الأمم المتحدة

CEDAW/C/MDA/4-5

Distr.: General

21 March 2012

Arabic

Original: English

ا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس للدول الأطراف

مولدوفا * **

[15 أيلول/سبتمبر 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-9 3

ثانياً - التقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاقية 10 - 296 5

المادة 2 10-20 5

المادة 3 21-31 7

المادة 4 32-42 10

المادة 5 43-76 1 2

المادة 6 77-106 2 0

المادة 7 107-121 2 7

المادة 8 122-126 3 1

المادة 9 127-131 3 2

المادة 10 132-148 3 3

المادة 11 149-198 3 6

المادة 12 199-227 4 6

المادة 13 228-253 5 1

المادة 14 254-267 57

المادة 15 270-278 60

المادة 16 279-296 6 2

ثالثاً - الاستنتاجات 297-317 6 6

المرفقات 69

قائمة الجداول

الجدول 1 : المستفيدون من العلاوات الوالدية للأطفال دون الثالثة من العمر 1 1

الجدول 2 : توزيع الفئات العاملة بحسب الأنشطة الاقتصادية/ونوع الجنس 1 6

الجدول 3 : موظفو الخدمة المدنية (2010) 29

الجدول 4 : الموظفون الذين يحتلون مناصب دبلوماسية 3 1

الجدول 5 : توزيع الطلاب بحسب الاختصاص (2010) 3 4

الجدول 6 : حصة النساء في العدد الإجمالي لأعضاء هيئات التدريس 36

الجدول 7 : نسبة أجور النساء إلى أجور الرجال 4 0

الجدول 8 : عدد الأطباء 5 1

أولا ً- مقدمة

1- تقع جمهورية مولدوفا في أوروبا الوسطى، في شمال شرق البلقان، وتبلغ مساحتها 843.5 33 كيلومتر مربع (كم 2 ). وفي 1 كانون الثاني/يناير 2011، ق ُ د ّ ر عدد السكان المستقرين فيها ﺑ 4 0 0 560 3 نسمة . وأصبحت جمهورية مولدوفا في 27 آب/أغسطس 1991 دولة مستقلة ذات سيادة. وهي عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1992، وفي مجلس أوروبا منذ عام 1995. وصدقت جمهورية مولدوفا على جميع المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان تقريباً ، متعهدةً بقبول الالتزامات الناشئة عنها على نطاق واسع وبتقديم التقارير الوطنية الدورية عن تنفيذها.

2- ويبلغ دليل التنمية البشرية في الجمهورية 0.623 وفقاً لتقرير التنمية البشرية (لعام 2010)، مما يضعها في فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، محتلة بذلك المرتبة 99 من بين مجموعة مؤلفة من 169 بلداً وإقليما ً احتسبت فيها المؤشرات. وبين 1990 و2010، قفز دليل التنمية البشرية من 0.616 إلى 0.623 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1 في المائة أو نموا ً سنويا ً يبلغ في المتوسط نحو 0.1 في المائة .

3- واحتلت جمهورية مولدوفا خلال السنوات الماضية مراتب مختلفة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين: المرتبة 17 عالميا ً (2006)، والمرتبة 21 عالمياً (2007)، والمرتبة 20 عالمياً (2008)، والمرتبة 36 عالمياً (2009)، وفق تقرير الفجوة الجنسانية الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي عام 2010، احتلت مولدوفا المرتبة 34 عالمياً والمرتبة 16 بين بلدان أوروبا وآسيا الوسطى. و وفقاً لتقرير التنمية البشرية (2010)، بلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 0.429 (في عام 2008)، مما يضع البلد في المرتبة 40 من مجموعة مؤلفة من 138 بلدا احتسبت فيها المؤشرات.

4- وفي عام 2000، قدمت جمهورية مولدوفا تقريرها ال وطني الأولي بشأن تنفيذ "اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة" في مولدوفا. وفي عام 2006، قدمت الحكومة تقريرا ً جامعا ً للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ الاتفاقية (CEDAW/C/MDA/2-3) في مولدوفا إلى " اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ".

5- و وفقاً للتعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/MDA/CO/3)، يجب على جمهورية مولدوفا أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس في تموز/ يوليه 2011. وفي حين يتضمن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ أحكام الاتفاقية منذ عام 2006 حتى الآن ، تغطي المؤشرات الإحصائية المرحلة الممتدة بين عامي 2003 و 2010 (عند توافر الأرقام) مما يسمح بتقديم صورة عامة عن التطور في ا لبلد بالمقارنة مع ما جاء في التقرير المقدم سابقا ً . و وفقاً ل لتشريعات الوطنية، استخدمت البيانات الإحصائية الرسمية ونتائج عمليات المسح التي تم إقرارها من أجل إعداد هذا التقرير.

6- وأولي اهتمام خاص بالتوصيات الصادرة عن " اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة " والمرتكزة على تقييم التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث لجمهورية مولدوفا. ووُضعت خطة عمل للفترة 2008-2011 من أجل تنفيذ هذه التوصيات .

7 - وأُعد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بما يتفق مع الأحكام العامة للمادة 18 من الاتفاقية، المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الدولية اللذين حددتهما "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "، وبما يتماشى مع توصيات أخرى اعتمدتها اللجنة لاحقاً . وتم أيضاً الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية المتبعة في صياغة التقارير (HRI/GEN/2/Rev.6). ويتألف هذا التقرير من جزأين هما: الوثيقة الأساسية المشتركة والتقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاقية في مولدوفا.

8- وتولت "وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة" إعداد التقرير بالتعاون مع مراكز تنسيق القضايا الجنسانية وأخصائيين من الوزارات وغير ذلك من السلطات العامة المركزية، وبدعم من مشروع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنون "التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق تعزيز فرص توظيفها في جمهورية مولدوفا". وتم تدريب الأخصائيين المذكورين أعلاه على استخدام معايير/مؤشرات الإبلاغ الواردة في الاتفاقية (آب/أغسطس 2010، ونيسان/أبريل 2011). وبالإضافة إلى المشاورات التي عُقدت بين الوزارات، أجريت أيضا ً في إطار صياغة التقرير مشاورات مع المنظمات غير الحكومية على الصعيدين الدولي والوطني بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وحرصا ً على احترام مبدأ المشاركة، نُشر مشروع التقرير على الموقع الإلكتروني www.mmpsf.gov.md ونوقش في اجتماع مائدة مستديرة شارك فيه ممثلون للوكالات الحكومية، ومنظمات غير حكومية، وهيئات دولية ناشطة في هذا المجال (أيار/مايو 2011).

9 - وتماشيا ً مع التشريعات الوطنية، تم عرض ومناقشة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، المتعلق بتنفيذ "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في جمهورية مولدوفا، أثناء اجتماع "اللجنة الحكومية المعنية بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل" (حزيران/ يونيه 2011). وأقرته اللجنة الوطنية لإعداد التقارير الأولية والدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مولدوفا (حزيران/ يونيه 2011). واستُمع إلى التقرير أثناء اجتماع "اللجنة البرلمانية للحماية الاجتماعية والصحة والأسرة" (تموز/ يوليه 2011).

ثانيا ً - التقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاقية

المادة 2

10- تنص تشريعات جمهورية مولدوفا على منح المرأة والرجل حقوقا ً متساوية في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة. وسلّط التقرير السابق الضوء على المواد الواردة في دستور جمهورية مولدوفا، التي تكفل حق المواطنين في العمل، وفي الحماية أثناء عملهم، وفي حرية اختيارهم لمهنتهم، وفي ظروف عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية الاجتماعية، وفي الخدمات الاجتماعية، إلخ.

11- ويؤدي القانون رقم XVI-5 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2006، الذي يضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، دورا ً مهما ً في تعزيز المساواة بين الجنسين في مولدوفا، إذ ينص على تساوي الحقوق والحريات والفرص بين المرأة والرجل في جمهورية مولدوفا.

12- ويحدد القانون للمرة الأولى مفهوم التمييز القائم على أساس نوع الجنس، موضحا ً الفرق بين التمييز المباشر والتمييز الضمني. فيعرّف التمييز القائم على أساس نوع الجنس على أنه أي نوع من أنواع التمييز أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل الذي يرمي أو ينتهي إلى تقييد أو تقويض ممارسات التقدير والأداء والتنفيذ القائمة على تساوي المرأة والرجل في حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد أفرد القانون مادة خاصة ﻟ " حظر التمييز القائم على أساس الجنس" (المادة 5) ( ) .

13- وجاء في القانون أن الإجراءات التي من شأنها أن تقيّد أو تستبعد بأي شكل من الأشكال معاملة المرأة والرجل معاملة متساوية هي إجراءات تمييزية ويحظر اعتمادها. ويجوز للهيئات المختصة أن تقرر إبطال أي نص قانوني يتضمن أحكاما ً تمييزية قائمة على نوع الجنس. وفي الوقت نفسه، أجاز القانون رق م XVI-5 اعتماد مجموعة من الإجراءات التي لا توصف بالتمييزية، مثل التدابير التي تتخذ لإحاطة المرأة بظروف خاصة فترة حملها وبعد الولادة وأثناء الرضاعة؛ فهذه إجراءات إيجابية.

14 - وصاغت التشريعات السائدة في جمهورية مولدوفا تدابير قانونية لمكافحة التمييز، ومن ضمنها الحق في التماس الحماية القانونية. ويمكن على وجه الخصوص الاعتماد على المواد من 329 إلى 332 من قانون العمل لطعن قرار غير مبرر برفض تعيين شخص أو بصرف موظف صرفا ً تعسفيا ً أو غير ذلك من الإجراءات المنافية لحقوق الموظفين.

15 - ولا يتضمن الإطار القانوني التنظيمي أي أحكام تمييزية تمسّ المرأة؛ فهي مساوية للرجل في نظر القانون الذي لم يميّز إطلاقا ً بينهما ومنحهما حقوقا ً وحريات متساوية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية.

16 - وبموجب المادتين 164 و165 من القانون الجنائي، يدخل خطف النساء الحوامل والاتجار بهن في إطار الظروف المشددة عند ارتكاب هذه الجرائم. ويحظر القانون الجنائي الحكم على المرأة الحامل والمرأة التي لديها طفل دون الثامنة من العمر بأداء خدمات مجتمعية غير مدفوعة الأجر (الفقرة 4 من المادة 67). وتمنع الفقرة 3 من المادة 71 سجن النساء والقاصرين مدى الحياة بغرض حماية الأم والطفل.

17 - ويفي الإطار القانوني المحلي عامة بالمعايير الدولية المعتمدة في مسألة المساواة بين الجنسين، إلا أن وجود بعض أوجه القصور ما زال يعيق تعزيز الآلية القانونية الرامية إلى حماية المرأة من التمييز. ومع أن قانون "المساواة بين الجنسين" يقتضي من الأطراف وسائر المنظمات الاجتماعية والسياسية تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، فإنه لم تُنشأ آلية تتيح مساءلة الأطراف والمنظمات إن أقدمت على انتهاك هذه الأحكام. ومن هنا، يعد هذا القانون ذا طابع إعلاني. ويتم حالياً تعديل التشريعات الوطنية لتتلاءم ومقتضيات القانون رقم XVI-5، مع التركيز في ذلك على وضع آليات تنفيذ ذات صلة.

18 - وحرصا ً على مراعاة التعليقات الختامية الصادرة عن "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة"، اعتمدت الحكومة "البرنامج الوطني لضمان المساواة بين الجنسين" في جمهورية مولدوفا للفترة 2010-2015 ( ) ، الذي يقدم نهجا ً شاملا ً لإدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في وثائق السياسات الوطنية في كافة المجالات وعلى جميع مستويات صنع وتنفيذ القرارات. ويكمَّل هذا البرنامج بخطة عمل تُعنى بتنفيذه في الفترة 2010-2012. والمجالات المستهدفة هي: العمالة والهجرة، والميزنة المراعية للمنظور الجنساني، ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار، والحماية الاجتماعية، والأسرة، والرعاية الصحية، والتعليم، ومكافحة العنف والاتجار بالبشر، وزيادة مستوى وعي الجمهور، والنهوض بوسائل الإعلام.

19 - وشاركت في إعداد التقرير سالف الذكر "مراكز تنسيق القضايا الجنسانية" في الإدارة العامة المركزية المتخصصة، ومنظمات غير حكومية ناشطة في القضايا الجنسانية، وأخصائيون، وممثلون عن الأوساط الأكاديمية. ويعكس "البرنامج الوطني لضمان المساواة بين الجنسين" وفاء جمهورية مولدوفا بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها عندما صدقت على عدة صكوك دولية ووطنية تتوخى تحقيق المساواة في الفرص.

20 - ونلاحظ في ذات الوقت أن بعض التحفظات قد أبديت على تنفيذ خطة العمل المنوطة بالبرنامج نتيجة النقص في الموارد البشرية والمالية.

المادة 3

21 - ينص الإطار القانوني المعياري على استفادة المرأة والرجل على حد سواء من المساعدة الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية (انظر الوثيقة الأساسية الموحدة، ص 190-191).

22 - ومن أبرز ما أنجزته جمهورية مولدوفا لتعزيز المساواة بين المرأة والرج ل في الأطر الاستراتيجية الوطنية هو إدماج أفكار المساواة بين الجنسين للمرة الأولى في "الاستراتيجية الإنمائية الوطنية" للفترة 2008-2011. ومع أن إمكانية النفاذ إلى داخل محتوى الوثائق الاستراتيجية ضعيفة، فقد تم إدراج القضايا الجنسانية بفضل عملية تشاورية مفتوحة أجريت مع الجهات المعنية وتناولت أربعة من القطاعات الخمسة التي تضعها الاستراتيجية في مقام الأولويات، وهي بالتحديد: (1) القضاء على العنف ضد المرأة، (2) وتشجيع النساء على مزاولة الأعمال التجارية، (3) والحد من الفرق في الأجور والتفرقة في سوق العمل، (4) ودعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وعكست "الاستراتيجية الإنمائية الوطنية" الأهداف الإنمائية للألفية بصيغتها المنقحة.

23 - وفي عام 2007، قامت مولدوفا باستعراض الأهداف الإنمائية للألفية من منظور جنساني ("برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"/"صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة" (الذي انضم اليوم إلى "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"). وأعِد في عامي 2009-2010 تقرير ثان عن تطبيق الأهداف الإنمائية للألفية في جمهورية مولدوفا، تضمن أيضاً تحليلا للأوجه الجنسانية الواردة في الأهداف الإنمائية للألفية. وبيّن التقرير الذي قدمته الحكومة بشأن تنفيذها الأهداف الإنمائية الدولية، أثناء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي (حزيران/ يونيه 2010)، أن مولدوفا حرصت على مراعاة المنظور الجنساني عند تنفيذها لهذه الأهداف. وقد ساهمت هذه الأنشطة في تحديد عواثر وآفاق تعميم القضايا الجنسانية على السياسات العامة المعنية بتحقيق الأهداف المشار إليها، وفي تحسين مهارات المسؤولين الرسميين الموكلين إعداد التقارير القطاعية المراعية للمنظور الجنساني. وتندرج هذه الأنشطة في إطار لائحة التعليقات الختامية التي أصدرتها "اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في جمهورية مولدوفا (2006).

24 - وللمرة الأولى، يتضمن البرنامج الحكومي المعنون "الاندماج الأوروبي: حرية، وديمقراطية، ورفاهية" بابا ً مخصصا ً للسياسات التي تتناول القضايا الجنسانية، مما يثبت الإرادة السياسية للحكومة. وتعد هذه الوثيقة منهاج عمل يتمحور حول تقوية هذا القطاع.

25 - وأنشأ القانون رقم XVI-5 الآلية المؤسسية المصممة خصيصاً لتنسيق تنفيذ الإطار القانوني، والتي تتألف من "اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل"، و"شعبة المساواة بين الجنسين وسياسات الوقاية من العنف" التابعة ﻟ "وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة"، و"مراكز تنسيق القضايا الجنسانية" في الوزارات المعنية، وقد ذُكرت هذه الكيانات في الوثيقة الأساسية الموحدة (ص 192-195). وأبديت تحفظات عديدة إزاء فعالية هذه الآلية، ولا سيما فيما يخص عمل مراكز تنسيق القضايا الجنسانية التي تنوء تحت وطأة مهامها الأساسية فلا تملك الوقت الكافي لمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين.

26 - وبغية تنفيذ التوصيات الصادرة في عام 2007 عن "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" (2006)، شاركت "وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة" مع مركز للقضايا الجنسانية في رصد تطبيق القانون رقم XVI-5، وذلك بدعم من بعثة "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" العاملة في مولدوفا. وعليه، تم تحديد الثغرات وإصدار التوصيات اللازمة لسدها ( ) . وشكّل التقرير أداة عملية ساهمت في زيادة وعي مراكز تنسيق القضايا الجنسانية بهذا الموضوع، وفي الترويج لتطبيق القانون رقم XVI-45.

27 - وجرى في عام 2010، بمبادرة "وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة"، تقييم تنفيذ خطة العمل المعنونة "تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع للفترة 2006-2009" (بمشاركة "صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة" (الذي انضم اليوم إلى "هيئة الأمم المتحدة للمرأة")). ويعد هذا التقييم شرطا ً أساسيا ً مسبقا ً لتحديد التقدم المحرز والثغرات القائمة في هذا المجال، فضلاً عن إجراءات التدخل الاستراتيجية الواجب اتخاذها في هذا الصدد. وأُخِذت استنتاجات التقييم بعين الاعتبار عندما تم التعاون مع جهات منها منظمات المجتمع المدني بهدف التخطيط لأنشطة الوزارات المختصة في عام 2010.

28- وخلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011، قامت "وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة" برصد تنفيذ "البرنامج الوطني لضمان المساواة بين الجنسين" في جمهورية مولدوفا للفترة 2010-2015 من خلال تحليل خطة العمل المتبعة في عام 2010، وجرى ذلك مع المشاركة الفعالة لمراكز تنسيق القضايا الجنسانية التي تضم أخصائيين من أجهزة الإدارة العامة المركزية والمحلية، وبدعم من برنامج "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" المعنون "التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق تعزيز فرص توظيفها في جمهورية مولدوفا" ( ) . وطُرح تقرير الرصد للمناقشة أثناء الاجتماع الذي عقدته "اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل" في 3 آذار/مارس 2011، ونُشر على الموقع الإلكتروني www.mmpsf.gov.md. وتشكل نتائج عملية الرصد أساساً تَستند إليه الوزارات لتحسين عملياتها في هذا المجال وتخصيص الموارد الكافية لها.

29- وفي عامي 2008-2009، وُضعت مؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية يمكن اعتمادها عند رصد وتقييم التقارير الحكومية بشأن تنفيذ الالتزامات التي تنشأ عن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و"اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة"، ومنهاج عمل بيجين، والأهداف الإنمائية للألفية، والالتزامات الوطنية المتصلة ﺑ "الاستراتيجية الإنمائية الوطنية" وغيرها من الاستراتيجيات (مثل "الاستراتيجية الوطنية للعمالة"، إلخ). واتخذ "المكتب الوطني للإحصاء" تدابير هامة لإنتاج إحصاءات مصنفة بحسب نوع الجنس ( ) ، ودعمته في ذلك عدة وكالات دولية ("برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، و"صندوق الأمم المتحدة للسكان"، و"صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة" (الذي انضم اليوم إلى "هيئة الأمم المتحدة للمرأة")) ( ) . ويمكن الحصول على المعلومات الإحصائية على موقع "المكتب الوطني للإحصاء" www.statistica.md الذي يتضمن خانة للإحصاءات الجنسانية تعرض مجموعة مختارة من الإحصاءات الراهنة المصنفة بحسب الجنس. وتندرج التدابير المشار إليها آنفا ً في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة.

30 - وفي ذات الوقت، هناك بعض المؤشرات التي يتعين بحثها واعتمادها، ولا سيما المؤشرات المتعلقة بهجرة السكان، والعنف العائلي، وغير ذلك. وعلى نحو مماثل، يعاني موظفو الهيئات الحكومية من الإمكانية المحدودة لاستخدام الإحصاءات المتوافرة في صوغ السياسات القطاعية ورصدها.

31- وفي سياق تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المذكورة أعلاه، نرى أن هناك ضرورة للاستعانة بمؤشرات قابلة للاحتساب (ولا سيما المؤشرات الكمية) عند رصد أثر القوانين والسياسات والمشروعات وخطط العمل على وضع المرأة، وذلك بغية تقييم التقدم المحرز فعلا في تحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل.

المادة 4

32 - حرصا ً على مراعاة التوصيات الصادرة عن "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة"، بذلت الحكومة بعض الجهود للتشجيع على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للمادة 4(1) من الاتفاقية والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة، بهدف الإسراع في تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في كافة المجالات ولا سيما فيما يخص مشاركة المرأة في صنع القرارات وحصولها على العمل والتعليم. وعليه، فإن برنامج الحكومة للفترة 2011-2014 ينص في جزئه المكرس للسياسات الجنسانية على تطبيق نظام الحصص لتيسير ارتقاء النساء إلى مواقع صنع القرار. وفي عام 2010، حثت "المجموعة النسائية البرلمانية" الحكومة على تبني قرار يدعم تعديل قانون الانتخابات لتصبح نسبة مشاركة النساء 30 في المائة . وهذه الوثيقة هي حالياً بانتظار موافقة البرلمان عليها. وفي الوقت نفسه، اقتُرح في مشروع تنقيح وتعديل التشريعات الوطنية لتتلاءم مع أحكام القانون رقم XVI-5 أن تكون حصة تمثيل كل من الجنسين في مواقع صنع القرار بنسبة 40 في المائة على الأقل.

33- وفي هذا الصدد، نلاحظ في وثائق الأحزاب أن بعض المبادرات قد اتخذت، على مرّ الزمن، لتعزيز التمثيل المراعي للحصص الجنسانية أثناء العملية الانتخابية. وتعزى حالة الجمود في هذا المجال إلى اختلاف النهج المتبعة لمعالجة الموضوع المطروح وإلى استمرار القوالب النمطية الجنسانية المشككة بقدرة المرأة على الريادة السياسية.

34- وظلّت مسألة حماية الأمهات أحد الأهداف الرئيسية لعمل الحكومة طوال السنوات التي شملها التقرير. وبموجب المادة 16 من القانون رقم XV-289بشأن "علاوات الإعاقة المؤقتة والمنافع الاجتماعية الأخرى" (تم تعديله لاحقاً )، المؤرخ 22تموز/يوليه 2004 ، يحق للشخص المؤمَّن إذا كان زوجة غير عاملة في عائلة يعيلها الزوج فقط أو امرأة غير عاملة، الحصول على إجازة أمومة تشمل إجازة قبل الوضع لمدة 70 يوماً تقويمياً وإجازة بعد الوضع لمدة 56 يوماً تقويمياً (أما في حالة الولادة المعقدة أو ولادة توأم أو أكثر، فالإجازة 70 يوماً )، وتُدفع لهذه الفترة علاوة أمومة. وفي حالة المولود الميت أو وفاة الرضيع أثناء إجازة الأمومة، تُمنح العلاوة للفترة المثبتة.

35- وتساوي علاوة الأمومة بمعدلها الشهري متوسط الدخل الشهري الكامل للأشهر الستة التي سبقت شهر وقوع الخطر المؤمن ضده، والدخل هو الراتب الذي سُددت منه اشتراكات التأمين الاجتماعي. ويتم تحديد واحتساب وتسديد علاوة الأمومة على أساس عقد عمل الفرد، وتقوم بذلك الوحدة الاقتصادية التابعة لمكان العمل الذي يزاول فيه العامل وظيفته الأساسية (حيث يتم الاحتفاظ بالسجلات الوظيفية)، وتُدفع العلاوة من ميزانية الدولة المخصصة للتأمين الاجتماعي.

36- وبموجب المادة 250 من قانون العمل، ينبغي إحالة المرأة أثناء فترة الحمل أو الرضاعة، بناء على شهادة طبية، إلى عمل أقل إرهاقا ً لا تتعرض فيه لعوامل إنتاج مضرة بصحتها، مع الإبقاء على متوسط الدخل الذي كانت تتقاضاه في مكان عملها السابق. وفي إطار حل مشكلة منح المرأة الحامل عملا ً أقل إرهاقا ً لا يعرّضها لعوامل إنتاج خطرة، ينبغي إعفاؤها من الالتزامات الواقعة عليها بموجب عملها في حال توقفت عن العمل لهذا السبب، مع الإبقاء على متوسط دخلها لكافة أيام العمل.

37- ويجوز أخذ الإجازة الوالدية المدفوعة جزئياً ، كاملة أو مجزأة، في أي وقت قبل أن يبلغ عمر الطفل ثلاث سنوات. ويجوز للأب ، أو الجدة ، أو الجد ، أو غيرهم من الأقارب المسؤولين مباشرة عن رعاية الطفل، أو الوصي عليه، الاستفادة من إجازة والدية اختيارية مدفوعة جزئياً بعد التقدم بطلب خطي لذلك. وتدخل هذه الإجازة في حساب الأقدمية بما في ذلك سنوات الأقدمية الخاصة ومدة الخدمة. ومع أن مدة الخدمة تبقى على حالها، ينخفض حجم بدلات الضمان الاجتماعي التي يحتسب على أساسها المعاش التقاعدي.

