الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورتان الأربعون والحادية والأربعون

16-20 تموز/يوليه 2007

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يختص بالنظر في التقارير الدورية

المغرب

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب (CEDAW/C/MAR/4).

معلومات عامة

1 - يشير التقرير إلى أن وزارة العدل أصدرت بيانا في آذار/مارس 2006، تعلن فيه سحب تحفظات المغرب على المواد 9 (2) و 15 (4) و 16 (1) (و) و 16 (2) و الاستعاضة ب إعلان تفسيري عن التحفظات على الفقرات الفرعية الأخرى من المادة 16 (1) والمادة 2 (2) ( الفقرة 29). وحيث إ ن صك السحب لم يودع بعد لدى الأمين العام، يرجى ا لإشارة إلى الإطار الزمني للسحب.

2 - و يشير التقرير إلى أن هناك لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات تنظر في مدى استحسان الانضمام إلى البروتوكول الاختياري (الفقرة 30). ف يرجى الإشارة إلى التقدم المحرز في هذا الصدد وإلى الإطار الزمني لأي انضمام معتزم.

3 - و يشير التقرير إلى أنه قد جرت استشارة الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة عند إعداد التقرير (الفقرتان 2 و 3) . ف يرجى الإشارة إلى ما إذا كان التقرير قد عُرض كذلك على البرلمان ونظر فيه .

الد ستور والتشريعات والآلية الوطنية

4 - يشير التقرير إلى ” أن الصكوك الدولية المصدق عليها بالشكل الواجب والمنشورة في الجريدة الرسمية تعلو على التشريع الداخلي في حالة النزاع، و ت ؤكد ذلك قرارات المحكمة العليا “ (الفقرة 32) . و يرجى تحديد قرارات المحكمة التي احتجت فيها بالاتفاقية.

5 - وي ُ قر ّ التقرير بأنه رغم جهود الإصلاح القانوني العديدة، أبقى القانون على بعض الجوانب التمييزية، مثل دفع الفوائد الأسرية إ ل ى ا لزوج حتى إذا كان الزوجان مقيدين في نظام الضمان الاجتماعي (الفقرة 48). ف يرجى الإشارة إلى الخطوات الجاري اتخاذها لإصلاح هذا الأمر و غيره من الأحكام التمييزية والإطار الزمني للإصلاح المرتقب.

6 - و يشير التقرير إلى أنه رغم الاتجاه الواضح صوب وضع مبادرات تخدم تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، فإن هذه الجهود لا تزال تتعرض للعرقلة نتيجة الافتقار إلى تنسيق الجهود وتبعثرها وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية (الفقرة 96). ف يرجى الإشارة إلى التدابير الجاري اتخاذها للتصدي لتلك العراقيل، بما في ذلك تعزيز مكتب كاتب الدولة لشؤون الأسرة ورعاية الطفل والمعوقين (ماليا ومن حيث الموارد البشرية) ، بوصفه الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، لكي ي تمكن من القيام بدور تنسيق وتعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع المساواة بين الجنسين.

7 - ويشير التقرير إلى أن وزارة المالية شرعت، في كانون الأول/ديسمبر 200 2، في عملية ترمي إلى إدراج المنظور الجنساني في وضع ميزانية الحكومة وتحليل العمليات ، وأنه قد تم إعداد تقرير عن ا لشؤون الجنسانية وأ ُ رفق بالتقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالي ة لعام 2006 عند تقديم ذ لك القانون إلى البرلمان (الفقرة 69). ف يرجى الإشارة إلى ما إذا كان المنظور الجنساني قد أُدرج في قانون المالية لعام 2006 وكيفية إدراجه. ويرجى الإشارة كذلــك إلى النسبة المئويــة من الميزانية المخصصة للآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة.

مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي صنع القرار

8 - يشير التقرير إلى أن الحكومة اعتمدت نظاما تلتزم فيه الأحزاب السياسية بحجز 10 في المائة من المقاعد في مجلس النواب للنساء، مما رفع تمثيل النساء من 0.6 في المائة عام 1997 إلى 10.7 في المائة في انتخابات عام 2002 ، وتقوم الجماعات النسائية الآن بحشد جهودها للمطالبة بتخصيص 30 في المائة من المقاعد للمرأة في انتخابات عام 2007 (الفقرات 77 و 78 و 122-125). ف يرجى الإشارة إلى الخطوات التي يجري اتخاذها لتخصيص هذه الحصة والإطار الزمني المرتقب لإدخال ما يلزم من تعديلات على القانون الأساسي لعام 2007 الم تعلق بمجلس النواب .

9 - ووفقا للتقرير، لا يوجد نظام للحصص أو التز ام من جانب الأحزاب السياسية لحجز مقاعد للمرشحات على مستوى البلديات، ونتيجة لذلك، لم تشكل النساء إلا َّ 0.53 في المائة من المرشحات المنتخبات على مستوى البلديات عام 2003. ف يرجى الإشارة إلى الخطوات الجاري اتخاذها، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، والإطار الزمني المرتقب، لزيادة عدد النساء المشر ِّ عات على المستوى البلدي، وخاصة في ضوء التعليقات الختامية السابقة الصادرة عن ا للجنة (A/58/38، الفقرة 165).

