قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمغرب *

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

1 - يُرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الاتفاقية تحظى بأسبقية على التشريعات الوطنية في ضوء ديباجة دستور عام 2011 وبيان التدابير المتخذة لمواءمة التشريعات الوطنية وفقا لذلك ( CEDAW/C/MAR/5-6 ، الفقرة 6) ( ) . ويُرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في اعتماد تشريع شامل بشأن المساواة بين الجنسين ( CEDAW/C/MAR/CO/4 ، الفقرة 11)، وكذلك تقديم تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في المجالين العام والخاص، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة، بما يتمشى مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. ويُرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لإلغاء الأحكام والممارسات التي تمنح قيمة أقل لشهادات النساء مقارنة بشهادات الرجال .

سحب التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختياري

2 - يُرجى بيان التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف نحو سحب ما تبقى من تحفظاتها على المواد 2 و 15 و 29 من الاتفاقية وإعلاناتها بشأنها ونحو التصديق على البروتوكول الاختياري (الفقرة 8).

إمكانية اللجوء إلى القضاء

3 - في ضوء انخفاض عدد الشكاوى المقدمة من النساء (الفقرة 17)، يُرجى بيان التدابير المتخذة لزيادة وعي النساء بحقوقهن وسُبل المطالبة بها والتدابير المتخذة لتوعية الرجال بحقوق النساء، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، تمشيا مع التوصية العامة رقم 33 (2015) للجنة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن سُبل الانتصاف القانوني المتاحة للنساء لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز الجنساني ( CEDAW/C/MAR/CO/4 ، الفقرتان 11 و 17). ويُرجى وصف السُبل التي تُمكِّن بها الدولة الطرف النساءَ في وسائط الإعلام من الحصول على إمكانية اللجوء إلى القضاء.

تأثير الجائحة على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

4 - تمشيا مع المذكرة الإرشادية للجنة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومرض فيروس كورونا (كوفيد-19) الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، يُرجى بيان التدابير التي نفذتها الدولة الطرف في سياق جائحة كوفيد-19 لمعالجة أوجه عدم المساواة القائمة منذ أمد طويل بين النساء والرجال من خلال وضع المرأة في صميم عملية التعافي كاستراتيجية للتنويع الاقتصادي؛ وتلبية احتياجات النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة والنساء اللواتي يعشن في حالات النزاع أو غير ذلك من الحالات الإنسانية، ودعم حقوقهن؛ وضمان ألا تؤدي تدابير الإغلاق، سواء كانت جزئية أو كلية، وخطط التعافي في فترة ما بعد الأزمة إلى إبعاد النساء والفتيات إلى أدوار جنسانية نمطية. ويُرجى بيان التدابير القائمة لضمان أن تهدف جميع جهود التصدي للأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتعافي منها إلى ما يلي: (أ) التصدي للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات والسعي إلى منعه بفعالية؛ (ب) كفالة مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة، وفي اتخاذ القرارات، والتمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات؛ (ج) السعي إلى ضمان استفادة النساء والفتيات على قدم المساواة من حُزم الحوافز بما في ذلك الدعم المالي لأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي - الاقتصادي للجائحة. ويُرجى توضيح السُبل التي تكفل بها الدولة الطرف أن التدابير المتخذة لاحتواء الجائحة، مثل القيود المفروضة على حرية التنقل أو التباعد البدني، لا تحد من إمكانية لجوء النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، إلى القضاء وإمكانية وصولهن إلى الملاجئ والتعليم والعمالة والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

5 - تمشيا مع الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، أي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، يُرجى تقديم معلومات عن إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (الفقرة 9)، وولايتها المتمثلة في تنسيق ورصد تنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها. ويُرجى بيان أثر تنفيذ الخطتين الوطنية والإقليمية لتحقيق المساواة للفترتين 2012-2016 و 2017-2021 وأثر تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) على حقوق المرأة ومستوى مشاركة المجتمع المدني في إعداد هذه الخطط وتنفيذها وتقييمها. ويُرجى بيان ما إذا كانت الميزنة المراعية للمنظور الجنساني إلزامية بالنسبة لجميع الإدارات الحكومية وما إذا كانت قد حُدِّدت معايير خاصة للميزانية (الفقرتان 30 و 31).

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير خاصة مؤقتة تتمشى مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو من الحرمان، ولا سيما في الحياة السياسية والحياة العامة، وفي التعليم والعمالة.