38- وكشفت البيانات المستمدة من "الشركة الوطنية للتأمين الاجتماعي" أن عدد المستفيدين من العلاوات الوالدية للأطفال دون الثالثة من العمر، الموزعين بحسب الفئات المعنية (الأم، والأب، والجدة، والجد، والوصي، والأقارب الآخرون) للفترة 2003-2010، تطغى عليه إلى حد بعيد الأمهات مع معدل يتراوح بين 99.7 في المائة (2003) و98.65 في المائة (2010) (انظر الجدول 1 والمرفق 22). فعلى الرغم من توفر إطار قانوني مؤاتٍ، تقع مسؤولية تنشئة الأطفال وتربيتهم على عاتق الأم، الأمر الذي يعزى إلى استمرار القولبة النمطية الجنسانية التقليدية.

الجدول 1

المستفيدون من العلاوات الوالدية للأطفال دون الثالثة من العمر

الفئات

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

الأمهات

٩٨٥٥

١٥٣٠٨

١٩٩٩٥

٢٣١٨٩

٢٤٦٧١

٢٦٩٦٢

٤٠٠٠٩

٤٣٥٠٦

الآباء

١٥

٤٢

٥٩

٥٩

٨٣

١٠٦

٢١٤

٢٧٣

الجدات

١٢

٢٩

٤٢

٦٧

١٠١

١٦٩

٢٨٣

٢٨٨

الجدود

١

صفر

١

٤

٦

٣

٣

٨

الأوصياء

١

٢

٩

١١

٨

٩

٢

٧

الأقارب الآخرون

صفر

صفر

صفر

صفر

١

٢

١٨

١٦

المصدر : الشركة الوطنية للتأمين الاجتماعي .

39- أما الأمهات اللاتي يعملن بدوام جزئي أو في المنزل، فيتقاضين أجر اً و استحقاقاً عن كل طفل معال. وبالإضافة إلى إجازة الأمومة والإجازة الوالدية المدفوعة جزئياً للأطفال دون الثالثة من العمر، قد يحق ل لأم أو أي من الأشخاص المذكورين أعلاه الحصول على إجازة إضافية دون أجر من أجل رعاية طفل بين الثالثة والسادسة من العمر، مع الاحتفاظ بالوظيفة (المنصب) في هذه الفترة. وفي الوقت ذاته، يرى الخبراء الوطنيون أن فترة الإجازة الإضافية هي إجراء وقائي، وبالتالي فإنها تعتبر عائقا أمام ترقية المرأة وليس تدبيرا ً لحمايتها.

40- وخلال الإجازة الإضافية الممنوحة لرعاية طفل وغير المدفوعة الأجر، يجوز للأم أو لأي شخص آخر يعتني بالطفل أن يعمل لبعض الوقت أو في المنزل. وتدخل هذه الإجازة في حساب الأقدمية ، بما في ذلك سنوات الأقدمية الخاصة، شريطة ألا يُفسخ عقد العمل بمبادرة من العامل.

41- وبموجب المادة 86(2) من قانون العمل، لا يمكن صرف عاملة أثناء إجازة الأمومة، أو الإجازة المدفوعة جزئياً لرعاية طفل لم يبلغ الثالثة من العمر، أو الإجازة الإضافية غير المدفوعة لرعاية طفل عمره من ثلاث إلى ست سنوات.

42- وتجدر الإشارة إلى أن اللوائح التي ترعى أداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة لا تُعفي الجنود النساء اللاتي يأخذن إجازة أمومة من الخدمة العسكرية (يتم إحالتهن إلى سلطة وزارة الدفاع)، ويعاد تعيينهن في مناصب داخل الوحدات العسكرية فور عودتهن من الإجازة. ولكن لا يخلو الأمر من بعض المشاكل. فبالنسبة إلى النساء المجندات في الخدمة العسكرية، تدرج فترة الإجازة المأخوذة لرعاية طفل في مجموع سنوات الأقدمية ومدة الخدمة، ولكن ليس في العمر التقويمي للخدمة العسكرية. وتحد هذه القاعدة من إمكانية الحصول على معاش تقاعدي محدد وفق اللوائح المشار إليها أعلاه.

المادة 5

43- تؤكد بعض الدراسات ( ) التي طرحت قضية المساواة بين الجنسين على بساط البحث استمرار القولبة النمطية الجنسانية في المجتمع المولدوفي رغم التحولات الجذرية التي تطال العائلة ودور كل من الجنسين، خاصة في ظل الهجرة الاقتصادية. ونلتمس بروز معالم جديدة في مكانة كل من الجنسين، تتجلى في التكافل الحاصل بين التمكين الاقتصادي للمرأة والاحتفاظ بالموقع التقليدي للرجل بصفته "رب العائلة"، مما يؤدي إلى تدني المساهمة الاقتصادية للمرأة في مصروف العائلة وفي تطوير المجتمع.

44- وتأخذ القوالب النمطية الجنسانية طابعا ً عاماً إلى حد ما وهي أكثر ترسخا ً في المناطق الريفية. وما انفكت النساء العاملات يحملن عبأ ً مضاعفا ً ، إذ عليهن توفير الدعم المالي للعائلة والقيام بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وتربيتهم. وتُظهر الإحصاءات أن 98 في المائة من الأشخاص الذين يأخذون إجازات والدية هم من النساء، وذلك رغم توفر إطار قانوني مؤاتٍ لكلا الجنسين.

45- وتنص الأطر القانونية والتنظيمية على منع القوالب النمطية الجنسانية في المجتمع وعلى القضاء عليها. فيقضي قانون الأسرة بتقاسم مسؤولية تربية الطفل ورعايته بين الوالدين بالتساوي سواء خلال الزواج أو في حال حصول طلاق. وفي حالة الطلاق، تقرر المحكمة أيا ً من الوالدين سيأوي الطفل القاصر بعد الطلاق. ولكن الممارسات القضائية الوطنية تبيّن أن المحكمة تفضّل، في غالبية الحالات، أن يعيش الطفل مع أمه بعد الطلاق. ونتيجة لذلك، فإن غالبية الأسر الوحيدة العائل هي أسر ترأسها نساء (89.1 في المائة في عام 2010).

46- وتشدد السياسات الحكومية الداعمة للمساواة بين الجنسين على تعزيز نماذج الشراكات بين النساء والرجال في الحياة العامة والخاصة. وتشمل الأهداف التي حددها صراحة "البرنامج الوطني لضمان المساواة بين الجنسين" توعية الجمهور بضرورة التغلب والقضاء على الأفكار المسبقة والقوالب النمطية الجنسانية والظروف التي تولد أوضاعا ً تمييزية يفرَّق فيها بين الجنسين.

47 - وحرصا ً على مراعاة التوصيات الصادرة عن "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة"، اتخذت وزارة التربية بعض التدابير لحذف القوالب النمطية الجنسانية من مواد التدريس ومن العملية التعليمية. وبالتالي، تم وضع مناهج دراسية وطنية جديدة في عامي 2009-2010 تراعي القضايا الجنسانية أكثر من سابقاتها. وفي عام 2010، قادت وزارة التربية، بمشاركة المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال وبدعم من " صندوق الأمم المتحدة للسكان "، تحليلا ً جنسانيا ً للمناهج الدراسية الأكاديمية وقامت بتدريب مدراء وموظفي مكاتب التحرير والكتاب الذين شاركوا في إعداد الكتب المدرسية البالغ عددها 46 كتابا ً . فانخفض عدد الصور النمطية بشكل كبير في الكتب المدرسية والمناهج الوطنية لكل مرحلة من المراحل الدراسية. وعليه، فإن الكتب التي صدرت مؤخراً لتلاميذ الصفوف الابتدائية والثانوية والثانوية العليا تعرِض فتيانا ً وفتيات يشاركون في أنشطة مشتركة دون أي تمييز. ولكن في المقابل، تتضمن الكتب المستخدَمة على نطاق واسع في الدورات التدريبية، التي كانت قد صدرت من ذي قبل، أمثلة عن قوالب نمطية جنسانية .

48- وفي هذا السياق، علينا أن نأخذ بالاعتبار أن القضاء على القوالب النمطية الجنسانية منوط بتغير الذهنيات ، وهو أمر يتطلب تحقيقه وقتا ً طويلا ً .

49- ولاحظنا في بعض الأسر المقيمة في المناطق الريفية أن الأعمال موزعة على الفتيان والفتيات بطريقة يتولى فيها الصبيان الأنشطة التي تتطلب جهدا ً جسديا ً أكبر فيما تتفرغ الفتيات أكثر للأعمال المنزلية.

50- ولا تفصل مناهج تدريس التكنولوجيا في المدارس الابتدائية بين دروس الفتيان ودروس الفتيات. أما في المدارس الثانوية ، فيتم عزل صفوف الفتيات عن صفوف الفتيان لدى تدريس التكنولوجيا، ولكن يعتمد اختيار الدروس على المواد والأدوات التقنية المتوفرة فضلاً عن مهارات المعلمين . والتلميذ هو الذي يختار الصفوف المختلفة التي يود حضورها ، ولا قيود على الفتيات أو الفتيان في هذا الصدد. وفي المناطق الريفية، تتألف الصفوف التي هي من نوع "تكنولوجيا تجهيز المعادن" و"التكنولوجيا الإلكترونية" من 95 في المائة من الصبيان. وفي الصف التاسع، تُدرَّس مادة "مجالات العمل"، وفيها يتم تحديد المجالات المهنية واختيار العمل/المهنة التي يود التلميذ مزاولتها في المستقبل والتي تعبّر عن اهتماماته ومهاراته. وبالتالي، هناك محاولات للتقليل تدريجيا ً من القوالب النمطية المرتبطة بالمهن التي تعتبر حكرا ً على الرجال أو النساء.

51- أما مادّة "التربية المدنية"، وهي إلزامية في مرحلتي الثانوية والثانوية العليا (الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر)، فتتألف في الخطة الإطارية لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العام والثانوي العالي من صفّي "الإنسان - كائن اجتماعي" و"الحياة والصحة - القيم الشخصية والاجتماعية"، حيث يلقَّن التلاميذ القيم العائلية والمسؤوليات المرتبطة بها. وهناك مادة اختيارية في المدارس الثانوية (الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر) وهي "التثقيف بشأن الحياة الأسرية". وفي التعليم الثانوي العام (الصف العاشر والحادي عشر) والتعليم الثانوي المهني، تكون مادة "التثقيف بشأن الحياة الأسرية" إلزامية، فتدرس في الصف العاشر وفي السنة الأولى من المدارس الثانوية المهنية ويخصص لها نحو 34 ساعة سنويا ً .

52- ولا شك في أن وسائل الإعلام تؤدي دورا ً هاما ً في توعي ة الناس بالقضايا الجنسانية. ويُظهر تحليل تغطية وسائل الإعلام المولدوفية لقضية المساواة بين الجنسين أن الصحف نشرت، خلال السنوات الأخيرة، عدداًً متزايدا ً من المواد التي تتناول القضايا الجنسانية ، وهو أمر مرحب به. وفي الوقت نفسه، ما زال من الممكن مصادفة مواد مغرضة وتمييزية ومتحيزة جنسانيا ً . وتشير الدراسات إلى أن الرجال يشكلون 61 في المائة من المتخصصين في كتابة المقا لات الصحفية والنساء 16 في المائة ، و تصل نسبة المقالات التي تعرض النساء والرجال بصورة متوازنة إلى 23 في المائة . وفي مولدوفا، يُنظر إلى الرجال على أنهم هم الذين "يمارسون السياسة"، في حين أن النساء قد "تم إلحاقهن بالسياسة"؛ و يبدو أن الرجال معنيون أكثر بالمهن التجارية في حين أن النساء، وإن اشتغلن في نطاق الأعمال، ت َ راهن في الصحافة يمثلن عالما ً يغلب عليه الطابع "الأنثوي" (الثياب ومصانع الأحذية وشبكات العطور والعيادات والمؤسسات التربوية). كما يظهر الرجال بشكل طاغ في الصحف المنتجة لمجموعة وافرة من الأعداد الدائمة ، التي تعرض شخصيات وأخصائيين ناجحين، في حين تظهر النساء بصورة متفرقة في عدد قليل جدا ً من هذه الصحف . أما الوجوه النسائية الإيجابية التي يمكن الاقتداء بها، فتُكسب عادة خصائص ذكورية ( ) . وفي غالبية الأحيان، لا يقصد الكتّاب الحط من قدر النساء كفئة اجتماعية أو إظهار تفوق الرجال عليهن، ف أوجه التفرقة هذه والنُهج المنحازة في التعامل مع الرجل والمرأة ما زالت تحصل على نحو متكرر بسبب استمرار القوالب النمطية.

53- ويعتقد الخبراء أن المعلنين يواصلون إنتاج الصور الإيحائية والنمطية والتمييزية بسبب معرفتهم غير الكافية بهذا المجال وبشكل أوضح بسبب عدم وعيهم بالقضايا الجنسانية. وهناك تفسير آخر لاستمرارها وهو اهتمام الجمهور بهذا النوع من الدعايات.

54- وبالرغم من أن الخطاب الجنساني الذي تتناقله وسائل الإعلام في مولدوفا قد شهد بعض ا لتحسّن، لا يزال هذا المجال يعاني من بعض الثغرات وهي : النقص في الحملات الدائمة والمستمرة التي تطالب بحقوق المرأة وبالمساواة في الفرص ؛ وقلة المعلومات/الدراسات/التحاليل التي تتناول قضية المساواة بين الجنسين، وتوجُّه البيانات المتوفرة عادة إلى جمهور محدود وحتى إلى جمهور متخصص أحيانا ً ؛ وتدني مستوى التدريب الذي تخضع له وسائل الإعلام. ولا بد أيضاً من ذكر المشاكل التي تواجه ها الآلية الكفيلة بتحديد وتسوية قضية التحيز الجنساني الظاهر في الدعايات المنتشرة في الشوارع.

55- وتجدر الإشارة إلى أن الموافق النمطية ما زالت موجودة في بعض المؤسسات التعليمية ك المدرسة العسكرية. فلا يحق إلا للرجال اليوم ارتياد المدرسة العسكرية. وشرح ممثلو وزارة الدفاع أن الوضع الذي يواجهه حالياً انخراط الفتيات يُعزى إلى عدم توفر الظروف الخاصة اللازمة ل تعليم الفتيات. وفي الوقت ذاته، وعدت إدارة وزارة الدفاع أن تحل هذه المشكلة قدر المستطاع.

56- ويضع النقص في التوجيه المهني واستمرار القوالب النمطية الجنسانية العراقيل أمام اختيار المهنة المناسبة عندما يتعلق الأمر ببعض المهن التي يغلب عليها الوجود الذكوري . فبعض المهن يُعتبر تقليديا ً حكرا ً على النساء أو الرجال (الوثيقة الأساسية الموحدة، البندان 90-91).

57- ومن هنا ، يكشف توزيع الفئات العاملة من السكان بحسب الأنشطة الاجتماعية - الاق تصادية تفاوتا ً كبيرا ً بين الجنسين. وتشهد المجالات التي تحظى فيها النساء بحصص كبيرة تحولا ً تدريجيا ً ولكن غير ميسر على الإطلاق. وفي عام 2010، كان الوضع كالآتي: بلغت نسبة النساء العاملات في الإدارة العامة والتربية وقطاع الصحة والمساعدة الاجتماعية 68.7 في المائة . ولكن تعاني النساء في الوقت نفسه من نسبة معينة من العمالة الناقصة بالمقارنة مع الرجل. ففي أشغال البناء مثلا، تبلغ حصة النساء 8.9 في المائة ، وفي القطاع الصناعي 44.1 في المائة ، وفي قطاع النقل والاتصالات - 22.8 في المائة (انظر الجدول 2).

الجدول 2

توزيع الفئات العاملة بحسب الأنشطة الاقتصادية/ونوع الجنس (بالآلاف)

السنة

٢٠٠٩

٢٠١٠

نوع النشاط

المجموع

النساء

المجموع

النساء

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

مجموع الأنشطة الاقتصادية

١١٨٤ ٫ ٤

٥٨٦ ٫ ٧

٤٩ ٫ ٥

١١٤٣ ٫ ٤

٥٧٠ ٫ ١

٤٩ ٫ ٨

الزراعة والصيد وصيد الأسماك

٣٣٣ ٫ ٧

١٤٥ ٫ ٨

٤٣ ٫ ٧

٣١٤ ٫ ٧

١٣٩ ٫ ٦

٤٤ ٫ ٣

القطاع الصناعي

١٥٥ ٫ ٤

٦٩ ٫ ٢

٤٤ ٫ ٥

١٤٥ ٫ ٨

٦٤ ٫ ٤

٤٤ ٫ ١

أشغال البناء

٧٢ ٫ ٩

٨ ٫ ٧

١١ ٫ ٩

٦٧ ٫ ٥

٦ ٫ ٠

٨ ٫ ٩

تجارة البيع بالجملة والتجزئة؛ والفنادق والمطاعم

٢١٧ ٫ ٤

١٢٣ ٫ ٨

٥٧ ٫ ٠

٢١٣ ٫ ٤

١٢٤ ٫ ٣

٥٨ ٫ ٢

النقل والاتصالات

٦٨ ٫ ٠

١٧ ٫ ٥

٢٥ ٫ ٧

٦٣ ٫ ٧

١٤ ٫ ٥

٢٢ ٫ ٨

الإدارة العامة والتربية وقطاع الصحة والخدمات الاجتماعية

٢٤٨ ٫ ٦

١٧٢ ٫ ٠

٦٩ ٫ ١

٢٥٠ ٫ ٧

١٧٢ ٫ ٣

٦٨ ٫ ٧

أنشطة أخرى

٨٨ ٫ ٤

٤٩ ٫ ٧

٥٦ ٫ ٣

٨٧ ٫ ٦

٤٩ ٫ ١

٥٦ ٫ ٠

المصدر : وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، والمكتب الوطني للإحصاء .

58- ومن أجل التغلب على الوضع الراهن، نُظمت أنشطة توعية استهدفت المؤسسات التربوية والسكان البالغين، و لا سيما عن طريق وسائل الإعلام ( مهرجان الأسرة مثلا ً ). ف لا بد من التمعن على نحو مكثف في قضيتي التعليم المراعي للاعتبارات الجنسانية و ال ثقافة ال قائمة على الشركات.

59- ويعد العنف الممارس ضد المرأة في إطار الأسر ة والمجتمع انتهاكا ً لحقوق الإنسان التي تتمتع بها المرأة وتكفل ها المعاهدات القانونية الدولية والوطنية. ويسعى أحد الأهداف ذو الأولوية للبرنامج الوطني ل ضمان المساواة بين الجنسين للفترة 2010-2015، إلى منع ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس بما فيه العنف العائلي.

60- وينص القانون رقم XVI-45على إدراج قضية منع ومكافحة العنف العائلي في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى حماية ودعم الأسرة ، ويعتبرها قضية هامة من قضايا الصحة العامة . وقد دخل القانون رقم XVI-45بشأن منع ومكافحة العنف العائلي، الذي أقر في 1 آذار/مارس 2007، حيز النفاذ في 18 أيلول/سبتمبر 2008، مما يعد خطوة هامة باتجاه وقف العنف وتكريسا ً ل اعتراف جمهورية مولدوفا بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولحرصها على تطبيقها ، بما فيها التوصيات الصادرة عن "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" . ويحدد القانون مفهوم العنف العائلي وأشكاله واضعا ً بذلك إطارا ً مؤسسيا ً ينيط السلطات المختصة ب مسؤوليات عملية ، وفاسحا ً المجال ل إنشاء مراكز تعنى بمؤازرة ضحايا العنف و ل وضع آلية ل تسوية قضايا العنف من خلال تلقي الطلبات وتنفيذ أوامر الحماية وعزل مرتكبي أعمال العنف.

61- وبغية تنفيذ المادة 18(2) من القانون رقم XVI-45، استهلت " وزارة العمل والحما ية الاجتماعية والأسرة" عملية قوامها مواءمة التشريعات الوطنية السارية في هذا المجال مع أحكام القانون المشار إليه أعلاه. و تحقيقا ً لهذه الغاية، تولت مجموعة من الخبراء الوطنيين المستقلين إعداد تقرير عن مدى اتساق التشريعات المولدوفية مع أحكام قانون "منع ومكافحة العنف العائلي"، وقام بالتمويل "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، و"صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة" (الذي انضم اليوم إلى " هيئة الأمم المتحدة للمرأة")، و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" ، و ب عثة " منظمة الأمن وال تعاون في أوروبا" العاملة في مول دوفا، وتضم ّ ن التقرير مجموعة من التوصيات التي دعت إلى تعديل وإكمال التشريعات الوطنية. وفي 9 تموز/ يوليه 2010، اعتمد البرلمان القانون رقم 167 الذي يقترح إدخال تغييرات وإضافات على مجموعة من القوانين ( ) ، مؤكدا بذلك تطبيق آلية تنفيذ الأحكام القانونية من أجل منع ومكافحة العنف العائلي.

62- ونذكر بشكل خاص أن القانون رقم 167 أضاف إلى القانون الجنائي تعاريف جديدة لمفاهيم منها: الاغتصاب المرتكب ضد فرد من العائلة (المادة 171(2)، ب2)، والأعمال العنيفة ذات ال طابع ال جنسي الممارسة ضد فرد من العائلة (المادة 172(2)، ب2) ، و تعاقب هذه الأعمال بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و اثنتي عشرة سنة. كما أضيفت المادة 2011 الخاصة بالعنف العائلي إلى القانون الجنائي. ويدل اعتماد هذه الأحكام على أن الدولة تعترف بالطبيعية الإجرامية لجرائم العنف العائلي.

63- و اتُخذت نتيجة لذ لك إجراءات ملموسة ل لتدخل العاجل في قضايا تنطوي على عنف عائلي ولحل هذه القضايا بسرعة. و وفقاً لوزارة الداخلية، تم اليوم تنفيذ حوالي 80 أمرا ً بالحماية في إطار ال تدابير المتخذة لحماية ضحايا العنف ال عائلي.

64- و تشكّلت في أيار /مايو 2008 "المجموعة التنسيقية المعنية بمنع ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس" بما فيه العنف العائلي . و بموجب الفقرة 1(3) من المادة التاسعة من القانون رقم 167، المؤرخ 9 تموز/يوليه 2010، بشأن ت عديل وإ كمال بعض القوانين، أنشئ "المجلس التنسيقي الوزاري" بالاستناد إلى تلك المجموعة المذكورة من أجل تنسيق عملية منع ومكافحة العنف العائلي على المستوى الوزاري . ويتيح إنشاء هذا الهيكل زيادة فعالية تنسيق الأنشطة التي يضطلع بها مختلف الأخصائيين والمؤسسات من أجل منع ومكافحة العنف العائلي.

65- وتحظى جمهورية مولدوفا بدعم كبير من المجتمع الدولي في مجال الأنشطة الرامية إلى منع ومك افحة العنف العائلي والا تجار بالبشر. ففي الفترة 2008-2010، قام "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"صندوق الأمم المتحدة للسكان" و"المنظمة الدولية للهجرة" و بعثة " منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" الع املة في مول دوفا، بالاشتراك مع حكومة جمهورية مولدوفا والمجتمع المدني في تنفيذ مشروع "حماية وتمكين ضحايا ال ا تجار بالبشر والعنف العائلي" الذي مولته الحكومة اليابانية من "صندوق الأمن البشري للأمم المتحدة". وفي ظل هذا المشروع، تم تدريب أخصائيين من 30 موقعا من المواقع الرائدة، واستحدثت أنشطة إعلامية عديدة، وأنشئت بنى أساسية للمجتمعات المحلية.

66- وتتناول مختلف الأنشطة والحملات الإعلامية قضية منع العنف العائلي وإشاعة ثقافة العلاقات غير العنيفة.

67 - وتجدر الإشارة إلى أن مادتي "التثقيف بشأن الحياة الأسرية" و"التربية المدنية"، الداخلتين في نظام التعليم ما قبل الجامعي، تحويان مواضيع عن "العنف العائلي"؛ وتُعقد في إطار الأنشطة المنظَّمة خارج الصف لقاءات مع خبراء في الصحة والقانون، كما يُناقش هذا الموضوع أثناء اجتماعات مع الأستاذ المتخصص فيه. وتدرَّس ضمن المناهج الدراسية الجامعية وما قبل الجامعية سلسلة من الصفوف التي تعالج مواضيع متعلقة بالعنف العائلي (مثل صف "العنف العائلي" في جامعة مولدوفا الحكومية، وصف "إسداء المشورة إلى ضحايا العنف" الذي يلقّن في إطار ماجستير علم النفس في الجامعة الدولية الحرة في مولدوفا).

68- وقامت "وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة" بوضع وإقرار ما يلي: الإطار التنظيمي الذي يرعى خدمات الهياكل الأساسية الاجتماعية المقدمة إلى ضحايا العنف العائلي؛ ولائحة إطارية لتنظيم وتشغيل مراكز إعادة تأهيل ضحايا العنف العائلي (قرار الحكومة رقم 129 المؤرخ 22 شباط/فبراير 2010)؛ والمعايير الدنيا لجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال (قرار الحكومة رقم 1200 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2010).

69- وتوفر اليوم عدة مراكز منتشرة في البلاد خدمات إلى ضحايا العنف العائلي ( ) . وبالتالي، زادت فرص وصول ضحايا العنف العائلي إلى الخدمات المتاحة لحمايتها.

70- أما الذين يتعاملون مع مرتكبي أعمال العنف، فهم موظفو أقسام الشرطة التي تحتفظ بسجلات الأفراد العنيفين داخل الأسر بغية تعقبهم، وتتخذ التدابير اللازمة للتصدي لمرتكبي أعمال العنف. وأُعدت، بدعم من "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، ورقة المفاهيم المتعلقة بالخدمات الموفرة لإعادة تأهيل مرتكبي أعمال العنف. ويجري حالياً العمل على "فتح المركز المعني بإعادة تأهيل مرتكبي أعمال العنف" وعلى وضع إطار قانوني معياري في هذا المجال.