10 - وطلبت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة ، من الدولة الطرف زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار في جميع المجالات، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة (A/58/38، الفقرة 165). ومع ذلك، يشير التقرير إلى ما يلي: ” ليس فحسب عدد النساء اللاتي يشغلن مواقع القرار قليل، ولكن تتركز وظائفهن أساسا في المجال الاجتماعي والتعليمي “ (الفقرة 145). ف يرجى الإشارة إلى التدابير الجاري اتخاذها، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار، وخاصة في الميادين التي يهيمن عليها الرج ا ل، والآثار الناجمة عن هذه التدابير.

11 - و يرجى تقديم معلومات بشأن ماهية التدابير التي تتخذها الحكومة لزيادة عدد النساء في السلك الدبلوماسي وعلى المستوى الدولي.

العنف ضد المرأة

12 - يشير التقرير إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مراكز الشرطة في المغرب لجمع معلومات وإحصاء ات شهرية بشأن العنف ضد المرأة (الفقرة 47) . يرجى تقديم المعلومات المجم َّ عة خلال السنوات الثلاث الأخيرة والإشارة إلى عدد الحالات التي أسفرت عن مقاضاة الجناة، وعدد الحالات التي أسفرت عن إدانات و صدور أحكام .

13 - و أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الآونة الأخيرة عن قلقها إزاء عدم تجريم القانون الجنائي ل لعنف المنزلي والتحرش الجنسي وأوصت بتصنيف العنف المنزلي والتحرش الجنسي في أماكن العمل ض من الجرائم بموجب القانون الجنائي ، و ب تدريب القضاة وأفراد إنفاذ القانون على الطابع الإجرامي للعنف المنزلي (E/C.12/MAR/CO/3، الفقرتان 23 و 50 ). ف يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة استجابة لتلك التوصيات.

14 - و يشير التقرير إلى أنه اعتُمدت عام 2002 استراتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة شملت ضمن أهدافها الأربعة ” تجريم مختلف أشكال العنف ضد المرأة باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان “ (الفقرتان 394 و 398). ومع ذلك، لا تشمل خطة عام 2004 الرامية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية تجريم أعمال العنف ضد المرأة في مجالاتها الخمسة ذات الأولوية (الفقرتان 399 و 400). يرجى تفسير أسباب هذا التباين.

15 - ووفقا للتقرير، فإن عدم كفاية مراكز إيواء النساء اللاتي يتعرضن للضرب يشكل العائق الرئيسي أمام ا لتصدي للعنف ضد المرأة (الفقرة 49) . يرجى الإشارة إلى الخطوا ت الجاري اتخاذها لتقويم الوضع و إنشاء المزيد من أماكن الم أ وى. وير جى الإشارة كذلك إلى ماهية الخطوات التي تتخذها الحكومة لدعم المنظمات غير الحكومية بغرض معالجة مسألة العنف ضد المرأة.

الاتجار بالمرأة واستغلال ها في البغاء

16 - يشير التقرير إلى أن القانون الجنائي يجرّم استغلال الغير في البغاء (الفقرة 109). ف يرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب استغلال الغير في البغاء خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، وعدد الأشخاص الذين أدينوا والأحكام الصادرة بحقهم.

العمالة

17 - يشير التقرير إلى أن تهيئة الوظائف يع ُ د سمة أساسية من سمات استراتيجية التنمية المغربية غير أن ذلك اتسم ” بغياب البعد الجنساني بشكل ملفت للنظر “ من المبادرات العديدة الرامية إلى تهيئة الوظائف (الفقرتان 246 و 247) و أن المنظور الجنساني لم يعمم تعميما مناسبا في استراتيجيات التنمية الاقتصادية (الفقرة 292). ف يرجى تحديد الخطوات الجاري اتخاذها، إلى جانب الأهداف ذات المهل الزمنية المحددة ، لتعميم شواغل المساواة بين الجنسين في عملية تهيئة الوظائف واستراتيجيات التنمية الاقتصادية، وخاصة في ضوء ارتفاع معدلات البطالة لدى ال ن س اء ع ن معدلات البطالة لدى الرجال، و اتسام هيكل بطالة النساء بطابع نظامي و استشراء التمييز ضد المرأة في سوق ا لعمل (الفقرات 240 و 244 و 245).

18 - وبينما يشير التقرير إلى أن قانون العمل يحظر التحرش الجنسي و أنه قد تم سن تشريع لحماية خدم المنازل (الفقرتان 262 و 263)، فإن التقرير ي ُ قر ّ بأن هذه التدابير ” غير كافية لمكافحة التحرش الجنسي مكافحة فعالة في غياب الإجراءات الداعمة “ (الفقرة 264). ف يرجى الإشارة إلى أنماط إجراءات الدعم المتخذة بغرض ا لتصد ي للتحرش الجنسي في أماكن العمل.