الأنماط التمييزية والممارسات الضارة

7 - يُرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن التدابير المتخذة للقضاء على الأنماط التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع وعن تأثيرها، بما في ذلك برامج التوعية والتثقيف والحملات الإعلامية للترويج لصور إيجابية عن المرأة بوصفها مشارِكة نشطة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (الفقرات 34-42 و 43-52). ويُرجى بيان التدابير المتخذة للتصدي للأنماط الجنسانية التمييزية والتصوير السلبي للمرأة واختزالها إلى أداة جنسية في وسائل الإعلام والإعلانات (الفقرة 48) ونتائج تلك التدابير. ويُرجى أيضا بيان الآليات القائمة التي تهدف إلى كفالة الامتثال للمبادئ التوجيهية لوسائل الإعلام بشأن المساواة بين الجنسين (الفقرات 44-48) وتمثيل المرأة في المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام (الفقرة 50).

8 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال وتعدد الزوجات، في الدولة الطرف، بسُبل منها الحد من طلبات الإعفاء المتعلقة بالفتيات (المادة 20 من مدونة الأسرة) وتشجيع تغيير المواقف.

العنف الجنساني ضد المرأة

9 - تمشيا مع التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الصادرة عن اللجنة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) عدد التحقيقات والملاحقات الجنائية التي أُجريت والإدانات والأحكام التي صدرت بموجب القانون رقم 103- 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (الفقرة 232)، مصنفة حسب السن والعلاقة بين الجاني والضحية؛

(ب) التدابير المتخذة لاستعراض تعريف الاغتصاب على أساس عدم الرضا وتجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي البدني والنفسي والاقتصادي، والاغتصاب في إطار الزواج، والعنف على الإنترنت، والتحرش الجنسي؛

(ج) بناء قدرات موظفي القضاء والشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال تنفيذ القانون المذكور؛

(د) أثر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء.

10 - ويُرجى بيان ما إذا كانت أعمال العنف الجنساني ضد المرأة تخضع للملاحقة الجنائية التلقائية، بما في ذلك في حالات سحب الشكوى أو عدم وجود شهادة للضحية في المحكمة، وسُبل ضمان عدم الملاحقة الجنائية للضحية والحفاظ على سرية الإجراءات. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان ما يلي:

(أ) إصدار أوامر الحماية (الفقرتان 232 و 236) فورا ورصدها وإنفاذها بفعالية في حالات العنف العائلي؛

(ب) تهيئة بيئة مؤاتية لتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن حوادث العنف العائلي، وإبلاغ الضحايا بأهمية الحصول على أمر حماية دائمة وعدم سحب الشكاوى عند التصالح مع الجاني؛

(ج) القضاء على التحيز الجنساني، والأنماط التمييزية، والمواقف القائمة على السلطة الأبوية، وإلقاء اللوم على الضحايا، لدى موظفي القضاء والشرطة، والزعماء الدينيين والزعماء التقليديين، والمعلمين والمهنيين الصحيين، وتوعيتهم بالمخاطر الخاصة التي تتعرض لها ربات الأُسَر، والنساء والفتيات العاملات في المنازل، والنساء والفتيات المهاجرات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وباحتياجاتهن في مجال الحماية.

11 - ويُرجى تقديم معلومات عن خدمات الدعم، والملاجئ، والمساعدة الطبية والمساعدة القانونية، والمساعدة النفسية - الاجتماعية، والتعويضات المتاحة لضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، وعن مستويات تمويل خدمات دعم الضحايا من ميزانية الدولة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

الاتجار واستغلال البغاء

12 - يُرجى تقديم معلومات عن النتائج الرئيسية لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة وضع الاتجار بالبشر في المغرب (الفقرة 71)، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء والفتيات العاملات في المنازل. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتدريب شرطة الحدود وسلطات الهجرة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون على تطبيق القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والتحديد المبكر للنساء والفتيات ضحايا الاتجار والإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية في التعامل معهن، والإحالة إلى الخدمات ذات الصلة، وعدم ملاحقة الضحايا جنائيا بسبب الانتهاكات المتعلقة بالهجرة وممارسة البغاء، ولحماية الضحايا من الاعتقال والاحتجاز وإعادة التوطين القسري والترحيل. ويُرجى بيان عدد النساء والفتيات اللائي حُدِّدن كضحايا للاتجار وبيان خدمات إعادة التأهيل وإعادة الدمج المقدمة لهن، تمشيا مع التوصية العامة رقم 38 (2020) للجنة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية. ويُرجى تحديد التدابير المتخذة لتفكيك شبكات السياحة الجنسية والتحقيق في التقارير المتعلقة بالاتجار بالأعضاء البشرية الذي يمس النساء والفتيات.