71- وفي عامي 2009-2010، شارك ممثل "وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة" ومكتب المدعي العام في وضع مشروع "اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي". وسيكون انضمام جمهورية مولدوفا إلى هذه الاتفاقية بمثابة قاعدة يُستند إليها لتعديل الإطار القانوني التنظيمي الوطني حتى يتلاءم مع المعايير الأوروبية.

72- وبالنظر إلى ما تقدم، فإن الدولة تعترف بأن العنف ضد النساء، بما فيه العنف العائلي، هو إحدى المشاكل الاجتماعية في جمهورية مولدوفا وهو انتهاك لحقوق الإنسان. وأُقرّ بأن التصدي لهذه الظاهرة عملية جامعة للتخصصات ومتعددة القطاعات يمكن إنجازها بواسطة مجموعة من السياسات.

73- وتبين الدراسات أن النساء والرجال في مولدوفا لا يرون أن ثمة أسباب كافية تبرر ضرب الزوج لزوجته. غير أن 21 في المائة من النساء و22 في المائة من الرجال يوافقون على أن أحد أسباب ضرب الزوجات هو إهمال الأطفال ( ) . فتشير البيانات إلى استمرار القوالب النمطية وإلى ضرورة العمل مع الناس لاستئصالها.

74- ويتم حالياً استكمال الدراسة المتعلقة بالعنف العائلي الممارس ضد النساء، التي أجراها "المكتب الوطني للإحصاء" بدعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، و"صندوق الأمم المتحدة للسكان"، و"صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة" (الذي انضم اليوم إلى "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"). وستسمح البيانات النوعية والكمية المقدمة بالتعمق في معالجة هذه الظاهرة بغية تحسين الخدمات المتاحة في مجال منع العنف العائلي ومكافحته.

75- وقد استُهل في تموز/ يوليه 2011 مشروع اجتماعي هدفه "التمكين الاقتصادي للنساء الضعيفات في مولدوفا"، وستتلقى في إطاره 300 ضحية من ضحايا العنف العائلي المساعدة لإيجاد عمل أو بدء مشروع تجاري. وتقوم مؤسسة " أورانج " في مولدوفا بدعم المشروع، في حين يتولى "صندوق الأمم المتحدة للسكان" تنفيذه بمشاركة "وزارة الصحة" و"وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة" عن طريق المنظمات الشريكة التالية: جمعية علماء نفس تيغينا ، وجمعية الأسر الوحيدة العائل في كاهول ، ومركز " سوتيس " لحل أزمات الأسر في بالتي، والجمعية الحكومية " أرتميدا " في دروخيا .

76- ولكن في الوقت ذاته، ورغم الإجراءات المتخذة لمنع العنف العائلي ومكافحته، نجد بعض أوجه القصور في الأطر القانونية والتنظيمية وفي الموارد البشرية والمالية المتاحة. ومن هنا، يتعين على الدولة توطيد الصلات بين الآلية المعتمدة والإطار التنظيمي القائم (ولا سيما الإجراء المتبع لإصدار أوامر الحماية وتنفيذها) وتسوية هذه الصلات لتتلاءم مع ما يحتاجه ضحايا العنف العائلي من حماية ودعم، كما يتعين عليها إذكاء مهارات الأخصائيين ولا سيما في سياق تبدّل الموظفين. وأدرجت "وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة" في جدول أعمالها بندا ً متعلقا ً بإنشاء نظام اعتماد لتيسير تقديم الخدمات الاجتماعية، بما فيها الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف العائلي. ويبقى غياب نظام آلي للمعلومات على الصعيد الوطني ثغرة خطيرة تعمل السلطات الآن على سدها.

المادة 6

77- ازداد الاتجار بالبشر في جمهورية مولدوفا في عامي 1994-1995 عندما خلّفت الهجرة غير القانونية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية وأزمة الإنتاج والتضخم وازدياد عدد العاطلين عن العمل وانخفاض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، أثرا ً مأساويا ً على حالة الهجرة في مولدوفا، فأصبحت الهجرة غير القانونية ظاهرة شائعة ومسموحة واعتُبرت أحيانا ً الحل الوحيد للتخفيف من حدة الفقر.

78- ووضعت الحكومة، خلال الفترة التي يشملها التقرير، مجموعة من الأحكام والأنشطة الاستراتيجية، المدعومة بقوانين تنظيمية، من أجل إحداث وتوجيه وإنتاج آثار تؤدي إلى منع الاتجار بالبشر ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والضحايا المحتملين ومؤازرتهم ( ) .

79- وبالنسبة إلى الاتجار بالبشر، يتم تنشيط الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال، فلوحظ توطيد لأواصر التعاون والشراكة بين هاذين الطرفين. كما يلاحظ، بناء على الأنشطة التي أبلغت عنها الحكومة والمنظمات غير الحكومية، ارتفاع في عدد الناس الملمين بالموضوع، ولا سيما داخل المؤسسات الجامعية وما قبل الجامعية. وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى استمرار الأنشطة الرامية إلى توعية الناس وإعلامهم بقضية الاتجار بالبشر في المناطق الحضرية والريفية. وعلاوة على ذلك، تَواصل تنفيذ التدابي ر الاستباقية التي تتصدى للاتجار غير المشروع، بفضل "النظام الوطني للإحالة" الذي يعنى بمساعدة ضحايا الاتجار الحاليين والمحتملين وحمايتهم من خلال تقديم المساعدة إلى الضحايا المحتملين - ولا سيما الفئات السكانية المستضعفة التي قد تقع ضحية الاتجار بالبشر.

80- ونلاحظ انخفاض مؤشرات الإجرام (انظر الوثيقة الأساسية الموحدة، ص 144). أما بالنسبة إلى الوضع الراهن للإدانات بتهمة الاتجار بالبشر، تجدر الإشارة إلى أن 133 مدانا ً يقضون اليوم عقوبة بالسجن في مولدوفا لجرائم واردة في المادة 165 (الاتجار غير المشروع) والمادة 206 (الاتجار بالأطفال) من القانون الجنائي. وقد أدين 117 شخصا ً من مجموع عدد هذه الإدانات بموجب المادة 165 (48 رجلا ً و69 امرأة) و16 شخصا ً بموجب المادة 206 (10 رجال و6 نساء).

81 - وتم التصدي للاتجار بالبشر عن طريق تقليص العوامل الكامنة وراءه مثل العنف العائلي. وشُنت في الفترة 2003-2011 حملات وطنية للتوعية بقضية العنف العائلي وبمختلف درجات حدته ( ) . وكان الهدف الرئيسي من الحملة هو تعزيز سياسة عدم التهاون مطلقا ً مع العنف العائلي والقضاء على القوالب النمطية القائمة في جميع أشكال العنف. ونتيجة لذلك، زادت نسبة التعرف إلى ضحايا العنف العائلي (بما فيه التعرّف الذاتي) بفضل الخط الهاتفي المخصص لمساعدة النساء. فسُجل في عام 2010 ما مجموعه 1464 مكالمة هاتفية.

82- ومنذ عام 2007 وبفضل التعاون المكثف مع شتى الطوائف الدينية في جمهورية مولدوفا من أجل منع الاتجار بالبشر، دعمت بعثة "المنظمة الدولية للهجرة" العاملة في مولدوفا مبادرات معقودة لتوعية الناس بمشاكل المهاجرين، وبضرورة منع الهجرة غير القانونية وظاهرة الاتجار بالبشر - ولا سيما "اليوم الوطني للصلاة" وهو حدث ينظَّم سنويا ً في إطار الحملة المعنونة "16 يوماً من العمل النشط لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس".

83- ولأغراض تشجيع الشباب على التعبير عن آرائهم بواسطة الأفلام في موضوعي الهجرة والتعددية، نظمت "المنظمة الدولية للهجرة" و"صندوق الأمم المتحدة للسكان"، في عامي 2009 و2010 وبمشاركة "وزارة الشباب والرياضة"، مسابقة الفيديو الوطنية للشباب تحت شعار "التعددية + مولدوفا"، وذلك في إطار سنة الأمم المتحدة الدولية للشباب. وحشد الحدث مئات الضيوف من الشباب الذين قدموا من كل أنحاء البلاد، ومن ممثلين للمجتمع المدني والسفارات، فتناقشوا في مشكلة الهجرة غير القانونية وأثر الهجرة على الضحايا المحتملين للاتجار. ومن هنا، زاد إلمام الشباب ووعيهم بقضية الاتجار بالبشر.

84 - أما الأداة الجديدة المستخدمة، وهي في متناول جمهور عريض، فتتمثل في العروض المسرحية. وفي الفترة 2005-2008، شُنت حملة وطنية بدعم من "المنظمة الدولية للهجرة" تهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية من خلال عرض مسرحية "الأشخاص المهجورون" واستحداث أنشطة إعلامية ذات صلة. وأظهر التقييم الأثر الكبير الذي خلفته الحملة - فأفاد معظم المشاركين فيها بأنهم تمكنوا من تغيير الآراء المحيطة بالهجرة غير القانونية وبمخاطرها.

85- وخلال عام 2010، عُرض البرنامج الوثائقي " كازا إم " (CASA M) (بدعم من بعثة "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" العاملة في مولدوفا، ومن "منظمة العمل الدولية") - الذي استند إلى قصص حقيقية لأفراد من ضحايا العنف العائلي والاتجار بالبشر متواجدين اليوم في مراكز لإعادة تأهيلهم وفي سجون. ووصل تأثير العروض المسرحية إلى جمهور عريض من الناس بفضل إمكانية تحليل ومناقشة "دراسات الحالات" المعروضة، الأمر الذي سمح بالتفاعل مباشرة مع الممثلين وبالتواصل مع أحاسيسهم. وأدى هذا النهج النوعي إلى زيادة وعي الجمهور بقضيتي العنف العائلي والاتجار بالبشر.

86- وقدم "النظام الوطني للإحالة" المساعدة والحماية إلى الضحايا الحاليين والمحتملين للاتجار بالبشر على المستوى الوطني، ساعيا ً في ذلك إلى زيادة قدرتهم على الاندماج/إعادة الاندماج في المجتمع لاحقا ً . وفي عام 2006، أنشئت في "وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة" "وحدةُ التنسيق الوطني" التابعة للنظام الوطني للإحالة، التي تمولها حالياً "المنظمة الدولية للهجرة"، وتتولى هذه الوحدة تنسيق المساعدة المقدمة إلى الضحايا الحاليين والمحتملين للاتجار بالبشر وإحالتهم إلى المرافق العاملة على ثلاثة مستويات (المستويان الدولي والوطني، ومستوى المجتمعات المحلية/المناطق).

87- أما الوحدات التنفيذية الإقليمية التابعة لنظام الإحالة، فهي عبارة عن "فرق متعددة التخصصات" تتألف من أخصائيين تابعين لهيئات إقليمية لامركزية ومن ممثلين لمنظمات غير حكومية متخصصة، وتعمل هذه الوحدات على تحديد الاحتياجات سريعا ً وعلى توفير الخدمات مباشرة إلى المستفيدين. وينسّق عمل هذه الفرق الأخصائي التابع لدائرة/قسم "المساعدة الاجتماعية وحماية الأسرة" في كل منطقة من المناطق، بالإضافة إلى المساعد الاجتماعي التابع للمجلس البلدي في المجتمعات المحلية.

88- ومنذ بدأ "النظام الوطني للإحالة" العمل في عام 2006 وحتى عام 2010، قُدمت في إطاره المساعدة إلى 1333 مستفيدا ً ، من بينهم 243 شخصا ً من ضحايا الاتجار بالبشر و910 أشخاص من الضحايا المحتملين. وفي عام 2010، وفّرت الحكومة، عن طريق "النظام الوطني للإحالة"، المساعدة إلى 461 مستفيدا ً - من الضحايا الحاليين والمحتملين للاتجار بالبشر (ومن بينهم 133 شخصا ً من ضحايا الاتجار بالبشر، و328 حالة من الحالات التي تم فيها تجنّب الاتجار).

89- وبالتالي، أظهر تحليل حركة البيانات الإحصائية الصادرة عن بعثة "المنظمة الدولية للهجرة" العاملة في جمهورية مولدوفا انخفاضا ً في عدد الضحايا الذين يتلقون المساعدة من مشروعات المنظمة: ففي عام 2006، قُدِّمت المساعدة إلى 295 ضحية؛ وفي عام 2007 إلى 273 ضحية؛ وفي عام 2008 إلى 158 ضحية؛ وفي عام 2009 إلى 159 ضحية؛ وفي عام 2010 إلى 139 ضحية. و وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، قد تفسَّر هذه الإحصاءات على أنها دليل على تقلّص هذه الظاهرة لعدة أسباب، منها التحول المذكور أعلاه في اتجاهات الاتجار مما يدفع الناس إلى عدم اعتبار أنفسهم ضحايا ل لاتجار بالبشر. وفي هذا السياق، استمرت حكومة جمهورية مولدوفا بتوسيع نطاق البرامج المعنية بمساعدة الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، والرامية إلى الحد من تعرضهم لهذه الظاهرة ولخطر الاتجار بهم مرة واحدة أو أكثر. وتتجلى هذه الأنشطة بوضوح في التوسع الجغرافي الذي يشهده "النظام الوطني للإحالة" وفي تحسّن مهارات أعضاء الفرق المتعددة التخصصات في الكشف المبكر عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر.

90- وبغية تفادي الاتجار بالضحايا المحتملين مرة واحدة أو أكثر، يمارس "مركز الاستئناف" عمله داخل "وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الأوروبي"، ويعطي الأولوية لقضية منع الاتجار بالبشر من خلال توفير خدمات النصح والمشورة العاجلة. وإلى جانب الخدمات الحكومية المتاحة (أي "مركز الاستئناف")، تم توفير خدمات استشارية إعلامية تسعى إلى منع الاتجار غير المشروع وتقديم المساعدة إلى الناس المعرضين سواء داخل البلد أو خارجه بفضل خط المساعدة الهاتفية لمركز "لا سترادا " (La Strada).

91- والإعادة إلى الوطن هي أحد أوجه المساعدة والحماية المقدمة إلى الضحايا الحاليين والمحتملين للاتجار بالبشر. فالمواطنون المولدوفيون الذين تم التحقق من هويتهم والذين يعيشون أوضاعا ً عسيرة ً ، مؤهلون للمطالبة بإعادتهم إلى وطنهم الأم. وعليه، فإن قرار الحكومة رقم 948، المؤرخ 7 آب/أغسطس 2008، هو الذي يرعى الإجراءات الوطنية المتبعة لإعادة الأطفال والأشخاص البالغين - سواء كانوا من ضحايا الاتجار بالبشر أو مهاجرين غير قانونيين أو أطفالاً غير مصحوبين، ويعهد القرار إلى "وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة" مسؤولية المباشرة بإجراءات الإعادة إلى الوطن. وتنظَّم عملية إعادة البالغين ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين الذين يعيشون أوضاعا ً عسيرة ً بدعم من "المنظمة الدولية للهجرة"، في حين تنظَّم إعادة الأطفال الذين تم التحقق من هويتهم وغير المصحوبين بأشخاص قانونيين في أراضي بلدان أخرى، بدعم من بعثة "المنظمة الدولية للهجرة" و/أو المؤسسة السويسرية "أرض الإنسان " (Terre des hommes).

92 - ووقّعت "وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة"، في 12 آذار/مارس 2009، اتفاق تعاون ثلاثيا ً مع بعثة "المنظمة الدولية للهجرة" العاملة في مولدوفا ومؤسسة "أرض الإنسان" في مولدوفا. وفي عام 2009، تم إيفاد 20 بعثة وأعيد إلى الوطن ما مجموعه 42 طفلا ً . وفي عام 2010، نُظمت 27 بعثة فأعيد إ لى الوطن ما مجموعه 67 طفلا ً . وفي عام 2009، أعيد 45 شخصا ً بالغا ً إلى الوطن (بينهم 40 شخصا ً من ضحايا الاتجار بالبشر - 37 امرأة و3 رجال) و5 مهاجرين يعيشون أوضاعا ً عسيرة ً (من بينهم امرأتان وثلاثة رجال). وفي عام 2010، أعيد 70 شخصا ً بالغا ً إلى الوطن (من بينهم 55 شخصا ً من ضحايا الاتجار بالبشر - 13 رجلا ً و42 امرأة) و15 مهاجرا ً يعيشون أوضاع اً عسيرة ً (من بينهم 8 رجال و7 نساء).

93 - وبغية إعلام الجمهور على النحو الصحيح بالمخاطر التي قد يتعرض لها الشباب، شارك المسؤولون عن إنفاذ القانون مع ممثلين لهيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال في عقد حلقات دراسية إعلامية، داخل الجامعات، تدور حول مخاطر الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية. وفي هذا السياق، فإن خطر الاتجار بالبشر متربّص بالأولاد في سن الدراسة. وعليه، قامت المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية، بمشاركة المجتمع المدني (مركز "لا سترادا " (La Strada)) ومن خلال مربين متخصصين في "التعلم من النظراء"، بتنظيم مجموعة كبيرة من حلقات العمل التي استهدفت 5800 شاب. وتضمنت المواضيع التي نوقشت قضية منع الاتجار بالبشر ومنع العنف العائلي وتنمية العلاقات بين الأشخاص.

94- وفيما يخص الصورة العامة لظاهرة الاتجار بالبشر في جمهورية مولدوفا، كشفت الدراسات التي أجرتها وكالات مستقلة أن عدداًً من حالات الاتجار بالبشر فقط تُسجل وتلقى المساعدة (وتتراوح نسبتها بحسب التقديرات المختلفة بين 20 في المائة و50 في المائة من مجموع الحالات). ومن المؤسف أنه لا يمكن تقدير العدد الحقيقي لضحايا الاتجار بالبشر بشكل دقيق على المستوى الوطني. ولكن يمكننا حتما ً أن نساعد الأشخاص الذين لجأوا إلى النظام الوطني المخصص لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك عن طريق المؤسسات المعنية بهذه المسألة - إما بملاحقة الجناة أو من خلال البرامج المستحدثة لمؤازرة الضحايا.

95- وفي الوقت ذاته، خلصت الدراسات التي أجرتها المنظمات غير الحكومية الوطنية إلى أن المرأة الريفية الفقيرة التي لا تزاول أي عمل تمثل الفئة الرئيسية لضحايا الاتجار في مولدوفا ( ) . فالفقر والبطالة وغياب الفرص المناسبة في سوق العمل هي الأسباب التي تدفع الشباب إلى مغادرة البلاد أو إلى قبول عروض مريبة من الذين يتاجرون بالبشر. ويعد العنف العائلي عاملا ً حاسما ً آخر في الاتجار بالبشر (يشكل ضحايا العنف العائلي أكثر من 80 في المائة من ضحايا الاتجار بالبشر). وتنخفض كلّ عام الفئة العمرية للنساء اللاتي يتم حشدهن. ففي حين كان الضحايا ينتمون منذ وقت قريب إلى فئة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، أصبحت حالات الاتجار بالأطفال اليوم أكثر شيوعا ً . وبالتالي، هناك اتجاه متزايد جديد في عدد الضحايا وفي عدد القاصرين الذين يتم استغلالهم جنسيا ً ، وهناك عدد متزايد من الأشخاص الذين يتم حشدهم عبر الإنترنت.

96- أما البلدان التي تشكل الوجهة الرئيسية للاستغلال الجنسي، فهي تركيا وروسيا وقبرص والإمارات العربية المتحدة وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. ويتواصل الاتجار بالرجال لاستغلالهم في العمل، ولا سيما في أشغال البناء والزراعة، ويعتبر الاتحاد الروسي الوجهة الرئيسية لذلك. وتم أيضاً تسجيل حالات اتجار بالأطفال لغرض استخدامهم في التسول في البلدان المجاورة.

97- وبرز مؤخرا ً اتجاه جديد في الاتجار، يزداد داخل البلد، وهو الاتجار بالفتيات والشابات لا سيما من المناطق الريفية حتى كيشينو . أما الرجال الذين يقعون ضحايا الاتجار الداخلي، فيتم استغلالهم في الزراعة بشكل رئيسي. وفي الوقت نفسه، ثمة دلائل على أنه يتم الاتجار بأشخاص من البلدان المجاورة في مولدوفا لغرض السخرة. وتجدر أيضاً الإشارة إلى منطقة ترانسنيستريا المنشقّة التي ما زالت تشكّل منبعا ً لاستغلال الأشخاص الذين وقعوا ضحايا الاتجار بالبشر (سواء أكانت منطقة المنشأ أو العبور).

98- وتشير البحوث التي تناولت الاتجار بالبشر في مولدوفا ( ) إلى وجود أدلة على انحسار الظاهرة، مما يعني أن تدابير التوعية والإعلام والتدابير الاستباقية التي اتخذت لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا كان لها وقعها الإيجابي المباشر على الناس. غير أن المجتمع ما زال متأثرا ً تأثرا ً شديدا ً بالقوالب النمطية، ولم يبلغ حتى الآن نظام مكافحة الاتجار بالبشر حدا ً يسمح له بضمان سرية المعلومات مما يثني الضحايا عن كشف هويتهم. وتتولى في الوقت نفسه عدة حكومات ومنظمات غير حكومية رصد هذه الظاهرة على نحو متواصل، فحددت بعض العوائق اللوجستية والتنظيمية. وبالتالي، يجب أن يتم توحيد البيانات والتحاليل في حافظة واحدة، مما سيسمح بزيادة مواءمة الاستراتيجيات والأساليب المتبعة لمنع الاتجار وكبحه ومما سييسّر عمل الذين يستهدفون رعاية ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم.

99 - وتعتبر الدعارة غير قانونية في جمهورية مولدوفا. وفي ضوء تقاليد جمهورية مولدوفا، تلقى ظاهرة الدعارة الإدانة من كل شرائح المجتمع بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء نشوئها.

100 - أما المسؤولية القانونية المترتبة عن ممارسة الدعارة، فيرعاها قانون الجرائم الإدارية الذي أقره القانون رقم XVI-218 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008 مشفوعا ً بالتعديلات والإضافات الناتجة عنه، ويقضي هذا القانون بفرض عقوبة على ممارسة الدعارة - وهي غرامة تبلغ من 10 إلى 20 وحدة تقليدية (المادة 89).

101- ووفق القانون الساري في جمهورية مولدوفا، لا يمكن ملاحقة الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات المشتغلين بالدعارة. وفي هذا السياق، يوصي الخبراء بنقل التجربة الدولية الحالية إلى مولدوفا، وهي تقضي بمساءلة المستفيدين من خدمات الدعارة.

102 - وفي الوقت ذاته، ينص القانون الجنائي (المادة 90) على مساءلة كل من ينتج أو يبيع أو يوزع أو يخزن منتجات إباحية، فيفرض عقوبات على شكل غرامات تتراوح بين 40 و50 وحدة تقليدية في حالة الأفراد، أو بين 100 و150 وحدة تقليدية في حالة الأشخاص الاعتباريين.

103- وينص القانون الجنائي أيضاً على مكافحة الدعارة (المادة 220) ( ) ، وعلى مكافحة الاتجار بالأطفال لاستغلالهم جنسيا ً لأغراض تجارية أو غير تجارية أو لاستغلالهم في البغاء أو في صناعة المواد الإباحية (المادة 206) ( ) .

104- وفيما يخص حماية النساء من وكالات التوظيف، نشدد على أهمية المادة 165 من القانون الجنائي - الخاصة بالاتجار بالبشر. ولا بد من أن نشير إلى موافقة جمهورية مولدوفا على اتفاقية التعاون بين وزارات الشؤون الداخلية (الشرطة) في الدول المنضمة إلى " رابطة الدول المستقلة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر"، إذ وقعت عليها جمهورية مولدوفا في سانت بطرسبرغ بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2010.

105- وتتولى حالياً وزارة الشؤون الداخلية تنسيق نشاط الفريق العامل المؤلف من منظمات غير حكومية، الذي يتوخى مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام " اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي " (الموقعة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007 في لانثاروتي ).

106- وبالتالي، تعتبر أنشطة تعزيز وتنفيذ الإطار القانوني والتنظيمي الرامي إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلال النساء والأطفال جنسيا ً ، أنشطة ذات أولوية. وترتكز طريقة العمل الملائمة لجمهورية مولدوفا على تطبيق مبدأ "منع الاتجار عن طريق تقديم المساعدة"، إلى جانب توفير المعلومات وشن حملات التوعية المكثفة واتباع إجراءات مُحكمة لتعيين الضحايا.

المادة 7

107- ينص دستور جمهورية مولدوفا على المساواة في الحقوق بين كافة المواطنين مهما كان جنسهم. ويحدد القانون رقم XVI-5 (المادة 7) التدابير الواجب اتخاذها لضمان تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، ملزماً الأحزاب وسائر المنظمات الاجتماعية والسياسية بالمساهمة في تحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين أعضائها الرجال والنساء من خلال ما يلي:

(أ) ضمان تمثيل النساء والرجال لدى تأليف هيئاتها الإدارية؛

(ب) ضمان تمثيل النساء والرجال في قوائم مرشحيها دون أي تمييز على أساس نوع الجنس.

108- وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها بعض الأحزاب لضمان تطبيق هذه الأحكام. فقامت بعض الأحزاب السياسية بتضمين ميثاقها بندا ً يقضي بتخصيص حد أدنى من التمثيل في الهيئات الإدارية وقوائم المرشحين تبلغ نسبته 30 في المائة لكل من الجنسين؛ واعتمد أحد الأحزاب السياسية مبدأ "التقابل" في تحديد النساء والرجال المرشحين للانتخابات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، لم تُدخل سوى ثلاثة أحزاب سياسية في مواثيقها حصصا ً للمشاركة في الانتخابات (الحزب الوطني الليبرالي، وحزب مولدوفا الليبرالي الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي).