19 - يشير التقرير إلى أن ” إمكانية الوصول إلى الموارد والقروض والأصول لا يزال يشوبها عدم المساواة الذي يعود غالبا إلى أسباب ذات صبغة ثقافية “ وأن شروط الإقرا ض ت عرقل تمويل المشاريع التجارية التي تنظمها النساء (الفقرة 295). ف يرجى الإشارة إلى الخطوات الجاري اتخاذها لتيسير ح صول النساء ع لى الائتمان والقروض ذات الفوائد المنخفضة، وخاصة في ضوء التعليقات الختامية السابقة الصادرة عن ا للجنة التي أوصت ب أن تكفل الدولة حصول المرأة، بشكل متكافئ ، على القروض وأشكال الدعم المالي الأخرى (A/58/38، الفقرة 175).

التعليم والقوالب النمطية

20 - يبين التقرير أن انخفاض مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف النسا ء المغربيات، وخاصة في الأرياف، هو أحد الأمور التي تعوق المساواة بين الجنسين (الفقرة 49) ، ويشير إلى أن ضعف التنسيق فيما بين راسمي السياسات والبرامج المتصلة بمحو الأمية يعوق فعاليتها إلى درجة جعلت معظم المشاريع لم تتخط مرحلة التجريب (الفقرة 198). يرجى تحديد التدابير الجاري اتخاذها لتنسيق السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين معدلات إلمام المرأة بالقراءة والكت ابة و تحسين فعالية تلك السياسات والبرامج.

21 - ويشير التقرير إلى أنه تم عام 1997 تحليل 120 كتابا مدرسيا وتبين أنها تنطوي على تمييز جنساني (الفقرة 81). ف يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت تلك الكتب المدرسية قد نقّحت لإزالة القوالب النمطية الجنسانية و إلى ماهية الخطوات المتخذة لكفالة عدم وجود أدوار نمطية للرجال والنساء في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية.

22 - كما يشير التقرير إلى هيمنة الفتيات على ” المجالات التعليمية التي تشكل امتدادا للشأن المنزلي والتي لا تزودهن بمهارات قابلة للتسويق “ (الفقرة 201). ف يرجى وصف الاستراتيجيات والأهداف القائمة الرامية إلى زيادة عدد الطالبات في مجالات الدراسة غير التقليدية، مثل الدارسات الصناعية والدراسات العلمية، بما في ذلك التأثير الناجم عن تلك الاستراتيجيات.

23 - و يرجى تقديم معلومات أدق بشأن عدد النساء في الجامعات بالمقارنة مع عدد الرجال، وتصنيف هذ ه الأعداد حسب مجال التخصص، بما في ذلك الطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

الصح ة

24 - يشير التقرير إلى أن النساء يمثلن 38 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عام 2004 (الفقرة 284). ف يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت البرامج القائمة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ت أخذ ب المنظور الجنساني ، وما إذا كانت هناك تدابير خاصة قائمة للوقاية وموجهة لصالح النساء.

25 - و أعربت اللجنة، في تعليقات ها الختامية السابقة، عن القلق إزاء عدم كفاية عدد مرافق الرعاية الصحية وعدم إمكانية حصول المرأة الريفية على الخدمات الصحية (A/58/38، الفقرة 172). ومع ذلك لا يقدم التقرير معلومات مناسبة ع ن عدد مرافق الرعاية الصحية، ولا سيما في الأرياف والمناطق المهمشة، أو عن مدى إمكانية حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية. ف يرجى تقديم تلك المعلومات.

الزواج والعلاقات الأسرية

26 - يشير التقرير إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قدمت توجيهات بشأن خطبة الجمعة في المساجد ، تشدد بدرجة أكبر على كرامة الفرد والاعتدال (الفقرة 93). ف يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت هذه المبادئ التوجيهية وغيرها من مبادرات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تركز على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، لا سيما، ما إذا كانت الوزارة تؤيد قانون الأسرة الجديد وتستخدم خطب صلاة الجمعة لإ طلاع النساء على حقوقهن بموجب القانون.

27 - وأعربت ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الحظر القانوني لزواج المسلمات ب غير المسلمين و عدم ن ص المدونة الجديدة للأسرة على عدم تعدد الزوجات وأوصت بتنقيح التشريع الساري (CCPR/CO/82/MAR، الفقرة 27 ). ف يرجى الإشارة إلى الخطوات الجاري اتخاذها في هذا المضمار والإطار الزمني بشأن أي تعديلات متوخاة فيما يتعل ق بالتشريع ذي الصلة.

المرأة الريفي ة

28 - يشير التقرير إلى أن هناك خطة عمل كانت قيد الإعداد ، وقت تقديم التقرير، لإدراج النهج الجنساني في سياسات وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية والريفية (الفقرة 310). ف يرجى الإشارة إلى الوضع الذي وصلت إليه خطة العمل المذكورة وأهدافها المحددة زمنيا لصالح المرأة الريفية.

الفقرة 1 من المادة 20

29 - يرجى الإشارة إلى الموعد الذي تعتزم فيه الدولة الطرف قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاق ية المتصل بوقت اجتماع اللجنة.