويرجى أيضا الإشارة إلى أي تقدم أحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.