109- وتشكل زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية أحد الوسائل الأساسية لتحقيق التوازن بين الجنسين في المجتمع. وقد شهد تمثيل النساء في القوائم الانتخابية، خلال السنوات الأخيرة، تطورا ً إيجابيا ً وإن كان متقلبا ً :

زيادة معدل/حصة مشاركة النساء في قوائم المرشحين لعضوية برلمان الجمهورية: من 15.7 في المائة (1998) و29 في المائة (2005) إلى 30.4 في المائة (تموز/ يوليه 2009) و28.5 في المائة (2010)؛

زيادة مشاركة المرشحات المستقلات في الانتخابات: فلم تقدم أي امرأة ترشيحها في عام 2005؛ وفي انتخابات 5 نيسان/أبريل 2009، ترشّحت امرأتان من بين ستة مرشحين مستقلين (33.3 في المائة )؛ وفي انتخابات 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، ترشّحت خمس نساء من بين 20 مرشحا ً مستقلا ً (25 في المائة )؛

زيادة معدل/حصة البرلمانيات المدرجات في القوائم: فمن 20.8 في المائة في عام 2005 و25.7 في المائة في تموز/ يوليه 2009 إلى 18.8 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و20.8 في المائة في أيار/مايو 2011.

110- ويلاحَظ في الفترة التي يشملها التقرير ارتفاع نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب من مناصب صنع القرار على المستوى المحلي: فانتقلت هذه النسبة من 17.9 في المائة في عام 2007 إلى 18.04 في المائة في عام 2011، ومن 16.48 في المائة من أعضاء مجالس المقاطعات في عام 2007 إلى 18.39 في المائة في عام 2011. ويبقى تعزيز انضمام النساء إلى الحكومة غير متساو حيث بلغت نسبتهن على مر السنين نحو 6 في المائة إلا في بعض الحالات الاستثنائية (انظر الوثيقة الأساسية الموحدة، ص 116-121).

111- و وفقاً للمادة 7 من القانون رقم XVI-5، تلتزم لجنة الانتخابات المركزية، والمجالس، والمكاتب الانتخابية في المقاطعات بضمان احترام مبدأ المساواة بين الجنسين في المجال الانتخابي. وأثناء الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخي 5 نيسان/أبريل و29 تموز/ يوليه 2009 وفيما يخص هذا المبدأ، وصل معدل تمثيل النساء في الهيئات الانتخابية التابعة للمجالس الانتخابية في المقاطعات إلى 42.3 في المائة . وتم انتخاب 46 امرأة (أو 43.8 في المائة ) لشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين السر في مجالس الدوائر الانتخابية من الدرجة الثانية. وفي عام 2010، نظمت وعقدت "لجنة الانتخابات المركزية" استفتاء ً جمهوريا ً على الدستور في 5 أيلول/سبتمبر، فضلاً عن الانتخابات النيابية المبكرة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر. وشكّلت اللجنة أثناء هاذين الحدثين الانتخابيين 35 مجلسا ً للدوائر الانتخابية، وعمل واشتغل في هياكل هذه المجالس أكثر من 300 عضو. واشتركت 162 امرأة من مجموع عدد المسؤولين الانتخابيين المنخرطين في تنظيم وإجراء الاستفتاء الدستوري الذي عُقد في 5 أيلول/سبتمبر 2010، وهو ما يوازي نسبة تبلغ 42.0 في المائة . وتم انتخاب 48 امرأة (45.7 في المائة ) لشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين السر في مجالس الدوائر الانتخابية.

112- ونلحظ أيضاً في الوقت ذاته أن "لجنة الانتخابات المركزية" عاجزة اليوم عن إعطاء معلومات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجنس ومتعلقة بالحملة التي تم شنها. ولن تُتاح هذه المعلومات إلا بعد التطبيق الكامل ل مفهوم "النظام الآلي للمعلومات"، المعنون "انتخابات"، الذي اعتمده البرلمان بمقتضى القرار XVI-101 المؤرخ 15 أيار/مايو 2008.

113- وبحسب دراسة تحليلية جنسانية تناولت الموظفين المدنيين في مولدوفا، نجد أن الرجال يشكلون 47.6 في المائة من مجموع عدد الأشخاص العاملين في الإدارة العامة والنساء 52.4 في المائة (انظر الجدول 3). ومع أن الوضع يبدو لصالح النساء، يبقى تمثيل المرأة متدنيا ً في الوظائف النيابية (27.8 في المائة ) والوظائف التنفيذية الرفيعة المستوى (33.3 في المائة ) والوظائف العامة المتمتعة بوضع خاص (14.8 في المائة ). وبالتالي، تضطلع النساء بدور أقل أهمية في عملية صنع القرارات. وفي المقابل، تشكل النساء النسبة العظمى من الذين يشغلون وظائف عامة إدارية وتنفيذية (المرفق 19).

الجدول 3

موظفو الخدمة الم دنية (2010)

دراسة عن موظفي الخدمة المدنية بحسب نوع الجنس، عام ٢٠١٠

الإدارة العامة

الإدارة العامة المركزية

الهيئات المركزية المتخصصة

الإدارة العامة المحلية

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

المجموع، بما فيه:

٥٢ ٫ ٤

٤٧ ٫ ٦

٥٧ ٫ ١

٤٢ ٫ ٩

٥٢ ٫ ٩

٤٧ ٫ ١

٥٦ ٫ ٩

٤٣ ٫ ١

الوظائف النيابية

٢٧ ٫ ٨

٧٢ ٫ ٢

٣٥ ٫ ٧

٦٤ ٫ ٣

١٧ ٫ ٧

٨٢ ٫ ٣

١٧ ٫ ٨

٨٢ ٫ ٢

الوظائف التنفيذية العامة الرفيعة المستوى

٣٣ ٫ ٣

٦٦ ٫ ٧

٢٦ ٫ ١

٧٣ ٫ ٩

١١ ٫ ١

٨٨ ٫ ٩

١٠٠

صفر

الوظائف الإدارية العامة

٦٤ ٫ ١

٣٥ ٫ ٩

٦٠ ٫ ٨

٣٩ ٫ ٢

٥٩ ٫ ٧

٤٠ ٫ ٣

٦٨ ٫ ٣

٣١ ٫ ٧

الوظائف التنفيذية العامة

٧٢ ٫ ٦

٢٧ ٫ ٤

٧٣ ٫ ٤

٢٦ ٫ ٦

٧١ ٫ ٢

٢٨ ٫ ٨

٧١ ٫ ٥

٢٨ ٫ ٥

الوظائف ذات الوضع الخاص

١٤ ٫ ٨

٨٥ ٫ ٢

١٤ ٫ ٧

٨٥ ٫ ٣

٢٤ ٫ ١

٧٥ ٫ ٩

١٠٠

صفر

المصدر : مستشارية الدولة .

114 - والجدير بالذكر أن جمهورية مولدوفا لا تتبع منهجية واحدة لحفظ السجلات المتعلقة بالوظائف المدنية والموظفين المدنيين سواء تمتعت الخدمة بوضع عام أو خاص. لذا، ينبغي على "المكتب الوطني للإحصاء" أن يضع منهجية مناسبة للقيام بذلك وأن ينتج مؤشرات إحصائية تتلاءم مع ممارسات الاتحاد الأوروبي، من أجل امتلاك إحصاءات شاملة عن الإدارة العامة تستند إلى مؤشرات يمكن مقارنتها مع المؤشرات المستخدمة في الإحصاءات الأوروبية والدولية.

115- ولأغراض زيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي، اضطلعت الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية بعدة برامج تدريبية تستهدف النساء (كمشروع "المرأة قادرة على النجاح"، والنادي السياسي 50/50، إلخ)، كما تم تنظيم أنشطة إعلامية، ونشر وتعميم مواد إعلامية، وعقد اجتماعات مائدة مستديرة، إلخ. وقد تم في سياق حملة الانتخابات المحلية التي جرت في حزيران/ يونيه 2011 ما يلي: شن الحملة الوطنية التي حملت شعار "أيها المرشح! قم أنت بالتغيير!" (النادي السياسي 50/50 بدعم من " صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ")/ممثل "وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة" هو عضو مجلس مشروع "المرأة قادرة على النجاح"؛ وعقد حلقات عمل حول موضوع "تعزيز قدرة ال نساء اللواتي يشغلن منصب عمدة على اعتماد نهج مراعٍ لحقوق الإنسان وللمساواة بين الجنسين في السياسات العامة المحلية" ("هيئة الأمم المتحدة للمرأة "/"البرنامج المشترك من أجل التنمية المحلية المتكاملة" بمشاركة الحكومة)؛ وتنظيم حلقات عمل حول موضوع "تعزيز مهارات المرشحات على شن حملات انتخابية ناجعة"، برعاية نائب المتحدث باسم برلمان جمهورية مولدوفا وفي إطار مشروع "مساندة تطوير البرلمان في مولدوفا" (بدعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي")؛ وعقد حلقات عمل مع النساء اللاتي يدرن مشروعات تجارية ("المركز الدولي للنهوض بالمرأة في المشاريع التجارية"/بعثة " منظمة الأمن والتعاون في أوروبا " العاملة في مولدوفا)، إلخ. وكانت نتيجة هذه الأنشطة أن ارتفع عدد النساء اللواتي أدرجن في القوائم الانتخابية وانتخبن في مناصب محلية لصنع القرار.

116- وفي عامي 2009 و2010، أجري بمبادرة منظمات غير حكومية تحليل جنساني للبرامج والمشروعات الانتخابية التي تنظمها الأحزاب. ووجد الخبراء أن بعض التقدم قد أحرز في عمل الأحزاب السياسية بالمقارنة مع الفترة السابقة ولا سيما فيما يخص التشجيع على إدراج النساء في القوائم الانتخابية وتعزيز مقام المرأة في هذه القوائم، وفيما يتعلق بمجالات من بينها تناول مسألة المساواة بين الجنسين وقضايا المرأة في النظم الأساسية والبرامج والمشروعات الانتخابية. وفي حين تتضمن معظم الوثائق خطابات للأحزاب المحافظة تشدد على دعم العائلة وحماية المرأة، لا يعتبر إحلال النساء في القوائم الانتخابية أمرا ً محبذا ً . ورغم الجهود المبذولة على مستوى التحليل، لم تبحث الأحزاب السياسية الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بالشكل الذي يعطيها قيمتها العادلة ( ) .

117- ولوحظ أن البلد قد شهد بشكل عام دينامية إيجابية تشجع على مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وفي الحياة العامة والسياسية. ولكن في الوقت ذاته، ما زالت المرأة ممثلة تمثيلا ً ناقصاً في الانتخابات والعملية السياسية وعملية صنع القرار، فتعطي الأرقام المتداولة في هذا الصدد صورة بعيدة جدا ً عن التركيبة الديمغرافية حيث تشكل النساء 51.9 في المائة والرجال 48.1 في المائة من السكان. ومن المهم دعم وتعزيز الاتجاه نحو تزايد عدد النساء اللاتي يدخلن المعترك السياسي.

118- والعوامل الرئيسية الكامنة وراء التغيرات الإيجابية التي تطرأ في هذا المجال هي: تنقيح وتعديل التشريعات؛ (وتعزيز مساءلة الأحزاب وغيرها من الهياكل لإلزامها على احترام التوازن بين الجنسين) واعتماد تدابير إيجابية؛ والوفاء بالالتزامات الدولية؛ وتنفيذ برامج تعليمية مراعية للاعتبارات الجنسانية (لها انعكاسات على السكان إذ تسفر عن تحوّل الأدوار الجنسانية للمرأة والرجل داخل المجتمع والأسرة)؛ والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية والحواجز البنيوية (أي النقص في خدمات الرعاية النهارية للأطفال قبل سن الدراسة وللمعوقين/المسنين، وجمود الجداول الزمنية للبرامج سواء للنساء أو الرجال، إلخ).

119- وتشكل النساء غالبية أعضاء النقابات العمالية، متمتعة بنفس حقوق التجمع التي يتمتع بها الرجل. وفي الوقت نفسه، ينخفض عدد النساء اللاتي يعملن على مستوى الإدارة (انظر التفاصيل في الوثيقة الأساسية الموحدة، البند 93).

120- وتشكل النساء غالبية قادة وأعضاء المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الحماية الاجتماعية. (انظر التفاصيل الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في الوثيقة الأساسية الموحدة، ص 112-114).

121- ولا توجد لدى جمهورية مولدوفا أي سجينة سياسية، ولم توثّق حالات تمييز مسّت النساء بسبب مشاركتهن في عمل سياسي داخل المنظمات النسائية.

المادة 8

122- طبقاً للتشريعات السارية في جمهورية مولدوفا، يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية فيما يخص تولي المناصب الدبلوماسية.

123- وتُظهر البيانات المصنفة بحسب الجنس والمتعلقة بعدد الموظفين المنخرطين في السلك الدبلوماسي لجمهورية مولدوفا (الموظفون العاملون في المكتب المركزي ﻟ "وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الأوروبي"، وفي البعثات الدبلوماسية، والمكاتب القنصلية لجمهورية مولدوفا في الخارج) فوارق كبيرة بين الجنسين. وفي الوقت نفسه، تغيّر منحى تطوّر هذا العدد على مرّ السنين (انظر الجدول 4).

الجدول 4

الموظفون الذين يحتلون مناصب دبلوماسية

بتاريخ

مجموع عدد الموظفين في الخدمة الدبلوماسية

عدد النساء

عدد الرجال

1 كانون الثاني/يناير 2007

٣٧٣

١٤٨

٢٢٥

1 كانون الثاني/يناير 2008

٣٧٤

١٦١

٢١٣

1 كانون الثاني/يناير 2009

٣٥٢

١٣٧

٢١٥

1 كانون الثاني/يناير 2010

٣٢٨

١٣١

١٩٧

1 كانون الثاني/يناير 2011

٣٧٤

١٤٥

٢٢٩

المصدر : "وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الأوروبي" .

124- وفي عام 2011، شغلت ال نساء العاملات في السلك الدبلوماسي لجمهورية مولدوفا المواقع التالية: نائبة وزير واحدة وثلاث سفيرات.

125- وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في مجال النهوض بالمرأة في السلك الدبلوماسي، ما زال تمثيل النساء في مواقع صنع القرار المتصلة بالخدمة الدبلوماسية في الخارج متدنيا ً . وقد تم تنفيذ جزء من التوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة في هذا المجال.

126- وأنشأت مستشارية جهورية مولدوفا في عام 2010 قاعدة بيانات آلية استندت إلى الاستمارة المعنونة "معلومات عامة عن الموظفين"، التي تضمنت فرعا ً عن "عدد النساء العاملات في المكتب المركزي ﻟ "وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الأوروبي" وفي البعثات الدبلوماسية." وشرعت مؤخراً "دائرة التشريعات والدعاوى القضائية الخاصة بالموظفين"، التابعة ﻟ "وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الأوروبي"، بإدخال المعلومات إلى القاعدة وبتحديثها. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة لم تصمم لاحتواء معلومات عن الأشخاص الذين رشحتهم جمهورية مولدوفا لشغل مناصب في المنظمات الدولية، بسبب غياب آلية قانونية ترعى تعيين هؤلاء الأشخاص.

المادة 9

127- ينص قانون الجنسية في جمهورية مولدوفا رقم XIV-1024، المؤرخ 2 حزيران/ يونيه 2000 (والمعدّل في عام 2008)، على منح المرأة والرجل حقوقا ً متساوية في اكتساب الجنسية المولدوفية وتغييرها والاحتفاظ بها. ولا يتأثر هذا القانون بأي عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية.

128- ولا يؤثر الزواج من شخص عديم الجنسية أو تغيير جنسية أحد الزوجين على جنسية الزوج الآخر (المادة 7 من قانون الجنسية المولدوفي ). وتُكتسب الجنسية المولدوفية بالميلاد أو التقدير أو التبني أو الاستعادة أو التجنس (المادة 10 من قانون الجنسية المولدوفي ). وفي جميع الأحوال، تعتبر جنسية الأم بأهمية جنسية الأب. وبمقتضى المادة 11 من قانون الجنسية، يُعتبر من مواطني جمهورية مولدوفا الطفل المولود لوالدين يحمل كلاهما أو أحدهما الجنسية المولدوفية ، والطفل المولود لوالدين يحمل كلاهما أو أحدهما وقتَ الميلاد الجنسية المولدوفية ، والطفل المولود داخل أراضي الجمهورية، والطفل المولود داخل أراضي جمهورية مولدوفا من والدين عديمي الجنسية، والطفل المولود داخل أراضي جمهورية مولدوفا من والدين يحملان جنسية أخرى أو من والدين أحدهما عديم الجنسية والثاني أجنبي. ويعتبر الزواج من مواطن مولدوفي أحد مبرّرات اكتساب الجنسية بالتجنس (المادة 17 من قانون الجنسية).

129- ويتمتع المواطن الأجنبي (الزوج أو الزوجة) المتزوج من مواطن مولدوفي بنفس حقوق الإقامة في جمهورية مولدوفا (المادة 16 من قانون "الوضع القانوني للمواطنين الأجانب والأشخاص العديمي الجنسية" في جمهورية مولدوفا).

130- و وفقاً للمادة 4 من القانون رقم XIII-273 بشأن "وثائق الهوية في النظام المتعلق بجوازات السفر الوطنية"، المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، يحق للمرأة الحصول على جواز سفر مولدوفي أو أي وثيقة سفر أخرى بناء على طلبها الشخصي. ولا حاجة لنيل موافقة الزوج على ذلك.

131- وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أنه عملا بتوصية "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" في مولدوفا، أدرجت "وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في الوثاق المتعلقة بسياساتها المبادئَ الأساسية الهادفة إلى تيسير استفادة المواطنين من خدمات مجتمع المعلومات وإلى تقليص الهوة الرقمية. وتتيح هذه الأهداف منح المواطنين فرصا ً متكافئة في الحصول على المعلومات من أجل ضمان المساواة الرسمية والأساسية بين النساء والرجال.

ا لمادة 10

132- تكرّس المادة 6 من قانون التعليم الحق في التعليم، وهو حق مكفول بغض النظر عن الجنسية، ونوع الجنس، والعمر، والأصل الاجتماعي، والوضع الاجتماعي، والانتماء الديني أو السياسي، والسجل العدلي. وتضمن الدولة الالتحاق المصنف بالمؤسسات الحكومية للتعليم الثانوي والمهني والعالي، بما يتوافق مع مهارات الطالب وكفاءاته.

133- وبما أن الأولاد يحظون بفرص متكافئة في التحصيل التعليمي مهما كان نوع جنسهم، فإنه لا يتم عزل الفتيان عن الفتيات في أي من المواضيع المدرَّسة، سواء في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الثانوي المهني أو الثانوي المتخصص أو التعليم العالي. ويعتمد قبول التلميذ في صفوف التعليم الثانوي المهني والثانوي المتخصص والتعليم العالي على متوسط الدرجات التي حصل عليها في شهادته المدرسية.

134- و وفقاً للبيانات المستمدة من وزارة التعليم، يبقى التوازن بين الجنسين قائما ً طوال المراحل الأولى من التعليم (الصفوف الابتدائية والثانوية). فتبرز الفوارق الكبيرة في مرحلة التعليم الثانوي المهني حيث تعلو نسبة الصبيان (69.4 في المائة خلال العام الدراسي 2010/2011). أما الفتيات، فترتفع نسبتهن في الصفوف العليا (57.61 في المائة )، والتعليم الثانوي المتخصص (55.8 في المائة )، والتعليم العالي في المؤسسات العامة (57.7 في المائة ) والمؤسسات غير العامة (52.2 في المائة ).

135- وبالنسبة إلى توزيع الطلاب بحسب نوع الجنس، تعدّ حصة النساء في العدد الإجمالي للطلاب الملتحقين بالتعليم العالي هي الحصة الغالبة، إذ تبلغ 000 62 فتاة أو 56.4 في المائة من الطلاب كافة (انظر الجدول 5).

الجدول 5

توزيع الطلاب بحسب الاختصاص (2010)

النساء

النسبة المئوية من إجمالي عدد للطلاب

عدد الطلاب

الرجال

بما في ذلك :

المجموع

المجالات الرئيسية

النساء

الرجال

٥٦ ٫ ٤

٤٣ ٫ ٦

٦٢٠١٥

٤٧٨٧٧

١٠٩٨٩٢

جميع المجالات

٧٦ ٫ ٨

٢٣ ٫ ٢

١١٧٤٩

٣٥٥٣

١٥٣٠٢

التربية

٧١ ٫ ٧

٢٨ ٫ ٣

٣٥٣٤

١٣٩٤

٤٩٢٨

الدراسات الإنسانية، والفنون

٦٣ ٫ ١

٣٦ ٫ ٩

٢٥٠٣٤

١٤٦٦٥

٣٩٦٩٩

العلوم الاجتماعية والاقتصادية، والقانون

٤٩ ٫ ٢

٥٠ ٫ ٨

١٩٩٠

٢٠٥٦

٤٠٤٦

العلوم

٢٨ ٫ ٣

٧١ ٫ ٧

٦٢٣١

١٥٧٧١

٢٢٠٠٢

الهندسة، وتكنولوجيات التجهيز، والهندسة المعمارية، وأشغال البناء

٢٥ ٫ ٥

٧٤ ٫ ٥

٥٦٦

١٦٥٠

٢٢١٦

الزراعة

٧١ ٫ ٩

٢٨ ٫ ١

٢٩٥٤

١١٥٢

٤١٠٦

الرعاية الصحية

٤٢ ٫ ٩

٥٧ ٫ ١

٢٣٢٤

٣٠٩٣

٥٤١٧

الخدمات

المصدر : المكتب الوطني للإحصاء .

136- وتتقدم غالبية النساء بطلب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في المجالات التالية: التربية (76.8 في المائة )، والرعاية الصحية (71.9 في المائة )، والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والقانون (63.1 في المائة )، والدراسات الإنسانية والفنون (71.7 في المائة ).

137 - أما على مستوى الكليات، فيلتحق الرجال بشكل أساسي بالفروع التالية: النقل (92.9 في المائة )، وأشغال البناء (73.9 في المائة )، والزراعة (66.7 في المائة )، والصناعة (55.4 في المائة )، والقانون (47.4 في المائة ). وفي مرحلة التعليم العالي، يطلب الرجال الالتحاق بالمؤسسات التي تدرّس الاختصاصات التالية: الزراعة (74.5 في المائة )، والهندسة وتكنولوجيات التجهيز والهندسة المعمارية وفن التشييد (71.7 في المائة )، والعلوم (50.8 في المائة ).

138- و وفقاً للبيانات المستمدة من "المكتب الوطني للإحصاء"، لم تجر سوى 57 باحثة حاصلة على إجازة دكتوراه أبحاثا ً علمية (بالمقارنة مع 310 رجال)، ولم تشارك سوى 557 باحثة حاصلة على إجازة دكتوراه في أبحاث علمية (بالمقارنة مع 754 رجلا ً ). ويرجع هذا، بحسب الخبراء، إلى عوامل عدة ولا سيما عوامل عائلية.

139 - وهناك "ثانوية خاصة للدراسات النظرية"، هي ثانوية " أورايزنت " (Orizont) الكائنة بجميع فروعها في جمهورية مولدوفا (والمنشأة بموجب القرار رقم 611 الصادر عن حكومة جمهورية مولدوفا، والمؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1993)، وقد تم تأسيس الثانوية عقب اتفاق ثنائي أبرم مع شركة "فتح" المساهمة الموجودة في جمهورية تركيا، ولا يرتادها سوى الصبيان من جمهورية مولدوفا الذين يتابعون فيها دراساتهم من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر. ومنذ 1999، عمدت ثانوية الدراسات النظرية " أورايزنت " إلى إنشاء مدرسة خاصة للتعليم الثانوي. وفي الوقت الحالي، تقوم أيضاً الفتيات بارتياد هذه المؤسسة. ففي العام الدراسي 2010-2011، بلغ عدد الفتيات 281 فتاة من بين 909 تلاميذ، علما ً بأن الفروع الواقعة في مدينة دورلستي بمقاطعة كيشينو ومدينة سيدار- لونغا لا تدرّس سوى الصبيان.

140- أما تخصيص المنح الدراسية، فيستند إلى معيار الجدارة بمقتضى قرار الحكومة رقم 1009، المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 2006 ( ) . ولا توجد قاعدة بيانات تسجّل عدد الفتيات والفتيان الذين يتلقون منحا ً دراسية على أساس الجدارة.

141- وتأخذ الإدارة العامة المحلية على عاتقها تعليم جميع الأولاد الذين تركوا التعليم الإلزامي. وفي هذه الحالة، لا ينقسم الأولاد بحسب جنسهم. ولا تخضع الفتيات اللاتي تركن التعليم الإلزامي لبرامج تدريبية خاصة. وفي الوقت ذاته، تبين الدراسات أن الصبيان هم الذين ينزعون إلى ترك النظام التعليمي في مرحلة مبكرة (23.9 في المائة ) ( ) .

142- ويُطرد التلميذ من التعليم الثانوي المهني أو التعليم العالي إذا كانت نتائجه الأكاديمية سيئة أو إذا تغيب عن الصفوف من دون مبرّر. ولا توجد قاعدة بيانات مصنفة بحسب الجنس عن هذه الحالات.