13 - ويُرجى توضيح ما إذا كانت النساء العاملات في البغاء في الدولة الطرف يخضعن لغرامات إدارية و/أو عقوبات جنائية. ويُرجى بيان التدابير المتخذة للقيام بما يلي:

(أ) كبح الطلب على البغاء؛

(ب) ضمان إمكانية حصول النساء العاملات في البغاء على الرعاية الصحية، بما في ذلك اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه، ووسائل منع الحمل الحديثة، بما فيها الواقي الذكري، وتوفير برامج لترك هذه الممارسة وتوفير الفرص البديلة المدرة للدخل لتمكين النساء من ترك البغاء؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية لاستغلال النساء في البغاء ووصمهن.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

14 - يُرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحقيق مبدأ المناصفة (الفصل 19 من الدستور) في جميع مجالات الحياة السياسية والحياة العامة وتأثيرها. ويُرجى تقديم بيانات مستكملة عن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي، بما في ذلك المحكمة الدستورية، وفي الشرطة، والوظيفة العمومية، والسلك الدبلوماسي، وقطاع الأمن، ولا سيما على مستويات اتخاذ القرارات. ويُرجى بيان ما يلي: (أ) ولاية مرصد مقاربة النوع للوظيفة العمومية وإنجازاته (الفقرة 84)؛ (ب) النتائج التي توصلت إليها شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية (الفقرة 85) وأية متابعة لتلك النتائج؛ (ج) أثر الاستراتيجية وخطة العمل لمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية (الفقرة 85). ويُرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لمعالجة العوامل التي تردع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك التمثيل المحدود في مناصب اتخاذ القرارات، والافتقار إلى التدريب ومرافق رعاية الأطفال والموارد المالية .

الجنسية

15 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل قانون الجنسية للسماح للمرأة المغربية بمنح جنسيتها للزوج الأجنبي (الفقرة 97). ويُرجى توضيح ما إذا كانت المرأة المغربية تحتفظ بجنسيتها عند حصولها على جنسية زوجها الأجنبي. ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي خطوات للتصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

16 - يُرجى بيان التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات الإنجاز (الفقرات 102-106) والحد من معدلات التسرب من المدارس (الفقرة 107) في صفوف الفتيات، بمن فيهن الفتيات اللواتي يعشن في الشوارع، والفتيات المنتميات إلى مجتمعات الرحل، والفتيات ذوات الإعاقة، في جميع مستويات التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات الدراسة غير التقليدية، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويُرجى أيضا بيان التدابير المتخذة للقضاء على الأنماط الجنسانية التمييزية في المناهج والكتب المدرسية وأثر التدابير المتخذة للحد من الأمية في صفوف النساء (الفقرتان 107 و 108). ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في استحداث التعليم الشامل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مستويات التعليم (الفقرة 115).

العمالة

17 - يُرجى بيان التدابير المتخذة للحد من البطالة في صفوف النساء وتعزيز فرص حصولهن على العمالة الرسمية، والتصدي لمشكلة الفصل المهني، وسد فجوة الأجور بين الجنسين. ويُرجى كذلك بيان التدابير المتخذة لتوسيع نطاق الحماية في العمالة ونطاق الحماية الاجتماعية بما يشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع النساء على السعي إلى الحصول على الوظائف في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة وفي المناصب الإدارية، وتقديم البيانات الإحصائية ذات الصلة. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد ونتائج الشكاوى المقدمة من النساء بشأن التمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل وعن فعالية عمليات التفتيش المتعلقة بالعمل وغيرها من آليات الرقابة في الدولة الطرف. ويُرجى بيان الكيفية التي تُنْفِذ بها الدولة الطرف الامتثال للقانون المتعلق بالعمال المنزليين وترصده (الفقرة 128)، بما في ذلك عدد عمليات التفتيش المتعلقة بالعمل في الأسر المعيشية الخاصة والغرامات المفروضة على أصحاب العمل الذين يرتكبون إساءات. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين، 2011 (رقم 189). ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتمكين الأمهات الشابات من العودة إلى العمل، بما في ذلك عن طريق تعزيز ترتيبات الدوام المرنة وتقاسم المرأة والرجل للمسؤوليات الأسرية على قدم المساواة، وتوفير مرافق ملائمة لرعاية الأطفال، وتقديم حوافز لأرباب العمل.