143- وتعتبر التربية البدنية في المدرسة مادة إلزامية تدخل في المناهج الدراسية الوطنية لكل مرحلة من مراحل التعليم، حيث يحضر الفتيان والفتيات سويا ً صفوف الرياضة. وتم الاستناد إلى المعايير الدولية لتحديد المعايير الرياضية المختلفة المعتمدة في شتى الألعاب (الألعاب الرياضية الخفيفة، إلخ). ولكن يحق للفتيات المشاركة في جميع المسابقات الرياضية. وبالتالي، لا تواجه الفتيات أي قيود على دخولهن قاعات الرياضة، والملاعب، وغير ذلك.

144- وتحتل النساء مكانة هامة في النظام التعليمي لجمهورية مولدوفا (الجدول 6). ولمزيد من التفاصيل، انظر البندين 289-290.

الجدول 6

حصة النساء في العدد الإجمالي لأعضاء هيئات التدريس

نسبة النساء في هيئات التدريس

التعليم الابتدائي والثانوي العام

٨٤٫٢

التعليم الثانوي المتخصص

٧١٫١

التعليم الثانوي المهني

٥٣٫٤

التعليم العالي

٥٤٫١

ال مصدر : وزارة التعليم .

145- وتشكل النساء 72.3 في المائة من العدد الإجمالي لنظّار مؤسسات التعليم العام الابتدائي والثانوي. كما تشكل 24.2 في المائة من جميع نظّار مؤسسات التعليم المهني البالغ عددهم 66 ناظرا ً . وفي التعليم الثانوي المتخصص، تشكل النساء 28.3 في المائة من جميع نظّار الكليات البالغ عددهم 46 ناظرا ً . ونشير إلى أن اعتماد "السجل الإلكتروني للتعليم" سيتيح تصنيف البيانات الخاصة بالتعليم العالي أيضاً .

146 - وتجدر الإشارة إلى عدم وجود عوائق تقف في سبيل تبوّؤ النساء مناصب مديرات في شتى المجالات وتحول دون بلوغهن المستوى المطلوب من الكفاءة المهنية. فالترقية تجري بناء على المسابقات والكفاءات المهنية.

147 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى تقدم المعلمين في السن إذ يبلغ متوسط أعمارهم 45 عاماً . ومن الضروري في هذا الصدد وضع برامج للتعلم مدى الحياة.

148- وتزداد بصورة منتظمة أرصدة الخزينة التي تنفقها الحكومة على التعليم. وفيما يخص نسبة هذه النفقات من ا لناتج المحلي الإجمالي ، فقد ارتفعت من 6.7 في المائة في عام 2003 إلى 9.9 في المائة في عام 2010. وبلغت نسبة الإنفاق على التعليم نحو 30 في المائة من مجموع النفقات الاجتماعية لعام 2009. وإن قمنا بتحليل توزيع الأرصدة المخصصة في عام 2010 لكل مرحلة من مراحل التعليم، نجد أن أكثر من 44 في المائة من الموارد المرصودة خُصصت للتعليم العام الإلزامي، و19 في المائة للتعليم ما قبل المدرسي، ونحو 13 في المائة للتعليم العالي، و5 في المائة فقط للتعليم المهني. ولا تتوافر أي بيانات مصنفة بحسب الجنس عن هذه المخصصات المالية.

المادة 11

149- تشجّع جمهورية مولدوفا، بصفتها عضو في الأمم المتحدة و"منظمة العمل الدولية"، على صوغ سياسة وطنية لمكافحة التمييز عند توظيف العامل أو في علاقات العمل نفسها. ومنذ أن نالت جمهورية مولدوفا استقلالها، صدقت على عدة معاهدات دولية تنادي بالمساواة بين الجنسين في جملة مجالات من ضمنها المجالات المشار إليها أعلاه (انظر المرفق 21).

150- وتماشيا ً مع أحكام المعاهدات الدولية التي تم إيرادها، نصت اللوائح الوطنية التي اعتُمدت نتيجة لهذه المعاهدات على وقف التمييز في كافة مجالات الحياة الاجتماعية.

151- وتحدد المادة 5 من قانون العمل المبادئ الأساسية التي تنظم علاقات العمل وسائر العلاقات المتصلة بها مباشرة من قبيل: ضمان حرية العمل (الحق في حرية اختيار العمل، والحق في اختيار التجارة أو المهنة المزاولة)؛ وحظر العمل الإلزامي (الإجباري) والتمييز في ميدان علاقات العمل؛ وتطبيق حق كل عامل في ظروف عمل عادلة، بما في ذلك ظروف عمل تفي بمعايير السلامة والصحة المهنية، والحق في الاستراحة الذي يفترض ضبط مدة ساعات العمل، والحق في أخذ إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وفترة راحة يومية، وأيام عطل، وفرص خالية من العمل، إلخ.

152- وتنص المادة 8 من قانون العمل صراحة على حظر أي تمييز مباشر أو ضمني يمس المستخدمين سواء على أساس الجنس أو العمر أو العرق أو لون الجلد أو الأصل الإثني أو المعتقدات السياسية أو الأصل الاجتماعي أو محل الإقامة أو الشكل أو الإعاقات الجسدية أو الذهنية أو الإصابة بفيروس الإيدز أو التبعية النقابية أو المشاركة في نشاط نقابي، فضلاً عن أي معيار آخر لا يتصل بصفات العامل المهنية. وتحظر المادة 47 من القانون رفض التوظيف دون سبب وجيه.

153- وفي الوقت ذاته، يحدد القانون عدداًً من المعايير التفضيلية التي تسري على فئات معينة من العاملين فقط . وبما أن الدولة سلّمت بحاجة هذه الفئات إلى مزيد من الحماية الاجتماعية والقانونية، فإن خصّها بمعايير تفضيلية لا يعدّ شكلا ً من أشكال التمييز في إطار هذا القانون. وبالإضافة إلى ذلك، لا تشكل، وفق المادة 8(2) من القانون، الفوارق أو الاستثناءات أو التفضيلات أو الحقوق المطبقة على العاملين إجراءات تمييزية إذ تحددها المتطلبات الخاصة بمنصب معيّن، وفق ما نصت عليه التشريعات الوطنية النافذة.

154- ولا يميّز القانون الوطني بين حقوق الرجل وحقوق المرأة فيما يخص الإجازة السنوية أو التدريب المهني. فتسري القواعد ذات الصلة الواردة في قانون العمل على مجمل الموظفين وتتضمن أحكاما ً فريدة تخص الرجال والنساء على حد سواء.

155- وفي حالة النساء فقط، تشذ طريقة منح الإجازة السنوية عن القاعدة المتداولة وتنقسم إلى فقرتين. ف وفقاً للمادة 115(2) من قانون العمل، تتمتع المرأة أثناء العام الأول من عملها بالحق في أخذ إجازتها السنوية قبل مضي 6 أشهر على عملها في الوحدة المعنية، إن رغبت في أخذها قبل الأمومة أو بعدها مباشرة (فالقاعدة العامة تقضي بمنح الإجازة بعد ستة أشهر من العمل في الوحدة المعنية).

156- وبالإضافة إلى ذلك، تجيز المادة 125(1) من قانون العمل منح المرأة إجازة سنوية، بناء على طلب خطي منها، قبل إجازة الأمومة أو مباشرة بعدها، أو بعد الإجازة الوالدية (تطبق هذه القاعدة على النساء اللاتي تم توظيفهن منذ وقت قريب وعلى النساء اللاتي يعملن منذ عدة سنوات في الوحدة). أما سائر الأشخاص المؤهلين أخذ إجازة رعاية، فيحق لهم أخذها بعد الإجازة الوالدية .

157- ويُتّخذ أيضاً مبدأ حظر التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو نوع الجنس أو الرأي أو المعتقدات السياسية أو الثروة أو المركز الاجتماعي، أساساً لتنفيذ أحكام قانون " العمالة والحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل " رقم XV-102، الصادر بتاريخ 13 آذار/مارس 2003 (والمعدّل لاحقاً ). ويسعى هذا المبدأ، المنصوص عنه في المادة 8 من القانون، إلى اتخاذ تدابير سلبية في سوق العمل تتضمن دفع تعويضات نقدية لفترات زمنية محدودة، فضلاً عن تدابير إيجابية (للباحثين عن عمل وأرباب العمل) تتضمن تدابير لزيادة فرص العمل وأنشطة لتوجيه وتدريب الباحثين عن عمل على الصعيد المهني، فضلاً عن خدمات الوساطة التي توفرها في مرحلة التوظيف هياكل "الوكالة الوطنية للتوظيف" (انظر التفاصيل في الوثيقة الأساسية الموحدة، البنود 83-86).

158- وتنص المادة 9 من قانون "المساواة بين الجنسين" رقم XVI-5، على استفادة المرأة والرجل بصورة متكافئة من فرص العمل وعلى معاملتهما معاملة متساوية لدى التوظيف. وتحدد المادة 10 التزامات رب العمل الناشئة عن ضرورة ضمان المساواة بين الجنسين. وتتضمن المادة 11 قائمة بالأفعال التي قد يتخذها رب العمل وتعتبر تمييزية ضد أشخاص من جنس معين. وكذلك، يحق لأي شخص شعر أنه تعرّض للتمييز بفعل إقدام رب العمل على توظيف شخص آخر أو ترقيته أو منحه تسهيلات بناء على معيار جنساني، أو بفعل ارتكاب رب العمل أفعالا تمييزية أخرى، أن يطلب تعليل القرار خطيا ً . وربّ العمل ملزم بالرد على الشخص الذي يشعر بأنه تعرض للتمييز في غضون 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإلا، فيحق للشخص رفع دعوى قضائية.

159- وتجدر الإشارة إلى أن المادة 54 من قانون العمل هي التي تكفل الاستقرار الوظيفي، إذ تنص على أن تُبرم عقود التوظيف الفردية عادة لأجل غير مسمى. ويمكن أن يُبرم عقد العمل الفردي لفترة محددة لا تتجاوز الخمس سنوات، وذلك فقط للقيام بعمل مؤقت في الحالات المنصوص عنها صراحة في المادة 55 من قانون العمل.

160- وتطبق جميع القواعد المذكورة آنفا ً في إطار مبدأ المساواة في الحقوق بين المستخدمين جميعهم.

161 - وجاءت القوانين المعيارية الخاصة لإكمال الأحكام الإطارية التي ينطوي عليها قانون العمل. ف طبقاً للمادة 29(1) من قانون "الوظيفة العامة ووضع الموظف المدني" رقم XVI-158، المؤرخ 4 تموز/ يوليه 2008، تُشغل الوظائف العامة في ظل مبادئ المنافسة المفتوحة (من خلال إجراء المسابقات)، والشفافية، والكفاءة، والجدارة المهنية، والفرص المتساوية بين المواطنين لتقلد الوظائف العامة. ويتناول القانون ذاته بشكل محدد حق الموظف المدني في التمتع باستقرار وظيفي وفي الترقية إلى مناصب عامة أعلى وفي التقدم على جدول المرتبات على أساس أدائه/أدائها المهني.

162- وبموجب المادة 97 من قانون العمل، يجوز للعامل ورب العمل أن يتفقا على عمل بدوام جزئي، سواء لحظة التوظيف أو لاحقاً .

163- وبناء على طلب مقدم من امرأة حامل، أو عامل لديه أولاد دون الرابعة عشر من العمر أو أولاد معوّقون (بمن فيهم الأولاد الموضوعون تحت وصاية/حضانة العامل)، أو عامل يعتني بأحد أفراد عائلته وفق شهادة طبية، يتعين على رب العمل تحديد دوام عمل جزئي على أساس يومي أو أسبوعي.

164- ولا يُفترض أن يحد العمل بدوام جزئي من حقوق الموظف عند تحديد سنوات الأقدمية أو طول الإجازة السنوية أو حقوق العمل الأخرى. فالأجر المدفوع مقابل العمل المنجز في هذه الحالة يحتسب بما يتناسب مع مدة أو عبء العمل المنجز.

165- وبموجب المادة 100 من قانون العمل، يجوز لرب العمل، بعد موافقة العامل الخطية، أن يضع برامج عمل فردية مع ترتيبات تحدد أوقات عمل مرنة، وذلك إن أجازه النظام الداخلي للوحدة أو أحكام عقد العمل الجماعي أو الفردي.

166- ويجوز للنساء والرجال على حد سواء استغلال كل هذه الإمكانيات المتاحة والاستفادة من حقوق العمل الأخرى (ومنها بدلات الإجازات، والدورات التدريبية، وغير ذلك).

167- ويبقى تدني معرفة الناس بحقوقهم إحدى المشاكل المطروحة في هذا الصدد. فينبغي إعلام شباب المدارس على نحو مستمر بالتشريعات السارية في مجال العمل.

168- وتحدد المادة 10 من قانون العمل الالتزام الأساسي لرب العمل وهو دفع أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة. وجاء في المادة 128 من قانون العمل أنه من غير المسموح أن يجري، عند احتساب قيمة الرواتب وعند دفعها، أي تمييز على أساس نوع الجنس أو العمر أو الإعاقة أو الأصل الاجتماعي أو الوضع العائلي أو الأصل الإثني أو العرق أو الجنسية أو الآراء السياسية أو المعتقد أو الدين أو التبعية النقابية أو المشاركة في نشاط نقابي.

169- ويحرص أحد الأحكام القانونية الخاصة - المادة 247 من قانون العمل - على حماية الحقوق المتصلة برواتب النساء والأشخاص الذين لديهم مسؤوليات عائلية، فيحظر صراحة تخفيض الراتب لكون المرأة حاملا ً أو بسبب وجود أطفال دون السادسة من العمر.

170- ويتقاضى الرجال والنساء، وفقاً للمعلومات المتاحة، أجورا ً متساوية لأداء المهام ذاتها في ظروف مماثلة. غير أن الإحصاءات تُظهر اختلافا ً في أجور الجنسين إذ يتراوح المتوسط الوطني لأجور النساء بين 68 في المائة (2006) و76 في المائة (2010) من أجور الرجال (الجدول 7). وعلى الرغم من تقلص الفارق، فإنه لا يزال كبيرا ً . ويعود هذا التفاوت إلى أن الرجال يشغلون تقليديا ً مناصب أعلى مرتبة ً وأفضل راتبا ً ويهيمنون على القطاعات الاقتصادية حيث الرواتب أعلى، في حين أن النساء يشكلن الغالبية الطاغية على القطاع الاجتماعي حيث الرواتب متدنية (انظر الوثيقة الأساسية الموحدة، ص 89-92). وتقوم الحكومة اليوم بمراجعة طريقة حساب الأجور.

الجدول 7

نسبة أجور النساء إلى أجور الرجال

الأجر (بآلاف الليوات )

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

الرجال

٢١٦٢ ٫ ٦

٢٤٨٩ ٫ ٩

٢٩١٠ ٫ ١

٣١٤٤ ٫ ٠

٣٤٣٩ ٫ ٥

النساء

١٤٧٢ ٫ ٧

١٨٠٨ ٫ ٦

٢١٣٤ ٫ ٠

٢٤٠٣ ٫ ٠

٢٦١٩ ٫ ٠

نسبة أجور النساء إلى الرجال، في المائة

٦٨ ٫ ٠٩

٧٢ ٫ ٦

٧٣ ٫ ٣

٧٦ ٫ ٤

٧٦ ٫ ١

المصدر : المكتب الوطني للإحصاء .

171 - إن القانون الوطني الأساسي الذي يحكم العلاقات القانونية السارية في مجال الصحة المهنية والسلامة في العمل هو حالياً قانون "السلامة والصحة المهنية" رقم XVI-186، المؤرخ 10 تموز/ يوليه 2008. ووُضع هذا القانون بغرض إدماج المعايير الدولية والأوروبية المعتمدة لضمان السلامة والصحة المهنية (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155، والمبدأ التوجيهي رقم 89/391/EECالصادر عن المجلس الأوروبي) في القوانين الوطنية، ولا يتضمن هذا القانون أحكاما يختلف تطبيقها باختلاف جنس الأفراد.

172- ولما كان القانون يهدف إلى فرض تدابير تتوخى زيادة مستوى سلامة العمال وصحتهم في العمل، قام بتحديد مبادئ عامة من أجل درء الأخطار المهنية، وحماية صحة وسلامة العمال، واستئصال المخاطر أو العوامل غير المتوقعة، واحترام حقوق وواجبات الجهات المرتبطة بعلاقات عمل. ويُستخدم في نص القانون بأكمله مفهوم "العامل" للإشارة إلى الموظف، وعُرّف هذا المفهوم في المادة 1 على أنه أي شخص يقوم رب العمل بتوظيفه وفقاً لأحكام القانون، بما في ذلك المتدربون والمتمرنون.

173- ويتمتع الأشخاص (نساء ً أكانوا أم رجالا ً ) بالحق في الحصول على تعويض عن عجز مؤقت ناجم عن أمراض أو حوادث شائعة لا ترتبط بالعمل، وذلك بشرط إتمام مدة تدريب يصل معدلها الإجمالي إلى ثلاث سنوات على الأقل، أو ثلاثة شهور على الأقل، خلال الأشهر الإثني عشر التي سبقت وقوع الخطر المؤمّن ضده (المرض).

174 - ويُمنح الحق في تقاضي معاش تقاعدي في مولدوفا إذا تم الوفاء بالشروط التالية: 1) أن يكون عمر الرجل 62 عاماً وعمر المرأة 57 عاماً ، و2) أن تبلغ مدة تسديد الاشتراكات 30 سنة سواء للرجال أو النساء. وخلصت الدراسة التحليلية الجنسانية التي تناولت النظام التقاعدي في جمهورية مولدوفا (في عام 2007) إلى أن القواعد التي تنطوي عليها التشريعات الوطنية هي قواعد محايدة جنسانيا ً . ولكن في الوقت ذاته، يشوب النظام التقاعدي عدد من المشاكل الجنسانية ومن مظاهر اللاتماثل التي تتجلى في التمييز الجزئي الحاصل بين أنظمة التقاعد الخاصة بالنساء وتلك الخاصة بالرجال، فضلاً عن الفوارق بين وضعي الرجل والمرأة في المجال المهني والمجتمع والأسرة ( ) .

175- وتقوم التشريعات النافذة في مجال التأمين الاجتماعي بتحديد مفهوم "الشخص المؤمَّن" - وهو الشخص الطبيعي القادر على العمل، والقاطن في جمهورية مولدوفا، والملزم بدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي للتمتع بالحق في درء المخاطر المنصوص عنها في القانون والحد منها والقضاء عليها - ولا تفرّق التشريعات بين الرجل والمرأة فيما يخص حق الأشخاص في الحصول على المزايا المستحقة لهم (إلا في مسألة سنّ التقاعد). ويستفيد الشخص المؤمن المصاب بدرجة من الإعاقة بسبب مرض شائع من معاش تقاعدي للعجز إذا توافر شرط مدة الاشتراك التي تحتسب استنادا ً إلى عمر الشخص عند تشخيص الإعاقة.

176- ولأغراض حماية الوظيفة الإنجابية للمرأة، تحظر المادة 248 من قانون العمل تشغيل النساء في ظروف عمل صعبة أو مضرّة بها، وفي الأشغال التي تجري تحت الأرض إلا إذا استهدفت هذه الأشغال توفير الخدمات الصحية والاجتماعية ولم تتطلب مجهودا ً بدنيا ً . ويُمنع أيضاً تكليف المرأة برفع أو حمل أشياء يدويا ً إذا تجاوز وزن هذه الأشياء الحدود القصوى المقررة للنساء.

177- ووافقت الحكومة بموجب قرارها رقم 264، المؤرخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1993، على تصنيف الأعمال الثقيلة والمضرة التي يمنع تشغيل النساء فيها، فضلاً عن الحدود القصوى للأوزان التي يُسمح للمرأة بحملها لدى رفع وحمل الأشياء. ويتضمن هذا التصنيف أعمالا ً تمارس في 28 فرعا ً من فروع الاقتصاد الوطني، بما فيها تجهيز المعادن، والاستكشاف الجيولوجي، وصناعة المواد الكيميائية، والطباعة، إلخ. وفي هذا الصدد، نشير إلى ضرورة مراجعة وتعديل الوثيقة المشار إليها لتتلاءم مع المتطلبات الراهنة لسوق العمل.

178- وتحظر المادة 251 من قانون العمل صرف المرأة الحامل، والمرأة التي لديها أطفال دون السادسة من العمر، والموظفين الغائبين في إجازة والدية، إلا في الحالات المنصوص عنها في المادة 86(1) ب) ومن ز) إلى ك) من القانون.

179- و وفقاً للمادة 89 من قانون العمل، يحق للموظف الذي صرف من عمله صرفا ً تعسفيا ً أن يستعيد عمله بقرار من المحكمة (والاحتكام إلى القضاء مكفول للرجال والنساء على قدم المساواة بموجب المادة 20 من الدستور والباب الثاني عشر من قانون العمل).

180- وإذا ثبت أن رب العمل أو أي شخص آخر ارتكب أعمالا ً تمييزية تمس النساء فيما يخص توظيفهن أو عملهن، فيجوز ملاحقته قضائيا ً بموجب المادة 176 من القانون الجنائي، التي تقضي بفرض عقوبات على من ينتهك مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين ( ) .

181- وفي حال اتخذ التمييز شكل التحرش الجنسي، يعاقب بموجب المادة 173 من القانون الجنائي التي جاء فيها ما يلي: "إن التحرش الجنسي، وهو السلوك الجسدي أو الكلامي أو غير الكلامي الذي يمسّ كرامة الشخص أو يولّد بيئة بغيضة أو عدائية أو مهينة أو مذلّة بهدف إرغام الشخص على ممارسة الجنس أو إقامة علاقة مثلية، أو بغية اقتراف أفعال أخرى ذات طابع جنسي عن طريق الابتزاز أو باستغلال تبعية مادية أو تبعية متصلة بالعمل أو أي شكل آخر من أشكال التبعية مع الضحية، يعاقب إما بدفع غرامة تبلغ قيمتها من 300 إلى 500 وحدة تقليدية، أو بالقيام بخدمات مجتمعية لفترة تتراوح بين 140 و240 ساعة، أو بدخول السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات" .

182- وفي سياق مراجعة التشريعات من منظور القضاء على التمييز ضد المرأة، لا بد من ذكر القانون رقم 168 الذي اعتُمد في 9 تموز/ يوليه 2010 بشأن تعديل وتكملة مختلف القوانين ومنها قانون العمل الساري في جمهورية مولدوفا. فأضيف إلى "التعاريف" الواردة في المادة 1 من قانون العمل مفهوما "التحرش الجنسي" و"حفظ الكرامة في العمل" ( ) .

183- وفي حالة المرأة التي لديها أطفال دون الثالثة من العمر، فإن عجزت عن أداء مسؤولياتها المهنية السابقة، تحال إلى عمل آخر حيث تحتفظ بمتوسط الأجر الذي كانت تتقاضاه في مكان عملها السابق، على نحو ما نص عليه القانون الحالي، إلى أن يبلغ الأطفال عمر الثلاث سنوات (المادة 250 من قانون العمل).

184- وبموجب القانون رقم 168، فرضت المادتان 9 و10 من قانون العمل واجبات إضافية على المستخدمين وأرباب العمل. فأصبح يحظر على المستخدمين إبداء تصرفات تمييزية تمس المستخدمين الآخرين ورب العمل ( ) .

185- وتم تعديل المواد 103 و105 و110 و111 و318 من قانون العمل، التي كانت تحظر إقدام المرأة التي لديها أطفال دون عمر الثلاث سنوات على العمل ليلا ً أو لساعات إضافية أو في العطل والفرص أو بنوبات مستمرة، فأدرجت المرأة التي لديها أطفال دون عمر الثلاث سنوات في فئة المستخدمين الذين يحق لهم القيام بهذا النوع من العمل بناء على طلب خطي بذلك. وقد أدخل هذا التعديل عملا ً بالتوصيات الصادرة عن اللجنة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

186- وأسقِط من المادة 249 الحظر الذي كان يمنع إرسال امرأة حامل وامرأة في إجازة والدية وامرأة لديها أطفال دون عمر الثلاث سنوات في رحلات عمل. وإثر دخول هذا التعديل حيز النفاذ، أصبح من الممكن إرسال هذه النساء في رحلات عمل بناء على طلب خطي منهن.

187- وفي المادة 108 من قانون العمل، التي تفرض منح فترات استراحة لإطعام الطفل، استعيض عن كلمة "المرأة" بعبارة "أحد الوالدين (أو الولي أو الوصي)"، بحيث لم يعد إطعام الطفل من اختصاص المرأة فقط. فتُعطى اليوم فترات الاستراحة هذه لأحد والدي (أو الولي أو الوصي) طفل دون عمر الثلاث سنوات ( ) .

188- وتم تعديل المادة 251 من قانون العمل، التي تمنع صرف النساء الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال دون السادسة من العمر والأشخاص الذين يكونون في إجازة والدية، إلا في حالة انتهاء عمل الوحدة، فأضيف إلى هذه المادة مزيدا ً من الأسباب الواجب توافرها لتبرير صرف هذه النساء.

189- وإن لم تنطبق على تصرف رب العمل التعسفي تجاه النساء عناصرُ الجرائم المشمولة بالمادتين 173 و176 من القانون الجنائي (فيما يخص التحرش الجنسي وانتهاك مبدأ تساوي المواطنين في الحقوق)، فيعاقب/تعاقب في إطار المادة 55 من قانون المخالفات، التي تفرض غرامات تتراوح بين 40 و180 وحدة تقليدية على حالات انتهاك قانون العمل. أما الهيئة المخوّلة للتحقق من اقتراف الجرم، فهي إدارة تفتيش العمل.