الصحة

18 - يُرجى بيان التدابير المتخذة لخفض معدل وفيات الأمومة وتعزيز إمكانية حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كان الإجهاض قانونيا، على الأقل في حالات الاغتصاب، أو سفاح المحارم، أو تعرض حياة الحامل أو صحتها للخطر، أو إصابة الجنين بتشوهات بالغة، وما إذا كان غير مُجرَّم في جميع الحالات الأخرى في الدولة الطرف. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إتاحة إمكانية حصول النساء والمراهقات على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة وأشكال منع الحمل الحديثة بتكلفة ميسورة بدون موافقة الزوج أو الوالدين. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن مدى توافر التربية الجنسية الملائمة للفئة العمرية في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية .

19 - ويُرجى بيان النسبة المئوية للنساء والفتيات اللواتي يتمتعن بالتأمين الصحي في الدولة الطرف، بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد-19. ويُرجى تقديم معلومات عن أثر الخطة الوطنية المتعلقة بصحة الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2015-2021 على تحسين إمكانية حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الخدمات الصحية. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان عدم إيداع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مؤسسات الصحة العقلية وعدم إجراء أي تدخلات طبية لهن دون موافقتهن الحرة والكاملة والمستنيرة.

التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية

20 - يُرجى تقديم معلومات عن إمكانية حصول النساء على القروض والائتمانات المالية، دون اشتراط الضمانات. ويُرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بحيازة النساء للأراضي وغيرها من الممتلكات. ويُرجى بيان النسبة المئوية للأعمال التجارية التي تديرها النساء والتدابير المتخذة لتشجيع النساء على ريادة الأعمال.

المرأة الريفية

21 - تمشيا مع التوصية العامة رقم 34 (2016) للجنة بشأن حقوق المرأة الريفية، يُرجى بيان التدابير المتخذة لتعزيز إمكانية لجوء المرأة الريفية إلى القضاء وحصولها على التعليم والعمالة والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والحماية الاجتماعية، وخدمات النقل العام، وإمكانية الوصول إلى الإنترنت وتكنولوجيات الاتصالات. ويُرجى تقديم معلومات عن إمكانية الوصول إلى ملكية الأراضي واستخدامها بالنسبة للنساء الريفيات، بمن فيهن النساء السلاليات. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لتحسين ظروف عمل النساء في الزراعة والنساء من ” مساعِدات الأسرة “ ، وبيان أثر تلك التدابير. ويُرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لضمان إمكانية مشاركة النساء الريفيات في صياغة البرامج والسياسات الزراعية وتنفيذها ( CEDAW/C/MAR/CO/4 ، الفقرة 33)، بما في ذلك مخطط المغرب الأخضر (الفقرة 207).

الفئات المحرومة من النساء

22 - يُرجى تحديد التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) ضمان إمكانية حصول المسنات، بمن فيهن الأرامل، على الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والدعم المالي، وخيارات السكن؛

(ب) ضمان إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على التعليم الشامل للجميع، والعمالة، والرعاية الصحية والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وحق التعاقد على الزواج؛

(ج) التصدي لمشكلة وصم الأمهات العازبات وتقديم الدعم لهن، بما في ذلك من خلال خطط الحماية الاجتماعية وخطط دعم الطفل، وإجراءات الاعتراف بالأبوة، وإنفاذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة والإعالة التي تقع على عاتق أزواجهن السابقين وآباء أطفالهن.

الزواج والعلاقات الأسرية

23 - يُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان الإنفاذ الفعال لسن الزواج الأدنى عند سن 18 سنة دون استثناء، بما في ذلك في الزيجات الدينية، وحظر تعدد الزوجات ( CEDAW/C/MAR/CO/4 ، الفقرة 37)، تمشيا مع التوصية العامة رقم 31/التعليق العام رقم 18 الصادرين بصفة مشتركة. ويُرجى بيان الكيفية التي تأخذ بها المحاكم الوطنية في الاعتبار المساهمات غير المالية للمرأة في اقتصاد الأسرة (الفقرة 228) عند تقسيم ممتلكات الزوجية في إجراءات الطلاق، ويُرجى تقديم بيانات إحصائية ذات صلة بذلك. ويُرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال والوصاية القانونية عليهم، وتقسيم الممتلكات والميراث، بما في ذلك فيما يتعلق بالأزواج غير المسلمين.