190- وخلال الفترة الزمنية 2006-2010، تلقت إدارة تفتيش العمل 145 14 بلاغا ً من المواطنين، من بينها 4950 بلاغا ً من نساء. وارتبطت القضايا الأكثر شيوعا ً التي أثيرت في هذه البلاغات بما يلي: عدم دفع الأجور في الوقت المحدد، والصرف غير القانوني من العمل، وعدم دفع الإجازة السنوية، وعدم دفع الإجازة المرضية، وعدم التقيد بساعات العمل العادية، وعدم توفير ظروف عمل مناسبة في موقع العمل، إلخ. وفي ظل غياب أي برنامج إلكتروني لإدارة البلاغات، لا يمكن توفير أي معلومات عن نسبة بعض القضايا في مجموع عدد البلاغات.

191- ومن هنا، نلاحظ وجود إطار قانوني وتنظيمي شامل يسمح بحماية المرأة لدى توظيفها وفي سوق العمل. ولكن في الوقت ذاته، ثمة عيوب تشوب آلية تحديد الحالات التي وقع فيها التمييز في سوق العمل، بما في ذلك حالات التحرش الجنسي وسبل تسويتها. ويؤكد غياب البيانات عن القضايا/الدعاوى القضائية المرفوعة في هذه الحالات الفكرة المطروحة أعلاه.

192- وينظم القانون رقم 180 المتعلق بهجرة اليد العاملة والمؤرخ 10 تموز/ يوليه 2008، الأشغال المؤقتة التي يمارسها العمّال المهاجرون، فضلاً عن شروط إصدار وتمديد وإلغاء تصاريح العمل وتصاريح الإقامة المؤقتة للعمل، وشروط تشغيل المواطنين المولدوفيين بصورة مؤقتة في الخارج. وتكفل الدولة، بموجب هذا القانون ووفق ما تقتضيه أحكامه، حماية العمال المهاجرين دون تمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو نوع الجنس أو الانتماء السياسي أو الثروة أو الأصل الاجتماعي (المادة 4(2)).

193 - وبشكل عام، لا تتضمن الصكوك الدولية أو التشريعات الوطنية التي تحكم هجرة اليد العاملة إشارات صريحة إلى نوع الجنس، فهي لا تستخدم مباشرة تعابير من قبيل "زوج أو زوجة" بدل مفردة "زوج" التي تنوب عنهما، و"ابنة أو ابن" بدل "أولاد"، و"رجل أو امرأة" بدل "مهاجر". غير أن العوامل الضمنية كالقوالب الجنسانية النمطية والتفرقة بين الرجل والمرأة ظاهرة بشكل واضح. فعلى سبيل المثال، بالرغم من أن اللوائح التي ترعى حق الإقامة في البلد تجيز تشغيل المهاجرين أيا ً كان جنسهم في بعض الوظائف، فإن المهاجرين الوافدين كعمال موسميين في المزارع أو عمّال بناء هم في الغالب رجال، بينما تهيمن النساء المهاجرات عادة على قطاع الخدمات، وذلك حتى لو لم تفرّق هذه القطاعات بين النساء والرجال ( ) .

194- وما نجده في هذه الظروف هو أن النساء يتعرضن لتمييز يطال حقهن في حرية اختيار مهنتهن وعملهن، ذلك أن الوظائف التي يشغلها المهاجرون في بلدان المقصد هي الوظائف الهشة اقتصاديا ً واجتماعيا ً (ويتفاداها العمال المولدوفيون إلا المعوزون منهم). وتُسند إلى النساء الأعمال الأقل استقرارا ً . فيتولين الوظائف الوسخة والخطرة والمهينة حيث يعملن في ظروف مزرية وخطرة ومذلة. وتتعرض غالبية العاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات في قطاع الخدمة المنزلية والخدمات الترفيهية، لشتى ضروب الإساءة كعدم التقيد بشروط التوظيف، وتدني ظروف العيش والعمل، وتقييد حركتهن، والاستغلال الجسدي أو الجنسي أو النفسي.

195- ويحظى الرجال بفرص عمل أفضل، سواء في الوظائف التي لا تتطلب مهارة أو في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. أما النساء، فيشغلن عدداًً محدودا ً من الوظائف المرتبطة بالأدوار التقليدية للمرأة، مثل العمل في قطاع الخدمة المنزلية (مدبّرة منزل ومضيفة طيران ومربية)، والزراعة، والمصانع أو مجالات التصدير، والفنادق، وقطاع الخدمات الترفيهية. وفي الواقع، تعاني النساء المهاجرات من التمييز المزدوج ضدهن في موقع العمل، وذلك لأنهن أولا ً أجانب، فيعانين من أشكال التمييز ذاتها التي يواجهها العمال المهاجرون غير الموثقون، وثانيا ً لأنهن نساء، فيقعن ضحية الاعتداء أو الاتجار سواء في سوق العمل أو من جرّاء الهجرة إلى بلدان المقصد. وعليه، فإن انخراطهن في مجالات غير شرعية لا تناسب مؤهلاتهن وتعليمهن ومهاراتهن يؤدي إلى تردي التأهيل المهني الذي تلقينه أو إلى فقدانه ( ) .

196- ومهما كانت مداخيل النساء، فهن يكسبن أقل من الرجال لأنهن يعملن عادة في قطاعات سوق العمل غير الخاضعة للتنظيم. أما العمال المهاجرون غير الموثقين (غير الشرعيين)، سواء الرجال أو النساء، فهم معرضون للتمييز والتحرش والتخويف والاستغلال الاقتصادي في كل مرحلة من مراحل الهجرة: من التوظيف إلى السفر عبر حدود البلدان وأثناء الإقامة والعمل في بلد المقصد.

197- ويعبّر الخبراء الدوليون المتخصصون في هذا المجال عن رأيهم في مسألة تأنيث الهجرة في الفترة الراهنة، التي تؤدي إلى زيادة خطر تعرض النساء للتمييز. وسيرتفع هذا الخطر بسبب الموقف السائد من المهاجرين وبسبب بطء تغير المواقف والمفاهيم الجنسانية. فثمة فروقات بين الرجال والنساء، وما زالت أسواق العمل منقسمة ومنفصلة سواء في موطنهم (جمهورية مولدوفا) أو في بلدان المقصد.

198- وبشكل عام، لا يستفيد المهاجرون المولدوفيون إلا بقدر محدود جدا ً من التأمين الصحي أو الأجر المدفوع للوقت غير المنقضي في الخدمة (الإجازات المرضية وفترات الاستراحة) أو الضمان الاجتماعي في العمل. وتحظى الغالبية العظمى من المهاجرين بأيام استراحة أسبوعية. ولكن الوضع يختلف كثيرا ً باختلاف البلد الذي يعمل فيه المهاجرون.

المادة 12

199 - تنص القوانين النيابية لعدة بلدان على الحق في تلقي الرعاية الصحية، وهذا الحق هو في جمهورية مولدوفا مستمد من الدستور (1994) ومن قانون الرعاية الصحية رقم XIII-411، المؤرخ 28 آذار/مارس 1995، إلخ. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم اعتماد "سياسة الصحة الوطنية" لجمهورية مولدوفا (2007-2021) (قرار الحكومة رقم 886، المؤرخ 6 آب/أغسطس 2007)، وهو عبارة عن وثيقة لمواءمة القيم السائدة في مولدوفا مع قيم المجتمع الأوروبي. وينبغي أن تحتل "سياسة الصحة الوطنية" الأولوية في الجهود التي تبذلها الحكومة، ويستمر المجتمع المدني في النهوض بالصحة العامة وفي تنشيط الوضع الاجتماعي الاقتصادي للبلد. وتنص الوثيقة على حق جميع النساء الحوامل في تلقي حد معين من الخدمات الصحية الجيدة العادلة والمجانية أثناء فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، وذلك بغض النظر عن أصلهن الإثني ووضعهن العائلي ووضعهن الاجتماعي وانتمائهن السياسي والدين ي وحتى إذا كان لديهن أطفال. وتم منح مستشفيات الولادة صفة "المستشفيات المراعية للعائلة".

200- واستُحدث نظام التأمين الصحي الإلزامي بفضل اعتماد اللوائح المتعلقة بإحلال التأمين الطبي الإلزامي والبدء بتطبيقه وصوغ سياسات المحاسبة المتصلة به (قرار الحكومة رقم 1015، المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2006)، وهو برنامج التأمين الصحي الإلزامي الوحيد (قرار الحكومة رقم 1387، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، بصيغته المعدلة).

201- وتتضمن التشريعات الوطنية أحكاما ً ترعى عملية التعقيم الطوعي للنساء والرجال (المادة 31)، التي يمكن إجراؤها إما نزولا ً عند رغبة الشخص أو تطبيقا ً لتعليمات الطبيب مع موافقة الشخص الخطية، وذلك سواء في مرافق الرعاية الصحية العامة أو الخاصة، وفي الحالات وبالطريقة التي وصفتها وزارة الصحة. أما بالنسبة إلى حق النساء في الإجهاض الإرادي، فتنص المادة 32 على منح النساء الحق في تقرير مسألة الأمومة بأنفسهن.

202- وسعيا ً إلى تحسين حالة الصحة الإنجابية، ووصول السكان، ولا سيما الذين يعيشون في المناطق الريفية، إلى خدمات الصحة الإنجابية والخدمات الصحية للمراهقين، والمشورة السابقة للحمل واللاحقة للولادة أو الإجهاض، والمشورة في القضايا الجنسية، والتشخيص والعلاج في حالات العقم والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وحرصا ً على توفير وسائل منع الحمل مجانا ً أو بأسعار مخفضة إلى الفئات المستضعفة من السكان، تم إعداد وإقرار "الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية" للفترة 2005-2015 بموجب قرار الحكومة رقم 913، المؤرخ 26 آب/أغسطس 2005.

203- وأصبحت مسألة تنظيم الأسرة، المنبثقة عن إصلاح النظام الصحي، جزءا ً لا يتجزأ من خدمات الرعاية الصحية الأولية. واليوم، هناك ثلاثة مراكز صحية نسائية في البلاد (في كيشينو ودروخيا وكاهول )، و47 عنبرا ً للصحة الإنجابية عاملة داخل مرافق الرعاية الصحية.

204- وبغية تحسين النظام الصحي القائم من خلال مواءمته مع المعايير الأوروبية والدولية السارية في مجال تحقيق الرعاية الصحية للمراهقين والشباب بما يلبي احتياجاتهم الحقيقية، ومن خلال تنفيذ "استراتيجية الشباب" (2004) تنفيذا ً ناجعا ً ، قامت وزارة الصحة، بدعم من "الوكالة الإنمائية الدولية" والبنك الدولي واليونيسيف، بفتح 12 "مركزا ً صحيا ً مؤاتيا ً للشباب" خلال الفترة 2005-2006، وتعمل هذه المراكز منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2007 بوصفها الشعب الفرعية الوظيفية لمرافق الرعاية الصحية، وهي ممولة من نظام التأمين الصحي الوطني.

205- ويتركز عمل هذه المراكز على تحسين مؤشرات الصحة، ولا سيما من خلال التخفيف من الإصابات بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومن ضمنها فيروس ومرض الإيدز، وتخفيض عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه وتعاطي المخدرات في أوساط المراهقين، إلخ؛ وزيادة مستوى رضا الشباب عن خدمات النظام الصحي.

206- ومنذ إدخال التأمين الصحي الإلزامي في عام 2004، خُصصت ميزانية مناسبة ومستدامة للنساء الحوامل والأطفال - وهما فئتان مؤم ّ نتان من الدولة - بصرف النظر عن المرتبة الاجتماعية. فتغطي الأموال العامة جميع التكاليف المترتبة عن الرعاية المقدمة إلى الأمهات والأطفال. وتستفيد المرأة الحامل، في إطار التأمين الصحي الإلزامي، من تعويض يغطي 100 في المائة من تكاليف أدويتها - الحديد و حمض الفوليك للرعاية خارج المستشفى، في حين يحظى الأطفال دون الخامسة من العمر بتعويض نسبته 100 في المائة من كلفة 24 نوعا ً من أنواع العقاقير المخصصة للعلاجات المنزلية.

207- وقد شهدت أنشطة مستشفيات الولادة خلال السنوات الماضية تحولات هامة جعلتها أقرب إلى المحيط الأسري. وأقِر في عام 2005 مفهوم جديد هو مفهوم "مستشفى الولادة الحاضن للأسرة" (بموجب القرار رقم 327 الصادر عن وزارة الصحة في 10 نيسان/أبريل 2005). فتقوم مستشفيات الولادة اليوم بتعزيز مبادئ الخصوصية، والسرية، ومشاركة النساء في اتخاذ القرارات المناسبة لمواليدهن الأصحاء والمرضى وفي توفير الرعاية اللازمة لهم، كما تقوم بتعزيز "نظام الإقامة المشتركة" للأمهات والمواليد، وزيارات أفراد العائلة داخل عيادات الولادة. ويتم أيضاً إحلال تكنولوجيات "المستشفيات الحاضنة للأطفال" بنجاح، وهي مثلا ً الرضاعة الطبيعية المبكرة، والتلامس الجسدي المباشر، والرضاعة الطبيعية دون سواها للمواليد في مستشفيات الولادة، إلخ.

208- وفي أيار/مايو 2006، عقب تقييم الاحتياجات الحقيقية لكل عيادة من عيادات الولادات في البلاد، أعدت الحكومة خطة عمل هدفت إلى تحديد المتطلبات اللازمة للرعاية الصحية والنظافة بما يتماشى مع اللوائح النافذة في هذا المجال، ووضعت جدولا ً زمنيا ً لإنجاز أشغال إعادة البناء والإصلاح الواجب تحقيقها في الفترة 2006-2008، وأقرت الحكومة الخطة في آب/أغسطس 2006 واقترحت على مجالس المقاطعات تنفيذها.

209- ويتطوّر منذ عام 2006 تمويل الولادات بحسب مستوى "المراكز المخصصة للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة" (المستوى الأول، والثاني، والثالث). وفي الوقت ذاته، ومن أجل ضمان حق المريض في اختيار طبيبه بحرية، يجوز للمرأة الحامل التي يتم نقلها إلى المستشفى لتلد أن تدخل المرفق الصحي الذي تطلبه وتختاره دون سواه بغض النظر عن محل إقامتها، إلا في الحالات المرضية التي تستدعي، بحسب التعليمات الطبية، احترام مبدأي أقلمة الخدمات الطبية وفحص النساء الحوامل. ومنذ عام 2008، برز مرض له توصيف جديد - وهو مرض المولود الجديد.

210- واعتمدت جمهورية مولدوفا منذ عام 2008 المعايير والأسس التي يتبعها الاتحاد الأوروبي ليسجّل في الإحصاءات الحكومية الرسمية الولادات والمواليد الجدد الذين يزيد وزنهم عن 500 غرام والذين ولدوا على الأقل بعد 22 أسبوعا ً من الحمل (القرار المشترك رقم 455/137/131، الصادر عن "وزارة الصحة ووزارة تطوير المعلومات" و"الم كتب الوطني للإحصاء"، والمؤرخ 10 تموز/يوليه 2007).

211- وأدت أيضاً مشاركة جهات مانحة أجنبية في تمويل النظام الصحي دورا ً هاما ً في تحسين النتائج المحققة وتحديث التكنولوجيا والأداء. فتم التوصل إلى النتيجتين الواردتين أدناه في إطار المشروع المولدوفي السويسري المعنون "تحديث خدمات ما قبل الولادة في مولدوفا"، الذي وجد سبيله إلى التنفيذ بفضل دعم الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون :

تعزيز البنى الأساسية للمراكز المخصصة للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة من خلال شراء الأجهزة الصحية الحديثة وتسليمها إلى المراكز؛

إقدام الجمهورية على تقديم خدمة لتشخيص ومراقبة المواليد الجدد من خلال شراء الأجهزة الصحية وتسليمها إلى المراكز.

212- وتم تجهيز "المراكز المخصصة للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة"، ولا سيما المستوى الأول منها، بعشرين نوعا ً من الأجهزة الصحية. وفي عام 2009، تسلّم 14 مرفقا ً صحيا ً 26 نوعا ً من الأجهزة الصحية التي تم تركيبها فيها ("معهد البحوث العلمية للرعاية الصحية المقدمة إلى الأم والطفل"، و3 مراكز من المستوى الثاني مخصصة للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة، و10 مستشفيات للولادات من المستوى الأول).

213- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، سُلمت عن طريق اليونيسيف أجهزة صحية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 000 700 دولار أمريكي، وقام بتسديدها " مصرف التنمية لمجلس أوروبا " و " اللجنة الوطنية السويسرية لليونيسيف ". وتم توزيع الأجهزة على المستوى الثالث من "المراكز المخصصة للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة"، وعلى 10 مراكز من المستوى الثاني مخصصة للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة ومنتشرة في البلاد. وتضمنت مجموعة المعدات ما يلي: حاضنات وطاولات للإنعاش وأضواء للعلاج بالأشعة الضوئية. وتم شراء خمسة أجهزة متطورة للتخطيط بالصدى من طراز " دوبلر " (جهاز واحد لكل وحدة من الوحدات المتواجدة في أونغيني وبالتي ، و جهاز لكل من " ال مركز المعني بصحة الأم والطفل رقم 1 " و "معهد البحوث العلمية للرعاية الصحية المقدمة إلى الأم والطفل").

214- وفي آب/أغسطس 2010، استفادت وزارة الصحة من مجموعة من العقاقير والأجهزة الطبية الرامية إلى مساعدة النساء خلال عملية الوضع في المناطق المتأثرة بالفيضانات، وقد تبرّع بها "صندوق الأمم المتحدة للسكان" العامل في مولدوفا وبلغت قيمتها نحو 9 آلاف دولار أمريكي. أما الجهات المستفيدة من هذ ا التبرع، فهي عيادات الولادات في ثماني مناطق هي: هانسستي وأونغيني وبريسيني وإيدينت وراسكاني ونيسبوريني وكاهول وكانتيمير .

215- وفي إطار مشروع "الخدمات الصحية والاجتماعية"، اشترى البنك الدولي نحو 60 ألف حزمة أغذية ووزعها عن طريق اليونيسيف على نساء حوامل ونساء يرضعن أطفالاً دون الستة أشهر من العمر وعلى أطفال تتراوح أعمارهم بين الستة أشهر والسنتين.

216- وبدعم من اليونيسيف ومن "المكتب السويسري للتعاون الإنمائي" في كيشينو ، أنشئت وجُهّزت في كافة مناطق البلاد مراكز من أجل إخضاع النساء الحوامل وأسرهن في مستشفيات الولادات و"المراكز المعنية بصحة الأسرة" لبرنامج تثقيفي يسبق الولادة.

217- وبغية ضمان حصول النساء على رعاية جيدة في البلد وتقييم الخدمات الطبية المتعلقة ب التوليد وصحة المواليد، أُقر وطبِّق مفهوم جديد - وهو مفهوم التدقيق السري في كل حالة من حالات وفيات الأمهات التي تطرأ أثناء فترة النفاس وفترة ما قبل الولادة ، والاستمارة السرية المتعلقة بتحليل حالات وفاة الأمهات على المستوى الوطني. وسيتيح تطبيق هذا المفهوم على نطاق واسع تعيين الحالات الحقيقية والمحددة لوفاة الأمهات أثناء فترة النفاس وفترة ما قبل الولادة ، وتحديد مدى الالتزام بالبروتوكولات السريرية، والقرارات المتخذة، والاقتراحات المقدمة لتحسين الوضع.

218- ونتيجة للتدابير المتخذة، انخفضت معدلات وفيات الأمهات والأطفال، على نحو ما يبيّنه التقرير الرئيسي بصورة أكثر تحديدا ً . وقد ذكرنا أن حكومة جمهورية مولدوفا اعتمدت، في ديسمبر/كانون الأول 2010، اللوائح الخاصة بآلية التعاون بين القطاعات في المجال الطبي والاجتماعي من أجل تفادي وخفض وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر في منزلهم. وتجري حالياً دورات تدريبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية والمساعدين الاجتماعين في المجتمعات المحلية، من أجل تضافر الجهود المبذولة على المستوى الميداني (بدعم من اليونيسيف).

219- وخلال سنوات عدة، دأب صندوق الأمم المتحدة للسكان العامل في مولدوفا على مساعدة مولدوفا لشراء وسائل لمنع الحمل وتقديمها إلى الفئات السكانية المحرومة والمعرضة للخطر، وعلى دعم مولدوفا لإنشاء نظام المعلومات المعني بتقييم ورصد هذه الفئات.

220- وفي الوقت ذاته، يتلقى الأشخاصُ المنتمون إلى فئة العاملين في المجال الطبي وإلى الفئات المعرضة للتأثر بمخاطر المجتمع، بفضل التأمين الصحي الإلزامي، أجهزة صحية ووسائل لمنع الحمل طويلة المفعول.

221- ومع أن "الحزمة الفردية" تتضمن خدمات متصلة بالحمل والولادة والفترة اللاحقة للولادة وتغطيها "الشركة الوطنية للتأمين الاجتماعي"، فإنها لا تشتمل على خدمات للإجهاض الممارس بناء على طلب المرأة التي يجب أن تدفع التكاليف المترتبة عنه. وينوّه الخبراء بحالات انتهكت فيها سرية خدمات الإجهاض التي تم توفيرها لأن القانون لا ينص على التكتم عن هوية المرأة التي تخضع للإجهاض ( ) .

222- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أولي اهتمام رئيسي بإعلام الناس بمختلف جوانب الرعاية الصحية (انظر الوثيقة الأساسية الموحدة، البنود 236-240).

223- كما نشأ خلال هذه الفترة، وضع مثير للجدل فيما يخص الترويج لنمط الحياة الصحي بين الناس. فمن جهة، تُنظم في البلد الكثير من الأنشطة الإعلامية المتصلة بذلك، ولكن من جهة أخرى، لا يُبحث الموضوع بما فيه الكفاية على مستوى المؤسسات التربوية والوحدات الاقتصادية وغيرها. أما التوصية الصادرة عن اللجنة المختصة بشأن إدراج التعليم الجنسي في المؤسسات التربوية، فلم تُطبق سوى جزئياً إذ إن المنهاج الدراسي الوطني لا يتطرق إلى بعض المواضيع إلا بشكل عرضي. وفي الوقت ذاته، ينوّه الخبراء بضرورة استحداث أنشطة تربوية متواصلة وخاصة في حالة الأهل الذين يهاجرون للعمل خارج البلاد، كما ينوهون بضرورة توفير الدعم الإعلامي الجيد والتدريب للمعلمين.

224- ويتولى نظام الرعاية الصحية توظيف النساء بشكل رئيسي (الجدول 8). وبحسب وزارة الصحة، شكلت النساء في عام 2010 58.2 في المائة من الأطباء، بما في ذلك العاملات في المجال الطبي اللاتي تلقين تعليما ثانويا (95.7 في المائة ).

الجدول 8

عدد الأطباء

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

المجموع

١٢٦٤٩

١٢٥٥٥

١٢٥٧٧

١٢٦٧٤

١٢٧٣٣

١٢٦٦٥

١٢٧٨٣

١٢٧٨٠

النساء

٧٢١٧

٧٢٣٧

٧٣٥٨

٧٠٤٠

٧٣٥١

٧٣٦٩

٧٤٥٧

٧٣١١

الرجال

٥٤٣٢

٥٣١٨

٥٢١٩

٥٦٣٤

٥٣٨٢

٥٢٩٦

٥٢٠٨

٥٤٦٩

لكل ١٠٠٠٠٠ شخص

المجموع

٣٥١ .0

٣٤٩ .0

٣٤٩ .0

٣٥٤ .0

٣٥٦ .0

٣٥٥ .0

٣٥٩ .0

٣٥٩ .0

النساء

٣٨٤ .0

٣٨٦ .0

٣٩٣ .0

٣٧٨ .0

٣٩٦ .0

٣٩٨ .0

٤٠٣ .0

٣٩٦ .0

الرجال

٣١٤ .0

٣٠٨ .0

٣٠٤ .0

٣٢٧ .0

٣١٣ .0

٣٠٩ .0

٣٠٩ .0

٣٠٢ .0

المصدر : المكتب الوطني للإحصاء .

225- ومن المشاكل الخاصة المتعلقة بالصحة العامة، التي تطال النساء وخاصة الرجال، مشكلة الأمراض المرتبطة بالمجتمع (المرفق 8). ويمكن الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالسلوك الإدماني ، ولا سيما الاستهلاك المفرط للكحول، في الوثيقة الأساسية الموحدة، البنود 67-69.

226- وتُبيّن الوقائع المذكورة أعلاه أن الحكومة أحرزت تقدما ً في مجال صحة المرأة والرجل. ولكن هناك عدداًً من المشاكل التي لا ترتبط بفعالية النظام فحسب، وإنما بتصرف الناس وبوضعهم الصحي. فالمرأة المولدوفية هي التي تعتني تقليديا ً بقضايا الحمل والولادة ورعاية الأطفال والتعليم وتنظيم شؤون الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل، مما أغنى الرجل من الإحساس بضرورة المشاركة في هذه الأنشطة والبحث عن هذا النوع من الخدمات ( ) . ومن هنا، ينبغي وضع برامج تعليمية تشجع الناس على اعتماد نمط حياة صحي ولا سيما من خلال تحفيز الرجال على توخي سلوك مسؤول وصحي.

227- وينبغي تحسين جودة الخدمات المتصلة بالصحة الإنجابية من خلال توفير المشورة السديدة للزبائن (المزايا والعيوب والآثار الجانبية والمضاعفات والوسائل والتقنيات، إلخ)، والحصول على موافقتهم الواعية، وتقديم خدمات الإجهاض ولا سيما في البلدات، والحرص على أن يوفر الأطباء العاملون في المراكز الصحية المعنية بالأسرة ومستشفيات المقاطعات "خدمات صحية مؤاتية للشباب".

المادة 13

228- تبعاً للتشريعات الوطنية السائدة، يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في تلقي الاستحقاقات عن الأطفال المعالين، وفي الحصول على الائتمانات وعلى مختلف الإعانات الاجتماعية. ولا تتضمن التشريعات الوطنية أي أحكام تؤدي إلى الحد من حق المرأة في ممارسة مختلف الألعاب الرياضية والأنشطة المنظمة في الطبيعة والأنشطة الثقافية والترويحية، ومن حقها في المشاركة فيها. ويرى الأخصائيون أن الوضع الاقتصادي للأشخاص هو العائق الكبير الوحيد الذي يمكن أن يحول دون ذلك.

229- ونلاحظ في المؤسسات التربوية أن الفتيات والفتيان يستفيدون من الانخراط المنصف في الأنشطة الثقافية وبرامج التربية البدنية والألعاب الرياضية (مع مراعاة خصوصيات كل من الجنسين لدى ممارسة التمارين الرياضية).

230- ومع أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الاقتصاد المولدوفي قد سجل بعض التقدم وانخفاضا ً في مستوى الفقر خلال السنوات الأخيرة، ما زالت مسألة إنفاذ الحقوق الاجتماعية للمواطنين من أصعب المشاكل التي يواجهها البلد.

231- وما زالت العلاوات المدفوعة للأسر التي لديها أطفال تحتل مكانة هامة في برامج المعونة النقدية. ومع أن البيانات المستمدة من "الدراسة المسحية لميزانية الأسر" تبيّن أن هذه الإعانات ليس لها تأثير يذكر على الحد من الفقر، فإن هذه العلاوات تبقى الإعانات الدائمة الوحيدة القائمة على الدخل. وما فتئ عدد المستفيدين من العلاوات المدفوعة عن الأطفال يزداد خلال السنوات الأخيرة ليسجل بحلول عام 2009 ارتفاعا ً بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بعام 2008 ( ) .

232 - ويحق للأسر المقيمة في مولدوفا، التي لديها أطفال، أن تتلقى إعانات مدفوعة لهذه الأسر. فتستفيد الأسر التي لديها أطفال من الإعانات التالية: أ) بدل استثنائي للوضع؛ وب ) العلاوات المدفوعة شهريا ً عن كل طفل حتى يبلغ عمر الثلاث سنوات في حالة الأشخاص المؤمنين، وعمر السنة ونصف السنة في حالة الأشخاص غير المؤمنين (هي فيما يلي العلاوة الشهرية المدفوعة عن الطفل). وترد مبالغ الإعانات المدفوعة للأسر التي لديها أطفال في المرفق رقم 22. ويمكن الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالأشخاص المؤمنين في المادة 4 من التقرير التالي.

233- ورغم التدابير التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة لتحفيز الناس على دخول نظام التأمين الصحي (فرص التأمين الصحي الطوعي)، بما فيها الزيادات السنوية على مبالغ الإعانات المدفوعة عن الأطفال، فتأثيرها يكاد لا يذكر. وبالتالي، فإن عدد المستفيدين من العلاوات المدفوعة عن الأطفال في عام 2009 (من بين الأشخاص غير المؤمّنين) يزيد بمقدار 2.7 مرات عن عدد الأشخاص المؤمّنين.

234- وفي حالة طفل مريض يقل عمره عن 7 سنوات أو طفل معوق يعاني من داء واغل ويقل عمره عن 16 سنة، يحق للأم أن تتلقى علاوات عن العناية بطفلها المريض لفترة تصل إلى 14 يوماً تقويمياً (لعلاج خارج المستشفى) أو 30 يوماً تقويمياً (لعلاج داخل المستشفى يدوم طوال الفترة التي تستدعيها رعاية الطفل). ويمكن إعطاء الشهادة التي تثبت رعاية الطفل المريض إلى فرد آخر من العائلة (الأب أو الجدة أو الجد أو فرد آخر من العائلة إن كان يعمل أو الولي أو الوصي) إن عجزت الأم عن رعاية طفلها لسبب من الأسباب يتم إثباته بالوثائق اللازمة (في حالة المرض أو الغياب المؤقت أو الحرمان من الحقوق الوالدية ، إلخ). ويعتمد مقدار العلاوة على متوسط الدخل الشهري المؤمّن عليه وعلى مدة تسديد الاشتراكات.

235 - و وفقاً لقانون "الصندوق الجمهوري والصناديق المحلية الداعمة للسكان اجتماعيا ً " رقم XIV-827، المؤرخ 18 شباط/فبراير 2000 (بصيغته المعدلة)، تتلقى الأسر في "يوم الطفل العالمي"، الذي يصادف الأول من شهر حزيران/ يونيه ، معونة مادية استثنائية. وتحظى الأسر الفقيرة تقليديا ً ، قبل بداية السنة الدراسية، بمساعدة مادية لشراء اللوازم المدرسية إذا كان لديها أطفال في سن المدرسة. وفي الوقت نفسه، تتلقى بعض الأسر مساعدة مادية مخصصة لتعليم أطفالها قبل بداية السنة الدراسية.

236- وبغية تحسين نظام العلاوات الاجتماعية وتوجيهها إلى الفئات السكانية الأكثر فقرا ً ، يحق للأسر المحرومة منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008 أن تتلقى مساعدة اجتماعية تتمثل في حد أدنى مضمون للدخل الشهري يحتسب بقياس متوسط إجمالي الدخل الشهري للأسرة وتقييم حاجة أفرادها إلى المساعدة الاجتماعية. ويحدد "قانون ميزانية الدولة" سنويا ً الحد الأدنى المضمون للدخل الشهري. وتشكل الأسر التي لديها أطفال 81 في المائة من مجموع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي تقرر منحها في عام 2010.

237- وكذلك، تُحدد علاوات الضمان الاجتماعي والعلاوات الاجتماعية التي تقدمها الدولة في شهر نيسان/أبريل من كل عام. وعلى نحو مماثل، يُعاد النظر سنويا ً في حجم بدلات الوضع وعلاوات رعاية الأطفال، سواء للأشخاص المؤمّنين أو غير المؤمّنين، وذلك من أجل دعم الأسر التي لديها أطفال. أما الجهات المستفيدة فهي الأسر الكبيرة والأسر التي لديها أطفال معوقون والأسر الوحيدة العائل التي لديها أطفال، والأسر التي لديها أطفال في دور الأيتام، ونوع الأسر التي لديها أطفال في دور الأطفال وفي خدمة الحضانة (المرفق 22).

238- وفي الوقت ذاته، هناك مشكلة كبيرة ما زالت مطروحة وهي الحاجة إلى تطوير نظام آلي للمعلومات يخزّن بيانات مرتبطة بمجال الحماية الاجتماعية تكون مصنفة بحسب الجنس.

239- وقامت الدراسات التي تناولت قطاع الحماية الاجتماعية من منظور جنساني (بدعم من " صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة" (الذي انضم اليوم إلى "هيئة الأمم المتحدة للمرأة")) بتحديد مشاكل جمّة في هذا المجال. فالفوارق الكبيرة بين عمالة المرأة وعمالة الرجل تدل على أن هذه الأسر على درجة عالية من الهشاشة الاقتصادية: فهي مضطرة للعيش من الإعانات الاجتماعية التي تشكل حوالى 50 في المائة من الحد الأدنى للمواد الغذائية الواجب استهلاكها. أما النساء اللاتي يرأسن أسرا ً وحيدة العائل، ولا سيما النساء اللاتي لديهن أطفال مصابون بإعاقات شديدة، فإنهن يتعرضن أكثر من الرجال للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، من المهم جدا ً أن تعترف الحكومة بقيمة العمل (الرعاية) الذي تقوم به الأمهات اللاتي يربين أطفالاً معوقين، ولا سيما إذا كانت الإعاقة من الدرجة الأولى، وذلك من خلال إدخال عدد السنوات التي أُنفقت في رعاية طفل معوق لم يودع مؤسسة متخصصة، في حساب الأقدمية التي تعطي الحق في معاش تقاعدي، ودليل عمل، وإجازات مدفوعة الأجر، إلخ ( ) . وأُخذت استنتاجات الدراسة بعين الاعتبار عند صوغ سياسات الحماية الاجتماعية للأشخاص المعوقين.

240- ويقوم نظام المساعدة الاجتماعية، في شكله التقليدي وفي هيكله الحالي، على نموذج اجتماعي أبوي لا تتقاضى فيه النساء أي أجر سواء لاعتنائها بالمسنين والأطفال والمرضى أو لمشاركتها في أنشطة مدنية ومجتمعية. ومن الواضح أن هذا النموذج، الذي يقوم على فكرة مفادها أن دخل الأسرة يتألف من عمل مدفوع ورعاية غير مدفوعة، يحد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء اللاتي ينصرفن بشكل رئيسي إلى الأعمال التي توفر الرعاية غير المدفوعة الأجر.

241 - وهناك استمرار للقوالب النمطية الجنسانية وللتقسيم الحاد بين أدوار الجنسين، الأمر الذي ينعكس على النماذج الاجتماعية التي تقدم المرأة بوصفها المسؤولة الأساسية عن الأسرة والحياة الشخصية (وهو ما يدخل في إطار العمل غير المدفوع)، وتقدم الرجل بوصفه المسؤول عن الحياة العامة والنشاط المهني (وهو ما يدخل في إطار العمل المدفوع). ويديم هذا التقسيم التوزيع غير المنصف للمسؤوليات العائلية والأسرية الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للتمييز الذي تتعرض له النساء في سوق العمل ولمحدودية مشاركتهن في الحياة الاجتماعية والسياسية.

242- ومن المرجح ألا تنجح مجموعة التدابير التي اتخذت لإدارة هجرة اليد العاملة إدارة فعالة ما لم يخضع العمال المهاجرون للحماية الاجتماعية، ويتحقق ذلك من خلال إجراءات ملموسة تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين المولدوفيين العاملين في الخارج. وتركز التدابير على رصد مدى الامتثال لأحكام عقود العمل المبرمة، وعلى إبرام الاتفاقيات الثنائية، والانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية.

243- وفي 10 شباط/فبراير 2006، تم التصديق على " الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القانوني للعمال المهاجرين "، التي تنص على معاملة العمال المهاجرين بما لا يقل ملاءمة عن معاملة مواطني بلد المقصد. والجدير بالذكر أن مولدوفا تولي أهمية خاصة لهذا الصك القانوني لأن عدداًً من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية هي بلدان يقصدها العمال المولدوفيون (روسيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا واليونان، إلخ). وتتخذ الأنشطة اليوم توجها ً هاما ً يتمثل في إنشاء آليات هدفها تنفيذ هذه الاتفاقية فضلاً عن "اتفاقية العمال المهاجرين" رقم 97 الصادرة عن "منظمة العمل الدولية" و"اتفاقية وكالات العمالة الخاصة" رقم 181 الصادرة عن "منظمة العمل الدولية".

244 - وفي إطار تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية الخاصة بسياسات التوظيف"، وبرنامج الحكومة لدعم تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في فترة 2009-2011، يتولى "التنظيم المعني بتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة" إدارة "صندوق ضمان الائتمان" الذي يرمي إلى تقديم ضمانات على القروض التي تمنحها المؤسسات المالية للكيانات الاقتصادية. وخلال السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية، شهد القطاع المشار إليه منحى إيجابيا ً . وتبلغ حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 35.5 في المائة من ا لناتج المحلي الإجمالي.

245- وتهدف السياسة الحكومية إلى تهيئة بيئة مؤاتية للأعمال التجارية من خلال وضع إطار تنظيمي ملائم. وأولوية وزارة الاقتصاد هي تحفيز الأعمال التجارية التي تديرها النساء، وتعزيز وجود المرأة في مناصب صنع القرار في عالم الأعمال، وتعزيز علاقات العمل بين النساء التاجرات، وتوسيع آفاق جديدة للتعاون.

246- وفي الفترة المشمولة بالتقرير، اتُخذت إجراءات متعددة في هذا المجال وهي: إجراء مسابقة بين الجهات المستفيدة من المنح التي تُعطى للنساء الشابات، ولا سيما الشابات اللاتي يتخرجن من المؤسسات التعليمية (بفضل التعاون بين وزارة الاقتصاد و"كلية الدراسات الاقتصادية في مولدوفا")؛ وتدريب النساء التاجرات وإعطائهن منحا ً لبدء أعمال تجارية فردية ( ) .

247- ولم يقدم "ال تنظيم المعني بتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة" ضمانات على القروض التي تمنحها المصارف إلا في عام 2009، وبلغت قيمتها 500 620 1 ليو مولدوفي ، مما يسر وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قروض مصرفية بقيمة 000 461 4 ليو مولدوفي . ويصل مقدار الأصول الإضافية التي منحها "ال تنظيم المعني بتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة" إلى 100 153 4 ليو مولدوفي ، مما يسّر حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض مصرفية بلغت قيمتها 200 327 12 ليو مولدوفي . وكان للضمانات التي أعطيت في هذه الفترة تأثيرا ً اقتصاديا ً إيجابيا ً أفضى إلى ارتفاع الإيرادات التي حققتها مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4 5 . 2 في المائة لكل شركة. ونلاحظ أن عملية منح الضمانات حفزت الشركات على بيع منتجاتها في الأسواق الأجنبية ( بيلاروس والمملكة المتحدة وغيرهما). وازداد عدد العاملين في الكيانات التجارية التي حصلت على ضمانات للقروض بنسبة 15 في المائة مما قاد إلى فتح وظيفتين على الأقل في كل شركة.

248- وتساهم الإجراءات المشار إليها في إيجاد ظروف مؤاتية تحث النساء على استهلال المشروعات التجارية. وفي الوقت نفسه، تكشف البيانات المستمدة من الدراسات ذات الصلة عن بعض المشاكل الواقعة في هذا المجال: فحصة النساء اللاتي يمارسن الأعمال التجارية (سواء أكنّ يشغلن مناصب مديرات أو يتشاركن ملكية مشروع تجاري) تشكل 27.5 في المائة من مجموع عدد الذين يمارسون الأعمال التجارية في مولدوفا. إذن، فإن عدد الرجال الذين يمارسون الأعمال التجارية يزيد بمقدار 2.6 مرات عن عدد النساء. فسواء كان في مرحلة تأسيس الشركة أو في مرحلة تطوير العمل التجاري، تواجه النساء بعض الحواجز التي تعيق حصولها على موارد مالية. وتدخل النساء أقل من الرجال في أنشطة التصدير. ومن هنا، فإن غالبية الشركات التي تقتنيها وترأسها نساء تملك بحسب الخبراء موارد محدودة أكثر وفرص نمو أضعف ( ) .

249 - ويرتئي الخبراء أنه يمكن دعم النساء اللاتي يمارسن الأعمال التجارية إما من خلال برامج محددة تتوخى دعم النساء أو من خلال برامج مصممة لدعم الشركات البالغة الصِغر أو المشروعات التجارية الجديدة لأن النساء غالبا ً ما يمتلكن/يدرن هذا النوع من الشركات. ومن الضروري تطوير مؤسسات البنى الأساسية للسوق وزيادة توجهها نحو تلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء اللاتي يمارسن الأعمال التجارية - مما يعني تعزيز وصولهن إلى المعلومات، والخدمات الاستشارية، وموارد التمويل المصرفية وغير المصرفية ( ) . ويمكن أن تشكل استنتاجات الدراسة قاعدة ليس فقط لصوغ سياسات ضامنة للمساواة بين الجنسين وإنما لاعتماد تدابير تتيح تطوير المشروعات التجارية بشكل عام أيضاً .

250- وفي هذا الصدد، يركز برنامج "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" المعنون "التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق تعزيز فرص توظيفها في جمهورية مولدوفا" على تحسين الخدمات المحلية، وإنشاء "المكتب المشترك للإعلام والخدمات"، وبناء قدرة المؤسسات ذات الصلة على توفير هذه الخدمات، وتدعيم الإطار التنظيمي والقانوني.

251- وفي الوقت الراهن، تعمل الهياكل المختصة على تحسين منهجية الرصد والتقييم التي يتبعها القطاع.

252- وتبعا ً للتشريعات السارية، يحق لكل مواطن أن يحصل على قرض مهما كان جنسه شريطة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالإجراءات ذات الصلة. ولكن تجدر الإشارة في الوقت نفسه إلى أن بعض الفوارق ظهرت في الإحصاءات المصنفة بحسب الجنس فيما يخص استخدام القروض وحجمها وغايتها.

المادة 14

253- تساهم النساء في جميع البلدان المتطورة مساهمة كبيرة في الاقتصاد الريفي. ومن شأن تعزيز حصول المرأة على الأراضي والتعليم والخدمات المالية والإعلامية والتكنولوجيا والوظائف في المناطق الريفية، أن يرفع الإنتاجية ويحقق منافع إضافية من حيث الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

254- و وفقاً للتشريعات الوطنية السائدة، تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية فيما يخص امتلاك الأراضي، والاستفادة من برامج التأمين والخدمات الطبية والبرامج التعليمية، وإنشاء التعاونيات الزراعية والمشاركة فيها، وتطوير الأنشطة التجارية، إلخ. وما من قيود أو اختلافات قانونية بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

255- ولا نملك في الوقت الراهن أي بيانات عن الأعمال التي تقوم بها المرأة الريفية (الطهي والتنظيف والمياه ورعاية الأطفال والبيع في الأسواق، إلخ). وأطلق أيضاً "المكتب الوطني للإحصاء" عملية لإجراء دراسة ستسمح عند انتهائها بتحديد أنواع الأنشطة التي تقوم بها عادة المرأة الريفية والوقت الذي تمضيه فيها.

256- واستُهلّ مؤخراً " التعداد الزراعي العام" وهو أول عملية تعداد عامة تجري في جمهورية مولدوفا. وستسمح هذه العملية بتوفير البيانات الهامة والضرورية لتقييم السياسات الزراعية، وبتوفير المعلومات اللازمة لوضع "سجل إحصائي للمَزارع". وسيغطي "التعداد الزراعي العام" كل أنحاء البلاد (باستثناء منطقة الضفة اليسرى من نهر دنيستر وبلدية بندر)، شاملا ً بذلك المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وسيشمل التعداد الحيازات الزراعية جميعها بما فيها المزارع الزراعية الفردية التي يملكها أشخاص لديهم أراض زراعية وحيوانات.

257- وهناك 28 جمعية لمنتجي المواد الغذائية ومجهّزي المنتوجات الزراعية ناشطة في القطاع الزراعي - الغذائي، ومن بينها جمعيتان ترأسهما امرأتان.

258- وهناك العديد من البرامج قيد التنفيذ في المجمع الزراعي الصناعي، التي تلبي متطلبات المنتجين والمجهّزين الزراعيين ( ) . ويجوز للنساء والرجال الاستفادة من هذه البرامج على حد سواء. فعلى سبيل المثال، أوجِدت في عام 2010، بدعم من مشروع "الاستثمارات والخدمات الريفية"، 2245 فرصة عمل من بينها 875 فرصة (39 في المائة ) للنساء. وبلغ عدد أرباب العمل الذين أسسوا مشروعات تجارية 1234 شخصا من بينهم 159 (13 في المائة ) امرأة.

259- ونظمت "وكالة التنمية الريفية الوطنية" 3105 حلقات دراسية وبرامج تدريبية في عام 2010، مما يوازي زيادة بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بعام 2009. وقد حضرت هذه الحلقات الدراسية 55700 جهة مستفيدة، من بينها 21800 امرأة (39.2 في المائة )، مما يوازي زيادة بنسبة 5.8 في المائة في عام 2010 مقارنة بعام 2009.

260- وتوجد في كل مدينة تقريباً أسواق زراعية تستطيع الريفيات بيع منتوجاتهن فيها.

261- وخلال عام 2010، قدّم المستشارون المنضمون إلى شبكة "وكالة التنمية الريفية الوطنية" 192900 خدمة استشارية إلى 373300 منتج زراعي وصاحب مشروع ريفي، وشكّل الزبائن القدامى 5.4 في المائة منهم أو ما يزيد على 20 ألف شخص. وفي إطار المساعدة المقدمة إلى برنامج دعم الزراعة، تم تنظيم حملات إعلامية - تدريبية على مستوى الوطن والمناطق والمجتمعات المحلية تضمنت 893 حلقة دراسية موجهة إلى 21761 مشاركا ً من بينهم 8661 امرأة. وتم عرض 53 مشروعا ً تجاريا ً أنشئ بدعم من "وكالة التنمية الريفية الوطنية".

262- وفي عام 2010، نظمت شبكة الخدمات الإرشادية 622 نشاطاً ترويجيا ً وقدمت 2350 خدمة استشارية. وتحدد المادة 4 من "قانون الأراضي المولدوفي " هوية ملاك الأراضي وتصنّفهم إلى فئات. وملاك الأراضي هم الذين يملكون صك ملكية وحق ملكية وحق باستخدام الأرض ( ) .

263- ومن أجل وضع إطار تنظيمي جديد يحكم شؤون الأراضي، أُعد مشروع جديد لقانون الأراضي أقرته الجهات المعنية وسيحال إلى الحكومة للموافقة عليه. ولا تمسّ التغييرات المقترح إدخالها النساء اللاتي يملكن الأراضي. ونظرا ً إلى الوضع المتردي لنوعية التربة، تقرر تمديد الأعمال التي ترمي إلى تحسين الأرض والجارية في إطار "برنامج حفظ التربة وتحسين خصوبتها" للفترة 2011-2020.

264- وعُرض مشروع القرار الحكومي بشأن إقرار البرنامج سالف الذكر على الحكومة كي تنظر فيه وتوافق عليه. وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع "إعادة تقسيم الأراضي" في 40 بلدة شهدت أراضيها 15685 معاملة عقارية (10197 عملية بيع وشراء، و767 عملية تبادل، و4355 عملية تأجير بعقود طويلة الأجل، و366 حالة ميراث).

265- ووصل معدل مشاركة ملاك الأراضي إلى 25 في المائة إذا أخذنا بعين الاعتبار العمليات المسجلة بالكامل، وإلى 22 في المائة إذا حسبنا كافة العمليات التي جرت ومن ضمنها العمليات قيد التنفيذ. ولا توجد بيانات مصنفة بحسب الجنس عن هذا الموضوع.

266- ورغم التدابير المشار إليها، أظهرت الدراسات الجارية في هذا المجال أن المشروعات التجارية التي تقام في المناطق الريفية غالبا ً ما تواجه المشاكل التالية: النقص في التمويل، وغياب التكنولوجيات المتطورة، وضعف إمكانية الحصول على قروض، إلخ. وتعاني المرأة الريفية أكثر من غيرها من الحواجز العديدة التي تعرقل إطلاق المشروعات التجارية وتطويرها. وتشير النساء اللاتي يتمتعن ببعض الخبرة في المجال التجاري إلى أنه في ثقافتهن "تجد المرأة نفسها دائماً أمام معضلة: فإما العمل أو العائلة، وفي حين يسهل على الرجل انتقاء الخيار الأول، يصعب على المرأة القيام بمثل هذا الخيار" ( ) .

267- ويقوم قرار الحكومة رقم 96، المؤرخ 16 شباط/فبراير 2010 والمتعلق ﺑ "تدابير تنفيذ القرار رقم XVI-239 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بشأن شفافية عملية اتخاذ القرارات"، بتحديد الإجراءات اللازمة لضمان شفافية عملية اتخاذ القرارات، و ال دفع إلى اعتمادها في الحكومة المركزية ، وأجهزة الحكم المحلي، و المشروعات التجارية العامة والخاصة التي تدير وتستخدم الأموال العامة.

268- وتطبَّق أحكام هذا القرار أثناء وضع واعتماد مشروعات القوانين، واللوائح، والقوانين الإدارية، ومشروعات القرارات التي قد يكون لها آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية (على نمط العيش وحقوق الإنسان والحياة الثقافية والصحة والحماية الاجتماعية والمجتمعات المحلية والخدمات العامة، إلخ). ومع ذلك، تلجأ وزارة الزراعة إلى التشاور مع الرأي العام أثناء إعدادها وثائق جديدة، عارضة جميع مشروعاتها على موقعها الإلكتروني. ومن هنا، يستطيع الرجال والنساء المشاركة في صياغة السياسات العامة.

المادة 15

269- تمنح التشريعات الوطنية حقوقا ً مدنية متساوية للرجال والنساء، ولا سيما في مجال إبرام العقود والتمتع بحق الملكية والاحتكام إلى القضاء.

270- وتنص المادة 2 من القانون رقم XVI-198 المؤرخ 26 تموز/ يوليه 2007، بشأن "المساعدة القانونية المكفولة من الدولة"، على توفير الخدمات القانونية المنصوص عنها في هذا القانون والمموّلة من الصناديق المخصصة لتقديم مثل هذه الخدمات إلى الأشخاص الذين لا يملكون موارد مالية تكفي لتسديدها ويستوفون الشروط المحددة في هذا القانون (انظر الوثيقة الأساسية الموحدة، البند 188).

271- وتقضي المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه بمنح المساعدة القانونية المكفولة من الدولة للمواطنين المولدوفيين ضمن الحدود المتوخاة في هذا القانون. وبالتالي، لا يُجري هذا القانون أي تمييز على أساس العرق والجنسية والأصل الإثني واللغة والدين والجنس.

272- أما المادة 19(1)ه) من القانون سالف الذكر، التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012، فتجيز للأشخاص المعنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية في قضايا تنطوي على مخالفات مدنية وإدارية، ويفتقرون إلى الموارد الكافية لتسديد هذه الخدمات، الحصول على مساعدة قانونية ذات جودة إذا اتصفت القضايا بالتعقيد القانوني أو الإجرائي.

273- ويعطي قانون الإجراءات المدنية المولدوفي رقم XVd-225، المؤرخ 30 أيار/ مايو 2003 (بصيغته المعدلة)، لأي شخص راغب في ذلك الحق في الاستئناف أمام المحاكم، وفق ما يقتضيه القانون، من أجل الدفاع عن حقوقه وحرياته ومصالحه الشرعية التي انتُهكت أو طُعنت. ولا يجوز حرمان أي شخص من الحماية القانونية بحجة غياب القانون أو بحجة قصور التشريعات السارية أو تضاربها أو غموضها.

274- أما القرار الصادر عن مجلس النواب بشأن التزام جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية ﺑ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، و "العهدين الدوليين الخاصين بحقو ق الإنسان" رقم 217-12 بتاريخ 28 تموز/يوليه 1990، والقوانين المذكورة أعلاه، وغيرها من اللوائح المتعلقة بحركة الأشخاص، فإنه ينص على منح أي فرد الحق في حرية التنقل وفي حرية اختيار محل إقامته/إقامتها داخل حدود الدولة؛ والحق في مغادرة أي بلد والعودة إلى بلده/بلدها الأم، والحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي ظروف عمل عادلة ومؤاتية ، وفي الحماية من البطالة، كما تعطي لأي فرد الحق في مكافأة عادلة تضمن له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتُستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية؛ وهذه الحقوق مضمونة لجميع الناس دون تمييز وبغض النظر عن العرق أو الجنسية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي أو الثروة أو الأصل الاجتماعي أو أي سبب آخر.

275- وبموجب المادة 8 من قانون العمل، وقانون هجرة اليد العاملة، وغيرهما من الصكوك التشر يعية والقانونية في هذا المجال، فإن علاقات العمل يحكمها مبدأ تساوي جميع الموظفين في الحقوق. فيحظر أي تمييز مباشر أو ضمني يمس العامل أكان على أساس الجنس أو العمر أو العرق أو الإثنية أو الدين أو الخيارات السياسية أو الأصل الاجتماعي أو محل الإقامة أو الإعاقة أو التبعية النقابية أو النشاط النقابي، أو على أساس معايير أخرى لا ترتبط بصفات العامل المهنية. ومن هنا، يتم التقيد بمبدأ "المعاملة المنصفة" الذي كرسته "الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالضمان الاجتماعي" ووقعت عليها جمهورية مولدوفا بتاريخ 22 أيار/مايو 2002.

276- وتتم إدارة هجرة اليد العاملة بما يتفق مع الصكوك الدولية التي صادقت عليها مولدوفا، فضلاً عن الاتفاقيات المعقودة في هذا المجال، وقانون هجرة اليد العامل ة رقم 180 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2008، والقانون المولدوفي الخاص بالأجانب رقم 200 والمؤرخ 16 تموز/يوليه 2010، وغيرها من القوانين. وتعد "الشراكة للتنقل" إحدى الآليات الفعالة في تنظيم وتنسيق عملية الهجرة على المستوى الوطني وعلى الصعيد الثنائي بين مولدوفا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى ضمان الهجرة القانونية وتحسين وقع الهجرة على التنمية وتعزيز سياسة عودة المهجرين في ظل احترام حقوق الإنسان.

277- وتسعى مولدوفا حالياً إلى زيادة عدد الدول التي ستنظم العلاقات المرتبطة بالتأمين الاجتماعي استنادا ً إلى مبادئ جديدة، مما سيسمح بتشكيل إطار من شأنه أن يكفل الحماية الاجتماعية للمتقاعدين في المستقبل. ولهذه الغاية، وافقت الحكومة في قرارها رقم 1170، المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007، على "الاتفاقية الدولية الحكومية المتعلقة بالضمان الاجتماعي" التي أُعدت بالاستناد إلى "الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالضمان الاجتماعي" وبالتوافق مع الأحكام العامة المحددة في اللائحة القانونية رقم 883/2004 المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وتتضمن الاتفاقية الدولية الحكومية أحكاما ً تمييزية ترتبط بمبدأ الجنسية أو محل الإقامة. فيحق للفرد أن يستفيد من استحقاقات الضمان الاجتماعي بغض النظر عن جنسيته وحتى عن مكان إقامته في سائر الدول الموقعة على الاتفاقية. وينبغي أن تدمَج أحكام الاتفاقية في القوانين الوطنية للدول الموقعة، وذلك فيما يخص استحقاقات الضمان الاجتماعي التالية: إعانات المرض والأمومة، والتعويضات المتصلة بحوادث العمل والأمراض المهنية، وإعانات العجز (المعاشات والعلاوات)، ومعاشات التقاعد، وإعانات إصابات العمل، ومِنَح الوفاة، وإعانات البطالة.

278- ولا نرى أنه من المناسب أن تنضم مولدوفا في الوقت الحالي إلى " الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ". وبالتالي، يُقترح مراجعة التوصية الصادرة عن اللجنة المختصة في هذا الصدد.

المادة 16

279- تهدف السياسات المعنية بإحاطة الأسرة والطفل بالحماية الاجتماعية إلى تحفيز زيادة معدل الولادات، من خلال تعزيز الدعم الفعال للأسرة، وتحديث وتنويع الخدمات المجتمعية والعائلية التي تحول دون إيداع الأطفال في المؤسسات، والنهوض بنوعية حياة الأسرة وهي جوهر المجتمع.

280- وإن التغلب على المشاكل الخطيرة التي تواجه الأسرة والطفل اليوم والتي تنشأ عن ظواهر سلبية كالتراجع الاقتصادي وتقادم عمر السكان وتقلّب الظروف المعيشية للأسر ووقع الهجرة غير القانونية للأهل الباحثين عن عمل، يعدّ من الأهداف ذات الأولوية المنوي بلوغها بفضل إقامة إطار مؤات وفعال للحماية اجتماعية (انظر الوثيقة الأساسية الموحدة، ص 213-229).

281- و تبعاً للمادة 48 من دستور جمهورية مولدوفا، تعد "الأسرة" العنصر الطبيعي والجوهري للمجتمع، فيحق لها أن تحظى بحماية المجتمع والدولة. وبموجب التشريعات الوطنية، فإن الأسرة والعلاقات الأسرية محمية من الدولة.

282- أما العلاقات الأسرية، ولا سيما شروط وطريقة عقد الزواج وفضه وإعلان فسخه، والعلاقات الشخصية غير المالية الناشئة عن الزواج والقرابة العائلية والتبني، وشروط وسبل وأشكال وآثار الحماية القانونية الممنوحة لليتامى والأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية أو الذين يعيشون أوضاعا أخرى تعرضهم للخطر، وغير ذلك من العلاقات الاجتماعية الأسرية، فيحكمها "قانون الأسرة" الذي أقره القانون المولدوفي رقم XIV-1316 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (مشفوعا ً بالتعديلات الناتجة عنه)، و"القانون المدني" الذي أقره القانون المولدوفي رقم III-726 المؤرخ 14 حزيران/ يونيه 2002 (مشفوعا ً بالتعديلات الناتجة عنه)، وقوانين أخرى. وتتماشى هذه القوانين مع مبدأ الزواج الأحادي، والزواج المعقود بموافقة حرة من الرجل والمرأة، والمساواة في الحقوق بين الزوجين داخل الأسرة، والدعم المعنوي والمادي المتبادل، والإخلاص الزوجي، وأولوية تعليم الأطفال في الأسرة، والحرص على دعم وتعليم وحماية حقوق ومصالح القاصرين وسائر أفراد الأسرة العاجزين عن العمل، والتسوية الودية لجميع مسائل الحياة الأسرية، ورفض التدخل المتعمد في العلاقات الأسرية، وحرية الاحتكام إلى القضاء لحماية الحقوق والمصالح القانونية لأفراد الأسرة.

283- وعليه، يتمتع كل الأشخاص المتزوجين، وفقاً لقانون الأسرة، بحقوق وواجبات متساوية في العلاقات الأسرية، بغض النظر عن الجنس والعرق والجنسية والأصل الإثني واللغة والدين والرأي والانتماء السياسي والثروة والأصل الاجتماعي.

284- أما الزواج الوحيد الذي تنشأ عنه حقوق وواجبات بين الزوجين، فهو الزواج الذي تعقده دائرة تسجيل مدنية تابعة للدولة. وتنص المادة 11 من قانون الأسرة على إتاحة عقد الزواج عند توافر الشروط التالية: وجود موافقة متبادلة وصافية معرب عنها بصفة شخصية ومن دون أي قيد أو شرط من قبل المرأة والرجل المقبلين على الزواج شريطة أن يكونا قد بلغا السن المسموح فيها بالزواج. كما ينبغي أن يبلّغ الشخصان اللذان ينويان الزواج أحدهما الآخر بوضعهما الصحي ( ) .

285- ومن أجل تطبيق توصيات لجنة الأمم المتحدة، قامت حكومة جمهورية مولدوفا برفع السن القانونية لزواج النساء من 16 عاماً إلى 18 عاماً على الأقل، في حين أبقت على السن القانونية لزواج الرجال عند 18 عاماً كما كان في السابق. وبالتالي، فإن سن الزواج هي على الأقل 18 عاماً بموجب المادة 14 من قانون الأسرة، المشفوع بالتعديلات التي أدخلها القانون رقمXVI-120 المؤرخ 29 أيار/مايو 2008. ويجوز خفض سن الزواج إذا كانت الأسباب وجيهة ولكن بسنتين لا أكثر. والهيئة المخولة منح الإذن بخفض سن الزواج هي جهاز الحكم المحلي التابع للقضاء الذي يقطن فيه الشخصان الراغبان في الزواج، وذلك بناء على طلبهما وعلى موافقة أهل القاصر.

286- ويحل الزوجان سويا ً جميع المسائل المطروحة في الحياة الأسرية، بما يتوافق مع مبدأ المساواة في علاقاتهما الأسرية. ويحق لكل من الزوجين الاستمرار في ممارسة مهنته وعمله أو في اختيار مهنته وعمله بحرية. ويحددّ الزوجان مكان إقامتهما بحرية وبشكل مستقل. وتقوم العلاقات بين الزوجين على الاحترام والعون المتبادلين، وعلى أداء الواجبات المشتركة في دعم الأسرة ورعاية الأطفال وتعليمهم.

287- ويستطيع الزوجان، عند عقد قرانهما، إما أخذ اسم عائلة أحدهما، أو تأليف اسم يجمع بين اسميهما على غرار أسماء العائلات الشائعة، أو الاحتفاظ بالاسم الذي كانا يحملانه قبل الزواج، أو إضافة اسم الزوج إلى اسمهما. وعند حدوث طلاق، يجوز للزوجين الاحتفاظ باسم العائلة الذي تم اختياره عند عقد الزواج أو استرجاع الاسم الذي كانا يحملانه قبل الزواج (المادة 17).

288- ويتناول عدد من مواد قانون الأسرة القضايا المتعلقة بأملاك الزوجين. فبموجب المادة 20، يشترك الزوجان في ملكية الأصول التي اقتنياها خلال فترة الزواج. وتنص المادة 21 على حق الزوجين في امتلاك واستخدام الأصول المشتركة وفي التصرف بها، وتتناول المادة 22 أملاك الزوجين الشخصية.

289- وبالنسبة إلى مسألة الطلاق، نشير إلى أن أسباب الطلاق محددة في المادتين 33 و34 من قانون الأسرة ( ) .

290 - وننوّه بأهمية المقطع التالي الذي أضيف إلى قانون الأسرة بموجب القانون رقم 167 المؤرخ 9 تموز/ يوليه 2010 "إنْ تبيّن أثناء فحص طلب الطلاق أن أحد الزوجين لم يعط موافقته على الطلاق، ترجئ المحكمة النظر في القضية وتحدد مدة للمصالحة تتراوح بين شهر وستة أشهر كحد أقصى، إلا في الحالات التي استُهل فيها الطلاق بسبب التعرض لعنف عائلي تؤكده الأدلة" (المادة 37). ومن هنا، تبرهن الحكومة عن إرادتها السياسية في مكافحة العنف العائلي. وهي إرادة يؤكدها القول بأنه من حق الطفل أن يحظى بالحماية من الاعتداءات، بما فيها العقاب البدني الممارس من الأهل أو الأشخاص الذين يحلون محلهم (المادة 53(4))، وأن يتلق ى التعليم بوسائل تستبعد العنف البدني والنفسي، إلخ (المادة 62(2))، وجاء ذلك لإكمال قانون العمل بالقانون رقم XVI-120 المؤرخ 29 أيار/مايو 2008.

291- وإن أحد التعديلات الهامة في تركيبة المؤسسة الأسرية المعاصرة هو زيادة الولادات خارج الزواج، الأمر الذي يعد من السمات الرئيسية للتحول الديمغرافي الثاني ( ) . ولوحظ توجه جديد في المجتمع المولدوفي وهو ارتفاع عدد ولادات الريفيات خارج كنف الزوجية.

292- وتقف العوامل التالية وراء ارتفاع عدد الولادات خارج كنف الزوجية: الطلاق، وتحرر المعايير الاجتماعية، وهشاشة الوضع الاقتصاد ي ، والهجرة، إلخ. ونلاحظ أيضاً تضارب الآراء في المجتمع حول الأطفال الذين يولدون خارج كنف الزوجية. وهناك موقف أكثر تسامحاً إزاء ظاهرة الأطفال الذين يولدون خارج كنف الزوجية، ولا سيما في سن النضوج.

293 - وإذا لجأ أحد الأجانب إلى جمهورية مولدوفا، فإن الإجراء الواجب اتباعه للحصول على شكل من أشكال الحماية التي توفرها الجمهورية منصوص عنه في القانون رقم XV-1286، المؤرخ 25 تموز/ يوليه 2002، بشأن وضع اللاجئين، والذي استعيض عنه ﺑ "قانون اللجوء في جمهورية مولدوفا" رقم XVI-270، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008.

294- وأوكلت المادة 4 من قانون اللجوء رقم XVI-270 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2008، إلى "الدائرة المعنية باللاجئين" في "مكتب الهجرة واللجوء"، التابع لوزارة الشؤون الداخلية، مسؤولية إدارة وتسوية المشاكل المرتبطة بملتمسي اللجوء، واللاجئين، والمستفيدين من الحماية الإنسانية أو الحماية المؤقتة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تجيز المادة 54 من القانون تقديم طلبات اللجوء إلى سائر السلطات المختصة بالإشراف على المجلس ومراقبته، أو إلى الشرطة، أو إلى هياكل إدارة السجون أو فروعها، أو إلى أقسام التوقيف المؤقتة التابعة لهيئات إنفاذ القانون، التي ستقوم بدورها بإرسال الطلبات إلى "الدائرة المعنية باللاجئين" بموجب أحكام هذا القانون. ويتم النظر في المعلومات التي يحتويها الطلب، فيصدر قرار بتوفير أحد أشكال الحماية (إعطاء صفة لاجئ أو منح الحماية الإنسانية) أو يتم ردّ الطلب. ويمكن طعن القرار أمام المحكمة باتباع إجراءات التقاضي الإدارية.

295- وتفرض المادة 12 من القانون رقم XVI-270 بشأن "لمّ شمل الأسر"، على السلطات المختصة احترام مبدأ لمّ شمل الأسر امتثالاً لأحكام هذا القانون. فيتمتع أفراد أسرة المستفيد من أحد أشكال الحماية بنفس نوع الحماية وبنفس الصفة التي يتمتع بها المستفيد ( ) .

296- وتُتخذ إجراءات لمّ شمل الأسرة بناء على طلب يقدمه الشخص الحاصل على صفة المستفيد من الحماية، يطالب فيه بتوحيد عائلته ويقدم معلومات وافية عن الأشخاص الواجب استدعاؤهم (ويتيح القانون طلب دخول الأزواج أو الأولاد حصرا ً إن كان مقدم الطلب بالغاً ، أو الأهل إن كان مقدم الطلب قاصرا ً ). ويتولى "مكتب الهجرة واللجوء" التابع لوزارة الشؤون الداخلية" مراجعة الطلب، ويوجّه دعوة إلى الأشخاص المحددين في حال تم قبول الطلب، مما سيتيح لهم الحصول على تأشيرة قانونية للدخول إلى مولدوفا.

ثالثا ً - الاستنتاجات

التقدم المحرز في تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة

297- اتخذت جمهورية مولدوفا في الفترة المشمولة بالتقرير عدة إجراءات لضمان تنفيذ "اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة".

298- وتنص التشريعات الوطنية على مبدأ المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء في كافة المجالات. وتكفل مجموعة من القوانين الأساسية والعادية مبدأ المساواة، مما يؤكد الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لتحقيق الالتزامات التي تعهدت بها عند انضمامها إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

299- ويملك البلد اليوم آلية مؤسسية حكومية تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين (وتتضمن "اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل"، و"شعبة المساواة بين الجنسين وسياسات الوقاية من العنف"، و"وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة"، و"مراكز تنسيق القضايا الجنسانية"، و"المجالس المعنية بالقضايا الجنسانية" داخل بعض الوزارات، وغيرها من الأجهزة التابعة للإدارة العامة المركزية)، وهذا مؤشر إيجابي في عملية إرساء الديمقراطية. ويحدد البرنامج الحكومي الإرادة السياسية للحكومة بتعزيز المساواة بين الجنسين.

300- و سعياً إلى تنفيذ توصيات " اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "، اعتمدت جمهورية مولدوفا "البرنامج الو طني لضمان المساواة بين الجنسين" للفترة 2010-2015، والقانون رقم XVI-45 بشأن منع ومكافحة العنف العائلي، كما اتخذت إجراءات لمواءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع المعايير الدولية بغية إزالة أحكام الحماية. ونُظمت أنشطة لرصد السياسات المنفذة وأنشئ نظام للبيانات الإحصائية الجنسانية، إلخ.

301- وتم توجيه الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين نحو حلّ المشاكل العملية الناجمة عن تنفيذ السياسة الخاصة بالقضايا الجنسانية وعن إزالة التمييز القائم على نوع الجنس من شتى المجالات ولا سيما سوق العمل.

302- وأسهمت البرامج التي تم الاضطلاع بها خلال هذه الفترة في ارتقاء المرأة إلى مواقع صنع القرار في مختلف المستويات في المجتمع.

303- واعتُمد الإطار القانوني والتنظيمي لمنع ومكافحة العنف العائلي والاتجار بالبشر، وأوجدت بعض الخدمات المعنية بحماية ودعم الضحايا.

304- وساهمت التدابير التي اتخذتها السلطات الحكومية في مجال الرعاية الصحية، بدعم من مشروعات دولية، في تخفيض معدلات وفيات الأمهات والأطفال. وأدت أنشطة الحكومة في مجال التعليم إلى تقليص بعض الفوارق القائمة بين الجنسين في هذا القطاع.

305- وخلال السنوات الماضية، تعزّز الحوار بين هياكل الدولة ومنظمات المجتمع المدني في الميدان الذي يفترض مشاركتهما المباشرة في إعداد الوثائق المتعلقة بالسياسات، وفي استحداث الأنشطة العملية على مستوى المجتمع والمجتمعات المحلية.

306 - وأجريت بدعم من الشركاء الدوليين دراسات عديدة من منظور جنساني في مجال الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وسوق العمل، والاتجار بالبشر، والعنف العائلي، وقطاعات أخرى، وساهمت هذه الدراسات في تكوين صورة كاملة عن الظاهرة موضوع النقاش وفي تحديد مشاكل وحاجات النساء والرجال في القطاعات المشار إليها. وأُخذ بعض الاستنتاجات والتوصيات المستمدة منها بعين الاعتبار عند إعداد السياسات العامة والوثائق القطاعية.

307 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير، قامت الهياكل الحكومية المخوّلة في هذا المجال بفتح حوار بنّاء مع الشركاء الدوليين التاليين: "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، و"صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة"/"منظمة الأمم المتحدة للمرأة"، و"منظمة العمل الدولية"، و"بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" العاملة في مولدوفا، و"برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)"، و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، وغيرها، وذلك بغية مراعاة البعد الجنساني عند تطبيق الأنشطة المزمع تنفيذها.

308- وتعمل الحكومة حالياً على مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام القانون العام المتعلق بالمساواة بين الجنسين ومع المعايير الدولية.

العوائق والقيود

309- أدت عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق، التي ساءت بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى تدني مؤشرات التنمية الاجتماعية الاقتصادية. وبالرغم من التوجه نحو الحد من الفقر، فإن متوسط الدخل المتاح للإنفاق لكل فرد من أفراد الأسرة لا يغطي سوى 92 في المائة من الحد الأدنى للكفاف. وتخلف هجرة السكان الذين هم في سن العمل إلى خارج البلد، بحثا ً عن وظائف تدر دخلا ً أفضل، أثرا ً مباشرا ً على الأمن الديمغرافي للسكان.

310- أما وضع المرأة، فهو متناقض. إذ إنها تتمتع بنفس المهارات المهنية للرجل، وحتى بمهارات أعلى في بعض القطاعات، ولكنها تُستخدم في وظائف تتطلب مهارات متدنية وبمتوسط أجر أدنى من الرجل.

311- وعلى الرغم من المنحى الإيجابي لتطور وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، ما زال تمثيل المرأة ناقصاً في المناصب العليا من الهرم التسلسلي. وتمثل التدابير الإيجابية المتخذة أداة لتيسير هذه العملية. كما أن تنفيذ برامج تدريبية تستهدف النساء والرجال المنتمين إلى مختلف الطبقات، بشأن موضوع المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، يعدّ شرطا ً مسبقا ً للتقدم في هذا المجال.

312- وما زالت المشاكل المتعلقة بالعنف العائلي الممارس ضد المرأة والاتجار بالبشر قائمة بشدة. ومن الضروري أن يتم تعديل آليات تنفيذ الإطار القانوني والتنظيمي القائم، وتخصيص موارد كافية لهذا المجال، وإعداد برامج تعليمية/إعلامية للسكان، واستحداث دورات تدريبية مناسبة للأخصائيين.

313- ويبقى تدني معرفة الناس بمسألة المساواة بين الجنسين، وبحقوقهم، وبالسبل المتاحة للمطالبة بإحقاقها، مشكلة خطيرة. فمن الضروري أن تشارك وسائط الإعلام مشاركة فعالة في تثقيف المجتمع على روح المساواة بين الجنسين، وفي القضاء على مظاهر التحيز الجنساني في اللغة والإعلانات، إلخ.

314- ويحتاج الرجال والنساء في المناطق الريفية إلى اهتمام خاص، ولا سيما في ظل الهجرة الاقتصادية. ويسمح تطوير ودعم البرامج المعنية بالمشروعات التجارية، ولا سيما التي تستهدف المرأة والشباب، بتحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتردي، وخفض تدفقات الهجرة، والحد من العواقب الوخيمة لشيخوخة السكان.

315- ويعد نظام الحماية الاجتماعية أحد أهم أوجه تعزيز مركز المرأة في المجتمع: ويتمثل في تطوير الخدمات الاجتماعية في المجتمعات المحلية، وتعزيز خدمات الدعم الأسري المقدمة إلى العائلات الضعيفة التي لديها أطفال معرضون على كل المستويات، وتعزيز أشكال الإقامة المؤقتة كبديل عن الإيداع في المؤسسات.

316- وينبغي أن يولى تعديل الإطار القانوني والتنظيمي اهتماماً خاص من خلال تعزيز آليات الإنفاذ، وتطوير الآلية المؤسسية المعنية بالمساواة بين الجنسين، وإذكاء مهارات الأخصائيين في مواضيع محددة، وتخصيص موارد كافية للبرامج المعنية بالمساواة بين الجنسين.

317- وفي الوقت نفسه، من الضروري تكييف البرامج الممولة من التبرعات لتتلاءم مع حاجات البلد، وذلك من خلال تعميم الأبعاد الجنسانية وتعزيز الموارد المتاحة.

المرفقات

المرفق 1: هيكل السكان

المرفق 2: المؤشرات السكانية حسب المعيار الطائفي، وفقاً لتعداد السكان في عام 2004

المرفق 3: المؤشرات السكانية حسب معيار اللغة الأصلية، وفقاً لتعداد السكان في عام 2004

المرفق 4: هيكل السكان حسب معيار الجنسية الرئيسية (بناء على بيانات تعداد السكان)

المرفق 5: تكاثر السكان والعمر المتوقع

المرفق 6: عدد المتقاعدين في القطاعات الحيوية حسب الفئة والجنس وللأعوام 2006-2010

المرفق 7: معدلات التحركات الطبيعية للسكان (لكل ألف فرد وعبر الجمهورية)

المرفق 8: وضع الصحة

المرفق 9: وضع العائلة: حالات الزواج والطلاق

المرفق 10: الهجرة

المرفق 11: مستويات المعيشة والأجور

المرفق 12: معدلات الفقر في أكثر الفئات السكانية ضعفا ً ، مصنفة حسب جنس رئيس الأسرة، لعام 2009

المرفق 13: استهلاك الفرد للمنتجات الغذائية (بالكيلوغرامات)

المرفق 14: الظروف الاجتماعية والمعيشية

المرفق 15: الحمل والإجهاض

المرفق 16: وضع المرأة الصحي

المرفق 17: مؤشرات عن اليد العاملة

المرفق 18: تطور النفقات الاجتماعية ومصروفات نظام الشرطة/الأمن/القضاء ضمن الإنفاق العام الإجمالي للحكومة للفترة 2006-2010

المرفق 19: الموظفون المدنيون العاملون في أجهزة السلطة العامة المركزية والمحلية

المرفق 20: عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم والمعتقلين في سجون جمهورية مولدوفا

المرفق 21: المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي انضمت إليها جمهورية مولدوفا أو وقعت عليها

المرفق 22: العلاوات الوالدية